وسائل الشيعة


الجزء العاشر


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

9‌

عَلَى الْفَقِيرِ (1).

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

12701- 5- (3) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ لِكَيْ يَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ- فَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ- وَ لِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعاً ذَلِيلًا- مُسْتَكِيناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً عَارِفاً- صَابِراً عَلَى مَا أَصَابَهُ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ- فَيَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ- مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِمْسَاكِ (5) عَنِ الشَّهَوَاتِ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ وَاعِظاً لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ- وَ رَائِضاً لَهُمْ عَلَى أَدَاءِ مَا كَلَّفَهُمْ- وَ دَلِيلًا لَهُمْ فِي الْآجِلِ (6) وَ لِيَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ- عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا- فَيُؤَدُّوا إِلَيْهِمْ مَا افْتَرَضَ (7) اللَّهُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ (9).

____________

(1)- الكافي 4- 181- 6، و فيه (فيحن) بدل- فيحنو.

(2)- أمالي الصدوق- 44- 2.

(3)- علل الشرائع- 270- 9، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 116- 1.

(4)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(5)- في العيون- الانكسار.

(6)- في العلل- الأجر.

(7)- في العلل- ما فرض.

(8)- تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الأحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و في الباب 42 من أبواب المساجد، و في الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الذكر. و تقدم ما يدل على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.

(9)- ياتي في البابين 1 و 2 و في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، و في الحديث 5 من الباب 28 من الصوم المندوب.

7‌

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِيَّتِهِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ وَ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ تَرْكِهِ

12697- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عِلَّةِ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَ الْأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَ يَرْحَمَ الْجَائِعَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (3) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 73- 1766.

(3)- علل الشرائع- 378- 2.

10‌

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَيْلًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَلَهُ تَجْدِيدُهَا فِي الْفَرْضِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوَالِ مَا لَمْ يُفْطِرْ

12702- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ- ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ يَصُومُ قَالَ نَعَمْ.

12703- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ- وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ- لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ- قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَ لْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4).

12704- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (6) عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَلْيَصُمْ- فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي نَوَى فِيهَا.

____________

(1)- الباب 2 فيه 13 حديث.

(2)- الكافي 4- 121- 1، و أورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 122- 4، و أورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 186- 522 ذيل حديث 522.

(5)- التهذيب 4- 187- 524، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- قوله (عن احمد) ليس في التهذيب.

5‌

كِتَابُ الصِّيَامِ

11‌

12705- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ الصِّيَامَ شَهْراً- فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ- وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ- فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

12706- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً- ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

12707- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ- وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً- وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ- فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ وَ ذَهَابِ عَامَّةِ النَّهَارِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (5) عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 187- 523.

(2)- ورد هذا السند في الكافي 4- 122- 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.

(3)- التهذيب 4- 187- 525.

(4)- التهذيب 4- 187- 526.

(5)- راجع المختلف- 212.

8‌

هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (1).

12698- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ (4) الصِّيَامُ.

12699- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ الصَّوْمِ لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ- لِيَكُونَ الْعَبْدُ ذَلِيلًا مُسْتَكِيناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً صَابِراً- وَ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا لَهُ عَلَى شَدَائِدِ الْآخِرَةِ- مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِانْكِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ- وَاعِظاً لَهُ فِي الْعَاجِلِ- دَلِيلًا عَلَى الْآجِلِ لِيَعْلَمَ شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ- مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

12700- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ- فَوَرَدَ فِي الْجَوَابِ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ- فَيَمُنَّ عَلَى الْفَقِيرِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَيَحْنُوَ

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 102- 88.

(2)- الفقيه 4- 416- 5904.

(3)- في المصدر زيادة- و محمد بن عمير.

(4)- في المصدر- الجسد.

(5)- الفقيه 2- 73- 1767.

(6)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (281) و برمز (أ).

(7)- علل الشرائع- 378- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 91- 1.

(8)- الفقيه 2- 73- 1768.

12‌

الْحَجَّاجِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

12708- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ- عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ- فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْ‌ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.

12709- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ لَا يَنْوِي (4) الصَّوْمَ- فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ- فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ- حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَى بَعْدَهُ.

12710- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- التهذيب 4- 188- 530.

(2)- التهذيب 4- 188- 531.

(3)- التهذيب 4- 188- 532.

(4)- في نسخة- و لا ينوي. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 188- 528.

(6)- راجع المعتبر- 299، و روضة المتقين 3- 417، و مسالك الافهام 1- 54.

(7)- التهذيب 4- 188- 529، 315- 956، و الاستبصار 2- 118- 385.

13‌

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ نَوَى صَوْماً مُطْلَقاً فَصَرَفَهُ إِلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ الْعَصْرِ (1).

12711- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.

12712- 11- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

12713- 12- (4) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

12714- 13- (5) وَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ- وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

____________

(1)- راجع المختلف- 212.

(2)- التهذيب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- التهذيب 4- 186- 518، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- التهذيب 4- 186- 519، و أورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.

(5)- التهذيب 4- 186- 520، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة، و مثله عن الكافي و المقنعة و المحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.

14‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 3 بَابُ جَوَازِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَى قُرْبِ الْغُرُوبِ

12715- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ- تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ- وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (9)

____________

(1)- تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.

(3)- ياتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم.

(4)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 122- 2.

(6)- الفقيه 2- 91- 1819، و لم يرد فيه (عن سماعة).

(7)- الفقيه 2- 150- 2004.

(8)- المقنع- 63.

(9)- التهذيب 4- 186- 521.

15‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ (2) وَ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).

(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ نَوَى صَوْماً مَنْدُوباً جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ مَتَى شَاءَ وَ يُكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ حُكْمِ النَّذْرِ

12716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ- وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (8)

.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.

(4)- ياتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(5)- الباب 4 فيه 14 حديثا.

(6)- الكافي 4- 122- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(7)- الفقيه 2- 149- 2000.

(8)- المقنع- 63.

16‌

12717- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ- فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

12718- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ- فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ- قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى أَمْرِهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُفْطِرَ (5)

. 12719- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (7) عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ- إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.

____________

(1)- الكافي 4- 122- 6.

(2)- الفقيه 2- 149- 2001.

(3)- التهذيب 4- 278- 842، و الاستبصار 2- 120- 390.

(4)- الكافي 4- 122- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.

(5)- الفقيه 2- 149- 2003.

(6)- التهذيب 4- 280- 849، و الاستبصار 2- 122- 396.

(7)- في الاستبصار- النضر بن شعيب.

17‌

12720- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتَ الْيَوْمَ- فَقَالَ لِي وَ لِمَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا- فَقُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ- لَيْسَ لِي أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

12721- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ- وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).

12722- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ- فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ- ثُمَّ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَدِيثَ.

12723- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ- قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ- فَلَهُ

____________

(1)- التهذيب 4- 166- 473، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 186- 522، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- مر في الأحاديث 1- 4 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 4- 187- 524، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)-" عن احمد" ليس في التهذيب.

(6)- التهذيب 4- 187- 527.

18‌

أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (3).

12724- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ- مَتَى مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ.

12725- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (9) عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ- هُوَ

____________

(1)- الفقيه 2- 149- 2002.

(2)- الكافي 4- 122- 3.

(3)- التهذيب 4- 278- 843.

(4)- التهذيب 4- 278- 841، و الاستبصار 2- 120- 389.

(5)- في الاستبصار- البرقي (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(6)- في التهذيبين- عبيد بن الحسين.

(7)- التهذيب 4- 280- 848، و الاستبصار 2- 122- 395.

(8)- في الاستبصار- أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير.

(9)- في نسخة في هامش المخطوط- إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال.

19‌

بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ فِي التَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

12726- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ (2) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ- فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ وَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

12727- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ يَنْوِي الصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ- فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ- فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

12728- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ- قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ- قُلْتُ هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ- لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلْيُتِمَّهَا- قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ يَصُومُ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- التهذيب 4- 281- 850، و الاستبصار 2- 122- 397.

(2)- قوله (و سعدان)- ليس في الاستبصار.

(3)- التهذيب 4- 189- 533.

(4)- الكافي 4- 121- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

20‌

12729- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ جَعَلْتُ عَلَيَّ صِيَامَ- شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ- فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ- فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا- فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّى مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ النَّدْبِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَ لَوْ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَ كَذَا لَوْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ

12730- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

12731- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 4- 141- 3.

(2)- تقدم في الباب 3 و ما ظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و على حكم الإفطار في قضاء شهر رمضان في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(4)- الباب 5 فيه 13 حديثا.

(5)- الكافي 4- 81- 1، و التهذيب 4- 181- 505، و الاستبصار 2- 78- 237.

(6)- الكافي 4- 82- 4، و التهذيب 4- 182- 506، و الاستبصار 2- 78- 238.

(7)- كذا صوبه في الاصل و هو في هامش المخطوط، لكن في متنه- الحسين.

21‌

ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ- فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا- هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

12732- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ (2) بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ- فَإِنْ يَكُ (3) مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً- وَ إِنْ يَكُ (4) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ (6).

12733- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَامَ يَوْماً- وَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ- فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى- فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ- فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ- إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ- وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ- بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.

____________

(1)- الكافي 4- 82- 5، و التهذيب 4- 181- 504، و الاستبصار 2- 78- 236.

(2)- كذا في الاصل و المصدر، لكن في المخطوط- بكير.

(3)- في الفقيه فيهما- كان (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه فيهما- كان (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 127- 1924.

(6)- المقنع- 59.

(7)- الكافي 4- 82- 6، و التهذيب 4- 182- 508، و الاستبصار 2- 79- 240.

22‌

12734- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَصُومُ- الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِكَ- فَقَالَ هُوَ شَيْ‌ءٌ وُفِّقَ لَهُ.

12735- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

12736- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ (5) عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ- فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي (7) شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (8).

12737- 8- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الكافي 4- 82- 3.

(2)- الكافي 4- 81- 2، و التهذيب 4- 181- 503، و الاستبصار 2- 78- 235.

(3)- الكافي 4- 83- 8، و التهذيب 4- 181- 502، و الاستبصار 2- 77- 234.

(4)-" عن محمد بن الحسين"- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(5)- في الاستبصار- عيسى بن هشام.

(6)- في التهذيب- (الحسن بن عبد الله) بدل (الخضر بن عبد الملك)" هامش المخطوط".

(7)- في نسخة- من أفطر يوما من (هامش المخطوط).

(8)- المقنعة- 48.

(9)- الكافي 4- 85- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

23‌

الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ- أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ- فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ- فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِي (1) صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ- لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (3).

12738- 9- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5).

12739- 10- (6) وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَعْبَانَ- فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَضْمَرَ يَوْماً مِنْ

____________

(1)- في نسخة- و كيف يكفي (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 296- 895.

(3)- الفقيه 2- 78- 1784.

(4)- الفقيه 2- 126- 1922.

(5)- المقنع- 59.

(6)- المقنع- 59.

24‌

شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَانَ (1) أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ (2) فَقَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الْيَوْمَ- وَ إِنْ أَضْمَرَ مِنْ شَعْبَانَ- فَبَانَ (3) أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ (4) فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

12740- 11- (5) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَاكٌّ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (6)- فَقَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

12741- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ صَائِماً (8) فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ- فَقَالَ ادْنُ وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتُ الْيَوْمَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ- قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ- أَنَّهُ قَالَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ (9)- قَالَ أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ- إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَ الرَّجُلُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وُفِّقَ لَهُ (10)- فَأَمَّا وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا- فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ.

12742- 13- (11) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ ثَبَتَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ

____________

(1)- قوله (فبان)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- حد الشك.

(3)- قوله (فبان)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- من شهر رمضان.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 107- 100.

(6)- في المصدر زيادة- و كان من شهر رمضان.

(7)- التهذيب 4- 166- 473، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- فلم أره صائما.

(9)- في المصدر- وفق الله له.

(10)- في المصدر- وفق الله له.

(11)- المقنعة- 48.

25‌

رَمَضَانَ- ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ أَنَّهُ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ- لَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).

(4) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ فَإِنْ فُعِلَ وَ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ

12743- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ (6) عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ صَامَهُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَا تَقَدَّمَ (7) وَ يَأْتِي (8).

12744- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأحاديث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه 10 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 182- 507، و الاستبصار 2- 78- 239.

(6)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(7)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

(9)- التهذيب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

26‌

قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ- الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

12745- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي- أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ- فَقَالَ صُمْ وَ (2) لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ (4) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

12746- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

____________

(1)- التهذيب 4- 183- 510، و الاستبصار 2- 79- 242، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و تمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

(2)- قوله (صم، و)- ليس في الموضع الأول من التهذيب و الاستبصار.

(3)- الفقيه 2- 127- 1925.

(4)- المقنع- 59.

(5)- الكافي 4- 141- 1.

(6)- التهذيب 4- 233- 683.

(7)- التهذيب 4- 164- 463، 183- 511، و الاستبصار 2- 80- 243.

27‌

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أَمَرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ- أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ نَهَيْنَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ- عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ.

12747- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي يَوْمِ الشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ- يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ- قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

12748- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ (3)- فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي.

12749- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ- لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمِهِ (5).

____________

(1)- التهذيب 4- 162- 457.

(2)- التهذيب 4- 161- 454، و أورده في الحديث 16 من الباب 5، و صدره في الحديث 1 من الباب 16 و قطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- في المصدر زيادة- متعمدا.

(4)- التهذيب 4- 166- 474، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(5)- في المصدر- يتقدمه أحد بصيام يوم.

28‌

12750- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

12751- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِلرُّؤْيَةِ- وَ أَفْطَرَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِلرُّؤْيَةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا تَرَى فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ- فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ (3)- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي تُرَابٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ مِثْلَهُ (4).

12752- 10- (5) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ لَأَنْ (6) أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 126- 1923.

(2)- الفقيه 2- 128- 1929.

(3)- في المصدر- من شهر شعبان.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 63- 45.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 106- 99.

(6)-" لأن"- ليس في المصدر.

29‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ بَعْضَ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ (3).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- راجع الاستبصار 2- 78- 239 ذيل حديث 239.

31‌

أَبْوَابُ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ وَ وَقْتِ الْإِمْسَاكِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِهِ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِشَيْ‌ءٍ سِوَى الْمُفْطِرَاتِ الْمَنْصُوصَةِ

12753- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ- الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.

وَ‌

فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

____________

(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 189- 535، 202- 584، 318- 971، و الاستبصار 2- 80- 244، 84- 261، و أورده باسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

(3)- الفقيه 2- 107- 1853.

32‌

12754- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصِّيَامُ (2) مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- وَ الْإِنْسَانُ يَنْبَغِي لَهُ- أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ فِي رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ.

12755- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ- وَ الثَّانِي اجْتِنَابُ النِّكَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَيْ‌ءِ مُتَعَمِّداً- وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ- وَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ كُلُّهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ كَفَّارَاتِ الصَّوْمِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِيثِ حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (9).

____________

(1)- التهذيب 4- 189- 534، و أورده في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

(2)- في المصدر- ليس الصيام.

(3)- المحكم و المتشابه- 78.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم.

(6)- ياتي في البابين 9 و 10 و في الحديث 1 من الباب 11 و في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 37 و في الحديث 2 من الباب 39 و في الأبواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه الأبواب و في الحديث 5 من الباب 13 و في الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم.

(9)- ياتي في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

33‌

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ عَنِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ(ع)وَ عَنِ الْغِيبَةِ وَ حُكْمِ الْقَضَاءِ لَوْ فَعَلَ

12756- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- فَقُلْتُ فَمَا كَذِبَتُهُ- قَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

12757- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ (5)- قَالَ قُلْتُ: هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ- إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ

____________

(1)- الباب 2 فيه 10 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 189- 536.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 20- 8.

(4)- التهذيب 4- 203- 585.

(5)- في المصدر- و تفطر الصيام.

(6)- الكافي 2- 340- 9، 4- 89- 10.

(7)- معاني الأخبار- 165- 1.

34‌

تَفْطِيرِ الصَّائِمِ دُونَ نَقْضِ الْوُضُوءِ.

وَ كَذَا الْكُلَيْنِيُّ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ.

12758- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ- يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.

12759- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ(ع) يُفَطِّرُ الصَّائِمَ.

12760- 5- (3) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ (4) وُضُوؤُهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ كَذَلِكَ- مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ.

12761- 6- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ- الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ- وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ- وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

12762- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 203- 586.

(2)- الفقيه 2- 107- 1854.

(3)- عقاب الأعمال- 335.

(4)- في المصدر- و انتقض.

(5)- الخصال- 286- 39.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 24- 14.

35‌

12763- 8- (1) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْغِيبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

12764- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَيْتُ فِي أَصْلٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ- وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ- وَ الظُّلْمَ كُلَّهُ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ.

12765- 10- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ احْذَرِ الْغِيبَةَ وَ النَّمِيمَةَ- فَإِنَّ الْغِيبَةَ تُفَطِّرُ وَ النَّمِيمَةَ تُوجِبُ عَذَابَ الْقَبْرِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ نَقْضَ الْوُضُوءِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الطَّهَارَةِ (4) وَ ذَكَرَ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ (5) وَ حَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (6) وَ الْأَوَّلُ أَقْوَى وَ أَحْوَطُ وَ أَبْعَدُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْعَامَّةِ.

(7) 3 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ عَنِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ جَوَازِ اسْتِنْقَاعِهِ فِيهِ وَ صَبِّهِ عَلَى رَأْسِهِ وَ التَّبَرُّدِ بِثَوْبٍ وَ نَضْحِ الْبُورِيَاءِ (8) تَحْتَهُ وَ النَّضْحِ بِالْمِرْوَحَةِ وَ كَرَاهَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ وَ اسْتِنْقَاعِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَاءِ

12766- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 23- 12.

(2)- إقبال الأعمال- 87، و أورده في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

(3)- تحف العقول- 14.

(4)- راجع التهذيب 4- 203- 585.

(5)- راجع التهذيب 4- 203- 586.

(6)- راجع روضة المتقين 3- 294.

(7)- الباب 3 فيه 10 أحاديث.

(8)- البوريا- حصير من قصب. (الصحاح- بور- 2- 598).

(9)- الكافي 4- 353- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.

36‌

الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.

12767- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ- وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ- وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ- وَ يَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ- وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ- وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

12768- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ- وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ.

12769- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ- قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ- يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا.

____________

(1)-" علي بن الحكم"- ليس في المصدر.

(2)- الكافي 4- 106- 3، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 262- 785، و الاستبصار 2- 91- 292. و فيهما (عن ابي عبد الله (عليه السلام).

(4)- التهذيب 4- 204- 591، و الاستبصار 2- 84- 260.

(5)- الكافي 4- 106- 4.

(6)- الكافي 4- 106- 6.

37‌

12770- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا- قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا- قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ (2)- قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12771- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ- وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا (5).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

12772- 7- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- الكافي 4- 113- 5، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض، و ذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية، و قد تقدم نظائر و ياتي له نظائر كثيرة." منه قده".

(3)- التهذيب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301.

(4)- الفقيه 2- 115- 1883.

(5)- في التهذيب- بفرجها (هامش المخطوط).

(6)- علل الشرائع- 388- 1.

(7)- الكافي 4- 106- 5.

(8)- التهذيب 4- 263- 789.

(9)- التهذيب 4- 203- 587، و الاستبصار 2- 84- 258، و الكافي 4- 106- 1.

38‌

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.

12773- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَرْتَمِسِ (2) الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

12774- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ (5) لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ لِمَا مَرَّ (6).

12775- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي تُرُوكِ‌

____________

(1)- التهذيب 4- 203- 588، و الاستبصار 2- 84- 259، و أورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- في المصدر- يرمس.

(3)- الكافي 4- 106- 2.

(4)- التهذيب 4- 209- 606، و الاستبصار 2- 84- 262.

(5)- في الاستبصار- كره (هامش المخطوط).

(6)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، و في الحديثين 1، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

39‌

الْإِحْرَامِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 4 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ عَنِ الْجِمَاعِ وَ عَنِ الْإِمْنَاءِ بِالْمُلَاعَبَةِ وَ نَحْوِهَا وَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِهِمَا لَوْ فَعَلَ وَ حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ

12776- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ- قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ (6)

. 12777- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ- وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ- قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 102- 4.

(5)- التهذيب 4- 206- 597، و الاستبصار 2- 81- 247.

(6)- التهذيب 4- 273- 826.

(7)- الكافي 4- 103- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(8)- لم نعثر عليه في التهذيب.

40‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (1).

12778- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ- حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ(ع)عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ- مِثْلَ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ (4).

12779- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

12780- 5- (6) وَ عَنْهُ (7) عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ- فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فِي الْجَنَابَةِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا‌

____________

(1)- التهذيب 4- 321- 983.

(2)- التهذيب 5- 327- 1124.

(3)- التهذيب 5- 324- 1114.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع.

(5)- التهذيب 4- 320- 980، و أورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 320- 981.

(7)- في المصدر زيادة- عن أحمد بن محمد.

(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة.

41‌

يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْجِمَاعِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ جَوَازِ اسْتِدْخَالِ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِيمِ احْتِقَانِهِ بِالْمَائِعِ دُونَ الْجَامِدِ

12781- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ- وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).

12782- 2- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (9) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)مَا

____________

(1)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(2)- ياتي في الأبواب 8- 12 و 22 و في الحديث 7 من الباب 26 و في الباب 33 و في الحديث 4 من الباب 35 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 43 و في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 110- 5.

(5)- التهذيب 4- 325- 1005.

(6)- قرب الاسناد- 102.

(7)- الكافي 4- 110- 6.

(8)- أحمد بن محمد العاصمي و المذكورون بعده بنو فضال." منه قده".

(9)- في المصدر- علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين.

42‌

تَقُولُ فِي اللَّطَفِ (1)- يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ- فَكَتَبَ(ع)لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

12783- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّلَطُّفِ مِنَ الْأَشْيَافِ (3).

12784- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ- تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُ الْجَامِدُ (8).

____________

(1)- في المصدر- التلطف.

و اللطف- ما صغر و دق. (القاموس المحيط- لطف- 3- 195).

(2)- التهذيب 4- 204- 590، و الاستبصار 2- 83- 257.

(3)- الأشياف- جمع شيف، و هو نوع من الدواء يستعمل محملا. (القاموس المحيط- شيف- 3- 160).

(4)- التهذيب 4- 204- 589، و الاستبصار 2- 83- 256.

(5)- الكافي 4- 110- 3.

(6)- الفقيه 2- 111- 1869.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25، و في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

43‌

(1) 6 بَابُ عَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالارْتِمَاسِ عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ

12785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَائِمٌ- ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً- عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا يَعُودَنَّ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

(4) 7 بَابُ كَرَاهَةِ السُّعُوطِ لِلصَّائِمِ وَ جَوَازِ احْتِجَامِهِ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً

12786- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ (7) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ- يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ- قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

____________

(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 4- 209- 607، و الاستبصار 2- 84- 263.

(3)- التهذيب 4- 324- 1000.

(4)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 110- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- علي بن الحسين.

(7)- في التهذيب- على بن أسباط (هامش المخطوط).

44‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

12787- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (3) عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

12788- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقٍ الْأَصْفَهَانِيِّ (5) عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (6)(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ كُرِهَ السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ وَ إِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَ عِيَالُهُ حِينَئِذٍ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

12789- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 204- 592.

(2)- التهذيب 4- 214- 623.

(3)- في نسخة- محمد بن علي الخزاز (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 214- 622، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- براقة الأصبهاني.

(6)-" عن علي"- ليس في المصدر.

(7)- ياتي ما يدل على حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الأبواب، و ما يدل على كراهة السعوط في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 8 فيه 13 حديثا.

(9)- الكافي 4- 101- 1.

45‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ- قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

12790- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص) فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ النَّارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي- قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ (5)- فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ- مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً- قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ- بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً- يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ- قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ- فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.

____________

(1)- الفقيه 2- 115- 1884. و فيه- في شهر رمضان.

(2)- في نسخة- أبي المغرا (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 321- 984.

(4)- الكافي 4- 102- 2، و التهذيب 4- 206- 595، و الاستبصار 2- 80- 245.

(5)- في التهذيب زيادة- ربك (هامش المخطوط).

46‌

12791- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

12792- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً وَ يَقْضِي مَكَانَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدٍّ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ وَ غَيْرِهِ فَيُحْمَلُ الزَّائِدُ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (6).

12793- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيِّ (8) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ هَلَكْتُ وَ أَهْلَكْتُ- فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ- قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)أَعْتِقْ رَقَبَةً- قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ

____________

(1)- الكافي 4- 102- 3، و التهذيب 4- 206- 596، و الاستبصار 2- 81- 246، 96- 313.

(2)- التهذيب 8- 324- 1205.

(3)- الكافي 4- 103- 8.

(4)- لم نعثر عليه في التهذيب.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديثين 10 و 12 من هذا الباب، و في البابين 12 و 14 من أبواب الكفارات.

(7)- الفقيه 2- 115- 1885.

(8)- في نسخة- عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (هامش المخطوط).

47‌

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ- قَالَ تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ- فَأُتِيَ النَّبِيُّ(ص)بِعِذْقٍ فِي مِكْتَلٍ (1) فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا- فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً- مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (2) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا- فَقَالَ خُذْهُ وَ كُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَكَ.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3) ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ وَ حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

12794- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (7).

12795- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- المكتل- الزنبيل الكبير. (مجمع البحرين- كتل- 5- 460).

(2)- يعني المدينة المنورة، و لابتاها- الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر (مجمع البحرين- لوب- 2- 168).

(3)- معاني الأخبار- 336- 1.

(4)- معاني الأخبار- 337- ذيل حديث 1.

(5)- المقنع- 61.

(6)- الفقيه 2- 116- 1888.

(7)- التهذيب 4- 322- 987.

(8)- الفقيه 2- 116- 1886.

48‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْمِكْتَلَ الَّذِي أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ(ص) كَانَ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.

12796- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- فَبِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ(ص)الرَّجُلَ الَّذِي أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.

12797- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِيَّةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

12798- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ(ص)أَفْضَلُ.

وَ‌

بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِي صَنَعَ

____________

(1)- الفقيه 2- 116- 1887.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 116- 47.

(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 13 من هذا الباب، و في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 207- 599.

49‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)(1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

12799- 11- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً- مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.

12800- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (5).

12801- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (7)

____________

(1)- الاستبصار 2- 96- 312.

(2)- التهذيب 4- 321- 985.

(3)- التهذيب 4- 207- 600، و الاستبصار 2- 96- 311.

(4)- التهذيب 4- 320- 980، و أورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 68- 141.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 68- 140 و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315.

50‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ إِيجَابُ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِفْطَارِ عَلَى مُحَرَّمٍ (4).

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِياً لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً كَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَائِهِ وَ كَذَا الْجَاهِلُ

12802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 و ما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 و في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 9 فيه 12 حديثا.

(6)- الفقيه 2- 118- 1893.

(7)- الكافي 4- 101- 1.

(8)- التهذيب 4- 277- 838.

51‌

12803- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ- فَجَامَعَ (2) أَهْلَهُ فَقَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

12804- 3- (3) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ هَذَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ وَ لَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ.

12805- 4- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.

12806- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

12807- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْسَى وَ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ (7).

____________

(1)- الفقيه 2- 118- 1894.

(2)- في المصدر- فيجامع.

(3)- الفقيه 2- 118- 1894 ذيل حديث 1894.

(4)- علل الشرائع- 455- 14، و أورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(5)- الكافي 4- 101- 2.

(6)- الكافي 4- 101- 3.

(7)- في نسخة زيادة- إياه (هامش المخطوط).

52‌

12808- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَكَلَ وَ شَرِبَ (2) نَاسِياً أَوْ قَاءَ- مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ- وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

12809- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي رَمَضَانَ- فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً- فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ (6) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

12810- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ- فَلَا يُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ- فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ (8).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (9).

12811- 10- (10) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 86- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(2)- في المصدر- أو شرب.

(3)- الفقيه 2- 81- 1784.

(4)- التهذيب 4- 296- 895.

(5)- التهذيب 4- 268- 808.

(6)- في نسخة- يومه (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 268- 809.

(8)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 4- 277- 839.

(10)- التهذيب 4- 277- 840.

53‌

وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَامَ يَوْماً نَافِلَةً- فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً- قَالَ يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

12812- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ- فَقَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النِّسْيَانِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهِ الصَّدُوقُ فِي رِوَايَتِهِ كَمَا مَرَّ (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَاهِلِ وَ عَلَى الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ.

12813- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 10 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْإِفْطَارِ عَلَى الْمُحَلَّلِ وَ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِالْإِفْطَارِ عَلَى الْمُحَرَّمِ وَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا

12814- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 208- 602.

(2)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 4- 208- 603، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(4)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 4- 209- 605، و الاستبصار 2- 97- 316.

54‌

بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ(ع)فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ- وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً- مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً- أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (2).

12815- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ أَنَّى (4) لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاوِ التَّخْيِيرُ دُونَ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ (5) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي حَالٍ يَحْرُمُ فِيهَا الْوَطْءُ كَالْحَيْضِ وَ الظِّهَارِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ وَ لَا يَخْفَى رُجْحَانُ الثَّانِي بَلْ‌

____________

(1)- الفقيه 3- 378- 4331.

(2)- عيون أخبار الرضا 1- 314- 88، و معاني الأخبار- 389- 27.

(3)- التهذيب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315، و أورده في الحديث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- و أين (هامش المخطوط).

(5)- النساء 4- 3.

55‌

تَعْيِينُهُ لِنَصِّ الرِّضَا(ع)عَلَى تَأْوِيلِهِ بِهِ بَلْ إِرَادَتِهِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

12816- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ(ع)فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ- أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ- أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ.

(2) 11 بَابُ وُجُوبِ تَكْرِيرِ الْكَفَّارَةِ بِحَسَبِ تَكْرِيرِ الْجِمَاعِ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَعَيَّنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دُونَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ

12817- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ- وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ- قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ- فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ.

12818- 2- (5) وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى صَاحِبُ كِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع

____________

(1)- الفقيه 2- 118- 1892.

(2)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 254- 3، و الخصال- 450- 54.

(4)- في العيون- أحمد بن الحسن الصالح.

(5)- المختلف- 227.

56‌

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً- فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ عَاوَدَ إِلَى الْمُجَامَعَةِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى- فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.

12819- 3- (1) قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (2).

(3) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْجِمَاعِ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ التَّعْزِيرُ بِخَمْسِينَ سَوْطاً وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ وَ التَّعْزِيرُ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ سَوْطاً

12820- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ- وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ- وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ- وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً- وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (5)

____________

(1)- المختلف- 227.

(2)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 4- 103- 9.

(5)- الفقيه 2- 117- 1889.

57‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِيفٌ لَكِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِيَّةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَى إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَى (3). (4)

(5) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِياً لِلْغُسْلِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ

12821- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ أَجْنَبَ- فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ- حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ.

12822- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ- ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.

12823- 3- (8) وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا

____________

(1)- التهذيب 4- 215- 625.

(2)- المقنعة- 55.

(3)- المعتبر- 309.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 13 فيه 8 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 119- 1897.

(7)- الفقيه 2- 120- 1900.

(8)- المقنع- 60.

58‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (1)- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا أَقُولُ: كَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (2)- يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ.

12824- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ (4) الْفَجْرُ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

12825- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ- فَكَتَبَ(ع)إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ- يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- في المصدر- إلى أن طلع الفجر.

(2)- الأقشاب- جمع قشب، و هو من لا خير فيه من الرجال. (مجمع البحرين- قشب- 2- 143).

(3)- التهذيب 4- 210- 608، و الاستبصار 2- 85- 264.

(4)- في نسخة- يطلع (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 210- 609.

(6)- الاستبصار 2- 85- 265.

(7)- قرب الاسناد- 146.

59‌

12826- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ (2) حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ هَذَا (وَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي) (3)- فَإِنَّ أَبِي(ع)قَالَ (4) قَالَتْ عَائِشَةُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ- قَالَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي- وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ- أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ الْحَدِيثَ.

وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ غَيْرِ احْتِلَامٍ (5)

. 12827- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ.

12828- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَعْيِينِ إِرَادَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ‌

____________

(1)- التهذيب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- في الاستبصار زيادة- عمدا (هامش المخطوط).

(3)- ليس في الاستبصار، و في التهذيب- و لا يفطر.

(4)- في هامش المخطوط بدل (فان ابي قال)- قال ابو عبد الله (عليه السلام).

(5)- الاستبصار 2- 88- 275.

(6)- قرب الاسناد- 76.

(7)- قرب الاسناد- 78.

60‌

الْأَحَادِيثِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِلصَّائِمِ وَاجِباً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (1) فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ظَاهِرَهَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْفَتْوَى أَوْ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا يَأْتِي (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ اسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلُ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يَأْتِي (4) وَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى النَّبِيِّ ص.

(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ يُمْكِنْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ

12829- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ- أَنَّهُ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي- فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (8).

____________

(1)- ياتي في البابين 15 و 16 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 4 من الباب 15، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- راجع الانتصار- 149.

(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 14 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).

(8)- ياتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

61‌

12830- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً- فَذَهَبَ لِيَطْلُبَهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ يَأْتِيهِ بِالْمَاءِ- فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي.

(2) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ نَاوِياً لِلْغُسْلِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ خَاصَّةً

12831- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي (4) أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ- حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً.

12832- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ (6) يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ (7) حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ يُتِمُّ يَوْمَهُ (8) وَ يَقْضِي

____________

(1)- التهذيب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 4- 212- 615، و الاستبصار 2- 87- 271.

(4)- في التهذيب- من.

(5)- التهذيب 4- 211- 612، و الاستبصار 2- 86- 269.

(6)- في نسخة- حتى (هامش المخطوط).

(7)- في الفقيه زيادة- ثم يستيقظ ثم ينام، و ما في الاصل أصح" بخطه". (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).

62‌

يَوْماً آخَرَ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ (1) وَ جَازَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).

12833- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ- ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ- إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ- فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يُصِيبُ الْجَارِيَةَ (4)

. 12834- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً- قَالَ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

12835- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْفَجْرُ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِيحِ‌

____________

(1)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 119- 1898.

(3)- التهذيب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 105- 2.

(5)- التهذيب 1- 211- 614، و الاستبصار 2- 86- 268.

(6)- التهذيب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

63‌

فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي النَّوْمَةِ الْأُولَى وَ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْغُسْلِ.

(1) 16 بَابُ تَحْرِيمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِيهِ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّى يَغْتَسِلَ

12836- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ- أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ- ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ- ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.

أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْكَفَّارَةِ بِوَجْهٍ.

12837- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِيقٌ (4) أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.

12838- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 105- 1.

(3)- التهذيب 4- 212- 616، و الاستبصار 2- 87- 272.

(4)- في الاستبصار- لخليق (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 212- 617، و الاستبصار 2- 87- 273.

64‌

عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (1) الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ- وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ- فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ.

12839- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (3) عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- (فَلَا يَنَمْ) (4) حَتَّى يَغْتَسِلَ- وَ إِنْ (5) أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا يَنَامُ إِلَّا (6) سَاعَةً حَتَّى يَغْتَسِلَ- فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً.

12840- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى التَّعَمُّدِ مَعَ الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنَ‌

____________

(1)- في نسخة- سليمان بن حفص (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 212- 618 و 320- 982، و الاستبصار 2- 87- 274.

و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(3)- في الاستبصار- إبراهيم بن عبد الله (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- فليس له أن ينام (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب الأول- فمن، و في الثاني- و من.

(6)- زيادة من بعض النسخ.

(7)- التهذيب 4- 213- 620.

(8)- الاستبصار 2- 88- 277.

65‌

الْغُسْلِ وَ عَلَى تَعَمُّدِ النَّوْمِ دُونَ تَرْكِ الْغُسْلِ لِمَا سَبَقَ (1) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مَنْسُوخاً وَ كَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ(ص)وَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ.

(2) 17 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ حَتَّى مَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ

12841- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى تَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ- أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (7).

____________

(1)- سبق في الحديث 4 من الباب 15، و الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(2)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 106- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

(4)- الفقيه 2- 118- 1895.

(5)- التهذيب 4- 332- 1043.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.

(7)- ياتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

66‌

(1) 18 بَابُ حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا تَرَكَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَغْسَالِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ

12842- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا (3) تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بِأَنْ يَكُونَ إِنْكَاراً لَا إِخْبَاراً يَعْنِي كَيْفَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا بَلْ تَقْضِيهِمَا مَعاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَدَلَ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِنْدَ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ حُكْمَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ وِلَاءٍ مَمْدُوداً أَيْ مُتَوَالِياً مُتَتَابِعاً فَيَدُلُّ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى جَهْلِهَا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ.

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 144- 1989.

(3)- في العلل- كما (هامش المخطوط).

(4)- علل الشرائع- 293- 1.

(5)- مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض.

67‌

(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَضَاءً عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

12843- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ- فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ آخِرُ اللَّيْلِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ- قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

12844- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ- فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ- فَأَجَابَهُ(ع)لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً.

12845- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا- وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ- فَقَالَ(ع)عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ- فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ

____________

(1)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 120- 1899.

(3)- التهذيب 4- 277- 837.

(4)- الكافي 4- 105- 4.

(5)- التهذيب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

68‌

مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ- قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ- فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ.

(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ عَلَى الْجَنَابَةِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ جَازَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ نَدْباً

12846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ- وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ(3) أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ- أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.

12847- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ- أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً- فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِيثَ.

12848- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 82- 1788.

(3)- في المصدر- في.

(4)- الكافي 4- 105- 3، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 322- 989.

(6)- تقدم في الأحاديث 5، 7، 8 من الباب 2، و الباب 3 من أبواب وجوب الصوم.

69‌

(1) 21 بَابُ وُجُوبِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ قَبْلَ الْفَجْرِ إِذَا طَهُرَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَخَّرَتْهُ عَمْداً فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ

12849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا- ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ- عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

(3) 22 بَابُ فَسَادِ الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى الْحَلْقِ وَ لَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ كَذَا إِيصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِيظِ وَ الرَّائِحَةِ الْغَلِيظَةِ (4) إِلَى الْحَلْقِ دُونَ دُخَانِ الْبَخُورِ مَعَ عَدَمِ الْعَمْدِ

12850- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6) الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً- أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً- أَوْ

____________

(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 393- 1213، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض.

(3)- الباب 22 فيه حديثان.

(4)- الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة و رقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور و نحوه فتدبر (منه قده).

(5)- التهذيب 4- 214- 621، و الاستبصار 2- 94- 305.

(6)- في المصدر- سليمان بن حفص.

70‌

كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ- فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ مُفَطِّرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ.

12851- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ- فَتَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ- فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغُبَارِ وَ الدُّخَانِ غَيْرِ الْغَلِيظَيْنِ أَوْ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ أَوْ عَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ وَ لَا إِشْعَارَ فِيهِ بِتَعَمُّدِ الْإِدْخَالِ بَلْ ظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّعَمُّدِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 23 بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ كَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ

12852- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)

____________

(1)- التهذيب 4- 324- 1003، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 107- 1.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب.

71‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

12853- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ.

12854- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ- وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ- فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ- (فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ) (4) وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ- وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ- فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ- وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

12855- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ- فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- وَ إِنْ (7) كَانَ فِي وُضُوءٍ (8) فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- التهذيب 4- 324- 999.

(2)- الكافي 4- 107- 3.

(3)- الكافي 4- 107- 4، و أورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- فلا شي‌ء عليه (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304.

(6)- التهذيب 4- 322- 991، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(7)- في الفقيه- فان (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- وضوئه (هامش المخطوط).

(9)- الفقيه 2- 111- 1867.

72‌

12856- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ- فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِيَةَ- فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ- قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْعَمْدِ (3).

(4) 24 بَابُ جَوَازِ صَبِّ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ وَ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ

12857- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ- يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

12858- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- لم نعثر عليه في التهذيب.

(2)- التهذيب 4- 323- 996.

(3)- تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4، 15 من الباب 28، و في الباب 31 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 24 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 110- 1، و التهذيب 4- 258- 764.

(6)- الكافي 4- 110- 2، و التهذيب 4- 258- 763.

73‌

عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ- يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

12859- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ- يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ- قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

12860- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ (6).

12861- 5- (7) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ- قَالَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 110- 4.

(2)- في هامش المخطوط-" هو العاصمي".

(3)- في نسخة- علي بن الحسين، عن أبيه (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 204- 592.

(5)- التهذيب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- و يذوق المرق و يزق الفرخ.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 110- 23.

(8)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

74‌

(1) 25 بَابُ جَوَازِ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِيمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ

12862- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ (3) الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ (5) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (6).

12863- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ- وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ (فَلَا بَأْسَ بِهِ) (8).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 25 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 4- 111- 1.

(3)- في نسخة- سليمان الفراء (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 258- 765، و الاستبصار 2- 89- 278.

(5)- في نسخة- سليمان الفراء (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 111- 1 ذيل الحديث 1.

(7)- الكافي 4- 111- 3.

(8)- في التهذيب و الاستبصار- فليس به باس (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 4- 259- 770، و الاستبصار 2- 90- 283.

75‌

12864- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ يَذُرُّ عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا يَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).

12865- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

12866- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ (بْنِ أَيُّوبَ) (6) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ (بْنِ مُسْلِمٍ) (7) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.

12867- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ (بْنِ يَحْيَى) (9) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ (10) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ

____________

(1)- الكافي 4- 111- 2.

(2)- ياتي في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، و صدره في الحديث 8 من الباب 29، و في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- السند في المطبوع هكذا- عنه، عن حماد بن عيسى، و مرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة اسانيد.

(5)- التهذيب 4- 259- 771، و الاستبصار 2- 90- 284.

(6)- زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).

(7)- زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 258- 766، و الاستبصار 2- 89- 279.

(9)- زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).

(10)- في نسخة- الحسن بن أبي غندر (هامش المخطوط).

76‌

الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ.

12868- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

12869- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4)(ع)عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ- يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ- أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكْتَحِلْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ رَائِحَةٌ حَارَّةٌ (5) تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

12870- 9- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ- فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (9).

12871- 10- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 259- 767، و الاستبصار 2- 89- 280.

(2)- التهذيب 4- 259- 768، و الاستبصار 2- 89- 281.

(3)- يحتمل الوشا و ابن النعمان (منه. قده).

(4)- في نسخة- أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- حادة (هامش المخطوط).

(6)- مضى في الأحاديث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 10، 11، 12 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 4- 259- 769، و الاستبصار 2- 89- 282.

(9)- سبق في الحديثين 2، 5، و في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

(10)- التهذيب 4- 214- 622، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

77‌

12872- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ (2) صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ- فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ كَمَا سَبَقَ (3).

12873- 12- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ- إِذَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 26 بَابُ كَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَاعِلًا وَ مَفْعُولًا إِنْ خَافَ أَنْ يُضْعِفَهُ وَ كَذَا إِخْرَاجُ كُلِّ دَمٍ مُضْعِفٍ كَنَزْعِ الضِّرْسِ وَ نَحْوِهِ نَهَاراً

12874- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 260- 772، و الاستبصار 2- 90- 285.

(2)- في نسخة- و عن (هامش المخطوط).

(3)- سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

(4)- قرب الاسناد- 43.

(5)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب و تقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من ابواب آداب الحمام.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32، و في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 26 فيه 14 حديثا.

(8)- الكافي 4- 109- 1، و التهذيب 4- 261- 777، و الاستبصار 2- 91- 290.

78‌

مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ- فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ- قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ (1) تَثُورُ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (3).

12875- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12876- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا- وَ لَا يُدْمِي فَاهُ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يُدْمِي فَمَهُ (7)

. 12877- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

____________

(1)- في الفقيه- أن (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب و الاستبصار زيادة- الله (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 110- 1864.

(4)- الكافي 4- 109- 2.

(5)- التهذيب 4- 260- 773، و الاستبصار 2- 90- 286.

(6)- الكافي 4- 112- 4، و أورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 2- 112- 1871.

(8)- الفقيه 2- 109- 1863.

79‌

12878- 5- (1) وَ قَالَ: إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- احْتَجَمْنَا بِاللَّيْلِ.

12879- 6- (2) قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَكْرَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ- خَشْيَةَ أَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُفْطِرَ.

12880- 7- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)ثَلَاثَةٌ لَا يَعْرِضُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ- الْحَمَّامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.

12881- 8- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

12882- 9- (6) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ(ص) حِينَ رَأَى مَنْ يَحْتَجِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ- فَقَالَ إِنَّمَا أَفْطَرَا

____________

(1)- الفقيه 2- 109- 1863.

(2)- الفقيه 2- 110- 1865.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 39- 115، و أورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(4)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 17- 39، و أورده في الحديث 10 من الباب 62 من أبواب تروك الاحرام.

(6)- معاني الأخبار- 319- 1.

80‌

لِأَنَّهُمَا تَسَابَّا- وَ كَذَبَا فِي سَبِّهِمَا عَلَى النَّبِيِّ(ص) لَا لِلْحِجَامَةِ.

قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ قِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ أَيْ دَخَلَا فِي فِطْرَتِي وَ سُنَّتِي لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ(ص)وَ اسْتَعْمَلَهُ.

12883- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ.

12884- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ- الْقَيْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ- وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ(ص)وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

12885- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ- إِلَّا أَنْ لَا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ- وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَيْلًا.

____________

(1)- التهذيب 4- 260- 774، و الاستبصار 2- 90- 287.

(2)- السند في المصدر- عنه، عن علي بن النعمان، و الضمير عائد الى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد.

(3)- التهذيب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 29، و في الحديث 1 من الباب 35، و ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 260- 776، و الاستبصار 2- 91- 289.

81‌

12886- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَجَّامِ يَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ لَا يَنْبَغِي وَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.

12887- 14- (2) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ- فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُضِرَّ بِنَفْسِهِ (3)- وَ لَا يُخْرِجِ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ (4) بِهِ- فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- وَ حِجَامَتُنَا يَوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِينَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 27 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ الصَّائِمِ الْحَمَّامَ إِنْ خَافَ أَنْ يُضْعِفَهُ

12888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 4- 325- 1006.

(2)- مكارم الأخلاق- 73.

(3)- (بنفسه) لم ترد في المصدر.

(4)- في المصدر- تبيغ. و البيغ- ثوران الدم (القاموس المحيط- بيغ- 3- 104).

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 27 فيه حديثان.

(7)- الكافي 4- 109- 3، و التهذيب 4- 261- 779.

(8)- الفقيه 2- 113- 1873.

82‌

12889- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ لَا بَأْسَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 28 بَابُ جَوَازِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ الْيَابِسِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الرَّطْبِ

12890- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ أَحَبَّ.

12891- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.

____________

(1)- الكافي 4- 109- 4.

(2)- في التهذيب- محمد بن أحمد.

(3)- في التهذيب- ليس به باس (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 261- 778.

(5)- تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 28 فيه 16 حديثا.

(7)- التهذيب 4- 261- 780.

(8)- التهذيب 4- 262- 781.

83‌

12892- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).

12893- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ السِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ- إِنَّ السِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي الْجَوْفِ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي السِّوَاكِ الرَّطْبِ- تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي الْحَلْقِ- فَقَالَ الْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاكِ الرَّطْبِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ- فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ- الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص.

12894- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ- قَالَ يَسْتَاكُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ.

12895- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ- أَيَّ سَاعَةٍ يَسْتَاكُ مِنَ النَّهَارِ قَالَ مَتَى شَاءَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 262- 782، و الاستبصار 2- 91- 291.

(2)-" عن الحسن"- لم يرد في الاستبصار.

(3)- التهذيب 4- 323- 993.

(4)- التهذيب 4- 263- 788، و الاستبصار 2- 92- 295.

(5)- التهذيب 4- 262- 783.

(6)- التهذيب 4- 262- 784.

84‌

12896- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

12897- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ الْحَدِيثَ.

12898- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ- فَقَالَ نَعَمْ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.

12899- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ (5) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ قَالَ لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ أَ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ (6).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

____________

(1)- التهذيب 4- 262- 786.

(2)- التهذيب 4- 262- 785، و الاستبصار 2- 91- 292، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 111- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك.

(4)- الكافي 4- 112- 2.

(5)- في المصدر زيادة- بالماء.

(6)- التهذيب 4- 323- 992.

85‌

12900- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ- وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ- ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

12901- 12- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا- وَ لَا يُدْمِي فَاهُ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

12902- 13- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

12903- 14- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَسْتَاكُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- وَ فِي آخِرِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

____________

(1)- الكافي 4- 112- 3، و التهذيب 4- 263- 787، و الاستبصار 2- 92- 294، و أورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك.

(2)-" عن ابيه"- ليس في التهذيبين.

(3)- الكافي 4- 112- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 107- 4، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304.

(6)- قرب الاسناد- 43.

86‌

12904- 15- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ- بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ- فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ- فَقِيلَ لِعَلِيٍّ فِي رُطُوبَةِ السِّوَاكِ- فَقَالَ الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ- لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ- قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ- لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ (2).

12905- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ- فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (4).

(5) 29 بَابُ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الْقَيْ‌ءِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ فَإِنْ ذَرَعَهُ لَمْ يَبْطُلْ وَ لَا قَضَاءَ

12906- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ- وَ إِنْ ذَرَعَهُ (7) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

12907- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ

____________

(1)- قرب الاسناد- 43.

(2)- في المصدر زيادة- إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(3)- مستطرفات السرائر- 18- 6.

(4)- تقدم في الأبواب 1- 13 من أبواب السواك.

(5)- الباب 29 فيه 10 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 108- 2، و التهذيب 4- 264- 791.

(7)- ذرعة القي‌ء- غلبه و سبقه (القاموس المحيط- ذرع- 3- 23).

(8)- الكافي 4- 83- 1، و التهذيب 4- 294- 895، و أورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

87‌

سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ فَمَنْ (1) أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً- أَوْ تَقَيَّأَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ- فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (2).

12908- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

12909- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْ‌ءُ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي.

12910- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَيْ‌ءِ فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْ‌ءٌ يَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ شَيْ‌ءٌ يُكْرِهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا‌

____________

(1)- في المصدر- لمن.

(2)- الفقيه 2- 77- 1784.

(3)- الكافي 4- 108- 1.

(4)- التهذيب 4- 264- 790.

(5)- الكافي 4- 108- 3.

(6)- التهذيب 4- 322- 991، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

88‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) وَ‌

رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (2)

. 12911- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ- فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ- وَ قَالَ مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

12912- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَى يَوْماً مَكَانَهُ.

12913- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ- الْقَيْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ‌ءُ لِمَا سَبَقَ (7).

12914- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 111- 1868.

(2)- المقنع- 60.

(3)- التهذيب 4- 264- 792.

(4)- التهذيب 4- 264- 793.

(5)- التهذيب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده في الحديث 1 من الباب 35، و بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، و ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- و عنه، عن حماد بن عيسى. و الضمير عائد الى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد.

(7)- سبق في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 4- 265- 796.

89‌

عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَقْلِسُ- فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ مِنَ الطَّعَامِ- أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ- قَالَ لَا يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى وُقُوعِ الِازْدِرَادِ نِسْيَاناً لِمَا سَبَقَ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

12915- 10- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَاكُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيَقِي‌ءُ (3) مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالْقَلْسِ (7) وَ الْجُشَاءِ

12916- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

____________

(1)- سبق في الباب 9 من هذه الأبواب. و في الحديث 2 من هذه الأبواب.

(2)- مسائل علي بن جعفر 117- 55.

(3)- في المصدر- فتقيا.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.

(7)- قال الجوهري- القلس ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه و ليس بقي‌ء، فان عاد فهو قي‌ء (الصحاح- قلس- 3- 965). و قال غيره من أهل اللغة- إن القي‌ء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم و أنه هو القلس أيضا." منه قده".

(8)- الكافي 4- 108- 5.

90‌

قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

12917- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

12918- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشْأَةُ- يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

12919- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 2- 110- 1866.

(2)- المقنع- 60.

(3)- الكافي 4- 108- 4.

(4)- الكافي 4- 108- 6، و أورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و صدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء.

(5)- مستطرفات السرائر- 102- 37.

(6)- التهذيب 4- 264- 794.

(7)- التهذيب 4- 265- 795.

91‌

عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 31 بَابُ كَرَاهَةِ ابْتِلَاعِ الصَّائِمِ رِيقَهُ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يُجْزِي مَرَّةً

12920- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ- قَالَ لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (5).

12921- 2- (6) ثُمَّ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(7) 32 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الصَّائِمِ الرَّيْحَانَ وَ الْمِسْكَ وَ الطِّيبَ وَ ادِّهَانِهِ بِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الرَّيَاحِينِ وَ الْمِسْكِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي النَّرْجِسِ وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ التَّلَذُّذُ وَ لَا يَحْرُمُ

12922- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 31 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 107- 2.

(4)- التهذيب 4- 265- 797، و الاستبصار 2- 94- 303.

(5)- التهذيب 4- 324- 997.

(6)- التهذيب 4- 324- 998.

(7)- الباب 32 فيه 18 حديثا.

(8)- الكافي 4- 113- 4، و التهذيب 4- 266- 800، و الاستبصار 2- 92- 296.

92‌

الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّائِمُ- يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

12923- 2- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَشَمَّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ.

12924- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَامَ يَتَطَيَّبُ (3) بِالطِّيبِ- وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (4).

12925- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ (6) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَلِكَ- فَقَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ (7) التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ

____________

(1)- الكافي 4- 113- 4 ذيل الحديث 4.

(2)- الكافي 4- 113- 3، و التهذيب 4- 265- 799.

(3)- في المصدر- تطيب.

(4)- الفقيه 2- 112- 1872.

(5)- الكافي 4- 112- 2، و التهذيب 4- 266- 804، و الاستبصار 2- 94- 302.

(6)- و كتب في المخطوط على كلمة (الفيض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العيص".

(7)- و كتب في المخطوط على كلمة (الفيض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العيص".

93‌

النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ (1).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (2).

12926- 5- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا- وَ قَالُوا إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ.

12927- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.

12928- 7- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا- لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

12929- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الفقيه 2- 114- 1878.

(2)- علل الشرائع- 383- 1، و فيه التيمي.

(3)- الكافي 4- 112- 2.

(4)- الكافي 4- 112- 1، و التهذيب 4- 266- 801.

(5)- الكافي 4- 113- 5، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض.

(6)- التهذيب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301.

(7)- التهذيب 4- 266- 802، و الاستبصار 2- 93- 297.

94‌

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ (1)- يَشَمُّ الرَّيْحَانَ أَمْ لَا تَرَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

12930- 9- (2) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ يَدَّهِنُ بِالطِّيبِ وَ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.

12931- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)هَلْ يَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّيْحَانَ- يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ.

12932- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ- فَيَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ قَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

12933- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.

12934- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ- فَقَالَ لَا وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- أ ترى له أن.

(2)- التهذيب 4- 265- 798.

(3)- التهذيب 4- 266- 803، و الاستبصار 2- 93- 298.

(4)- التهذيب 4- 324- 1003، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 267- 805، و الاستبصار 2- 93- 299.

(6)- التهذيب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.

95‌

12935- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ- يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا- قِيلَ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا- قِيلَ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ- قِيلَ كَيْفَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ وَ لَا يَشَمَّ الرَّيْحَانَ (2)- قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزاً قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

12936- 15- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَانَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا صَامَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ- فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي (6) أَكْرَهُ أَنْ أَخْلِطَ صَوْمِي بِلَذَّةٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَهُ مِثْلَهُ (7).

12937- 16- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ تَطَيَّبَ بِطِيبٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ- لَمْ يَكَدْ يَفْقِدُ عَقْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 114- 1879، و أورد صدره عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- في المحاسن زيادة- إذا كان صائما (هامش المخطوط).

(3)- علل الشرائع- 383- 3.

(4)- المحاسن- 318- 43.

(5)- الفقيه 2- 114- 1880.

(6)- قوله (اني)- ليس في المصدر.

(7)- علل الشرائع- 383- 2.

(8)- الفقيه 2- 86- 1804 و 114- 1881.

96‌

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ (1) عَنِ السَّيَّارِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (2).

12938- 17- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْإِسْكَافِيِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَيْمُونٍ (4) وَ كَانَتْ بِنْتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: تُحْفَةُ الصَّائِمِ أَنْ يَدْهُنَ لِحْيَتَهُ وَ يُجَمِّرَ ثَوْبَهُ- وَ تُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تَمْشُطَ رَأْسَهَا- وَ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا- وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)إِذَا صَامَ يَتَطَيَّبُ (5)- وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.

12939- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ مُلُوكَ الْفُرْسِ كَانَ لَهُمْ يَوْمٌ فِي السَّنَةِ يَصُومُونَهُ- فَكَانُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يُعِدُّونَ النَّرْجِسَ- وَ يُكْثِرُونَ مِنْ شَمِّهِ لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الْعَطَشُ- فَصَارَ كَالسُّنَّةِ لَهُمْ- فَنَهَى آلُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ شَمِّهِ خِلَافاً عَلَى الْقَوْمِ- وَ إِنْ كَانَ شَمُّهُ لَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7).

____________

(1)- في الثواب- محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران.

(2)- ثواب الأعمال- 77- 1.

(3)- الخصال- 61- 86.

(4)- في المصدر- عمير بن مامون.

(5)- في المصدر زيادة- بالطيب.

(6)- المقنعة- 56.

(7)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.

97‌

(1) 33 بَابُ كَرَاهَةِ الْقُبْلَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُلَاعَبَةِ بِشَهْوَةٍ لِلصَّائِمِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي الشَّابِّ الشَّبِقِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهَا مَا لَمْ يُنْزِلْ فَإِنْ أَنْزَلَ مَعَ الْعَادَةِ أَوِ الْقَصْدِ قَضَى وَ كَفَّرَ

12940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً- أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ (3) لِلرَّجُلِ الشَّابِّ- مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.

12941- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

12942- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ- يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ- وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ- وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ- قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مِثْلِي تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُلَاعِبُهَا- فَقَالَ لِي إِنَّكَ لَشَبِقٌ يَا أَبَا حَازِمٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 33 فيه 20 حديثا.

(2)- الكافي 4- 104- 1.

(3)- في المصدر- يكره.

(4)- الكافي 4- 104- 2.

(5)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام). (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 104- 3.

98‌

12943- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ(ص)عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِيَ إِلَّا رَيْحَانَةٌ يَشَمُّهَا.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2).

12944- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ (4) يَصْبِرَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

وَ‌

رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (5).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ وَ الِاعْتِيَادِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى حُصُولِ أَحَدِهِمَا.

12945- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْصَقُ بِأَهْلِهِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.

12946- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَرْدَ- أَ يَدْخُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِي لِحَافٍ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا ثَوْباً.

____________

(1)- الفقيه 2- 113- 1875.

(2)- المقنع- 60.

(3)- الفقيه 2- 113- 1874.

(4)- في نسخة- أن لا (هامش المخطوط) و في المصدر- ألا.

(5)- المقنع- 60.

(6)- الفقيه 2- 114- 1877.

(7)- الفقيه 2- 115- 1882.

99‌

12947- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رُخْصَةٌ لِلشَّيْخِ فِي الْمُبَاشَرَةِ.

12948- 9- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ- فَقَالَ أَعِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.

12949- 10- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)ثَلَاثَةٌ لَا يَعْرِضُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.

12950- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ- أَوْ يَلْمِسَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.

12951- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ وَ زُرَارَةَ (7) (8) جَمِيعاً عَنْ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 2- 115- 1882. و فيه- و قد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة، و الضمير في (عنه) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر (عليه السلام) المذكور في الرواية السابقة، فلاحظ.

(2)- علل الشرائع- 386- 1.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 39- 115، و أورده في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(5)- قرب الاسناد- 103.

(6)- التهذيب 4- 271- 819، و الاستبصار 2- 82- 250.

(7)- في المصدرين- عن زرارة.

(8)- في نسخة زيادة- و أبي بصير (هامش المخطوط).

100‌

جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

12952- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ مِنْ (2) ذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

12953- 14- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ- أَ تُفَطِّرُ (5) قَالَ لَا.

12954- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ- فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.

12955- 16- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ- عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ

____________

(1)- التهذيب 4- 271- 821.

(2)- في المصدرين- عن.

(3)- الاستبصار 2- 82- 251.

(4)- التهذيب 4- 271- 820.

(5)- في نسخة- أ تفطره (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 272- 822، و الاستبصار 2- 82- 252.

(7)- في التهذيب- سعد بن ظريف.

(8)- التهذيب 4- 272- 823، و أورده في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.

101‌

صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرْ- قَالَ وَ قَالَ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ (1)- يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.

12956- 17- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.

12957- 18- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ (4) لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ (5) الرَّجُلَ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

12958- 19- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ- أَنْ يُقَلِّبَ الْجَارِيَةَ فَيَضْرِبَ عَلَى بَطْنِهَا- وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ أَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا يَصْلُحُ.

12959- 20- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْمِسَ- وَ يُقَبِّلَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- البقرة 2- 187.

(2)- التهذيب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 110- 21.

(4)- في المصدر- يصلح.

(5)- في المصدر- تعنق.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 116- 48.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 150- 195.

(8)- ياتي في البابين 34، 55 من هذه الأبواب، و في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

102‌

(1) 34 بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ وَ بِالْعَكْسِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِدُخُولِ رِيقِهِمَا مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ

12960- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً- وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ فِي جَوْفِي مِنْ رِيقِهَا شَيْ‌ءٌ- قَالَ فَقَالَ لِي لَا بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

12961- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ- وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.

12962- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ (6) يَمَصُّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ- أَوْ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

____________

(1)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 319- 976.

(3)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي عمير.

(4)- التهذيب 4- 319- 974.

(5)- التهذيب 4- 320- 978.

(6)- في المصدر زيادة- أ له أن.

(7)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.

103‌

(1) 35 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالاحْتِلَامِ فِيهِ نَهَاراً وَ يُكْرَهُ لَهُ النَّوْمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ لَا يَحْرُمُ

12963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ- الْقَيْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِيثَ.

12964- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ (6) كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ (7)

. 12965- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ- ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الباب 35 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، و أورده في الحديث 8 من الباب 29، و ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- (عنه عن حماد) و الضمير عائد الى- الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد.

(4)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(5)- الكافي 4- 105- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- يومه (هامش المخطوط).

(7)- قرب الاسناد- 78.

(8)- الفقيه 2- 120- 1900.

104‌

12966- 4- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ- وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ- قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ.

12967- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ- فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ (نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا يَنَامُ) (3) حَتَّى يَغْتَسِلَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ النَّوَاقِضِ (5).

(6) 36 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الْعِلْكَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

12968- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً- فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ- فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً.

____________

(1)- علل الشرائع- 379- 1.

(2)- التهذيب 4- 320- 982، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام.

و في نسخة- فلا ينم (هامش المخطوط).

(4)- المقنعة- 55.

(5)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب 25 من ابواب غسل الجنابة.

(6)- الباب 36 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 114- 2.

105‌

12969- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ قَالَ لَا.

12970- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَمْضَغُ الْعِلْكَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (3).

(4) 37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَ الْمَرَقَ وَ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِفِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزْدَرِدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ يُكْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ يَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ثَلَاثاً

12971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ- فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 4- 114- 1.

(2)- التهذيب 4- 324- 1002.

(3)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 37 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 312- 942، و الاستبصار 2- 95- 308، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 4- 114- 1.

106‌

12972- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ- أَ يَذُوقُ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ.

12973- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ- قَالَ نَعَمْ وَ يَذُوقُ الْمَرَقَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ.

12974- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.

12975- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الشَّرَابَ وَ الطَّعَامَ- يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ قَالَ لَا يَفْعَلُ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ.

____________

(1)- التهذيب 4- 312- 943، و الاستبصار 2- 95- 309.

(2)- الكافي 4- 115- 4.

(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 6، 7 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 311- 940، و الاستبصار 2- 95- 306.

(7)- التهذيب 4- 325- 1004.

107‌

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

12976- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.

12977- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَ- لِيَعْرِفَ حُلْوَ الشَّيْ‌ءِ مِنْ حَامِضِهِ وَ يَزُقَّ الْفَرْخَ- وَ يَمْضَغَ لِلصَّبِيِّ الْخُبْزَ بَعْدَ أَنْ لَا يَبْلَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- وَ يَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً- أَدْنَاهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ يَجْتَهِدُ.

12978- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ- يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْ‌ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ- وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- قرب الاسناد- 103.

(2)- الكافي 4- 114- 2.

(3)- في المصدر- الحسين بن زياد.

(4)- المقنعة- 60.

(5)- قرب الاسناد- 103، و أورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 108- 16.

(7)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الأبواب.

108‌

(1) 38 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الطَّعَامَ لِلصَّبِيِّ وَ زَقِّ الطَّيْرِ وَ الْفَرْخِ مِنْ غَيْرِ ابْتِلَاعٍ

12979- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرُ إِنْ كَانَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

12980- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا) كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ(ع)وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 39 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِازْدِرَادِ النُّخَامَةِ وَ دُخُولِ الذُّبَابِ الْحَلْقَ

12981- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 38 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 4- 312- 942، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 114- 1.

(4)- لم نعثر عليه في التهذيب.

(5)- الكافي 4- 114- 3.

(6)- تقدم في الباب 36، و في الحديث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 39 فيه حديثان.

(8)- الكافي 4- 115- 1.

109‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ (1) يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ غِيَاثٍ مِثْلَهُ (2).

12982- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ (4) حَلْقَ الصَّائِمِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5).

(6) 40 بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ الْخَاتَمَ دُونَ النَّوَاةِ فَتُكْرَهُ

12983- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في المصدر- بان.

(2)- التهذيب 4- 323- 995.

(3)- الكافي 4- 115- 2.

(4)- في التهذيب زيادة- في (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 323- 994.

(6)- الباب 40 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 115- 1.

(8)- التهذيب 4- 324- 1001.

110‌

12984- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا.

12985- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّوَاةَ فِي فِيهِ- وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ (3).

(4) 41 بَابُ جَوَازِ نَتْفِ الصَّائِمِ إِبْطَهُ

12986- 1- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7) (8).

____________

(1)- الكافي 4- 115- 2.

(2)- الفقيه 2- 112- 1870.

(3)- في المصدر زيادة- و من احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه و لا قضاء.

(4)- الباب 41 فيه حديث واحد.

(5)- قرب الاسناد- 103.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 108- 15.

(7)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- علق في المخطوطة هنا بقوله-" شرعت- بحمد الله- في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه (قدس الله روحه) بعد ان كتبت من اول هذا الجزء الى هنا من المسودة الثانية التي اصلها بخط غيره، و تصحيحاته و الحاقاته بخطه ره".

111‌

(1) 42 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي الْمُعْتَرِضِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ أَوْ سَمَاعِ أَذَانِ الثِّقَةِ الْمُعْتَادِ لِلْأَذَانِ بَعْدَهُ

12987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ- قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ(ص) وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ- فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.

12988- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ- وَ الشَّرَابُ (5) عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ- فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ- وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ (6) الْبَيْضَاءِ- فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ- وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 42 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 98- 3، و التهذيب 4- 184- 513، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الأذان.

(3)- الكافي 4- 99- 5، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت.

(4)- في التهذيب زيادة- عن محمد بن قيس.

(5)- قوله (و الشراب)- ليس في التهذيب و الفقيه. (هامش المخطوط).

(6)- القبطية- ثوب من ثياب مصر (القاموس المحيط- قبط- 2- 378).

112‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ مِثْلَهُ (2).

12989- 3- (3) قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا- حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَاقِيتِ (4) وَ الْأَذَانِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 43 بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلًا قَبْلَ النَّوْمِ وَ بَعْدَهُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ وَ الْجِمَاعِ حَتَّى يَبْقَى لِطُلُوعِ الصُّبْحِ مِقْدَارُ إِيقَاعِهِ وَ الْغُسْلِ

12990- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ

____________

(1)- التهذيب 4- 185- 514.

(2)- الفقيه 2- 130- 1934.

(3)- الفقيه 1- 297- 906، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الأذان.

(4)- تقدم في الباب 27 من أبواب المواقيت.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان.

(6)- تقدم في البابين 16، 19 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب 43- 49 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 43 فيه 5 أحاديث.

(9)- الكافي 4- 98- 4.

113‌

الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ (1) الْآيَةَ- فَقَالَ أُنْزِلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ- وَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ(ص)فِي الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ- فَأَمْسَى وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةُ- إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ (2)- فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى- فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ- فَقَالُوا لَا تَنَمْ حَتَّى نُصْلِحَ لَكَ طَعَاماً- فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ قَالَ نَعَمْ- فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ- فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْآيَةَ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا- حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِهِ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي آخِرِهِ (5).

12991- 2- (6) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ.

12992- 3- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ.

12993- 4- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ

____________

(1)- البقرة 2- 187. علق المصنف هنا بقوله- الآية ليست في الفقيه بل فيه- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" منه قده".

(2)- قوله (و الشراب)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(3)- البقرة 2- 187.

(4)- التهذيب 4- 184- 512.

(5)- الفقيه 2- 130- 1935.

(6)- الفقيه 2- 131- 1936.

(7)- الفقيه 2- 131- 1937.

(8)- المحكم و المتشابه- 13، 14.

114‌



نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِسَنَدِهِ الْآتِي (1) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ الصِّيَامَ- فَرَضَ أَنْ لَا يَنْكِحَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا بِاللَّيْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ- عَلَى مَعْنَى صَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ- فَكَانَ ذَلِكَ مُحَرَّماً عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ- وَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ- حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ بَعْدَ النَّوْمِ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يُفْطِرْ- وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (2) يُعْرَفُ بِمُطْعِمِ بْنِ جُبَيْرٍ شَيْخاً- فَكَانَ الْوَقْتُ الَّذِي حُفِرَ فِيهِ الْخَنْدَقُ- حَفَرَ فِي جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحَفْرِ وَ رَاحَ إِلَى أَهْلِهِ صَلَّى الْمَغْرِبَ- فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالطَّعَامِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ- فَلَمَّا أَحْضَرَتْ إِلَيْهِ الطَّعَامَ أَنْبَهَتْهُ فَقَالَ لَهَا- اسْتَعْمِلِيهِ أَنْتِ فَإِنِّي قَدْ نِمْتُ وَ حَرُمَ عَلَيَّ- وَ طَوَى لَيْلَتَهُ وَ أَصْبَحَ صَائِماً فَغَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ- وَ جَعَلَ يَحْفِرُ مَعَ النَّاسِ فَغُشِيَ عَلَيْهِ- فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ- وَ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شُبَّانٌ- يَنْكِحُونَ نِسَاءَهُمْ بِاللَّيْلِ سِرّاً لِقِلَّةِ صَبْرِهِمْ- فَسَأَلَ النَّبِيُّ(ص)اللَّهَ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (3) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ- هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ- عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ أَنْفُسَكُمْ- فَتٰابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفٰا عَنْكُمْ- فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا- حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (4)- فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا تَقَدَّمَهَا.

12994- 5- (5) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ فَأَحَلَّ اللَّهُ النِّكَاحَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْأَكْلَ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

____________

(1)- ياتي في الفائدة من الخاتمة برقم 52.

(2)- في المصدر- أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(3)- في المصدر- فانزل عليه.

(4)- البقرة 2- 187.

(5)- تفسير القمي 1- 66.

115‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِلْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ ثُمَّ قَضَاؤُهُ فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَ الْمُرَاعَاةِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ

12995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ- وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

12996- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ- فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

12997- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 44- 49 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379.

و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 96- 1.

(6)- التهذيب 4- 318- 970.

(7)- الكافي 4- 96- 2.

116‌

أَكَلَ أَوْ شَرِبَ (1)- بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ- ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ- ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ- فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ- لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12998- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَالِماً بِطُلُوعِهِ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّوْمُ وَاجِباً غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا نَدْباً

12999- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- و شرب.

(2)- الفقيه 2- 131- 1938.

(3)- التهذيب 4- 269- 811، و الاستبصار 2- 116- 378.

(4)- الكافي 4- 97- 6، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 46 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.

117‌

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- بَعْدَ الْفَجْرِ (1) أَفْطَرَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ- فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

13000- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ- وَ الْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً- أُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَقْضِي مَكَانَ ذَلِكَ (4) يَوْماً آخَرَ- أَوْ أُتِمُّ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَقْضِي يَوْماً آخَرَ- فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ- لِأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِي يَوْماً آخَرَ.

13001- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ- وَ إِنْ كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ- فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- في المصدر- طلوع الفجر.

(2)- الكافي 4- 96- 1.

(3)- الكافي 4- 97- 5.

(4)- في المصدر زيادة- اليوم.

(5)- الكافي 4- 97- 6، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأحاديث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.

118‌

(1) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ فَأَكَلَ ثُمَّ بَانَ كَذِبُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَحْوِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

13002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آمُرُ الْجَارِيَةَ (أَنْ تَنْظُرَ- طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) (3) فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ- فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ كَانَ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ- أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيهِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ كَذِبَ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ ثُمَّ بَانَ صِدْقُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ قَضَاؤُهُ

13003- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 131- 1940.

(3)- في المصدر- لتنظر إلى الفجر.

(4)- الكافي 4- 97- 3.

(5)- التهذيب 4- 269- 813.

(6)- تقدم في البابين 44، 45 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(8)- الفقيه 2- 131- 1939.

119‌

عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ- فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ (1)- فَكَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ- فَقَالَ يُتِمُّ (2) وَ يَقْضِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 48 بَابُ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ اثْنَانِ إِلَى الْفَجْرِ فَرَآهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ عَلَى مَنْ رَآهُ دُونَ صَاحِبِهِ

13004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً- قَالَ فَلْيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَبِنْ (8) لَهُ الْفَجْرُ- وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ كُلُوا وَ اشْرَبُوا- حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (9).

____________

(1)- قوله (انه قد طلع الفجر)- زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). و هي لم ترد في التهذيب.

(2)- في نسخة زيادة- صومه (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 97- 4.

(4)- التهذيب 4- 270- 814.

(5)- تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 48 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 97- 7.

(8)- في نسخة- لم يتبين (هامش المخطوط).

(9)- البقرة 2- 187.

120‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 49 بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ فِي الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْأَذَانِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ

13005- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- حَتَّى أَشُكَّ قَالَ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ.

13006- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ(ع)فَقَالَ آكُلُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي الْفَجْرِ- فَقَالَ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ.

13007- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ- وَ مَرَّ رَجُلٌ

____________

(1)- الفقيه 2- 131- 1938.

(2)- التهذيب 4- 317- 967.

(3)- تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 49 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 4- 318- 969.

(7)- الفقيه 2- 136- 1962.

(8)- الكافي 4- 98- 1، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان.

121‌

بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ يَتَسَحَّرُ- فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ- فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ.

13008- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَصْحَابِهِ (2) عَنْهُمَا(ع)فِي رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَ هُوَ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3)- وَ أَرَى أَنْ يَسْتَظْهِرَ فِي رَمَضَانَ وَ يَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 50 بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الَّتِي يَظُنُّ مَعَهَا دُخُولَ اللَّيْلِ ثُمَّ بَانَ بَقَاءُ النَّهَارِ

13009- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ- فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ- فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (8)- فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ- فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 83- 198.

(2)- في المصدر- عن بعض أصحابه.

(3)- البقرة 2- 187.

(4)- تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب.

(5)- لاحظ ما ياتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 50 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 100- 2.

(8)- البقرة 2- 187.

122‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِدُخُولِ اللَّيْلِ.

(4) 51 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ

13010- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ- فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ- أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ- وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (8)

____________

(1)- التهذيب 4- 270- 815.

(2)- الكافي 4- 100- 1.

(3)- ياتي في الباب 51 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 271- 818 و الاستبصار 2- 115- 376، و أورده في الحديث 17 من الباب 16 من أبواب المواقيت.

(6)- لم نعثر على هذه الطريق في كتب الشيخ.

(7)- الكافي 3- 279- 5.

(8)- الفقيه 2- 121- 1902.

123‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

13011- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ- فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

13012- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ- ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ- وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ- فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4).

13013- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ (6)- وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ- فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ لَوْ كَانَ ذَاكَ صَرِيحاً فِي حُصُولِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 121- 1902.

(2)- التهذيب 4- 318- 968، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 270- 816، و الاستبصار 2- 115- 374.

(4)- الفقيه 2- 120- 1901.

(5)- التهذيب 4- 271- 817، و الاستبصار 2- 115- 375.

(6)- في المصدر زيادة- دخل.

(7)- تقدم في الباب 50 من هذه الأبواب.

124‌

(1) 52 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْإِفْطَارِ هُوَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ

13014- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ- أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ- الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ- فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ- فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

13015- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً- وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ (5) حُمْرَةٌ- وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ- فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً- أَوِ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ (6)- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ- حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.

13016- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ- قَالَ حِينَ يَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 52 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 100- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت.

(3)- التهذيب 4- 185- 516.

(4)- التهذيب 2- 259- 1031، و أورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت.

(5)- في المصدر- (الجبل) بدل (الليل).

(6)- في المصدر- (الجبل) بدل (الليل).

(7)- التهذيب 4- 318- 968، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

125‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْمَشْرِقُ فَلَمْ يَعْلَمْ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ إِلَّا بِظُهُورِ النُّجُومِ كَمَا مَرَّ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ (1) أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْإِفْطَارِ وَ حِينَئِذٍ تَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.

13017- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ- وَ هِيَ تَطْلُعُ مِنْ (3) غُرُوبِ الشَّمْسِ.

13018- 5- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا مَرَّ (7).

13019- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: حَدُّ دُخُولِ اللَّيْلِ مَغِيبُ قُرْصِ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ مَغِيبِ الشَّمْسِ (9) عَدَمُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ- سَقَطَ الْحَظْرُ وَ حَلَّ الْإِفْطَارُ- وَ قَدْ رُوِيَ

____________

(1)- مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت.

(2)- الفقيه 2- 129- 1932.

(3)- في نسخة- مع (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 1- 221- 663.

(5)- في الفضائل- أحمد بن نصر.

(6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 76.

(7)- مر في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(8)- المقنعة- 48.

(9)- في المصدر- (القرص) بدل (الشمس).

126‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِّ دُخُولِ اللَّيْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ- وَ مَعْنَاهُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ.

13020- 7- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ (2) عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا- وَ رَفَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى- فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا- وَ أَوْمَأَ إِلَى يَدِهِ الَّتِي خَفَضَهَا- عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ (3) إِلَى يَدِهِ الَّتِي رَفَعَهَا.

13021- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ صَاحِبِ مُوسَى وَ الرِّضَا(ع)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (5)- قَالَ سُقُوطُ الشَّفَقِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِفْطَارِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الشَّفَقُ مُحَرَّكَةً الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ إِلَى قُرْبِهَا أَوْ إِلَى قُرْبِ الْعَتَمَةِ انْتَهَى (6) فَيُحْمَلُ عَلَى سُقُوطِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ عَنْ سَمْتِ الرَّأْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- المقنعة- 48.

(2)- أطل عليه- أشرف (القاموس المحيط [طلل- 4- 8] هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- و أوحى.

(4)- مستطرفات السرائر- 51- 17.

(5)- البقرة 2- 187.

(6)- القاموس المحيط- شفق- 3- 249.

(7)- تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت.

و تقدم ما يدل على أن وقت الافطار و الصلاة غروب الشمس و غيبوبتها في البابين 50، 51 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و في الأحاديث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت.

127‌

(1) 53 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي أَذَانِ الْمَغْرِبِ

13022- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ- بَيْنَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَ مَعَهُ قُلَّةٌ وَ قَدَحٌ- فَحِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ صَبَّ فَنَاوَلَهُ وَ شَرِبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْأَذَانِ (4) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ (5).

(6) 54 بَابُ وُجُوبِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ إِلَى السَّحَرِ

13023- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الشَّمْسِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ- أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ- وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ.

13024- 2- (8) وَ يَأْتِي فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 53 فيه حديث واحد.

(2)- قرب الاسناد- 128.

(3)- تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 42، و في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب الأذان.

(5)- تقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت.

(6)- الباب 54 فيه حديثان.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.

128‌

جَعْفَرٍ(ع)فِي تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِفْطَارِ قَالَ- لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ- فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَ جَعْلِ الْعَشَاءِ سَحُوراً (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 55 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَ لَوْ كَانَ عَنْ مُلَامَسَةٍ أَوْ مُكَالَمَةٍ وَ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ وَ النَّظَرُ إِلَيْهَا

13025- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ- عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرْ- قَالَ وَ قَالَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ- يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.

13026- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ- وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.

____________

(1)- ياتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.

(4)- الباب 55 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 272- 823، و الاستبصار 2- 82- 253، و أورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب.

129‌

13027- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَةً- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى- قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- وَ لَا يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْحَرَامِ وَ تَرَكَ حُكْمَ الْحَلَالِ (2).

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا مَشَايِخِنَا كُلِّهِمْ قَالَ وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي أَوْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ.

13028- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (5) امْرَأَةٍ- حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ.

أَيْ فَقَدْ تَعَرَّضَ (6) لِلْإِفْطَارِ لِمَا يَنْبَعِثُ مِنْ دَوَاعِي نَفْسِهِ (7) فَيَكُونُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الذَّنْبِ عَلَى خَطَرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) فَإِنَّ فِي بَعْضِ‌

____________

(1)- التهذيب 4- 272- 825، و الاستبصار 2- 83- 255.

(2)- الفقيه 2- 113- 1876.

(3)- معاني الأخبار- 410- 95.

(4)- سند عال جدا" منه قده".

(5)- في المصدر- خلف.

(6)- في المصدر- أشرف نفسه.

(7)- في المصدر زيادة- و نوازع همته.

(8)- تقدم في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

130‌

تِلْكَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْمَذْيَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (1).

(2) 56 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ

13029- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ- وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ- فَقَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ (7) فَالْمُرَادُ بِهَذَا مَا بَعْدَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ تَسَاوِي الْكَفَّارَتَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْوُجُوبِ لَا فِي قَدْرِ الْكَفَّارَةِ لِمَا يَأْتِي (8) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَدَاءِ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ تَشْبِيهَ الْمُلَاعَبَةِ بِالْجِمَاعِ لَا الْقَضَاءِ بِالْأَدَاءِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

و على كراهة المباشرة في الباب 33، و على كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 56 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 4- 321- 983، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- (الصفار) بدل (محمد بن علي بن محبوب).

(5)- الكافي 4- 103- 7.

(6)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(8)- ياتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.

131‌

13030- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)يَا سَيِّدِي- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ- فَوَقَعَ ذَلِكَ (2) الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ- مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَأَجَابَهُ(ع)يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 57 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ وَ نَحْوِهِ وَ يَجِبُ الْقَضَاءُ

13031- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ- فَقَالَ يَا غُلَامُ اذْهَبْ فَانْظُرْ (أَ صَامَ السُّلْطَانُ) (6) أَمْ لَا- فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ لَا فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ.

13032- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً.

13033- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ.

13034- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 330- 1029، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(2)- في المصدر- في ذلك.

(3)- ياتي في البابين 1، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- الباب 57 فيه 8 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 127- 1926.

(6)- في المصدر- هل صام الأمير.

(7)- الفقيه 2- 127- 1927.

(8)- الفقيه 2- 127- 1928.

(9)- الكافي 4- 83- 9.

132‌

أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ- إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ- وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيَوْمَ- فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ- قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ- قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ- فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ (2) أُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.

13035- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (4) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ- فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ- إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا- فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ- فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ- أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ.

13036- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ- وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَدَّى- فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ- قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلَّا

____________

(1)- في المصدر- أصحابنا.

(2)- في المصدر زيادة- إن.

(3)- الكافي 4- 83- 7.

(4)- قوله (عن عدة من اصحابنا)- ليس في المصدر.

(5)- التهذيب 4- 317- 965.

133‌

بِصَوْمِكَ- وَ لَا إِفْطَارِي إِلَّا بِإِفْطَارِكَ- قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ- وَ أَنَا وَ اللَّهِ (1) أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

13037- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)إِنَّا شَكَكْنَا- سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ- وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ- وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ.

13038- 8- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ- فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً- ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ- عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ- وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ- وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ- مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ- بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّقِيَّةِ وَ أَحَادِيثُ الضَّرُورَةِ وَ يَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا (5) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عُمُوماً (6).

____________

(1)- القسم (و الله) لم يرد في المصدر.

(2)- التهذيب 4- 317- 966.

(3)- المحكم و المتشابه- 36.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- أحاديث التقية و الضرورة تاتي في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (هامش المخطوط). راجع الأبواب 24- 29 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و الأحاديث 12، 15، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 25، و في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام شهر رمضان.

و ياتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان.

134‌

(1) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَسَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ

13039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ- ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ- فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ- وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ- وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ- إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ الْحَالَّ (3) عَلَيْهِ- فَأَمَّا مَا لَا يَحُلُّ (4) فَلَهُ مَنْعُهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).

____________

(1)- الباب 58 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 525- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(3)- في المصدر- ما حال.

(4)- في المصدر- ما لم يحل.

(5)- التهذيب 4- 35- 92.

(6)- الفقيه 2- 32- 1625.

(7)- تقدم في الأبواب 8، 10، 11، 12، 16 من هذه الأبواب.

135‌

أَبْوَابُ آدَابِ الصَّائِمِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَتْمِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ فَلَا يَجُوزُ الْكَذِبُ

13040- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ عَبْدِي اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِي فَأَجِيرُوهُ- وَ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ- وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ- إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِيهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَثُرَ صَوْمُهُ (3)

. 13041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 64- 10.

(3)- التهذيب 4- 190- 539.

(4)- التهذيب 4- 319- 973.

136‌

أَبِي بَدْرٍ (1) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ صَائِماً فَيُقَالُ لَهُ- أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَيَقُولُ لَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا كَذِبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ فِي الزَّكَاةِ (3) وَ الصَّدَقَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَيْلُولَةِ لِلصَّائِمِ وَ الطِّيبِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ

13042- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)قِيلُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (9).

13043- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

____________

(1)- في المصدر- محمد بن عيسى بن أبي بدر.

(2)- تقدم في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة.

(5)- ياتي في الحديثين 4، 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 65- 14، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب التعقيب.

(8)- الفقيه 1- 503- 1447 و 2- 76- 1782.

(9)- ثواب الأعمال- 75- 5.

(10)- المقنعة- 49، و التهذيب 4- 190- 540، و الفقيه 2- 76- 1783، و أورده عن ثواب الأعمال في الحديث 23، و نحوه عن الفقيه في الحديث 17، و عن الثواب في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

137‌

ص نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.

13044- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً عَلَى فِرَاشِهِ- مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقَيْلُولَةِ عُمُوماً فِي أَحَادِيثِ التَّعْقِيبِ (4) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ لِلصَّائِمِ هُنَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقَيْلُولَةِ لِلصَّائِمِ (6).

(7) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْطِيرِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ بِمَا تَيَسَّرَ وَ تَأَكُّدِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

13045- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

____________

(1)- المقنعة- 49، و أورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(2)- التهذيب 4- 190- 538، و لاحظ سنده.

(3)- الفقيه 2- 74- 1772.

(4)- تقدم في الباب 39 من أبواب التعقيب.

(5)- تقدم في الأحاديث 3، 9، 14، 16، 17 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(6)- ياتي في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 3 فيه 12 حديثا.

(8)- الكافي 4- 66- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

138‌

مُؤْمِناً صَائِماً- كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ- إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً- أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ- أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ كَمَا يَأْتِي وَ كَذَا فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (6).

13046- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 135- 1956.

(2)- الفقيه 2- 94- 1831.

(3)- ياتي في الحديث 10 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(4)- التهذيب 3- 57- 198.

(5)- التهذيب 4- 202- 583 و- 152- 423 و فيه- عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.

(6)- المحاسن- 396- 65.

(7)- الكافي 4- 68- 1، و التهذيب 4- 201- 579.

139‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ.

(1). 13047- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي(ع)فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَا سَدِيرُ هَلْ تَدْرِي أَيُّ اللَّيَالِي هَذِهِ- قَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي- هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاكَ- فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي- عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ(ع) فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَاكَ- فَمَا زَالَ يَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً- فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً- فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً- فَقَالَ لَهُ أَبِي فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ- إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً (3) مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَدِيرٍ مِثْلَهُ (5).

13048- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ‌

____________

(1)- الفقيه 2- 134- 1952.

(2)- الكافي 4- 68- 4، و التهذيب 4- 201- 581.

(3)- في الفقيه- عتق رقبة (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 134- 1953.

(5)- المقنعة- 54.

(6)- الكافي 4- 68- 2.

(7)- الفقيه 2- 134- 1954.

(8)- التهذيب 4- 201- 580.

140‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (1).

13049- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ- أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ- فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ- حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ- ثُمَّ يَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ- اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ- ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

13050- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ يَزِيدَ (7) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- المحاسن- 396- 66.

(2)- الكافي 4- 68- 3.

(3)- في المصدر- أحمد بن محمد بن علي.

(4)- المحاسن- 396- 67.

(5)- الفقيه 2- 134- 1955.

(6)- التهذيب 4- 201- 582.

(7)- في نسخة- محمد بن حماد بن زيد (هامش المخطوط).

(8)- المقنعة- 54.

141‌

13051- 7- (1) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: فِطْرُكَ لِأَخِيكَ- وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِيَامِكَ.

13052- 8- (2) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ(ع)أَيُّمَا مُؤْمِنٍ فَطَّرَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ (3) أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً (4)- قَالَ وَ مَنْ فَطَّرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً- وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً (6)

. 13053- 9- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَى قَابِلٍ- وَ مَنْ فَطَّرَ اثْنَيْنِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

13054- 10- (8) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً مُؤْمِناً وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً يُقَدِّسُونَهُ- إِلَى مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ قَابِلٍ.

____________

(1)- المقنعة- 54.

(2)- المقنعة- 54.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر زيادة- مؤمنة.

(5)- المحاسن- 396- 64.

(6)- ثواب الأعمال- 164- 1.

(7)- المقنعة- 54.

(8)- المقنعة- 54.

142‌

13055- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا- لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ تَفْطِيرُ الصَّائِمِ- وَ التَّهَجُّدُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ.

13056- 12- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ السَّمَيْدَعِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِأَنْ أُفَطِّرَ رَجُلًا مُؤْمِناً فِي بَيْتِي- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ (3) كَذَا وَ كَذَا نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ لِمَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ وَ تَأَكُّدِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

13057- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي الْعَقَرْقُوفِيَّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحُورِ

____________

(1)- الفقيه 4- 360- 5762.

(2)- المحاسن- 395- 61.

(3)- في المصدر- من عتق.

(4)- ياتي في الحديثين 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(5)- الباب 4 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 94- 1.

143‌

لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ- وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ- نُحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (1).

13058- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

13059- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)السَّحُورُ بَرَكَةٌ.

13060- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَدَعْ أُمَّتِي السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

13061- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ- فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السُّحُورِ

____________

(1)- الفقيه 2- 136- 1959.

(2)- الكافي 4- 92- 5، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.

(3)- الكافي 4- 94- 3، و التهذيب 4- 198- 568.

(4)- الكافي 4- 95- 3 ذيل الحديث 3.

(5)- التهذيب 4- 198- 568 ذيل الحديث 568.

(6)- الفقيه 2- 135- 1957.

(7)- الكافي 4- 94- 2.

144‌

وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ- وَ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ (1)- فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

13062- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

13063- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ السَّحُورِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ- وَ بِالنَّوْمِ

____________

(1)- في التهذيب زيادة- في غير رمضان (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 135- 1958.

(3)- التهذيب 4- 197- 565 و 314- 952.

(4)- التهذيب 4- 198- 566.

(5)- أمالي الطوسي 2- 111، و فيه- عمر بن جميع.

(6)- المقنعة- 50.

(7)- التهذيب 4- 199- 571، و المقنعة- 50.

145‌

عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (4) عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

13064- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا (وَ لَمْ يُفْطِرُوا- إِلَّا عَلَى مَاءٍ قَدَرُوا عَلَى) (7) أَنْ يَصُومُوا الدَّهْرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (8).

13065- 9- (9) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 136- 1960.

(2)- المقنع- 65.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 92- 72.

(4)- في الأمالي- الحسن بن علي بن أبي حمزة.

(5)- أمالي الطوسي 2- 111.

(6)- التهذيب 4- 199- 573.

(7)- في المصدر- (و لم يفطروا على ماء ما قدروا و الله) و سياتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب آداب الصائم. و النص الذي اورده المصنف مطابق لما في الفقيه.

(8)- الفقيه 2- 136- 1963.

(9)- الفقيه 2- 136- 1961.

146‌

النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَلَائِكَتَهُ- يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ- فَلْيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَحُّرِ بِالسَّوِيقِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْمَاءِ

13066- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَفْضَلُ سَحُورِكُمُ السَّوِيقُ وَ التَّمْرُ.

13067- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ (8) عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُفْطِرُ عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ- قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ- قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْمَاءُ وَ يَتَسَحَّرُ بِهِمَا.

____________

(1)- المقنع- 64.

(2)- المقنعة- 50.

(3)- تقدم في الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- ياتي في الباب 5، و في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 4- 198- 567.

(7)- التهذيب 4- 198- 569.

(8)- في المصدر- عبد السلام بن سالم.

147‌

13068- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا يُسْتَحَبُّ السُّحُورُ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ.

13069- 4- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَهُ التَّمْرُ وَ السَّوِيقُ- لِمَوْضِعِ اسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ فِي سُحُورِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ

13070- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا- ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

13071- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ- وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ

____________

(1)- المقنعة- 50.

(2)- المقنعة- 50.

(3)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 95- 1، و التهذيب 4- 199- 576، و المقنعة- 51، و مصباح المتهجد- 568.

(6)- الفقيه 2- 106- 1850.

(7)- الكافي 4- 95- 2، و أورد قطعة منه عن الاقبال في الحديث 18 من الباب 10 من هذه الأبواب.

148‌

وَ عَافِيَةٍ الْحَمْدُ (1) لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مِثْلَهُ.

13072- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَى عَلِيٍّ(ع)بِفِطْرِهِ إِلَيْهِ قَالَ- فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِيهِ سَوِيقٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ- اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا- فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (6) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ (7).

13073- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)يُسْتَجَابُ دُعَاءُ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

13074- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْهُ(ع)قَالَ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ تُسْتَجَابُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ.

____________

(1)- في المصدر- و الحمد.

(2)- الفقيه 2- 106- 1851.

(3)- التهذيب 4- 200- 577.

(4)- المقنعة- 51.

(5)- التهذيب 4- 200- 578، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- مصباح المتهجد- 568.

(7)- راجع مصباح المتهجد- 484- 606.

(8)- الفقيه 2- 106- 1852.

(9)- المقنعة- 51.

149‌

13075- 6- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ عَنْهُ(ع)(2) قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ فَيَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ- اغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ- إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الْعَظِيمُ- إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

13076- 7- (3) وَ عَنْ مَوْلَانَا زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِنْدَ فُطُورِهِ وَ عِنْدَ سُحُورِهِ- كَانَ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

13077- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ لِكُلِّ صَائِمٍ عِنْدَ فُطُورِهِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً- فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لُقْمَةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ (5) يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي.

13078- 9- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عِنْدَ إِفْطَارِهِ غُفِرَ لَهُ.

(7) (8) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَنْتَظِرُ إِفْطَارَهُ أَوْ تُنَازِعَهُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ

13079- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- إقبال الأعمال- 114.

(2)- في المصدر- عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه.

(3)- إقبال الأعمال- 114.

(4)- إقبال الأعمال- 116.

(5)- في المصدر زيادة- اللهم.

(6)- إقبال الأعمال- 116.

(7)- و تقدم ما يدل على إستحباب دعاء الصائم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدعاء.

(8)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(9)- الفقيه 2- 129- 1933.

150‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ- أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ- يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ (1).

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

13080- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي ثُمَّ تُفْطِرُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ كُنْتَ تُفْطِرُ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ- وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ- قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ- ثُمَّ قَالَ تُصَلِّي (5) وَ أَنْتَ صَائِمٌ- فَتُكْتَبُ صَلَاتُكَ تِلْكَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

13081- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ لِابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- في الكافي- فليصل و ليفطر (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 101- 3.

(3)- التهذيب 4- 186- 517.

(4)- التهذيب 4- 185- 570، و مصباح المتهجد- 569.

(5)- في نسخة- صل (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 199- 575.

(7)- إقبال الأعمال- 112.

151‌

13082- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْإِفْطَارِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَبْتَدِءُونَ بِالْإِفْطَارِ- فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَ أَفْطِرْ مَعَهُمْ- وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ- وَ تُكْتَبُ صَلَاتُكَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ.

13083- 5- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ تَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَعْقِلُهَا- وَ تَأْتِي (عَلَى جَمِيعِ) (3) حُدُودِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ- فَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ الْإِفْطَارِ- وَ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُكَ نَفْسُكَ لِلْإِفْطَارِ- وَ تَشْغَلُكَ شَهْوَتُكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ- لِيَذْهَبَ عَنْكَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ- غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ- إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

(4) (5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ نَدْباً عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ اسْتِحْبَابِ كَتْمِ الصَّوْمِ عَنْهُ وَ اخْتِيَارِ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُ عَلَى إِتْمَامِ الْيَوْمِ

13084- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِيصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِيمٍ (7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى

____________

(1)- المقنعة- 51.

(2)- المقنعة- 51.

(3)- في المصدر- بها على.

(4)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، و في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة.

(5)- الباب 8 فيه 14 حديثا.

(6)- الكافي 4- 150- 2، و تفسير العياشي 1- 386- 138.

(7)- في العياشي- محمد بن حكيم (هامش المخطوط).

152‌

أَخِيهِ- فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ- فَلْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ- فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (1).

13085- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ- فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ- قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).

13086- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِفْطَارُكَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً.

13087- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ- وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (7)

____________

(1)- الأنعام 6- 160.

(2)- الكافي 4- 122- 7، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(3)- الفقيه 2- 149- 2003.

(4)- الكافي 4- 150- 1.

(5)- الكافي 4- 150- 3.

(6)- قد أورده الكليني في هذا المقام و يحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب." منه (رحمه الله)".

(7)- الفقيه 2- 84- 1798.

153‌

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (1) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (3).

13088- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- فَسَأَلَهُ الْأَكْلَ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِصِيَامِهِ فَيَمُنَّ (5) عَلَيْهِ بِإِفْطَارِهِ- كَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ صِيَامَ سَنَةٍ.

13089- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ- أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ (7) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8)

____________

(1)- علل الشرائع- 387- 3.

(2)- ثواب الأعمال- 107- 2.

(3)- المحاسن- 412- 153.

(4)- الكافي 4- 150- 4.

(5)- في المصدر- ليمن.

(6)- الكافي 4- 151- 6.

(7)- الفقيه 2- 84- 1797.

(8)- ثواب الأعمال- 107- 1.

154‌

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ (2) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3).

13090- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ- وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَقُولُونَ أَفْطِرْ- فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

13091- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً فَأَفْطَرَ- كَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ لِنِيَّتِهِ لِصِيَامِهِ- وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ.

13092- 9- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ أَنَا صَائِمٌ- فَيَقُولُ لِي أَفْطِرْ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْهِ فَأَفْطِرْ.

____________

(1)- علل الشرائع- 387- 2.

(2)- المحاسن- 411- 145.

(3)- المقنعة- 54.

(4)- الكافي 4- 151- 5.

(5)- في نسخة زيادة- عن عبد الله بن جندب (هامش المخطوط).

(6)- علل الشرائع- 387- 1.

(7)- المحاسن- 411- 148.

155‌

13093- 10- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْعُونِي الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَوْمُ صَوْمِي فَقَالَ أَجِبْهُ وَ أَفْطِرْ.

13094- 11- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ كُلْ وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَكُلْ- وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْكَ.

13095- 12- (3) وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِطْرُكَ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِيَامِكَ.

13096- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: فِطْرُكَ لِأَخِيكَ وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ- أَعْظَمُ مِنَ الصِّيَامِ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.

13097- 14- (5) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِيكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعَهُ أَمْرٌ.

(6) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّائِمِ عِنْدَ مَنْ يَأْكُلُ

13098- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- المحاسن- 412- 149.

(2)- المحاسن- 412- 150.

(3)- المحاسن- 412- 151.

(4)- المحاسن- 412- 152.

(5)- المحاسن- 412- 154.

(6)- الباب 9 فيه حديثان.

(7)- الكافي 4- 65- 16.

156‌

(عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ السَّمَّانِ) (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَى الصَّائِمُ قَوْماً يَأْكُلُونَ- أَوْ رَجُلًا يَأْكُلُ سَبَّحَتْ (2) كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ.

13099- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ صَائِمٍ يَحْضُرُ قَوْماً يَطْعَمُونَ- إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ- وَ كَانَتْ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ- وَ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ اسْتِغْفَاراً.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5).

(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ عَلَى الْحَلْوَاءِ أَوِ الرُّطَبِ أَوِ الْمَاءِ وَ خُصُوصاً الْفَاتِرَ أَوِ التَّمْرِ أَوِ السُّكَّرِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوِ اللَّبَنِ أَوِ السَّوِيقِ

13100- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8) الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوَّلُ

____________

(1)- في المصدر- عن السمان الأرمني.

(2)- في المصدر- سجت.

(3)- الفقيه 2- 87- 1805.

(4)- ثواب الأعمال- 77- 1.

(5)- أمالي الصدوق- 470- 9.

(6)- الباب 10 فيه 20 حديثا.

(7)- الكافي 4- 153- 6، و المحاسن- 531- 782.

(8)- في المحاسن- (محمد) بدل (عبد الله).

157‌

مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ- فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.

13101- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا صَامَ- فَلَمْ يَجِدِ الْحُلْوَ (2) أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ.

13102- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّى كَبِدَهُ- وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّى الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ.

13103- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ- وَ عَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ.

13104- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ (7).

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ

.

____________

(1)- الكافي 4- 152- 1.

(2)- في نسخة- الحلواء (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 152- 2.

(4)- الكافي 4- 153- 5.

(5)- المحاسن- 531- 783.

(6)- الكافي 4- 152- 3.

(7)- ثواب الأعمال- 104- 1.

158‌

13105- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ- يُفْطِرُ عَلَيْهَا- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ- فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ- وَ كَانَ يَقُولُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَ الْكَبِدَ- وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ الْفَمَ وَ يُقَوِّي الْأَضْرَاسَ- وَ يُقَوِّي الْحَدَقَ وَ يَجْلُو النَّاظِرَ- وَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا- وَ يُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ- وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ- وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السُّكَّرَ وَ التَّمَرَاتِ (2)

. 13106- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ.

13107- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.

13108- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ يُفْطِرُوا عَلَى مَاءٍ- مَا قَدَرُوا وَ اللَّهِ أَنْ يَصُومُوا الدَّهْرَ.

____________

(1)- الكافي 4- 152- 4.

(2)- المقنعة- 50.

(3)- التهذيب 4- 199- 574.

(4)- التهذيب 4- 199- 572.

(5)- التهذيب 4- 199- 573.

159‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَمْ يُفْطِرُوا إِلَّا عَلَى الْمَاءِ قَدَرُوا (1)

. 13109- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَى عَلِيٍّ(ع)بِفِطْرِهِ إِلَيْهِ قَالَ- فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِيهِ سَوِيقٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ- تَخْتِمُ عَلَى طَعَامِكَ قَالَ- فَضَحِكَ عَلِيٌّ(ع)قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ غَيْرُ ذَلِكَ (3)- لَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي شَيْ‌ءٌ لَا (4) أَعْرِفُ سَبِيلَهُ الْحَدِيثَ.

13110- 11- (5) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُفْطِرُ عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَ الْمَاءِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْمَاءِ.

13111- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ.

13112- 13- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُعْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 136- 1963.

(2)- التهذيب 4- 200- 578، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- اف عن ذلك (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- الا شي‌ء (هامش المخطوط).

(5)- سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- المحاسن- 491- 578.

(7)- المحاسن- 491- 579.

160‌

13113- 14- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَدْ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ- وَ كَانَ إِذَا وَجَدَ السُّكَّرَ أَفْطَرَ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)مِثْلَهُ (2).

13114- 15- (3) وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَامَ زَالَتْ عَيْنَاهُ عَنْ مَكَانِهِمَا- وَ إِذَا أَفْطَرَ عَلَى الْحُلْوِ عَادَتَا إِلَى مَكَانِهِمَا.

13115- 16- (4) وَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

13116- 17- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ فِي الْإِفْطَارِ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ فَضْلًا فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ.

13117- 18- (6) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ لِعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُفْطِرُ عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ- قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ- قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ.

13118- 19- (7) وَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 27.

(2)- المقنعة- 50.

(3)- المقنعة- 50.

(4)- المقنعة- 51، و أورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.

(5)- المقنعة- 51.

(6)- إقبال الأعمال- 114، و أورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- إقبال الأعمال- 114.

161‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ.

13119- 20- (1) وَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ حَلَالٍ زِيدَ فِي صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِ سَمْعِ الصَّائِمِ وَ بَصَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ وَ جَمِيعِ أَعْضَائِهِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ وَ وُجُوبِ تَرْكِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ

13120- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ (5) وَ جِلْدُكَ- وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا قَالَ وَ لَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (6) وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ (7)

____________

(1)- إقبال الأعمال- 114.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 14 حديثا.

(4)- التهذيب 4- 194- 554.

(5)- في التهذيب و الفقيه زيادة- و شعرك.

(6)- الفقيه 2- 108- 1855.

(7)- المقنعة- 49.

162‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

13121- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ- وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ- فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).

13122- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ- ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً (9)- أَيْ

____________

(1)- الكافي 4- 87- 1.

(2)- الكافي 4- 87- 2.

(3)- في التهذيب- جابر بن يزيد (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 195- 560.

(5)- الفقيه 2- 98- 1836.

(6)- ثواب الأعمال- 88- 1.

(7)- المقنعة- 49.

(8)- الكافي 4- 87- 3، و مصباح المتهجد- 569.

(9)- مريم 19- 26.

163‌

صَوْماً وَ صَمْتاً وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى- أَيْ صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا- قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِطَعَامٍ- فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ- فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ- إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَقَطْ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صُمْتَ- فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِيحِ- وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَى الْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّائِمِ (1)- وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

13123- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ- إِنَّ مَرْيَمَ(ع)قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً (5)- أَيْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ- وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا- فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- في نسخة- الصيام (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 108- 1858 و 109- 1861، 1862.

(3)- التهذيب 4- 194- 553.

(4)- الكافي 4- 89- 9.

(5)- مريم 19- 26.

(6)- الفقيه 2- 108- 1857.

164‌

13124- 5- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي إِنْصَاتٍ وَ سُكُوتٍ- وَ كَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ (3)- وَ فَرْجَهُ وَ جَوَارِحَهُ مِنَ الْكَذِبِ- وَ الْحَرَامِ وَ الْغِيبَةِ تَقَرُّباً (قَرَّبَهُ اللَّهُ مِنْهُ) (4)- حَتَّى تَمَسَّ رُكْبَتَاهُ رُكْبَتَيْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع.

13125- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصِّيَامُ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- وَ الْإِنْسَانُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ (6) فِي رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ.

13126- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ كَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ- وَ لِسَانَهُ عَنِ النَّاسِ قَبِلَ اللَّهُ صَوْمَهُ- وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ.

13127- 8- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَيْسَرَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ فِي صِيَامِهِ- تَرْكُ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.

13128- 9- (9) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 344.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- إلى الله تعالى قربه الله تعالى.

(5)- التهذيب 4- 189- 534، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(6)- في المصدر- من اللغو الباطل.

(7)- المقنعة- 49.

(8)- المقنعة- 50.

(9)- إقبال الأعمال- 87، و أورده في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

165‌

رَأَيْتُ فِي أَصْلٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ (1) وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ- وَ الظُّلْمَ (2) قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ.

13129- 10- (3) قَالَ وَ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- أَنْ لَا يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ وَ لَا يَشْرَبَ فَقَطْ- وَ لَكِنْ إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ- وَ بَصَرُكَ وَ لِسَانُكَ وَ بَطْنُكَ وَ فَرْجُكَ- وَ احْفَظْ يَدَكَ وَ فَرْجَكَ- وَ أَكْثِرِ السُّكُوتَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَ ارْفُقْ بِخَادِمِكَ.

13130- 11- (4) قَالَ وَ مِنْ كِتَابِ النَّهْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ (5) مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ- فِي صِيَامِهِ تَرْكَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.

13131- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَصْبَحْتَ صَائِماً فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ- وَ جَارِحَتُكَ وَ جَمِيعُ أَعْضَائِكَ مِنَ الْقَبِيحِ- وَ دَعْ عَنْكَ الْهَذْيَ وَ أَذَى الْخَادِمِ- وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّائِمِ (7)- وَ الْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَ السُّكُوتِ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ- وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ- وَ إِيَّاكَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْقُبَلَ وَ الْقَهْقَهَةَ بِالضَّحِكِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ ذَلِكَ.

____________

(1)- في المصدر- ليفطر الصيام.

(2)- في المصدر زيادة- كله.

(3)- إقبال الأعمال- 87.

(4)- إقبال الأعمال- 87.

(5)- في نسخة- أيسر (هامش المخطوط).

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 20- 9.

(7)- في المصدر- الصيام.

166‌

13132- 13- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ- إِنَّمَا لِلصَّوْمِ شَرْطٌ يَحْتَاجُ أَنْ يُحْفَظَ حَتَّى يَتِمَّ الصَّوْمُ- وَ هُوَ الصَّمْتُ الدَّاخِلُ- أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً- فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (2) يَعْنِي صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا- وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا- وَ لَا تَكْذِبُوا وَ لَا تُبَاشِرُوا وَ لَا تُخَالِفُوا- وَ لَا تُغَاضِبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا- وَ لَا تَنَابَزُوا وَ لَا تُجَادِلُوا وَ لَا تُبَادُوا- وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تُسَافِهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا- وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ- وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّكُوتَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّبْرَ- وَ الصِّدْقَ وَ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الشَّرِّ- وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ الْكَذِبَ- وَ الْفَرْيَ وَ الْخُصُومَةَ وَ ظَنَّ السُّوءِ وَ الْغِيبَةَ وَ النَّمِيمَةَ- وَ كُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَى الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِينَ لِأَيَّامِكُمْ- مُنْتَظِرِينَ لِمَا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مُتَزَوِّدِينَ لِلِقَاءِ اللَّهِ- وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْخُشُوعَ- وَ الْخُضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبْدِ الْخَائِفِ مِنْ مَوْلَاهُ- رَاجِينَ خَائِفِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ- قَدْ طَهَّرْتُمُ الْقُلُوبَ مِنَ الْعُيُوبِ- وَ تَقَدَّسَتْ سَرَائِرُكُمْ مِنَ الْخِبِّ- وَ نَظَّفْتَ الْجِسْمَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ- وَ تَبَرَّأْتَ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَدَاهُ- وَ وَالَيْتَ اللَّهَ فِي صَوْمِكَ- وَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ- مِمَّا قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ- وَ خَشِيتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْيَتِهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ- وَ وَهَبْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ صَوْمِكَ- وَ فَرَّغْتَ قَلْبَكَ لَهُ- وَ نَصَبْتَ نَفْسَكَ لَهُ فِيمَا أَمَرَكَ وَ دَعَاكَ إِلَيْهِ- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةِ صَوْمِهِ- صَانِعٌ لِمَا أَمَرَكَ- وَ كُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَيْئاً مِمَّا بَيَّنْتُ لَكَ- فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِكَ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حِجَاباً مِمَّا سِوَاهَا (3) مِنَ الْفَوَاحِشِ- مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا أَقَلَّ الصُّوَّامَ وَ أَكْثَرَ الْجُوَّاعَ.

13133- 14- (4) وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 21- 10 باختلاف.

(2)- مريم 19- 26.

(3)- في المصدر- سواهما.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 23- 12، و أورده بتفاوت في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

167‌

ع قَالَ: قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ- الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ- وَ النِّسَاءَ وَ النَّحْسَ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 12 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْجِدَالُ وَ الْجَهْلُ وَ الْحَلْفُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِمَالُ الْجَهْلِ وَ الشَّتْمِ

13134- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ- فَلَا يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا يَجْهَلْ- وَ لَا يُسْرِعْ إِلَى الْأَيْمَانِ وَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ- فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَحْتَمِلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

13135- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2)- ياتي في البابين 12، 13 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 195- 557.

(5)- الفقيه 2- 82- 1787.

(6)- الكافي 4- 88- 4.

(7)- الكافي 4- 88- 5.

168‌

عَبْدٍ صَائِمٍ يُشْتَمُ فَيَقُولُ- إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ لَا أَشْتِمُكَ كَمَا تَشْتِمُنِي- إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي- قَدْ (1) أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (2) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)نَحْوَهُ (3).

13136- 3- (4) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِماً فَيُشْتَمُ- فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ- إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِي- أَجِيرُوهُ مِنْ نَارِي وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِي.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِماً فَيَسْتَجِيرُ.

وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في نسخة- فقد (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 109- 1860.

(3)- ثواب الأعمال- 76- 1.

(4)- أمالي الصدوق- 469- 6.

(5)- المحاسن- 72- 151.

(6)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1، و في الحديثين 2، 19 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الأبواب 112، 113، 121 من أبواب العشرة.

169‌

(1) 13 بَابُ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لَيْلًا وَ فِي الصَّوْمِ وَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ

13137- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تُكْرَهُ رِوَايَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ- وَ فِي الْحَرَمِ وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ يُرْوَى بِاللَّيْلِ قَالَ قُلْتُ:- وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ.

13138- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَيْلٍ (5)- وَ لَا يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ- يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا (6) قَالَ وَ إِنْ كَانَ فِينَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(8)

____________

(1)- الباب 13 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 4- 195- 558، و أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- في المصدر- محمد بن يحيى، و قد مر في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.

(4)- التهذيب 4- 195- 556، و 319- 972.

(5)- في موضع من التهذيب- بالليل (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- و إن كان فينا (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 88- 6.

(8)- الفقيه 2- 108- 1859.

170‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ (1).

(2) 14 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّفَثِ (3) فِي الصَّوْمِ

13139- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى (5) عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ- ثُمَّ (6) كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي- وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي (7) الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

13140- 2- (10) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي

____________

(1)- تقدم في الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.

(2)- الباب 14 فيه حديثان.

(3)- الرفث- محركة الجماع و الفحش و كلام النساء في الجماع أو ما واجههن به من الفحش (القاموس المحيط- رفث- 1- 167).

(4)- الكافي 4- 89- 11.

(5)- في التهذيب- الحسن بن موسى (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب و الفقيه- و. (هامش المخطوط).

(7)- في الفقيه زيادة- أحدها. (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 2- 71- 1761.

(9)- التهذيب 4- 195- 559.

(10)- المحاسن- 10- 31، و أورده في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة.

171‌

فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي- وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ- مِنْهَا الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ- قَالَ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِمَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (1)- قَالَ وَ قُلْتُ صَمَتَتْ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ قَالَ مِنَ الْكَذِبِ.

أَقُولُ: الرَّفَثُ وَرَدَ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ وَ حِينَئِذٍ فَالْكَرَاهَةُ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

____________

(1)- مريم 19- 26.

(2)- مضى في الأبواب 1، 4، 11، 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(3)- ياتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف.

173‌

أَبْوَابُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ قَوِيَ عَلَى الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ

13141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- لَيْسَ يَنْفَعُ (3) شَيْ‌ءٌ مَكَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا- وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَكَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِيهِ- أَدَّيْتَ مَكَانَهُ أَيَّاماً غَيْرَهَا- وَ جَزَيْتَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ- وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ (4) أَقُولُ: فِيهِ إِجْمَالٌ يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (5).

____________

(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 2- 19- 5، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- في المصدر- يقع.

(4)- المحاسن- 286- 430.

(5)- ياتي في الأبواب الآتية، و في أبواب أحكام شهر رمضان.

174‌

13142- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ- فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا يَصُومُ- وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ- وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً- فَإِنْ صَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ- فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ- فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (2) فَهَذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (3).

13143- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً- وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (6).

13144- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ

____________

(1)- الكافي 4- 86- 1.

(2)- البقرة 2- 184.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- الكافي 4- 127- 6، و أورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

(5)- التهذيب 4- 217- 631.

(6)- الفقيه 2- 141- 1976.

(7)- الكافي 4- 127- 2، و أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

(8)- في المصدر- أصحابه.

175‌

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي- وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ- أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

13145- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا- بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (2) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ صَدْرَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

13146- 6- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 4- 127- 3.

(2)- الفقيه 2- 140- 1973.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 77.

(4)- علل الشرائع- 382- 3.

(5)- التهذيب 4- 217- 630.

(6)- الكافي 4- 127- 4، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

176‌

خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا- وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا- وَ شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ وَ غُذُّوا بِهِ- يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَ يَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ- وَ إِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (1).

13147- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ- وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِيهِمُ الْمُشَاةُ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ (3) دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ- فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَهُ (4) وَ أَفْطَرَ- ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَى صَوْمِهِمْ- فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ- وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ (5) رَسُولِ اللَّهِ ص.

13148- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (7) قَالَ مَا أَبْيَنَهَا- مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 141- 1978.

(2)- الكافي 4- 127- 5، و الفقيه 2- 141- 1977.

(3)- كراع الغميم- كامير، واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة و ضمه وهم. (القاموس المحيط- كرع- 3- 78. هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه- فشرب (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- يؤخذ بامر (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 126- 1، و التهذيب 4- 216- 627.

(7)- البقرة 2- 185.

(8)- الفقيه 2- 141- 1974.

177‌

الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ.

13149- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ.

13150- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَصُومُ- قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

13151- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

13152- 12- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً- لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا- قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ- فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ.

____________

(1)- الكافي 4- 128- 7.

(2)- الفقيه 2- 141- 1975.

(3)- التهذيب 4- 217- 629.

(4)- التهذيب 4- 217- 632.

(5)- الفقيه 2- 142- 1981.

(6)- علل الشرائع- 382- 1، و أورده في الحديث 11 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

178‌

13153- 13- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي بَيَانِ الرُّخْصَةِ الَّتِي هِيَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْيِ- وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ- إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ- وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ- يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (3)- فَانْتَقَلَتِ الْفَرِيضَةُ اللَّازِمَةُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيحِ- لِمَوْضِعِ الْقُدْرَةِ وَ زَالَتْ لِلضَّرُورَةِ تَفَضُّلًا عَلَى الْعِبَادِ.

13154- 14- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

13155- 15- (5) قَالَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- المحكم و المتشابه- 36.

(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(3)- البقرة 2- 185.

(4)- مجمع البيان 1- 273.

(5)- مجمع البيان 1- 274.

(6)- في المصدر زيادة- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(7)- تقدم في الحديثين 4، 6 من الباب 1، و في الأحاديث 8، 17، 19 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 4، و في الأحاديث 1، 3، 4 من الباب 8، و في الباب 10، و في الحديث 11 من الباب 11، و في الأحاديث 1، 4، 5 من الباب 12، و في الحديث 5 من الباب 13، و في الحديث 17 من الباب 15، و في الحديث 8 من الباب 17، و في الحديث 13 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

(8)- ياتي في الباب 2، و في الأحاديث 2، 4، 5، 7 من الباب 3، و في الأبواب 4- 14، و في الحديثين 4، 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.

179‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ عَالِماً بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ لَمْ يُجْزِئْهُ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ أَجْزَأَهُ

13156- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ- وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

13157- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ مِثْلَهُ (4).

13158- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شُعْبَةَ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ ذَلِكَ- فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 221- 645.

(3)- التهذيب 4- 221- 646.

(4)- التهذيب 4- 328- 1023.

(5)- التهذيب 4- 221- 644.

180‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).

13159- 4- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ- وَ مَنْ لَمْ يُفْطِرْ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ صَوْمُهُ فِي السَّفَرِ- وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فِي السَّفَرِ.

13160- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

13161- 6- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ- وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 128- 1.

(2)- التهذيب 4- 220- 643.

(3)- الفقيه 2- 144- 1987.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(6)- الكافي 4- 128- 2.

(7)- الكافي 4- 128- 3.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

181‌

(1) 3 بَابُ كَرَاهَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَمْضِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ كَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْيِيعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ

13162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ- فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ- يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ (3)- لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (4).

13163- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِيمٌ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَافِرَ وَ يُفْطِرَ وَ لَا يَصُومَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (6).

13164- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ

____________

(1)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 139- 1969.

(3)- في نسخة من الكافي- جماعة (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 126- 2.

(5)- الفقيه 2- 139- 1970.

(6)- الفقيه 2- 139- 1970 ذيل الحديث 1970.

(7)- الفقيه 2- 139- 1968.

182‌

لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَى مَكَّةَ- أَوْ غَزْوٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ- أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ- وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَخٍ تُرِيدُ وَدَاعَهُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

13165- 4- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (5).

13166- 5- (6) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ- قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَيَّعَهُ.

13167- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِيهِ شَرْطٌ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

____________

(1)- الكافي 4- 126- 1.

(2)- التهذيب 4- 327- 1018.

(3)- الخصال- 614.

(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(5)- البقرة 2- 185.

(6)- المقنع- 62، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.

(7)- التهذيب 4- 216- 626.

183‌

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (1)- فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا فِي حَجٍّ- أَوْ فِي عُمْرَةٍ أَوْ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ- أَوْ أَخٍ يَخَافُ هَلَاكَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي إِتْلَافِ مَالِ أَخِيهِ- فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَلْيَخْرُجْ حَيْثُ شَاءَ.

13168- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلَةَ (4) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِي نِيَّةُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِياً أَوْ أُقِيمُ حَتَّى أُفْطِرَ- وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَقَالَ لَهُ أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهُوَ أَفْضَلُ- قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (5).

13169- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَخْرُجْ فِي رَمَضَانَ إِلَّا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ- أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ يَحِينُ حَصَادُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّلَاةِ (7).

____________

(1)- البقرة 2- 185.

(2)- التهذيب 4- 316- 961.

(3)- في المصدر- محمد بن يعقوب.

(4)- في نسخة- هارون بن الحسن بن جبلة (هامش المخطوط).

(5)- البقرة 2- 185.

(6)- التهذيب 4- 327- 1017.

(7)- تقدم في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.

184‌

(1) 4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

13170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ.

13171- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ لَيْسَ يَفْتَرِقُ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ.

13172- 3- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عُمُوماً (5) وَ خُصُوصاً (6).

____________

(1)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 437- 1269، و أورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.

(3)- التهذيب 4- 328- 1021، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- مجمع البيان 1- 274، و أورده عن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر.

(5)- تقدم في الحديثين 17، 19 من الباب 2، و في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر.

(6)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 8، و في الحديث 5 من الباب 9، و في الأحاديث 1، 10، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

185‌

(1) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ تَبْيِيتِ نِيَّةِ السَّفَرِ بِاللَّيْلِ أَوِ الْخُرُوجِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزِ الْإِفْطَارُ

13173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

13174- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ (5) يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ- فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ- وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 5 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 4- 131- 4، و التهذيب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 142- 1983.

(4)- الكافي 4- 131- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- في الاستبصار زيادة- و هو (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب و الاستبصار- صومه (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 142- 1982.

(8)- التهذيب 4- 228- 671، و الاستبصار 2- 99- 321.

186‌

13175- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلُ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ- قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ- وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ- فَقَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ(ع)أَصُومُ وَ أُفْطِرُ- حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ.

13176- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ- أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.

13177- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ يُصْبِحُ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).

13178- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَنْوِي السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ- فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِلَّا أَنْ يُدْلِجَ (6) دَلْجَةً.

____________

(1)- الكافي 4- 131- 3.

(2)- الكافي 4- 131- 2.

(3)- التهذيب 4- 228- 668، و الاستبصار 2- 98- 318، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 4- 227- 667، و الاستبصار 2- 98- 317.

(6)- الدلج- سير الليل (مجمع البحرين- دلج- 2- 301).

187‌

13179- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ- إِذَا أَصْبَحَ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

13180- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ يَشْخَصْ- فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَلْيُفْطِرْ وَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

13181- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ- وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِذَا سَافَرَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَحْدَهُ- وَ لَيْسَ يَفْتَرِقُ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ.

13182- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ- أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ- ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.

13183- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 327- 1019.

(2)- التهذيب 4- 327- 1020، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 328- 1021، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 228- 669، و الاستبصار 2- 98- 319.

(5)- التهذيب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر.

188‌

هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً- لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ- مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.

13184- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ- فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

13185- 13- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ (5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ- فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ- وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

13186- 14- (6) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ.

____________

(1)- التهذيب 4- 228- 670، و الاستبصار 2- 98- 320.

(2)- مضى في الأحاديث 2، 3، 4 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 13 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 4- 229- 673، و الاستبصار 2- 99- 323.

(5)- في التهذيب- و ابن مسكان.

(6)- التهذيب 4- 229- 674، و الاستبصار 2- 99- 324.

(7)- في نسخة- محمد بن الحسن (هامش المخطوط).

189‌

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى مَنْ يُبَيِّتُ نِيَّةَ السَّفَرِ بِاللَّيْلِ.

13187- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِيَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ أَيْضاً عَلَى تَبْيِيتِ نِيَّةِ السَّفَرِ لَيْلًا جَمْعاً.

(2) 6 بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ عَلِمَ قُدُومَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنْ أَمْسَكَ وَ قَدِمَ قَبْلَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ أَجْزَأَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ جُنُباً

13188- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الْقُدُومِ لَا بَعْدَهُ لِمَا يَأْتِي (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).

13189- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ-

____________

(1)- المقنع- 62.

(2)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 131- 4، و التهذيب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأحاديث 4، 5، 6 من هذا الباب.

(5)- الفقيه 2- 142- 1983.

(6)- الفقيه 2- 143- 1984، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

190‌

سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ (3).

13190- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ- حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ- وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

13191- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.

13192- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ

____________

(1)- الكافي 4- 132- 5.

(2)- التهذيب 4- 255- 756.

(3)- التهذيب 4- 228- 668، و الاستبصار 2- 98- 318.

(4)- الكافي 4- 132- 6.

(5)- التهذيب 4- 256- 757.

(6)- الكافي 4- 132- 7، و التهذيب 4- 255- 755.

(7)- الكافي 4- 132- 9، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

191‌

وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ- يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13193- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ.

13194- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ- وَ لَا يَأْكُلْ ظَاهِراً- وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ.

(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقاً أَوْ قَبْلَهُ وَ قَدْ أَفْطَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ وَ لَمْ يَجِبْ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

13195- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 143- 1985.

(2)- التهذيب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369.

(3)- التهذيب 4- 255- 754.

(4)- التهذيب 4- 327- 1020، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 132- 8، و التهذيب 4- 253- 751، و الاستبصار 2- 113- 368.

192‌

مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ- قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً- وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.

13196- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ- يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِيثَ.

13197- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ (3) الصَّبِيُّ- إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ- ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (4) وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (5)

____________

(1)- الكافي 4- 132- 9، و التهذيب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 86، و أورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 3 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 22، و في الحديث 1 من الباب 23، و في الحديث 1 من الباب 28، و في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 7 من الباب 9، و في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب، و في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 22، و في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، و في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 4، و في الحديث 2 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، و في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتكاف، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- في الفقيه- فانه يؤمر (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه زيادة- تاديبا (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 77- 1784.

193‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

13198- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ- أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا مُنَافَاةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ إِلَّا مَعَ نِيَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ

13199- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا قَامَ فِي الْمَكَانِ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

____________

(1)- التهذيب 4- 296.

(2)- التهذيب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده في الحديث 10 من الباب 13، و في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- راجع روضة المتقين 3- 403.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 133- 2، مسائل علي بن جعفر- 262- 633، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.

194‌

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

13200- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ- قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).

13201- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي مَكَانٍ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

13202- 4- (7) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9)

____________

(1)- قرب الاسناد- 103.

(2)- الكافي 4- 121- 6.

(3)- في التهذيب- فليقضه (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 276- 834، و الاستبصار 2- 120- 388.

(5)- الفقيه 2- 147- 1995.

(6)- قرب الاسناد- 102.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 261- 632.

(8)- تقدم في الأحاديث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 14، من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2، و في الباب 4، و في الحديث 2 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديثين 8، 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.

195‌

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).

(2) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ

13203- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ- قَالَ نَعَمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ- وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلْيَقْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ النَّذْرِ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْمَرَضِ إِلَّا الْمُعَيَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ صِحَّةً وَ مَرَضاً وَ لَوْ بِالنِّيَّةِ وَ حُكْمِ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ مِنَ النَّذْرِ فِي سَفَرٍ وَ نَحْوِهِ

13204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- ياتي في الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 4- 232- 681، و أورد مثله في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات، و صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار.

(4)- تقدم في الأحاديث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2، و في الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديثين 8، 19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.

(5)- ياتي في الحديث 8 من الباب 10، و في الحديثين 1، 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 235- 689، و الاستبصار 2- 102- 331، و أورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.

196‌

الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي- نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ(ع)وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ- نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

13205- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ- فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى (2)- أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ- هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ- أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ- قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا- وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

13206- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً- إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا- مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ- فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ- فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا (لِمَكَانِ النَّذْرِ) (4) تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ- فَقَالَ لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ- وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى

____________

(1)- التهذيب 4- 234- 686، و الاستبصار 2- 101- 328، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

(2)- في نسخة زيادة- أو يوم جمعة (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 234- 687، و الاستبصار 2- 101- 329، و أورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- في نسخة- لما نذرت، و في الكافي- لم ندر (هامش المخطوط).

197‌

نَفْسِهَا- قُلْتُ فَمَا تَرَى إِذَا هِيَ رَجَعَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لَا لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (1).

13207- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ- فَقَضَى لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً- وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ- يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ (وَ لَا يَصُومُهُ فِي سَفَرٍ) (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

13208- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (7) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ (8) عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ

____________

(1)- الكافي 4- 143- 10.

(2)- التهذيب 4- 233- 684، و الاستبصار 2- 100- 326، و أورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(3)- ليس في التهذيب.

(4)- الكافي 4- 141- 4.

(5)- التهذيب 4- 312- 945.

(6)- التهذيب 4- 333- 1048، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد.

(7)- في نسخة زيادة- عن أبي جميلة (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة زيادة- أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) و في التهذيب- سالة.

198‌

عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ فِي الْحَجِّ- فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ يَصُومُهُ- فَمَضَى فِيهِ (1) فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- يَخْرُجُ وَ لَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

13209- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ- أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ- قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ- وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ- لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ- إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ- قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا- يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

13210- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

____________

(1)- في نسخة زيادة- فحضرته نية (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 7- 457- 16.

(3)- التهذيب 8- 306- 1139.

(4)- التهذيب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 142- 8.

(6)- التهذيب 4- 235- 688، و الاستبصار 2- 101- 330.

(7)- في نسخة- أبي الحسن الرضا (عليه السلام).

199‌

الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى- قَالَ يَصُومُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِمَا مَرَّ (2).

13211- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ- فَيَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ.

13212- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي- أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ- فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

13213- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ

____________

(1)- الكافي 4- 143- 9.

(2)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 4- 328- 1022.

(4)- الكافي 4- 141- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

(5)- التهذيب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325.

(6)- الكافي 4- 142- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب.

200‌

عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً- مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ يُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ- أَنَّهُ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوَاجِبِ فِي السَّفَرِ إِلَّا النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِداً قَبْلَ الْغُرُوبِ

13214- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ- قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ- فَلَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ- إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (6) الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَجِّ.

13215- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 329- 1028.

(2)- تقدم في الأحاديث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2، و في الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديثين 4، 6 من الباب 1، و في الحديثين 17، 19 من الباب 2، و في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.

(3)- ياتي في الحديثين 1، 4 من الباب 11، و في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب.

و في الحديثين 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 230- 677.

(6)- في المصدر- الثلاثة الايام.

(7)- التهذيب 4- 231- 678.

(8)- في المصدر- محمد بن الحسن بن فضال.

201‌

الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- قَالَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- مَا لَمْ يَكُنْ عَمْداً تَارِكاً فَإِنَّهُ يَصُومُ بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا- فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ.

13216- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ- قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ- وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- وَ هُوَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ- فَقَالَ إِذَا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ صَامَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ- قَالَ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ قَالَ قُلْتُ: فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ- قَالَ هُوَ ذَا هُوَ يَصُومُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِي السَّفَرِ.

13217- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصُومُ فِي السَّفَرِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ كَانَ الْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

____________

(1)- التهذيب 4- 231- 679.

(2)- التهذيب 4- 235- 691، و الاستبصار 2- 102- 333.

(3)- تقدم في الأحاديث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2، و في البابين 4، 9، و في الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 4، 5، 6، 8 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الباب 10 من أبواب النذر، و في الأحاديث 1، 4، 10، 12، 14، 15، 18، 20 من الباب 46، و في الحديثين 2، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح، و في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات.

202‌

(1) 12 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الْمَنْدُوبِ فِي السَّفَرِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

13218- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ- وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ- وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِي كَانَ رَبَطَ إِلَيْهَا نَفْسَهُ- حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ الْخَمِيسِ (3)- الَّتِي تَلِيهَا مَا يَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ(ص)لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ- وَ تَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي الْأُسْطُوَانَةَ- الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ(ص)وَ مُصَلَّاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ (4)- إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ- وَ لَا تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ الْحَدِيثَ.

13219- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصِّيَامِ بِمَكَّةَ- وَ الْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ فِي سَفَرٍ قَالَ أَ فَرِيضَةٌ- فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ- فَقَالَ تَقُولُ الْيَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) عَلَى أَنَّهُ‌

____________

(1)- الباب 12 فيه 9 أحاديث.

(2)- التهذيب 6- 16- 35، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار و ما يناسبه.

(3)- في المصدر زيادة- الأسطوانة.

(4)- في المصدر زيادة- فافعل.

(5)- التهذيب 4- 235- 690، و الاستبصار 2- 102- 332.

(6)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 5 من هذا الباب، و في الباب 11 من أبواب المزار.

203‌

مَخْصُوصٌ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ بِمَنْ يَقُولُ الْيَوْمَ وَ غَداً.

13220- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبِي(ع)يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ فِي الْمَوْقِفِ- وَ يَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَيُضْرَبُ لَهُ الْحَدِيثَ.

13221- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ (3) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنَ الْمَدِينَةِ- فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ- فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ- فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا- وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ.

13222- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ- ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ- وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا- وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 4- 298- 901، و الاستبصار 2- 133- 433، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.

(2)- الكافي 4- 130- 1، و التهذيب 4- 236- 692، و الاستبصار 2- 102- 334.

(3)- في المصدر- محمد بن عبد الله بن واسع.

(4)- الكافي 4- 131- 5.

(5)- التهذيب 4- 236- 693، و الاستبصار 2- 103- 335.

204‌

13223- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصُومُ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لَا فَرِيضَةً.

أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِوَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَكْرُوهَاتِ وَ كَثِيراً مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ.

13224- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ بِالصِّيَامِ- وَ جَاءَتْ أَخْبَارٌ بِكَرَاهِيَةِ ذَلِكَ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- وَ هِيَ أَكْثَرُ وَ عَلَيْهَا الْعَمَلُ (3) فَمَنْ أَخَذَ بِالْحَدِيثِ لَمْ يَأْثَمْ- إِذَا كَانَ أَخْذُهُ مِنْ جِهَةِ الِاتِّبَاعِ انْتَهَى.

13225- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

13226- 9- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النَّذْرِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي النَّدْبِ وَ عَلَى غَيْرِ الْفَرِيضَةِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ بِالسُّنَّةِ وَ عَلَى التَّطَوُّعِ الْمَنْذُورِ بِقَرِينَةِ أَوَّلِهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (6) وَ خُصُوصاً فِي الزِّيَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

____________

(1)- مجمع البيان 1- 274.

(2)- المقنعة- 55.

(3)- في المصدر زيادة- عند فقهاء العصابة.

(4)- المقنع- 62.

(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في أبواب الصوم المندوب.

(7)- ياتي في الباب 11 من أبواب المزار، و في الحديثين 2، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

205‌

(1) 13 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ لِلْمُسَافِرِ وَ نَحْوِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ كَذَا يُكْرَهُ لَهُ التَّمَلِّي مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ

13227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

13228- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَهْلٍ (4) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ سُلَيْمَانَ (6) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)مِثْلَهُ (7).

13229- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى

____________

(1)- الباب 13 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 4- 133- 1، و التهذيب 4- 241- 708، و الاستبصار 2- 106- 345.

(3)- الكافي 4- 133- 2.

(4)- في نسخة- محمد بن سهل (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 241- 707، و الاستبصار 2- 105- 344.

(6)- ليس في قرب الاسناد.

(7)- قرب الاسناد- 147.

(8)- الكافي 4- 134- 3.

206‌

ع عَنِ الرَّجُلِ- يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

13230- 4- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.

13231- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ- أَ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا- قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ- فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً- لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ- وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ- فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ- وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ- ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ- وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).

13232- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِي

____________

(1)- الكافي 4- 134- 4.

(2)- الكافي 4- 134- 5، و التهذيب 4- 240- 705، و الاستبصار 2- 105- 342، و أورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 143- 1986.

(4)- الكافي 4- 134- 6.

(5)- في الاستبصار- الأحمري.

207‌

جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ مَا عَرَفَ (1) هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13233- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ- أَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.

13234- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

13235- 9- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- في التهذيب- يعرف (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 241- 706، و الاستبصار 2- 105- 343.

(3)- التهذيب 4- 328- 1024.

(4)- التهذيب 4- 240- 704، و الاستبصار 2- 105- 341.

(5)- في التهذيب- محمد بن أبي العلاء.

(6)- علل الشرائع- 386- 1.

(7)- مضى في الأحاديث 1، 2، 3، 4، 7 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الأحاديث 9، 10، 11 من هذا الباب.

(9)- التهذيب 4- 242- 709، و الاستبصار 2- 106- 346.

208‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

13236- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ- أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الْكُلَيْنِيُّ الْمَنْعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ (3) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (4) وَ غَيْرُهُمَا (5).

13237- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- أَوْ جَارِيَتَهُ إِنْ شَاءَ وَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ نَهْيٌ.

(7) (8) 14 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَائِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ

13238- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- في التهذيب زيادة- عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي.

(2)- التهذيب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده في الحديث 4 من الباب 7، و في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 135- 6 ذيل حديث 6.

(4)- الفقيه 2- 143- 1986 ذيل حديث 1986.

(5)- مختلف الشيعة- 232.

(6)- المقنع- 62..

(7)- و تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 14 فيه حديثان.

(9)- الفقيه 2- 143- 1986.

209‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ- وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ- وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ.

13239- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ- وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الصَّلَاةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 15 بَابُ سُقُوطِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَنِ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ ذِي الْعُطَاشِ إِذَا عَجَزُوا عَنْهُ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمُدَّيْنِ وَ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ إِنِ اسْتَمَرَّ الْعَجْزُ وَ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الْوَلِيِّ عَنْهُ

13240- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ

____________

(1)- الفقيه 2- 142- 1982.

(2)- مر في الحديث 2 من الباب 5، و الذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 13 من الباب 1، و في الباب 2، و في الحديثين 2، 13 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

(5)- ياتي في الأحاديث 4، 11، 15، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(6)- الباب 15 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 4- 116- 4.

210‌

الْعُطَاشُ- لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).

13241- 2- (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (4)(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَى مَنْ قَدَرَ الْمُدَّيْنِ أُخْرَى وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مُدٍّ وَاحِدٍ.

13242- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (6)- قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (7)- قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 133- 1947.

(2)- التهذيب 4- 238- 697، و الاستبصار 2- 104- 338.

(3)- التهذيب 4- 238- 698، و الاستبصار 2- 104- 339.

(4)- في الاستبصار- (أبا جعفر) بدل (أبا عبد الله).

(5)- الكافي 4- 116- 1.

(6)- البقرة 2- 184.

(7)- المجادلة 58- 4.

211‌

الْعَلَاءِ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).

13243- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ تَصَدَّقَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

13244- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِي مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ.

13245- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (8) قَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ- أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.

____________

(1)- التهذيب 4- 237- 695.

(2)- المقنع- 61.

(3)- الكافي 4- 116- 2.

(4)- الفقيه 2- 134- 1951.

(5)- التهذيب 4- 238- 696، و الاستبصار 2- 103- 337.

(6)- الكافي 4- 116- 3.

(7)- الكافي 4- 116- 5.

(8)- البقرة 2- 184.

212‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

13246- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (3)- قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ.

13247- 8- (4) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ- فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (5) قَالَ- الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ.

13248- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.

13249- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ شَيْخٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ (لِضَعْفِهِ

____________

(1)- الفقيه 2- 133- 1949.

(2)- تفسير العياشي 1- 78- 177.

(3)- البقرة 2- 184.

(4)- تفسير العياشي 1- 79- 180.

(5)- البقرة 2- 184.

(6)- التهذيب 4- 237- 694، و الاستبصار 2- 103- 336.

(7)- التهذيب 3- 307- 951، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام، و في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود.

213‌

بِهِ) (1) وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ- فَقَالَ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالصِّيَامُ- قَالَ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ- فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ (2).

13250- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (5) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ- فَقَالَ يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ- قَالَ فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَابَةٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: صَوْمُ الْوَلِيِّ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (6).

13251- 12- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ- أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ثُمَّ

____________

(1)- ما بين القوسين ليس في الاصل و لا المصدر، و لكن اضافه في المخطوط.

(2)- الفقيه 1- 365- 1052.

(3)- التهذيب 4- 239- 699، و الاستبصار 2- 104- 340.

(4)- في نسخة- هارون بن الحسن بن محبوب (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- عبد الله بن جندب.

(6)- راجع روضة المتقين 3- 372.

(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 70- 146.

214‌

صَحَّ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ (1) فِدْيَةُ طَعَامٍ- وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

(2) 16 بَابُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ مِنَ الْعَطَشِ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ حَتَّى يَرْوَى

13252- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ- قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (7).

13253- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- الباب 16 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 117- 6.

(4)- كذا في الاصل، و في المخطوط- محمد بن الحسن، و كتب على كلمة محمد قوله-" شبه احمد". و في التهذيب- احمد بن الحسين. و في هامش المخطوط" محمد بن الحسين".

(5)- الفقيه 2- 133- 1948.

(6)- التهذيب 4- 240- 702.

(7)- التهذيب 4- 326- 1011.

(8)- الكافي 4- 117- 7.

215‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً (1)- لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ- قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 17 بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْحَامِلِ الْمُقْرِبِ وَ الْمُرْضِعِ الْقَلِيلَةِ اللَّبَنِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الْوَلَدِ وَ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِرْضَاعُ غَيْرِهِمَا وَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ

13254- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ- لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُمَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ- وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- في التهذيب- فتيانا و بنيات (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 240- 703.

(3)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع السفر و في الحديث 18 من الباب 1 من ابواب أحكام شهر رمضان.

(4)- ياتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من ابواب جهاد النفس، و هو حديث الرفع.

(5)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 117- 1.

(7)- الكافي 4- 117- 1 ذيل حديث 1.

216‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).

13255- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي- جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ- قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (4).

13256- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا- وَ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا- وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ- وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ- فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا- فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ- إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ- اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا- وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا.

(6)

____________

(1)- التهذيب 4- 239- 701.

(2)- الفقيه 2- 134- 1950.

(3)- الفقيه 2- 147- 1994، و أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- الكافي 4- 137- 11.

(5)- مستطرفات السرائر- 67- 11..

(6)- و تقدم ما يدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

217‌

(1) 18 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي يَضُرُّهُ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ

13257- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (3)- قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

13258- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ- وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ (7) وَ غَيْرِ‌

____________

(1)- الباب 18 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 116- 1، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- المجادلة 58- 4.

(4)- التهذيب 4- 237- 695.

(5)- الفقيه 2- 132- 1942، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القيام.

(6)- الكافي 4- 118- 1.

(7)- تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1، و في الحديثين 7 و 12 من الباب 15 من هذه الأبواب.

218‌

ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 19 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِوَجَعِ الْعَيْنِ إِذَا ضَرَّهَا الصَّوْمُ وَ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْهُ

13259- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.

13260- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُفْطِرَ- وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ (7) رَدِيٌّ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو (8) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 و في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، و في الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 و في الحديث 4 من الباب 7 و في الحديثين 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(3)- الباب 19 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 2- 132- 1945، و الكافي 4- 118- 4.

(5)- الفقيه 2- 132- 1944.

(6)- في نسخة- سليمان بن عمرو (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر- لعينيك.

(8)- علل الشرائع- 382- 2.

219‌

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ (1) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 20 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْمَرَضِ الْمُوجِبِ لِلْإِفْطَارِ مَا يَخَافُ بِهِ الْإِضْرَارَ وَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فِي قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ

13261- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَتْرُكُ الْإِنْسَانُ فِيهِ الصَّوْمَ- قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (6).

13262- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ(ع)كُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ.

13263- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (عَنْ شُعَيْبٍ) (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 4- 119- 7.

(2)- تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على وجوب افطار المريض في الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 20 فيه 9 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 132- 1943.

(6)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 2- 133- 1946.

(8)- الكافي 4- 119- 8.

(9)- كذا في المصدر و كتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.

220‌

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ- فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ.

13264- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ- كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ (2)- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ- فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ- وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.

13265- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ- مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ (مِنْ قِيَامٍ) (4)- قَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ- وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الصَّلَاةِ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (6).

13266- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ

____________

(1)- الكافي 4- 118- 3، و التهذيب 4- 256- 759، و الاستبصار 2- 114- 372.

(2)- البقرة 2- 185.

(3)- الكافي 4- 118- 2، و التهذيب 4- 256- 758، و الاستبصار 2- 114- 371، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصيام.

(4)- في المصدر- قائما.

(5)- المقنعة- 56.

(6)- الفقيه 2- 132- 1941.

(7)- الكافي 4- 118- 5.

221‌

صُدَاعٍ شَدِيدٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ- إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً- وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ (1) رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.

13267- 7- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْقَوْمِ الَّذِينَ رُفِعُوا إِلَى عَلِيٍّ(ع) وَ هُمْ مُفْطِرُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ أَ سَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا- قَالَ فِيكُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا- فَإِنَّكُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (4).

13268- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ

____________

(1)- في التهذيب- عينه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 256- 760.

(3)- الكافي 4- 181- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(4)- القيامة 75- 14.

(5)- الكافي 4- 118- 6.

(6)- التهذيب 4- 325- 1009.

222‌

سَيْفٍ عَنْ بَكْرٍ (1) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

13269- 9- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ- قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ- فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ (4) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ تَعَذُّرَ السُّحُورِ مُلَازِمٌ لِإِضْرَارِ الصَّوْمِ بِالْمَرِيضِ غَالِباً.

(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ التَّطَوُّعِ

13270- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَمَّنْ تَرَكَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ.

13271- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ:

____________

(1)- في المصدر- بكار.

(2)- التهذيب 3- 178- 401.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 171- 295.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام.

(5)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 4- 239- 700، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10، و أورده بتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.

(7)- التهذيب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

223‌

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ- قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ- وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ- الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ- وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ- إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

13272- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لَا.

13273- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)أُرِيدُ السَّفَرَ- فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي.

13274- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصُومُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ- فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَ رُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا- قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ- فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ- قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ- قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْكَ وَ السَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ.

____________

(1)- الكافي 4- 142- 8.

(2)- الكافي 4- 130- 3.

(3)- الكافي 4- 130- 4.

(4)- الكافي 4- 130- 2.

224‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِي الْمَرَضِ مَعَ إِضْرَارِهِ بِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

13275- 1- (3) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (4).

13276- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 و في الحديث 14 من الباب 26 من أبواب الصوم المندوب.

و ياتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.

(2)- الباب 22 فيه حديثان.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- البقرة 2- 184.

(5)- التهذيب 4- 257- 762.

(6)- في نسخة- محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).

(7)-" عن محمد بن الحسين"- ليس في المصدر.

(8)- التهذيب 4- 325- 1008.

225‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى مَنْ لَمْ يُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ لِمَا سَبَقَ (2) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِ الْمَرِيضِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ إِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ فِي أَثْنَائِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

13277- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ- إِذَا رَاهَقَ (6) تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ- وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ- ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ- إِلَى قَوْلِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ زَادَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ (7) ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ- أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ (8).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعَ الزِّيَادَةِ (9).

____________

(1)- راجع الوافي 2- 45 كتاب الصوم، و المعتبر- 318.

(2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 و في الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 86- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم.

(7)- في نسخة- من أول النهار (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 294- 895.

(9)- الفقيه 2- 77- 1784.

226‌

(1) 24 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَلْ يُسْتَحَبُّ

13278- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

13279- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ- فَكَتَبَ(ع)لَا يَقْضِي الصَّوْمَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ (5).

13280- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلَّ مَا (7) غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 243- 711، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

(3)- التهذيب 3- 303- 927.

(4)- التهذيب 4- 243- 712.

(5)- التهذيب 4- 243- 714.

(6)- التهذيب 4- 245- 726.

(7)- كذا في الاصل، لكن في المخطوط و المصدر- كلما، و لاحظ الحديث (6) فيما ياتي.

227‌

13281- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي- أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ مَا فَاتَكَ.

13282- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

13283- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ- لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ- وَ كُلَّمَا (6) غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 25 بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ قُرْبَ الْغُرُوبِ أَوِ انْقَطَعَ عَقِيبَ الْفَجْرِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

13284- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 245- 715، و أورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.

(2)- التهذيب 4- 243- 716، و أورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.

(3)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- الفقيه 1- 363- 1042، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

(6)- كذا في الاصل و المخطوط هنا و لاحظ الحديث (3) المتقدم.

(7)- تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

(8)- ياتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(9)- الباب 25 فيه 5 أحاديث.

(10)- الكافي 4- 135- 2.

228‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً- فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ- فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ- فَمَا تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ- فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ نَحْوَهُ (3).

13285- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (6).

13286- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 311- 939.

(2)- الكافي 4- 136- 7.

(3)- الفقيه 2- 144- 1988.

(4)- الكافي 4- 135- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض.

(5)- التهذيب 1- 393- 1215، و الاستبصار 1- 145- 498.

(6)- الفقيه 2- 145- 1992.

(7)- التهذيب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، و في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

229‌

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ غُدْوَةً- أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ الْحَدِيثَ.

13287- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ- وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلُ مِثْلُ ذَلِكَ.

13288- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ- قَالَ تُصَلِّي وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا وَ تَقْضِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 26 بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ النُّفَسَاءِ مُطْلَقاً وَ وُجُوبِ إِفْطَارِهَا وَ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

13289- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- التهذيب 1- 394- 1218، و الاستبصار 1- 146- 499، و أورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض.

(2)- التهذيب 4- 253- 750، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 و في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7- 14 من الباب 41 و في الباب 50 من أبواب الحيض.

(4)- ياتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب، و في الباب 2 و في الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(5)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 135- 4.

230‌

أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (2).

(3) 27 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ إِجْزَائِهِ لَهَا مَعَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْوَاجِبِ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُباً عَمْداً وَ جَوَازِ صَوْمِهِ نَدْباً وَ حُكْمِ تَرْكِ غُسْلِ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ

13290- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (8)

____________

(1)- الفقيه 2- 145- 1991.

(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس.

(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 4- 135- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

(5)- المقنعة- 60.

(6)- التهذيب 4- 282- 854، 310- 936.

(7)- التهذيب 1- 401- 1255.

(8)- الفقيه 2- 145- 1990.

231‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الطَّهَارَةِ (1) وَ عَلَى حُكْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِيمَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ (2) وَ كَذَا تَرْكُ غُسْلِ الْحَيْضِ (3) وَ الِاسْتِحَاضَةِ (4).

(5) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِ الْحَائِضِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ إِذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ حَاضَتْ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ

13291- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ- أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (7) وَ زَادَ الشَّيْخُ فِي رِوَايَتِهِ- وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَتْ بَقِيَّةَ يَوْمِهَا

. 13292- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ- ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ- قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(2)- تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(3)- تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

و تقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(5)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 77- 1784.

(7)- مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 1- 392- 1212، و الاستبصار 1- 145- 497، و أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض.

232‌

13293- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَرَى الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَلْتَمْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

13294- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةٍ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ- وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِي لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الِاعْتِدَادِ عَلَى احْتِسَابِ الثَّوَابِ وَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ لِلْإِمْسَاكِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ إِذْ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِنَفْيِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ بَعْدَ الْغُسْلِ.

13295- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ- قَالَ تُصَلِّي وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا (6) وَ تَقْضِي.

13296- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، و صدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 1- 393- 1216، و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض.

(3)- مضى في الحديث 3 من هذا الباب، و في البابين 25 و 27 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(5)- التهذيب 4- 253- 750، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- كذا في الاصل، لكن في المخطوط و المصدر- يومها، بدل (صومها).

(7)- التهذيب 4- 242- 710، و الاستبصار 2- 113- 370 و أورده في الحديث 4 من الباب 7 و في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.

233‌

عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (1) فَلَا مُنَافَاةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3).

(4) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الطِّفْلِ وَ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِينِ الْوَلَدِ عَلَى الصَّوْمِ لِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَ لَوْ بَعْضَ النَّهَارِ إِذَا أَطَاقَ أَوْ رَاهَقَ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الذَّكَرِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ وَ عَلَى الْأُنْثَى لِتِسْعٍ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَا بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَجِبُ إِلْزَامُهُمَا

13297- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (6)

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 7 و في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- راجع التهذيب 4- 254- 753 ذيل حديث 753.

(3)- راجع روضة المتقين 3- 403.

(4)- الباب 29 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 4- 125- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.

(6)- الفقيه 2- 122- 1906.

234‌

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَدَعْهُ (1)

. 13298- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ- قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.

13299- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ- بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ- فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ (4) أَفْطَرُوا- حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ- فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ- مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

13300- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ- إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

____________

(1)- التهذيب 2- 381- 1590، 4- 326- 1012.

(2)- الكافي 4- 125- 3.

(3)- الكافي 4- 124- 1، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.

(4)- الغرث- الجوع. (مجمع البحرين- غرث- 2- 260).

(5)- التهذيب 2- 380- 1584، و الاستبصار 1- 409- 1564.

(6)- التهذيب 4- 282- 853، و الاستبصار 2- 123- 400.

(7)- الفقيه 1- 280- 861.

(8)- الكافي 4- 86- 1، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

235‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ (2) وَ كَذَا فِي الْخِصَالِ قَدْ رَوَى حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِتَمَامِهِ (3).

13301- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى بُلُوغِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ لِمَا مَرَّ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8).

13302- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 296- 895.

(2)- الفقيه 2- 77- 1784.

(3)- الخصال- 537.

(4)- الكافي 4- 125- 4.

(5)- الفقيه 2- 122- 1904.

(6)- التهذيب 4- 281- 852، و الاستبصار 2- 123- 499.

(7)- التهذيب 4- 326- 1013.

(8)- مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(9)- التهذيب 2- 380- 1587، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.

236‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).

13303- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

13304- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الصَّبِيُّ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.

13305- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

13306- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.

13307- 11- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الصَّبِيُّ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 172- 297.

(2)- التهذيب 4- 281- 851، 326- 1015، و الاستبصار 2- 123- 398، و أورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي.

(3)- المقنع- 62.

(4)- التهذيب 4- 381- 1591، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.

(5)- التهذيب 2- 326- 1014.

(6)- الفقيه 2- 122- 1905.

(7)- الفقيه 2- 122- 1903.

237‌

يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ- عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ- صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ- فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.

13308- 12- (1) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ.

13309- 13- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (3) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ- مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.

13310- 14- (4) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ- مَا بَيْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَقْوَى قَبْلَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (5) وَ فِي الطَّهَارَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (6).

(7) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ أَوِ الشَّهْرُ كُلُّهُ

13311- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 2- 122- 1907، و أورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- الخصال- 501- 3.

(3)- عن جده- ليس في المصدر.

(4)- المقنع- 61.

(5)- تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.

و تقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3، و على اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(7)- الباب 30 فيه 3 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 118- 1895.

238‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ- حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (1).

13312- 2- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ (3).

13313- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ- حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ (6) وَ فِي الْجَنَابَةِ (7).

____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2)- الفقيه 2- 119- 1896.

(3)- فيه أن نية الوجوب و الندب و نية السبب الموجب للغسل غير لازم." منه قده".

(4)- التهذيب 4- 311- 938، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.

(5)- التهذيب 4- 322- 990.

(6)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(7)- تقدم في الباب 39 و ما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة.

239‌

أَبْوَابُ أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّوْمِ غَيْرَ مَا نُصَّ عَلَى وُجُوبِهِ

13314- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.

13315- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّاسَ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 20 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 205- 614، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- الفقيه 2- 94- 1831، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم.

240‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

13316- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَنَا- فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (5)- قَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَى الْأَنْبِيَاءِ دُونَ الْأُمَمِ فَفَضَّلَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ- وَ جَعَلَ- صِيَامَهُ فَرْضاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ عَلَى أُمَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (6).

13317- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ- لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ- عَلَى أُمَّتِكَ بِالنَّهَارِ ثَلَاثِينَ يَوْماً (8)- وَ فَرَضَ

____________

(1)- الكافي 4- 66- 4.

(2)- التهذيب 3- 57- 198.

(3)- التهذيب 4- 152- 423.

(4)- الفقيه 2- 99- 1844.

(5)- البقرة 2- 183.

(6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 124- 131.

(7)- الفقيه 2- 73- 1796.

(8)- قوله-" ثلاثين يوما" من كلام السائل و تقريره و التصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غم الهلال، أو بناء على اعتقاد السائل لما ياتي. (منه قده).

241‌

اللَّهُ عَلَى الْأُمَمِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ- بَقِيَ فِي بَطْنِهِ ثَلَاثِينَ يَوْماً- فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ ثَلَاثِينَ يَوْماً- الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ- وَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِاللَّيْلِ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- وَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَى آدَمَ(ع)فَفَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِي- ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ- كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ (1) قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ مَنْ صَامَهَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ احْتِسَاباً- إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ سَبْعَ خِصَالٍ- أَوَّلُهَا يَذُوبُ الْحَرَامُ فِي جَسَدِهِ- وَ الثَّانِيَةُ يَقْرُبُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الثَّالِثَةُ يَكُونُ قَدْ كَفَّرَ خَطِيئَةَ آدَمَ أَبِيهِ- وَ الرَّابِعَةُ يُهَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ- وَ الْخَامِسَةُ أَمَانٌ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ السَّادِسَةُ يُعْطِيهِ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ السَّابِعَةُ يُطْعِمُهُ اللَّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ الْجَنَّةِ- قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ (3) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَ كَذَا فِي الْخِصَالِ (4) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

13318- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَوْماً يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ- فَقَالَ فَفِيمَ كُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ- فَأَجْمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ

____________

(1)- البقرة 2- 183- 184.

(2)- علل الشرائع- 378- 1.

(3)- أمالي الصدوق- 161- 1.

(4)- الخصال- 530- 6.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 101- 87.

(6)- الفقيه 2- 77- 1784، الحديث طويل و أشير إلى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.

242‌

أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ- إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمُ- الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً- فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ- وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ- وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ- وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي- قَالَ أَمَّا الْوَاجِبُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).

13319- 6- (3) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ- لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْقُرْآنَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِيهِ نُبِّئَ (4) مُحَمَّدٌ(ص)وَ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- وَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ هُوَ رَأْسُ السَّنَةِ- وَ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ- أَوْ مَضَرَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ أَجَلٍ- وَ لِذَلِكَ سُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ- لِأَنَّهُ قُوَّةُ الْعِبَادِ الَّذِي يَعُمُّ فِيهِ الْقَوِيُّ وَ الضَّعِيفُ- وَ إِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ عَلَى أَغْلَبِ الْأَشْيَاءِ- وَ أَعَمِّ الْقُوَى ثُمَّ رَخَّصَ لِأَهْلِ الضَّعْفِ- وَ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ فِي الْفَضْلِ- وَ لَوْ كَانُوا يَصْلُحُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَنَقَصَهُمْ

____________

(1)- الخصال- 534- 2 و ياتي إسناده في الفائدة الأولى- 389 من الخاتمة.

(2)- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- علل الشرائع- 270- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 116.

(4)- قوله-" و فيه نبى‌ء" لعل المراد به أنه نبى‌ء بالقرآن، لأن يوم المبعث السابع و العشرون من رجب كما ياتي، و لعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي و غيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. (منه قده).

243‌

وَ لَوِ احْتَاجُوا إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَزَادَهُمْ.

13320- 7- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ فِي كِتَابٍ- وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ يُصَامُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يُفْطَرُ لِلرُّؤْيَةِ.

13321- 8- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَفِظَ فَرْجَهُ وَ لِسَانَهُ- وَ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ- مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ- وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ- بِعَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ مِنْ مُذْنِبِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ.

13322- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَاذِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّوَيْهِ الْجُرْجَانِيِّ (4) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ (5) عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَوْ عَلِمْتُمْ مَا لَكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِدْتُمْ لِلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ شُكْراً- إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ لِأُمَّتِيَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا- سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا وَ رَفَعَ لَكُمْ أَلْفَيْ أَلْفِ دَرَجَةٍ- وَ بَنَى لَكُمْ خَمْسِينَ مَدِينَةً وَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ الثَّانِي- بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ ثَوَابَ نَبِيٍّ وَ كَتَبَ لَكُمْ صَوْمَ سَنَةٍ- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الثَّالِثِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى أَبْدَانِكُمْ- قُبَّةً فِي الْفِرْدَوْسِ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ- فِي أَعْلَاهَا

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.

(2)- أمالي الصدوق- 26- 1.

(3)- أمالي الصدوق- 48- 2.

(4)- في المصدر- أحمد بن جيلويه.

(5)- في نسخة- إبراهيم بن بلال (هامش المخطوط).

244‌

اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَيْتٍ مِنَ النُّورِ- وَ فِي أَسْفَلِهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَيْتٍ- فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حَوْرَاءُ- يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ هَدِيَّةٌ- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ- سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَعْطَاكُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى- أَلْفَ أَلْفِ مَدِينَةٍ وَ ذَكَرَ وَصْفَهَا- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ السَّادِسِ فِي دَارِ السَّلَامِ- مِائَةَ أَلْفِ مَدِينَةٍ وَ ذَكَرَ وَصْفَهَا- ثُمَّ قَالَ وَ أَعْطَاكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ- ثَوَابَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ صِدِّيقٍ- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الثَّامِنِ- عَمَلَ سِتِّينَ أَلْفَ عَابِدٍ وَ سِتِّينَ أَلْفَ زَاهِدٍ- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ التَّاسِعِ مَا يُعْطِي أَلْفَ عَالِمٍ- وَ أَلْفَ مُعْتَكِفٍ وَ أَلْفَ مُرَابِطٍ- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْعَاشِرِ قَضَاءَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَاجَةٍ- وَ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ- وَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ أَحَدَ عَشَرَ- ثَوَابَ أَرْبَعِ حَجَّاتٍ وَ عُمُرَاتٍ- وَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ اثْنَيْ عَشَرَ- أَنْ يُبَدِّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ وَ يَجْعَلَ حَسَنَاتِكُمْ أَضْعَافاً- وَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ- مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ يَوْمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ كَأَنَّمَا عَبَدْتُمُ اللَّهَ- مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ مِائَتَيْ سَنَةٍ- وَ قَضَى لَكُمْ يَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَوَائِجَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ- إِذَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْقَبْرِ- سِتِّينَ حُلَّةً تَلْبَسُونَهَا وَ نَاقَةً تَرْكَبُونَهَا- وَ يَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَقُولُ اللَّهُ إِنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ وَ لآِبَائِهِمْ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ- أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ(ص)إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ- إِلَّا اسْتَأْذَنُوا رَبَّكُمْ فِي زِيَارَةِ قُبُورِكُمْ- مَعَ كُلِّ مَلَكٍ هَدِيَّةٌ وَ شَرَابٌ- فَإِذَا تَمَّ لَكُمْ عِشْرُونَ يَوْماً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ- سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْفَظُونَكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ- وَ كَتَبَ لَكُمْ بِكُلِّ يَوْمٍ صَوْمَ مِائَةِ سَنَةٍ- وَ يَوْمُ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ يُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقَبْرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ- وَ يَوْمُ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَدْفَعُ عَنْكُمْ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- وَ يَدْفَعُ عَنْكُمْ هَمَّ الدُّنْيَا وَ عَذَابَ الْآخِرَةِ- وَ يَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِينَ تَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ- مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ- وَ يَوْمُ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ لَا تَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا- حَتَّى يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ يَوْمُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ بَنَى اللَّهُ لَكُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ- أَلْفَ قُبَّةٍ خَضْرَاءَ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ سِتَّةٍ وَ عِشْرِينَ- يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ بِالرَّحْمَةِ فَيَغْفِرُ لَكُمُ الذُّنُوبَ- وَ يَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَكَأَنَّمَا نَصَرْتُمْ كُلَّ مُؤْمِنٍ

245‌

وَ مُؤْمِنَةٍ- وَ يَوْمُ ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ- مِائَةَ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ نُورٍ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِينَ- أَعْطَاكُمُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ مَحَلَّةٍ- فِي جَوْفِ كُلِّ مَحَلَّةٍ قُبَّةٌ بَيْضَاءُ- وَ إِذَا تَمَّ ثَلَاثُونَ يَوْماً كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ- بِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكُمْ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ وَ أَلْفِ صِدِّيقٍ الْحَدِيثَ.

وَ هُوَ طَوِيلٌ وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ قَدِ اخْتَصَرْتُهُ وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ نَحْوَهُ (1).

13323- 10- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ) (3) عَنِ الْبَاقِرِ(ع)يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِالصَّائِمِينَ- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ- وَ يُنَادُونَ الصَّائِمِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ- أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ- فَقَدْ جُعْتُمْ قَلِيلًا وَ سَتَشْبَعُونَ كَثِيراً- بُورِكْتُمْ وَ بُورِكَ فِيكُمْ- حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَوْهُمْ- أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ- وَ قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ فِيمَا تَسْتَأْنِفُونَ.

13324- 11- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ (5) قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَقُولُ لِرَجُلٍ فِي دَارِهِ يَا أَبَا هَارُونَ- مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَشْهُرِ رَمَضَانَ مُتَوَالِيَاتٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

13325- 12- (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 81- 63، و ثواب الأعمال- 93.

(2)- أمالي الصدوق- 53- 1.

(3)- في المصدر- عمن سمع محمد بن مسلم الثقفي.

(4)- الخصال- 445- 42.

(5)- في المصدر- محمد بن الحسين الكرخي.

(6)- عقاب الأعمال- 281- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

246‌

الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِيِّ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْهُ.

13326- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

13327- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى (4) عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ- فَمَنْ صَامَهُ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

13328- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ- شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ- تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ- فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

____________

(1)- في المصدر- يونس بن حماد الرازي، و في بعض نسخه- يونس، عن حماد الرازي.

(2)- التهذيب 4- 160- 451، و أورده في الحديث 16 من الباب 3، و تمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 152- 421.

(4)- في نسخة- عبيد الله بن موسى (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 152- 422.

247‌

وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَرْوَزِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِيِّ (1) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ (2).

13329- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ- وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.

13330- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُلْوَانَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ- وَ النَّحْرُ نَسَخَ كُلَّ ذَبِيحَةٍ الْحَدِيثَ.

13331- 18- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ وَ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ- وَ قَالَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ- وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

____________

(1)- في المصدر- عبيد الله بن محمد العيشي.

(2)- أمالي الطوسي 1- 71.

(3)- التهذيب 4- 153- 424، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(4)- التهذيب 4- 153- 425، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(5)- في المصدر- الحسين بن علوان.

(6)- في نسخة- عبد الله بن الحسن (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 153- 426، و أورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

248‌

13332- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ حَجَّ الْبَيْتَ وَ نَسَكَ نُسُكَنَا وَ اهْتَدَى إِلَيْنَا- قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَقْبَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

13333- 20- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ- وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ قَتْلِ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا وَ تَعْزِيرِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ثَانِياً وَ قَتْلِهِ ثَالِثاً

13334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو

____________

(1)- التهذيب 4- 154- 427.

(2)- التهذيب 4- 154- 428، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- تقدم في الأحاديث 4 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و في الأبواب 8 و 10 و 11 و 13- 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- ياتي في الباب 2 و في الأحاديث 16 و 17 و 26 من الباب 3 و في الأبواب 22 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب، و في أكثر أبواب بقية الصوم الواجب، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب المزار.

(5)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 103- 5، و التهذيب 4- 215- 624 و 10- 141- 558، و المقنعة- 55.

249‌

جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ- أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ- فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ- وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

13335- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

13336- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ- بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ يَأْكُلُونَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَكَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ- قَالُوا نَعَمْ قَالَ يَهُودُ

____________

(1)- الفقيه 2- 117- 1890.

(2)- الكافي 4- 103- 6، و المقنعة- 55.

(3)- الفقيه 2- 117- 1891.

(4)- التهذيب 4- 207- 598.

(5)- التهذيب 10- 141- 557 و علق على المخطوط ما نصه-" السندان في الحدود (بخطه)".

(6)- الكافي 4- 181- 7.

250‌

أَنْتُمْ قَالُوا لَا- قَالَ فَنَصَارَى قَالُوا لَا- قَالَ فَعَلَى (1) شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْيَانِ الْمُخَالِفِينَ لِلْإِسْلَامِ- قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا- قَالَ فَبِكُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا- فَإِنَّكُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (2)- قَالُوا بَلْ أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّةٌ- قَالَ فَضَحِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثُمَّ قَالَ- تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً- قَالَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالُوا- لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ- فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا قَتَلْتُكُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ- فَوَكَّلَ بِهِمْ شُرْطَةَ الْخَمِيسِ- وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الظَّهْرِ ظَهْرِ الْكُوفَةِ- وَ أَمَرَ أَنْ يَحْفِرَ حَفِيرَتَيْنِ- وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَى جَنْبِ الْأُخْرَى- ثُمَّ خَرَقَ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَوَّةً ضَخْمَةً شِبْهَ الْخَوْخَةِ (3)- فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي وَاضِعُكُمْ فِي أَحَدِ (4) هَذَيْنِ الْقَلِيبَيْنِ- وَ أُوقِدُ فِي الْآخَرِ (5) النَّارَ فَأَقْتُلُكُمْ بِالدُّخَانِ- قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَوَضَعَهُمْ فِي إِحْدَى الْجُبَّيْنِ وَضْعاً رَفِيقاً- ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِي الْجُبِّ الْآخَرِ- ثُمَّ جَعَلَ يُنَادِيهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا تَقُولُونَ- فَيُجِيبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّى مَاتُوا- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَظِيماً مِنْ عُظَمَاءِ الْيَهُودِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَشَدْتُكَ بِالتِّسْعِ آيَاتٍ- الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى(ع)بِطُورِ سِينَا- وَ بِحَقِّ الْكَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّيَّانِ- هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِيَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى- شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ- فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ نَعَمْ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.

أَقُولُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْقَتْلِ اسْتِحْلَالَ الْإِفْطَارِ أَوْ جُحُودَ الرِّسَالَةِ بَعْدَ‌

____________

(1)- في نسخة زيادة- أي (هامش المخطوط).

(2)- القيامة 75- 14.

(3)- الخوخة- الباب الصغير. (مجمع البحرين- خوخ- 2- 431).

(4)- في نسخة- إحدى (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- الأخرى (هامش المخطوط).

251‌

دَعْوَى الْإِسْلَامِ وَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُوجِبُ الِارْتِدَادَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ يَأْتِي فِي الْحُدُودِ (2).

13337- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْهُ.

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي.

13338- 5- (6) فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ الْإِيمَانُ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِيمَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَعْزِيرِ مَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً مُطَاوِعَةً لَا مُكْرَهَةً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (8).

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب حد المرتد.

(3)- الفقيه 2- 118- 1892، و أورده في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- عقاب الأعمال- 281- 1 و فيه يونس بن حماد الرازي، و في بعض نسخة- يونس، عن حماد الرازي.

(5)- المقنعة- 55.

(6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 93- 74.

(7)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بقية الحدود، و ما يدل على كفر المستحل في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد.

252‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ عَلَامَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي آخِرِهِ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ وَ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ

13339- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).

13340- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا- وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)

____________

(1)- الباب 3 فيه 28 حديثا.

(2)- الكافي 4- 76- 1.

(3)- المقنعة- 48.

(4)- التهذيب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 و تمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 77- 6.

253‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (2).

13341- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِيثَ.

13342- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (5) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).

13343- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ.

13344- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 123- 1908.

(2)- المقنعة- 48.

(3)- التهذيب 4- 155- 430، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 123- 1910.

(6)- ياتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 166- 474، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 4- 156- 432، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

254‌

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

13345- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِيثَ.

13346- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).

13347- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ- يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.

13348- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ

____________

(1)- الاستبصار 2- 63- 202.

(2)- التهذيب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- المقنعة- 48.

(5)- التهذيب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8، و قطع منه في الحديث 11 من الباب 5، و صدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- في الاستبصار- يونس بن عقيل.

255‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا الْحَدِيثَ.

13349- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ- وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ- فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.

13350- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ (3) عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ- وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ (6) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ (7).

13351- 13- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 158- 442، و الاستبصار 2- 64- 209.

(3)- في نسخة- سيف بن عميرة (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة من التهذيب- الفضل بن عثمان (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 77- 5.

(6)- الفقيه 2- 123- 1909.

(7)- المقنعة- 48.

(8)- التهذيب 4- 159- 445، و الاستبصار 2- 64- 210.

256‌

رَمَضَانَ- هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ- صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

13352- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَإِذَا كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً- وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.

13353- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ- فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ‌

بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ لَفْظَ رَمَضَانَ وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ (3)

. 13354- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي.

____________

(1)- التهذيب 4- 159- 447، و الاستبصار 2- 77- 233، و أورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 164- 467.

(3)- التهذيب 4- 160- 449، 167- 476.

(4)- التهذيب 4- 160- 451، و أورده في الحديث 13 من الباب 1 و تمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.

257‌

13355- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ- قَالَ إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَذَاكَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ- وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ- أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ- فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ- فَإِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ الْحَدِيثَ.

13356- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِيثَ.

13357- 19- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ الْحَدِيثَ.

13358- 20- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 161- 454، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 و أخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- الحسن بن نصر، و ما في المتن موافق للوافي 2- 22 كتاب الصوم.

(3)- التهذيب 4- 161- 455، و أورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- عبد الله الحلبي.

(5)- التهذيب 4- 164- 464، و أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 164- 465.

258‌

عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِرْ.

13359- 21- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَهِلَّةِ- فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِيثَ.

13360- 22- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الرَّبِيعِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْأَهِلَّةِ- قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ- وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِيثَ.

13361- 23- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ (5)- قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.

13362- 24- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 163- 459، و أورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 163- 460، و أورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 166- 472، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(4)- في المصدر- أبي الحسن بن القاسم.

(5)- البقرة 2- 189.

(6)- التهذيب 4- 164- 466.

259‌

عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ- فَقَدْ أَكْمَلْتَ الشَّهْرَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا- وَ أَشَارَ بِيَدَيْهِ عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً- وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا عَشَرَةً وَ عَشَرَةً وَ تِسْعَةً.

13363- 25- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ.

أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّوْمِ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

13364- 26- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ- يُصَامُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يُفْطَرُ لِلرُّؤْيَةِ.

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ مِثْلَهُ (7).

13365- 27- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ

____________

(1)- التهذيب 4- 167- 475، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(6)- تحف العقول- 419.

(7)- الخصال- 606- 9.

(8)- المقنعة- 48.

260‌

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.

13366- 28- (1) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِذَا لَمْ يَشُكَّ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

13367- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ- لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ

____________

(1)- المقنعة- 48، و أورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 و في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 4 و في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 و في الباب 6 و في الحديث 2 من الباب 7 و في الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 9 و في الحديث 11 من الباب 11 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأحاديث 24- 37 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 4 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 124- 1915.

261‌

فَلْيَصُمْ وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ (1).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ (2) وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ.

13368- 2- (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَرَى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ- لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَحْدَهُ- وَ إِلَّا يَصُومُ مَعَ النَّاسِ إِذَا صَامُوا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي رِوَايَةِ الصَّدُوقِ الرُّؤْيَةُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ الرُّؤْيَةُ فِي أَوَّلِهِ وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَتَيْنِ.

(6) 5 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْهُ إِلَّا مَعَ قِيَامِ بَيِّنَةٍ بِتَقَدُّمِ الرُّؤْيَةِ وَ أَنَّهُ إِنْ خَفِيَ الْهِلَالُ وَجَبَ إِكْمَالُهُ ثَلَاثِينَ وَ كَذَا كُلُّ شَهْرٍ غُمَّ هِلَالُهُ

13369- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ (8) عَنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 317- 964.

(2)- قرب الاسناد- 103.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 149- 193.

(4)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.

(5)- ياتي في الأحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 و في الحديث 11 من الباب 11 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 5 فيه 37 حديثا.

(7)- التهذيب 4- 155- 429، و الاستبصار 2- 62- 199.

(8)- في نسخة- الرازي (هامش المخطوط).

262‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبَانٍ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ- فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- ثُمَّ تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

13370- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يُلْصِقُ كَفَّيْهِ وَ يَبْسُطُهُمَا- ثُمَّ قَالَ وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ثُمَّ يَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِدَةً- فِي آخِرِ بَسْطَةٍ بِيَدَيْهِ وَ هِيَ الْإِبْهَامُ- فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ- فَقَالَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)صَامَ عِنْدَكُمْ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ أَفْطِرُوا.

13371- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ- يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.

13372- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ

____________

(1)- في المصدر- أحمد بن الحسن بن أبان.

(2)- التهذيب 4- 162- 458.

(3)- كذا في الاصل و المصدر و نسخة من المخطوط، و في اخرى- محمد بن غالب.

(4)- التهذيب 4- 160- 452.

(5)- التهذيب 4- 155- 430، و الاستبصار 2- 62- 200، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

263‌

هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ- فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

13373- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

13374- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ- وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- وَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

13375- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ لَا يُدْرَى- أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ- يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ (7) وَ النُّقْصَانِ- فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، و تمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- أيوب (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 156- 432، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الاستبصار 2- 63- 202.

(5)- التهذيب 4- 166- 474، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- محمد بن الفضل (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- الزيادة (هامش المخطوط).

264‌

13376- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ لَا يَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَةِ- لَيْسَ فِي شُهُورِ السَّنَةِ أَكْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ.

أَقُولُ: فِي هَذَا أَيْضاً دَلَالَةٌ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنَ الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الْعَدَدِ حَيْثُ قَالُوا إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً وَ شَوَّالٌ نَاقِصٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ تَامٌّ وَ هَكَذَا.

13377- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ عَنْ صَفْوَانَ (4) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ- فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

13378- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ- مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ- فَإِنْ تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ يَوْماً فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ.

13379- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ

____________

(1)- التهذيب 4- 175- 486، و الاستبصار 2- 71- 219.

(2)- في نسخة- الحسين بن يسار (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)-" و عن صفوان" ليس في التهذيب.

(5)- التهذيب 4- 157- 435.

(6)- التهذيب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 و في الحديث 6 من الباب 11، و تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- في الاستبصار- يونس بن عقيل.

265‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا- أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (1).

13380- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.

13381- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِينَ عَلَى رُؤْيَةٍ قَضَى يَوْماً.

13382- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ- عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ- قَالَ فَقَالَ وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَيْتُ- ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الشُّهُورُ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا (5) وَ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا.

____________

(1)- الفقيه 2- 123- 1911.

(2)- التهذيب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد تمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 158- 443.

(4)- التهذيب 4- 160- 450.

(5)- أي- شهر ثلاثون، و شهر تسعة و عشرون." منه قده". و كتب في هامش المخطوط-" و كذا الثاني ليس بخطه".

266‌

13383- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الشُّهُورُ شَهْرٌ كَذَا وَ قَالَ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ جَمِيعاً- فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا- فَقَبَضَ الْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ قَالَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ- إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ.

13384- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ إِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ بِيَدِهِ- الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ- وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ يَزْوِي إِبْهَامَهُ- ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ- وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً- فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي.

13385- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ- فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 161- 453.

(2)- التهذيب 4- 161- 454، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- الحسن بن نصر.

(4)- التهذيب 4- 161- 455، و أورد صدره في الحديث 18 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- عبد الله بن علي الحلبي.

267‌

13386- 18- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَدْرِي مَا صُمْتُ ثَلَاثِينَ أَكْثَرَ(2)- أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا- يَعْقِدُ بِيَدِهِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.

13387- 19- (3) وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ- قُلْتُ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ- فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

13388- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ (5) بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ- فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

13389- 21- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- التهذيب 4- 162- 456.

(2)- في المصدر- أو أكثر.

(3)- التهذيب 4- 163- 459، و أورد صدره في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 163- 460، و أورد صدره في الحديث 22 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- ابو احمد عمر، و في الاصل- احمد بن عمر.

(6)- التهذيب 4- 165- 468.

268‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ صَبِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَابِرٍ (1) مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- وَ يُفْطِرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يَصُومُ لِلرُّؤْيَةِ أَ يَقْضِي يَوْماً- فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَا إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ- فَيَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِلَيْلَةٍ فَيَقْضِي يَوْماً.

13390- 22- (2) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ لَا- بَلْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ.

13391- 23- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصِيبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ- فَإِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- ثُمَّ تَغَيَّمَتْ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

13392- 24- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ

____________

(1)- في نسخة- صبار (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 165- 470.

(3)- التهذيب 4- 166- 471.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في البابين 3 و 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 6 و في الحديثين 1 و 3 من الباب 8 و في الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 167- 477، و الاستبصار 2- 65- 211.

269‌

يَقُولُونَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ- فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى- السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ (1).

13393- 25- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا وَ اللَّهِ- مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً.

13394- 26- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).

13395- 27- (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً.

____________

(1)- ياتي في الحديثين 30 و 37 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 4- 168- 478، و الاستبصار 2- 65- 212.

(3)- التهذيب 4- 168- 479، و الاستبصار 2- 65- 213.

(4)- الفقيه 2- 169- 2040.

(5)- الكافي 4- 78- 1.

(6)- الكافي 4- 79- 3.

270‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

13396- 28- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عِنْدَنَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا- وَ حَكَى بِيَدِهِ يُطْبِقُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى- عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً- أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا- يَعْنِي عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً- مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.

13397- 29- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً- فَقُلْتُ لِحُذَيْفَةَ لَعَلَّهُ قَالَ لَكَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- كَمَا يَقُولُ النَّاسُ اللَّيْلَ قَبْلَ (5) النَّهَارِ- فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ.

13398- 30- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: أَتَيْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ كَانَ مَعِي إِسْحَاقُ بْنُ

____________

(1)- الفقيه 2- 169- 2041.

(2)- الخصال- 529- 4.

(3)- التهذيب 4- 168- 480، و الاستبصار 2- 65- 214.

(4)- التهذيب 4- 168- 481، و الاستبصار 2- 65- 215.

(5)- في التهذيب- ليل (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 168- 482.

271‌

مُخَوَّلٍ (1) فَقَالَ مُعَاذٌ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَطُّ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ وَ لَا يُوجَدُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَ لَا فِي كِتَابِ حُذَيْفَةَ وَ أَنَّهُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لَا يُعَارِضُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ ذَكَرَ أَنَّ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ كَوْنِ صَوْمِ الرَّسُولِ(ص)تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهِ ثَلَاثِينَ وَ تَكْذِيبِ الرَّاوِي مِنَ الْعَامَّةِ لِذَلِكَ وَ الْإِخْبَارِ عَمَّا اتَّفَقَ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ(ص)مِنْ عَدَمِ النَّقْصِ دُونَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الْأَزْمَانِ وَ حَمَلَ نَفْيَ النَّقْصِ عَلَى نَفْيِ أَغْلَبِيَّتِهِ عَلَى التَّمَامِ رَدّاً عَلَى الْعَامَّةِ فِيمَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ وَ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ أَبَداً عَلَى نَفْيِ دَوَامِ النَّقْصِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَائِماً نَاقِصاً بَلْ تَمَامُهُ أَغْلَبُ مِنْ نَقْصِهِ.

13399- 31- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (3) قَالَ صَوْمَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا غُمَّ هِلَالُ شَوَّالٍ لِمَا مَرَّ (4).

13400- 32- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ كَذَبُوا- مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَّا تَامّاً

____________

(1)- كذا في الاصل، لكن في المصدر و المخطوط- محول.

(2)- التهذيب 4- 176- 487، و الاستبصار 2- 72- 220.

(3)- البقرة 2- 185.

(4)- مر في الأحاديث 1- 23 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 4- 171- 483، و الاستبصار 2- 67- 216.

272‌

وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (1)- فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً- وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً- وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً (2)- وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةً وَ عِشْرُونَ يَوْماً- ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ- وَ شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً.

13401- 33- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ سَابِقاً مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَّا تَامّاً- وَ لَا تَكُونُ الْفَرَائِضُ نَاقِصَةً- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً- وَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ- فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً- فَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ سَاقَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ نَحْوَهُ (5).

13402- 34- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ اخْتَزَلَهَا عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ- وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً وَ رَمَضَانُ لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً- وَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

____________

(1)- البقرة 2- 185.

(2)- الأعراف 7- 142.

(3)- التهذيب 4- 171- 484، و الاستبصار 2- 68- 217.

(4)- الفقيه 2- 170- 2042.

(5)- معاني الأخبار- 382- 14.

(6)- الكافي 4- 78- 2.

273‌

وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (1)- وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً- وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ- فَتَمَّ مِيقٰاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (2)- وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً- وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً- ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

13403- 35- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (5) قَالَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

13404- 36- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)هَلْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَبَداً.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (8) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- البقرة 2- 185.

(2)- الأعراف 7- 142.

(3)- التهذيب 4- 172- 485، و الاستبصار 2- 68- 218.

(4)- الفقيه 2- 171- 2043، و الخصال- 531- 7.

(5)- البقرة 2- 185.

(6)- الفقيه 2- 171- 2046.

(7)- الخصال- 530- 5.

(8)- في الخصال- علي بن حمزة.

274‌

13405- 37- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (2) الْكَامِلَةَ التَّامَّةَ قَالَ ثَلَاثُونَ يَوْماً (3).

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ إِذْ لَمْ يَرِدِ الْأَمْرُ بِقَضَاءِ يَوْمٍ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ‌

____________

(1)- الخصال- 531- 8.

(2)- البقرة 2- 185.

(3)- ذكر ابن طاوس في كتاب الاقبال- أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه على أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوما و قد يكون تسعة و عشرين و أنهم كانوا مختلفين من قبل و أن الصدوق ذهب إلى أنه لا ينقص أبدا عن ثلاثين يوما و كذلك المفيد، و نقل إجماع أهل زمانه على ذلك و نقله عن الصدوق، و عن أخيه الحسين بن علي بن الحسين، و عن أبي محمد هارون بن موسى، و عن السيد أبي محمد الحسني و غيرهم، و نقله ابن طاوس، عن ابن قولويه و ذكر أن محمد بن أحمد بن داود صنف كتابا في الرد على جعفر بن محمد بن قولويه في ذلك بعد ما ألف ابن قولويه كتابا فيه، و أن الشيخ المفيد ألف كتابا في الانتصار لابن بابويه ثم إنه رجع عن ذلك و صنف كتابا في أنه يجوز أن يكون تسعة و عشرين يوما، و أنه كغيره من الشهور في ذلك، و كذلك الكراجكي كان يقول- أولا بقول ابن قولويه و ألف فيه كتابا ثم رجع عن ذلك، و ألف كتابا في الرد عليه، و يظهر من هذا و من مواضع كثيرة أن مدار الاجماع على تقليد بعض كبار العلماء و الانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني و نقله عن ابن طاوس و غيره." منه قده".

(4)- راجع الحديث 30 من هذا الباب.

(5)- مضى في الباب 3 و في الأحاديث 2 و 9 و 11 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب ما يدل على أن من صام شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما يقضي يوما.

275‌

بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ فَهُوَ بِحُكْمِ مَا لَوْ كَانَ ثَلَاثِينَ فَلَا يَنْقُصُ شَرَفُهُ وَ لَا يَجِبُ قَضَاءُ يَوْمٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ نَاقِصٌ لِأَنَّ هَذَا لَفْظُ ذَمٍّ بَلْ هُوَ كَامِلٌ تَامٌّ فِي الشَّرَفِ وَ الْفَضْلِ وَ كُلُّ شَهْرٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ نَاقِصٌ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ احْتِيَاطاً لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَائِماً ثُمَّ شَهِدَ عَدْلَانِ بِالرُّؤْيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ لَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ

13406- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ- أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً- أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ (8) ذَلِكَ الْيَوْمَ- إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ

____________

(1)- نظير هذا ما

روي عنهم (عليهم السلام) أنهم سئلوا عن القرآن أ خالق هو أم مخلوق؟ فقالوا- ليس بخالق و لا مخلوق، و لكنه كلام الله محدث.

و لا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق، لكن المخلوق صفة ذم لأنه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى- «وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً» العنكبوت 29- 17، و قوله تعالى حكاية عن الكفار- «إِنْ هٰذٰا إِلَّا اخْتِلٰاقٌ»(ص)38- 7، فلم يطلقوا لفظا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة و يوهم خلاف المقصود و له نظائر أخر تقدم بعضها في أبواب الدعاء و الله أعلم." منه

قده".

(2)- تقدم في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.

(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في البابين 3 و 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 6 و في الحديثين 1 و 3 من الباب 8 و في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 2- 168- 2037، و الكافي 4- 169- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد.

(8)- في الفقيه- بافطار، و في الكافي- بالافطار و صلى في.

276‌

الشَّمْسِ- وَ إِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ (1) بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ.

13407- 2- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ- وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا- وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) رَفَعَهُ (4) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 7 بَابُ أَنَّ الْأَسِيرَ وَ الْمَحْبُوسَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ شَهْرَ رَمَضَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ يَتَوَخَّاهُ فَإِنْ وَافَقَ أَوِ اسْتَمَرَّ الِاشْتِبَاهُ أَوْ كَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ بَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ

13408- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

____________

(1)- في الكافي زيادة- الامام (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 168- 2038، و أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد.

(3)- في المصدر- محمد بن أحمد.

(4)- الكافي 4- 169- 2.

(5)- في المصدر- محمد بن أحمد.

(6)- تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 و في الأحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم و في الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(8)- الباب 7 فيه حديثان.

(9)- الفقيه 2- 125- 1920.

277‌

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ (2)- وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ- قَالَ يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّى (3) وَ يَحْسُبُ- فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (5) عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ (6).

13409- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ فَحُبِسَ- وَ لَمْ يَرَ أَحَداً يَسْأَلُهُ- فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أُمُورُ الشُّهُورِ- كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَتَحَرَّى شَهْراً فَيَصُومُهُ يَعْنِي يَصُومُ ثَلَاثِينَ يَوْماً- ثُمَّ يَحْفَظُ ذَلِكَ فَمَتَى خَرَجَ أَوْ تَمَكَّنَ مِنَ السُّؤَالِ لِأَحَدٍ نَظَرَ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ كَانَ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ هُوَ هُوَ فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ.

____________

(1)- في نسخة- عبد الرحمن بن أبي العلاء (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- صوم شهر رمضان (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب و الكافي- يتوخاه (هامش المخطوط) كتب في المخطوط على (و يجب) علامة نسخة.

(4)- الكافي 4- 180- 1.

(5)- في نسخة- الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 310- 935.

(7)- المقنعة- 60.

278‌

(1) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي آخِرِهِ

13410- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا- أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ (3) مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ- فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ- وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً (4) ثُمَّ أَفْطِرُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (5).

13411- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ بِنَهَارٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ (7).

13412- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ-

____________

(1)- الباب 8 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 158- 440، 177- 491 و الاستبصار 2- 64- 207، 73- 222، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 3، و في الحديث 11 من الباب 5 و في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- و أشهدوا عليه عدولا (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- يوما (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 123- 1911.

(6)- التهذيب 4- 178- 492.

(7)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 178- 493، و الاستبصار 2- 73- 224.

279‌

يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ- فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ- وَ إِذَا رَأَيْتَهُ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اللَّيْلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ يُصَامُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ.

13413- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَرَى مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ- وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لَا- وَ كَيْفَ تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ(ع)تُتِمُّ إِلَى اللَّيْلِ- فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

13414- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ- وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

____________

(1)- مضى في الباب 5 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.

(2)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 177- 490، و الاستبصار 2- 73- 221.

(4)- تقدم في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 و في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 176- 489، و الاستبصار 2- 74- 226.

280‌

13415- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ- وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) ثُمَّ قَالَ وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى مَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ وَ رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

13416- 7- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْمُغِيرِيَّةَ يَزْعُمُونَ- أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ (4)- فَقَالَ كَذَبُوا هَذَا الْيَوْمُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ- إِنَّ أَهْلَ بَطْنِ نَخْلَةَ (5) حَيْثُ رَأَوُا الْهِلَالَ قَالُوا- قَدْ دَخَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ.

13417- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (7)- يَعْنِي صَوْمَ رَمَضَانَ- فَمَنْ رَأَى

____________

(1)- الكافي 4- 78- 10.

(2)- التهذيب 4- 176- 488، و الاستبصار 2- 73- 225.

(3)- الكافي 8- 332- 517.

(4)- هذا مروي في الروضة و وجه دلالته أنه يفهم منه أن الهلال أذا رؤي فاليوم المستقبل و الليلة المستقبلة أول الشهر و أن اليوم تابع لليلة الماضية." منه قده".

(5)- نخلة- قرية قريبة من المدينة المنورة. (معجم البلدان 1- 449).

(6)- تفسير العياشي 1- 84- 201.

(7)- البقرة 2- 187.

281‌

الْهِلَالَ (1) بِالنَّهَارِ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.

(2) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِغَيْبُوبَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الشَّفَقِ وَ لَا بِتَطَوُّقِهِ وَ لَا بِرُؤْيَةِ ظِلِّ الرَّأْسِ فِيهِ وَ لَا بِخَفَائِهِ مِنَ الْمَشْرِقِ

13418- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ(ع)كِتَاباً- وَ أَرَّخَهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ شَعْبَانَ- وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ- وَ كَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمَ شَكٍّ- وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ- وَ لَمْ يَغِبْ إِلَّا بَعْدَ الشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ- قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ الصَّوْمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ زَادَكَ اللَّهُ تَوْفِيقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِيَامِنَا- قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ- فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكَ إِنَّمَا صُمْتَ الْخَمِيسَ- وَ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

13419- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ- وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- هلال شوال.

(2)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 4- 167- 475، و أورد ذيله في الحديث 25 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الأبواب 3 و 5 و 6 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 178- 495، و الاستبصار 2- 75- 229.

282‌

يَزِيدَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ (2).

13420- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَمَارَةٌ مَعَ عَدَمِ الصَّحْوِ يُعْتَبَرُ بِهَا دُخُولُ الشَّهْرِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الْأَغْلَبِيَّةِ.

13421- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ الرَّقِّيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طُلِبَ الْهِلَالُ فِي الْمَشْرِقِ غُدْوَةً فَلَمْ يُرَ فَهُوَ هَاهُنَا هِلَالٌ جَدِيدٌ رُئِيَ أَوْ لَمْ يُرَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِرِوَايَاتِ الْعَامَّةِ وَ عَمَلِهِمْ كَمَا مَرَّ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 78- 11.

(2)- الفقيه 2- 124- 1916.

(3)- التهذيب 4- 178- 494، و الاستبصار 2- 75- 228.

(4)- الكافي 4- 77- 7.

(5)- الكافي 4- 78- 12.

(6)- الفقيه 2- 125- 1917.

(7)- التهذيب 4- 333- 1047.

(8)- مر في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

283‌

(1) 10 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ هِلَالِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ يَوْمَ السِّتِّينَ مِنْ هِلَالِ رَجَبٍ وَ نَظِيرَ يَوْمِ الْأَضْحَى مِنَ الْمَاضِيَةِ وَ لَا يَجِبُ

13422- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُمْ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبِلِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ- مِنْ يَوْمٍ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ.

13423- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع- يَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِيَ مِنَ الْحِسَابِ فِي الصَّوْمِ عَنْ آبَائِكَ(ع) فِي عَدِّ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ- وَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَأْتِي فَكَتَبَ صَحِيحٌ- وَ لَكِنْ عُدَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ سِنِينَ خَمْساً- وَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ سِتّاً فِيمَا بَيْنَ الْأُولَى وَ الْحَادِثِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ- قَالَ السَّيَّارِيُّ وَ هَذِهِ مِنْ جِهَةِ الْكَبِيسَةِ- قَالَ وَ قَدْ حَسَبَهُ أَصْحَابُنَا فَوَجَدُوهُ صَحِيحاً- قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ- فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ هَذَا الْحِسَابُ لَا يَتَهَيَّأُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا هَذَا لِمَنْ يَعْرِفُ السِّنِينَ- وَ مَنْ يَعْلَمُ مَتَى كَانَتِ السَّنَةُ الْكَبِيسَةُ- ثُمَّ يَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ- فَإِذَا صَحَّ الْهِلَالُ لِلَيْلَتِهِ وَ عَرَفَ السِّنِينَ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

13424- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 10 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 81- 2.

(3)- الكافي 4- 81- 3.

(4)- الكافي 4- 80- 1.

284‌

عِيسَى (1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيِّ (2) عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ السَّمَاءَ- تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ- انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ- وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَحْوَلِ (4) عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (7) عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ يَصُومُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).

13425- 4- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ- فَعُدَّ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبِلِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ- وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.

____________

(1)- في التهذيب- محمد بن عيسى بن عبيد (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- إبراهيم بن محمد المري (هامش المخطوط)، و في الكافي و الاستبصار- إبراهيم بن محمد المدني.

(3)- المقنع- 59.

(4)- في المصدر- إبراهيم الأحول.

(5)- الكافي 4- 81- 4.

(6)- التهذيب 4- 179- 496، و الاستبصار 2- 76- 230.

(7)- راجع رياض المسائل 1- 320، و جواهر الكلام 16- 377.

(8)- مضى عدم وجوب الصوم إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما في الباب 3 من هذه الأبواب، و إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.

(9)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و ياتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان و عدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الأبواب.

(10)- الفقيه 2- 125- 1919.

285‌

13426- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ- فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.

وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (2).

13427- 6- (3) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يَوْمُ الْأَضْحَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ- وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (4) أَقُولُ: أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِي بَابِ صَوْمِ الشَّكِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ يَوْمَ الْأَضْحَى يُوَافِقُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ وَ هَذَا أَغْلَبِيٌّ لَا كُلِّيٌّ وَ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِهِ لِمَا مَرَّ (5) وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ يَأْتِي فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (6).

13428- 7- (7) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً- وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.

13429- 8- (8) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيِّ الثِّقَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 125- 1918، و أورده في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- المقنع- 59.

(3)- المقنع- 59.

(4)- ياتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(5)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في ذيل الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 75.

(8)- إقبال الأعمال- 15.

286‌

أَبِي لَيْلَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: عُدُّوا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَ فِيهِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ- وَ صُومُوا يَوْمَ الْخَامِسِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُخْطِئُوا.

وَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ غِيَاثٍ أَظُنُّهُ ابْنَ أَعْيَنَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 11 بَابُ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْهِلَالُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَعَ الصَّحْوِ وَ تَعَارُضِ الشَّهَادَاتِ يُعْتَبَرُ شَهَادَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا

13430- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).

13431- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- إقبال الأعمال- 15.

(2)- تقدم ما يدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 17 حديثا.

(4)- الكافي 4- 76- 2.

(5)- الفقيه 2- 124- 1912.

(6)- الكافي 4- 77- 3، و أورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

287‌

الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ.

13432- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ- وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

13433- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

13434- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا يَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ- مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 4- 77- 4، و أورده عن التهذيب في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(2)- الفقيه 2- 124- 1914.

(3)- التهذيب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ليس في التهذيبين.

(5)- المقنعة- 48.

(6)- التهذيب 4- 157- 438، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

288‌

13435- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا- أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (4) أَقُولُ: الْعَدْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَ الْكَثِيرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ (5) فَيُحْمَلُ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ لَفْظِ بَيِّنَةٍ وَ مَعَ وُجُودِهِ أَوْ وُجُودِ عُدُولٍ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا شُبْهَةَ فِيهِ.

13436- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

13437- 8- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

____________

(1)- التهذيب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 3، و ذيله في الحديث 11 من الباب 5، و تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- في الاستبصار- يونس بن عقيل.

(3)- التهذيب 4- 177- 491، و الاستبصار 2- 73- 222.

(4)- الفقيه 2- 123- 1911.

(5)- انظر الصحاح- عدل- 5- 1760.

(6)- راجع المختلف- 234.

(7)- التهذيب 4- 180- 498.

(8)- التهذيب 4- 180- 499.

289‌

13438- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا أُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَيْنِ.

13439- 10- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ- فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ- إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ- وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ- وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.

13440- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (5) وَ حَمَّادٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا- وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا

____________

(1)- التهذيب 4- 316- 962.

(2)- في التهذيب- عنه، عن علي بن السندي، و الضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا، و لكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه و أن صوابه محمد بن علي بن محبوب و يظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، و قد فهم ذلك بعض المحققين أيضا، و الله أعلم." منه قده".

(3)- التهذيب 4- 160- 451، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 و أخرى في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، و ذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- في نسخة- أيوب (هامش المخطوط).

(6)-" و حماد"- ليس في التهذيب.

290‌

بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ (1)- وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا- فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ (2)- إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ (3)- وَ إِذَا كَانَ (4) عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ- وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ- لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.

وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).

13441- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلَهُ (8).

13442- 13- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ (10)

____________

(1)- في نسخة زيادة- قال- (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- لكن (هامش المخطوط).

(3)- في الاستبصار- عشرة و ألف (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(4)- في التهذيب- كانت.

(5)- الكافي 4- 77- 6.

(6)- الفقيه 2- 123- 1908.

(7)- التهذيب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- الفقيه 2- 123- 1910.

(9)- التهذيب 4- 159- 448، و الاستبصار 2- 74- 227.

(10)- في نسخة- الخثعمي، و في أخرى- الجماعي (هامش المخطوط).

291‌

قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ- وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ- وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ- وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطَرُوا لِلرُّؤْيَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

13443- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ أَنْ يَجِي‌ءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ- فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ- فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الشُّبْهَةِ وَ التُّهَمَةِ جَمْعاً بِقَرِينَةِ ذِكْرِ تَكْذِيبِ الْحَاضِرِينَ لِمُدَّعِي الرُّؤْيَةِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ الْحَاضِرِينَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ فَالانْفِرَادُ يُوجِبُ التُّهَمَةَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِيَثْبُتَ الشِّيَاعُ بِالْخَمْسِينَ إِذْ لَمْ يُذْكَرِ الْعَدَالَةُ فِيهَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (3) وَ نَفْيُ شَهَادَةِ الْخَمْسِينَ مَحْمُولٌ عَلَى مُعَارَضَةِ شَهَادَةِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ الْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ (4).

13444- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ

____________

(1)- التهذيب 4- 317- 963.

(2)- التهذيب 4- 164- 464، و أورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- راجع روضة المتقين 3- 344.

(4)- مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب، و في الحديثين 11 و 13 من الباب 3 و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 6- 269- 726، و الاستبصار 3- 30- 98 و أورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

292‌

طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ- إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ لَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً (1).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).

13445- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.

13446- 17- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ- وَ الْيَمِينِ فِي الدَّيْنِ وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَلَا إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (7).

(8) 12 بَابُ ثُبُوتِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالشِّيَاعِ وَ بِالرُّؤْيَةِ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَرِيبٍ

13447- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- في هامش المخطوط- الحديث في باب البينات من التهذيب (بخطه).

(2)- مر في الأحاديث 1- 9 من هذا الباب.

(3)- المقنعة- 48، و أورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 160- 410.

(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 و في الأحاديث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 و في الباب 6 من هذه الأبواب. و في الحديث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأحاديث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(8)- الباب 12 فيه 7 أحاديث.

(9)- التهذيب 4- 157- 438، و أورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.

293‌

حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ- مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَى- إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.

13448- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ- لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.

13449- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكُونُ فِي الْجَبَلِ- فِي الْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ لِصِيَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ (3).

13450- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَقُولُ صُمْ حِينَ يَصُومُ النَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ النَّاسُ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ.

13451- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ

____________

(1)- التهذيب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 163- 461.

(3)- في المصدر- فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم.

(4)- التهذيب 4- 164- 462.

(5)- الفقيه 2- 126- 1921.

294‌

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (1).

13452- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْيَوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُخْتَلَفُ فِيهِ- قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ مِصْرٍ عَلَى صِيَامِهِ لِلرُّؤْيَةِ- فَاقْضِهِ إِذَا كَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ خَمْسَمِائَةِ إِنْسَانٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

13453- 7- (5) وَ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ قَوْلُهُمْ(ع)إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ- وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْبَلَدِ الْبَعِيدِ لِاتِّحَادِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ فِي الْمُتَقَارِبَةِ وَ لِمَا تَقَدَّمَ (6).

____________

(1)- التهذيب 4- 157- 437.

(2)- الفقيه 2- 124- 1913.

(3)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 و على الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت.

(6)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، و في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.

295‌

(1) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّعْوِيلِ عَلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِينَ فِي الصَّوْمِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى

13454- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ (3)- فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ- قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ(ع)أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي- أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا- لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ.

13455- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ التَّفْلِيسِيِّ (5) عَنْ رَزِينٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ- ثُمَّ ابْتَدَرَ لِيَقْطَعَ رَأْسَهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ- أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ (6) الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا- لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا لِفِطْرٍ- قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ- مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يُثْأَرَ بِثَأْرِ الْحُسَيْنِ ع.

13456- 3- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ التَّفْلِيسِيِّ

____________

(1)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 169- 1، و علل الشرائع- 389- 1.

(3)- في العلل- العامة (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 170- 3.

(5)- في العلل- عبد الله بن الجنيد التفليسي.

(6)- في نسخة- المجبرة (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 175- 2059.

296‌

وَ زَادَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ (1).

وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

13457- 4- (3) ثُمَّ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْخَوْفِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ حُصُولِ الشِّيَاعِ وَ الْيَقِينِ لِمَا تَقَدَّمَ (7).

(8) 14 بَابُ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَجَبَ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْهُ

13458- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ قَالَ: صَامَ عَلِيٌّ(ع)بِالْكُوفَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً شَهْرَ رَمَضَانَ- فَرَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي اقْضُوا يَوْماً فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً.

____________

(1)- الفقيه 2- 175- 2059.

(2)- علل الشرائع- 389- 2.

(3)- علل الشرائع- 389- ذيل حديث 1.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(6)- تقدم في الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في البابين 3 و 11 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(9)- التهذيب 4- 158- 444.

297‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 15 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِخْبَارِ الْمُنَجِّمِينَ وَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنَّهُ يُرَى

13459- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُمَرَ أَخْبِرْنِي يَا مَوْلَايَ- إِنَّهُ رُبَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَى السَّمَاءَ لَيْسَتْ فِيهَا عِلَّةٌ- وَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ- وَ يَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا- إِنَّهُ يُرَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِيقِيَةَ- وَ الْأَنْدُلُسِ هَلْ يَجُوزُ يَا مَوْلَايَ مَا قَالَ الْحُسَّابُ- فِي هَذَا الْبَابِ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ- فَيَكُونَ صَوْمُهُمْ خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلَافَ فِطْرِنَا- فَوَقَّعَ لَا تَصُومَنَّ الشَّكَّ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ.

13460- 2- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْعَلَامَةِ فِي الرُّؤْيَةِ وَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ فِي الْحَجِّ (6) وَ التِّجَارَةِ (7).

____________

(1)- تقدم في الحديثين 15 و 24 من الباب 3 و في الأحاديث 2 و 4 و 9 و 14- 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 15 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 4- 159- 446.

(4)- المعتبر- 311، و أورده في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- تقدم في الباب 3 و في الأحاديث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 و في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 15 و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج.

(7)- ياتي في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء.

298‌

(1) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ

13461- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَإِذاً مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ- فَقَالَ ادْنُوا لِلْغَدَاءِ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ- وَ لَمْ تَجِئْكُمْ (3) فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةٍ فَلَا تَصُومُوا- إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً- مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي.

13462- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ يَوْماً (5)- فَإِنْ صَحَتْ (6) وَ لَمْ تَرَهُ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ تَغَيَّمَتْ فَصُمْ.

13463- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الباب 16 فيه 10 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 161- 454، و أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 3، و أخرى في الحديث 16 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- تحكم (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 165- 469.

(5)- في نسخة- ليلة (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- أصحت (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 77- 8، و التهذيب 4- 180- 500، و الاستبصار 2- 77- 232، و أورده في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

299‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً- وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

13464- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ (5) وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً- وَ إِنْ كَانَ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصٍ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13465- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ صُمْ.

____________

(1)- في نسخة- حمزة بن أبي يعلى (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 125- 1918.

(3)- المقنع- 59.

(4)- الكافي 4- 77- 9، و أورده في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- عمر [و] بن سالم.

(6)- التهذيب 4- 159- 447.

(7)- التهذيب 4- 180- 501، و الاستبصار 2- 77- 233.

(8)- المقنعة- 48.

300‌

13466- 6- (1) وَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فِرَاراً بِدِينِهِ- فَكَأَنَّمَا صَامَ أَلْفَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ- غُرّاً زُهْراً لَا تُشَاكِلُ أَيَّامَ الدُّنْيَا.

13467- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صُومُوا سِرَّ اللَّهِ قِيلَ مَا سِرُّ اللَّهِ قَالَ يَوْمُ الشَّكِّ.

13468- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ يَوْمِ الشَّكِّ- فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصُومُهُ فَصُمْهُ.

13469- 9- (4) وَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَوَجَدَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَوْمٌ وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ.

13470- 10- (5) وَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لِأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(6)

____________

(1)- المقنعة- 48.

(2)- المقنعة- 48.

(3)- المقنعة- 48.

(4)- المقنعة- 48.

(5)- المقنعة- 48.

(6)- المقنع- 59.

301‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ (2).

(3) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَيُّؤِ عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَنْ يَتَدَارَكَ تَقْصِيرَهُ وَ يَجْتَهِدَ فِي الْعَمَلِ فِيهِ وَ خُصُوصاً تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ

13471- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع) فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا الصَّلْتِ- إِنَّ شَعْبَانَ قَدْ مَضَى أَكْثَرُهُ وَ هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْهُ- فَتَدَارَكْ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ تَقْصِيرَكَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ- وَ عَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَ تَرْكِ مَا لَا يَعْنِيكَ- وَ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ تُبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكَ لِيُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ (5)- وَ أَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا تَدَعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا- وَ لَا فِي قَلْبِكَ حِقْداً عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ- وَ لَا ذَنْباً أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ- وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سَرَائِرِكَ (6) وَ عَلَانِيَتِكَ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ- إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْراً (7)- وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ- اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ- فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ

____________

(1)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الأحاديث 2 و 9 و 11 و 12 و 13 و 16 و 25 و 28 من الباب 3 و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في البابين 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

(3)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 51- 198.

(5)- في المصدر- إليك.

(6)- في المصدر- في سر أمرك.

(7)- الطلاق 65- 3.

302‌

مِنْهُ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُعْتِقُ فِي هَذَا الشَّهْرِ- رِقَاباً مِنَ النَّارِ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

13472- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ رَبِيعٌ وَ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)مِثْلَهُ (4).

13473- 3- (5) قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ خَتْمَةً.

13474- 4- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الكافي 2- 630- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب قراءة القرآن.

(2)- معاني الأخبار- 228- 1، و أمالي الصدوق- 57- 5.

(3)- ثواب الأعمال- 129- 1.

(4)- المقنعة- 50.

(5)- المقنعة- 50.

(6)- المقنعة- 50.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.

(9)- ياتي في الأبواب 18 و 20 و 21 من هذه الأبواب.

303‌

(1) 18 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ سِيَّمَا الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الْعِتْقَ وَ الصَّدَقَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُصُوصاً لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ

13475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ لَمْ أَطْوِهَا عَنْكُمْ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ بِهَا عَالِماً- اعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّهُ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَحِيحٌ سَوِيٌّ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ- وَ وَاظَبَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ هَجَرَ إِلَى جُمُعَتِهِ- وَ غَدَا إِلَى عِيدِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ فَازَ بِجَائِزَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَازُوا وَ اللَّهِ بِجَوَائِزَ لَيْسَتْ كَجَوَائِزِ الْعِبَادِ (3).

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5).

13476- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ لَهُ يَا جَابِرُ- مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ- وَ حَفِظَ

____________

(1)- الباب 18 فيه 29 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 97- 1834.

(3)- الفقيه 2- 98- 1835.

(4)- ثواب الأعمال- 89- 3.

(5)- المقنعة- 49.

(6)- الفقيه 2- 98- 1836.

304‌

فَرْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ غَضَّ بَصَرَهُ- وَ كَفَّ أَذَاهُ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا أَحْسَنَ هَذَا مِنْ حَدِيثٍ قَالَ وَ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ شَرْطٍ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (1).

13477- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ كَفَاكُمُ اللَّهُ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ قَالَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (3) وَ وَعَدَكُمُ الْإِجَابَةَ- أَلَا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ سَبْعَةً مِنْ مَلَائِكَتِهِ- فَلَيْسَ بِمَحْلُولٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُكُمْ هَذَا- أَلَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ- أَلَا وَ الدُّعَاءُ فِيهِ مَقْبُولٌ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

13478- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ- فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْكُمْ- وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبُكُمْ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْنَداً (6) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ‌

____________

(1)- ثواب الأعمال- 88- 1.

(2)- الفقيه 2- 98- 1837.

(3)- المؤمن 40- 60.

(4)- ثواب الأعمال- 90- 5.

(5)- الفقيه 2- 108- 1858.

(6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 76- 59.

305‌

الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ (1).

13479- 5- (2) قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَ أَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ.

13480- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).

13481- 7- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُوصِي وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ- وَ تُكْتَبُ الْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ- الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ- وَ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ.

13482- 8- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الشُّهُورَ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً- فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- فَغُرَّةُ (7) الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ-

____________

(1)- راجع فضائل الأشهر الثلاثة- 71- 144.

(2)- الفقيه 2- 99- 1840.

(3)- الفقيه 2- 99- 1841، و التهذيب 4- 192- 548.

(4)- الكافي 4- 66- 3.

(5)- الكافي 4- 66- 2، و التهذيب 4- 192- 547، و الفقيه 2- 99- 1842.

(6)- الكافي 4- 65- 1، و التهذيب 4- 192- 546 و أورده عن فضائل شهر رمضان في الحديث 7 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(7)- غرة الشي‌ء- أوله و أكرمه. (الصحاح- غرر- 2- 768).

306‌

وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (1)- فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (3).

13483- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ- فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ- أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ (8) بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مُشَاجِرٍ (9)- أَوْ

____________

(1)- هذا النزول مغاير للنزول في ليلة القدر، فان أحدهما النزول إلى السماء الدنيا و الآخر النزول إلى الأرض." منه قده".

(2)- الفقيه 2- 99- 1843.

(3)- أمالي الصدوق- 60- 4.

(4)- الكافي 4- 68- 7، و التهذيب 4- 193- 551، و أورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 102 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- الفقيه 2- 98- 1838.

(6)- أمالي الصدوق- 56- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 74- 54.

(7)- أمالي الطوسي 2- 111.

(8)- في نسخة (محمد) بدل- (عمر).

(9)- في الفقيه- أو مشاحن.

307‌

صَاحِبَ شَاهَيْنِ وَ هُوَ الشِّطْرَنْجُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

13484- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّاسَ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ- وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ- كَتَطَوُّعِ صَلَاةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ- وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ- كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ- وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ- وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ- وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ- عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ- وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ- وَ آخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَ الْعِتْقُ مِنَ

____________

(1)- الفقيه 2- 98- 1839.

(2)- التهذيب 3- 60- 203.

(3)- ثواب الأعمال- 92- 10.

(4)- ثواب الأعمال- 90- 6.

(5)- الكافي 4- 66- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم، و صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

308‌

النَّارِ- وَ لَا غِنَى بِكُمْ فِيهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ- خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا- وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا- فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا- فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا- فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ الْجَنَّةَ- وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِيَةَ وَ تَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8).

13485- 11- (9) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (10) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 3- 57- 198.

(2)- التهذيب 4- 152- 423.

(3)- الفقيه 2- 94- 1831.

(4)- أمالي الصدوق- 43- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 71- 51.

(5)- في المصدر زيادة- أحمد بن محمد بن عيسى.

(6)- ثواب الأعمال- 90- 7.

(7)- الخصال- 259- 135.

(8)- المقنعة- 49.

(9)- الكافي 4- 88- 7.

(10)- في المصدر- علي بن الحسين.

309‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ- فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبُكُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْكُمَيْدَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (1) مِثْلَهُ (2).

13486- 12- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ- فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ.

13487- 13- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِي النَّاسِ فَجُمِعَ النَّاسُ- ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَرَكُمْ- وَ هُوَ سَيِّدُ الشُّهُورِ لَيْلَةٌ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- تُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ- وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ- وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ- فَلَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)

____________

(1)- في الأمالي- علي بن الحسين (هامش المخطوط).

(2)- أمالي الصدوق- 59- 2.

(3)- الكافي 4- 88- 8.

(4)- الكافي 4- 67- 5، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب الذكر.

(5)- في التهذيب- عبد الله بن عبيد الله (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 96- 1832.

310‌

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

13488- 14- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّاسِ فَيَقُولُ- يَا مَعَاشِرَ (6) النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ- وَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ- وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ- عُتَقَاءُ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ- وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ- هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً- وَ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً- حَتَّى إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ نُودِيَ الْمُؤْمِنُونَ- أَنِ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- مَا هِيَ بِجَائِزَةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 74- 55.

(2)- في الثواب- عبد الله بن عبيد الله، و في الامالي- العكس.

(3)- ثواب الأعمال- 89- 4، و أمالي الصدوق- 56- 2.

(4)- التهذيب 4- 192- 549.

(5)- الكافي 4- 67- 6.

(6)- كذا في الاصل، و في المصدر- يا معشر، و في المخطوط- معاشر.

(7)- التهذيب 4- 193- 550.

311‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

13489- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ- قَالَ وَ رَأْسُ السَّنَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ.

13490- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الْإِنْجِيلُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الْفُرْقَانُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (6).

13491- 17- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ- وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ- وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 96- 1833.

(2)- أمالي الصدوق- 48- 1، و ثواب الأعمال- 89- 2.

(3)- التهذيب 4- 333- 1046.

(4)- التهذيب 4- 193- 552.

(5)- الكافي 4- 157- 5.

(6)- الفقيه 2- 159- 2026.

(7)- الفقيه 2- 156- 2018، و أورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

312‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (1).

13492- 18- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ- أَ هُوَ أَفْضَلُ أَمْ أَنْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ- فَقَالَ يَا ابْنَ صُهَيْبٍ كَمْ شُهُورُ السَّنَةِ- فَقُلْتُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فَقَالَ وَ كَمِ الْحُرُمُ مِنْهَا- قُلْتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ مِنْهَا قُلْتُ لَا- قَالَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَمِ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ- فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ- فَكَذَلِكَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ الْحَدِيثَ.

13493- 19- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ عَظِيمٌ- يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ- وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ- مَنْ تَصَدَّقَ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِصَدَقَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ مَنْ أَحْسَنَ فِيهِ إِلَى مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ مَنْ حَسَّنَ فِيهِ خُلُقَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ مَنْ كَظَمَ فِيهِ غَيْظَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ مَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- ثُمَّ قَالَ(ع)إِنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا لَيْسَ كَالشُّهُورِ- إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ- وَ إِذَا

____________

(1)- الكافي 4- 155- 3.

(2)- علل الشرائع- 177- 2.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 293- 46، و أمالي الصدوق- 53- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 73- 53.

313‌

أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ- هَذَا شَهْرٌ الْحَسَنَاتُ فِيهِ مُضَاعَفَةٌ- وَ أَعْمَالُ الْخَيْرِ فِيهِ مَقْبُولَةٌ- مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ- لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَكْعَتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- ثُمَّ قَالَ(ع)إِنَّ الشَّقِيَّ حَقَّ الشَّقِيِّ- مَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَذَا الشَّهْرُ وَ لَمْ تُغْفَرْ ذُنُوبُهُ- فَحِينَئِذٍ يَخْسَرُ حِينَ يَفُوزُ الْمُحْسِنُونَ- بِجَوَائِزِ الرَّبِّ الْكَرِيمِ.

13494- 20- (1) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَاذِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُكَتِّبِ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ- وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ- وَ أَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَ لَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي- وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ- هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ- وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ- أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ- وَ عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ- فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ- أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِهِ- فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ- وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَ عَطَشِكُمْ فِيهِ- جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَطَشَهُ- وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَ مَسَاكِينِكُمْ- وَ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَ ارْحَمُوا صِغَارَكُمْ- وَ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ- وَ غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ- وَ عَمَّا لَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ- وَ تَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَى أَيْتَامِكُمْ- وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ- وَ ارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ-

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 77- 61، و أمالي الصدوق- 84- 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 295- 53.

314‌

فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ- يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ- يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ يُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ- وَ يُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ- فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ- وَ ظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ- فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ- وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ- أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَ السَّاجِدِينَ وَ أَنْ لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النّٰاسُ لِرَبِّ الْعٰالَمِينَ- أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً- فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ- وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ(ص) اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ- أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ- كَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ- وَ مَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ- وَ مَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيماً أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضاً كَانَ لَهُ- ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ- وَ مَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ- ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ- وَ مَنْ تَلَا فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ- كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِي هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ- فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُغَلِّقَهَا عَنْكُمْ- وَ أَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ- فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ- وَ الشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ- فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ- الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

315‌

13495- 21- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (2) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَبُّ- وَ شَهْرُ شَعْبَانَ تَتَشَعَّبُ فِيهِ الْخَيْرَاتُ- وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تُغَلُّ الْمَرَدَةُ مِنَ الشَّيَاطِينِ- وَ يُغْفَرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لِسَبْعِينَ أَلْفاً- فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ غَفَرَ اللَّهُ لِمِثْلِ مَا غَفَرَ فِي رَجَبٍ- وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ- فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْظِرُوا هَؤُلَاءِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا.

13496- 22- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ- لَا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي وَ أَمَتِي ضَجَرَهُمْ وَ عَثَرَاتِهِمْ بَعْدَ الْعَصْرِ.

13497- 23- (4) وَ فِي الْأَمَالِي وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ (6) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَ أَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ.

وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 71- 331.

(2)- في المصدر- علي بن محمد بن عيينة.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 71- 332.

(4)- أمالي الصدوق- 57- 3، و ثواب الأعمال- 96- 13.

(5)- في هامش المخطوط- العجلي، عن محمد بن ابراهيم (ج). و (ج) رمز لمجالس الشيخ الصدوق، كما جاء ذلك في نسخة مخطوطة مقابلة على خط ابن السكون.

(6)- في الثواب- الزبيري.

(7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 75- 56.

316‌

13498- 24- (1) وَ فِيهِ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِالصَّائِمِينَ- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ- وَ يُنَادُونَ الصَّائِمِينَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ- أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

13499- 25- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (3) إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ- إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أُنْزِلَ مِنَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فِي مُدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً.

وَ رُوِيَ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدّاً فِي هَذَا الْمَعْنَى وَ فِي أَحْكَامِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ تَرَكْتُ ذِكْرَهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ.

13500- 26- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ النَّقَّاشِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَغِيفٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ- وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

14- 13501- 27- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 72- 52.

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 87- 67.

(3)- البقرة 2- 185.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 96- 80.

(5)- في المصدر- محمد بن إبراهيم بن إسحاق.

(6)- أمالي الطوسي 2- 110.

317‌

جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَيَابَةَ (1) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً- لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةُ نَبِيٍّ قَبْلِي- إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْهُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ- فَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شَيْ‌ءٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ بَعْدَهَا- وَ خُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ- أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ- تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِنْهُ- وَ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ- تَزَيَّنِي لِعِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ- فَيُوشِكُ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا- وَ أَذَاهَا إِلَى جَنَّتِي وَ كَرَامَتِي- فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ جَمِيعاً.

13502- 28- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَا يَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ لَا أَمَةً الْحَدِيثَ وَ هُوَ طَوِيلٌ وَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ جِنَايَاتِهِمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ- وَ يَعْفُو عَنْهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ يَقُولُ- اذْهَبُوا فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ وَ أَعْتَقْتُ رِقَابَكُمْ- قَالَ وَ مَا مِنْ سَنَةٍ إِلَّا وَ كَانَ يُعْتِقُ فِيهَا- فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَا بَيْنَ الْعِشْرِينَ رَأْساً إِلَى أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ كَانَ يَقُولُ- إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِنْدَ الْإِفْطَارِ سَبْعِينَ أَلْفَ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ- كُلٌّ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ- فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ- وَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ- وَ قَدْ أَعْتَقْتُ رِقَاباً فِي مِلْكِي فِي دَارِ الدُّنْيَا- رَجَاءَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- وَ مَا اسْتَخْدَمَ خَادِماً فَوْقَ حَوْلٍ- كَانَ إِذَا مَلَكَ عَبْداً فِي أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ فِي وَسَطِ السَّنَةِ- إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ- وَ اسْتَبْدَلَ سِوَاهُمْ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي ثُمَّ أَعْتَقَ- كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ حَتَّى

____________

(1)- في المصدر- علي بن أحمد بن شبابة الفارسي الماوردي.

(2)- إقبال الأعمال- 260.

318‌

لَحِقَ بِاللَّهِ- وَ لَقَدْ كَانَ يَشْتَرِي السُّودَانَ وَ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ- يَأْتِي بِهِمْ عَرَفَاتٍ فَيَسُدُّ بِهِمْ تِلْكَ الْفُرَجَ وَ الْخِلَالَ- فَإِذَا أَفَاضَ أَمَرَ بِعِتْقِ رِقَابِهِمْ وَ جَوَائِزَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ.

13503- 29- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ اسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّسْبِيحِ- وَ هُوَ رَبِيعُ الْفُقَرَاءِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَى لِيَشْبَعَ الْمَسَاكِينُ مِنَ اللَّحْمِ- فَأَطْعِمُوا مِنْ فَضْلِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ- عَلَى عِيَالاتِكُمْ وَ جِيرَانِكُمْ- وَ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ- وَ وَاصِلُوا إِخْوَانَكُمْ- وَ أَطْعِمُوا الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ- فَإِنَّهُ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً- وَ سُمِّيَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ الْعِتْقِ- لِأَنَّ لِلَّهِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ سِتَّمِائَةِ عَتِيقٍ- وَ فِي آخِرِهِ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِيمَا مَضَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى خَتْمِ الْقُرْآنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ ثَلَاثِ لَيَالٍ هُنَا (4) وَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (5) بَلْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ خَتْمِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (7).

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 17 و 18- 2.

(2)- تقدم في الأحاديث 4 و 8 و 9 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في البابين 3 و 6 من أبواب آداب الصائم، و في الحديث 13 من الباب 42 من أبواب الذكر.

(3)- ياتي في الأبواب 20 و 21 و 31- 34 و 37 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.

(6)- تقدم في الباب 28 من أبواب قراءة القرآن.

(7)- تقدم في الأبواب 1- 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.

319‌

(1) 19 بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى الشَّهْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَفَّارَةِ ذَلِكَ وَ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِيهِ لَيْلًا وَ نَهَاراً

13504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ.

13505- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ رِجَالٍ فَذَكَرْنَا رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ- فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَا يَجِي‌ءُ وَ لَا يَذْهَبُ وَ إِنَّمَا يَجِي‌ءُ وَ يَذْهَبُ الزَّائِلُ- وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَالشَّهْرُ مُضَافٌ إِلَى الِاسْمِ وَ الِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ- وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ جَعَلَهُ (4) مَثَلًا وَعِيداً (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 69- 1، و الفقيه 2- 172- 2051، و معاني الأخبار- 315- 2.

(3)- الكافي 4- 69- 2.

(4)- في نسخة زيادة- الله (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- و وعيدا (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 172- 2050 و 480.

320‌

عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ مِثْلَهُ (2).

13506- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَعْفَرِيَّاتِ وَ هِيَ أَلْفُ حَدِيثٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَظِيمِ الشَّأْنِ إِلَى مَوْلَانَا مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ- فَمَنْ قَالَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ وَ لْيَصُمْ كَفَّارَةً لِقَوْلِهِ- وَ لَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ.

13507- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ- وَ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ.

13508- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ- فَلَا يُقَالُ جَاءَ وَ ذَهَبَ وَ اسْتَقْبَلَ- وَ الشَّهْرُ شَهْرُ اللَّهِ وَ هُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِهِ وَ عَدَمِ التَّشْدِيدِ فِي‌

____________

(1)- معاني الأخبار- 315- 1.

(2)- بصائر الدرجات- 331- 12.

(3)- إقبال الأعمال- 3.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 93- 73.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 98- 84.

321‌

النَّهْيِ وُجُودُ لَفْظِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى الشَّهْرِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ كَمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ الْكَفَّارَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا ذَكَرْنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي آدَابِ الصَّائِمِ (3).

(4) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَأْثُورِ

13509- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ- وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ- وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ- وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ- وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ- وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ- اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

____________

(1)- مضى في الحديث 34 من الباب 5 و في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديث 2 من الباب 12 و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 و في الحديث 8 من الباب 3- و في الحديث 7 من الباب 5 و في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم، و في الحديث 9 من الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 14 و في الحديث 3 من الباب 19 و في الحديث 5 من الباب 29 و في الحديث 19 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديث 6 من الباب 4 و في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.

(2)- ياتي في الحديث 13 من الباب 23 و في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 11 من الباب 25 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 5 و 12 و 14- 17 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، و في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب آداب الصائم.

(4)- الباب 20 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 70- 1، و التهذيب 4- 196- 562.

(6)- الفقيه 2- 100- 1846.

322‌

13510- 2- (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ فِيهِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ الْعَوْنِ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَلِّمْهُ لَنَا- وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا.

13511- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ- هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ- وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ أَعِنَّا عَلَى قِيَامِهِ- اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ مُعَافَاةٍ- وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ- فِيمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ- أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ- الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ- الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ- وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطَوِّلَ لِي فِي عُمُرِي- وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ.

13512- 4- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أُهِلَّ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 48- 1، و ثواب الأعمال- 88- 2، و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 71- 2.

(3)- الكافي 4- 73- 4، و التهذيب 4- 197- 563.

323‌

هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَقْبَلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ- وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ- اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ- مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

13513- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ- وَ الْيَقِينِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

13514- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ- وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ- أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ- اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ- وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

13515- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 100- 1846 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(2)- الكافي 4- 74- 5.

(3)- الكافي 4- 76- 9.

(4)- التهذيب 4- 197- 564.

(5)- الفقيه 2- 100- 1845.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 71- 329.

324‌

عَنْبَسَةَ (1) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا رَأَى الْهِلَالَ- قَالَ أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمُطِيعُ الدَّائِبُ السَّرِيعُ- الْمُتَصَرِّفُ فِي مَلَكُوتِ الْجَبَرُوتِ بِالتَّقْدِيرِ- رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ- وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِحْسَانِ- وَ كَمَا بَلَّغْتَنَا أَوَّلَهُ فَبَلِّغْنَا آخِرَهُ- وَ اجْعَلْهُ شَهْراً مُبَارَكاً تَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ- وَ تُثْبِتُ لَنَا فِيهِ الْحَسَنَاتِ- وَ تَرْفَعُ لَنَا فِيهِ الدَّرَجَاتِ يَا عَظِيمَ الْخَيْرَاتِ.

13516- 8- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ رَفَعَ يَدَيْهِ- ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ- وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ.

13517- 9- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا رَأَى الْهِلَالَ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ هِلَالُ رُشْدٍ- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِيُمْنٍ وَ إِيمَانٍ وَ سَلَامَةٍ وَ إِسْلَامٍ- وَ هُدًى وَ مَغْفِرَةٍ وَ عَافِيَةٍ مُجَلِّلَةٍ- وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

أَقُولُ: وَ الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

____________

(1)- في المصدر- علي بن محمد بن عيينة.

(2)- أمالي الطوسي 2- 109.

(3)- أمالي الطوسي 2- 109.

325‌

(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَأْثُورِ

13518- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا صِيَامَهُ- وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ- وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ- اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا- وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ- إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

13519- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ وَ مِنْكَ أَطْلُبُ حَاجَتِي- وَ مَنْ طَلَبَ حَاجَتَهُ إِلَى النَّاسِ- فَإِنِّي لَا أَطْلُبُ حَاجَتِي إِلَّا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ وَ رِضْوَانِكَ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي عَامِي هَذَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبِيلًا- حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاكِيَةً خَالِصَةً لَكَ- تَقَرُّ بِهَا عَيْنِي وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي- وَ تَرْزُقَنِي أَنْ أَغُضَّ بَصَرِي وَ أَنْ أَحْفَظَ فَرْجِي- وَ أَنْ أَكُفَّ بِهَا عَنْ جَمِيعِ مَحَارِمِكَ- حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْ‌ءٌ آثَرَ عِنْدِي مِنْ طَاعَتِكَ وَ خَشْيَتِكَ- وَ الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ التَّرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَ نَهَيْتَ عَنْهُ- وَ اجْعَلْ ذَلِكَ فِي يُسْرٍ وَ يَسَارٍ وَ عَافِيَةٍ- وَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ- وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ- تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّكَ مَعَ أَوْلِيَائِكَ- وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِكَ- وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُكْرِمَنِي بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ- وَ لَا

____________

(1)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 74- 5.

(3)- الكافي 4- 74- 6.

326‌

تُهِنِّي بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ (1) أَوْلِيَائِكَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا حَسْبِيَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

13520- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ- فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ- وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ- وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ- وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ- اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي- وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ- وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ- وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةَ (3)- وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي- وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي- وَ اسْتَجِبْ لِي فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي- اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ- وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ (4) وَ الْهُمُومَ- وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ- وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ- وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ- إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ- وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حِيَلِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ خُدَعِهِ وَ غُرُورِهِ- وَ فِتْنَتِهِ وَ رَجِلِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ إِخْوَانِهِ- وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ كَيْدِهِمُ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ- وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ- وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ فِيهِ صَبْراً وَ إِيمَاناً- وَ يَقِيناً وَ احْتِسَاباً- ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنَّا بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ- وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ (5) وَ الرِّقَّةَ- وَ صِدْقَ اللِّسَانِ

____________

(1)- في نسخة زيادة- خلقك و ... (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 75- 7.

(3)- في المصدر- العاقبة.

(4)- في نسخة- و الأشغال (هامش المخطوط).

(5)- كان المراد بالجزع الخوف من الله و من العذاب، و جعله بعضهم تصحيفا و أن صوابه الحزن." منه قده".

327‌

وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ- وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ- وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ- وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ- وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ (1)- بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً غَيْرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ الْإِطَالَةَ.

(3) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ

13521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا (5) مَا مَضَى مِنْهُ- أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ- الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6)

____________

(1)- في نسخة زيادة- و لا غم (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 104- 1849.

(3)- الباب 22 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 125- 3.

(5)- في التهذيب- يقضوا (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 129- 1931.

328‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

13522- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3).

13523- 3- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا مَضَى مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا مَعَ الزِّيَادَةِ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ أَسْلَمَ لَيْلًا لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

13524- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ (9) شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.

____________

(1)- التهذيب 4- 245- 728، و الاستبصار 2- 107- 349.

(2)- الكافي 4- 125- 1.

(3)- التهذيب 4- 245- 727، و الاستبصار 2- 107- 348.

(4)- الفقيه 2- 128- 1930.

(5)- المقنع- 64.

(6)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(8)- الكافي 4- 125- 2.

(9)- في نسخة- في النصف من (هامش المخطوط).

329‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

13525- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَيَّامٌ (3) فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْفَوَاتِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُرْتَدِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).

(6) 23 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَ أَكْبَرُ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ مَا فَاتَ الْمَيِّتَ مِنْ صِيَامٍ تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ وَ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ جَازَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ لِسَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ

13526- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.

13527- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 246- 729، و الاستبصار 2- 107- 350.

(2)- التهذيب 4- 246- 730، و الاستبصار 2- 107- 351.

(3)- في نسخة- في شهر رمضان أياما (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- الباب 23 فيه 16 حديثا.

(7)- الفقيه 2- 153- 2009.

(8)- الكافي 4- 123- 2، و التهذيب 4- 248- 738، و الاستبصار 2- 110- 359.

330‌

الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ- ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.

13528- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ(ع)رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً- خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ(ع)يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي مَعَ تَوْقِيعَاتِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِخَطِّهِ ع.

13529- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ- أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا- قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (5).

13530- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 4- 124- 5، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 153- 2010.

(3)- التهذيب 4- 247- 732، و الاستبصار 2- 108- 355.

(4)- الكافي 4- 137- 9.

(5)- الفقيه 2- 146- 1993.

(6)- الكافي 4- 123- 1.

331‌

إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ- قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

13531- 6- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ- وَ إِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

13532- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً- حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ- وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13533- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

____________

(1)- الكافي 4- 124- 4، و التهذيب 4- 246- 731، و الاستبصار 2- 108- 354.

(2)- الكافي 4- 123- 3.

(3)- الفقيه 2- 152- 2008.

(4)- التهذيب 4- 248- 736، و الاستبصار 2- 109- 357.

(5)- التهذيب 4- 248- 735، و الاستبصار 2- 109- 356.

332‌

13534- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ- وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.

13535- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ- فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ- قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لَا يُقْضَى عَنْهُ- قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَوَّالٍ- فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13536- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ- قَالَ يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ.

13537- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 4- 247- 734، و الاستبصار 2- 108- 353.

(2)- التهذيب 4- 247- 733، و الاستبصار 2- 108- 352.

(3)- مضى في الأحاديث 2 و 7 و 8 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الأحاديث 12 و 13 و 15 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 4- 325- 1007.

(6)- التهذيب 4- 248- 737، و الاستبصار 2- 109- 358.

333‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ- فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ- هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ- قَالَ لَا تَقْضِي (1) عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا- قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ- قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا- فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

13538- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً- حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الصِّيَامَ- فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ لَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ- لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.

13539- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا- فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- في المصدر- لا يقضى.

(2)- الكافي 4- 137- 8.

(3)- علل الشرائع- 382- 4.

(4)- التهذيب 4- 249- 739، و الاستبصار 2- 110- 360.

(5)- التهذيب 1- 393- 1214.

334‌

13540- 15- (1) وَ عَنْهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا- وَ الْمَرِيضُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ (2) حَتَّى مَاتَ لَا يُقْضَى عَنْهُ.

13541- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ- أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ- هَلْ يُقْضَى عَنْهَا فَقَالَ- أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ جَعْلِ الْمَالِ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ (5) وَ فِي الدَّفْنِ (6) وَ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

(8) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ جَازَ أَنْ يَصُومَ الْوَلِيُّ شَهْراً وَ يَتَصَدَّقَ عَنْ شَهْرٍ

13542- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 249- 740.

(2)- في نسخة- لم يبرأ (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 249- 741.

(4)- كتب في المخطوط على (بن مسلم) علامة نسخة.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(6)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 3 و 5 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.

(7)- تقدم في الأحاديث 6 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

و ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج.

(8)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 4- 124- 6.

335‌

زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 25 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ

13543- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ- فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى- قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الرَّمَضَانُ (5)الْآخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ- وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ- وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً- حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ- وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ عَلَى مِسْكِينٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

13544- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ

____________

(1)- التهذيب 4- 249- 742.

(2)- تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 25 فيه 11 حديثا.

(4)- الكافي 4- 119- 1، و التهذيب 4- 250- 743، و الاستبصار 2- 110- 361.

(5)- في التهذيب- الصوم، و في الاستبصار- الشهر (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 119- 2، و التهذيب 4- 250- 744، و الاستبصار 2- 111- 362.

336‌

مَرِيضٌ- وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ- فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ- حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً- وَ تَصَدَّقَ (1) عَنِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (2).

13545- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً- فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ- حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ نَحْوَهُ (4).

13546- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ- ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ- فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.

13547- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ- وَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ فَقَالَ- يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ- بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ

____________

(1)- في المصدر- و يتصدق.

(2)- الفقيه 2- 148- 1999.

(3)- الكافي 4- 120- 3.

(4)- التهذيب 4- 251- 745، و الاستبصار 2- 111- 363.

(5)- التهذيب 4- 252- 848، و الاستبصار 2- 112- 367.

(6)- التهذيب 4- 251- 747، و الاستبصار 2- 112- 366.

337‌

فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ- فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ- لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ- فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَ صُمْتُهُنَّ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ (1) وَ غَيْرِهِ (2).

13548- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ- ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ- وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ- وَ كَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً- وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ- فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّيَامُ جَمِيعاً- لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ.

13549- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ- قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ- فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّأْخِيرِ مَعَ نِيَّةِ الصِّيَامِ وَ الضَّعْفِ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ صَحَّ وَ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِغَيْرِ تَهَاوُنٍ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ وَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِمَا مَرَّ (5).

13550- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ

____________

(1)- أي الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- أي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 4- 251- 746، و الاستبصار 2- 111- 364.

(4)- التهذيب 4- 252- 749، و الاستبصار 2- 111- 365.

(5)- مر في الحديث 6 من هذا الباب.

(6)- علل الشرائع- 271- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 117- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

338‌

الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ- أَوْ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ- أَوْ لَمْ يَقْوَ مِنْ مَرَضِهِ- حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ- وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ- وَ إِذَا أَفَاقَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَقَامَ وَ لَمْ يَقْضِهِ- وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْفِدَاءُ قِيلَ لِأَنَّ ذَلِكَ الصَّوْمَ- إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ- فَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُفِقْ فَإِنَّهُ لَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ السَّنَةُ كُلُّهَا- وَ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى أَدَائِهَا سَقَطَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمُغْمَى- الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ كَمَا قَالَ الصَّادِقُ(ع)كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ- لِأَنَّهُ دَخَلَ الشَّهْرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي شَهْرِهِ- وَ لَا فِي سَنَتِهِ لِلْمَرَضِ الَّذِي كَانَ فِيهِ- وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَدَاهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ ... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ- فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (1)- وَ كَمَا قَالَ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)- فَأَقَامَ الصَّدَقَةَ مَقَامَ الصِّيَامِ إِذَا عَسُرَ عَلَيْهِ- فَإِنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِذْ ذَاكَ فَهُوَ الْآنَ يَسْتَطِيعُ- قِيلَ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ- وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِلْمَاضِي- لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فِي كَفَّارَةٍ- فَلَمْ يَسْتَطِعْهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- وَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ سَقَطَ الصَّوْمُ- وَ الصَّوْمُ سَاقِطٌ وَ الْفِدَاءُ لَازِمٌ- فَإِنْ أَفَاقَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْهُ- وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِتَضْيِيعِهِ وَ الصَّوْمُ لِاسْتِطَاعَتِهِ.

13551- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا- ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ

____________

(1)- المجادلة 58- 4.

(2)- البقرة 2- 196.

(3)- قرب الاسناد- 103.

339‌

كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَصُومُ الْأَخِيرَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ- لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).

13552- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَبَرَأَ فِيهِ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي يَبْرَأُ فِيهِ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ.

13553- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ- عَلَى مِسْكِينٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (4) فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ- الَّذِي اسْتَقْبَلَ وَ إِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- فَيَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى رَمَضَانٍ (5) قَابِلٍ- فَلْيَتَصَدَّقْ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ- حَتَّى جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِيعاً- يَقْضِي الصَّوْمَ وَ يَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ.

(6)

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 105- 7.

(2)- قرب الاسناد- 103.

(3)- تفسير العياشي 1- 79- 178.

(4)- البقرة 2- 184.

(5)- في المصدر- حتى جاء رمضان.

(6)- و تقدم ما يدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، و في الباب 23 من هذه الأبواب.

340‌

(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَنْصُوصَةِ

13554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَسَنِ الصَّفَّارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْأَخِيرِ(ع)رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَوَقَّعَ(ع) يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (3).

13555- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعاً (5)- قَالَ إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ فَلَا بَأْسَ.

13556- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

13557- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 26 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 4- 124- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- مر في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 120- 2.

(5)- في المصدر- منقطعا.

(6)- الكافي 4- 140- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(7)- التهذيب 4- 274- 829، و الاستبصار 2- 117- 381، و الكافي 4- 120- 3.

341‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ- فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ (1) وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.

13558- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ- وَ لْيُحْصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ فَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ (3).

وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (4).

13559- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ- فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا أَيَّاماً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ (6) مُتَوَالِيَةٍ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ أَفْطَرَ بَيْنَهَا يَوْماً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- في نسخة- فهو كان أفضل (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 274- 828، و الاستبصار 2- 117- 380، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 120- 4.

(4)- الفقيه 2- 148- 1997.

(5)- التهذيب 4- 275- 831، و الاستبصار 2- 118- 383.

(6)- في الاستبصار- ثمانية أيام (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 328- 1025.

342‌

13560- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا يَوْمَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا أَيَّاماً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي مُتَوَالِيَةً وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّفْرِيقُ.

13561- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً- قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ صَوْمُ (5) كَفَّارَةِ الظِّهَارِ- وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

13562- 9- (8) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (9) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِنْ قَضَيْتَ فَوَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَ.

____________

(1)- التهذيب 4- 328- 1025.

(2)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 2- 148- 1998، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(5)-" صوم"- ليس في الكافي و التهذيب (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 120- 1.

(7)- التهذيب 4- 274- 830، و الاستبصار 2- 117- 382.

(8)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.

(9)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

343‌

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (1).

13563- 10- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنَّهُ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُفْطِرُ.

13564- 11- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْفَائِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ قُضِيَ مُتَفَرِّقاً جَازَ- وَ إِنْ قُضِيَ مُتَتَابِعاً كَانَ أَفْضَلَ.

13565- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- كَيْفَ يَقْضِيهِمَا قَالَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- تحف العقول- 419.

(2)- المقنع- 63.

(3)- الخصال- 606- 9.

(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).

(5)- قرب الاسناد- 103.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 157- 229.

(7)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 و في الباب 14 و في الحديثين 1 و 3 من الباب 17 و في الحديث 5 من الباب 25 و في البابين 27 و 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

(8)- تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديثين 4 و 10 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(9)- ياتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.

344‌

(1) 27 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَائِتِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَ لَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَائِهِ فِي السَّفَرِ

13566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شَاءَ قَالَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

13567- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ- فَقَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).

13568- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 274- 828، و الاستبصار 2- 117- 380.

(3)- مر في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 275- 832، و الاستبصار 2- 119- 386.

(5)- الفقيه 2- 147- 1996.

(6)- الكافي 4- 121- 5.

(7)- التهذيب 4- 275- 833، و الاستبصار 2- 119- 387.

345‌

يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ فَرَّقَهُ- وَ قَالَ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ كَانَ حَاجّاً فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

13569- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ- أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ (وَ صَامَ مَعَهُنَّ) (3) الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (4).

(5) 28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

13570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ- قَبْلَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ-

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من ابواب من يصح منه الصوم.

(2)- الكافي 4- 90- 4.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.

و تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب، و ما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 133- 513، و الاستبصار 1- 283- 1031، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب المواقيت.

346‌

لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.

13571- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ- وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ.

13572- 3- (2) قَالَ: وَ قَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.

13573- 4- (3) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ- كَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي كُلِّ الْأَحَادِيثِ.

13574- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

13575- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ- أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 136.

(2)- الفقيه 2- 136.

(3)- المقنع- 64.

(4)- الكافي 4- 123- 2، و التهذيب 4- 276- 835.

(5)- الكافي 4- 123- 1.

(6)- التهذيب 4- 276- 836.

347‌

(1) 29 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ وَ هِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي قَضَائِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ وَ فِي الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً

13576- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ- وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ‌

رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (5)

. 13577- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

____________

(1)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 122- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(3)- الفقيه 2- 149- 2000.

(4)- المقنع- 63.

(5)- التهذيب 4- 278- 844، و الاستبصار 2- 120- 391.

(6)- التهذيب 4- 279- 845، و الاستبصار 2- 120- 392.

348‌

سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ- صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ لِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ.

13578- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ- قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ- عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى الْإِفْطَارِ مَعَ الِاسْتِخْفَافِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ لَا فِي قَدْرِهَا.

13579- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ- ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ- قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْكَفَّارَةِ (3) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي قَضَائِهِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- التهذيب 4- 279- 846، و الاستبصار 2- 121- 393.

(2)- التهذيب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.

(3)- راجع المبسوط 1- 287.

349‌

13580- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِيَّتِهِ (3).

(4) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الْأَهْلِ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِيهِ

13581- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ- الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ (6) وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ (7).

____________

(1)- الفقيه 2- 149- 2000.

(2)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(4)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 180- 3.

(6)- البقرة 2- 187.

(7)- الفقيه 2- 173- 2052.

350‌

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَ لَمْ يُسْقِطْ مِنْهُ شَيْئاً (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَغْسَالِ فِي الطَّهَارَةِ (3).

(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

13582- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ- عَلَامَتُهَا أَنْ يَطِيبَ رِيحُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ تَنَزَّلُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَتَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا- فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا يُصِيبُ الْعِبَادَ- وَ أَمْرٌ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ وَ فِيهِ الْمَشِيَّةُ- فَيُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ (6)- وَ يَمْحُو وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).

13583- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(2)- الخصال- 612- 10.

(3)- تقدم في الأبواب 1 و 4 و 5 و في الحديث 2 من الباب 13 و في الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.

(4)- الباب 31 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 157- 3.

(6)- فيه دلالة على البداء و مثله كثير جدا." منه قده".

(7)- الفقيه 2- 159- 2027.

(8)- الكافي 4- 157- 4.

351‌

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِيداً السَّمَّانَ- كَيْفَ تَكُونُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- قَالَ الْعَمَلُ (1) فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ- لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

13584- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ (4) قَالَ نَعَمْ (5) لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- فَلَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (6)- قَالَ يُقَدَّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ- إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ- وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ- فَمَا قُدِّرَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ قُضِيَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ- وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْمَشِيَّةُ- قَالَ قُلْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- أَيُّ شَيْ‌ءٍ عُنِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا- مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ- خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ لَوْ لَا مَا يُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا- وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- في الفقيه- العمل الصالح (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 158- 2025.

(3)- الكافي 4- 157- 6.

(4)- الدخان 44- 3.

(5)- في نسخة زيادة- و هي (هامش المخطوط).

(6)- الدخان 44- 4.

(7)- الفقيه 2- 158- 2024.

352‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

13585- 4- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُرِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ- يَصْعَدُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى- فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً إِلَى أَنْ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَ مٰا أَدْرٰاكَ مٰا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (4)- جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّهِ(ع) خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

13586- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ- وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- ثواب الأعمال- 92- 11.

(2)- الكافي 4- 159- 10.

(3)- في التهذيب- محسن بن أحمد (هامش المخطوط).

(4)- القدر 97- 1- 3.

(5)- التهذيب 3- 59- 202.

(6)- الفقيه 2- 157- 2022.

(7)- الكافي 4- 155- 3، و أورده في الحديث 17 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(8)- الفقيه 2- 156- 2018.

353‌

13587- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِيَ آخِرُهَا.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

13588- 7- (4) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً- فِي كِتٰابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ- فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِيثَ.

13589- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأْسُ السَّنَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ- يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) وَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (8)

____________

(1)- الفقيه 2- 156- 2021.

(2)- الخصال- 519- 7.

(3)- الكافي 4- 160- 11.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 87- 66، و أورده عن كتب أخرى في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 332- 1042.

(6)- تقدم في الأحاديث 10 و 21 و 28 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في البابين 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.

(8)- تقدم في الأبواب 1 و 4 و 5 و 14 من أبواب الأغسال المسنونة.

354‌

وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 32 بَابُ تَعْيِينِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ أَنَّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِيهَا وَ إِحْيَائِهَا بِالْعِبَادَةِ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْهِلَالُ اسْتُحِبَّ الْعَمَلُ فِي اللَّيَالِي الْمُشْتَبِهَةِ كُلِّهَا

13590- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ- الْتَمِسْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ اتَّفَقَ مَشَايِخُنَا عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

13591- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّقْدِيرُ فِي لَيْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ الْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ الْإِمْضَاءُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

13592- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، و في الباب 7 من أبواب صلاة جعفر.

(2)- ياتي في الأبواب 32 و 33 و 37 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 32 فيه 21 حديثا.

(4)- الكافي 4- 156- 1.

(5)- الخصال- 519- 8.

(6)- الكافي 4- 159- 9.

(7)- الكافي 4- 156- 2، و أورد قطعة منه عن التهذيب و أمالي الطوسي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان.

355‌

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (1) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَقَالَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا- فَقَالَ مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ- قَالَ قُلْتُ: فَرُبَّمَا رَأَيْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا- وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى- فَقَالَ مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فِي تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفْدُ الْحَاجِّ يُكْتَبُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا يَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِي قَابِلٍ- فَاطْلُبْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ (2) وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ (3)- وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِيهِمَا- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَ أَنَا قَائِمٌ- قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ- قَالَ فَعَلَى فِرَاشِكَ (قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ- قَالَ) (4) لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ النَّوْمِ- إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي رَمَضَانَ- وَ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ- نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ- كَانَ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْمَرْزُوقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6)

____________

(1)- في التهذيب في موضع- القاسم بن محمد، عن علي (هامش المخطوط) و في المصدر- القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.

(2)- كلمة (و عشرين) نسخة في الموضعين (هامش المخطوط).

(3)- كلمة (و عشرين) نسخة في الموضعين (هامش المخطوط).

(4)- ليس في المصدر.

(5)- التهذيب 3- 58- 201.

(6)- الفقيه 2- 159- 2029.

356‌

وَ‌

رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ.

إِلَى آخِرِهِ مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى بَاقِيهِ (1).

13593- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ- فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلَّى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).

13594- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- كَانَتْ أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبَ (6).

____________

(1)- ثواب الأعمال- 92- 9.

(2)- الكافي 4- 155- 5.

(3)- الخصال- 519- 5.

(4)- الكافي 4- 158- 7.

(5)- الفقيه 2- 158- 2023.

(6)- علل الشرائع- 388- 1.

357‌

13595- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ يَقُولُونَ- الْأَرْزَاقُ تُقَسَّمُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ- مَا ذَلِكَ إِلَّا فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- فَإِنَّ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ- وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (2)- وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُمْضَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ ذَلِكَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) قَالَ قُلْتُ:- مَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ- قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا أَرَادَ مِنْ تَقْدِيمِهِ وَ تَأْخِيرِهِ- وَ إِرَادَتِهِ وَ قَضَائِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا مَعْنَى يُمْضِيهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- قَالَ إِنَّهُ يَفْرُقُهُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ إِمْضَاؤُهُ- وَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ الْبَدَاءُ- فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَمْضَاهُ- فَيَكُونُ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِي لَا يَبْدُو لَهُ فِيهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

13596- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ وَ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ ذَكَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ- وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ الْقَضَاءُ- وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا- لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (5) أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (6).

13597- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ

____________

(1)- الكافي 4- 158- 8.

(2)- الدخان 44- 4.

(3)- القدر 97- 3.

(4)- الكافي 4- 160- 12.

(5)- في الفقيه- و لله جل ثناؤه (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 156- 2020.

(7)- الفقيه 2- 160- 2030.

358‌

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)اللَّيَالِي- الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَتْ إِنْسَاناً الْفَتْرَةُ أَوْ عِلَّةٌ- مَا الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

13598- 9- (1) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (2)- فَكَتَبَ(ع)إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ- وَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِيهَا تُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ- فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِحْيَائِهَا- فَلَا يَفُوتُكَ إِحْيَاءُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ تُصَلِّي فِيهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

13599- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ(ع)مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ- وَ لَوْ كَانَتْ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ- وَ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ وَ مَكَايِيلَ الْبِحَارِ.

13600- 11- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- وَ أَحْيَاهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

13601- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 103- 91.

(2)- في المصدر- في ليالي شهر رمضان.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 118- 114.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 137- 146.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 136- 144.

359‌

ص مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً- غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُحْيِيهِ وَ لَا يَخْتِمُهُ.

13602- 13- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَلَّى فِيهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

13603- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- قُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا هِيَ لَيْلَةٌ قَالَ بَلَى قُلْتُ- فَأَخْبِرْنِي بِهَا قَالَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ خَيْراً فِي لَيْلَتَيْنِ.

13604- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يَوْمُهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا.

13605- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِبِلًا وَ غَنَماً وَ غَلَّةً (5)- فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ- وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 138- 148.

(2)- التهذيب 3- 58- 200.

(3)- التهذيب 4- 331- 1033.

(4)- التهذيب 4- 330- 1032.

(5)- في نسخة- و غلمة، و في أخرى- و عملة (هامش المخطوط).

360‌

رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَسَارَّهُ فِي أُذُنِهِ- فَكَانَ الْجُهَنِيُّ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ إِلَى مَكَانِهِ (1).

13606- 17- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ قُلْتُ أَفْرِدْ لِي إِحْدَاهُمَا قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي اللَّيْلَتَيْنِ وَ هِيَ إِحْدَاهُمَا.

13607- 18- (3) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِنِّي أُخْبِرُكَ بِهَا لَا أُغْمِي عَلَيْكَ هِيَ لَيْلَةُ أَوَّلِ السَّبْعِ- وَ قَدْ كَانَتْ تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ.

13608- 19- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ فِي لَيْلَتَيْنِ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- فَقُلْتُ أَفْرِدْ لِي إِحْدَاهُمَا- قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي لَيْلَتَيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا.

13609- 20- (5) وَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

13610- 21- (6) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَسَّانَ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- ظاهرا- المدينة، بخطه (هامش المخطوط).

(2)- مستطرفات السرائر- 17- 1.

(3)- مستطرفات السرائر- 17- 2.

(4)- مجمع البيان 5- 519.

(5)- مجمع البيان 5- 519.

(6)- مجمع البيان 5- 519.

361‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اطْلُبْهَا فِي تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْعَنْكَبُوتِ وَ الرُّومِ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ فِيهَا أَلْفَ مَرَّةٍ

13611- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْعَنْكَبُوتِ وَ الرُّومِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَهُوَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا أَسْتَثْنِي فِيهِ أَبَداً- وَ لَا أَخَافُ أَنْ يَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي يَمِينِي إِثْماً- وَ إِنَّ لِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ مَكَاناً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (4).

____________

(1)- تقدم ما يدل على إستحباب الغسل في ليلة القدر في الأبواب 1 و 4 و 5 و في الأحاديث 11 و 12 و 13 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، و ما يدل على الاحياء و العبادة في البابين 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و ما يدل على كون ليلة القدر في العشرة الأخيرة في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ان اول السنة ليلة القدر في الحديثين 6 و 8 من الباب 31 من هذه الابواب.

و ياتي ما يدل على ذلك في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 33 فيه حديثان.

(3)- ثواب الأعمال- 136- 1، و التهذيب 3- 100- 261، و المقنعة- 50.

(4)- مصباح المتهجد- 571.

362‌

13612- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَلْفَ مَرَّةٍ- لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِيدُ الْيَقِينِ بِالاعْتِرَافِ بِمَا يَخْتَصُّ فِينَا- وَ مَا ذَلِكَ إِلَّا لِشَيْ‌ءٍ عَايَنَهُ فِي نَوْمِهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ.

(4) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الدُّخَانِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ مَرَّةٍ

13613- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ السَّائِلُ- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ أَعْرِفُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- تَكُونُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَالَ- إِذَا أَتَى شَهْرُ رَمَضَانَ فَاقْرَأْ سُورَةَ الدُّخَانِ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا أَتَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- فَإِنَّكَ نَاظِرٌ إِلَى تَصْدِيقِ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ.

____________

(1)- مصباح المتهجد- 571.

(2)- المقنعة- 50.

(3)- التهذيب 3- 100- 262.

(4)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 1- 252- 8.

363‌

(1) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي جُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ

13614- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَفَضْلًا عَلَى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ- كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ- وَ فِي نُسْخَةٍ كَفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَلَى سَائِرِ الرُّسُلِ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 36 بَابُ جَوَازِ إِطْعَامِ الْمُفْطِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مُوجِبٍ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَى عَمَلِهِ كَالْحَصَّادِ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِغَيْرِ إِطْعَامٍ وَ وَجَدَ مَنْ يُطْعِمُهُ

13615- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا- يُصَلُّونَ وَ لَا يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ رُبَّمَا احْتَجْتُ إِلَيْهِمْ يَحْصُدُونَ لِي- فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْحَصَادِ لَمْ يُجِيبُونِي حَتَّى أُطْعِمَهُمْ- وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ

____________

(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(2)- ثواب الأعمال- 62- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة.

(4)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 2- 169- 2039.

364‌

إِلَيْهِمْ وَ يَدَعُونِي- وَ أَنَا أَضِيقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ.

وَ‌

رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَصَادِ وَ غَيْرِهِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ (3) وَ غَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْوَدَاعِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَإِنْ خَافَ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ

13616- 1- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَيْثُ سَأَلَهُ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَتَى يَكُونُ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا- فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ يُقْرَأُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ إِذَا رُئِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ التَّوْقِيعَ الْعَمَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيَالِيهِ- وَ الْوَدَاعُ يَقَعُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ- فَإِنْ خَافَ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ.

____________

(1)- المقنعة- 60.

(2)- التهذيب 4- 314- 953.

(3)- تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل.

(5)- ياتي في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

(6)- الباب 37 فيه حديثان.

(7)- الاحتجاج- 483.

365‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي مِثْلَهُ (1).

13617- 2- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَى الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورْيَسْتِيُّ فِي كِتَابِ الْحُسْنَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي يَا جَابِرُ- هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ- فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوماً- فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ- إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ- وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ.

____________

(1)- الغيبة- 231، ياتي اسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).

(2)- إقبال الأعمال- 243.

367‌

أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

(1) 1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِ مَا يَجِبُ مِنْهُ

13618- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَوْماً يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ- فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ- قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ- فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ- لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمُ- الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ- كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3)- وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ- وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ- وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 83- 1.

(3)- من تشبيه الكل بالجزء" منه قده".

368‌

السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي- قَالَ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ- لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ (1) (وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) (2) وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ- لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ- تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً (3)- وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ- ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (4) هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ- كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ- وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ- فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (5)- فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ- فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ (6)- وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ- يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ- أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً (7)- أَ وَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ- قَالَ قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ- ثُمَّ يُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ- ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ

____________

(1)- المجادلة 58- 3- 4.

(2)- ما بين القوسين ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(3)- النساء 4- 92.

(4)- المائدة 5- 89.

(5)- البقرة 2- 196.

(6)- البقرة 2- 196.

(7)- المائدة 5- 95.

369‌

نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً- وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ كَذَلِكَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ عَلَى وُجُوبِ أَنْوَاعٍ أُخَرَ مِنَ الصَّوْمِ (8).

____________

(1)- الفقيه 2- 77- 1784.

(2)- الخصال- 534- 2.

(3)- المقنعة- 58.

(4)- تفسير القمي 1- 185.

(5)- التهذيب 4- 294- 895.

(6)- تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1، 4، 9، 11، 13 من الباب 8، و في الحديثين 1، 2 من الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الأبواب 1، 23، 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(7)- ياتي في الأبواب 2، 6، 8 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 13، و في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار، و في الأبواب 1، 10، 12 من أبواب الكفارات.

(8)- ياتي في الأبواب 7، 9، 11، 14، 16 من هذه الأبواب، و في الباب 12 من أبواب الظهار، و في البابين 8، 24 من أبواب الكفارات، و في البابين 2، 6 من أبواب الاعتكاف.

370‌

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ تَخْيِيراً وَ فِي الْمُرَتَّبَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ

13619- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ- عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ تَحْرِيرَ رَقَبَةِ الصِّيَامِ دُونَ الْحَجِّ- وَ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَنْوَاعِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَ الْحَجَّ وَ أَنْوَاعَ الْفَرَائِضِ- مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّقَلُّبِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَصْلَحَةِ مَعِيشَتِهِ- مَعَ تِلْكَ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْحَائِضِ- الَّتِي تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- دُونَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَهْرٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ- لِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ- هُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَضُوعِفَ هَذَا الشَّهْرُ فِي الْكَفَّارَةِ- تَوْكِيداً وَ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُتَتَابِعَيْنِ لِئَلَّا يَهُونَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَيَسْتَخِفَّ بِهِ- لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً- هَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بِالْإِيمَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (6).

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 119، و علل الشرائع- 272.

(3)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1، 9، 13 من الباب 8، و في الحديثين 1، 2 من الباب 10، و في الاحاديث 2، 3، 4 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(5)- ياتي في الأحاديث 3، 6، 8، 9 من الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في البابين 1 و 2، و في الحديث 2 من الباب 6، و في الباب 10 من أبواب الكفارات.

371‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ لِعُذْرٍ بَنَى وَ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ مِنَ الثَّانِي وَ لَوْ يَوْماً فَيَبْنِي

13620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَنْذُرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ- حَتَّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ- قَالَ لَا تَقْضِي يُجْزِيهَا الْأَوَّلُ.

13621- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا- ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ- أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى.

13622- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ- فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ- فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ الْمَرَضِ مِنَ الصَّوْمِ‌

____________

(1)- الباب 3 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 4- 137- 10.

(3)- الكافي 4- 141- 2، و التهذيب 4- 287- 868، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 138- 1، و التهذيب 4- 284- 861، و الاستبصار 2- 124- 404.

372‌

وَ إِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الْمَشَقَّةِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) لِمَا مَرَّ (2).

13623- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

13624- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (5) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ- فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.

13625- 6- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ (8)- فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ- وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ

____________

(1)- راجع المعتبر- 320.

(2)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(3)- الكافي 4- 139- 5، و التهذيب 4- 283- 857، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 138- 3.

(5)- في التهذيب- سالت أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 282- 855.

(7)- الكافي 4- 139- 7.

(8)- في التهذيب و الاستبصار- الدم (هامش المخطوط).

373‌

مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ (1) عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

13626- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا- صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ- قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا.

13627- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ- فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ- ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ (5) مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ- حَتَّى يَقْضِيَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا- وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً- ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ عِلَّةٌ- أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدَ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ (6).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

13628- 9- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- في الاستبصار- فانما (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 285- 862، و الاستبصار 2- 125- 405.

(3)- التهذيب 4- 327- 1016.

(4)- التهذيب 4- 329- 1027.

(5)- في الفقيه- أيام (هامش المخطوط).

(6)- في موضع من التهذيب- الشهر (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 138- 4.

(8)- الفقيه 2- 152- 2007.

(9)- لم نعثر عليه في التهذيب، الا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2- 125- 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد و بسند مختلف، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

374‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ- إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً- وَ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً أَوْ أَيَّاماً مِنْهُ- فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ يُفْطِرُ مِنْهُ- أَفْطَرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَأَفْطَرَ- قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً- فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصَّوْمَ كُلَّهُ الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ.

وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1) كَمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (2).

13629- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ- شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ- قَالَ يَبْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ- امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ تَقْضِيهَا- قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ- قَالَ لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.

13630- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ.

13631- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 4- 138- 2.

(2)- التهذيب 4- 283- 856.

(3)- التهذيب 4- 284- 859، و الاستبصار 2- 124- 402.

(4)- التهذيب 4- 284- 860، و الاستبصار 2- 124- 403.

(5)- التهذيب 4- 284- 858، و الاستبصار 2- 124- 401.

375‌

ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ- شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ- فَإِذَا بَرَأَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ- قَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ- هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

13632- 13- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَعْبَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً

13633- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ يَصُومُ (6) رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ- فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 95- 135، و أورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الكفارات.

(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 3 من أبواب الكفارات.

(4)- الباب 4 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 139- 5، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- في التهذيب و الفقيه زيادة- شهر. (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 152- 2006.

376‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

13634- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ- قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَاتِ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَهَا لَا لِعُذْرٍ اسْتَأْنَفَ وَ بَعْدَهَا يَبْنِي وَ يُتِمُّ

13635- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ- إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- (فَلَهُ

____________

(1)- التهذيب 4- 283- 857.

(2)- التهذيب 4- 232- 681، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الكفارات، و صدره في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الظهار، و ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- تقدم في الأحاديث 3، 4، 5، 6، 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 3 من أبواب الكفارات.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 139- 6.

(7)-" عن الفضيل"- ليس في الموضع الأول من التهذيب (هامش المخطوط).

377‌

أَنْ) (1) يَقْضِيَ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْفُضَيْلِ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (4).

(5) 6 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ النَّذْرِ

13636- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُمَا كَمَا مَرَّ (7).

13637- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً- إِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ- إِلَى أَنْ قَالَ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لَا- إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ.

____________

(1)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 152- 2005.

(3)- التهذيب 4- 285- 863.

(4)- التهذيب 4- 285- 864.

(5)- الباب 6 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 77- 1784.

(7)- مر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

378‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 7 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ كَفَّارَةِ النَّذْرِ وَ قَضَائِهِ وَ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ

13638- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ- مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ (5)- يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

13639- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)يَا سَيِّدِي- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ- مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ(ع)يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

13640- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (9)

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- ياتي في الأبواب 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 من هذه الأبواب، و في الاحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 و الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات.

(3)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 456- 12، و أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات.

(5)- في الاستبصار- فكتب إليه (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(6)- التهذيب 4- 286- 866، و الاستبصار 2- 125- 407.

(7)- التهذيب 4- 330- 1029، و أورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(8)- التهذيب 4- 286- 865، و الاستبصار 2- 125- 406.

(9)- في التهذيب زيادة- عن أبيه.

379‌

عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ- أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ- مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ- يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

13641- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي- نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ (2) وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ- نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ فَتُجْزِيهِ الصَّدَقَةُ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ قَضَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ هَذَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمُ النَّذْرِ حُكْمُهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) وَ الْأَقْرَبُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ (4) فِي وَجْهِ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ صَوْماً فَكَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي (5).

____________

(1)- التهذيب 286- 867، و الاستبصار 2- 125- 408 و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- في نسخة زيادة- إليه (هامش المخطوط).

(3)- ياتي في الباب 23 من أبواب الكفارات.

(4)- راجع السرائر- 361، و مسالك الأفهام 2- 70.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات.

380‌

(1) 8 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ مُخَيَّرَةٍ بِقَتْلِ الْخَطَإِ وَ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ وَ أَنَّ الْقَاتِلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مِنْهَا وَ حُكْمِ دُخُولِ الْعِيدِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

13642- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ (3) وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ قَالَ مَا هُوَ- قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

13643- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحُرُمِ- قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ قُلْتُ: يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ- قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى‌

____________

(1)- الباب 8 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 139- 8.

(3)- في التهذيب- العقوبة.

(4)- التهذيب 4- 297- 896، و الاستبصار 2- 131- 428.

(5)- الكافي 4- 140- 9.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

381‌

تَحْرِيمِ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ (1) وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (2) غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَ (3) وَ بَعْضَ الْأَصْحَابِ (4) اسْتَثْنَوْا هَذِهِ الصُّورَةَ وَ عَمِلُوا بِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ وَ خَالَفَهُمْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ (5) وَ حَمَلُوهَا عَلَى صَوْمِ مَا عَدَا الْعِيدَ وَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَيْسَا بِصَرِيحَيْنِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْكَفَّارَاتِ (6).

(7) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَجَزَ

13644- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ (9) عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (10) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (11) (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ) (12) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ (وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ) (13)- وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى

____________

(1)- ياتي في الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

(2)- ياتي في الباب 1، و على اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.

(3)- راجع النهاية- 259.

(4)- راجع الوسيلة لابن حمزة- 148.

(5)- راجع المعتبر- 318، و المنتهى- 616، و المختلف- 239، و روضة المتقين 3- 468.

(6)- ياتي في البابين 28، 29 من أبواب الكفارات، و في الباب 10 من أبواب القصاص.

(7)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 4- 312- 944، و الاستبصار 2- 97- 314.

(9)- في الاستبصار- عن (هامش المخطوط).

(10)- في الاستبصار- عبد الله بن مسكان (هامش المخطوط).

(11)- في الاستبصار زيادة- و سماعة بن مهران.

(12)- في الاستبصار- قالا- سالنا أبا عبد الله (عليه السلام).

(13)- ليس في الاستبصار.

382‌

الصَّدَقَةِ- قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (1) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ (3).

(4) 10 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ وَ الْقَتْلِ وَ الْإِفْطَارِ وَ بَدَلِ الْهَدْيِ وَ أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ الْحَجِّ

13645- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ كَمَا مَرَّ (6) لَا مُطْلَقاً أَوِ الْحَصْرُ إِضَافِيٌّ.

13646- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.

13647- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- (ايام) بدل (مساكين).

(2)- المقنعة- 60.

(3)- ياتي في البابين 6، 8 من أبواب الكفارات.

(4)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 140- 1.

(6)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 4- 140- 3.

(8)- الكافي 4- 120- 1، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.

383‌

سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ- وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

13648- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

13649- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ- أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.

13650- 6- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: أَمَّا الصَّوْمُ الْوَاجِبُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ- لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ- وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ.

____________

(1)- التهذيب 4- 274- 830، و الاستبصار 2- 117- 382.

(2)- التهذيب 4- 283- 856، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 140- 2.

(4)- التهذيب 4- 315- 957، و الاستبصار 2- 281- 999، و أورده في الحديث 2 من الباب 55، و عن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

384‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ الْحَجِّ فِي مَحَلِّهَا (3).

(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ لَزِمَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ مَا عَدَا الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَةَ

13651- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ- حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ- وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي تَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَصُمْ يَوْمَ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ لِمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ (7).

13652- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1، 5، 9، 13 من الباب 8، و في الحديثين 2، 3 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2)- ياتي في الأبواب 1، 3، 4، و في الحديث 2 من الباب 6، و في الباب 10، و في الأحاديث 2، 4، 8، 12، 14، 15 من الباب 12، و في البابين 28، 29 من أبواب الكفارات، و في الحديث 3 من الباب 9، و في الباب 10 من أبواب قصاص النفس، و في البابين 46، 53، و في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح.

(3)- ياتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، و كفارات الاستمتاع، و بقية الكفارات.

(4)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 141- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، و صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(6)- التهذيب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325.

(7)- مر في البابين 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(8)- الكافي 1- 534- 19، و أورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

385‌

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي- أَنْ لَا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ(ص) فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صُمْ إِذاً يَا كَرَّامُ- وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ وَ لَا ثَلَاثَةَ التَّشْرِيقِ- وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِيضاً الْحَدِيثَ.

13653- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ- قَالَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ- قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ- قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ (2)- وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ فَأَفْطَرَ فِي أَثْنَائِهَا لِمَرَضٍ وَ نَحْوِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ أَجْزَأَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ حُكْمِ الْإِفْطَارِ فِي صَوْمِ النَّذْرِ

13654- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا ع

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 173- 453.

(2)- في المصدر- الصلاة.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 1 من الباب 6 و الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب و في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من ابواب وجوب الصوم.

(4)- ياتي في البابين 1، 2 من أبواب الصوم المحرم.

(5)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 141- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

386‌

جُعِلْتُ فِدَاكَ- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا- ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ- أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَحْتَسِبُ بِمَا (1) مَضَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِالْكُوفَةِ أَوْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَ تَعَذَّرَ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ حَيْثُ يُمْكِنُ

13655- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ شَهْراً- فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ- لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَصُومَ مَا عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (7).

13656- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَيَّ صِيَامَ- شَهْرٍ بِمَكَّةَ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ- فَصُمْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِالْمَدِينَةِ وَ بَقِيَ

____________

(1)- في نسخة- ما (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2، و في الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته.

(3)- تقدم في الأبواب 3، 5، 7 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 13، 15، 16 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(6)- قرب الاسناد- 103.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 187- 374.

(8)- قرب الاسناد- 147.

387‌

عَلَيَّ شَهْرٌ بِمَكَّةَ وَ شَهْرٌ بِالْكُوفَةِ وَ تَمَامُ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ- فَكَتَبَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ صُمْ فِي بِلَادِكَ حَتَّى تُتِمَّهُ.

13657- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ- فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ- قَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حِيناً وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ

13658- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً

____________

(1)- الكافي 4- 141- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- التهذيب 4- 233- 684، و الاستبصار 2- 100- 326.

(3)- التهذيب 4- 312- 945.

(4)- المقنعة- 60.

(5)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج.

(6)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 142- 6، و التهذيب 4- 309- 934.

388‌

وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ (1) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)(2) فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا (3)- يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

13659- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً- قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا (7).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (9).

13660- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً- وَ لَمْ يُسَمِّ وَقْتاً بِعَيْنِهِ

____________

(1)- في التهذيب- شكى (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- أبي (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(3)- إبراهيم 14- 25.

(4)- التهذيب 8- 314- 1168.

(5)- تفسير العياشي 2- 224- 13.

(6)- الكافي 4- 142- 5.

(7)- إبراهيم 14- 25.

(8)- التهذيب 4- 309- 933.

(9)- علل الشرائع- 387- 1.

(10)- المقنعة- 60.

389‌

فَقَالَ(ع)كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُوجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ.

13661- 4- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ(ع)عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حِيناً- وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً بِعَيْنِهِ فَقَالَ- كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُلْزِمُهُ أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ يَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا (2) وَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْإِرْشَادِ أَيْضاً مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (3).

(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَيَّناً فَعَجَزَ عَنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ

13662- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ- أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُخَلَّصُ فِيهِ- فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ- مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ الصَّوْمِ- قَالَ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (6).

____________

(1)- المقنعة- 60.

(2)- إبراهيم 14- 25.

(3)- إرشاد المفيد- 118.

(4)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 143- 1.

(6)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

390‌

13663- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ- فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

13664- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يَصَّدَّقُ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ- قَالَ أَوْ تَمْرٍ بِمُدٍّ (5)

. 13665- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي- جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا- صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ- قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7).

13666- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ

____________

(1)- الكافي 4- 143- 2، و أورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب النذر.

(2)- في المصدر- موسى بن بكر.

(3)- التهذيب 4- 313- 946.

(4)- الكافي 4- 144- 3.

(5)- الفقيه 2- 154- 2011.

(6)- الكافي 4- 137- 11، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم.

(7)- الفقيه 2- 147- 1994.

(8)- الفقيه 2- 154- 2012.

391‌

الرِّضَا(ع)قَالَ: تَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.

13667- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)يَا مَوْلَايَ- نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا- فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ- وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ- وَ كَمْ يَجِبُ (2) مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ- أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ(ع)يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (3).

13668- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً- وَ يُفْطِرَ يَوْماً فَضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ- كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ- (بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ) (5) عَلَى مِسْكِينٍ.

(6) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ بَعْضِ الْآخَرِ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ مَنْ نَذَرَ صَوْماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً اسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ

13669- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 329- 1026، و أورده في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات.

(2)- في نسخة زيادة- عليه (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 335- 1383.

(4)- المقنعة- 60.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الباب 16 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 4- 321- 986.

392‌

أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً صِيَامَ سَنَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ- قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ الشَّهْرِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الصَّوْمَ.

13670- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ نَوَى صَوْماً أَوْ نَطَقَ بِهِ وَ صَوْمُ السِّتَّةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ يُجْزِئُ يَوْمٌ لِمَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ (2).

(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فِي الشَّهْرِ فَاتَّفَقَتْ فِي السَّفَرِ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهَا وَ لَا قَضَاؤُهَا وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي صَوْمِ النَّذْرِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ فِيهِ

13671- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُوَقِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْرُوفَةً- مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُسَافِرُ بَعْدَهُ الشُّهُورَ- قَالَ لَا يَصُومُ لِأَنَّهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (5).

____________

(1)- التهذيب 4- 322- 988.

(2)- ياتي في الباب 2 من أبواب النذر.

(3)- الباب 17 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 4- 329- 1028، و أورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- الكافي 4- 142- 7.

393‌

13672- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنَّ أَخِي حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِي بَعْضُ إِخْوَانِي (2) فَأَفْطَرْتُ أَيَّاماً أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

____________

(1)- التهذيب 4- 330- 1030.

(2)- في المصدر زيادة- لأفطر.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 10، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1، 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 4 من الباب 2، و في الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

(4)- ياتي في الحديثين 8، 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

395‌

أَبْوَابُ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ عَدَا الْأَيَّامِ الْمُحَرَّمَةِ

13673- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

13674- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ إِنْ أَنْتُمْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 43 حديثا.

(2)- الكافي 4- 62- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- الفقيه 2- 74- 1870.

(4)- الكافي 4- 62- 2.

396‌

فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ- كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى- قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ- وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ- يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ- وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (3).

13675- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ مَلَائِكَةً بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ- وَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ- مَا أَمَرْتُ مَلَائِكَتِي بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي- إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

13676- 4- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.

____________

(1)- التهذيب 4- 191- 542.

(2)- الفقيه 2- 75- 1774.

(3)- أمالي الصدوق- 59- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 75- 57.

(4)- الكافي 4- 64- 11، و المحاسن- 72- 149.

(5)- المقنعة- 49.

(6)- الفقيه 2- 76- 1778.

(7)- الكافي 4- 64- 12، و المقنعة- 49.

397‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (2).

13677- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى(ع)مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُنَاجَاتِي- فَقَالَ يَا رَبِّ أُجِلُّكَ عَنِ الْمُنَاجَاةِ لِخُلُوفِ (4) فَمِ الصَّائِمِ- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

13678- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13679- 7- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي عَلَيْهِ.

13680- 8- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ

____________

(1)- المحاسن- 72- 148.

(2)- قرب الاسناد- 46.

(3)- الكافي 4- 64- 13، و الفقيه 2- 76- 1779.

(4)- خلف فم الصائم خلوفا، أي تغيرت رائحته. (الصحاح- خلف- 4- 1356) (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 65- 15.

(6)- الفقيه 2- 76- 1780.

(7)- الكافي 4- 63- 6.

(8)- الكافي 4- 62- 3.

398‌

فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَهُ فِي حَدِيثٍ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ (مِنَ النَّارِ) (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ (2).

13681- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(4) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي وَ رَوَى أَحَادِيثَ أُخَرَ بِمَعْنَاهَا.

13682- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) قَالَ: يَوْمُ الْأَضْحَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ- وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ يَوْمَ الصَّوْمِ كَالْعِيدِ (8) لِاسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ‌

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- الفقيه 2- 75- 1775.

(3)- الكافي 4- 63- 4، و التهذيب 4- 190- 537، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.

(4)- المقنعة- 49.

(5)- الكافي 4- 547- 37، و أورده في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(6)- في المصدر- عن أبي الحسن (عليه السلام).

(7)- المقنع- 59.

(8)-

روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه السلام) إنه قال في بعض الأعياد- إنما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه و شكر قيامه، و كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد.

، و هذا قريب من المعنى المذكور" منه قده".

399‌

وَ يَوْمَ الْإِفْطَارِ كَيَوْمِ الْمُصِيبَةِ لِفَوْتِ الثَّوَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ تَقَدَّمَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ (1).

13683- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ (4) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَبِي إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً- يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ (5).

13684- 12- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً عَلَى فِرَاشِهِ- مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ‌

رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً عَلَى فِرَاشِهِ.

وَ كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكَافِي (8)

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 6 من الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2)- الكافي 4- 63- 5، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- في المصدر- معاوية بن عثمان.

(4)- في نسخة- إسماعيل بن يسار (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 191- 543.

(6)- الكافي 4- 64- 9، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم.

(7)- الفقيه 2- 74- 1772.

(8)- ثواب الأعمال- 75- 1، و أمالي الصدوق- 442- 1.

400‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ حَدِيثُ مَسْعَدَةَ الثَّانِي.

13685- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

13686- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ يُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ وَ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ- السِّوَاكُ وَ الصَّوْمُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

13687- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ.

13688- 16- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ- وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ- وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ- أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

____________

(1)- التهذيب 4- 190- 538.

(2)- التهذيب 4- 191- 544.

(3)- التهذيب 4- 191- 545.

(4)- التهذيب 4- 152- 420.

(5)- الفقيه 2- 75- 1773.

401‌

13689- 17- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْبِيحٌ- وَ عَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ.

13690- 18- (2) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً تَطَوُّعاً أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (3).

13691- 19- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ (5) كَعِدْلِ سَنَةٍ يَصُومُهَا.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (6).

13692- 20- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ

____________

(1)- الفقيه 2- 76- 1783.

(2)- الفقيه 2- 86- 1801.

(3)- ثواب الأعمال- 77- 1.

(4)- الفقيه 2- 86- 1803.

(5)- في نسخة زيادة- له (هامش المخطوط).

(6)- ثواب الأعمال- 76- 1.

(7)- الفقيه 2- 86- 1802.

403‌

عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.

13696- 24- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمَّاكٍ (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْبِيحٌ- وَ عَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ.

13697- 25- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ.

13698- 26- (4) وَ فِي الْخِصَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ.

13699- 27- (5) وَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ- إِلَّا (6) الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ- وَ الصِّيَامُ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 75- 3.

(2)- في المصدر- إبراهيم أبي بكر بن أبي سمال.

(3)- ثواب الأعمال- 75- 4.

(4)- الخصال- 44- 41.

(5)- الخصال- 45- 42.

(6)- في المصدر- غير، بدل (إلا).

404‌

جُنَّةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- كَمَا يَقِي أَحَدَكُمْ سِلَاحُهُ فِي الدُّنْيَا- وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ- وَ الصَّائِمُ يَفْرَحُ بِفَرْحَتَيْنِ حِينَ يُفْطِرُ فَيَطْعَمُ وَ يَشْرَبُ- وَ حِينَ يَلْقَانِي فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

13700- 28- (1) وَ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِي قَلْبِهِ- أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّكُمْ تَجِدُونَهُ ضَعِيفَ الْبَدَنِ نَحِيفَ الْجِسْمِ- وَ هُوَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَ يَصُومُ النَّهَارَ.

13701- 29- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّوْمُ جُنَّةٌ يَعْنِي حِجَابٌ مِنَ النَّارِ.

13702- 30- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ.

13703- 31- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُدْعَى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.

13704- 32- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً تَطَوُّعاً فَلَوْ أُعْطِيَ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً- مَا وُفِّيَ أَجْرَهُ دُونَ يَوْمِ الْحِسَابِ.

13705- 33- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- صفات الشيعة- 30- 42.

(2)- معاني الأخبار- 408- 88.

(3)- معاني الأخبار- 409- 89.

(4)- معاني الأخبار- 409- 90.

(5)- معاني الأخبار- 409- 91.

(6)- معاني الأخبار- 409- ذيل الحديث 91.

402‌

عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (1).

13693- 21- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً تَطَوُّعاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ- وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ.

13694- 22- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً تَخْرُجُ (5) مِنْ أَعْلَاهَا الْحُلَلُ- وَ مِنْ أَسْفَلِهَا خَيْلٌ بُلْقٌ (6) مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ- ذَوَاتُ أَجْنِحَةٍ لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ- فَيَرْكَبُهَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَتَطِيرُ بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا- فَيَقُولُ الَّذِينَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ يَا رَبَّنَا- مَا بَلَغَ بِعِبَادِكَ هَذِهِ الْكَرَامَةَ- فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ- إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَ لَا يَنَامُونَ- وَ يَصُومُونَ النَّهَارَ وَ لَا يَأْكُلُونَ- وَ يُجَاهِدُونَ الْعَدُوَّ وَ لَا يَجْبُنُونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ وَ لَا يَبْخَلُونَ.

13695- 23- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى

____________

(1)- ثواب الأعمال- 77- 1.

(2)- أمالي الصدوق- 442- 2.

(3)- أمالي الصدوق- 239- 14.

(4)- في المصدر- علي بن محمد ماجيلويه.

(5)- في المصدر- يخرج.

(6)- في المصدر- عقاق.

(7)- ثواب الأعمال- 75- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم.

405‌

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ أَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ بِعَشَرَةِ أَضْعَافِهَا- إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ- فَثَوَابُ الصَّبْرِ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.

13706- 34- (1) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ- مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يَنْقُصُ (2) صَوْمَهُ- وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَرْجِعَ- مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‌ءٍ يُبْطِلُ حَجَّهُ.

13707- 35- (3) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ(ع)مَا الَّذِي يُبَاعِدُ عَنَّا الشَّيْطَانَ قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ- وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ- وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعَانِ دَابِرَهُ- وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ.

13708- 36- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِالصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ- يَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَ يُسْقِطُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ- وَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً قَدْ وَكَّلَهُمْ بِالدُّعَاءِ (6)- لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 116- 111.

(2)- في المصدر- فينقض.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 92- 71.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 104- 92.

(5)- في المصدر- محمد بن إبراهيم بن إسحاق.

(6)- في المصدر- بالاستغفار.

406‌

13709- 37- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ عَنْهُ(ع)قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ.

13710- 38- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الصَّائِمَ مِنْكُمْ لَيَرْتَعُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ- وَ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرَ.

13711- 39- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ لَيْلَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً نَهَارَهُ- لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ- وَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً- (وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةِ خَيْرٍ إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً) (4)- وَ إِنْ مَاتَ فِي نَهَارِهِ صُعِدَ بِرُوحِهِ إِلَى عِلِّيِّينَ- وَ إِنْ عَاشَ حَتَّى يُفْطِرَ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّابِينَ (5).

13712- 40- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَعْشَى عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

13713- 41- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- المجازات النبوية- 189- 148.

(2)- المقنعة- 59 و 49.

(3)- المقنعة- 59 و 49.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في المصدر- التوابين.

(6)- أمالي الطوسي 2- 110.

(7)- المحاسن- 72- 150.

407‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ زَكَاةً وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصِّيَامُ.

13714- 42- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ الْعَابِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ عِنْدَهُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ الَّذِي أَمْلَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- وَ لَكِنْ يَزِيدُهُ خَيْراً (2).

13715- 43- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّبْرُ الصَّوْمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ نُزُولِ الشِّدَّةِ وَ عِنْدَ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالنَّوْمِ

13716- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- بصائر الدرجات- 185- 11، و أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أعداد الفرائض.

(2)- في المصدر- جزاء.

(3)- تفسير العياشي 1- 43- 40.

(4)- تقدم في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، و في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، و في الحديثين 3، 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 63- 7، و تفسير العياشي 1- 43- 41.

408‌

عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ (1)- قَالَ الصَّبْرُ الصِّيَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ وَ الشَّدِيدَةُ فَلْيَصُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ (2) يَعْنِي الصِّيَامَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

13717- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَيْهِ ضِيقَ يَدِي (5) فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ.

13718- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ (7)- قَالَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.

وَ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (8) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (9) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمَوَاقِيتِ.

____________

(1)- البقرة 2- 45.

(2)- البقرة 2- 45.

(3)- الفقيه 2- 76- 1777.

(4)- الكافي 4- 18- 2، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الصدقة.

(5)- في المصدر- فشكوت إليه قلة ذات يدي.

(6)- تفسير العياشي 1- 43- 40.

(7)- البقرة 2- 45.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب المواقيت، و في الحديثين 1، 2 من الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف.

409‌

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي الْحَرِّ وَ احْتِمَالِ الظَّمَإِ فِيهِ

13719- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ- وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ- حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ- مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ (4) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (6) الرَّازِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (7).

13720- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طُوبَى لِمَنْ

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 65- 17.

(3)- الفقيه 2- 76- 1781.

(4)- في الأمالي- حسان الرازي.

(5)- أمالي الصدوق- 470- 8.

(6)- في نسخة- محمد بن سنان (هامش المخطوط).

(7)- ثواب الأعمال- 76- 1.

(8)- المقنعة- 59.

410‌

ظَمِئَ أَوْ جَاعَ لِلَّهِ- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالصَّبْرِ- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَرَوْنَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَةِ شَهْوَةِ الْبَاهِ وَ تَعَذُّرِهِ حَلَالًا

13721- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

13722- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَخْتَصِيَ- قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ- فَإِنَّ اخْتِصَاءَ أُمَّتِيَ الصِّيَامُ مَعَ كَلَامٍ طَوِيلٍ.

13723- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من ابواب وجوب الصوم.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 180- 2.

(5)- لم نعثر عليه في الفقيه.

(6)- التهذيب 4- 190- 541، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت.

(7)- المجازات النبوية- 85- 53.

411‌

عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ لَمَّا أَرَادَ الِاخْتِصَاءَ وَ السِّيَاحَةَ- خِصَاءُ أُمَّتِيَ الصِّيَامُ.

13724- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (4).

(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ كُلِّ خَمِيسٍ وَ كُلِّ جُمُعَةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ

13725- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْإِثْنَيْنِ وَ صَوْمُ الْبِيضِ- وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ مِرَاراً (7).

____________

(1)- المجازات النبوية- 85- ذيل الحديث 53.

(2)- المقنعة- 76.

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 20 من مقدمات العبادات و في الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من ابواب وجوب الصوم.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 139 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 77- 1784.

(7)- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 7 من الباب 9، و في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.

412‌

13726- 2- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً- أُعْطِيَ ثَوَابَ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ غُرٍّ زُهْرٍ- لَا تُشَاكِلُ أَيَّامَ الدُّنْيَا.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (3).

13727- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تُفْرِدُوا الْجُمُعَةَ بِصَوْمٍ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

13728- 4- (6) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ- مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ هَذَا- قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْعَمَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُضَاعَفُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (7).

13729- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 36- 92.

(2)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(3)- صحيفة الامام الرضا (عليه السلام)- 114- 72.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 74- 346.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(6)- الخصال- 392- 93، و أورده في الحديث 14 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.

(7)- الفقيه 1- 423- 1247.

(8)- التهذيب 4- 316- 959.

413‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأَيْتُهُ صَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ- فَقَالَ كَلَّا إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِ عِيدٍ يَحْرُمُ صَوْمُهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ عِيدٌ (1) وَ لِمَا يَأْتِي فِي صَوْمِ الْغَدِيرِ (2).

13730- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا طَرِيقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّأْوِيلَ بِإِرَادَةِ نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعاً أَوِ الْكَرَاهَةَ أَوْ نَفْيَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ هُمَا مُتَقَارِبَانِ.

13731- 7- (5) وَ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ التَّرْغِيبُ فِي صَوْمِهِ- إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ إِلَّا بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً فِي الْجُمُعَةِ (7).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 5، 12، 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.

(2)- ياتي في الأحاديث 1، 6، 7، 9، 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 315- 958.

(4)- في المصدر- سعد بن عبد الملك بن عمير.

(5)- مصباح المتهجد- 249.

(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الأحاديث 12- 16 من الباب 39، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة.

414‌

(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

13732- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ هُوَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ.

13733- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْمُبَارَكَةُ (4).

13734- 3- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ- يَطُولُ فِيهِ لَيْلُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِيَامِهِ- وَ يَقْصُرُ فِيهِ نَهَارُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى صِيَامِهِ.

وَ فِي صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِثْلَهُ (7) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (8) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالسَّنَدِ الْأَخِيرِ مِثْلَهُ (9). (10)

____________

(1)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(2)- رواه الصدوق في الفقيه 4- 356- 5762، و الخصال- 314- 92، و معاني الأخبار- 272- 1 و فيها جميعا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(3)- الفقيه 4- 257- 822.

(4)- في نسخة- الباردة (هامش المخطوط).

(5)- معاني الأخبار- 228- 1.

(6)- ليس في صفات الشيعة.

(7)- صفات الشيعة- 33- 49.

(8)- أمالي الصدوق- 197- 2.

(9)- فضائل الأشهر الثلاثة- 111- 105.

(10)- و تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.

415‌

(1) 7 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَ آخِرِ خَمِيسٍ وَ وَسَطِ أَرْبِعَاءَ

13735- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ- ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ- ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ(ع)يَوْماً وَ يَوْماً لَا- ثُمَّ قُبِضَ(ع)عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- وَ قَالَ يَعْدِلْنَ صَوْمَ الدَّهْرِ (3) وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ- (وَ قَالَ حَمَّادٌ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ) (4) قَالَ حَمَّادٌ- فَقُلْتُ وَ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ- قَالَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ- وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ- فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ- فَقَالَ لِأَنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانُوا- إِذَا نَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ- (فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَذِهِ الْأَيَّامَ لِأَنَّهَا الْأَيَّامُ) (5) الْمَخُوفَةُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (8)

____________

(1)- الباب 7 فيه 33 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 82- 1786، و ثواب الأعمال- 105- 6.

(3)- في نسخة- الشهر (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- قال حماد- فقلت- و ما الوحر؟ فقال- الوسوسة (هامش المخطوط).

(5)- ما بين القوسين ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(6)- المحاسن- 301- 8.

(7)- المقنعة- 59.

(8)- الكافي 4- 89- 1.

416‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

13736- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- فَقَالَ أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ- وَ أَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ- وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (3) عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (4) عَنِ الْأَحْوَلِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ فِي الْخِصَالِ وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ (6) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَخِي مُغَلِّسٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ.

13737- 3- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ- وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

____________

(1)- التهذيب 4- 302- 913، و الاستبصار 2- 136- 444.

(2)- الفقيه 2- 83- 1790، و الكافي 4- 94- 11.

(3)- في العلل- النصر بن سويد.

(4)- في الخصال- هشام بن سالم.

(5)- علل الشرائع- 381- 1.

(6)- الخصال- 390- 81، و ثواب الأعمال- 105- 4.

(7)- الفقيه 2- 83- 1792.

417‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ (2)

. 13738- 4- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي آخِرِ الْعَشْرِ- فَقَالَ صُمِ الْأَوَّلَ فَلَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الثَّانِي يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ النَّقْصِ وَ فَوْتِ صَوْمِ الثَّانِي لِخُرُوجِ الشَّهْرِ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (4).

13739- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ- وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ لَا (6) يَصُومُ- ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً- ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَيْنَ وَ الْخَمِيسَ- ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ- وَ الْخَمِيسِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ- وَ كَانَ(ع)يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ- وَ قَدْ كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى- مِنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَفْعَلُ كَذَا

____________

(1)- الكافي 4- 94- 13.

(2)- التهذيب 4- 303- 916، و الاستبصار 2- 136- 446.

(3)- الفقيه 2- 85- 1799.

(4)- راجع روضة المتقين 3- 240.

(5)- الفقيه 2- 81- 1785.

(6)- في نسخة- ما (هامش المخطوط).

418‌

وَ كَذَا- فَيَقُولُ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ (1)- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

13740- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ- فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ- وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ قَالَ فَقُلْتُ- هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ قَالَ نَعَمْ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ.

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (6)

____________

(1)- و الصوم- ليس في ثواب الأعمال (هامش المخطوط).

(2)- ثواب الأعمال- 104- 1.

(3)- الكافي 4- 90- 3.

(4)- الفقيه 2- 84- 1796.

(5)- سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(6)- ثواب الأعمال- 106- 8.

419‌

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ فَلَا يُنَافِي اسْتِحْبَابَ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

13741- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا يُصَامُ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِيمَا مَضَى- إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ- فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (6).

13742- 8- (7) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (8) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ صَوْمُ السُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهِ صَوْمُ الْفَرْضِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (9)- فَمَنْ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً وَاحِداً- فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ- كَمَا

____________

(1)- مضى في الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8، و في الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 83- 1791.

(4)- علل الشرائع- 381- 4.

(5)- المحاسن- 320- 54.

(6)- الكافي 4- 94- 12.

(7)- علل الشرائع- 272- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 118- 1.

(8)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(9)- الأنعام 6- 160.

420‌

قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً غَيْرَ الدَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ- وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ- وَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- أَمَّا الْخَمِيسُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ(ع) تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُ الْعَبْدِ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ خَمِيسٍ لِأَنَّهُ إِذَا عُرِضَ عَمَلُ الْعَبْدِ- ثَلَاثَةَ (1) أَيَّامٍ وَ الْعَبْدُ صَائِمٌ كَانَ أَشْرَفَ وَ أَفْضَلَ- مِنْ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُ (2) يَوْمَيْنِ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ لِأَنَّ الصَّادِقَ(ع)أَخْبَرَ- أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ فِيهِ أَهْلَكَ اللَّهُ الْقُرُونَ الْأُولَى- وَ هُوَ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- فَأَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِصَوْمِهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

13743- 9- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)

____________

(1)- في العيون- ثمانية (هامش المخطوط).

(2)- قد ورد في أحاديث كثيرة أن الأعمال تعرض كل يوم خميس و كل يوم اثنين و بذلك ينحل الاشكال، لأنه لو جعل الصوم في آخر الشهر يوم الأربعاء لزم عرض عمل يومين و هو صائم و هما الثلاثاء و الأربعاء، و إذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام و هو صائم، بناء على ما روي في بعض الأخبار- أن عمل الصائم يعرض و يرفع و يتقبل، و أحاديث توقيت عرض الأعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، و العرض تارة إجمالا و تارة تفصيلا، و العرض تارة على الله و تارة على النبي و تارة على الأئمة (عليهم السلام)، فقد روي أن الأعمال تعرض كل يوم، و روي أنها تعرض كل يوم جمعة، و روي في شهر رمضان، و روي كل يوم و ليلة، و روي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص و الله أعلم بحقائق الأمور، و وجه الثمانية أيام و هو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث و إنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام و أقله يومان بان يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتامل" منه قده".

(3)- المقنعة- 58.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

421‌

عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ سُنَّةٌ- فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ أَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ- وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ.

13744- 10- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَرْبِعَاءُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ وَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ- الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَخَّرَهٰا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيٰالٍ- وَ ثَمٰانِيَةَ أَيّٰامٍ حُسُوماً (2).

13745- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ آخِرُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ.

13746- 12- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ (النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ) (5) الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْماً لِأَصْحَابِهِ- أَيُّكُمْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَجُلٌ لِسَلْمَانَ رَأَيْتُكَ فِي أَكْثَرِ نَهَارِكَ تَأْكُلُ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ- إِنِّي أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِي الشَّهْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ

____________

(1)- علل الشرائع- 381- 2.

(2)- الحاقة 69- 7.

(3)- علل الشرائع- 381- 3.

(4)- معاني الأخبار- 234- 1، و أمالي الصدوق- 37- 5.

(5)- ما بين القوسين ليس في المعاني.

422‌

وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (1)- وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِلرَّجُلِ- أَنَّى لَكَ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ سَلْهُ فَإِنَّهُ يُنَبِّئُكَ.

13747- 13- (2) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ لِأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

13748- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ سُنَّةٌ- وَ هُوَ صَوْمُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- الْخَمِيسُ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ- وَ أَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِيسُ الْأَخِيرُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

13749- 15- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ

____________

(1)- الأنعام 6- 160.

(2)- ثواب الأعمال- 106- 7.

(3)- سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- في المصدر- بشار بن يسار.

(5)- الخصال- 387- 74.

(6)- الخصال- 606- 9.

(7)- تحف العقول- 313.

(8)- الخصال- 612 و 623.

423‌

قَالَ: وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ- وَ صَوْمُ شَعْبَانَ يَذْهَبُ بِوَسْوَسَةِ الصُّدُورِ وَ بَلَابِلِ الْقَلْبِ- إِلَى أَنْ قَالَ صُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- وَ هِيَ تَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ- وَ نَحْنُ نَصُومُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.

13750- 16- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ- حَتَّى يُقَالَ مَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ مَا يَصُومُ- ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً- وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ(ع)ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الْغُرِّ- ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ فَرَّقَهَا فِي كُلِّ عَشَرَةٍ يَوْماً- خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ(ع)وَ هُوَ يَعْمَلُ ذَلِكَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْغُرِّ (2)

. 13751- 17- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ(ص)عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- أَوَّلِ خَمِيسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِيسٍ- وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَصُومَانِ ذَلِكَ.

13752- 18- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 4- 90- 2، و أورد صدره عن الدروع الواقية في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- الخصال- 390- 80.

(3)- الكافي 4- 91- 7، و أورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 92- 6.

424‌

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ- فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ- وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرَى.

13753- 19- (1) وَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صِيَامُ شَهْرٍ الصَّبْرُ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ- وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

13754- 20- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَأَوْجَبَ (8) صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

____________

(1)- الكافي 4- 92- 6 قطعة من حديث 6.

(2)- الأنعام 6- 160.

(3)- الفقيه 2- 83- 1789.

(4)- سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(5)- ثواب الأعمال- 105- 2.

(6)- أمالي الصدوق- 470- 10.

(7)- الكافي 4- 93- 10.

(8)- في نسخة من الثواب- فاحب (هامش المخطوط).

425‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (3) وَ فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ لِمَا يَأْتِي (6).

13755- 21- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ- قَالَ ثَلَاثٌ فِي الشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (8).

13756- 22- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (10) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مَعَ الزِّيَادَةِ (11).

13757- 23- (12) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(2)- ثواب الأعمال- 105- 5.

(3)- تقدم في الأحاديث 6، 7، 8، 9 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديثين 2، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، و في الأحاديث 16، 17، 18، 19، 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(6)- ياتي في الأحاديث 23، 27، 32 من هذا الباب.

(7)- الكافي 4- 93- 7.

(8)- الأنعام 6- 160.

(9)- التهذيب 4- 302- 914.

(10)- سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(11)- ثواب الأعمال- 105- 3.

(12)- التهذيب 4- 303- 915، و الاستبصار 2- 136- 445.

426‌

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ- فَقَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ يَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الْقَلْبِ- وَ وَحَرِ الصَّدْرِ الْخَمِيسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَيْنَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ يَوْماً- فَإِنَّ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً- وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَزِدْ.

13758- 24- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ) (2) عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ لِأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.

13759- 25- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْبُلْهَ يَعْنِي بِالْبُلْهِ- الْمُتَغَافِلَ عَنِ الشَّرِّ الْعَاقِلَ فِي الْخَيْرِ- وَ الَّذِينَ يَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

13760- 26- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ: مَا الْبُلْهُ قَالَ الْعَاقِلُ فِي الْخَيْرِ- وَ الْغَافِلُ عَنِ الشَّرِّ- الَّذِي يَصُومُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

13761- 27- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي- فَوَجَدْتُ فِي أَكْثَرِهَا خَلَلًا

____________

(1)- المحاسن- 319- 53.

(2)- في المصدر- يونس بن أبان.

(3)- قرب الاسناد- 36.

(4)- معاني الأخبار- 203- 1.

(5)- المقنعة- 59.

427‌

وَ نُقْصَاناً- فَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ فَرِيضَةٍ مِثْلَيْهَا نَافِلَةً- لِيَكُونَ مَنْ أَتَى بِذَلِكَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الْفَرِيضَةُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَحْيِي أَنْ يَعْمَلَ لَهُ الْعَبْدُ عَمَلًا- فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ الثُّلُثَ- فَفَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- وَ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ- وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صِيَامَ سِتِّينَ يَوْماً فِي السَّنَةِ لِيَكْمُلَ فَرْضُ الصَّوْمِ- فَجَعَلَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- خَمِيساً فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْهُ- وَ هُوَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ- وَ أَرْبِعَاءَ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْهُ- وَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ- وَ رُبَّمَا كَانَ النِّصْفُ بِعَيْنِهِ وَ آخِرَ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ.

13762- 28- (1) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الَّذِينَ يَصُومُونَ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- فَقُلْتُ كَيْفَ خُصَّ بِهِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِيسَانِ- فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ- كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ- فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْأَيَّامَ الْمَخُوفَةَ.

13763- 29- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ- فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي جُمْعَةٍ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي جُمْعَةٍ وَ الْخَمِيسُ فِي جُمْعَةٍ.

13764- 30- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ فَقِيلَ لَهُ- أَنْتَ صَائِمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَدْ صَدَقَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (4).

____________

(1)- المقنعة- 59.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 147- 183.

(3)- تفسير العياشي 1- 385- 132.

(4)- الأنعام 6- 160.

428‌

13765- 31- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: صِيَامُ شَهْرٍ الصَّبْرُ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- يُذْهِبْنَ بَلَابِلَ الصَّدْرِ (2)- وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (3).

13766- 32- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي الصَّوْمِ صَوْمِ السُّنَّةِ- فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ خَمِيسٍ مِنْ عَشْرٍ وَ أَرْبِعَاءَ مِنْ عَشْرٍ وَ خَمِيسٍ مِنْ عَشْرٍ الْأَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (5) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.

13767- 33- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (7) مِنْ ذَلِكَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (9) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (10) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (11).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 386- 134.

(2)- كذا في الاصل، لكن في المخطوط و المصدر- الصدور.

(3)- الأنعام 6- 160.

(4)- تفسير العياشي 1- 386- 135.

(5)- الأنعام 6- 160.

(6)- تفسير العياشي 1- 386- 136.

(7)- الأنعام 6- 160.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 12- 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.

(9)- تقدم في الحديثين 2، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.

(10)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(11)- ياتي في الأبواب 8، 9، 10، 11، و في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

429‌

(1) 8 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَ بِالْعَكْسِ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ وَ صَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ صَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ

13768- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الصِّيَامِ- فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِيسُ وَ الْجُمُعَةُ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ.

13769- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ (5) عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- فَقَالَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ- وَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ (6).

____________

(1)- الباب 8 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 4- 304- 918، و الاستبصار 2- 137- 448.

(3)- في المنتهى- رواه داود قال- سالت ... إلى آخره (منه- قده).

(4)- التهذيب 4- 303- 917.

(5)- في المصدر- الحسين بن محمد، عن عمران الأشعري.

(6)- تقدم في الحديثين 21، 23 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 12، 13، 14، 15، 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.

430‌

(1) 9 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ تَأْخِيرِهَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَ إِلَى الْأَيَّامِ الْقِصَارِ وَ مِنَ الصَّيْفِ إِلَى الشِّتَاءِ وَ جَوَازِ تَتَابُعِهَا وَ تَفْرِيقِهَا

13770- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ أَوْ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ أُؤَخِّرُهُ فِي الصَّيْفِ إِلَى الشِّتَاءِ فَإِنِّي أَجِدُهُ أَهْوَنَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ فَاحْفَظْهَا.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

13771- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ- فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ (5) قَالَ لَا بَأْسَ.

13772- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:

____________

(1)- الباب 9 فيه 8 أحاديث، و في الفهرست 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 84- 1795.

(3)- ثواب الأعمال- 106- 9.

(4)- الكافي 4- 145- 1، و التهذيب 4- 313- 949.

(5)- في نسخة- لسنته (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 145- 2، و التهذيب 4- 313- 950.

(7)- في نسخة- سهل بن زياد (هامش المخطوط)، و كذا التهذيب.

431‌

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- أُؤَخِّرُهُ إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

13773- 4- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ (2) الشَّهْرِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَوْ يَصُومَهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

13774- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَمَّنْ يُضِرُّ بِهِ الصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ- يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَى الشِّتَاءِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا حَفِظَ مَا تَرَكَ.

13775- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ الْأَيَّامِ مِنْ قِبَلِ شَهْرٍ (6)- يَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِي شَهْرٍ لَمْ يَصُمْ أَيَّامَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

13776- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الكافي 4- 145- 3.

(2)- في نسخة و التهذيب- من الثلاثة الأيام (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 314- 951.

(4)- المقنعة- 60.

(5)- قرب الاسناد- 102، و مسائل علي بن جعفر- 189- 383.

(6)- اضاف في المصدر- رمضان.

(7)- قرب الاسناد- 102، و مسائل علي بن جعفر- 189- 384.

432‌

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُؤَخِّرُ صَوْمَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- حَتَّى يَكُونَ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ- فَلَا يُدْرِكُهُ الْخَمِيسُ وَ لَا جُمُعَةٌ مَعَ الْأَرْبِعَاءِ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

13777- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ- يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِذَا فَاتَتْ

13778- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِيمَنْ تَرَكَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (6).

____________

(1)- قرب الاسناد- 102.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 189- 385.

(3)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 4- 239- 700، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم، و تمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب.

433‌

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِمُدٍّ أَوْ دِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لِمَنْ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ سَافَرَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّدَقَةِ بِدِرْهَمٍ عَلَى صِيَامِ يَوْمٍ

13779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ- قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

13780- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ إِنِّي أُصَدَّعُ- إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ- قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ (5)- فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ صَدَّقْتُ (6) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ- مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- الباب 11 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 144- 4، و التهذيب 4- 313- 947.

(3)- الفقيه 2- 83- 1793.

(4)- الكافي 4- 144- 6.

(5)- في المصدر زيادة- إذا سافرت.

(6)- في المصدر- تصدقت.

(7)- ثواب الأعمال- 106- 10.

434‌

13781- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الصَّوْمَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ- فَقَالَ لِي لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ- ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ.

13782- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (3) عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ- وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ- فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ- فَقَالَ يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ- قَالَ قُلْتُ: دِرْهَمٌ وَاحِدٌ- قَالَ لَعَلَّهَا كَثُرَتْ (4) عِنْدَكَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ- فَقَالَ يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.

13783- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فِي كُلِّ شَهْرٍ فَمَا يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ- فَقَالَ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7)

____________

(1)- الكافي 4- 144- 5.

(2)- الكافي 4- 144- 7.

(3)- في نسخة من التهذيب- صالح بن مسلم (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- كبرت.

(5)- التهذيب 4- 313- 948.

(6)- الفقيه 2- 84- 1794.

(7)- المقنعة- 60.

435‌

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).

13784- 6- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ- مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمِيسٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ خَمِيسٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ يَعْدِلُ صِيَامُهُنَّ صِيَامَ الدَّهْرِ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (3)- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِضَعْفٍ- فَصَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ.

13785- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ حَتَّى لَا يَفُوتَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فَقَالَ- يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ.

13786- 8- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا هِيَ فَقَالَ عَنْ بَدَلِ الصِّيَامِ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ- قَالَ مَا سَمَّى شَيْئاً

____________

(1)- ثواب الأعمال- 107- 1.

(2)- الخصال- 160- 209.

(3)- الأنعام 6- 160.

(4)- المقنعة- 60.

(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 70- 147، و أورد ذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.

436‌

فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ- فَإِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْهُ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَيَّامِ الْبِيضِ وَ هِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ

13787- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِيِّ الْفَقِيهِ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَيْهِ عَنْ نُوحِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سَعْدٍ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ مُسْوَدّاً- فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ضَجَّتْ وَ بَكَتْ وَ انْتَحَبَتْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صُمْ لِرَبِّكَ الْيَوْمَ- فَصَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ ثَالِثَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ- فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ- ثُمَّ نُودِيَ يَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ أَنْ صُمْ لِرَبِّكَ الْيَوْمَ- فَصَامَ فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ- (ثُمَّ نُودِيَ فِي يَوْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ) (5) بِالصِّيَامِ فَصَامَ (6)- وَ قَدْ ذَهَبَ السَّوَادُ كُلُّهُ فَسُمِّيَتْ أَيَّامَ الْبِيضِ- لِلَّذِي رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلَى آدَمَ مِنْ بَيَاضِهِ- ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا آدَمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ جَعَلْتُهَا لَكَ وَ لِوُلْدِكَ- مَنْ صَامَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(3)- علل الشرائع- 379- 1.

(4)- في المصدر- جميل بن سعد.

(5)- في المصدر- ثم نودي يوم الخامس عشر.

(6)- في المصدر زيادة- فاصبح.

437‌

سَنَّ مَكَانَ أَيَّامِ الْبِيضِ خَمِيساً فِي أَوَّلِ شَهْرٍ- وَ أَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِهِ وَ خَمِيساً فِي آخِرِهِ أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ وَ كَانَ مُرَادُهُ بَيَانَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

13788- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَنْعَتُ صِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الدَّهْرَ كُلَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ صِيَامَ دَاوُدَ(ع) يَوْماً لِلَّهِ وَ يَوْماً لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فَصَامَ الْإِثْنَيْنَ وَ الْخَمِيسَ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ الْبِيضَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ صِيَامَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

13789- 3- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الدُّرُوعِ الْوَاقِيَةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ تَأْلِيفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ قُلْ لِعَلِيٍّ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- يُكْتَبْ لَكَ بِأَوَّلِ يَوْمٍ تَصُومُهُ عَشَرَةُ آلَافِ سَنَةٍ- وَ بِالثَّانِي ثَلَاثُونَ أَلْفَ سَنَةٍ وَ بِالثَّالِثِ مِائَةُ أَلْفِ سَنَةٍ- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِيَ ذَلِكَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً- فَقَالَ يُعْطِيكَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ لِمَنْ عَمِلَ مِثْلَ ذَلِكَ- فَقُلْتُ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْأَيَّامُ الْبِيضُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- وَ هِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ.

13790- 4- (3) قَالَ وَ وَجَدْتُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ فِي تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ

____________

(1)- قرب الاسناد- 43.

(2)- لم نعثر عليه في النسخة المخطوطة من الدروع الواقية التي اعتمدنا عليها.

(3)- الدروع الواقية، مخطوط- 64.

438‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ- فَقَالَ صِيَامٌ مَقْبُولٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ (1) وَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَ إِفْطَارِ يَوْمٍ

13791- 1- (6) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي الدُّرُوعِ الْوَاقِيَةِ قَالَ وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ- وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَصُومُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ- وَ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ (7).

13792- 2- (8) قَالَ وَ رَوَيْنَا مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ص

____________

(1)- تقدم في الحديث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 13، و في الحديثين 21، 22 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(6)- الدروع الواقية- 3- الفصل الرابع.

(7)- تقدم في الحديث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- الدروع الواقية، مخطوط- 43.

439‌

عَنِ الصَّوْمِ- فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ صِيَامِ الْبِيضِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ إِنَّ بِي قُوَّةً- فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ- فَقَالَ إِنَّ بِي قُوَّةً فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صَوْمِ دَاوُدَ(ع)كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَ يُفْطِرُ يَوْماً.

13793- 3- (1) قَالَ وَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَبَّارَةَ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَ- إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ- صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ(ع)وَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَ يُفْطِرُ يَوْماً- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ صِيَامَ سُلَيْمَانَ(ع) فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً- وَ مِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً وَ مِنْ آخِرِهِ ثَلَاثَةً- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ عِيسَى(ع) فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ لَا يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئاً- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ مَرْيَمَ(ع)فَإِنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَيْنِ وَ تُفْطِرُ يَوْماً- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ خَيْرِ الْبَشَرِ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ أَبِي الْقَاسِمِ(ص) فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- وَ يَقُولُ هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

____________

(1)- الدروع الواقية، مخطوط- 44.

(2)- تقدم في الحديثين 1، 5 من الباب 7، و في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

و ياتي في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم.

440‌

(1) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْغَدِيرِ وَ هُوَ الثَّامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ وَ اتِّخَاذِهِ عِيداً وَ كَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَ خُصُوصاً الْإِطْعَامَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الصِّلَةَ وَ لُبْسَ الْجَدِيدِ

13794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ- غَيْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ- أَعْظَمُهَا حُرْمَةً قُلْتُ وَ أَيُّ عِيدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ الْيَوْمُ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ- قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِالْيَوْمِ- إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ وَ لَكِنَّهُ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- قَالَ تَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِيهِ- بِالصِّيَامِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّكْرِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَوْصَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً- وَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَفْعَلُ- كَانُوا يُوصُونَ أَوْصِيَاءَهُمْ بِذَلِكَ فَيَتَّخِذُونَهُ عِيداً.

13795- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرُ الْعِيدَيْنِ- قَالَ نَعَمْ يَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا- قَالَ قُلْتُ: وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ- قَالَ يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيهِ عَلَماً لِلنَّاسِ (قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ- إِنَّ الْأَيَّامَ تَدُورُ وَ هُوَ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (4)- قُلْتُ جُعِلْتُ

____________

(1)- الباب 14 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 4- 149- 3.

(3)- الكافي 4- 148- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

441‌

فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيهِ- قَالَ تَصُومُهُ يَا حَسَنُ وَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ تَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ (1) فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ الْيَوْمَ- الَّذِي كَانَ يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً- قَالَ قُلْتُ: فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (3) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (5).

13796- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ الْعُرَيْضِيِّ قَالَ: وُجِدَ (7) فِي صَدْرِي مَا الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ- فَقَصَدْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)وَ هُوَ بِصَرْيَا (8)- وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ- فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ- جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْأَيَّامِ الَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ- وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَوْمُ الْغَدِيرِ- فِيهِ أَقَامَ النَّبِيُّ(ص)أَخَاهُ عَلِيّاً ع

____________

(1)- في الفقيه و الثواب زيادة- حقهم (هامش المخطوط).

(2)- مصباح المتهجد- 680.

(3)- الفقيه 2- 90- 1816.

(4)- ثواب الأعمال- 99- 1.

(5)- التهذيب 4- 305- 921.

(6)- التهذيب 4- 305- 922، و أورد قطعات منه في الحديث 6 من الباب 15، و في الحديث 6 من الباب 16، و في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- و حك (هامش المخطوط) حك في صدري- تخالج (مجمع البحرين- حكك- 5- 262).

(8)- صريا- قرية أسسها الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) على ثلاثة أميال من المدينة (مناقب آل أبي طالب 4- 382).

442‌

عَلَماً لِلنَّاسِ- وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِذَلِكَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

13797- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ(ع)يَقُولُ صِيَامُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ إِلَى أَنْ قَالَ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ- مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ هُوَ عِيدُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ الْحَدِيثَ.

13798- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (3).

13799- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْبَزَّازِ (5) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَعْيَادِ- غَيْرُ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ- لَهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا يَوْمٌ أُقِيمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَعَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَلَايَةَ فِي أَعْنَاقِ الرِّجَالِ- وَ النِّسَاءِ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَقُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ- قَالَ الْأَيَّامُ تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْعَمَلُ

____________

(1)- التهذيب 3- 143- 317، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة، و أخرى في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(2)- الفقيه 2- 90- 1817.

(3)- ثواب الأعمال- 100- 3.

(4)- ثواب الأعمال- 99- 2.

(5)- في المصدر- علي بن سليمان، عن يوسف البزاز.

443‌

فِيهِ يَعْدِلُ (1) ثَمَانِينَ شَهْراً- وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكْثُرَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ يُوَسِّعَ الرَّجُلُ فِيهِ عَلَى عِيَالِهِ.

13800- 7- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ عِيدٍ- فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَعْيَادٍ قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ الْعِيدَيْنِ- وَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ لِي أَعْظَمُهَا وَ أَشْرَفُهَا- يَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَقَامَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ نَصَبَهُ لِلنَّاسِ عَلَماً قَالَ قُلْتُ: مَا يَجِبُ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ شُكْراً لِلَّهِ وَ حَمْداً لَهُ- مَعَ أَنَّهُ أَهْلٌ أَنْ يُشْكَرَ كُلَّ سَاعَةٍ- وَ كَذَلِكَ أَمَرَتِ الْأَنْبِيَاءُ- أَوْصِيَاءَهَا أَنْ يَصُومُوا الْيَوْمَ- الَّذِي يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ يَتَّخِذُونَهُ عِيداً- وَ مَنْ صَامَهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِ سِتِّينَ سَنَةً.

أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ.

13801- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً.

13802- 9- (5) وَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى- قَالَ نَعَمِ الْيَوْمُ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمِيرَ

____________

(1)- في المصدر زيادة- العمل في.

(2)- الخصال- 264- 145.

(3)- في المصدر- الحسين بن عبيد الله الأشعري.

(4)- مصباح المتهجد- 679.

(5)- مصباح المتهجد- 679.

444‌

الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ- قَالَ الْأَيَّامُ تَدُورُ وَ لَكِنَّهُ لَثَامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ فِيهِ بِالْبِرِّ- وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ- فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانُوا إِذَا أَقَامُوا أَوْصِيَاءَهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَ أَمَرُوا بِهِ.

13803- 10- (1) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَمَّارِ بْنِ حَرِيزٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْيَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ- مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَوَجَدْتُهُ صَائِماً فَقَالَ لِي- هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ عَظَّمَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقِيلَ لَهُ مَا ثَوَابُ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ- قَالَ إِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ وَ يَوْمُ صَوْمٍ شُكْراً لِلَّهِ- وَ إِنَّ صَوْمَهُ يَعْدِلُ سِتِّينَ شَهْراً مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ الْحَدِيثَ.

13804- 11- (2) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ الْحَاجِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ أَبِي عَمْرٍو الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَيَّاضِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الطُّوسِيِّ (3) أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ وَ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ خَاصَّتِهِ قَدِ احْتَبَسَهُمْ لِلْإِفْطَارِ- وَ قَدْ قَدَّمَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ الطَّعَامَ- وَ الْبُرَّ وَ الصِّلَاتِ وَ الْكِسْوَةَ حَتَّى الْخَوَاتِيمَ وَ النِّعَالَ- وَ قَدْ غَيَّرَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَ أَحْوَالِ حَاشِيَتِهِ- وَ جُدِّدَتْ لَهُ آلَةٌ غَيْرُ الْآلَةِ- الَّتِي جَرَى الرَّسْمُ بِابْتِذَالِهَا قَبْلَ يَوْمِهِ وَ هُوَ يَذْكُرُ فَضْلَ الْيَوْمِ وَ قِدَمَهُ- فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ(ع)حَدَّثَنِي الْهَادِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ اتَّفَقَ فِي زَمَانِهِ الْجُمُعَةُ وَ الْغَدِيرُ- فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ عَلَى خَمْسِ سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ- ثُمَّ ذَكَرَ خُطْبَتَهُ(ع)بِطُولِهَا إِلَى أَنْ

____________

(1)- مصباح المتهجد- 680، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(2)- مصباح المتهجد- 696، 702، 703.

(3)- في المصدر- الفياض بن محمد بن عمر الطرطوسي.

445‌

قَالَ- ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ لَكُمْ مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ- فِي هَذَا الْيَوْمِ عِيدَيْنِ عَظِيمَيْنِ كَبِيرَيْنِ- لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ- لِيَكْمُلَ عِنْدَكُمْ جَمِيلُ صَنِيعِهِ- ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ شَيْئاً كَثِيراً جِدّاً- إِلَى أَنْ قَالَ فَالدِّرْهَمُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ الْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ مِمَّا نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ- وَ جَعَلَ الْجَزَاءَ الْعَظِيمَ كِفَاءً لَهُ عَنْهُ- حَتَّى لَوْ تَعَبَّدَ لَهُ عَبْدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فِي الشَّبِيبَةِ- مِنِ ابْتِدَاءِ الدُّنْيَا إِلَى تَقَضِّيهَا صَائِماً نَهَارُهَا- قَائِماً لَيْلُهَا إِذَا أَخْلَصَ الْمُخْلِصُ فِي صَوْمِهِ- لَقَصُرَتْ إِلَيْهِ أَيَّامُ الدُّنْيَا عَنْ كِفَائِهِ- وَ مَنْ أَسْعَفَ أَخَاهُ مُبْتَدِئاً وَ بَرَّهُ رَاغِباً- فَلَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ وَ قَامَ لَيْلَتَهُ- وَ مَنْ أَفْطَرَ مُؤْمِناً فِي لَيْلَتِهِ فَكَأَنَّمَا فَطَّرَ فِئَاماً وَ فِئَاماً- يَعُدُّهَا بِيَدِهِ عَشَرَةً فَنَهَضَ نَاهِضٌ فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْفِئَامُ- قَالَ مِائَةُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ صِدِّيقٍ وَ شَهِيدٍ- فَكَيْفَ بِمَنْ تَكَفَّلَ عَدَداً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ أَنَا ضَمِينُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ- وَ إِنْ مَاتَ فِي لَيْلَتِهِ أَوْ يَوْمِهِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَى مِثْلِهِ- مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ- وَ مَنِ اسْتَدَانَ لِإِخْوَانِهِ وَ أَعَانَهُمْ- فَأَنَا الضَّامِنُ عَلَى اللَّهِ إِنْ بَقَّاهُ قَضَاهُ- وَ إِنْ قَبَضَهُ حَمَلَهُ عَنْهُ وَ إِذَا تَلَاقَيْتُمْ فَتَصَافَحُوا بِالتَّسْلِيمِ وَ تَهَانَوُا النِّعْمَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ لْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَ الشَّاهِدُ الْبَائِنَ وَ لْيَعُدِ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ- أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ- ثُمَّ أَخَذَ(ع)فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَ جَعَلَ صَلَاةَ جُمُعَتِهِ صَلَاةَ عِيدِهِ- وَ انْصَرَفَ بِوُلْدِهِ وَ شِيعَتِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)بِمَا أَعَدَّ لَهُ مِنْ طَعَامِهِ- وَ انْصَرَفَ غَنِيُّهُمْ وَ فَقِيرُهُمْ بِرِفْدِهِ إِلَى عِيَالِهِ.

13805- 12- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطِّرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَى الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثاً فِي فَضْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ- إِلَى أَنْ قَالَ الْمُفَضَّلُ سَيِّدِي تَأْمُرُنِي بِصِيَامِهِ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِي وَ اللَّهِ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ(ع) فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ

____________

(1)- إقبال الأعمال- 466.

446‌

الْيَوْمَ- وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي نَجَّى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِبْرَاهِيمَ(ع)مِنَ النَّارِ فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ- وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَقَامَ مُوسَى هَارُونَ(ع)عَلَماً- فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ- وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ عِيسَى وَصِيَّهُ شَمْعُونَ الصَّفَا- فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ- وَ إِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع) لِلنَّاسِ عَلَماً وَ أَبَانَ فِيهِ فَضْلَهُ وَ وَصِيَّتَهُ- فَصَامَ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ- وَ إِنَّهُ لَيَوْمُ صِيَامٍ وَ قِيَامٍ وَ إِطْعَامٍ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ- وَ فِيهِ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ.

13806- 13- (1) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّائِغِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- قَالَ هُوَ يَوْمُ عِبَادَةٍ وَ صَلَاةٍ وَ شُكْرٍ لِلَّهِ وَ حَمْدٍ لَهُ- وَ سُرُورٍ لِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ وَلَايَتِنَا- وَ إِنِّي أُحِبُّ لَكُمْ أَنْ تَصُومُوهُ.

13807- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتَّالِ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ وَ لَمْ يَسْتَبْدِلْ بِهِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ الدَّهْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ فِي الصَّلَاةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الزِّيَارَاتِ (5).

____________

(1)- تفسير فرات الكوفي- 12.

(2)- روضة الواعظين- 350.

(3)- تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(4)- ياتي في الحديثين 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 28 من أبواب المزار.

447‌

(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ يَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ هُوَ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْهُ

13808- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- فَإِنَّهُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

13809- 2- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكَّارٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص)لِثَلَاثِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ رَجَبٍ وَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَصَوْمِ سَبْعِينَ عَاماً- قَالَ سَعْدٌ كَانَ مَشَايِخُنَا يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ غَلَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ- وَ إِنَّهُ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ ذَكَرَ كَلَامَ سَعْدٍ (7).

____________

(1)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 90- 1816، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- ثواب الأعمال- 99- 1.

(4)- الكافي 4- 148- 1.

(5)- التهذيب 4- 305- 921.

(6)- ثواب الأعمال- 83- 5.

(7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 20- 7.

448‌

13810- 3- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سَبْعِينَ سَنَةً.

13811- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ رَجَبٍ- نَزَلَتِ النُّبُوَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ- كَانَ ثَوَابُهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ سِتِّينَ شَهْراً.

13812- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)(4) قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً(ص)رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ- فِي سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

13813- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 470- 7.

(2)- أمالي الطوسي 1- 43، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 149- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16، و ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 304- 919.

(6)- التهذيب 4- 305- 922، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16، و أخرى في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

449‌

عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ الْأَيَّامُ الَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ أَرْبَعَةٌ- أَوَّلُهُنَّ يَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص)إِلَى خَلْقِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْحَدِيثَ.

13814- 7- (1) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: صَامَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)لَمَّا كَانَ بِبَغْدَادَ- صَامَ يَوْمَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ يَوْمَ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ- وَ صَامَ مَعَهُ جَمِيعُ حَشَمِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ

13815- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا غُلَامٌ فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَ الرِّضَا(ع)لَيْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَالَ لَهُ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُلِدَ فِيهَا إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ وُلِدَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ- وَ فِيهَا دُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَمَنْ صَامَ سِتِّينَ شَهْراً.

وَ‌

رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ وَ أَيْضاً خَصْلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ (5)

.

____________

(1)- مصباح المتهجد- 750.

(2)- ياتي في الحديثين 3، 6 من الباب 19، و بعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 16 فيه 9 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 89- 1814.

(5)- ثواب الأعمال- 104- 1.

450‌

13816- 2- (1) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ سَبْعِينَ سَنَةً وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى آدَمَ ع.

13817- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(ع)لَيْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- دُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَمَنْ صَامَ سِتِّينَ شَهْراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (3).

13818- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)(5) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُضِعَ الْبَيْتُ- وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ- فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً الْحَدِيثَ.

13819- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْقَلِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا(ع)فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً- قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ- قَالَ يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ

____________

(1)- الفقيه 2- 241- 2299.

(2)- الفقيه 2- 242- 2300.

(3)- مصباح المتهجد- 611.

(4)- الكافي 4- 149- 2، و التهذيب 4- 304- 919، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 15، و ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 149- 4.

451‌

الرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ- وَ نُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِيهِ آدَمُ ع.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13820- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْأَيَّامُ الَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ أَرْبَعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةَ- فِيهِ دُحِيَتِ الْكَعْبَةُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَصْرِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

13821- 7- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ خَطِّ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْخَيَّاطِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: أَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ- فَلَهُ عِبَادَةُ مِائَةِ سَنَةٍ صَامَ نَهَارَهَا وَ قَامَ لَيْلَهَا الْحَدِيثَ.

13822- 8- (4) وَ عَنْهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي خِلَالِ حَدِيثٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَصَوْمِ سَبْعِينَ سَنَةً.

13823- 9- (5) وَ عَنْهُ قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ

____________

(1)- التهذيب 4- 304- 920.

(2)- التهذيب 4- 305- 922، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14، و قطعة في الحديث 6 من الباب 15، و أخرى في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(3)- إقبال الأعمال- 312.

(4)- إقبال الأعمال- 312.

(5)- إقبال الأعمال- 312.

452‌

أُنْزِلَتِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ أُنْزِلَ تَعْظِيمُ الْكَعْبَةِ عَلَى آدَمَ(ع)فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ- اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ

13824- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْكَعْبَةَ- وَ هِيَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ سَبْعِينَ سَنَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ هُوَ ثَامِنُهُ وَ جَمِيعِ الْعَشْرِ إِلَّا الْعِيدَ

13825- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)(7) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ(ع)

____________

(1)- ياتي في الحديثين 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(3)- الفقيه 2- 90- 1815.

(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 149- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 15، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- في التهذيب- أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).

453‌

فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

13826- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ ثَمَانِينَ شَهْراً.

13827- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ صَامَ التِّسْعَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).

13828- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

13829- 5- (7) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ- عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ (عليه السلام)- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ

____________

(1)- التهذيب 4- 304- 919.

(2)- مصباح المتهجد- 613.

(3)- الفقيه 2- 87- 1806.

(4)- ثواب الأعمال- 98- 2.

(5)- الفقيه 2- 87- 1807، و أورده في الحديث 11 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- ثواب الأعمال- 99- 3.

(7)- الفقيه 2- 87- 1808، و أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب.

454‌

سِتِّينَ سَنَةً- وَ فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ دَاوُدَ(ع) فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ تِسْعِينَ سَنَةً.

13830- 6- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ (2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ شَابّاً كَانَ صَاحِبَ سَمَاعٍ- وَ كَانَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ أَصْبَحَ صَائِماً- فَارْتَفَعَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ- فَقَالَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ- فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّامُ الْمَشَاعِرِ وَ أَيَّامُ الْحَجِّ- عَسَى اللَّهُ أَنْ يُشْرِكَنِي فِي دُعَائِهِمْ- قَالَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ عِدْلَ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ- وَ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَلَكَ عِدْلُ أَلْفَيْ رَقَبَةٍ- وَ أَلْفَيْ بَدَنَةٍ وَ أَلْفَيْ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلَكَ عِدْلُ أَلْفَيْ رَقَبَةٍ- وَ أَلْفَيْ بَدَنَةٍ وَ أَلْفَيْ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً قَبْلَهَا وَ سِتِّينَ بَعْدَهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ (3).

(4) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ(ص)وَ هُوَ سَابِعَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ

13831- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 98- 1.

(2)- في المصدر- الحسن بن محمد الدقاق.

(3)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 19 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 305- 922، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 15، و أخرى في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

455‌

أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِيِّ وَ عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ إِسْحَاقَ (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْأَيَّامَ الَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ أَرْبَعٌ- مِنْهَا يَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ(ص)يَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ.

13832- 2- (3) وَ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سَنَةٍ.

13833- 3- (4) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ الْعُرَيْضِيِّ قَالَ: رَكِبَ أَبِي وَ عُمُومَتِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ قَدِ اخْتَلَفُوا- فِي الْأَيَّامِ الَّتِي تُصَامُ فِي السَّنَةِ- وَ هُوَ مُقِيمٌ بِقَرْيَةٍ (5) قَبْلَ سَيْرِهِ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى- فَقَالَ لَهُمْ جِئْتُمْ تَسْأَلُونِّي عَنِ الْأَيَّامِ الَّتِي تُصَامُ فِي السَّنَةِ- فَقَالُوا مَا جِئْنَاكَ إِلَّا لِهَذَا فَقَالَ الْيَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الْيَوْمُ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ رَجَبٍ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ (6) رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الْيَوْمُ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةَ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ- وَ الْيَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ هُوَ يَوْمُ الْغَدِيرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- في المصدر- عن.

(2)- في المصدر- أبي إسحاق.

(3)- مصباح المتهجد- 733.

(4)- الخرائج و الجرائح- 199.

(5)- في نسخة- بصريا (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر- نبى‌ء فيه.

(7)- مصباح المتهجد- 754.

456‌

13834- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشِّيعَةِ قَالَ: فِي الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- كَانَ مَوْلِدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(2)- وَ لَمْ يَزَلِ الصَّالِحُونَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)عَلَى قَدِيمِ الْأَوْقَاتِ يُعَظِّمُونَهُ وَ يَعْرِفُونَ حَقَّهُ- وَ يَرْعَوْنَ حُرْمَتَهُ وَ يَتَطَوَّعُونَ بِصِيَامِهِ.

13835- 5- (3) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ هُوَ مَوْلِدُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ(ص) كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سَنَةٍ.

13836- 6- (4) وَ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)بِفَضْلِ صِيَامِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ إِلَى أَنْ قَالَ يَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَمَنْ صَامَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ سَنَةً- وَ يَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ مَنْ صَامَهُ كَانَ صِيَامُهُ كَفَّارَةَ سِتِّينَ شَهْراً- وَ يَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ (فِيهِ دُحِيَتِ الْأَرْضُ) (5)- وَ يَوْمُ الْغَدِيرِ- فِيهِ نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِمَاماً.

13837- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتَّالِ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ رُوِيَ أَنَّ يَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ هُوَ يَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ(ص) فَمَنْ صَامَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ سَنَةً.

____________

(1)- مسار الشيعة- 65.

(2)- في المصدر زيادة- عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل و هو يوم شريف عظيم البركة.

(3)- مسار الشيعة- 66.

(4)- المقنعة- 59.

(5)- في المصدر- و هو اليوم الذي دحا الله فيه الأرض من تحت الكعبة، فمن صامه كفر الله عنه ذنوب ستين سنة.

(6)- روضة الواعظين- 351.

457‌

(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ حُزْناً وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ يَوْمَ الْعَاشِرِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ الْإِفْطَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ

13838- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

13839- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ.

13840- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.

13841- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ هَاشِمٍ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ (8) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع

____________

(1)- الباب 20 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 299- 906، و الاستبصار 2- 134- 438.

(3)- التهذيب 4- 299- 905، و الاستبصار 2- 134- 437.

(4)- التهذيب 4- 300- 907، و الاستبصار 2- 134- 439.

(5)- في التهذيب- جعفر بن محمد بن عبيد الله.

(6)- التهذيب 4- 333- 1045.

(7)- في المصدر- يونس بن هشام.

(8)- في المصدر- حفص بن غياث.

458‌

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَثِيراً مَا يَتْفُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ الْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع)مِنْ رِيقِهِ فَيَقُولُ مَا نُطْعِمُهُمْ (1) شَيْئاً إِلَى اللَّيْلِ وَ كَانُوا يَرْوَوْنَ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ وَ كَانَتِ الْوَحْشُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ ع.

13842- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَزِقَتِ السَّفِينَةُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى الْجُودِيِّ- فَأَمَرَ نُوحٌ(ع)مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا الْيَوْمُ- هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ- وَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي فَلَقَ اللَّهُ فِيهِ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ- فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ- وَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي غَلَبَ فِيهِ مُوسَى(ع)فِرْعَوْنَ- وَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ(ع)وَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمِ يُونُسَ- وَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(ع)وَ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ الْقَائِمُ ع.

13843- 6- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ فِي الصَّوْمِ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ.

13844- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:

____________

(1)- في المصدر- لا تطعموهم.

(2)- التهذيب 4- 300- 908.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 50 من ابواب الصوم المندوب.

(4)- مصباح المتهجد- 724، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

459‌

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْمَ عَاشُورَاءَ (1)- وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ عَلَى عَيْنَيْهِ كَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ- فَقُلْتُ مِمَّ بُكَاؤُكَ فَقَالَ أَ فِي غَفْلَةٍ أَنْتَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ(ع)أُصِيبَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ- فَقُلْتُ مَا قَوْلُكَ فِي صَوْمِهِ- فَقَالَ لِي صُمْهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتٍ- وَ أَفْطِرْهُ مِنْ غَيْرِ تَشْمِيتٍ- وَ لَا تَجْعَلْهُ يَوْمَ صَوْمٍ كَمَلًا- وَ لْيَكُنْ إِفْطَارُكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ- تَجَلَّتِ الْهَيْجَاءُ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْحَدِيثَ.

13845- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَلْفَ مَرَّةٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَيْهِ وَ مَنْ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَداً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).

(4) 21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِهِمَا

13846- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ(ع)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ كَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ.

13847- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- فالقيته كاسف اللون ظاهر الحزن.

(2)- إقبال الأعمال- 577.

(3)- ياتي في عنوان الباب 21 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على استحباب صومه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.

و ياتي في الأحاديث 3، 5، 6، 7، 8 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 85- 1800.

(6)- الكافي 4- 147- 7.

460‌

الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ) (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ(ع)وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ- وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ- بِنَوَافِلِ (2) الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا- وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ(ع)وَ أَصْحَابَهُ- (كَرَّمَ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ)- وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ(ع)نَاصِرٌ- وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ- ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ- فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ(ع)صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ- وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمُ صَوْمٍ- وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ- دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ- غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ- وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ (3) جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ- فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ- حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ- وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ فِيهِ ذَخِيرَةً- أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ- وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ- وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

13848- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي- ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَاءَمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ- وَ يَتَشَاءَمُ بِهِ

____________

(1)- في نسخة- أبان بن عبد الملك (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- بقوافل (هامش المخطوط)، و في المصدر- بتوافر.

(3)- في نسخة- عليه فيه (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 146- 5، و التهذيب 4- 301- 911، و الاستبصار 2- 135- 442.

461‌

أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- لَا يُصَامُ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ- وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ نَبِيَّهُ(ص)وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ- فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُّنَا- وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ تَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ- وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ(ص) فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا- لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقَلْبِ- وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا.

13849- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ (2) يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ- حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ- أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

13850- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ (5) بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجِيَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ- وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ- إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع.

____________

(1)- الكافي 4- 147- 6، و التهذيب 4- 301- 912، و الاستبصار 2- 135- 443.

(2)- في التهذيب و الاستبصار- حدثني عبيد بن زرارة قال- سمعت زرارة (هامش المخطوط).

(3)- المقنعة- 60.

(4)- الكافي 4- 146- 4، و التهذيب 4- 301- 910، و الاستبصار 2- 134- 441.

(5)- في المصدر- نجبة.

462‌

13851- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّةَ- وَ لَا فِي الْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ- وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ (3).

13852- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ(ع)فَإِنْ كُنْتَ شَامِتاً فَصُمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ آلَ أُمَيَّةَ (5) نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ(ع)(6)- أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً لَهُمْ يَصُومُونَ فِيهِ شُكْراً- وَ يُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ- فَصَارَتْ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ سُنَّةً إِلَى الْيَوْمِ (7)- فَلِذَلِكَ يَصُومُونَهُ- وَ يُدْخِلُونَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ وَ أَهَالِيهِمُ الْفَرَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ لِلْمُصِيبَةِ- وَ لَا يَكُونُ إِلَّا

____________

(1)- الكافي 4- 146- 3.

(2)- التهذيب 4- 300- 909. و الاستبصار 2- 134- 440.

(3)- ياتي في ذيل الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(4)- أمالي الطوسي 2- 279.

(5)- في المصدر زيادة- عليهم لعنة الله و من أعانهم على قتل الحسين من أهل الشام.

(6)- في المصدر زيادة- و سلم من خرج إلى الحسين (عليه السلام) و صارت الخلافة إلى آل أبي سفيان.

(7)- في المصدر زيادة- في الناس و اقتدى بهم الناس جميعا.

463‌

شُكْراً لِلسَّلَامَةِ- وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ(ع)أُصِيبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ كُنْتَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ- وَ إِنْ كُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُمْ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّيَارَاتِ (1).

(2) 22 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِهِ

13853- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (4).

13854- 2- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ كُلْ- فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ وَ كَيْفَ صُمْتَ- قَالَ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وُلِدَ فِيهِ- فَقَالَ أَمَّا مَا وُلِدَ فِيهِ فَلَا يَعْلَمُونَ- وَ أَمَّا مَا قُبِضَ فِيهِ فَنَعَمْ ثُمَّ قَالَ فَلَا تَصُمْ وَ لَا تُسَافِرْ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْمَنْعُ مِنْ صَوْمِهِ تَبَرُّكاً (6) وَ تَقَدَّمَ الْإِذْنُ فِيهِ (7) وَ يَأْتِي مِثْلُهُ‌

____________

(1)- ياتي في الحديثين 7، 20 من الباب 66 من أبواب المزار.

(2)- الباب 22 فيه حديثان.

(3)- الفقيه 2- 77- 1784.

(4)- مر في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الخصال- 385- 66.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديثين 5، 23 من الباب 7، و في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

464‌

فِي أَحَادِيثِ صَوْمِ شَعْبَانَ (1) وَ يَأْتِي فِي السَّفَرِ وَ غَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَمِّهِ وَ شُؤْمِهِ (2).

(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ لَا يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ مَعَ عَدَمِ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ وَ كَرَاهَةِ صَوْمِهِ مَعَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ

13855- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ أَنَا أَصُومُهُ الْيَوْمَ وَ هُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.

13856- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: هَذَا لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ بِوَجْهٍ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (8) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يَصُومُهُ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ بِقَرِينَةِ‌

____________

(1)- ياتي في الحديث 26 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأحاديث 1، 3، 4، 6 من الباب 4، و في الحديثين 2، 3 من الباب 6، و في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب آداب السفر.

(3)- الباب 23 فيه 13 حديثا.

(4)- الكافي 4- 145- 1.

(5)- الكافي 4- 146- 2.

(6)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب، و في الأحاديث 3، 4، 5، 6 من الباب 18، و في الحديث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 5، 6، 10، 11 من هذا الباب.

(8)- راجع روضة المتقين 3- 253.

465‌

ذِكْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخُ.

13857- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبِي(ع)يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ فِي الْمَوْقِفِ- وَ يَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَيُضْرَبُ لَهُ- فَيَغْتَسِلُ مِمَّا يَبْلُغُ مِنْهُ (2) الْحَرُّ.

13858- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ- إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا تَصُمْهُ.

13859- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ السَّنَةَ- وَ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ الْحَسَنُ وَ صَامَهُ الْحُسَيْنُ ع.

13860- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ- فَقَالَ كَانَ أَبِي لَا يَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ (6)- قَالَ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ- وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ

____________

(1)- التهذيب 4- 298- 901، و الاستبصار 2- 133- 433، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 299- 904، و الاستبصار 2- 134- 436.

(4)- التهذيب 4- 298- 900، و الاستبصار 2- 133- 432.

(5)- التهذيب 4- 299- 903، و الاستبصار 2- 133- 435.

(6)-" جعلت فداك"- زيادة من الفقيه (هامش المخطوط).

466‌

عَرَفَةَ يَوْمَ أَضْحًى وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَنَانٍ (2) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

13861- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ (5).

13862- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَصُمْ.

13863- 9- (7) قَالَ: وَ ذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع) فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِماً وَ الْآخَرَ مُفْطِراً فَسَأَلَهُمَا فَقَالا- إِنْ صُمْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ فَجَائِزٌ.

13864- 10- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ

____________

(1)- الفقيه 2- 88- 1811.

(2)- علل الشرائع- 385- 1.

(3)- المقنعة- 60.

(4)- التهذيب 4- 298- 902، و الاستبصار 2- 133- 434.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(6)- الفقيه 2- 87- 1809.

(7)- الفقيه 2- 87- 1809.

(8)- الفقيه 2- 87- 1808، و أورده في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

467‌

دَاوُدَ(ع)فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ تِسْعِينَ سَنَةً.

13865- 11- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.

13866- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

13867- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى عَلِيٍّ(ع)وَحْدَهُ- وَ أَوْصَى عَلِيٌّ(ع)إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)جَمِيعاً- فَكَانَ الْحَسَنُ(ع)إِمَامَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى الْحَسَنِ(ع)وَ هُوَ يَتَغَدَّى وَ الْحُسَيْنُ(ع)صَائِمٌ- ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ مَا قُبِضَ الْحَسَنُ(ع)فَدَخَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ(ع)يَوْمَ عَرَفَةَ وَ هُوَ يَتَغَدَّى وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ- إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ(ع)وَ هُوَ يَتَغَدَّى وَ أَنْتَ صَائِمٌ- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ- فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ(ع)كَانَ إِمَاماً فَأَفْطَرَ- لِئَلَّا يُتَّخَذَ صَوْمُهُ سُنَّةً وَ لِيَتَأَسَّى بِهِ النَّاسُ- فَلَمَّا أَنْ قُبِضَ كُنْتُ أَنَا الْإِمَامَ- فَأَرَدْتُ أَنْ لَا يُتَّخَذَ صَوْمِي سُنَّةً فَيَتَأَسَّى النَّاسُ بِي.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 87- 1807، و أورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 77- 1784.

(3)- مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- الفقيه 2- 87- 1810.

468‌

عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (1) أَقُولُ: الْمَقْصُودُ دَفْعُ تَوَهُّمِ النَّاسِ وُجُوبَ صَوْمِ عَرَفَةَ لَا اسْتِحْبَابَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهِ (2) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).

(4) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِيهِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ

13868- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ تَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طِيبِكَ وَ تَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِماً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (6).

(7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَ صَوْمِ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ السَّبْتِ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ وَ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ أَوْ بَعْضِهِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْإِمْسَاكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَوْماً

13869- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ

____________

(1)- علل الشرائع- 386- 1.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(5)- مصباح المتهجد- 790، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات المندوبة، و صدره في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الأغسال المسنونة.

(6)- تقدم في الباب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(7)- الباب 25 فيه 10 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 91- 1818.

469‌

دَعَا زَكَرِيَّا(ع)رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ- كَمَا اسْتَجَابَ لِزَكَرِيَّا ع.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)نَحْوَهُ (1).

13870- 2- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- فَقَالَ لِي يَا ابْنَ شَبِيبٍ أَ صَائِمٌ أَنْتَ- فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ- هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي دَعَا فِيهِ زَكَرِيَّا(ع)رَبَّهُ- فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً- إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعٰاءِ (3) فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَنَادَتْ زَكَرِيَّا وَ هُوَ قٰائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرٰابِ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيىٰ (4) فَمَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ كَمَا اسْتَجَابَ لِزَكَرِيَّا(ع)الْحَدِيثَ.

13871- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِرَجُلٍ إِنْ كُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ- فَإِنَّهُ شَهْرٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ- وَ يَتُوبُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عَلَى آخَرِينَ.

13872- 4- (6) وَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- المقنعة- 59.

(2)- أمالي الصدوق- 112- 5، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 299- 58.

(3)- آل عمران 3- 38.

(4)- آل عمران 3- 39.

(5)- المقنعة- 59.

(6)- المقنعة- 59.

470‌

مَنْ صَامَ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ السَّبْتَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ تِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ.

13873- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْماً مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْماً.

13874- 6- (2) قَالَ وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقِهِمْ(ع)أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنَ الْمُحَرَّمِ مُحْتَسِباً جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى- بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَهَنَّمَ جُنَّةً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

13875- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِيدِ فِي كِتَابِ حَدَائِقِ الرِّيَاضِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ أَمْكَنَهُ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَإِنَّهُ يَعْصِمُ صَائِمَهُ مِنْ كُلِّ سَيِّئَةٍ.

13876- 8- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ- الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ- وَ إِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ مِنْ بَعْدِ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَوْمُ شَهْرِ اللَّهِ الَّذِي يَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

13877- 9- (5) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنَ الْمُحَرَّمِ اسْتُجِيبَتْ دَعْوَتُهُ.

13878- 10- (6) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ- فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعِهِ فَأَصْبِحْ صَائِماً قَالَ قُلْتُ:- كَذَلِكَ كَانَ صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- إقبال الأعمال- 553.

(2)- إقبال الأعمال- 553.

(3)- إقبال الأعمال- 554.

(4)- إقبال الأعمال- 554.

(5)- إقبال الأعمال- 554.

(6)- إقبال الأعمال- 554.

471‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَوَاضِعِ الْإِمْسَاكِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَوْماً فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (2).

(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَ خُصُوصاً الْأَيَّامَ الْبِيضَ وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِينَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ وَ السَّابِعَ وَ الْعِشْرِينَ

13879- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ نُوحاً رَكِبَ السَّفِينَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- فَأَمَرَ(ع)مَنْ مَعَهُ أَنْ يَصُومُوا (5) ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَالَ- مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ- أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ السَّبْعَةُ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِيَةُ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أُعْطِيَ مَسْأَلَتَهُ- وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6) وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(2)- تقدم في الأبواب 7، 23، 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- الباب 26 فيه 26 حديثا.

(4)- الفقيه 2- 91- 1820، و أورد ذيله عن الأمالي في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(5)- في نسخة- يصوم (هامش المخطوط).

(6)- المقنع- 65.

(7)- المقنعة- 59.

(8)- مصباح المتهجد- 734.

472‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ سَيْفِ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ أَبِيهِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مِثْلَ حَدِيثِ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ حَرْفاً بِحَرْفٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي (2) وَ رَوَاهُ فِيهِ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).

13880- 2- (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أُعْطِيَ مَسْأَلَتَهُ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْهُ قِيلَ لَهُ- اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.

وَ كَذَا عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ (5) وَ‌

زَادَ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَسِيرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ- تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ سَنَتَيْنِ (6).

وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ نَحْوَهُ (7).

13881- 3- (8) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 77- 1، و فيه- عن ابي عبد الله، بدل (ابي الحسن موسى).

(2)- الخصال- 503- ذيل الحديث 6.

(3)- الخصال- 502- 6.

(4)- التهذيب 4- 306- 923.

(5)- المقنع- 65.

(6)- المقنعة- 59.

(7)- أمالي الطوسي 1- 43.

(8)- الفقيه 2- 92- 1821، و ثواب الأعمال- 78- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 23- 10.

473‌

جَعْفَرٍ(ع)رَجَبٌ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ- وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ- فَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ (2).

13882- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِيمٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ- وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ- مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي مِنْ إِسْنَادَيِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13883- 5- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى الْبَصْرِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَسَنٍ (6) عَنْ عَامِرٍ السَّرَّاجِ عَنْ سَلَّامٍ الْخَثْعَمِيِّ (7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً وَاحِداً- مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ- وَ جَعَلَهُ مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ قِيلَ لَهُ- اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ قِيلَ لَهُ- قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ- فَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ مُذْنِبِي إِخْوَانِكَ وَ أَهْلِ مَعْرِفَتِكَ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ

____________

(1)- المقنعة- 59.

(2)- لم نعثر عليه في مصباح الشيخ، و لكن وجدناه في التهذيب 4- 306- 924.

(3)- الفقيه 2- 92- 1822، و فضائل الأشهر الثلاثة- 23- 11.

(4)- ثواب الأعمال- 78- 3.

(5)- أمالي الصدوق- 14- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 19- 4.

(6)- في الفضائل- حسن بن حسين.

(7)- في الفضائل- سلام الجعفي.

474‌

رَجَبٍ- أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ السَّبْعَةُ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ فَيَدْخُلُهَا مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

13884- 6- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ(ص)يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً- جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَنْدَقاً (3)- عَرْضُ كُلِّ خَنْدَقٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.

13885- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- رَغْبَةً فِي ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ صَامَ يَوْماً فِي وَسَطِهِ شُفِّعَ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ- وَ مَنْ صَامَ يَوْماً فِي آخِرِهِ- جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ- وَ شَفَّعَهُ فِي أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أَخِيهِ- وَ أُخْتِهِ وَ عَمِّهِ وَ عَمَّتِهِ وَ خَالِهِ وَ خَالَتِهِ وَ مَعَارِفِهِ وَ جِيرَانِهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْتَوْجِبُ النَّارِ.

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- أمالي الصدوق- 18- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 17- 2.

(2)- في الفضائل- عبد الرحمن بن محمد بن خالد.

(3)- فيه جواز الاتيان بالعبادة بقصد حصول الثواب، و مثله كثير جدا قد تجاوز حد التواتر، و قد خالف في صحة هذه العبادة ابن طاوس و جماعة من الصوفية و هو ضعيف جدا لا وجه له، نعم بعض الغايات أفضل من ذلك كما مر في مقدمة العبادات" منه قده". راجع الباب 9 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- أمالي الصدوق- 18- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 17- 1.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 291- 40.

475‌

13886- 8- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي رَجَبٍ- وَ قَدْ بَقِيَتْ مِنْهُ أَيَّامٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي يَا سَالِمُ- هَلْ صُمْتَ فِي هَذَا الشَّهْرِ شَيْئاً- قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِي- لَقَدْ فَاتَتْكَ مِنَ الثَّوَابِ (2) مَا لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهُ- إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ هَذَا شَهْرٌ قَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ وَ عَظَّمَ حُرْمَتَهُ- وَ أَوْجَبَ لِلصَّائِمِ فِيهِ كَرَامَتَهُ قَالَ- فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ صُمْتُ مِمَّا بَقِيَ شَيْئاً- هَلْ أَنَالُ فَوْزاً بِبَعْضِ ثَوَابِ الصَّائِمِينَ فِيهِ- فَقَالَ يَا سَالِمُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ- كَانَ ذَلِكَ أَمَاناً لَهُ مِنْ شِدَّةِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ- وَ أَمَاناً لَهُ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ- كَانَ لَهُ بِذَلِكَ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ- أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنْ أَهْوَالِهِ وَ شَدَائِدِهِ- وَ أُعْطِيَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.

13887- 9- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ اللَّيْثِيِّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الرَّازِيِّ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُفْتِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَلَا إِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظِيمٌ- وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْأَصَمَّ- لِأَنَّهُ لَا يُقَارِبُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ حُرْمَةً وَ فَضْلًا

____________

(1)- أمالي الصدوق- 23- 7، و فضائل الأشهر الثلاثة- 18- 3.

(2)- في نسخة- الأجر (هامش المخطوط).

(3)- أمالي الصدوق- 429- 1، و ثواب الأعمال- 78- 4، و فضائل الأشهر الثلاثة- 24- 12، باختلاف، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(4)- في الأمالي و الثواب- محمد بن أبي إسحاق الليثي.

(5)- في الثواب- محمد بن الحسن الرازي.

476‌

عِنْدَ اللَّهِ- وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ- فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا تَعْظِيماً وَ فَضْلًا- أَلَا إِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللَّهِ- وَ شَعْبَانَ شَهْرِي وَ رَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي- أَلَا فَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً- اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمَيْنِ- لَمْ يَصِفِ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً- أَوْ حِجَاباً طَوْلُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَاماً- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ- عُوفِيَ مِنَ الْبَلَايَا كُلِّهَا مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ- وَ الْبَرَصِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ- خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ- وَ يُبْعَثُ مِنَ الْآمِنِينَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ- فَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ يُغْلِقُ اللَّهُ عَنْهُ- بِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ- فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ- بِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا- وَ يُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةَ أَيَّامٍ- خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ يُنَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ لَا يُصْرَفُ وَجْهُهُ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ جَنَاحَيْنِ أَخْضَرَيْنِ- يَطِيرُ بِهِمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ إِلَى الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ- لَمْ يُوَافَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَفْضَلُ ثَوَاباً مِنْهُ- إِلَّا مَنْ صَامَ مِثْلَهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً- كُسِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَيْنِ- مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ يُحَبَّرُ بِهِمَا- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً- وُضِعَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِدَةٌ مِنْ يَاقُوتٍ أَخْضَرَ- فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا- وَ النَّاسُ فِي شِدَّةٍ شَدِيدَةٍ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً- أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ- وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى

477‌

قَلْبِ بَشَرٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ الْآمِنِينَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْماً- كَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ يَرْكَبُ عَلَى دَوَابَّ مِنْ نُورٍ- تَطِيرُ بِهِمْ فِي عَرْصَةِ الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً- وُضِعَ لَهُ عَلَى الصِّرَاطِ- سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْبَاحٍ مِنْ نُورٍ- حَتَّى يَمُرَّ بِتِلْكَ الْمَصَابِيحِ إِلَى الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- زَاحَمَ إِبْرَاهِيمَ فِي قُبَّتِهِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ بِحِذَاءِ قَصْرِ آدَمَ وَ إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِينَ يَوْماً- فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَحَداً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- شُفِّعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً- نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَبْشِرْ يَا وَلِيَّ اللَّهِ بِالْكَرَامَةِ الْعَظِيمَةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- نُودِيَ مِنَ السَّمَاءِ طُوبَى لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ- نَصِبْتَ قَلِيلًا وَ نَعِمْتَ طَوِيلًا- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- هُوِّنَ عَلَيْهِ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ وَ يَرِدُ حَوْضَ النَّبِيِّ(ص) وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- فَهُوَ مِنْ أَوَّلِ النَّاسِ دُخُولًا فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ مِائَةَ قَصْرٍ يَسْكُنُهَا نَاعِماً- وَ النَّاسُ فِي الْحِسَابِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَبْرَ مَسِيرَةَ أَرْبَعِ مِائَةِ عَامٍ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ كَانَ عَشَّاراً- وَ لَوْ كَانَتِ امْرَأَةً فَجَرَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ (1) ثَلَاثِينَ يَوْماً- نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَمَّا مَا مَضَى- فَقَدْ غُفِرَ لَكَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فِيمَا بَقِيَ- هَذَا لِمَنْ صَامَ رَجَباً كُلَّهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- قوله- من رجب" من"، للتبعيض فيما عدا الأخيرة و أما فيها فهي بيانية بناء على جواز تقدمها على المبين، و يحتمل كونها تبعيضية بناء على عدم دخول الليالي في مفهوم الأيام في الثلاثون يوما نصف الشهر لا كله، و مثله ما ياتي في شعبان و شهر رمضان من هذه العبارة" منه قده".

478‌

أَقُولُ: قَدِ اخْتَصَرْتُ الْحَدِيثَ وَ هُوَ طَوِيلٌ وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

13888- 10- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (2) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ- غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فِي أَوَّلِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي آخِرِهِ- غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- وَ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي رَجَبٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ- وَ قُبِلَ شَفَاعَتُهُ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ رَجُلٍ مِنَ الْمُذْنِبِينَ- وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِي رَجَبٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ- مِنَ الثَّوَابِ بِمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ- وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

13889- 11- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ (5) عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ-

____________

(1)- أمالي الصدوق- 435- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 37- 15.

(2)- في نسخة- محمد بن يزيد (هامش المخطوط) و كذلك الفضائل.

(3)- أمالي الصدوق- 435- 2.

(4)- في الفضائل- علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق.

(5)- في الأمالي- موسى بن عمران الحنفي.

479‌

قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ (1) وَ كَذَا جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ.

13890- 12- (2) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ أَيْضاً عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكِيبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي رُمْحَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَيْنَ الرَّجَبِيُّونَ- فَيَقُومُ أُنَاسٌ تُضِي‌ءُ وُجُوهُهُمْ لِأَهْلِ الْجَمْعِ- عَلَى رُءُوسِهِمْ تِيجَانُ الْمَلَكِ- وَ ذَكَرَ ثَوَاباً جَزِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ هَذَا لِمَنْ صَامَ- مِنْ رَجَبٍ شَيْئاً وَ لَوْ يَوْماً فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ.

13891- 13- (3) وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَى خُصَمَاءَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ لِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ- حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 38- 16، و علق في هامش المخطوط ما نصه-" جملة احاديث كتاب فضائل رجب ثمانية عشر، بخطه".

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 31- 13.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 39- 18.

(4)- في المصدر- عثمان بن عبد الله بن تميم.

480‌

خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- قَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ- إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ فِي مَأْثَمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ مَنْ صَامَ رَجَباً كُلَّهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ- وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.

13892- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَنَا مَشَايِخَ وَ عَجَائِزَ يَصُومُونَ رَجَباً- مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ أَكْثَرَ وَ يَصِلُونَ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- وَ رَوَى لَهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَوْمَهُ مَعْصِيَةٌ- فَأَجَابَ قَالَ الْفَقِيهُ يَصُومُ مِنْهُ أَيَّاماً- إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ يَقْطَعُهُ- إِلَّا أَنْ يَصُومَهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْفَائِتَةِ- لِلْحَدِيثِ إِنَّ نِعْمَ شَهْرُ الْقَضَاءِ رَجَبٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

13893- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَامَ رَجَباً كُلَّهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ- وَ مَنْ كَتَبَ لَهُ رِضَاهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ.

13894- 16- (5) وَ فِي كِتَابِ مَسَارِّ الشِّيعَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ رَجَباً وَ يَقُولُ رَجَبٌ شَهْرِي- وَ شَعْبَانُ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (6).

____________

(1)- الاحتجاج- 488.

(2)- مضى في الأحاديث 1، 2، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 15- 19، 23- 26 من هذا الباب.

(4)- المقنعة- 59.

(5)- مسار الشيعة- 32.

(6)- مصباح المتهجد- 734.

481‌

13895- 17- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ أَوَّلِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ- غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ النَّارِ- فَإِنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ- فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ (2)- وَ إِنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أُعْطِيَ- سُؤْلَهُ- وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ أَعْتَقَ اللَّهُ الْكَرِيمُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ- وَ قَضَى لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ كُتِبَ فِي الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ.

13896- 18- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صِيَامَ سَنَةٍ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ النَّارِ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَاباً يَسِيراً- وَ مَنْ صَامَ رَجَباً كُلَّهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ- وَ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ.

13897- 19- (4) وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ صَامَ رَجَباً كُلَّهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.

13898- 20- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْيَسْتِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

13899- 21- (6) قَالَ وَ وَجَدْنَا فِي الْمَنْقُولِ عَنِ الرَّسُولِ ص

____________

(1)- مسار الشيعة- 33.

(2)- في المصدر- الجنان.

(3)- مصباح المتهجد- 734.

(4)- مصباح المتهجد- 752.

(5)- إقبال الأعمال- 634.

(6)- إقبال الأعمال- 656.

482‌

أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- وَ قَامَ لَيَالِيَهَا فِي أَوْسَطِهِ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ- لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا عَلَى التَّوْبَةِ النَّصُوحِ الْحَدِيثَ.

وَ هُوَ طَوِيلٌ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَوَابٍ جَزِيلٍ.

13900- 22- (1) وَ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ رَوَاهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْبِيضَ مِنْ رَجَبٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صِيَامَ سَنَةٍ وَ قِيَامَهَا- وَ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ الْآمِنِينَ.

13901- 23- (2) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْيَسْتِيِّ فِي كِتَابِ الْحُسْنَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- جَعَلَ اللَّهُ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَفَّارَةَ سَبْعِينَ سَنَةً.

13902- 24- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّادِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- جَعَلَ اللَّهُ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَفَّارَةَ ثَمَانِينَ سَنَةً.

13903- 25- (4) وَ عَنِ الدُّورْيَسْتِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: صِيَامُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامَ سَبْعِينَ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).

13904- 26- (6) وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تَدَعْ

____________

(1)- إقبال الأعمال- 656.

(2)- إقبال الأعمال- 669.

(3)- إقبال الأعمال- 670.

(4)- إقبال الأعمال- 673.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 39- 17.

(6)- إقبال الأعمال- 674.

483‌

صَوْمَ يَوْمِ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ فِي صَلَاةِ الرَّغَائِبِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ التَّسْبِيحِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَ تِلَاوَةِ الْإِخْلَاصِ كُلَّ جُمُعَةٍ مِنْهُ مِائَةَ مَرَّةً وَ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ فِيهِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّوْبَةِ وَ تِلَاوَةِ الْإِخْلَاصِ فِيهِ عَشَرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ

13905- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (6) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ عَجَزَ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ- لِضَعْفٍ أَوْ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ أَوِ امْرَأَةٌ غَيْرُ طَاهِرٍ- يَصْنَعُ مَا ذَا لِيَنَالَ مَا وَصَفْتَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِرَغِيفٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ- وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ- كُلَّ يَوْمٍ يَنَالُ مَا وَصَفْتُ وَ أَكْثَرَ- إِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ- عَلَى أَنْ يُقَدِّرُوا قَدْرَ ثَوَابِهِ- مَا بَلَغُوا عُشْرَ مَا يُصِيبُ فِي الْجِنَانِ- مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الدَّرَجَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَةِ- يَصْنَعُ مَا ذَا لِيَنَالَ مَا وَصَفْتَ- قَالَ يُسَبِّحُ اللَّهَ

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(2)- تقدم في الباب 15، و في الحديثين 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب، و في الحديثين 9، 15 من الباب 5 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الاعتكاف.

(4)- الباب 27 فيه 8 أحاديث.

(5)- ثواب الأعمال- 82، و أمالي الصدوق- 433.

(6)- سبق في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.

484‌

فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ إِلَى تَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً بِهَذَا التَّسْبِيحِ مِائَةَ مَرَّةٍ- سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ- سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ- سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ- سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ الصَّدَقَةَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ (2) بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ.

13906- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَيْتُ فِي حَدِيثٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجَبٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- كَانَ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْعَى بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ.

13907- 3- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ قَالَ فِي رَجَبٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ خَتَمَهَا بِالصَّدَقَةِ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ- وَ مَنْ قَالَهَا أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ- فَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ لَهُ- قَدْ أَقْرَرْتَ بِمُلْكِي فَتَمَنَّ عَلَيَّ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَ- فَإِنَّهُ لَا مُقْتَدِرَ غَيْرِي.

13908- 4- (5) وَ عَنْهُ(ع)مَنْ قَالَ فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ.

13909- 5- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِي رَجَبٍ وَ سَأَلَهُ التَّوْبَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً بِالْغَدَاةِ وَ سَبْعِينَ مَرَّةً بِالْعَشِيِّ- يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ- فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ سَبْعِينَ مَرَّةً رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ- فَإِنْ مَاتَ فِي رَجَبٍ

____________

(1)- مصباح المتهجد- 751.

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 30.

(3)- إقبال الأعمال- 637.

(4)- إقبال الأعمال- 648.

(5)- إقبال الأعمال- 648.

(6)- إقبال الأعمال- 648.

485‌

مَاتَ مَرْضِيّاً عَنْهُ- وَ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ بِبَرَكَةِ رَجَبٍ.

13910- 6- (1) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي عُمُرِهِ عَشَرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- بِنِيَّةٍ صَافِيَةٍ فِي شَهْرِ رَجَبٍ- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَارِجاً مِنْ ذُنُوبِهِ- كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَيَسْتَقْبِلُهُ سَبْعُونَ مَلَكاً يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ.

13911- 7- (2) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ أَلْفِ مَلَكٍ- وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ زَادَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّهَا لَتُضَاعَفُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ.

13912- 8- (3) وَ عَنْهُ(ع)مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةً- بُورِكَ لَهُ وَ عَلَى وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ جِيرَانِهِ- وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي رَجَبٍ- بَنَى اللَّهُ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ.

وَ ذَكَرَ ثَوَاباً جَزِيلًا وَ أَجْراً عَظِيماً (4).

(5) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ

13913- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- إقبال الأعمال- 648.

(2)- إقبال الأعمال- 648.

(3)- إقبال الأعمال- 648.

(4)- و تقدم ما يدل على إستحباب إحياء ليلة من رجب و الصدقة فيه في الحديث 10 من الباب 26 من هذه الأبواب، و ما يدل على إحياء أول ليلة منه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العيد.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 28 فيه 31 حديثا.

(6)- الكافي 4- 91- 6، و التهذيب 4- 308- 931.

486‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ- قَالَ صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).

13914- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ- أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)(3)- فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ (4) وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 91- ذيل الحديث 6.

(2)- الكافي 4- 90- 4، و التهذيب 4- 308- 932، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- في نسخة زيادة- حاجته (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة زيادة- معهن (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- محمد بن يعقوب.

(6)- التهذيب 4- 316- 960.

(7)- الفقيه 2- 94- 1828.

(8)- ثواب الأعمال- 85- 9.

487‌

13915- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ- قَالَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَامَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

13916- 4- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ(ص)عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِيسٍ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَصُومَانِ ذَلِكَ.

13917- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَوْمَ شَعْبَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ- فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ.

13918- 6- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ ع

____________

(1)- الكافي 4- 90- 5.

(2)- التهذيب 4- 308- 930.

(3)- ثواب الأعمال- 85- 10.

(4)- الكافي 4- 91- 7، و أورده في الحديث 17 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 1- 266- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و أخرى في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.

(6)- الكافي 4- 91- 6.

488‌

عَنْهُ- فَقَالَ مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الْكُلَيْنِيُّ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُمْ مَا صَامُوهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ بَلْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرْضٌ مِثْلَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

13919- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طَهُوراً مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ- قَالَ أَبُو حَمْزَةَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا الْوَصْمَةُ- قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ النَّذْرُ (2) فِي مَعْصِيَةٍ- قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ- وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ (3) أَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 2- 92- 1823.

(2)- في نسخة- و لا نذر (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- و (هامش المخطوط) و في الكافي- الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي.

(4)- الكافي 4- 93- 8.

(5)- التهذيب 4- 307- 928.

(6)- مصباح المتهجد- 757.

489‌

عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخَارِقِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ (2) مِثْلَهُ (3).

13920- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْحُومٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ- فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ دَامَ نَظَرُهُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) قَالَ الصَّدُوقُ زِيَارَةُ اللَّهِ زِيَارَةُ أَنْبِيَائِهِ وَ حُجَجِهِ مَنْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَ لَيْسَ عَلَى مَا تَتَأَوَّلُهُ الْمُشَبِّهَةُ.

13921- 9- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ.

13922- 10- (8) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 169- 1.

(2)- في الثواب- الحصين بن المخارق الكوفي ابن جنادة السلولي.

(3)- ثواب الأعمال- 83- 1.

(4)- الفقيه 2- 92- 1824.

(5)- ثواب الأعمال- 84- 4.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124.

(7)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(8)- تحف العقول- 419.

490‌

الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي- وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ.

13923- 11- (1) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (2) عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ وَ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ.

13924- 12- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِي- وَ هُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَمَنْ صَامَ فِيهِ يَوْماً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ.

13925- 13- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

13926- 14- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ مَحَبَّةً

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 52- 29.

(2)- في المصدر- محمد بن أبي علي بن إسحاق.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 55- 33.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 60- 42.

(6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 61- 43.

491‌

لِنَبِيِّ اللَّهِ(ص) وَ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ قَرَّبَهُ مِنْ كَرَامَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.

13927- 15- (1) وَ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَامَ فِي شَهْرٍ- أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ فِي شَعْبَانَ.

13928- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهِمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ يَصُومُ شَعْبَانَ فَقَالَ- كَانَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (4).

13929- 17- (5) قَالَ الشَّيْخُ وَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ الْكُلَيْنِيُّ (6) وَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ وَ أَصْحَابَهُ كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ صَوْمَهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ مِثْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

____________

(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 66- 50.

(2)- التهذيب 4- 308- 929، و الاستبصار 2- 138- 451.

(3)- سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- ثواب الأعمال- 85- 11، و فضائل الأشهر الثلاثة- 52- 28، و علق في هامش المخطوط ما نصه-" جملة احاديث كتاب فضائل شعبان 52 منه".

(5)- التهذيب 4- 309- 932 ذيل الحديث 932.

(6)- الكافي 4- 91- 6.

492‌

13930- 18- (1) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ (2) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَدْعُو عِنْدَ كُلِّ زَوَالٍ مِنْ أَيَّامِ شَعْبَانَ- وَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ- وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص)بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ- وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ هَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سَيِّدِ رُسُلِكَ شَعْبَانُ الَّذِي حَفَفْتَهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ- الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَدْأَبُ فِي صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ فِي لَيَالِيهِ وَ أَيَّامِهِ- بُخُوعاً لَكَ فِي إِكْرَامِهِ وَ إِعْظَامِهِ إِلَى مَحَلِّ حِمَامِهِ- اللَّهُمَّ فَأَعِنَّا عَلَى الِاسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ فِيهِ- وَ نَيْلِ الشَّفَاعَةِ لَدَيْهِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

13931- 19- (3) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ- ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ.

13932- 20- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

13933- 21- (5) وَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ طَهُوراً لَهُ مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ.

13934- 22- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنَّ صَوْمَ شَعْبَانَ صَوْمُ النَّبِيِّينَ وَ صَوْمُ أَتْبَاعِ النَّبِيِّينَ- فَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص

____________

(1)- مصباح المتهجد- 760.

(2)- رواية محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري نادرة جدا لا تكاد توجد في غير هذا السند فلا ينصرف إليه الاطلاق و إنما ينصرف إلى ابن عيسى الأشعري" منه قده".

(3)- مصباح المتهجد- 783، و أورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة.

(4)- المقنعة- 59.

(5)- المقنعة- 59.

(6)- المقنعة- 59.

493‌

لِقَوْلِهِ(ص)رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِي عَلَى شَهْرِي.

13935- 23- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ- وَ شَعْبَانُ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ رَجَبٌ شَهْرِي.

13936- 24- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ إِلَى الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: شَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ- فَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِي كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَهْرِي- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِي قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.

13937- 25- (3) وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَتَزَيَّنُ السَّمَاوَاتُ فِي كُلِّ خَمِيسٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَهَنَا اغْفِرْ لِصَائِمِهِ وَ أَجِبْ دُعَاءَهُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ فِيهِ يَوْماً وَاحِداً- حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ.

13938- 26- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ مِنْ شَعْبَانَ- جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ نَصِيباً- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ مِنْ شَعْبَانَ- قَضَى لَهُ عِشْرِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا- وَ عِشْرِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ.

13939- 27- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

____________

(1)- المقنعة- 59.

(2)- إقبال الأعمال- 684.

(3)- إقبال الأعمال- 688، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(4)- إقبال الأعمال- 688.

(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 17- 1.

494‌

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ كَيْفَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَقَالَ صَامَ بَعْضاً وَ أَفْطَرَ بَعْضاً.

13940- 28- (1) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ- يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَنَحَّسُوا بِهِ فَخَالِفُوهُمْ.

13941- 29- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ أَ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ نَعَمْ- وَ لَمْ يَصُمْهُ كُلَّهُ قُلْتُ فَكَمْ أَفْطَرَ فِيهِ- قَالَ أَفْطَرَ فَأَعَدْتُهَا وَ أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَا يَزِيدُنِي عَلَى أَنْ أَفْطَرَ- ثُمَّ سَأَلْتُهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَصْلِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ- يَعْنِي مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ فَقَالَ فَصْلٌ قُلْتُ مَتَى قَالَ إِذَا جُزْتَ النِّصْفَ- ثُمَّ أَفْطَرْتَ مِنْهُ يَوْماً فَقَدْ فَصَلْتَ.

13942- 30- (3) قَالَ زُرْعَةُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْهُ يَوْماً فَقَدْ فَصَلْتَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ.

13943- 31- (4) وَ عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ قَالَ وَ كَانَ أَبِي يَفْصِلُ بَيْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَصِلَ مَا بَيْنَهُمَا- وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اللَّهِ تَوْبَةٌ مِنْ اللَّهِ.

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 19- 4.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 19- 5.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 19- 6.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 19- 7.

495‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الْإِفْطَارِ لَيْلًا لَا بِدُونِهِ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِلتَّوْبَةِ وَ لَوْ مِنَ الْقَتْلِ

13944- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ (6) تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (9) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (10) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (11).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 9، 12، 15، 17 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديثين 11، 14 من الباب 26 من هذه الأبواب، و في الحديثين 4، 5 من الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- ياتي في الباب 29، و في الحديثين 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 29 فيه 33 حديثا.

(5)- الكافي 4- 91- 1.

(6)-" متتابعين"- ليس في الثواب (هامش المخطوط).

(7)-" و الله"- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 2- 93- 1825.

(9)- ثواب الأعمال- 84- 6.

(10)- التهذيب 4- 307- 925، و الاستبصار 2- 137- 449.

(11)- المقنعة- 59.

496‌

13945- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

13946- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ- وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ (3)- قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ- إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ- وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ- وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

13947- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ (6) رَمَضَانَ- وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

13948- 5- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ

____________

(1)- الكافي 4- 92- 2، و فيه- توبة من الله، فقط.

(2)- الكافي 4- 92- 5، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب آداب الصائم.

(3)- النساء 4- 92.

(4)- التهذيب 4- 307- 927، و الاستبصار 2- 138- 452.

(5)- الكافي 4- 92- 3.

(6)- في نسخة زيادة- شهر (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 92- 4.

497‌

اللَّهِ(ص)يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُمَا- وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرُ اللَّهِ- وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى صَوْمِ الْوِصَالِ لِمَا مَرَّ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ثُمَّ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا عَلَى الْإِنْكَارِ لَا عَلَى الْإِخْبَارِ (3) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).

13949- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي(ع)يَفْصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَصِلُ مَا بَيْنَهُمَا- وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 307- 926، و الاستبصار 2- 137- 450.

(2)- راجع التهذيب 4- 309- 932 ذيل الحديث 932، و الاستبصار 2- 138- 451 ذيل الحديث 451.

(3)- الفقيه 2- 93- 1826 مر في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- في الثواب- أحمد بن أبي عبد الله.

(5)- في الثواب زيادة- عن الحسين بن علوان.

(6)- ثواب الأعمال- 85- 8.

(7)- الفقيه 2- 93- 1827.

498‌

الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ مَعَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيرِ بَلْ عَلَى تَرْجِيحِ الْوَصْلِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْفَصْلِ عَلَى إِفْطَارِ الشَّكِّ لِلتَّقِيَّةِ (2).

13950- 7- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَامَهُ وَ فَصَلَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ يَصُمْهُ كُلَّهُ فِي جَمِيعِ سِنِيهِ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ صِيَامِهِ كَانَ فِيهِ.

13951- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

13952- 9- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ (6) عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ قَدْ تَذَاكَرَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرٌ شَرِيفٌ وَ هُوَ شَهْرِي- وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّهُ- وَ هُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ كَشَهْرِ رَمَضَانَ- وَ تُزَيَّنُ فِيهِ الْجِنَانُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ تَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ- فِيهِ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِينَ وَ السَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ- وَ الذَّنْبُ مَغْفُورٌ وَ الْحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ- وَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يُبَاهِي فِيهِ بِعِبَادِهِ- وَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَّامِهِ وَ قُوَّامِهِ فَيُبَاهِي بِهِمْ حَمَلَةَ الْعَرْشِ- فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ- بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ- صِفْ لَنَا شَيْئاً مِنْ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 84- 7.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.

(3)- الفقيه 2- 93- 1827.

(4)- الفقيه 2- 94- 1829.

(5)- أمالي الصدوق- 29- 1.

(6)- في المصدر- الحسن بن محمد المروزي.

499‌

فَضَائِلِهِ- لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِي صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ- وَ لِنَجْتَهِدَ لِلْجَلِيلِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- فَقَالَ(ص)مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً الْحَسَنَةُ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ حُطَّتْ عَنْهُ السَّيِّئَةُ الْمُوبِقَةُ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- رَفَعَ اللَّهُ (1) لَهُ سَبْعِينَ دَرَجَةً فِي الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ- وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- وُسِّعَ (2) عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَى الْعِبَادِ- وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- صُرِفَ عَنْهُ سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ الْبَلَاءِ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- عُصِمَ مِنْ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ دَهْرَهُ وَ عُمُرَهُ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُسْقَى مِنْ حِيَاضِ الْقُدْسِ- وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ عِنْدَ مَا يُسَائِلَانِهِ- وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ وَسَّعَ اللَّهُ (3) عَلَيْهِ قَبْرَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً- وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- ضُرِبَ عَلَى قَبْرِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَنَارَةً مِنْ نُورٍ وَ مَنْ صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- زَارَهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي قَبْرِهِ تِسْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- إِلَى النَّفْخِ فِي الصُّورِ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ- وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُلْهِمَتِ الدَّوَابُّ وَ السِّبَاعُ- حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- نَادَاهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَ عِزَّتِي لَا أُحْرِقَنَّكَ بِالنَّارِ- وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُطْفِئَ عَنْهُ سَبْعُونَ بَحْراً مِنَ النِّيرَانِ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ كُلُّهَا- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا- وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُعْطِيَ تِسْعِينَ (4) أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ- وَ مَنْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- زُوِّجَ سَبْعِينَ أَلْفَ زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- رَحَّبَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ مَسَحَتْهُ بِأَجْنِحَتِهَا- وَ مَنْ صَامَ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ

____________

(1)- لفظ الجلالة لم ترد في المصدر.

(2)- لفظ الجلالة لم ترد في المصدر.

(3)- في نسخة زيادة- الله (هامش المخطوط) و هي لم ترد في المصدر.

(4)- في المصدر- سبعين.

500‌

كُسِيَ سَبْعِينَ أَلْفَ حُلَّةٍ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُتِيَ بِدَابَّةٍ مِنْ نُورٍ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ- فَيَرْكَبُهَا طَيَّاراً إِلَى الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- شُفِّعَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ- وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُعْطِيَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ- وَ مَنْ صَامَ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- تَهَلَّلَ وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ (1) شَعْبَانَ- نَالَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ مِنْ قُدَّامِ الْعَرْشِ يَا هَذَا- اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ عَمَلًا جَدِيداً- فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِكَ- وَ الْجَلِيلُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ- وَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ- وَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الثَّرَى وَ أَيَّامِ الدُّنْيَا لَغَفَرْتُهَا لَكَ- وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بَعْدَ صِيَامِكَ شَهْرَ شَعْبَانَ.

وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَامِرٍ الْوَاسِطِيِّ (5) عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- من هنا بيانية و يجوز كونها تبعيضية لعدم صوم الليل و هو نصف الشهر" منه قده".

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 46- 24.

(3)- في الثواب زيادة- عن محمد بن الحسين، عن علي بن محمد بن علي.

(4)- في الثواب- يحيى بن عياش و هو الموافق للبحار و الأمالي.

(5)- في الثواب- علي بن عاصم الواسطي.

(6)- ثواب الأعمال- 86- 16.

501‌

13953- 10- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ لِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ صَامُوا وَ رَغِبُوا فِيهِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.

13954- 11- (3) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: جَرَى ذِكْرُ شَعْبَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ صَوْمِهِ قَالَ- فَقَالَ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ كَذَا وَ كَذَا وَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ فِي الدَّمِ الْحَرَامِ- فَيَصُومُ شَعْبَانَ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَ يُغْفَرُ لَهُ.

13955- 12- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ- وَ هُوَ رَبِيعُ الْفُقَرَاءِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَى- لِيُشْبَعَ مَسَاكِينُكُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.

13956- 13- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ يُونُسَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ

____________

(1)- الخصال- 606.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).

(3)- ثواب الأعمال- 83- 2.

(4)- ثواب الأعمال- 84- 5، و أورد ذيله عن العلل باسناد آخر في الحديث 10 من الباب 60 من أبواب الذبح.

(5)- ثواب الأعمال- 85- 12.

502‌

وَ فِي نُسْخَةٍ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِي- وَ مَنْ أَعَانَنِي عَلَى شَهْرِي أَعَانَهُ اللَّهُ.

13957- 14- (1) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْرِي (3) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصُومُ الْأَيَّامَ حَتَّى يُقَالُ- لَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالُ لَا يَصُومُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَهُ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ- مَا لَا يَصُومُ مِنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الشُّهُورِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَيُّ الشُّهُورِ قَالَ شَعْبَانُ- قَالَ هُوَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ- فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَ أَنَا صَائِمٌ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ (5).

13958- 15- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ- قَالَ شَعْبَانُ تَعْظِيماً لِرَمَضَانَ.

13959- 16- (7) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 85- 13.

(2)- في الفضائل- أحمد بن الحسن القطان.

(3)- في المصدر- أبي سعيد المقبري.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 51- 26.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 43- 67.

(6)- ثواب الأعمال- 86- 14.

(7)- أمالي الصدوق- 501- 5.

503‌

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ- فَمَنْ صَامَ فِي شَهْرِي يَوْماً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.

13960- 17- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ صَوْمَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ صَوْمَ رَمَضَانَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

13961- 18- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ.

13962- 19- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ الْعَبْدِيِّ (عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ تَوْبَةَ الضَّمْرِيِّ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْراً تَامّاً- إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ.

13963- 20- (5) وَ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ

____________

(1)- ثواب الأعمال ....

(2)- ثواب الأعمال- 84- 3.

(3)- ثواب الأعمال- 86- 15.

(4)- في المصدر- عن غندر، عن شعبة، عن توبة العنبري.

(5)- الخصال- 582- 6، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 255- 6، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

505‌

الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.

13967- 24- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: صِيَامُ شَعْبَانَ ذُخْرٌ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُكْثِرُ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ- إِلَّا أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ مَعِيشَتِهِ وَ كَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّهِ- وَ إِنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ لِمَنْ يَصُومُ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَنْ تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ.

13968- 25- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِي كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَهْرِي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (3)- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِي- قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِهَذَا السَّنَدِ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

13969- 26- (5) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 24- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 43- 19.

(2)- أمالي الصدوق- 26- 1.

(3)- في نسخة زيادة- و ما تاخر (هامش المخطوط).

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 43- 20.

(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 49- 25، و أورد قطعة منه عن معاني الأخبار و أمالي الصدوق في الحديث 12 من الباب 7 من هذه الأبواب.

504‌

الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْماً وَاحِداً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ- دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ وَصَلَهَا بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

13964- 21- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (2) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ يَصُومُ فِي أَوَّلِهِ ثَلَاثاً- وَ فِي وَسَطِهِ ثَلَاثاً وَ فِي آخِرِهِ ثَلَاثاً- وَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَفْطَرَ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ (3) ثُمَّ يَصُومُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ السِّنِينَ لِمَا مَرَّ (4).

13965- 22- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

13966- 23- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 71- 330.

(2)- في المصدر- علي بن محمد بن عيينة.

(3)- في نسخة زيادة- أو يوم (هامش المخطوط).

(4)- مر في الحديث 7 من هذا الباب.

(5)- أمالي الصدوق- 533- 8.

(6)- أمالي الصدوق- 533- 9.

506‌

النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْماً لِأَصْحَابِهِ- أَيُّكُمْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ- أَنَا إِلَى أَنْ قَالَ إِنِّي أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِي الشَّهْرِ- وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (1) وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَثْنَى عَلَيْهِ.

13970- 27- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ- وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ وَ الْمَغْفِرَةُ وَ الْكَرَامَةُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ- وَ وَصَلَهَا بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ الْحَدِيثَ.

13971- 28- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ- فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِي يَوْماً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمَيْنِ- كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- كَانَ ذَلِكَ تَوْبَةً لَهُ- مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.

13972- 29- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ

____________

(1)- الأنعام 6- 160.

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 53- 31.

(3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 54- 32.

(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 63- 46.

507‌

إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّامِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الزِّبْرِقَانِيِّ (1) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ خُزَيْمِيٍّ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ- فَمَنْ صَامَ شَهْرِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ اللَّهِ آنَسَ اللَّهُ وَحْشَتَهُ فِي قَبْرِهِ- ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ثَوَاباً جَزِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) صُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَكُنْ لَكُمْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ صُومُوا شَهْرَ اللَّهِ لِتَشْرَبُوا مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ- وَ مَنْ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

13973- 30- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَاوِي (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَزْهَرِ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ (4) عَنْ لَيْثِ بْنِ نَافِعٍ (5) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.

13974- 31- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي صِيَامِ شَعْبَانَ فَقَالَ صُمْهُ- قُلْتُ فَالْفَضْلُ قَالَ يَوْمٌ بَعْدَ النِّصْفِ ثُمَّ صِلْ.

13975- 32- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- الرمدقاني.

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 66- 48.

(3)- في المصدر- الحماري.

(4)- في المصدر- فضل بن عياض.

(5)- في المصدر- ليث، عن نافع.

(6)- قرب الاسناد- 18.

(7)- المقنعة- 59.

508‌

زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ- فَقَالَ نَعَمْ كَانَ آبَائِي يَصُومُونَهُ- وَ أَنَا أَصُومُهُ وَ آمُرُ شِيعَتِي بِصَوْمِهِ- فَمَنْ صَامَ مِنْكُمْ شَعْبَانَ حَتَّى يَصِلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ جَنَّتَيْنِ- وَ يُنَادِيهِ مَلَكٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ- يَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ- وَ كَفَى بِكَ أَنَّكَ سَرَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعْدَ مَوْتِهِ.

13976- 33- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حُثَّ مَنْ فِي نَاحِيَتِكَ عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَرَى فِيهِ شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا رَأَى هِلَالَ شَعْبَانَ- أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي فِي الْمَدِينَةِ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ- إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِي- فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِي عَلَى شَهْرِي- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقُولُ- مَا فَاتَنِي صَوْمُ شَعْبَانَ- مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يُنَادِي فِي شَعْبَانَ- وَ لَنْ يَفُوتَنِي فِي أَيَّامِ حَيَاتِي صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ كَانَ(ع)يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي أَحَادِيثِ يَوْمِ الشَّكِّ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- مصباح المتهجد- 757.

(2)- تقدم في الأحاديث 12، 15، 17 من الباب 7، و في الحديث 31 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في البابين 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الأحاديث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(4)- تقدم في الحديثين 4، 5 من الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- ياتي في الحديثين 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.

509‌

(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّهْلِيلِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي شَعْبَانَ

13977- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً- حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرَامَةُ- وَ مَنْ تَصَدَّقَ فِي شَعْبَانَ بِصَدَقَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ.

13978- 2- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ.

13979- 3- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِي

____________

(1)- الباب 30 فيه 10 أحاديث.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 255- 6، و الخصال- 582- 6، و أورد صدره و ذيله في الحديث 20 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- أمالي الصدوق- 501- 6، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 57- 212.

(4)- في الأمالي- الحسن بن إبراهيم بن ناتانه.

(5)- أمالي الصدوق- 501- 7.

510‌

شَعْبَانَ- رَبَّاهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ- حَتَّى يُوَافِيَ الْقِيَامَةَ وَ قَدْ صَارَتْ لَهُ مِثْلَ أُحُدٍ.

13980- 4- (1) وَ فِي الْخِصَالِ وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ- قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ الْمُبِينُ قَالَ قَاعٌ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ- فِيهِ أَنْهَارٌ تَطَّرِدُ فِيهِ مِنَ الْقِدْحَانِ عَدَدَ النُّجُومِ.

وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ نَحْوَهُ (2).

13981- 5- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (4) عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي (5) شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّجُومِ.

13982- 6- (6) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ

____________

(1)- الخصال- 582- 5، ثواب الأعمال- 198- 1.

(2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 56- 35.

(3)- أمالي الصدوق- 24- 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 291- 42، و فضائل الأشهر الثلاثة- 44- 21.

(4)- في الأمالي- علي بن الحسين بن علي بن فضال.

(5)- في نسخة زيادة- كل يوم من (هامش المخطوط).

(6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 56- 34.

511‌

الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ فَمَا أَفْضَلُ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ الِاسْتِغْفَارُ إِنَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ فِي شَعْبَانَ- كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً- كَانَ كَمَنِ اسْتَغْفَرَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ- قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ.

13983- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ مَا ثَوَابُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ قُلْتُ مَا أَفْضَلُ مَا يُفْعَلُ فِيهِ- قَالَ الصَّدَقَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ- وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِي شَعْبَانَ- رَبَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ صَارَتْ مِثْلَ أُحُدٍ.

13984- 8- (2) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ قَالَ فِي شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

13985- 9- (3) وَ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ الْحَدِيثَ كَمَا مَرَّ (4).

13986- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ

____________

(1)- إقبال الأعمال- 685.

(2)- إقبال الأعمال- 685.

(3)- إقبال الأعمال- 685.

(4)- مر في الحديث 4 من هذا الباب.

(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 17- 2، و أورد ذيله في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.

512‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجَبٌ شَهْرُ الِاسْتِغْفَارِ لِأُمَّتِي أَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ شَعْبَانُ شَهْرِي اسْتَكْثِرُوا فِي رَجَبٍ مِنْ قَوْلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ سَلُوا اللَّهَ الْإِقَالَةَ وَ التَّوْبَةَ فِيمَا مَضَى- وَ الْعِصْمَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ آجَالِكُمْ- وَ أَكْثِرُوا فِي شَعْبَانَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانُ شَهْرَ الشَّفَاعَةِ- لِأَنَّ رَسُولَكُمْ يَشْفَعُ لِكُلِّ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِيهِ- وَ سُمِّيَ شَهْرُ رَجَبٍ الْأَصَبَّ- لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تُصَبُّ عَلَى أُمَّتِي فِيهِ صَبّاً- وَ يُقَالُ الْأَصَمُّ لِأَنَّهُ نُهِيَ فِيهِ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ- وَ هُوَ مِنَ الشُّهُورِ الْحُرُمِ.

(1)

____________

(1)- و تقدم ما يدل على إستحباب إحياء ليلة النصف من شعبان في الحديثين 1، 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العيد، و ما يدل على إستحباب العبادة في شهر شعبان و الاحياء في لياليه في البابين 7، 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، و في الباب 7 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام).

513‌

أَبْوَابُ الصَّوْمِ الْمُحَرَّمِ وَ الْمَكْرُوهِ

(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَ حَصْرِ أَنْوَاعِ الصَّوْمِ الْحَرَامِ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ أَيَّاماً فَوَافَقَتِ الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَةَ

13987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ- وَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ- وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3) وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (4).

____________

(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 77- 1784.

(3)- المقنعة- 58.

(4)- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم.

514‌

13988- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ صَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ- أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ عَرَفَةُ يَوْمَ أَضْحًى وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).

13989- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ صَوْمُ الْفِطْرِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ يَوْمِ الْأَضْحَى حَرَامٌ.

13990- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الشَّكِّ وَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

13991- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ وَ لَا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

13992- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ- أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ (7) دَائِماً مَا بَقِيَ-

____________

(1)- الفقيه 2- 88- 1811.

(2)- مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.

(3)- الفقيه 4- 367- 5762.

(4)- الفقيه 4- 10- 4968.

(5)- الكافي 4- 148- 1.

(6)- التهذيب 4- 234- 686، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(7)- في المصدر- كل جمعة، بدل (يوما من الجمعة).

515‌

فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى- أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَى أَنْ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا- وَ تَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.

13993- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ- الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ الْيَوْمِ الَّذِي تَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ (2).

13994- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ- حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ- وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي تَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

13995- 9- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

13996- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي الْغَيْبَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ

____________

(1)- التهذيب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.

(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديثين 8، 10 من الباب 5، و في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.

(3)- الكافي 4- 141- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، و صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

(4)- اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (5) سندا و متنا و لم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي، فلاحظ.

(5)- المقنع- 59.

(6)- غيبة النعماني- 94- 26، و أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.

516‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي- أَنْ لَا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكُمْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ- أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَصُمْ يَا كَرَّامُ وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ- وَ لَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِيضاً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 2 بَابُ تَحْرِيمِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِنًى خَاصَّةً لَا بِغَيْرِهَا وَ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَصَامَ شَهْرَيْنِ مِنْهَا وَ دَخَلَ فِيهَا الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

13997- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

____________

(1)- الكافي 1- 534- 19.

(2)- ياتي في الأحاديث 3، 8، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(3)- الباب 2 فيه 10 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 297- 897، و الاستبصار 2- 132- 429.

(5)- المقنع- 91.

517‌

13998- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ صِيَامِهَا بِمِنًى- فَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ.

13999- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ- وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ.

14000- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ الْحَدِيثَ.

14001- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ.

14002- 6- (5) قَالَ وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)إِنَّمَا كُرِهَ الصِّيَامُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ فَهُمْ فِي ضِيَافَتِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ.

14003- 7- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.

14004- 8- (7) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص

____________

(1)- الفقيه 2- 171- 2045.

(2)- الفقيه 2- 487- 3039، و أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح.

(3)- الفقيه 2- 486- 3037، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح.

(4)- الفقيه 2- 486- 3038، و أورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح.

(5)- الفقيه 2- 197- 2129.

(6)- الفقيه 2- 198- 2130.

(7)- المقنع- 90.

518‌

بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ- عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ (1) فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى.

14005- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا صِيَامَ بَعْدَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ مِثْلَهُ (3).

14006- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ- عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ أَيَّامَ مِنًى فَقَالَ تُنَادِي فِي النَّاسِ- أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ عَلَى حُكْمِ دُخُولِ الْعِيدِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْحَجِّ فِي أَحَادِيثِ الذَّبْحِ (7).

____________

(1)- الأورق من الابل- ما في لونه بياض إلى سواد و هو من أطيب الابل لحما، لا سيرا و عملا (القاموس المحيط- ورق- 3- 289. هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 148- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 330- 1031.

(4)- قرب الاسناد- 11.

(5)- تقدم في الأحاديث 1 و 4- 10 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(6)- تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(7)- ياتي في الباب 6 من أبواب الذبح.

519‌

(1) 3 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ عِيدِ الْفِطْرِ

14007- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا صِيَامَ بَعْدَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ مِثْلَهُ (3).

14008- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ- أَ يُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا.

14009- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تَصُومَنَّ (7) بَعْدَ الْفِطْرِ تَطَوُّعاً- إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ يَمْضِينَ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ صَوْمُهُ حَسَبَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ الزُّهْرِيِّ مِنَ التَّخْيِيرِ يَعْنِي فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (8)

____________

(1)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 330- 1031، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 148- 2.

(4)- الكافي 4- 148- 3.

(5)- في المصدر- ابا الحسن.

(6)- التهذيب 4- 298- 899، و الاستبصار 2- 132- 431.

(7)- في نسخة زيادة- من (هامش المخطوط).

(8)- مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب.

520‌

أَقُولُ: خَبَرُ الزُّهْرِيِّ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ.

(1) 4 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْوِصَالِ بِأَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ أَوْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ وَ لَا يُفْطِرَ بَيْنَهُمَا

14010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.

14011- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي كَمَا يَأْتِي فِي الرَّضَاعِ (5).

14012- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.

14013- 4- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ- وَ كَانَ يُوَاصِلُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ

____________

(1)- الباب 4 فيه 13 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 172- 2049، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7، و ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 359- 4273.

(4)- في المصدر- أبي جعفر (عليه السلام).

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع.

(6)- الفقيه 4- 367- 5762.

(7)- الفقيه 2- 172- 2046.

521‌

كَأَحَدِكُمْ- إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.

14014- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْوِصَالُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.

14015- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (3).

14016- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).

14017- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا الْوِصَالُ فِي صِيَامٍ قَالَ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

14018- 9- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ

____________

(1)- الفقيه 2- 172- 2047.

(2)- الفقيه 2- 77- 1784.

(3)- مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 95- 2.

(5)- التهذيب 4- 298- 898.

(6)- الكافي 4- 95- 1.

(7)- الكافي 4- 96- 3.

522‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ.

14019- 10- (1) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا- قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ- قَالَ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي- لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ- وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

14020- 11- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (4) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (5).

14021- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ

____________

(1)- سبق في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.

(2)- أمالي الطوسي 2- 37، و أورده في الحديث 2 من هذا الباب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و أخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان.

(3)- في المصدر- الحسين بن أبي عبد الله الغضائري.

(4)- في المصدر و أمالي الصدوق زيادة- عن منصور بن يونس.

(5)- أمالي الصدوق- 309- 4.

(6)- السرائر- 73- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية في الصلاة.

523‌

صَوْمَيْنِ.

14022- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِفْطَارِ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ- فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) ثُمَّ إِنَّ تَفْسِيرَ الْوِصَالِ بِالتَّفْسِيرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى حُصُولِهِ وَ صِدْقِهِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

(4) 5 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ حُكْمِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ

14023- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ.

14024- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ.

14025- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديثين 3 و 5 من الباب 29 من ابواب الصوم المندوب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(4)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 172- 2049، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 77- 1784.

(7)- الفقيه 4- 367- 5762.

524‌

14026- 4- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ فِي أُمَّتِي رَهْبَانِيَّةٌ- وَ لَا سِيَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ يَعْنِي السُّكُوتَ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ (4) وَ الْإِثْنَيْنِ تَبَرُّكاً (5).

(6) 6 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ شُكْراً وَ صَوْمِ الْوَاجِبِ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ وَ الصَّوْمِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ

14027- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (8).

____________

(1)- معاني الأخبار- 173- 1، و أورده عن الخصال في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب آداب السفر.

(2)- الخصال- 137- 154.

(3)- تقدم في الأحاديث 2، 8، 11 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 21، و في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب.

(6)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 77- 1784.

(8)- مر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

525‌

14028- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ.

14029- 3- (2) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ طُهْراً لَهُ مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ قَالَ قُلْتُ: مَا الْوَصْمَةُ- قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَا نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 7 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الدَّهْرِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْأَيَّامِ الْمُحَرَّمَةِ وَ جَوَازِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ إِفْطَارِهَا

14030- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ- فَقَالَ لَمْ يَزَلْ مَكْرُوهاً.

14031- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع

____________

(1)- الفقيه 4- 367- 5762.

(2)- سبق في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.

(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.

(4)- ياتي في الأحاديث 1، 3، 12 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(5)- تقدم في الأبواب 1، 2، 8- 11، 18، 19، 25، 26 من أبواب من يصح منه الصوم.

(6)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 172- 2048، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- الفقيه 2- 77- 1784.

526‌

فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1).

14032- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.

14033- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ.

14034- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَكَرِهَهُ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً وَ يُفْطِرَ يَوْماً.

14035- 6- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ(ع)بَكَى عَلَى أَبِيهِ(ع)أَرْبَعِينَ سَنَةً- صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ (6) وَ فِي ذَلِكَ وَ أَمْثَالِهِ مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي مَعَ عُمُومِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ إِطْلَاقِهَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِهِ مَعَ إِفْطَارِ الْأَيَّامِ الْمُحَرَّمَةِ وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهِيَةَ (7).

____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 4- 367- 5762.

(3)- الكافي 4- 96- 4.

(4)- الكافي 4- 96- 5.

(5)- الملهوف- 87.

(6)- تقدم في الأحاديث 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22، 31، 32 من الباب 7، و في الحديث 6 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.

(7)- مضى في الحديث 2 من الباب 12، و في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصوم المندوب.

527‌

(1) 8 بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

14036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

14037- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

14038- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ- وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (6) الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي النِّكَاحِ (7).

14039- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ

____________

(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 152- 4.

(3)- الكافي 4- 151- 1.

(4)- في المصدر- أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.

(5)- الكافي 5- 506- 1.

(6)- القتب- رحل صغير على قدر سنام البعير، (مجمع البحرين- قتب- 2- 139).

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.

(8)- الكافي 4- 152- 5، و أورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.

528‌

الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ- يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

14040- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً- بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي النِّكَاحِ (3).

(4) 9 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ الضَّيْفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ مُضِيفِهِ وَ بِالْعَكْسِ

14041- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ- عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْ‌ءَ فَيَفْسُدَ (7)- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ- لِئَلَّا يَحْتَشِمَ (8) فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 179- 334، و أورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- ياتي في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 2- 154- 2013.

(6)- في نسخة- أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة زيادة- عليهم (هامش المخطوط).

(8)- في المصدر- يحتشمهم.

529‌

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 10 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ الْعَبْدِ وَ الْوَلَدِ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَ الْوَالِدَيْنِ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ وَ الْمُحَرَّمِ

14042- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً- إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدَ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (9)- وَ الضَّيْفَ

____________

(1)- علل الشرائع- 384- 1.

(2)- في الكافي- الفضيل بن يسار.

(3)- علل الشرائع- 384- 2.

(4)- الكافي 4- 151- 3.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.

(6)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 77- 1784.

(9)- في التهذيب- مولاه" هامش المخطوط".

530‌

لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ- فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (1).

14043- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ- وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا- أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ- وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ- أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ- وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ- وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً- وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.

14044- 3- (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ (4) عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً- وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ (5).

14045- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص

____________

(1)- مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- الفقيه 2- 155- 2014.

(3)- علل الشرائع- 385- 4.

(4)- في المصدر- متروك بن عبيد.

(5)- الكافي 4- 151- 2.

(6)- الفقيه 4- 367- 5762.

531‌

لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَصُومُ الْعَبْدُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ- وَ لَا يَصُومُ الضَّيْفُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى وَجْهٍ (1) وَ صَوْمِ النَّافِلَةِ سَفَراً (2) وَ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ (3) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمُحَرَّمِ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (5) تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ.

____________

(1)- تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 و 7 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.

(2)- تقدم في الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- تقدم في الباب 8 من أبواب آداب الصائم.

(4)- تقدم في الأبواب 1، 2، 8- 11، 18 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- تقدم في الأبواب 1، 2، 4- 8 من هذه الأبواب، و في الحديثين 8، 10 من الباب 5، و في الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.

533‌

كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ تَأَكُّدِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ

14046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ- اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ- وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).

14047- 2- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَلَمَّا أَنْ كَانَ

____________

(1)- الباب 1 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 184- 2087.

(3)- الكافي 4- 175- 1.

(4)- الفقيه 2- 184- 2088.

534‌

مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِشْرِينَ عَشْراً لِعَامِهِ- وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَالَّذِي قَبْلَهُ (1).

14048- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

14049- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُولَى- ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى- ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- ثُمَّ لَمْ يَزَلْ(ص)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِثْلَهُ (5).

14050- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 4- 175- 2.

(2)- الفقيه 2- 188- 2101.

(3)- المقنع- 66.

(4)- الفقيه 2- 189- 2105.

(5)- الكافي 4- 175- 3.

(6)- لم نجده في مظانه من الفقيه الكافي 4- 176- 4.

535‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 2 بَابُ اشْتِرَاطِ الِاعْتِكَافِ بِالصَّوْمِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِ وَ يَجِبُ بِوُجُوبِهِ وَ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ السَّيِّدِ لِلْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ

14051- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (8) بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (9).

14052- 2- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (11).

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- الكافي 4- 176- 2.

(3)- التهذيب 4- 290- 884.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب المزار.

(6)- الباب 2 فيه 11 حديثا.

(7)- لم نعثر عليه في الفقيه، و أورده بتمامه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 4- 176- 3.

(9)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(10)- الفقيه 2- 77- 1784.

(11)- مر في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

536‌

14053- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (2) أَيْضاً بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3).

14054- 4- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ.

14055- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

14056- 6- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

14057- 7- (10) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الفقيه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 و صدره في الحديث 1 من الباب 3 و ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 176- 3.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 38- 103.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(6)- الكافي 4- 176- 1.

(7)- في التهذيب- أبي داود (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 288- 873.

(9)- الكافي 4- 176- 2.

(10)- الكافي 4- 177- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، و ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

537‌

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14058- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصِيَامٍ.

14059- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ الْحَدِيثَ.

14060- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ.

14061- 11- (6) الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ أَيْضاً (7)

____________

(1)- الفقيه 2- 186- 2095.

(2)- التهذيب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418.

(3)- التهذيب 4- 288- 874.

(4)- التهذيب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4، و ذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 288- 875.

(6)- منتهى المطلب 2- 633، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- المعتبر- 323.

538‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ أَمَّا إِذْنُ الزَّوْجِ وَ السَّيِّدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (3) وَ الِاعْتِكَافُ لَا يَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ (4) وَ السَّيِّدِ (5) وَ اسْتِحْقَاقِهِمَا الِاسْتِمْتَاعَ وَ الْخِدْمَةَ.

(6) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ أَوْ فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتَكِفُ أَوِ امْرَأَةً

14062- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8).

14063- 2- (9) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.

(4)- ياتي في البابين 79 و 91 و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- ياتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق، و في البابين 46 و 72 من أبواب العتق، و في الباب 8 من أبواب حد المرتد.

(6)- الباب 3 فيه 14 حديثا.

(7)- الفقيه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، و صدره في الحديث 3 من الباب 2، و ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(9)- المقنع- 66.

539‌

14064- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا يَعْنِي غَيْرَ مَكَّةَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ.

14065- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

14066- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (6)- أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)أَوْ فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ (7).

14067- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى

____________

(1)- التهذيب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 7، و صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- الاستبصار 2- 127- 413.

(3)- في التهذيب- علي بن عمران (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 290- 880.

(5)- التهذيب 4- 291- 885.

(6)- العامة مختلفون في هذه المسالة، و أحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان و ليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع و النص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة." منه قده".

(7)- في نسخة- جماعة (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 290- 881، و الاستبصار 2- 127- 414.

540‌

بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

14068- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ- إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ- وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.

14069- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ- فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ- قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ- وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3).

14070- 9- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ الْبَصْرَةِ (5).

وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ (6).

____________

(1)- الكافي 4- 176- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 176- 1.

(3)- الفقيه 2- 184- 2089.

(4)- الفقيه 2- 185- 2090.

(5)- التهذيب 4- 290- 882، و الاستبصار 2- 126- 409.

(6)- التهذيب 4- 290- 883، و الاستبصار 2- 126- 410.

541‌

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً شَامِلٌ لِلْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ كَالشَّاهِدِ الْعَدْلِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَنْعُ مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَغْدَادَ لَا يَكُونُ جَامِعاً.

14071- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)أَوْ مَسْجِدِ جَامِعٍ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14072- 11- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ (5) أَقُولُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ غَالِباً أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِرَاطِ الْإِقَامَةِ لِيَصِحَّ الصَّوْمُ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ.

____________

(1)- الكافي 4- 176- 2.

(2)- الفقيه 2- 185- 2091.

(3)- التهذيب 4- 290- 884، و الاستبصار 2- 126- 411.

(4)- منتهى المطلب 2- 633، و أورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- المعتبر- 323.

542‌

14073- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ- جَمَعَ (2) فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- قَالَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ- الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدُ الْبَصْرَةِ جَمَعَ فِيهِمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الْكَمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الْجُمُعَةِ وَ الْخُطْبَةِ.

14074- 13- (5) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: الِاعْتِكَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ- وَ أَفْضَلُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ.

14075- 14- (6) وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ أَنَّهُ قَالَ رَوَى ابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْحُسَيْنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَوَازَ الِاعْتِكَافِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ- صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً- وَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.

____________

(1)- المقنعة- 58.

(2)- قال المفيد- المراد- صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، و فيه نظر إلا أن يراد به الفضل و الكمال. (منه. قده).

(3)- المقنع- 66.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب.

(5)- مختلف الشيعة- 251.

(6)- مختلف الشيعة- 251.

543‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الِاعْتِكَافِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا أَقَلَّ وَ أَنَّهُ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْمَيْنِ وَجَبَ الثَّالِثُ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَ كَذَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ

14076- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ- فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ (5)- وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ (6) اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ (7) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 5 و في الحديث 6 من الباب 6 و في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 و في الحديث 3 من الباب 8 و في الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 177- 3.

(5)- في التهذيب و الاستبصار- اعتكافه (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب و الاستبصار- يخرج و يفسخ (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب- الحسن، و في الاستبصار- أبي أيوب، عن الحسن.

(8)- التهذيب 4- 289- 879، و الاستبصار 2- 129- 421.

(9)- الفقيه 2- 186- 2096.

544‌

14077- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3).

14078- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ زَادَ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ) (5)- وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ- حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

14079- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ- الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

14080- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 4- 177- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2، و ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418.

(3)- الفقيه 2- 186- 2095.

(4)- الكافي 4- 177- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب و الاستبصار- أياما أخر (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 186- 2097.

(7)- التهذيب 4- 288- 872، و الاستبصار 2- 129- 420.

(8)- الكافي 4- 178- 5.

(9)- التهذيب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2، و ذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

545‌

عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 5 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ لَيْلًا وَ نَهَاراً دُونَ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِتَارِهِ بِضَرْبِ قُبَّةٍ

14081- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (4).

14082- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ- اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ- وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ

____________

(1)- ياتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يظهر منه أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 179- 3.

(4)- الفقيه 2- 189- 2107.

(5)- الكافي 4- 175- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 و في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

546‌

وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْتَزِلْ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) قَالَ الصَّدُوقُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَ طَوَى فِرَاشَهُ تَرْكُ الْمُجَامَعَةِ.

(6) 6 بَابُ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي الِاعْتِكَافِ

14083- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ (8)- قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (9) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 287- 869، و الاستبصار 2- 130- 426.

(2)- لم نعثر عليه في التهذيب.

(3)- الفقيه 2- 184- 2087.

(4)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب، و في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض.

(5)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 188- 2102.

(8)- في التهذيب- يجامع أهله (هامش المخطوط).

(9)- الكافي 4- 179- 1.

547‌

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

14084- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ- قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14085- 3- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

14086- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

14087- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 4- 291- 787، و الاستبصار 2- 130- 424.

(2)- الفقيه 2- 189- 2104.

(3)- الكافي 4- 179- 2.

(4)- التهذيب 4- 291- 886، و الاستبصار 2- 130- 423.

(5)- الفقيه 2- 188- 2103 ذيل حديث 2103.

(6)- الفقيه 2- 188- 2103.

(7)- التهذيب 4- 292- 889.

(8)- التهذيب 4- 292- 888، و الاستبصار 2- 130- 425.

548‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ- قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

14088- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً- فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا- فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَى بَيْتِهَا) (2)- فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ- إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْكَمِّيَّةِ لَا الْكَيْفِيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5) قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (6).

____________

(1)- الكافي 4- 177- 1.

(2)- في الفقيه- الذي هي فيه (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 185- 2094.

(4)- التهذيب 4- 289- 877، و الاستبصار 2- 130- 422.

(5)- مر في الحديثين 2 و 5 من هذا الباب.

(6)- راجع المنتهى 2- 640، و تذكرة الفقهاء 1- 294، و المعتبر- 325، و المقنعة- 56، و النهاية- 296 من الجوامع الفقهية، و روضة المتقين 3- 504.

549‌

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُعْتَكِفِ وَاجِباً فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا كَجِنَازَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ

14089- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ- إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14090- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ- وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً- وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 185- 2091.

(3)- الكافي 4- 176- 2.

(4)- التهذيب 4- 290- 884، و الاستبصار 2- 126- 411.

(5)- الفقيه 2- 187- 2099.

(6)- الكافي 4- 178- 3.

(7)- التهذيب 4- 288- 871.

550‌

14091- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ:- وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي- فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ (2).

14092- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ- فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحْبِسَنِي- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي مَالٌ فَأَقْضِيَ عَنْكَ- قَالَ فَكَلِّمْهُ قَالَ فَلَبِسَ(ع)نَعْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَ نَسِيتَ اعْتِكَافَكَ- فَقَالَ لَهُ لَمْ أَنْسَ وَ لَكِنِّي- سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ- مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ- صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ.

14093- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَخْرُجِ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي حَاجَةٍ.

14094- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 187- 2098.

(2)- الكافي 4- 178- 2، و التهذيب 4- 287- 870.

(3)- الفقيه 2- 189- 2108، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف.

(4)- التهذيب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 و صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 178- 1.

551‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجُلُوسُ وَ لَا الْمَشْيُ تَحْتَ ظِلَالٍ اخْتِيَاراً وَ لَا الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ إِلَّا بِمَكَّةَ

14095- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ- سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).

14096- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ- وَ الْمُعْتَكِفُ بِغَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.

____________

(1)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب، و جواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 185- 2092.

(5)- الكافي 4- 177- 4.

(6)- التهذيب 4- 292- 890، و الاستبصار 2- 127- 415.

(7)- الفقيه 2- 185- 2093.

552‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14097- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ- سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا يُصَلِّي الْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ- الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا بِمَكَّةَ- فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرَمُ اللَّهِ الْحَدِيثَ.

قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ يُصَلِّي صَلَاةَ الِاعْتِكَافِ وَ اسْتَشْهَدَ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ وَ بِالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجُلُوسِ وَ الْمُرُورِ تَحْتَ الظِّلَالِ لِلْمُعْتَكِفِ (4).

(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُعْتَكِفِ كَمَا يَشْتَرِطُ الْمُحْرِمُ

14098- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 177- 5.

(2)- التهذيب 4- 293- 892، و الاستبصار 2- 128- 417.

(3)- التهذيب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3، و ذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 9 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 177- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2، و صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

553‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ- أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14099- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ- كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ (أَنْ يَحُلَّكَ مِنِ اعْتِكَافِكَ) (4)- عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ- مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 10 بَابُ تَحْرِيمِ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الْمِرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ

14100- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ- وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 186- 2095.

(2)- التهذيب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418.

(3)- التهذيب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- أن ذلك في إعتكافك (هامش المخطوط).

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 و في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 177- 4، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

554‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

(3) 11 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ وَ وُجُوبِ إِعَادَةِ الِاعْتِكَافِ إِنْ كَانَ وَاجِباً

14101- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ- فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).

14102- 2- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ(ع)لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ.

14103- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 2- 186- 2097.

(2)- التهذيب 4- 288- 872، و الاستبصار 2- 129- 420.

(3)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 187- 2100.

(5)- الكافي 4- 179- 1.

(6)- التهذيب 4- 294- 893.

(7)- الكافي 4- 179- 1 ذيل حديث 1، و التهذيب 4- 294- 894.

(8)- الفقيه 2- 189- 2106.

555‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا- فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

14104- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِيهَا- فَأَجْرَى اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَضَاهَا- كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً- وَ اعْتِكَافَ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامَهُمَا الْحَدِيثَ.

14105- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- يَطْلُبُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى تَقْضِيَ لَهُ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ- وَ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 4- 179- 2.

(2)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب، و ما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب 51 من أبواب الحيض.

(3)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 2- 198- 7، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف.

(5)- الكافي 2- 194- 9، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب فعل المعروف.

556‌

14106- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ النَّيْسَابُورِيِّ (2) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَتِهِ يَعْنِي الْأَخَ الْمُؤْمِنَ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

تَمَّ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 175- 1، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.

(2)- في المصدر- مخلد بن يزيد النيسابوري.

(3)- تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف و تاكده في شهر رمضان في الباب 1، و ما يدل على حكم المسجد الحرام في الأحاديث 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.