وسائل الشيعة


الجزء الحادي عشر


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

8‌

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (1)- قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا- وَ اتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (2)- مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ- فَقَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ- وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

14109- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (5)- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.

14110- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بِشْرٍ (8) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ- فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ (9) أَنْ تَحُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ فَحُجُّوهُ- فَأَجَابَهُ مَنْ يَحُجُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ- قَالَ وَ حَجَّ إِبْرَاهِيمُ هُوَ وَ أَهْلُهُ وَ وُلْدُهُ.

____________

(1)- البقرة 2- 196.

(2)- التوبة 9- 3.

(3)- الكافي 4- 265- 2.

(4)- في نسخة- أبان بن عثمان (هامش المخطوط).

(5)- البقرة 2- 196.

(6)- الكافي 4- 205- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف.

(7)- في المصدر- عبوديه بن عامر.

(8)- في المصدر- عقبه بن بشير.

(9)- في المصدر- ان الله يامركم.

7‌

[كتاب الحج]

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ شَرَائِطِهِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ

14107- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (3)- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.

14108- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَسَائِلَ- بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ- فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ- سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ- حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (5)- يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 21 حديثا.

(2)- التهذيب 5- 459- 1593، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العمرة.

(3)- البقرة 2- 196.

(4)- الكافي 4- 264- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 19 من أبواب احرام الحج، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العود إلى منى، و نحوه عن العلل و تفسير العياشي في الأحاديث 7 و 9 و 11 من الباب 1 من أبواب العمرة.

(5)- آل عمران 3- 97.

11‌

عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ- لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ- فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ- وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ- فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ- مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ- خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ- فَأَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ- وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ (3) وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).

14117- 11- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ فِي خُطْبَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ- إِلَى

____________

(1)- الفقيه 2- 249- 2325.

(2)- علل الشرائع- 403- 4.

(3)- أمالي الصدوق- 493- 4.

(4)- التوحيد- 253- 4.

(5)- الكافي 4- 199- 2.

12‌

الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ مَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ- فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ وَ وُلْدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ- فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ غَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ- ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلُلًا لِلَّهِ حَوْلَهُ- وَ يَرْمُلُوا عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ- قَدْ نَبَذُوا الْقُنُعَ وَ السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ- وَ حَسَرُوا بِالشُّعُورِ حَلْقاً عَنْ رُءُوسِهِمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

14118- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَخِيهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- أَسْأَلُكَ فِي الْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَاماً فَتُفْتِينِي- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ بَيْتٌ حُجَّ إِلَيْهِ (3) قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ- تُرِيدُ أَنْ تَفْنَى مَسَائِلُهُ فِي أَرْبَعِينَ عَاماً.

14119- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.

14120- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6) عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ.

14121- 15- (7) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (8) عَنِ

____________

(1)- نهج البلاغة 2- 170.

(2)- الفقيه 2- 519- 3111.

(3)- في المصدر- يحج إليه.

(4)- الفقيه 2- 265- 2387، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب آداب السفر.

(5)- الفقيه 4- 416- 5904.

(6)- في المصدر زيادة- و محمد بن أبي عمير.

(7)- علل الشرائع- 273، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 119.

(8)- تاتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).

13‌

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ- وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى- مُسْتَأْنِفاً لِمَا يَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ- وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ- وَ حَظْرِ النَّفْسِ (1) عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ- ثَابِتاً عَلَى ذَلِكَ دَائِماً- مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِكَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ- مَعَ مَا فِي ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ- لِجَمِيعِ مَنْ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا- وَ مَنْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ يَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ- مِنْ بَيْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مُشْتَرٍ- وَ كَاسِبٍ وَ مِسْكِينٍ وَ مُكَارٍ وَ فَقِيرٍ- وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ- فِي الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ- مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ(ع) إِلَى كُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ- لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ- إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (2)- وَ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (3).

14122- 16- (4) فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ- فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ وَضْعِ الْبَيْتِ فِي وَسَطِ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ قَالَ- لِيَكُونَ الْفَرْضُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ سَوَاءً.

14123- 17- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ

____________

(1)- في نسخة- الأنفس (هامش المخطوط).

(2)- التوبة 9- 122.

(3)- الحج 22- 28.

(4)- علل الشرائع- 396- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 90- 1.

(5)- علل الشرائع- 404- 5.

14‌

الْحَجِّ الْوِفَادَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ- إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلَ الْأَخْبَارِ.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (1) أَيْضاً بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14124- 18- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ- وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَرَهُمْ بِمَا يَكُونُ (4) مِنْ أَمْرِ الطَّاعَةِ فِي الدِّينِ- وَ مَصْلَحَتِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ- فَجَعَلَ فِيهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِيَتَعَارَفُوا- وَ لِيَنْزِعَ (5) كُلُّ قَوْمٍ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- وَ لِيَنْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ- وَ لِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ تُعْرَفَ أَخْبَارُهُ- وَ يُذْكَرَ وَ لَا يُنْسَى- وَ لَوْ كَانَ كُلُّ قَوْمٍ إِنَّمَا يَتَّكِلُونَ عَلَى بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهَا- هَلَكُوا وَ خَرِبَتِ الْبِلَادُ وَ سَقَطَتِ الْجَلَبُ (6) وَ الْأَرْبَاحُ- وَ عَمِيَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَقِفُوا عَلَى ذَلِكَ- فَذَلِكَ عِلَّةُ الْحَجِّ.

14125- 19- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِيٍّ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 119.

(2)- تاتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).

(3)- علل الشرائع- 405- 6.

(4)- في المصدر- و أمرهم و نهاهم ما يكون.

(5)- في المصدر- و ليتربح.

(6)- الجلب- محركة ما يجلب من خيل و غيرها. (القاموس المحيط- جلب- 1- 47).

(7)- علل الشرائع- 419- 2.

15‌

عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ يُنَادِي فِي النَّاسِ الْحَجَّ- قَامَ عَلَى الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّى صَارَ بِإِزَاءِ أَبِي قُبَيْسٍ- فَنَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ- فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ- وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

14126- 20- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَجْسَامُكُمْ- وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُكُمْ وَ يَصْلُحْ إِيمَانُكُمْ- وَ تُكْفَوْا مَئُونَةَ النَّاسِ وَ مَئُونَةَ عِيَالاتِكُمْ.

14127- 21- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ- يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ يَأْلَهُونَ إِلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ- جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ- وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ- وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ- وَ صَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ- يُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ- وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ- جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِينَ حَرَماً- فَرَضَ حَجَّهُ وَ أَوْجَبَ حَقَّهُ وَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ- فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (3).

____________

(1)- ثواب الأعمال- 70- 3.

(2)- نهج البلاغة 1- 21.

(3)- آل عمران 3- 97.

16‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ عَامٍ وُجُوباً كِفَائِيّاً

14128- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ- فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (6)- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).

14129- 2- (8) عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة، و في الأحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز، و في الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- ياتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب، و في الباب 1 من أبواب العمرة و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات.

(4)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 265- 5.

(6)- آل عمران 3- 97.

(7)- التهذيب 5- 16- 48، و الاستبصار 2- 149- 488.

(8)- الكافي 4- 266- 9.

17‌

سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

14130- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ- فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ.

14131- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

14132- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ (6) اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ (7) عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

____________

(1)- الكافي 4- 265- 3.

(2)- الكافي 4- 266- 8، و التهذيب 5- 16- 47، و الاستبصار 2- 148- 487.

(3)- ليس في العلل.

(4)- علل الشرائع- 405- 5.

(5)- الكافي 4- 266- 6.

(6)- في التهذيب- أنزل (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة زيادة- و العمرة (هامش المخطوط).

18‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14133- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ (3) عَنْ أَسَدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ.

14134- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (6).

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَى إِرَادَةِ الْوُجُوبِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ وَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ فِي الثَّالِثَةِ وَ هَكَذَا وَ الْأَقْرَبُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ تَعْطِيلِ الْكَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ (8) وَ فِي وُجُوبِ إِجْبَارِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ‌

____________

(1)- التهذيب 5- 16- 46، و الاستبصار 2- 148- 486.

(2)- علل الشرائع- 405- 5.

(3)- في المصدر- محمد بن القاسم.

(4)- علل الشرائع- 405- 5.

(5)- في المصدر- أحمد بن الحسن.

(6)- آل عمران 3- 97.

(7)- راجع التهذيب 5- 16- 48، و الاستبصار 2- 149- 488 ذيل حديث 488.

(8)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

19‌

مَالٌ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 3 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الشَّرَائِطِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعُمُرِ وُجُوباً عَيْنِيّاً

14135- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ- إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً- وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ كَمَا مَرَّ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).

14136- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَدْنَى الْقُوَّةِ (8)- كَمَا قَالَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (9)- يَعْنِي شَاةً لِيَسَعَ الْقَوِيَّ وَ الضَّعِيفَ- وَ كَذَلِكَ سَائِرُ الْفَرَائِضِ- إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً-

____________

(1)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(4)- المحاسن- 296- 465، و أورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(5)- مر في الحديث 27 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- علل الشرائع- 273، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 90.

(7)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).

(8)- في المصدرين- أدنى القوم قوة.

(9)- البقرة 2- 196.

20‌

فَكَانَ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً- ثُمَّ رَغَّبَ (بَعْدُ أَهْلَ الْقُوَّةِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ) (1).

14137- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ قَالَ: عِلَّةُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً فَمِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ (4).

قَالَ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الَّذِي أَعْتَمِدُهُ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ فَرِيضَةٌ (5) ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ (6) وَ عَلَى مَا قُلْنَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الصَّدُوقِ.

(7) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعْطِيلِ الْكَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ

14138- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في العيون- أهل القوة على قدر طاقتهم.

(2)- علل الشرائع- 405- 5، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 120.

(3)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).

(4)- في المصدر- طاعتهم.

(5)- يفهم من هنا و من مواضع كثيرة جدا أن المصنفين الثقات إذا رووا حديثا و لم يضعفوه، و لا تعرضوا لتاويله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه. (منه. قده).

(6)- تقدم في الأحاديث 4 و 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الذكر، و في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(7)- الباب 4 فيه 10 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 271- 1.

21‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ- أَوْ قَالَ لَنَزَلَ (1) عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ.

14139- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ص)يَقُولُ لِوُلْدِهِ يَا بَنِيَّ- انْظُرُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ فَلَا تُنَاظَرُوا.

14140- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الْبَيْتَ فَقَالَ- لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يُنَاظَرُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ مِثْلَهُ (4).

14141- 4- (5) ثُمَّ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَنَزَلَ (6) عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ.

14142- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)

____________

(1)- في المصدر- انزل.

(2)- الكافي 4- 270- 3.

(3)- الكافي 4- 271- 2.

(4)- الفقيه 2- 419- 2860.

(5)- الفقيه 2- 419- 2860.

(6)- في المصدر- لينزل.

(7)- الكافي 4- 271- 4.

(8)- الفقيه 2- 243- 2307.

9‌

14111- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (2)- وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (3)- أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

14112- 6- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًى تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ- فَقَالَتْ يَا آدَمُ بُرَّ حَجُّكَ- أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَيْ عَامٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

14113- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُكُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُكُمْ- وَ تُكْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِيَالاتِكُمْ- وَ قَالَ الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ وَ مَحْفُوظٌ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.

14114- 8- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فَفِرُّوا إِلَى

____________

(1)- الكافي 4- 265- 4، و أورد مثله عن التهذيب في الحديث 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب العمرة.

(2)- البقرة 2- 196.

(3)- البقرة 2- 196.

(4)- الكافي 4- 194- 4، و أورده في الحديث 20 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 230- 2275.

(6)- الكافي 4- 252- 1.

(7)- الكافي 4- 256- 21.

23‌

14146- 9- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا تَتْرُكُوا حَجَّ بَيْتِ رَبِّكُمْ فَتَهْلِكُوا- وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْحَجَّ لِحَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا- لَمْ تُقْضَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (3).

14147- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ- لَا تُخْلُوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 5 بَابُ وُجُوبِ إِجْبَارِ الْوَالِي النَّاسَ عَلَى الْحَجِّ وَ زِيَارَةِ الرَّسُولِ(ص)وَ الْإِقَامَةِ بِالْحَرَمَيْنِ كِفَايَةً وَ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ

14148- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 281- 1.

(2)- في نسخة زيادة- عن أبيه (هامش المخطوط).

(3)- المحاسن- 88- ذيل حديث 31.

(4)- نهج البلاغة 3- 86- 47.

(5)- تقدم في الحديثين 16 و 36 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الأحاديث 15 و 18 و 20 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الأبواب 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 5 فيه حديثان.

(8)- الكافي 4- 272- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

10‌

اللّٰهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (1)- قَالَ حُجُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

14115- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ(ع)بِبِنَاءِ الْبَيْتِ- وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى رُكْنٍ- ثُمَّ نَادَى هَلُمَّ الْحَجَّ (4)- فَلَوْ نَادَى هَلُمُّوا إِلَى الْحَجِّ لَمْ يَحُجَّ- إِلَّا مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيّاً مَخْلُوقاً- وَ لَكِنَّهُ نَادَى هَلُمَّ الْحَجَّ فَلَبَّى النَّاسُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ- لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَبَّى عَشْراً يَحُجُّ عَشْراً- وَ مَنْ لَبَّى خَمْساً يَحُجُّ خَمْساً- وَ مَنْ لَبَّى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَبِعَدَدِ ذَلِكَ- وَ مَنْ لَبَّى وَاحِداً حَجَّ وَاحِداً وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّ لَمْ يَحُجَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا مَعَ زِيَادَةٍ فِي اللَّفْظِ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).

14116- 10- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُسَيْرٍ (9)

____________

(1)- الذاريات 51- 50.

(2)- معاني الأخبار- 222- 1.

(3)- الكافي 4- 206- 6، و أورده صدره في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- في المصدر زيادة- هلم الحج.

(5)- الفقيه 2- 199- 2133.

(6)- الفقيه 2- 232- 2282.

(7)- علل الشرائع- 419- 1.

(8)- الكافي 4- 198- 1، و أورد قطعة في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب القبلة.

(9)- في المصدر- محمد بن أبي يسر.

22‌

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (1).

14143- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْكَعْبَةَ شَكَتْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فِي الْفَتْرَةِ بَيْنَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٍ(ص) فَقَالَتْ يَا رَبِّ مَا لِي قَلَّ زُوَّارِي مَا لِي قَلَّ عُوَّادِي- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا أَنِّي مُنْزِلٌ نُوراً جَدِيداً عَلَى قَوْمٍ- يَحِنُّونَ إِلَيْكِ كَمَا تَحِنُّ الْأَنْعَامُ إِلَى أَوْلَادِهَا- وَ يُزَفُّونَ إِلَيْكِ كَمَا تُزَفُّ النِّسْوَانُ إِلَى أَزْوَاجِهَا يَعْنِي أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ص.

14144- 7- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَمَا إِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوا حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ- لَنَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَ مَا نُوظِرُوا.

14145- 8- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ نَاساً مِنْ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ يَقُولُونَ- إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ كَانَ خَيْراً لَهُ- فَقَالَ كَذَبُوا لَوْ فَعَلَ هَذَا النَّاسُ لَعُطِّلَ هَذَا الْبَيْتُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ هَذَا الْبَيْتَ قِيَاماً لِلنَّاسِ.

____________

(1)- علل الشرائع- 396- 1.

(2)- الفقيه 2- 244- 2310.

(3)- علل الشرائع- 522- 4.

(4)- علل الشرائع- 452- 1، و أورد صدره في الحديث 14 من الباب 42 من هذه الأبواب.

24‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ- (لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ) (1) أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ- إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

14149- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ- لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ- وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ- وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ(ص)لَكَانَ عَلَى الْوَالِي- أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ- أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِمْ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6)

____________

(1)- في نسخة- كان ينبغي لامام (هامش المخطوط).

(2)- علل الشرائع- 396- 1.

(3)- التهذيب 5- 22- 66.

(4)- الفقيه 2- 420- 2861.

(5)- الكافي 4- 272- 1.

(6)- التهذيب 5- 441- 1532.

25‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 6 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَى الْفَوْرِ وَ تَحْرِيمِ تَرْكِهِ وَ تَسْوِيفِهِ

14150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (5)- قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ- وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ- وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.

14151- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (7)- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى- قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ (8).

وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 6 فيه 12 حديثا.

(4)- التهذيب 5- 18- 52، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- آل عمران 3- 97.

(6)- التهذيب 5- 18- 53.

(7)- طه 20- 124.

(8)- في نسخة- بدل (الحق- الجنة) (هامش المخطوط).

26‌

مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ (1).

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَهُ مَالٌ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ (2)

. 14152- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.

14153- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ- حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ- وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ- فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ- إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

14154- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- تفسير القمي 2- 66.

(2)- الفقيه 2- 447- 2934.

(3)- التهذيب 5- 403- 1405، التهذيب 5- 18- 54، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24، و اخرى في الحديث 3 من الباب 25، و في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 269- 4.

(5)- الكافي 4- 269- 4 ذيل حديث 4.

(6)- الكافي 4- 268- 2.

27‌

بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ- فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (1)- قَالَ ذَلِكَ الَّذِي يُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَّ- يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.

14155- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّاجِرُ يُسَوِّفُ (3) الْحَجَّ- قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ- فَإِنْ (4) مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ (5).

14156- 7- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ- فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (7)- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14157- 8- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ

____________

(1)- الاسراء 17- 72.

(2)- الكافي 4- 269- 3، و التهذيب 5- 17- 50.

(3)- في المصدر- يسوف نفسه.

(4)- في نسخة- و إن (هامش المخطوط).

(5)- المقنعة- 61.

(6)- الكافي 4- 269- 6.

(7)- طه 20- 124.

(8)- التهذيب 5- 18- 51.

(9)- الفقيه 2- 447- 2933.

28‌

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (1)- فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ- فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

14158- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ (3) الْمَوْتُ- فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

14159- 10- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

14160- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (6)- قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ- فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ- وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ- وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ- فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ

____________

(1)- الاسراء 17- 72.

(2)- الفقيه 2- 448- 2936.

(3)- في المصدر- جاء.

(4)- المعتبر- 326.

(5)- تفسير العياشي 1- 190- 108.

(6)- آل عمران 3- 97.

29‌

يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (1)- قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ- قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- يَقُولُ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (2)- فَالْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ- فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ- وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (3).

14161- 12- (4) وَ عَنْ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ- رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ- فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ- وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ- وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (5) أَعْمَى عَنْ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 7 بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْكِ الْحَجِّ وَ تَسْوِيفِهِ اسْتِخْفَافاً أَوْ جُحُوداً

14162- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- البقرة 2- 197.

(3)- البقرة 2- 197.

(4)- تفسير العياشي 2- 306- 130.

(5)- الاسراء 17- 72.

(6)- تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(8)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(9)- الكافي 4- 268- 1.

30‌

عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ- أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ- أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ مِثْلَهُ (1) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً (2).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ ذَرِيحٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ ذَرِيحٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- المقنعة- 61.

(2)- التهذيب 5- 17- 49.

(3)- التهذيب 5- 462- 1610.

(4)- المحاسن- 88- 31.

(5)- المعتبر- 326.

(6)- الفقيه 2- 447- 2935.

(7)- في المصدر- زيادة- عن عمه.

(8)- عقاب الأعمال- 281- 2.

31‌

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

14163- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (3)- قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ (4) يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.

14164- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ- الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ- وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ- وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ- وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ- يَا عَلِيُّ تَارِكُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ كَافِرٌ- يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (6)-

____________

(1)- الكافي 4- 269- 5.

(2)- التهذيب 5- 18- 52، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- آل عمران 3- 97.

(4)- آل عمران 3- 97.

(5)- الفقيه 4- 356- 5762 الفقيه 4- 368- 5762.

(6)- آل عمران 3- 97.

32‌

يَا عَلِيُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ- بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

وَ‌

رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ (2)

. 14165- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى الْخَوَارِجِ قَالَ- وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ إِنِّي كُنْتُ وَصِيّاً فَضَيَّعْتُ الْوَصِيَّةَ- فَأَنْتُمْ كَفَرْتُمْ وَ قَدَّمْتُمْ عَلَيَّ وَ أَزَلْتُمُ الْأَمْرَ عَنِّي- وَ لَيْسَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ الدُّعَاءُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ- إِنَّمَا يَبْعَثُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ فَيَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ- وَ الْوَصِيُّ (4) فَمَدْلُولٌ عَلَيْهِ مُسْتَغْنٍ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى نَفْسِهِ (5)- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (6)- وَ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ- لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ لِيُكْفَرَ بِتَرْكِهِمْ إِيَّاهُ- وَ لَكِنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِتَرْكِهِمْ إِيَّاهُ- لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ عَلَماً- وَ كَذَلِكَ نَصَبَنِي عَلَماً حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا عَلِيُّ أَنْتَ (7) بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ تُؤْتَى وَ لَا تَأْتِي.

14166- 5- (8) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

____________

(1)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (د).

(2)- الخصال- 451- 56.

(3)- الاحتجاج- 188.

(4)- في المصدر- و أما الوصي.

(5)- في المصدر زيادة- و ذلك لمن آمن بالله و رسوله.

(6)- آل عمران 3- 97.

(7)- في المصدر- أنت مني بمنزلة هارون من موسى، و أنت مني.

(8)- المعتبر- 326.

33‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَ تَخْلِيَةِ السَّرْبِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَسِيرِ وَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَ وُجُوبِ شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّفَرِ

14167- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (7)- قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.

14168- 2- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- تقدم في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد.

(4)- الباب 8 فيه 13 حديثا.

(5)- التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- في التهذيبين- موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب.

(7)- آل عمران 3- 97.

(8)- التوحيد- 349- 10.

34‌

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ- قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ.

14169- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2)- مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.

14170- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (4) مَا يَعْنِي بِذَلِكَ- قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ- لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ- أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ- مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ- فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14171- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 4- 266- 1، و التهذيب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- آل عمران 3- 97.

(3)- الكافي 4- 267- 2.

(4)- آل عمران 3- 97.

(5)- التهذيب 5- 3- 2، و الاستبصار 2- 139- 454.

(6)- الكافي 4- 268- 5.

35‌

قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (1)- أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ- فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ- لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ الْحَدِيثَ.

14172- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ- وَ حِجُّ الْبَيْتِ فَرِيضَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ السَّبِيلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ.

14173- 7- (4) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (5)- مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ- مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.

14174- 8- (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (7) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِي شِرَاءِ الْحَوَائِجِ- لِبَعْضِ مَا يُقَوِّيكُمْ عَلَى السَّفَرِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (8).

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.

(3)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).

(4)- التوحيد- 350- 14.

(5)- آل عمران 3- 97.

(6)- الخصال- 617.

(7)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر).

(8)- التوبة 9- 46.

36‌

14175- 9- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2)- وَ السَّبِيلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.

14176- 10- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (4)- قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ- لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ.

14177- 11- (5) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَرْكَبَ بَعْضاً وَ يَمْشِيَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ كَفَرَ (6) قَالَ تَرَكَ.

14178- 12- (7) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (8)- قَالَ الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَ الْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ.

14179- 13- (9) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْقُوَّةُ فِي الْبَدَنِ وَ الْيَسَارُ فِي الْمَالِ.

____________

(1)- تحف العقول- 419.

(2)- آل عمران 3- 97.

(3)- تفسير العياشي 1- 192- 111.

(4)- آل عمران 3- 97.

(5)- تفسير العياشي 1- 192- 112.

(6)- آل عمران 3- 97.

(7)- تفسير العياشي 1- 193- 117.

(8)- آل عمران 3- 97.

(9)- تفسير العياشي 1- 193- 118.

37‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 9 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ كِفَايَةِ عِيَالِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَ إِلَّا لَمْ يَجِبْ وَ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةٍ وَ تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى التَّزْوِيجِ

14180- 1- (4) وَ 14181- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (6)- فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذَا- فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً- لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ- وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ- فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً- فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ- السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ- وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ (7)- أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8)

____________

(1)- تقدم في الاحاديث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 و في الحديثين 1 و 7 من الباب 2 و في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 9 و 10 و 11 و في الحديثين 5 و 9 من الباب 16 و في الحديثين 1 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 267- 3.

(5)- الكافي 4- 267- 3.

(6)- آل عمران 3- 97.

(7)- في المصدر- يقوت به عياله.

(8)- التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453.

38‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2)

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ- وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً- ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ (3)

. 14182- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (5)- قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ- قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

14183- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) (7) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ- وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ- وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ (8) حَجِّهِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 418- 2858.

(2)- علل الشرائع- 453- 3.

(3)- المقنعة- 60.

(4)- المحاسن- 295- 463.

(5)- آل عمران 3- 97.

(6)- الخصال- 606- 9.

(7)- في المصدر- لمن.

(8)- في نسخة- بعد (هامش المخطوط).

39‌

14184- 5- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2)- قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا(ع)أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ- وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ- وَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ- مَعَ الصِّحَّةِ فِي النَّفْسِ- وَ تَخْلِيَةِ الدَّرْبِ (3) مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ الْمَسِيرِ (4).

أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فَهِمَ الرُّجُوعَ إِلَى كِفَايَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْمُفِيدِ وَ لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ مَعَ كَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلِاحْتِيَاطِ وَ بَقِيَّةِ النُّصُوصِ وَ كَذَا رِوَايَةُ الْخِصَالِ مَعَ إِجْمَالِهِمَا وَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى التَّزْوِيجِ فِي النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ (5).

(6) 10 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

14185- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ

____________

(1)- مجمع البيان 1- 478.

(2)- آل عمران 3- 97.

(3)- في المصدر- السرب.

(4)- لا يخفى أن شرط الرجوع إلى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط و لا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي و تعذر الصنعة و الحرفة فيما بعد، و لا يعلم أنه يشترط الرجوع إلى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف و ذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، و الله أعلم. (منه. قده).

(5)- ياتي في الباب 7 من أبواب النذر و العهد.

(6)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

40‌

وَهْبٍ (1) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا- قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي- وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ- قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ كَمَا مَرَّ (2).

14186- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ- قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.

14187- 3- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ- فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) (5) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.

14188- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْيَا- فَهُوَ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَجَّ مُسْتَطِيعاً إِلَيْهِ السَّبِيلَ.

14189- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في التهذيبين- موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب.

(2)- مر في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468.

(4)- التهذيب 5- 18- 52، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 و ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- الخروج.

(6)- المقنعة- 70.

(7)- الكافي 4- 266- 1، و التهذيب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

41‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ- أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ- مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ- فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ (1) أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.

14190- 6- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ- فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ- قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً- أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ- قَالَ نَعَمْ قُضِيَ (3) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً- وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ غَيْرِهِ (5) بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَيِّدٌ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ فِي الْحَجِّ الثَّانِي كَمَا مَرَّ (6) وَ عَلَى كَوْنِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ عَنِ الْغَيْرِ كَمَا يَأْتِي (7).

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار- يطيق (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 274- 2، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- يقضي.

(4)- التهذيب 5- 7- 18، و الاستبصار 2- 143- 467.

(5)- تقدم في الحديث 2 من هذه الباب.

(6)- مر في الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 21 من هذه الأبواب.

42‌

14191- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ- مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2).

14192- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَذَهَبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا- فَقَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا- وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ- فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ.

14193- 9- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَقْبَلَهُ- أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ- قَالَ (6) مُرْهُ فَلَا يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ- وَ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.

14194- 10- (7) وَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (8)- قَالَ

____________

(1)- الفقيه 2- 419- 2859.

(2)- التوحيد- 350- 11.

(3)- المحاسن- 296- 467.

(4)- تفسير العياشي 1- 192- 114.

(5)- في المصدر- أبي جعفر.

(6)- في المصدر زيادة- نعم.

(7)- تفسير العياشي 1- 192- 115.

(8)- آل عمران 3- 97.

43‌

سَأَلْتُهُ مَا السَّبِيلُ قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ- قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ يُطِيقُ الْمَشْيَ بَعْضاً- وَ الرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ كَفَرَ (1) أَ هُوَ فِي الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 11 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ كُلًّا أَوْ بَعْضاً وَ رُكُوبَ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ

14195- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَقَدْ كَانَ (5) مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ(ص)مُشَاةً- وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ- فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ- فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا- فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.

14196- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 5- 11- 27، و الاستبصار 2- 140- 458، و الفقيه 2- 295- 2503، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(5)- في الفقيه زيادة- أكثر (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 10- 26، و الاستبصار 2- 140- 457.

(7)- كذا في الاستبصار و هو الصواب، و في التهذيب في موضع- القاسم بن أحمد، و في آخر- القاسم بن محمد. (منه. قده).

44‌

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (1)- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ- قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ- قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ- قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ وَ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَ الِاحْتِيَاطِ مَعَ صِدْقِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ الصَّرِيحِ وَ احْتِمَالِ مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ لِأَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَتَوَقَّفُ اسْتِطَاعَتُهُ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ.

(5) 12 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِالْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ

14197- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- التهذيب 5- 459- 1594.

(3)- الفقيه 2- 295- 2504.

(4)- تقدم في الحديث 11 من الباب 8 و في الأحاديث 1 و 5 و 9 و 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 12 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 435- 2898.

45‌

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.

14198- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 13 بَابُ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ أَوْ حُجَّ بِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ

14199- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 4- 276- 8، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 16، و صدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 6- 14، و الاستبصار 2- 146- 476.

(3)- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 13 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 435- 2900، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- أبان، عن الحكم (هامش المخطوط).

46‌

14200- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ (3)- ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ

14201- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ

____________

(1)- الكافي 4- 278- 18، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 16، و صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- في التهذيبين- محمد بن الحسين.

(3)- في الاستبصار- عشر سنين (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 6- 15.

(5)- الاستبصار 2- 141- 459.

(6)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 19 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(9)- الفقيه 2- 441- 2917، و أورده بتمامه عن الكافي في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

47‌

الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ- قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ- إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى اشْتِرَاطِ كِفَايَةِ الْعِيَالِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ وَ إِنْ قَصَرَ الْمَالُ (4).

(5) 15 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالْحُرِّيَّةِ فَلَا يَجِبَانِ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ وَ يُسْتَحَبَّانِ لَهُ مَعَ إِذْنِ الْمَالِكِ

14202- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقُلْتُ يَكُونُ عِنْدِيَ الْجَوَارِي- وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ- فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ- فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

____________

(1)- التهذيب 5- 405- 1412، و الاستبصار 2- 318- 1127.

(2)- الكافي 4- 305- 1.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 431- 2887.

48‌

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

14203- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14204- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَعَنَا مَمَالِيكَ لَنَا- وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَيْ‌ءَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.

14205- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ- وَ لَا يُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ.

14206- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 130.

(2)- الكافي 4- 266- 7 و 304- 5.

(3)- التهذيب 5- 4- 6.

(4)- التهذيب 5- 482- 1715، و أورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح.

(5)- التهذيب 5- 4- 5.

(6)- التهذيب 5- 447- 1560، و أورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة.

49‌

سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ- إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا- قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً- فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ- فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا حَجَّ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً ثُمَّ أُعْتِقَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مَعَ الشَّرَائِطِ

14207- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.

14208- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ (5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ- وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ.

14209- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ

____________

(1)- ياتي في البابين 16 و 17 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على مشروعية حج المملوك باذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح.

(2)- الباب 16 فيه 10 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 431- 2889.

(4)- الفقيه 2- 435- 2900، و أورده صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- في نسخة- أبان، عن الحكم (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 4- 7، و الاستبصار 2- 147- 479.

50‌

إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.

14210- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ فَإِنْ (2) أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.

14211- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً (4) حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ (5) الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلَهُ (6).

14212- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ- تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا- أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).

14213- 7- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 4- 8، و الاستبصار 2- 147- 480.

(2)- في نسخة- و إن (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 5- 9، و الاستبصار 2- 147- 481.

(4)- في الاستبصار- مملوكا (هامش المخطوط).

(5)- في الاستبصار- فريضة (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 431- 2888.

(7)- التهذيب 5- 5- 10، و الاستبصار 2- 147- 482.

(8)- الفقيه 2- 432- 2890.

(9)- التهذيب 5- 5- 11 و الاستبصار 2- 147- 483.

51‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ فِي إِدْرَاكِ الثَّوَابِ وَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ مَا دَامَ مَمْلُوكاً.

14214- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا- قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ (5) أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.

14215- 9- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ- كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14216- 10- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

____________

(1)- راجع روضة المتقين 5- 36.

(2)- مضى في احاديث هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب، و في الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 276- 8، و التهذيب 5- 5- 12، و الاستبصار 2- 148- 484، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12، و صدره في الحديث، 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- الها (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 278- 18، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13، و صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(7)- في التهذيبين- محمد بن الحسين.

(8)- التهذيب 5- 6- 15، و الاستبصار 2- 141- 459.

(9)- قرب إلاسناد- 104.

52‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ- قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 17 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا حَجَّ فَأَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

14217- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ- قَالَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

14218- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).

14219- 3- (7) قَالَ الشَّيْخُ وَ رُوِيَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

____________

(1)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 17 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 432- 2891.

(4)- المحاسن- 66- 122.

(5)- الفقيه 2- 432- 2892.

(6)- التهذيب 5- 5- 13، و الاستبصار 2- 148- 485.

(7)- لم نعثر عليه في مظانه من كتب الشيخ.

53‌

14220- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ- أَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

14221- 5- (2) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ- إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ- وَ إِنْ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ- وَ يُتِمُّ حَجَّهُ وَ يَسْتَأْنِفُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 18 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أُعْتِقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ لَزِمَهَا الْحَجُّ مَعَ الشَّرَائِطِ

14222- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ- فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا (6) تَحُجُّ عَنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 276- 8، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12، و ذيله في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- المعتبر- 327.

(3)- ياتي في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 2- 443- 2924، و أورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة.

(6)- في المصدر- عتقت ولدها.

(7)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

54‌

(1) 19 بَابُ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَطِيعِ إِذَا تَكَلَّفَ الْحَجَّ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطَاعَ

14223- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 20 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ غَيْرُ الْبَالِغِ أَوْ يُحَجَّ بِهِ وَ يُحْرِمُ بِهِ وَلِيُّهُ وَ لَوْ أُمّاً

14224- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 278- 18، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 و ذيله في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- في التهذيب- محمد بن الحسين (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 6- 15، و الاستبصار 2- 141- 459.

(5)- تقدم في الأبواب 8 و 13 و 16 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 20 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 5- 6- 16، و الاستبصار 2- 146- 478.

55‌

بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ- وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ.

14225- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ- مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ نَائِباً عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ

14226- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ- أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

14227- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.

____________

(1)- الكافي 4- 276- 9، و أورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

(2)- أثغر الصبي- سقطت أسنانه الرواضع و نبت مكانها. (مجمع البحرين- ثغر- 3- 236).

(3)- الفقيه 2- 435- 2899.

(4)- ياتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

(5)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 8- 20 و التهذيب 5- 411- 1431، و الاستبصار 2- 144- 469 و الاستبصار 2- 320- 1135.

(7)- التهذيب 5- 411- 1432، و الاستبصار 2- 320- 1136.

56‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى الْإِجْزَاءِ مَا دَامَ مُعْسِراً فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

14228- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي حَجَجْتُ بِابْنِي هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ- وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِيَ صَرُورَةٌ- فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ- فَقَالَ أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَلُ (5) وَ هِيَ لَهُ حَجَّةٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ مَا حَجَّ أَهْدَى إِلَى أُمِّهِ ثَوَابَ الْحَجِّ صِلَةً لَهَا فَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ.

14229- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8)

____________

(1)- راجع الوافي 2- 55 من كتاب الحج.

(2)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 5- 8- 21، و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة.

(5)- في المصدر- هي عن امه فضل.

(6)- الكافي 4- 274- 3، و التهذيب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 2- 430- 2885.

(8)- التهذيب 5- 459- 1596.

57‌

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ (1) وَ يُمْكِنُ عَوْدُ ضَمِيرِ يُجْزِيهِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ دُونَ النَّائِبِ.

14230- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ- فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (4).

14231- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ- ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْإِجْزَاءِ حَقِيقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ حَجَّ عَنْهُ مَجَازاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَنْهُمَا إِلَى الرَّجُلَيْنِ الْمَنُوبِ عَنْهُمَا دُونَ النَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 7- 18 ذيل الحديث 18، و الاستبصار 2- 144- 471 ذيل الحديث 471.

(2)- الكافي 4- 273- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 144- 470.

(4)- الفقيه 2- 422- 2867.

(5)- الفقيه 2- 423- 2870.

(6)- تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 و 7 و في الحديثين 1 و 7 من الباب 2 و في الأبواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الأبواب.

58‌

(1) 22 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَطِيعَ إِذَا حَجَّ جَمَّالًا أَوْ أَجِيراً أَوْ مُجْتَازاً بِمَكَّةَ أَوْ تَاجِراً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ نَوَى بِالسَّفَرِ غَيْرَ الْحَجِّ أَوِ الْحَجَّ وَ غَيْرَهُ

14232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ- قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14233- 2- (5) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً- يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ- فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ- فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

14234- 3- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَرَادَ دُنْيَا وَ آخِرَةً فَلْيَؤُمَّ هَذَا الْبَيْتَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الباب 22 فيه 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 428- 2881، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 274- 3.

(4)- التهذيب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471.

(5)- الفقيه 2- 430- 2885.

(6)- الفقيه 2- 219- 2222.

59‌

نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

14235- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلَى مَكَّةَ- أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَيُكْرِيهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ- قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

14236- 5- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا- فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كِرَاءٌ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ- أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ- فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ- تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً- أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ- أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ- قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.

14237- 6- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً- فِي صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ- قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ يُلْقُونَهُ فِي الْبَحْرِ.

____________

(1)- الكافي 4- 275- 6.

(2)- الكافي 4- 275- 7.

(3)- الفقيه 2- 428- 2880.

(4)- الكافي 4- 274- 2، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 547- 36.

60‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

14238- 7- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ- أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (3) قَالَ يَعْنِي الرِّزْقَ- إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَى نُسُكَهُ- فَلْيَشْتَرِ وَ لْيَبِعْ فِي الْمَوْسِمِ.

14239- 8- (4) وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ قِيٰاماً لِلنّٰاسِ (5)- قَالَ جَعَلَهَا اللَّهُ لِدِينِهِمْ وَ مَعَايِشِهِمْ.

14240- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ حَجُّ الْمُلُوكِ نُزْهَةً- وَ حَجُّ الْأَغْنِيَاءِ تِجَارَةً وَ حَجُّ الْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً.

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْبُطْلَانِ وَ لَا فِي الذَّمِّ بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ مَحْضٌ أَوْ يُرَادُ بِهِ ذَمُّ الْمُقْتَصِرِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَاصِدِ أَوِ الْكَرَاهَةُ وَ إِنْ كَانَ مُجْزِياً.

____________

(1)- الفقيه 2- 520- 3115.

(2)- تفسير العياشي 1- 96- 262.

(3)- البقرة 2- 198.

(4)- تفسير العياشي 1- 346- 211.

(5)- المائدة 5- 97.

(6)- التهذيب 5- 462- 1613.

61‌

(1) 23 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ بَلْ يُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ

14241- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ- وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ- عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ- فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ- وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ- يَقْضِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ الْحَدِيثَ.

14242- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ- وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ- أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

14243- 3- (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ- مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ- أَ يُقْضَى عَنْهُ

____________

(1)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 9- 23، و الاستبصار 2- 145- 472، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- الفقيه 2- 429- 2883.

(4)- الكافي 4- 275- 4.

62‌

حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

14244- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِي هَذِهِ- وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ- وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا- فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي- قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْكَ نَافِلَةً.

14245- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (4).

14246- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ- إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ- وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ

____________

(1)- التهذيب 5- 10- 25، و الاستبصار 2- 146- 475.

(2)- الفقيه 2- 430- 2884.

(3)- الكافي 4- 273- 1، و التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 145- 474 و أورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، و صدره في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 2- 422- 2867.

(5)- الكافي 4- 275- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- التهذيب 5- 10- 24، و الاستبصار 2- 145- 473.

63‌

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ الْأَوَّلَيْنِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ فِي الزَّكَاةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ مُبْطِلَاتِ الْحَجِّ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ (3).

(4) 24 بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِي الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ

14247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.

14248- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ (7)- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (8)

____________

(1)- تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- ياتي في الباب 14 من أبواب المواقيت، و في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- الباب 24 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 14- 38.

(6)- التهذيب 5- 403- 1405، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 6، و ذيله في الحديث 3 من الباب 25، و في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(7)- أو حصر- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 2- 421- 2864.

64‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14249- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً(ع)وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ- حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.

14250- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ- إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ.

14251- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 4- 273- 5.

(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- التهذيب 5- 460- 1599.

(4)- لم نجده في المقنعة المطبوعة.

(5)- الكافي 4- 273- 4.

(6)- التهذيب 5- 14- 40.

65‌

14252- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ص)أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

14253- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ (5) مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

14254- 8- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- الكافي 4- 273- 2.

(2)- الفقيه 2- 421- 2865.

(3)- التهذيب 5- 460- 1601.

(4)- الكافي 4- 273- 3.

(5)- في التهذيب زيادة- عنه (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(6)- التهذيب 5- 14- 39.

(7)- التهذيب 5- 460- 1600.

(8)- الكافي 4- 272- 1.

66‌

ع (1) أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَوْلُهُ(ع)إِنْ شِئْتَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

(3) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِكَةُ قُسِمَتْ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ تَعَيَّنَ إِنْ أَمْكَنَ

14255- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.

14256- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ

____________

(1)- في المصدر- عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام).

(2)- ياتي في الباب 25، و في الحديث 9 من الباب 28 و في الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 25 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 404- 1409، و أورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.

(5)- التهذيب 5- 405- 1410.

(6)- في المصدر زيادة- عن حماد.

67‌

ذَلِكَ الرَّجُلُ.

14257- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.

14258- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ- فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.

14259- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ- إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ.

14260- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ (5)- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 403- 1405، و أورده في الحديث 3 من الباب 28، و صدره في الحديث 3 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 305- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 441- 2918، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 4- 214- 5499، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا، و في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- وسط ماله.

68‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصَايَا (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (4).

(5) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

14261- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ- فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.

14262- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً- وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.

(2)- ياتي في الأبواب 26 و 28 و 29 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 276- 10، و الفقيه 2- 440- 2915.

(7)- الكافي 4- 276- 11.

69‌

الْإِسْلَامِ- وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ- جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً- ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ- لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ- وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ- أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ- وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14263- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ- إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِمَا مَرَّ (5) التَّصْرِيحُ بِهِ.

14264- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ- فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ

____________

(1)- التهذيب 5- 407- 1416.

(2)- الفقيه 2- 440- 2916.

(3)- الكافي 4- 370- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الأحصار.

(4)- التهذيب 5- 422- 1466.

(5)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(6)- المقنعة- 70.

70‌

فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ- فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ- وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي النِّيَابَةِ (3).

(4) 27 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ نَذَرَ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يُجْزِيهِ عَنِ النَّذْرِ

14265- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى- هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

14266- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَى- هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

14267- 3- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة.

(4)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 459- 1595.

(6)- التهذيب 5- 13- 35.

(7)- التهذيب 5- 406- 1415.

71‌

حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ (1) حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ (مِنْ مَشْيِهِ) (2) قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ نَوَى بِالنَّذْرِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (5) وَ عَلَى مَنْ نَذَرَ حَجّاً مُطْلَقاً وَ لَوْ عَنْ غَيْرِهِ لِمَا يَأْتِي هُنَا (6) وَ فِي النَّذْرِ (7) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ الْمَجَازِيِّ أَيْ يُجْزِيهِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ وَ لَهُ نَظَائِرُ كَمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).

(10) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ مُسْتَطِيعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا

14268- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ

____________

(1)- في المصدر- أ رأيت إن.

(2)- ليس في الكافي (هامش المخطوط).

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 48- 85.

(4)- الكافي 4- 277- 12.

(5)- راجع الايضاح 1- 277، و مسالك الافهام 1- 73، و جواهر الكلام 17- 348.

(6)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر.

(8)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 2 من الباب 21 و في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة.

(10)- الباب 28 فيه 9 أحاديث.

(11)- التهذيب 5- 15- 42، و أورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة.

72‌

الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يَتْرُكُ مَالًا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ (1) مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).

14269- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

14270- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.

14271- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ.

14272- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- عنه.

(2)- الكافي 4- 306- 3.

(3)- التهذيب 5- 15- 43.

(4)- التهذيب 5- 403- 1405، و أورده في الحديث 3 من الباب 25، و صدره في الحديث 3 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 15- 41 و التهذيب 5- 404- 1406.

(6)- التهذيب 5- 493- 1769.

73‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (1).

14273- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ تُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

14274- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا- أَ يُقْضَى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

14275- 8- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ- وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ- رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ- وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ- أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ.

14276- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً كَثِيراً- وَ لِي عِيَالٌ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ- فَعَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ- فَقَالَ قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ

____________

(1)- الفقيه 2- 442- 2922.

(2)- الكافي 4- 277- 15.

(3)- الكافي 4- 277- 16.

(4)- الكافي 4- 277- 14، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة.

(5)- معاني الأخبار- 175- 1.

74‌

صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اقْضِ عَنِّي دَيْنَ الدُّنْيَا وَ دَيْنَ الْآخِرَةِ- قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَيْنُ الدُّنْيَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ- فَمَا دَيْنُ الْآخِرَةِ قَالَ دَيْنُ الْآخِرَةِ الْحَجُّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3).

(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حَجَّةٌ أُخْرَى مَنْذُورَةٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْذُورَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَنْ نَذَرَ لِيُحِجَّنَّ وَلَدَهُ وَجَبَتْ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا الْوَلَدُ

14277- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا (6) إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ- إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا (7)- بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ- وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ

____________

(1)- تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 29 الآتي من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب الوصايا.

(4)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 428- 2882.

(6)- في المصدر- ليحجن عنه رجلا.

(7)- في نسخة زيادة- إلا (هامش المخطوط).

75‌

النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ نَحْوَهُ (1).

14278- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ- إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (3) عَنِ الْحَارِثِ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ مِثْلَهُ (4).

14279- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَهُ- مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ- الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ- قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ- هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ- أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 406- 1413.

(2)- الفقيه 2- 441- 2918، و أورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر زيادة- عن أيوب بن الحر.

(4)- التهذيب 9- 229- 898.

(5)- التهذيب 5- 406- 1414.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 26 و 28 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 40 و 41 و 42 من ابواب احكام الوصايا.

76‌

(1) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَاجِبٍ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْحَجِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ صُرِفَ فِي الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

14280- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ- وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ- فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً- وَ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.

14281- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً هَلَكَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا- وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ- فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الْوَصَايَا (6).

____________

(1)- الباب 30 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 442- 2920، و أورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- التهذيب 5- 407- 1417.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 65 من أبواب الوصايا.

77‌

(1) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَتَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَجْزَأَهُ

14282- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ (3) عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ- هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ- قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حِينَ الْمَوْتِ وَ كَانَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ.

14283- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ- لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ- فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ (5)

____________

(1)- الباب 31 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 404- 1408.

(3)- في نسخة- فاحج (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 277- 13.

(5)- التهذيب 5- 404- 1407.

78‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَشْيِ فِي الْحَجِّ عَلَى الرُّكُوبِ وَ الْحَفَاءِ عَلَى الِانْتِعَالِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

14284- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ.

14285- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ- وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْيُ أَوِ الرُّكُوبُ- فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ الْحَدِيثَ.

14286- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ- فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 26 و في الباب 28 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 1 و في البابين 5 و 6 من أبواب النيابة.

(3)- الباب 32 فيه 11 حديثا.

(4)- التهذيب 5- 11- 28، و الاستبصار 2- 141- 460.

(5)- التهذيب 5- 13- 34، و الاستبصار 2- 143- 466، و أورده ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 11- 29، و الاستبصار 2- 141- 461، و أورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الصدقة.

79‌

وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً- وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ.

14287- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ.

14288- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْ‌ءٍ- أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ- وَ أَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاحِدَةَ تَعْدِلُ سَبْعِينَ حَجَّةً- وَ مَنْ مَشَى عَنْ جَمَلِهِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَيْنَ مَشْيِهِ وَ رُكُوبِهِ- وَ الْحَاجُّ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَيْنَ مَشْيِهِ حَافِياً إِلَى مُنْتَعِلٍ.

14289- 6- (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ.

14290- 7- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّمْتِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 12- 30، و الاستبصار 2- 142- 462.

(2)- في نسخة- محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيري (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 218- 2216.

(4)- ثواب الأعمال- 212- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام المساجد، و في الحديث 12 من الباب 117 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الخصال- 35- 8.

80‌

14291- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)إِلَى مَكَّةَ سَنَةً مَاشِياً- فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ- لَوْ رَكِبْتَ لَسَكَنَ عَنْكَ هَذَا الْوَرَمُ فَقَالَ كَلَّا- إِذَا أَتَيْنَا هَذَا الْمَنْزِلَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُكَ أَسْوَدُ- وَ مَعَهُ دُهْنٌ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ لَا تُمَاكِسْهُ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ وَجَدَ الْأَسْوَدَ وَ مَعَهُ الدُّهْنُ.

14292- 9- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْ‌ءٍ صَنَعْتُ نَدَمِي- عَلَى أَنْ لَمْ أَحُجَّ مَاشِياً- لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَاشِياً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ (3)- قَالَ حَسَنَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ قَالَ- فَضْلُ الْمُشَاةِ فِي الْحَجِّ- كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ- وَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يَمْشِي إِلَى الْحَجِّ- وَ دَابَّتُهُ تُقَادُ وَرَاءَهُ.

14293- 10- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ- وَ أَزْهَدَهُمْ وَ أَفْضَلَهُمْ فِي زَمَانِهِ- وَ كَانَ إِذَا حَجَّ حَجَّ مَاشِياً وَ رَمَى مَاشِياً- وَ رُبَّمَا مَشَى حَافِياً.

____________

(1)- الكافي 1- 463- 6.

(2)- المحاسن- 70- 139.

(3)- فيه أن حسنات الحرم مضاعفة. (منه. قده).

(4)- عدة الداعي- 139.

81‌

14294- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَاشِياً- فَسَارَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَكْرَارِ الْحَجِّ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

(5) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الرُّكُوبِ فِي الْحَجِّ عَلَى الْمَشْيِ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الْعِبَادَةِ أَوْ لِمُجَرَّدِ تَقْلِيلِ النَّفَقَةِ أَوِ اسْتَلْزَمَ التَّأَخُّرَ فِي قُدُومِ مَكَّةَ

14295- 1- (6) وَ 14296- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْيُ- فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَكِبَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ(ع)مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ- قَالَ مِنْ مَكَّةَ وَ سَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي- فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ ع

____________

(1)- إرشاد المفيد- 256.

(2)- ياتي في الأحاديث 18 و 20 و 31 و 34 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- ياتي في الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 33 فيه 11 حديثا.

(6)- التهذيب 5- 12- 31.

(7)- التهذيب 5- 12- 31.

82‌

يَزُورُ رَاكِباً (1)

. 14297- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَيُّمَا أَفْضَلُ- نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ فَنُعَجِّلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمَاشِي- أَوْ نَمْشِي فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ.

14298- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً- فَقَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَجَّ رَاكِباً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 456- 5.

(2)- التهذيب 5- 13- 34، و الاستبصار 2- 143- 466، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 478- 1691.

(4)- الكافي 4- 456- 4.

(5)- علل الشرائع- 446- 1.

(6)- علل الشرائع- 446- 2.

(7)- علل الشرائع- 446- 3.

83‌

14299- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُشَاةً- عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي الرُّكُوبِ- فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ (2) مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ- فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ- فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ تَسْأَلُنِي (3)- فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ- فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ- فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

14300- 6- (7) وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ (8)- فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ- إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ (9).

____________

(1)- التهذيب 5- 12- 32.

(2)- فيه دلالة على حجية التقرير. (منه. قده).

(3)- في نسخة- تسالوني (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 478- 1690.

(5)- الكافي 4- 456- 2.

(6)- علل الشرائع- 447- 4.

(7)- التهذيب 5- 12- 33، و الاستبصار 2- 142- 465.

(8)- في الكافي زيادة- مشاة (هامش المخطوط).

(9)- قد رأيت في المنام أن رجلا سالني عن مشي الحسن (عليه السلام) و المحامل تساق معه، ما وجهه مع أن فيه إنفاقا للمال من غير نفع؟ فاجبته- أن فيه حكمة من وجوه، منها- أن لا يكون المشي لتقليل النفقة، و منها- أن لا يظن به ذلك، و منها- بيان جوازه، و منها- بيان استحبابه، و منها- إنفاق المال في سبيل الله، و منها- سد خلل عرفات كما ياتي، و منها- احتمال الاحتياج إليها للعجز عن المشي، و منها- أن يطمئن الخاطر و تطيب النفس بذلك فلا تحصل المشقة الشديدة في المشي، و هذا مجرب. و قد

قال أمير المؤمنين (عليه السلام)- من وثق بماء لم يظما.

، و منها- الركوب في الرجوع، و منها- معونة العاجزين عن المشي، و منها- احتمال وجود قطاع الطريق و الحاجة إلى الجهاد و الحرب، و منها- حضور تلك الرواحل بمكة و المشاعر للتبرك، و منها- إظهار شرفه و حسبه و جلاله، و فيه حكم كثيرة، و منها- إظهار وفور نعمة الله عليه (وَ

أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) إلى غير ذلك، ثم انتبهت و لم يبق في خاطري إلا هذا القدر. (منه. قده).

84‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً (1).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

14301- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً- فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُكْبَاناً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً- فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ.

____________

(1)- الكافي 4- 455- 1.

(2)- قرب الاسناد- 79.

(3)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و في علل الشرائع- 447- 6 عن علي بن أحمد، عن محمد ابن أبي عبد الله ... إلى آخره، مثله.

85‌

14302- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: الْحَجُّ رَاكِباً أَفْضَلُ مِنْهُ مَاشِياً- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَجَّ رَاكِباً.

14303- 9- (2) قَالَ: وَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)(3) يَمْشِي- وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ.

14304- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى- لِيَكُونَ أَفْضَلَ (5) لِنَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ (7).

وَ كَذَا فِي الْعِلَلِ.

14305- 11- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 218- 2217.

(2)- الفقيه 2- 219- 2219.

(3)- في نسخة- الحسن بن علي (عليهما السلام) (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 219- 2218.

(5)- في المصدر- أقل.

(6)- علل الشرائع- 447- 5.

(7)- الكافي 4- 456- 3.

(8)- مستطرفات السرائر- 35- 46.

86‌

(1) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً أَوْ حَافِياً أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ أَنْ يَحُجَّ رَاكِباً وَ يَسُوقَ بَدَنَةً اسْتِحْبَاباً وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَذَرَ شَيْئاً وَ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ

14306- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- قَالَ فَلْيَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ.

14307- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً- فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ- قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.

14308- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ (5) قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً- فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.

14309- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ

____________

(1)- الباب 34 فيه 12 حديثا.

(2)- التهذيب 5- 403- 1402، و الاستبصار 2- 150- 492.

(3)- التهذيب 5- 403- 1403، و الاستبصار 2- 149- 490.

(4)- التهذيب 5- 13- 36، و الاستبصار 2- 149- 489، و أورده بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النذر.

(5)- في الاستبصار- و عجز أن يمشي (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 13- 37، و الاستبصار 2- 150- 491.

87‌

يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَرَجَ حَاجّاً- فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ- فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عُقْبَةُ- انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ- فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ أَوْ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى مُنَافَاتِهِ لِسَتْرِ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

14310- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى- فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ- قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ (5).

14311- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)اشْتَكَى ابْنٌ لِي- فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مَاشِياً- وَ خَرَجْتُ أَمْشِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَقَبَةِ- فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ فَرَكِبْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ- حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ- فَهَلْ عَلَيَّ

____________

(1)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(2)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 5 و 12 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 2- 392- 2791.

(5)- الفقيه 2- 392- 2792.

(6)- مستطرفات السرائر- 33- 39.

88‌

شَيْ‌ءٌ- قَالَ فَقَالَ لِي اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ (أَيُّ شَيْ‌ءٍ) (1) هُوَ إِلَيَّ لَازِمٌ أَمْ لَيْسَ لِي بِلَازِمٍ- قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ.

14312- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ.

14313- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَزِيعٍ (عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ) (4) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)رَأَى رَجُلًا يَتَهَادَى (5) بَيْنَ ابْنَيْهِ وَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- قَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ نَفْسِهِ (6)- فَلْيَرْكَبْ وَ لْيُهْدِ.

14314- 9- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.

14315- 10- (8) وَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ حَفْصٍ (9) قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر- أ شي‌ء.

(2)- مستطرفات السرائر- 34- 39.

(3)- أمالي الطوسي 1- 369.

(4)- في المصدر- حميد بن ثابت.

(5)- في المصدر- مهادا.

(6)- في المصدر زيادة- مروة.

(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 47- 80.

(8)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 47- 81.

(9)- في المصدر- رفاعة و حفص.

89‌

عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ- فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (1).

14316- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ الْمَشْيُ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً.

14317- 12- (3) وَ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَرْكَبَ- أَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يَرْكَبَ فَإِذَا بَلَغَ مَجْهُودَهُ رَكِبَ- قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْمِلُ الْمُشَاةَ عَلَى بَدَنَةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّذْرِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).

(6) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً جَازَ أَنْ يَرْكَبَ بَعْدَ الرَّمْيِ وَ يَزُورَ الْبَيْتَ رَاكِباً

14318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً.

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 47- 81.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 49- 87.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 49- 86.

(4)- ياتي في الباب 8 من أبواب النذر.

(5)- ياتي في البابين 35 و 37 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 35 فيه 7 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 391- 2790.

90‌

14319- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا حَجَجْتَ مَاشِياً وَ رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْيُ.

14320- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ- إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ (3) زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

14321- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ- إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ- فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ فَلْيَزُرْ رَاكِباً.

14322- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَنْقَضِي مَشْيُهُ قَالَ- إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيَرْجِعْ رَاكِباً- فَقَدِ انْقَضَى مَشْيُهُ وَ إِنْ مَشَى فَلَا بَأْسَ.

14323- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي- قَالَ إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ.

____________

(1)- التهذيب 5- 478- 1692.

(2)- الكافي 4- 457- 7.

(3)- في المصدر- إذا رمى الجمار.

(4)- الكافي 4- 456- 6.

(5)- مستطرفات السرائر- 35- 47.

(6)- قرب الاسناد- 75.

91‌

أَقُولُ: يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَنْ أَفَاضَ وَ رَمَى لِمَا مَرَّ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالْمَشْيِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.

14324- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَقْطَعُ مَشْيَهُ فَقَالَ- إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ رَاكِباً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اخْتِيَارِ الرُّكُوبِ (3).

(4) 36 بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ أَمْ لَا

14325- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- مر في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديثين 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 15- 44.

(6)- التهذيب 5- 16- 45.

92‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (1) عَلَى وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ وَ كَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ يَأْتِي نَحْوُهُ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِيدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (3).

(4) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَمَرَّ فِي الْمِعْبَرِ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ فِيهِ

14326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ- فَعَبَرَ (6) فِي الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (8) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9)

____________

(1)- راجع الاستبصار 3- 51- 165 ذيل حديث 165، و المختلف- 256، مسالك الافهام 1- 70.

(2)- ياتي في الحديث 4 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- ياتي في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 478- 1693.

(6)- في المصدر- فمر.

(7)- الاستبصار 4- 50- 171.

(8)- الفقيه 3- 374- 4316.

(9)- الكافي 7- 455- 6.

93‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ

14327- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْكِبْرِ- رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- ثُمَّ قَرَأَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ (4)- قُلْتُ مَا الْكِبْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ- قُلْتُ مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ- قَالَ يَجْهَلُ الْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

14328- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحُجَّاجُ يَصْدُرُونَ

____________

(1)- التهذيب 8- 304- 1129.

(2)- الباب 38 فيه 48 حديثا.

(3)- الكافي 4- 252- 2، و أورد ذيله بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 60 من أبواب جهاد النفس.

(4)- البقرة 2- 203.

(5)- التهذيب 5- 23- 69.

(6)- الفقيه 2- 205- 2147.

(7)- الكافي 4- 253- 6، و أورده عن ثواب الأعمال في الحديث 15 من الباب 42 من هذه الأبواب.

94‌

عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٍ يُعْتَقُ مِنَ النَّارِ- وَ صِنْفٍ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- وَ صِنْفٍ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ- فَذَاكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

14329- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ- لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ- لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 21- 59.

(2)- الكافي 4- 262- 40.

(3)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(4)- ثواب الأعمال- 72- 9.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(6)- الكافي 4- 256- 22.

(7)- الفقيه 2- 209- 2174.

95‌

14330- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ- وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِينَهُ قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ- وَ قَالَ وَيْحَكَ أَ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ- وَ هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا بِلَالُ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ- إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ- فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ- فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ.

قَالَ وَ زَادَ غَيْرُ الثُّمَالِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَهْلَ التَّبِعَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ- يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ فَلَمَّا كَانَ (2) لَيْلَةُ جَمْعٍ (3)- لَمْ يَزَلْ يُنَاجِي رَبَّهُ وَ يَسْأَلُهُ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ- فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ قَالَ لِبِلَالٍ- قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ- إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ- فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ- فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ- وَ ضَمِنَ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4).

14331- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ضَمَانُ الْحَاجِّ

____________

(1)- الكافي 4- 257- 24.

(2)- في المصدر- كانت.

(3)- جمع- المشعر الحرام، المزدلفة. (مجمع البحرين- جمع- 4- 315.

(4)- ثواب الأعمال- 71- 7.

(5)- الكافي 4- 253- 3.

96‌

وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَى اللَّهِ- إِنْ أَبْقَاهُ بَلَّغَهُ أَهْلَهُ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

14332- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ.

14333- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً- فَقَالَ مَنْ يَقِفُ بِهَذَيْنِ الْمَوْقِفَيْنِ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ سَعَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ- وَ صَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ- وَ ظَنَّ (4) أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.

14334- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ- لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ جَهَازِهِ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ- وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَى مَا فَرَغَ- فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ (6) بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْهُ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ- فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ- وَ كَانَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ

____________

(1)- انظر- التهذيب 5- 23- 70.

(2)- الكافي 4- 253- 4.

(3)- الكافي 4- 541- 7.

(4)- في المصدر- أو ظن.

(5)- الكافي 4- 254- 9.

(6)- في المصدر- استقبلت.

97‌

رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تُكْتَبُ لَهُ (1) الْحَسَنَاتُ- وَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمُوجِبَةٍ- فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ (2) خُلِطَ بِالنَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ نَحْوَهُ (3).

14335- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ صَارَ الْحَاجُّ- لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ الذُّنُوبُ (5) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لِلْمُشْرِكِينَ الْحَرَمَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- إِذْ يَقُولُ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (6)- ثُمَّ وَهَبَ لِمَنْ حَجَّ (7) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيْتَ- الذُّنُوبَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَلَقَ رَأْسَهُ (8).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (9).

14336- 10- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

____________

(1)- في نسخة- يكتب الله له (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- الأربعة أشهر (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 19- 55.

(4)- الكافي 4- 255- 10.

(5)- في المصدر- لا يكتب عليه الذنب.

(6)- التوبة 9- 2.

(7)- في المصدر- يحج.

(8)- الفقيه 2- 198- 2130.

(9)- علل الشرائع- 443- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 83- 23.

(10)- الكافي 4- 258- 27.

98‌

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ الَّذِي لَا يُقْبَلُ مِنْهُ- أَنْ يُحْفَظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ قَالَ- فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُحْفَظُ فِيهِمْ- قَالَ لَا يَحْدُثُ فِيهِمْ إِلَّا مَا كَانَ يَحْدُثُ فِيهِمْ- وَ هُوَ مُقِيمٌ مَعَهُمْ.

14337- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (2) فَقَالَ- لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ- إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ- وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا- كَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

14338- 12- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَفِظَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ (6) بِمِنًى- نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَى فَقَدْ رَضِيتُ.

14339- 13- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 545- 25.

(2)- آل عمران 3- 97.

(3)- التهذيب 5- 452- 1579.

(4)- الفقيه 2- 205- 2148.

(5)- الكافي 4- 262- 42.

(6)- في المصدر- إذا أخذ الناس مواطنهم.

(7)- الكافي 4- 255- 11، و الفقيه 2- 225- 2250، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

99‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ لَا يَزَالُ عَلَيْهِ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ يُلِمَّ بِذَنْبٍ.

14340- 14- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ- وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ- وَ إِنْ سَكَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

. 14341- 15- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فِي ضَمَانِ اللَّهِ (4)- فَإِنْ مَاتَ مُتَوَجِّهاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ- وَ إِنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّياً- وَ إِنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ- وَ إِنْ مَاتَ مُنْصَرِفاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ.

14342- 16- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ- يَا مِنَى قَدْ جَاءَ أَهْلُكِ فَاتَّسِعِي فِي فِجَاجِكِ- وَ اتْرَعِي فِي مَثَابِكِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ- لَوْ تَدْرُونَ بِمَنْ حَلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.

____________

(1)- الكافي 4- 255- 14.

(2)- التهذيب 5- 24- 71.

(3)- الكافي 4- 256- 18.

(4)- في نسخة- في جوار الله (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 256- 20.

100‌

14343- 17- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَجُّ جِهَادُ الضَّعِيفِ- ثُمَّ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدَهُ فِي صَدْرِ نَفْسِهِ وَ قَالَ- نَحْنُ الضُّعَفَاءُ وَ نَحْنُ ضُعَفَاءُ.

14344- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ- فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لَا عَلَيْكَ- فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ- لَا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَ سَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ.

14345- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًى تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ- فَقَالُوا يَا آدَمُ بُرَّ حَجُّكَ- أَمَا إِنَّا (4) قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَيْ عَامٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

14346- 20- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً- أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

14347- 21- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الكافي 4- 259- 28.

(2)- الكافي 4- 428- 8.

(3)- الكافي 4- 194- 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- إنه.

(5)- الفقيه 2- 230- 2275.

(6)- الكافي 4- 263- 45.

(7)- الكافي 4- 260- 35.

101‌

الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ- الْعَامِلُ بِهِمَا فِي جِوَارِ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكَ مَا يَأْمُلُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ إِنْ قَصَرَ بِهِ أَجَلُهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1).

14348- 22- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَاجُّ ثَلَاثَةٌ فَأَفْضَلُهُمْ نَصِيباً رَجُلٌ- غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مَا تَأَخَّرَ- وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ- وَ أَمَّا الَّذِي يَلِيهِ فَرَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ- وَ أَمَّا الَّذِي يَلِيهِ فَرَجُلٌ حُفِظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

14349- 23- (4) ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْحَجُّ.

14350- 24- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَرْدِ- رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَكَ مِنَ الْمَحْمِلِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا الْوَرْدِ- إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ- الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (6)- إِنَّهُ لَا

____________

(1)- الفقيه 2- 221- 2232.

(2)- الكافي 4- 262- 39.

(3)- الفقيه 2- 226- 2253.

(4)- الفقيه 2- 226- 2253.

(5)- الكافي 4- 263- 46.

(6)- الحج 22- 28.

102‌

يَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ- أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَكُمْ- وَ أَمَّا غَيْرُكُمْ فَيُحْفَظُونَ فِي أَهَالِيهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

14351- 25- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصّٰالِحِينَ (2)- قَالَ فَأَصَّدَّقَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ أَكُنْ مِنَ الصّٰالِحِينَ أَيْ أَحُجَّ.

14352- 26- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ نَعِيمٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ- إِلَّا مَا كَانَ فِي غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ.

14353- 27- (4) وَ رُوِيَ أَنَّ الْحَاجَّ وَ الْمُعْتَمِرَ يَرْجِعَانِ كَمَوْلُودَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا طِفْلًا لَا ذَنْبَ لَهُ- وَ عَاشَ الْآخَرُ مَا عَاشَ مَعْصُوماً.

14354- 28- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْحَجُّ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.

14355- 29- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٍ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ يَعُودُ مَرِيضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 220- 2228.

(2)- المنافقين 63- 10.

(3)- الفقيه 2- 221- 2231.

(4)- الفقيه 2- 226- 2252.

(5)- الفقيه 2- 226- 2254.

(6)- الفقيه 1- 140- 384، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الدفن.

103‌

14356- 30- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَجُّ حَجّاً- قَالَ حَجَّ فُلَانٌ أَيْ أَفْلَحَ فُلَانٌ.

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (2).

14357- 31- (3) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَغْفِرُ لِلْحَاجِّ وَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْحَاجِّ- وَ لِعَشِيرَةِ الْحَاجِّ وَ لِمَنْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحَاجُّ- بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ صَفَرٍ- وَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ.

14358- 32- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْحَاجُّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ- يَحْفَظَانِ عَلَيْهِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْيَهُ- فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ قَالا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ- فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

____________

(1)- علل الشرائع- 411- 1.

(2)- معاني الأخبار- 170- 1.

(3)- ثواب الأعمال- 70- 1.

(4)- ثواب الأعمال- 71- 6.

(5)- المحاسن- 63- 112.

104‌

14359- 33- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَجُّ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ هُمْ شِيعَتُنَا.

14360- 34- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِالْحَاجِّ- قَالَ مَغْفُورٌ وَ اللَّهِ لَهُمْ لَا أَسْتَثْنِي فِيهِ.

14361- 35- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ خَرَجَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً- فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ مِائَةُ (6) أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ يُمْحَى عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ- وَ تُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ- وَ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ (7) أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ بِكُلِّ دِينَارٍ أَلْفُ أَلْفِ دِينَارٍ- وَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ- أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ- وَ كَانَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ- وَ إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً لَهُ- فَاغْتَنِمُوا دَعْوَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ دُعَاءَهُ- إِذَا قَدِمَ (8) فَإِنَّهُ يُشَفَّعُ فِي مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ خَلَفَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فِي أَهْلِهِ- بِخَيْرٍ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ كَامِلًا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ.

14362- 36- (9) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 73- 14.

(2)- في المصدر- الحسين.

(3)- ثواب الأعمال- 73- 15.

(4)- عقاب الأعمال- 345.

(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- في المصدر زيادة- يحملها في وجهه ذلك.

(8)- في نسخة زيادة- قبل أن يصيب الذنوب (هامش المخطوط).

(9)- معاني الأخبار- 222- 1.

105‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ (1) قَالَ حُجُّوا إِلَى اللَّهِ.

14363- 37- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)شِيعَتُكَ تَقُولُ- الْحَاجُّ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ فِي ضَمَانِ اللَّهِ وَ يُخْلَفُ فِي أَهْلِهِ- وَ قَدْ أَرَاهُ يَخْرُجُ فَيَحْدُثُ عَلَى أَهْلِهِ الْأَحْدَاثُ- فَقَالَ إِنَّمَا يُخْلَفُ فِيهِمْ بِمَا كَانَ يَقُومُ بِهِ- فَأَمَّا مَا إِذَا كَانَ حَاضِراً لَمْ يَسْتَطِعْ دَفْعَهُ فَلَا.

14364- 38- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً- وَ لَمْ يَضَعْ قَدَماً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً- حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ لَمْ يَرْفَعْ بَعِيرُهُ خُفّاً- وَ لَمْ يَضَعْ خُفّاً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً- حَتَّى إِذَا قَضَى حَجَّهُ مَكَثَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- تُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ- إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ.

14365- 39- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ الْخَيَّاطِ (5) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ- يَحْفَظُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ- حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وُكِّلَ مَلَكَانِ- يَكْتُبَانِ لَهُ أَثَرَهُ وَ يَضْرِبَانِ عَلَى مَنْكِبِهِ- وَ يَقُولَانِ أَمَّا مَا قَدْ مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.

____________

(1)- الذاريات 51- 50.

(2)- معاني الأخبار- 407- 85.

(3)- المحاسن- 63- 113.

(4)- المحاسن- 64- 115.

(5)- في المصدر- الحناط.

106‌

14366- 40- (1) وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَفَاضَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى- وَضَعَ يَدَهُ مَلَكٌ فِي (2) كَتِفَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَأْنِفْ.

14367- 41- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ- إِمَّا يُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ- وَ إِمَّا يُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ- وَ إِمَّا يُقَالُ لَهُ قَدْ حُفِظْتَ فِي أَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ وَ هِيَ أَخَسُّهُنَّ (4).

14368- 42- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ وَ ضَمَانُهُ عَلَى اللَّهِ- فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ- يَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْيَهُ- وَ إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ يَقُولَانِ لَهُ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ- فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).

14369- 43- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ

____________

(1)- المحاسن- 66- 123.

(2)- في المصدر- وضع ملك يده بين.

(3)- قرب الاسناد- 51.

(4)- في المصدر- أحسنهن.

(5)- التهذيب 5- 21- 58.

(6)- المحاسن- 63- 112.

(7)- التهذيب 5- 21- 60، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الأبواب.

107‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ- كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

14370- 44- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ- وَ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.

14371- 45- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ- كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخُبْثَ مِنَ الْحَدِيدِ.

14372- 46- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً- أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَى الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عِدَّةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ جُمْلَةً أُخْرَى بِمَعْنَاهَا (6).

14373- 47- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 222- 2238.

(2)- التهذيب 5- 22- 64.

(3)- التهذيب 5- 22- 65.

(4)- التهذيب 5- 23- 68.

(5)- الكافي 4- 263- 45.

(6)- راجع المقنعة- 61- الجوامع الفقهية.

(7)- تفسير العياشي 2- 289- 62.

108‌

عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: لَا يُمْلِقُ حَاجٌّ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا الْإِمْلَاقُ- قَالَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ (1).

14374- 48- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ لَا يُمْلِقُ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا الْإِمْلَاقُ- قَالَ الْإِفْلَاسُ ثُمَّ قَالَ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ مِنْ إِمْلٰاقٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ بِالْمُؤْمِنِينَ

14375- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّيْلَمِيِّ مَوْلَى الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ- وَ لَمْ يَسْأَلْهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ.

____________

(1)- الإسراء 17- 31.

(2)- تفسير العياشي 2- 290- 63.

(3)- الأنعام 6- 151.

(4)- تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 2 من أبواب المواقيت، و في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، و في الأبواب 1 و 4 و 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 40- 43 و من 45- 51 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 1 و في الحديثين 1 و 9 من الباب 2 من أبواب آداب السفر.

(6)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(7)- الخصال- 118- 103، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 257- 12، و أورده عن الفقيه في الحديث 16 من الباب 45 من هذه الأبواب.

109‌

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (1) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي لَمْ يَسْأَلْ عَمَّا وَقَعَ فِي مَالِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ وَ يُرْضِي عَنْهُ خُصَمَاءَهُ بِالْعِوَضِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 40 بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِي نِيَّةِ الْحَجِّ وَ بُطْلَانِهِ مَعَ قَصْدِ الرِّيَاءِ

14376- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَنْدَلٍ الْخَادِمِ (7) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَجُّ حَجَّانِ حَجٌّ لِلَّهِ وَ حَجٌّ لِلنَّاسِ- فَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ حَجَّ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

14377- 2- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ حَجَّ يُرِيدُ (9) اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- لَا يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ لَا سُمْعَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 216- 2208.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النيابة.

(4)- الباب 40 فيه حديثان.

(5)- ثواب الأعمال- 74- 16.

(6)- (عن محمد بن جعفر)- ليس في المصدر.

(7)- في المصدر- مندل الخادم.

(8)- ثواب الأعمال- 74- 17.

(9)- في نسخة- يريد به (هامش المخطوط).

110‌

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

14378- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: وَدَّ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً وَاحِدَةً بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(7).

14379- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ) (9) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ يَذْكُرُ الْحَجَّ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 70- 2.

(2)- تقدم في الأبواب 8 و 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- تقدم في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب المواقيت.

(4)- ياتي في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الباب 41 فيه 7 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 23- 67، و أورده في الحديث 12 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 2- 226- 2251.

(8)- الكافي 4- 253- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض.

(9)- ما بين القوسين ليس في الكافي المطبوع.

111‌

فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ- أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ- وَ فِي الْحَجِّ هَاهُنَا صَلَاةٌ- وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ- لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ- أَ مَا تَرَى أَنَّهُ يَشْعَثُ فِيهِ رَأْسُكَ وَ يَقْشَفُ (1) فِيهِ جِلْدُكَ- وَ تَمْتَنِعُ فِيهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ- وَ إِنَّا نَحْنُ هَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِيبٌ- وَ لَنَا مِيَاهٌ مُتَّصِلَةٌ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا- فَكَيْفَ أَنْتُمْ فِي بُعْدِ الْبِلَادِ- وَ مَا مِنْ مَلِكٍ وَ لَا سُوقَةٍ يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ- إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِي تَغْيِيرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ- أَوْ رِيحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَكُمْ إِلىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بٰالِغِيهِ- إِلّٰا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ (3).

14380- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَقَبَةً لِي (5)- قُلْتُ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْ‌ءٌ- قَالَ مَا يَعْدِلُهُ شَيْ‌ءٌ وَ الدِّرْهَمُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ- مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ (6) فِيمَا سِوَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْحَدِيثَ.

14381- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ

____________

(1)- القشف- قذر الجلد، و رثاثة الهيئة و سوء الحال. (القاموس المحيط- قشف- 3- 185).

(2)- النحل 16- 7.

(3)- علل الشرائع- 457- 2.

(4)- الكافي 4- 260- 31، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(5)- كلمة (لي)- ليس في المصدر.

(6)- في المصدر زيادة- درهم.

(7)- الكافي 4- 262- 41.

112‌

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ سَفَرٍ أَبْلَغَ فِي لَحْمٍ وَ لَا دَمٍ وَ لَا جِلْدٍ وَ لَا شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَكَّةَ- وَ مَا أَحَدٌ يَبْلُغُهُ حَتَّى تَنَالَهُ الْمَشَقَّةُ.

14382- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ إِنَّمَا يَشْتَغِلُ عَنْ أَهْلِهِ سَاعَةً- وَ أَنَّ الصَّائِمَ يَشْتَغِلُ عَنْ أَهْلِهِ بَيَاضَ يَوْمٍ- وَ أَنَّ الْحَاجَّ يُشْخِصُ (2) بَدَنَهُ وَ يُضْحِي نَفْسَهُ وَ يُنْفِقُ مَالَهُ- وَ يُطِيلُ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ لَا فِي مَالٍ يَرْجُوهُ وَ لَا إِلَى تِجَارَةٍ (3).

14383- 6- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ صَلَاةً فَرِيضَةً خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً- وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ (5) حَتَّى يَفْنَى.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّ فِيهِ صَلَاةٌ وَ الصَّلَاةُ لَيْسَ فِيهَا حَجٌّ فَالْحَجُّ بِهَذَا الْوَجْهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً مُجَرَّدَةً عَنِ الصَّلَاةِ.

14384- 7- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- وَ مَا أَفْضَلَ مِنْ رَجُلٍ يَقُودُ بِأَهْلِهِ- وَ النَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَاتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَأْتِي بِهِمُ الْفِجَاجَ (7)- فَيَسْأَلُ اللَّهَ بِهِمْ.

____________

(1)- الفقيه 2- 221- 2236.

(2)- في المصدر- ليشخص.

(3)- في المصدر زيادة- للدنيا.

(4)- الفقيه 2- 221- 2237، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض.

(5)- في نسخة- يتصدق به (هامش المخطوط).

(6)- علل الشرائع- 456- 1.

(7)- في المصدر- ياتي بهم الحج.

113‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ (3).

(4) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِنَفَقَتِهِ وَ بِأَضْعَافِهَا وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ

14385- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ (6)- فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ- فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ انْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ- فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- مَا بَلَغْتَ (7) مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْهُ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ- وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ- لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- فَإِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- فَإِذَا وَقَفَ

____________

(1)- تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب، و في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- ياتي في الأبواب 42 و 43 و 44 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 17 من الباب 42 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على استحباب اختيار زيارة الحسين (عليه السلام) على الحج و العمرة المندوبين في الباب 45 و على جميع الأعمال في الباب 65 من أبواب المزار.

(4)- الباب 42 فيه 17 حديثا.

(5)- التهذيب 5- 19- 56.

(6)- في نسخة- ميل (هامش المخطوط).

الميل: الرجل الكثير المال. (القاموس المحيط- مول- 4- 52).

(7)- في نسخة زيادة- به (هامش المخطوط).

114‌

بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً- إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- ثُمَّ قَالَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- وَ تُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى صَدْرِهِ (1)

. 14386- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً- وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‌ءٌ.

14387- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ كَثِيرٍ (4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ دِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ (5)- فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

14388- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ- أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ- فَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع)وُضِعَ فِيهِمْ- وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ

____________

(1)- المقنعة- 61.

(2)- التهذيب 5- 21- 61، و أورد صدره في الحديث 9 و تمامه بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- التهذيب 5- 22- 62.

(4)- في نسخة- نصر بن كثير (هامش المخطوط).

(5)- كلمة (درهم)- ليس في المصدر.

(6)- التهذيب 5- 447- 1559.

115‌

مَفْرُوضَةٌ- فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي حَجِّهَا (1)- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع.

14389- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِي الْحَجِّ- أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.

14390- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ- قَالَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ- قَالَ قُلْتُ: مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِكَ وَ لَا يَتَّسِعُ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ- أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ- أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِي الْحَجِّ- فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ فِي الصَّدَقَةِ فَإِنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْراً- قَالَ قُلْتُ: هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ لَاسْتَقَامَ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ- فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُعْطَى قِسْماً- حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ عَدَلَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ- فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِهِ فَيَقُولُ يَا هَذَا- أَمَّا مَا (4) مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ أَمَّا مَا تَسْتَقْبِلُ فَخُذْ (5).

____________

(1)- في المصدر- حجتها.

(2)- الكافي 4- 255- 15.

(3)- الكافي 4- 257- 23، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- ما قد (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- فجد (هامش المخطوط).

116‌

14391- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ- فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مَئِلٌ (2) يَعْنِي كَثِيرَ الْمَالِ- فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ- فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ زِنَتُهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ- أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ (3) مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

14392- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَحُجُّ سَنَةً وَ شَرِيكِي سَنَةً- قَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْحَجِّ يَا إِبْرَاهِيمُ- قُلْتُ لَا أَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَتَصَدَّقُ بِخَمْسِمِائَةٍ مَكَانَ ذَلِكَ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ- قُلْتُ أَلْفٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ- قُلْتُ أَلْفٍ وَ خَمْسِمِائَةٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ- قُلْتُ أَلْفَيْنِ قَالَ فِي أَلْفَيْكَ طَوَافُ الْبَيْتِ قُلْتُ لَا- قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ سَعْيٌ

____________

(1)- الكافي 4- 258- 25.

(2)- في نسخة- ملي‌ء (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة زيادة- به (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 224- 2246.

(5)- ثواب الأعمال- 72- 8.

(6)- الكافي 4- 259- 29.

117‌

بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ لَا- قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ قُلْتُ لَا- قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ رَمْيُ الْجِمَارِ قُلْتُ لَا- قَالَ أَ فِي أَلْفَيْكَ الْمَنَاسِكُ قُلْتُ لَا قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.

14393- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَفْنَى.

14394- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ- كَانَ خَيْراً مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.

14395- 11- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِهِ- وَ دِرْهَمٌ يَصِلُ إِلَى الْإِمَامِ مِثْلُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي حَجٍّ.

14396- 12- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَدَّ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.

14397- 13- (5) وَ رُوِيَ أَنَّ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ- أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ فِيمَا سِوَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

14398- 14- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ نَاساً مِنَ

____________

(1)- الكافي 4- 260- 32.

(2)- الفقيه 2- 225- 2247.

(3)- الفقيه 2- 225- 2248.

(4)- الفقيه 2- 226- 2251، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 225- 2249.

(6)- علل الشرائع- 452- 1، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

118‌

الْقُصَّاصِ يَقُولُونَ- إِذَا حَجَّ رَجُلٌ حَجَّةً- ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ كَانَ خَيْراً لَهُ فَقَالَ كَذَبُوا الْحَدِيثَ.

14399- 15- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ- صِنْفٍ يُعْتَقُونَ (2) مِنَ النَّارِ- وَ صِنْفٍ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- وَ صِنْفٍ يَحْفَظُهُ (3) فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ- فَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ (4).

14400- 16- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ مِثْلُ أَبِي قُبَيْسٍ ذَهَبٌ- يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَدَلَ الْحَجَّ- وَ لَدِرْهَمٌ يُنْفِقُهُ الْحَاجُّ يَعْدِلُ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

14401- 17- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ جَدِّهِ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَيُّمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ- فَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِيهَا مَسْأَلَتَانِ- قَالَ كَمِ الْمَالُ يَكُونُ مَا يَحْمِلُ صَاحِبَهُ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ إِذَا كَانَ مَالًا يَحْمِلُ إِلَى الْحَجِّ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 72- 9، و أورده في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- يعتق.

(3)- في المصدر- يحفظ.

(4)- هذا الحديث لم يرد في نسختنا الخطية.

(5)- المحاسن- 64- 114.

(6)- كامل الزيارات- 335.

(7)- في نسخة- حيدرة (هامش المخطوط).

119‌

- فَالصَّدَقَةُ لَا تَعْدِلُ الْحَجَّ الْحَجُّ أَفْضَلُ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَكُونُ إِلَّا الْقَلِيلَ فَالصَّدَقَةُ- قُلْتُ فَالْجِهَادُ قَالَ الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ- فِي وَقْتِ الْجِهَادِ وَ لَا جِهَادَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ (3).

(4) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَى الْعِتْقِ

14402- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ- لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً- ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ- وَ لَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ- إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.

____________

(1)- تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصدقة.

و ياتي ما يدل على أن قضاء حاجة امرى‌ء مؤمن أفضل من الحج في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 43 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 259- 30، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

120‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (1).

14403- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً- حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَةِ (4).

14404- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً- فَقُلْتُ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْ‌ءٌ قَالَ مَا يَعْدِلُهُ شَيْ‌ءٌ- وَ لَدِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ- فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ- خَرَجْتُ عَلَى نَيِّفٍ وَ سَبْعِينَ بَعِيراً وَ بِضْعَ عَشْرَةَ دَابَّةً- وَ لَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ- وَ لَقَدْ آذَانِي أَكْلُ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ- حَتَّى إِنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِيَتْ لِي- فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي.

14405- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ حَجَّةً وَاحِدَةً أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً.

14406- 5- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

____________

(1)- التهذيب 5- 22- 66.

(2)- الكافي 4- 2- 3.

(3)- في المصدر زيادة- عن إسماعيل الجوهري.

(4)- مر في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصدقة.

(5)- الكافي 4- 260- 31، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 224- 2245.

(7)- ثواب الأعمال- 72- 10.

121‌

الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ رَقَبَاتٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعِينَ رَقَبَةً- وَ الطَّوَافُ وَ رَكْعَتَانِ (2) أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

14407- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ قَدِمْتَ حَاجّاً قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ مِنَ الثَّوَابِ- قَالَ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مُتَوَاضِعاً- فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَصَّرَ خُطَاهُ مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ- فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ حَطَّ عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ- وَ شَفَّعَهُ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ حَاجَةٍ- وَ حَسَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ- قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

14408- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- قَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ قُلْتُ فَثِنْتَيْنِ قَالَ فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ- قَالَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِيدُ وَ يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ- حَتَّى بَلَغْتُ ثَلَاثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ.

14409- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ

____________

(1)- في المصدر- عمر بن يزيد.

(2)- في نسخة- و ركعتا الطواف (هامش المخطوط).

(3)- ثواب الأعمال- 72- 12.

(4)- التهذيب 5- 21- 60، و أورد صدره في الحديث 43 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 22- 63.

122‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ (1) رَقَبَةً.

14410- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَفْضَلُ أَمْ حَجَّةٌ- فَقَالَ بَلْ حَجَّةٌ قَالَ فَرَقَبَتَيْنِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ- فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُ وَ يَقُولُ بَلْ حَجَّةٌ- حَتَّى بَلَغَ ثَلَاثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الطَّوَافِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).

(6) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْحَجِّ عَلَى الْجِهَادِ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ

14411- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِكَ(ع) أَنَّهُ قِيلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِي بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ يُقَالُ لَهُ قَزْوِينُ- وَ عَدُوّاً يُقَالُ لَهُ الدَّيْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ- أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ- ثُمَّ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ

____________

(1)- في نسخة- تسعين (هامش المخطوط).

(2)- المقنعة- 61.

(3)- تقدم في البابين 41، 42 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأحاديث 4، 9، 10 من الباب 4 من أبواب الطواف.

(5)- ياتي في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب السعي.

(6)- الباب 44 فيه حديثان.

(7)- الكافي 4- 260- 34، و أورده بتمامه عن موضع آخر في الكافي في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو.

(8)- في نسخة- محمد بن عبيد الله (هامش المخطوط).

123‌

ذَلِكَ يَقُولُ- عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)صَدَقَ هُوَ عَلَى مَا ذَكَرَ.

14412- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ- قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَى الْجِهَادِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ- بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (2) فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) فَاقْرَأْ مَا بَعْدَهُ فَقَالَ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ (3)- إِلَى أَنْ بَلَغَ آخِرَ الْآيَةِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلَاءِ- فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْرَارِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِقَدْرِ الْقُدْرَةِ

14413- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ- كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 219- 2220.

(2)- التوبة 9- 111.

(3)- التوبة 9- 112.

(4)- تقدم في الحديث 17 من الباب 42 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على أن الحج جهاد الضعيف في الأحاديث 18، 28، 33، 44 من الباب 38، و في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 6 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو.

(6)- الباب 45 فيه 34 حديثا.

(7)- الكافي 4- 255- 12.

124‌

14414- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ- اللَّازِمُ لَهُمَا فِي ضَمَانِ اللَّهِ- إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَى عِيَالِهِ- وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

14415- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حِجَجٌ تَتْرَى وَ عُمَرٌ تُسْعَى- يَدْفَعْنَ عَيْلَةَ الْفَقْرِ وَ مِيتَةَ السَّوْءِ.

14416- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ(ص)بَعْدَ قُدُومِ الْمَدِينَةِ- إِلَّا وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حَجَّاتٍ.

14417- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَشْرَ حَجَّاتٍ مُسْتَسِرّاً- فِي كُلِّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ.

____________

(1)- الكافي 4- 255- 13.

(2)- الفقيه 2- 221- 2232.

(3)- الكافي 4- 261- 36، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(4)- في المصدر- محمد بن الحسن زعلان، و في بعض نسخه- محمد بن الحسن بن علان.

(5)- الكافي 4- 244- 1، و التهذيب 5- 443- 1543.

(6)- الكافي 4- 244- 2.

125‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَوْ زُرَارَةَ الشَّكُّ مِنَ الْحَسَنِ (2).

14418- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ.

14419- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)غَيْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ- قَالَ نَعَمْ عِشْرِينَ حَجَّةً.

14420- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)نَاقَةٌ- قَدْ حَجَّ عَلَيْهَا اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ حَجَّةً مَا قَرَعَهَا قَرْعَةً قَطُّ الْحَدِيثَ.

14421- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً- ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.

____________

(1)- الفقيه 2- 237- 2291.

(2)- التهذيب 5- 443- 1542 و التهذيب 5- 458- 1590.

(3)- الكافي 4- 251- 12، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- الكافي 4- 251- 11.

(5)- الكافي 1- 467- 2.

(6)- الكافي 4- 542- 9.

126‌

14422- 10- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مُدْمِنَ الْحَجِّ الَّذِي إِذَا وَجَدَ حَجَّ- كَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.

14423- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَكِّيِّ رَاوِيَةِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ (3) قَالَ: قُلْتُ لَهُ- كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَجَّةً قَالَ عَشَرَةً- أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ- فَتَكُونُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ (4) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

14424- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِشْرِينَ حَجَّةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

14425- 13- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع

____________

(1)- الكافي 4- 542- 9 ذيل الحديث 9.

(2)- التهذيب 5- 443- 1541.

(3)- في المصدر- عامر بن وائلة.

(4)- في التهذيب- الحسن.

(5)- التهذيب 5- 458- 1591.

(6)- التهذيب 5- 443- 1540 و التهذيب 5- 458- 1592.

(7)- الكافي 4- 245- 3.

(8)- الفقيه 2- 216- 2205.

127‌

مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ حَلَّ عُقْدَةً مِنَ النَّارِ مِنْ عُنُقِهِ- وَ مَنْ حَجَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ يَزَلْ فِي خَيْرٍ حَتَّى يَمُوتَ- وَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مُتَوَالِيَةٍ ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.

14426- 14- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً- وَ أَيُّمَا بَعِيرٍ حُجَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.

14427- 15- (2) قَالَ وَ رُوِيَ سَبْعَ سِنِينَ.

14428- 16- (3) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(ع)مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ- وَ لَمْ يَسْأَلْهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ- وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً- وَ إِذَا مَاتَ صَوَّرَ اللَّهُ الْحِجَجَ الَّتِي حَجَّ- فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الصُّوَرِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ- يُصَلِّي فِي جَوْفِ قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ- وَ يَكُونُ ثَوَابُ تِلْكَ الصَّلَاةِ لَهُ- وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّكْعَةَ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ- تَعْدِلُ أَلْفَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِيِّينَ- وَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً- وَ مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً- وَ مَنْ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً لَمْ يَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ يَسْمَعْ شَهِيقَهَا وَ لَا زَفِيرَهَا- وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِينَ حَجَّةً قِيلَ لَهُ- اشْفَعْ فِيمَنْ أَحْبَبْتَ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- يَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ- وَ مَنْ حَجَّ خَمْسِينَ حَجَّةً- بُنِيَ لَهُ مَدِينَةٌ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ فِيهَا أَلْفُ قَصْرٍ- فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ أَلْفُ زَوْجَةٍ- وَ يُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ(ص)فِي الْجَنَّةِ- وَ مَنْ حَجَّ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً- كَانَ كَمَنْ حَجَّ خَمْسِينَ حَجَّةً مَعَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِيَاءِ- وَ كَانَ مِمَّنْ يَزُورُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ جُمُعَةٍ-

____________

(1)- الفقيه 2- 216- 2206.

(2)- الفقيه 2- 216- 2207.

(3)- الفقيه 2- 217- 2209.

128‌

وَ هُوَ مِمَّنْ يَدْخُلُ جَنَّةَ عَدْنٍ- الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِيَدِهِ وَ لَمْ تَرَهَا عَيْنٌ- وَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا مَخْلُوقٌ- وَ مَا أَحَدٌ يُكْثِرُ الْحَجَّ- إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَجَّةٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ- فِيهَا غُرَفٌ كُلُّ غُرْفَةٍ فِيهَا حَوْرَاءُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- مَعَ كُلِّ حَوْرَاءَ ثَلَاثُمِائَةِ جَارِيَةٍ- لَمْ يَنْظُرِ النَّاسُ إِلَى مِثْلِهِنَّ حُسْناً وَ جَمَالًا.

14429- 17- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ حَجَّ سَنَةً وَ سَنَةً لَا فَهُوَ مِمَّنْ أَدْمَنَ الْحَجَّ.

14430- 18- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَتَى آدَمُ(ع)هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ- مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حَجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ.

14431- 19- (3) قَالَ: وَ اعْتَمَرَ(ص)تِسْعَ عُمَرٍ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَبْلَهَا حَجَّ.

14432- 20- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حَجَّةٍ- فَقَالَ لَهُ سَبْعَمِائَةِ حَجَّةٍ مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ- وَ أَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا كَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ (5) يَدُلُّهُ عَلَى الْمَاءِ- وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ

____________

(1)- الفقيه 2- 218- 2214.

(2)- الفقيه 2- 229- 2274.

(3)- الفقيه 2- 237- 2291.

(4)- علل الشرائع- 594، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 243، و لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.

(5)- الصرد- طائر أكبر من العصفور أبقع (حياة الحيوان 2- 61).

129‌

الْجَنَّةِ- وَ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ (1)- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع.

14433- 21- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ يَزَلْ فِي خَيْرٍ حَتَّى يَمُوتَ.

14434- 22- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً.

14435- 23- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّ بَعِيرٍ حُجَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.

14436- 24- (5) قَالَ وَ رُوِيَ سَبْعَ سِنِينَ.

14437- 25- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ- مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ

____________

(1)- الخطاف- من الطيور الصغيرة المهاجرة، ياتي من بلاد بعيدة، و يسمى زوار الهند، و عصفور الجنة (حياة الحيوان 1- 293.

(2)- الخصال- 60- 81.

(3)- الخصال- 117- 101.

(4)- الخصال- 117- 102.

(5)- الخصال- 118- ذيل الحديث 102.

(6)- الخصال- 215- 37.

130‌

يَا مَنْصُورُ- مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا مَرَّ عَنِ الرِّضَا(ع)إِلَى قَوْلِهِ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِيِّينَ (1).

14438- 26- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِمَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ- قَالَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً.

14439- 27- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً.

14440- 28- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً لَمْ يَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ يَسْمَعْ شَهِيقَهَا وَ لَا زَفِيرَهَا.

14441- 29- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمَوْصِلِيِّ كَوْكَبِ الدَّمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)يَقُولُ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِينَ حَجَّةً قِيلَ لَهُ اشْفَعْ فِيمَنْ أَحْبَبْتَ- وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- يَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ.

14442- 30- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ

____________

(1)- مر صدره في الحديث 16 من هذا الباب.

(2)- الخصال- 282- 30.

(3)- الخصال- 445- 43.

(4)- الخصال- 516- 3.

(5)- الخصال- 548- 29.

(6)- الخصال- 571- 3.

131‌

عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (1) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ حَجَّ سَبْعِينَ حَجَّةً بَنَى اللَّهُ لَهُ مَدِينَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ- فِيهَا مِائَةُ أَلْفِ قَصْرٍ- فِي كُلِّ قَصْرٍ حَوْرَاءُ مِنْ حُورِ الْعِينِ- وَ أَلْفُ زَوْجَةٍ وَ يُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ(ص)فِي الْجَنَّةِ.

14443- 31- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)الْوَفَاةُ بَكَى- فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَ تَبْكِي- وَ مَكَانُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الَّذِي أَنْتَ بِهِ- وَ قَدْ قَالَ فِيكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا قَالَ- وَ قَدْ حَجَجْتَ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً- وَ قَدْ قَاسَمْتَ رَبَّكَ مَالَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى النَّعْلَ وَ النَّعْلَ- فَقَالَ(ع)إِنَّمَا أَبْكِي لِخَصْلَتَيْنِ- هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ.

14444- 32- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)(4) الْوَفَاةُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ (5) عَنِ

____________

(1)- في المخطوط- عبد الله المؤمن.

(2)- أمالي الصدوق- 184- 9.

(3)- الزهد- 79- 213.

(4)- في الكافي- الحسن بن علي (عليه السلام) (هامش المخطوط) و كذلك في الزهد.

(5)- في الكافي زيادة- عن علي بن مهزيار.

132‌

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (1).

14445- 33- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ(ع)يَقُولَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِشْرِينَ حَجَّةً مُسْتَتَرَةً (3) مِنْهَا- عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ قَالَ سَبْعَةٌ (4) الْوَهْمُ مِنَ الرَّاوِي قَبْلَ النُّبُوَّةِ.

14446- 34- (5) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: أَتَى آدَمُ(ع)هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ- مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حَجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الكافي 1- 461- 1.

(2)- مستطرفات السرائر- 57- 19.

(3)- في المصدر- مستيسرة.

(4)- في المصدر- تسعة.

(5)- قصص الأنبياء- 19.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 32، و في الحديثين 6، 7 من الباب 33 من هذه الأبواب، و في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(7)- ياتي في الأبواب 46، 47، 49، و في الحديث 2 من الباب 56، و في الباب 57 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 9، 10، 11، من الباب 10، و في الباب 51 من أبواب أحكام الدواب.

133‌

(1) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَيْناً فِي كُلِّ عَامٍ وَ إِدْمَانِهِمَا وَ لَوْ بِالاسْتِنَابَةِ

14447- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ كُلَيْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى لُزُومِ الْحَجِّ- كُلَّ عَامٍ بِنَفْسِي أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِي- فَقَالَ وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَإِنْ فَعَلْتَ (فَأَيْقِنْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ- أَوْ) (3) أَبْشِرْ (4) بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَ الْبَنِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ الْيَسَعِ (6) عَنْ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (7).

14448- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا

____________

(1)- الباب 46 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 253- 5.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- فابشر.

(5)- الفقيه 2- 218- 2215.

(6)- في نسخة- يحيى بن عمر بن كليع (هامش المخطوط) و في الثواب- يحيى بن عمرو.

(7)- ثواب الأعمال- 70- 4.

(8)- الكافي 4- 254- 8.

134‌

يُحَالِفُ الْفَقْرُ وَ الْحُمَّى مُدْمِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ.

14449- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ (2) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجَصَّاصِ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْحَجِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعِيَالُ قَالَ- فَقَالَ إِذَا مِتَّ فَمَنْ لِعِيَالِكَ- أَطْعِمْ عِيَالَكَ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ حُجَّ بِهِمْ كُلَّ سَنَةٍ.

14450- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ (4)- لَا يُحَالِفُ مُدْمِنَ الْحَجِّ هَذَا الْبَيْتَ حُمَّى وَ لَا فَقْرٌ أَبَداً.

14451- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَجُّ كُلَّ سَنَةٍ- ثُمَّ تَخَلَّفَ سَنَةً فَلَمْ يَخْرُجْ- قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عَلَى الْأَرْضِ لِلَّذِينَ عَلَى الْجِبَالِ- لَقَدْ فَقَدْنَا صَوْتَ فُلَانٍ- فَيَقُولُونَ اطْلُبُوهُ فَيَطْلُبُونَهُ فَلَا يُصِيبُونَهُ- فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ دَيْنٌ فَأَدِّ عَنْهُ- أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ- أَوْ حَبْسٌ فَفَرِّجْ عَنْهُ أَوْ فِعْلٌ بِهِ فَافْعَلْ بِهِ- وَ النَّاسُ يَدْعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ هُمْ يَدْعُونَ لِمَنْ تَخَلَّفَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 4- 256- 16.

(2)- في المصدر- عن عبد المؤمن.

(3)- الكافي 4- 260- 33.

(4)- في نسخة- هذا البيت (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 264- 47.

(6)- المحاسن- 71- 144.

135‌

14452- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)يَا عِيسَى- إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْكُلَ الْخُبْزَ وَ الْمِلْحَ- وَ تَحُجَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ.

14453- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ- يَتَصَفَّحَانِ وُجُوهَ النَّاسِ- فَإِذَا فَقَدَا رَجُلًا قَدْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْحَجَّ- قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ يَا فُلَانُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ- فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْلَمُ قَالَ- فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ- وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ دَيْنٌ فَاقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ- وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ مَرَضٌ فَاشْفِهِ- وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ مَوْتٌ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ.

14454- 8- (3) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يَحْضُرُ الْمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ- فَيَرَى النَّاسَ وَ يَعْرِفُهُمْ وَ يَرَوْنَهُ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ.

14455- 9- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَفْقِدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ فَيَشْهَدُ الْمَوْسِمَ فَيَرَاهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 442- 1537.

(2)- الفقيه 2- 212- 2184.

(3)- إكمال الدين- 440- 8.

(4)- إكمال الدين- 440- 7.

136‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 47 بَابُ كَرَاهَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ فِي تَرْكِهِ

14456- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْثِرُ عَلَى الْحَجِّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا- إِلَّا نَظَرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ- قَدِ انْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَى (5) لَهُ تِلْكَ الْحَاجَةُ.

14457- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا تَخَلَّفَ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14458- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَحُجُّ فِي الْعَامِ- فَقُلْتُ مُعَامَلَةٌ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ قَوْمٍ وَ اشْتِغَالٌ- وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

____________

(1)- تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب، و في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- ياتي في الأبواب 47، 50، 51، و في الحديث 2 من الباب 56، و في الباب 57 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 47 فيه 5 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 220- 2226 و الفقيه 2- 420- 2863.

(5)- في نسخة- تنقضي (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 420- 2862.

(7)- الفقيه 2- 220- 2227.

(8)- الكافي 4- 270- 1.

137‌

خِيَرَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ- مَا فَعَلَ اللَّهُ لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خِيَرَةٍ ثُمَّ قَالَ- مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو أَكْثَرُ.

14459- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ.

14460- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَتَهَيَّأَ لَهُ فَحُرِمَهُ فَبِذَنْبٍ حُرِمَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَشُورَةِ بِتَرْكِ الْحَجِّ وَ التَّعْوِيقِ عَنْهُ وَ لَوْ مَعَ ضَعْفِ حَالِ الْمُسْتَشِيرِ

14461- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَنِي فِي الْحَجِّ- وَ كَانَ ضَعِيفَ الْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحُجَّ فَقَالَ- مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الكافي 4- 270- 2.

(2)- المحاسن- 71- 145.

(3)- تقدم في الأحاديث 2، 9، 10 من الباب 4، و في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 48، 49، 57 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 48 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 271- 1.

(7)- التهذيب 5- 450- 1569.

138‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

14462- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعَوِّقَ أَخَاهُ عَنِ الْحَجِّ- فَتُصِيبَهُ فِتْنَةٌ فِي دُنْيَاهُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 49 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عَوْدِ الْمُوسِرِ إِلَى الْحَجِّ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ بَلْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

14463- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ- فَلَمْ يَفِدْ (7) إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- الفقيه 2- 221- 2234.

(2)- الفقيه 2- 221- 2235.

(3)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه بالالتزام في البابين 49، 50 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 49 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 278- 1.

(7)- في التهذيب- يعد (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 5- 450- 1570.

(9)- التهذيب 5- 462- 1610.

139‌

14464- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ (2) مُنَادِياً يُنَادِي أَيُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ- وَ أَوْسَعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ- فَلَمْ يَفِدْ إِلَيْهِ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً- لِيَطْلُبَ نَوَافِلَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَمَحْرُومٌ.

14465- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْجَبَّارَ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ- إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَيْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَيْهِ (4)- فَلَمْ يَزُرْنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ لَمَحْرُومٌ.

14466- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْجَمْعُ- لَوْ تَعْلَمُونَ بِمَنْ أَحْلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْمَغْفِرَةِ بَعْدَ الْخَلَفِ- ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّ عَبْداً أَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِي- لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ لَمَحْرُومٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الكافي 4- 278- 2.

(2)- في نسخة- إن الله أمر (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 210- 2175.

(4)- كتب في المخطوط على كلمة (اليه) علامة نسخة.

(5)- المحاسن- 66- 121.

(6)- في المصدر- مسعود الطائي.

(7)- في المصدر- عبد الحميد.

(8)- تقدم في البابين 45، 46 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في البابين 50، 51، و في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

140‌

(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا فِيهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ دَيْنِهِ مَا يَقُومُ بِالْحَجِّ

14467- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ- أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

14468- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

14469- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُفَيْنَةَ (6) قَالَ: جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ- إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ- مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.

14470- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 50 فيه 10 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 441- 1533، و الاستبصار 2- 329- 1168.

(3)- الفقيه 2- 221- 2233 و الفقيه 2- 437- 2905.

(4)- التهذيب 5- 11- 27، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 441- 1534، و الاستبصار 2- 329- 1169.

(6)- كذا في الأصل، لكن في المخطوط (حقبة) و في هامشة عن نسخة (جفير) و لكن في التهذيب المطبوع- عقبة.

(7)- التهذيب 5- 462- 1611.

141‌

أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

14471- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ- يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ (3).

14472- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْ‌ءُ- أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ- قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ- قَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ- أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ مِثْلَهُ (5).

14473- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ- فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ (7)- إِنْ

____________

(1)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(2)- الكافي 4- 279- 3، و التهذيب 5- 442- 1535 و الاستبصار 2- 329- 1170.

(3)- الفقيه 2- 436- 2902.

(4)- الكافي 4- 279- 4، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- الفقيه 2- 436- 2904.

(6)- الكافي 4- 279- 6.

(7)- في نسخة- ما (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

142‌

حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14474- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ- وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ (3).

14475- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ- إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ- مَا يُؤَدَّى (5) عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (6).

14476- 10- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ- فَتَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ- فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ فَأَحُجُّ بِهَا- أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا- وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ.

____________

(1)- التهذيب 5- 442- 1536، و الاستبصار 2- 330- 1171.

(2)- الكافي 4- 279- 1.

(3)- الفقيه 2- 436- 2901.

(4)- الكافي 4- 279- 2.

(5)- في الفقيه زيادة- به (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 436- 2903.

(7)- الكافي 4- 279- 5.

143‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ عَزْلِ التَّاجِرِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ لِنَفَقَةِ الْحَجِّ كُلَّمَا رَبِحَ

14477- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ فَعَزَلَهُ- فَقَالَ هَذَا لِلْحَجِّ وَ إِذَا رَبِحَ أَخَذَ مِنْهُ- وَ قَالَ هَذَا لِلْحَجِّ جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ- وَ قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ فَخَرَجَ- وَ لَكِنْ أَحَدُكُمْ يَرْبَحُ الرِّبْحَ فَيُنْفِقُهُ فَإِذَا جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ- أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- كذا في الأصل و المصدر، و لكن في المخطوط- الحسين.

(2)- الفقيه 2- 437- 2906.

(3)- تقدم في الأبواب 8، 9، 45، 46 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 53، و في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 51 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 280- 1.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

144‌

(1) 52 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ حَلَالًا وَاجِباً وَ نَدْباً وَ جَوَازِ الْحَجِّ بِجَوَائِزِ الظَّالِمِ وَ نَحْوِهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِهَا بِعَيْنِهَا

14478- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ- لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَ لَا سَعْدَيْكَ.

14479- 2- (3) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا- وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَكْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.

14480- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَمَّا حَجَّ مُوسَى(ع)نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ(ع) فَقَالَ لَهُ مُوسَى(ع)يَا جَبْرَئِيلُ- مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ بِلَا نِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ- فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا جَبْرَئِيلُ- مَا قَالَ لَكَ مُوسَى وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ: قَالَ- يَا رَبِّ قَالَ لِي مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ- بِلَا نِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ أَهَبُ لَهُ حَقِّي وَ أُرْضِي عَلَيْهِ خَلْقِي- قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ- بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ نَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ- فَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ- قُلْ لَهُ أَجْعَلُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى مَعَ النَّبِيِّينَ- وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْمَالِ الْحَلَالِ ظَاهِراً وَ هُوَ فِي‌

____________

(1)- الباب 52 فيه 10 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 317- 2557.

(3)- الفقيه 1- 189- 577، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب التكفين.

(4)- الفقيه 2- 235- 2287.

(5)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب.

145‌

نَفْسِ الْأَمْرِ حَرَامٌ أَوْ إِرَادَةَ مَا فِيهِ شُبْهَةٌ كَجَوَائِزِ الظَّالِمِ.

14481- 4- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ- وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).

14482- 5- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي أَرْبَعٍ- مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِيَانَةٍ- أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي زَكَاةٍ- وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.

14483- 6- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (5) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً- وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً- وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ (6) ذَلِكَ أَوْزَاراً- وَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ.

____________

(1)- الخصال- 216- 38، و أورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الفقيه 3- 161- 3590.

(3)- أمالي الصدوق- 358- 4.

(4)- عقاب الأعمال- 334.

(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(6)- في نسخة- أجر (هامش المخطوط).

146‌

14484- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ (2)- وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ- وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ- أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ- أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ- فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ- وَ صَارَ فِي يَدَيْهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ- وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.

14485- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)حَمَلَ جَهَازَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ- وَ قَالَ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَ لَا سُمْعَةَ- ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِي جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَّ.

14486- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ (5) قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَصَّدَّقُ مِنْهُ- وَ يَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ- وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ- وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً

____________

(1)- عقاب الأعمال- 294، و أورد نحوه عن حريز في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- في نسخة- و قوة التقى (هامش المخطوط).

(3)- المحاسن- 88- 32.

(4)- الكافي 5- 126- 9، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- في نسخة- سماعة (هامش المخطوط).

147‌

فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الْحَرَامِ وَ لَا قَدْرَهُ وَ لَا صَاحِبَهُ وَ أَخْرَجَ خُمُسَهُ كَمَا مَرَّ فِي أَحَادِيثِ الْخُمُسِ (1).

14487- 10- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يَحُجُّ سَنَةً وَ يَقْضِي سَنَةً قُلْتُ- أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (3) وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التِّجَارَةِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْهِيلِ الْحَجِّ عَلَى النَّفْسِ بِتَقْلِيلِ الْإِنْفَاقِ وَ الِاقْتِصَادِ

14488- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ- فَيَشُدُّهُ بِخُوصَةٍ لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ.

____________

(1)- مر في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي.

(5)- ياتي في الباب 4، و في الحديث 4 من الباب 42، و في الحديثين 2، 3 من الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف.

(7)- الباب 53 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 280- 3.

148‌

14489- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ يَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ- وَ لَا تُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

14490- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ- قُلْتُ مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِكَ قَالَ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَجِّ- أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ صَدَّقَ بِخَمْسَةٍ- أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ فِي الصَّدَقَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

54 (5) بَابُ حُكْمِ هَدِيَّةِ الْحَجِّ

14491- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.

14492- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 280- 2.

(2)- التهذيب 5- 442- 1538.

(3)- الكافي 4- 257- 23، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 54 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 280- 5.

(7)- الكافي 4- 280- 4.

149‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهَدِيَّةُ (1) مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ.

14493- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ هَدِيَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.

أَقُولُ: يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدُ حُكْمَيْنِ إِمَّا أَنَّ ثَمَنَ هَدِيَّةِ الْحَاجِّ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا إِلَى مَنْ يَخَافُ شَرَّهُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَ جُزْءٌ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ أَوْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى إِخْوَانِهِ مَعَ إِمْكَانِهِ وَ أَنَّ ثَوَابَ الْإِنْفَاقِ فِي ذَلِكَ كَثَوَابِ النَّفَقَةِ فِي الْحَجِّ.

(3) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِي الْحَجِّ

14494- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ- وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً اكْتَسَبَ طَيِّباً- وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في نسخة- هدية الحج (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 225- 2250.

(3)- الباب 55 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 3- 167- 3621، و أورد مثله في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب آداب السفر.

(5)- تقدم في الحديث 10 من الباب 33، و في الباب 54 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 42 من أبواب آداب السفر.

150‌

(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْيِئَةِ لِلْحَجِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ

14495- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلًا لِلْحَجِّ- كَانَ كَمَنْ رَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

14496- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)يَا عِيسَى- إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَ الْحَجِّ إِلَى الْحَجِّ- وَ أَنْتَ تَتَهَيَّأُ لِلْحَجِّ.

(6) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ نِيَّةِ الْعَوْدِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ نِيَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَ تَحْرِيمِهَا مَعَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَجِّ

14497- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 56 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 281- 2.

(3)- المحاسن- 71- 146.

(4)- الكافي 4- 281- 1.

(5)- في نسخة- محمد بن الحسن زعلان (هامش المخطوط).

(6)- الباب 57 فيه 6 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 281- 3.

151‌

أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِيدَ فِي عُمُرِهِ.

14498- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا- فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

أَقُولُ: قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ سُقُوطُ الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ هُنَا (2) فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ اسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ إِذْ لَا يَكَادُ يَنْفَكُّ نِيَّةُ عَدَمِ الْعَوْدِ عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

14499- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ فَلْيَؤُمَّ هَذَا الْبَيْتَ- وَ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِيدَ فِي عُمُرِهِ- وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ لَا يَنْوِي الْعَوْدَ إِلَيْهَا- فَقَدْ قَرُبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

14500- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا- فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

____________

(1)- الكافي 4- 270- 1.

(2)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 270- 2.

(4)- الفقيه 2- 219- 2222.

(5)- التهذيب 5- 444- 1545.

152‌

14501- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:-

إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا (2)يَمِيناً* * * - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِينَا

- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

- فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.

14502- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَزَلْنَا الطَّرِيقَ- فَقَالَ تَرَوْنَ هَذَا الْجَبَلَ ثَافِلًا- إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجَّةٍ مُرْتَحِلًا إِلَى الشَّامِ- أَنْشَأَ يَقُولُ

إِذَا تَرَكْنَا ثَافِلًا يَمِيناً* * * - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهُ سِنِينَا

- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

فَأَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- التهذيب 5- 444- 1546.

(2)- ثافل- اسم جبل (مجمع البحرين- ثفل- 5- 329).

(3)- التهذيب 5- 462- 1612.

(4)- الفقيه 2- 220- 2225.

(5)- تقدم في الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات.

153‌

(1) 58 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ لَهَا بَلِ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا اسْتِصْحَابُ مَحْرَمٍ مَعَ الْإِمْكَانِ

14503- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي- تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ- وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ- قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا- فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (4).

14504- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (6).

14505- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- الباب 58 فيه 8 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 439- 2912.

(3)- التوبة 9- 71.

(4)- التهذيب 5- 401- 1395.

(5)- الكافي 4- 282- 4.

(6)- الفقيه 2- 439- 2911.

(7)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

154‌

صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ (1) إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (3)

. 14506- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ- بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ- فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ- فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).

14507- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.

14508- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ- إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

____________

(1)- في نسخة- تخرج (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 438- 2910.

(3)- الكافي 4- 282- 5.

(4)- التهذيب 5- 401- 1396، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 282- 2.

(6)- التهذيب 5- 401- 1393.

(7)- التهذيب 5- 401- 1394.

155‌

14509- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ.

14510- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ أَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 59 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِي الْمَنْدُوبِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ أَبَوَيْهِ فِي الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ

14511- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ- قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 52.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- تقدم في الأبواب 1، 6، 8 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 59 فيه 7 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 400- 1391، و الاستبصار 2- 318- 1126.

156‌

14512- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي- أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا- حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى (2).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

14513- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ- وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ- فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

14514- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- التهذيب 5- 400- 1392.

(2)- الفقيه 2- 438- 2909 و في هامش المخطوط- رواه الكليني في النكاح منه قده.

(3)- الكافي 5- 516- 1.

(4)- التهذيب 5- 474- 1671.

(5)- الكافي 4- 282- 1.

(6)- الفقيه 2- 437- 2907.

157‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ- وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ- تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

14515- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

14516- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ- فَقَالَ(ع)لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ.

14517- 7- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَلَدِ فِي الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 282- 3.

(2)- الفقيه 2- 438- 2908.

(3)- المقنعة- 70.

(4)- المعتبر- 330.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 58، و بعمومه في الأبواب 1، 6، 8 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 60 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

158‌

(1) 60 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً إِنْ كَانَ الْحَجُّ وَاجِباً وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ مِنْهَا بِهِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ

14518- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

14519- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.

14520- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا.

أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَحُجُّ تَطَوُّعاً فِي عِدَّتِهَا الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَأْتِي (7).

____________

(1)- الباب 60 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 439- 2913.

(3)- التهذيب 5- 402- 1398، و الاستبصار 2- 317- 1124.

(4)- التهذيب 5- 402- 1399، و الاستبصار 2- 318- 1125.

(5)- التهذيب 5- 401- 1396، و الاستبصار 2- 317- 1122، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد.

159‌

14521- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا يَخْرُجْنَ (2) إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 61 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ

14522- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

14523- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

14524- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

____________

(1)- التهذيب 5- 401- 1397، و الاستبصار 2- 317- 1123.

(2)- الطلاق 65- 1.

(3)- ياتي في الباب 22 من أبواب العدد.

(4)- الباب 61 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 402- 1400.

(6)- التهذيب 5- 402- 1401.

(7)- الفقيه 2- 440- 2914.

(8)- قرب الاسناد- 78، و أورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب العدد.

160‌

زَوْجُهَا- تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ- وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي تِلْكَ الْجِبَالِ وَ الْمَشَاعِرِ

14525- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا وَقَفَ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْجِبَالِ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ- فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ- وَ أَمَّا الْكُفَّارُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ.

14526- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا يَقِفُ أَحَدٌ عَلَى تِلْكَ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ- إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ- فَأَمَّا الْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ- وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الدُّعَاءِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 19، 33 من أبواب العدد.

(3)- الباب 62 فيه حديثان.

(4)- الكافي 4- 256- 19.

(5)- الكافي 4- 262- 38، و أورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 33، و في الحديث 15 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 44، و في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.

(8)- ياتي في الباب 17 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

161‌

(1) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَجِّ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً وَ عَمَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ مُتَتَابِعَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ الْحَجَّ

14527- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ إِنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً- قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ.

14528- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ- لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ إِذَا كَانَ يُدْمِنُهَا كُلَّ يَوْمٍ- حَتَّى يَزُورَ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

14529- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ- رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ- فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ أَجَّلَهُ (6) اللَّهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ.

____________

(1)- الباب 63 فيه 3 أحاديث.

(2)- ثواب الأعمال- 135- 1.

(3)- سبق في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب قراءة القرآن.

(4)- ثواب الأعمال- 149- 1.

(5)- المحاسن- 42- 55.

(6)- في المصدر- أخره.

163‌

أَبْوَابُ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ مُبَاشَرَةً عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِهِ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فِيهِ

14530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (3) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ- وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي وَادِي مُحَسِّرٍ- ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا- كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ- وَ كَانَ لَكَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14531- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 312- 1.

(3)- في الكافي- عبد الرحمن بن سنان قال- كنت ... و في التهذيب- عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. و في هامش المخطوط عن نسخة- عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان.

(4)- التهذيب 5- 451- 1573.

(5)- الكافي 4- 312- 1.

164‌

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى خَمْسِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً- فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- فَقَالَ لِي كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ- فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّى بِالْحَرِّ (1) وَ الْبَرْدِ.

14532- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ- قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ وَ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ (3).

14533- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ ابْنَتِي أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ- قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا قُلْتُ إِنَّ امْرَأَتِي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا.

14534- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ- أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا- فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

____________

(1)- في المصدر- في الحر.

(2)- الكافي 4- 312- 2.

(3)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 2- 442- 2919.

(5)- الفقيه 2- 443- 2925، و أورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

165‌

14535- 6- (1) قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ- لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ- وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ (2) وَ لِأُخْتِهِ- وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.

14536- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا- حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ- فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

14537- 8- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)أَعْطَى رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَهُ- حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ افْعَلْ وَ افْعَلْ وَ لَكَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الفقيه 2- 222- 2239.

(2)- و لأخيه- ليس في المصدر.

(3)- الفقيه 2- 426- 2877، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 2- 222- 2240.

(5)- الفقيه 2- 426- 2876.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 41، و في الأحاديث 1، 6، 7، 8 من الباب 42، و في الحديثين 1، 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(7)- ياتي في الحديث 5 من الباب 6، و في الباب 25 من هذه الأبواب.

166‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِكَةُ فَمِنْ حَيْثُ بَلَغَ وَ لَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ وَ كَذَا مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَقَصَرَ عَنِ الْكِفَايَةِ وَ كَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ مَنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ

14538- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ- الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ قُرْبٍ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

14539- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ

____________

(1)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 405- 1411، و الاستبصار 2- 318- 1128.

(3)- قرب الاسناد- 77.

(4)- الكافي 4- 308- 4.

(5)- التهذيب 9- 227- 893.

(6)- التهذيب 9- 227- 892.

167‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ- فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ- قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.

14540- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ- قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ- فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.

14541- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ- أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ- فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى قُصُورِ التَّرِكَةِ.

14542- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى- بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ- قَالَ يَحُجُّ بِهَا (4) رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 4- 308- 3.

(2)- الكافي 4- 308- 1.

(3)- الكافي 4- 308- 5، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- في نسخة زيادة، عنه (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- يبلغه (هامش المخطوط).

168‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

14543- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ- تُجْزِي حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.

14544- 7- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ- قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ.

14545- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ-

____________

(1)- التهذيب 9- 229- 897.

(2)- الفقيه 2- 444- 2927.

(3)- التهذيب 5- 493- 1770.

(4)- الكافي 4- 308- 2.

(5)- الكافي 4- 309- 3.

(6)- في نسخة- محمد بن أحمد (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 444- 2927.

169‌

فَقَالَ يَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ.

14546- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)إِنَّ رَجُلًا- مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ- فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ- فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْ‌ءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ- فَقَالَ(ع)يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ.

وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْحَجِّ مِنَ السَّرَائِرِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَ بِهِ تَوَاتَرَتْ أَخْبَارُنَا وَ رِوَايَةُ أَصْحَابِنَا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (3) وَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (5).

(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا يَزِيدُ عَنْ سَنَةٍ لِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ

14547- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 66- 3.

(2)- السرائر- 120، 121.

(3)- () تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج.

(4)- راجع التهذيب 5- 405- 1412، و الاستبصار 2- 318- 1128، و روضة المتقين 5- 52.

(5)- ياتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا.

(6)- الباب 3 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 5- 408- 1418، و الفقيه 2- 445- 2929.

170‌

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ (1) أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى- أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ- وَ لَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُ (2) فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ(ع)يَجْعَلُ (3) حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (4).

14548- 2- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى- أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ- فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ- فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ عَلَى النَّاسِ- فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً- وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ- فَكَتَبَ(ع)يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ نَحْوَهُ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- في المصدر- الحضيني.

(2)- في نسخة- تامرني (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- تجعل.

(4)- الكافي 4- 310- 2.

(5)- الكافي 4- 310- 1.

(6)- التهذيب 9- 226- 890.

(7)- الفقيه 2- 444- 2928.

171‌

(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ فُهِمَ مِنْهُ التَّكْرَارُ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ

14549- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ- سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ (4)

. 14550- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً- فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَالِ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الثُّلُثُ.

____________

(1)- الباب 4 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 408- 1419، و الاستبصار 2- 319- 1130.

(3)- في الاستبصار- محمد بن الحسين (هامش المخطوط).

(4)- الاستبصار 4- 137- 513.

(5)- التهذيب 5- 408- 1420، و الاستبصار 2- 319- 1129.

172‌

(1) 5 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَاجِبٌ وَ حُكْمِ مَنْ حَجَّ نَائِباً مَعَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ

14551- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ- يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ- فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ- وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.

14552- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14553- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ- وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (6).

____________

(1)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 305- 2، و التهذيب 5- 410- 1427، و الاستبصار 2- 319- 1131.

(3)- الكافي 4- 306- 3، و أورده عن الكافي و التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.

(4)- التهذيب 5- 411- 1428، و الاستبصار 2- 320- 1132.

(5)- الفقيه 2- 424- 2872.

(6)- في الحديثين إشعار بان الأمر بالشي‌ء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا يستلزم الفساد في صورة خاصة، و دلالتهما على باقي الأفراد غير ظاهرة و القياس باطل. (منه قده).

173‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ الْإِجْزَاءُ فِي الْحَدِيثَيْنِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى جَهْلِ الْوَصِيِّ بِالْحَالِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ وَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَ لَا يَجِبُ اسْتِنَابَةُ نَائِبٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَالِ مَا لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ.

(2) 6 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الصَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ

14554- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ.

14555- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ الْحَدِيثَ.

14556- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ) (6)- حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ

____________

(1)- تقدم في الحديثين 2، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج.

(2)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 411- 1429، و الاستبصار 2- 320- 1133.

(4)- التهذيب 5- 414- 1439، و الاستبصار 2- 323- 1143، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 411- 1430، و الاستبصار 2- 320- 1134.

(6)- ليس في التهذيب.

174‌

الْحَجَّةُ عَنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا- بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَكَتَبَ(ع)لَا يُجْزِي (2) ذَلِكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا أَيْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الْحَجِّ اعْتِمَاداً عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.

14557- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ ابْنِي مَعِي- وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي- أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).

14558- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً- يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ- لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ- قَالَ فَقُلْتُ أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً- فَقَالَ الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ- وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ- وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.

____________

(1)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- لا يجوز (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج.

(5)- التهذيب 5- 412- 1433، و الاستبصار 2- 321- 1137.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 2- 524- 3129، و أورد نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب.

175‌

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النِّيَابَةِ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ كَيْفَ يُجْزِي عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِمَا وَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْجَمِيعِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَشْرَكَ فِي حَجَّتِهِ جَمَاعَةً

14559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ- الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ- وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ (5).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب، و في الباب 21، و في الحديثين 2، 7 من الباب 24، و في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139، و أورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

176‌

(1) 8 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ الْحَجَّ مِنْ مَالِهِ عَلَى النِّيَابَةِ

14560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا- فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ- فَقَالَتْ إِنْ كَانَ يَصْلُحُ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي- وَ كُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا.

14561- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ- وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14562- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ- فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ- أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِي أَحَجَّهُ.

____________

(1)- الباب 8 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 307- 3.

(3)- الكافي 4- 307- 2.

(4)- التهذيب 5- 413- 1437، و الاستبصار 2- 322- 1141.

(5)- الكافي 4- 277- 14، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.

177‌

14563- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً- فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.

14564- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا- وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

14565- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ- وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ.

14566- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ (7) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً- وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ.

____________

(1)- الكافي 4- 306- 1.

(2)- التهذيب 5- 413- 1438، و الاستبصار 2- 322- 1140.

(3)- في الكافي- ابنها (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 307- 4.

(5)- التهذيب 9- 229- 900.

(6)- التهذيب 5- 413- 1436، و الاستبصار 2- 322- 1142.

(7)- في المصدرين- الحسن اللؤلؤي.

178‌

14567- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ- قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ:- أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ.

14568- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3)- فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ- أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا (4) تَحُجُّ عَنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ فِي الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ (7).

(8) 9 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ فِي الْحَجِّ

14569- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ- وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 442- 2921.

(2)- الفقيه 2- 443- 2924، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج.

(3)- في المصدر زيادة- فماتت.

(4)- في المصدر- عتقت ولدها.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 21، و في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(9)- التهذيب 5- 414- 1439، و الاستبصار 2- 323- 1143، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

179‌



14570- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- هَلْ يُجْزِي عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا- كَيْفَ تُجْزِي امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ- قَالَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ- وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالصَّرُورَةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

14571- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ- حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ عَلَى الْجَوَازِ (6).

(7) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ مَالًا يَحُجُّ بِهِ فَفَضَلَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ

14572- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 9- 229- 899.

(2)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 5- 414- 1440، و الاستبصار 2- 323- 1144.

(5)- تقدم في الحديثين 4، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأحاديث 2، 5، 6، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج.

(7)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(8)- التهذيب 5- 414- 1442.

180‌

ع أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ- يَحُجُّ بِهَا عَنِّي- فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ- هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ.

14573- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ- يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا- أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ.

14574- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ- هَلْ يَجُوزُ (3) أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ- يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14575- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6) عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى سِتَّةِ أَنْفُسٍ- مِائَةَ دِينَارٍ وَ خَمْسِينَ دِينَاراً لِيَحُجُّوا بِهَا- فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَشْخَصْ بَعْضُهُمْ وَ أَتَانِي بَعْضٌ- وَ ذَكَرَ

____________

(1)- الكافي 4- 313- 1، و التهذيب 5- 415- 1443.

(2)- الكافي 4- 313- 2.

(3)- في المصدر زيادة- له.

(4)- التهذيب 5- 415- 1444.

(5)- الفقيه 2- 422- 2868.

(6)- في المصدر- سعيد بن عبد الله.

181‌

أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بَعْضَ الدَّنَانِيرِ- وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ وَ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيَّ مَا بَقِيَ- وَ إِنِّي قَدْ رُمْتُ مُطَالَبَةَ مَنْ لَمْ يَأْتِنِي بِمَا دَفَعْتُ إِلَيْهِ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ يَأْتِكَ- وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ آتَاكَ شَيْئاً مِمَّا يَأْتِيكَ بِهِ- وَ الْأَجْرُ فَقَدْ (1) وَقَعَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ مَالًا يَحُجُّ بِهِ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ بِهِ مِنْ آخَرَ أَجْزَأَهُ

14576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً- يَحُجُّ (4) عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ (5) فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7).

____________

(1)- في نسخة- قد (هامش المخطوط).

(2)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 5- 415- 1445.

(4)- في الفقيه زيادة- بها (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة من الفقيه- مناسكه (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 307- 2.

(7)- الفقيه 2- 424- 2873.

182‌

(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ مَالًا لِيَحُجَّ مُفْرِداً فَحَجَّ مُتَمَتِّعاً أَجْزَأَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِفْرَادُ وَاجِباً مُتَعَيِّناً أَوْ مُخَيَّراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِرَانِ

14577- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا (3) حَجَّةً مُفْرَدَةً- فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَ يَجُوزُ لَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا خَالَفَهُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ وَ الْخَيْرِ.

وَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيِ الشَّيْخِ مِثْلُهُ (5).

14578- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا (7) حَجَّةً مُفْرَدَةً- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- لَا يُخَالِفْ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِي مَكَّةَ وَ الْحَرَمِ‌

____________

(1)- الباب 12 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 415- 1446، و الاستبصار 2- 323- 1145.

(3)- في الفقيه زيادة- عنه (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 307- 1.

(5)- الفقيه 2- 425- 2874.

(6)- التهذيب 5- 416- 1447، و الاستبصار 2- 323- 1146.

(7)- في نسخة زيادة- عنه (هامش المخطوط).

183‌

لِمَا يَأْتِي (1).

(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا فَمَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ خَافَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنْ لَا يُؤَدُّوهَا فَعَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَحُجَّ مِنْهُ وَ يَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ

14579- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا وَ هَلَكَ- وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ (4)

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنْ فَضَلَ (5) شَيْ‌ءٌ فَأَعْطِهِمْ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ بُرَيْدٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- ياتي في الباب 6 من أبواب أقسام الحج.

(2)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 306- 6.

(4)- التهذيب 5- 416- 1448.

(5)- في نسخة زيادة- منه (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 460- 1598.

(7)- الفقيه 2- 445- 2930.

184‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ أُعْطِيَ حَجَّةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ أَمْ لَا

14580- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (5) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ- فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِذْنِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (8).

____________

(1)- تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج.

(2)- ياتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به، و في الأبواب 40، 41، 42 من أبواب الوصايا.

(3)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 5- 417- 1449.

(5)- في الكافي- جعفر الأحول (هامش المخطوط). و كذا في التهذيب.

(6)- الكافي 4- 309- 2.

(7)- التهذيب 5- 462- 1609.

(8)- راجع المعتبر 2- 770.

185‌

(1) 15 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَ إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ أَجْزَأَ عَنِ الْمَيِّتِ وَ لَزِمَ النَّائِبَ الْإِعَادَةُ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ

14581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ- فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ- فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ- قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ- قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ- حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14582- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (5) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً- يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ- قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 306- 4.

(3)- التهذيب 5- 417- 1450.

(4)- الكافي 4- 544- 23.

(5)- في المصدر- و محمد بن أبي حمزة، و هو الموافق للوافي 2- 56 أبواب الحج.

186‌

الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

14583- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14584- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى (5) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ- قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يُجْزِي عَنْهُ- وَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ.

14585- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ- قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ لَكِنْ يُوصِي- فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَتَى بِبَعْضِ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ (8).

____________

(1)- التهذيب 5- 461- 1606.

(2)- الكافي 4- 306- 5.

(3)- التهذيب 5- 418- 1451.

(4)- التهذيب 5- 461- 1604.

(5)- في نسخة- الحسين بن عثمان (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 461- 1607، و أورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 26 من أبواب وجوب الحج.

(8)- ياتي في الباب 35 من أبواب الاجارة.

187‌

(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ النَّائِبِ الْمَنُوبَ عَنْهُ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ

14586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ- قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِمَا يَأْتِي (3) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَوْ وُجُوبُ تَعْيِينِهِ بِالنِّيَّةِ.

14587- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ (5) عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ- أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ (6) هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ (7)- أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ

____________

(1)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 310- 2، و التهذيب 5- 418- 1453، و الاستبصار 2- 324- 1148.

(3)- ياتي في الحديثين 4، 5 من هذا الباب.

(4)- الكافي 4- 310- 1.

(5)- في الفقيه- يقضي (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه زيادة- الحج.

(7)- في المصدر زيادة- شدة أو.

(8)- التهذيب 5- 418- 1452، و الاستبصار 2- 324- 1147.

188‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (2).

14588- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ- أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ- فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.

14589- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا- قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ- اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ- وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِثْلَهُ (5).

14590- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ- يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ (7) اللَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.

____________

(1)- الفقيه 2- 459- 2967.

(2)- الكافي 4- 310- 1 ذيل الحديث 1.

(3)- الكافي 4- 311- 3.

(4)- التهذيب 5- 419- 1454، و الاستبصار 2- 324- 1149.

(5)- الفقيه 2- 460- 2970.

(6)- الفقيه 2- 460- 2969.

(7)- في نسخة زيادة- إن (هامش المخطوط).

189‌

14591- 6- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَذْكُرُهُ إِذَا ذَبَحَ.

14592- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِي صَاحِبَ الْأُضْحِيَّةِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ

14593- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ- هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ- أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلَ- وَ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ (7) فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الفقيه 2- 223- 2344.

(2)- قرب الاسناد- 105، و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 162- 254.

(4)- ياتي في الباب 17، و في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح.

(5)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(6)- الاحتجاج- 484.

(7)- في المصدر- يفصل.

(8)- ياتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الذبح.

190‌

(1) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَكَّةَ وَ جَوَازِهَا عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا وَ لَوْ بِعَشَرَةِ أَمْيَالٍ

14594- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ نَعَمْ يَقُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ لِلَّذِي يَطُوفُ عَنْهُ.

14595- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا- وَ لِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- وَ يُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِيثَ.

14596- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ- قَالَ قُلْتُ: وَ كَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الطَّوَافِ (6).

____________

(1)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 315- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 316- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف، و ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 419- 1455.

(5)- ياتي في الباب 21، و في الحديث 5 من الباب 25، و في البابين 26، 30 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 51 من أبواب الطواف.

191‌

(1) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ النَّائِبِ حَجَّتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ

14597- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(3) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ- مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى- وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً- أَوْ يَتْرُكُهُمَا (4) جَمِيعاً إِنْ لَمْ يَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا- فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ- فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْ (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).

14598- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ- وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحَجَّةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْحَجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ الْمَئُونَةِ عَلَى الْحَجِّ بِحَيْثُ يُهْدِي ثَوَابَهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ.

____________

(1)- الباب 19 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 444- 2926.

(3)- في المصدر- أبا الحسن الثالث (عليه السلام).

(4)- في الكافي- أو يشركهما (هامش المخطوط).

(5)- في الكافي- ياخذها (هامش المخطوط) و كذلك الفقيه.

(6)- الكافي 4- 309- 1.

(7)- الفقيه 2- 423- 2869.

192‌

(1) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَا النَّائِبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَجِّ بِهِ

14599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَحُجَّ عَنْهُ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ (4).

14600- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ- وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا- فَقَالَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ (6) وَ حَدِيثُ الْمَنْعِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْأَبِ.

____________

(1)- الباب 20 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 309- 1.

(3)- الفقيه 2- 425- 2875.

(4)- التهذيب 5- 414- 1441.

(5)- الكافي 4- 309- 2.

(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

193‌

(1) 21 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ النَّائِبِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي اسْتُنِيبَ فِيهِ

14601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ- يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ- فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.

14602- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا- حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ- فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (4).

(5) 22 بَابُ حُكْمِ مَنْ أُعْطِيَ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

14603- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- الباب 21 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 311- 1.

(3)- الفقيه 2- 426- 2877، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 2- 222- 2240.

(5)- الباب 22 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 461- 1605.

(7)- الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. (منه. ره).

194‌

رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ (1) مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ- فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

14604- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ- فَيَحُجُّ (3) عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْحَدِيثَيْنِ بِالْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُجْزِيهِ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ ثَوَابُهَا لِصَاحِبِ الْمَالِ.

(5) 23 بَابُ حُكْمِ النَّائِبِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً أَوْ أَنْفَقَ الْحَجَّةَ وَ افْتَقَرَ

14605- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ- وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً- فَقَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ- وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.

14606- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر- أعطى رجلا.

(2)- الكافي 4- 311- 2.

(3)- في المصدر- فحج.

(4)- الفقيه 2- 426- 2878.

(5)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 311- 3.

(7)- الفقيه 2- 423- 2871.

195‌

الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ- فَيَمُوتُ فَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ (1).

14607- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ (3) فَأَنْفَقَهَا- فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‌ءٍ- قَالَ يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ- سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ- فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّةَ.

أَقُولُ: وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ بَلْ يَلْزَمُ النَّائِبَ إِنِ اسْتَطَاعَ.

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ وَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ بِهِ وَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ

14608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ- وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ- قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً.

____________

(1)- في المصدر- لصاحبها.

(2)- التهذيب 5- 461- 1608.

(3)- في المصدر زيادة- ليحج عنه.

(4)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 313- 3.

196‌

(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْعِتْقِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ خُصُوصاً الْأَقَارِبَ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ عَنِ الْمَعْصُومِينَ(ع)أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً

14609- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ- شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- قُلْتُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجُنَا فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- وَ قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ زِيَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(4) وَ زِيَارَتَكَ- فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ- فَقُلْتُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَقَالَ تَمَتَّعْ.

14610- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ- وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا- أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) يُكْتَبُ (6) لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ.

____________

(1)- الباب 25 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 4- 314- 1، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.

(3)- في نسخة- لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر زيادة- و أهل بيته.

(5)- الكافي 4- 315- 2، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج.

(6)- في نسخة زيادة- ذلك (هامش المخطوط).

197‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

14611- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ- فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لِي ابْنَةٌ- قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هِيَ عَاتِقٌ (4)- فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي- قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْ‌ءٌ.

14612- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا- كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَ كَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ.

14613- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ- فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ- وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ- فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ- قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ- وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ- قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ- حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ- أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ- فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ

____________

(1)- التهذيب 5- 412- 1434، و الاستبصار 2- 321- 1138.

(2)- الكافي 4- 315- 3.

(3)- في المصدر- ابن أبي نصر.

(4)- العاتق- الجارية أول ما أدركت (هامش المخطوط) القاموس المحيط- عتق- 3- 261.

(5)- الكافي 4- 316- 7، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف.

(6)- الكافي 4- 315- 4.

198‌

نَعَمْ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَخْصِيصُهُ بِالْأَبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَنْ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ نَاصِبٌ (1).

14614- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ- وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.

14615- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ (4) قَالَ(ع)يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.

14616- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ- وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ- فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ.

14617- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 10- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.

(3)- الفقيه 2- 460- 2972.

(4)- في المصدر- روى معاوية بن عمار قال- قلت لأبي عبد الله ... قال.

(5)- التهذيب 5- 447- 1560، و أورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.

(6)- قرب الاسناد- 104.

199‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ- فَقَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا الْحَيَّ (1) فَلَا.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي عَنِ الْحَيِّ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

14618- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ (6) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّابِقِ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبِي هَلَكَ- وَ هُوَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ وَ أَتَصَدَّقَ- فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.

14619- 11- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ (8) عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَجَاحٍ (9) عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ أَبَوَيَّ هَلَكَا وَ لَمْ يَحُجَّا- وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزَقَ

____________

(1)- في المصدر- للحي.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 186- 373.

(3)- مضى في الأحاديث 1، 3، 4، 5، 6 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب.

(5)- غيبة النعماني- 172- ذيل الحديث 6.

(6)- في المصدر زيادة- عن الحسن بن أيوب.

(7)- غيبة النعماني- 172- 6.

(8)- في المصدر- ... الحسين بن حازم من كتابه.

(9)- في المصدر- سلمة بن جناح.

200‌

وَ أَحْسَنَ- فَمَا تَرَى فِي الْحَجِّ عَنْهُمَا- فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لَهُمَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّفْنِ (1) وَ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَعْصُومِينَ(ع)أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً

14620- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ (7) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ- وَ عَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي إِنَّ الْأَوْصِيَاءَ لَا يُطَافُ عَنْهُمْ- فَقَالَ بَلَى طُفْ مَا أَمْكَنَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ- ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ سِنِينَ- إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُكَ فِي الطَّوَافِ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ- فَأَذِنْتَ لِي فِي ذَلِكَ فَطُفْتُ عَنْكُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْ‌ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ- قُلْتُ طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- ثُمَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ثُمَّ طُفْتُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ(ع) وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 3، 4، 6، 8، من الباب 28 من أبواب الاحتضار.

(2)- تقدم في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج.

(4)- ياتي في البابين 27، 28، و في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أقسام الحج.

(5)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 314- 2.

(7)- في نسخة من التهذيب- الحسين بن علي الكوفي (هامش المخطوط).

201‌

- وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْيَوْمَ السَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (1)(ع) وَ الْيَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) وَ الْيَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسَى(ع) وَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيٍّ(ع) وَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْكَ يَا سَيِّدِي- وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَدِينُ اللَّهَ بِوَلَايَتِهِمْ- فَقَالَ إِذاً وَ اللَّهِ تَدِينَ اللَّهَ بِالدِّينِ- الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ- فَقُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ(ع) وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَكْثِرْ مِنْ هَذَا- فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الطَّوَافِ (4).

(5) 27 بَابُ جَوَازِ نِيَّةِ الْإِنْسَانِ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَنْ نَفْسِهِ وَ حَجَّ التَّمَتُّعِ عَنْ أَبِيهِ

14621- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ- قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- في التهذيب زيادة- الباقر (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 450- 1572.

(3)- ياتي في الباب 30 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 51 من أبواب الطواف.

(5)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 2- 446- 2932، و أورده في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.

(7)- لعل المقصود منه ما ياتي في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الذبح.

202‌

(1) 28 بَابُ جَوَازِ التَّشْرِيكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَلْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فِي الْحَجَّةِ الْمَنْدُوبَةِ

14622- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ.

14623- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُشْرِكُ أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً- وَ لَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ الْحَدِيثَ.

14624- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ وَ (5) أَخَاهُ وَ (6) قَرَابَتَهُ فِي حَجِّهِ- فَقَالَ إِذاً يُكْتَبَ لَكَ حَجّاً مِثْلَ حَجِّهِمْ- وَ تَزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.

14625- 4- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 28 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 317- 9.

(3)- الكافي 4- 315- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 316- 6.

(5)- في نسخة- أو (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- أو (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 317- 10.

203‌

الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنْقَصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً (1).

14626- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ- الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ- إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ- وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.

14627- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبِي قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِي قَدْ حَجَّتْ- وَ إِنَّ أَخَوَيَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي حَجَّتِي- كَأَنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونُوا مَعِي فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَكَ- فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ حَجّاً- وَ لَكَ أَجْراً بِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ.

14628- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ- حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ- وَ كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ- فَقَالَ لَهُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّى بِالْحَرِّ (5) وَ الْبَرْدِ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ كَانُوا

____________

(1)- في نسخة- من حجتك شي‌ء (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 460- 2971.

(4)- الفقيه 2- 222- 2241، و أورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- في الحر.

204‌

صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ- وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ (1)

. 14629- 8- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجٌّ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَجَّتِكَ شَيْ‌ءٌ.

14630- 9- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَهُ أَجْراً لِصِلَتِهِ إِيَّاهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 29 بَابُ جَوَازِ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْحَجِّ إِلَى الْغَيْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ

14631- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي- قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الْآنَ.

14632- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ- أَنْ أُدْخِلَ (8) فِي حَجَّتِيَ الْعَامَ أَبِي (9) أَوْ بَعْضَ أَهْلِي فَنَسِيتُ- فَقَالَ(ع)الْآنَ فَأَشْرِكْهَا.

____________

(1)- الفقيه 2- 524- 3129.

(2)- الفقيه 2- 223- 2242.

(3)- الفقيه 2- 223- 2243.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و ما ظاهره المنافاة في الحديث 9 من الباب 25 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 29 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 316- 5.

(7)- الفقيه 2- 461- 2973.

(8)- في المصدر- أشرك.

(9)- في نسخة- أمي (هامش المخطوط).

205‌

(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِطَوَافٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ زِيَارَةٍ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ كُلَّ أَحَدٍ أَنَّهُ قَدْ طَافَ وَ صَلَّى وَ زَارَ عَنْهُ

14633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ- رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْتَغِلُ (4) عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: لَهُ- قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ- فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي- وَ عَنْ أُمِّي وَ عَنْ زَوْجَتِي وَ عَنْ وُلْدِي- وَ عَنْ حَامَّتِي وَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي- حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ- وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً- فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ(ص)فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ(ص) ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي- وَ وُلْدِي وَ جَمِيعِ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي- حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ (5) فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ- إِنِّي قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنْكَ السَّلَامَ

____________

(1)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 316- 8، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلى منى، و ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار.

(3)- في المصدر و التهذيب- محمد بن أحمد.

(4)- في التهذيب- فربما شغلت (هامش المخطوط).

(5)- فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعام على جميع الأفراد، و تقدم ما هو أوضح دلالة منه في الزكاة (منه. قده).

206‌

إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَكَّ الْوَلَدُ فِي أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا

14634- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ- فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ- فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِلْأَبِ (6) فَرِيضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- التهذيب 6- 109- 193.

(2)- تقدم في البابين 18، 21، و في الحديث 5 من الباب 25، و في الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 51 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 2- 446- 2931.

(6)- في نسخة- لأبيه (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 277- 17.

(8)- تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة، و في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار، و في الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات.

(9)- ياتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد، و في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الوقوف و الصدقات.

207‌

(1) 32 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَحُجُّ بِهِ

14635- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (4).

(5) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ وَجَبَ أَنْ يَغْرَمَهَا وَ يُخْرِجَهَا كَمَا أَوْصَى

14636- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ- قَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجِّهِ كَمَا أَوْصَى- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (7).

____________

(1)- الباب 32 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 427- 2879، و أورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- التهذيب 5- 460- 1602.

(4)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1، و في البابين 41، 42 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 2- 443- 2923، و أورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا، و ذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- البقرة 2- 181.

208‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (2).

(3) 34 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَيِّ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ النَّائِبِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ (4)

14637- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)رِزَمَ ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً- وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ- وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ- فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً فِيمَا بَيْنَنَا الْحَدِيثَ.

14638- 2- (6) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِيِّ (7) أَنَّهُ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ وَ كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِنَا وَ كَانَ أَحَدُ وَلَدَيْهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ- وَ وَلَدُهُ الْآخَرُ يَفْعَلُ الْحَرَامَ وَ كَانَ قَدْ دُفِعَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ- حَجَّةٌ يَحُجُّ بِهَا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) وَ كَانَ ذَلِكَ

____________

(1)- التهذيب 5- 493- 1770.

(2)- ياتي في الباب 32، و في الحديث 4 من الباب 33، و في الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- الباب 34 فيه حديثان.

(4)- قد روى الشيخ و الكشي عن علي بن يقطين أنه أحصي له في عام واحد من وافى عنه إلى الحج فكانوا مائة و خمسين ملبيا. و روي ثلاثمائة، و أنه كان يعطي بعضهم عشرين ألفا، و بعضهم عشرة آلاف، و أدناهم خمس مائة درهم. (منه. قده).

(5)- التهذيب 8- 40- 121، و الاستبصار 3- 279- 992، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار.

(6)- الخرائج و الجرائح- 1- 480- 21.

(7)- في المصدر- أبي محمد الدعجلي.

209‌

عَادَةَ الشِّيعَةِ- فَدَفَعَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَى وَلَدِهِ الْمَشْهُورِ بِالْفَسَادِ الْحَدِيثَ وَ فِي آخِرِهِ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ(ع)قَالَ لَهُ- يَا شَيْخُ أَ مَا تَسْتَحْيِي قُلْتُ مِمَّا ذَا- قَالَ تُدْفَعُ إِلَيْكَ حَجَّةٌ عَمَّنْ تَعْلَمُ فَتَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى فَاسِقٍ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- يُوشِكُ أَنْ تَذْهَبَ عَيْنُكَ قَالَ فَمَا مَضَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعُونَ يَوْماً حَتَّى ذَهَبَتْ عَيْنُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ رَدِّ فَاضِلِ أُجْرَةِ الْحَجِّ (1) وَ فِي التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 35 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَ لَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُوصِيَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَالِهِ

14639- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (6) يُوصِي فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الأحاديث 1، 3، 4، 5، 6 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الأبواب 11، 12، 22، 23 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 461- 1607، و أورده في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- و لكن.

(7)- تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

210‌

(1) 36 بَابُ جَوَازِ نِيَابَةِ الْوَصِيِّ فِي الْحَجِّ عَمَّنْ أَوْصَى إِلَيْهِ

14640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

____________

(1)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 443- 2925، و أورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

211‌

أَبْوَابُ أَقْسَامِ الْحَجِّ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْحَجَّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تَمَتُّعٌ وَ قِرَانٌ وَ إِفْرَادٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا عَلَى أَحَدِهَا

14641- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٌّ مُفْرَدٌ وَ قِرَانٌ وَ تَمَتُّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الْفَضْلُ فِيهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.

14642- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُقْرِنٍ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 291- 1، و التهذيب 5- 24- 72، و الاستبصار 2- 153- 504.

(3)- الكافي 4- 291- 2.

(4)- التهذيب 5- 24- 73، و الاستبصار 2- 153- 505.

212‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ مِثْلَهُ (1).

14643- 3- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ (3) الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

14644- 1- (6) وَ 14645- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ (8) وَ بِهِ نَزَلَ

____________

(1)- الفقيه 2- 312- 2545.

(2)- الخصال- 147- 176.

(3)- في المصدر- لسياق.

(4)- ياتي في أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(5)- الباب 2 فيه 38 حديثا.

(6)- التهذيب 5- 41- 122، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 5- 41- 122، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- وجهه أن عمرة التمتع مرتبطة بحجه كما ياتي، فهما عبادة واحدة، من شرع في عمرته لزمه حجه، و حج القران و الإفراد منفكان عن العمرة فاذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما، و قد يجب أحدهما دون الآخر لعدم الاستطاعة. (منه. قده).

213‌

الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي (عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ) (1) بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ.

14646- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ الْقَارِنُ الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.

14647- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ وَ الْعَبَّاسِ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (4) فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَحُجُّ مِنْ (5) عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- التهذيب 5- 43- 125.

(3)- التهذيب 5- 454- 1588، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- الحج 22- 27.

(5)- في الكافي- في (بدل) من (هامش المخطوط).

214‌

حَضَرَ الْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ (1) رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْتَظِرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَتَّبِعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ (2) بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ كَانَ اسْتَلَمَهُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (3) ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا تُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا (4) حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ ثُمَّ أَتَى جَبْرَئِيلُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ هَدْيٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِكِنَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي

____________

(1)- في الكافي- لحج (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- و أحرم (هامش المخطوط).

(3)- البقرة 2- 158.

(4)- في الكافي زيادة- ثم انحدر و عاد إلى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر إلى المروة (هامش المخطوط).

215‌

مِثْلَ الَّذِي اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا (1) تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُشْعُمٍ [جُعْشُمٍ] (2) الْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا (3) خُلِقْنَا الْيَوْمَ فَهَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ قَدِمَ عَلِيٌّ(ع)مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ(ع)وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَخَرَجَ عَلِيٌّ(ع)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مُسْتَفْتِياً وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ(ع)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ عَلَيْهَا (4) ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَكَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ (5) فَخَرَجَ

____________

(1)- في الكافي- و رؤوسنا (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر و الكافي- جعشم.

(3)- في الكافي- كانا (هامش المخطوط).

(4)- كتب في المخطوط (و عليها) ثم ضرب على الواو، و كتب في الهامش- (و- مضروب).

(5)- آل عمران 3- 95.

216‌

النَّبِيُّ(ص)وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ حَتَّى أَتَوْا مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ جَمْعٌ وَ يَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ يُفِيضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ قُرَيْشٌ تَرْجُو أَنْ يَكُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَيْثُ كَانُوا يُفِيضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ (1) يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ فِي إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَدْ مَضَتْ كَأَنَّهُ دَخَلَ فِي أَنْفُسِهِمْ شَيْ‌ءٌ لِلَّذِي كَانُوا يَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَةِ مِنْ مَكَانِهِمْ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى نَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ بِحِيَالِ الْأَرَاكِ فَضُرِبَتْ قُبَّتُهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِيَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَعَهُ قُرَيْشٌ (2) وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ مَضَى إِلَى الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِمُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ حَتَّى وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى صَلَّى فِيهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ بِاللَّيْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ كَانَ الْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ جَاءَ عَلِيٌّ

____________

(1)- البقرة 2- 199.

(2)- في المصدر- و معه فرسه.

217‌

ع بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ(ع)أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ (1) مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ (2) ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْهَا وَ عَلِيٌّ(ع)وَ حَسَيَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَيْتَ وَ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ رَمَى الْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ(ص)فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ (3) وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَمَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ انْحَدَرَ وَ عَادَ إِلَى الصَّفَا فَوَقَفَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى فَرَغَ مَنْ سَعْيِهِ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ ثُمَّ أَتَى جَبْرَئِيلُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ إِلَى قَوْلِهِ مَنَاسِكِنَا فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ قِرَّ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ (4)

.

____________

(1)- كذا في النسخ بالجيم، و حذوة- هي القطعة من اللحم (النهاية 1- 357).

(2)- البرمة- القدر المتخذة من الحجر (النهاية 1- 121).

(3)- في الكافي- المسجد الحرام (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 245- 4.

218‌

14648- 5- (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ وَ زَادَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي كِتَابِهِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ (2) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَزَلَهَا حِينَ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَرْسَلَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَتْ مَكَّةَ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ(ص)وَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ.

14649- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْحَجِّ الْحَدِيثَ.

14650- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَكَّةَ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 23- 4.

(2)- في المصدر زيادة- مكة.

(3)- التهذيب 5- 42- 124، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5، و قطعة منه في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 20- 57، و أورد قطعة منه عن الفقيه و الأمالي و الكافي في الحديث 12 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

219‌

فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أُخْبِرُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي (مَا لَكَ فِي حَجَّتِكَ وَ عُمْرَتِكَ وَ أَنَّ لَكَ) (1) إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى سَبِيلِ الْحَجِّ ثُمَّ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُكَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلَّا كُتِبَ لَكَ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَ عَنْكَ سَيِّئَةٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّيْتَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ تَلْبِيَةٍ لَبَّيْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً كَانَ لَكَ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ (2) يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَكَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ (3) الْمَقَامِ كَانَ لَكَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (4) كَانَ لَكَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِياً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ الْمَطَرِ يَغْفِرُهَا (5) اللَّهُ لَكَ فَإِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ كَانَ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْيَكَ أَوْ نَحَرْتَ بُدْنَكَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ فَطُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى كَتِفَيْكَ ثُمَّ قَالَ لَكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا تَسْتَقْبِلُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً.

____________

(1)- في الفقيه و الأمالي- عن حجك و عمرتك و مالك فيهما من الثواب، فاعلم انك (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه و الأمالي- و ذكر (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه- عند (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه زيادة- سبعة أشواط (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- لغفرها (هامش المخطوط).

220‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ (2).

14651- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ (4) مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع.

14652- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

14653- 10- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْقَارِنُ (7) إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ- وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ

____________

(1)- الفقيه 2- 202- 2138.

(2)- أمالي الصدوق- 441- 22، و تقدم إسناده في الحديث 12 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

(3)- الكافي 4- 295- 1، و التهذيب 5- 35- 104.

(4)- قوله و عليه إذا قدم إلى آخره، تفصيل بعد الإجمال لما مضى و ياتي، و هو واضح (منه قده).

(5)- الكافي 4- 295- 3 و التهذيب 5- 36- 106.

(6)- الكافي 4- 295- 1، و التهذيب 5- 42- 123.

(7)- في التهذيب زيادة- قارنا (هامش المخطوط).

221‌

- وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ فَلَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.

14654- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ- وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ- وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

14655- 12- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ- وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

14656- 13- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ- عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ- هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ- وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- الكافي 4- 295- 2، و التهذيب 5- 35- 105.

(2)- الكافي 4- 296- 2، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- الكافي 4- 298- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 44- 131.

222‌

14657- 14- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ خَرَجَ فِي أَرْبَعٍ- بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ فَصَلَّى بِهَا- ثُمَّ قَادَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ فَأَحْرَمَ مِنْهَا- وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِالْحَجِّ- لَا يَنْوُونَ عُمْرَةً وَ لَا يَدْرُونَ مَا الْمُتْعَةُ- حَتَّى إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ- وَ طَافَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَأَتَى الصَّفَا فَبَدَأَ بِهَا- ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً- فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَامَ خَطِيباً- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُحِلُّوا وَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً- وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَحَلَّ النَّاسُ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي- مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ- وَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ الَّذِي مَعَهُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ- حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2)- وَ قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ- عُلِّمْنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْيَوْمَ- أَ رَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِكُلِّ عَامٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا بَلْ لِلْأَبَدِ (3)- وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا (4) أَبَداً- قَالَ وَ أَقْبَلَ عَلِيٌّ(ع)مِنَ الْيَمَنِ حَتَّى وَافَى الْحَجَّ- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ(ع)قَدْ أَحَلَّتْ وَ وَجَدَ رِيحَ الطِّيبِ- فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مُسْتَفْتِياً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)

____________

(1)- الكافي 4- 248- 6.

(2)- البقرة 2- 196.

(3)- في نسخة- الأبد. (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- بها (هامش المخطوط).

223‌

يَا عَلِيُّ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ- أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ لَا تُحِلَّ أَنْتَ- فَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ وَ جَعَلَ لَهُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِينَ- وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ فَنَحَرَهَا بِيَدِهِ- ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدٍ- ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَكَلَ مِنْهُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ- وَ قَالَ قَدْ أَكَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِيعاً- وَ الْمُتْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ- وَ خَيْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمْ نَهَاراً- فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1)

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا- وَ قَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَاسْتَقَيْتُ مِنْهَا ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ- ثُمَّ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- مُسْتَفْتِياً وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ(ص)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ خَيْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ.

وَ تَرَكَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (2) وَ ذَكَرَ حُكْماً آخَرَ يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (3).

14658- 15- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَجَّ- فَكَتَبَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- الفقيه 2- 236- 2288 و الفقيه 2- 319- 2559.

(2)- علل الشرائع- 412- 1.

(3)- ياتي في الحديث 7 من الباب 5 من ابواب العمرة.

(4)- الكافي 4- 249- 7.

224‌

يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذَلِكَ- لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ- فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ- وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ- أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ حَيْثُ لَبَّى قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُكْثِرُ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ- وَ كَانَ يُلَبِّي كُلَّمَا لَقِيَ رَاكِباً أَوْ عَلَا أَكَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِياً- وَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ- فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا مِنَ الْعَقَبَةِ- وَ خَرَجَ حِينَ خَرَجَ مِنْ ذِي طُوًى- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ- وَ ذَكَرَ ابْنُ سِنَانٍ أَنَّهُ بَابُ بَنِي شَيْبَةَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ دَخَلَ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا- وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً- وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- فَجَعَلَ يَقُولُ ذَلِكَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ- ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْكَعْبَةِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ثُمَّ قَالَ- أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ عَلَى الصَّفَا- فَقَامَ عَلَيْهِ (1) مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

14659- 16- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَجِّ- وَ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ- قَالَ لَا تَرْفَعُ

____________

(1)- في نسخة- عليها (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 261- 37، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

225‌

نَاقَتُكَ خُفّاً إِلَّا كُتِبَ بِهِ لَكَ حَسَنَةٌ- وَ لَا تَضَعُ خُفّاً إِلَّا حُطَّ بِهِ عَنْكَ سَيِّئَةٌ- وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَنْفَتِلُ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ مِنَ الذُّنُوبِ- وَ رَمْيُ الْجِمَارِ ذُخْرٌ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمٌ يُبَاهِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَلَائِكَةَ- فَلَوْ حَضَرْتَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِرَمْلِ عَالِجٍ- وَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَ أَيَّامِ الْعَالَمِ ذُنُوباً فَإِنَّهُ تُبَتُّ (1) ذَلِكَ الْيَوْمَ.

14660- 17- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُو إِلَيْهَا تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ- وَ تُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ.

14661- 18- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرِّفَاعِيِّ (5) رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ- لِمَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ- لِأَنَّ الْكَعْبَةَ بَيْتُهُ وَ الْحَرَمَ بَابُهُ- فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِينَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ- قِيلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ لِمَ صَارَ فِي الْحَرَمِ- قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ- وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِي فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا- أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِيبِ قُرْبَانِهِمْ- فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ (6) تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ- الَّتِي كَانَتْ حِجَاباً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ- أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّيَارَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ- قِيلَ فَلِمَ حَرَّمَ (7) الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ- قَالَ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ (8) اللَّهِ فَهُمْ فِي ضِيَافَتِهِ- وَ لَا يَجْمُلُ

____________

(1)- تبت- من البت و هو القطع (مجمع البحرين- تبت- 2- 190).

(2)- الكافي 4- 262- 37 ذيل الحديث 37.

(3)- الكافي 4- 224- 1.

(4)- في التهذيب- علي بن الحسين، عن علي بن عيسى (هامش المخطوط) و في المصدر- علي بن عيسى، عن علي بن الحسن.

(5)- في نسخة- محمد بن يزيد الرفا (هامش المخطوط).

(6)- التفث- ما يفعله المحرم عند إحلاله كقص الشارب و الظفر، و قيل- هو ذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا. (مجمع البحرين- تفث- 2- 238).

(7)- في العلل- كره (بدل) حر هامش المخطوط.

(8)- في التهذيب- زاروا (هامش المخطوط).

226‌

بِمُضِيفٍ أَنْ يُصَوِّمَ أَضْيَافَهُ- قِيلَ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ لِأَيِّ مَعْنًى هُوَ- قَالَ هُوَ مِثْلُ (1) رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَايَةٌ وَ ذَنْبٌ- فَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ- وَ يَخْضَعُ لَهُ أَنْ يَتَجَافَى (2) عَنْ ذَنْبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

14662- 19- (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ عَمَّنْ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلِمَ كُرِهَ الصِّيَامُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

14663- 20- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (7) عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ إِلَى آدَمَ فَقَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِيئَتِهِ- الصَّابِرُ لِبَلِيَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ- لِأُعَلِّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي تُطَهَّرُ بِهَا- فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْبَيْتِ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَكَانَ الْبَيْتِ- وَ كَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِيَالِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ- فَقَالَ يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّتْ هَذِهِ الْغَمَامَةُ- فَإِنَّهُ سَيُخْرَجُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ مَهَاةٍ (8) يَكُونُ قِبْلَتَكَ- وَ قِبْلَةَ عَقِبِكَ مِنْ

____________

(1)- في التهذيب- مثله مثل (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة زيادة- له (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 448- 1565.

(4)- الفقيه 2- 197- 2129.

(5)- علل الشرائع- 443- 1.

(6)- الكافي 4- 190- 1.

(7)- في نسخة- الحسن بن علي بن أبي حمزة (هامش المخطوط).

(8)- المهاة- البلورة (الصحاح- مها- 6- 2499.

227‌

بَعْدِكَ فَفَعَلَ آدَمُ- وَ أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ- عِنْدَ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ- فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ(ع)لَا تُكَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ- وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ- فَفَعَلَ آدَمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْيُ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِكَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ- وَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً- يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ- وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَاضِعَ- حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَكَ (1)- وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ الْحَدِيثَ.

14664- 21- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ إِلَى آدَمَ فَقَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ- لِأُعَلِّمَكَ الْمَنَاسِكَ فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ- فَأَظَلَّ مَكَانَ الْبَيْتِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ- خُطَّ حَيْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَكَ- وَ لآِخِرِ عَقِبِكَ مِنْ وُلْدِكَ- فَخَطَّ آدَمُ بِرِجْلِهِ حَيْثُ الْغَمَامُ- ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مِنًى- فَأَرَاهُ مَسْجِدَ مِنًى فَخَطَّ بِرِجْلِهِ- وَ قَدْ خَطَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا خَطَّ مَكَانَ الْبَيْتِ- ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَقَامَهُ عَلَى الْمُعَرَّفِ- فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ اسْأَلِ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ وَ التَّوْبَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ- فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ ع

____________

(1)- في نسخة- غفر لك ذنبك (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 191- 2.

228‌

وَ لِذَلِكَ سُمِّيَ الْمُعَرَّفَ- لِأَنَّ آدَمَ اعْتَرَفَ فِيهِ بِذَنْبِهِ وَ جُعِلَ سُنَّةً لِوُلْدِهِ- يَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ كَمَا اعْتَرَفَ آدَمُ- وَ يَسْأَلُونَ التَّوْبَةَ كَمَا سَأَلَهَا آدَمُ- ثُمَّ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَمَرَّ عَلَى الْجِبَالِ السَّبْعَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ عِنْدَ كُلِّ جَبَلٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ- فَفَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ ثُلُثَ اللَّيْلِ- فَجَمَعَ فِيهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ- ثُلُثَ اللَّيْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَنْبَطِحَ فِي بَطْحَاءِ جَمْعٍ- فَانْبَطَحَ فِي بَطْحَاءِ جَمْعٍ حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ- وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ- فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ كَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافَيْنِ لِيَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ- فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهُمْ عَرَفَاتٍ- وَ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ وَافَى حَجَّهُ إِلَى مِنًى- ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَبَلَغَ مِنًى ضُحًى- فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ مِنًى- ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ لِلَّهِ قُرْبَاناً لِيُقْبَلَ مِنْهُ- وَ يَعْرِفَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ تَابَ عَلَيْهِ- وَ يَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ- فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ- فَأَرْسَلَ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبِلَتْ قُرْبَانَ آدَمَ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ- إِذْ عَلَّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي يَتُوبُ بِهَا عَلَيْكَ- وَ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَكَ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ بِيَدِ آدَمَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ- لَعَنَهُ اللَّهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ- يَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً- فَأَمَرَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ- فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ- ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً- فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ- وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً- فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِيسُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِكَ هَذَا أَبَداً- ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ-

229‌

فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَكَ- وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

14665- 22- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ إِبْلِيسَ عَرَضَ لآِدَمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى- وَ الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ كَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ- وَ ذَكَرَهُ عَلَى النَّسَقِ السَّابِقِ.

14666- 23- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)أَنْ يَحُجَّ- وَ يَحُجَّ بِإِسْمَاعِيلَ مَعَهُ وَ يُسْكِنَهُ الْحَرَمَ- فَحَجَّا عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ مَا مَعَهُمَا إِلَّا جَبْرَئِيلُ- فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا إِبْرَاهِيمُ- انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ- فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا وَ أَرَاهُمَا كَيْفَ يَتَهَيَّئَانِ لِلْإِحْرَامِ فَفَعَلَا- ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَأَهَلَّا بِالْحَجِّ- وَ أَمَرَهُمَا بِالتَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لَبَّى بِهَا الْمُرْسَلُونَ- ثُمَّ سَارَ (4) بِهِمَا إِلَى الصَّفَا وَ نَزَلَا- وَ قَامَ جَبْرَئِيلُ بَيْنَهُمَا- وَ اسْتَقْبَلَ

____________

(1)- الكافي 4- 194- 2 ذيل الحديث 2.

(2)- علل الشرائع- 401- 1.

(3)- الكافي 4- 202- 3، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- في نسخة- صار (هامش المخطوط).

230‌

الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَ كَبَّرَا- وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ حَمِدَا وَ مَجَّدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَا- وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ فَعَلَا مِثْلَ ذَلِكَ- وَ تَقَدَّمَ جَبْرَئِيلُ وَ تَقَدَّمَا يُثْنِيَانِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُمَجِّدَانِهِ حَتَّى انْتَهَى بِهِمَا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَ جَبْرَئِيلُ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يَسْتَلِمَا- وَ طَافَ بِهِمَا أُسْبُوعاً- ثُمَّ قَامَ بِهِمَا فِي مَوْضِعِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ صَلَّيَا- ثُمَّ أَرَاهُمَا الْمَنَاسِكَ وَ مَا يَعْمَلَانِ بِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (1).

14667- 24- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ (3) جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَذْكُرَانِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ جَبْرَئِيلُ(ع)لِإِبْرَاهِيمَ(ع) تَرَوَّ (4) مِنَ الْمَاءِ فَسُمِّيَتِ التَّرْوِيَةَ- ثُمَّ أَتَى مِنًى فَأَبَاتَهُ بِهَا ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ- فَضَرَبَ خِبَاهُ بِنَمِرَةَ (5) دُونَ عَرَفَةَ- فَبَنَى مَسْجِداً بِأَحْجَارٍ بِيضٍ- وَ كَانَ يُعْرَفُ أَثَرُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أُدْخِلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ- الَّذِي بِنَمِرَةَ حَيْثُ يُصَلِّي الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ- فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ عَمَدَ بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ- فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَاتٌ فَاعْرِفْ بِهَا مَنَاسِكَكَ- وَ اعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ فَسُمِّيَ عَرَفَاتٍ- ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَسُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- لِأَنَّهُ ازْدَلَفَ إِلَيْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ- وَ قَدْ رَأَى فِيهِ شَمَائِلَهُ وَ خَلَائِقَهُ- فَلَمَّا أَصْبَحَ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلَى

____________

(1)- علل الشرائع- 586- 32.

(2)- الكافي 4- 207- 9.

(3)- في نسخة- عبدويه بن عامر (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- تروه (هامش المخطوط).

(5)- نمرة- من أرض الحرم قرب عرفة (معجم البلدان 5- 304).

231‌

مِنًى- ثُمَّ قَالَ لِأُمِّهِ زُورِي الْبَيْتَ وَ احْتَبَسَ الْغُلَامَ الْحَدِيثَ.

14668- 25- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَى النَّبِيِّ(ص)عِنْدَ الْمَرْوَةِ- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ- يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ- وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ- لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ- وَ لَيْسَ لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ- حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ الْكِنَانِيُّ (2)- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا- فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْيَوْمَ- أَ رَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ- وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)فِي الْيَمَنِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ فَاطِمَةَ(ع) قَدْ أَحَلَّتْ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مُسْتَفْتِياً- وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ(ع)فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ- فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ- فَقَالَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي- شَرِيكِي فِي هَدْيِي وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ- فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ(ع)أَرْبَعَةً وَ ثَلَاثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتَّةً وَ سِتِّينَ- وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً- وَ طَبَخَهَا فِي قِدْرٍ وَ أَكَلَا مِنْهَا وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ- فَقَالَ قَدْ أَكَلْنَا الْآنَ مِنْهَا جَمِيعاً- وَ لَمْ يُعْطِيَا الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا- وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَا بِهَا.

____________

(1)- الفقيه 2- 236- 2288، و أورد قطعة منه في الحديث 21 من الباب 40، و نحو ذيل في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الذبح.

(2)- في نسخة- سراقة بن مالك بن جعشم الكناني (هامش المخطوط).

232‌

14669- 26- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)غَدَا مِنْ مِنًى مِنْ طَرِيقِ ضَبٍّ (2)- وَ رَجَعَ مِنْ بَيْنِ الْمَأْزِمَيْنِ (3)- وَ كَانَ(ص)إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ.

14670- 27- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ- لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ- لِأَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ فِي إِحْرَامِهِمْ وَ لَا يَطُولَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ- فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمُ الْفَسَادُ- وَ أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَيْنِ جَمِيعاً- فَلَا تُعَطَّلَ الْعُمْرَةُ وَ تَبْطُلَ وَ لَا يَكُونَ الْحَجُّ- مُفْرَداً مِنَ الْعُمْرَةِ وَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْيِيزٌ- وَ أَنْ لَا يَكُونَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مَحْظُوراً- لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَحَلَّ إِلَّا لِعِلَّةٍ- فَلَوْ لَا التَّمَتُّعُ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاجِّ أَنْ يَطُوفَ- لِأَنَّهُ إِنْ طَافَ أَحَلَّ وَ أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ- وَ يَخْرُجُ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَجِّ- وَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْهَدْيُ وَ الْكَفَّارَةُ- فَيَذْبَحُونَ وَ يَنْحَرُونَ وَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا يَبْطُلَ هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ وَقْتُهَا عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ- وَ لَمْ يُقَدَّمْ وَ لَمْ يُؤَخَّرْ- لِأَنَّهُ لَمَّا أَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْبَدَ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ- وَضَعَ الْبَيْتَ وَ الْمَوَاضِعَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ كَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ- وَ طَافَتْ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَهُ سُنَّةً- وَ وَقْتاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا النَّبِيُّونَ- آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ(ص) وَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ(ع)إِنَّمَا حَجُّوا فِي هَذَا الْوَقْتِ- فَجُعِلَتْ سُنَّةً فِي أَوْلَادِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ-

____________

(1)- الفقيه 2- 237- 2290، و أورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب آداب السفر.

(2)- ضب- اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله (معجم البلدان 3- 451).

(3)- المازمان- موضع بمكة بين المشعر و عرفة (معجم البلدان 5- 40.

(4)- علل الشرائع- 274، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 120، و أورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

233‌

وَ زَادَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بَعْدَ قَوْلِهِ- فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْيِيزٌ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص) دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ لَوْ لَا أَنَّهُ(ع)كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ- فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- لَفَعَلَ كَمَا أَمَرَ النَّاسَ وَ كَذَلِكَ قَالَ- لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ- لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ- وَ لَيْسَ لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ حُجَّاجاً- وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنْ مَاءِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ- إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

14671- 28- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً- وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ- وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ- وَ إِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ إِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً- كُلُّهَا تُخْرِجُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ- وَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.

14672- 29- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا يَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ- إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ- وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 70- 5.

(2)- الخصال- 606.

234‌

إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (1)- وَ تَمَامُهُمَا اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ- وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ وَ لَا يُجْزِي فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ- لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ- وَ فَرَائِضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ- وَ هِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِيضَةٌ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَرِيضَةٌ- وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ- وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ- وَ لَا سَعْيَ بَعْدَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْهَدْيُ لِلْمُتَمَتِّعِ فَرِيضَةٌ- فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ- وَ رَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ وَاجِبٌ- كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

14673- 30- (2) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ أَنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِي كِتَابِهِ- وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا ثُمَّ لَمْ يُحَرِّمْهُمَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ- فَأَحْرِمْ مِنَ الْعَقِيقِ وَ اجْعَلْهَا مُتْعَةً- فَمَتَى مَا قَدِمْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَحْتَ بِهِ وَ خَتَمْتَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ اخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَصَّرْتَ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَنَعْتَ كَمَا صَنَعْتَ فِي الْعَقِيقِ- ثُمَّ أَحْرَمْتَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ- فَلَا تَزَالُ مُحْرِماً حَتَّى تَقِفَ بِالْمَوَاقِفِ- ثُمَّ تَرْمِيَ الْجَمَرَاتِ وَ تَذْبَحَ وَ تَغْتَسِلَ- ثُمَّ تَزُورَ الْبَيْتَ فَإِذَا

____________

(1)- البقرة 2- 196.

(2)- مختصر بصائر الدرجات- 85.

235‌

أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَحْلَلْتَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1) أَيْ يَذْبَحُ ذِبْحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْكَبِيرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (2).

14674- 31- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الْحَجِّ فَأَرْبَعَةٌ وَ هِيَ الْإِحْرَامُ- وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ فِي الْمَوْقِفَيْنِ وَ مَا يَتْبَعُهَا وَ يَتَّصِلُ بِهَا- فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الْحُدُودَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْإِعَادَةُ.

14675- 32- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُتَوَجِّهاً إِلَى الْحَجِّ- فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- وَ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْخُرُوجِ مَعَهُ- وَ أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ مَعَهُ- وَ كَانَ قَارِناً لِلْحَجِّ سَاقَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً- وَ حَجَّ عَلِيٌّ(ع)مِنَ الْيَمَنِ وَ سَاقَ مَعَهُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً- وَ خَرَجَ بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الْعَسْكَرِ الَّذِي صَحِبَهُ إِلَى الْيَمَنِ- فَلَمَّا قَارَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ- قَارَبَهَا عَلِيٌّ(ع)مِنْ طَرِيقِ الْيَمَنِ- فَتَقَدَّمَ الْجَيْشُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَسَرَّ بِذَلِكَ- وَ قَالَ لَهُ بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّكَ لَمْ تَكْتُبْ إِلَيَّ بِإِهْلَالِكَ فَقُلْتُ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ نَبِيِّكَ- فَقَالَ لَهُ

____________

(1)- البقرة 2- 196.

(2)- بصائر الدرجات- 553.

(3)- المحكم و المتشابه- 78.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- إعلام الورى- 130.

236‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأَنْتَ شَرِيكِي فِي حَجِّي- وَ مَنَاسِكِي وَ هَدْيِي فَأَقِمْ عَلَى إِحْرَامِكَ وَ عُدْ إِلَى جَيْشِكَ- وَ عَجِّلْ بِهِمْ إِلَيَّ حَتَّى نَجْتَمِعَ بِمَكَّةَ.

14676- 33- (1) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ- فَنَحَرَ نَيِّفاً وَ سِتِّينَ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَ نَيِّفاً وَ ثَلَاثِينَ- فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ(ص)مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى- نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (2)- فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ- دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ- ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ- مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى- مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً- وَ مَنْ سَاقَ مِنْكُمْ هَدْياً فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ- فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ فَقَالَ- أَ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ- فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ الْحَدِيثَ.

14677- 34- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُمِرَ بِالتَّوْبَةِ قَالَ جَبْرَئِيلُ لَهُ قُمْ يَا آدَمُ- فَخَرَجَ بِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُحْرِمَ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَخْرَجَهُ جَبْرَئِيلُ(ع) إِلَى مِنًى فَبَاتَ فِيهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ- وَ كَانَ قَدْ عَلَّمَهُ الْإِحْرَامَ وَ أَمَرَهُ بِالتَّلْبِيَةِ- فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَاتٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَبَقِيَ آدَمُ إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ- رَافِعاً يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَتَضَرَّعُ وَ يَبْكِي إِلَى اللَّهِ- فَلَمَّا غَابَتِ

____________

(1)- إعلام الورى- 131.

(2)- البقرة 2- 196.

(3)- تفسير القمي 1- 44.

237‌

الشَّمْسُ رَدَّهُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَبَاتَ بِهِ- فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ عَلَى الْمَشْعَرِ فَدَعَا اللَّهَ بِكَلِمَاتٍ- فَتَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى مِنًى- وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَحْلِقَ الشَّعْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فَحَلَقَهُ- ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَى بِهِ إِلَى عِنْدِ الْجَمْرَةِ الْأُولَى- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ عِنْدَهَا فَقَالَ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ- فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ- وَ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً فَفَعَلَ آدَمُ- ثُمَّ ذَهَبَ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَرَمَى- وَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَرَمَى وَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ- فَذَهَبَ إِبْلِيسُ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ هَذَا أَبَداً- ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَطُوفَ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ حَلَّتْ لَكَ زَوْجَتُكَ.

14678- 35- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ- يَا إِبْرَاهِيمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَكَ وَ لِأَهْلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ عَرَفَاتٍ يَوْمَئِذٍ مَاءٌ- فَسُمِّيَتِ التَّرْوِيَةَ لِذَلِكَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى أَتَى مِنًى- فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَيْنِ وَ الْفَجْرَ- حَتَّى إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ- فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَ قَدِ اغْتَسَلَ- فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ صَلَّى فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِعَرَفَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ- اعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ وَ اعْرِفْ مَنَاسِكَكَ- فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ- ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَى الْمَشْعَرِ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ- ازْدَلِفْ إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- وَ أَتَى بِهِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَرَاهُ الْمَوْقِفَ- ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَى مِنًى فَأَمَرَهُ فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ عِنْدَهَا ظَهَرَ لَهُ إِبْلِيسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالذَّبْحِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- تفسير القمي 1- 62، باختلاف.

238‌

14679- 36- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً- وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْرَادُ- الَّذِي تَعْمَلُهُ الْعَامَّةُ- وَ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ لَا يَجُوزُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (2)- وَ لَا يَجُوزُ فِي الْمَنْسَكِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ- وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ.

14680- 37- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ- دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ بِالْتِقَامِ الْمِيثَاقِ- فَالْتَقَمَهُ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْحَقِّ- قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْوَادِي- فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ- وَ كَانَتْ مَنَازِلَ الشَّيْطَانِ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ (5)- فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى تَلٍّ فَنَادَى وَ أَسْمَعَ- فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الْحَدِيثَ.

14681- 38- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُمِّيَتْ جَمْعٌ لِأَنَّ آدَمَ جَمَعَ فِيهَا- بَيْنَ

____________

(1)- تحف العقول- 419، و أورد مثل صدره عن عيون الأخبار في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- البقرة 2- 196.

(3)- المحاسن- 330- 93.

(4)- في المصدر- عبد الكريم الحلبي.

(5)- الحج 22- 27.

(6)- المحاسن- 336- 110.

239‌

الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- وَ سُمِّيَ الْأَبْطَحَ لِأَنَّ آدَمَ أُمِرَ أَنْ يَنْبَطِحَ فِي بَطْحَاءِ- جَمْعٍ فَانْبَطَحَ حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ- ثُمَّ أُمِرَ أَنْ يَصْعَدَ جَبَلَ جَمْعٍ- وَ أُمِرَ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ- فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافاً لِيَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ- فَقَرَّبَ قُرْبَاناً فَأَرْسَلَ اللَّهُ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ- فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ ع.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 3 بَابُ وُجُوبِ التَّمَتُّعِ عَيْناً عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

14682- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ(ع)عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا- إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ- فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ- فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ- فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ- وَ قَالَ آخَرُونَ يَأْمُرُنَا بِشَيْ‌ءٍ وَ يَصْنَعُ هُوَ غَيْرَهُ- فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ- صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ- فَلَا يُحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فَقَصَّرَ النَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا

____________

(1)- ياتي في الأبواب 3- 22 من هذا الأبواب.

(2)- الباب 3 فيه 19 حديثا.

(3)- التهذيب 5- 25- 74.

240‌

عُمْرَةً- فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ- فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (1).

14683- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3) فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ- لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ- وَ جَرَتْ بِهِ (4) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).

14684- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَجِّ- فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا- أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا- وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.

____________

(1)- علل الشرائع- 413- 2.

(2)- التهذيب 5- 25- 75، و الاستبصار 2- 150- 493.

(3)- البقرة 2- 196.

(4)- في نسخة- بها (هامش المخطوط).

(5)- علل الشرائع- 411- 1.

(6)- التهذيب 5- 26- 76، و الاستبصار 2- 150- 494.

241‌

14685- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً- وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ- وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.

14686- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ الْهَاشِمِيِّ (3) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْنَا لَهُ- إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالتَّمَتُّعِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ- مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ مِثْلَهُ (5).

14687- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (7) عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- فَسَأَلُونِي عَنِ الْحَجِّ- فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- التهذيب 5- 72- 239، و أورده في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- التهذيب 5- 26- 77، و الاستبصار 2- 151- 495.

(3)- في نسخة- محمد بن الفضيل الهاشمي (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 293- 14.

(5)- الفقيه 2- 317- 2555.

(6)- التهذيب 5- 26- 78، و الاستبصار 2- 151- 496.

(7)- ليس في الاستبصار.

242‌

وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ- فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ- فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ- وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

14688- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا- يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا- فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.

14689- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.

14690- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْمُحَرَّمِ (4)- ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ- قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ.

14691- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ- إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.

14692- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 26- 79، و الاستبصار 2- 151- 497.

(2)- التهذيب 5- 41- 122، و أورده بتمامه في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 27- 80، و الاستبصار 2- 151- 498.

(4)- في نسخة- الحرم (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 27- 80 ذيل الحديث 80، و الاستبصار 2- 151- 498 ذيل الحديث 498.

(6)- الفقيه 2- 314- 2548، و أورده في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

243‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ يَقْرِنُ وَ يَسُوقُ فَأَدَعُهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ.

14693- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ- إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

14694- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا- رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ- عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ هُمْ (3) حَيْثُ يَشَاءُ.

14695- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.

14696- 15- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ- وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

14697- 16- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

____________

(1)- الفقيه 2- 315- 2553، و أورده في الحديث 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 291- 4، و التهذيب 5- 27- 81 و الاستبصار 2- 152- 499.

(3)- في نسخة- و إياهم (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 291- 6، و التهذيب 5- 27- 82، و الاستبصار 2- 152- 500.

(5)- في نسخة- معاوية بن عمار (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 294- 16.

(7)- التهذيب 5- 27- 83، و الاستبصار 2- 152- 501.

(8)- الكافي 4- 293- 13.

244‌

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ- إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي الْحَرَمِ وَ قَدِمْتُ الْآنَ مُتَمَتِّعاً- فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ- إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلَى رَبِّنَا قُلْنَا يَا رَبِّ- أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ قَالَ النَّاسُ- رَأَيْنَا رَأْيَنَا (1) صَنَعَ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا شَاءَ.

14698- 17- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا بِرَأْيِنَا.

14699- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ- فَطَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا- فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ- حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.

14700- 19- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ- دَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالُوا- إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا- فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا- فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ- لَنَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ وَ لَنُصْبِحَنَّ

____________

(1)- في نسخة- برأينا (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 292- 9.

(3)- الكافي 4- 541- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحرام.

(4)- الكافي 4- 294- 18، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الاحرام.

245‌

بِهَا (1) كُذَّاباً- فَقَالَ رُدَّهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ (3) أَقُولُ: رِوَايَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ لِمَنْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ أَرَادَ التَّطَوُّعَ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْإِحْرَامِ (7).

____________

(1)- في نسخة- به (هامش المخطوط).

(2)- في أحاديث هذا الباب و أمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب و السنة، و على انحصار الدليل الشرعي فيهما، و أن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي، و ياتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء، لا يقال- هذا الرأي خارج عن الأدلة الشرعية و لا خلاف في بطلان مثله، و أيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لأنا نقول- لا نسلم خروجه عن الأدلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الأدلة من الأصل و الاستصحاب و الاجماع و قياس الأولوية و قياس منصوص العلة و غير ذلك، بل من ظاهر الكتاب و السنة، في قوله تعالى (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) [البقرة 2- 196] و ما وافقها من الأخبار، و كونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر، و لاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي، و أيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة الخاص أو العام و تفصيل ذلك يضيق عنه المقام (منه- قده).

(3)- التهذيب 5- 87- 289.

(4)- لا يقال- كيف يمكن الحمل على التقية مع ما تقدم من قولهم (عليهم السلام)- ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، لأنا نقول- لعل ذلك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية، أو لعل ذاك العام مخصوص بهذا الخاص، أو لعل ذاك مخصوص بالحج الواجب و هذا بالندب، أو لعل المراد بالمتعة هناك العدول عن الافراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف و السعي، و هنا المراد العدول قبل الاحرام من الميقات، أو لعل المراد هناك التقية في العمل، و هنا إنما وقعت التقية في القول و الفتوى، أو لعل أمر زرارة بحج الافراد إنما كان بقصد العدول عنه إلى عمرة التمتع فلا ينافي الأمر بالتمتع ابتداء كما وقع التصريح به في رواية الكشي الآتية. (منه. قده).

(5)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 6، و في الحديث 1 من الباب 7، و في الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الاحرام.

246‌

(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ حَجِّ التَّمَتُّعِ عَلَى الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ حَيْثُ لَا يَجِبُ قِسْمٌ بِعَيْنِهِ وَ إِنْ حَجَّ أَلْفاً وَ أَلْفاً وَ إِنْ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ مَكِّيّاً أَوْ مُجَاوِراً سِنِينَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقِرَانِ عَلَى الْإِفْرَادِ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّمَتُّعُ

14701- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا- وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ (3) عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ- فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً- فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ- الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ- فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ- الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ- لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ- لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14702- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ- وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ- وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- وَ قَالَ لَوْ

____________

(1)- الباب 4 فيه 24 حديثا.

(2)- الكافي 4- 292- 11.

(3)- في نسخة- إحدى (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 30- 92، و استبصار 2- 155- 510.

(5)- الكافي 4- 292- 7.

247‌

حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرَبْهَا (1) إِلَّا مُتَمَتِّعاً.

14703- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ- مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَقَالَ تَمَتَّعْ.

14704- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ (4) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ- أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مِثْلَهُ (5).

14705- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ- مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ- لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.

14706- 6- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- أقرنها، و في أخرى- أقرن بها (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 314- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النيابة.

(3)- الكافي 4- 292- 8.

(4)- في المصدر- علي بن ميسر.

(5)- الفقيه 2- 315- 2551.

(6)- الكافي 4- 291- 5.

(7)- الكافي 4- 294- 17.

248‌

مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حَجَّةِ التَّمَتُّعِ- حَجَّةٌ مَكِّيَّةٌ وَ عُمْرَةٌ عِرَاقِيَّةٌ فَقَالَ كَذَبُوا- أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ.

14707- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ قَرَنْتُ- قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ- ثُمَّ قَالَ يُجْزِيكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ- وَ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ.

14708- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ جَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (4)

. 14709- 9- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ- فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ- أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ فَقَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.

____________

(1)- الكافي 4- 296- 3.

(2)- الكافي 4- 292- 10.

(3)- لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج، و يحتمل إرادة متعة النساء، و كذا بعض ما ياتي، و يحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا (منه. ره).

(4)- الفقيه 2- 315- 2552.

(5)- الكافي 4- 333- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الاحرام.

249‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

14710- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ- وَ أَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ- فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ- وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ- فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ الْحَجِّ مِنْ آخِرِهِ (3).

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ إِنْ كَانَ نَدْباً لَا تَجِبُ عُمْرَتُهُ.

14711- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ- قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجَّةُ عَنْ أَبِيهِ.

14712- 12- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع

____________

(1)- التهذيب 5- 80- 265، و الاستبصار 2- 168- 555.

(2)- الكافي 4- 292- 12.

(3)- التهذيب 5- 28- 84، و الاستبصار 2- 153- 502.

(4)- الفقيه 2- 446- 2932.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 16- 36.

250‌

كَيْفَ صَنَعْتَ فِي عَامِكَ فَقَالَ اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وَ دَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً- وَ كَذَلِكَ أَفْعَلُ إِذَا اعْتَمَرْتُ.

14713- 13- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ.

14714- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ وَ بَعْضٌ يَقُولُ- تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ- لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَيْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.

14715- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ- وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ.

14716- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ- فَقَالَ الْمُتْعَةُ (5)- وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- قرب الاسناد- 106.

(2)- التهذيب 5- 29- 87.

(3)- التهذيب 5- 29- 88، و الاستبصار 2- 154- 506.

(4)- التهذيب 5- 29- 89، و الاستبصار 2- 154- 507.

(5)- في التهذيب- التمتع. هامش المخطوط.

251‌

يَقُولُ- لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ- فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14717- 17- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ- فَقَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ- التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ.

14718- 18- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اعْتَمَرْتُ- فِي رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ- أَوْ أُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ- وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ- فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ- تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ- وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا- أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجَّةٍ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 315- 2554.

(2)- الكافي 4- 291- 3.

(3)- التهذيب 5- 29- 91، و الاستبصار 2- 155- 509.

(4)- التهذيب 5- 29- 90، و الاستبصار 2- 154- 508.

(5)- التهذيب 5- 31- 94، و الاستبصار 2- 156- 512، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

252‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ إِنَّ عَلِيّاً إِلَى قَوْلِهِ عُمْرَةٌ (1)

. 14719- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُرَيْدٍ وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ (3) فِي رَجَبٍ- وَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ- أَتَى مُتَمَتِّعاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

14720- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ سَهْلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُعْتَمِرِ (5) بِمَكَّةَ- يُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى- فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ.

14721- 21- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطِيَّةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) أُفْرِدُ الْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَنَةً- فَقَالَ لِي لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتَ فَلَا تُفْرِدْ.

14722- 22- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِي هَذِهِ السَّنَةِ- فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْيِ حَتَّى تَتَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي- وَ الَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ.

____________

(1)- الكافي 4- 293- 15.

(2)- التهذيب 5- 32- 95، و الاستبصار 2- 157- 513.

(3)- في نسخة- يحرم (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 200- 664، و الاستبصار 2- 259- 915.

(5)- في نسخة- المقيم (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 29- 86.

(7)- في المصدر- لأبي جعفر (عليه السلام).

(8)- التهذيب 5- 28- 85، و الاستبصار 2- 153- 503.

253‌

14723- 23- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ- فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا- فَقُلْتُ فَالَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْقِرَانُ- وَ الْقِرَانُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ- قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا- قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ- فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ- وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا- قَالَ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ- فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا- وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ- حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ حَجِّ الْإِفْرَادِ ثُمَّ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَقَامَ أَوَانَ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ عَلَى أَنَّهُ تَضَمَّنَ تَفْضِيلَ عُمْرَةِ رَجَبٍ وَ حَجِّ الْإِفْرَادِ مَعاً عَلَى التَّمَتُّعِ لَا حَجِّ الْإِفْرَادِ وَحْدَهُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمْرَةَ رَجَبٍ تَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ فَلَا إِشْكَالَ أَصْلًا.

14724- 24- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ مُفْرَداً هُوَ أَفْضَلُ أَوِ الْإِقْرَانُ- قَالَ إِقْرَانُ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ الْحَجِّ مُفْرَداً- وَ عَنِ الْإِقْرَانِ أَيَّةٌ (3) أَفْضَلُ- قَالَ الْمُتَمَتِّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ وَ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ

____________

(1)- التهذيب 5- 31- 93، و الاستبصار 2- 156- 511، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 111- 28 و 29.

(3)- في المصدر- أيهما.

254‌

الْقِيَامَةِ- ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ- قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ أَبَى حَالَفْتُهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ- قَالَ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَهِيَ عُمْرَةٌ- يُحِلُّ بِالْبَيْتِ فَتَكُونُ عُمْرَةً كُوفِيَّةً وَ حَجَّةً مَكِّيَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُدُولِ عَنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْإِفْرَادُ وَ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ الطَّوَافِ

14725- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ أَتَمَتَّعُ- فَقَالَ يَأْتِي الْوَقْتَ فَيُلَبِّي بِالْحَجِّ- فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.

14726- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ قَدْ أَشْعَرَهُ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديثين 2، 14 من الباب 2، و في الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديثين 4، 11، من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه 11 حديثا.

(4)- التهذيب 5- 31- 93، و أورده في الحديث 5 من الباب 22، و صدره و ذيله في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة.

(5)- التهذيب 5- 42- 124، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب.

255‌

وَ قَلَّدَهُ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً.

أَقُولُ: فَسَّرَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالنُّطْقِ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً فَيَنْوِي الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ جَعَلَهَا عُمْرَةً مَبْتُولَةً وَ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِجَمِيعِ الْعَامَّةِ (1).

14727- 3- (2) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الَّذِي يَلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي الْفَضْلِ- فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ- فَقَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ الْمَنَاسِكَ- وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْيُ- فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ- وَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْغَنَمَ يُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ.

14728- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً- فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ.

14729- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- في هامش المخطوط- ذكره العلامة في التذكرة [1- 311] و الشيخ في الخلاف [الحج، مسالة 29].

(2)- التهذيب 5- 36- 107.

(3)- الكافي 4- 298- 1، و أورد مثله باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الاحرام.

(4)- الكافي 4- 299- 2، و التهذيب 5- 44- 132.

256‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا مَنِ اعْتَمَرَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ (1)

. 14730- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ- إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْيِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

14731- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ- فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ قَالَ لَا- قَالَ فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.

14732- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ يَقْرِنُ وَ يَسُوقُ فَأَدَعُهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ.

14733- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ

____________

(1)- الفقيه 2- 312- 2546.

(2)- الكافي 4- 299- 3.

(3)- التهذيب 5- 44- 133.

(4)- الفقيه 2- 313- 2547، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 314- 2548، و أورده في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 314- 2550، و أورده في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

257‌

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يُفْرِدُ الْحَجَّ- فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَقَالَ- إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

14734- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ- إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

14735- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ- وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْكَ- فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ- وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ- وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ- وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ- فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً- وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ- ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى- وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ- وَ يَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً-

____________

(1)- التهذيب 5- 90- 295.

(2)- الفقيه 2- 315- 2553، و أورده في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- رجال الكشي 1- 349- 221، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض.

258‌

وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى إِحْرَامِهِ- لِسَوْقِ (1) الَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ- وَ الْقَارِنُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- وَ مَحِلُّهُ النَّحْرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ- هَذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ- وَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ- وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ- وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ- وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ- وَ لَا يُخَالِفُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (3) وَ فِي الْإِحْرَامِ (4).

(5) 6 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ التَّمَتُّعِ لَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

14736- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ

____________

(1)- في المصدر- للسوق.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 14 من الباب 2، و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 18 و 19 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأحاديث 4، 5، 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام.

(5)- الباب 6 فيه 12 حديثا.

(6)- التهذيب 5- 32- 96، و الاستبصار 2- 157- 514.

259‌

- وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (1).

14737- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (3).

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (5).

14738- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (7)- قَالَ يَعْنِي أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ- كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا- ذَاتِ عِرْقٍ (8) وَ عُسْفَانَ (9) كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمُ الْمُتْعَةُ.

____________

(1)- البقرة 2- 196.

(2)- التهذيب 5- 32- 97، و الاستبصار 2- 157- 515.

(3)- البقرة 2- 196.

(4)- مسائل علي بن جعفر- المستدركات- 265- 637.

(5)- قرب الاسناد- 107.

(6)- التهذيب 5- 33- 98، و الاستبصار 2- 157- 516.

(7)- البقرة 2- 196.

(8)- ذات العرق- الحد الفاصل بين نجد و تهامة و منها إحرام أهل العراق (معجم البلدان 4- 107).

(9)- عسفان- موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين (معجم البلدان 4- 121).

260‌

14739- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ- فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.

14740- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَى مَكَّةَ.

أَقُولُ: هَذَا يُقَارِبُ مَا مَرَّ مِنْ حَدِيثِ زُرَارَةَ (3) إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ كُلِّهَا وَ إِلَّا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

14741- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ (6).

14742- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذٰلِكَ

____________

(1)- التهذيب 5- 33- 99، و الاستبصار 2- 158- 157.

(2)- التهذيب 5- 476- 1683.

(3)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 5- 492- 5671.

(5)- البقرة 2- 196.

(6)- الكافي 4- 299- 1.

(7)- التهذيب 5- 492- 1766.

261‌

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ- حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (1)- قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ- وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِكَ- قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.

14743- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً- وَ لَا يَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ- إِلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ حَاضِرِيهَا.

14744- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ.

14745- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ- حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (5)- قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا- وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا- فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ (6) وَ أَشْبَاهِهِ.

____________

(1)- البقرة 2- 196.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124، و أورد نحوه عن تحف العقول- 419.

(3)- الكافي 4- 300- 5، و أورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 5 من الباب 9، و في الحديث 1 من الباب 16، و في الحديث 1 من الباب 17، و في الحديث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 300- 3.

(5)- البقرة 2- 196.

(6)- مر- قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران (معجم البلدان 4- 63).

262‌

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي حُكْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَيْرِهِ فِيهَا وَ فِيمَا دُونَهَا فَيَبْقَى تَصْرِيحُ حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِالتَّفْصِيلِ سَالِماً عَنِ الْمُعَارِضِ.

14746- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ- قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ الْحَدِيثَ.

14747- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 7 بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ لِلْمَكِّيِّ إِذَا بَعُدَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ

14748- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا

____________

(1)- الكافي 4- 300- 4، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 299- 2.

(3)- روى العياشي في تفسيره أكثر أحاديث هذا الباب و أكثر الأبواب التي بعده (منه- قده).

(4)- تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 8، و في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 7 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 5- 33- 100، و الاستبصار 2- 158- 518، و أورد نحو ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

263‌

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ- ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ- الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ- فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ- وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) وَ ذَلِكَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَقَالَ لَهُ- قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ- إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِهِ(ص)وَ زِيَارَتِكَ- وَ السَّلَامِ عَلَيْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي- فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ- فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- يَقُولُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا- فَيَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- يَعْنِي شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ- وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.

14749- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ- فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ- قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ- وَ كَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَيَّ.

____________

(1)- الكافي 4- 300- 5.

264‌

(1) 8 بَابُ جَوَازِ حَجِّ التَّمَتُّعِ لِلْمُجَاوِرِ وَ وُجُوبِهِ فِي الْوَاجِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

14750- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.

14751- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ- فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ (4)- فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ- وَ لَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا- ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يُحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

14752- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 302- 7، التهذيب 5- 59- 188، و أورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المواقيت.

(3)- الكافي 4- 302- 10.

(4)- الجعرانة- ماء بين مكة و الطائف و هي إلى مكة أقرب (معجم البلدان 2- 142).

(5)- التهذيب 5- 60- 190.

(6)- التهذيب 5- 476- 1679.

265‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَدْخُلُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعْ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.

14753- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ.

14754- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ النَّهْيُ عَنِ التَّمَتُّعِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْمَنْدُوبِ خَاصَّةً لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

(6) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَطَاعَ مَتَى يَنْتَقِلُ فَرْضُهُ إِلَى الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ وَ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ قَرِيبٌ وَ بَعِيدٌ

14755- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 476- 1680.

(2)- التهذيب 5- 476- 1682.

(3)- ياتي في البابين 9، 10 من هذه الأبواب، و في الباب 19 من أبواب المواقيت.

(4)- مضى في الأحاديث 1، 2، 3، 4 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 5- 34- 101، و الاستبصار 2- 159- 519.

266‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- لَا مُتْعَةَ لَهُ- فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ- وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ- فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

14756- 2- (2) وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى سَنَتَيْنِ- فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.

14757- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا- فَقَالَ لَا لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا- قَالَ قُلْتُ: فَالْقَاطِنِينَ بِهَا- قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ- صَنَعُوا كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ مَكَّةَ- فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ- فَقَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ السُّؤَالُ وَقَعَ عَلَى الْقَاطِنِينَ وَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِاسْتِيطَانُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَ إِذَا أَقَامَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقَامُوا سَنَةً سَنَةً أُخْرَى انْتَقَلَ فَرْضُهُمْ فَلَا مُنَافَاةَ (4).

14758- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 492- 1767.

(2)- التهذيب 5- 34- 102.

(3)- التهذيب 5- 35- 103.

(4)- راجع مختلف الشيعة- 261.

(5)- التهذيب 5- 446- 1554.

267‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ تِلْكَ السَّنَةَ- مَعَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَكَّةَ- وَ هُمْ يَسْأَلُونِّي لَوْ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا كَانَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ- فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْيُحْرِمُوا وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ- وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُوا- فَيَعْقِدُوا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ- ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّكَ تَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- وَ أَحْرِمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (1) أَوْ عَلَى الْجَوَازِ فِي النَّدْبِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

14759- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ (3) فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ- فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ إِلَى أَنْ قَالَ- إِنَّ سُفْيَانَ فَقِيهَكُمْ أَتَانِي فَقَالَ- مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ يَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ- فَيُحْرِمُونَ مِنْهَا قُلْتُ لَهُ- هُوَ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ وَ أَيُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)هُوَ- فَقُلْتُ أَحْرَمَ مِنْهَا- حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَ مَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ- فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ أَخَذْتَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ صَاحَ بِالْحَجِّ- فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَرْضِيّاً- فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ- إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا مُتَمَتِّعِينَ فِي أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ- وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَطَنُوا مَكَّةَ فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- وَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ

____________

(1)- سبق في الأحاديث 1، 2، 3 من هذا الباب.

(2)- الكافي 4- 300- 5، و التهذيب 5- 45- 137.

(3)- في التهذيب زيادة- بمكة (هامش المخطوط).

268‌

- فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ- وَ أَنْ يَسْتَغِبُّوا بِهِ أَيَّاماً فَقَالَ لِي وَ أَنَا أُخْبِرُهُ- أَنَّهَا وَقْتٌ مِنَ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَا بَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّي أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَفْعَلَ- فَضَحِكْتُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي أَرَى لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا- فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ- كَيْفَ يَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ- لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ- وَ لَكِنْ مُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً- أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ- وَ أَمَّا اللَّوَاتِي قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِي خَمْسَةٍ مِنَ الشَّهْرِ- وَ إِنْ شِئْنَ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا- مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ- فَقَدِمَ فِي خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ- أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَّ- فَكَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ- وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ الْحَدِيثَ.

14760- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ: كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ- بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنَ الْجِعْرَانَةِ- أَتَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَ فَتْحُ خَيْبَرَ- وَ الْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَى أَخْرُجُ- قَالَ إِنْ كُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ- فَإِذَا كُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَإِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ.

14761- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا- قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً

____________

(1)- الكافي 4- 302- 9.

(2)- الكافي 4- 300- 4، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.

269‌

أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَكَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ الشَّهْرَ قَالَ يَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ (1)- قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ- قَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).

14762- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ- يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ- وَ مَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَوَازِ فِي النَّدْبِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

14763- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ- بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ- وَ لَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وَ كُلَّمَا حَوَّلَ (6) رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) (8).

____________

(1)- في نسخة زيادة- يحرم (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(3)- الكافي 4- 301- 6.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(5)- الكافي 4- 302- 8.

(6)- في نسخة- حوله (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 5- 60- 189.

(8)- و تقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

و ياتى في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

270‌

(1) 10 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ اخْتِصَاصِ وُجُوبِ الْهَدْيِ بِالْمُتَمَتِّعِ

14764- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ- حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ- إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14765- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِي شَوَّالٍ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ- وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ- لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ- وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ- وَ إِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ- وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ- فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا- حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ- فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ- فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّي مِنْهَا.

____________

(1)- الباب 10 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 487- 1، و أورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح.

(3)- التهذيب 5- 36- 108 و التهذيب 5- 199- 662 و التهذيب 5- 288- 980، و الاستبصار 2- 259- 913.

(4)- الفقيه 2- 448- 2937، و أورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة.

271‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 11 بَابُ أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِيَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَ لَا بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ إِلَّا فِيهَا

14766- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (5)- وَ هِيَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.

14767- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (7)- وَ الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ- فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ- وَ لَا يَفْرِضُ الْحَجَّ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ- الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (8)- وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.

14768- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 11، 15، و في الأحاديث 6، 7، 10، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 13 حديثا.

(4)- التهذيب 5- 445- 1550.

(5)- البقرة 2- 197.

(6)- الكافي 4- 289- 2.

(7)- البقرة 2- 197.

(8)- البقرة 2- 197.

(9)- الكافي 4- 317- 1، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام.

272‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (1)- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14769- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ- وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ (4) عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ (5).

14770- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (7) شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ فِيمَا (8) سِوَاهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- البقرة 2- 197.

(2)- التهذيب 5- 46- 139، و الاستبصار 2- 160- 520.

(3)- الكافي 4- 322- 4، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت.

(4)- في التهذيب- محمد بن صدقة البصري.

(5)- التهذيب 5- 52- 157، و الاستبصار 2- 162- 529.

(6)- الكافي 4- 289- 1، و الكافي 4- 321- 2 بزيادة، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المواقيت.

(7)- البقرة 2- 197.

(8)- في التهذيب- أن يحرم بالحج في (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 5- 51- 155، و الاستبصار 2- 161- 527.

273‌

14771- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ- وَ أَشْهُرُ السِّيَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ- وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ.

14772- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً.

14773- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (5)- قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.

14774- 9- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.

14775- 10- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْكَعْبَةِ- وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا- وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَةَ فِي كِتَابِهِ- يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِيَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.

أَقُولُ: الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ هُنَا بِمَعْنًى آخَرَ غَيْرِ الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ لِدُخُولِ شَوَّالٍ وَ خُرُوجِ الْمُحَرَّمِ وَ الْمَعْنَى الْمَشْهُورُ بِالْعَكْسِ.

14776- 11- (8) وَ قَالَ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسِيحُوا فِي

____________

(1)- الكافي 4- 290- 3.

(2)- الفقيه 2- 458- 2963.

(3)- الفقيه 2- 456- 2959.

(4)- في نسخة- زرارة (هامش المخطوط).

(5)- البقرة 2- 197.

(6)- الفقيه 2- 457- 2961.

(7)- الفقيه 2- 457- 2961 و أورد نحوه في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة.

(8)- الفقيه 2- 457- 2962.

274‌

الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (1)- قَالَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- وَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ- وَ لَا يُحْسَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ.

14777- 12- (2) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ وَقْتُهَا يَعْنِي عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ يُعْبَدَ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ- فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ كَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ- وَ طَافَتْ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ- فَجَعَلَهُ سُنَّةً وَ وَقْتاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَأَمَّا النَّبِيُّونَ آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى- وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ- إِنَّمَا حَجُّوا فِي هَذَا الْوَقْتِ- فَجُعِلَتْ سُنَّةً فِي أَوْلَادِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (4).

14778- 13- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (6)- قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التوبة 9- 2.

(2)- علل الشرائع- 274، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 120، و أورد صدره في الحديث 27 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(4)- في العلل- يوم الدين (هامش المخطوط).

(5)- معاني الأخبار- 293- 1.

(6)- البقرة 2- 197.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8، و في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب، و في الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب‌الاحرام، و في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.

275‌

(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

14779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ- قَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ- تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ- وَ يُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.

14780- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً- فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ- فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ الْبَسْ ثَوْبَكَ- ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ- ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلَاتِكَ- ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا- ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ فَلَبِّهْ.

14781- 3- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ فِي عُمْرَةٍ فَاشْتَرَيْتُ بَدَنَةً وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا- فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهَذَا- فَإِنَّهُ كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ عَرَفَةَ وَ قَالَ انْطَلِقْ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

____________

(1)- الباب 12 فيه 22 حديثا.

(2)- الكافي 4- 297- 4.

(3)- الكافي 4- 296- 1.

(4)- الفقيه 2- 324- 2577.

276‌

14782- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- وَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ- ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا.

14783- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَ تَقْلِيدِهَا- فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ- فَقُلْتُ مَتَى يُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ.

14784- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ- وَ مَتَى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا وَ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ- وَ مَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً- فَقَالَ تُشْعَرُ مَعْقُولَةً وَ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

14785- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ- ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى- وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ- لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ- وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.

14786- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ص

____________

(1)- الكافي 4- 297- 6.

(2)- الكافي 4- 296- 2.

(3)- الكافي 4- 297- 3.

(4)- الكافي 4- 297- 5.

(5)- الفقيه 2- 199- 1234.

277‌

وَ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ- لِيَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا- فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا.

14787- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَ الْبَقَرَ- وَ إِنَّمَا تَرَكَهُ النَّاسُ حَدِيثاً وَ يُقَلِّدُونَ بِخَيْطٍ وَ سَيْرٍ (2).

14788- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ- قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ وَ لَا يُشْعَرُ وَ لَا يُجَلَّلُ.

14789- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا- وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.

14790- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهَا تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ.

14791- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَ مَضَى- ثُمَّ اشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ- الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى

____________

(1)- الفقيه 2- 323- 2571.

(2)- في المصدر- أو بسير.

(3)- الفقيه 2- 323- 2572.

(4)- الفقيه 2- 324- 2575.

(5)- الفقيه 2- 324- 2576.

(6)- الفقيه 2- 324- 2573.

278‌

الْوَقْتِ- فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَ يُقَلِّدُهَا- فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

14792- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ- قَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يُشَقُّ سَنَامُهَا الْأَيْمَنُ- وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَيْمَنِ.

14793- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) قَالَ: إِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا إِشْعَارَ الْبُدْنِ- لِأَنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا- يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (5).

14794- 16- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ أَنْ تَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى تُدْمِيَهَا.

14795- 17- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: الْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ- ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا.

____________

(1)- الفقيه 2- 324- 2574.

(2)- الفقيه 2- 323- 2570.

(3)- كذا في الأصل و المخطوط، لكن في المصدرين- عن أبي جعفر، بدل أبي عبد الله (عليهما السلام).

(4)- الفقيه 2- 214- 2193.

(5)- علل الشرائع- 434- 2.

(6)- التهذيب 5- 42- 124، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 5- 43- 126.

279‌

14796- 18- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا- قَالَ يُشْعِرُهَا وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ- وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ- ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.

14797- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا- دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ- وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ- وَ لَا يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ- فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا- وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.

14798- 20- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ- وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ.

14799- 21- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ.

14800- 22- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (6) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ- أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا

____________

(1)- التهذيب 5- 43- 127.

(2)- التهذيب 5- 43- 128.

(3)- التهذيب 5- 43- 129.

(4)- التهذيب 5- 44- 130.

(5)- التهذيب 5- 238- 804، و أورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح.

(6)- في العلل زيادة- عن أبيه.

280‌

صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ- وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا- مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَمَسَّهَا (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 13 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعْيَهُ عَلَى الْوُقُوفِ لِلْمُضْطَرِّ

14801- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي الْحَجِّ- فَقَالَ هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.

14802- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ- ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- في نسخة- يسنمها (هامش المخطوط).

(2)- علل الشرائع- 434- 1.

(3)- تقدم في الحديثين 3، 5 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المواقيت، و في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الاحرام، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر.

(5)- الباب 13 فيه 7 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 477- 1685.

(7)- التهذيب 5- 477- 1686.

281‌

14803- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ- ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

14804- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ- وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى.

14805- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ (5) رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ- قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ- فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.

14806- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى.

14807- 7- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 131- 430، و الاستبصار 2- 229- 794.

(2)- كذا في الأصل و المخطوط، لكن في المصدر- ابا الحسن (بدل) أبا عبد الله (عليهما السلام).

(3)- الكافي 4- 458- 3.

(4)- الكافي 4- 458- 4، و التهذيب 5- 130- 429، و الاستبصار 2- 229- 793.

(5)- أضاف في التهذيب- لأبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- الكافي 4- 458- 5، و التهذيب 5- 131- 431، و الاستبصار 2- 230- 795.

(7)- الكافي 4- 457- 1، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف.

282‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ- إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ- تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ- مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ- ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً- فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ هَكَذَا يُعَجِّلُ (2).

وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ (3).

(4) 14 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ السَّعْيَ عَلَى الْمَوْقِفَيْنِ دُونَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا يُقَدِّمْهُ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ

14808- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ- أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ- قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 387- 2780.

(2)- التهذيب 5- 131- 432، و الاستبصار 2- 230- 796.

(3)- ياتي في الباب 64 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 459- 2، و التهذيب 5- 45- 135 و التهذيب 5- 132- 434.

283‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).

14809- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ- يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ سَوَاءٌ.

14810- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ- قَالَ يُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ- لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ- حَتَّى إِذَا رَجَعَ (5) النَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ- فَقُلْتُ لَهُ مَنْ شَيْخُكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)لِأُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

14811- 4- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

____________

(1)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(2)- التهذيب 5- 477- 1687. و في هامش المخطوط ما نصه- رواية الشيخ الثانية عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي عمير، قال- سالت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو سهو (منه قده).

(3)- الكافي 4- 459- 1، و التهذيب 5- 45- 134 و التهذيب 5- 131- 433.

(4)- الكافي 4- 459- 3.

(5)- في نسخة من التهذيب- راح (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 477- 1688.

(7)- التهذيب 5- 45- 136.

(8)- الكافي 4- 457- 1، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف.

284‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ- إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنْ (1) مِنًى.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14812- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَسَاوِي الْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ إِلَّا فِي السِّيَاقِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى وَقْتِ الْحَجِّ جَازَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً

14813- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ- فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً- وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

____________

(1)- كلمة (من)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط). و كذلك الكافي.

(2)- التهذيب 5- 132- 435، و الاستبصار 2- 230- 797.

(3)- التهذيب 5- 478- 1689.

(4)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث 3 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت، و ياتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء لضرورة و نحوها في الحديثين 1، 2 من الباب 64 من أبواب الطواف.

(5)- الباب 15 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 435- 1513، و أورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة.

285‌

14814- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَقَالَ هِيَ مُتْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ (2).

(3) 16 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ تَطَوُّعاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَ اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ

14815- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ (5)- فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ- هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ- فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ- كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ- أُقِيمُ إِلَى التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ- إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ- فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ- كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- فَاعْقِدْ (6) بِالتَّلْبِيَةِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 5- 436- 1514، و أورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة.

(2)- ياتي في الباب 7 من أبواب العمرة، و لم نجده في الطواف.

(3)- الباب 16 فيه حديثان.

(4)- الكافي 4- 300- 5، و التهذيب 5- 45- 137، و أورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 5 من الباب 9، و في الحديث 1 من الباب 17، و في الحديث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب زيادة- بمكة (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة من التهذيب زيادة- طوافا (هامش المخطوط).

286‌

14816- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ- هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ- مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ- وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 17 بَابُ كَيْفِيَّةِ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْحَجِّ بِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ

14817- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ- فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا- كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ- وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ- ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ (6) الصَّفَا

____________

(1)- الكافي 4- 298- 1، و أورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 44- 131.

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 83، و ياتي ما يدل على استحباب الطواف مطلقا في الباب 4 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 17 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 300- 5.

(6)- في التهذيب- بالبيت و بين (هامش المخطوط).

287‌

وَ الْمَرْوَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

14818- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا- دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ- وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ- وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ.

14819- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ- فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ- وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ- يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ- وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُسْعَى بِهِمْ (5)

. 14820- 4- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع

____________

(1)- التهذيب 5- 410- 1425.

(2)- الكافي 4- 304- 6.

(3)- الفقيه 2- 434- 2896، و أورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الذبح.

(4)- الكافي 4- 304- 4.

(5)- التهذيب 5- 409- 1423.

(6)- الفقيه 2- 434- 2896، و أورد مثله عن الكافي و المحاسن في الحديثين 2، 5 من الباب 36 من أبواب الذبح.

288‌

يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ- ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.

14821- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ- فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ- قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ- وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ- مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14822- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ- فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَيُّوبَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)(7).

____________

(1)- الفقيه 2- 433- 2893.

(2)- الكافي 4- 303- 1.

(3)- التهذيب 5- 409- 1424.

(4)- الفقيه 2- 433- 2894، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت، و في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام.

(5)- الكافي 4- 303- 2.

(6)- التهذيب 5- 409- 1421.

(7)- التهذيب 5- 409- 1422.

289‌

14823- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَعِي صِبْيَةً (2) صِغَاراً- وَ أَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ- قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ (3) فَلْيُحْرِمُوا مِنْهَا- فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ بِهِمُ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ- ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَأْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ (4).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

14824- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ- مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ.

(7) (8) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَانِ فِي النِّيَّةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ إِلَى التَّمَتُّعِ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

14825- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ- فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ

____________

(1)- الفقيه 2- 434- 2895.

(2)- في نسخة- صبيانا (هامش المخطوط).

(3)- العرج- مكان بين مكة و المدينة على طريق الحاج (معجم البلدان 4- 99.

(4)- الجحفة- مكان بين مكة و المدينة (معجم البلدان 2- 111).

(5)- الكافي 4- 303- 3.

(6)- الفقيه 2- 435- 2899، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحج.

(7)- و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف، و في الباب 3 من أبواب الذبح، و في الأحاديث 1، 3، 12 من الباب 17 من أبواب الرمي، و على جواز التظليل لهم في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.

(8)- الباب 18 فيه حديثان.

(9)- الفقيه 2- 313- 2547، و أورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

290‌

هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ قَالَ لَا- فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.

14826- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُحْرِمُ لِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ- وَ يُنْشِئُ الْعُمْرَةَ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 19 بَابُ اشْتِرَاطِ جَوَازِ عُدُولِ الْمُفْرِدِ إِلَى التَّمَتُّعِ بِعَدَمِ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ

14827- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (6) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ- إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الفقيه 2- 314- 2549.

(2)- تقدم في الأحاديث 2، 4، 8، 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الاحرام.

(4)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 2- 314- 2550، و أورده في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبي بصير.

(7)- التهذيب 5- 90- 295.

291‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ إِحْرَامِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الْمَنَاسِكَ

14828- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى (4)- ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ (5)

. 14829- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ عَنْ حَمَّادٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى جَوَارِيَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ (8) بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ (9)

____________

(1)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 20 فيه 17 حديثا.

(3)- الفقيه 2- 384- 2768، و التهذيب 5- 171- 571، و الاستبصار 2- 247- 866.

(4)- في التهذيب و الاستبصار زيادة- ثم يحل (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 443- 1.

(6)- الفقيه 2- 384- 2769، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التقصير.

(7)- السند في المصدر- الحسين بن سعيد، عن حماد، و في نسخة منه- الحلبي، عن حماد.

(8)- في التهذيب و الاستبصار- أهل (هامش المخطوط).

(9)- الكافي 4- 443- 2.

292‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

14830- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً- فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ- وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا- وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى فَلْتَفْعَلْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

14831- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِيدٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبُسْتَانِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَتَقَدَّمْتُ عَلَى حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ- فَطُفْتُ وَ سَعَيْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ تَمَتُّعِي ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ- وَ قَدِمَ حَدِيدٌ مِنَ اللَّيْلِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) أَسْتَفْتِيهِ فِي أَمْرِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مُرْهُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى- وَ يُحِلُّ مِنْ مُتْعَتِهِ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ- وَ يَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا يَبِيتَنَّ بِمَكَّةَ.

14832- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 172- 572، و الاستبصار 2- 243- 849 و الاستبصار 2- 247- 867.

(2)- الفقيه 2- 385- 2770.

(3)- في الكافي و الاستبصار زيادة- عن بعض أصحابه.

(4)- التهذيب 5- 475- 1675، و الاستبصار 2- 311- 1108.

(5)- الكافي 4- 447- 8.

(6)- الفقيه 2- 385- 2771.

(7)- الكافي 4- 444- 4، و التهذيب 5- 171- 568، و الاستبصار 2- 247- 863.

293‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ- مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ.

14833- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ- قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.

14834- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

14835- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِمِنًى.

14836- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ (7) عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ- قَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ.

____________

(1)- في نسخة- الميثمي (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 443- 3، و التهذيب 5- 170- 566، و الاستبصار 2- 246- 861.

(3)- الكافي 4- 444- 5.

(4)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- التهذيب 5- 170- 565، و الاستبصار 2- 246- 860.

(6)- التهذيب 5- 172- 573، و الاستبصار 2- 248- 868.

(7)- في نسخة- الحسين (هامش المخطوط).

294‌

14837- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ (2) عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ- يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ- فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

14838- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ (4) مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ.

14839- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ- وَ بَيْنَ اللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً.

14840- 13- (6) وَ عَنْهُ قَالَ رَوَى لَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ- وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (7) مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ.

14841- 14- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 172- 574، و الاستبصار 2- 248- 869.

(2)- في الاستبصار زيادة- عن العلا.

(3)- التهذيب 5- 172- 575، و الاستبصار 2- 248- 870.

(4)- في نسخة- ليتمتع (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 172- 576، و الاستبصار 2- 248- 871.

(6)- التهذيب 5- 172- 578، و الاستبصار 2- 248- 873.

(7)- في نسخة زيادة- الآخرة (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 5- 171- 567، و الاستبصار 2- 246- 862.

295‌

أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مَكَّةَ- أَوِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَتَى يَكُونُ لَهَا (1) الْمُتْعَةُ- قَالَ مَا أَدْرَكُوا النَّاسَ بِمِنًى.

14842- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

14843- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ (4) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ- وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ- أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ- إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ- إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَلَمْ يُوَافِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ- فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ(ع)سَاعَةً يَدْخُلُ مَكَّةَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى وَ يُقَصِّرُ- وَ يَخْرُجُ (5) بِحَجَّتِهِ وَ يَمْضِي إِلَى الْمَوْقِفِ وَ يُفِيضُ مَعَ الْإِمَامِ.

14844- 17- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ (7)- قَالَ يَطُوفُ وَ يُحِلُّ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ

____________

(1)- في المصدر- لهما.

(2)- التهذيب 5- 171- 569، و الاستبصار 2- 247- 864.

(3)- التهذيب 5- 171- 570، و الاستبصار 2- 247- 865.

(4)- في نسخة- محمد بن سرد (هامش المخطوط).

و في المنتقى [3- 339]، صوابه- محمد بن جزك (هامش المخطوط).

(5)- في الاستبصار- و يحرم (هامش المخطوط).

(6)- مسائل علي بن جعفر- 165- 264.

(7)- في المصدر زيادة- كيف يصنع.

296‌

أَحْرَمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَذُّرِ (3).

(4) 21 بَابُ وُجُوبِ عُدُولِ الْمُتَمَتِّعِ إِلَى الْإِفْرَادِ مَعَ الِاضْطِرَارِ خَاصَّةً كَضِيقِ الْوَقْتِ وَ حُصُولِ الْحَيْضِ وَ سُقُوطِ الْهَدْيِ مَعَ الْعُدُولِ

14845- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ- فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.

14846- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 4، 24، 30، 34، 35 من الباب 2، و في الحديث 4 من الباب 3، و في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 8، و في الحديث 4 من الباب 9، و في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 21 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب المواقيت، و في الحديث 8 من الباب 22، و في الحديث 10 من الباب 34 من أبواب الاحرام، و في الأبواب 1 و 2، 3 من أبواب إحرام الحج.

(3)- ياتي في الأحاديث 8- 12، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 21 فيه 16 حديثا.

(5)- التهذيب 5- 86- 286، و الاستبصار 2- 172- 568، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب الاحرام.

(6)- التهذيب 5- 390- 1363.

297‌

أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً- ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ- فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً (1)

. 14847- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ- ثُمَّ يُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً- فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.

14848- 4- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَائِشَةَ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ.

14849- 5- (4) وَ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ- أَقَامَ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ وَ اعْتَمَرَ- فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةٍ الْمُتْعَةُ.

14850- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ- وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ

____________

(1)- الفقيه 2- 381- 2759.

(2)- التهذيب 5- 390- 1364، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق و التقصير.

(3)- التهذيب 5- 438- 1522.

(4)- التهذيب 5- 438- 1522 ذيل الحديث 1522.

(5)- التهذيب 5- 174- 584، و الاستبصار 2- 250- 879.

298‌

قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ- فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ- فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.

14851- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ- وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ- وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ- فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ- وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

14852- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً.

14853- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ- يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ إِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

14854- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ- قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً- وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ

____________

(1)- التهذيب 5- 174- 585، و الاستبصار 2- 250- 880.

(2)- التهذيب 5- 173- 579، و الاستبصار 2- 249- 874.

(3)- في الاستبصار- زكريا بن عمران.

(4)- التهذيب 5- 173- 580، و الاستبصار 2- 249- 875.

(5)- التهذيب 5- 173- 581، و الاستبصار 2- 249- 876.

299‌

الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ.

14855- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ- كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً- وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

14856- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ- فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ.

14857- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ- قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهَا دَمُ أُضْحِيَّتِهَا (4).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ لِمَا يَأْتِي (5).

14858- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 173- 582، و الاستبصار 2- 249- 877.

(2)- التهذيب 5- 173- 583، و الاستبصار 2- 249- 878.

(3)- التهذيب 5- 390- 1365، و الاستبصار 2- 310- 1106.

(4)- الفقيه 2- 381- 2760.

(5)- ياتي في الحديث 14 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 5- 391- 1366، و الاستبصار 2- 311- 1107.

300‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ- مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا- قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ(ع)يَقُولُ- زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى(ع)يَقُولُ- صَلَاةَ الْمَغْرِبِ (1) مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ- فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ- فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ (2)- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ- فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ- فَقَالَ لَا هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا قُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ- ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ- قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ.

أَقُولُ: فَوْتُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْخَوْفِ مِنْ فَوَاتِ الْوُقُوفِ لَوْ أَتَمَّ الْعُمْرَةَ.

14859- 15- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا- مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ- وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.

14860- 16- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْحَجِّ- فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِي وَقْتٍ ضَيِّقٍ- تَذْهَبُ فِيهِ الْأَيَّامُ فَأُفْرِدُ فِيهِ الْحَجَّ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ

____________

(1)- كذا في المخطوط، لكن في المصدر- صلاة الصبح.

(2)- في نسخة من الاستبصار زيادة- لا (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 300- 5.

(4)- قرب الاسناد- 169.

301‌

إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الطَّوَافِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 22 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ حَجِّهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَادَ بَعْدَ شَهْرٍ أَعَادَ الْعُمْرَةَ

14861- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.

14862- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ- وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ- لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5).

14863- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من أبواب الطواف.

(2)- الباب 22 فيه 12 حديثا.

(3)- التهذيب 5- 86- 284، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الاحرام.

(4)- التهذيب 5- 31- 94، و الاستبصار 2- 156- 512.

(5)- مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 436- 1518، و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب العمرة.

302‌

فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي- وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا- فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ كَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

14864- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا- قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ- وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

14865- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ أَتَمَتَّعُ- فَقَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ- فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.

14866- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 164- 548.

(2)- الكافي 4- 443- 4.

(3)- التهذيب 5- 31- 93، و أورده في الحديث 1 من الباب 5، و قطعة منه في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة.

(4)- الكافي 4- 441- 1، و التهذيب 5- 163- 546.

303‌

حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ- فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ- حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ- وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ- أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً- قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ- مُتْعَتُهُ (1) الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ- قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ- وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ (2) بِهَا الَّتِي وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ- إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ- أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ- ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ- وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبَساً (3) بِهَا- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.

14867- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا يَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ.

14868- 8- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ- وَ إِلَى

____________

(1)- في المصدر- متعة.

(2)- في نسخة- المحتسب (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- محتسبا (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 443- 3، و التهذيب 5- 164- 547.

(5)- الكافي 4- 442- 2.

304‌

ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ- الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ- قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- يَتَلَقَّى (1) بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

14869- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ- حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ- أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً- وَ لَا يُجَاوِزْ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.

14870- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ- إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ- حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ- وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ- وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا- وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.

14871- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً- ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

____________

(1)- في نسخة- متلقيا (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 164- 549.

(3)- الكافي 4- 443- 5.

(4)- الفقيه 2- 378- 2752.

(5)- قرب الاسناد- 106.

305‌

أَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ- لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا.

14872- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً- (فَأَحَلَّ أَ يَرْجِعُ) (2) قَالَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ- وَ لَا يُجَاوِزِ (3) الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا- مَخَافَةَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْحَجَّ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ- وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ- مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعُمْرَةِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

____________

(1)- قرب الاسناد- 107.

(2)- في المصدر- فاحل فيه أ له أن يرجع.

(3)- في المصدر- و لا يتجاوز.

(4)- تقدم في الأحاديث 4، 27، 33 من الباب 2، و في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 6، 7 من الباب 7 من أبواب العمرة.

(6)- ياتي في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.

307‌

أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ

(1) 1 بَابُ تَعْيِينِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا

14873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ- أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَّتَ- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ- وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3).

14874- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 4- 319- 3، و التهذيب 5- 55- 168.

(3)- علل الشرائع- 434- 3.

(4)- الكافي 4- 318- 1، و التهذيب 5- 54- 166 و التهذيب 5- 283- 964، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، و ذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.

308‌

جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ- الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ- وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ- مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

14875- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

14876- 4- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ- فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ- حِينَ يُحَاذِي الْمِيلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- علل الشرائع- 434- 2.

(2)- الكافي 4- 319- 2.

(3)- الفقيه 2- 302- 2522، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 55- 167.

309‌

14877- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ- وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ- فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ- وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ الْعَقِيقِ- وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ- وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

14878- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ- نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَغْثِ (3) إِلَى غَمْرَةَ (4)- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ- وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

14879- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَوْقَاتِ- الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلنَّاسِ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ- وَ هِيَ الشَّجَرَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ.

14880- 8- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ-

____________

(1)- التهذيب 5- 55- 169.

(2)- التهذيب 5- 56- 170.

(3)- في نسخة- البغت (هامش المخطوط)، و هو واد قرب خيبر. انظر- (معجم البلدان 1- 456).

(4)- غمرة- موضع بين المدينة و مكة المكرمة (معجم البلدان 4- 212).

(5)- قرب الاسناد- 76.

(6)- قرب الاسناد- 104.

310‌

وَ مَنْ يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ مِصْرَ (1) مِنْ أَيْنَ هُوَ- قَالَ إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ- وَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنٍ (2)- وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (3).

14881- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ- مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ- قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ- وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ مِنْ قَرْنٍ (5)- وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ- فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِهَا.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).

14882- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْعَقِيقَ لِأَهْلِ نَجْدٍ- وَ قَالَ هُوَ وَقْتٌ لِمَا أَنْجَدَتِ الْأَرْضُ وَ أَنْتُمْ (8) مِنْهُمْ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ يُقَالُ لَهَا الْمَهْيَعَةُ.

14883- 11- (9) وَ فِي الْأَمَالِي قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- في المصدر- و أهل السند و مصر.

(2)- في المصدر زيادة- المنازل.

(3)- مر في الحديث 5 من هذا الباب.

(4)- قرب الاسناد- 107، 108.

(5)- في المصدر زيادة- المنازل.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 107- 13.

(7)- الفقيه 2- 303- 2523.

(8)- في المصدر- و أنت.

(9)- أمالي الصدوق- 518.

311‌

وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْيَعَةَ وَ هِيَ الْجُحْفَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ.

14884- 12- (1) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْيَعَةَ وَ هِيَ الْجُحْفَةُ- وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- وَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ.

14885- 13- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ مَوْضِعٍ دُونَهُ- فَقَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ- وَ صَارَ بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ (3) نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ- قَالَ لَبَّيْكَ قَالَ أَ لَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتُكَ- وَ وَجَدْتُكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص) إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- فَلِذَلِكَ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ دُونَ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- المقنع- 68.

(2)- علل الشرائع- 433- 1.

(3)- في المصدر زيادة- و كانت الملائكة تاتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(4)- تقدم في الأحاديث 4، 14، 15، 30 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.

(5)- ياتي في الأبواب 2- 8، و في الحديثين 5، 6 من الباب 9، و في الأحاديث 2، 4، 6، 7 من الباب 11، و في الحديث 2 من الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 15، و في الباب 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 19، و في الحديث 8 من الباب 43 من أبواب الاحرام، و في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب العمرة.

312‌

(1) 2 بَابُ حُدُودِ الْعَقِيقِ الَّتِي يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا

14886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ- وَ قَالَ بَرِيدُ الْبَغْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ.

14887- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ- وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ- وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ.

14888- 3- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ.

14889- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ- وَ لَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ عَرْضِ الْعَقِيقِ فَكَتَبَ أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ (6).

14890- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

____________

(1)- الباب 2 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 4- 319- 4، و التهذيب 5- 56- 173.

(3)- الكافي 4- 321- 10، و التهذيب 5- 57- 175.

(4)- الكافي 4- 321- 10 ذيل الحديث 10.

(5)- الكافي 4- 320- 8.

(6)- وجرة- موضع بين مكة و البصرة بينها و بين مكة نحو ستين ميلا منها يحرم أكثر الحاج (معجم البلدان 5- 362).

(7)- الكافي 4- 320- 5.

313‌

قَالَ: حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ.

14891- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الْأَوَّلَانِ.

14892- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ.

14893- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَغْثِ- وَ هُوَ بَرِيدٌ مِنْ دُونِ بَرِيدِ غَمْرَةَ.

14894- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ- وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.

14895- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ- مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ- يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ- وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ- فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ- أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا

____________

(1)- الكافي 4- 320- 6.

(2)- التهذيب 5- 56- 174.

(3)- التهذيب 5- 56- 171.

(4)- الفقيه 2- 304- 2525.

(5)- الفقيه 2- 304- 2526، و أورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- الاحتجاج- 484.

314‌

أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ- ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ- فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ.

14896- 11- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْعَقِيقِ

14897- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِحْرَامِ- مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.

14898- 2- (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أُحْرِمُ- قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.

14899- 3- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع

____________

(1)- غيبة الطوسي- 235.

(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.

(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الاحرام.

(5)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 320- 7.

(7)- التهذيب 5- 56- 172.

(8)- الكافي 4- 325- 9.

315‌

عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ- قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (1) وَ كَانَ بَرِيدُ الْعَقِيقِ أَحَبَّ إِلَيَّ.

14900- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ- وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 4 بَابُ حَدِّ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ

14901- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ- الَّذِي كَانَ خَارِجاً مِنَ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ- ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 5 بَابُ جَوَازِ سُؤَالِ النَّاسِ عَنِ الْمِيقَاتِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ وَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ

14902- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

____________

(1)- في نسخة زيادة- أن تحرم منها (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 527، و أورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديثين 3، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 334- 14، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15، و صدره في الحديث 1 من الباب 18، و في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الاحرام.

(6)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(8)- الفقيه 2- 304- 2526.

316‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ- أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(2) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مِمَّنْ مَرَّ بِهَا جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إِلَى الْجُحْفَةِ

14903- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصَاحِبِ الْعُذْرِ كَمَا يَأْتِي (4).

14904- 2- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَعِي وَالِدَتِي وَ هِيَ وَجِعَةٌ- قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَةِ.

14905- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- ياتي ما يدل عليه عموما في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 304- 2524.

(4)- ياتي في الأحاديث 2، 4، 5 من هذا الباب.

(5)- علل الشرائع- 455- 11.

(6)- التهذيب 5- 57- 177، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

317‌

مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ- إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ لَا يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.

14906- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ- قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ- قَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ- فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلًا.

14907- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً- فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ كُنْتُ شَاكِياً- فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ- لَقِينَاهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ- وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً- أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً لَا يَمُرُّ بِمَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْمِيقَاتِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ (6)

14908- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 57- 176.

(2)- الكافي 4- 324- 3.

(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(6)- لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، و الاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص و بطلان القياس (منه. قده).

(7)- الكافي 4- 321- 9.

318‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ- فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ غَيْرِ (1)

. 14909- 2- (2) وَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ أَيَّ طَرِيقٍ شَاءَ.

14910- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ- فَإِذَا كَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ- مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا.

(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ مَرَّ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنَ الشَّجَرَةِ اخْتِيَاراً وَ الْعُدُولُ إِلَى الْعَقِيقِ وَ نَحْوِهِ

14911- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ- وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ

____________

(1)- التهذيب 5- 57- 178.

(2)- الكافي 4- 321- 9 ذيل الحديث 9.

(3)- الفقيه 2- 307- 2532.

(4)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 57- 179، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

319‌

عِرْقٍ- فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ- مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 9 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ إِنْ لَبَّى وَ أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ وَ كَذَا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

14912- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً- قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ- فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ- فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا- فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

14913- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ- الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‌ءٍ- إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ- وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ- فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْيَجْعَلْهَا

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديثين 7، 9 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 322- 3.

(5)- الكافي 4- 321- 1.

320‌

عُمْرَةً- فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ وَ تَرَكَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ بِالْحَجِّ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

14914- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ (4) عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ (5).

14915- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ فِي كِتَابٍ وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 52- 159، و الاستبصار 2- 162- 530.

(2)- علل الشرائع- 455- 12.

(3)- الكافي 4- 322- 4، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج.

(4)- في التهذيب- محمد بن صدقة البصري.

(5)- التهذيب 5- 52- 157، و الاستبصار 2- 162- 529.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.

(7)- البقرة 2- 196.

321‌

14916- 5- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ- أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ- قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- وَ وَقَّتَهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ- وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنَ الْمَدِينَةِ- وَ لَكِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ- تَمَتَّعُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ.

14917- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا- فَأَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْعَقِيقَ- فَأَبَيْتُ (3) عَلَيْهِمْ وَ قُلْتُ لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ- فَخَشِيتُ أَنْ لَا أَجِدَ الْمَاءَ- فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ- قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِنَّ هَذَا زَعَمَ- أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ (4)- فَقَالَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ لِأَهْلِ يَمَنٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- معاني الأخبار- 382- 12.

(2)- قرب الاسناد- 81.

(3)- في المصدر- فاتيت.

(4)- في المصدر- العقيق.

(5)- تقدم في الأبواب 1، 2، 3، 7 من هذه الأبواب، و في الحديثين 29، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(6)- ياتي في الأبواب 10، 11، 12، 13 من هذه الأبواب.

322‌

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ثُمَّ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ

14918- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ (3) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِغَيْرِ النَّاذِرِ وَ مُرِيدِ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَعَ خَوْفِ تَقَضِّيهِ

14919- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ

____________

(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 5- 54- 165.

(3)- في نسخة- الوقت (هامش المخطوط).

(4)- (عن ابن أبي عمير)- ليس في الكافي.

(5)- الكافي 4- 322- 7.

(6)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأحاديث 3، 5، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(9)- الفقيه 2- 302- 2522، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

323‌

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا- وَ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ ثُمَّ قَالَ- وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1).

14920- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ- أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ- إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ- لَمَا تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.

14921- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ (4) الْوَقْتِ- الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ- مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

14922- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ

____________

(1)- مر في الحديثين 3، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 306- 2528، و أورده عنه، و عن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 321- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج.

(4)- في التهذيب و الاستبصار- قبل (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 51- 155، و الاستبصار 2- 161- 527.

(6)- الكافي 4- 322- 5، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب.

324‌

أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رِيَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً(ص) قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ- فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ- قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ص) لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ- مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَنْ لَا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.

14923- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ (2) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ- فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ- ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ- قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ.

14924- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ- وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ يَا مُيَسِّرُ- أَ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ (4) تُصَلِّيهَا سِتّاً- فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ- فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ (5).

14925- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 4- 322- 6.

(2)- في المصدر- ميسرة.

(3)- التهذيب 5- 52- 156، و الاستبصار 2- 161- 528.

(4)- في نسخة- أو (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 306- 2529.

(6)- التهذيب 5- 52- 158، و الاستبصار 2- 162- 531.

325‌

كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ- وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادٌ الْأَحْلَامُ (1)- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَرَأَى زِيَاداً قَدْ (2) تَسَلَّخَ جَسَدُهُ- فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ- قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ- فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ- مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ (3) أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ- فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ- قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ- لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا- فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ- مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ- فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ- وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ- وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي أَحَادِيثِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (6).

(7) 12 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ وَ نَحْوِهِ وَ خَافَ تَقَضِّيهِ

14926- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- في الاستبصار زيادة- حجابا (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- و قد (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة زيادة- أفضل و (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في البابين 1، 9 و غيرهما من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 11، و في الحديثين 29، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(6)- ياتي في البابين 12، 13 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 12 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 5- 53- 161، و الاستبصار 2- 163- 533، و الكافي 4- 323- 8.

326‌

فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ- دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.

14927- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً- يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ (2)- قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ (3) فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ- وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (4) لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ.

(6) 13 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَجَبَ كَوْنُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

14928- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ

____________

(1)- التهذيب 5- 53- 160، و الاستبصار 2- 162- 532.

(2)- في الكافي- هلال شعبان (هامش المخطوط).

(3)- في الكافي- الوقت (هامش المخطوط).

(4)- في الكافي زيادة- فيكون (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 323- 9.

(6)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 53- 162، و الاستبصار 2- 163- 534.

(8)- في نسخة- علي (هامش المخطوط) و كانه ابن أبي شعبة لما في المنتهى (منه. قده).

327‌

لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً- أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ- وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.

14929- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ- قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).

14930- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ- فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

____________

(1)- التهذيب 5- 53- 163، و الاستبصار 2- 163- 535.

(2)- التهذيب 8- 314- 1166، و فيه- قال- سالت أبا الحسن (عليه السلام).

(3)- التهذيب 5- 54- 164، و الاستبصار 2- 163- 535.

(4)- التهذيب 8- 310- 1152.

328‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ وَ لَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ وَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَإِنْ أَمْكَنَ الزِّيَادَةُ فَعَلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَكَانِهِ

14931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ- حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ- قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ- فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ- فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14932- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ- الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ- فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ- فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (5).

____________

(1)- الباب 14 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 323- 1.

(3)- التهذيب 5- 283- 965.

(4)- الكافي 4- 324- 6.

(5)- التهذيب 5- 58- 181.

329‌

14933- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ- حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

14934- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ- فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي- أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ- فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ(ع) إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَتَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ (4)- فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ- بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ (5)

. 14935- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الكافي 4- 325- 7.

(2)- التهذيب 5- 284- 966.

(3)- الكافي 4- 325- 10.

(4)- في التهذيب- مهلة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 389- 1362.

(6)- الكافي 4- 326- 12.

330‌

خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا- فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ- وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ- قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا- مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ.

14936- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ- فَقَدِمُوا إِلَى الْمِيقَاتِ (2) وَ هِيَ لَا تُصَلِّي- فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْرِمَ- فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ- وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ- فَكَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا.

14937- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ- حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ- الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ- فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ- فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ.

14938- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ

____________

(1)- الكافي 4- 324- 5.

(2)- في المصدر- الوقت.

(3)- التهذيب 5- 58- 180.

(4)- التهذيب 5- 175- 586، و أورد صدره بالاسناد الثاني في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.

331‌

نَبِيِّكَ(ص) فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ (1)

. 14939- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ- الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ.

14940- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ- إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ- الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَجِّ الصِّبْيَانِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَرَّ بِمِيقَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ

14941- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 476- 1678.

(2)- قرب الاسناد- 106.

(3)- قرب الاسناد- 106.

(4)- تقدم في الأحاديث 2، 3، 7 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

(5)- الباب 15 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 323- 2.

332‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ- يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ وَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ- وَ لَا مَنْزِلٌ وَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَئُونَةٌ شَدِيدَةٌ- وَ يُعَجِّلُهُمْ أَصْحَابُهُمْ وَ جَمَّالُهُمْ- وَ مِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ- وَ هُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ- فَتَرَى أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ- لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَ خِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ- فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا- وَ مَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا- وَ فِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ- فَلَا تُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

14942- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْمِيقَاتِ اخْتِيَاراً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَهُ إِلَى الْحَرَمِ

14943- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 57- 179، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 318- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1، و ذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.

333‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ- الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

14944- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.

14945- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ(ع)قَالَ: إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى الْحَرَمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ يُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ

14946- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 5- 54- 166 و التهذيب 5- 283- 964.

(2)- التهذيب 5- 57- 177، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 58- 182.

(4)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(5)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 17 فيه 9 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 59- 183.

334‌

قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.

14947- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ- فَلْيُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ.

14948- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ- فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.

14949- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْجُحْفَةِ- إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ.

14950- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رِيَاحِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ- إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ- لَمْ يَتَمَتَّعْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ- وَ إِنَّمَا مَعْنَى دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ- مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ (5)

.

____________

(1)- التهذيب 5- 59- 184.

(2)- التهذيب 5- 59- 185.

(3)- التهذيب 5- 59- 186.

(4)- التهذيب 5- 59- 187، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 306- 2528.

335‌

14951- 6- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْجُحْفَةِ- مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ قَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

14952- 7- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

14953- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ- فَمِيقَاتُهُ (5) مَنْزِلُهُ.

14954- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رِيَاحٍ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُرَوَّى أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ- إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ- مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع) لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الفقيه 2- 306- 2530.

(2)- الفقيه 2- 306- 2531.

(3)- الكافي 4- 318- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1، و صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- كذا في الأصل و المصدر، لكن في المخطوط- عن صفوان.

(5)- في المصدر- فوقته.

(6)- الكافي 4- 322- 5.

(7)- في المصدر- رباح.

(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

336‌

(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِيدِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ أَحْرَمَ بِهِمْ وَلِيُّهُمْ مِنْ فَخٍّ (2)

14955- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ- قَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ نَحْوَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (6).

14956- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ- وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي الرِّجَالُ-

____________

(1)- الباب 18 فيه حديثان.

(2)- فخ- واد قرب مكة، يقال- انه وادي الزاهر الحالي (معجم البلدان 4- 237).

(3)- الفقيه 2- 433- 2894، و أورده في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام.

(4)- الكافي 4- 303- 2.

(5)- التهذيب 5- 409- 1421.

(6)- التهذيب 5- 409- 1422.

(7)- قرب الاسناد- 105.

337‌

قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْ‌ءِ- يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 19 بَابُ وُجُوبِ خُرُوجِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ إِلَى أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ إِذَا لَزِمَهُ التَّمَتُّعُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ

14957- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

14958- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)يَنْبَغِي لِلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ صَرُورَةً وَ أَرَادَ الْحَجَّ- أَنْ يَخْرُجَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ- فَيُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ- وَ إِنْ كَانَ مُجَاوِراً وَ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ- فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَيْضاً مِنَ الْحَرَمِ- وَ يُحْرِمُ فِي خَمْسٍ تَمْضِي مِنَ الْعَشْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (6).

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

(2)- الباب 19 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 302- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج.

(4)- التهذيب 5- 59- 188.

(5)- المقنعة- 71.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8، و في الحديثين 5، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج.

338‌

(1) 20 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ أَوِ التَّلْبِيَةَ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا وَ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَكْمَلَ مَنَاسِكَهُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الْمِيقَاتِ

14959- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ- وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى- قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ- فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ- وَ قَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ- حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرَمُ عَنْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14960- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ- قَالَ إِذَا قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

14961- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ- فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا حَالُهُ قَالَ- يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ.

14962- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ

____________

(1)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 325- 8.

(3)- التهذيب 5- 61- 192.

(4)- التهذيب 5- 476- 1678.

(5)- التهذيب 5- 476- 1678 ذيل الحديث 1678، و أورده بتمامه بسنده و بسند آخر في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 60- 191، و أورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الاحرام.

339‌

فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ- فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 21 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ مَكَّةَ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ تَحْتَ الْمِيزَابِ

14963- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ- ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ.

14964- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- وَ هُوَ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ مِنَ

____________

(1)- ياتي في الباب 55 من ابواب الأحرام و لاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 454- 1، و التهذيب 5- 167- 557، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الاحرام، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج.

(4)- في المصدر زيادة- و صفوان.

(5)- الكافي 4- 455- 4.

340‌

الْمَسْجِدِ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنَ الْكَعْبَةِ (1)

. 14965- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

14966- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ- قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ- إِلَى أَنْ قَالَ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 166- 555 و التهذيب 5- 477- 1684.

(2)- الكافي 4- 455- 5.

(3)- التهذيب 5- 166- 556.

(4)- التهذيب 5- 168- 559، و الاستبصار 2- 251- 881، و أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 52، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الاحرام، و اخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج.

(5)- تقدم في الحديث 30 من الباب 2، و في الحديث 4 من الباب 9، و في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.

(6)- ياتي في الحديث 10 من الباب 34، و في الباب 46 من أبواب الاحرام.

341‌

(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ الْعُمْرَةَ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا

14967- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ- أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.

14968- 2- (3) قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ- كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ- عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ- وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ- وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَيْنٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الباب 22 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 454- 2952، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام.

(3)- الفقيه 2- 450- 2943، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة.

(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج.

(5)- ياتي في الحديثين 3، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة.

343‌

أَبْوَابُ آدَابِ السَّفَرِ إِلَى الْحَجِّ وَ غَيْرِهِ

(1) 1 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ فِي غَيْرِ الطَّاعَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السِّيَاحَةِ وَ التَّرَهُّبِ

14969- 1- (2) وَ 14970- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ(ع)إِنَّ عَلَى الْعَاقِلِ- أَنْ لَا يَكُونُ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ- أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى (4) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ- مَنْ أَحَبَّ الْحَيَاةَ ذَلَّ (6)

.

____________

(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 265- 2386.

(3)- الفقيه 2- 265- 2386.

(4)- (عن موسى)- ليس في المحاسن.

(5)- المحاسن- 345- 5.

(6)- الخصال- 120- 110.

344‌

14971- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ (2) أَنْ يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ- إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ سِرْ سَنَتَيْنِ بَرَّ وَالِدَيْكَ- سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ سِرْ مِيلًا عُدْ مَرِيضاً- سِرْ مِيلَيْنِ شَيِّعْ جَنَازَةً سِرْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَجِبْ دَعْوَةً- سِرْ أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ زُرْ أَخاً فِي اللَّهِ- سِرْ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ أَجِبِ الْمَلْهُوفَ- سِرْ سِتَّةَ أَمْيَالٍ انْصُرِ الْمَظْلُومَ وَ عَلَيْكَ بِالاسْتِغْفَارِ.

14972- 4- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ فِي أُمَّتِي رَهْبَانِيَّةٌ وَ لَا سِيَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ يَعْنِي سُكُوتٌ.

14973- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يَخْرُجِ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ.

14974- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ- أَنْ لَا يُرَى ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ- أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 4- 356- 5762.

(2)- في نسخة- للرجل (هامش المخطوط).

(3)- الخصال- 137- 154، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المحرم.

(4)- الخصال- 630.

(5)- الكافي 5- 87- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة.

345‌

14975- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَسِيحَ فِي الْأَرْضِ- أَوْ يَتَرَهَّبَ فِي بَيْتٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ فِي الطَّاعَاتِ وَ الْمُهِمِّ مِنَ الْمُبَاحَاتِ حَيْثُ لَا يَجِبُ

14976- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.

14977- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ (8) عَنْ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 116- 50.

(2)- تقدم في البابين 8، 9 من أبواب صلاة المسافر.

(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت، و في الباب 29 من أبواب المساجد، و تقدم ما يدل على حرمة سفر المملوك بدون إذن مولاه في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.

(4)- ياتي في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 22 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.

(5)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 265- 2387، و المحاسن- 345- 2، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(7)- الفقيه 2- 265- 2388.

(8)- في نسخة- إبراهيم بن الفضيل (هامش المخطوط).

346‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ الرِّزْقَ فِي أَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ.

14978- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ- يَغِيبُ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهِ إِلَّا بَكَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ- الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ بَكَتْهُ أَثْوَابُهُ- وَ بَكَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يَصْعَدُ فِيهَا عَمَلُهُ- وَ بَكَاهُ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِهِ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

14979- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْغَرِيبُ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ الْتَفَتَ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً- وَ لَمْ يَرَ أَحَداً رَفَعَ رَأْسَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ- إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي- وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَئِنْ أَطْلَقْتُكَ مِنْ عُقْدَتِكَ- لَأُصَيِّرَنَّكَ إِلَى طَاعَتِي وَ إِنْ قَبَضْتُكَ لَأُصَيِّرَنَّكَ إِلَى كَرَامَتِي.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- المحاسن- 345- 3.

(2)- الفقيه 2- 299- 2510، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب مكان المصلي.

(3)- ثواب الأعمال- 202- 1.

(4)- المحاسن- 370- 124.

(5)- الفقيه 2- 299- 2511.

347‌

أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

14980- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: مَنْ مَشَى إِلَى ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ- لِيَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ- وَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ- وَ كَانَ كَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.

14981- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ.

14982- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٍ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ يَعُودُ مَرِيضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ فِي جَنَازَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

14983- 8- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا سَافِرُوا تَغْنَمُوا.

____________

(1)- المحاسن- 370- 123.

(2)- الفقيه 4- 16- 4968.

(3)- الفقيه 1- 139- 379.

(4)- الفقيه 1- 140- 384، و أورده بتمامه في الحديث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحج. و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب الاحتضار، و قطعة في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الدفن.

(5)- المحاسن- 345- 1.

348‌

14984- 9- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ سَعْدَ بْنَ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِلْحَسَنِ ابْنِهِ(ع)لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ- مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ (2) وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ يَوْمِ السَّبْتِ لِلسَّفَرِ دُونَ الْجُمُعَةِ وَ الْأَحَدِ

14985- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (7) فَقَالَ(ع) الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ أَبُو

____________

(1)- المحاسن- 345- 3.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 3، 4، و في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 267- 2397.

(7)- الجمعة 62- 10.

349‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُفٍّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يُفَرِّغُ نَفْسَهُ- فِي الْأُسْبُوعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَمْرِ دِينِهِ فَيَسْأَلَ عَنْهُ (1)

. 14986- 2- (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ جَمِيعاً مِثْلَهُ وَ تَرَكَ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّةَ.

14987- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْيُسَافِرْ يَوْمَ السَّبْتِ- فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ سَبْتٍ- لَرَدَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مَكَانِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

14988- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَخْرُجْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي حَاجَةٍ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ

____________

(1)- الخصال- 393- 96.

(2)- المحاسن- 346- 8.

(3)- الفقيه 2- 266- 2389، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- المحاسن- 345- 6.

(5)- الكافي 8- 143- 109.

(6)- الخصال- 386- 69 و 393- 97.

(7)- الفقيه 2- 267- 2396.

350‌

وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَاخْرُجْ فِي حَاجَتِكَ.

14989- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّةَ.

14990- 6- (2) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِيسِهَا.

14991- 7- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ الْجُرْجَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِيهِ يَا فُلَانُ مَا لَكَ لَمْ تَخْرُجْ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ الْيَوْمُ الْأَحَدُ- قَالَ وَ مَا لِلْأَحَدِ قَالَ الرَّجُلُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ احْذَرُوا حَدَّ الْأَحَدِ فَإِنَّ لَهُ حَدّاً مِثْلَ حَدِّ السَّيْفِ- قَالَ كَذَبُوا كَذَبُوا مَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ الْأَحَدَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4).

____________

(1)- الفقيه 2- 267- 2398.

(2)- الفقيه 4- 378- 5789.

(3)- الخصال- 383- 61.

(4)- ياتي في الحديث 7 من الباب 4، و في الحديثين 2، 3 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7، و في الحديث 3 من الباب 59 من هذه الأبواب.

351‌

(1) 4 بَابُ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ الْإِثْنَيْنِ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ هَلْ أَتَى وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الثَّلَاثَاءِ لِذَلِكَ

14992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ قَالَ: أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ كَأَنَّكُمْ طَلَبْتُمْ بَرَكَةَ الْإِثْنَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ- قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ- فَقَدْنَا فِيهِ نَبِيَّنَا(ص)وَ ارْتَفَعَ الْوَحْيُ عَنَّا- لَا تَخْرُجُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ اخْرُجُوا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

14993- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْحَوَائِجُ فَلْيَلْتَمِسْ طَلَبَهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَلَانَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ ع.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 267- 2400.

(3)- الكافي 8- 314- 492.

(4)- المحاسن- 347- 16.

(5)- الفقيه 2- 266- 2389، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- المحاسن- 345- 7.

(7)- الكافي 8- 143- 109.

352‌

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

14994- 3- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ فَادْعُ لِي قَالَ وَ مَتَى تَخْرُجُ- قَالَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ تَخْرُجُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- قَالَ أَطْلُبُ فِيهِ الْبَرَكَةَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- قَالَ كَذَبُوا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ- يَوْمَ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ انْقَطَعَ فِيهِ وَحْيُ السَّمَاءِ- وَ ظُلِمْنَا فِيهِ حَقَّنَا- أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى يَوْمٍ سَهْلٍ لَيِّنٍ أَلَانَ اللَّهُ لِدَاوُدَ فِيهِ الْحَدِيدَ- فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ اخْرُجْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).

14995- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَقَالَ لَمْ أَرَكَ أَمْسِ- قُلْتُ كَرِهْتُ الْخُرُوجَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ- قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ شَرَّ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ- فَلْيَقْرَأْ فِي أَوَّلِ

____________

(1)- الخصال- 386- 69.

(2)- الخصال- 385- 67.

(3)- قرب الاسناد- 122.

(4)- أمالي الطوسي 1- 228.

353‌

رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ- هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً (1).

14996- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)اطْلُبُوا الْحَوَائِجَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَلَانَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ ع.

14997- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُسَافِرْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ لَا تَطْلُبْ فِيهِ الْحَاجَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

14998- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَ فِي كِتَابٍ آخَرَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِلَى عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ الْخِيَرَةَ- فِيمَا عَزَمَ لَكَ مِنَ الشُّخُوصِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ- فَأَخِّرْ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8) وَ مَا تَضَمَّنَ الرُّخْصَةَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوِ التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- الانسان 76- 11.

(2)- تفسير القمي 2- 199.

(3)- المحاسن- 346- 14.

(4)- في المصدر- عبد الله بن عمران الحلبي.

(5)- الفقيه 2- 267- 2399.

(6)- رجال الكشي 2- 826- 1040.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب.

(8)- ياتي في الحديث 3 من الباب 6، و في الحديث 9 من الباب 7، و ياتي ما ينافيه في الحديثين 1، 4 من الباب 6، و في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.

354‌

(1) 5 بَابُ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ الْأَرْبِعَاءِ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ خُصُوصاً فِي آخِرِ الشَّهْرِ

14999- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ تَطَيُّرِنَا مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ- وَ أَيُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ فَقَالَ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي الشَّهْرِ- وَ هُوَ الْمُحَاقُ وَ فِيهِ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ أَخَاهُ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ(ع)فِي النَّارِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَضَعُوهُ فِي الْمَنْجَنِيقِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ جَعَلَ اللَّهُ (قَرْيَةَ لُوطٍ) (3) عَالِيَهَا سَافِلَهَا- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْسَلَ اللَّهُ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى نُمْرُودَ الْبَقَّةَ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسَى لِيَقْتُلَهُ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَبْحِ الْغِلْمَانِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خُرِّبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُحْرِقَ مَسْجِدُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ- بِإِصْطَخْرَ مِنْ كُورَةِ فَارِسَ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَظَلَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَوَّلُ الْعَذَابِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَسَفَ اللَّهُ بِقَارُونَ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ابْتُلِيَ أَيُّوبُ بِذَهَابِ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُدْخِلَ يُوسُفُ السِّجْنَ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ اللَّهُ أَنّٰا

____________

(1)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(2)- علل الشرائع- 597، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 246، و الخصال- 388- 78، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ليس في العلل، و في الخصال- أرض قوم لوط.

355‌

دَمَّرْنٰاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (1)- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عَقَرُوا النَّاقَةَ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ شُجَّ النَّبِيُّ(ص)وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ- وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتِ الْعَمَالِيقُ التَّابُوتَ الْحَدِيثَ.

15000- 2- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.

15001- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَوَقَّوْا (5) يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.

15002- 4- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- مَنِ احْتَجَمَ فِيهِ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ- وَ مَنْ تَنَوَّرَ فِيهِ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ.

____________

(1)- النمل 27- 51.

(2)- الخصال- 387- 73.

(3)- الخصال- 388- 77، و أورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.

(4)- اضاف في المصدر- عن محمد بن عيسى اليقطيني.

(5)- في المصدر- ينبغي للرجل أن يتوقى النورة.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 248- 2.

356‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 6 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحَوَائِجِ

15003- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَيَّامِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ- وَ يَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ- وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ- وَ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ- وَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمٌ شُؤْمٌ يَتَطَيَّرُ فِيهِ النَّاسُ- وَ يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ الدُّخُولِ عَلَى الْأُمَرَاءِ- وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِكَاحٍ.

أَقُولُ: حُكْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ (5).

15004- 2- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع

____________

(1)- تقدم في الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.

(2)- ياتي في الباب 6، و في الحديثين 2، 7 من الباب 15 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على حكم الحجامة في البابين 11، 13 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(4)- علل الشرائع- 598- 44، و الخصال- 384- 62، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 247.

(5)- مر في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 42- 146.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

357‌

السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِيعَتِنَا- وَ الْإِثْنَيْنِ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ الثَّلَاثَاءُ لِشِيعَتِهِمْ- وَ الْأَرْبِعَاءُ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ الْخَمِيسُ لِشِيعَتِهِمْ- وَ الْجُمُعَةُ لِسَائِرِ النَّاسِ جَمِيعاً وَ لَيْسَ فِيهِ سَفَرٌ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ- فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (1)- يَعْنِي يَوْمَ السَّبْتِ.

15005- 3- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِبَادَةٍ فَتَعَبَّدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- وَ يَوْمُ السَّبْتِ لآِلِ مُحَمَّدٍ وَ يَوْمُ الْأَحَدِ لِشِيعَتِهِمْ- وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ بَنِي أُمَيَّةَ وَ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمٌ لَيِّنٌ وَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ فَتْحِهِمْ- وَ يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمٌ مُبَارَكٌ بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا فِيهِ.

15006- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ- وَ يَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ- وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

قَالَ الصَّدُوقُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ السَّفَرِ إِلَى مَوْضِعِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ لِطَلَبِ الْمَطَرِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5)

____________

(1)- الجمعة 62- 10.

(2)- الخصال- 382- 59.

(3)- الخصال- 384- 62.

(4)- تقدم في البابين 3، 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.

(5)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

358‌

وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا وَ فِيمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) لَا يَخْفَى وَجْهُهُ وَ إِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْجَوَازِ وَ الْكَرَاهَةِ وَ بَيْنَ النَّهْيِ وَ الرُّخْصَةِ وَ لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ سَعْدٍ وَ نَحْسٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مَخْصُوصٌ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْآخَرُ بِآخِرِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ.

(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ يَوْمِ الْخَمِيسِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلسَّفَرِ

15007- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

15008- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)يَوْمُ الْخَمِيسِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ رَسُولُهُ.

15009- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمَدِينِيِّ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِي السَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- مضى في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- تاتي في الحديثين 9 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه 12 حديثا.

(4)- الفقيه 2- 266- 2391.

(5)- الفقيه 2- 266- 2392.

(6)- الفقيه 2- 266- 2390.

(7)- في المصدر- إبراهيم بن أبي يحيى المدني، و في المحاسن- المدائني.

(8)- المحاسن- 347- 17.

359‌

15010- 4- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يُكْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْيُ فِي الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- يُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ.

15011- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ وَ نُعَيْمِ بْنِ صَالِحٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِيسِهَا.

15012- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ حَاجَةً فَلْيُبَكِّرْ فِي طَلَبِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي- فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ لْيَقْرَأْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ- الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ أُمَّ الْكِتَابِ- فَإِنَّ فِيهَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)نَحْوَهُ (5).

15013- 7- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِيسِهَا.

____________

(1)- الخصال- 393- 95، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43، و مثله عن الفقيه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب صلاة الجمعة.

(2)- الخصال- 394- 98.

(3)- الخصال- 623.

(4)- سبق في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 40- 125.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 34- 73.

360‌

15014- 8- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ يَقُولُ فِيهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ وَ تُعْقَدُ فِيهِ الْأَلْوِيَةُ.

15015- 9- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْكِرَامِ قَالَ: تَهَيَّأْتُ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْعِرَاقِ- فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأُوَدِّعَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ- قُلْتُ أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ- فَقَالَ لِي فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقُلْتُ- إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مُبَارَكٌ فِيهِ وُلِدَ النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَيُّ يَوْمٍ وُلِدَ فِيهِ النَّبِيُّ(ص) إِنَّهُ لَيَوْمٌ مَشْئُومٌ فِيهِ قُبِضَ النَّبِيُّ(ص)وَ انْقَطَعَ الْوَحْيُ- وَ لَكِنْ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ إِذَا غَزَا.

15016- 10- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَافِرُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ- وَ يَعْقِدُ فِيهِمَا الْأَلْوِيَةَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (4).

15017- 11- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ فِيهِ أَلَانَ اللَّهُ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ ع.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 37- 100.

(2)- المحاسن- 347- 15.

(3)- قرب الاسناد- 57.

(4)- صحيفة الامام الرضا (عليه السلام) 228- 116.

(5)- قرب الاسناد- 57.

361‌

15018- 12- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ هُنَا (2) وَ لَا يَمْتَنِعُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَلَانَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ(ع)مَرَّتَيْنِ فِي الثَّلَاثَاءِ وَ الْخَمِيسِ إِحْدَاهُمَا أَبْلَغُ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ تَقِيَّةٌ (3).

(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّطَيُّرِ وَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ نَحْوِهِ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وَ تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ

15019- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ لَا طِيَرَةَ.

15020- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ- وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً.

____________

(1)- قرب الاسناد- 57.

(2)- في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- و تقدم ما يدل على المقصود في الباب 52 من أبواب صلاة الجمعة، و على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 8- 196- 234، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الدواب، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6)- الكافي 8- 197- 235.

362‌

15021- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ.

15022- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ (3)- فَكَتَبَ(ع)مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ- وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4)

. 15023- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ (6).

____________

(1)- الكافي 8- 198- 236.

(2)- الفقيه 2- 266- 2393، و أورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- لا يدور- أي لا يعود في ذلك الشهر، و الجملة صفة ليوم الأربعاء، و اللام فيه كاللام في قوله- و لقد أمر على اللئيم يسبني، و حاصله يوم الأربعاء في آخر الشهر لما عرفت من زيادة شؤمه و نحسه (منه. قده).

(4)- الخصال- 386- 72.

(5)- تحف العقول- 35.

(6)- فيه النهي عن الحكم بالظن، و تاتي أحاديث كثيره في هذا المعنى في كتاب القضاء (منه. قده).

و ياتي ما يدل على ترك التطير في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

363‌

(1) 9 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ ظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَةُ الشُّؤْمِ

15024- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الشُّؤْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي طَرِيقِهِ فِي خَمْسَةٍ (3)- الْغُرَابِ النَّاعِقِ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْكَلْبِ النَّاشِرِ لِذَنَبِهِ- وَ الذِّئْبِ الْعَاوِي الَّذِي يَعْوِي فِي وَجْهِ الرَّجُلِ- وَ هُوَ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ ثُمَّ يَعْوِي ثُمَّ يَرْتَفِعُ- ثُمَّ يَنْخَفِضُ ثَلَاثاً وَ الظَّبْيِ السَّانِحِ مِنْ يَمِينٍ إِلَى شِمَالٍ- وَ الْبُومَةِ الصَّارِخَةِ وَ الْمَرْأَةِ الشَّمْطَاءِ تَلْقَى فَرْجَهَا- وَ الْأَتَانِ الْعَضْبَاءِ يَعْنِي الْجَدْعَاءَ- فَمَنْ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُنَّ شَيْئاً فَلْيَقُلْ- اعْتَصَمْتُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي- فَاعْصِمْنِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَيُعْصَمُ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6). (7)

____________

(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 268- 2403.

(3)- في نسخة- سبعة (هامش المخطوط) و في المصدر- ستة.

(4)- الخصال- 272- 14.

(5)- المحاسن- 348- 21.

(6)- الكافي 8- 314- 493.

(7)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

364‌

(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّيْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْ فِي الْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ وَ كَرَاهَةِ السَّيْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ

15025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَرْضُ تُطْوَى مِنْ (3) آخِرِ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (5).

15026- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ سِيرُوا الْبَرْدَيْنِ (7) قُلْتُ إِنَّا نَتَخَوَّفُ الْهَوَامَّ- قَالَ إِنْ أَصَابَكُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- مَعَ أَنَّكُمْ مَضْمُونُونَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 266- 2395.

(3)- في نسخة- في (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 8- 314- 491.

(5)- المحاسن- 346- 12.

(6)- الكافي 8- 313- 488.

(7)- في نسخة- البريدين (هامش المخطوط) و البردان- الغداة و العشي (النهاية 1- 114).

(8)- المحاسن- 346- 9.

365‌

15027- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْكُمْ بِالسَّفَرِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (3).

15028- 4- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَدْلَجَ (5)- قَالَ: قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الطَّائِرِ وَ الْخُفِّ وَ الْحَيَّةِ.

15029- 5- (6) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ النَّاسُ تُطْوَى لَنَا الْأَرْضُ بِاللَّيْلِ- كَيْفَ تُطْوَى قَالَ هَكَذَا ثُمَّ عَطَفَ ثَوْبَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).

15030- 6- (8) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 8- 314- 489.

(2)- الفقيه 2- 266- 2394.

(3)- المحاسن- 346- 10.

(4)- المحاسن- 346- 14.

(5)- () أدلج- سار من اخر الليل أنظر (الصحاح- دلج- 1- 315).

(6)- المحاسن- 346- 11.

(7)- الكافي 8- 314- 490.

(8)- المحاسن- 347- 18.

366‌

إِذَا نَزَلْتُمْ فُسْطَاطاً أَوْ خِبَاءً فَلَا تَخْرُجُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى غِرَّةٍ.

15031- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ- فَإِنَّ لِلَّهِ دُوَّاراً يَبُثُّهَا (2) يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

15032- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ (4) الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لِي وَ هُوَ يُوصِينِي- مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ- يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالدُّلْجَةِ- فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ- يَا عَلِيُّ اغْدُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَارَكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

15033- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ- فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِي أَمْرِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِيَّاكَ وَ السَّيْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ سِرْ فِي آخِرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِيَّاكَ وَ السَّيْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- وَ عَلَيْكَ بِالتَّعْرِيسِ (6)- وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ (7)

.

____________

(1)- المحاسن- 347- 19.

(2)- في المصدر- بينها.

(3)- أمالي الطوسي 1- 135، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة.

(4)- في المصدر- فيض.

(5)- الفقيه 2- 296- 2505، و أورد بتمامه في الحديثين 1، 2 من الباب 52 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة.

(6)- التعريس- نزول المسافر للنوم و الاستراحة (مجمع البحرين- عرس- 4- 86).

(7)- ياتي في الحديثين 1، 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

367‌

15034- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِمَعْقِلِ بْنِ قَيْسٍ الرِّيَاحِيِّ حِينَ أَنْفَذَهُ إِلَى الشَّامِ- فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ رَفِّهْ فِي السَّيْرِ وَ لَا تَسِرْ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً- فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَكَ- فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْتَطِحُ السَّحَرُ- أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 11 بَابُ كَرَاهَةِ السَّفَرِ وَ الْقَمَرُ فِي بُرْجِ الْعَقْرَبِ

15035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (6) (7).

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 15- 12.

(2)- تقدم في الحديث 10 من الباب 40 من ابواب التعقيب و ياتي في الحديث 7 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 2- 267- 2401.

(5)- الكافي 8- 275- 416.

(6)- المحاسن- 347- 20.

(7)- و ياتي ما يدل على كراهة التزويج و القمر في العقرب في الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح.

368‌

(1) 12 بَابُ كَرَاهَةِ السُّقُوطِ عَنِ الدَّابَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِشَيْ‌ءٍ

15036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5) قَالَ الصَّدُوقُ كَانَ النَّاسُ يَرْكَبُونَ الزَّوَامِلَ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ النُّزُولَ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِشَيْ‌ءٍ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَمُوتَ فَيَكُونَ قَاتِلَ نَفْسِهِ فَيَسْتَحِقَّ دُخُولَ النَّارِ فَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرْكَبُونَ الزَّوَامِلَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ انْتَهَى وَ نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً.

____________

(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 523- 3126.

(3)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(4)- التهذيب 5- 440- 1530.

(5)- معاني الأخبار- 223- 1.

369‌

(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ وَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ

15037- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ رَكِبَ رَاحِلَةً فَلْيُوصِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِمَا قَالَ مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً (5).

قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ هَذَا لَيْسَ بِنَهْيٍ عَنْ رُكُوبِ الزَّامِلَةِ بَلْ تَرْغِيبٌ فِي الْوَصِيَّةِ لِمَا لَا يُؤْمَنُ مِنَ الْخَطَرِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

15038- 2- (7) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَنْ يَغْتَسِلَ- وَ يَقُولَ عِنْدَ الْغُسْلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

15039- 3- (8) وَ 15040- 4- (9) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ إِذَا دَخَلْتُ إِلَى مَوْضِعِ

____________

(1)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 542- 10.

(3)- في المصدر- محمد بن أحمد.

(4)- التهذيب 5- 441- 1531.

(5)- الفقيه 2- 523- 3127.

(6)- ياتي في الأبواب 1، 3، 4، 6 من أبواب الوصايا.

(7)- أمان الأخطار- 33.

(8)- أمان الأخطار- 34.

(9)- أمان الأخطار- 34.

370‌

الِاغْتِسَالِ قَصَدْتُ بِالنِّيَّةِ- أَنِّي أَغْتَسِلُ غُسْلَ التَّوْبَةِ وَ غُسْلَ الْحَاجَةِ- وَ غُسْلَ الزِّيَارَةِ وَ غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ- وَ غُسْلَ الصَّلَاةِ وَ غُسْلَ الدَّعَوَاتِ (1)- وَ إِنْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ذَكَرْتُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ غُسْلٌ وَاجِبٌ ذَكَرْتُهُ- وَ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى رِوَايَةٍ تَقْتَضِي ذِكْرَهُ- وَ إِذَا تَكَمَّلْتُ هَذِهِ النِّيَّاتِ أَجْزَأَنِي عَنْهَا جَمِيعاً غُسْلٌ وَاحِدٌ- بِحَسَبِ مَا رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ انْتَهَى.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ فِي الْجَنَابَةِ (2).

(3) 14 بَابُ تَحْرِيمِ الْعَمَلِ بِعِلْمِ النُّجُومِ وَ تَعَلُّمِهِ إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ

15041- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ- فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ- وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا- وَ إِذَا رَأَيْتُ طَالِعَ الْخَيْرِ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ- فَقَالَ لِي تَقْضِي قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ أَحْرِقْ كُتُبَكَ (5).

15042- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَا نَأْخُذُ (7) بِقَوْلِ

____________

(1)- غسل الصلاة و غسل الدعوات لا يحضرني فيهما نص سوى ما هنا من رواية ابن طاوس (منه.

قده).

(2)- تقدمت في الباب 43 من أبواب الجنابة.

(3)- الباب 14 فيه 10 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 267- 2402.

(5)- فيه الأمر باحراق كتب النجوم (منه. قده).

(6)- الفقيه 3- 50- 3306.

(7)- في المصدر- لا آخذ.

371‌

عَرَّافٍ- وَ لَا قَائِفٍ (1) وَ لَا لِصٍّ- وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.

15043- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ- مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.

15044- 4- (3) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْأَحْمَرِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْمَسِيرَ إِلَى أَهْلِ النَّهْرَوَانِ- أَتَاهُ مُنَجِّمٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَا تَسِرْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- وَ سِرْ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَمْضِينَ مِنَ النَّهَارِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ سِرْتَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَصَابَكَ- وَ أَصَابَ أَصْحَابَكَ أَذًى وَ ضُرٌّ شَدِيدٌ- وَ إِنْ سِرْتَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَمَرْتُكَ ظَفِرْتَ- وَ ظَهَرْتَ وَ أَصَبْتَ كُلَّ مَا طَلَبْتَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَدْرِي مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الدَّابَّةِ- أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى قَالَ إِنْ حَسَبْتُ عَلِمْتُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ صَدَّقَكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ- فَقَدْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ- وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْأَرْحٰامِ- وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ مٰا ذٰا تَكْسِبُ غَداً- وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (4)- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ(ص)يَدَّعِي مَا ادَّعَيْتَ- أَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ- الَّتِي مَنْ

____________

(1)- القائف- هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بابيه (مجمع البحرين- قوف- 5- 110).

(2)- الفقيه 4- 6- 4968، و أورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- أمالي الصدوق- 338- 16.

(4)- لقمان 31- 34.

372‌

صَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ- وَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ (صَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ) (1)- مَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا اسْتَغْنَى بِقَوْلِكَ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ- فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ أَحْوَجَ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ- فِي دَفْعِ الْمَكْرُوهِ عَنْهُ- وَ يَنْبَغِي أَنْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ آمَنَ لَكَ بِهَذَا فَقَدِ اتَّخَذَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ- ضِدّاً وَ نِدّاً ثُمَّ قَالَ(ع)اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ- وَ لَا ضَيْرَ إِلَّا ضَيْرُكَ وَ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ- وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْمُنَجِّمِ- وَ قَالَ بَلْ نُكَذِّبُكَ (2) وَ نَسِيرُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي نَهَيْتَ عَنْهَا.

15045- 5- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ (4)- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْكَلِمَاتُ فَمِنْهَا مَا ذَكَرْنَاهُ- وَ مِنْهَا الْمَعْرِفَةُ بِقِدَمِ بَارِيهِ وَ تَوْحِيدِهِ- وَ تَنْزِيهِهِ عَنِ التَّشْبِيهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْكَوَاكِبِ وَ الْقَمَرِ- وَ الشَّمْسِ وَ اسْتَدَلَّ بِأُفُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حَدَثِهِ- وَ بِحَدَثِهِ عَلَى مُحْدِثِهِ- ثُمَّ أَعْلَمَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالنُّجُومِ خَطَأٌ.

15046- 6- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

____________

(1)- في المصدر- سار فيها حاق به النصر.

(2)- في المصدر زيادة- و نخالفك.

(3)- معاني الأخبار- 126- 1.

(4)- البقرة 2- 124.

(5)- معاني الأخبار- 270- 2.

373‌

زَيْنَ الْعَابِدِينَ(ع)يَقُولُ الذُّنُوبُ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ الْبَغْيُ عَلَى النَّاسِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تُظْلِمُ الْهَوَاءَ- السِّحْرُ وَ الْكِهَانَةُ وَ الْإِيمَانُ بِالنُّجُومِ- وَ التَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْحَدِيثَ.

15047- 7- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (2)- قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ يَمْطُرُ نَوْءُ (3) كَذَا- وَ نَوْءُ كَذَا لَا يَمْطُرُ- وَ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ الْعُرَفَاءَ- فَيُصَدِّقُونَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ.

15048- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا عَزَمَ عَلَى الْمَسِيرِ إِلَى الْخَوَارِجِ- فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ فِي هَذَا الْوَقْتِ- خَشِيتُ أَنْ لَا تَظْفَرَ بِمُرَادِكَ مِنْ طَرِيقِ عِلْمِ النُّجُومِ- فَقَالَ(ع)أَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ- الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا انْصَرَفَ (5) عَنْهُ السُّوءُ- وَ تَخَوَّفُ السَّاعَةَ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ- فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ- وَ اسْتَغْنَى عَنِ الِاسْتِعَانَةِ(6) بِاللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ- وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَ يَنْبَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ- أَنْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ- لِأَنَّكَ بِزَعْمِكَ أَنْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ- الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضُّرَّ- ثُمَّ أَقْبَلَ(ع)عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِيَّاكُمْ وَ تَعَلُّمَ

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 199- 91.

(2)- يوسف 12- 106.

(3)- نوء- جمعه أنواء، و هي نجوم تغيب و تطلع ينسبون المطر إليها (مجمع البحرين- نوأ- 1- 422.

(4)- نهج البلاغة 1- 124- 76.

(5)- في المصدر- صرف.

(6)- في المصدر- الاعانة.

374‌

النُّجُومِ- إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ- فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكِهَانَةِ (1) وَ الْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ- وَ السَّاحِرُ كَالْكَافِرِ وَ الْكَافِرُ فِي النَّارِ- سِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ.

15049- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ النُّجُومِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا لِمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْمٌ يَقُولُونَ النُّجُومُ أَصَحُّ مِنَ الرُّؤْيَا- وَ ذَلِكَ هُوَ كَانَتْ صَحِيحَةً- حِينَ لَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ عَلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ- وَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الشَّمْسَ عَلَيْهِمَا ضَلَّ فِيهَا عُلَمَاءُ النُّجُومِ- فَمِنْهُمْ مُصِيبٌ وَ مُخْطِئٌ.

15050- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْخِلَافِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ وَ جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَلَاةَ الصُّبْحِ- فِي الْحُدَيْبِيَةِ فِي أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ- قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ- مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ- وَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ- فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ- فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ- وَ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا- فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ.

قَالَ الشَّهِيدُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اعْتِقَادِ مَدْخَلِيَّتِهَا فِي التَّأْثِيرِ وَ النَّوْءُ سُقُوطُ كَوْكَبٍ فِي الْمَغْرِبِ وَ طُلُوعُ رَقِيبِهِ فِي الْمَشْرِقِ‌

____________

(1)- في المصدر زيادة- و المنجم كالكاهن.

(2)- فرج المهموم- 86- 2.

(3)- لم نعثر عليه في الخلاف و لا المعتبر المطبوعين، و الذكرى- 251، و التذكرة 1- 169.

375‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التِّجَارَةِ (2).

(3) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ السَّفَرِ بِالصَّدَقَةِ وَ جَوَازِ السَّفَرِ بَعْدَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهَا عِنْدَ وَضْعِ الرِّجْلِ فِي الرِّكَابِ

15051- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

15052- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يُكْرَهُ السَّفَرُ فِي شَيْ‌ءٍ- مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ مِثْلِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ- فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَكَ- وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا بَدَا لَكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ- وَ اقْرَأْ

____________

(1)- تقدم في الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2)- ياتي في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 283- 4، و التهذيب 5- 49- 151.

(5)- الفقيه 2- 269- 2404.

(6)- المحاسن- 348- 23.

(7)- الفقيه 2- 269- 2405.

376‌

آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ (3).

15053- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَ أَعْرِفُهَا وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ- فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ شَيْ‌ءٌ فَتَصَدَّقْ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ- ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْكَ.

15054- 4- (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

15055- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ- اشْتَرَى السَّلَامَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ- وَ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ- وَ إِذَا سَلَّمَهُ اللَّهُ فَانْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ شَكَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 283- 3.

(2)- التهذيب 5- 49- 150، و فيه زيادة- عن الحلبي بعد حماد.

(3)- المحاسن- 348- 22.

(4)- الفقيه 2- 269- 2406.

(5)- المحاسن- 349- 26.

(6)- الفقيه 2- 270- 2408.

(7)- المحاسن- 348- 25.

377‌

15056- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ مِثْلَهُ (2).

15057- 7- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ- وَ فِي يَوْمٍ يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ- تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ (4).

(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعَصَا مِنْ لَوْزٍ مُرٍّ فِي السَّفَرِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ حِينَئِذٍ

15058- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ لَمّٰا تَوَجَّهَ تِلْقٰاءَ مَدْيَنَ إِلَى قَوْلِهِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ (7) آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ- وَ مِنْ كُلِّ لِصٍّ عَادٍ وَ مِنْ كُلِّ

____________

(1)- الفقيه 2- 269- 2407.

(2)- المحاسن- 349- 27.

(3)- المحاسن- 348- 24.

(4)- تقدم في الحديثين 1، 6 من الباب 12 من أبواب الصدقة.

(5)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 270- 2409.

(7)- القصص 28- 22- 28.

378‌

ذَاتِ حُمَةٍ- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ مَنْزِلِهِ- وَ كَانَ مَعَهُ سَبْعَةٌ وَ سَبْعُونَ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ يَضَعَهَا.

15059- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنْ أَرَادَ أَنْ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ فَلْيَتَّخِذِ النُّقْدَ مِنَ الْعَصَا- وَ النُّقْدُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ.

15060- 3- (2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (وَ فِي نُسْخَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الرَّيَّانِ (4) عَنْ يُونُسَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ- وَ لَا يُجَاوِرُهُ شَيْطَانٌ.

15061- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَرِضَ آدَمُ(ع)مَرَضاً شَدِيداً فَأَصَابَتْهُ وَحْشَةٌ- فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى جَبْرَئِيلَ فَقَالَ لَهُ- اقْطَعْ وَاحِدَةً مِنْهُ وَ ضُمَّهَا إِلَى صَدْرِكَ- فَفَعَلَ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ عَنْهُ الْوَحْشَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 270- 2411، و ثواب الأعمال- 222- 1.

(2)- ثواب الأعمال- 222- 1.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- و إسماعيل، و الريان.

(5)- ثواب الأعمال- 222- 1.

(6)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

379‌

(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعِصِيِّ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ الصِّغَرِ وَ الْكِبَرِ

15062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَمْلُ الْعِصِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ لَا يُجَاوِرُهُ شَيْطَانٌ.

15063- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)تَعَصَّوْا فَإِنَّهَا مِنْ سُنَنِ إِخْوَانِيَ النَّبِيِّينَ- وَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ الصِّغَارُ وَ الْكِبَارُ- يَمْشُونَ عَلَى الْعِصِيِّ حَتَّى لَا يَخْتَالُوا فِي مَشْيِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ جَمْعِ الْعِيَالِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

15064- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ- يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى سَفَرٍ يَقُولُ (7)- اللَّهُمَّ إِنِّي

____________

(1)- الباب 17 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 270- 2410.

(3)- الفقيه 2- 270- 2412.

(4)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 283- 1.

(7)- في التهذيب و الفقيه- و يقول (هامش المخطوط).

380‌

أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي- وَ مَالِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي- وَ خَاتِمَةَ عِلْمِي (1) إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا سَأَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ كَمَا مَرَّ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (6).

15065- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا أَرَادَ سَفَراً- جَمَعَ عِيَالَهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ الْغَدَاةَ نَفْسِي وَ مَالِي- وَ أَهْلِي وَ وُلْدِيَ الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ- اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَ احْفَظْ عَلَيْنَا- اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُبْنَا نِعْمَتَكَ- وَ لَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِيَتِكَ وَ فَضْلِكَ.

____________

(1)- في التهذيب و الفقيه زيادة- فما قال زيادة- فما قال ذلك أحد (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 271- 2413.

(3)- المحاسن- 349- 29.

(4)- التهذيب 5- 49- 152.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(6)- مر في الباب 27 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(7)- الكافي 4- 283- 2.

381‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

15066- 3- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ قَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي كِتَابِ التَّرَاحُمِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ فِي أَهْلِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ- إِذَا هُوَ شَدَّ ثِيَابَ سَفَرِهِ خَيْرٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- يُصَلِّيهِنَّ فِي بَيْتِهِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِهِنَّ- فَاجْعَلْهُنَّ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَ مَالِي.

(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ الْمُسَافِرِ عَلَى بَابِ دَارِهِ وَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ كَذَلِكَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ الْإِخْلَاصِ كَذَلِكَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

15067- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً- قَامَ عَلَى بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ لَهُ- فَقَرَأَ الْحَمْدَ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَ احْفَظْ مَا مَعِي- وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي- وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بِبَلَاغِكَ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ- لَحَفِظَهُ اللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ- وَ سَلَّمَهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ- أَ مَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْفَظُ وَ لَا يُحْفَظُ مَا مَعَهُ- وَ يُسَلَّمُ وَ لَا

____________

(1)- المحاسن- 350- 30.

(2)- أمان الأخطار- 44.

(3)- الباب 19 فيه 13 حديثا.

(4)- الكافي 2- 543- 9 و الكافي 2- 543- 11 و الكافي 4- 283- 1.

382‌

يُسَلَّمُ مَا مَعَهُ- وَ يُبَلَّغُ وَ لَا يُبَلَّغُ مَا مَعَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْفَاتِحَةِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَ أَسْقَطَ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ الصَّدُوقِ (4).

15068- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثاً- بِاللَّهِ أَخْرُجُ وَ بِاللَّهِ أَدْخُلُ وَ عَلَى اللَّهِ أَتَوَكَّلُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِي وَجْهِي هَذَا بِخَيْرٍ- وَ اخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ وَ قِنِي شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ- أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- لَمْ يَزَلْ فِي ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (6) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- المحاسن- 350- 31.

(2)- الفقيه 2- 271- 2514.

(3)- التهذيب 5- 49- 153.

(4)- هذا الحديث مروي في كتاب الدعاء في باب واحد مرتين و في كتاب الحج مرة و بين المواضع الثلاثة اختلاف لفظي بل في إحدى الروايات لم يذكر المعوذتين و قل هو الله أحد. (منه. قده).

(5)- الكافي 2- 540- 1.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبي أيوب.

(7)- الكافي 2- 540- 1 ذيل الحديث 1.

383‌

15069- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ- فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ لَهُ الْمَلَكَانِ كُفِيتَ- فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَالا هُدِيتَ- فَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالا وُقِيتَ- فَتَتَنَحَّى الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ- كَيْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِيَ وَ كُفِيَ وَ وُقِيَ قَالَ ثُمَّ قَالَ (2)- إِنَّ عِرْضِي لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ- إِنْ تَرَكْتَ النَّاسَ لَمْ يَتْرُكُوكَ وَ إِنْ رَفَضْتَهُمْ لَمْ يَرْفُضُوكَ- قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ- أَعْطِهِمْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ وَ فَاقَتِكَ.

15070- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا خَرَجْتُ لَهُ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَرَجْتُ لَهُ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ أَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ- وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ- وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ رَسُولِكَ ص.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

15071- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ-

____________

(1)- الكافي 2- 541- 2.

(2)- في نسخة زيادة- اللهم (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 2- 542- 5، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(4)- المحاسن- 351- 38.

(5)- الكافي 4- 284- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

384‌

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ- وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (1)- ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي- بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ كُلِّهَا- وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ- اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ- وَ سَيِّرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا- وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ- وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ- وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ نَاصِرِي- بِكَ أَحُلُّ وَ بِكَ أَسِيرُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا السُّرُورَ- وَ الْعَمَلَ لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي- اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ- وَ اصْحَبْنِي فِيهِ وَ اخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ هَذَا حُمْلَانُكَ- وَ الْوَجْهُ وَجْهُكَ وَ السَّفَرُ إِلَيْكَ- وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ (2)- فَاجْعَلْ سَفَرِي هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي- وَ كُنْ عَوْناً لِي عَلَيْهِ وَ اكْفِنِي وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ- وَ لَقِّنِّي مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضَاكَ- فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ بِكَ وَ لَكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

15072- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فِي

____________

(1)- في نسخة- مريد (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب زيادة- غيرك (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 50- 154.

(4)- الفقيه 2- 272- 2416، و أورده عن الكافي و المحاسن في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب أحكام المساكن.

385‌

سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ- فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَتَلَقَّاهُ الشَّيَاطِينُ فَتَضْرِبُ الْمَلَائِكَةُ وُجُوهَهَا- وَ تَقُولُ مَا سَبِيلُكُمْ عَلَيْهِ وَ قَدْ سَمَّى اللَّهَ- وَ آمَنَ بِهِ وَ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ- وَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (2).

15073- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ دَارِهِ- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا عَاذَتْ مِنْهُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ- مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ- وَ مِنْ شَرِّ مَنْ نَصْبَ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ- وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ- وَ شَرِّ رُكُوبِ الْمَحَارِمِ كُلِّهَا- أُجِيرُ نَفْسِي بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَابَ عَلَيْهِ وَ كَفَاهُ الْهَمَّ- وَ حَجَزَهُ عَنِ السُّوءِ وَ عَصَمَهُ مِنَ الشَّرِّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ الْجَدِيدِ الَّذِي إِذَا غَابَتْ شَمْسُهُ- لَمْ يَعُدْ وَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ مِنْ شَرِّ غَيْرِي- وَ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ (4).

____________

(1)- المحاسن- 350- 33.

(2)- المحاسن- 350- ذيل الحديث 33.

(3)- الفقيه 2- 272- 2417.

(4)- الكافي 2- 541- 4.

386‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ (1).

15074- 8- (2) قَالَ: وَ كَانَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَالَ- اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِيلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْيِيرَنَا وَ أَعْظِمْ عَافِيَتَنَا.

15075- 9- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

15076- 10- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُولُ- بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْتُ- وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

15077- 11- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَقُولُ ذَلِكَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

15078- 12- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ بِلَا حَوْلٍ مِنِّي وَ قُوَّةٍ- بَلْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا رَبِّ- مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِكَ فَأْتِنِي بِهِ فِي عَافِيَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- المحاسن- 350- 34.

(2)- الفقيه 2- 271- 2415.

(3)- المحاسن- 350- 32.

(4)- المحاسن- 351- 36.

(5)- المحاسن- 351- ذيل الحديث 36.

(6)- المحاسن- 352- 39، و أورده في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب أحكام المساكن.

(7)- الكافي 2- 542- 7.

387‌

15079- 13- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ سَلِمْتَ- فَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كُفِيتَ- فَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ وُقِيتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاكِنِ (2).

(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الرُّكُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ تَذَكُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِالدَّوَابِّ وَ الْإِمْسَاكِ بِالرِّكَابِ لِلْمُؤْمِنِ

15080- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَكَ فِي الرِّكَابِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ وَ اسْتَوَى بِكَ مَحْمِلُكَ- فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ- وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ (5) وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ(ص)سُبْحَانَ اللَّهِ- سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ- وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأَمْرِ- اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغاً يَبْلُغُ إِلَى خَيْرٍ- بَلَاغاً يَبْلُغُ إِلَى رِضْوَانِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ- اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ- وَ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَ لَا حَافِظَ غَيْرُكَ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 32.

(2)- تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام المساكن.

(3)- الباب 20 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 284- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- كتب في المخطوط على قوله (و علمنا القرآن) علامة نسخة.

388‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

15081- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى- رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ- وَ إِنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ- تَغَنَّ (3) فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ- قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ- وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا- وَ مٰا كُنّٰا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ (4)- الْآيَةَ سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ (5)- حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

15082- 3- (9).

15083- 4- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَمْسَكْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الرِّكَابَ- وَ هُوَ

____________

(1)- التهذيب 5- 50- 154.

(2)- الكافي 6- 540- 17.

(3)- فيه أن الغناء لا يختص بمجالس الشرب كما ذهب إليه الغزالي و جماعة من الصوفية (منه. قده).

(4)- الأعراف 7- 43.

(5)- الزخرف 43- 13.

(6)- ثواب الأعمال- 227- 1.

(7)- المحاسن- 628- 103.

(8)- التهذيب 6- 165- 309.

(9)- الفقيه 2- 272- 2419.

(10)- الفقيه 2- 272- 2419.

389‌

يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَبَسَّمَ- فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- رَأَيْتُكَ رَفَعْتَ رَأْسَكَ وَ تَبَسَّمْتَ- فَقَالَ نَعَمْ يَا أَصْبَغُ- أَمْسَكْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)كَمَا أَمْسَكْتَ لِي- فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَ تَبَسَّمَ فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي- وَ سَأُخْبِرُكَ كَمَا أَخْبَرَنِي- أَمْسَكْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)الشَّهْبَاءَ- فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمَ- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمْتَ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَرْكَبُ- الدَّابَّةَ فَيَذْكُرُ (1) مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ آيَةَ السُّخْرَةِ- ثُمَّ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي- إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- إِلَّا قَالَ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ يَا مَلَائِكَتِي- عَبْدِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يَرْكَبُ الدَّابَّةَ فَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- ثُمَّ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَدِيثَ (2).

- وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (3)

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ثُمَّ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (4)

. 15084- 5- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَانَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ

____________

(1)- كتب في المخطوط على قوله (الدابة فيذكر) علامة نسخة.

(2)- أمالي الصدوق- 410- 3.

(3)- المحاسن- 352- 40.

(4)- تفسير القمي 2- 281.

(5)- الفقيه 2- 272- 2418.

390‌

فِي الرِّكَابِ يَقُولُ سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ (1)- وَ يُسَبِّحُ اللَّهَ سَبْعاً وَ يَحْمَدُ اللَّهَ سَبْعاً- وَ يُهَلِّلُ اللَّهَ سَبْعاً.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (3).

15085- 6- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُعَدِّلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: رَكِبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ- فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا وَ حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ- وَ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا- سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ- ثُمَّ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً- ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ قَالَ كَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَنَا رَدِيفُهُ.

15086- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَدَّمَ لِأَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الزخرف 43- 13.

(2)- المحاسن- 353- 42.

(3)- المحاسن- 633- 120.

(4)- أمالي الطوسي 2- 128.

(5)- المحاسن- 352- 41، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب مكان المصلي، و صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الدواب.

391‌

ع حِمَاراً- وَ أَمْسَكَ لَهُ بِالرِّكَابِ فَرَكِبَ- فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا بِالْإِسْلَامِ وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ- وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ(ص) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ- وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (1).

15087- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ خَرَجْتَ بَرّاً فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ- وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ (3)- فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهُ عِنْدَ رُكُوبِهِ- فَيَقَعُ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ فَيَضُرُّهُ شَيْ‌ءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ- وَ قَالَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(4) (5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ فِي الْمَسِيرِ وَ التَّسْبِيحِ عِنْدَ الْهُبُوطِ وَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الصُّعُودِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

15088- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 8- 276- 417.

(2)- قرب الاسناد- 164، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(3)- الزخرف 43- 13- 14.

(4)- و تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الباب 19 من أبواب أحكام المساكن.

(5)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 273- 2420.

392‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ- وَ إِذَا صَعِدَ كَبَّرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

15089- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَسِيرِي عَبَراً- وَ صَمْتِي تَفَكُّراً وَ كَلَامِي ذِكْراً.

15090- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ مَا هَلَّلَ مُهَلِّلٌ- وَ لَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الْأَشْرَافِ- إِلَّا هَلَّلَ اللَّهَ (4) مَا خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ- بِتَهْلِيلِهِ وَ تَكْبِيرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ مَقْطَعَ التُّرَابِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِي الْمَسِيرِ

15091- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 4- 287- 2.

(2)- الفقيه 2- 273- 2421.

(3)- الفقيه 2- 273- 2422.

(4)- اسم الجلالة- ليس في المصدر.

(5)- المحاسن- 353- 44.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 22، و في الباب 23 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 288- 4، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

393‌

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِنَفْسِيَ الْيَقِينَ- وَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَ أَنْتَ رَجَائِي- وَ أَنْتَ عَضُدِي وَ أَنْتَ نَاصِرِي- بِكَ أَحُلُّ وَ بِكَ أَسِيرُ الْحَدِيثَ.

15092- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ- فَلَمَّا صَلَّى قَالَ اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِيلَنَا- وَ أَحْسِنْ تَسْيِيرَنَا وَ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا- وَ كُلَّمَا صَعِدَ (2) قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).

15093- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ فِي وَجْهِي هَذَا بِلَا ثِقَةٍ مِنِّي لِغَيْرِكَ- وَ لَا رَجَاءٍ آوِي إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْكَ- وَ لَا قُوَّةٍ أَتَّكِلُ عَلَيْهَا وَ لَا حِيلَةٍ أَلْجَأُ إِلَيْهَا- إِلَّا طَلَبَ فَضْلِكَ وَ ابْتِغَاءَ رِزْقِكَ- وَ تَعَرُّضاً لِرَحْمَتِكَ وَ سُكُوناً إِلَى حُسْنِ عَادَتِكَ- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِي فِي عِلْمِكَ فِي سَفَرِي هَذَا- مِمَّا أُحِبُّ أَوْ أَكْرَهُ- فَإِنَّ مَا أُوقِعْتُ عَلَيْهِ يَا رَبِّ مِنْ قَدَرِكَ- فَمَحْمُودٌ فِيهِ بَلَاؤُكَ وَ مُتَّضِحٌ عِنْدِي فِيهِ قَضَاؤُكَ- وَ أَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ- اللَّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّي مَقَادِيرَ كُلِّ بَلَاءٍ- وَ مَقْضِيَّ كُلِّ لَاوَاءٍ (5)- وَ ابْسُطْ

____________

(1)- الكافي 4- 287- 1.

(2)- في المصدر زيادة- أكمة.

(3)- المحاسن- 353- 43.

(4)- الكافي 4- 288- 5.

(5)- اللأواء- الشدة و الضيق (مجمع البحرين- لآ- 1- 369).

394‌

عَلَيَّ كَنَفاً مِنْ رَحْمَتِكَ- وَ لُطْفاً مِنْ عَفْوِكَ وَ سَعَةً مِنْ رِزْقِكَ- وَ تَمَاماً مِنْ نِعْمَتِكَ وَ جِمَاعاً مِنْ مُعَافَاتِكَ- وَ أَوْقِعْ عَلَيَّ فِيهِ جَمِيعَ قَضَائِكَ عَلَى مُوَافَقَةِ جَمِيعِ هَوَايَ- فِي حَقِيقَةِ أَحْسَنِ أَمَلِي- وَ دَفْعِ مَا أَحْذَرُ فِيهِ وَ مَا لَا أَحْذَرُ عَلَى نَفْسِي وَ- دِينِي وَ مَالِي مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي- وَ اجْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً لآِخِرَتِي وَ دُنْيَايَ- مَعَ مَا أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تَحْفَظَنِي- فِيمَا خَلَّفْتُ وَرَائِي مِنْ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ مَالِي وَ مَعِيشَتِي- وَ حُزَانَتِي وَ قَرَابَتِي وَ إِخْوَانِي- بِأَحْسَنِ مَا خَلَّفْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فِي تَحْصِينِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَ حِفْظٍ مِنْ كُلِّ مَضِيعَةٍ- وَ تَمَامِ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ كِفَايَةِ كُلِّ مَكْرُوهٍ- وَ سَتْرِ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ صَرْفِ كُلِّ مَحْذُورٍ- وَ كَمَالِ كُلِّ مَا يَجْمَعُ لِيَ الرِّضَا وَ السُّرُورَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي- وَ افْعَلْ ذَلِكَ بِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الِاحْتِجَابِ بِالذِّكْرِ وَ الدُّعَاءِ وَ تِلَاوَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فِي الْمَخَاوِفِ

15094- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مُدْخَلًا تَخَافُهُ فَاقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

____________

(1)- تقدم في الباب 21 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 23، 25 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(4)- المحاسن- 367- 118.

395‌

وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ- وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰاناً نَصِيراً (1)- فَإِذَا عَايَنْتَ الَّذِي تَخَافُهُ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ.

15095- 2- (2) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأُعَلِّمُكَ مَا إِذَا قُلْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ الْأَسَدُ- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ دَانِيَالَ وَ الْجُبِّ- مِنْ شَرِّ هَذَا الْأَسَدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

15096- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى أَخَوَانِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الشَّامَ فِي تِجَارَةٍ فَعَلِّمْنَا مَا نَقُولُ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى الْمَنْزِلِ- فَصَلِّيَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمَا جَنْبَهُ عَلَى فِرَاشِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ- فَلْيُسَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ(ع)ثُمَّ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَتَّى يُصْبِحَ الْحَدِيثَ.

وَ فِيهِ أَنَّ اللُّصُوصَ تَبِعُوهُمَا فَإِذَا عَلَيْهِمَا حَائِطَانِ مَبْنِيَّانِ فَلَمْ يَصِلُوا إِلَيْهِمَا أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الاسراء 17- 80.

(2)- المحاسن- 368- 119.

(3)- المحاسن- 368- 120.

(4)- ياتي في الأبواب 24، 25، 50 من هذه الأبواب.

396‌

(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ كُلِّ جِسْرٍ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ تِلَاوَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ صُعُودِ الدَّرَجَةِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ حَالَ الْمَشْيِ وَ عِنْدَ الرُّكُوبِ وَ حِينَ يُسَافِرُ

15097- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَاناً- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

15098- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ذِرْوَةً وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ- مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ مَكْرُوهٍ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا- وَ أَلْفَ مَكْرُوهٍ مِنْ مَكَارِهِ الْآخِرَةِ- أَيْسَرُ مَكْرُوهِ الدُّنْيَا الْفَقْرُ- وَ أَيْسَرُ مَكْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ- وَ إِنِّي لَأَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى صُعُودِ الدَّرَجَةِ.

15099- 3- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)قَالَ: لَوْ حَجَّ رَجُلٌ مَاشِياً فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- مَا وَجَدَ أَلَمَ الْمَشْيِ-

____________

(1)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 287- 3.

(3)- الفقيه 2- 301- 2518.

(4)- المحاسن- 373- 138.

(5)- تفسير العياشي 1- 136- 451.

(6)- مكارم الأخلاق- 242.

397‌

وَ قَالَ مَا قَرَأَ أَحَدٌ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِينَ يَرْكَبُ دَابَّةً- إِلَّا نَزَلَ مِنْهَا سَالِماً مَغْفُوراً لَهُ- وَ لَقَارِئُهَا أَثْقَلُ عَلَى الدَّوَابِّ مِنَ الْحَدِيدِ.

15100- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ كَانَ شَيْ‌ءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَقُلْتُ- قَارِئُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- حِينَ يُسَافِرُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ سَيَرْجِعُ.

(2) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لِمَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ وَحْدَهُ وَ تَقْدِيمِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ وَ الْيُسْرَى عِنْدَ الْخُرُوجِ

15101- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ يَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَهُ فَلْيَقُلْ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي وَ أَعِنِّي عَلَى وَحْدَتِي وَ أَدِّ غَيْبَتِي.

15102- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ خَرَجَ وَحْدَهُ فِي سَفَرٍ فَلْيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

15103- 3- (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ مَنْ بَاتَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ فِي دَارٍ- أَوْ فِي قَرْيَةٍ وَحْدَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ آنِسْ

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 243.

(2)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 288- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 2- 276- 2431.

(5)- المحاسن- 370- 122.

398‌

وَحْشَتِي- وَ أَعِنِّي عَلَى وَحْدَتِي قَالَ وَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ- إِنِّي صَاحِبُ صَيْدِ سَبُعٍ- وَ أَبِيتُ بِاللَّيْلِ فِي الْخَرَابَاتِ وَ الْمَكَانِ الْمُوحِشِ- فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- وَ ادْخُلْ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى- فَإِذَا خَرَجْتَ فَأَخْرِجْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى- وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَرَى بَعْدَهَا مَكْرُوهاً.

(1) 26 بَابُ كَرَاهَةِ وُقُوفِ أَمِيرِ الْحَاجِّ خُصُوصاً بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِ مَكِّيّاً

15104- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَغْلَتِهِ- فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ.

15105- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَلِي الْمَوْسِمَ مَكِّيٌّ.

15106- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ أَبِي مُحَمَّدٍ (5) مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ حَجَّ فَوَقَفَ الْمَوْقِفَ- فَلَمَّا دَفَعَ النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ- سَقَطَ أَبُو

____________

(1)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 541- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب إحرام الحج.

(3)- الكافي 4- 543- 12، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب إحرام الحج.

(4)- قرب الاسناد- 8.

(5)- في المصدر- حفص بن محمد.

399‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَغْلَةٍ كَانَ عَلَيْهَا- فَعَرَفَهُ الْوَالِي الَّذِي وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْكَ السَّنَةَ- وَ هِيَ سَنَةُ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَوَقَفَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَقِفْ- فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ- وَ كَانَ الَّذِي وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْكَ السَّنَةَ- إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.

15107- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي حَدِيثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْنَا- قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَقَطَ الْقُرْصُ- فَدَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَغْلَتَهُ وَ قَالَ نَعَمْ- وَ دَفَعَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ دَابَّتَهُ عَلَى أَثَرِهِ- فَسَارَا غَيْرَ بَعِيدٍ حَتَّى سَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَغْلِهِ- أَوْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ حَتَّى رَكِبَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ- إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ إِلَّا بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمْ يَزَلْ إِسْمَاعِيلُ يَتَقَصَّدُ- حَتَّى رَكِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَحِقَ بِهِ.

(2) 27 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ لِلسَّفَرِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ وَ مَا يُكْرَهُ فِيهِ ذَلِكَ

15108- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ سَعِيدٌ يَصْلُحُ لِلِقَاءِ الْأُمَرَاءِ- وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ الزِّرَاعَةِ وَ السَّفَرِ- الثَّانِي يَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ- الثَّالِثُ رَدِي‌ءٌ لَا يَصْلُحُ لِشَيْ‌ءٍ جُمْلَةً- الرَّابِعُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِيجِ وَ يُكْرَهُ

____________

(1)- قرب الاسناد- 75.

(2)- الباب 27 فيه 7 أحاديث.

(3)- مكارم الأخلاق- 474.

400‌

السَّفَرُ فِيهِ- الْخَامِسُ رَدِي‌ءٌ نَحْسٌ- السَّادِسُ مُبَارَكٌ يَصْلُحُ لِلتَّزْوِيجِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ- السَّابِعُ مُبَارَكٌ مُخْتَارٌ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا يُرَادُ وَ يُسْعَى فِيهِ- الثَّامِنُ يَصْلُحُ لِكُلِّ حَاجَةٍ سِوَى السَّفَرِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ فِيهِ- التَّاسِعُ مُبَارَكٌ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا يُرِيدُ الْإِنْسَانُ- وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ رُزِقَ مَالًا وَ يَرَى فِي سَفَرِهِ كُلَّ خَيْرٍ- الْعَاشِرُ صَالِحٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ سِوَى الدُّخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ- وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ مَنْ مَرِضَ فِيهِ بَرَأَ- الْحَادِيَ عَشَرَ يَصْلُحُ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- وَ لِجَمِيعِ الْحَوَائِجِ وَ لِلسَّفَرِ- مَا خَلَا الدُّخُولَ عَلَى السُّلْطَانِ- الثَّانِي عَشَرَ يَوْمٌ مُبَارَكٌ فَاطْلُبُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ- وَ اسْعَوْا لَهَا فَإِنَّهَا تُقْضَى- الثَّالِثَ عَشَرَ يَوْمُ نَحْسٍ فَاتَّقُوا فِيهِ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ- الرَّابِعَ عَشَرَ جَيِّدٌ لِلْحَوَائِجِ وَ لِكُلِّ عَمَلٍ- الْخَامِسَ عَشَرَ صَالِحٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ تُرِيدُهَا- فَاطْلُبُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ- السَّادِسَ عَشَرَ رَدِي‌ءٌ مَذْمُومٌ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ- السَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ مُخْتَارٌ فَاطْلُبُوا فِيهِ مَا شِئْتُمْ- وَ تَزَوَّجُوا وَ بِيعُوا وَ اشْتَرُوا وَ ازْرَعُوا- وَ ابْنُوا وَ ادْخُلُوا عَلَى السُّلْطَانِ- وَ اسْعَوْا عَلَى حَوَائِجِكُمْ فَإِنَّهَا تُقْضَى- الثَّامِنَ عَشَرَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ- وَ مَنْ خَاصَمَ فِيهِ عَدُوَّهُ خَصَمَهُ- التَّاسِعَ عَشَرَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِكُلِّ عَمَلٍ- وَ مَنْ وُلِدَ فِيهِ يَكُونُ مُبَارَكاً- الْعِشْرُونَ (1) جَيِّدٌ مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ وَ السَّفَرِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْغَرْسِ- وَ الدُّخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ وَ يَوْمٌ مُبَارَكٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ- الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- الثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ وَ السَّفَرِ وَ الصَّدَقَةِ- الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ جَيِّدٌ خَاصَّةً لِلتَّزْوِيجِ- وَ التِّجَارَاتِ كُلِّهَا وَ الدُّخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ- الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ يَوْمُ نَحْسٍ شُؤْمٍ (2)- الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ رَدِي‌ءٌ مَذْمُومٌ- يُحْذَرُ فِيهِ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ سِوَى التَّزْوِيجِ- وَ السَّفَرِ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّكُمْ تَنْتَفِعُونَ بِهِ- السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ جَيِّدٌ مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ وَ كُلِّ مَا يُرَادُ بِهِ- وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ مَمْزُوجٌ- التَّاسِعُ

____________

(1)- قوله- العشرون و هو المشهور في هذا المقام و بعض علماء العربية عدوه من الأغلاط و قالوا الصواب المتمم العشرين و الحديث و أمثاله حجة عليهم (منه قده).

(2)- في المصدر- مشؤوم.

401‌

وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ- مَا خَلَا الْكَاتِبَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ (1)- الثَّلَاثُونَ مُخْتَارٌ جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ- مِنْ شِرَاءٍ وَ بَيْعٍ وَ زَرْعٍ وَ تَزْوِيجٍ (2).

15109- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الدُّرُوعِ الْوَاقِيَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيِّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَثِيرُ الرِّوَايَةِ حَسَنُ الْحِفْظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ وَضَّاحٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُمُ اخْتِيَارَاتِ الْأَيَّامِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ مُبَارَكٌ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ- وَ هُوَ يَوْمٌ مَحْمُودٌ لِطَلَبِ الْحَوَائِجِ- وَ الدُّخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ وَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَ التَّزْوِيجِ- وَ السَّفَرِ وَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ- وَ الثَّانِي مِنْهُ يَوْمُ نِسَاءٍ وَ تَزْوِيجٍ- وَ فِيهِ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ بِهَا- يَصْلُحُ لِبِنَاءِ الْمَنَازِلِ وَ كَتْبِ الْعَهْدِ وَ الِاخْتِيَارَاتِ- وَ السَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ- وَ الثَّالِثُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ فَاتَّقِ فِيهِ السُّلْطَانَ- وَ الْبَيْعَ وَ الشِّرَاءَ وَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ- وَ لَا تَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمُعَامَلَةٍ وَ لَا تُشَارِكْ فِيهِ أَحَداً- وَ فِيهِ سُلِبَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ لِبَاسَهُمَا وَ أُخْرِجَا مِنَ الْجَنَّةِ- وَ اجْعَلْ شُغُلَكَ صَلَاحَ أَمْرِ مَنْزِلِكَ- وَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ دَارِكَ فَافْعَلْ- الرَّابِعُ يَوْمٌ وُلِدَ فِيهِ هَابِيلُ- وَ هُوَ يَوْمٌ صَالِحٌ لِلصَّيْدِ وَ الزَّرْعِ وَ يُكْرَهُ فِيهِ السَّفَرُ- وَ يُخَافُ عَلَى الْمُسَافِرِ فِيهِ الْقَتْلُ وَ السَّلْبُ وَ بَلَاءٌ يُصِيبُهُ- وَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْبِنَاءُ وَ اتِّخَاذُ الْمَاشِيَةِ- وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ عَسُرَ تَطَلُّبُهُ وَ لَجَأَ إِلَى مَنْ يُحْصِنُهُ- الْخَامِسُ وُلِدَ فِيهِ قَابِيلُ الشَّقِيُّ وَ فِيهِ قَتَلَ أَخَاهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُوَ نَحْسٌ

____________

(1)- في المصدر زيادة- و لا أرى له أن يسعى في حاجة إن قدر على ذلك، و من مرض فيه بري‌ء سريعا، و من سافر فيه أصاب مالا كثيرا، و من أبق فيه رجع.

(2)- في المصدر زيادة- و من مرض فيه برى‌ء سريعا، و من ولد فيه يكون حليما مباركا، و يرتفع أمره و يكون صادق اللسان صاحب وفاء.

(3)- الدروع الواقية- 7 باختلاف في ألفاظه و لم يرد فيه السند.

402‌

مُسْتَمِرٌّ- فَلَا تَبْتَدِئْ فِيهِ بِعَمَلٍ وَ تَعَاهَدْ مَنْ فِي مَنْزِلِكَ- وَ انْظُرْ فِي إِصْلَاحِ الْمَاشِيَةِ السَّادِسُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِيجِ- مُبَارَكٌ لِلْحَوَائِجِ وَ السَّفَرِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ بِمَا يُحِبُّهُ- وَ هُوَ جَيِّدٌ لِشِرَاءِ الْمَاشِيَةِ- السَّابِعُ يَوْمٌ صَالِحٌ فَاعْمَلْ فِيهِ مَا تَشَاءُ- وَ عَالِجْ مَا تُرِيدُ مِنْ عَمَلِ الْكِتَابَةِ- وَ مَنْ بَدَأَ فِيهِ بِالْعِمَارَةِ وَ الْغَرْسِ- وَ النَّخْلِ حُمِدَ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ- الثَّامِنُ يَوْمٌ صَالِحٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- وَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ عَلَى سُلْطَانٍ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ- وَ يُكْرَهُ فِيهِ رُكُوبُ السُّفُنِ فِي الْمَاءِ- وَ يُكْرَهُ أَيْضاً فِيهِ السَّفَرُ وَ الْخُرُوجُ إِلَى الْحَرْبِ- وَ كَتْبُ الْعُهُودِ وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَعَبٍ- التَّاسِعُ يَوْمٌ صَالِحٌ خَفِيفٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ- لِكُلِّ أَمْرٍ تُرِيدُهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ رُزِقَ مَالًا- وَ رَأَى خَيْراً فَابْدَأْ فِيهِ بِالْعَمَلِ- وَ اقْتَرِضْ فِيهِ وَ ازْرَعْ فِيهِ وَ اغْرِسْ فِيهِ- وَ مَنْ حَارَبَ فِيهِ غَلَبَ- وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ لَجَأَ إِلَى سُلْطَانٍ يَمْتَنِعُ مِنْهُ- الْعَاشِرُ يَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِيهِ نُوحٌ(ع) يَصْلُحُ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ السَّفَرِ- وَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ فِيهِ أَنْ يُوصِيَ وَ يَكْتُبَ الْعُهُودَ- وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ ظُفِرَ بِهِ وَ حُبِسَ- الْحَادِيَ عَشَرَ يَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِيهِ شَيْثٌ- يُبْتَدَأُ فِيهِ بِالْعَمَلِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ السَّفَرِ- وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الدُّخُولُ عَلَى السُّلْطَانِ- الثَّانِي عَشَرَ يَصْلُحُ لِلتَّزْوِيجِ وَ فَتْحِ الْحَوَانِيتِ- وَ الشِّرْكَةِ وَ رُكُوبِ الْمَاءِ- وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْوَسَاطَةُ بَيْنَ النَّاسِ- الثَّالِثَ عَشَرَ يَوْمُ نَحْسٍ يُكْرَهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ- وَ يُتَّقَى فِيهِ الْمُنَازَعَاتُ وَ الْحُكُومَةُ- وَ لِقَاءُ السُّلْطَانِ وَ غَيْرُهُ- وَ لَا يُدْهَنُ فِيهِ الرَّأْسُ وَ لَا يُحْلَقُ الشَّعْرُ- وَ مَنْ ضَلَّ أَوْ هَرَبَ فِيهِ سَلِمَ- الرَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ لِطَلَبِ الْعِلْمِ- وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ الِاسْتِقْرَاضِ وَ الْقَرْضِ- وَ رُكُوبِ الْبَحْرِ وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ يُؤْخَذُ- الْخَامِسَ عَشَرَ يَوْمٌ مَحْذُورٌ فِي كُلِّ الْأُمُورِ- إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ أَوْ يُقْرِضَ أَوْ يُشَاهِدَ مَا يَشْتَرِي- وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ ظُفِرَ بِهِ- السَّادِسَ عَشَرَ يَوْمُ نَحْسٍ مَنْ سَافَرَ فِيهِ هَلَكَ- وَ يُكْرَهُ فِيهِ لِقَاءُ السُّلْطَانِ وَ يَصْلُحُ لِلتِّجَارَةِ وَ الْبَيْعِ- وَ الْمُشَارَكَةِ وَ الْخُرُوجِ إِلَى الْبَحْرِ- وَ يَصْلُحُ لِلْأَبْنِيَةِ وَ وَضْعِ الْأَسَاسَاتِ- السَّابِعَ عَشَرَ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ يُحْذَرُ فِيهِ الْمُنَازَعَةُ- وَ مَنْ أَقْرَضَ فِيهِ شَيْئاً لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ- وَ إِنْ رُدَّ فَيُجْهَدُ وَ مَنِ اسْتَقْرَضَ فِيهِ لَمْ يَرُدَّهُ- الثَّامِنَ عَشَرَ يَوْمٌ سَعِيدٌ

403‌

صَالِحٌ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ- مِنْ بَيْعٍ وَ شِرَاءٍ وَ سَفَرٍ وَ زَرْعٍ- وَ مَنْ خَاصَمَ فِيهِ عَدُوَّهُ خَصَمَهُ وَ ظَفِرَ بِهِ- وَ مَنِ اقْتَرَضَ قَرْضاً رَدَّهُ إِلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهُ- التَّاسِعَ عَشَرَ يَوْمٌ سَعِيدٌ وُلِدَ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ هُوَ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ الْمَعَاشِ وَ الْحَوَائِجِ- وَ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَ شِرَاءِ الرَّقِيقِ وَ الْمَاشِيَةِ- وَ مَنْ ضَلَّ فِيهِ أَوْ هَرَبَ قُدِرَ عَلَيْهِ- الْعِشْرُونَ يَوْمٌ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ- وَ الْحَوَائِجِ وَ الْبِنَاءِ وَ وَضْعِ الْأَسَاسِ وَ حَصَادِ الزَّرْعِ- وَ غَرْسِ الشَّجَرِ وَ الْكَرْمِ وَ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ- وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ كَانَ بَعِيدَ الدَّرْكِ- الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ يَوْمُ نَحْسٍ لَا يُطْلَبُ فِيهِ حَاجَةٌ- يُتَّقَى فِيهِ السُّلْطَانُ- وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ لَمْ يَرْجِعْ وَ خِيفَ عَلَيْهِ- وَ هُوَ يَوْمٌ رَدِي‌ءٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ- الثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ يَوْمٌ صَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- وَ الصَّدَقَةُ فِيهِ مَقْبُولَةٌ- وَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ عَلَى سُلْطَانٍ يُصِيبُ حَاجَتَهُ- وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ يَرْجِعُ مُعَافًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ يَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِيهِ يُوسُفُ(ع) وَ هُوَ يَوْمٌ خَفِيفٌ تُطْلَبُ فِيهِ الْحَوَائِجُ وَ التِّجَارَةُ- وَ التَّزْوِيجُ وَ الدُّخُولُ عَلَى السُّلْطَانِ- وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ غَنِمَ وَ أَصَابَ خَيْراً- الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ رَدِي‌ءٌ نَحْسٌ لِكُلِّ أَمْرٍ يُطْلَبُ فِيهِ- وُلِدَ فِيهِ فِرْعَوْنُ- الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ نَحْسٌ رَدِي‌ءٌ فَلَا تَطْلُبْ فِيهِ حَاجَةً- وَ احْفَظْ فِيهِ نَفْسَكَ فَهُوَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَلَاءِ- السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ ضَرَبَ فِيهِ مُوسَى(ع)بِعَصَاهُ الْبَحْرَ- فَانْفَلَقَ وَ هُوَ يَوْمٌ يَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ يُرَادُ- إِلَّا التَّزْوِيجَ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ لَا تَدْخُلْ إِذَا وَرَدْتَ مِنْ سَفَرِكَ فِيهِ إِلَى أَهْلِكَ- السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ لِكُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ- خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ- الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ مُبَارَكٌ لِكُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ- وُلِدَ فِيهِ يَعْقُوبُ(ع) التَّاسِعُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ- وَ الْحَوَائِجِ وَ الْأَعْمَالِ- وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ يُصِيبُ مَالًا كَثِيراً- وَ لَا يُكْتَبْ فِيهِ وَصِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ- الثَّلَاثُونَ يَوْمٌ جَيِّدٌ لِلْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ التَّزْوِيجِ- وَ لَا تُسَافِرْ فِيهِ وَ لَا تَتَعَرَّضْ لِغَيْرِهِ إِلَّا الْمُعَامَلَةَ- وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ أُخِذَ- وَ مَنِ اقْتَرَضَ فِيهِ شَيْئاً رَدَّهُ سَرِيعاً.

وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ يَشْتَمِلُ عَلَى فَوَائِدَ أُخَرَ- لَيْسَتْ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ- وَ عَلَى أَدْعِيَةٍ طَوِيلَةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ دُعَاءٌ.

404‌

15110- 3- (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَرَاجُكِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ فِي السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ مَعَ اخْتِلَافٍ كَثِيرٍ فِي الْعِبَارَاتِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَامِسَ عَشَرَ يَوْمٌ صَالِحٌ لِكُلِّ عَمَلٍ وَ حَاجَةٍ- وَ لِقَاءِ الْأَشْرَافِ وَ الْعُظَمَاءِ وَ الرُّؤَسَاءِ- فَاطْلُبْ فِيهِ حَوَائِجَكَ وَ الْقَ سُلْطَانَكَ- وَ اعْمَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّهُ يَوْمُ سَعْدٍ- السَّادِسَ عَشَرَ نَحْسٌ رَدِي‌ءٌ مَذْمُومٌ لَا خَيْرَ فِيهِ- وَ لَا تُسَافِرْ فِيهِ وَ لَا تَطْلُبْ فِيهِ حَاجَةً وَ تَوَقَّ مَا اسْتَطَعْتَ- السَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ مُخْتَارٌ مَحْمُودٌ لِكُلِّ عَمَلٍ وَ حَاجَةٍ- فَاطْلُبْ فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ اشْتَرِ فِيهِ وَ بِعْ- وَ الْقَ الْكُتَّابَ وَ الْعُمَّالَ وَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ نَحْوُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

15111- 4- (2) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ حَدَّثَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حُمْدُونٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُنَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَصَبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي اخْتِيَارَاتِ الْأَيَّامِ.

ثُمَّ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّابِعَ عَشَرَ يَوْمٌ صَالِحٌ.

قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَوْمٌ ثَقِيلٌ- لَا يَصْلُحُ لِطَلَبِ الْحَوَائِجِ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ نَحْوَهُ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِي الْأَلْفَاظِ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ فِي النُّحُوسِ وَ السُّعُودِ مَعَ اخْتِلَافٍ كَثِيرٍ فِي اللَّفْظِ (3)

. 15112- 5- (4) وَ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ أَمَّا الْأَيَّامُ الْمَكْرُوهَةُ مِنَ الشَّهْرِ فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ- الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْهُ وَ الرَّابِعُ وَ الْخَامِسُ-

____________

(1)- لم نجده في النسخة الموجوده عندنا من الدروع الواقية.

(2)- الدروع الواقية- 21.

(3)- مكارم الأخلاق- 474.

(4)- أمان الأخطار- 32.

405‌

وَ الثَّالِثَ عَشَرَ (1) وَ الْعِشْرِينَ (2) وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ وَ الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِينَ- وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِينَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ.

15113- 6- (3) قَالَ وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الْيَوْمَ الرَّابِعَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.

15114- 7- (4) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الثَّامِنَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ مَكْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.

أَقُولُ: فِي هَذِهِ الِاخْتِيَارَاتِ اخْتِلَافٌ يَسِيرٌ وَ كَذَا قَدْ يَتَّفِقُ الِاخْتِلَافُ فِي السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ بِاعْتِبَارِ الشَّهْرِ وَ الْأُسْبُوعِ وَ لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْيِيرُ أَوْ دَفْعُ النَّحْسِ بِالصَّدَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ.

(6) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْمُسَافِرِ وَ تَوْدِيعِهِ

15115- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا شَيَّعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَبَا ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- شَيَّعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَدِّعُوا أَخَاكُمْ- فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلشَّاخِصِ أَنْ يَمْضِيَ

____________

(1)- في المصدر زيادة- و السادس عشر.

(2)- في المصدر (العشرون) و كذا في المعطوفات عليه.

(3)- أمان الأخطار- 33.

(4)- أمان الأخطار- 33.

(5)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 2- 275- 2428.

406‌

وَ لِلْمُشَيِّعِ أَنْ يَرْجِعَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ وَدَاعِهِ

15116- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا وَدَّعَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ- زَوَّدَكُمُ اللَّهُ التَّقْوَى وَ وَجَّهَكُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ- وَ قَضَى لَكُمْ كُلَّ حَاجَةٍ وَ سَلَّمَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ دُنْيَاكُمْ- وَ رَدَّكُمْ سَالِمِينَ إِلَى سَالِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

15117- 2- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا وَدَّعَ مُسَافِراً أَخَذَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ- أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ الصِّحَابَةَ وَ أَكْمَلَ لَكَ الْمَعُونَةَ- وَ سَهَّلَ لَكَ الْحُزُونَةَ وَ قَرَّبَ لَكَ الْبَعِيدَ وَ كَفَاكَ الْمُهِمَّ- وَ حَفِظَ لَكَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ- وَ وَجَّهَكَ

____________

(1)- المحاسن- 353- 45.

(2)- تقدم في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.

(3)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 276- 2429.

(6)- المحاسن- 354- 46.

(7)- الفقيه 2- 276- 2430.

407‌

لِكُلِّ خَيْرٍ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ- اسْتَوْدِعِ اللَّهَ نَفْسَكَ- سِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

15118- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ (دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ) (3)- وَ زَوَّدَكَ زَادَ التَّقْوَى وَ وَجَّهَكَ اللَّهُ لِلْخَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ- قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- هَذَا وَدَاعُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ(ع) إِذَا وَجَّهَهُ فِي وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ.

15119- 4- (4) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) قَالَ: كَانَ إِذَا وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا قَالَ- أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ- وَ وَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ- وَ رَزَقَكَ (6) التَّقْوَى وَ غَفَرَ لَكَ الذُّنُوبَ.

15120- 5- (7) وَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا فَقَالَ لَهُ- سَلَّمَكَ اللَّهُ وَ غَنَّمَكَ وَ الْمِيعَادُ لِلَّهِ.

____________

(1)- المحاسن- 354- 47.

(2)- المحاسن- 354- 48.

(3)- في المصدر- نفسك و أمانتك و دينك.

(4)- المحاسن- 354- 49.

(5)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(6)- في المصدر زيادة- و زودك.

(7)- المحاسن- 355- 50.

408‌

15121- 6- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُشَاةٍ حُجَّاجٍ- فَقَالَ اللَّهُمَّ احْمِلْهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَ سَكِّنْ عُرُوقَهُمْ.

15122- 7- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَرَدْتُ وَدَاعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَكَتَبَ إِلَيَّ رُقْعَةً- كَفَاكَ اللَّهُ الْمُهِمَّ وَ قَضَى لَكَ بِالْخِيَرَةِ- وَ يَسَّرَ لَكَ حَاجَتَكَ فِي صُحْبَةِ اللَّهِ وَ كَنَفِهِ.

(3) 30 بَابُ كَرَاهَةِ الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ وَ اسْتِصْحَابِ رَفِيقٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الزِّيَادَةِ

15123- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الرَّفِيقَ ثُمَّ السَّفَرَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (5).

15124- 2- (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الطَّرِيقَ.

____________

(1)- المحاسن- 355- 54.

(2)- المحاسن- 356- 55.

(3)- الباب 30 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 286- 5، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 278- 2436.

(6)- المحاسن- 357- 61.

409‌

15125- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَةٌ- وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَى سَبْعَةٍ إِلَّا زَادَ لَغَطُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ رَجُلٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

15126- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَسْلَمَةَ (7) عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ خَالِدٍ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 8- 303- 464، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(2)- في الخصال زيادة- من بني نوفل بن المطلب، عن أبيه.

(3)- الخصال- 238- 82.

(4)- لم نعثر عليه في معاني الأخبار.

(5)- لم نعثر عليه في معاني الأخبار.

(6)- الفقيه 2- 276- 2432.

(7)- في المصدر- عبد الملك بن سلمة.

(8)- في نسخة- السري بن خالد (هامش المخطوط).

410‌

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ مَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ ضَرَبَ عَبْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (1).

15127- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)لَا تَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ- وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ يَا عَلِيُّ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ- وَ الِاثْنَانِ غَاوِيَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ.

15128- 6- (3) قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ سَفْرٌ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).

15129- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةً الْآكِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ- وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ- وَ الرَّاكِبَ فِي الْفَلَاةِ وَحْدَهُ.

____________

(1)- المحاسن- 356- 60.

(2)- الفقيه 2- 277- 2433.

(3)- الفقيه 2- 277- 2433 ذيل الحديث 2433.

(4)- المحاسن- 356- 56.

(5)- الكافي 8- 303- 465.

(6)- الفقيه 2- 277- 2434، و أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن.

411‌

15130- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَكَّةَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ- مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَنْ صَحْبُكَ فَقَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَا لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ- لَأَحْسَنْتُ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَيْطَانٌ- وَ اثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ ثَلَاثَةٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاءُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

15131- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةً- أَحَدُهُمْ رَاكِبُ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ.

15132- 10- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَائِتُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَ السَّائِرُ وَحْدَهُ شَيْطَانَانِ- وَ الِاثْنَانِ لُمَةٌ (6) وَ الثَّلَاثُ أُنْسٌ.

____________

(1)- الفقيه 2- 277- 2435.

(2)- الكافي 8- 302- 463.

(3)- المحاسن- 356- 58.

(4)- المحاسن- 356- 57.

(5)- المحاسن- 356- 59.

(6)- اللمة- الجماعة (مجمع البحرين- لم- 6- 165.

412‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاكِنِ (1).

(2) 31 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ مُرَافَقَةُ مَنْ يَتَزَيَّنُ بِهِ وَ مَنْ يَرْفُقُ بِهِ وَ مَنْ يَعْرِفُ حَقَّهُ

15133- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ يَقُولُ اصْحَبْ مَنْ تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ يَتَزَيَّنُ بِكَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ مِثْلَهُ (4).

15134- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً- وَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.

15135- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَصْحَبَنَّ فِي سَفَرٍ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَيْهِ- كَمَا تَرَى لَهُ عَلَيْكَ.

____________

(1)- تقدم في الحديثين 9، 13 من الباب 20، و في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن.

(2)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 278- 2440.

(4)- المحاسن- 357- 63.

(5)- الفقيه 2- 278- 2437، و أورده عن الكافي في الحديث 14 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 2 من الباب 91 من أبواب أحكام العشرة.

(6)- الكافي 4- 286- 5، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

413‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (2).

(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَمْعِ الرُّفَقَاءِ نَفَقَتَهُمْ وَ إِخْرَاجِهَا

15136- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنَ السُّنَّةِ إِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ فِي سَفَرٍ أَنْ يُخْرِجُوا نَفَقَتَهُمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِهِمْ وَ أَحْسَنُ لِأَخْلَاقِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)(5).

(6) 33 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصْحَبَ نَظِيرَهُ فِي الْإِنْفَاقِ وَ نَحْوِهِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يَصْحَبَ مَنْ دُونَهُ وَ مَنْ فَوْقَهُ فِي ذَلِكَ وَ أَنْ يُذِلَّ الْمُؤْمِنَ بِالْإِكْرَامِ وَ يَجُوزُ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ

15137- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ عَرَفْتَ حَالِي وَ سَعَةَ يَدِي- وَ تَوْسِيعِي عَلَى إِخْوَانِي- فَأَصْحَبُ النَّفَرَ مِنْهُمْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَأُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ-

____________

(1)- الفقيه 2- 278- 2438.

(2)- المحاسن- 357- 62.

(3)- الباب 32 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 2- 278- 2439.

(5)- المحاسن- 359- 76.

(6)- الباب 33 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 278- 2441.

414‌

قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا شِهَابُ- إِنْ بَسَطْتَ وَ بَسَطُوا أَجْحَفْتَ بِهِمْ- وَ إِنْ هُمْ أَمْسَكُوا أَذْلَلْتَهُمْ- فَاصْحَبْ نُظَرَاءَكَ اصْحَبْ نُظَرَاءَكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (2).

15138- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَخْرُجُ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ مَيَاسِيرَ- وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ شَيْئاً فَيُخْرِجُ الْقَوْمُ النَّفَقَةَ- وَ لَا يَقْدِرُ هُوَ أَنْ يُخْرِجَ مِثْلَ مَا أَخْرَجُوا- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ- لِيَخْرُجْ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).

15139- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَحِبْتَ فَاصْحَبْ نَحْوَكَ- وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ يَكْفِيكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ.

____________

(1)- الكافي 4- 287- 7.

(2)- المحاسن- 357- 65.

(3)- الكافي 4- 287- 8.

(4)- المحاسن- 359- 79.

(5)- الكافي 4- 286- 6.

(6)- ذكر الصدوق في أسانيد الفقيه أن إبراهيم بن هاشم روى عن حماد بن عيسى و لم يرو عن حماد ابن عثمان و معلوم من الطرق أيضا ذلك، و أن حمادا الذي يروي عن حريز هو ابن عيسى، فكان في السند تصحيفا (منه. قده).

415‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).

15140- 4- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)(4) عَنِ الْقَوْمِ يَصْطَحِبُونَ فِيهِمُ الْمُوسِرُ- وَ غَيْرُهُ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِمُ الْمُوسِرُ قَالَ- إِنْ طَابَتْ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَطِبْ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ- قَالَ يَصْبِرُ (5) مَعَهُمْ يَأْكُلُ مِنَ الْخُبْزِ- وَ يَدَعُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْهِرَابِ (6).

15141- 5- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَصْحَبَ مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ- وَ قَالَ اصْحَبْ مِثْلَكَ.

15142- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ نَيِّفاً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا- فَكُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً- فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- يَا حُسَيْنُ وَ تُذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ- قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً- فَقُلْتُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا اللَّهَ- قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فَعَالِكَ- فَلَا تَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ فَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ- قُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.

____________

(1)- الفقيه 2- 279- 2442.

(2)- المحاسن- 357- 64.

(3)- المحاسن 357- 66.

(4)- في المصدر- أبي محمد الحلبي، قال- سالت أبا عبد الله (عليه السلام).

(5)- في المصدر- يصير.

(6)- علق في المخطوط على هذه الكلمة بقوله- كذا، بخطه. و المطبوع في المصدر- الهرات.

(7)- المحاسن- 359- 78.

(8)- المحاسن- 359- 80.

416‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ حُسَيْنٍ (2).

(3) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةً وَ كَرَاهَةِ زِيَادَتِهِمْ عَلَى سَبْعَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ كَرَاهَةِ سَبْقِ الرَّفِيقِ حَتَّى يَغِيبَ عَنِ الْبَصَرِ

15143- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ- وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَى سَبْعَةٍ إِلَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ.

15144- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

15145- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُفِيدِ قَالَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ حَدِيثٌ لَمْ يَحْضُرْنِي إِسْنَادُهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ صَحِبَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي طَرِيقٍ- فَتَقَدَّمَهُ بِقَدْرِ مَا يَغِيبُ عَنْهُ بَصَرُهُ- فَقَدْ أَشَاطَ بِدَمِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْهِ.

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 61- 34.

(2)- المحاسن- 492.

(3)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 279- 2444، و أورده عن الكافي و الخصال و المعاني في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 45- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب جهاد العدو.

(6)- أمالي الطوسي 2- 27، و عنه في البحار 74- 236- 34.

417‌

(1) 35 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْإِسْرَافِ فِي نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

15146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ- وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا

15147- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ- لَيْسَ لِمَنْ يَتْبَعُهَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ- وَ امْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَ يَدَعُوهَا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ.

____________

(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 279- 2446.

(3)- المحاسن- 359- 77.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب وجوب الحج.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 36 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 5- 444- 1548.

418‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ وَ الْمُقْنِعِ كَمَا مَرَّ فِي الدَّفْنِ (1).

15148- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ- حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّفْنِ (3).

(4) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَانَةِ عَلَى السَّفَرِ بِالْحُدَاءِ وَ الشِّعْرِ دُونَ الْغِنَاءِ وَ مَا فِيهِ خَنًا (5)

15149- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)زَادُ الْمُسَافِرِ الْحُدَاءُ وَ الشِّعْرُ- مَا كَانَ مِنْهُ لَيْسَ فِيهِ جَفَاءٌ (7) (وَ فِي نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهِ حَنَانٌ) (8).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (9)

____________

(1)- مر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن.

(2)- الكافي 4- 457- 2، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 64 من أبواب الطواف.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن.

(4)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.

(5)- الخناالفحش (الصحاح- خنا- 6- 2332.

(6)- الفقيه 2- 280- 2447.

(7)- في نسخة- خنا (هامش المخطوط).

(8)- ليس في المصدر.

(9)- المحاسن- 358- 73.

419‌

أَقُولُ: تَسْمِيَتُهُ زَاداً مِنْ حَيْثُ مَعُونَتِهِ عَلَى السَّفَرِ كَالزَّادِ فَهُوَ مَجَازٌ وَ الْخَنَا مِنْ مَعَانِيهِ الطَّرَبُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِنَاءِ (1).

15150- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ.

15151- 3- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُغَنُّوا عَلَى ظُهُورِهَا- أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ.

(4) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ اعْتِنَاءِ الْمُسَافِرِ بِحِفْظِ نَفَقَتِهِ وَ شَدِّهَا فِي حَقْوَيْهِ (5) وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً

15152- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَعِي أَهْلِي- وَ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَشُدُّ نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبِي(ع)كَانَ يَقُولُ- مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (7)

____________

(1)- ياتي في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- المحاسن- 375- 144.

(3)- المحاسن- 627- 97، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أحكام الدواب.

(4)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(5)- الحقوالخصر، و هو وسط الانسان الذي يشد عليه حزامه. أنظر (الصحاح- حقا- 6- 2317).

(6)- الفقيه 2- 280- 2448.

(7)- الكافي 4- 343- 1.

420‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2).

(3) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ لِرَدِّ الضَّالَّةِ بِالْمَأْثُورِ

15153- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً(ص)بِالْحَقِّ وَ أَكْرَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ- مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يَطْلُبُونَهُ إِلَّا وَ هُوَ فِي الْقُرْآنِ- فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَامَ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- أَخْبِرْنِي عَنِ الضَّالَّةِ فَقَالَ اقْرَأْ يس فِي رَكْعَتَيْنِ- وَ قُلْ يَا هَادِيَ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي- فَفَعَلَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَالَّتَهُ.

15154- 2- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَضَلَّ بَعِيرِي- فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ كَمَا أَقُولُ:- اللَّهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ هَادِياً مِنَ الضَّلَالَةِ- رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي فَإِنَّهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ عَطَائِهِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)أَرْكَبَهُ عَلَى بَعِيرٍ ثُمَّ وَجَدَ بَعِيرَهُ.

____________

(1)- المحاسن- 358- 74.

(2)- ياتي في الباب 47 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 2- 624- 21.

(5)- المحاسن- 363- 101.

421‌

15155- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عِيسَى بْنِ هِشَامٍ (2) عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْفَرَّاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَدْعُو لِلضَّالَّةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ- وَ إِلَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ عَدْلٌ فِيهِمَا- وَ أَنْتَ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ وَ تَرُدُّ الضَّالَّةَ- رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي فَإِنَّهَا مِنْ رِزْقِكَ وَ عَطِيَّتِكَ- اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنْ بِهَا مُؤْمِناً وَ لَا تُعِنْ بِهَا كَافِراً- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.

(3) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ السُّفْرَةِ (4) فِي السَّفَرِ وَ التَّنَوُّقِ (5) فِيهَا وَ كَوْنِ حَلَقِهَا حَدِيداً لَا صُفْراً

15156- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَصْرٍ الْخَادِمِ قَالَ: نَظَرَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)إِلَى سُفْرَةٍ- عَلَيْهَا حَلَقُ صُفْرٍ فَقَالَ انْزِعُوا هَذِهِ- وَ اجْعَلُوا مَكَانَهَا حَدِيداً- فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ شَيْئاً مِمَّا فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ.

15157- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا سَافَرْتُمْ فَاتَّخِذُوا سُفْرَةً وَ تَنَوَّقُوا فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (8)

____________

(1)- المحاسن- 363- 100.

(2)- في المصدر- عبيس بن هشام.

(3)- الباب 40 فيه حديثان.

(4)- السفرة بالضم- طعام يصنع للمسافر، و الجمع سفر كغرفة و غرف، و سمي الجلدة التي يوضع فيها الطعام سفرة مجازا. (مجمع البحرين- سفر- 3- 333).

(5)- التنوق- التانق و الاعتناء- أنظر (الصحاح- نوق- 4- 1562).

(6)- الفقيه 2- 281- 2451.

(7)- الفقيه 2- 280- 2450.

(8)- المحاسن- 360- 82.

422‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 41 بَابُ كَرَاهَةِ حَمْلِ الزَّادِ الطَّيِّبِ كَاللَّحْمِ وَ الْحَلْوَاءِ فِي طَرِيقِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِيهِ عَلَى الْخُبْزِ وَ اللَّبَنِ وَ نَحْوِهِ

15158- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)بَلَغَنِي أَنَّ قَوْماً إِذَا زَارُوا الْحُسَيْنَ(ع) حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّفْرَةَ فِيهَا الْجَدَاءُ وَ الْأَخْبِصَةُ (4) وَ أَشْبَاهُهُ- لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا مَعَهُمْ هَذَا.

وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةِ مَشَايِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

15159- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَزُورُونَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ لَا

____________

(1)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 41 فيه حديثان.

(3)- الفقيه 2- 281- 2453، و أورده عن كامل الزيارات و ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 77 من أبواب المزار.

(4)- الأخبصة- جمع خبيص، و هو نوع من الطعام يتخذ من التمر و الزبيب و السمن. (مجمع البحرين- خبص- 4- 167).

(5)- كامل الزيارات- 129- 1.

(6)- كامل الزيارات- 130- 4، و أورده في الحديث 5 من الباب 77 من أبواب المزار.

423‌

تَزُورُوا- وَ لَا تَزُورُونَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُوا- قَالَ قُلْتُ: قَطَعْتَ ظَهْرِي قَالَ تَاللَّهِ- إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَذْهَبُ إِلَى قَبْرِ أَبِيهِ كَئِيباً حَزِيناً- وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِالسُّفَرِ كَلَّا حَتَّى تَأْتُونَهُ شُعْثاً غُبْراً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّيَارَاتِ (1).

(2) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْمُسَافِرِ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ غَيْرِهِمَا إِلَّا زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ(ع)أَطْيَبَ الزَّادِ كَاللَّوْزِ وَ السُّكَّرِ وَ نَحْوِهِ وَ الْإِكْثَارِ مِنْ حَمْلِ الْمَاءِ

15160- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ شَرَفِ الرَّجُلِ أَنْ يُطَيِّبَ زَادَهُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (5).

15161- 2- (6) قَالَ: وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ لِلْحَجِّ (7)- أَوِ الْعُمْرَةِ تَزَوَّدَ مِنْ أَطْيَبِ الزَّادِ- مِنَ اللَّوْزِ وَ السُّكَّرِ وَ السَّوِيقِ وَ الْمُحَمَّصِ (8) وَ الْمُحَلَّى.

____________

(1)- ياتي في الباب 77 من أبواب المزار.

(2)- الباب 42 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 281- 2454.

(4)- المحاسن- 360- 81.

(5)- الكافي 8- 303- 467.

(6)- الفقيه 2- 282- 2455.

(7)- في نسخة- إلى الحج (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- المحمض (هامش المخطوط).

424‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

15162- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ مِنَ الْمُرُوءَةِ فِي السَّفَرِ- كَثْرَةَ الزَّادِ وَ طِيبَهُ وَ بَذْلَهُ لِمَنْ كَانَ مَعَكَ.

15163- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَبَرَّكْ بِأَنْ تَحْمِلَ الْخُبْزَ فِي سَفَرِكَ فِي زَادِكَ.

15164- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرُوا الْمَاءَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ ثِقْلَهُ- فَقَالَ الْمَاءُ لَا يَثْقُلُ إِلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ- فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَاءُ.

(7)

____________

(1)- المحاسن- 360- 83.

(2)- المحاسن- 360- ذيل الحديث 83.

(3)- الكافي 8- 303- 468.

(4)- الفقيه 2- 294- 2498، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- المحاسن- 360- 84.

(6)- الكافي 4- 542- 8.

(7)- و تقدم ما يدل على الاستثناء في الباب 41 من هذه الأبواب.

425‌

(1) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْمُسَافِرِ مَعَهُ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ السِّلَاحِ وَ الْآلَاتِ وَ الْأَدْوِيَةِ وَ خُصُوصاً السَّيْفَ وَ التُّرْسَ وَ رِمَاحَ الْقَنَا وَ الْقِسِيَّ (2) الْعَرَبِيَّةَ لَا الْفَارِسِيَّةَ وَ جَوَازِ دَفْعِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ وَ لَوْ بِالْقَتْلِ

15165- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي وَصِيَّةِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ- سَافِرْ بِسَيْفِكَ وَ خُفِّكَ وَ عِمَامَتِكَ وَ حِبَالِكَ (4)- وَ سِقَائِكَ وَ خُيُوطِكَ وَ مِخْرَزِكَ- وَ تَزَوَّدْ مَعَكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ- وَ كُنْ لِأَصْحَابِكَ مُوَافِقاً إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ زَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَ فَرَسِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (5)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ إِبْرَتِكَ (6)

. 15166- 2- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

____________

(1)- الباب 43 فيه 8 أحاديث.

(2)- القسي جمع قوس، و هو آلة من آلات الحرب سابقا ترمى منها السهام أنظر (الصحاح- قوس- 3- 967).

(3)- الفقيه 2- 282- 2458.

(4)- في الكافي و المحاسن- خبائك (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 8- 303- 466.

(6)- المحاسن- 360- 85.

(7)- المحاسن- 360- 86.

426‌

رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ- فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي.

15167- 3- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِي مِصْبَاحِ الزَّائِرِ قَالَ: ذَكَرَ صَاحِبُ كِتَابِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ إِذَا سَافَرَ- حَمَلَ مَعَهُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ الْمِرْآةَ- وَ الْمُكْحُلَةَ وَ الْمِذْرَى (2) وَ السِّوَاكَ.

15168- 4- (3) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ الْمِقْرَاضَ.

15169- 5- (4) وَ رَوَى ابْنُ طَاوُسٍ أَيْضاً أَحَادِيثَ فِي اسْتِصْحَابِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَ الزُّخْرُفِ وَ الْجَاثِيَةِ وَ مُحَمَّدٍ(ص) وَ عَبَسَ وَ ثَوَابِ اسْتِصْحَابِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْخَوْفِ- نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ السَّعَادَاتِ عَنِ الصَّادِقِ ع.

15170- 6- (5) وَ نَقَلَ مِنْ كِتَابِ الْوَلَايَةِ لِابْنِ عُقْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَعَمَّمَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُعْتَمِدٌ عَلَى قَوْسٍ لَهُ عَرَبِيَّةٍ- وَ بَصُرَ بِرَجُلٍ فِي آخِرِ الْقَوْمِ وَ بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ- فَقَالَ مَلْعُونٌ حَامِلُهَا عَلَيْكُمْ بِالْقِسِيِّ الْعَرَبِيَّةِ- وَ رِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهَا بِهَا أَيَّدَ اللَّهُ لَكُمْ دِينَكُمْ- وَ يُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ.

____________

(1)- أمان الأخطار- 54، و مصباح الزائر- 7، 8.

(2)- في المصدرين- المدرى، و هو المشط (الصحاح- درى- 6- 2335).

(3)- أمان الأخطار- 55، و مصباح الزائر- 7، 8.

(4)- أمان الأخطار- 89.

(5)- أمان الأخطار- 103، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 30 من أبواب الملابس.

427‌

15171- 7- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (2)- قَالَ سَيْفٌ وَ تُرْسٌ.

15172- 8- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (4) قَالَ الرَّمْيُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ التُّرْبَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ فِي السَّفَرِ وَ تَقْبِيلِهَا وَ وَضْعِهَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

15173- 1- (7) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِي مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ تُرْبَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ- فَهَلْ هِيَ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ آمِناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ- فَلْيَأْخُذِ السُّبْحَةَ مِنْ تُرْبَتِهِ- وَ يَدْعُو بِدُعَاءِ الْمَبِيتِ عَلَى الْفِرَاشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يُقَبِّلُهَا وَ يَضَعُهَا عَلَى عَيْنَيْهِ

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 66- 73.

(2)- الأنفال 8- 60.

(3)- تفسير العياشي 2- 66- 74.

(4)- الأنفال 8- 60.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 7 من أبواب حد المحارب.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب وجوب الحج.

(6)- الباب 44 فيه حديثان.

(7)- أمان الأخطار- 47، و لم نعثر عليه في مصباح الزائر.

428‌

وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ صَاحِبِهَا- وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ بِحَقِّ أَبِيهِ وَ بِحَقِّ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ- وَ بِحَقِّ وُلْدِهِ الطَّاهِرِينَ اجْعَلْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ- وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ سُوءٍ- ثُمَّ يَضَعُهَا فِي جَيْبِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْغَدَاةِ- فَلَا يَزَالُ فِي أَمَانِ اللَّهِ حَتَّى الْعِشَاءِ- وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْعِشَاءِ- فَلَا يَزَالُ فِي أَمَانِ اللَّهِ حَتَّى الْغَدَاةِ.

15174- 2- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ خَافَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ كَانَ حِرْزاً لَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّيَارَاتِ (2).

(3) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْخَوَاتِيمِ الْعَقِيقِ وَ الْفَيْرُوزَجِ فِي السَّفَرِ

15175- 1- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَادِمٍ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الزِّيَارَةِ إِلَى طُوسَ فَقَالَ- يَكُونُ مَعَكَ خَاتَمٌ فَصُّهُ عَقِيقٌ أَصْفَرُ عَلَيْهِ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْقَطْعِ- وَ أَتَمُّ لِلسَّلَامَةِ وَ أَصْوَنُ لِدِينِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- لِيَكُنْ مَعَكَ خَاتَمٌ آخَرُ فَيْرُوزَجٌ- فَإِنَّهُ يَلْقَاكَ فِي طَرِيقِكَ أَسَدٌ بَيْنَ طُوسَ وَ نَيْسَابُورَ- فَيَمْنَعُ الْقَافِلَةَ مِنَ الْمَسِيرِ فَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ وَ أَرِهِ الْخَاتَمَ- وَ قُلْ لَهُ مَوْلَايَ يَقُولُ لَكَ تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ- ثُمَّ قَالَ لِيَكُنْ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ- وَ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ

____________

(1)- أمان الأخطار- 47، و مصباح الزائر- 10.

(2)- ياتي في الباب 70 من أبواب المزار.

(3)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(4)- أمان الأخطار- 48.

429‌

الْمُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ- فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ فَصُّهُ فَيْرُوزَجاً- وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السِّبَاعِ خَاصَّةً وَ ظَفَرٌ فِي الْحُرُوبِ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ إِعْجَازَانِ لَهُ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَلَابِسِ (1).

(2) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعُونَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُسَافِرِ وَ خِدْمَةِ الرَّفِيقِ فِي السَّفَرِ

15176- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً- فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِينَ كُرْبَةً- وَ أَجَارَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ نَفَّسَ كَرْبَهُ الْعَظِيمَ يَوْمَ يَغَصُّ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ.

قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَيْثُ يَتَشَاغَلُ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ (4).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)نَحْوَهُ (6).

____________

(1)- تقدم في الأبواب 51 و 52 و 53 و 56 من ابواب الملابس.

(2)- الباب 46 فيه حديثان.

(3)- الفقيه 2- 293- 2497.

(4)- الفقيه 2- 293- 2497.

(5)- المحاسن- 362- 95.

(6)- المحاسن- 362- 96.

430‌

15177- 2- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ كَانَ مُسْتَتِراً سِتِّينَ سَنَةً عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لَا يُسَافِرُ- إِلَّا مَعَ رِفْقَةٍ لَا يَعْرِفُونَهُ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مِنْ خُدَّامِ الرِّفْقَةِ- فِيمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ- فَسَافَرَ مَرَّةً مَعَ قَوْمٍ فَرَآهُ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ- فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا قَالُوا لَا- قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَوَثَبُوا إِلَيْهِ- فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ- فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَرَدْتَ أَنْ تُصْلِيَنَا نَارَ جَهَنَّمَ- لَوْ بَدَرَتْ إِلَيْكَ مِنَّا يَدٌ أَوْ لِسَانٌ- أَ مَا كُنَّا قَدْ هَلَكْنَا آخِرَ الدَّهْرِ- فَمَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى هَذَا- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ سَافَرْتُ مَرَّةً مَعَ قَوْمٍ يَعْرِفُونَنِي- فَأَعْطَوْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مَا لَا أَسْتَحِقُّ- فَأَخَافُ أَنْ تُعْطُونِي مِثْلَ ذَلِكَ- فَصَارَ كِتْمَانُ أَمْرِي أَحَبَّ إِلَيَّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 47 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْلَفَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ بِخَيْرٍ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ

15178- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَنْ خَلَفَ حَاجّاً فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ- كَانَ لَهُ كَأَجْرِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَسْتَلِمُ الْأَحْجَارَ.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 145- 13.

(2)- ياتي في الباب 52 من هذه الأبواب، و في الباب 34 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(4)- المحاسن- 70- 141.

431‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (1).

(2) 48 بَابُ كَرَاهَةِ التَّعْرِيسِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ النُّزُولِ فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَ الِاخْتِلَافِ فِي ارْتِيَادِ الْمَنْزِلِ

15179- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيَّاكُمْ وَ التَّعْرِيسَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ- وَ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ فَإِنَّهَا مَدَارِجُ السِّبَاعِ وَ مَأْوَى الْحَيَّاتِ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (4).

15180- 2- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّكَ سَتَصْحَبُ أَقْوَاماً فَلَا تَقُولَنَّ انْزِلُوا هَاهُنَا- وَ لَا تَنْزِلُوا هَاهُنَا فَإِنَّ فِيهِمْ مَنْ يَكْفِيكَ.

15181- 3- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ

____________

(1)- لاحظ الباب 3 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، و ياتي في الحديث 1 من الباب 57، و في الأحاديث 8، 9، 10، 13، 19، 22، 24 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.

(2)- الباب 48 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 294- 2499.

(4)- المحاسن- 364- 103.

(5)- المحاسن- 364- 102.

(6)- المحاسن- 364- 104.

432‌

يَعْقُوبَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَنْزِلُوا الْأَوْدِيَةَ فَإِنَّهَا مَأْوَى السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ.

15182- 4- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عَلِيُّ إِذَا سَافَرْتَ فَلَا تَنْزِلَنَّ الْأَوْدِيَةَ- فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَ السِّبَاعِ.

15183- 5- (2) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سِرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى مَكَّةَ- فَصِرْنَا إِلَى بَعْضِ الْأَوْدِيَةِ فَقَالَ- انْزِلُوا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ لَا تَدْخُلُوا الْوَادِيَ- فَنَزَلْنَا فَمَا لَبِثْنَا أَنْ أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ- وَ هَلَّلَتْ عَلَيْنَا حَتَّى سَالَ الْوَادِي فَأَذِيَ مَنْ كَانَ فِيهِ (3).

(4) 49 بَابُ خِصَالِ الْفُتُوَّةِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَتِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

15184- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: تَذَاكَرَ النَّاسُ عِنْدَ الصَّادِقِ(ع)أَمْرَ الْفُتُوَّةِ فَقَالَ- تَظُنُّونَ أَنَّ الْفُتُوَّةَ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ- إِنَّمَا الْفُتُوَّةُ وَ الْمُرُوءَةُ طَعَامٌ مَوْضُوعٌ- وَ نَائِلٌ مَبْذُولٌ بِشَيْ‌ءٍ مَعْرُوفٍ (6)- وَ أَذًى مَكْفُوفٌ

____________

(1)- المحاسن- 364- 105.

(2)- المحاسن- 364- 106.

(3)- فيه إعجاز له (عليه السلام) (منه. قده).

(4)- الباب 49 فيه 16 حديثا.

(5)- الفقيه 2- 294- 2498، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(6)- في أمالي الصدوق- و اصطناع المعروف (هامش المخطوط).

433‌

وَ أَمَّا تِلْكَ فَشَطَارَةٌ وَ فِسْقٌ- ثُمَّ قَالَ مَا الْمُرُوءَةُ فَقَالَ النَّاسُ لَا نَعْلَمُ- قَالَ الْمُرُوءَةُ وَ اللَّهِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ- وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِي الْحَضَرِ- وَ مُرُوءَةٌ فِي السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الْحَضَرِ- فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ- وَ الْمَشْيُ مَعَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَوَائِجِ- وَ النِّعْمَةُ تُرَى عَلَى الْخَادِمِ أَنَّهَا تَسُرُّ الصَّدِيقَ- وَ تَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ أَمَّا الَّتِي فِي السَّفَرِ- فَكَثْرَةُ الزَّادِ وَ طِيبُهُ وَ بَذْلُهُ لِمَنْ كَانَ مَعَكَ- وَ كِتْمَانُكَ عَلَى الْقَوْمِ أَمْرَهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِكَ إِيَّاهُمْ- وَ كَثْرَةُ الْمِزَاحِ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ قَالَ(ع)وَ الَّذِي بَعَثَ جَدِّي(ص)بِالْحَقِّ نَبِيّاً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ الْمُرُوءَةِ- وَ إِنَّ الْمَعُونَةَ تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ- وَ إِنَّ الصَّبْرَ يَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِنَاءِ دَارِهِ (1)

. 15185- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ- بِمَا يَلْقَى فِي السَّفَرِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَ الْأَوَّلِ (3) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 119- 1.

(2)- الفقيه 2- 274- 2425.

(3)- أمالي الصدوق- 443- 3.

434‌

الْغَضَائِرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

15186- 3- (2) ثُمَّ قَالَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ- فَإِنَّهُمَا يُزَيِّنَانِ الرَّجُلَ كَمَا تُزَيِّنُ الْوَاسِطَةُ الْقِلَادَةَ.

15187- 4- (3) قَالَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِنَّ خِصَالَ الْمَكَارِمِ بَعْضُهَا مُقَيَّدٌ بِبَعْضٍ يَقْسِمُهَا اللَّهُ- حَيْثُ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَ لَا تَكُونُ فِي ابْنِهِ وَ تَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَ لَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ- صِدْقُ الْحَدِيثِ وَ صِدْقُ الْبَأْسِ (4) وَ إِعْطَاءُ السَّائِلِ- وَ الْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنَائِعِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ التَّوَدُّدُ إِلَى الْجَارِ وَ الصَّاحِبِ- وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ.

15188- 5- (5) وَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ خَاقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى أَصْحَابِهِ- وَ هُمْ يَتَذَاكَرُونَ الْمُرُوءَةَ- فَقَالَ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ- فَقَالَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ (6)- فَالْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ.

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 307.

(2)- أمالي الطوسي 1- 308.

(3)- أمالي الطوسي 1- 308، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

(4)- في المصدر- الناس.

(5)- معاني الأخبار- 257- 1.

(6)- النحل 16- 90.

435‌

15189- 6- (1) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ رَفَعَهُ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)عَنِ الْمُرُوءَةِ- فَقَالَ شُحُّ الرَّجُلِ عَلَى دِينِهِ وَ إِصْلَاحُهُ مَالَهُ- وَ قِيَامُهُ بِالْحُقُوقِ (2).

15190- 7- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ- أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ حِفْظُ الرَّجُلِ دِينَهُ- وَ قِيَامُهُ فِي إِصْلَاحِ ضَيْعَتِهِ وَ حُسْنُ مُنَازَعَتِهِ- وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ لِينُ الْكَلَامِ- وَ الْكَفُّ وَ التَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ.

15191- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِلْحَسَنِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ مَا الْمُرُوءَةُ- قَالَ الْعَفَافُ وَ إِصْلَاحُ الْمَالِ.

15192- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ (6) قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ(ع)عَنِ الْمُرُوءَةِ- فَقَالَ الْعَفَافُ فِي الدِّينِ- وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ.

15193- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- معاني الأخبار- 257- 2.

(2)- في المصدر- زيادة- فقال معاوية- أحسنت يا أبا محمد، أحسنت يا أبا محمد، قال- فكان معاوية يقول بعد ذلك- وددت أن يزيد قالها، و إنه كان أعور.

(3)- معاني الأخبار- 257- 3.

(4)- معاني الأخبار- 257- 4.

(5)- معاني الأخبار- 258- 5.

(6)- في المصدر زيادة- من الكوفيين من أصحابنا يقال له- إبراهيم.

(7)- معاني الأخبار- 258- 6.

436‌

أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُرُوءَةُ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.

15194- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَعَاهُدُ الرَّجُلِ ضَيْعَتَهُ مِنَ الْمُرُوءَةِ.

15195- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ مُرُوءَةٌ فِي الْحَضَرِ- فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ- وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ وَ صُحْبَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ- وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ- وَ الْمِزَاحُ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى مَنْ صَحِبَكَ- وَ تَرْكُ الرِّوَايَةِ عَلَيْهِمْ إِذَا أَنْتَ فَارَقْتَهُمْ.

15196- 13- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا الْمُرُوءَةُ فَقُلْنَا لَا نَعْلَمُ- فَقَالَ الْمُرُوءَةُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ- وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ وَ ذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ الَّذِي تَقَدَّمَ.

15197- 14- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سِتَّةٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْحَضَرِ- وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي

____________

(1)- معاني الأخبار- 258- 7.

(2)- معاني الأخبار- 258- 8.

(3)- معاني الأخبار- 258- 9.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 27- 13.

(5)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

437‌

السَّفَرِ- فَأَمَّا الَّتِي فِي الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ كِتَابِ اللَّهِ- وَ عِمَارَةُ مَسَاجِدِ اللَّهِ وَ اتِّخَاذُ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ- وَ أَمَّا الَّتِي فِي السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ- وَ الْمِزَاحُ فِي غَيْرِ الْمَعَاصِي.

وَ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (1).

15198- 15- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مُرُوءَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُرُوءَتَانِ- مُرُوءَةٌ فِي حَضَرٍ وَ مُرُوءَةٌ فِي سَفَرٍ- فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ- وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ- فِي الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ- وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى مَنْ صَحِبَكَ وَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ- فِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَ مَهْبَطٍ وَ نُزُولٍ وَ قِيَامٍ وَ قُعُودٍ.

15199- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ- بِمَا يَلْقَى فِي سَفَرِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الخصال- 324- 11.

(2)- الخصال- 54- 71.

(3)- المحاسن- 358- 70، و أورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام العشرة.

(4)- في نسخة- جعفر بن غياث (هامش المخطوط).

(5)- ياتي في الأبواب 52، 64، 67 من هذه الأبواب.

438‌

(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ خَوْفِ السَّبُعِ

15200- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا يَتَخَوَّفُ فِيهِ السَّبُعَ فَقَالَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ- وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سَبُعٍ- إِلَّا آمَنَ مِنْ شَرِّ ذَلِكَ السَّبُعِ- حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3). (4)

(5) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّسْلِ (6) فِي الْمَشْيِ

15201- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سِيرُوا وَ انْسِلُوا فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَيْكُمْ.

15202- 2- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ قَوْماً مُشَاةً أَدْرَكَهُمُ النَّبِيُّ(ص)

____________

(1)- الباب 50 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 294- 2500.

(3)- المحاسن- 367- 117.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 51 فيه 7 أحاديث.

(6)- النسل الاسراع في المشي (الصحاح- نسل- 5- 1830).

(7)- الفقيه 2- 295- 2501، و المحاسن- 377- 151.

(8)- الفقيه 2- 295- 2502.

439‌

فَشَكَوْا إِلَيْهِ شِدَّةَ الْمَشْيِ فَقَالَ لَهُمْ اسْتَعِينُوا بِالنَّسْلِ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.

15203- 3- (2) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ الْمُشَاةُ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْإِعْيَاءَ- فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْيَاءُ- فَكَأَنَّمَا نَشِطُوا مِنْ عِقَالٍ.

15204- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ.

15205- 5- (4) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَأَى قَوْماً قَدْ أَجْهَدَهُمُ الْمَشْيُ- فَقَالَ خَبِّبُوا (5) انْسِلُوا فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْيَاءُ.

15206- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَاحَ

____________

(1)- المحاسن- 377- 150.

(2)- المحاسن- 377- 153.

(3)- المحاسن- 377- ذيل الحديث 153.

(4)- المحاسن- 377- 152.

(5)- الخبب نوع من العدو، و هو خطوات واسعة دون الركض. (المصباح المنير 1- 162).

(6)- المحاسن- 378- 154.

440‌

النَّبِيُّ(ص)مِنْ كُرَاعِ الْغَمِيمِ- فَصَفَّ لَهُ الْمُشَاةُ وَ قَالُوا نَتَعَرَّضُ لِدَعْوَتِهِ- فَقَالَ(ص)اللَّهُمَّ أَعْطِهِمْ أَجْرَهُمْ وَ قَوِّهِمْ- ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَعَنْتُمْ بِالنَّسَلَانِ لَخُفِّفَ أَجْسَامُكُمْ- وَ قَطَعْتُمُ الطَّرِيقَ فَفَعَلُوا فَخَفَّ أَجْسَامُهُمْ.

15207- 7- (1) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ: تَعَرَّضَتِ الْمُشَاةُ لِلنَّبِيِّ(ص)بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ (2) لِيَدْعُوَ لَهُمْ- فَدَعَا لَهُمْ وَ قَالَ خَيْراً ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ- وَ الْبُكُورِ وَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّلَجِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي حَدِيثٍ سُرْعَةُ الْمَشْيِ يَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَةِ السُّرْعَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ مَرَاتِبِهَا لَا يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ أَوْ يُخَصُّ بِغَيْرِ السَّفَرِ أَوْ بِغَيْرِ الْإِعْيَاءِ (3).

(4) 52 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ

15208- 1- (5) وَ 15209- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ- فَأَكْثِرِ اسْتَشَارَتَهُمْ فِي

____________

(1)- المحاسن- 378- 155.

(2)- كراع الغميم- موضع في الحجاز بين مكة و المدينة، و هو واد أمام عسفان بثمانية أميال (معجم البلدان 4- 443).

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب وجوب الحج.

(4)- الباب 52 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 2- 296- 2505، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 296- 2505، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.

441‌

أَمْرِكَ وَ أُمُورِهِمْ- وَ أَكْثِرِ التَّبَسُّمَ فِي وُجُوهِهِمْ وَ كُنْ كَرِيماً عَلَى زَادِكَ بَيْنَهُمْ- وَ إِذَا دَعَوْكَ فَأَجِبْهُمْ وَ إِنِ اسْتَعَانُوا بِكَ فَأَعِنْهُمْ- وَ اسْتَعْمِلْ طُولَ الصَّمْتِ وَ كَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ سَخَاءَ النَّفْسِ- بِمَا مَعَكَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ زَادٍ- وَ إِذَا اسْتَشْهَدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ- وَ اجْهَدْ رَأْيَكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوكَ- ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ- وَ لَا تُجِبْ فِي مَشُورَةٍ حَتَّى تَقُومَ فِيهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْكُلَ- وَ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِكْرَتَكَ وَ حِكْمَتَكَ فِي مَشُورَتِكَ- فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَمْحَضِ النَّصِيحَةَ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ- سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْيَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ الْأَمَانَةَ- وَ إِذَا رَأَيْتَ أَصْحَابَكَ يَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ- وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ- وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ- وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنّاً- وَ إِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوكَ شَيْئاً فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا- فَإِنَّ لَا عِيٌّ وَ لَوْمٌ وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَانْزِلُوا- وَ إِذَا شَكَكْتُمْ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ- وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ- لَعَلَّهُ يَكُونُ عَيْنَ اللُّصُوصِ- أَوْ يَكُونُ هُوَ الشَّيْطَانَ الَّذِي حَيَّرَكُمْ- وَ احْذَرُوا الشَّخْصَيْنِ أَيْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَى- فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَيْنِهِ شَيْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ- وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ- يَا بُنَيَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ‌ءٍ- صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ- وَ صَلِّ فِي جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍّ (1)- وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سَرِيعٌ فِي دَبَرِهَا- وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحُكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحْمِلٍ- يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ- وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ- وَ ابْدَأْ بِعَلْفِهَا قَبْلَ نَفْسِكَ فَإِنَّهَا نَفْسُكَ- وَ إِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَيْكُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ- بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْيَنِهَا تُرْبَةً وَ أَكْثَرِهَا عُشْباً-

____________

(1)- الزج- الحديدة التي في أسفل الرمح، و رأس الزج كناية عن ضيق المكان، و اهتمام بالغ بصلاة الجماعة، أنظر (مجمع البحرين- زجج- 2- 304).

442‌

وَ إِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ- وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ- وَ إِذَا ارْتَحَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ وَدِّعِ الْأَرْضَ الَّتِي حَلَلْتَ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا- فَإِنَّ لِكُلِّ بُقْعَةٍ أَهْلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَأْكُلَ طَعَاماً حَتَّى تَبْدَأَ- فَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَافْعَلْ- وَ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دُمْتَ رَاكِباً- وَ عَلَيْكَ بِالتَّسْبِيحِ مَا دُمْتَ عَامِلًا عَمَلًا- وَ عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ مَا دُمْتَ خَالِياً- وَ إِيَّاكَ وَ السَّيْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ سِرْ فِي آخِرِهِ- وَ إِيَّاكَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي مَسِيرِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِيَّاكَ وَ السَّيْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- وَ عَلَيْكَ بِالتَّعْرِيسِ وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ (1).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ كَذَا جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ مِنَ الْمَحَاسِنِ وَ غَيْرِهِ (3) (4).

____________

(1)- الكافي 8- 348- 547.

(2)- المحاسن- 375- 145.

(3)- راجع أمان الأخطار- 99، 100.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 41، و في الباب 42 من أبواب الملابس، و في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

443‌

(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ لِمَنْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ وَ أَنْ يُنَادِيَ يَا صَالِحُ أَرْشِدُونَا وَ فِي الْبَحْرِ يَا حَمْزَةُ

15210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا ضَلَلْتُمُ (3) الطَّرِيقَ فَتَيَامَنُوا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

15211- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ضَلَلْتَ عَنِ الطَّرِيقِ فَنَادِ يَا صَالِحُ (أَوْ) (6) يَا أَبَا صَالِحٍ- أَرْشِدُونَا إِلَى الطَّرِيقِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.

15212- 3- (7) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْبَرَّ مُوَكَّلٌ بِهِ صَالِحٌ وَ الْبَحْرَ مُوَكَّلٌ بِهِ حَمْزَةُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (8).

15213- 4- (9) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي

____________

(1)- الباب 53 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 300- 2517.

(3)- في نسخة- زيادة- عن (هامش المخطوط).

(4)- المحاسن- 362- 97.

(5)- الفقيه 2- 298- 2506.

(6)- كتب في المخطوط على (او) علامة نسخة.

(7)- الفقيه 2- 298- 2507.

(8)- المحاسن- 363- 99.

(9)- الخصال- 618.

444‌

حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ ضَلَّ مِنْكُمْ فِي سَفَرٍ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيُنَادِ يَا صَالِحُ أَغِثْنِي- فَإِنَّ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ جِنِّيّاً يُسَمَّى صَالِحاً- يَسِيحُ فِي الْبِلَادِ لِمَكَانِكُمْ مُحْتَسِباً نَفْسَهُ لَكُمْ- فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ أَجَابَ- وَ أَرْشَدَ الضَّالَّ مِنْكُمْ وَ حَبَسَ دَابَّتَهُ.

(1) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمَنْزِلِ وَ عِنْدَ النُّزُولِ

15214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ إِذَا أَرَدْتَ مَدِينَةً أَوْ قَرْيَةً فَقُلْ حِينَ تُعَايِنُهَا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا- اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.

15215- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)يَا عَلِيُّ إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ- تُرْزَقْ خَيْرَهُ وَ يُدْفَعْ عَنْكَ شَرُّهُ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).

15216- 3- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جَنَاهَا- وَ أَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا وَ حَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا.

____________

(1)- الباب 54 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 298- 2509.

(3)- الفقيه 2- 298- 2508.

(4)- المحاسن- 374- 142.

(5)- المحاسن- 374- 141.

445‌

15217- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا سَافَرْتَ فَدَخَلْتَ الْقَرْيَةَ الَّتِي تُرِيدُهَا- فَقُلْ حِينَ تُشْرِفُ عَلَيْهَا وَ تَرَاهَا- اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا أَظَلَّتْ- وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا أَقَلَّتْ- وَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَ مَا ذَرَتْ وَ رَبَّ الشَّيَاطِينِ وَ مَا أَضَلَّتْ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرِ مَا فِيهَا- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهَا.

(2) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّلَامِ عَلَى الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِذَا قَدِمُوا وَ مُصَافَحَتِهِمْ وَ تَعْظِيمِهِمْ وَ مُعَانَقَتِهِمْ وَ تَقْبِيلِ مَا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ وَ أَفْوَاهِهِمْ وَ أَعْيُنِهِمْ وَ وُجُوهِهِمْ وَ تَهْنِئَتِهِمْ وَ الدُّعَاءِ لَهُمْ

15218- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ بَادِرُوا بِالسَّلَامِ عَلَى الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ- وَ مُصَافَحَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَالِطَهُمُ الذُّنُوبُ.

15219- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ يَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ

____________

(1)- المحاسن- 374- 143.

(2)- الباب 55 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 256- 17، الفقيه 2- 228- 2265.

(4)- الكافي 4- 264- 48.

(5)- في نسخة- علي بن عبيد الله (هامش المخطوط).

446‌

يَحُجَّ- اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ وَ صَافِحُوهُمْ وَ عَظِّمُوهُمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ تُشَارِكُوهُمْ فِي الْأَجْرِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ (2).

15220- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَقِّرُوا الْحَاجَّ وَ الْمُعْتَمِرَ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ.

15221- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَقُولُ لِلْقَادِمِ مِنْ مَكَّةَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْكَ- وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا (5).

15222- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ عَانَقَ حَاجّاً بِغُبَارِهِ كَانَ كَأَنَّمَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

15223- 6- (7) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

____________

(1)- المحاسن- 71- 142.

(2)- الفقيه 2- 228- 2264.

(3)- الفقيه 2- 228- 2266.

(4)- الفقيه 2- 299- 2512.

(5)- المحاسن- 377- 149.

(6)- الفقيه 2- 299- 2513.

(7)- أمالي الصدوق- 469- 5، و ثواب الأعمال- 74- 1.

447‌

يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (1) عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَقِيَ حَاجّاً فَصَافَحَهُ كَانَ كَمَنِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

15224- 7- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا قَدِمَ أَخُوكَ مِنْ مَكَّةَ فَقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ- وَ فَاهُ الَّذِي قَبَّلَ بِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الَّذِي قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ الْعَيْنَ الَّتِي نَظَرَ بِهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ قَبَّلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَ وَجْهِهِ- وَ إِذَا هَنَّأْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُ قَبِلَ اللَّهُ نُسُكَكَ- وَ رَحِمَ سَعْيَكَ وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ- وَ لَا جَعَلَهُ آخِرَ عَهْدِهِ بِبَيْتِهِ الْحَرَامِ.

15225- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ رَفَعَهُ قَالَ: لَا يَزَالُ عَلَى الْحَاجِّ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ يُذْنِبْ.

15226- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ مُسْلِمٌ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَدَقَةَ الْأَحْدَبَ- وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسَّرَ سَبِيلَكَ وَ هَدَى دَلِيلَكَ- وَ أَقْدَمَكَ بِحَالِ عَافِيَةٍ- وَ قَدْ قُضِيَ الْحَجُّ وَ أَعَانَ عَلَى السَّعَةِ- فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ- وَ جَعَلَهَا حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ لِذُنُوبِكَ طَهُوراً- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ- كَيْفَ قُلْتَ لِصَدَقَةَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ- فَقَالَ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا- فَقَالَ

____________

(1)- في الثواب- محمد بن حمزة (هامش المخطوط) و كذلك الأمالي.

(2)- الخصال- 635.

(3)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(4)- المحاسن- 71- 143.

(5)- التهذيب 5- 444- 1547.

448‌

جُعِلْتُ فِدَاكَ مَوْلَايَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِيتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِكَ- فَقُلْ لَهُ هَكَذَا فَإِنَّ الْهُدَى بِنَا هُدًى- وَ إِذَا لَقِيتَ هَؤُلَاءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا يَقُولُونَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْأَحْدَبِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا لَقِيتَ أَخَاكَ قَدْ قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ إِلَى آخِرِهِ (1).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 56 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ سَفَراً أَنْ يُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُعْلِمَهُمْ

15227- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ يُعْلِمَ إِخْوَانَهُ- وَ حَقٌّ عَلَى إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَأْتُوهُ.

15228- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 58- 23.

(2)- ياتي في الأبواب 32، 33، 34، 35، و في الحديث 4 من الباب 75، و في الحديثين 9، 21 من الباب 122، و في الأبواب 123، 126، 127، 131، 133 من أبواب أحكام العشرة. و تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و في الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.

(3)- الباب 56 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 2- 174- 16.

(5)- الفقيه 2- 300- 2514.

449‌

الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا- إِذَا جَاءَ مِنَ الْغَيْبَةِ حَتَّى يُؤْذِنَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ مِثْلَهُ (1).

15229- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءُ لَيْلًا- قَالَ فَطَرَقَ رَجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ مَا يَكْرَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (3).

(4) 57 بَابُ كَرَاهَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ

15230- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6)

____________

(1)- المحاسن- 377- 148.

(2)- أمالي الطوسي 2- 7.

(3)- ياتي في الباب 65 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 57 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 439- 1525.

(6)- الكافي 4- 543- 13.

450‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

(2) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ سُرْعَةِ الْعَوْدِ إِلَى الْأَهْلِ وَ كَرَاهَةِ سَبْقِ الْحَاجِّ وَ جَعْلِ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا إِلَّا مَعَ كَوْنِ الْأَرْضِ مُجْدِبَةً

15231- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ- فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ سَفَرَهُ فَلْيُسْرِعِ الْعَوْدَ إِلَى أَهْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

15232- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ بِالْقَادِسِيَّةِ- وَ شَهِدَ مَعَنَا عَرَفَةَ فَقَالَ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ مِثْلَهُ (6).

15233- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)سَيْرُ الْمَنَازِلِ يُنْفِدُ الزَّادَ وَ يُسِي‌ءُ الْأَخْلَاقَ- وَ يُخْلِقُ الثِّيَابَ وَ السَّيْرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 520- 3114.

(2)- الباب 58 فيه 7 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 300- 2515.

(4)- المحاسن- 377- 147.

(5)- الفقيه 2- 292- 2493.

(6)- المحاسن- 362- 94.

(7)- الفقيه 2- 300- 2516.

451‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (1) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

15234- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ- فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعِجَافَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا- فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا (4) عَلَيْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

15235- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُخْصِبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ- وَ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّيْرِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ سُوَيْدٍ (7) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(8)

وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَأَلِحُّوا عَلَيْهَا

. 15236- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ

____________

(1)- في المحاسن- ابن نجران.

(2)- المحاسن- 376- 146.

(3)- الفقيه 2- 289- 2480، و المحاسن- 361- 87، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 13 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.

(4)- انجوا- أسرعوا (الصحاح- نجا- 6- 2501).

(5)- الكافي 2- 120- 12.

(6)- الفقيه 2- 290- 2482.

(7)- في المحاسن- جميل بن سدير.

(8)- المحاسن- 361- 89.

(9)- رجال الكشي 2- 606- 575.

452‌

مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى قَنْبَرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ هَذَا سَابِقُ الْحَاجِّ- فَقَالَ لَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَهُ إِنَّ هَذَا خَاسِرُ الْحَاجِّ- يُتْعِبُ الْبَهِيمَةَ وَ يَنْقُرُ الصَّلَاةَ اخْرُجْ إِلَيْهِ فَاطْرُدْهُ.

15237- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِيِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنِ الْمُزَخْرَفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَبُو حَنِيفَةَ السَّابِقُ- وَ أَنَّهُ يَسْرِي فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ.

(3) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ وَ التَّحَنُّكِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ

15238- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ ثَلَاثاً (5)- أَنْ لَا يُصِيبَهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- رجال الكشي 2- 606- 576.

(2)- في المصدر- محمد بن الحسين.

(3)- الباب 59 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 301- 2519.

(5)- ليس في الثواب (هامش المخطوط) و ثلاثا مفعول ضامن (منه. قده).

(6)- ثواب الأعمال- 222- 2.

453‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

15239- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً.

15240- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ رَأَيْتُ بِخَطِّ جَدِّي لِأُمِّي وَرَّامِ بْنِ أَبِي فِرَاسٍ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يَوْمَ السَّبْتِ مُعْتَمّاً- بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ قَدْ حَنَّكَهَا تَحْتَ حَنَكِهِ- ثُمَّ أَتَى إِلَى جَبَلٍ لِيُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ لَأَزَالَهُ عَنْ مَكَانِهِ.

(4) (5) 60 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ وَ رُكُوبِهِ لِلتِّجَارَةِ

15241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَكْرَهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.

15242- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ- فَقَالَ وَ لِمَ يُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ.

____________

(1)- المحاسن- 373- 137.

(2)* * * ثواب الأعمال- 222- 1.

(3)- أمان الأخطار- 103 و 104.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 26 من أبواب لباس المصلي.

(5)- الباب 60 فيه 7 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 459- 1330.

(7)- الفقيه 1- 460- 1331، و أورده عن التهذيب و الكافي في الحديث 2 من الباب 67 من أبواب ما يكتسب به.

454‌

15243- 3- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ.

15244- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَا أَجْمَلَ الطَّلَبَ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ.

15245- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)وَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ كُرِهَ رُكُوبُ الْبَحْرِ فِي وَقْتِ هَيَجَانِهِ.

15246- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ(ع)لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ- مَا تَرَى لَهُ يَرْكَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَى مِصْرَ- قَالَ الْبَرَّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْحَسَنُ- الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ وَ إِلَيَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

15247- 7- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 460- 1332.

(2)- الفقيه 1- 460- 1333.

(3)- الفقيه 4- 357- 5762.

(4)- الكافي 3- 471- 4، و أورده مع زيادة في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة.

(5)- التهذيب 3- 311- 964.

(6)- الكافي 3- 471- 5، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستخارة.

455‌

مَا تَرَى آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً- فَإِنَّ طَرِيقَنَا مَخُوفٌ شَدِيدُ الْخَطَرِ- فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (2).

(3) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لِمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ

15248- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (5)- فَإِذَا اضْطَرَبَ بِكَ الْبَحْرُ فَاتَّكِئْ عَلَى جَانِبِكَ الْأَيْمَنِ- وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اسْكُنْ بِسَكِينَةِ اللَّهِ وَ قِرَّ بِقَرَارِ اللَّهِ- وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِخَارَاتِ (6).

(7) 62 بَابُ كَرَاهَةِ مَعُونَةِ الْإِنْسَانِ ضَيْفَهُ عَلَى الِارْتِحَالِ عَنْهُ

15249- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي

____________

(1)- قرب الاسناد- 164.

(2)- ياتي في الباب 67 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 61 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 1- 459- 1329.

(5)- هود 11- 41.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة.

(7)- الباب 62 فيه حديثان.

(8)- مستطرفات السرائر- 50- 13.

456‌

عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَضْيَافٌ- فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّحِيلَ قَعَّدَ عَنْهُمْ غِلْمَانَهُ فَقَالُوا لَهُ- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ الْغِلْمَانَ فَأَعَانُونَا عَلَى رِحْلَتِنَا- فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا وَ أَنْتُمْ تَرْحَلُونَ عَنَّا فَلَا.

15250- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: نَزَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْمٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَضَافَهُمْ- فَلَمَّا أَرَادُوا الرِّحْلَةَ زَوَّدَهُمْ وَ وَصَلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ- ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ تَنَحَّوْا عَنْهُمْ لَا تُعِينُوهُمْ- فَلَمَّا فَرَغُوا جَاءُوا لِيُوَدِّعُوهُ- فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ أَضَفْتَ فَأَحْسَنْتَ الضِّيَافَةَ- ثُمَّ أَمَرْتَ غِلْمَانَكَ أَنْ لَا يُعِينُونَا عَلَى الرِّحْلَةِ- فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُعِينُ أَضْيَافَنَا عَلَى الرِّحْلَةِ مِنْ عِنْدِنَا.

(2) (3) 63 بَابُ كَرَاهَةِ سُرْعَةِ الْمَشْيِ وَ مَدِّ الْيَدَيْنِ عِنْدَهُ وَ التَّبَخْتُرِ فِيهِ

15251- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سُرْعَةُ الْمَشْيِ تَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 437- 9.

(2)- و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 38 من أبواب آداب المائدة.

(3)- الباب 63 فيه حديثان.

(4)- الخصال- 9- 30.

457‌

15252- 2- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاءَ وَ خَدَمَتْهُمْ فَارِسُ- وَ الرُّومُ كَانَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ.

الْمُطَيْطَاءُ التَّبَخْتُرُ وَ مَدُّ الْيَدَيْنِ فِي الْمَشْيِ (2).

(3) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ رُفَقَاءِ الْمَرِيضِ لِأَجْلِهِ ثَلَاثاً

15253- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوا الْحَدِيثَ قَالَ: حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(6).

15254- 2- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 301- 1.

(2)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 6، 7، 8 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.

(3)- الباب 64 فيه حديثان.

(4)- الخصال- 99- 49، و أورده عن الكافي و المحاسن و الفقيه في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب العشرة.

(5)- المحاسن- 358- 72.

(6)- الفقيه 2- 279- 2445.

(7)- قرب الاسناد- 64 و أورده في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب العشرة.

458‌

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُكُمْ- فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(1) 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِ خُصُوصاً مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى

15255- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِينَ غَدَا مِنْ مِنًى- فِي طَرِيقِ ضَبٍّ (3) وَ رَجَعَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ (4)- وَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ (6) وَ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (7).

(8) 66 بَابُ حُكْمِ قَوْلِ الرَّاكِبِ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ

15256- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الباب 65 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 248- 5، و أورده في الحديث 26 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(3)- ضب- اسم الجبل الذي مسجد الخيف في سفحه (معجم البلدان 3- 451).

(4)- المازمان- موضع بين المشعر الحرام و عرفة (معجم البلدان 5- 40).

(5)- الفقيه 2- 237- 2290.

(6)- تقدم في الباب 36 من أبواب صلاة العيدين.

(7)- تقدم في الحديثين 4، 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(8)- الباب 66 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 540- 15.

459‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.

15257- 2- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.

أَقُولُ: فَعَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى مَعْنَاهُ يَنْبَغِي لِلرَّاكِبِ أَنْ يُحَذِّرَ الْمَاشِيَ لِيَعْدِلَ عَنْ طَرِيقِهِ لِئَلَّا يُصِيبَهُ ضَرَرٌ وَ مَعْنَى النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّاكِبِ أَنْ يُكَلِّفَ الْمَاشِيَ الْعُدُولَ عَنْ طَرِيقِهِ بَلْ يَعْدِلُ الرَّاكِبُ.

15258- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ الْجَوْرِ قَوْلُ الرَّاكِبِ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.

(3) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْمُسَافِرِ هَدِيَّةً لِأَهْلِهِ إِذَا رَجَعَ

15259- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِذَا سَافَرَ أَحَدُكُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ بِمَا تَيَسَّرَ- وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ(ص)كَانَ إِذَا ضَاقَ أَتَى قَوْمَهُ- وَ أَنَّهُ ضَاقَ ضَيْقَةً فَأَتَى قَوْمَهُ فَوَافَقَ مِنْهُمْ أَزْمَةً- فَرَجَعَ كَمَا ذَهَبَ فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَنْزِلِهِ- نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ فَمَلَأَ خُرْجَهُ رَمْلًا- إِرَادَةَ أَنْ يُسَكِّنَ مِنْ رُوحِ

____________

(1)- الكافي 6- 540- 15 ذيل الحديث 15.

(2)- الخصال- 3- 3.

(3)- الباب 67 فيه حديث واحد.

(4)- تفسير العياشي 1- 277- 279.

460‌

سَارَةَ- فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَخَذَ الْخُرْجَ عَنِ الْحِمَارِ- وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَجَاءَتْ سَارَةُ فَفَتَحَتِ الْخُرْجَ- فَوَجَدَتْهُ مَمْلُوءاً دَقِيقاً فَاعْتَجَنَتْ مِنْهُ وَ اخْتَبَزَتْ- ثُمَّ قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ انْفَتِلْ مِنْ صَلَاتِكَ فَكُلْ- فَقَالَ لَهَا أَنَّى لَكِ هَذَا- قَالَتْ مِنَ الدَّقِيقِ الَّذِي فِي الْخُرْجِ- فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ الْخَلِيلُ.

(1) 68 بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى النُّزْهَةِ وَ إِلَى الصَّيْدِ

15260- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَقَدْ خَرَجْتُ إِلَى نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِيَ الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ- فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً.

15261- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ مَا حَوَّلَكَ إِلَى هَذَا الْمَنْزِلِ- فَقَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

15262- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- الباب 68 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 326- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة.

(3)- الكافي 2- 23- 14 صدر الحديث 14، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام المساكن.

(4)- المحاسن- 622- 68.

(5)- التهذيب 3- 218- 540، و الاستبصار 1- 236- 842، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة المسافر.

461‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ- وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ (1) وَ الثَّلَاثَةَ- هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ- قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2).

____________

(1)- كلمة (و الليلتين) لم ترد في المخطوط).

(2)- تقدم في الباب 9 من أبواب صلاة المسافر.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

463‌

أَبْوَابُ أَحْكَامِ الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ وَ غَيْرِهِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الدَّوَابِّ وَ ارْتِبَاطِهَا لِنَصْرِ الْحَقِّ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهَا خَوْفاً مِنْ نَفَقَتِهَا

15263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ- وَ تُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِيكِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

15264- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5)

____________

(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 289- 2479، و أورد في الحديث 3 من الباب 57 من أبواب جهاد العدو.

(3)- المحاسن- 626- 89.

(4)- الكافي 6- 536- 4.

(5)- المحاسن- 625- 86.

464‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (1).

15265- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي حَوَائِجِهِ- وَ يَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (3).

15266- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ (5) قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا- أَمْرَنَا وَ يَغِيظُ بِهَا عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا- أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ- وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ كَانَ عَوْناً عَلَى حَوَائِجِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

15267- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 226- 3.

(2)- الكافي 6- 536- 7.

(3)- المحاسن- 626- 88.

(4)- الكافي 6- 535- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- ابن طيفور المتطبب.

(6)- التهذيب 6- 163- 300.

(7)- الكافي 6- 535- 2.

465‌

15268- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).

15269- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اتَّخِذْ حِمَاراً يَحْمِلُ رَحْلَكَ- فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً- وَ كُنْتُ أَنَا وَ يُوسُفُ أَخِي إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا- فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا- فَإِذَا هِيَ كَمَا كَانَتْ فِي كُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَيْئاً.

15270- 8- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ- وَ تُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).

15271- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ تَلْقَى عَلَيْهَا إِخْوَانَكَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِيكِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 6- 536- 5.

(2)- التهذيب 6- 164- 301.

(3)- الكافي 6- 536- 6.

(4)- الكافي 6- 537- 9.

(5)- التهذيب 6- 164- 302.

(6)- الكافي 6- 537- 9.

(7)- المحاسن- 626- 89.

466‌

15272- 10- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: عَجَبٌ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ كَيْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْجِهَادِ (3).

(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَ إِكْرَامِهَا

15273- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ (6)- فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ(ع)عَلَى جَبَلِ جِيَادٍ (7)- ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلْ أَلَا هَلْ (8) قَالَ فَمَا بَقِيَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِيَدِهِ- وَ أَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(9) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (10).

____________

(1)- الكافي 6- 537- 9 ذيل الحديث 9.

(2)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب جهاد العدو.

(4)- الباب 2 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 5- 47- 1.

(6)- في نسخة- الغرب (هامش المخطوط).

(7)- جياد- موضع بمكة المكرمة، و المشهور في لفظه- أجياد. (معجم البلدان 1- 104)، و في الفقيه- أبي قبيس.

(8)- في الفقيه- ألا هلا ألا هلم (هامش المخطوط) و في المصدر- ألا هلا ألا هل.

(9)- المحاسن- 630- 109.

(10)- الفقيه 2- 286- 2464.

467‌

15274- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (3).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).

15275- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخَيْرُ كُلُّهُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (6).

15276- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 48- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب جهاد العدو، و عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 3، و ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 283- 2459.

(3)- ثواب الأعمال- 226- 2.

(4)- المحاسن- 631- 112.

(5)- الكافي 5- 48- 3.

(6)- المحاسن- 63- 111.

(7)- علل الشرائع- 37- 1.

468‌

عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْخَيْلُ الْعِرَابُ وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ- فَلَمَّا رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ اللَّهُ- إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُكَ كَنْزاً لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً كَانَ قَبْلَكَ- قَالَ فَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ حَتَّى صَعِدَا جِيَاداً- فَقَالَ أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ فَلَمْ يَبْقَ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَرَسٌ- إِلَّا أَتَاهُ وَ تَذَلَّلَ لَهُ وَ أَعْطَتْهُ بِنَوَاصِيهَا- وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ جِيَاداً لِهَذَا- فَمَا زَالَتِ الْخَيْلُ بَعْدُ تَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا- فَلَمْ تَزَلِ الْخَيْلُ حَتَّى اتَّخَذَهَا سُلَيْمَانُ ع.

15277- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ- كَانَ عَلَفُهُ وَ رَوْثُهُ وَ شَرَابُهُ خَيْراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

15278- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِيَادٍ لِمَ سُمِّيَ جِيَاداً قَالَ- لِأَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ وُحُوشاً فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا إِسْمَاعِيلُ- فَدَعَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُسَخِّرَهَا لَهُ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَصْعَدَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَيُنَادِيَ أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ- فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ بِجِيَادٍ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَأَخَذَهَا- فَلِذَلِكَ سُمِّيَ جِيَاداً.

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 393.

(2)- في المصدر زيادة- عن أبي الحسين.

(3)- قرب الاسناد- 105.

469‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1).

15279- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.

15280- 8- (3) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ.

15281- 9- (4) وَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِرَهْبَةِ عَدُوٍّ أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى جَمَالِهِ- لَمْ يَزَلْ مُعَافًى (5) مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ.

15282- 10- (6) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)بِصَرْيَا (7) وَ هُوَ يَعْرِضُ خَيْلًا- قَالَ وَ فِيهَا وَاحِدٌ شَدِيدُ الْقُوَّةِ شَدِيدُ الصَّهِيلِ- فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ هَذَا مِنْ دَوَابِّ أَبِي.

15283- 11- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ: قَالَ(ع)فِي الْخَيْلِ ظُهُورُهَا عِزٌّ وَ بُطُونُهَا كَنْزٌ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 271- 668.

(2)- المحاسن- 630- 110.

(3)- المحاسن- 630- ذيل الحديث 110.

(4)- المحاسن- 633- 121.

(5)- في المصدر- معانا عليه أبدا.

(6)- المحاسن- 635- 130.

(7)- صريا- موضع قرب المدينة، مناقب آل ابي طالب- 4- 382.

(8)- المجازات النبوية- 19- 4.

470‌

15284- 12- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْخَيْلِ

15285- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا.

15286- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ- بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ- وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ (7)- قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ جَرَتْ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- المجازات النبوية- 52- 29.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 3 و 4 و 9 و 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 2- 283- 2459، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 288- 2475.

(7)- البقرة 2- 274.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في البابين 5 و 9 من هذه الأبواب.

471‌

(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْفَرَسِ الْعَتِيقِ وَ الْهَجِينِ وَ الْبِرْذَوْنِ وَ اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ وَ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ

15287- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِيقاً مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ- وَ كُتِبَ لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ حَسَنَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِيناً مُحِيَتْ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِيِّئَتَانِ- وَ كُتِبَ لَهُ تِسْعُ حَسَنَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً يُرِيدُ بِهِ جَمَالًا أَوْ قَضَاءَ حَاجَةٍ- أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ مُحِيَتْ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَيِّئَةٌ- وَ كُتِبَ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ الْحَدِيثَ.

15288- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِيقاً مُحِيَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ سَيِّئَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ كُتِبَ لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ حَسَنَةً- وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِيناً مُحِيَتْ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِيِّئَتَانِ- وَ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (4)

____________

(1)- الباب 4 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 284- 2461، و أورد ذيله في الحديث 3، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 7، و عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 12، و صدره في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 48- 4.

(4)- ثواب الأعمال- 226- 1.

472‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِسْمَانِ الدَّوَابِّ وَ فَرَاهَتِهَا (4) وَ حُسْنِ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَ اتِّخَاذِ الْفَرَسِ السَّرِيِّ

15289- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ تَكُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ- وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَ الْفَرَسُ السَّرِيُّ.

(6) (7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اقْتِنَاءِ الْبِرْذَوْنِ وَ الْبَغْلِ عَلَى اقْتِنَاءِ الْحِمَارِ

15290- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ:

____________

(1)- المحاسن- 631- 113.

(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(4)- الفراهة- النشاط و الخفة. (مجمع البحرين- فره- 6- 354).

(5)- الكافي 6- 479- 9.

(6)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الملابس.

(7)- الباب 6 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 535- 1، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

473‌

سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْكَبُ قُلْتُ حِمَاراً- قَالَ بِكَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً- فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ السَّرَفُ- أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً- وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً- قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ- قَالَ فَقَالَ الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

15291- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ فَبَصُرَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) مُقْبِلًا رَاكِباً بَغْلًا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ- مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي لَا يُدْرَكُ عَلَيْهَا الثَّأْرُ- وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)تَطَأْطَأَتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَيْلِ- وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ (3) الْعَيْرِ وَ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 7 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ وَ الْإِبِلِ وَ مَا يُكْرَهُ مِنْهَا

15292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 163- 300.

(2)- الكافي 6- 540- 18.

(3)- القموء- الذل و الصغار. (القاموس المحيط- قما- 1- 25).

(4)- إرشاد المفيد- 297.

(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 7 فيه 11 حديثا.

(7)- الكافي 6- 543- 8، و أورد نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

474‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا صَفْوَانُ اشْتَرِ لِي جَمَلًا وَ خُذْهُ أَشْوَهَ (1)- فَإِنَّهُ أَطْوَلُ شَيْ‌ءٍ أَعْمَاراً- فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَأَتَيْتُهُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ نَحْوَهُ (2).

15293- 2- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: اشْتَرِ لِيَ السُّودَ الْقِبَاحَ- فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَيْ‌ءٍ أَعْمَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا الْبَرْقِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا أَطْوَلُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً (5)

. 15294- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَهْدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ- مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِي فَقَالَ هِيَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ- قَالَ فَفِيهَا وَضَحٌ قَالَ نَعَمْ- فِيهَا أَشْقَرُ بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ- قَالَ وَ فِيهَا كُمَيْتَانِ (7) أَوْضَحَانِ- فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِيمٌ- قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً

____________

(1)- الأشوه من الحيوان- الواسع الفم. (الصحاح- شوه- 6- 2238).

(2)- المحاسن- 639- 144.

(3)- الكافي 6- 543- 8 ذيل الحديث 8.

(4)- الفقيه 2- 290- 2485.

(5)- المحاسن- 639- ذيل حديث 144.

(6)- الكافي 6- 535- 3، و المحاسن- 631- 114، و أورد صدره عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4 و في الحديث 4 من الباب 15 و ذيله عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- الكميت من الخيل- هو الذي لونه بين السواد و الحمرة. (الصحاح- كمت- 1- 263).

475‌

لِعِيَالِكَ- إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ.

15295- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ كَرِهْنَا الْبَهِيمَ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ (2) وَ الْبَغْلَ- وَ كَرِهْتُ شِبْهَ الْأَوْضَاحِ (3) فِي الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ- وَ كَرِهْتُ الْقَرْحَ فِي الْبَغْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ- وَ لَا أَشْتَهِيهَا (4) عَلَى حَالٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْجَمَلَ وَ الْبَغْلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ (5) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ (6)

. 15296- 5- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً- وَ اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ الضَّأْنِيَّةَ (8).

15297- 6- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ نَزَلَ الْحِيرَةَ- فَقَالَ لِي مَا عِلَاجُكَ فَقُلْتُ نَخَّاسٌ- فَقَالَ أَصِبْ لِي بَغْلَةً فَضْحَاءَ قُلْتُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَضْحَاءُ-

____________

(1)- الكافي 6- 535- 3.

(2)- في المحاسن- الجمل (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- شئة الأوضاح.

(4)- في نسخة من المحاسن- استثنيها (هامش المخطوط).

(5)- المحاسن- 631- 114.

(6)- الفقيه 2- 285- 2462.

(7)- الكافي 6- 544- 11، و أورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- و اختار من الابل الناقة و من الغنم الضائنة.

(9)- الكافي 6- 537- 3.

476‌

قَالَ دَهْمَاءُ بَيْضَاءُ الْبَطْنِ بَيْضَاءُ الْأَفْحَاجِ- بَيْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ (1) إِلَى أَنْ قَالَ فَاشْتَرَيْتُهَا وَ أَتَيْتُهُ بِهَا- فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي أَرَدْتُهَا.

15298- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ (4) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ (5) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْإِبِلَ الْحُمُرَ- فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

15299- 8- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ- فَإِذَا أَعْدَدْتَ شَيْئاً فَأَعِدَّهُ أَقْرَحَ (8)- أَرْثَمَ (9) مُحَجَّلَ الثَّلَاثَةِ طُلُقَ الْيَمِينِ كُمَيْتاً- ثُمَّ أَغَرَّ تَسْلَمْ وَ تَغْنَمْ.

15300- 9- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ

____________

(1)- الجحفلة لذي الحافر من الحيوان، كالشفة لانسان. (الصحاح- جحفل- 4- 1652).

(2)- الكافي 6- 543- 10.

(3)- في المصدر- محمد بن أحمد.

(4)- زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر زيادة- عن أبي جعفر (عليه السلام).

(6)- الفقيه 2- 290- 2483.

(7)- الفقيه 2- 283- 2459، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 و في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- الأقرح- الفرس الذي في وجهه بياض أقل من الغرة. (الصحاح- قرح- 1- 395).

(9)- الأرثم- الفرس الذي في شفته العليا بياض. (الصحاح- رثم- 5- 1928).

(10)- الفقيه 2- 284- 2461، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 12، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

477‌

الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً أَشْقَرَ أَغَرَّ- أَوْ أَقْرَحَ فَإِنْ كَانَ أَغَرَّ سَائِلَ الْغُرَّةِ بِهِ وَضَحٌ فِي قَوَائِمِهِ- فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ فَقْرٌ- مَا دَامَ ذَلِكَ الْفَرَسُ فِيهِ- وَ مَا دَامَ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ حَيْفٌ.

15301- 10- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مَنْزِلٍ غَيْرِ مَنْزِلِهِ فِي أَوَّلِ الْغَدَاةِ- فَلَقِيَ فَرَساً أَشْقَرَ بِهِ أَوْضَاحٌ بُورِكَ لَهُ فِي يَوْمِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ الْعَيْشُ- وَ لَمْ يَلْقَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ إِلَّا سُرُوراً وَ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ (2).

15302- 11- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِيُرْهِبَ بِهِ عَدُوّاً أَوْ يَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى جَمَالٍ- لَمْ يَزَلْ مُعَاناً عَلَيْهِ أَبَداً مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ- وَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ خَصَاصَةٌ.

(4) (5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَرْكَبِ الْهَنِي‌ءِ وَ كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَرْكَبِ السَّوْءِ

15303- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 285- 2463.

(2)- المحاسن- 633- 122.

(3)- ثواب الأعمال- 227- 4.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس.

(5)- الباب 8 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 536- 8.

478‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ (1) الْمُسْلِمِ الْمَرْكَبُ الْهَنِي‌ءُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (2).

15304- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ الْمَرْكَبُ السَّوْءُ.

(4) (5) 9 بَابُ حُقُوقِ الدَّابَّةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ الْوَاجِبَةِ

15305- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ (7) يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ- وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ- وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا- وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا- وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ.

____________

(1)- في نسخة من المحاسن- من سعادة المرء (هامش المخطوط).

(2)- المحاسن- 625- 87.

(3)- الكافي 6- 537- 10.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب المهور.

(5)- الباب 9 فيه 10 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 286- 2465.

(7)- في الخصال- خصال ست (هامش المخطوط).

479‌

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

15306- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رحمه الله) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ إِنَّ الدَّابَّةَ تَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكَ صِدْقٍ يُشْبِعُنِي وَ يَسْقِينِي- وَ لَا يُكَلِّفُنِي (3) مَا لَا أُطِيقُ.

15307- 3- (4) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَا اشْتَرَى أَحَدٌ دَابَّةً إِلَّا قَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَحِيماً.

15308- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)(6) مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

15309- 5- (8) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا- فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.

____________

(1)- الخصال- 330- 28.

(2)- الفقيه 2- 289- 2477.

(3)- في المصدر- و لا يحملني.

(4)- الفقيه 2- 289- 2478.

(5)- الفقيه 2- 290- 2481.

(6)- في نسخة- و قال علي (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(7)- المحاسن- 633- 117، و فيه نفس الحديث الوارد في الحديث رقم (5).

(8)- الخصال- 618.

480‌

15310- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ- لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا- وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ (2) يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا- وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ- وَ لَا يَسِمُهَا (3) وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ- وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

15311- 7- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ- وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ- وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ.

14- 15312- 8- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (8) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَسْأَلُ اللَّهَ كُلَّ صَبَاحٍ-

____________

(1)- الكافي 6- 537- 1.

(2)- في نسخة- مجلسا (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- يشتمها (هامش المخطوط).

(4)- المحاسن- 633- 119.

(5)- التهذيب 6- 164- 303.

(6)- أمالي الصدوق- 409- 2.

(7)- الكافي 6- 537- 2.

(8)- في المحاسن زيادة- عن ابن مسكان.

481‌

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكاً صَالِحاً يُشْبِعُنِي الْعَلَفَ- وَ يُرْوِينِي مِنَ الْمَاءِ وَ لَا يُكَلِّفُنِي فَوْقَ طَاقَتِي.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ بْنِ ضُرَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

15313- 9- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَتَوَرَّكُوا (4) عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

15314- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَكِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ قَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَحِيماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- المحاسن- 626- 91.

(2)- المحاسن- 626- ذيل حديث 92.

(3)- الكافي 6- 539- 8.

(4)- في نسخة- تتوكؤا (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 287- 2471.

(6)- المحاسن- 626- 93.

(7)- تقدم في الباب 52 من أبواب آداب السفر.

(8)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

482‌

(1) 10 بَابُ كَرَاهَةِ ضَرْبِ الدَّابَّةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ غَيْرِهِ وَ لَعْنِهَا

15315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَى الْبَهَائِمِ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَلَا يُبْهَمُ عَلَيْهَا سَبْعُ خِصَالٍ مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً وَ رَازِقاً الْحَدِيثَ.

15316- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.

15317- 3- (4) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَسِمُوهَا (5) فِي وُجُوهِهَا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.

15318- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا.

____________

(1)- الباب 10 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 6- 539- 11.

(3)- الكافي 6- 538- 4، و المحاسن- 633- 117.

(4)- الكافي 6- 538- ذيل حديث 4.

(5)- الوسم- أثر الكي بالنار، ترسم به علامات تكون دلالة على مالك الحيوانات (القاموس المحيط- وسم- 4- 186).

(6)- المحاسن- 633- ذيل حديث 117.

(7)- الكافي 6- 539- 10.

483‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

15319- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ- وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ.

15320- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي الدَّوَابِّ لَا تَضْرِبُوا الْوُجُوهَ وَ لَا تَلْعَنُوهَا- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ لَاعِنَهَا.

15321- 7- (4) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا تُقَبِّحُوا الْوُجُوهَ.

15322- 8- (5) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّ الدَّوَابَّ إِذَا لُعِنَتْ لَزِمَتْهَا اللَّعْنَةُ.

15323- 9- (6) قَالَ: وَ حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)عَلَى نَاقَةٍ أَرْبَعِينَ حَجَّةً- فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.

15324- 10- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَيُّ بَعِيرٍ حُجَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ رُوِيَ سَبْعَ سِنِينَ (8).

____________

(1)- الفقيه 2- 288- 2472.

(2)- الفقيه 4- 9- 4968.

(3)- الفقيه 2- 287- 2469.

(4)- الفقيه 2- 287- 2469.

(5)- الفقيه 2- 287- 2470.

(6)- الفقيه 2- 293- 2494.

(7)- الفقيه 2- 216- 2207.

(8)- الفقيه 2- 216- 2207.

484‌

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

15325- 11- (2) قَالَ: وَ حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)عَلَى نَاقَةٍ عَشْرَ سِنِينَ- فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ- وَ لَقَدْ بَرَكَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.

15326- 12- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حُرْمَةً وَ حُرْمَةَ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا.

15327- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.

15328- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا- أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).

15329- 15- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ

____________

(1)- لاحظ المحاسن- 636- 134.

(2)- المحاسن- 361- 93، و أورده في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(3)- المحاسن- 632- 115.

(4)- المحاسن- 633- 116.

(5)- قرب الاسناد- 121.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 139- 152.

(7)- إرشاد المفيد- 256.

485‌

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- فَالْتَاثَتْ عَلَيْهِ النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا- فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالْقَضِيبِ- ثُمَّ قَالَ آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَ رَدَّ يَدَهُ عَنْهَا.

(1) (2) 11 بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْمَوَاشِي فِي آذَانِهَا وَ غَيْرِهَا وَ كَرَاهَةِ وَسْمِهَا فِي وُجُوهِهَا

15330- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِي- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوُجُوهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

15331- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسِمُ الْغَنَمَ فِي وُجُوهِهَا- فَقَالَ سِمْهَا فِي آذَانِهَا.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج، و في الأحاديث 1 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 4 من الباب 51، و ياتي ما يدل على الجواز في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 11 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 545- 2.

(4)- المحاسن- 644- 171.

(5)- الكافي 6- 545- 1.

(6)- المحاسن- 644- 170.

486‌

15332- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الدَّابَّةِ- أَ يَصْلُحُ أَنْ تُضْرَبَ وُجُوهُهَا وَ يَسِمَهَا بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ.

15333- 4- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْوَجْهِ.

15334- 5- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَسْمِ الْمَوَاشِي- فَقَالَ تُوسَمُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهَا.

15335- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِسِمَةِ الْمَوَاشِي إِذَا تَنَكَّبْتُمْ وُجُوهَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 12 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلدَّابَّةِ عِنْدَ الْعِثَارِ تَعَسْتِ

15336- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- المحاسن- 628- 99.

(2)- المحاسن- 644- 172.

(3)- المحاسن- 644- 173.

(4)- قرب الاسناد- 39.

(5)- تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 12 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 538- 5.

487‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ- تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

15337- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ- تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

(4) 13 بَابُ جَوَازِ ضَرْبِ الدَّابَّةِ عِنْدَ تَقْصِيرِهَا فِي الْمَشْيِ مَعَ قُدْرَتِهَا وَ حُكْمِ ضَرْبِهَا عِنْدَ الْعِثَارِ وَ النِّفَارِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعِثَارِ بِالْمَأْثُورِ

15338- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي- قَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا (6).

____________

(1)- التهذيب 6- 164- 304.

(2)- الفقيه 2- 286- 2468.

(3)- المحاسن- 631- 114، و أورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4، و عنه في الحديث 3 و اخرى في الحديث 9 و اخرى في الحديثين 10 و 11 من الباب 7، و اخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 538- 6.

(6)- المذود- معلف الدابة. (مجمع البحرين- ذود- 3- 46).

488‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

15339- 2- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.

15340- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6).

15341- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ- وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ.

أَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ الَّتِي يُنَاسِبُهَا التَّعْلِيلُ وَ مَا عَدَاهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوِ النَّهْيُ عَنِ الضَّرْبِ عِنْدَ الْعِثَارِ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِفْرَاطِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 286- 2466.

(2)- التهذيب 6- 164- 305.

(3)- الكافي 6- 538- 7.

(4)- الكافي 6- 539- 12.

(5)- التهذيب 6- 164- 306.

(6)- المحاسن- 633- ذيل الحديث 118.

(7)- الفقيه 2- 286- 2467.

489‌

15342- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ الْحَدِيثَ.

15343- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا عَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ قَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ- وَ مِنْ تَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ وَ مِنْ فَجْأَةِ نَقِمَتِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ وَ وَضْعِ الرَّأْسِ عَلَى الْقَرَبُوسِ عِنْدَ اخْتِيَالِ الدَّابَّةِ

15344- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ أُسْرِجَ لَهُ بَغْلٌ وَ حِمَارٌ- فَقَالَ لِي هَلْ لَكَ أَنْ تَرْكَبَ مَعَنَا إِلَى مَالِنَا- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ- قُلْتُ الْحِمَارُ فَقَالَ الْحِمَارُ أَرْفَقُهُمَا لِي- قَالَ فَرَكِبْتُ الْبَغْلَ وَ رَكِبَ الْحِمَارَ- ثُمَّ سِرْنَا فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُنَا إِذِ انْكَبَّ عَلَى السَّرْجِ مَلِيّاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقُلْتُ مَا أَرَى السَّرْجَ إِلَّا وَ قَدْ ضَاقَ عَنْكَ- فَلَوْ تَحَوَّلْتَ عَلَى الْبَغْلِ فَقَالَ كَلَّا- وَ لَكِنَّ

____________

(1)- المحاسن- 627- 97، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب آداب السفر.

(2)- قرب الاسناد- 41.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(5)- رجال الكشي 2- 215- 386.

490‌

الْحِمَارَ اخْتَالَ- فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) رَكِبَ حِمَاراً يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ- فَاخْتَالَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْقَرَبُوسِ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ هَذَا عَمَلُ عُفَيْرٍ لَيْسَ هُوَ عَمَلِي.

(1) 15 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ أَوْ نَفَرَتْ أَوْ أَرَادَ أَنْ يُلْجِمَهَا

15345- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ- فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا أَ فَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ- وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ- طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

15346- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ- فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ.

____________

(1)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 539- 14.

(3)- آل عمران 3- 83.

(4)- التهذيب 6- 165- 308.

(5)- المحاسن- 628- 102.

(6)- الكافي 6- 539- 13.

491‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

15347- 3- (3) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْعَفَارِيتَ مِنْ أَوْلَادِ الْآبَالِ (5)- فَتُخَلِّلُ وَ تَدْخُلُ بَيْنَ مَحَامِلِ الْمُؤْمِنِينَ فَتُنَفِّرُ عَلَيْهِمْ إِبِلَهُمْ- فَتَعَاهَدُوا ذَلِكَ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ.

15348- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخَيْلُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ- فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ الْحَدِيثَ.

15349- 5- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي عَنْ جَابِرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ نَظَرَ فِي الطَّوَافِ إِلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ كَآبَةٌ وَ حُزْنٌ- فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ دَابَّتِي حَرُونٌ قَالَ وَيْحَكَ- اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ فِي أُذُنِهِ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا خَلَقْنٰا لَهُمْ- مِمّٰا عَمِلَتْ أَيْدِينٰا أَنْعٰاماً فَهُمْ لَهٰا مٰالِكُونَ- وَ ذَلَّلْنٰاهٰا لَهُمْ فَمِنْهٰا

____________

(1)- التهذيب 6- 165- 307.

(2)- المحاسن- 628- 101.

(3)- المحاسن- 380- 159.

(4)- في المصدر- عبد الله بن بكير.

(5)- في المصدر- من أولاد الأبالسة.

(6)- الفقيه 2- 284- 2460.

(7)- طب الأئمة- 36.

492‌

رَكُوبُهُمْ وَ مِنْهٰا يَأْكُلُونَ (1).

(2) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ رُكُوبِ الْحِمَارِ تَوَاضُعاً

15350- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قُمْ فَأَسْرِجْ دَابَّتَيْنِ حِمَاراً وَ بَغْلًا- فَأَسْرَجْتُ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْبَغْلَ- فَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ- فَقَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَيَّ هَذَا الْبَغْلَ- قُلْتُ اخْتَرْتُهُ لَكَ قَالَ فَأَمَرْتُكَ أَنْ تَخْتَارَ لِي- ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ أَحَبَّ الْمَطَايَا إِلَيَّ الْحُمُرُ- قَالَ فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْحِمَارَ فَرَكِبَ وَ رَكِبْتُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- يس 36- 71- 72.

(2)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 8- 276- 417، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر، و ذيله في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب مكان المصلي.

(4)- المحاسن- 352- 41.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و في الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 35 من أبواب أحكام العشرة.

493‌

(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْدِيبِ الْخَيْلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ وَ إِجْرَائِهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ لَا لِمُجَرَّدِ اللَّهْوِ وَ جَوَازِ أَخْذِ السَّابِقِ مَا يُجْعَلُ لَهُ بِشُرُوطِهِ

15351- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ- فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ- فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً فَقِيلَ لَهُ- إِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ- فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَابِقاً عَلَيْهِمْ.

15352- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.

15353- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ- وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 17 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 50- 16، و سنده- علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ...، و قد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق و الرماية.

(3)- الكافي 5- 50- 14، و أورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق و الرماية.

(4)- الكافي 5- 50- 13، و أورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرماية، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.

494‌

15354- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجْرَى الْخَيْلَ- وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ.

15355- 5- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمٍ الْمَذَارِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ الْمَدَائِنِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُضُ فِي الصَّيْدِ- لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَبَ الصَّيْدِ- وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّصَحُّحَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلَّا لِلَّهْوِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 18 بَابُ كَرَاهَةِ الْمَشْيِ مَعَ الرَّاكِبِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ خَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَ الرَّجُلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

15356- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ هُوَ رَاكِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ- فَقَالَ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقَالُوا لَا- وَ لَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ- فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْيَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ- مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي.

____________

(1)- الكافي 5- 49- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 و في الحديث 2 من الباب 4، و نحوه عن قرب الاسناد في الحديث 4 من أبواب السبق و الرماية.

(2)- في المصدر زيادة- عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم السلام).

(3)- المحاسن- 627- 94، و أورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب السبق و الرماية.

(4)- ياتي في الأبواب 1- 4 من أبواب السبق و الرماية.

(5)- الباب 18 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 540- 16.

495‌

15357- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ رَكِبَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَشَوْا خَلْفَهُ- فَقَالَ انْصَرِفُوا فَإِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ خَلْفَ أَعْقَابِ الرِّجَالِ- مَفْسَدَةٌ لِقُلُوبِ النَّوْكَى (2).

(3) (4) 19 بَابُ جَوَازِ التَّعَاقُبِ عَلَى الدَّابَّةِ وَ رُكُوبِ اثْنَيْنِ عَلَيْهَا مُتَرَادِفَيْنِ وَ كَرَاهَةِ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ

15358- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ يَتَعَقَّبُونَ بَعِيراً بَيْنَهُمْ- وَ هُمْ مُنْطَلِقُونَ إِلَى بَدْرٍ.

15359- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بَغْلَةٌ- أَهْدَاهَا لَهُ كِسْرَى أَوْ قَيْصَرُ- فَرَكِبَهَا النَّبِيُّ(ص)بِجُلٍّ مِنْ شَعْرٍ وَ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ الْحَدِيثَ.

15360- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي

____________

(1)- المحاسن- 629- 104.

(2)- النوكى- الحمقى. (الصحاح)- نوك- 4- 1612).

(3)- و ياتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديثين 4 و 5 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس.

(4)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 293- 2496.

(6)- الفقيه 4- 412- 5900.

(7)- الكافي 6- 541- 19، و أورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 83 من أبواب الأطعمة المباحة، و اخرى في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام المساكن، و اخرى عن العلل في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب أحكام الملابس، و اخرى في الحديث 3 من الباب 10 و في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب أحكام المساكن، و اخرى في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب ما يكتسب به.

496‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَرْتَدِفُ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌

وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِيُّ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَرْقِيِّ (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (4). (5)

(6) 20 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ

15361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(2)- المحاسن- 627- 95.

(3)- علل الشرائع- 583- 23.

(4)- الخصال- 98- 48.

(5)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب آداب السفر.

(6)- الباب 20 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 541- 1.

497‌

السَّرْجُ مَرْكَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ.

15362- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ(ع)الْوَفَاةُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ مُبَادِرَةً عَلَى بَغْلٍ مُسْرَجٍ- فَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ رَكِبَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَرْجاً الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (3).

(4) 21 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِيهِمَا فِضَّةٌ مُمَوَّهَةٌ وَ اتِّخَاذِ الْبُرَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ جَوَازِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ وَ الْقَطِيفَةِ الْحَمْرَاءِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

15363- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ.

____________

(1)- الكافي 1- 300- 1.

(2)- الكافي 1- 302- 3.

(3)- ياتي في الباب 93 و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 21 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 541- 3، و أورده عن المحاسن و كتاب علي بن جعفر، و قرب الاسناد، و السرائر في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات.

498‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).

15364- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتْ بُرَةُ (4) نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِنْ فِضَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّلَاةِ (6).

(7) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ دَابَّةٍ عَلَيْهَا جُلْجُلٌ (8) لَهُ صَوْتٌ وَ جَوَازِهِ إِنْ كَانَ أَصَمَّ

15365- 1- (9) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ- عَلَيْهَا الْجُلْجُلُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلَا- وَ إِنْ كَانَ أَصَمَّ فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- التهذيب 6- 166- 313.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 153- 209.

(3)- الكافي 6- 542- 6.

(4)- البرة- حلقة في أنف البعير. (القاموس المحيط- برو- 4- 303).

(5)- التهذيب 6- 166- 314.

(6)- تقدم في البابين 5 و 48 من أبواب لباس المصلي.

(7)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(8)- الجلجل- الجرس يعلق في أعناق الدواب. (مجمع البحرين- جلل- 5- 341).

(9)- مسائل علي بن جعفر- 138- 149.

499‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَلَاهِي وَ اسْتِمَاعِهَا (1).

(2) 23 بَابُ كَرَاهَةِ الْمُغَالاةِ فِي أَثْمَانِ الْإِبِلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ

15366- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ (عَلَى الضَّعِيفِ) (4)- مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ (5).

15367- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَى أَحَدٌ بِبَعِيرٍ.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

15368- 3- (8) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنِ اشْتَرِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَمَلًا- فَاشْتَرَيْتُ جَمَلًا

____________

(1)- ياتي في البابين 100 و 101 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 542- 2.

(4)- في المصدر- للضعيف.

(5)- المحاسن- 637- 140.

(6)- الكافي 6- 542- 4.

(7)- المحاسن- 637- 139.

(8)- المحاسن- 638- 143.

500‌

بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي أَ تَرَاهُ يَحْمِلُ الْقُبَّةَ- فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ فَرَكِبْتُهُ وَ اسْتَعْرَضْتُهُ- ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ- مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ.

15369- 4- (1) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اشْتَرِ لِي جَمَلًا وَ لْيَكُنْ أَسْوَدَ- فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَيْ‌ءٍ أَعْمَاراً ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ- كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ.

15370- 5- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَرَى اللَّهَ أَعْطَى مَنْ أَعْطَى مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ- وَ مَنَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْ هَوَانٍ بِهِ عَلَيْهِ كَلَّا- وَ لَكِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ يَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ- وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْداً وَ يَشْرَبُوا قَصْداً- وَ يَلْبَسُوا قَصْداً وَ يَنْكِحُوا قَصْداً يَرْكَبُوا قَصْداً- وَ يَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ يَرْمُوا بِهِ شَعَثَهُمْ (3) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- كَانَ مَا يَأْكُلُ حَلَالًا وَ يَشْرَبُ حَلَالًا- وَ يَرْكَبُ حَلَالًا وَ يَنْكِحُ حَلَالًا- وَ مَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (4)- أَ تَرَى اللَّهَ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى مَالٍ يَقُولُ (5) لَهُ- أَنْ يَشْتَرِيَ فَرَساً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ تُجْزِيهِ فَرَسٌ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً بِأَلْفٍ وَ تُجْزِيهِ جَارِيَةٌ بِعِشْرِينَ دِينَاراً- ثُمَّ قَالَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

____________

(1)- المحاسن- 639- 144، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- تفسير العياشي 2- 13- 23.

(3)- في المصدر- و يلموا به شعثهم.

(4)- الأعراف 7- 31.

(5)- في المصدر- خول (بدل) يقول.

501‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِبِلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَ التَّجَمُّلِ وَ كَرَاهَةِ إِكْثَارِهَا

15371- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ- يُكْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).

15372- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ- فَأَعْجَبَتْنِي إِعْجَاباً شَدِيداً- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فَذَكَرْتُهَا- فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ- قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا- وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ- قَالَ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ- فَقَالَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ- أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (7).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- لاحظ ما ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 542- 1.

(5)- المحاسن- 639- 146.

(6)- الكافي 6- 543- 7.

(7)- النور 24- 63.

502‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

15373- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

15374- 4- (4) وَ عَنِ النَّهِيكِيِّ وَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ سُئِلَ عَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ تِلْكَ أَعْنَاقُ الشَّيَاطِينِ- وَ يَأْتِي خَيْرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ- قِيلَ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ هَذَا تَرَكُوهَا- قَالَ إِذاً لَا يَعْدَمَهَا الْأَشْقِيَاءُ الْفَجَرَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِنَاثِ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى الذُّكُورِ وَ الضَّأْنِ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى الْمَعْزِ

15375- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- المحاسن- 639- 145.

(2)- الفقيه 2- 290- 2486.

(3)- المحاسن- 635- 131.

(4)- المحاسن- 638- 142.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 48 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 6- 544- 11، و أورده في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

503‌

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً- اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ امْتِهَانِ الْإِبِلِ وَ تَذْلِيلِهَا وَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا

15376- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ- وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

15377- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَمْشِي عَنْ نَاقَتِي (6)- فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَرْكَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِي- فَأَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب الذبح.

(2)- الباب 26 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 542- 3.

(4)- المحاسن- 636- 136.

(5)- الكافي 6- 542- 5، و المحاسن- 637- 141.

(6)- في الكافي- عرض ناقتي، و في المحاسن- على ناقتي.

504‌

رَحِمَكَ اللَّهُ ارْكَبْ- فَإِنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ عَنِ (1) الضَّعِيفِ وَ الْقَوِيِّ.

15378- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ رَكِبَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ- فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِيرَكَ- فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا- وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (3).

15379- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَأَشْبِعْهُ وَ امْتَهِنْهُ.

15380- 5- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً- فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَقُولُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ (6)- وَ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ.

قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمٍ عَنْ

____________

(1)- في المحاسن- على (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 6- 543- 9، و أورد صدره و ذيله في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الاحرام.

(3)- المحاسن- 637- 138.

(4)- الفقيه 2- 290- 2484.

(5)- المحاسن- 635- 132.

(6)- الزخرف 43- 13.

505‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ (1)

. 15381- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ فَامْتَهِنُوهُنَّ- وَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أُرِيحُ بَعِيرِي فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ.

15382- 7- (3) وَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا- وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ.

(5) 27 بَابُ كَرَاهَةِ تَخَطِّي الْقِطَارِ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْجَلَّالِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ

15383- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ- إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ.

____________

(1)- المحاسن- 635- ذيل حديث 132.

(2)- المحاسن- 636- 135.

(3)- المحاسن- 636- 137.

(4)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(5)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 543- 6.

506‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي السَّفَرِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّالِثِ فِي الْأَطْعِمَةِ (4).

(5) 28 بَابُ كَرَاهَةِ الْحَذَرِ مِنَ الْعَدْوَى وَ كَرَاهَةِ الصَّفَرِ لِلدَّابَّةِ وَ غَيْرِهَا

15384- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِمَالِ يَكُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِي- مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَهَا جَرَبُهَا- وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَّرْتُ لَهَا حَتَّى تَشْرَبَ الْمَاءَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ (7)- بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَكْرَهُ شِرَاءَهَا- مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي وَ غَنَمِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا أَعْرَابِيُّ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا حَامَةَ (8)-

____________

(1)- المحاسن- 639- 148.

(2)- الفقيه 2- 291- 2487.

(3)- تقدم في الباب 57 من أبواب آداب السفر.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(5)- الباب 28 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 8- 196- 234، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر، و اخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.

(7)- في المصدر زيادة- و الناقة.

(8)- في المصدر- و لا هامة.

507‌

وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ.

15385- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ (2) رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ- يَعْنِي الرَّجُلَ يُصِيبُ إِبِلَهُ الْجَرَبُ أَوِ الدَّاءُ- فَقَالَ لَا يُورِدَنَّهَا عَلَى مُصِحٍّ أَيِ الَّذِي إِبِلُهُ صِحَاحٌ.

15386- 3- (3) قَالَ: وَ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ- وَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوْ يَسْتَخْرِجَ الْعَيْنَ- وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَذْبَحَ لَهُ ذَبِيحَةً لِلطِّيَرَةِ- مَخَافَةَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْجِنِّ- فَأَبْطَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ(ص)وَ نَهَى عَنْهُ.

15387- 4- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ- قَالَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ- فَإِذَا سَمِعُوا التَّصْفِيرَ جَاءُوا فَلِذَلِكَ كُرِهَ التَّصْفِيرُ.

15388- 5- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لَا تُصَفِّرْ بِغَنَمِكَ ذَاهِبَةً وَ انْعِقْ بِهَا رَاجِعَةً.

____________

(1)- معاني الأخبار- 282.

(2)- في المصدر- أبي عبيد القاسم بن سلام.

(3)- معاني الأخبار- 282.

(4)- علل الشرائع- 563- 1.

(5)- المحاسن- 642- 163.

508‌

(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الْغَنَمِ وَ إِكْرَامِهَا وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى الْإِبِلِ

15389- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا بُنَيَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِلَ.

15390- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ.

15391- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا (6).

____________

(1)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 544- 1، و المحاسن- 640- 150.

(3)- الكافي 6- 544- 2.

(4)- المحاسن- 640- 149. و كتب في هامش المخطوط ما نصه- في المحاسن (الشاة نعم المال الشاة) كذا بخط غيره.

(5)- الكافي 6- 544- 3.

(6)- الرغام- ما يسيل من الأنف، و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها و إصلاحا لشانها. (النهاية 2- 239).

509‌

15392- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَيْتٍ شَاةً- أَتَاهُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ- وَ ارْتَحَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَرْحَلَةً- فَإِنِ اتَّخَذُوا شَاتَيْنِ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا- وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَيْنِ- وَ إِنِ اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهَا (2)- وَ ارْتَحَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ رَأْساً.

15393- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً- إِلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّى يُصْبِحُوا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ شَاةٍ حَلُوبٍ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ بَقَرَةٍ

15394- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 544- 4، و المحاسن- 641- 159، و أورد نحوه في الحديث 8 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- بارزاقهم.

(3)- الكافي 6- 545- 9.

(4)- المحاسن- 642- 161.

(5)- ياتي في الأبواب 30 و 32 و 48 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 30 فيه 14 حديثا.

(7)- الكافي 6- 544- 5.

511‌

15396- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِعَمَّتِهِ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْبَرَكَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ- فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ- أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (2).

15397- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ- مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ- قَالَتْ بَلَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَكَةَ لَفِي بَيْتِي- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَكَاتٍ- الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

15398- 5- (5) وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ (6) إِذَا كَانَ لِأَهْلِ بَيْتٍ شَاةٌ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ.

15399- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَيْتِ الشَّاةَ

____________

(1)- الكافي 6- 545- 7.

(2)- المحاسن- 641- 155.

(3)- الكافي 6- 545- 8.

(4)- المحاسن- 643- 169.

(5)- المحاسن- 640- 151.

(6)- و في المصدر زيادة- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(7)- المحاسن- 640- 153.

512‌

قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ كُلَّ يَوْمٍ- تَقْدِيسَةً قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُونَ- قَالَ يَقُولُونَ قُدِّسْتُمْ قُدِّسْتُمْ.

15400- 7- (1) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَيْتِ ثَلَاثَ شِيَاهٍ.

15401- 8- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَقْدِيسَةً- وَ انْتَقَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَنْقَلَةً- وَ مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ شَاتَانِ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ مَرَّتَيْنِ- وَ انْتَقَلَ (3) عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَنْقَلَتَيْنِ- فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَ شِيَاهٍ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ثَلَاثَ تَقْدِيسَاتٍ- وَ انْتَفَى (4) عَنْهُمُ الْفَقْرُ (5).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (6).

15402- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى أُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَ- مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ- فَقَالَتْ أَ وَ لَيْسَ فِي بَيْتِي (8) بَرَكَةٌ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكِ- شَاةً تَتَّخِذِينَهَا يَسْتَغْنِي وُلْدُكِ مِنْ

____________

(1)- المحاسن- 640- ذيل حديث 153.

(2)- المحاسن- 640- 154، و أورد نحوه و بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- و ارتحل.

(4)- في المصدر- و انتقل.

(5)- في نسخة زيادة- ثلاث منقلات (هامش المخطوط).

(6)- المحاسن- 641- 159.

(7)- المحاسن- 641- 156.

(8)- في نسخة- شيي (هامش المخطوط).

510‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ- إِلَّا قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ- وَ كَيْفَ يُقَالُ لَهُمْ قَالَ يُقَالُ لَهُمْ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

15395- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ- إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ- فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ قُدِّسُوا وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ (3) مَرَّتَيْنِ- قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كَيْفَ يُقَدَّسُونَ- قَالَ يَقِفُ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ فِي كُلِّ صَبَاحٍ (4) فَيَقُولُ لَهُمْ- قُدِّسْتُمْ وَ بُورِكَ عَلَيْكُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُكُمْ- قُلْتُ وَ مَا مَعْنَى قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- المحاسن- 643- 168.

(2)- الكافي 6- 544- 6.

(3)- في نسخة- عليهم في كل يوم (هامش المخطوط).

(4)- في الثواب زيادة- و مساء (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 349- 4226.

(6)- ثواب الأعمال- 203.

(7)- المحاسن- 640- 152.

513‌

لَبَنِهَا- وَ تُطْعِمِينِي مِنْ سَمْنِهَا وَ تُصَلِّينَ فِي مَرْبِضِهَا.

15403- 10- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (2) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نَظِّفُوا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَ امْسَحُوا رُغَامَهُنَّ- فَإِنَّهُنَّ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.

15404- 11- (3) وَ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ (4) عَنْ جَمِيلٍ (5) عَنْ أُمِّ رَاشِدٍ مَوْلَاةِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)دَخَلَ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ- فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ قَدِّمِي لِأَبِي الْحَسَنِ طَعَاماً- فَقَدَّمْتُ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ- فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى عِنْدَكُمُ الْبَرَكَةَ- فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ أَ وَ لَيْسَ هَذَا بَرَكَةً- فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي هَذَا إِنَّمَا أَعْنِي الشَّاةَ- فَقَالَتْ فَمَا لَنَا مِنْ شَاةٍ فَأَكَلَ وَ اسْتَسْقَى.

15405- 12- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)امْسَحُوا رُغَامَ الْغَنَمِ وَ صَلُّوا فِي مُرَاحِهَا- فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ- قَالَ الرُّغَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أُنُوفِهَا.

15406- 13- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ شَاةٌ عِيدِيَّةٌ (8) ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُ مَنْقَلَةً- وَ مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ اثْنَتَانِ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ

____________

(1)- المحاسن- 641- 157.

(2)- في المصدر- بعض أصحابه.

(3)- المحاسن- 641- 158.

(4)- في المصدر- أبي نصر بن مزاحم.

(5)- في المصدر- حميد الآبي.

(6)- المحاسن- 642- 160.

(7)- المحاسن- 642- 162.

(8)- العيدية- نوع من الغنم. (لسان العرب- عود- 3- 322).

514‌

عَنْهُ مَنْقَلَتَيْنِ- وَ مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ ثَلَاثٌ نُفِيَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ.

15407- 14- (1) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ شَاةٌ- قَدَّسَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ مَنْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ اثْنَتَانِ قَدَّسَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ- فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ- وَ يَقُولُ اللَّهُ بُورِكَ فِيكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَمَامِ فِي الْمَنْزِلِ

15408- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: الْحَمَامُ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ.

15409- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِيَّةُ حَمَامٍ- كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اتَّخَذَهَا كَانَ يَأْنَسُ بِهَا.

15410- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ

____________

(1)- المحاسن- 643- 166.

(2)- تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 32 و 48 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 31 فيه 16 حديثا.

(5)- الكافي 6- 546- 1.

(6)- الكافي 6- 546- 3.

(7)- الكافي 6- 546- 3 ذيل حديث 3.

515‌

طَيْراً مَقْصُوصاً يَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.

15411- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)احْتَفَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِئْراً فَرَمَوْا فِيهَا (3)- فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَتَكُفُّنَّ أَوْ لَأُسْكِنَنَّهَا الْحَمَامَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَتِهَا لَيَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ.

15412- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ رَأَى حَمَاماً يَطِيرُ وَ تَحْتَهُ رَجُلٌ- فَقَالَ عُمَرُ شَيْطَانٌ تَحْتَهُ شَيْطَانٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ عِنْدَكُمْ- فَقِيلَ صِدِّيقٌ فَقَالَ- إِنَّ بَقِيَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ ع.

15413- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ كَانَ بِمَكَّةَ حَمَامٌ كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ ع.

15414- 7- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَمَامُ طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ- الَّتِي كَانُوا يُمْسِكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ- وَ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ- إِلَّا لَمْ يُصِبْ

____________

(1)- الكافي 6- 548- 17.

(2)- في نسخة- ابن أبي عمير.

(3)- كتب على (فيها) في المخطوط- كذا بخطه.

(4)- الكافي 6- 548- 18.

(5)- الكافي 6- 546- 2.

(6)- الكافي 6- 547- 8.

516‌

ذَلِكَ الْبَيْتَ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ- إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ بِالْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ- وَ يَدَعُونَ النَّاسَ قَالَ- وَ رَأَيْتُ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَمَاماً لِابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ.

15415- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ يُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ- آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ- فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَدَعُونَ الْإِنْسَانَ (2).

15416- 9- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ- مِنْ نَسْلِ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي كَانَتْ لَهُ.

15417- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ (5) عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)(6) الْوَحْشَةَ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ (7) زَوْجَ حَمَامٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 546- 5.

(2)- في المصدر- و يتركون الانسان.

(3)- الكافي 6- 546- 4.

(4)- الكافي 6- 546- 6.

(5)- في المصدر- عبيد الله الدهقان.

(6)- في نسخة- النبي (صلى الله عليه و آله) (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر زيادة- في بيته.

517‌

15418- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- اتَّخِذُوهَا فِي مَنَازِلِكُمْ- فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَحِقَتْهَا دَعْوَةُ نُوحٍ(ع) وَ هِيَ آنَسُ شَيْ‌ءٍ فِي الْبُيُوتِ.

15419- 12- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْحَمَامِ هَدَّةَ الدَّارِ (3).

15420- 13- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)وَ نَظَرَ إِلَى حَمَامٍ فِي بَيْتِهِ مَا مِنِ انْتِفَاضٍ يَنْتَفِضُ بِهَا- إِلَّا نَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنْ عُزْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ.

15421- 14- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَيَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ.

15422- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)الْوَحْدَةَ (7)- فَأَمَرَهُ بِاتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَامٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 546- 7.

(2)- الكافي 6- 547- 12.

(3)- في المصدر- عن هدة الدار.

(4)- الكافي 6- 547- 9.

(5)- الكافي 6- 547- 11.

(6)- الفقيه 3- 350- 4228.

(7)- في المصدر- الوحشة.

518‌

15423- 16- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَيَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْحَمَامِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ

15424- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا خَوَّلَكُمْ وَ فِي الْعُجْمِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ- فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْعُجْمُ قَالَ الشَّاةُ وَ الْبَقَرُ وَ الْحَمَامُ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 33 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِيِّ فِي الْمَنْزِلِ وَ فَتِّ الْخُبْزِ لِلْحَمَامِ

15425- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 3- 350- 4229.

(2)- ياتي في الأبواب 32 و 33 و 34، و في الحديث 3 من الباب 37، و في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 32 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 3- 349- 4227.

(5)- في المصدر زيادة- و أشباه ذلك.

(6)- تقدم في الأبواب 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 33 و 34، و في الحديث 3 من الباب 37 و في الحديث 2 من الباب 39، و على بعض الآخر في الباب 48 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 33 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 547- 10.

519‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَنَظَرْتُ إِلَى حَمَامٍ رَاعِبِيٍّ يُقَرْقِرُ طَوِيلًا- فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ يَا دَاوُدُ- تَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الطَّيْرُ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ يَدْعُو عَلَى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ(ع)فَاتَّخِذُوهُ فِي مَنَازِلِكُمْ.

15426- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْفَهَانِيِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَهْدَيْتُ لَهُ طَيْراً رَاعِبِيّاً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- اجْعَلُوا هَذَا الطَّيْرَ الرَّاعِبِيَّ مَعِي فِي الْبَيْتِ يُؤْنِسُنِي- قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَمَامٌ يَفُتُّ لَهُنَّ خُبْزاً.

15427- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِيَّةَ فِي بُيُوتِكُمْ- فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الكافي 6- 548- 14.

(2)- الكافي 6- 547- 13.

(3)- في المصدر- و لعن الله قاتله.

(4)- تقدم في الباب 31 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 34 و في الحديث 3 من الباب 37 و في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

520‌

(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْحَمَامِ الْأَخْضَرِ وَ الْأَحْمَرِ لِلْإِمْسَاكِ فِي الْبَيْتِ وَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ الْحَمَامَ غَضَباً اسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ عَنْ كُلِّ حَمَامَةٍ بِدِينَارٍ

15428- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَأَيْتُ عَلَى فِرَاشِهِ- ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلَى الْفِرَاشِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ الْفِرَاشَ- فَقَالَ لَا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْسَكْنَ (3) فِي الْبَيْتِ.

15429- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ.

15430- 3- (5) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَامَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ زَوْجَ حَمَامٍ- أَمَّا الذَّكَرُ فَإِنَّهُ كَانَ أَخْضَرَ شَيْ‌ءٍ مِنَ السَّمْرِ (6)- وَ أَمَّا الْأُنْثَى فَسَوْدَاءُ- وَ رَأَيْتُهُ يَفُتُّ لَهُمَا الْخُبْزَ وَ هُوَ عَلَى الْخِوَانِ- وَ يَقُولُ إِنَّهُمَا لَيَتَحَرَّكَانِ مِنَ اللَّيْلِ فَيُؤْنِسَانِي- وَ مَا مِنِ انْتِفَاضَةٍ يَنْتَفِضَانِهَا مِنَ اللَّيْلِ- إِلَّا دَفَعَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنَ الْأَرْوَاحِ.

____________

(1)- الباب 34 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 548- 15.

(3)- في المصدر- تسكن.

(4)- الكافي 6- 548- 16.

(5)- طب الأئمة- 111.

(6)- في المصدر- به شي‌ء من السمر.

521‌

15431- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَامَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِابْنِ ابْنَتِي حَمَامَاتٌ فَذَبَحْتُهُنَّ غَضَباً- ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ حَمَاماً كَثِيراً فَأَخْبَرْتُهُ- وَ حَدَّثْتُهُ أَنِّي ذَبَحْتُهُنَّ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ- عَبَثٌ بِصِبْيَانِنَا يُدْفَعُ عَنْهُمُ الضَّرَرُ بِانْتِفَاضِ الْحَمَامِ- وَ إِنَّهُنَّ يُؤْذِنَّ بِالصَّلَاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- فَتَصَدَّقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَاراً فَإِنَّكَ قَتَلْتَهُنَّ غَضَباً.

15432- 5- (2) وَ قَالَ(ع)أَكْثِرُوا مِنَ الدَّوَاجِنِ فِي بُيُوتِكُمْ- يَتَشَاغَلُ بِهَا الشَّيَاطِينُ عَنْ صِبْيَانِكُمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

(4) 35 بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الذَّكَرِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْبَهَائِمِ بِابْنَتِهِ وَ أُمِّهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَقْتَ السِّفَادِ

15433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا(ع)عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ- يُفْرِخُ عِنْدَهُ يُزَوَّجُ الطَّيْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

15434- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ

____________

(1)- طب الأئمة- 111.

(2)- طب الأئمة- 112، و أورده في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 35 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 548- 19.

(6)- المحاسن- 634- 124.

522‌

عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)مَرَّ بِبَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ- فَأَعْرَضَ عَلِيٌّ(ع)بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ- لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ- إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.

(1) 36 بَابُ جَوَازِ إِخْصَاءِ الدَّوَابِّ وَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَهَا إِلَّا الْكِلَابَ

15435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ مَا خَلَا الْكِلَابَ.

15436- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِخْصَاءِ فَلَمْ يُجِبْنِي- فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

15437- 3- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِيشَ بَيْنَهَا.

____________

(1)- الباب 36 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 60- 5096.

(3)- الفقيه 3- 341- 4209.

(4)- المحاسن- 628- 100.

(5)- المحاسن- 634- 125.

523‌

15438- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ- فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكِلَابَ.

15439- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ- فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا الْكَلْبَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ كَذَلِكَ.

15440- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

(7) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الدِّيكِ وَ الدَّجَاجِ فِي الْمَنْزِلِ

15441- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- المحاسن- 628- 98، و الكافي 6- 553- 1.

(2)- السرائر- 475.

(3)- في المصدر- عبيس بن هاشم.

(4)- في المصدر- مسمع بن رزين.

(5)- الكافي 6- 554- 2.

(6)- قرب الاسناد- 131.

(7)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 550- 6.

524‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ.

15442- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: فِي الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ السَّخَاءُ (2)- وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ- وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَيْرَةُ.

15443- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ الشَّيْ‌ءُ الدَّاجِنُ- مِثْلُ الْحَمَامِ وَ الدَّجَاجِ (4) لِيَعْبَثَ بِهِ صِبْيَانُ الْجِنِّ- وَ لَا يَعْبَثُونَ بِصِبْيَانِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).

(6) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْخُطَّافِ وَ هُوَ الصُّنُونُو

15444- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 550- 5.

(2)- في المصدر زيادة- و الشجاعة.

(3)- قرب الاسناد- 45.

(4)- في المصدر- أو الدجاج أو العتاد.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في الباب 39 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(7)- بصائر الدرجات- 366- 24، و أورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الصيد.

525‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اسْتَوْصُوا بِالصُّنَانِيَّاتِ (1) خَيْراً يَعْنِي الْخُطَّافَ- فَإِنَّهُ آنَسُ طَيْرٍ (بِالنَّاسِ هُمْ) (2)- ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ (الصُّنَانِيَّةُ- إِذَا هِيَ تَرَغَّمَتْ) (3) تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَقْرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ تَرَغُّمِهَا (4) قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّينَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 39 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ الْأَفْرَقِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الطَّاوُسِ وَ اخْتِيَارِ الْحَمَامِ الْمُنَمَّرِ عَلَيْهِمَا

15445- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دِيكٌ أَفْرَقُ أَبْيَضُ- يَحْرُسُ دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ.

____________

(1)- في المصدر- الصائنات.

و

في الحديث- استوصوا بالصينيات خيرا.

و كان المراد بها الطويرات التي تاوي البيوت، المكناة ببنات السند و الهند. (مجمع البحرين- صون- 6- 274).

(2)- في المصدر- الناس بالناس.

(3)- في المصدر- الصائنية إذا ترنمت؟.

(4)- في المصدر- ترنمها.

(5)- ياتي في الباب 39 من أبواب الصيد.

(6)- الباب 39 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 549- 1.

526‌

15446- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامَةٍ مُنَمَّرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُيُوكٍ بِيضٍ فُرْقٍ.

15447- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)حُسْنَ الطَّاوُسِ- فَقَالَ لَا يَزِيدُكَ عَلَى حُسْنِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الدِّيكُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ- وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَكَةً يُنَبِّهُكَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ (3)- فَإِنَّمَا يَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَيْلِ بِخَطِيئَتِهِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا.

15448- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَ صَدِيقُ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

(5) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْوَرَشَانِ (6) وَ سَائِرِ الدَّوَاجِنِ فِي الْبَيْتِ

15449- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 549- 2.

(2)- الكافي 6- 550- 3.

(3)- في المصدر- الصلاة.

(4)- الكافي 6- 550- 4.

(5)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.

(6)- الورشان- نوع من الحمام، يقال- إنه ذكر القماري، و يقال- إنه متولد بين الفاختة و الحمامة. (حياة الحيوان 2- 394.

(7)- الكافي 6- 550- 1.

527‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً- فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْثَرُ تَسْبِيحاً- وَ هُوَ طَيْرٌ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

15450- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَيْراً- مِنْ طُيُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَيْتُ لَهُ وَرَشَاناً- فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَآهُ- فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ فَأَمْسِكُوهُ.

15451- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ نَهَى ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ- وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً- فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

15452- 4- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالَ: قَالَ(ع)أَكْثِرُوا مِنَ الرَّوَاجِنِ (5) فِي بُيُوتِكُمْ- يَتَشَاغَلُ بِهَا الشَّيَاطِينُ عَنْ صِبْيَانِكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الكافي 6- 551- 2.

(2)- الكافي 6- 551- 3.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبي بصير.

(4)- طب الأئمة- 112، و أورده في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- الدواجن.

(6)- تقدم في الأبواب 31- 34، 37، 39 من هذه الأبواب.

528‌

(1) 41 بَابُ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ فِي الدَّارِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِهَا أَوْ إِخْرَاجِهَا

15453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَاخِتَةٌ- فَسَمِعَهَا يَوْماً وَ هِيَ تَصِيحُ فَقَالَ لَهُمْ- أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ- فَقَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ- ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ.

15454- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- اذْهَبْ بِنَا إِلَى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ وَ كَانَ شَاكِياً- فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا (4) وَ إِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا بُنَيَّ- مَا يَدْعُوكَ إِلَى إِمْسَاكِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ- أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشْئُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِي مَا تَقُولُ- قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَى أَرْبَابِهَا- تَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ فَأَخْرِجُوهَا.

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (5).

____________

(1)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 551- 1.

(3)- الكافي 6- 551- 3.

(4)- في المصدر زيادة- على إسماعيل.

(5)- الخرائج و الجرائح- 609- 3.

529‌

15455- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الْبَرْقِيِّ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَمِعَ صَوْتَ فَاخِتَةٍ فِي الدَّارِ- فَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي أَسْمَعُ صَوْتَهَا- قُلْنَا هِيَ فِي الدَّارِ أُهْدِيَتْ لِبَعْضِهِمْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَا لَنَفْقِدَنَّكِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدِينَا- قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ مِنَ الدَّارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 42 بَابُ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الصُّلْصُلِ (4) فِي الْبَيْتِ وَ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِهِ

15456- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ (6) قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)صُلْصُلًا- فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَلَمَّا رَآهُ قَالَ- مَا هَذَا الطَّائِرُ الْمَشْئُومُ (7) أَخْرِجُوهُ- فَإِنَّهُ يَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ.

____________

(1)- بصائر الدرجات- 366- 23.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في الباب 42 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(4)- الصلصلة- الفاختة. (مجمع البحرين- صلصل- 5- 408).

(5)- الكافي 6- 551- 2.

(6)- في البصائر- عمر الأصبهاني ..

(7)- في المصدر- هذا الطير المشؤوم.

530‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (1). (2)

(3) 43 بَابُ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ كَلْبٍ فِي الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ أَوْ يُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ

15457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ.

15458- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.

15459- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُمْسِكْ كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ.

____________

(1)- بصائر الدرجات- 365- 22.

(2)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 43 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 552- 1.

(5)- الكافي 6- 552- 4.

(6)- في المصدر- أحمد بن محمد بن عيسى بدل (احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى).

(7)- الكافي 6- 552- 5.

531‌

15460- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ- قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.

15461- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً- إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ.

15462- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ قَالَ لَا.

15463- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ لِمَا سَبَقَ هُنَا (5) وَ فِي النَّجَاسَاتِ (6) وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ لِمَا يَأْتِي أَيْضاً (9).

____________

(1)- الكافي 6- 552- 6.

(2)- الكافي 6- 552- 2.

(3)- الكافي 6- 552- 3.

(4)- الكافي 6- 553- 11.

(5)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات.

(7)- تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلي.

(8)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و في الباب 1 من أبواب الأسار.

(9)- ياتي في الأبواب 44 و 45 و 46 من هذه الأبواب.

532‌

(1) 44 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَبْلَقِ وَ الْأَبْيَضِ

15464- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ (3) الْبَهِيمُ مِنَ الْجِنِّ.

15465- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- إِذِ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ- فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ- فَإِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ هَذَا عَثِمٌ (6) بَرِيدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ- فَهُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ (7).

15466- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 552- 7.

(3)- في المصدر- الكلاب السود.

(4)- الكافي 6- 553- 8.

(5)- في المصدر زيادة- عن محمد بن الحسين.

(6)- في المصدر- غثيم.

(7)- فيه إعجاز للصادق (عليه السلام). (منه. قده).

(8)- الكافي 6- 553- 10.

(9)- في المصدر- سالم بن أبي سلمة.

533‌

قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ فَقَالَ كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ- وَ كُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٍ وَ كُلُّ أَبْيَضَ بَهِيمٍ- فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ- وَ مَا كَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.

(1) (2) 45 بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مَعَ حُضُورِ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يُطْعَمَ أَوْ يُطْرَدَ

15467- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ- (وَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ) (4) فَلْيُطْعِمْهُ- أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِطْعَامِ الدَّوَابِّ فِي الصَّدَقَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

(7) 46 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ (8)

15468- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 43 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في البابين 45 و 46 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الصيد.

(2)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 553- 9.

(4)- كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(5)- تقدم في الباب 19 من أبواب الصدقة.

(6)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(8)- الهراش- تقاتل الكلاب و تواثبها. (لسان العرب- هرش- 6- 363).

(9)- الكافي 6- 528- 14، و أورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الدفن.

534‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ- لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ- وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّمَاثِيلِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّيْدِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 47 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ النَّمْلِ وَ الذَّرِّ وَ سَائِرِ الْمُؤْذِيَاتِ وَ كَرَاهَةِ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ أَذَاهَا

15469- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ- وَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَيْسَ مِنِّي- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا- فَلَيْسَ مِنِّي فَإِنَّهَا حَيَّةٌ لَا تَطْلُبُكَ وَ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا.

15470- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب المساكن.

(2)- ياتي في الحديث 4 من الباب 40، و في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الصيد.

(3)- ياتي في الأحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ديات النفس.

(4)- الباب 47 فيه 9 أحاديث.

(5)- معاني الأخبار- 173- 1.

(6)- قرب الاسناد- 40.

535‌

مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ النَّمْلِ فِي الدُّورِ إِذَا آذَيْنَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِنَّ وَ إِحْرَاقِهِنَّ إِذَا آذَيْنَ- وَ لَكِنْ لَا تَقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَابّاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَوْمَ أُحُدٍ وَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ فَغَابَ فَرَجَعَ- فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ تَطْلُعُ مِنَ الْبَابِ- فَلَمَّا رَآهَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لَهُ لَا تَفْعَلْ- وَ لَكِنِ ادْخُلْ فَانْظُرْ مَا فِي بَيْتِكَ- فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُطَوَّقَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا هَذَا الَّذِي أَخْرَجَنِي- فَطَعَنَ الْحَيَّةَ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ عَلَّقَهَا- فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ- فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَقَطَ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهُ- فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنْ قَتْلِهَا- وَ أَمَّا مَنْ قَالَ مَنْ تَرَكَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا- لِمَا سِوَى ذَلِكَ فَأَمَّا عُمَّارُ الدَّارِ فَلَا تُهَاجُ- لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَنْ قَتْلِهِنَّ يَوْمَئِذٍ.

15471- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ الذَّرِّ (2)- قَالَ اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.

15472- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.

15473- 5- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 39- 1.

(2)- الذر- النمل الصغار. (مجمع البحرين- ذرر- 3- 307).

(3)- مستطرفات السرائر- 39- 2.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 157- 225.

536‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ أَ يَصْلُحُ- قَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ.

15474- 6- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ فَقَالَ- لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ.

15475- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَكَمِ الرَّافِعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ نَائِمٌ أَوْ يُوحَى إِلَيْهِ- وَ إِذَا حَيَّةٌ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاسْتَيْقَظَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الْحَيَّةِ فَقَالَ اقْتُلْهَا فَقَتَلْتُهَا الْحَدِيثَ.

15476- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي رَحْلِكَ- فَلَا تَقْتُلْهَا حَتَّى تُخَرِّجَ (4) عَلَيْهَا ثَلَاثاً- فَإِنْ رَأَيْتَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلْهَا فَإِنَّهَا كَافِرَةٌ- يَا عَلِيُّ إِذَا رَأَيْتَ حَيَّةً فِي طَرِيقٍ فَاقْتُلْهَا- فَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى الْجِنِّ أَنْ لَا يَظْهَرُوا فِي صُوَرِ الْحَيَّاتِ.

15477- 9- (5) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 157- 226.

(2)- رجال النجاشي- 4- 5- 1.

(3)- تحف العقول- 12.

(4)- كذا و الظاهر أن صوابها- تخرج، يعني- تقسم عليها أن تخرج من بيتك.

(5)- الخرائج و الجرائح- 359- 12.

537‌

سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ عُصْفُوراً وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ يَصِيحُ وَ يَضْطَرِبُ- فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا يَقُولُ قُلْتُ لَا- قَالَ: قَالَ لِي إِنَّ حَيَّةً تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ فِرَاخِي فِي الْبَيْتِ- فَقُمْ وَ خُذْ تِلْكَ النِّسْعَةَ (1) وَ ادْخُلِ الْبَيْتَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ- فَقُمْتُ وَ أَخَذْتُ النِّسْعَةَ وَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ- وَ إِذَا حَيَّةٌ تَجُولُ فِي الْبَيْتِ فَقَتَلْتُهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2) وَ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (4) وَ يَأْتِي فِي الصَّيْدِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا لَا يُؤْذِي (5).

(6) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الزَّرْعِ ثُمَّ الْغَنَمِ ثُمَّ الْبَقَرِ ثُمَّ النَّخْلِ وَ اخْتِيَارِ الْجَمِيعِ عَلَى الْإِبِلِ وَ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى لَاحِقِهِ

15478- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ- قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ- قَالَ رَجُلٌ فِي

____________

(1)- النسعة- سير عريض من جلد. (مجمع البحرين- نسع- 4- 397).

(2)- ياتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- ياتي في البابين 42 من أبواب الصيد.

(4)- تقدم في الباب 19، و في الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 39، و في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد.

و تقدم ما يدل على النهي عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 48 فيه 5 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 291- 2488، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، و في الحديث 1 من الباب 1، و صدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة.

538‌

غَنَمِهِ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَيْرٌ- قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَيْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَيْرٍ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ- قَالَ الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ- نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ- بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ- فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَيْرٌ- فَسَكَتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَأَيْنَ الْإِبِلُ- قَالَ فِيهَا الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ- تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً- لَا يَأْتِي خَيْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ- أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَةَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)(1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) قَالَ الصَّدُوقُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَ لَا يَأْتِي خَيْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَنَّهَا لَا تُحْلَبُ وَ لَا تُرْكَبُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ (4).

____________

(1)- أمالي الصدوق- 286- 2، و معاني الأخبار- 196- 3.

(2)- الخصال- 245- 105.

(3)- الكافي 5- 260- 6.

(4)- الفقيه 2- 291- 2488 ذيل حديث 2488.

539‌

15479- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)فِي الْغَنَمِ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ- وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ- وَ الْإِبِلُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ.

15480- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِيكِيِّ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْكُمْ بِالْغَنَمِ وَ الْحَرْثِ- فَإِنَّهُمَا يَغْدُوَانِ بِخَيْرٍ وَ يَرُوحَانِ بِخَيْرٍ.

15481- 4- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْغَنَمُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ- وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ- وَ الْإِبِلُ أَعْنَانُ (4) الشَّيَاطِينِ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ- وَ لَا يَجِي‌ءُ خَيْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يَتَّخِذُهَا بَعْدَ ذَا- قَالَ فَأَيْنَ الْأَشْقِيَاءُ الْفَجَرَةُ.

15482- 5- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ

____________

(1)- الفقيه 2- 292- 2489.

(2)- المحاسن- 643- 165.

(3)- معاني الأخبار- 321- 1، و الخصال- 246- 106.

(4)- الأعنان- النواحي، كانه قال- إنها لكثرة آفاتها كانها من نواحي الشياطين في أخلاقها و طبائعها. (النهاية 3- 313).

(5)- الخصال- 45- 44، و أورد نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

540‌

عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْكُمْ بِالْغَنَمِ وَ الْحَرْثِ فَإِنَّهُمَا يَرُوحَانِ بِخَيْرٍ- وَ يَغْدُوَانِ بِخَيْرٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْإِبِلُ- قَالَ تِلْكَ أَعْنَانُ الشَّيَاطِينِ- يَأْتِيهَا خَيْرُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَشْأَمِ قِيلَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ تَرَكُوهَا- فَقَالَ إِذاً لَا يَعْدَمَهَا الْأَشْقِيَاءُ الْفَجَرَةُ.

(1) (2) 49 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْإِبِلِ مُحَمَّلَةً مَعْقُولَةً

15483- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَ عَلَيْهَا جَهَازُهَا- فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْيَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)(4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ (5).

(6) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ اعْتِدَالِ حَمْلِ الدَّابَّةِ وَ تَأَخُّرِهِ وَ كَرَاهَةِ مَيْلِهِ

15484- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ

____________

(1)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 29 و 30 و 32 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 9 و في الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة، و في الأبواب 2- 5 من أبواب المزارعة.

(2)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(3)- الفقيه 2- 292- 2490.

(4)- المحاسن- 361- 90.

(5)- تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 50 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 2- 292- 2492.

541‌

اللَّحَّامِ قَالَ: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَأَى زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ- فَقَالَ يَا غُلَامُ اعْدِلْ عَلَى هَذَا الْجَمَلِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَدْلَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).

15485- 2- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ فَإِنَّ الْيَدَيْنِ مُعَلَّقَةٌ وَ الرِّجْلَيْنِ مُوَثَّقَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الدَّابَّةِ الَّتِي تَكَرَّرَ الْحَجُّ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ وَ كَرَاهَةِ ضَرْبِهَا

15486- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ(ع)حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ عَلَى نَاقَتِي هَذِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً- فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً- فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا يَأْكُلْ لَحْمَهَا السِّبَاعُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ كُلُّ بَعِيرٍ (6) يُوقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ- سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ- وَ بَارَكَ فِي نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ دَفَنَهَا.

____________

(1)- المحاسن- 361- 91.

(2)- الفقيه 2- 292- 2491.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 51 فيه 5 أحاديث.

(5)- ثواب الأعمال- 74- 1.

(6)- في المصدر- ما من بعير.

542‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

15487- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ دَابَّةٍ عُرِّفَ بِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ- إِلَّا كَانَتْ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (3).

15488- 3- (4) قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ وُقِفَ بِهَا ثَلَاثَ وَقَفَاتٍ.

15489- 4- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ (6) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)حَجَّ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً- فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ فَلَمَّا نَفَقَتْ- أَمَرَ بِدَفْنِهَا لِئَلَّا يَأْكُلَهَا السِّبَاعُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَقَدْ كَانَ يَسْقُطُ مِنْهُ كُلَّ سَنَةٍ سَبْعُ ثَفِنَاتٍ- مِنْ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ- وَ كَانَ يَجْمَعُهَا فَلَمَّا مَاتَ دُفِنَتْ مَعَهُ- وَ لَقَدْ بَكَى عَلَى أَبِيهِ الْحُسَيْنِ(ع)عِشْرِينَ سَنَةً.

____________

(1)- المحاسن- 635- 133.

(2)- ثواب الأعمال- 228- 1.

(3)- المحاسن- 636- 134.

(4)- المحاسن- 636- ذيل حديث 134.

(5)- الخصال- 518- 4، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة.

(6)- في المصدر- حمزة بن حمران.

543‌

15490- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)عَلَى نَاقَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ مَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ- وَ لَقَدْ بَرَكَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.

(3) 52 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُعَرْقَبَ الدَّابَّةُ إِنْ حَرَنَتْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَلْ تُذْبَحُ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ

15491- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا حَرَنَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ (فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ- فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (5) فَلْيَذْبَحْهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ يَأْتِي فِي الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ (7).

15492- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُؤْتَةَ

____________

(1)- المحاسن- 361- 93، و أورده في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي عمير.

(3)- الباب 52 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 49- 8، و المحاسن- 634- 126.

(5)- في المصدر- يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. و كتب في هامش المخطوط ما نصه- مكتوب على الهامش، و لير.

(6)- التهذيب 6- 173- 337.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح.

(8)- الكافي 5- 49- 9.

544‌

كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ- فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ- فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2).

(3) 53 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَتْلِ الْهِرَّةِ وَ الْبَهِيمَةِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

15493- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً.

15494- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ- وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.

____________

(1)- المحاسن- 634- 127.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(3)- الباب 53 فيه حديثان.

(4)- عقاب الأعمال- 327- 6، و أورده في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- مكارم الأخلاق- 237، و أورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الاجارة.