وسائل الشيعة


الجزء الثالث عشر


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

7‌

يُجْزِي (1) عَنْهُ.

17101- 6- (2) وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً- فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3)- قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا- وَ إِنْ كَانَ (4) فِرَاخاً فَعِدَّتُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ- وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ.

17102- 7- (5) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَزَاءُ (6) مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ- وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ قَالَ عَدْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا رَأَى مِنَ الْحُكْمِ- أَوْ صِيَامٌ يَقُولُ اللَّهُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (7)- وَ الصِّيَامُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ- فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ- وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَفْصِيلٍ آخَرَ (8).

____________

(1)- في المصدر- يجزيه.

(2)- تفسير العياشي 1- 343- 196.

(3)- المائدة 5- 95.

(4)- في المصدر- كانت.

(5)- تفسير العياشي 1- 344- 202.

(6)- وضع في المخطوط على لفظ (جزاء) علامة، و كتب تحتها- الشك في محله هنا أو بعد (من الحكم) أو (أو).

(7)- المائدة 5- 95.

(8)- ياتي في الباب 2 و من في الحديثين 1 و 2 من الباب 3، و في الحديث 4 من الباب 11 و في الباب 18 من هذه الأبواب.

5‌

[تتمة كتاب الحج]

أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِدَاءٌ مَنْصُوصٌ

17096- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3)- قَالَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ- وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ (4)- وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.

17097- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 341- 1181.

(3)- المائدة 5- 95.

(4)- حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب، و بعضهم على الوجوب، و بعضهم حكم بالتخيير بين البدنة و البقرة كما قلنا. (منه. قده).

(5)- التهذيب 5- 341- 1182.

9‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17105- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً وَ حِمَارَ وَحْشٍ (3)- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ- قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ- قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً- قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ- قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ- (4) قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ- قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً- قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ- قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى (5) مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ- فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ (7)

. 17106- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 342- 1185.

(2)- الكافي 4- 385- 1.

(3)- في الفقيه- أو حمار وحش (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه- أن يتصدق به (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- لم يجد (هامش المخطوط).

(6)- ياتي في الحديث 10 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 2- 365- 2725.

(8)- الكافي 4- 385- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح.

8‌

(1) 2 بَابُ مَا يَجِبُ فِي بَدَلِ الْكَفَّارَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَجَزَ عَنْهَا

17103- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ- وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ- قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ- ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً (3) لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ (4)

. 17104- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَالَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ- مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 4- 387- 10، و التهذيب 5- 341- 1183.

(3)- في التهذيب زيادة- ثم جعل (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 466- 1626.

(5)- الكافي 4- 386- 5.

11‌

بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ.

17110- 8- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

17111- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

17112- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ (5) أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً(6)- قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ- فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 120- 68.

(2)- الفقيه 2- 364- 2723.

(3)- الكافي 4- 386- 5.

(4)- التهذيب 5- 342- 1184.

(5)- في المصدر زيادة- عز و جل.

(6)- المائدة 5- 95.

12‌

17113- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ (2) جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمِينَ- أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا- فَقَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ- بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ- فَيَشْتَرُونَ عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ- قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ يَصُومُ (3) بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبُدْنِ- وَ يَصُومُ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

17114- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ دُرُسْتَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ- قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ- قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ- قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ- قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً- قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ- قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

____________

(1)- التهذيب 5- 353- 1227، و أورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- و أبي جميلة.

(3)- في المصدر- يقوم.

(4)- التهذيب 5- 342- 1186.

(5)- في نسخة)- محمد، عن درست (هامش المخطوط).

13‌

17115- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ- صَامَ مَكَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- مَكَانَ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ- وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَلَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

17116- 14- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً- مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ- يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ- أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ- أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً (3) مَا هُوَ- قَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ- فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَ إِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً- فَيُطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً- وَ إِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ- فَيَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ اخْتِلَافٌ وَ الْأَقَلُّ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَ الْأَكْثَرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 343- 1187.

(2)- تفسير العياشي 1- 345- 203.

(3)- المائدة 5- 95.

(4)- ياتي في الباب 3 و في الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع، و في الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.

14‌

(1) 3 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ أَحْكَامِهَا

17117- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ اسْتَأْذَنَ الْمَأْمُونَ- أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ(ع)عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَذِنَ لَهُ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَتَلَهُ فِي حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ- عَالِماً كَانَ الْمُحْرِمُ أَمْ جَاهِلًا- قَتَلَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً حُرّاً كَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ عَبْداً- صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أَمْ مُعِيداً- مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ كَانَ الصَّيْدُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ- مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ كَانَ أَمْ مِنْ كِبَارِهَا- مُصِرّاً كَانَ أَوْ نَادِماً- فِي اللَّيْلِ كَانَ قَتْلُهُ لِلصَّيْدِ أَمْ بِالنَّهَارِ- مُحْرِماً كَانَ بِالْعُمْرَةِ إِذْ قَتَلَهُ أَوْ بِالْحَجِّ كَانَ مُحْرِماً- فَتَحَيَّرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنْ رَأَيْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ تَذْكُرَ الْفِقْهَ- فِيمَا فَصَّلْتَهُ مِنْ وُجُوهِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ لِنَعْلَمَهُ وَ نَسْتَفِيدَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ- وَ كَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ- وَ كَانَ الطَّيْرُ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً- وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ- وَ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَمَلُ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْوَحْشِ وَ كَانَ حِمَارَ وَحْشٍ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ- وَ إِنْ كَانَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (3)- وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فِيهِ- وَ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ نَحَرَهُ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ- وَ جَزَاءُ الصَّيْدِ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْجَاهِلِ سَوَاءٌ- وَ فِي الْعَمْدِ عَلَيْهِ الْمَأْثَمُ- وَ هُوَ

____________

(1)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(2)- الاحتجاج- 444 باختلاف يسير في اللفظ.

(3)- المائدة 5- 95.

6‌

ع فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ- وَ فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ- وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ.

17098- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ (2) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3)- قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ- وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ.

17099- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ.

17100- 5- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (6)- قَالَ مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ- وَ مَنْ أَصَابَ حِمَاراً أَوْ شِبْهَهُ (7) فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ- وَ مَنْ أَصَابَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ- حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ- فَبِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ- وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ مَا يَقْدَمُ- فَيَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ

____________

(1)- التهذيب 5- 341- 1180.

(2)- في نسخة- أبي الفضيل (هامش المخطوط).

(3)- المائدة 5- 95.

(4)- الكافي 4- 386- 4.

(5)- تفسير العياشي 1- 343- 195.

(6)- المائدة 5- 95.

(7)- في المصدر- و شبهه.

10‌

دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ- قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ (2)

. 17107- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً (4)- قَالَ يُثَمِّنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ طَعَاماً- ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً- فَإِذَا زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ.

17108- 6- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ- فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

17109- 7- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ

____________

(1)- التهذيب 5- 481- 1711.

(2)- الفقيه 2- 365- 2724.

(3)- الكافي 4- 386- 3.

(4)- المائدة 5- 95.

(5)- مسائل علي بن جعفر- 120- 66.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 120- 67.

15‌

مَوْضُوعٌ عَنْهُ فِي الْخَطَإِ- وَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسِهِ- وَ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ- وَ الصَّغِيرُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عَلَى الْكَبِيرِ وَاجِبَةٌ- وَ النَّادِمُ يُسْقِطُ نَدَمُهُ عَنْهُ عِقَابَ الْآخِرَةِ- وَ الْمُصِرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ وَ نَقَلَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي (كَشْفِ الْغُمَّةِ) (1) وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ مِثْلَهُ (2).

17118- 2- (3) وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ- وَ كَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً- وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْوَحْشِ- فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَدَنَةٌ- وَ كَذَلِكَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَإِنْ كَانَ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ- وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (4) حَقّاً وَاجِباً- أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ- وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ- وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا

____________

(1)- إرشاد المفيد- 321، و كشف الغمة 2- 355.

(2)- روضة الواعظين- 239.

(3)- تحف العقول 452- 453.

(4)- المائدة 5- 95.

16‌

أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ- وَ إِنْ قَتَلَ حَمَاماً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّيْدَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ- بِخَطَإٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْعَبْدُ- فَكَفَّارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ- وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ- وَ إِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قُتِلَ الصَّيْدُ- فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ- وَ الْمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ- وَ النَّادِمُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْآخِرَةِ- وَ إِنْ أَصَابَهُ لَيْلًا فِي وَكْرِهَا خَطَأً- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَيَّدَ- فَإِنْ تَصَيَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ- وَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ- وَ الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمَكَّةَ- قَالَ فَأَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ النَّصِيبِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْمَأْمُونَ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1)

. 17119- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ الْحَلَالُ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِهِ فِي الْحِلِّ فِدَاءٌ- وَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ مُضَاعَفَةً- وَ يَأْكُلُ الْحَلَالُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ (3) لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

17120- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْمُحْرِمُ يُهْدِي فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ صَادَهُ.

____________

(1)- تفسير القمي 1- 183.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- في المصدر- المحرم.

(4)- المقنعة- 70.

17‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ ثَعْلَباً أَوْ أَرْنَباً لَزِمَهُ شَاةٌ

17121- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً- فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ.

17122- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَرْنَبِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ- فَقَالَ شَاةٌ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ.

17123- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً- فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (6).

17124- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- ياتي في الأبواب 4- 11 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 366- 2727.

(4)- الفقيه 366- 2728.

(5)- التهذيب 5- 343- 1189.

(6)- الكافي 4- 387- 8.

(7)- الكافي 4- 386- 7.

18‌

قَتَلَ ثَعْلَباً- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحْرِمٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 5 بَابُ الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ

17125- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)فِي الْقَطَاةِ- إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ- وَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ.

17126- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)مَنْ أَصَابَ قَطَاةً- أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

____________

(1)- في المصدر- مثل ما على الثعلب.

(2)- التهذيب 5- 343- 1188.

(3)- الفقيه 2- 366- 2729.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 344- 1190.

(7)- الكافي 4- 390- 9.

19‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

17127- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً- فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ يَرْبُوعاً أَوْ قُنْفُذاً أَوْ ضَبّاً لَزِمَهُ جَدْيٌ

17128- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْيَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ- فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّيْدِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 5- 344- 1191.

(2)- الكافي 4- 389- 3.

(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 344- 1192.

20‌

مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهِ (1)

. (2) 7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قُنْبُرَةً أَوْ صَعْوَةً أَوْ عُصْفُوراً لَزِمَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِذَا قَتَلَ عَظَايَةً لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ

17129- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْقُنْبُرَةِ (4) وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ- (5) يَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).

17130- 2- (8) وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقُنْبُرَةُ (9) وَ الصَّعْوَةُ وَ الْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ- فَعَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

17131- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَايَةً- قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.

____________

(1)- الكافي 4- 387- 9.

(2)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 390- 8.

(4)- في المصدر- القبرة.

(5)- الصعوة- طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. (حياة الحيوان 2- 63).

(6)- التهذيب 5- 344- 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 5- 466- 1629.

(8)- التهذيب 5- 344- 1193.

(9)- في المصدر- القبرة.

(10)- التهذيب 5- 345- 1194.

21‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ أَرَادَهُ الزُّنْبُورُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً- قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ- قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ إِنْ (3) أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ.

17133- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً- قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي التُّرُوكِ (5).

17134- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً- قَالَ (7) إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ قُلْتُ: فَالْعَمْدُ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ.

(8)

____________

(1)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 364- 5، و أورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- في المصدر- كل شي‌ء.

(4)- التهذيب 5- 365- 1271.

(5)- مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

(6)- التهذيب 5- 345- 1195.

(7)- في المصدر- فقالا- و في آخره- قالا- يطعم.

(8)- و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

22‌

(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا ذَبَحَ حَمَامَةً وَ نَحْوَهَا مِنَ الطَّيْرِ فِي الْحِلِّ لَزِمَهُ شَاةٌ وَ فِي الْفَرْخِ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ

17135- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ- وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ- وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

17136- 2- (4) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَرِيزٍ وَ زَادَ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ- بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ (5)- الْبَيْضِ وَ الْفِرَاخِ وَ رِمٰاحُكُمْ (6) الْأُمَّهَاتِ الْكِبَارِ.

17137- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْحَمَامِ (8) وَ أَشْبَاهِهَا إِنْ قَتَلَهُ (9) الْمُحْرِمُ شَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 9 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 4- 389- 1.

(3)- التهذيب 5- 345- 1197، و الاستبصار 2- 200- 678.

(4)- تفسير العياشي 1- 342- 191.

(5)- المائدة 5- 94.

(6)- المائدة 5- 94.

(7)- الكافي 4- 389- 2، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- الحمامة.

(9)- في المصدر- إذا قتلها.

23‌

17138- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً- وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ (2) فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ- عَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ.

17139- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرِ الْأَهْلِيِّ (4) غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- مَنْ ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ- فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).

17140- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ- فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.

17141- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا- فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 390- 6.

(2)-" و هو" لم ترد هنا في المصدر.

(3)- الكافي 4- 235- 15.

(4)- في نسخة من المصدر زيادة- من.

(5)- الفقيه 2- 261- 2366.

(6)- التهذيب 5- 346- 1201، و الاستبصار 2- 201- 682.

(7)- التهذيب 5- 346- 1202.

(8)- المائدة 5- 94.

24‌

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

17142- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ حَمَامٍ- وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بِشَاةٍ- وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً- وَ إِنْ كَانَ الْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ- وَرِقاً يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

17143- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ- فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ.

17144- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً بِشَاةٍ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ.

17145- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- الاستبصار 2- 201- 683.

(2)- التهذيب 5- 358- 1244، و الاستبصار 2- 205- 697، و أورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 347- 1203، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10، و اخرى في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- فراخ الحمام.

(5)- التهذيب 5- 347- 1204.

(6)- التهذيب 5- 350- 1215.

25‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ- فَعَلَيْهِ شَاةٌ (1) وَ إِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً- وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى حُكْمِ الْبَيْضِ (3).

(4) 10 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَكَلَهَا وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَ هِيَ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ

17146- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ- وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

17147- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ- فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.

و أما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب، و قد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 16 و في الحديث 1 من الباب 19 و في الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 263- 2378.

(6)- الفقيه 2- 261- 2364، و أورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، و عن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.

26‌

17148- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ- وَ الْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

17149- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ- وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ دِرْهَمٍ- الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.

17150- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْحَمَامِ دِرْهَمٌ- وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

17151- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا- وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.

____________

(1)- الكافي 4- 233- 7، و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 395- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 234- 10.

(4)- التهذيب 5- 345- 1196، و الاستبصار 2- 200- 677.

(5)- التهذيب 5- 345- 1198، و الاستبصار 2- 200- 679، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

27‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ غَيْرُ مُحْرِمٍ (1)

. 17152- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ- ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا- فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا- (3) فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرِ الْحَرَمَ (4) فَذَبَحْتُهُمَا- فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا- فَقَالَ دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكَ قِيمَتُهُمَا فَقُلْتُ كَمْ قِيمَتُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).

17153- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي- فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ- فَقَالَ (8) اذْبَحْ لِي هَذَيْنِ الطَّيْرَيْنِ- فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلَالٌ- ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- الفقيه 2- 258- 2353.

(2)- التهذيب 5- 346- 1200، و الاستبصار 2- 201- 681.

(3)- في الاستبصار زيادة- لها (هامش المخطوط).

(4)- في الاستبصار- أني بالحرم (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 237- 21.

(6)- الفقيه 2- 263- 2372.

(7)- التهذيب 5- 346- 1199، و الاستبصار 2- 201- 680.

(8)- في نسخة زيادة- لي (هامش المخطوط).

28‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ.

17154- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

17155- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ- أَهْلِيٌّ جِي‌ءَ بِهِ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مُحِلٌّ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً- فَلْيَتَصَدَّقْ مَكَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَتَانِ

17156- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً- قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ.

____________

(1)- التهذيب 5- 347- 1203، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 9، و في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 347- 1205، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- ياتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11، و في الحديثين 3، 5 من الباب 12، و في البابين 16، 44، من هذه الأبواب.

(5)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 345- 1198، و الاستبصار 2- 200- 679، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

29‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ (1)

. 17157- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ الْحَدِيثَ.

17158- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ- أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

17159- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً- إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظَّبْيَ- فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً- فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 367- 2730.

(2)- التهذيب 5- 347- 1203، و أورده في الحديث 9 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 395- 1، و أورده في الحديث 5 من الباب 22، و في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 370- 1289.

(5)- الفقيه 2- 257- 2350.

30‌

17160- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ طَيْراً مِنْ طَيْرِ (2) الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ- وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ- وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ- وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 12 بَابُ أَنَّ الْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّى الْأَهْلِيِّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلَاقُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِيدَاعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ تَلِفَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ

17161- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ فَلْيُخَلِّ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوٍ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ- فَإِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّى عَنْهُ.

17162- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ فِي الْحَرَمِ- حَمَامَةٌ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ انْتِفْهَا

____________

(1)- الفقيه 2- 263- 2375.

(2)- في المصدر- طيور.

(3)- تقدم في الباب 3، و في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 31، و في الأبواب 44، 45، 46 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 12 فيه 13 حديثا.

(6)- الفقيه 2- 258- 2354.

(7)- الفقيه 2- 260- 2359.

31‌

وَ أَحْسِنْ عَلَفَهَا- حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).

17163- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ- وَ جِي‌ءَ بِهِ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مُحِلٌّ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ مَكَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

17164- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَتَسَحَّرُ بِفِرَاخٍ- أُوتَى بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ- فَتُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِهَا- فَقَالَ بِئْسَ السَّحُورُ سَحُورُكَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا دَخَلْتَ بِهِ الْحَرَمَ حَيّاً- فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ ذَبْحُهُ وَ إِمْسَاكُهُ.

17165- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً- فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَسْوَى فِي الْقِيمَةِ.

17166- 6- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 233- 5.

(2)- الفقيه 2- 260- 2360، و أورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 347- 1205.

(4)- الفقيه 2- 262- 2370.

(5)- الكافي 4- 232- 2.

(6)- الكافي 4- 236- 19.

32‌

الْحَسَنِ(ع)نَشْتَرِي الصُّقُورَ- فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ فَلَنَا ذَلِكَ- فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ- فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ.

17167- 7- (1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَكَّةَ وَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَا- فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ- مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمَارِيَّ اصْطَدْنَاهَا- وَ قَصَّيْنَاهَا (2) فَقُلْتُ تُنْتَفُ وَ تُعْلَفُ- فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّيَ سَبِيلُهَا.

17168- 8- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ- فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ- خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

17169- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَصَابَ ظَبْياً ثُمَّ قَالَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ.

17170- 10- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَاصْطَادَ النِّسَاءُ قُمْرِيَّةً مِنْ قَمَارِيِّ أَمَجَ- (6) حَيْثُ بَلَغْنَا الْبَرِيدَ فَنَتَفَ النِّسَاءُ جَنَاحَيْهِ- (7) ثُمَّ دَخَلُوا بِهِ مَكَّةَ- فَدَخَلَ

____________

(1)- الكافي 4- 237- 22.

(2)- في نسخة- و قصصناها (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 234- 11.

(4)- الكافي 4- 238- 27.

(5)- الكافي 4- 237- 24.

(6)- أمج- بلد قرب المدينة المنورة (معجم البلدان 1- 249).

(7)- في نسخة- جناحها (هامش المخطوط).

33‌

أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخْبَرَهُ- (1) فَقَالَ يَنْظُرُونَ امْرَأَةً لَا بَأْسَ بِهَا فَيُعْطُونَهَا الطَّيْرَ- تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِكُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ.

17171- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ- أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً- فَقَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ (6).

17172- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ- وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ- فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ- حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- قوله (فاخبره) سقط من المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 348- 1206، و المقنعة- 70، و أورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- آل عمران 3- 97.

(4)- الفقيه 2- 262- 2367.

(5)- علل الشرائع- 451- 1.

(6)- علل الشرائع- 454- 7.

(7)- التهذيب 5- 348- 1207.

(8)- المقنعة- 70.

34‌

17173- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: كُنَّا جَمِيعاً (2) فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ- فَأَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ (3) فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ- فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَسْأَلُهُ- فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً- (4) فَإِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّى (5)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (6) عَنْ كَرِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَدَخَلْنَا بِهِ مَكَّةَ (7).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

(10) 13 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حَمَامِهِ وَ لَوْ فِي الْحِلِّ وَ تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَ أَنَّ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ بِالْيَدِ الْجَانِيَةِ

17174- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ

____________

(1)- التهذيب 5- 348- 1208.

(2)- في الكافي- جماعة (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه)- مكة (هامش المخطوط).

(4)- في الكافي- أو إمرأة مسلمة (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 260- 2362.

(6)- في الكافي- عن مثنى بن عبد السلام.

(7)- الكافي 4- 233- 6.

(8)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.

(9)- ياتي في الحديث 1 من الباب 13 و في الحديث 6 من الباب 14 و في الباب 36 من هذه الأبواب.

(10)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(11)- الفقيه 2- 251- 2327، و أورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، و عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 13، و نحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

35‌

سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (1)- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ- كَانَ آمِناً (2) مِنْ سَخَطِ اللَّهِ- وَ مَنْ دَخَلَهُ (3) مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ- كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى- حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).

17175- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي الْحَرَمِ- فَرَآنِي أُوذِي الْخَطَاطِيفَ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ- فَإِنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ شَيْئاً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّكْلِيفِ وَ النَّهْيُ عَلَى مَا بَعْدَهُ.

17176- 3- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّاعِقَةُ لَا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا فُلَاناً- يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَصَابَتْهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ يَرْمِي حَمَامَ الْحَرَمِ.

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- في المصدر- فهو آمن.

(3)- في المصدر- و ما دخل في الحرم.

(4)- الكافي 4- 226- 1.

(5)- الفقيه 2- 262- 2371.

(6)- علل الشرائع- 462- 6.

36‌

17177- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ- فَقَالَ لَا يُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ- حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.

17178- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَتَفَ رِيشَةً (3) مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ- وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا (4).

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ (7)

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (9)

.

____________

(1)- التهذيب 5- 348- 1209.

(2)- التهذيب 5- 348- 1210.

(3)- في المصدر- رجل نتف ريش حمامة.

(4)- في المصدر- و يطعم باليد التي نتفها فانه قد أوجعها.

(5)- الكافي 4- 235- 17.

(6)- لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.

(7)- الفقيه 2- 261- 2363 باسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون.

(8)- في العلل زيادة- عن محمد بن الحسن الصفار.

(9)- علل الشرائع- 453- 6.

37‌

17179- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ- وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 14 بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ سَائِرِ الطَّيْرِ وَ الصَّيْدِ مِنْهُ وَ وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ لُزُومِ ثَمَنِهِ أَوْ فِدَائِهِ لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ

17180- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ- حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ- فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.

17181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً- مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ.

____________

(1)- الكافي 4- 381- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- تقدم في البابين 1 و 88 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- ياتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 464- 1620، و قرب الاسناد- 107، و مسائل علي بن جعفر- 105- 8.

(6)- التهذيب 5- 349- 1211، و أورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

38‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17182- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ- يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا (5) شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6) أَقُولُ: حُكْمُ الْمَدِينَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا يَأْتِي (7).

17183- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ قُلْتُ: لَهُ حَمَامٌ أَخْرُجُ بِهَا- مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ أُخْرِجُهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ- قَالَ لَهُ أَرَى أَنَّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً (9) قُلْ لَهُ- أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (10)

____________

(1)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(2)- لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع.

(3)- مسائل علي بن جعفر (المستدركات)- 271- 760.

(4)- التهذيب 5- 349- 1212.

(5)- في المصدر- منهما.

(6)- الفقيه 2- 259- 2358.

(7)- ياتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكة في الحديث 5 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 5- 349- 1214.

(9)- دابة فرهة- حادة قوية نشيطة. (النهاية 3- 441).

(10)- الكافي 4- 235- 16.

39‌

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).

17184- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّيْرَ الْمَدِينَةَ- فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ- وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَكَّةَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.

17185- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ- ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ- إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَ إِمْسَاكُهُ- فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ- ثُمَّ جِي‌ءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.

17186- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ- مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا- فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.

17187- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً- مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 131.

(2)- التهذيب 5- 349- 1213.

(3)- الكافي 4- 233- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- الكافي 4- 236- 18، و أورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 263- 2373.

40‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- خَرَجَ بِطَيْرٍ (1)

. 17188- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)(3) أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرَى حَمَاماً- مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ- فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ- ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ- هَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لِلرَّسُولِ- أَظُنُّهُنَّ (4) كُنَّ فُرْهَةً قُلْ لَهُ يَذْبَحْ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الْحِمْيَرِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ رَبَطَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُهُ

17189- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (10) عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- الكافي 4- 234- 9.

(2)- الفقيه 2- 259- 2357.

(3)- في الكافي- أبي الحسن موسى (عليه السلام).

(4)- في المصدر- إني أظنهن.

(5)- مر في الحديث 4 من هذا الباب.

(6)- تقدم في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 4- 238- 30.

(10)- في نسخة- الحسن بن محبوب (هامش المخطوط).

41‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ- فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ- وَ الرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَاتُ مَعَ التَّلَفِ

17190- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ- مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.

17191- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 361- 1254.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 258- 2352، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 350- 1215، و أورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.

42‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَيْرٍ فَمَاتَ (1)

. 17192- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى (3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ- مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً- وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ- وَ الْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ رُبُعُ دِرْهَمٍ- (4) وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً- وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ- وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

17193- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ- مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ- دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَفَّلُوا الْبَابَ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الفقيه 2- 257- 2351.

(2)- التهذيب 5- 350- 1216.

(3)- في هامش المخطوط ما نصه- (محسن) كما مر، و كتب تحته- بخط غيره (رحمه الله).

أقول- و قد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- لكل بيضة نصف درهم.

(5)- التهذيب 5- 350- 1217، و أورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 4- 234- 13.

(7)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.

(8)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب.

43‌

(1) 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا دَلَّ عَلَى صَيْدٍ مُحِلًّا أَوْ مُحْرِماً أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ

17194- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ- وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ- وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ- وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ- فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.

17195- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ- فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ فَقُتِلَ فِي مَوْضِعٍ.

وَ ذَكَرَهُ فِي آخَرَ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 17 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 381- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، و صدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 381- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- التهذيب 5- 467- 1634.

(5)- التهذيب 5- 315- 1086، و الاستبصار 2- 187- 629.

(6)- تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

44‌

(1) 18 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ وَ لَوْ رِجَالًا وَ نِسَاءً فِي قَتْلِ صَيْدٍ عَمْداً أَوِ الْأَكْلِ مِنْهُ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ كَامِلٌ

17196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ- وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ- فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

17197- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْياً- فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ- قَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ- كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا ظَبْياً ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5)

.

____________

(1)- الباب 18 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 351- 1219.

(3)- الكافي 4- 391- 2.

(4)- التهذيب 5- 351- 1221.

(5)- قرب الاسناد- 107.

45‌

17198- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (2) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَيُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ- فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِيمَةً- (3) فَإِنِ اجْتَمَعُوا (4) فِي صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.

17199- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي جَمِيلَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمِينَ (6) أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ- فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا فَقَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ- وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ فَيَشْتَرُونَ عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ- وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ- قَالَ يُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبُدْنِ- وَ يَصُومُ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَدَدِ الرِّجَالِ (7)

. 17200- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ-

____________

(1)- التهذيب 5- 370- 1288، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- كذا في الأصل و المصدر، و قد ذكر في هامش المخطوط مرددا، و هو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، و قد ورد في متن المخطوط بلفظ (سمال) و قد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(3)- في المصدر زيادة- قيمة.

(4)- في المصدر- اجتمعوا عليه.

(5)- التهذيب 5- 353- 1227، و أورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- في الفقيه- عن قوم حجاج (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 374- 2736.

(8)- التهذيب 5- 351- 1220.

46‌

فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمُ اجْعَلُوا لِي فِيهِ (1) بِدِرْهَمٍ- فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ (3)

. 17201- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ- الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ- فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ- قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا- فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ (5) حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً- وَ يَجْزِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ (7)

.

____________

(1)- في الفقيه- اجعلوا لي منه (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 374- 2738.

(3)- الكافي 4- 392- 4.

(4)- الكافي 4- 391- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.

(5)- فيه وجوب التوقف و الاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم السلام)، و في ذلك أحاديث متواترة تاتي في كتاب القضاء. (منه. قده).

(6)- الكافي 4- 391- 1 ذيل الحديث 1.

(7)- التهذيب 5- 466- 1631.

47‌

17202- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً- فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (2).

17203- 8- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ (4) عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ- قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الكافي 4- 392- 6.

(2)- الفقيه 2- 374- 2737.

(3)- الكافي 4- 391- 3.

(4)- في التهذيب- الحكم بن أعين.

(5)- التهذيب 5- 352- 1225.

(6)- الفقيه 2- 373- 2735.

(7)- تقدم في الحديث 10 من الباب 10 و في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 19 و في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

48‌

(1) 19 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَدَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ نَاراً بِغَيْرِ قَصْدِ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهَا طَائِرٌ فَمَاتَ لَزِمَهُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ أَوْقَدُوهَا بِقَصْدِ الصَّيْدِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمُ شَاةٍ

17204- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ- فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ- أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً نُكَبِّبُهُ (3) وَ كُنَّا مُحْرِمِينَ- فَمَرَّ بِنَا (4) طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ (5) حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا- فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ (6) فَسَقَطَ فِي النَّارِ فَمَاتَ- فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَكَّةَ- فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ- دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ (7) فِيهِ جَمِيعاً- إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ (8) عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ- وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ- أُلْزِمَتْ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمُ شَاةٍ- قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9)

____________

(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 392- 5.

(3)- في المصدر- لحما ذكيا.

(4)- في نسخة- بها (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- مثل (هامش المخطوط).

(6)- كذا في المصدر و المخطوط، و في هامشه- فاحترق.

(7)- في التهذيب- دم شاة و تشتركون (هامش المخطوط).

(8)- في المصدر- لأن ذلك كان منكم.

(9)- التهذيب 5- 352- 1226.

49‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 20 بَابُ أَنَّهُ إِذَا رَمَى مُحْرِمَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِدَاءٌ

17205- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ- رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا- قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.

17206- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً- فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.

(6) 21 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ وَ الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ صَيْدٍ لَزِمَ الْمُحْرِمَ فِدَاءٌ كَامِلٌ وَ الْمُحِلَّ نِصْفُ فِدَاءٍ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ

17207- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 20 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 5- 352- 1223.

(4)- التهذيب 5- 351- 1222.

(5)- في نسخة- محمد بن سهل (هامش المخطوط).

(6)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 5- 352- 1224.

50‌

مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً- فَقَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا- وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ- وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحِلِّ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 22 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ عَلَفٍ لِحَمَامِ الْحَرَمِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْهُ أَوِ الصَّدَقَةِ بِهِ وَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْ غَيْرِهِ

17208- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.

17209- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ- عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ- عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

17210- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا- فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 22 فيه 6 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 258- 2352، و أورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 350- 1217، و أورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 349- 1211، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

51‌

17211- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ- فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَ الْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

17212- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ- يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ.

17213- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ- وَاحِداً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرَ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ- قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً- فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الكافي 4- 233- 7، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 395- 1، و التهذيب 5- 370- 1289، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 و في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 390- 10.

(4)- التهذيب 5- 353- 1228.

(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب و في الحديث 6 من الباب 10 و في الحديثين 3 و 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 26 من هذه الأبواب.

52‌

(1) 23 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِيهِ الْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً فِي إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

17214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خَلُقَ كُلُّهُ- وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ- فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.

17215- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا- (4) فَقَالَ قَضَى فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ- فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ- فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ- وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأَهُ (5) بَعِيرُكَ- أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

____________

(1)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 354- 1230، و الاستبصار 2- 202- 685.

(3)- التهذيب 5- 355- 1232، و الاستبصار 2- 202- 686، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(4)- الشدخ- كسر الشي‌ء الأجوف. (الصحاح- شدخ- 1- 424).

(5)- في نسخة- أوطاته (هامش المخطوط).

53‌

17216- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ شَاةٌ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

17217- 4- (2) قَالَ الشَّيْخُ وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ مُحْرِماً- فَوَطِئَتْ نَاقَتِي بَيْضَ نَعَامٍ (3) وَ كَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ- فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلِ ابْنِيَ الْحَسَنَ عَنْهَا- وَ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ- فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ- يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا- بِعَدَدِ مَا انْكَسَرَ مِنَ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ- فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَا بُنَيَّ كَيْفَ قُلْتَ ذَلِكَ- وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ- أَوْ كَانَ فِيهَا مَا يُزْلِقُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- وَ الْبَيْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ كَانَ فِيهِ مَا يُمْرِقُ- فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ- ثُمَّ تَلَا ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4).

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5).

17218- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ (7) وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ يُرْسِلُ

____________

(1)- التهذيب 5- 356- 1236، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 354- 1231.

(3)- في نسخة- نعامة (هامش المخطوط).

(4)- آل عمران 3- 34.

(5)- المقنعة- 68.

(6)- الكافي 4- 387- 11.

(7)- في المصدر- نعامة.

54‌

الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ- قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ- قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ (1) عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

17219- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ(ع)أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ- عَلَى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ- فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 24 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ

17220- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار- فالصدقة (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(2)- التهذيب 5- 354- 1229، و الاستبصار 2- 201- 684.

(3)- الكافي 4- 389- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الفدغ- كسر الشي‌ء المجوف. (القاموس المحيط- فدغ- 3- 111).

(5)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 355- 1234، و الاستبصار 2- 203- 688.

55‌

عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي (1) عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ- وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ- فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).

17221- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ- كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ.

17222- 3- (5) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) (6) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.

17223- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع

____________

(1)- في المصدر- أخي (عليه السلام).

(2)- مسائل علي بن جعفر- 151- 199.

(3)- قرب الاسناد- 104.

(4)- التهذيب 5- 357- 1240، و الاستبصار 2- 204- 693، و أورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 356- 1239، و الاستبصار 2- 203- 692، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- عن محمد بن أحمد.

(7)- الكافي 4- 389- 5.

56‌

فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ- بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ- مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا تَحَرَّكَ الْفَرْخُ لِمَا مَرَّ (2).

17224- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ (4) اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ- بَيْضَ نَعَامَةٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ- قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا قَالَ- عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (7).

17225- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 5- 355- 1233، و الاستبصار 2- 202- 687، الاستبصار 2- 203- 691.

(2)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- الكافي 4- 388- 12، و أورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(4)-" محل" ليس في المصدر.

(5)- الكافي 4- 388- 12 ذيل الحديث 12.

(6)- التهذيب 5- 466- 1628.

(7)- التهذيب 5- 355- 1235.

(8)- الفقيه 2- 263- 2377.

57‌

الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْضَةِ نَعَامٍ أُكِلَتْ فِي الْحَرَمِ- فَقَالَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (2) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْآكِلِ مُحِلًّا لِمَا مَرَّ (5).

(6) 25 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ قَطَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِي إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ

17226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ- فَقَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ- كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ (8) عِدَّةِ الْبَيْضِ (9) مِنَ الْإِبِلِ.

____________

(1)- في المصدر- عدة من أصحابنا.

(2)- في المصدر- الحسن، عن علي بن النعمان.

(3)- في المصدر- سعد بن عبد الله، و الصواب ما في المتن.

(4)- الكافي 4- 237- 23.

(5)- مر في الحديث 5 من هذا الباب.

(6)- الباب 25 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 356- 1237، و الاستبصار 2- 203- 689.

(8)- ليس في المصدر.

(9)- في الاستبصار زيادة- للنعام (هامش المخطوط).

58‌

17227- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ- كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ.

17228- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ الْقَطَاةِ قَالَ- يُصْنَعُ فِيهِ فِي الْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ.

17229- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ- قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ- كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ- وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْحُكْمَ الْأَخِيرَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فَرْخٌ لِمَا مَرَّ (4).

17230- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ- قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ- كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 357- 1240، و الاستبصار 2- 204- 693، و أورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 356- 1238، و الاستبصار 2- 203- 690.

(3)- التهذيب 5- 356- 1239، و الاستبصار 2- 203- 692، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(4)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(5)- الكافي 4- 389- 4.

59‌

(1) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ كَسَرَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلًا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفِرَاخُ وَ إِلَّا فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ

17231- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ- وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ- وَ يَتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً- وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ (3) لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً- يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَهُ- أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ (4).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

17232- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ.

____________

(1)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 358- 1244، و الاستبصار 2- 205- 697.

(3)- في التهذيب- الفرخ.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 151- 198.

(5)- قرب الاسناد- 104.

(6)- التهذيب 5- 358- 1243، و الاستبصار 2- 204- 696.

60‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْبَيْضِ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ قَالَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (1).

17233- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ (3) كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ (4) حَمَامِ الْحَرَمِ- فَذَهَبَ غُلَامِي فَأَكَبَّ الْمِكْتَلَ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ- (5) ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ فَرْخَيْنِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9).

17234- 4- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ التَّمِيمِيِّ (11) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 5- 357- 1242، و الاستبصار 2- 204- 695.

(3)- في المصدر- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال- قلت له-.

(4)-" من بيض" ليس في التهذيب.

(5)- في الفقيه زيادة- عليه (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 262- 2369.

(7)- الكافي 4- 236- 20.

(8)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(10)- التهذيب 5- 357- 1241، و الاستبصار 2- 204- 694.

(11)- استظهر المصنف (قده) أنه- النخعي (هامش المخطوط).

61‌

يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِي- طَرَحَ مِكْتَلًا فِي مَنْزِلِي- وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 27 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى صَيْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِيّاً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ مَضَى وَ لَمْ يَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ كَامِلًا

17235- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ- فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ الصَّيْدُ قَالَ- عَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ الصَّيْدُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (5).

17236- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ- فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في التهذيب زيادة- و قيمة البيضتين و قيمة الطير سواء.

(2)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 359- 1246.

(5)- قرب الاسناد- 107.

(6)- التهذيب 5- 359- 1248، و الاستبصار 2- 205- 699، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

62‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَى صَيْداً وَ تَرَكَ لَفْظَ الظَّبْيِ مِنْ قَوْلِهِ فَذَهَبَ الظَّبْيُ (1)

. 17237- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ وَ عَرَجَ- (3) فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ قَدْ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى- وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ (4)- وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ- لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ذَهَابِ الْعَرَجِ لِمَا يَأْتِي (5).

17238- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ- إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ- وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ- فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ- لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ (7) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 2- 366- 2726.

(2)- التهذيب 5- 358- 1245، و الاستبصار 2- 205- 700.

(3)- في التهذيب- فخرج (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- لوجهه.

(5)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(6)- الكافي 4- 386- 6.

(7)- في العلل- خالد بن إسماعيل.

63‌

وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (1)

. 17239- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ- قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

17240- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ- قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ (4) قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ- قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

(5) 28 بَابُ مَا يَجِبُ فِي أَعْضَاءِ الصَّيْدِ

17241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ- وَ تَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- علل الشرائع- 457- 1.

(2)- الكافي 4- 383- 11.

(3)- الكافي 4- 388- 14، و أورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- يجب عليه الفداء.

(5)- الباب 28 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 359- 1247، و الاستبصار 2- 205- 698.

(7)- قرب الاسناد- 107.

64‌

17242- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَى صَيْداً (2)

. 17243- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ- قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ قَرْنَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ- (4) قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ.

17244- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 5- 359- 1248، و الاستبصار 2- 205- 699، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 366- 2726.

(3)- التهذيب 5- 387- 1354.

(4)- في نسخة- في الحرم (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 388- 14، و أورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.

65‌

بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ- قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

أَقُولُ: الْفِدَاءُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ وَ الدَّمُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَرْعَ وَ احْتَمَلَ كَوْنُهُ سَبَباً لِلتَّلَفِ لِمَا مَرَّ (1).

(2) 29 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً

17245- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (4) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى الصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ.

17246- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حِلٍّ (7) رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ- فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.

____________

(1)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.

(2)- الباب 29 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 5- 359- 1249، و الاستبصار 2- 206- 701.

(4)- في التهذيب- العباس بن موسى.

(5)- في التهذيبين- عن ابن أبي عمير.

(6)- التهذيب 5- 359- 1250، و الاستبصار 2- 206- 702، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- حلال (هامش المخطوط).

67‌

فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرَّمْيَةُ- فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَمُوتَ فِيهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ- نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ- فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ- قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ- قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ (1).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّاسِي وَ الْجَاهِلِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ لِمَا يَأْتِي مِنْ حُكْمِ الصَّيْدِ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ (2).

17249- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ- وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْمَسْجِدِ- فَأَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ- فَمَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ- مَنْ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ- فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَ حَيْثُ نَصَبَ وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- وَ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ الشَّيْ‌ءَ بِالشَّيْ‌ءِ لِتَعْرِفَهُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ

____________

(1)- قوله-" إنما شبهت لك شيئا بشي‌ء" يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم و استنبطته منه، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الأحكام، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته، و لعله إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لأنهم يعتقدون حجيته، و قد تواترت الأخبار باستدلالهم (عليهم السلام) بالقياس و نحوه من المدارك الظنية، و وجه ذلك ما صرح (عليه السلام) به هنا. و إلا فعلمهم بتلك الأحكام إنما هو بالوحي النازل على الرسول (عليه السلام). (منه. قده).

(2)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 260- 2361.

66‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ تَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ (4) لَمْ يَلْزَمْهُ الْفِدَاءُ

17247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ (عَنْ أَبِيهِ) (6) عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ- ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ- فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ- وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ- فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ يَفْدِيهِ (عَلَى نَحْوِهِ) (7).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (8).

17248- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 4- 235- 14.

(2)- ياتي في الباب 30 الآتي من هذه الأبواب.

(3)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.

(4)- في الفهرست- حتى دخل الحرم.

(5)- التهذيب 5- 360- 1251، و الاستبصار 2- 206- 703.

(6)- كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(7)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 4- 397- 8.

(9)- التهذيب 5- 360- 1252، و الاستبصار 2- 206- 704.

68‌

الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ لَا الصَّيْدَ فَلَا مُنَافَاةَ.

17250- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ- فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- لِأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ- نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ- فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 31 بَابُ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ كَذَا لَوْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّيْدِ

17251- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 454- 8.

(2)- الكافي 4- 234- 12.

(3)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 31 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 381- 3، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.

69‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ- وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ- فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

17252- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ (3) الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ- قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً- قَالَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ- قُلْتُ تَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَتُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى- فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ قُلْتَ- إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ- فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ (4) يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ- قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ.

17253- 3- (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ- أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا قَالَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ الصَّيْدَ- بِجَهَالَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ ظَبْياً مُتَعَمِّداً وَ تَرَكَ لَفْظَ الْجَاهِلِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 315- 1085.

(2)- الكافي 4- 381- 4.

(3)- في نسخة- يصيب (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- فلأي شي‌ء.

(5)- التهذيب 5- 360- 1253.

70‌

17254- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ- وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‌ءٍ أَتَيْتَهُ- (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ- إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ-) (2) إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ عَمْدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3).

17255- 5- (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (5) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‌ءٍ أَتَيْتَهُ إِلَى أَنْ زَادَ- لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ- فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْكَ الْقِيمَةُ- وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْكَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفاً- وَ أَيُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ- فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ (7) قِيمَةً قِيمَةً- وَ إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ

____________

(1)- الكافي 4- 382- 10، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك، و لا في عمرتك.

(3)- التهذيب 5- 355- 1332 ذيل الحديث 1332، و الاستبصار 2- 202- 686، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث (686) و سنده- موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل و صفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(4)- التهذيب 5- 370- 1288، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام، و ذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- في نسخة- إبراهيم بن أبي سمال (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- و معاوية بن عمار (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر زيادة- منهم.

71‌

فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.

17256- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً- وَ أَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاءَهُمَا.

17257- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِي الصَّيْدِ- وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَإِ سَوَاءٌ فِيهِ قَالَ لَا- فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْعَمْدُ- بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ- قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِينِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 32 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّيْدِ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ إِنْ جَرَحَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ

17258- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الكافي 4- 381- 5.

(2)- قرب الاسناد- 168.

(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 32 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 5- 361- 1255، و الاستبصار 2- 207- 705.

72‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً- فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ- فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (1).

17259- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ ذَكَرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ حَلَالًا- وَ قَتَلْتَ صَيْداً مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ- وَ إِنْ (3) فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ- أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ وَ لَوْ مُحِلًّا فَرَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ

17260- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حِلٍّ فِي الْحَرَمِ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ- فَقَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ- لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَرَمِ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 232- 1.

(2)- التهذيب 5- 467- 1632، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- فان.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 5- 362- 1256، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(7)- في الكافي- من قبل الحرم (هامش المخطوط).

73‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ

17261- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّيْدُ- يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ- وَ مِنَ الطَّيْرِ (5) يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ (6) لَا يَضُرُّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

17262- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ- وَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَيَّارَةٌ وَ أَلِفَهَا طَيْرٌ مِنَ الصَّيْدِ- وَ كَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَهْلُهُ فِي الْمِقْدَارِ- إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِيهِ- وَ لَا يَعْرِضُونَ لِذَلِكَ الطَّيْرِ- وَ لَا يُفْزِعُونَهُ وَ يُطْعِمُونَهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ- وَ يُحِلُّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.

____________

(1)- الكافي 4- 235- 14.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 34 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 382- 9.

(5)- في التهذيب- أو من الطير (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر- قال- لا باس.

(7)- التهذيب 5- 362- 1260.

(8)- التهذيب 5- 464- 1619.

74‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1).

17263- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ.

17264- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ- وَ عِنْدَهُ فِي أَهْلِهِ صَيْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَيْرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 35 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَانَ مَعَهُ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ مُحِلٌّ جَازَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَ إِدْخَالُهُ الْحَرَمَ وَ أَكْلُهُ بَعْدَ الْإِحْلَالِ

17265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فِي زَادِهِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ.

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 5- 362- 1257، و تتمته- فان أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فان لم يفعل حتى يدخل الحرم و مات لزمه الفداء.

(3)- الفقيه 2- 259- 2355.

(4)- ياتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب.

و تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 5- 385- 1345.

75‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْلَاقُهُ وَ حَرُمَ إِمْسَاكُهُ فَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ

17266- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (4).

17267- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).

17268- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً- فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 36 فيه 3 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 262- 2367، و أورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- آل عمران 3- 97.

(5)- التهذيب 5- 362- 1258.

(6)- في المصدر- و علاء.

(7)- آل عمران 3- 97.

(8)- الفقيه 2- 262- 2368.

(9)- التهذيب 5- 362- 1259.

76‌

الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (1)

وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَ الْحَرَمَ- ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ- حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 37 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَرَادِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ لُزُومِ الْفِدْيَةِ فَيَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ كُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ- قَالَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ الْبَحْرِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ-

____________

(1)- الكافي 4- 238- 27.

(2)- الكافي 4- 234- 11.

(3)- تقدم في الباب 12 و في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 37 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 363- 1264، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.

77‌

فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ- فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ.

17270- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

17271- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً- قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً (3)

. 17272- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ (5) وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ- وَ إِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

17273- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَرَادِ الْكَثِيرِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (7)

____________

(1)- التهذيب 5- 363- 1265، و الاستبصار 2- 207- 706.

(2)- الاستبصار 2- 208- 708.

(3)- التهذيب 5- 364- 1267.

(4)- التهذيب 5- 468- 1636، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- في نسخة- من البحر (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 364- 1266، و الاستبصار 2- 207- 707.

(7)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.

78‌

أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاخْتِصَاصِ بِاجْتِمَاعِ الْقَتْلِ وَ الْأَكْلِ.

17274- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً- قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

17275- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ التَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

17276- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَهُ مِنَ الدَّبَا- أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 38 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَرُّزُ مِنَ الْجَرَادِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

17277- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 393- 3.

(2)- الكافي 4- 393- 4.

(3)- الكافي 4- 393- 5، و أورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 38 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 364- 1268، و الاستبصار 2- 208- 710.

79‌

حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا بَأْسَ (1).

17278- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجَرَادُ يَكُونُ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ- (3) وَ الْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ- فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً فَمَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ.

17279- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ وَ لَمْ يُرِدْهُ لَزِمَهُ كَبْشٌ

17280- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.

____________

(1)- في نسخة- فلا شي‌ء عليه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 364- 1269، و الاستبصار 2- 208- 709، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- في المصدر- على ظهر الطريق.

(4)- الكافي 4- 393- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام، و تقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 237- 26.

80‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (1) عَنِ الْبَرْقِيِّ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ لِمَا مَرَّ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (3).

(4) 40 بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطِيرُ وَ لَا يَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ

17281- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ- فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ- إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).

17282- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ- يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ- لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ (8) بِالطَّيَرَانِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- في التهذيبين زيادة- عن أحمد بن محمد.

(2)- التهذيب 5- 366- 1275، و الاستبصار 2- 208- 712.

(3)- مر في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- الباب 40 فيه 7 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 264- 2380، و أورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 4- 232- 2.

(7)- الفقيه 2- 264- 2381.

(8)- في نسخة- لم تستقل (هامش المخطوط).

81‌

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) مِثْلَهُ (2).

17283- 3- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (4).

17284- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَجَاجِ مَكَّةَ وَ طَيْرِهَا- فَقَالَ مَا لَمْ يَصُفَّ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ يَصُفُّ فَخَلِّ سَبِيلَهُ.

17285- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّجَاجِ.

17286- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ- يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ.

17287- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ- لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

____________

(1)- في الكافي- عن محمد بن مسلم.

(2)- الكافي 4- 232- 3.

(3)- الفقيه 2- 264- 2381.

(4)- مستطرفات السرائر- 32- 32.

(5)- الفقيه 2- 264- 2382.

(6)- الفقيه 2- 265- 2385.

(7)- الكافي 4- 232- 3.

(8)- الكافي 4- 232- 2، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.

82‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 41 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْفَهْدِ وَ سَائِرِ السِّبَاعِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا لَا يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ

17288- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَى الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ- فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ- وَ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

17289- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ- فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ- إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا كَانَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَصُفُّ- فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ- وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ (6).

17290- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- الباب 41 فيه 6 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 367- 1281.

(4)- الفقيه 2- 264- 2383.

(5)- التهذيب 5- 367- 1280، و أورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- فليس لك أن تخرجه.

(7)- التهذيب 5- 385- 1346.

83‌

الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ- يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

17291- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ- وَ مَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ الْحَدِيثَ.

17292- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ- فَقَالَ مَا صَفَّ عَلَى رَأْسِكَ.

17293- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفَهْدِ- يُشْتَرَى بِمِنًى وَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ- كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 42 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ السَّبُعِ الْمُؤْذِي لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ فِيهِ

17294- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ

____________

(1)- الكافي 4- 232- 2، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 237- 25.

(3)- الكافي 4- 238- 28.

(4)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من هذه الأبواب.

و ياتي ما ينافيه في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

(5)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 2- 251- 2328، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف.

84‌

أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ- عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ- فَقَالَ فَانْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَفْصٍ (2) عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِي الْحَرَمِ (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 43 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى إِذَا قَدَرَ

17295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- عن محمد بن الحسن الصفار.

(2)- في المصدر- و معاوية بن حفص، و في الفقيه- معاوية بن عمار.

(3)- علل الشرائع- 453- 4.

(4)- الكافي 4- 227- 1.

(5)- ياتي ما يدل على أن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه، في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

(6)- الباب 43 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 4- 383- 1، و التهذيب 5- 368- 1283، و الاستبصار 2- 209- 714.

85‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ- فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ- يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ (1) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ- قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ.

17296- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ- وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا- وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ- قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ- (3) قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ- لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاءَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ- قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

17297- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي.

17298- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَيْتَةِ.

____________

(1)- في نسخة- أ ليس هو بالخيار (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 383- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- أو من ميتة.

(4)- التهذيب 5- 368- 1285، و الاستبصار 2- 210- 716.

(5)- الكافي 4- 383- 3.

(6)- الفقيه 2- 373- 2734.

86‌

17299- 5- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ- وَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الصَّيْدَ وَ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ- قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَالَهُ.

17300- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اضْطُرَّ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ- قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ- قُلْتُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ- قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِي فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ.

17301- 7- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ- وَ إِلَى مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ- قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْتَةَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا- قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ يَفْدِي- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ فَيَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

17302- 8- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ- وَ لَمْ يُحَلَّ لَهُ الصَّيْدُ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5).

____________

(1)- علل الشرائع- 445- 1.

(2)- علل الشرائع- 445- 2.

(3)- علل الشرائع- 445- 3.

(4)- علل الشرائع- 445- 3 ذيل الحديث 3.

(5)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.

87‌

17303- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (2) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ- اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ- قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ- (3) قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ- فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ- قُلْتُ آكُلَ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ الصَّيْدَ وَ افْدِهِ.

17304- 10- (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ- قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

17305- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ- فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ فِدَاءَ الصَّيْدِ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِمَا مَرَّ (6).

17306- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ

____________

(1)- التهذيب 5- 368- 1282، و الاستبصار 2- 209- 713.

(2)- في التهذيب- محمد، عن سيف بن عميرة.

(3)- في المصدر زيادة- من الصيد أو الميتة.

(4)- المحاسن- 317- 40.

(5)- التهذيب 5- 368- 1284، و الاستبصار 2- 209- 715.

(6)- مر في الأحاديث 1- 7 و في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد و الافداء.

(7)- التهذيب 5- 369- 1286، و الاستبصار 2- 210- 717، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

88‌

عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ- إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً- فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ (2) وَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ.

(3) 44 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ فِي الْحِلِّ أَوْ أَكَلَ بَيْضَ صَيْدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ إِنْ صَادَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ الْقِيمَةُ وَ إِنْ صَادَ الْمُحِلُّ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فَإِنْ صَادَهُ فِي مَكَّةَ أَوِ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ وَ حُكْمِ الْقُمْرِيِّ وَ نَحْوِهِ

17307- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ (حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ) (5)- إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظَّبْيَ- فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ- وَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.

17308- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 467- 1632.

(2)- نقله في المنتهى عن الحسن البصري و الثوري و أبي حنيفة و مالك و أحمد و محمد بن الحسن.

(منه. قده).

(3)- الباب 44 فيه 8 أحاديث.

(4)- الفقيه 2- 257- 2350، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- في المصدر- في الحرم حمامة.

(6)- الكافي 4- 395- 1، و التهذيب 5- 370- 1289، و أورده في الحديث 3 من الباب 11، و صدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.

89‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ (1) الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ- يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

17309- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً- قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَتَلَهُ (3) فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً- قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ- وَ يُقَامُ (4) لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

17310- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ- وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ.

17311- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- إن قتل.

(2)- الكافي 4- 396- 6.

(3)- في المصدر- فان فعله.

(4)- في التهذيب- و يقلب (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 371- 1291.

(6)- الكافي 4- 395- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 4- 395- 4.

90‌

إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ الصَّيْدَ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ- فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَيْكَ- وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ- فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ.

17312- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ الْحَرَمِ عَنِ اللَّبَنِ (2).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (3).

17313- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَ الدُّبْسِيِّ- (5) وَ السُّمَانَى وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِيمَتُهُ- فَإِنْ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- التهذيب 5- 371- 1292.

(2)- في المصدر- و جزاء الحرم ثمن اللبن.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 371- 1293.

(5)- في المصدر- و الزنجي.

(6)- التهذيب 5- 466- 1630.

91‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ مِثْلَهُ (1).

17314- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ ظَبْيٌ مَذْبُوحٌ فَأَكَلَهُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 45 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ قِيَمٍ

17315- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ- فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ قِيَمَاتٍ- قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِيمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 390- 7.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- تقدم في الأبواب 3 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 45 و ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 و بعمومه في الباب 47 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 5- 370- 1290.

(7)- تقدم في الباب 11 و في الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 46 من هذه الأبواب.

92‌

(1) 46 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُضَاعَفُ فِدَاءُ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ لَمْ يَلْزَمِ التَّضْعِيفُ

17316- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا يَكُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْبَدَنَةَ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ- فَلَا تُضَاعَفُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (3).

17317- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ وَ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّيْدِ يُضَاعِفُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَدَنَةِ- فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّضْعِيفُ.

(5) (6) 47 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ خَطَأً وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ

17318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- الباب 46 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 395- 5.

(3)- الحج 22- 32.

(4)- التهذيب 5- 372- 1294.

(5)- و تقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 47 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 394- 1.

93‌

الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ- (1) قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

17319- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً- فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ الْحَدِيثَ.

17320- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ- فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَمْدِ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ (5).

(6) 48 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

17321- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ- فَإِنْ عَادَ

____________

(1)- في نسخة- يصيد الطير (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 372- 1295، و الاستبصار 2- 210- 718.

(3)- الكافي 4- 394- 3، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 372- 1296، و الاستبصار 2- 210- 719.

(5)- ياتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب.

(6)- الباب 48 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 372- 1297، و الاستبصار 2- 211- 720.

94‌

فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ- وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى الْعَمْدِ لِمَا يَأْتِي وَ لِذِكْرِ النَّقِمَةِ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

17322- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً- فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً- فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ-) (5) وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

17323- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ- هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْكَ- فَاحْذَرِ النَّقِمَةَ فَإِنْ قَالَ لَا- فَاحْكُمُوا عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ.

17324- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ- قَالَ إِذَا

____________

(1)- راجع المقنع- 79، و جواهر الكلام 20- 324.

(2)- ياتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب.

(3)- التهذيب 5- 467- 1633.

(4)- التهذيب 5- 372- 1298، و الاستبصار 2- 211- 721.

(5)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(6)- التهذيب 5- 467- 1635.

(7)- الكافي 4- 394- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.

95‌

أَصَابَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ (1).

17325- 5- (2) قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً- فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ- وَ إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ- فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ (3).

(4) (5) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَيْرِ الصَّيْدِ فَحَيْثُ شَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى

17326- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.

17327- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- المائدة 5- 95.

(2)- الكافي 4- 394- 3.

(3)- المائدة 5- 95.

(4)- و تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 49 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 384- 3، و التهذيب 5- 373- 1299، و الاستبصار 2- 211- 722.

(7)- الكافي 4- 384- 4، و التهذيب 5- 373- 1300، و الاستبصار 2- 212- 723، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

96‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1) قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- (2) فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى- حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ الْحَدِيثَ.

17328- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ- فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ- إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

17329- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ- أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى- وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَفَّارَةِ غَيْرِ الصَّيْدِ لِمَا مَرَّ (7).

17330- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

____________

(1)- في المصادر- أنه.

(2)- في التهذيب و الاستبصار- الهدي (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 384- 2.

(4)- المائدة 5- 95.

(5)- التهذيب 5- 374- 1304، و الاستبصار 2- 212- 726.

(6)- التهذيب 5- 374- 1303، و الاستبصار 2- 212- 725.

(7)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 5- 334- 1151، و أورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات، و صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.

97‌

ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ- مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ- فَقَالَ أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (1).

17331- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي(ع)أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ- قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَجِدْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ وَ لَوْ فِي مَنْزِلِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ

17332- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ- وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ- يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

17333- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 4- 351- 5.

(2)- التهذيب 5- 334- 1150، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.

(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 50 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 481- 1712، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح.

(7)- الكافي 4- 383- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

98‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى مَيْتَةٍ- وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي- قَالَ فَقَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ يُصِيبُهُ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِ الشِّرَاءِ حَتَّى يَقْدَمَ مَكَّةَ أَوْ مِنًى

17334- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ (5).

17335- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ- إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ- وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ

____________

(1)- التهذيب 5- 368- 1285، و الاستبصار 2- 210- 716.

(2)- تقدم في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 51 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 384- 1، و التهذيب 5- 373- 1301، و الاستبصار 2- 212- 724.

(5)- في نسخة من التهذيبين- من حيث صاده (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 384- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب.

99‌

بِمَكَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَ يَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17336- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ أَصَابَ صَيْداً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 52 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّحْرُ أَوِ الذَّبْحُ بِمَكَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْهَا وَ كَذَا مَا وَجَبَ بِمِنًى

17337- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِيَّ جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً- فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ- فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ- وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ مِنْكَ- فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى- فِي الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ- وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ- عَلَى مَنْ يَنْحَرُ (6) الْهَدْيَ بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً.

____________

(1)- التهذيب 5- 373- 1300، و الاستبصار 2- 212- 723.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 52 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 374- 1302.

(6)- في المصدر- على من نحر.

100‌

(1) 53 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ الَّذِي يَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ يَطَؤُهُ بَعِيرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ

17338- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

17339- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا- أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

17340- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ أَوْ دَابَّتَكَ- وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 53 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 382- 10، و أورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 369- 2737.

(4)- الكافي 4- 393- 5، و أورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 355- 1232، و الاستبصار 2- 202- 686، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- موسى بن القاسم.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 و في الحديث 6 من الباب 23 و في الحديث 3 من الباب 24 و في الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

101‌

(1) 54 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَلَبَ ظَبْيَةً وَ شَرِبَ لَبَنَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَيْضاً وَ إِنْ أَكَلَ مِنْ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17341- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ- (4) فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا- (5) قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ جَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (8).

17342- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 54 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 388- 13، و أورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(3)- في الموضع الأول من التهذيب- صالح بن عقبة بن يزيد، عن عبد الملك.

(4)- في التهذيب- عنز ظبية (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- و شرب لبنها.

(6)- الكافي 4- 395- 3.

(7)- التهذيب 5- 466- 1627.

(8)- التهذيب 5- 371- 1292.

(9)- الكافي 4- 397- 7.

102‌

فِي رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ- لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 55 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِذَا أَكَلَهُ

17343- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِيِّ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا- قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ- قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7)

____________

(1)- التهذيب 5- 384- 1342.

(2)- الباب 55 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 378- 1319، و الاستبصار 2- 215- 739، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- في نسخة- حماد السندي (هامش المخطوط) و في المصدر- خلاد السندي.

(5)- الفقيه 2- 259- 2356.

(6)- علل الشرائع- 454- 9.

(7)- الكافي 4- 233- 8.

103‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ ذَبْحُهُ (1).

17344- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ (3) يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ- أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ- فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ (5).

17345- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا- فَأَخَذَ لَنَا أَطْيَاراً (7) فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ ادْفِنْهُنَّ- (8) وَ افْدِ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهُنَّ (9).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَطْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ (10).

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- التهذيب 5- 378- 1320، و الاستبصار 2- 215- 740، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- في التهذيب- ابن أبي أحمد.

(4)- الفقيه 2- 372- 2733.

(5)- المقنع- 79.

(6)- الفقيه 2- 263- 2374.

(7)- في المصدر- من أطيار مكة.

(8)- في نسخة- ادفنها (هامش المخطوط).

(9)- في نسخة- منها (هامش المخطوط).

(10)- الكافي 4- 233- 3.

104‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 56 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ قَتَلَ صَيْداً لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ وَ كَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ يَأْمُرْهُ

17346- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ- فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- الْمَمْلُوكُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (6).

17347- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ- لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- الباب 56 فيه أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 382- 1334.

(4)- الاستبصار 2- 216- 741.

(5)- الفقيه 2- 430- 2886.

(6)- الكافي 4- 304- 7.

(7)- التهذيب 5- 382- 1333.

105‌

17348- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ- فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَى مَوْلَاهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2) عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الذَّبْحِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي مَنْ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ (5) وَ فِي أَوَائِلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).

(8) 57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ

17349- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ- بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ- قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا- قَالَ عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ.

____________

(1)- التهذيب 5- 383- 1335، و الاستبصار 2- 216- 742.

(2)- راجع الوافي 2- 115 أبواب الحج.

(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الباب 2 من أبواب الذبح.

(5)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 57 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 4- 388- 12.

106‌

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).

____________

(1)- الكافي 4- 388- 12 ذيل الحديث 12.

107‌

أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْإِحْرَامِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17350- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ- فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17351- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ- وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 330- 7، و أورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

(3)- التهذيب 5- 316- 1090.

(4)- الفقيه 2- 330- 2588، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

108‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ

17352- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا- وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

17353- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ: جَاهِلٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

17354- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- تقدم في الباب 14 من أبواب الاحرام، و في الباب 11 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- تقدم في الحديث 14 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

(3)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 373- 1، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 317- 1092.

(6)- الكافي 4- 374- 4.

(7)- التهذيب 5- 318- 1095، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

109‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (1).

17355- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَتَى أَهْلَهُ (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

17356- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.

17357- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ إِنِّي طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ أَتَيْتُ مِنًى فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي- وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ فَجَهَّلَنِي- فَقُلْتُ ابْتُلِيتُ بِذَلِكَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.

17358- 7- (8) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- ياتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 208- 603، و الاستبصار 2- 82- 249.

(3)- في المصدر- محمد بن علي، عن علي بن النعمان.

(4)- في المصدر- و أتى أهله.

(5)- الفقيه 2- 330- 2588، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 524- 3130.

(7)- في نسخة- سلمة بن محرز (هامش المخطوط).

(8)- علل الشرائع- 455- 14، و أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

110‌

يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 3 بَابُ فَسَادِ حَجِّ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ الْجِمَاعِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ يَجِبُ أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْحَجَّ وَ يَعُودَا إِلَيْهِ فَلَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ إِنْ أَرَادَا الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ وَ أَنَّ الْأُولَى فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ

17359- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (4).

17360- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 9 و في الحديثين 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 3 فيه 16 حديثا.

(3)- التهذيب 5- 319- 1099، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 10 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 5- 318- 1095، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

111‌

حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ- وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (1).

17361- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ- فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هَذَا- قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

17362- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ- وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

17363- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا- حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

17364- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ (6) وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

____________

(1)- في المصدر- و عليهما الحج من قابل.

(2)- التهذيب 5- 318- 1096.

(3)- التهذيب 5- 297- 1005، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، و ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية الكفارات.

(4)- التهذيب 5- 319- 1100.

(5)- التهذيب 5- 319- 1101.

(6)- في المصدر زيادة- إلا.

112‌

17365- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ- فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ قَالُوا بِمَا ذَا- قَالَ شَكَزْتُ (2) بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ- فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ.

17366- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

17367- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ- قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً- (5) قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا- وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ- (6) وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا- وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا- قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا- وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.

____________

(1)- التهذيب 5- 331- 1140.

(2)- الشكز- الجماع. (القاموس المحيط- شكز- 2- 179).

(3)- الكافي 4- 339- 6، و التهذيب 5- 297- 1004، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الكفارات.

(4)- الكافي 4- 373- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- عن الوجهين جميعا (هامش المخطوط).

(6)- في هامش المخطوط- (بدنة) ليس في التهذيب.

113‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17368- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ- فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

17369- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

17370- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ- وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا- فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

17371- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ (6) فَقَالَ لَا يَقْدِرُ- فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا حَجَّهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 317- 1092.

(2)- الكافي 4- 379- 5.

(3)- الكافي 4- 373- 2.

(4)- الكافي 4- 373- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 331- 2589، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(6)- كوماء- السمينة. (مجمع البحرين- كوم- 6- 160).

(7)- في المصدر- و لا يفسدوا عليه حجه.

114‌

17372- 14- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ- فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا- وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ- وَ يَرْجِعَا (2) إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ- إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

17373- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالرَّفَثِ- وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَسُوقُ الْهَدْيَ- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ- وَ حَتَّى يَعُودَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يَرْجِعَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ-

____________

(1)- معاني الأخبار 294- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- في المصدر- و حتى يرجعا.

(3)- لم نعثر عليه في الفقيه، و الكافي المطبوعين.

(4)- مستطرفات السرائر- 31- 29.

115‌

قَالَ فَلْيَجْتَمِعَا إِذَا قَضَيَا الْمَنَاسِكَ.

17374- 16- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ- وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ- وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ- وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ- فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ- وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ- شَيْ‌ءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ الْمُحْرِمَةَ عَلَى الْجِمَاعِ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهَا وَ لَا عَقْدُهَا وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ

17375- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- قرب الاسناد- 103.

(2)- مسائل علي بن جعفر- المستدركات- 272- 15.

(3)- ياتي في الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 6 و في الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 375- 7.

116‌

بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ- فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ- وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ- وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.

17376- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ- قَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي- (2) فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا- قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ- وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ- حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ- فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ- فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ- افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا- فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17377- 3- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ- فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا أَيْضاً (5)

____________

(1)- الكافي 4- 374- 5، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- في التهذيب- قد ابتلي (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 317- 1093.

(4)- الكافي 4- 374- 5 ذيل الحديث 5.

(5)- التهذيب 5- 318- 1094.

117‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مُكْرِهاً لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ كَذَا لَوْ جَامَعَ قَبْلَ تَقْصِيرِهِ وَ بَعْدَ تَقْصِيرِهَا

17378- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).

17379- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ- وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ فَقَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5- 12 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 5- 162- 541، و الاستبصار 2- 244- 850.

(4)- الفقيه 2- 377- 2747.

(5)- الكافي 4- 441- 6، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير.

(6)- ليس في المصدر- بل جاء بدله (ابن ابي عمير).

(7)- التهذيب 5- 162- 543، و الاستبصار 2- 244- 852.

118‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَامِداً عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ

17380- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

17381- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ (6) أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ- فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- المقنع- 83.

(2)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 6 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 5- 319- 1099، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 330- 2588، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، و ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- من قبل.

(7)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

119‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

17382- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ- (3) وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ- فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا- فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ (4) مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.

17383- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6)

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 318- 1097، و الاستبصار 2- 192- 644 و فيه- صدر الحديث.

(3)-" محرم" ليس في التهذيب.

(4)- في التهذيب- و عليهما الحج.

(5)- الكافي 4- 373- 3، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 319- 1098، و الاستبصار 2- 192- 645.

120‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَنْ عَبِثَ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ (1).

(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَ جَامَعَهَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَشَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ

17384- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ.

17385- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ- وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ- قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا- قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا- أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ- وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً- وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.

____________

(1)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 322- 2568.

(4)- الكافي 4- 374- 6.

121‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ (3)

. 17386- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ- أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ- فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ- قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ وَ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَهُ.

(6) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ جَزُورٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ

17387- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 320- 1102، و الاستبصار 2- 190- 639.

(2)- في المحاسن- محمد بن أسلم.

(3)- المحاسن- 310- 24.

(4)- التهذيب 5- 320- 1103، و الاستبصار 2- 191- 640.

(5)- تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الاحرام.

(6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 378- 3، و التهذيب 5- 321- 1104، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، و ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

122‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ- قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً- وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً- وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ- وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

17388- 2- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ- حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً.

17389- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ- قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ (4) فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ- قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

____________

(1)- في هامش المخطوط عن التهذيب- فلا باس عليه.

(2)- الكافي 4- 379- 4، و التهذيب 5- 321- 1105.

(3)- الكافي 4- 378- 2.

(4)- الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة- الجماع في الفرج، و بغير ذلك ما دونه من المباشرة لما ياتي. (منه. قده).

(5)- التهذيب 5- 321- 1106.

123‌

(1) 10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَ طَوَافِ الْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17390- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ- وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (3) فَقَالَ عَلَيْكَ بَقَرَةٌ- ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (4) فَقَالَ عَلَيْكَ شَاةٌ (5) فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا- أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.

17391- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ- هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ- هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ- فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- الباب 10 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 363- 2716.

(3)- في المصدر زيادة- فساله عنها.

(4)- في المصدر زيادة- فساله عنها.

(5)- في المصدر- عليه شاة.

(6)- الكافي 4- 378- 1.

124‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

17392- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ الْحَدِيثَ.

17393- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ (4) مُتَعَمِّداً- وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ هِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهَا قَدْ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ عَلَى كَوْنِهَا جَاهِلَةً وَ الْإِجْزَاءُ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا لِمَا تَقَدَّمَ (5).

17394- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ- حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ- فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ- فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً- قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ- فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِي- قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ- فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي- فَقَالُوا اتَّقَاكَ- وَ قَدْ فَعَلَ

____________

(1)- التهذيب 5- 322- 1108.

(2)- التهذيب 5- 485- 1732، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 489- 1748.

(4)- في نسخة- أهله (هامش المخطوط).

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 7 و في الحديثين 9 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 486- 1733.

125‌

فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً- فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَيْتُكَ- وَ لَكِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ- وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ- قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

17395- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ- (2) وَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- طَوَافاً وَاحِداً لِلْحَجِّ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ.

17396- 7- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ- قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ- قَالَ يَطُوفُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (4).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

____________

(1)- المقنع- 90.

(2)- في المصدر- على المرأة.

(3)- مسائل علي بن جعفر 103- 1.

(4)- هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا و الكتاب يشتمل على أربعمائة و نيف و عشرين حديثا و أكثرها مروي في قرب الاسناد و في الكتب الأربعة و غيرها. (منه.

قده).

(5)- قرب الاسناد- 107.

(6)- تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و في الباب 9 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف.

126‌

(1) 11 بَابُ حُكْمِ الْجِمَاعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ

17397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ- فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ (3) ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ- قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ- تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ- ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَعُودُ (4)

. 17398- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ- قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ وَ يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ- فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ- فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 379- 6، و التهذيب 5- 323- 1110.

(3)- في المصدر- فنفض.

(4)- الفقيه 2- 390- 3788.

(5)- الكافي 4- 379- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الطواف.

127‌

وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ- قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ- قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً- حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ- قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَاةٌ- وَ السَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (1) قَالَ بَلَى- وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ (2)- فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ يَغْتَسِلُ (3).

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَطَعَ السَّعْيَ عَلَى أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ حِينَئِذٍ فَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ قَالَ وَ قَوْلُهُ إِنَّ السَّعْيَ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ: وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ فَسَادُ الْحَجِّ عَلَى صُورَةِ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَى الْمَوْقِفَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) أَوْ عَلَى كَوْنِ الْإِفْسَادِ مَجَازاً بِمَعْنَى فَوْتِ مُعْظَمِ الثَّوَابِ.

____________

(1)- البقرة 2- 158.

(2)- البقرة 2- 158.

(3)- التهذيب 5- 321- 1107.

(4)- تقدم في البابين 9، 10 من هذه الأبواب.

128‌

(1) 12 بَابُ بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ فَيَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ وَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ فِي الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَ حُكْمِ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْيِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَكَرَ النُّقْصَانَ

17399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً- فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ- فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.

17400- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ (4) بِمَكَّةَ (5) حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ- ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِهِ- (6) فَيُحْرِمَ مِنْهُ (7) وَ يَعْتَمِرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)

____________

(1)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 324- 1112.

(3)- الفقيه 2- 452- 2946.

(4)- في المصدر- و يقيم.

(5)- في التهذيب زيادة- محلا (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب و الكافي- لأهل بلاده (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- فيه (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 4- 538- 2.

129‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

17401- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

17402- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ- فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحَادِيثِ السَّعْيِ (5).

(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ قَبَّلَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ سَعْيِهَا قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ

17403- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ- قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ

____________

(1)- التهذيب 5- 323- 1111.

(2)- الفقيه 2- 452- 2946.

(3)- في المصدر- علي بن مهزيار.

(4)- الكافي 4- 538- 1.

(5)- ياتي في الباب 14 من أبواب السعي.

(6)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 160- 535.

130‌

مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- وَ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (1).

17404- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعٍ- وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ- قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

17405- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ- فَقَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

17406- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 4- 440- 4.

(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- التهذيب 5- 161- 536، إلى قوله- ينحر جزورا.

(4)- التهذيب 5- 161- 537، و فيه- و قد خفت أن يكون قد ثلم حجه.

(5)- التهذيب 5- 161- 538.

(6)- الكافي 4- 378- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9، و ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

131‌

عَنْ مُتَمَتِّعٍ- وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً- وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً- وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

17407- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ- ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (5) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ وَ يَحْتَمِلُ التَّخْيِيرُ وَ التَّفْصِيلُ أَحْوَطُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاعَبَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُنْزِلَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ

17408- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 161- 539.

(2)- الفقيه 2- 377- 2745.

(3)- الفقيه 2- 376- 2743.

(4)- كتب هنا من المخطوط- (كذا بخطه) و كانه اشارة الى وجود اسم (محمد بن أبي عمير) في المصدر.

(5)- الكافي 4- 440- 4.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(9)- التهذيب 5- 324- 1114.

132‌

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ (1) يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا- قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ مَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

17409- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى- قَالَ

____________

(1)- في المصدر- عن المحرم.

(2)- الكافي 4- 376- 5.

(3)- التهذيب 5- 327- 1124.

(4)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 376- 6.

133‌

أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى لَزِمَهُ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ كَانَ مُعْسِراً

17410- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ- نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ.

17411- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُحْرِمٌ- نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً (5) فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ- وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَى- إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) (6) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 324- 1113، و الاستبصار 2- 192- 646.

(2)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 325- 1116.

(4)- التهذيب 5- 325- 1115.

(5)- في الكافي و في الموضع الأول من العلل- بين ذلك (هامش المخطوط).

(6)- في الكافي و في الموضع الأول من العلل- من أجل الماء، و لكن من أجل أنه نظر (هامش المخطوط).

134‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى (1).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

17412- 3- (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ- أَوْ إِلَى فَرْجِهَا حَتَّى أَمْنَى قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ- (7) إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 332- 2590.

(2)- المقنع- 76.

(3)- الكافي 4- 377- 7.

(4)- علل الشرائع- 590- 39.

(5)- علل الشرائع- 458- 1.

(6)- علل الشرائع- 456- 1، و نصه كما ورد في الحديث رقم (4) هنا، و قد ورد في البحار 99- 169- 4 كما ورد في المتن.

(7)- في المصدر زيادة- لمنيه.

135‌

17413- 4- (1) وَ فِي نُسْخَةٍ قَالَ: إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ- أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ (2).

17414- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

(4) 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ

17415- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى- أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ- وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ- فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ

____________

(1)- علل الشرائع- 456- 1.

(2)- المحاسن- 319- 51.

(3)- الكافي 4- 377- 8.

(4)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 375- 1.

136‌

مُحْرِمٌ (1) فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ- وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ- أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (2)

. 17416- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ- قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا- وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا- قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

17417- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ- وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ- وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- التهذيب 5- 325- 1117، و الاستبصار 2- 191- 642.

(3)- الكافي 4- 375- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 376- 4، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، و صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 326- 1121، و الاستبصار 2- 191- 641.

137‌

17418- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ- بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)مِثْلَهُ (2).

17419- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ (4) وَ دُرُسْتَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ- يَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ- فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ.

17420- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ (7) حَمَلَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى- قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا (8) بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ- فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ- فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- الكافي 4- 380- 8.

(2)- التهذيب 5- 479- 1698.

(3)- التهذيب 5- 326- 1118.

(4)- في نسخة- علي بن محمد (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- عن درست.

(6)- التهذيب 5- 326- 1119.

(7)- في المصدر- رجل محرم.

(8)- في المصدر- و مسها.

138‌

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ- فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- دَمُ شَاةٍ (2).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ (3).

17421- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ- فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).

(6) 18 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا وَ لَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّهُ رَحْمَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ وَ حُكْمِ التَّقْبِيلِ وَ قَدْ طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ دُونَ الْمَرْأَةِ

17422- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 326- 1120.

(2)- الفقيه 2- 332- 2591.

(3)- المقنع- 76.

(4)- التهذيب 5- 327- 1122، و الاستبصار 2- 192- 643.

(5)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 18 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 375- 2، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

139‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ- قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ- قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.

17423- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ- وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

17424- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا سَيَّارٍ (3) إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ- فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ- وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى- فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِيثَ.

17425- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

17426- 5- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 378- 3، و التهذيب 5- 323- 1109.

(2)- الكافي 4- 376- 4، و التهذيب 5- 326- 1121، و الاستبصار 2- 191- 641، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، و ذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- كتب في هامش المخطوط على همزة" أبا" ما نصه- شبه المضروب.

(4)- الكافي 4- 376- 3، و التهذيب 5- 327- 1123.

(5)- الكافي 4- 377- 9.

140‌

مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ- (1) هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

17427- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً- فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ يُهَرِيقُ دَماً- وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً- فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَماً.

17428- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ- وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (5) إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

(7) 19 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا

17429- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في التهذيب- لا باس به (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 328- 1127.

(3)- التهذيب 5- 473- 1666.

(4)- التهذيب 5- 485- 1732، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- سبق في الحديث (3) من هذا الباب.

(6)- تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 4- 450- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف.

141‌

عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ- خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ- وَ اسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا- حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ- وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ- وَ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ (2).

(3) 20 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ اسْتَمَعَ كَلَامَهَا أَوْ تَسَمَّعَ عَلَى مُجَامِعٍ فَأَمْنَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17430- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ- فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

17431- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ- فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- الفقيه 2- 382- 2764.

(2)- التهذيب 5- 475- 1676.

(3)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 377- 12.

(5)- الكافي 4- 377- 11.

142‌

17432- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَسَمَّعَ- (3) كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَتَشَاهَى (4) حَتَّى أَنْزَلَ (5) قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

17433- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ- فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

(8) بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ وَ الْمُحِلَّةُ الْعَالِمَةُ بِإِحْرَامِهِ وَ عَلَى الْمُتَوَلِّي لِلْعَقْدِ مُحِلًّا كَانَ أَوْ مُحْرِماً

17434- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ

____________

(1)- الكافي 4- 377- 10.

(2)- في التهذيب- وهب بن حفص.

(3)- في المصدر- يسمع.

(4)- في نسخة- فتشهى (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- حتى أمنى (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 327- 1125.

(7)- التهذيب 5- 328- 1126.

(8)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 4- 372- 5، و أورده في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب تروك الاحرام.

143‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ- قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ- فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 22 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فَلَزِمَهُ جَزُورٌ وَ لَمْ يَقْدِرْ اسْتُحِبَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ قِيمَتَهَا

17435- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ- فَقَالَ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ- وَ (5) لَا يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 330- 1138.

(2)- تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 2- 331- 2589، و أورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- كتب في هامش المخطوط على الواو، ما نصه- الشك في الواو.

(6)- المقنع- 76.

145‌

أَبْوَابُ بَقِيَّةِ كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ

(1) 1 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجِدَالِ

17436- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17437- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ (5).

____________

(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 339- 6، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 297- 1004.

(4)- الكافي 4- 337- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 328- 2587.

146‌

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

17438- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ- وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ- بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ- وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي- قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ- وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.

17439- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً- فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ- وَ إِذَا حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ.

17440- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- معاني الأخبار- 295.

(2)- مستطرفات السرائر 32- 29.

(3)- الكافي 4- 337- 3، و أورد صدره و ذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- الكافي 4- 338- 4.

(5)- التهذيب 5- 335- 1152.

147‌

فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

17441- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ- فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُ- فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ.

17442- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3)(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً- فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

17443- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ- لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ (5).

17444- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ.

____________

(1)- التهذيب 5- 335- 1153.

(2)- التهذيب 5- 335- 1154، و الاستبصار 2- 197- 665.

(3)- كتب في هامش المخطوط على قوله (أبي عبد الله) ما نصه- كذا في الاستبصار و ليس في التهذيب.

(4)- التهذيب 5- 335- 1156، و الاستبصار 2- 197- 666.

(5)- مر في الأحاديث 2- 6 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 5- 335- 1155.

148‌

17445- 10- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: مَنْ جَادَلَ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ إِنْ كَانَ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً- فَإِنْ عَادَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الصَّادِقِ شَاةٌ- وَ عَلَى الْكَاذِبِ بَقَرَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (2)- وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ- وَ الْجِدَالُ قَوْلُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ الْمُفَاخَرَةُ.

أَقُولُ: نِصْفُ الصَّاعِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).

(4) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي تَعَمُّدِ السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ

17446- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

17447- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 95- 255.

(2)- البقرة 2- 197.

(3)- مر في الحديث 8 من هذا الباب.

(4)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 339- 6، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، و ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(6)- التهذيب 5- 297- 1004.

(7)- الكافي 4- 337- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، و ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

149‌

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ ابْنُ إِدْرِيسَ كَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى غَيْرِ الْعَامِدِ إِلَّا فِي الصَّيْدِ (2).

17448- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

(4) 3 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ كَفَّارَةً لِمَا لَا يَعْلَمُ

17449- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ- قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ- وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ- يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ- وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.

____________

(1)- مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- مر في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

(3)- التهذيب 5- 297- 1005، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، و ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(4)- الباب 3 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 5- 298- 1008، و الاستبصار 2- 178- 592.

150‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فِيهِ زَعْفَرَانٌ (1).

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى شَبِعْتُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ (2)

. 17450- 2- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَمَّنْ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ- لِمَا كَانَ مِنْكَ فِي إِحْرَامِكَ لِلْعُمْرَةِ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ- فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17451- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 354- 9.

(2)- الفقيه 2- 350- 2662.

(3)- معاني الأخبار- 339- 9.

(4)- ياتي في الباب 20 من أبواب العود إلى منى.

(5)- الباب 4 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 350- 2663.

151‌

جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ- فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ (1)

. 17452- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ الطِّيبَ نَاسِياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ (3) وَ يُلَبِّي (4).

17453- 3- (5) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.

17454- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَضَّأَنِي الْغُلَامُ- وَ لَمْ أَعْلَمْ بدستشان (7) فِيهِ طِيبٌ- فَغَسَلْتُ يَدِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْ‌ءٍ لِذَلِكَ.

17455- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ- قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ- وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ.

____________

(1)- الكافي 4- 354- 3.

(2)- الفقيه 2- 351- 2666.

(3)- في نسخة- يديه (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- و ليس عليه شي‌ء و يلبي.

(5)- الفقيه 2- 351- 2666.

(6)- الفقيه 2- 350- 2664.

(7)- في نسخة- باشنان، و في أخرى- بدستشار (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 5- 304- 1038.

152‌

17456- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ- وَ لَا الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ- فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.

17457- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمَسُّ الطِّيبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا يَعْلَمُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّيِّبِ- وَ الْمُحْرِمُ لَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ (3) يَغْسِلُهُ أَيْضاً وَ لْيَحْذَرْ.

17458- 8- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِيهِ الطِّيبُ- أَغْسِلُ بِهِ يَدِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَقَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ- فَانْظُرُوا مَزَاوِدَكُمْ فَاعْزِلُوا الَّذِي لَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ- وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْ‌ءٍ كَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِي غَسَلْتَ بِهِ يَدَكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الضَّرُورَةِ إِلَى الطِّيبِ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يُوَافِقُ مَعْنَاهُمَا فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ.

____________

(1)- الكافي 4- 353- 2، و أورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- الكافي 4- 355- 15، و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الكافي 4- 354- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- تقدم في الباب 22، و في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.

153‌

17459- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)كَفَّارَةُ مَسِّ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْكَفَّارَةِ.

(3) 5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ وَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نِسْيَاناً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ خَاصَّةً وَ اسْتُحِبَّ لَهُ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ

17460- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ الْحَدِيثَ.

17461- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً- قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

(6)

____________

(1)- المقنعة- 70.

(2)- مر في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب.

(3)- الباب 5 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 5- 308- 1054، و أورده في الحديث 4 من الباب 55، و ذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- التهذيب 5- 307- 1050، و أورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الاحرام.

(6)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

154‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ

17462- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ- إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا- فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا- فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

17463- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي(ع)أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ- قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ.

أَقُولُ: جَوَازُ التَّظْلِيلِ مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ نَحْرُ الْبَدَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ فَإِنَّ الشَّاةَ تُجْزِي كَمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

17464- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ- فَقَالَ أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى.

17465- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ

____________

(1)- الباب 6 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 310- 1063، و الاستبصار 2- 186- 623.

(3)- التهذيب 5- 334- 1150، و أورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.

(4)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الأحاديث 3، 5، 6 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 5- 334- 1151، و أورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.

(7)- التهذيب 5- 310- 1064، و الاستبصار 2- 186- 624.

155‌

سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ- فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ فَقُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي.

17466- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ- وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (2).

17467- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ- مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ- وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4).

17468- 7- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَالَ مِنْ عِلَّةٍ ثُمَّ زَادَ- وَ قَالَ نَحْنُ إِذَا أَرَدْنَا ذَلِكَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَيْنَا.

17469- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 5- 311- 1066، و الاستبصار 2- 187- 626.

(2)- الكافي 4- 351- 9.

(3)- الكافي 4- 351- 5، و أورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، و صدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- التهذيب 5- 311- 1065، و الاستبصار 2- 186- 625.

(5)- الفقيه 2- 354- 2677.

(6)- الكافي 4- 351- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.

156‌

نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ- وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْيِيرُ أَوْ حَمْلُ الْمُدِّ عَلَى صُورَةِ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَكَّةَ مَحْمُولٌ عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنًى عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ لِمَا مَرَّ (4).

(5) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ

17470- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ- كَشْفُ الظِّلَالِ فِي الْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ- يَشْتَدُّ عَلَيَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً- فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ- قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ- فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 354- 2676.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 64، و في الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام و في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.

(3)- ياتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب.

(4)- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد.

(5)- الباب 7 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 311- 1067.

157‌

17471- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ- قَالَ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى (2) مَكَّةَ وَ ظَلَّلَ- وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ.

(3) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17472- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ- أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ- أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

17473- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ- يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.

____________

(1)- الكافي 4- 352- 14.

(2)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(3)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 369- 1287، و أورده في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 384- 1339.

(6)- في نسخة- سليمان بن الفضيل (هامش المخطوط) و كتب في هامش المخطوط (سليمان عن العيص) و أضاف- ظاهرا بخط غيره (رحمه الله).

158‌

17474- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ- أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

17475- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً (3) أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

17476- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ (5) مِنْ حَجِّكَ- فَعَلَيْهِ (6) فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 72- 239، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- الكافي 4- 348- 1.

(3)- في المصدر زيادة- أو ساهيا.

(4)- قرب الاسناد- 104.

(5)- في المصدر- جرحت.

(6)- في المصدر- فعليك.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 و في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد، و في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

159‌

(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّيَابِ لَزِمَهُ لِكُلِّ صِنْفٍ فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا

17477- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ- إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا- قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةً (3).

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)نَحْوَهُ (4).

(5) 10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ

17478- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ- نَاسِياً

____________

(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 5- 384- 1340.

(3)- الفقيه 2- 341- 2623.

(4)- الكافي 4- 348- 2.

(5)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 361- 8.

160‌

أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

17479- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ- نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

17480- 3- (3) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ- نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

17481- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِداً- قَالَ نَسِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

17482- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

17483- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ- نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

____________

(1)- التهذيب 5- 339- 1174، و الاستبصار 2- 199- 672.

(2)- الفقيه 2- 356- 2690.

(3)- الفقيه 2- 357- 2694.

(4)- التهذيب 5- 332- 1144، و الاستبصار 2- 195- 654.

(5)- التهذيب 5- 333- 1145، و الاستبصار 2- 195- 655.

(6)- التهذيب 5- 369- 1287، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

161‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ نَتْفَ إِبْطَيْهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ نَتَفَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ

17484- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) قَالَ: إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِبْطَهُ بِغَيْرِ تَثْنِيَةٍ (6)

. 17485- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ مَا تَضَمَّنَ الشَّاةَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد، و في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(3)- الباب 11 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 5- 340- 1177، و الاستبصار 2- 199- 675.

(5)- في الاستبصار- أبي جعفر (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 357- 2693.

(7)- التهذيب 5- 340- 1178، و الاستبصار 2- 200- 676.

(8)- تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

162‌

(1) 12 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِكُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ كَذَا الْعِشْرُونَ فِي مَجْلِسٍ وَ إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ لَزِمَهُ دَمَانِ

17486- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَصَّ (3) ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا- فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ- (4) فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ- وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (5) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ (6)

. 17487- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ- قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ- فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.

____________

(1)- الباب 12 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 332- 1141، و الاستبصار 2- 194- 651.

(3)- في الفقيه و الاستبصار- قلم (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر زيادة- قلت-.

(5)- في نسخة- علي بن مهزيار (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 356- 2689.

(7)- التهذيب 5- 332- 1142، و الاستبصار 2- 194- 652.

163‌

17488- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ- قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَةً- قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً- فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً- فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِنَفْيِ الْوُجُوبِ مَعَ النِّسْيَانِ (2).

17489- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ- أَوْ يَنْكَسِرُ (4) بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ (5)- قَالَ لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ- فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 332- 1143، و الاستبصار 2- 194- 653.

(2)- تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 357- 2691، و أورده عن التهذيب و المقنع مرسلا في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- في نسخة- إلى أن ينكسر (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- فيؤذيه ذلك (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 314- 1083.

(7)- الكافي 4- 360- 3.

164‌

17490- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ- قُلْتُ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ- قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ- قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ- قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْصُوصاً بِالنِّسْيَانِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لِمَا مَرَّ (3).

17491- 6- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْقَلْمِ فَفَعَلَ وَ أَدْمَى لَزِمَ الْمُفْتِيَ شَاةٌ

17492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الكافي 4- 360- 4.

(2)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- الكافي 4- 360- 5.

(5)- تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 13 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 5- 333- 1146.

165‌

الْبَزَّازِ (1) عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ- فَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ- فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ- فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ.

17493- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ- أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا- قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ- بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)(3)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ (4)

. (5) 14 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ يُشْبِعُهُمْ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ حَلَقَهُ لِأَذًى

17494- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- محمد الخراز (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 360- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- الفقيه 2- 357- 2692.

(4)- التهذيب 5- 314- 1082.

(5)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 333- 1147، و الاستبصار 2- 195- 656.

166‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ- وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ- (1) فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)- فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِحَلْقِ رَأْسِهِ- وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ- وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (3)- فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالْأَوَّلُ الْخِيَارُ (6)

. 17495- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ- أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (8)- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ- فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ

____________

(1)- في الكافي زيادة- و هو محرم (هامش المخطوط).

(2)- البقرة 2- 196.

(3)- البقرة 2- 196.

(4)- في نسخة- فالأولى الخيار (هامش المخطوط).

(5)- المقنع- 75.

(6)- الكافي 4- 358- 2، و فيه- فالأولى الخيار.

(7)- التهذيب 5- 333- 1148، و الاستبصار 2- 195- 657.

(8)- البقرة 2- 196.

167‌

إِذَا كَانَ صَحِيحاً- فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ- وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ- وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي كَمِّيَّةِ الْإِطْعَامِ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً يُشْبِعُهُمْ.

17496- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ (2) عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ- فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ- فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ- أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ- وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (3).

17497- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ(ص)عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ (5) وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ قَدْ أَكَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَيْهِ وَ عَيْنَيْهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ مَا أَرَى- فَأَمَرَهُ فَنَسَكَ نُسُكاً لِحَلْقِ رَأْسِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ- فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

____________

(1)- التهذيب 5- 334- 1149، و الاستبصار 2- 196- 658، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار.

(2)- في الاستبصار- محمد بن أحمد.

(3)- الكافي 4- 370- 6.

(4)- الفقيه 2- 358- 2697.

(5)- في نسخة- كعب بن عجيرة الأنصاري.

168‌

نُسُكٍ (1)- فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

17498- 5- (2) قَالَ وَ رُوِيَ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ النُّسُكُ شَاةٌ لَا يُطْعِمُ مِنْهَا أَحَداً إِلَّا الْمَسَاكِينَ.

أَقُولُ: الصَّاعُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (3).

(4) 15 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَرَحَ قَمْلَةً أَوْ قَتَلَهَا لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17499- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ- يُبِينُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.

17500- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.

17501- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- البقرة 2- 196.

(2)- الفقيه 2- 358- 2697.

(3)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، و في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحصار.

(4)- الباب 15 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 336- 1158، و الاستبصار 2- 196- 659.

(6)- التهذيب 5- 336- 1159.

(7)- التهذيب 5- 336- 1160، و الاستبصار 2- 196- 661، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.

169‌

قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ- وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً- وَ إِنْ قَتَلَ (1) شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً- فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.

17502- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ- فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.

17503- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ- فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ- قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لَا يَقْطَعِ الشَّعْرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).

17504- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى نَفْيِ الْعِقَابِ إِذَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ أَوْ عَلَى نَفْيِ كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ كَغَيْرِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى النِّسْيَانِ.

17505- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- في نسخة- و إن فعل (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 337- 1163.

(3)- التهذيب 5- 337- 1165، و الاستبصار 2- 197- 663.

(4)- الفقيه 2- 359- 2699.

(5)- التهذيب 5- 337- 1166، و الاستبصار 2- 197- 664.

(6)- الكافي 4- 365- 12.

170‌

بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ (1) عَنْ أَبَانٍ (2) عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا- قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.

17506- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- قُلْتُ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التُّرُوكِ (4).

(5) 16 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذْ مَسَّ شَعْرَهُ عَبَثاً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ مَسَّهُ لِوُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِ عَمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

17507- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ- (7) قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.

____________

(1)- في المصدر- أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(2)- في نسخة- أبان بن عثمان.

(3)- الفقيه 2- 360- 2703، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- الباب 16 فيه 9 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 338- 1169، و الاستبصار 2- 198- 667.

(7)- في الاستبصار و الفقيه- فوقع منها شعر (هامش المخطوط).

171‌

17508- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ- فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

17509- 3- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.

17510- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ- فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.

17511- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ (6).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الصَّدُوقِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 338- 1170، و الاستبصار 2- 198- 668.

(2)- الفقيه 2- 359- 2700.

(3)- الفقيه 2- 359- 2701.

(4)- التهذيب 5- 340- 1176، و الاستبصار 2- 199- 674.

(5)- التهذيب 5- 338- 1171، و الاستبصار 2- 198- 669.

(6)- الفقيه 2- 360- 2702.

(7)- الكافي 4- 361- 11.

172‌

17512- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ- فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ- (2) فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

17513- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبَّاحِيُّ (4) عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي- فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (5).

17514- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ- يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْعِقَابِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَسْتَضِرَّ بِذَلِكَ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى تَعَمُّدِ الْعَبَثِ دُونَ النَّتْفِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ‌

____________

(1)- التهذيب 5- 339- 1172، و الاستبصار 2- 198- 670.

(2)- في نسخة- أو الشعرات (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 339- 1173، و الاستبصار 2- 198- 671.

(4)- في نسخة- الساجي (هامش المخطوط) و في المصدر- النباجي.

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 339- 1175، و الاستبصار 2- 199- 673.

173‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).

17515- 9- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.

(3) 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَيْنِ إِذَا اقْتَتَلَا لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ

17516- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا- قُلْتُ قَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا- قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ (5) عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 361- 10.

(2)- الكافي 4- 361- 9.

(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 4- 367- 9، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- في التهذيب- أحمد بن محمد، عن البرقي.

(6)- التهذيب 5- 385- 1343.

(7)- التهذيب 5- 463- 1618 و فيه- البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري.

174‌

(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً كَبِيرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ

17517- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَرَاكِ- يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

17518- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ لَا يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً- إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاكِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ (4).

17519- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ- فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا كَفَّرَ (6) بِذَبْحِ بَقَرَةٍ- يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.

حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَوْنِ الشَّجَرَةِ كَبِيرَةً (7).

____________

(1)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 256- 2348.

(3)- الفقيه 2- 255- 2345، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- التهذيب 5- 379- 1324.

(5)- التهذيب 5- 381- 1331.

(6)- في المصدر- نزعها و كفر.

(7)- راجع الخلاف- مسالة 282 كتاب الحج، و السرائر- 130.

175‌

(1) 19 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَعَ ضِرْسَهُ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17520- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ- لَمْ يَكُنْ (3) عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ- فَكَتَبَ(ع)يُهَرِيقُ دَماً.

____________

(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 5- 385- 1344.

(3)- في المصدر- و لم يكن.

177‌

أَبْوَابُ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمَصْدُودَ بِالْعَدُوِّ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَ الْمَحْصُورَ بِالْمَرَضِ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ

17521- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ- وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ- وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ- كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)(3) لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ- وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4)

____________

(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 514- 3104.

(3)- في الكافي زيادة- و أصحابه (هامش المخطوط).

(4)- معاني الأخبار- 223.

178‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) مِثْلَهُ.

17522- 2- (5) ثُمَّ قَالَ: وَ الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ- يَذْبَحَانِ بَدَنَتَيْهِمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ- وَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- حِينَ رَدَّ الْمُشْرِكُونَ بَدَنَتَهُ- وَ أَبَوْا أَنْ تَبْلُغَ الْمَنْحَرَ فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِرَتْ مَكَانَهُ.

17523- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَرَجَ مُعْتَمِراً- فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً(ع)(7) وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا (8) وَ هُوَ

____________

(1)- الكافي 4- 369- 3.

(2)- التهذيب 5- 423- 1467.

(3)- التهذيب 5- 464- 1621.

(4)- المقنع- 77.

(5)- المقنع- 76.

(6)- التهذيب 5- 421- 1465، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- في الكافي زيادة- ذلك (هامش المخطوط).

(8)- السقيا- موضع قرب المدينة المنورة (معجم البلدان 3- 228)، و في نسخة- بالسقيا (هامش المخطوط).

179‌

مَرِيضٌ- (1) فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي- فَدَعَا عَلِيٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ (2) أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ- فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ- حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ(ص)حِينَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ- حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- (3) النَّبِيُّ(ص)كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ(ع)مَحْصُوراً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ (4).

17524- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ- أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ- قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ- فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يُحَرَّمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ- (6)

____________

(1)- في الكافي زيادة- بها (هامش المخطوط).

(2)- في الكافي زيادة- قبل أن يخرج إلى العمرة (هامش المخطوط).

(3)- في الكافي- ليسا سواء (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 369- 3 و قد سبق في ذيل الحديث 1.

(5)- الكافي 4- 369- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- قلت- أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال- لا بد أن يحج من قابل.

180‌

قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اسْتَنَابَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ وَ طِيفَ عَنْهُ.

17525- 5- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ- وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ- وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً- فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ- وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ- قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.

17526- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً- أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- ثُمَّ يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ- هَذَا إِذَا كَانَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَأَمَّا حَجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ- وَ قَدْ أَحَلَّ مِمَّا كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ- فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ شَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ (4) الْحَجُّ- وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ- وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ- سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً.

____________

(1)- التهذيب 5- 464- 1622.

(2)- الكافي 4- 371- 9.

(3)- المقنعة- 70.

(4)- في المصدر- و إن لم يشا لم يجب عليه.

181‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْثُ هَدْيٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًى لِلْحَاجِّ وَ مَكَّةُ لِلْمُعْتَمِرِ فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ وَ قَصَّرَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةُ إِذَا تَمَكَّنَ وَ إِنْ لَمْ يَنْحَرُوا هَدْيَهُ بَعَثَ مِنْ قَابِلٍ وَ أَمْسَكَ

17527- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ- فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً- فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا (3) كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ- (4) وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ- (5) وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ- فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ- وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا- فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ- وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ- فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ- وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ- (6) وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ (7) فَفَاتَهُ الْحَجُّ- كَانَ (8) عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 421- 1465، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- فاذا.

(4)- في المصدر- فليقص من رأسه.

(5)- في المصدر- تنقضي مناسكه.

(6)- في الكافي- أو أقام مكانه حتى يبرأ (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- أو أقام (هامش المخطوط).

(8)- في المصدر- و كان.

182‌

قَابِلٍ- فَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ- وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً- وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَرَجَ مُعْتَمِراً- فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً (1) وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي- فَدَعَا عَلِيٌّ(ع)بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ- وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنْهُ حُكْمَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ عَلَيْهِ (2)

. 17528- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ- قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ- وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ- وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً- فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى- وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ سَمَاعَةَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في الكافي زيادة- ذلك (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 369- 3.

(3)- التهذيب 5- 423- 1470.

(4)- المقنع- 77.

(5)- تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 و في الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

183‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ هَدْيَهُ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِالْتِحَاقُ إِنْ ظَنَّ إِمْكَانَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ النُّسُكَ وَ إِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ بِعُمْرَةٍ وَ قَضَاءُ النُّسُكِ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ مَالِهِ وَ كَذَا مَنْ صُدَّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ

17529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ- فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً- فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ- فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ- فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ- وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ- (3) قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ (4)

. 17530- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 370- 4، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(3)- في المصدر- أو العمرة.

(4)- التهذيب 5- 422- 1466.

(5)- الكافي 4- 371- 8.

184‌

الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ- فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ- فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ- ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ- إِنْ كَانَ دَخَلَ (1) مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً- ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً- فَإِنْ كَانَ (2) مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ (3) وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (5).

(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ قَارِناً ثُمَّ أُحْصِرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحُجَّ فِي الْقَابِلِ إِلَّا قَارِناً وَ كَذَا الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُفْرِدُ

17531- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في التهذيب زيادة- مكة (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب زيادة- دخل مكة (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب زيادة- و لا حلق (هامش المخطوط).

(4)- فيه اجزاء اضطراري المشعر وحده. (منه. قده).

(5)- التهذيب 5- 465- 1623.

(6)- الباب 4 فيه حديثان.

(7)- الكافي 4- 423- 1468.

185‌

أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ- فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ- قُلْنَا هَلْ يَتَمَتَّعُ فِي قَابِلٍ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ (1) مَا خَرَجَ مِنْهُ.

17532- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ- قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ جَازَ لَهُ الْحَلْقُ وَ يُكَفِّرُ

17533- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ- ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ- فَإِنَّهُ يَذْبَحُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ- أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ.

17534- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ (7) عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- في المصدر- بمثل.

(2)- الكافي 4- 371- 7، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 و صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 و الحديث 1 من الباب 3 عن هذه الأبواب.

(4)- الباب 5 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 5- 423- 1469.

(6)- التهذيب 5- 334- 1149، و الاستبصار 2- 196- 658، و أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.

(7)- في الاستبصار- محمد بن أحمد.

186‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ- فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ- فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ- أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ- وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ (2).

(3) 6 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ التَّحَلُّلِ وَ الذَّبْحِ لِلْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ

17535- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا- وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ- فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ.

17536- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ الْحُسَيْنُ(ع)مُعْتَمِراً- وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى السُّقْيَا- فَبُرْسِمَ (6) فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ نَحَرَهَا

____________

(1)- الكافي 4- 370- 6.

(2)- تقدم في الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.

(3)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 368- 1.

(5)- الفقيه 2- 516- 3107.

(6)- البرسام- ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد و الأمعاء. تاج العروس (برسم) 8- 199.

187‌

مَكَانَهُ- ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)ابْنِي وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ- (1) وَ كَانُوا قَدْ حَمَوْهُ (2) الْمَاءَ- فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ.

17537- 3- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ- يَنْحَرَانِ بَدَنَتَهُمَا (4) فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 7 بَابُ أَنَّ الْمَحْصُورَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ لَا ثَمَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ مِنَ الصِّيَامِ وَ يَتَحَلَّلُ وَ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَجْزَأَهُ

17538- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ- قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ.

17539- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

____________

(1)- فيه اعجاز لعلي (عليه السلام). (منه. قده).

(2)- في نسخة- حموا له (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 515- 3105.

(4)- في المصدر- بدنتيهما.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 515- 3106.

(8)- الكافي 4- 370- 5.

188‌

فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ.

17540- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ صُدَّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

17541- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ- أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ- قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ- فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ

____________

(1)- الكافي 4- 371- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 4، و صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 369- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

189‌

قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ- قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ- أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا- قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ(ص)حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ- قَضَى عُمْرَتَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ نَحْوَهُ (1).

17542- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ- هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ- وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ الْحَدِيثَ.

17543- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّذِي (4) يَقُولُ- حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَقَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ- (5) قَالَ أَ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا يُسْقِطُ الِاشْتِرَاطُ عَنْهُ الْحَجَّ (6) مِنْ قَابِلٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِحْرَامِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 464- 1622.

(2)- الكافي 4- 371- 7، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4، و في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 517- 3108، و أورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام.

(4)- في المصدر- الرجل.

(5)- في المصدر زيادة- الله تعالى.

(6)- في المصدر- للحج.

(7)- مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام.

190‌

17544- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ- (أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ) (2) أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ (3).

(4) 9 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً أَوْ ثَمَنَهُ وَ يُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ يَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِيدِهِ وَ يَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَحِلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا عَنْهُ

17545- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ- وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يَنْحَرُونَ فِيهِ- (6) فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ- وَ أَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ- قَالَ لَا وَ يَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ.

____________

(1)- التهذيب 5- 80- 268، و الاستبصار 2- 168- 556، و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام.

(2)- في المصدر- أن تحلني حيث حبستني.

(3)- تقدم في الباب 24 من أبواب الاحرام، و في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 539- 1.

(6)- في المصدر- و يحرمون فيه.

191‌

17546- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ- ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي وَ يُوَاعِدُهُمْ يَوْمَ يَنْحَرُ بَدَنَةً فَيَحِلُّ.

17547- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَلِيّاً كَانَا يَبْعَثَانِ هَدْيَيْهِمَا مِنَ الْمَدِينَةِ- ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ- وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا- وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً- ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ- وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ- إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً.

17548- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ قَوْمٍ فَسَاقَ- (4) وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ- قَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ- وَ أَبْطَئُوا فِي الْمَسِيرِ عَلَيْهِ- وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَعَدَهُمْ (5) فِيهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَعَدَهُمْ (6) فِيهِ.

17549- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- الكافي 4- 540- 2.

(2)- التهذيب 5- 424- 1473.

(3)- التهذيب 5- 424- 1471.

(4)- في المصدر- يساق.

(5)- في المصدر- واعدهم.

(6)- في المصدر- واعدهم.

(7)- التهذيب 5- 424- 1472.

192‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ (1) بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً- (2) قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ- فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ- اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ- (3) فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ (5)

. 17550- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ- فَقِيلَ لَهُ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَمْوَالُنَا- فَقَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ- أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ بِثَمَنِ أُضْحِيَّةٍ- وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ- وَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَا يَزَالُ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(7) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْياً تَطَوُّعاً ثُمَّ لَبِسَ الثِّيَابَ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّكْفِيرُ بِبَقَرَةٍ

17551- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- في الفقيه و الكافي- يبعث (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- و ليس بواجب، (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه زيادة- إلى يوم النحر (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 517- 3109.

(5)- الكافي 4- 540- 3.

(6)- الفقيه 2- 518- 3110.

(7)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 5- 425- 1474.

193‌

صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُرَادٍ (1) بَعَثَ بَدَنَةً- وَ أَمَرَ الَّذِي بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ- فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ (2)- فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ- وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِيقِيّاً لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ فِي كَفَّارَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ (5).

____________

(1)- في الكافي- إن مرادا (هامش المخطوط).

(2)- في الكافي- زياد (هامش المخطوط).

(3)- في الكافي- عن نفسه (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 540- 4.

(5)- راجع ايضاح الفوائد 1- 328، و الشرائع 1- 282، و قواعد الأحكام 1- 93.

و تقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

195‌

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ وَ مَا يَتْبَعُهَا

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَأْخُذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ وَ يَدْخُلَهُ مَاشِياً حَافِياً وَ لَوْ سَاعَةً

17552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُزَامِلَهُ- فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ- وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ- ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِياً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ- فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ- تَوَاضُعاً لِلَّهِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ- وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ- وَ قَضَى (3) لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 398- 1.

(3)- في نسخة- قضى الله (هامش المخطوط).

196‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17553- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ (5) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ- ثُمَّ مَشَى فِي الْحَرَمِ سَاعَةً.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ (6).

17554- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ (8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَحُجَّ وَ يَحُجَّ بِإِسْمَاعِيلَ مَعَهُ- (9) فَحَجَّا عَلَى

____________

(1)- الفقيه 2- 204- 2141.

(2)- المحاسن- 67- 129.

(3)- التهذيب 5- 97- 317.

(4)- الكافي 4- 398- 2.

(5)- في المصدر زيادة- عن حماد بن عيسى.

(6)- الكافي 4- 398- 2 ذيل الحديث 2.

(7)- الكافي 4- 202- 3، و أورده في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- عيسى بن محمد بن أبي أيوب.

(9)- في المصدر زيادة- و يسكنه الحرم.

197‌

جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ جَاءَ مَعَهُمَا جَبْرَئِيلُ- (1) فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ- يَا إِبْرَاهِيمُ انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ- فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْغُسْلِ فِي الطَّهَارَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ وَ تَأْخِيرِهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَ لَوْ بِمَكَّةَ

17555- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ- قَالَ لَا يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ- وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ.

17556- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ- وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ- أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- في المصدر- و ما معهما إلا جبرئيل (عليه السلام).

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

(3)- ياتي في البابين 2 و 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 398- 5، و التهذيب 5- 97- 318.

(6)- الكافي 4- 400- 4.

(7)- التهذيب 5- 97- 319.

198‌

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَضْغِ الْإِذْخِرِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

17557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَخُذْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ.

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ سَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ- يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِيَطِيبَ بِهِ (3) الْفَمُ لِتَقْبِيلِ الْحَجَرِ.

17558- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ- وَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

(6) 4 بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ بُيُوتِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَ تَحْرِيمِ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

17559- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 398- 4.

(3)- في المصدر- ليطيب بها.

(4)- الكافي 4- 398- 3.

(5)- التهذيب 5- 98- 320.

(6)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 454- 1588.

199‌

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ حَجِّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ- وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى.

وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (2).

17560- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيْنَ أَدْخُلُ مَكَّةَ- وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ- قَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

17561- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(6) لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- وَ دَخَلَ مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ- دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

____________

(1)- ورد الاسناد الآخر في نفس الحديث.

(2)- مر في الحديثين 4 و 5 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(3)- الكافي 4- 399- 1، علما أنه لم يذكر محمد بن يعقوب في بداية السند، و الظاهر أنه من سهو النساخ.

(4)- التهذيب 5- 98- 321.

(5)- مستطرفات السرائر- 80- 12.

(6)- في المصدر زيادة- من المدينة.

200‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ (1) وَ عَلَى الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَكَّةَ فِي الْإِحْرَامِ (2).

(3) 5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ مِنْ فَخٍّ أَوْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَوْ غَيْرِهَا وَ دُخُولِهَا مَاشِياً حَافِياً وَ الِابْتِدَاءِ بِدُخُولِ الْمَنْزِلِ ثُمَّ الطَّوَافِ

17562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ.

17563- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ- فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَ امْشِ حَافِياً- وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ.

17564- 3- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- تقدم في البابين 43 من أبواب الاحرام.

(2)- تقدم في الباب 50 من أبواب الاحرام.

(3)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 400- 5، و التهذيب 5- 99- 323.

(5)- الكافي 4- 400- 6، و التهذيب 5- 99- 324.

(6)- في التهذيب- عجلان بن صالح.

(7)- الكافي 4- 400- 3، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زيارة البيت.

201‌

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ طَهِّرٰا بَيْتِيَ- لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (1)- فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ- قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ نَحْوَهُ كَمَا يَأْتِي (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

17565- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَدَأَ بِمَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْغُسْلِ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 6 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ نَامَ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهُ وَ لَا يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ

17566- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

____________

(1)- البقرة 2- 125.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 98- 322.

(4)- الكافي 4- 399- 2.

(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، و في الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 6 فيه حديثان.

(8)- الكافي 4- 400- 8، و التهذيب 5- 99- 325.

202‌

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ- لِدُخُولِ مَكَّةَ- ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ- قَالَ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.

17567- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 7- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ تَوَاضُعٍ خَالِياً مِنَ الْكِبْرِ لَابِساً خُلْقَانَ الثِّيَابِ

17568- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَهَا بِسَكِينَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ- قُلْتُ كَيْفَ يَدْخُلُهَا بِسَكِينَةٍ- قَالَ يَدْخُلُهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

____________

(1)- الكافي 4- 400- 7.

(2)- التهذيب 5- 99- 326.

(3)- تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 400- 9، و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 204- 2141.

203‌

17569- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ رَجُلٌ بِسَكِينَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ- قُلْتُ مَا السَّكِينَةُ قَالَ يَتَوَاضَعُ.

17570- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: انْظُرُوا إِذَا هَبَطَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَادِيَ مَكَّةَ- فَالْبَسُوا خُلْقَانَ ثِيَابِكُمْ- أَوْ سَمَلَ ثِيَابِكُمْ- فَإِنَّهُ لَمْ يَهْبِطْ وَادِيَ مَكَّةَ أَحَدٌ- لَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْكِبْرِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

17571- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِسَكِينَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الكافي 4- 401- 10.

(2)- المحاسن- 68- 130.

(3)- المحاسن- 67- 128.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج، و في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

204‌

(1) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَافِياً بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ

17572- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ- وَ قَالَ مَنْ دَخَلَهُ بِخُشُوعٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّكِينَةُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَكَبُّرٍ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ- وَ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ- وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- وَ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (3) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا- فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي- وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ (4) أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ- الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً- وَ مُبَارَكاً (5) وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ- وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ- وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ- أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ

____________

(1)- الباب 8 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 401- 1.

(3)- في التهذيب زيادة- خليل الله (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- اشهدك (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- و أمنا مباركا.

205‌

الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ (1) الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ- وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

17573- 2- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقُولُ وَ أَنْتَ (4) عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ- وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ- السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ- السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ- وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ- إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ- وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ- وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ- وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ- وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي- جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ- وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ- وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ (5)- وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ- وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ

____________

(1)- في التهذيب- الفقير إليك (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 99- 327.

(3)- الكافي 4- 402- 2.

(4)-" و أنت" ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- و في بيتك (هامش المخطوط).

206‌

- فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ- وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ- لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ- يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ- أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ بِزِيَارَتِي إِيَّاكَ- أَوَّلَ شَيْ‌ءٍ تُعْطِينِي (1) فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً- وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ- وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ (2) شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ- وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (3) (4).

(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ السِّوَاكِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ أَوِ الِاسْتِلَامِ

17574- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَأْزِمَيْنِ (7) قَالَ إِنَّهُ مَوْضِعٌ عُبِدَ فِيهِ الْأَصْنَامُ- وَ مِنْهُ أُخِذَ

____________

(1)- في التهذيب- أن تعطيني (هامش المخطوط).

(2)- كتب في المخطوط على كلمة (شر) علامة نسخة.

(3)- التهذيب 5- 100- 328.

(4)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(5)- الباب 9 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 238- 2292.

(7)- المازمان- موضع بين المشعر الحرام و عرفة، و هو شعب بين جبلين. (معجم البلدان 5- 40).

207‌

الْحَجَرُ الَّذِي نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِي رَمَى بِهِ عَلِيٌّ(ع) مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَمَّا عَلَا ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَأَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ- فَصَارَ الدُّخُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ- مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ سُنَّةً لِأَجْلِ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي فِي التَّكْبِيرِ بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ (1).

17575- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ- أَقْوَاماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص)أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (3).

(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

17576- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ سُلَيْمَانَ(ع)قَدْ حَجَّ الْبَيْتَ فِي الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ الطَّيْرِ وَ الرِّيَاحِ وَ كَسَا الْبَيْتَ الْقَبَاطِيَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(2)- تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب السواك. و رواه الكليني، و الصدوق، و البرقي، و علي ابن إبراهيم (منه. قده).

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(4)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 235- 2285.

(6)- الكافي 4- 213- 6.

208‌

17577- 2- (1) قَالَ: وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْبَيْتَ إِبْرَاهِيمُ ع.

17578- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ آدَمَ(ع)هُوَ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ- وَ وَضَعَ أَسَاسَهُ وَ أَوَّلُ مَنْ كَسَاهُ الشَّعْرَ- وَ أَوَّلُ مَنْ حَجَّ إِلَيْهِ- ثُمَّ كَسَاهُ تُبَّعٌ بَعْدَ آدَمَ(ع)الْأَنْطَاعَ- ثُمَّ كَسَاهُ إِبْرَاهِيمُ(ع)الْخَصَفَ- وَ أَوَّلُ مَنْ كَسَاهُ الثِّيَابَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ(ع)كَسَاهُ الْقَبَاطِيَّ.

17579- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَبْعَثُ لِكِسْوَةِ الْبَيْتِ- كُلَّ سَنَةٍ (4) مِنَ الْعِرَاقِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 11 بَابُ وُجُوبِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِنِ انْهَدَمَتْ وَ كَيْفِيَّةِ بِنَائِهَا

17580- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (8) مِنَ الْجَنَّةِ- وَ كَانَ الْبَيْتُ دُرَّةً

____________

(1)- الفقيه 2- 232- 2281.

(2)- الفقيه 2- 235- 2286.

(3)- قرب الاسناد- 65.

(4)- في المصدر- بكسوة البيت في كل سنة.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 11 فيه 16 حديثا.

(7)- الكافي 4- 188- 2.

(8)- في المصدر- أنزل الحجر لآدم (عليه السلام).

209‌

بَيْضَاءَ- فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَقِيَ أُسُّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ(ع) يَبْنِيَانِ الْبَيْتَ (1) عَلَى الْقَوَاعِدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

17581- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى جَبْرَئِيلَ أَنِ اهْبِطْ عَلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ- (5) فَنَحِّهِمَا عَنْ مَوَاضِعَ قَوَاعِدِ بَيْتِي- وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بَيْتِي لِمَلَائِكَتِي ثُمَّ وُلْدِ آدَمَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَرَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِحَجَرٍ مِنَ الصَّفَا- وَ حَجَرٍ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ- وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّلَامِ وَ هُوَ ظَهْرُ الْكُوفَةِ- (6) وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ- فَاقْتَلَعَ جَبْرَئِيلُ الْأَحْجَارَ الْأَرْبَعَةَ- بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ مَوَاضِعِهِنَّ بِجَنَاحِهِ- فَوَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْكَانِ الْبَيْتِ- عَلَى قَوَاعِدِهِ الَّتِي قَدَّرَهَا اللَّهُ الْجَبَّارُ وَ نَصَبَ أَعْلَامَهَا

____________

(1)- في المصدر- ببنيان البيت.

(2)- الفقيه 2- 242- 2302.

(3)- علل الشرائع- 398- 1.

(4)- الكافي 4- 195- 2.

(5)- في المصدر- أوحى الله إلى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم و حواء.

(6)- في نسخة- ظهر الكعبة (هامش المخطوط).

210‌

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِيلَ(ع)أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ بِحِجَارَةٍ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ وَ اجْعَلْ لَهُ بَابَيْنِ بَاباً شَرْقِيّاً وَ بَاباً غَرْبِيّاً- قَالَ فَأَتَمَّهُ جَبْرَئِيلُ(ع) فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ طَافَتْ حَوْلَهُ الْمَلَائِكَةُ- فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ- يَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ انْطَلَقَا فَطَافَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ خَرَجَا يَطْلُبَانِ مَا يَأْكُلَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

17582- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَحُجَّ وَ يَحُجَّ بِإِسْمَاعِيلَ مَعَهُ (4) فَحَجَّا- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ- أَذِنَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ(ع)فِي الْحَجِّ وَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ- وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ إِلَيْهِ- وَ إِنَّمَا كَانَ رَدْماً إِلَّا أَنَّ قَوَاعِدَهُ مَعْرُوفَةٌ- فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ جَمَعَ إِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ- وَ طَرَحَهَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي الْبِنَاءِ قَدِمَ إِبْرَاهِيمُ(ع) فَقَالَ يَا بُنَيَّ قَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ- وَ كَشَفَا عَنْهَا فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ وَاحِدٌ أَحْمَرُ- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ ضَعْ بِنَاءَهَا عَلَيْهِ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةَ أَمْلَاكٍ- يَجْمَعُونَ إِلَيْهِ

____________

(1)- علل الشرائع- 420- 3.

(2)- الكافي 4- 202- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و اخرى في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و اخرى عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب الطواف.

(3)- في المصدر- عيسى بن محمد بن أبي أيوب.

(4)- في المصدر زيادة- و يسكنه الحرم.

211‌

الْحِجَارَةَ- فَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ يَضَعَانِ الْحِجَارَةَ- وَ الْمَلَائِكَةُ تُنَاوِلُهَا حَتَّى تَمَّتْ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً- وَ هَيَّأَ لَهُ بَابَيْنِ بَاباً يُدْخَلُ مِنْهُ- وَ بَاباً يُخْرَجُ مِنْهُ وَ وَضَعَا عَلَيْهِ عَتَباً- (1) وَ سَرْحاً (2) مِنْ حَدِيدٍ (3) عَلَى أَبْوَابِهِ- وَ كَانَتِ الْكَعْبَةُ عُرْيَانَةً- فَصَدَرَ إِبْرَاهِيمُ وَ قَدْ سَوَّى الْبَيْتَ- وَ أَقَامَ إِسْمَاعِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ (4) وَ كَانَتْ عَاقِلَةً- فَهَلَّا تُعَلِّقُ عَلَى هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ سِتْرَيْنِ- سِتْراً مِنْ هَاهُنَا وَ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا- فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَعَمِلَا لَهُمَا سِتْرَيْنِ- طُولُهُمَا اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً- فَعَلَّقَاهُمَا عَلَى الْبَابَيْنِ فَأَعْجَبَهَا ذَلِكَ- فَقَالَتْ فَهَلَّا أَحُوكُ لِلْكَعْبَةِ ثِيَاباً فَتَسْتُرَهَا كُلَّهَا- فَإِنَّ هَذِهِ الْحِجَارَةَ سَمِجَةٌ- فَقَالَ لَهَا إِسْمَاعِيلُ بَلَى فَأَسْرَعَتْ فِي ذَلِكَ- وَ بَعَثَتْ إِلَى قَوْمِهَا بِصُوفٍ كَثِيرٍ تَسْتَغْزِلُهُمْ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِنَّمَا وَقَعَ- اسْتِغْزَالُ النِّسَاءِ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ لِذَلِكَ- قَالَ فَأَسْرَعَتْ وَ اسْتَعَانَتْ فِي ذَلِكَ- فَكُلَّمَا فَرَغَتْ مِنْ شِقَّةٍ عَلَّقَتْهَا فَجَاءَ الْمَوْسِمُ- وَ قَدْ بَقِيَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ لِإِسْمَاعِيلَ- كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي لَمْ تُدْرِكْهُ الْكِسْوَةُ- فَكَسَوْهُ خَصَفاً فَجَاءَ الْمَوْسِمُ وَ جَاءَتْهُ الْعَرَبُ- عَلَى حَالِ مَا كَانَتْ تَأْتِيهِ- فَنَظَرُوا إِلَى أَمْرٍ أَعْجَبَهُمْ- فَقَالُوا يَنْبَغِي لِعَامِلِ هَذَا الْبَيْتِ (5) أَنْ يُهْدَى إِلَيْهِ- فَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الْهَدْيُ- فَأَتَى كُلُّ فَخِذٍ مِنَ الْعَرَبِ بِشَيْ‌ءٍ يَحْمِلُهُ مِنْ وَرِقٍ- وَ مِنْ أَشْيَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى اجْتَمَعَ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ- فَنَزَعُوا ذَلِكَ الْخَصَفَ وَ أَتَمُّوا كِسْوَةَ الْبَيْتِ- وَ عَلَّقُوا عَلَيْهَا بَابَيْنِ وَ كَانَتِ الْكَعْبَةُ لَيْسَتْ

____________

(1)- عتب- جمع عتبة و هي الباب. (مجمع البحرين- عتب- 2- 114).

(2)- في نسخة- سريحا (هامش المخطوط) و في المصدر- شريحا، و الشريج- ما يضم من القصب و يجعل كالباب. (مجمع البحرين- شرج- 2- 312).

(3)- في نسخة- من جريد.

(4)- في المصدر- و قالت له المرأة.

(5)- في العلل- لعامر هذا البيت (هامش المخطوط).

212‌

بِمُسَقَّفَةٍ- فَوَضَعَ إِسْمَاعِيلُ لَهَا أَعْمِدَةً- (1) مِثْلَ هَذِهِ الْأَعْمِدَةِ الَّتِي تَرَوْنَ مِنْ خَشَبٍ- وَ سَقَّفَهَا إِسْمَاعِيلُ بِالْجَرَائِدِ وَ سَوَّاهَا بِالطِّينِ- فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ- فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا- فَقَالُوا يَنْبَغِي لِعَامِلِ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُزَادَ- فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ جَاءَهُ الْهَدْيُ- فَلَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (3).

17583- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ- وَ أَنْ يَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا وَ يُرِيَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ- فَبَنَى إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ الْبَيْتَ كُلَّ يَوْمٍ سَافاً- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَنَادَى أَبُو قُبَيْسٍ إِبْرَاهِيمَ(ع) أَنَّ لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةً- فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ.

17584- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في المصدر- فوضع إسماعيل فيها أعمدة.

(2)- الفقيه 2- 233- 2282.

(3)- علل الشرائع- 586- 32.

(4)- الكافي 4- 205- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(5)- في المصدر- عبدويه بن عامر.

(6)- الكافي 4- 206- 5.

213‌

فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا(ع)لِلْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ- أَيُّ شَيْ‌ءٍ السَّكِينَةُ عِنْدَكُمْ- فَقَالَ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هِيَ- قَالَ رِيحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ- طَيِّبَةٌ لَهَا صُورَةٌ كَصُورَةِ وَجْهِ الْإِنْسَانِ- فَتَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ- وَ هِيَ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ- حَيْثُ بَنَى الْكَعْبَةَ- فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ كَذَا وَ كَذَا فَبَنَى (1) الْأَسَاسَ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ السَّكِينَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

17585- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ- قَعَدَ إِبْرَاهِيمُ(ع)عَلَى رُكْنٍ- ثُمَّ نَادَى هَلُمَّ الْحَجَّ.

17586- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ(ع)تِسْعَةَ أَذْرُعٍ- وَ كَانَ لَهَا بَابَانِ- فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً- فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.

____________

(1)- في نسخة- فيبني (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 346- 2318.

(3)- الكافي 4- 206- 5 ذيل الحديث 5.

(4)- الكافي 4- 206- 6، و أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(5)- الكافي 4- 207- 7.

214‌

17587- 8- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَقْفٌ فَسَقَّفَهَا قُرَيْشٌ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَلَمْ تَزَلْ ثُمَّ كَسَرَهَا الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَبَنَاهَا وَ جَعَلَهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

17588- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ قُرَيْشاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَدَمُوا الْبَيْتَ- فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءَهُ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ- وَ أُلْقِيَ فِي رُوعِهِمُ الرُّعْبُ- حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ- لَيَأْتِي كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِأَطْيَبِ مَالِهِ- وَ لَا تَأْتُوا بِمَالٍ اكْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ- فَفَعَلُوا فَخُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ بِنَائِهِ- فَبَنَوْهُ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَتَشَاجَرُوا فِيهِ أَيُّهُمْ يَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي مَوْضِعِهِ- حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ- فَحَكَّمُوا أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ- فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ- فَبَسَطَ ثُمَّ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ- ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلُ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ فَرَفَعُوهُ- ثُمَّ تَنَاوَلَهُ(ص)فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَخَصَّهُ اللَّهُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ (4).

17589- 10- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرِهِ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ رَفَعُوهُ قَالُوا إِنَّمَا هَدَمَتْ قُرَيْشٌ الْكَعْبَةَ- لِأَنَّ السَّيْلَ كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ فَيَدْخُلُهَا

____________

(1)- الكافي 4- 207- 8.

(2)- الفقيه 2- 247- 2319.

(3)- الكافي 4- 217- 3.

(4)- الفقيه 2- 247- 2320.

(5)- الكافي 4- 217- 4.

215‌

فَانْصَدَعَتْ- وَ سُرِقَ مِنَ الْكَعْبَةِ غَزَالٌ مِنْ ذَهَبٍ رِجْلَاهُ جَوْهَرٌ- وَ كَانَ حَائِطُهَا قَصِيراً- وَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ(ص)بِثَلَاثِينَ سَنَةً- فَأَرَادَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَهْدِمُوا الْكَعْبَةَ وَ يَبْنُوهَا- وَ يَزِيدُوا فِي عَرْضِهَا (1) ثُمَّ أَشْفَقُوا مِنْ ذَلِكَ- وَ خَافُوا إِنْ وَضَعُوا فِيهَا الْمَعَاوِلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةٌ- فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ دَعُونِي أَبْدَأْ- فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ رِضًى لَمْ يُصِبْنِي شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَفَفْنَا- وَ صَعِدَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَ حَرَّكَ مِنْهُ حَجَراً- فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ وَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ- فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ بَكَوْا وَ تَضَرَّعُوا- وَ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ- فَغَابَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ- فَهَدَمُوهُ وَ نَحَّوْا حِجَارَتَهُ حَوْلَهُ- حَتَّى بَلَغُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا إِبْرَاهِيمُ(ع) فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَزِيدُوا فِي عَرْضِهِ- (2) وَ حَرَّكُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا إِبْرَاهِيمُ(ع) أَصَابَتْهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِيدَةٌ وَ ظُلْمَةٌ فَكَفُّوا عَنْهُ- وَ كَانَ بُنْيَانُ إِبْرَاهِيمَ الطُّولُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعاً- وَ الْعَرْضُ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً وَ السَّمْكُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ- فَقَالَتْ قُرَيْشٌ نَزِيدُ فِي سَمْكِهَا- فَبَنَوْهَا فَلَمَّا بَلَغَ الْبِنَاءُ إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- تَشَاجَرَتْ قُرَيْشٌ فِي وَضْعِهِ- وَ قَالَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ نَحْنُ أَوْلَى بِهِ نَحْنُ (3) نَضَعُهُ- فَلَمَّا كَثُرَ بَيْنَهُمْ- تَرَاضَوْا بِقَضَاءِ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ- فَطَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا- هَذَا الْأَمِينُ قَدْ جَاءَ فَحَكَّمُوهُ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ كِسَاءٌ طَارُونِيٌّ كَانَ لَهُ- وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ- ثُمَّ قَالَ يَأْتِي مِنْ كُلِّ رَبْعٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ- فَكَانُوا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الشَّمْسِ- وَ الْأَسْوَدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى- وَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ- وَ قَيْسَ بْنَ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي سَهْمٍ- فَرَفَعُوهُ

____________

(1)- في المصدر- في عرصتها.

(2)- في المصدر- في عرصته.

(3)- كتب في هامش المخطوط- أو" فنحن".

216‌

وَ وَضَعَهُ النَّبِيُّ(ص)فِي مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ كَانَ بَعَثَ مَلِكُ الرُّومِ بِسَفِينَةٍ فِيهَا سُقُوفٌ وَ آلَاتٌ- وَ خُشُبٌ وَ قَوْمٌ مِنَ الْفَعَلَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ- لِيُبْنَى لَهُ هُنَاكَ بِيعَةٌ فَطَرَحَتْهَا الرِّيحُ إِلَى سَاحِلِ الشَّرِيعَةِ- فَبُطِحَتْ فَبَلَغَ قُرَيْشاً خَبَرُهَا فَخَرَجُوا إِلَى السَّاحِلِ- فَوَجَدُوا مَا يَصْلُحُ لِلْكَعْبَةِ مِنْ خَشَبٍ وَ زِينَةٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَابْتَاعُوهُ- وَ صَارُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ- فَوَافَقَ ذَلِكَ ذَرْعُ الْخَشَبِ الْبِنَاءَ مَا خَلَا الْحَجَرَ- فَلَمَّا بَنَوْهَا كَسَوْهَا الْوَصَائِدَ (1) وَ هِيَ الْأَرْدِيَةُ.

17590- 11- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَاهَمَ قُرَيْشاً فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ- فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى النِّصْفِ- مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (3).

17591- 12- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الرُّكْنِ الشَّامِيِّ.

17592- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ- سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)أَنْ يَضَعَ الْحَجَرَ فِي مَوْضِعِهِ- فَأَخَذَهُ وَ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ.

____________

(1)- في نسخة- الوصائل (هامش المخطوط).

الوصد- محركة النسيج، و الوصاد- النساج. (القاموس المحيط- و صد- 1- 345).

الوصائل- ثياب مخططة يمانية. (الصحاح- وصل- 5- 1842.

(2)- الكافي 4- 218- 5.

(3)- الفقيه 2- 247- 2323.

(4)- الكافي 4- 219- 5 ذيل الحديث 5، و الفقيه 2- 248- 2324 و فيه زيادة- و ما أراد الكعبة أحد بسوء إلا غضب الله لها.

(5)- الفقيه 2- 247- 2321.

217‌

17593- 14- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بُنْيَانُ إِبْرَاهِيمَ(ع)الطُّولُ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً- وَ الْعَرْضُ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً- وَ السَّمْكُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ- وَ إِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَوْهَا كَسَوْهَا الْأَرْدِيَةَ.

17594- 15- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: طَلَبَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَشْتَرِيَ بُيُوتَهُمْ- لِيَزِيدَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَبَوْا فَأَرْغَبَهُمْ فَامْتَنَعُوا- فَضَاقَ بِذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ هَؤُلَاءِ شَيْئاً مِنْ مَنَازِلِهِمْ- وَ أَفْنِيَتِهِمْ لِنَزِيدَ فِي الْمَسْجِدِ وَ قَدْ مَنَعُونِي- فَقَدْ غَمَّنِي ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ يَغُمُّكَ ذَلِكَ- وَ حُجَّتُكَ عَلَيْهِمْ فِيهِ ظَاهِرَةٌ- قَالَ وَ بِمَا أَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً (3)- قَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ- (4) فَإِنْ كَانُوا هُمْ نَزَلُوا (5) قَبْلَ الْبَيْتِ فَلَهُمْ أَفْنِيَتُهُمْ- وَ إِنْ كَانَ الْبَيْتُ قَدِيماً قَبْلَهُمْ فَلَهُ فِنَاؤُهُ- فَدَعَاهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِهَذَا- فَقَالُوا لَهُ اصْنَعْ مَا أَحْبَبْتَ.

17595- 16- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: لَمَّا بَنَى الْمَهْدِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- بَقِيَتْ دَارٌ فِي تَرْبِيعِ الْمَسْجِدِ- فَطَلَبَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا فَامْتَنَعُوا- فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ الْفُقَهَاءَ فَكُلٌّ قَالَ لَهُ- إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُدْخِلَ شَيْئاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَصْباً- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَوْ كَتَبْتَ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) لَأَخْبَرَكَ بِوَجْهِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ-

____________

(1)- الفقيه 2- 247- 2322.

(2)- تفسير العياشي 1- 185- 89.

(3)- آل عمران 3- 96.

(4)- في المصدر- هو الذي ببكة.

(5)- في المصدر- تولوا.

(6)- تفسير العياشي 1- 185- 90.

218‌

فَكَتَبَ إِلَى وَالِي الْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ دَارٍ أَرَدْنَا أَنْ نُدْخِلَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَامْتَنَعَ عَلَيْنَا صَاحِبُهَا فَكَيْفَ الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ ذَلِكَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)وَ لَا بُدَّ مِنَ الْجَوَابِ- (1) فَقَالَ لَهُ الْأَمِيرُ لَا بُدَّ مِنْهُ- (2) فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِنْ كَانَتِ الْكَعْبَةُ هِيَ النَّازِلَةَ بِالنَّاسِ- فَالنَّاسُ أَوْلَى بِفِنَائِهَا- وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ هُمُ النَّازِلِينَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ- فَالْكَعْبَةُ أَوْلَى بِفِنَائِهَا- فَلَمَّا أَتَى الْكِتَابُ الْمَهْدِيَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَبَّلَهُ- ثُمَّ أَمَرَ بِهَدْمِ الدَّارِ- فَأَتَى أَهْلُ الدَّارِ أَبَا الْحَسَنِ(ع) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ إِلَى الْمَهْدِيِّ كِتَاباً فِي ثَمَنِ دَارِهِمْ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ ارْضَخْ لَهُمْ شَيْئاً فَأَرْضَاهُمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْ‌ءٌ مِنْ تُرَابِ الْكَعْبَةِ وَ الْمَسْجِدِ وَ حَصَاهُمَا وَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَجَبَ أَنْ يَرُدَّهُ

17596- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْكَعْبَةَ فَرَّقَ النَّاسُ تُرَابَهَا- فَلَمَّا صَارُوا إِلَى بِنَائِهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَبْنُوهَا- خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتَّى هَرَبُوا- فَأَتَوُا

____________

(1)- في المصدر زيادة- في هذا.

(2)- في المصدر- فقال له- الأمر لا بد منه.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام.

(4)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 222- 8.

219‌

الْحَجَّاجَ فَأَخْبَرُوهُ- فَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُنِعَ بِنَاءَهَا- فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ وَ قَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ عَبْداً- عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِينَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ- قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ فَقَالَ- إِنْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ- فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ- فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ثُمَّ مَضَى- فَقَالَ الْحَجَّاجُ مَنْ هُوَ قَالَ- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ مَعْدِنُ ذَلِكَ- فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ- مَا كَانَ مِنْ مَنْعِ اللَّهِ إِيَّاهُ الْبِنَاءَ- فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَا حَجَّاجُ- عَمَدْتَ إِلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ- فَأَلْقَيْتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَ أَنْهَبْتَهُ (1)- كَأَنَّكَ تَرَى أَنَّهُ تُرَاثٌ لَكَ- اصْعَدِ الْمِنْبَرَ وَ انْشُدِ النَّاسَ- أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا رَدَّهُ- قَالَ فَفَعَلَ وَ أَنْشَدَ النَّاسَ- أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا رَدَّهُ- قَالَ فَرَدُّوهُ فَلَمَّا رَأَى جَمْعَ التُّرَابِ- أَتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَوَضَعَ الْأَسَاسَ- وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا- قَالَ فَتَغَيَّبَتْ عَنْهُمُ الْحَيَّةُ- وَ حَفَرُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ- قَالَ لَهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)تَنَحَّوْا- فَتَنَحَّوْا فَدَنَا مِنْهَا فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ثُمَّ بَكَى- ثُمَّ غَطَّاهَا بِالتُّرَابِ بِيَدِ نَفْسِهِ ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ- فَقَالَ ضَعُوا بِنَاءَكُمْ فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ- فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِيطَانُهَا أَمَرَ بِالتُّرَابِ فَقُلِبَ- فَأُلْقِيَ فِي جَوْفِهِ- فَلِذَلِكَ صَارَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً يُصْعَدُ إِلَيْهِ بِالدَّرَجِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3).

____________

(1)- في المصدر- و انتهبته.

(2)- الفقيه 2- 192- 2116.

(3)- علل الشرائع- 448- 1.

220‌

17597- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ- (2) وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).

17598- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخَذْتُ سُكّاً (7) مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).

17599- 4- (9) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَمِّي

____________

(1)- الكافي 4- 229- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.

(2)- في الموضع الثاني من التهذيب- ما حول البيت (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 420- 1460.

(4)- التهذيب 5- 453- 1582.

(5)- الفقيه 2- 253- 2335.

(6)- الكافي 4- 229- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.

(7)- السك- المسمار. (مجمع البحرين- سكك- 5- 270).

(8)- الفقيه 2- 253- 2334.

(9)- الكافي 4- 229- 3.

222‌

يَطُوفُ بِهَا- (1) فَكَانَ ضَوْؤُهَا يَبْلُغُ مَوْضِعَ الْأَعْلَامِ- فَيُعَلِّمُ الْأَعْلَامَ (2) عَلَى ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)(4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (8) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- في نسخة- فكان يطوف بها آدم (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- فعلمت الاعلام.

(3)- الفقيه 2- 191- 2114.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 284- 31، و علل الشرائع- 420- 1.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 285- 32.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 285- 32 ذيل الحديث 32.

(7)- الكافي 4- 195- 1.

(8)- الكافي 4- 195- 1 ذيل الحديث 1.

223‌

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

17602- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (3)- الْبَيْتَ عَنَى أَمِ الْحَرَمَ- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ- فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ- وَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ- كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

17603- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: أَوْدِيَةُ الْحَرَمِ تَسِيلُ فِي الْحِلِّ- وَ أَوْدِيَةُ الْحِلِّ لَا تَسِيلُ فِي الْحَرَمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَصْرَمَ مِثْلَهُ (7).

17604- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 159.

(2)- الكافي 4- 226- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، و نحوه عن تفسير العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- آل عمران 3- 97.

(4)- التهذيب 5- 449- 1566.

(5)- الكافي 4- 540- 1.

(6)- الفقيه 2- 519- 3112.

(7)- التهذيب 5- 443- 1544 و التهذيب 5- 454- 1587.

(8)- الكافي 4- 225- 2، و أورده في الحديث 7 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.

221‌

كَنَسَ الْكَعْبَةَ- وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَى بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (1).

17600- 5- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (3) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ- وَ فِي ثَوْبِي حَصَاةٌ قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ (6).

(7) 13 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِ صَيْدِهِ وَ شَجَرِهِ

17601- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلَامِهِ- فَقَالَ إِنَّ آدَمَ(ع)لَمَّا هَبَطَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ- شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْوَحْشَةَ- وَ أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَا كَانَ يَسْمَعُ فِي الْجَنَّةِ- فَأَهْبَطَ اللَّهُ (9) عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ- فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ- فَكَانَ

____________

(1)- الفقيه 2- 253- 2336.

(2)- الكافي 4- 229- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.

(3)- في التهذيب- الحسن بن محمد بن سماعة (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 253- 2337.

(5)- التهذيب 5- 449- 1568.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.

(7)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(8)- التهذيب 5- 448- 1562.

(9)- في المصدر- فانزل الله.

224‌

فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ- أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.

17605- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ.

17606- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اشْتَدَّ (3) ضَوْءُ الْعَمُودِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً- فَهُوَ مَوَاضِعُ الْحَرَمِ الْيَوْمَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ- مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ضَوْءُ الْعَمُودِ- فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً لِحُرْمَةِ الْخَيْمَةِ وَ الْعَمُودِ- لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ- قَالَ وَ لِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً- وَ السَّيِّئَاتِ فِيهِ مُضَاعَفَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 195- 2122.

(2)- تفسير العياشي 1- 36- 21.

(3)- في المصدر- و كلما امتد.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 85- 88 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام، و على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 30 من هذه الأبواب، و في الباب 16 و في الحديثين 12 و 13 من الباب 17 من أبواب المزار.

225‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَا قِصَاصٌ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّحَصُّنِ بِالْحَرَمِ

17607- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا- فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَا (3) يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى- وَ لَا يُبَايَعُ (4) وَ لَا يُؤْذَى (5) حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ (6) فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- قُلْتُ‌فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ- قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً- لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ- فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (7)- فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ (8).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الباب 14 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 4- 227- 4.

(3)- في التهذيب- و لكن (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- يباع (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- و لا يؤوى.

(6)- في التهذيب زيادة- فيؤخذ (هامش المخطوط).

(7)- البقرة 2- 194.

(8)- البقرة 2- 193.

226‌

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).

17608- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (4)- قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً- ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ- وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ (5) يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ- وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ (6) لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.

17609- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (8)- قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ- أَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَكَّةَ- لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ فَلَا يُبَايَعُ- (9) وَ لَا يُجَالَسُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُؤْخَذَ- وَ إِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذَلِكَ

____________

(1)- التهذيب 5- 419- 1456.

(2)- التهذيب 5- 463- 1614.

(3)- الكافي 4- 226- 2.

(4)- آل عمران 3- 97.

(5)- في المصدر زيادة- به.

(6)- في نسخة- لم يدع (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 227- 3.

(8)- آل عمران 3- 97.

(9)- في المصدر- و لا يبايع.

227‌

الْحَدَثَ أُخِذَ فِيهِ.

17610- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ- لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يَشْرَبُ- (2) وَ لَا يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- فَإِنْ أَتَى الْحَدَّ (3) فِي الْحَرَمِ أُخِذَ بِهِ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.

17611- 5- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَجْنِي الْجِنَايَةَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ أَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَا- وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ- فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).

17612- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ قَالَ: التَّحْصِينُ (7) بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ.

17613- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ

____________

(1)- الفقيه 2- 205- 2148.

(2)- في المصدر زيادة- و لا يسقى.

(3)- في المصدر- فان أتى ما يوجب الحد.

(4)- علل الشرائع- 444- 1.

(5)- تفسير القمي 1- 108.

(6)- التهذيب 5- 463- 1617.

(7)- في نسخة- التحصن (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 5- 470- 1647.

228‌

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا- فَقَالَ بِيَدِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا- فَأَثْبَتَ اللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا حَتَّى قَطَعَ الطَّوَافَ- وَ أُرْسِلَ إِلَى الْأَمِيرِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ- وَ أَرْسَلَ إِلَى الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ- اقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ الَّذِي جَنَى الْجِنَايَةَ- فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)قَدِمَ اللَّيْلَةَ- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ وَ قَالَ انْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَهُ (1) وَ مَكَثَ طَوِيلًا- يَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا (2)- فَقَالَ الْأَمِيرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَدَمِ الْجَانِي وَ تَوْبَتِهِ.

17614- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَدِّبُ- مَمْلُوكَهُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ- كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِي حَدِّ الْحَرَمِ- بَعْضُ أَطْنَابِهِ فِي الْحَرَمِ وَ بَعْضُهَا فِي الْحِلِّ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ- أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَأَدَّبَهُ فِي الْحِلِّ.

17615- 9- (4) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الْحَرَمِ وَ كَانَ خَائِفاً أَمِنَ.

17616- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ

____________

(1)- في المصدر- و رفع يديه.

(2)- إعجاز للحسين (عليه السلام) (منه. قده).

(3)- قرب الاسناد- 160.

(4)- قرب الاسناد- 40.

(5)- تفسير العياشي 1- 189- 103.

229‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (1)- قَالَ إِذَا أُخِذَ (2) السَّارِقُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُكَلَّمُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ أَوْشَكَ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ وَ إِذَا أُخِذَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- فَإِنْ (3) أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ- أُخِذَ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ مَنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ.

17617- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (5)- قَالَ يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ خَائِفٍ- مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ- قُلْتُ فَيَأْمَنُ فِيهِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً- قَالَ هُوَ مِثْلُ مَنْ يَكُرُّ فِي الطَّرِيقِ- (6) فَيَأْخُذُ الشَّاةَ وَ الشَّيْ‌ءَ (7) فَيَصْنَعُ بِهِ الْإِمَامُ مَا شَاءَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَائِرٍ أُدْخِلَ الْحَرَمَ- (8) قَالَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (9).

17618- 12- (10) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- في المصدر- إذا أحدث.

(3)- كتب في هامش المخطوط هنا- أو" فاذا".

(4)- تفسير العياشي 1- 188- 100، و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- آل عمران 3- 97.

(6)- في المصدر- هو مثل الذي نكر بالطريق.

(7)- في المصدر- أو الشي‌ء.

(8)- في المصدر- يدخل الحرم.

(9)- آل عمران 3- 97.

(10)- تفسير العياشي 1- 189- 101، و أورد نحوه عن الكافي و الفقيه في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، و عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

230‌

قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (1)- الْبَيْتَ عَنَى أَمِ الْحَرَمَ- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ- وَ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مُسْتَجِيراً بِهِ مِنَ الْمُذْنِبِينَ- (2) فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ- وَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّيْرِ- فَهُوَ آمِنٌ مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

17619- 13- (3) وَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (4)- فَقَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يُؤْخَذَ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ (5) وَ لَا يُبَايَعُ- وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ- وَ إِنْ كَانَ إِحْدَاثُهُ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (7).

(8) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ مَعَ التَّحَوُّلِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ

17620- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

____________

(1)- آل عمران 3- 97.

(2)- في المصدر- و من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به.

(3)- تفسير العياشي 1- 189- 105.

(4)- آل عمران 3- 97.

(5)- في المصدر- يمنع منه السوق.

(6)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود.

(8)- الباب 15 فيه حديثان.

(9)- الفقيه 2- 227- 2259، و أورده في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

231‌

ع الطَّاعِمُ بِمَكَّةَ كَالصَّائِمِ فِيمَا سِوَاهَا- وَ الْمَاشِي بِمَكَّةَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

17621- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)(2) مَنْ جَاوَرَ سَنَةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ (3) وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ- وَ لِكُلِّ مَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَ لِعَشِيرَتِهِ وَ لِجِيرَانِهِ ذُنُوبُ تِسْعِ سِنِينَ وَ قَدْ مَضَتْ- وَ عُصِمُوا مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةَ سَنَةٍ- وَ الِانْصِرَافُ وَ الرُّجُوعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ- وَ النَّائِمُ بِمَكَّةَ كَالْمُجْتَهِدِ فِي الْبُلْدَانِ- وَ السَّاجِدُ بِمَكَّةَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (4).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الزِّيَارَاتِ (6).

(7) 16 بَابُ كَرَاهَةِ سُكْنَى مَكَّةَ وَ الْحَرَمِ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَتَحَوَّلَ فِي أَثْنَائِهَا فَتُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ

17622- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ (9) فَقَالَ كُلُّ الظُّلْمِ فِيهِ إِلْحَادٌ- حَتَّى لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَكَ ظُلْماً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ إِلْحَاداً

____________

(1)- الفقيه 2- 227- 2260.

(2)- في المصدر- الباقر أبو جعفر (عليه السلام).

(3)- في المصدر- من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنبه.

(4)- في المصدر زيادة- و من خلف حاجا في أهله بخير كان له كاجره حتى كانه يستلم الأحجار.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من أبواب المزار.

(7)- الباب 16 فيه 11 حديثا.

(8)- التهذيب 5- 420- 1457.

(9)- الحج 22- 25.

232‌

فَلِذَلِكَ كَانَ الْفُقَهَاءُ يَكْرَهُونَ سُكْنَى مَكَّةَ.

17623- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ- أَوِ الْخُرُوجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ- فَكَتَبَ الْمُقَامُ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَتَحَوَّلُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ لِمَا يَأْتِي (2) أَوْ عَلَى مَنْ يَأْمَنُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ ارْتِكَابَ الذَّنْبِ.

17624- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ (4) فَقَالَ كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ- مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الظُّلْمِ- فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ لِذَلِكَ كَانَ يَتَّقِي الْفُقَهَاءُ أَنْ يَسْكُنُوا مَكَّةَ (5)

. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (6) مِثْلَهُ

____________

(1)- التهذيب 5- 476- 1981.

(2)- ياتي في الأحاديث 5 و 7 و 11 من هذا الباب.

(3)- الكافي 4- 227- 3.

(4)- الحج 22- 25.

(5)- الفقيه 2- 252- 2330.

(6)- في العلل- محمد بن الفضل.

233‌

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ لِذَلِكَ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ (1)

. 17625- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ (3) قَالَ كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ- وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِي (4) غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِلْحَادِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

17626- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (8) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا (9).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ

____________

(1)- علل الشرائع- 445- 1.

(2)- الكافي 4- 227- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب كفارات الصيد.

(3)- الحج 22- 25، و في الفقيه تتمة- (نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ) (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 252- 2329.

(6)- الكافي 4- 230- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- عن العلاء بن رزين (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 2- 254- 2338.

(9)- علل الشرائع- 446- 4.

234‌

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (2).

17627- 6- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقُلُوبَ.

17628- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُكِكَ فَارْجِعْ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَكَ إِلَى الرُّجُوعِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

17629- 8- (6) قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَرَجَ عَنْهَا- (7) وَ الْمُقِيمُ بِهَا يَقْسُو قَلْبُهُ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهَا مَا يَأْتِي فِي غَيْرِهَا.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 5- 448- 1563.

(2)- التهذيب 5- 463- 1616.

(3)- الكافي 4- 230- 1 ذيل الحديث 1، و الفقيه 2- 254- 2339.

(4)- الكافي 4- 230- 2.

(5)- الفقيه 2- 194- 2340.

(6)- الفقيه 2- 194- 2121.

(7)- في المصدر- أخرج عنها.

(8)- علل الشرائع- 446- 2.

235‌

17630- 9- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُسُكَهُ فَلْيَرْكَبْ رَاحِلَتَهُ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ- فَإِنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقَلْبَ.

17631- 10- (2) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَبِتْ بِمَكَّةَ بَعْدَ إِذْ هَاجَرَ مِنْهَا- حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ- قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ بِأَرْضٍ قَدْ هَاجَرَ مِنْهَا- (3) فَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَخْرُجُ مِنْهَا وَ يَبِيتُ بِغَيْرِهَا.

17632- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً- وَ كَرِهَ الْمُجَاوَرَةَ بِهَا وَ قَالَ ذَلِكَ يُقْسِي الْقَلْبَ.

(5) 17 بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْبِنَاءِ بِمَكَّةَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ وَ تَحْرِيمِ دُخُولِ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا

17633- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ (7) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

____________

(1)- علل الشرائع- 446- 3.

(2)- علل الشرائع- 452- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 84- 24.

(3)- في العلل زيادة- رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(4)- المقنعة- 70.

(5)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 230- 1.

(7)- في المصدر- علي بن الحكم و صفوان.

236‌

أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).

17634- 2- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ سُمِّيَ بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامَ- قَالَ لِأَنَّهُ حُرِّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَدْخُلُوهُ.

17635- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: نَهَى(ع)أَنْ يَرْفَعَ الْإِنْسَانُ بِمَكَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

(5) 18 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْكَعْبَةِ وَ تَعْظِيمِهَا وَ تَحْرِيمِ هَدْمِهَا وَ أَذَى مُجَاوِرِيهَا

17636- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْفِيلِ- يُرِيدُ هَدْمَ الْكَعْبَةِ- مَرُّوا بِإِبِلٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَاقُوهَا- فَتَوَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى صَاحِبِهِمْ- يَسْأَلُهُ رَدَّ إِبِلِهِ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ- وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا شَرِيفُ قُرَيْشٍ أَوْ عَظِيمُ قُرَيْشٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ عَقْلٌ وَ مُرُوءَةٌ فَأَكْرَمَهُ وَ أَدْنَاهُ- ثُمَّ قَالَ

____________

(1)- مر في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 254- 2338.

(3)- علل الشرائع- 398- 1.

(4)- المقنعة- 70.

(5)- الباب 18 فيه 17 حديثا.

(6)- الكافي 4- 216- 2.

237‌

لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ مَا حَاجَتُكَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَكَ مَرُّوا بِإِبِلٍ لِي فَاسْتَاقُوهَا- فَأَحْبَبْتُ (1) أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ- قَالَ فَتَعَجَّبَ مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ رَدَّ الْإِبِلِ- وَ قَالَ هَذَا الَّذِي زَعَمْتُمْ أَنَّهُ عَظِيمُ قُرَيْشٍ وَ ذَكَرْتُمْ عَقْلَهُ- يَدَعُ أَنْ يَسْأَلَنِي أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ بَيْتِهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ- أَمَّا لَوْ سَأَلَنِي أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ هَدِّهِ (2) لَانْصَرَفْتُ لَهُ عَنْهُ- فَأَخْبَرَهُ التَّرْجُمَانُ بِمَقَالَةِ الْمَلِكِ- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِنَّ لِذَلِكَ الْبَيْتِ رَبّاً يَمْنَعُهُ- وَ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ (3) رَدَّ إِبِلِي لِحَاجَتِي إِلَيْهَا فَأَمَرَ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ- وَ مَضَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّى لَقِيَ الْفِيلَ عَلَى طَرَفِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَهُ مَحْمُودُ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ- فَقَالَ لَهُ أَ تَدْرِي لِمَ جِي‌ءَ بِكَ- فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا- فَقَالَ جَاءُوا بِكَ لِتَهْدِمَ بَيْتَ رَبِّكَ أَ فَتَفْعَلُ- فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا قَالَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ- وَ جَاءُوا بِالْفِيلِ لِيَدْخُلَ الْحَرَمَ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى طَرَفِ الْحَرَمِ امْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ- فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ (مِنَ الدُّخُولِ فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ-) (4) فَأَدَارُوا بِهِ نَوَاحِيَ الْحَرَمِ كُلَّهَا- كُلَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ- وَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرَ كَالْخَطَاطِيفِ- فِي مَنَاقِيرِهَا حَجَرٌ كَالْعَدَسَةِ أَوْ نَحْوِهَا- فَكَانَتْ تُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ ثُمَّ تُرْسِلُهَا عَلَى رَأْسِهِ- فَتَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ- حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ هَرَبَ- فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى- إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ طَائِرٌ مِنْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ- فَقَالَ هَذَا الطَّيْرُ مِنْهَا- وَ جَاءَ الطَّيْرُ حَتَّى حَاذَى رَأْسَهُ- ثُمَّ أَلْقَاهَا عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ فَمَاتَ.

17637- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- فاردت (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- هدمه (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- سالتك.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الكافي 4- 211- 19.

238‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ يَصِلُونَ الرَّحِمَ- وَ يَقْرُونَ الضَّيْفَ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ- وَ يَقُولُونَ اتَّقُوا مَالَ الْيَتِيمِ- فَإِنَّ مَالَ الْيَتِيمِ عِقَالٌ- وَ يَكُفُّونَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ- وَ كَانُوا لَا يُمْلَى لَهُمْ إِذَا انْتَهَكُوا الْمَحَارِمَ- وَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ- فَيُعَلِّقُونَهُ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ- فَلَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ حَيْثُ ذَهَبَتْ- وَ لَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ غَيْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ- أَيُّهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ عُوقِبَ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَأُمْلِيَ لَهُمْ- وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً كَجَنَاحِ الطَّيْرِ- فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِ صَاعِقَةً- فَأَحْرَقَتْ سَبْعِينَ رَجُلًا حَوْلَ الْمَنْجَنِيقِ.

17638- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ تُبَّعاً لَمَّا أَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- وَ جَاءَ مَعَهُ الْعُلَمَاءُ وَ أَبْنَاءُ الْأَنْبِيَاءِ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْوَادِي لِهُذَيْلٍ- أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ- فَقَالُوا إِنَّكَ تَأْتِي أَهْلَ بَلْدَةٍ- قَدْ لَعِبُوا بِالنَّاسِ زَمَاناً طَوِيلًا- حَتَّى اتَّخَذُوا بِلَادَهُمْ حَرَماً وَ بُنْيَتَهُمْ رَبّاً أَوْ رَبَّةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ قَتَلْتُ مُقَاتِلَتَهُمْ- وَ سَبَيْتُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ هَدَمْتُ بُنْيَتَهُمْ- قَالَ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى وَقَعَتَا عَلَى خَدَّيْهِ- قَالَ فَدَعَا الْعُلَمَاءَ وَ أَبْنَاءَ الْأَنْبِيَاءِ- فَقَالَ انْظُرُونِي أَخْبِرُونِي لِمَا أَصَابَنِي هَذَا- قَالَ فَأَبَوْا أَنْ يُخْبِرُوهُ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِمْ- قَالُوا حَدِّثْنَا بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ- فَقَالَ حَدَّثْتُ نَفْسِي بِأَنْ أَقْتُلَ مُقَاتِلَتَهُمْ- (2) وَ أَسْبِيَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَهْدِمَ بُنْيَتَهُمْ- فَقَالُوا إِنَّا لَا نَرَى الَّذِي أَصَابَكَ إِلَّا لِذَلِكَ- قَالَ وَ لِمَ هَذَا قَالُوا لِأَنَّ الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ- وَ الْبَيْتَ بَيْتُ اللَّهِ- وَ سُكَّانَهُ ذُرِّيَّةُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ صَدَقْتُمْ فَمَا

____________

(1)- الكافي 4- 215- 1.

(2)- في المصدر- مقاتليهم.

239‌

مَخْرَجِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ- فَقَالُوا تَحَدَّثْ نَفْسَكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ- فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ- قَالَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَيْرٍ- فَرَجَعَتْ حَدَقَتَاهُ حَتَّى ثَبَتَا مَكَانَهُمَا- قَالَ فَدَعَا بِالْقَوْمِ الَّذِينَ أَشَارُوا عَلَيْهِ بِهَدْمِهَا فَقَتَلَهُمْ- ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ وَ كَسَاهُ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ جَزُورٍ حَتَّى حُمِلَتِ الْجِفَانُ إِلَى السِّبَاعِ- فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ- وَ نُثِرَتِ الْأَعْلَافُ فِي الْأَوْدِيَةِ لِلْوَحْشِ- ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَأَنْزَلَ بِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ غَسَّانَ وَ هُمُ الْأَنْصَارُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

17639- 4- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَسَاهُ النِّطَاعَ وَ طَيَّبَهُ.

17640- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ (4) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ- لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ. فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ (5)- مَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ- حَيْثُ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ فَأَثَّرَتْ فِيهِ قَدَمَاهُ- وَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ ع.

17641- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمٰاءِ (7)- قَالَ كَانَ مَهَاةً بَيْضَاءَ يَعْنِي دُرَّةً.

____________

(1)- الفقيه 2- 248- 2324.

(2)- الكافي 4- 216- 1 ذيل الحديث 1.

(3)- الكافي 4- 223- 1.

(4)- في المصدر- سالت أبا عبد الله (عليه السلام).

(5)- آل عمران 3- 96- 97.

(6)- الكافي 4- 188- 1.

(7)- هود 11- 7.

240‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِيِّ مِثْلَهُ (1).

17642- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَالِحٍ اللَّفَائِفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ الْحَدِيثَ.

17643- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِيقَ فَقَالَ- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ- إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُكَّانٌ يَسْكُنُونَهُ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ- فَإِنَّهُ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الْحُرُّ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهُ قَبْلَ الْأَرْضِ- ثُمَّ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ.

17644- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ (5) الْبَيْتُ الْعَتِيقَ- قَالَ هُوَ بَيْتٌ حُرٌّ عَتِيقٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَمْلِكْهُ أَحَدٌ.

17645- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ- وَ عِبَادَةِ قُرَيْشٍ لَهُمَا فَقَالَ- كَانَا شَابَّيْنِ صَبِيحَيْنِ وَ كَانَ بِأَحَدِهِمَا

____________

(1)- الفقيه 2- 242- 2301.

(2)- الكافي 4- 189- 3.

(3)- الكافي 4- 189- 5.

(4)- الكافي 4- 189- 6.

(5)- في نسخة- لم سمى الله (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 546- 29.

241‌

تَأْنِيثٌ وَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً- فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ- فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ- لَمَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.

17646- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي زُرَارَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ- أَمَرَ الرِّيَاحَ فَضَرَبْنَ وَجْهَ الْمَاءِ حَتَّى صَارَ مَوْجاً- ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً- فَجَمَعَهُ فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ- ثُمَّ جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ- ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً (2).

قَالَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

17647- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ.

17648- 13- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ سُمِّيَ عَتِيقاً (6) لِأَنَّهُ بَيْتٌ عَتِيقٌ مِنَ النَّاسِ- وَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَحَدٌ وَ وُضِعَ الْبَيْتُ فِي وَسَطِ الْأَرْضِ- لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي مِنْ تَحْتِهِ

____________

(1)- الكافي 4- 189- 7.

(2)- آل عمران 3- 96.

(3)- الكافي 4- 190- 7 ذيل الحديث 7.

(4)- الفقيه 2- 191- 2112.

(5)- الفقيه 2- 191- 2113.

(6)- في المصدر- العتيق.

242‌

دُحِيَتِ الْأَرْضُ- وَ لِيَكُونَ الْغَرَضُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ (1) سَوَاءً- وَ حُرِّمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ (2).

17649- 14- (3) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(4) أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً- وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَرْضِ مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ.

17650- 15- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ.

17651- 16- (6) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى بُقْعَةً فِي الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا- وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ- وَ لَا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا- لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِي كِتَابِهِ- يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.

17652- 17- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَتَى الْكَعْبَةَ فَعَرَفَ (8) مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا- لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ- وَ كَفَاهُ اللَّهُ مَا يُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- في المصدر زيادة- في ذلك.

(2)- الفقيه 2- 195- 2122.

(3)- الفقيه 2- 195- 2306.

(4)- في المصدر زيادة- أنه قال-.

(5)- الفقيه 2- 243- 2307.

(6)- الفقيه 2- 243- 2305.

(7)- المحاسن- 69- 137.

(8)- في المصدر زيادة- من حقنا و حرمتنا ما عرف.

(9)- تقدم في الأحاديث 8 و 10 و 15 من الباب 2 من أبواب القبلة، و في الأبواب 12 و 13 و 17 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

243‌

(1) 19 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَكَّةَ وَ تَعْظِيمِهَا

17653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَكَّةُ- وَ مَا تُرْبَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ تُرْبَتِهَا- وَ لَا حَجَرٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَجَرِهَا- وَ لَا شَجَرٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَجَرِهَا- وَ لَا جِبَالٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جِبَالِهَا- وَ لَا مَاءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَائِهَا.

17654- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وُجِدَ فِي حَجَرٍ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ- صَنَعْتُهَا يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- وَ يَوْمَ خَلَقْتُ الشَّمْسَ- وَ الْقَمَرَ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حَفّاً- (4) مُبَارَكٌ لِأَهْلِهَا فِي الْمَاءِ وَ اللَّبَنِ- يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثِ سُبُلٍ- مِنْ أَعْلَاهَا وَ أَسْفَلِهَا وَ الثَّنِيَّةِ.

17655- 3- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ (6) فِي حَجَرٍ آخَرَ مَكْتُوبٌ- هَذَا بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ- تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهَا (7) مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ- مُبَارَكٌ لَهُمْ (8) فِي اللَّحْمِ وَ الْمَاءِ.

17656- 4- (9) قَالَ وَ رُوِيَ فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ أَنَّهَا مَكَّةُ وَ بَكَّةُ وَ أُمُّ الْقُرَى

____________

(1)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 243- 2304.

(3)- الفقيه 2- 244- 2311.

(4)- في نسخة- حنفاء (هامش المخطوط)، و في المصدر- حفيفا.

(5)- الفقيه 2- 245- 2312.

(6)- في المصدر- أنه وجد.

(7)- في المصدر- تكفل الله عز و جل لهم برزق أهله.

(8)- في المصدر- لأهله.

(9)- الفقيه 2- 256- 2349.

244‌

وَ أُمُّ رُحْمٍ وَ الْبَسَّاسَةُ- كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ- وَ كَانُوا إِذَا ظُلِمُوا رُحِمُوا.

17657- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ خَافَ أَنْ يَدْرُسَ الْحَرَمُ- فَوَضَعَ أَنْصَابَهُ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَهَا- ثُمَّ غَلَبَتْ جُرْهُمُ عَلَى وِلَايَةِ الْبَيْتِ- فَكَانَ يَلِي مِنْهُمْ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ- حَتَّى بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَكَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا- وَ أَكَلُوا مَالَ الْكَعْبَةِ- وَ ظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَتَوْا وَ بَغَوْا- وَ كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُظْلَمُ وَ لَا يُبْغَى فِيهَا- وَ لَا يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِكٌ إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ- وَ كَانَتْ تُسَمَّى بَكَّةَ- لِأَنَّهَا تَبُكُّ أَعْنَاقَ الْبَاقِينَ إِذَا بَغَوْا فِيهَا- وَ تُسَمَّى بَسَّاسَةَ- كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا فِيهَا بَسَّتْهُمْ وَ أَهْلَكَتْهُمْ- وَ تُسَمَّى أُمَّ رُحْمٍ كَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا- فَلَمَّا بَغَتْ جُرْهُمُ وَ اسْتَحَلُّوا فِيهَا- بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ- وَ غَلَبَتْ خُزَاعَةُ وَ اجْتَمَعَتْ- لِيُجْلُوا مَنْ بَقِيَ مِنْ جُرْهُمَ- عَنِ الْحَرَمِ- إِلَى إِنْ قَالَ فَهَزَمَتْ خُزَاعَةُ جُرْهُمَ- وَ خَرَجَ مَنْ بَقِيَ مِنْ جُرْهُمَ- إِلَى أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ فَجَاءَهُمْ سَيْلٌ أَتِيٌّ (2) فَذَهَبَ بِهِمْ- وَ وُلِّيَتْ خُزَاعَةُ الْبَيْتَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

____________

(1)- الكافي 4- 211- 18.

(2)- سيل أتي- إذا جاءك و لم يصبك مطره. (الصحاح- أتا- 6- 2263).

(3)- تقدم في الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، و في الأبواب المتقدمة هنا في هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 25 و 46 من هذه الأبواب.

245‌

(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ سَقْيِ الْحَاجِّ مِنْهُ وَ إِهْدَائِهِ وَ اسْتِهْدَائِهِ

17658- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَرْخِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)يَسْتَهْدِي مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ.

17659- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

17660- 3- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ رَوِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- أُحْدِثَ بِهِ شِفَاءٌ (5) وَ صُرِفَ عَنْهُ دَاءٌ.

17661- 4- (6) قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْتَهْدِي مَاءَ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ.

17662- 5- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ

____________

(1)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 471- 1657، و أورده عن المحاسن في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب الأشربة المباحة.

(3)- الفقيه 2- 208- 2164.

(4)- الفقيه 2- 208- 2165.

(5)- في المصدر- أحدث له به شفاء.

(6)- الفقيه 2- 208- 2166.

(7)- علل الشرائع- 599- 50.

246‌

شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1) قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(2) وَ هُمْ يَجُرُّونَ دِلَاءً مِنْ زَمْزَمَ- فَقَالَ نِعْمَ الْعَمَلُ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ- لَوْ لَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَغْلِبُوا عَلَيْهِ لَجَرَرْتُ مَعَكُمْ- انْزِعُوا دَلْواً فَتَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ.

17663- 6- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ- وَ حَفِيرَةُ إِسْمَاعِيلَ وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ زَمْزَمُ وَ بَرَّةُ وَ الْمَضْمُونَةُ- وَ الرِّدَا (4) وَ شُبْعَةُ وَ طَعَامٌ- وَ مَطْعَمٌ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.

17664- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الِاطِّلَاعُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ يُذْهِبُ الدَّاءَ- فَاشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ- فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَرِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (6).

____________

(1)- في المصدر- أبي عبد الله (عليه السلام).

(2)- في المصدر زيادة- إلى نفر.

(3)- الخصال- 455- 3، و أورده عن التهذيب باختلاف في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب السعي.

(4)- في المصدر- و الرواء.

(5)- الخصال- 625.

(6)- ياتي في الباب 16 من أبواب الأشربة المباحة، و في الباب 2 من أبواب السعي.

و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

247‌

(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ بِالْمَأْثُورِ

17665- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ يَقُولُ (3) إِذَا شَرِبْتَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ- إِذَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ- بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّكْرُ لِلَّهِ.

(4) (5) 22 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْكَعْبَةِ وَ مَا يُهْدَى إِلَيْهَا أَوْ يُوصَى لَهَا بِهِ وَ وُجُوبِ صَرْفِهِ فِي مَعُونَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الْحَاجِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى الْخُدَّامِ

17666- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- (7) فَقَالَ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ (8) عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي- أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ- أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ

____________

(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- المحاسن- 574- 23.

(3)- في المصدر: قال-.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

و ياتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب السعي.

(5)- الباب 22 فيه 14 حديثا.

(6)- التهذيب 5- 440- 1529.

(7)- في المصدر زيادة- كيف يصنع؟ قال- إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة.

(8)- في نسخة- يقف، و في أخرى- يقيم (هامش المخطوط).

248‌

فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.

17667- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ وَ زَادَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَذَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

17668- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) قَالَ: يَحُجُّ الْقَائِمُ(ع)(4) يَوْمَ السَّبْتِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ الْيَوْمَ- الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ(ع) وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَ بَنِي شَيْبَةَ وَ يُعَلِّقُهَا فِي الْكَعْبَةِ (5).

17669- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَكَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا- وَ أَكَلُوا مَالَ الْكَعْبَةِ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ.

17670- 5- (7) وَ تَقَدَّمَ حَدِيثُ كُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ عِمَارَةِ الْكَعْبَةِ قَالَ- فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ- وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا فَقَالُوا- يَنْبَغِي لِعَامِلِ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُزَادَ- فَلَمَّا كَانَ مِنْ

____________

(1)- قرب الاسناد- 108.

(2)- التهذيب 4- 333- 1044.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال- قال أبو جعفر (عليه السلام).

(4)- في المصدر- يخرج القائم (عليه السلام).

(5)- لعل الحج بالمعنى اللغوي أعني القصد أو بمعنى العمرة لما ورد من أنها الحج الأصغر كما ياتي، و فيه ادخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد إلا أنه في واقعة مخصوصة و ياتي مثله.

(منه. قده).

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. و فيه- كلثوم بن عبد المؤمن.

249‌

قَابِلٍ جَاءَ الْهَدْيُ- فَلَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ.

17671- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَاسِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ- فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ- فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِيُّ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ- فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ- فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا- فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ- فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي- فَقُلْتُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا- انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ- أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ وَ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ- فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ- فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ- لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ- وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا- لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْكَلَامَ- قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ أَنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ- ثُمَّ سَأَلُونِي بِالْعَظِيمِ إِلَّا أَبْلَغْتُكَ مَا قَالُوا- قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ- فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي- أَنْ لَوْ وَلِيتُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ- ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ- ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى الْمِصْطَبَّةِ- ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِياً يُنَادِي- أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 241- 1.

250‌

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

17672- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا- ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ- فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ- أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِيقُهُ- أَوْ نَفِدَ (4) طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ- قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا وَ قَالَ فِي آخِرِهِ- حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

17673- 8- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- علل الشرائع- 409- 3.

(2)- التهذيب 9- 212- 841.

(3)- الكافي 4- 242- 2، الكافي 4- 543- 18، و أورده بهذا الاسناد و باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- في نسخة زيادة- به (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 483- 1719.

(6)- علل الشرائع- 409- 2.

(7)- الكافي 4- 242- 3.

251‌

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ لَهُ- إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ- فَأُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى- فَقَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا- ثُمَّ قُمْ عَلَى حَائِطِ الْحِجْرِ- ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ- وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.

وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَالَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِي الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (4).

17674- 9- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (6) عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ (7) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِجَارِيَةٍ كَانَتْ لَهُ مُغَنِّيَةٍ فَارِهَةٍ- وَ جَعَلَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَدِمْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ- ادْفَعْهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ- وَ قِيلَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ-

____________

(1)- الكافي 4- 545- 24.

(2)- في نسخة- أيوب بن الحر (هامش المخطوط).

(3)- علل الشرائع 409- 4.

(4)- التهذيب 5- 486- 1734.

(5)- الكافي 4- 242- 4.

(6)- في المصدر- علي بن الحسن الميثمي.

(7)- في المصدر- سعيد بن عمرو الجعفي.

252‌

فَاخْتُلِفَ عَلَيَّ فِيهِ- فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ- أَ لَا أُرْشِدُكَ إِلَى مَنْ يُرْشِدُكَ فِي هَذَا إِلَى الْحَقِّ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ- فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَاسْأَلْهُ- قَالَ فَأَتَيْتُهُ(ع)فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ- فَقَالَ إِنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ- وَ مَا أُهْدِيَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا بِعِ الْجَارِيَةَ- وَ قُمْ عَلَى الْحِجْرِ فَنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِهِ- وَ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا- فَإِذَا أَتَوْكَ فَسَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ فِيهِمْ ثَمَنَهَا- (1) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ- أَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ- لَقَدْ أَخَذَهُمْ فَقَطَعَ (2) أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ- وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) مِثْلَهُ (5).

17675- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا- فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِهِ كِسْوَةٌ لِلْكَعْبَةِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ- فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَقُلْتُ

____________

(1)- فيه بيع الجارية المغنية و التصدق بثمنها، و معلوم أن منافعها المباحة كثيرة سوى الغناء، و ياتي في التجارة ما يدل على التحريم، و لا يخفى وجه الجمع. (منه. قده).

(2)- في المصدر- و قطع.

(3)- التهذيب 9- 213- 842.

(4)- أحمد بن محمد الذي يروي عنه سعد هو- ابن عيسى، و الذي يروي عنه الكليني في السند السابق هو- العاصمي، و هو أيضا ثقة، و لا تبعد روايتهما عن علي بن الحسن بن فضال، أو رواية سعد عن العاصمي أيضا لأنهم معاصرون. (منه. قده).

(5)- علل الشرائع- 410- 5.

(6)- الكافي 4- 243- 5.

253‌

لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِي غَزْلًا- وَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ- فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً- وَ خُذْ طِينَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ- وَ اجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ- وَ فَرِّقْهُ عَلَى الشِّيعَةِ لِيُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى حُجَّاجِ الشِّيعَةِ الْمُحْتَاجِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الدَّوَاءَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوْ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ بِالْمَالِ الْقَلِيلِ جِدّاً الَّذِي لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ كَالْغَزْلِ الْمَذْكُورِ.

17676- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ- وَ مَا جُعِلَ هَدْياً لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا.

17677- 12- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُنَادِي عَلَى الْحِجْرِ- أَلَا مَنِ انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ فَلْيَحْضُرْ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ.

17678- 13- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَبْدَأُ الْقَائِمُ مِنْكُمْ (5) إِذَا قَامَ- قَالَ يَبْدَأُ بِبَنِي شَيْبَةَ فَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ- لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى.

____________

(1)- علل الشرائع- 410- 6.

(2)- الفقيه 2- 193- 2119.

(3)- الفقيه 2- 193- 2119.

(4)- علل الشرائع- 229- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 273- 5.

(5)- في العلل- فيهم.

254‌

17679- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيِّ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ (3) عَنْ بُنْدَارَ الصَّيْرَفِيِّ (4) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَعِي جَارِيَةٌ جَعَلْتُهَا عَلَيَّ نَذْراً لِبَيْتِ اللَّهِ- فِي يَمِينٍ كَانَتْ عَلَيَّ- وَ قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَبَةِ فَقَالُوا- جِئْنَا بِهَا فَقَدْ وَفَى اللَّهُ بِنَذْرِكَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا عَبْدَ اللَّهِ- إِنَّ الْبَيْتَ لَا يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ- فَبِعْ جَارِيَتَكَ وَ اسْتَقْضِ- (5) وَ انْظُرْ أَهْلَ بِلَادِكَ مِمَّنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ- فَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ عَنْ نَفَقَةٍ (6) فَأَعْطِهِ- حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى بِلَادِهِمْ (7) الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

(9) 23 بَابُ حُكْمِ حَلْيِ الْكَعْبَةِ

17680- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ عُمَرَ فِي أَيَّامِهِ حَلْيُ الْكَعْبَةِ وَ كَثْرَتُهُ- فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ

____________

(1)- غيبة النعماني- 236- 25.

(2)- في المصدر- محمد بن حسان الرازي.

(3)- في المصدر- محمد بن علي الحلبي، و في بعض نسخة- الخثعمي.

(4)- في المصدر- سدير الصيرفي.

(5)- في المصدر- و استقص.

(6)- في المصدر- نفقته.

(7)- في المصدر- حتى يقوى على العود إلى بلادهم.

(8)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(10)- نهج البلاغة 3- 218- 270.

255‌

فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ- كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِالْحَلْيِ- فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ- وَ سَأَلَ عَنْهُ (1) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) (2) وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ- فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِضِ- وَ الْفَيْ‌ءُ فَقَسَمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ- وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ- وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا- وَ كَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ- فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً- وَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَاناً- فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَقَالَ (3) عُمَرُ لَوْلَاكَ لَافْتَضَحْنَا وَ تَرَكَ الْحَلْيَ بِحَالِهِ.

(4) 24 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَى الْكَعْبَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ صَرْفِهِ فِي غَيْرِ مُسْتَحِقِّيهِ

17681- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا لَا يُسْتَحَبُّ الْهَدْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ- لِأَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاكِينِ.

17682- 2- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع

____________

(1)-" عنه" ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- على النبي (صلى الله عليه و آله).

(3)- في المصدر- فقال له.

(4)- الباب 24 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 2- 193- 2119 قطعة من الحديث 543، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(6)- علل الشرائع- 408- 1.

256‌

قَالَ: لَوْ كَانَ لِي وَادِيَانِ يَسِيلَانِ ذَهَباً وَ فِضَّةً- مَا أَهْدَيْتُ إِلَى الْكَعْبَةِ شَيْئاً- لِأَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاكِينِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 25 بَابُ كَرَاهَةِ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ وَ الْحَرَمِ

17683- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (4) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ- إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ- يَعْنِي يَلُفَّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5).

17684- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ- يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ- وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 228- 1.

(4)- في نسخة- حماد بن عيسى (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 252- 2332.

(6)- الكافي 4- 228- 2.

(7)- الفقيه 2- 252- 2331.

257‌

17685- 3- (1) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.

(3) 26 بَابُ حُكْمِ الِانْتِفَاعِ بِكِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

17686- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْهَا شَيْئاً- قَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ- وَ الْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي (6) بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

17687- 2- (9) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَيْعُ بَقِيَّتِهِ.

____________

(1)- علل الشرائع- 353- 1، و الخصال- 616، و أورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 30، و عن العلل في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مكان المصلي.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى- 391 من الخاتمة.

(3)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 229- 1.

(5)- في المصدر- عبد الملك بن عتبة.

(6)- في المصدر- تبتغي.

(7)- الفقيه 2- 252- 2333.

(8)- التهذيب 5- 449- 1567.

(9)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

258‌

17688- 3- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً- فَاقْتَضَى (3) بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ- وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ- وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ- قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ الْمَيِّتَ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (5).

17689- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ الْكَعْبَةِ- فَيَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ (7) مُصَلًّى يُصَلِّي عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (8) وَ فِي التَّكْفِينِ (9).

____________

(1)- الكافي 3- 148- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين.

(2)- في المصدر- عن مروان، عن عبد الملك.

(3)- في المصدر- فقضى.

(4)- الفقيه 1- 147- 413.

(5)- التهذيب 1- 434- 1391.

(6)- الفقيه 1- 264- 813، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي.

(7)- في المصدر- أو يجعله.

(8)- لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي، و هو مذكور هنا.

(9)- تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين.

259‌

(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَلُّقِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا

17690- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ- رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ (3) قَالَ نَعَمْ- وَ آخِرُ عَهْدِي بِهِ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي.

17691- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُهُ (صلوات الله عليه) مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ- فِي الْمُسْتَجَارِ وَ هُوَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ انْتَقِمْ لِي مِنْ أَعْدَائِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (6).

(7) 28 بَابُ أَحْكَامِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ

17692- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

____________

(1)- الباب 27 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 520- 3115، كمال الدين 440- 9.

(3)- في المصدر- فقلت له- رأيت صاحب هذا الأمر (عليه السلام).

(4)- الفقيه 2- 520- 3115 ذيل الحديث 1526.

(5)- كمال الدين- 440- 10.

(6)- تقدم في الحديثين 18 و 19 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(7)- الباب 28 فيه 7 أحاديث.

(8)- التهذيب 5- 421- 1463.

260‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى- فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ- فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِي يَجِدُهَا- يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ.

17693- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَا تَمَسُّ أَبَداً حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا.

17694- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً- فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ- قُلْتُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً- قَالَ يَرْجِعُ (3) إِلَى بَلَدِهِ- فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

17695- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً- فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا (5) وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا- وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 421- 1461.

(2)- التهذيب 5- 421- 1462، و أورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب اللقطة.

(3)- في المصدر- يرجع به.

(4)- التهذيب 5- 421- 1464.

(5)- في المصدر- لها طالبا.

261‌

عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ (2).

17696- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فِي الْحَرَمِ- قَالَ لَا يَمَسُّهَا- وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّكَ تَعْرِفُهَا.

17697- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ- إِنِّي وَجَدْتُ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ- قَدْ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ قَالَ (5) هُوَ لَهُ.

17698- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ(ع)إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ فَنَحَّيْتُ (7) الْحَصَى- فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ- فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ- فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ- فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا- وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ فِي أَحَادِيثِ صَيْدِ‌

____________

(1)- الكافي 4- 238- 1.

(2)- الفقيه 2- 256- 2349.

(3)- الكافي 4- 239- 2.

(4)- الكافي 4- 239- 3، و أورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب اللقطة.

(5)- في المصدر- فقال.

(6)- الكافي 4- 239- 4.

(7)- في نسخة- ثم نحيت (هامش المخطوط)، و في المصدر- ثم بحثت.

262‌

الْحَرَمِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ (3).

(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْثَارِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى النَّظَرِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ الْمُشَرَّفَةِ

17699- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً إِلَى جَنْبِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ- فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْكَعْبَةَ تَسْجُدُ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي كُلِّ غَدَاةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَمَا تَقُولُ فِيمَا قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ فَقَالَ صَدَقَ- الْقَوْلُ مَا قَالَ كَعْبٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَذَبْتَ- وَ كَذَبَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَعَكَ وَ غَضِبَ- قَالَ زُرَارَةُ مَا رَأَيْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بِقَوْلِ كَذَبْتَ غَيْرَهُ- قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بُقْعَةً فِي الْأَرْضِ- أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ- وَ لَا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا- لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِي كِتَابِهِ- يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَةٌ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.

____________

(1)- تقدم في الباب 88 من أبواب تروك الاحرام.

(2)- تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام.

(3)- ياتي في الباب 17 من أبواب اللقطة.

(4)- الباب 29 فيه 10 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 239- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

263‌

17700- 2- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- عِشْرِينَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ- وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

17701- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلْكَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ يُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا- أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَيْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ (5).

17702- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ- وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ- وَ النَّظَرُ إِلَى الْإِمَامِ عِبَادَةٌ- وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ- وَ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.

17703- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 240- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4، و تمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الطواف.

(2)- الفقيه 2- 207- 2153.

(3)- ثواب الأعمال- 72- 11.

(4)- الكافي 4- 240- 3.

(5)- هذا الحديث أورده الكليني في باب فضل النظر إلى الكعبة، و في دلالته على ذلك تامل.

(منه. قده).

(6)- الكافي 4- 240- 5.

(7)- الكافي 4- 241- 6.

264‌

عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ- فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا- مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ كَفَاهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

17704- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ لَمْ يَزَلْ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ- وَ تُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِبَصَرِهِ عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

17705- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ- وَ النَّظَرَ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ- وَ النَّظَرَ إِلَى الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ- وَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ- وَ النَّظَرَ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ(ع)عِبَادَةٌ.

17706- 8- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَأَكْثِرُوا النَّظَرَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَإِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً عِنْدَ بَيْتِهِ الْحَرَامِ- سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ- وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ- وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 204- 2142.

(2)- الكافي 4- 240- 4.

(3)- الفقيه 2- 205- 2143.

(4)- الفقيه 2- 205- 2144، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 166 من أبواب أحكام العشرة، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.

(5)- المحاسن- 69- 135.

265‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (2).

17707- 9- (3) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ حُبّاً لَهَا يَهْدِمُ الْخَطَايَا هَدْماً.

17708- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ أَيْسَرِ مَا يُعْطَى مَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ- (5) أَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَسَنَةً- وَ تُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ.

(6) (7) 30 بَابُ كَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيمِ فِي الْحَرَمِ وَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ

17709- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً- ثُمَّ رَأَيْتُهُ (9) يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- أَ فَأَتَقَاضَاهُ مَالِي قَالَ لَا- لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

____________

(1)- ياتي في الفائدة الأولى- من الخاتمة برمز (ر).

(2)- الخصال- 617- 10.

(3)- المحاسن 69- 135 ذيل الحديث 135.

(4)- المحاسن- 69- 136.

(5)- في المصدر- من أيسر ما ينظر إلى الكعبة.

(6)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.

(7)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 4- 241- 1.

(9)- في المصدر- فرأيته.

266‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (1).

(2) 31 بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ كَذَا الِاحْتِذَاءُ فِيهِ

17710- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَدِيثَ.

17711- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

17712- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْبَيْتِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

17713- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ (8) عَنْ

____________

(1)- التهذيب 6- 194- 423.

(2)- الباب 31 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 239- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 366- 8، و أورده في الحديث 1 من الباب 93 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- الكافي 4- 546- 31.

(6)- التهذيب 5- 453- 1580.

(7)- الكافي 2- 485- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب تروك الاحرام.

(8)- في المصدر- أحمد بن محمد بن خالد.

267‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.

17714- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ الِاحْتِذَاءُ وَ فِي نُسْخَةٍ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْظِيماً لِلْكَعْبَةِ.

17715- 6- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ قَالَ- وَ يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْكَعْبَةِ.

أَقُولُ: الْأَوَّلُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهِيَةَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ خَارِجاً عَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ(ص)وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْحَفَاءِ فِي الْحَرَمِ وَ تَرْكِ الِاحْتِذَاءِ فِيهِ (4).

(5) 32 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعَلَّقَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ وَ أَنْ يُمْنَعَ الْحَاجُّ مِنْ نُزُولِ دُورِهَا وَ أَنْ يُؤْخَذَ لَهَا أُجْرَةٌ

17716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو

____________

(1)- الفقيه 2- 198- 2131.

(2)- علل الشرائع- 446- 1.

(3)- في المصدر- أحمد بن يحيى.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 32 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 243- 1.

268‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مُعَاوِيَةَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ مِصْرَاعَيْنِ (1) بِمَكَّةَ- فَمَنَعَ حَاجَّ بَيْتِ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ (2) وَ كَانَ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ- نَزَلَ الْبَادِي عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ الْحَدِيثَ.

17717- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ- وَ كَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ- فَيَدْخُلُونَ فَيَضْرِبُونَ بِهَا- وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِيَةَ.

17718- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ (5)- فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ (6) عَلَى دُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ- لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِي دُورِهِمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ- حَتَّى يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ- وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِيَةُ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ (7) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (8)

.

____________

(1)- مصراعا الباب- الخشبتان اللتان يتكون منهما الباب، و بغلقهما يغلق. انظر (مجمع البحرين- صرع- 4- 359).

(2)- الحج 22- 25.

(3)- الكافي 4- 244- 2.

(4)- الفقيه 2- 194- 2121.

(5)- الحج 22- 25.

(6)- في المصدر- يوضع.

(7)- الحج 22- 25.

(8)- علل الشرائع- 396- 1.

269‌

17719- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذِهِ الْآيَةَ- سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ (2)- قَالَ كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا بَابٌ- وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ الْمِصْرَاعَيْنِ- مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ- (3) وَ لَيْسَ (4) لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ مَنَازِلِهَا.

17720- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى دُورِهِمْ أَبْوَاباً- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاجَّ يَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ- حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ.

17721- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ (7) نَهَى أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ- وَ أَنْ يُعَلِّقُوا (8) عَلَيْهَا أَبْوَاباً- وَ قَالَ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ (9)- قَالَ وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ- (10) حَتَّى كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.

17722- 7- (11) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ

____________

(1)- التهذيب 5- 420- 1458.

(2)- الحج 22- 25.

(3)- في المصدر زيادة- لعنه الله.

(4)- في المصدر- و ليس ينبغي.

(5)- التهذيب 5- 463- 1615.

(6)- قرب الاسناد 52.

(7)- في المصدر- أن رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(8)- في المصدر- و أن يغلقوا.

(9)- الحج 22- 25.

(10)- في المصدر- و علي (عليه السلام).

(11)- قرب الاسناد- 65.

270‌

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ إِجَارَةَ بُيُوتِ مَكَّةَ وَ قَرَأَ- سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ (1).

17723- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ- أَنْ يَمْنَعُوا الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ يَنْزِلُونَهَا.

(3) 33 بَابُ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الرَّجُلِ بِالْخِتَانِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ بِالْخَفْضِ

17724- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.

17725- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ- أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الحج 22- 25.

(2)- مسائل علي بن جعفر 143- 168.

(3)- الباب 33 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 126- 413.

(5)- الكافي 4- 281- 1.

(6)- التهذيب 5- 469- 1646.

(7)- التهذيب 5- 125- 412.

271‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).

17726- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ- فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (5).

17727- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ- وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ.

(7) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

17728- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 401- 2815.

(2)- الكافي 4- 281- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف.

(3)- في التهذيب- مختون (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 126- 414.

(5)- الفقيه 2- 401- 2814.

(6)- قرب الاسناد 47.

(7)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 527- 2، و التهذيب 5- 275- 944.

272‌

أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ- قَالَ الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ- وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ- مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ- مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

17729- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ كَانَ يَقُولُ (3) الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ- وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17730- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ بِسَكِينَةٍ- وَ هُوَ أَنْ يَدْخُلَهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ غُفِرَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الفقيه 2- 206- 2149.

(2)- الكافي 4- 527- 1.

(3)- في المصدر- كان أبي يقول.

(4)- المحاسن- 70- 138.

(5)- التهذيب 5- 275- 943.

(6)- الفقيه 2- 206- 2150، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب 35- 42 من هذه الأبواب.

273‌

(1) 35 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلصَّرُورَةِ

17731- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْحَدِيثَ.

17732- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17733- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ- فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَيَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.

17734- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ

____________

(1)- الباب 35 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 529- 6، و التهذيب 5- 277- 947، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 469- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- التهذيب 5- 191- 636.

(5)- التهذيب 5- 277- 948، و أورده في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 239- 2292، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 1 من الباب 3، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر، و أخرى في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب الحلق.

274‌

عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ- يُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ- قَالَ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِي فَرْضٍ مَدْعُوٌّ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ- فَيَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ لِيُكْرَمَ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (1).

17735- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ- قَالَ هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حَجَّةٍ- ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.

17736- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أُحِبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ- وَ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ مَنْ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنْ وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا (4) وَ أَحَبَّ ذَلِكَ فَعَلَ وَ كَانَ مَأْجُوراً- وَ إِنْ كَانَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا يُزَاحِمُ النَّاسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (6).

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(2)- قرب الاسناد- 104.

(3)- المقنعة- 70.

(4)- في المصدر- فان وجد سبيلا إلى دخول الكعبة.

(5)- تقدم في الباب 34 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب.

275‌

(1) 36 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَهَا بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَيْرٍ حِذَاءٍ وَ لَا يَبْزُقَ وَ لَا يَمْتَخِطَ وَ يَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ وَ يُصَلِّيَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ يُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلًا لِكُلِّ رُكْنٍ

17737- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا- وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (3)- فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حم السَّجْدَةَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ تُصَلِّي فِي زَوَايَاهُ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ- أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ- وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ- فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي- وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ- (4) فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي- يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ- وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ- (5) فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ- وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ- وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً

____________

(1)- الباب 36 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 528- 3.

(3)- آل عمران 3- 97.

(4)- فيه صحة العبادة بقصد الثواب، و مثله كثير متواتر كما مضى و ياتي. (منه. قده).

(5)- في التهذيب- لا يخيب عليه سائله و لا ينقص نائله. (هامش المخطوط).

276‌

بِالظُّلْمِ (1) وَ الْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي- فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ- فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي (2) مَسْأَلَتِي- وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي- (3) وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً- يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ- أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ- أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- قَالَ وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِيهَا- وَ لَا تَمْتَخِطْ فِيهَا- وَ لَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (4).

17738- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)دَخَلَ النَّبِيُّ(ص)الْكَعْبَةَ- فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا الْأَرْبَعِ- وَ صَلَّى فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

17739- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ- قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ- تَقُومُ عَلَى الْبَلَاطَةِ الْحَمْرَاءِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَيْهَا- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ كَبَّرَ

____________

(1)- في التهذيب- أتيتك مقرا بالذنوب (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- أن تصلي على محمد و آله و تعطيني (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- و تقبلني برغبتي.

(4)- التهذيب 5- 276- 945.

(5)- الكافي 4- 529- 8.

(6)- التهذيب 5- 278- 949.

(7)- الكافي 4- 528- 6.

277‌

إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ.

17740- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)دَخَلَ الْكَعْبَةَ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْغَرْبِيِّ- فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ لَصِقَ بِهِ وَ دَعَا- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا- ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

17741- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ- أَفِضْ عَلَيْكَ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ- فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ- فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ- وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ قَدْ قُلْتَ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (5)- فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ- ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قُمْ (6) إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ- وَ أَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ- ثُمَّ قُلْ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا مَاجِدُ- يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَلِيمُ (7)- لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ- ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ- وَ تَدْعُو بِهَذَا

____________

(1)- الكافي 4- 529- 5.

(2)- لم نجد في التهذيب رواية الشيخ لهذا الحديث إلا مرة واحدة باسناده عن الحسين بن سعيد، فلاحظ موضع التعليقة التالية.

(3)- التهذيب 5- 278- 951.

(4)- الكافي 4- 530- 11.

(5)- آل عمران 3- 97.

(6)- في التهذيب- ثم تمر (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر- يا حكيم.

278‌

الدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

17742- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ- فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ- ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (3)- فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ (4) يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ صَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْبَابَ- (5) عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- وَ إِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ- حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

17743- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ- ثُمَّ أَرَادَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَصَلَّى دُونَهُ- ثُمَّ خَرَجَ فَمَضَى حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

17744- 8- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَسَدِيِّ

____________

(1)- التهذيب 5- 278- 952.

(2)- الكافي 4- 529- 6، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(3)- آل عمران 3- 97.

(4)- في التهذيب- عذابك (هامش المخطوط).

(5)-" الباب" ليس في المصدر.

(6)- التهذيب 5- 277- 947.

(7)- الكافي 4- 530- 9.

(8)- الكافي 4- 545- 28.

279‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْكَعْبَةِ- (1) فَصَلَّى عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْحَدِيثَ.

17745- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا تُصَلِّ الْفَرِيضَةَ فِي الْكَعْبَةِ- (3) وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ (4) النَّافِلَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِي الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

17746- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْكَعْبَةِ- وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ يَقُولُ- لَا يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ- وَ لَا يُجِيرُ مِنْ عَذَابِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ- وَ لَا يُنْجِي مِنْكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ (8) إِلَيْكَ- فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي فَرَجاً- بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ- وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلَادِ- وَ لَا تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي- (9) حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي- وَ تُعَرِّفَنِي الْإِجَابَةَ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْعَافِيَةَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي- وَ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي- وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ

____________

(1)- في المصدر- كنت دخلت مع أبي الكعبة.

(2)- المقنعة- 70، و أورده في الحديث 9 من الباب 17 من أبواب القبلة.

(3)- في المصدر- لا تصلي المكتوبة جوف الكعبة.

(4)- في المصدر زيادة- فيها.

(5)- ياتي في الأبواب 37 و 40 و 42 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

(6)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 5- 276- 946.

(8)- في المصدر- و لا نجاء منك إلا بالتضرع.

(9)- في المصدر- و لا تهلكني يا إلهي غما.

280‌

عُنُقِي- مَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي إِنْ وَضَعْتَنِي- وَ مَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي إِنْ رَفَعْتَنِي- وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ- أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ (1) فَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي- أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ- وَ لَا فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ- إِنَّمَا يَعْجَلُ (2) مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ- وَ يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ- وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ- إِلَهِي فَلَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضاً- وَ لَا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفْسِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي- وَ لَا تَرُدَّ يَدِي فِي نَحْرِي- وَ لَا تُتْبِعْنِي بِبَلَاءٍ عَلَى أَثَرِ بَلَاءٍ- فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ- وَ وَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِي بِكَ- أَعُوذُ بِكَ الْيَوْمَ فَأَعِذْنِي- وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي- وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى الضَّرَّاءِ فَأَعِنِّي- وَ أَسْتَنْصِرُكَ فَانْصُرْنِي وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي- وَ أُومِنُ بِكَ فَآمِنِّي وَ أَسْتَهْدِيكَ فَاهْدِنِي- وَ أَسْتَرْحِمُكَ فَارْحَمْنِي- وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِي- وَ أَسْتَرْزِقُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِي- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُكَاءِ فِي الْكَعْبَةِ وَ حَوْلِهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

17747- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَاكُّونَ فِيهَا.

____________

(1)- في المصدر- أو يسالك عن أمرك.

(2)- في المصدر- و إنما يعجل.

(3)- الباب 38 فيه حديثان.

(4)- علل الشرائع- 397- 1.

(5)- في المصدر- محمد بن الحسن.

281‌

17748- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ سُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ بَكَّةَ- فَقَالَ لِبُكَاءِ النَّاسِ حَوْلَهَا وَ فِيهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

17749- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَغْتَسِلُ (6) النِّسَاءُ- إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ طَهِّرٰا بَيْتِيَ- لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (7)- فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ- قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ نَحْوَهُ كَمَا مَرَّ (8)

____________

(1)- علل الشرائع- 397- 2.

(2)- تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة.

(3)- ياتي في الباب 15 من أبواب جهاد النفس.

(4)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(5)- علل الشرائع- 411- 1.

(6)- في المصدر- أ تغتسل النساء.

(7)- البقرة 2- 125.

(8)- مر في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

282‌

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الدَّرَجَةِ

17750- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ- وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا- رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا- فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ- ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ- جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ- مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ- خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (6).

17751- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ:

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 59- 95.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 40 فيه حديثان.

(4)- الكافي 4- 529- 7.

(5)- التهذيب 5- 279- 956.

(6)- قرب الاسناد- 4.

(7)- الكافي 4- 530- 10.

283‌

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَيِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ- ثُمَّ امْضِ حَتَّى تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ- فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ- فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (1).

(2) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَّ

17752- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

17753- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ.

17754- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 278- 950.

(2)- الباب 41 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 448- 1561.

(4)- التهذيب 5- 93- 303، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف.

(5)- الكافي 4- 405- 8، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف، و صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.

284‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ.

17755- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ.

17756- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (3).

(4) 42 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ دُخُولِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِيهَا مَعَ الِاخْتِيَارِ

17757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْكَعْبَةَ إِلَّا مَرَّةً- وَ بَسَطَ فِيهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام.

(2)- الفقيه 1- 298- 908، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الأذان، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف.

(3)- تقدم في الباب 34 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 42 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 491- 1760.

285‌

17758- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ- فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَيَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.

17759- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْكَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

17760- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ- فَلَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ- قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الصَّلَاةِ (5) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً (6) وَ أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا مَرَّةً (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 277- 948، و أورده في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 279- 953، و الاستبصار 1- 298- 1101، و أورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القبلة.

(3)- التهذيب 5- 104- 337، و أورده في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب الطواف.

(4)- تقدم في الباب 35، و في الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 17 من أبواب القبلة.

(6)- تقدم في الحديث 12 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.

286‌

(1) 43 بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَ إِتْمَامِ الْمُسَافِرِ بِهِمَا وَ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ الصَّلَاةِ فِيهِ مِنْهُمَا

17761- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ- قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَكَ اللَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ (5) وَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (6).

____________

(1)- الباب 43 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 543- 17.

(3)- التهذيب 5- 452- 1577.

(4)- التهذيب 5- 491- 1762.

(5)- تقدم في البابين 52 و 57 من أبواب أحكام المساجد.

(6)- تقدم في الباب 25 من أبواب صلاة المسافر.

287‌

(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الْمَيِّتِ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ مَاتَ فِي غَيْرِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الدَّفْنِ بِعَرَفَاتٍ

17762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ- فَقُلْتُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ- قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (4).

17763- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ- يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ- فَكَتَبَ يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 258- 26، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الدفن.

(3)- الفقيه 2- 229- 2272.

(4)- المحاسن 72- 147.

(5)- الكافي 4- 543- 14.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

288‌

عَنْ سُلَيْمَانَ (1) قَالَ:- كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ- يَمُوتُ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّي ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

17764- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ الْحَرَمُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4).

(5) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعِبَادَةِ وَ خُصُوصاً الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ

17765- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)تَسْبِيحَةٌ بِمَكَّةَ- أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

17766- 2- (7) وَ قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ يَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ (8).

____________

(1)- في التهذيب- محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان.

(2)- التهذيب 5- 465- 1624.

(3)- التهذيب 5- 478- 1694.

(4)- الكافي 4- 462- 5.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من أبواب الدفن.

(5)- الباب 45 فيه 7 أحاديث.

(6)- و 2- التهذيب 5- 468- 1640، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(7)- و 2- التهذيب 5- 468- 1640، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- في الجنة.

289‌

17767- 3- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ مَنْ صَلَّى بِمَكَّةَ سَبْعِينَ رَكْعَةً- فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ‍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ آيَةِ السُّخْرَةِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ- لَمْ يَمُتْ إِلَّا شَهِيداً- وَ الطَّاعِمُ بِمَكَّةَ كَالصَّائِمِ فِيمَا سِوَاهَا- وَ صِيَامُ يَوْمٍ بِمَكَّةَ يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ فِيمَا سِوَاهَا- وَ الْمَاشِي بِمَكَّةَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ.

17768- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ نَصْرِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- وَ خَتَمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْحَسَنَاتِ- مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا- إِلَى آخِرِ جُمُعَةٍ تَكُونُ فِيهَا- وَ إِنْ قَرَأَهُ (4) فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ فَكَذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ فِي الْقِرَاءَةِ (5).

17769- 5- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَسْبِيحٌ بِمَكَّةَ يَعْدِلُ خَرَاجَ الْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

17770- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الفقيه 2- 146- 645.

(2)- الكافي 2- 612- 4.

(3)- في الثواب- النضر بن شعيب (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- و إن ختمه.

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب قراءة القرآن.

(6)- المحاسن- 68- 131.

(7)- المحاسن- 68- 132.

290‌

ع قَالَ: السَّاجِدُ بِمَكَّةَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

17771- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ يَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 46 بَابُ وُجُوبِ تَعْزِيرِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً وَ قَتْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً

17772- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامُ أَوِ الْإِيمَانُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِيمَانُ- (6) قُلْتُ فَأَوْجِدْنِي ذَلِكَ قَالَ- مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً- قَالَ قُلْتُ: يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً- قَالَ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً- قُلْتُ يُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْكَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- المحاسن- 69- 134.

(2)- علي بن عبد الله لم يرد في المصدر في سند هذا الحديث و إنما ورد في سند الحديث السابق عليه برقم 133 فلاحظ.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 و في الحديثين 2 و 8 من الباب 29 و في البابين 36 و 37 و في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 46 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 2- 26- 4.

(6)- في المصدر- الايمان أرفع من الاسلام.

291‌

17773- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ (2) قَالَ- قَالَ مَثَلُ الْإِيمَانِ مِنَ الْإِسْلَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ مِنَ الْحَرَمِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ- فَأَفْلَتَ مِنْهُ بَوْلُهُ خَرَجَ (3) مِنَ الْكَعْبَةِ- وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ- فَغَسَلَ ثَوْبَهُ وَ تَطَهَّرَ ثُمَّ لَمْ يُمْنَعْ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَالَ فِيهَا مُعَانِداً- أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

17774- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي حَدِيثٍ يَذْكُرُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَ الْإِيمَانَ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَالَ فِيهَا مُعَانِداً- أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

17775- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً- قَالَ يُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِيداً- ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ- فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

____________

(1)- الكافي 2- 28- 2.

(2)- في المصدر زيادة- قلت له- أفرق بين الاسلام و الايمان؟ قال- فاضرب لك مثله؟ قال- قلت- أورد ذلك.

(3)- في المصدر- أخرج.

(4)- معاني الأخبار- 186- 1.

(5)- الفقيه 2- 251- 2326.

(6)- التهذيب 5- 469- 1642.

(7)- تقدم في الأحاديث 2- 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

292‌

(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ

17776- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الطَّوَافِ (5).

____________

(1)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 547- 34.

(3)- الفقيه 2- 228- 2267.

(4)- تقدم في الباب 96 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الطواف.

293‌

أَبْوَابُ الطَّوَافِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

17777- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17778- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَاةٌ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 4- 405- 5، و أورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 103- 335.

(4)- الكافي 4- 379- 7، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.

294‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

17779- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ- أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بَيْتاً فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ- يُسَمَّى الضُّرَاحَ بِإِزَاءِ عَرْشِهِ- فَصَيَّرَهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ يَطُوفُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا يَعُودُونَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ- فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا- أَمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هَذَا الْبَيْتِ وَ هُوَ بِإِزَاءِ ذَلِكَ- فَصَيَّرَهُ لآِدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَيَّرَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ.

17780- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- (4) فِي كُلِّ طَوَافٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.

17781- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ- كَانَ طُولُ سَفِينَةِ نُوحٍ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ- وَ عَرْضُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ- وَ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ- وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ.

____________

(1)- التهذيب 5- 321- 1107.

(2)- الكافي 4- 187- 1.

(3)- الكافي 4- 404- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 13، و تمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- يستلمه.

(5)- الكافي 4- 212- 2.

295‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

17782- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) جَمِيعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ سَبَبِ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ- وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَمَكَثُوا يَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِينَ- فَهَذَا كَانَ أَصْلَ الطَّوَافِ- ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ الضُّرَاحِ- تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ.

17783- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ.

17784- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

17785- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ (7).

____________

(1)- الفقيه 2- 230- 2277.

(2)- الكافي 4- 188- 2.

(3)- في نسخة- و الحسن بن محبوب (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 255- 865، و الاستبصار 2- 233- 807، و أورده بتمامه و بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 285- 970.

(6)- التهذيب 5- 285- 968، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(7)- أضاف في المصدر- ب‍ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون).

296‌

17786- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ (2).

17787- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ- إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (4)- فَقَالَ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ (5)- فَوَقَعَتِ الْحُجُبُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ كَانَ (6) نُورُهُ ظَاهِراً لِلْمَلَائِكَةِ فَعَلِمَا (7) أَنَّهُ قَدْ سَخِطَ قَوْلَهُمَا- (8) قَالَ فَلَاذَا بِالْعَرْشِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمَا- وَ رَفَعَ (9) الْحُجُبَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَهُ- وَ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ- فَخَلَقَ اللَّهُ الْبَيْتَ فِي الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ عَلَى الْعِبَادِ الطَّوَافَ حَوْلَهُ الْحَدِيثَ.

17788- 12- (10) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 285- 969، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من هذه الأبواب.

(2)- اضاف في المصدر- لقول الله عز و جل- (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى)- البقرة 2- 125- فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.

(3)- علل الشرائع- 402- 3.

(4)- البقرة 2- 30.

(5)- البقرة 2- 30.

(6)- في المصدر- و كان تبارك و تعالى.

(7)- في المصدر- فلما وقعت الحجب بينه و بينهما علما.

(8)- في المصدر زيادة- فقالا للملائكة- ما حيلتنا و ما وجه توبتنا؟ فقالوا- ما نعرف لكما من التوبة إلا أن تلوذا بالعرش.

(9)- في المصدر- فرفعت.

(10)- علل الشرائع- 406- 7.

297‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ- فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ- إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قٰالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهٰا- مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ (1)- فَرَدُّوا عَلَى اللَّهِ (2) فَنَدِمُوا فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ اسْتَغْفَرُوا- فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْعِبَادُ- فَوَضَعَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ بَيْتاً- بِحِذَاءِ الْعَرْشِ يُسَمَّى الضُّرَاحَ- ثُمَّ وَضَعَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بَيْتاً- يُسَمَّى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ بِحِذَاءِ الضُّرَاحِ- ثُمَّ وَضَعَ الْبَيْتَ (3) بِحِذَاءِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ(ع)فَطَافَ بِهِ فَتَابَ عَلَيْهِ- وَ جَرَى ذَلِكَ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ (4).

17789- 13- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ- قَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ عَنْكَ- وَ الْخُرُوجُ مِنَ الْإِحْرَامِ- (6) وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (7) طَوَافُ الْفَرِيضَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (8)

____________

(1)- البقرة 2- 30.

(2)- في المصدر زيادة- هذا الجواب فعلموا أنهم أذنبوا.

(3)- في المصدر- ثم وضع هذا البيت.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 91.

(5)- قرب الاسناد- 157.

(6)- في المصدر- عن الاحرام.

(7)- الحج 22- 29.

(8)- تقدم في الباب 2 و في الحديثين 7 و 9 من الباب 4 و في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 9 من الباب 5 و في الحديث 2 من الباب 8 و في الحديث 4 من الباب 9 و في الأبواب 13 و 16 و 17 و 20 و في الحديثين 6 و 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج.

298‌

وَ غَيْرِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 2 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَصِيِّ وَ غَيْرِهِمْ إِلَّا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ عَلَى الْمُحْرِمِ قَبْلَهُ

17790- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْخِصْيَانِ- وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

17791- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

____________

(1)- تقدم في الحديث 18 من الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج، و في البابين 22 و 54 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديثين 5 و 7 من الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(2)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 9 من الباب 22 و في الأبواب 33 و 34 و 35 و 38 و 40 و 45 و 50 و 54 و 56 و 71 و 72 و في الحديث 1 من الباب 73 و في الحديث 7 من الباب 82 و في الأبواب 83 و 89 و 91 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 6 و في الباب 15 من أبواب السعي، و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التقصير، و في الأحاديث 2 و 4 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- الباب 2 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 513- 4.

(6)- التهذيب 5- 255- 864.

(7)- الكافي 4- 513- 3.

299‌

الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ- لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ.

17792- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ- (2) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ- يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ- حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ- بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.

17793- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (4)- قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

17794- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ- وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (7) قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 253- 856.

(2)- فيه عدم اشتراط الوجوب، و نظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. (منه. قده).

(3)- الكافي 4- 512- 1، و التهذيب 5- 252- 854، التهذيب 5- 285- 971.

(4)- الحج 22- 29.

(5)- الفقيه 2- 485- 3036.

(6)- الكافي 4- 513- 2.

(7)- الحج 22- 29.

300‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17795- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ(ع)كَانَتْ مَأْمُورَةً- طَافَتْ بِالْبَيْتِ حَيْثُ غَرِقَتِ الْأَرْضُ- ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فِي أَيَّامِهَا- ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِينَةُ وَ كَانَتْ مَأْمُورَةً- فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (5) وَ فِي كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ (6) وَ غَيْرِهَا (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 3 بَابُ وُجُوبِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

17796- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 253- 855.

(2)- التهذيب 5- 285- 972.

(3)- الكافي 4- 212- 1.

(4)- في نسخة- الحسن بن علي الوشاء (هامش المخطوط).

(5)- تقدم في الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 2 و في البابين 10 و 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاحصار و الصد.

(8)- ياتي في الأبواب 58 و 64 و 65، و في الأحاديث 5 و 7 و 17 من الباب 74، و في البابين 82 و 90 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب السعي، و في البابين 13 و 14 من أبواب الحلق و التقصير.

(9)- الباب 3 فيه حديثان.

(10)- الكافي 4- 423- 1.

301‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ(ع) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ- لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ (وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا) (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).

17797- 2- (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ- وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 286- 973.

(3)- التهذيب 5- 104- 339.

(4)- في المصدر- إبراهيم بن أبي سمال.

(5)- تقدم في الباب 2 و في الحديث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج، و في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام، و في الأحاديث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 31 و في الأبواب 34 و 35 و 36 و 38 و في الحديث 2 من الباب 45 و في البابين 71 و 72 و في الحديث 1 من الباب 73 و في الأبواب 74 و 76 و 77 و 80 و 88 و 91 من هذه الأبواب، و في الباب 2 و في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من أبواب السعي.

302‌

(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ وَ تَكْرَارِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ

17798- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَانُ هَلْ تَدْرِي- مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً- فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي- قَالَ يُكْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَسَنَةٍ- وَ يُمْحَى عَنْهُ سِتَّةُ آلَافِ سَيِّئَةٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ.

17799- 2- (3) قَالَ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ يُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ.

17800- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ (5) عِشْرِينَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ- مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ الْحَدِيثَ.

17801- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ (7) عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ:

____________

(1)- الباب 4 فيه 11 حديثا.

(2)- التهذيب 5- 120- 392، و أورد صدره و ذيله في الحديث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 120- 393.

(4)- الكافي 4- 240- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.

(5)- في المصدر- إن الله تبارك و تعالى حول الكعبة.

(6)- الكافي 4- 411- 1.

(7)- في نسخة- الحسن بن يوسف (هامش المخطوط).

303‌

قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَقَالَ قَدِمْتَ حَاجّاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ- أَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ قَالَ لَا- قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ (وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ-) (1) وَ شَفَّعَهُ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ حَاجَةٍ- وَ كَتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ- قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ (3)

. 17802- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلْكَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ يُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا- أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَيْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ.

17803- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ- وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ- فَمَا عُجِّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَا أُخِّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلَى دُعَائِهِ.

17804- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

____________

(1)- كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(2)- الفقيه 2- 206- 2151.

(3)- المحاسن- 64- 117.

(4)- الكافي 4- 240- 3.

(5)- الكافي 4- 411- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 73 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 4- 189- 4.

304‌

أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ رَبْوَةً مِنَ الْأَرْضِ بَيْضَاءَ- تُضِي‌ءُ كَضَوْءِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ- حَتَّى قَتَلَ ابْنَا آدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاسْوَدَّتْ- فَلَمَّا نَزَلَ آدَمُ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ الْأَرْضَ كُلَّهَا حَتَّى رَآهَا- (1) قَالَ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ الْمُنِيرَةُ- قَالَ هِيَ أَرْضِي (2) وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكَ- أَنْ تَطُوفَ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَمِائَةِ طَوَافٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (4).

17805- 8- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

17806- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ عَدَلَتَا عِتْقَ سِتِّ نَسَمَاتٍ.

17807- 10- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا إِسْحَاقُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافاً وَاحِداً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ غَرَسَ لَهُ أَلْفَ شَجَرَةٍ فِي

____________

(1)- في المصدر زيادة- ثم قال- هذه لك كلها.

(2)- في الفقيه- هي حرمي في أرضي (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 242- 2303.

(4)- الفقيه 242- 2303.

(5)- الفقيه 2- 207- 2154.

(6)- الفقيه 2- 207- 2155.

(7)- ثواب الأعمال 73- 13.

305‌

الْجَنَّةِ- وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ- حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى الْمُلْتَزَمِ- فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّهَا شِئْتَ- قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا كُلُّهُ لِمَنْ طَافَ قَالَ نَعَمْ- أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ: بَلَى- قَالَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طَوَافاً وَ طَوَافاً حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةً.

17808- 11- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِنِ عَنِ الْمُشْمَعِلِّ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُنْتُ حَاجّاً- قَالَ وَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَا- فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ- وَ حَطَّ عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ- وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ لِلدُّنْيَا كَذَا- وَ ادَّخَرَ لَهُ لِلْآخِرَةِ كَذَا- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ- فَقَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ قُلْتُ: بَلَى فَقَالَ(ع)لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ- أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرَ حِجَجٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

____________

(1)- أمالي الصدوق- 398- 11.

(2)- تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.

(3)- ياتي في الأبواب 5- 10 و في الحديث 3 من الباب 16 و في الأبواب 34 و 36 و 46 من هذه الأبواب.

306‌

(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عِنْدَ الزَّوَالِ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِياً يُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ وَ يَغُضُّ بَصَرَهُ وَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ شَوْطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً وَ لَا يَقْطَعُ ذِكْرَ اللَّهِ

17809- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ- عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَظُمَ عَلَيَّ كَلَامُهُ- فَقُلْتُ لَهُ نَاوِلْنِي يَدَكَ أَوْ رِجْلَكَ أُقَبِّلْهَا- فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا رَآنِي مُطَأْطِئاً رَأْسِي قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ طَائِفٍ يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ- حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ- حَافِياً يُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ وَ يَغُضُّ بَصَرَهُ- وَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً- وَ لَا يَقْطَعُ ذِكْرَ اللَّهِ عَنْ لِسَانِهِ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ أَعْتَقَ عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ- ثَمَنُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ شُفِّعَ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ قُضِيَتْ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حَاجَةٍ- إِنْ شَاءَ فَعَاجِلَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَآجِلَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 412- 3.

(3)- الفقيه 2- 206- 2152.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 6 و 12 و 13 و 16 و 17 من هذه الأبواب.

307‌

(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ عَشَرَةِ أَسَابِيعَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثَةٌ فِي آخِرِهِ وَ اثْنَانِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْصَاءِ الْأَسَابِيعِ

17810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ- وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَ اثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ- وَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْقَاسِمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ مِثْلَهُ (5).

17811- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تُحْصِيَ أُسْبُوعَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.

____________

(1)- الباب 6 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 428- 5.

(3)- الفقيه 2- 411- 2841.

(4)- في الخصال- إبراهيم بن مهزيار.

(5)- الخصال- 449- 53.

(6)- الفقيه 2- 412- 2846.

308‌

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً وَ يُتِمَّ الْأُسْبُوعَ الْأَخِيرَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَمَا قَدَرَ

17812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ (3) ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً- عَلَى عَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ (4) فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

17813- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً.

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 429- 14.

(3)- في المصدر- تطوف.

(4)- في المصدر- تستطع.

(5)- الفقيه 2- 411- 2840.

(6)- الخصال- 602- 8.

(7)- التهذيب 5- 135- 445.

(8)- التهذيب 5- 471- 1656.

309‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَافَ بِالْبَيْتِ عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ- كُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً (1)

. (2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الطَّوَافِ فِي الْعَشْرِ وَ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْحَجِّ

17814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ.

17815- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُقَامُ يَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ- أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْحَجِّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- التهذيب 5- 471- 1655.

(2)- الباب 8 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 429- 17.

(4)- الفقيه 2- 525- 3133.

(5)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

310‌

(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ تَخَيَّرَ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُسَاوَاةُ وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثاً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الصَّلَاةِ

17816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ- (3) وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا- وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ أَفْضَلَ (مِنَ الطَّوَافِ) (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (6).

17817- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ- حَوْلَ الْكَعْبَةِ عِشْرِينَ

____________

(1)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 412- 1، و الفقيه 2- 207- 2157 ذيل حديث 567.

(3)- في المصدر- أفضل له من الصلاة.

(4)- ليس في التهذيب.

(5)- الفقيه 2- 412- 2845.

(6)- التهذيب 5- 447- 1556.

(7)- الكافي 4- 240- 2، و الفقيه 2- 207- 2153، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف، و صدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

311‌

وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ- (1) وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

17818- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّوَافُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

17819- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّوَافِ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ- لِمَنْ جَاوَرَ بِهَا (6) أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ- قَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ-) (7) وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ الْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.

17820- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ- الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ أَوِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ.

17821- 6- (10) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- في المصدر- منها ستون للطائفين.

(2)- الكافي 4- 412- 2.

(3)- في المصدر- حريز بن عبد الله.

(4)- الفقيه 2- 207- 2158.

(5)- التهذيب 5- 446- 1555.

(6)- في المصدر- بغير أهل مكة ممن جاور بها.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- قرب الاسناد- 170.

(9)- زاد في المصدر- عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب.

(10)- تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.

312‌

ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً عِنْدَ بَيْتِهِ الْحَرَامِ- مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ- وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْحَجِّ عَلَى الطَّوَافِ بَعْدَهُ

17822- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بَعْدَ الْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

17823- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً- فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 10 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 412- 3.

(3)- الفقيه 2- 207- 2156.

(4)- الكافي 4- 457- 1، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحج.

(5)- الفقيه 2- 387- 2780.

(6)- تقدم في الباب 13 من أبواب أقسام الحج، و في الباب 8 من هذه الأبواب.

313‌

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِفْظِ مَتَاعِ مَنْ ذَهَبَ لِيَطُوفَ وَ الْقُعُودِ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَ اخْتِيَارِهِمَا عَلَى الطَّوَافِ وَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ

17824- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ- ذَهَبَ أَصْحَابِي يَطُوفُونَ وَ يَتْرُكُونِّي أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ- قَالَ أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ أَجْراً.

17825- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: زَامَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ- فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ اعْتَلَلْتُ- وَ كَانَ يَمْضِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَ يَدَعُنِي وَحْدِي- فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى مُصَادِفٍ فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قُعُودُكَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي الْمَسْجِدِ.

(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ وُجُوبِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مِنْهُ

17826- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ- وَ احْمَدِ اللَّهَ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 545- 26.

(3)- الكافي 4- 545- 27.

(4)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 402- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

314‌

وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ- لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ- وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ- وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ- وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي- وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ مَسْحَتِي (1)- وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ- مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

17827- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ- أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِكَ يُقَالُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا- وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

17828- 3- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَامْشِ- حَتَّى تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَسْتَلِمَهُ- (5) وَ تَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا- وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ

____________

(1)- في نسخة- مسيحتي، و في أخرى- سبحتي (هامش المخطوط)، و في المصدر- سيحتي.

(2)- التهذيب 5- 101- 329.

(3)- الكافي 4- 184- 1.

(4)- الكافي 4- 403- 2، و التهذيب 5- 102- 330، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الذكر.

(5)- في المصدر- فتستقبله.

315‌

لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَكْبَرُ مِمَّنْ أَخْشَى وَ أَحْذَرُ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي- بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ وَ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِ النَّبِيِّ(ص) وَ تُسَلِّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ كَمَا فَعَلْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ- وَ تَقُولَ (1) إِنِّي أُومِنُ بِوَعْدِكَ- وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ.

17829- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ حَاذَيْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ- وَ كَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى- وَ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ- ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ- ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا- وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي (3) بِالْمُوَافَاةِ.

17830- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)طَافَ بِالْكَعْبَةِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ- رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي نَبِيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً إِمَاماً- اللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِيَارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)

____________

(1)- في المصدر- ثم تقول.

(2)- الكافي 4- 403- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- ليشهد لي عندك (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 410- 19.

(5)- التهذيب 5- 107- 346.

316‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَ تَقْبِيلِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ وَ يُجَدِّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ

17831- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

17832- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.

17833- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 5 و 7 و 11 و 17 من الباب 13 و في الأبواب 20 و 21 و 31 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 13 فيه 18 حديثا.

(3)- الكافي 4- 402- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 101- 329.

(5)- الكافي 4- 404- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 4- 403- 3، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

317‌

ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ.

17834- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ- دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِيثَاقَ- فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).

17835- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اللَّهُ الْحَجَرَ- فِي الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُقَبَّلُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- (5) فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ لِعِلَّةِ الْمِيثَاقِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ- حِينَ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ الِالْتِمَاسُ- (6) فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِيداً لِذَلِكَ الْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ- وَ تَجْدِيداً لِلْبَيْعَةِ لِيُؤَدُّوا إِلَيْهِ الْعَهْدَ- الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ (7) فِي الْمِيثَاقِ- فَيَأْتُوهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُؤَدُّوا

____________

(1)- الكافي 4- 184- 2.

(2)- تفسير العياشي 2- 39- 106.

(3)- مستطرفات السرائر- 34- 42.

(4)- الكافي 4- 184- 3، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب السعي.

(5)- في المصدر زيادة- و هي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم (عليه السلام) فوضعت.

(6)- في المصدر- و الاستلام.

(7)- في المصدر- أخذ الله عليهم.

318‌

إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَهْدَ- وَ الْأَمَانَةَ اللَّذَيْنِ أُخِذَا عَلَيْهِمْ- أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا- وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ- وَ وَ اللَّهِ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ شِيعَتِنَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ غَيْرُكُمْ فَلَكُمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ- وَ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهِ يَشْهَدُ بِالْخَفْرِ(1) وَ الْجُحُودِ وَ الْكُفْرِ- ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ الْحَجَرُ قُلْتُ لَا- قَالَ كَانَ مَلَكاً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ اللَّهِ- فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمِيثَاقَ- كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلِكَ الْمَلَكُ- فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ أَمِيناً عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فَأَلْقَمَهُ الْمِيثَاقَ- وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ يُجَدِّدُوا عِنْدَهُ- فِي كُلِّ سَنَةٍ الْإِقْرَارَ بِالْمِيثَاقِ وَ الْعَهْدِ- الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَنَى الْكَعْبَةَ- وَضَعَ الْحَجَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- لِأَنَّ اللَّهَ حِينَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ- أَخَذَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- وَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَلْقَمَ الْمَلَكَ الْمِيثَاقَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

17836- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ إِنَّمَا يُقَبَّلُ الْحَجَرُ (4) وَ يُسْتَلَمُ- لِيُؤَدَّى إِلَى اللَّهِ الْعَهْدُ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ- وَ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ- وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَاسْوَدَّ مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ- وَ لَوْ لَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ- مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.

17837- 7- (5) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- خفر العهد- نقضه. (الصحاح- خفر- 2- 649).

(2)- علل الشرائع- 429- 1.

(3)- الفقيه 2- 191- 2114.

(4)- في نسخة- الحجر الأسود (هامش المخطوط).

(5)- علل الشرائع- 424- 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 91- 1.

319‌

سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ- أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ بَنِي آدَمَ الْتَقَمَهُ الْحَجَرُ- فَمِنْ ثَمَّ كُلِّفَ النَّاسُ بِتَعَاهُدِ (1) ذَلِكَ الْمِيثَاقِ- وَ مِنْ ثَمَّ يُقَالُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا- وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ- وَ مِنْهُ قَوْلُ سَلْمَانَ (رحمه الله)- لَيَجِيئَنَّ الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ أَبِي قُبَيْسٍ- لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.

17838- 8- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ قَالَ لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ.

17839- 9- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ- أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.

17840- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- ثُمَّ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَرِ- الْتَقِمْهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَعَاهَدُونَ مِيثَاقَهُمْ.

17841- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ

____________

(1)- في العلل- بمعاهدة (هامش المخطوط).

(2)- علل الشرائع- 423- 1.

(3)- علل الشرائع- 423- 1 ذيل الحديث 1.

(4)- علل الشرائع- 424- 5.

(5)- علل الشرائع- 425- 6.

320‌

زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الطَّوَافِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ- فَأَخَذَ بِيَدِهِ رَجُلٌ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَانْتَهَرَهُ وَ أَغْلَظَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ بَطَلَ حَجُّكَ- لِأَنَّ الَّذِي اسْتَلَمْتَهُ (1) حَجَرٌ لَا يَضُرُّ وَ لَا يَنْفَعُ- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْعُمَرِيِّ- (2) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَذَبَ ثُمَّ كَذَبَ ثُمَّ كَذَبَ- إِنَّ لِلْحَجَرِ لِسَاناً ذَلْقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ- ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ خَلْقِ آدَمَ وَ أَخْذِ الْمِيثَاقِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ- وَ أَنَّ الْحَجَرَ الْتَقَمَ الْمِيثَاقَ مِنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أُمِرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا اسْتَلَمْتُمُ الْحَجَرَ- أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ- لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

17842- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمِيثَاقُ هُوَ فِي هَذَا الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ لَعَيْنَيْنِ وَ أُذُنَيْنِ وَ فَماً وَ لِسَاناً ذَلْقاً الْحَدِيثَ.

17843- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا حَجَرُ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ- إِلَّا أَنَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)يُحِبُّكَ فَنَحْنُ نُحِبُّكَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَيْفَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ- فَوَ اللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ- فَيَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ

____________

(1)- في المصدر- إن الذي تستلمه.

(2)- في المصدر زيادة- لهذا الذي استلم الحجر فاصابه ما أصابه؟ فقال- و ما الذي قال؟

قلت- قال له- يا عبد الله بطل حجك ثم إنما هو حجر لا يضر و لا ينفع.

(3)- علل الشرائع- 426- 7.

(4)- علل الشرائع- 426- 8.

321‌

- وَ هُوَ يَمِينُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ- يُبَايِعُ بِهَا خَلْقَهُ- فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانَا اللَّهُ- فِي بَلَدٍ لَا يَكُونُ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

17844- 14- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ (3) عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَدْرِي (4) لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ صَارَ النَّاسُ يَلْثِمُونَ الْحَجَرَ- فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ آدَمَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْوَحْشَةَ فِي الْأَرْضِ- فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ(ع)بِيَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا رَآهَا عَرَفَهَا فَبَادَرَ يَلْثِمُهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ النَّاسُ يَلْثِمُونَ الْحَجَرَ.

17845- 15- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ الْيَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِعَائِشَةَ وَ هِيَ تَطُوفُ مَعَهُ بِالْكَعْبَةِ- حِينَ اسْتَلَمَا الرُّكْنَ وَ بَلَغَا إِلَى الْحَجَرِ يَا عَائِشَةُ- لَوْ لَا مَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْحَجَرِ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ أَنْجَاسِهَا إِذاً لَاسْتُشْفِيَ بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الرُّكْنَ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ الْحَجِّ- (6) وَ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ عَيْنَانِ- وَ لَيُنْطِقَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ- وَ اسْتِلَامُهُ الْيَوْمَ بَيْعَةٌ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْحَدِيثَ.

____________

(1)- علل الشرائع- 426.

(2)- في المصدر- جميل بن زياد.

(3)- في المصدر- زكريا أبي محمد المؤمن.

(4)- في المصدر- أ تدري.

(5)- علل الشرائع- 427- 10.

(6)- في المصدر- في الأرض.

322‌

17846- 16- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فِي الْجَنَّةِ- وَ كَانَ آدَمُ يَرَاهَا فَلَمَّا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْأَرْضِ- نَزَلَ إِلَيْهَا آدَمُ(ع)فَبَادَرَ فَقَبَّلَهَا- فَأَجْرَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِذَلِكَ السُّنَّةَ.

17847- 17- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ (3) وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ- أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِكَ يُقَالُ- أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

17848- 18- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِمَ يُسْتَلَمُ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى (5) أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ- ثُمَّ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِيثَاقَ- فَالْمُوَافُونَ شَاهِدُونَ (6) بِبَيْعَتِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- المحاسن- 337- 118.

(2)- المحاسن- 340- 129.

(3)- في المصدر- و فضالة.

(4)- قرب الاسناد- 105.

(5)- في المصدر زيادة- علوا كبيرا.

(6)- في المصدر- فالواقفون يشهدون.

(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 14 و 15 و 23 و 30 و 37 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج و في الحديث 2 من الباب 3 و في البابين 5 و 12 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأبواب 15 و 16 و 17 و في الحديث 2 من الباب 18 و في الأبواب 22 و 24 و 25 و في الأحاديث 1 و 4 و 9 و 10 من الباب 26 و في الحديث 10 من الباب 36 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب السعي.

323‌

(1) 14 بَابُ جَوَازِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى وَ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ الِاسْتِلَامِ

17849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُتَنَكِّرَةً- فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِيَدِهَا الْيُسْرَى- فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَطُوفُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ- فَقَالَتْ إِنَّا لَأَغْنِيَاءُ عَنْ عِلْمِكَ.

أَقُولُ: أُمُّ فَرْوَةَ زَوْجَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي رِوَايَتَهَا لِهَذَا الْحُكْمِ عَنْهُ(ع)مُضَافاً إِلَى الْعُمُومَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي السِّوَاكِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (3).

(4) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ بِهِ وَ مَسْحِهِ بِالْيَدِ

17850- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُجْزِيكَ حَيْثُمَا نَالَتْ يَدُكَ.

____________

(1)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 428- 6.

(3)- تقدم في الأبواب 1- 8 من أبواب السواك.

(4)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 406- 10، و التهذيب 5- 103- 332.

324‌

17851- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ- قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ- وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ.

17852- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ- يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ- (3) يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ تَقْبِيلِهِ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ وَ إِجْزَاءِ الْإِشَارَةِ وَ الْإِيمَاءِ

17853- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الكافي 4- 404- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 406- 9.

(3)- في التهذيب- أو الدخيل (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 102- 331.

(5)- المحاسن- 65- 118.

(6)- تقدم في الحديث 15 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 16 فيه 12 حديثا.

(9)- الكافي 4- 404- 1.

325‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ.

17854- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ- فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (2) فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17855- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَرِيبٌ مِنِّي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ- فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْتَلِمُهُ- فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ- قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّي قَلِيلًا- فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَيْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ- فَلَحِقَنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ- فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مَا لَا يَرَوْنَ لِي- وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ- حَتَّى يَسْتَلِمَهُ وَ إِنِّي أَكْرَهُ الزِّحَامَ.

17856- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 4- 405- 4.

(2)- في التهذيب- لم يقدر عليه (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 103- 334.

(4)- الكافي 4- 404- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1، و في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 405- 3.

326‌

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَيْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ- فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ- فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

17857- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (3) قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ هَلْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا- قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ.

17858- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17859- 7- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَجَرِ- إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّهُ وَ كَثُرَ الزِّحَامُ- قَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الضَّعِيفُ وَ الْمَرِيضُ فَمُرَخَّصٌ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.

____________

(1)- التهذيب 5- 103- 333.

(2)- الكافي 4- 405- 7، و التهذيب 5- 103- 336.

(3)- في نسخة- محمد بن عبد الله (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 405- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 103- 335.

(6)- الكافي 4- 405- 6.

327‌

17860- 8- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ- فَقَالَ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ مَا أَرَاكَ اسْتَلَمْتَهُ- قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ ضَعِيفاً أَوْ أَتَأَذَّى- فَقَالَ قَدْ زَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اسْتَلَمَهُ- فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا رَأَوْهُ- عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَ أَنَا فَلَا يَعْرِفُونَ لِي حَقِّي.

17861- 9- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (3) أَنَّهُ رَآهُ يَعْنِي صَاحِبَ الْأَمْرِ(ع)عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ النَّاسُ يَتَجَاذَبُونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَقُولُ مَا بِهَذَا أُمِرُوا.

17862- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ- وَ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

17863- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ- أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تُقَبِّلِ الْحَجَرَ- وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَقَالَ إِنَّ

____________

(1)- الكافي 4- 409- 17.

(2)- الكافي 1- 331- 7.

(3)- في المصدر- أبي عبد الله بن صالح.

(4)- التهذيب 5- 104- 337، و أورده في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف.

(5)- التهذيب 5- 104- 338.

328‌

رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ- يُفْرِجُونَ لَهُ وَ أَنَا لَا يُفْرِجُونَ لِي.

17864- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ- يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا (2) بِهَا- قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ كُنَّا نَقُولُ- لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 17 بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ نَدْباً أَنْ لَا يُزَاحِمَ مَنْ يَطُوفُ وَاجِباً وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ

17865- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ- أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ- لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ.

____________

(1)- التهذيب 5- 399- 1387، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب.

(2)- الغرر- الخطر. (الصحاح- غرر- 2- 768).

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 13 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 17 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 427- 1.

329‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ (1)

. 17866- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 18 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِلنِّسَاءِ

17867- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ- وَ لَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ.

17868- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَى الرَّجُلِ (7) وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.

____________

(1)- الفقيه 2- 525- 3132.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 405- 8، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.

(6)- التهذيب 5- 468- 1641.

(7)- في المصدر- على الرجال.

330‌

17869- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهَا الِاسْتِلَامَ.

17870- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ.

17871- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

17872- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ لَهُنَّ عُمُوماً (5) وَ خُصُوصاً (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 93- 303، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.

(2)- الفقيه 4- 364- 5762.

(3)- الفقيه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام.

(4)- الفقيه 1- 298- 908، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.

(5)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 14 و في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب.

331‌

(1) 19 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الطَّوَافِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ

17873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ- أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يَكُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَيْشٍ- فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ.

17874- 2- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ (4) الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ إِنَّ (5) اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً- فَرَدُّوا عَلَيْهِ وَ قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا- وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ فَقَالَ (6) إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ (7) وَ كَانَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ- فَحَجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْعَةَ آلَافِ عَامٍ-

____________

(1)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3)- علل الشرائع 406- 1.

(4)- في المصدر- لم صار.

(5)- في المصدر- فقال- لأن.

(6)- في المصدر- قال الله.

(7)- البقرة 2- 30.

332‌

فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ فَرَحِمَهُمْ وَ تَابَ عَلَيْهِمْ- وَ جَعَلَ لَهُمُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ- وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً وَ جَعَلَ (1) الْبَيْتَ الْحَرَامَ تَحْتَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ- وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً- فَصَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ- لِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَوْطاً وَاحِداً.

17875- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا الْبَيْتَ- فَيَطُوفَ بِهِ أُسْبُوعاً- وَ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَةَ فَيَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا- فَأَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ أُسْبُوعاً- وَ أَتَى مَنَاسِكَهُ فَقَضَاهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ- فَقَبِلَ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَ غَفَرَ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ طَوَافَ آدَمَ- لَمَّا طَافَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْعَرْشِ سَبْعَ سِنِينَ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَنِيئاً لَكَ يَا آدَمُ- لَقَدْ طُفْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَبْلَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- في المصدر- و وضع.

(2)- علل الشرائع- 407- 2.

(3)- في المصدر- علي بن الحسين الطاطري.

(4)- تقدم في الأحاديث 7 و 23 و 30 من الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأحاديث 1 و 9 و 10 من الباب 26 و في الحديث 4 من الباب 31 و في الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

333‌

(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ

17876- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ- بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ الْمَاءِ- (3) كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جَدَدِ الْأَرْضِ- وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِكَتِكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبِ الطُّورِ- فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ(ص) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا- مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ- وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً- وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ وَ قُلْ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ- فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَ لَا تُبَدِّلِ اسْمِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ‌

____________

(1)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 406- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب، و ذيله عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- طلل الماء- ظهره. (مجمع البحرين- طلل- 5- 412).

(4)- في التهذيب- إبراهيم بن أبي سمال.

334‌

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَ رَوَى هَذَا الدُّعَاءَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (1).

17877- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْحَجَرِ- اللَّهُمَّ آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً- وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ وَ قَالَ إِنَّ مَلَكاً (3) يَقُولُ آمِينَ.

17878- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي (5) كَانَ أَبِي (6) إِذَا اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ- قَالَ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ- وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ.

17879- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَطُوفُ- فَكَانَ لَا يَمُرُّ فِي طَوَافٍ مِنْ طَوَافِهِ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ- إِلَّا اسْتَلَمَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيَّ حَتَّى أَتُوبَ- وَ اعْصِمْنِي حَتَّى لَا أَعُودَ.

17880- 5- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 104- 339.

(2)- الكافي 4- 408- 7.

(3)- في المصدر زيادة- موكلا.

(4)- الكافي 4- 407- 2.

(5)- في المصدر زيادة- أبي.

(6)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(7)- الكافي 4- 409- 14.

(8)- الكافي 4- 407- 5.

335‌

عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِيزَابَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ- وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمِيزَابِ- وَ أَجِرْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِي مِنَ السُّقْمِ- وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ- وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (2)

. 17881- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَمَّا انْتَهَى إِلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ- حِينَ يَجُوزُ الْحِجْرَ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ- إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي- وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

17882- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فِي الطَّوَافِ- فَلَمَّا صِرْنَا (5) بِحِذَاءِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَامَ(ع) فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ (6) ثُمَّ قَالَ- يَا اللَّهُ يَا وَلِيَّ

____________

(1)- في نسخة- عمرو بن عاصم (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 105- 340.

(3)- الكافي 4- 407- 6.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 16- 37.

(5)- في المصدر زيادة- معه.

(6)-" إلى السماء" ليس في المصدر.

336‌

الْعَافِيَةِ وَ خَالِقَ الْعَافِيَةِ- وَ رَازِقَ الْعَافِيَةِ (1) وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ- وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ- يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ- وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ- وَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(2) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ خُصُوصاً عِنْدَ الْحَجَرِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ

17883- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَخَلْتُ الطَّوَافَ (4) فَلَمْ يُفْتَحْ لِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ- إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَعَيْتُ فَكَانَ ذَلِكَ- (5) فَقَالَ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَأَلَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيتَ.

17884- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَقُولُ: إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ- فَقَالَ كَبِّرْ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ إِذَا أَتَى الْحَجَرَ يَقُولُ- اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

____________

(1)- في المصدر- يا رزاق العافية.

(2)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 407- 3.

(4)- في المصدر- دخلت طواف الفريضة.

(5)- في المصدر- فكان كذلك.

(6)- الكافي 4- 407- 4.

337‌

17885- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَعْنِي حِينَ يَجُوزُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- مَلَكاً أُعْطِيَ سَمَاعَ أَهْلِ الْأَرْضِ- فَمَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)حِينَ يَبْلُغُهُ أَبْلَغَهُ إِيَّاهُ.

(2) 22 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ تَقْبِيلِهِمَا وَ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَيْهِمَا وَ الْتِزَامِهِمَا وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

17886- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ- مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ- فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ- فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص.

قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

17887- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 409- 16.

(2)- الباب 22 فيه 14 حديثا.

(3)- الكافي 4- 408- 9، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 106- 342، و الاستبصار 2- 217- 745.

(5)- الكافي 4- 408- 8.

338‌

غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ- ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا (1) وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

17888- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي- (4) وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَ قَبَّلَهُ- وَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الْتَزَمَهُ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَمْسَحُ الْحَجَرَ بِيَدِكَ- وَ تَلْتَزِمُ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا أَتَيْتُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- إِلَّا وَجَدْتُ جَبْرَئِيلَ(ع)قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ يَلْتَزِمُهُ.

17889- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ- قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ.

17890- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)مِنَ الْعِلَلِ قَالَ: صَارَ النَّاسُ يَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- وَ لَا يَسْتَلِمُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ- لِأَنَّ الْحَجَرَ

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار- و يقبلهما (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 105- 341، و الاستبصار 2- 216- 744.

(3)- الكافي 4- 408- 10.

(4)- في المصدر- مع أبي عبد الله (عليه السلام).

(5)- الكافي 4- 404- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 192- 2115.

339‌

الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ- وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُسْتَلَمَ مَا عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ.

17891- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ بَابُنَا الَّذِي نَدْخُلُ مِنْهُ الْجَنَّةَ.

17892- 7- (2) وَ قَالَ: وَ فِيهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمْ يُغْلَقْ مُنْذُ فُتِحَ- وَ فِيهِ نَهَرٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُلْقَى (3) فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.

17893- 8- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ.

17894- 9- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طُوفُوا بِالْبَيْتِ وَ اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ- فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ (6).

قَالَ الصَّدُوقُ مَعْنَى يَمِينِ اللَّهِ طَرِيقُ اللَّهِ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْجَنَّةِ.

17895- 10- (7) وَ لِهَذَا قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّهُ بَابُنَا الَّذِي نَدْخُلُ مِنْهُ الْجَنَّةَ.

17896- 11- (8) وَ لِهَذَا قَالَ(ع)إِنَّ فِيهِ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

____________

(1)- الفقيه 2- 134- 570.

(2)- الفقيه 2- 208- 2160.

(3)- في المصدر- يلقى.

(4)- الفقيه 2- 208- 2162.

(5)- علل الشرائع- 424- 3.

(6)- في المصدر زيادة- مصافحة العبد أو الدخيل و يشهد لمن استلمه بالموافاة.

(7)- علل الشرائع 424- 3 ذيل الحديث 3.

(8)- علل الشرائع 424- 3 ذيل الحديث 3.

340‌

لَمْ يُغْلَقْ مُنْذُ فُتِحَ وَ فِيهِ نَهَرٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُلْقَى فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.

قَالَ وَ هَذَا الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ لَا رُكْنُ الْحَجَرِ.

17897- 12- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّحْوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ صَارَ النَّاسُ يَسْتَلِمُونَ- الْحَجَرَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ لَا يَسْتَلِمُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ- فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ الْبَصْرِيُّ- فَقُلْتُ إِنَّ (2) رَسُولَ اللَّهِ(ص)اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَلِمْ هَذَيْنِ- فَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ سَأُخْبِرُكَ بِغَيْرِ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ عَبَّاداً- إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُسْتَلَمَ مَا عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ الْحَدِيثَ.

17898- 13- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ- مَا بَالُ هَذَيْنِ (4) يُمْسَحَانِ يَعْنِي الْحَجَرَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- وَ هَذَيْنِ لَا يُمْسَحَانِ قَالَ فَقُلْتُ- إِنَّ (5) رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَمْسَحُ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَمْسَحْ هَذَيْنِ- فَلَا تَعَرَّضْ (6) لِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.

____________

(1)- علل الشرائع- 428- 1.

(2)- في المصدر- فقلت له- لأن.

(3)- علل الشرائع- 428- 2.

(4)- في المصدر- هذين الركنين.

(5)- في المصدر- لأن.

(6)- في المصدر- فلا نتعرض.

341‌

أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

17899- 14- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الرُّكْنِ الْغَرْبِيِّ- قَالَ لَهُ الرُّكْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَسْتُ قَعِيداً مِنْ قَوَاعِدِ بَيْتِ رَبِّكَ فَمَا لِي لَا أُسْتَلَمُ- فَدَنَا مِنْهُ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ اسْكُنْ عَلَيْكَ السَّلَمُ (4) غَيْرَ مَهْجُورٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 23 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجَرِ

17900- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (9) عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ

____________

(1)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- علل الشرائع 429- 3.

(4)- في المصدر- عليك السلام.

(5)- تقدم في الحديث 15 من الباب 13 و في الباب 15 و في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 408- 11.

(9)- في المصدر- الحسين بن علي.

342‌

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ- مَلَكاً هِجِّيراً (1) يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِكُمْ.

17901- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلٌ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ- مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ- لَيْسَ لَهُ هِجِّيرٌ إِلَّا التَّأْمِينُ عَلَى دُعَائِكُمْ- فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ بِمَا يَدْعُو- فَقُلْتُ لَهُ مَا الْهِجِّيرُ- فَقَالَ كَلَامٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ أَيْ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ.

17902- 3- (3) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُ ذَلِكَ.

17903- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- لَمْ يُغْلِقْهُ اللَّهُ مُنْذُ فَتَحَهُ.

17904- 5- (5) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بَابُنَا إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِي مِنْهُ نَدْخُلُ.

17905- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي- فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَيْتِ- فَقَالَ الرُّكْنُ

____________

(1)- هجير- فائق فاضل- النهاية 5- 246- (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 408- 12.

(3)- الكافي 4- 408- 12 ذيل الحديث 12.

(4)- الكافي 4- 409- 13.

(5)- الكافي 4- 409- 13 ذيل الحديث 13.

(6)- الكافي 4- 409- 15.

343‌

الْيَمَانِيُّ عَلَى (1) بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ- حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ مَقْطُوعَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِرْفَقِ فَبِشِمَالِهِ

17906- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ- قَالَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ الْقَطْعِ- فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).

____________

(1)-" على"- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 106- 344.

(3)- تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 410- 18.

(6)- التهذيب 5- 106- 345.

344‌

(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا

17907- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

17908- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)أَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ- وَ الشَّامِيَّ (5) وَ الْغَرْبِيَّ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ (6) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

(7) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُسْتَجَارِ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الْخَدِّ بِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذُّنُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ وَ وُجُوبِ الْخَتْمِ بِالْحَجَرِ وَ جَعْلِ الْكَعْبَةِ عَنْ يَسَارِهِ فِي الطَّوَافِ

17909- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الباب 25 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 106- 342، و الاستبصار 2- 217- 745، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 408- 9.

(4)- التهذيب 5- 106- 343، و الاستبصار 2- 216- 743.

(5)- في نسخة زيادة- و العراقي (هامش المخطوط).

(6)- تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 26 فيه 10 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 410- 3.

345‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كُنْتَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ- وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ حِذَاءَ الْبَابِ- فَقُلِ اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ- وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ- اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ- ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

17910- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَسْتَلِمُ الْكَعْبَةَ- إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِي قَالَ مِنْ دُبُرِهَا.

17911- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ مِنْ دُبُرِهَا.

17912- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ- وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ- فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى الْبَيْتِ- وَ أَلْصِقْ بَدَنَكَ (5) وَ خَدَّكَ بِالْبَيْتِ

____________

(1)- التهذيب 5- 107- 347.

(2)- الكافي 4- 410- 1.

(3)- الكافي 4- 410- 2، و التهذيب 5- 107- 348.

(4)- الكافي 4- 411- 5.

(5)- في نسخة- بطنك (هامش المخطوط).

348‌

يَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ- وَ أَلْصِقْ خَدَّكَ وَ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ- وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ- فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ- فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لِغِلْمَانِهِ- أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِمَا عَمِلْتُ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ- اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ (1) لِي- وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ- وَ تَسْتَجِيرُ مِنَ النَّارِ وَ تَخَيَّرُ (2) لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ- ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- وَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا يَضُرُّكَ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي- وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي الْحَدِيثَ.

17918- 10- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- ثُمَّ طَافَ حَتَّى إِذَا كَانَ أُسْبُوعٌ الْتَزَمَ وَسَطَ الْبَيْتِ- وَ تَرَكَ الْمُلْتَزَمَ الَّذِي يَلْتَزِمُ أَصْحَابُنَا- وَ بَسَطَ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ يَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ مَضَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَطَافَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّبُوعِ- اسْتَلَمَ وَسَطَ الْبَيْتِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (4) خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ- ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْمُلْتَزَمَ فِي آخِرِ السُّبُوعِ- الْتَزَمَ وَسَطَ الْبَيْتِ وَ بَسَطَ يَدَهُ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ

____________

(1)- في نسخة زيادة- اللهم (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- و تختار.

(3)- قرب الاسناد- 131.

(4)-" ركعتين" ليس في المصدر.

346‌

وَ قُلِ- اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ- وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ- فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ- اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي- وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ- ثُمَّ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ- ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17913- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُلْتَزَمِ قَالَ لِمَوَالِيهِ- أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِذُنُوبِي فِي هَذَا الْمَكَانِ- فَإِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَمْ يُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ- ثُمَّ اسْتَغْفَرَ (3) إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

17914- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا طَافَ آدَمُ بِالْبَيْتِ وَ انْتَهَى إِلَى الْمُلْتَزَمِ- قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ- أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدَمُ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ذَنْبَكَ- قَالَ يَا رَبِّ وَ لِوُلْدِي أَوْ لِذُرِّيَّتِي- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ- يَا آدَمُ مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ- وَ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ وَ تَابَ كَمَا تُبْتَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 107- 349.

(2)- الكافي 4- 410- 4.

(3)- في المصدر- استغفر الله.

(4)- الكافي 4- 194- 3.

347‌

17915- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُلْتَزَمِ- لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُلْتَزَمُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُذْكَرُ فِيهِ- فَقَالَ عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ- تُلْقَى فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ كُلِّ خَمِيسٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

17916- 8- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4) قَالَ: أَقِرُّوا عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بِمَا حَفِظْتُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ- وَ مَا لَمْ تَحْفَظُوا فَقُولُوا وَ مَا حَفِظَتْهُ عَلَيْنَا حَفَظَتُكَ- وَ نَسِينَاهُ فَاغْفِرْهُ لَنَا- فَإِنَّهُ مَنْ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ (5) فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- وَ عَدَّهُ وَ ذَكَرَهُ وَ اسْتَغْفَرَ مِنْهُ- (6) كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.

17917- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (8) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مُؤَخَّرِ الْكَعْبَةِ- وَ هُوَ الْمُسْتَجَارُ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فِي الشَّوْطِ- السَّابِعِ فَابْسُطْ

____________

(1)- الكافي 4- 525- 3.

(2)- علل الشرائع- 424- 4.

(3)- الخصال- 617.

(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(5)- في المصدر- بذنبه.

(6)- في المصدر- و استغفر الله منه.

(7)- التهذيب 5- 104- 339، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20، و ذيله في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- إبراهيم بن أبي سمال.

349‌

إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْبَابِ- ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ- (1) ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ- حَتَّى أَتَى ذَا طُوًى فَكَانَ (2) وَجْهُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ (4).

(5) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِالْتِزَامَ حَتَّى تَجَاوَزَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الْعَوْدُ وَ لَا الِالْتِزَامُ هُنَاكَ وَ مَنْ قَرَنَ أُسْبُوعَيْنِ فَصَاعِداً كُرِهَ لَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْتِزَامٍ وَاحِدٍ

17919- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ- حَتَّى جَازَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْتَزِمَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ- وَ بَيْنَ الْحَجَرِ- أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ- قَالَ يَتْرُكُ اللُّزُومَ (7) وَ يَمْضِي- وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسْبَاعٍ (8) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ- أَ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِهَا الْتِزَاماً وَاحِداً- (9) قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- ثم أتى الحجر فصلى ثمان ركعات فكان آخر عهده بالبيت تحت الميزاب و بسط يده و دعا ثم مكث ما شاء الله.

(2)- في هامش المخطوط- (أو- و كان).

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 و في الحديث 10 من الباب 36، و على الختم بالحجر في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(4)- مر في الأحاديث 1- 4 و 9 من هذا الباب.

(5)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 5- 108- 350.

(7)- في نسخة- الملتزم (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- عشرة أسابيع.

(9)- في المصدر- التزامة واحدة.

350‌

(1) 28 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَ الْمَقَامِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبَاعُدِ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَ بُطْلَانِ الطَّوَافِ لَوْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ اخْتِيَاراً وَ يَجُوزُ فِي الضَّرُورَةِ

17920- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ (4) لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ- فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ- وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ- قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا- فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ- أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ (5).

____________

(1)- الباب 28 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 413- 1.

(3)- في التهذيب- محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن أحمد بن محمد بن عيسى.

(4)- في المصدر- من خرج منه.

(5)- هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شي‌ء يسير جدا لا يسع الناس، و لعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف، و لما يظهر من فرش المطاف، و يظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق (عليه السلام)، و لم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر (منه. قده).

351‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

17921- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً- فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.

(3) 29 بَابُ جَوَازِ الْإِسْرَاعِ وَ الْإِبْطَاءِ فِي الطَّوَافِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ لَا الرَّمَلِ (4)

17922- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْرِعِ- وَ الْمُبْطِئِ فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ كُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً.

17923- 2- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الطَّوَافِ أَ يَرْمُلُ فِيهِ الرَّجُلُ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا أَنْ قَدِمَ مَكَّةَ- وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْكِتَابُ- الَّذِي قَدْ عَلِمْتُمْ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَجَلَّدُوا- وَ قَالَ

____________

(1)- التهذيب 5- 108- 351.

(2)- الفقيه 2- 399- 2809.

(3)- الباب 29 فيه 6 أحاديث.

(4)- الرمل- هو الهرولة و هو إسراع المشي مع تقارب الخطا. (مجمع البحرين- رمل- 5- 385).

(5)- الفقيه 2- 411- 2842.

(6)- علل الشرائع- 412- 1.

(7)- في نسخة- محمد بن مسلم (هامش المخطوط).

352‌

أَخْرِجُوا أَعْضَادَكُمْ- وَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ رَمَلَ بِالْبَيْتِ- لِيُرِيَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُمْ جَهْدٌ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَرْمُلُ النَّاسُ وَ إِنِّي لَأَمْشِي مَشْياً- وَ قَدْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَمْشِي مَشْياً.

17924- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمَّا كَانَ غَزَاةُ الْحُدَيْبِيَةِ- (2) وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَهْلَ مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ- ثُمَّ دَخَلَ فَقَضَى نُسُكَهُ- فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ- جُلُوسٍ فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ- فَقَالَ هُوَ ذَا قَوْمُكُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ- لَا يَرَوْنَكُمْ فَيَرَوْا فِيكُمْ ضَعْفاً- قَالَ فَقَامُوا فَشَدُّوا أَزْرَهُمْ- وَ شَدُّوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ ثُمَّ رَمَلُوا.

17925- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ- أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ (4) قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ مَشْيَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

17926- 5- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَ- (7) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ بِالرَّمَلِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- فَقَالَ كَذَبُوا وَ صَدَقُوا فَقُلْتُ وَ كَيْفَ

____________

(1)- علل الشرائع- 412- 2.

(2)- في المصدر- غزوة الحديبية.

(3)- الكافي 4- 413- 1.

(4)- في التهذيب- أو أمشي و ابطى‌ء (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 109- 352.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73 و لاحظ هامش (ص 140) من الطبعة الحديثه.

(7)- في المصدر- يزعمون.

353‌

ذَاكَ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- وَ أَهْلُهَا مُشْرِكُونَ- وَ بَلَغَهُمْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَجْهُودُونَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً- أَرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ جَلَداً- فَأَمَرَهُمْ فَحَسَرُوا عَنْ أَعْضَادِهِمْ- وَ رَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نَاقَتِهِ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا- وَ الْمُشْرِكُونَ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَمْ يَرْمُلْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ- فَصَدَقُوا فِي ذَلِكَ وَ كَذَبُوا فِي هَذَا.

17927- 6- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَمْشِي وَ لَا يَرْمُلُ.

(2) 30 بَابُ وُجُوبِ إِدْخَالِ الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ بِأَنْ يَمْشِيَ خَارِجَهُ لَا فِيهِ وَ كَذَا الشَّاذَرْوَانُ

17928- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحِجْرِ- أَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ أَوْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا- وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ- وَ لَكِنَّ إِسْمَاعِيلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِيهِ فَكَرِهَ أَنْ يُوطَأَ- فَجَعَلَ عَلَيْهِ (4) حِجْراً وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ.

17929- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- نوادر احمد بن عيسى- 73، لاحظ هامش (ص 140) من الطبعة الحديثة.

(2)- الباب 30 فيه 10 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 210- 15.

(4)- في المصدر- فكره أن توطا فحجر عليه.

(5)- الكافي 4- 210- 13.

354‌

قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِي الْحِجْرِ- (1) وَ حَجَّرَ (2) عَلَيْهَا لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحِجْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُهَا (3)

. 17930- 3- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِجْرُ بَيْتُ إِسْمَاعِيلَ وَ فِيهِ قَبْرُ هَاجَرَ وَ قَبْرُ إِسْمَاعِيلَ.

17931- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)دُفِنَ فِي الْحِجْرِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الثَّالِثَ- عَذَارَى بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ.

17932- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ: صَارَ النَّاسُ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْحِجْرِ- وَ لَا يَطُوفُونَ فِيهِ لِأَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ دُفِنَتْ فِي الْحِجْرِ- فَفِيهِ قَبْرُهَا فَطِيفَ كَذَلِكَ لِئَلَّا (7) يُوطَأَ قَبْرُهَا.

____________

(1)- فيه الدفن في المسجد و مثله كثير غير أنه يحتمل الاختصاص بهم (عليهم السلام)، و يحتمل سبق الدفن على المسجدية لما ياتي في حديث المفضل- من أن الحجر بيت إسماعيل و فيه قبره و قبر هاجر. (منه. قده).

(2)- في نسخة- و حجره (هامش المخطوط).

(3)- علل الشرائع- 37- 1.

(4)- الكافي 4- 210- 14.

(5)- الكافي 4- 210- 16.

(6)- الفقيه 2- 192- 2116.

(7)- في المصدر- كيلا.

355‌

17933- 6- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ فِيهِ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ(ع) وَ مَا فِي الْحِجْرِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْبَيْتِ وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ (2).

17934- 7- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)لَمَّا قَضَى مَنَاسِكَهُ- أَمَرَهُ اللَّهُ بِالانْصِرَافِ فَانْصَرَفَ- وَ مَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَدَفَنَهَا فِي الْحِجْرِ- وَ حَجَّرَ عَلَيْهَا لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُهَا.

17935- 8- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ- وَ تُوُفِّيَ إِسْمَاعِيلُ بَعْدَهُ- وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِينَ وَ مِائَةِ سَنَةٍ فَدُفِنَ فِي الْحِجْرِ مَعَ أُمِّهِ.

17936- 9- (5) وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا مِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ حَدِيثاً مُرْسَلًا مَضْمُونُهُ أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ كَانَ مِنَ الْكَعْبَةِ.

17937- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُسَمُّونَهُ الْحَطِيمَ- وَ إِنَّمَا كَانَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِيلَ- وَ إِنَّمَا دَفَنَ فِيهِ أُمَّهُ وَ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَيْهِ- وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 193- 2117.

(2)- في المصدر زيادة- و سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي.

(3)- الفقيه 2- 232- 2282، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- علل الشرائع- 38- 1.

(5)- التذكرة 1- 362، و منتهى المطلب 2- 691، و الروضة البهية 2- 250، و في الجميع فتوى و ليس بحديث.

(6)- مستطرفات السرائر- 36- 52.

356‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ طَافَ وَاجِباً فَاخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ وَجَبَ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ فَإِنِ اخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً أَعَادَهُ وَ كَذَا مَا زَادَ وَ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي كُلِّ شَوْطٍ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْخَتْمِ بِهِ

17938- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُعِيدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ (4).

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ الصَّدُوقِ (5).

17939- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ-) (7) قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ.

____________

(1)- ياتي في الباب 31 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 31 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 109- 353.

(4)- الفقيه 2- 398- 2806.

(5)- مستطرفات السرائر- 34- 41.

(6)- الكافي 4- 419- 1.

(7)- في المصدر- [فاختصر].

357‌

17940- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ-) (2) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

17941- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)امْرَأَةٌ طَافَتْ- طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ- اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ(ع)تُعِيدُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ مِنَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ شَوْطاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ إِنْ ذَكَرَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِكْمَالُ الطَّوَافِ ثُمَّ السَّعْيُ

17942- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ- عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 419- 2.

(2)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 398- 2807.

(4)- الفقيه 2- 399- 2808.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 32 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 5- 109- 354.

358‌

رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَيْفَ طَافَ (1) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَطُوفُ شَوْطاً- فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ (2) فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ- قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

17943- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ- إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- في الكافي و الفقيه- يطوف (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه- فان (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 396- 2803.

(4)- الكافي 4- 418- 9.

(5)- الكافي 4- 418- 8.

(6)- التهذيب 5- 109- 355.

(7)- الفقيه 2- 395- 2800.

(8)- تقدم في الباب 31 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 3 من الباب 63 و في الحديث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب.

359‌

(1) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فِي السَّبْعَةِ وَ مَا دُونَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ خَرَجَ وَ تَعَذَّرَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ فِي الْمَنْدُوبِ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ مُطْلَقاً

17944- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ- إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَ تَفْسِيرُهُ هُنَا بِابْنِ سَيَابَةَ غَلَطٌ كَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَ غَيْرُهُ (3).

17945- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ.

17946- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي طُفْتُ- فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً

____________

(1)- الباب 33 فيه 13 حديثا.

(2)- التهذيب 5- 110- 356.

(3)- راجع منتقى الجمان 3- 283، هداية المحدثين- 96.

(4)- التهذيب 5- 110- 357.

(5)- التهذيب 5- 110- 358.

360‌

فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (1) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ- قُلْتُ طُفْتُ (2) وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

17947- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي طَوَافِهِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ (4) سَبْعَةً- قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ.

17948- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً- قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ.

17949- 6- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ- قِيلَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ (7).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (8).

17950- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- كتب في المخطوط على كلمة (آخر) ما نصه- يوهم الضرب.

(2)- في المصدر- قد طفت.

(3)- التهذيب 5- 110- 359.

(4)- في نسخة- أو (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 397- 2804.

(6)- الفقيه 2- 397- 2805.

(7)- في المصدر زيادة- فان طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فان خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شي‌ء.

(8)- المقنع 85.

(9)- الكافي 4- 417- 7.

361‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ- قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ الطَّوَافَيْنِ- كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ (1) وَ لْيَسْتَأْنِفْ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً- وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ- فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (2) فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

17951- 8- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ- قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.

17952- 9- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوَاجِبِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

17953- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ

____________

(1)- في المصدر- فليلق ما في يده.

(2)- في نسخة- على الثالث- (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 5- 111- 360.

(4)- الكافي 4- 416- 1.

(5)- الكافي 4- 416- 2.

(6)- مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب.

(8)- الكافي 4- 417- 3.

362‌

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ (1) بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ- قُلْتُ فَفَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (2).

17954- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً- قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

17955- 12- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (7).

17956- 13- (8) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ فِي مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ

____________

(1)- في المصدر- عمن طاف.

(2)- في نسخة- لا شي‌ء عليه (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 417- 6، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 114- 371.

(5)- الكافي 4- 417- 4.

(6)- التهذيب 5- 113- 369، و الاستبصار 2- 219- 755.

(7)- كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.

(8)- الخرائج و الجرائح- 183.

363‌

الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ فَشَكَكْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي فِي الطَّوَافِ- فَإِذاً شَابٌّ قَدِ اسْتَقْبَلَنِي حَسَنُ الْوَجْهِ- فَقَالَ طُفْ أُسْبُوعاً آخَرَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْوَاجِبِ لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ شَوْطاً عَلَى الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ كَانَ سَهْواً أَوْ كَانَ فِي الْمَنْدُوبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِكْمَالُ أُسْبُوعَيْنِ ثُمَّ صَلَاةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ بُلُوغِ الرُّكْنِ قَطَعَ

17957- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ (6)

.

____________

(1)- مر في الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 34 فيه 17 حديثا.

(5)- الكافي 4- 417- 5.

(6)- التهذيب 5- 111- 361، و الاستبصار 2- 217- 746.

364‌

17958- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.

17959- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

17960- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ- فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

17961- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 417- 6، و التهذيب 5- 114- 371، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 418- 10.

(3)-" محمد بن الحسين" ليس في الكافي.

(4)- التهذيب 5- 113- 367 و سنده هكذا- محمد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس.

(5)- الاستبصار 2- 219- 753 و قد ذكر الزيادة أيضا في التهذيب 5- 113- 367.

(6)- التهذيب 5- 112- 364، و الاستبصار 2- 218- 750.

365‌

طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ- فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

17962- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

17963- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً- فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً- ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ- فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.

أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ مِنَ السَّهْوِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي السَّهْوِ.

17964- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ لِمَا مَرَّ (4).

17965- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع

____________

(1)- التهذيب 5- 112- 365، و الاستبصار 2- 218- 751.

(2)- التهذيب 5- 112- 366، و الاستبصار 2- 218- 752.

(3)- التهذيب 5- 111- 362، و الاستبصار 2- 218- 748.

(4)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 5- 112- 363، و الاستبصار 2- 218- 749.

366‌

يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ- قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً مَخْصُوصٌ بِالنِّسْيَانِ أَوْ بِالطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ صَلَاةَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُهُمَا عَلَى السَّعْيِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَيْضاً بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ (1).

17966- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً- أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.

17967- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ (4) إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا- فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.

17968- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ (6) رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً- وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِيَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً.

____________

(1)- مر في الحديث 7 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 5- 152- 502، و الاستبصار 2- 240- 835، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي.

(3)- التهذيب 5- 151- 498، و الاستبصار 2- 217- 747، الاستبصار 2- 239- 831، و أورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي.

(4)- المفروضة ليس في التهذيب.

(5)- التهذيب 5- 472- 1661، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي.

(6)- في نسخة- قلت له (هامش المخطوط).

367‌

17969- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (2).

17970- 14- (3) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْفَرِيضَةَ هِيَ الطَّوَافُ الثَّانِي- وَ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ الرَّكْعَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ.

17971- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً فَقَالَ فَرِيضَةً- فَقَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَطَافَ بَيْنَهُمَا- (5) فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ- فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (6).

17972- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 2- 396- 2801.

(2)- فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتامل، (منه. قده) بخطه.

(3)- الفقيه 2- 396- 2801.

(4)- الفقيه 2- 396- 2802.

(5)- في المصدر- ثم يخرج إلى الصفا و المروة و يطوف بهما.

(6)- التهذيب 5- 469- 1644، و مقتضى ظاهر الكتاب وروده في الفقيه، لكنا لم نعثر عليه فيه.

(7)- مستطرفات السرائر- 32- 38. و أورده صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.

368‌

عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَضُمُّ إِلَيْهَا (1) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ- أَوْ يَجْمَعُهُنَّ (2) أَوْ مَا ذَا- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ- (3) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا- رَجَعَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (4) لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ.

17973- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ نَاسِياً- ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ.

(6) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِي الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ

17974- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً- فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ- وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

17975- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

____________

(1)- في المصدر- ضم إليها.

(2)- في المصدر- أ يجمعهن.

(3)- في المصدر- ركعتي الفريضة.

(4)- في المصدر- فاذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين.

(5)- المقنعة- 70.

(6)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 114- 370، و الاستبصار 2- 220- 756.

(8)- التهذيب 5- 113- 368، و الاستبصار 2- 219- 754.

369‌

حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً- (1) قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

17976- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ- فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَا دُونَ السَّبْعَةِ (3) لِمَا مَرَّ (4) قَالَهُ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6).

(7) 36 بَابُ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الْوَاجِبِ وَ جَوَازِهِ فِي النَّدْبِ وَ فِي التَّقِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ

17977- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ- وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ (9)

____________

(1)- في نسخة- أم ثمانيا (هامش المخطوط).

(2)- مستطرفات السرائر- 33- 38 و أورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(4)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(5)- راجع التهذيب 5- 114- 369، و الاستبصار 2- 220- 755.

(6)- راجع روضة المتقين 4- 549.

(7)- الباب 36 فيه 14 حديثا.

(8)- الفقيه 2- 401- 2816.

(9)- الكافي 4- 418- 1.

370‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

17978- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: رُبَّمَا طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ هُوَ مُمْسِكٌ بِيَدِي الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ سِتّاً.

17979- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- وَ (4) يَقْرِنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ- فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ- وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَقَالَ لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ- كُلَّمَا (5) طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ أَمَّا أَنَا (6) فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ- فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ.

17980- 4- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ- فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 115- 372، و الاستبصار 2- 220- 757.

(2)- الفقيه 2- 402- 2817.

(3)- الكافي 4- 418- 2، و التهذيب 5- 115- 374، و الاستبصار 2- 220- 759.

(4)- الواو لم ترد في المصادر.

(5)- في نسخة- و لكن (هامش المخطوط).

(6)- في الاستبصار- و أما النافلة (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 419- 3.

(8)- التهذيب 5- 115- 373، و الاستبصار 2- 220- 758.

371‌

17981- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً- قَرَنَهَا جَمِيعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي- ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً- فَصَلَّى سِتّاً وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ.

17982- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ الطَّوَافِ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا- إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ- وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ- فَيَقْرِنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.

17983- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِيعاً- فَيَقْرِنُ فَقَالَ لَا إِلَّا أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ- وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.

17984- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- السُّبُوعَ وَ السُّبُوعَيْنِ فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ (5) حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ السُّبُوعِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ لْيَطَّوَّفْ مَا أَحَبَّ.

____________

(1)- التهذيب 5- 470- 1650.

(2)- التهذيب 5- 115- 375، و الاستبصار 2- 221- 760.

(3)- التهذيب 5- 116- 376، و الاستبصار 2- 221- 761.

(4)- قرب الاسناد- 97.

(5)-" يصلح" ليس في المصدر.

372‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).

17985- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ- وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ- حَتَّى (3) يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً- قَالَ لَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

17986- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- فَيَقْرِنُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ- فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ- وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يَطُوفُ.

17987- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ- فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِيعَ لَمْ يَقِفْ فِيهَا- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِيُّ- وَقَفَ بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِيلًا- ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلًا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

17988- 12- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)صَلَّى الْغَدَاةَ- فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَدَخَلَ الطَّوَافَ- فَطَافَ أُسْبُوعَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ (7) وَ لَمْ يُصَلِّ (8).

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 158- 223.

(2)- قرب الاسناد- 105.

(3)- في المصدر- ثم.

(4)- قرب الاسناد- 106.

(5)- قرب الاسناد- 107.

(6)- قرب الاسناد- 125.

(7)- في المصدر زيادة- و مضى.

(8)- فيه الفصل بين الطواف المندوب و صلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، و لعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة و نحو ذلك، فتدبر (منه. قده).

373‌

17989- 13- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: يَضُمُّ أُسْبُوعَيْنِ وَ ثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا- وَ لَا يُصَلِّي عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).

17990- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 37 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ عَلَى غَيْرِ وَتْرٍ

17991- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (7) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ- إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ (8).

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 179- 336.

(2)- مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.

(3)- مستطرفات السرائر- 73- 12، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 79 و 80 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 5- 116- 377.

(7)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(8)- تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب.

374‌

(1) 38 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً فَإِنْ طَافَ وَاجِباً بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ

17992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى (3) الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

17993- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ (5) الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ- فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ.

17994- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ (7)- قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

____________

(1)- الباب 38 فيه 11 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 399- 2810، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء.

(3)- في المصدر- لا باس بان يقضي.

(4)- الفقيه 2- 400- 2812.

(5)- في المصدر- لا باس يطوف.

(6)- الكافي 4- 420- 3، و التهذيب 5- 116- 380، و الاستبصار 2- 222- 764.

(7)- في الفقيه و الاستبصار- على غير طهر (هامش المخطوط).

375‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (1).

17995- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ- فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ- قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (4)

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (5)

. 17996- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى (7) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.

____________

(1)- الفقيه 2- 400- 2811.

(2)- الكافي 4- 420- 4، و التهذيب 5- 117- 381، و الاستبصار 2- 222- 765.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 150- 194 و مسائل علي بن جعفر 190- 389.

(4)- التهذيب 5- 470- 1648.

(5)- قرب الاسناد- 104.

(6)- الكافي 4- 420- 1، و التهذيب 5- 116- 378، و الاستبصار 2- 222- 762.

(7)- في التهذيب و الاستبصار- حنان (هامش المخطوط).

376‌

17997- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ.

17998- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ يُعِيدُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِيدُ الطَّوَافَ.

17999- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- (6) فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ.

18000- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ (8) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ

____________

(1)- الكافي 4- 420- 2.

(2)- الكافي 4- 420- 2 ذيل الحديث 2.

(3)- التهذيب 5- 116- 379، و الاستبصار 2- 222- 763.

(4)- التهذيب 5- 118- 385.

(5)- التهذيب 5- 117- 382، و الاستبصار 2- 222- 766.

(6)- في التهذيب- و هو على غير وضوء.

(7)- التهذيب 5- 117- 383، و الاستبصار 2- 222- 767.

(8)- في نسخة- أيوب بن نوح (هامش المخطوط).

377‌

إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً.

18001- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّاسِي وَ السَّاهِي وَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى النَّافِلَةِ.

18002- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ (3) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي السَّعْيِ (5).

(6) 39 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِالْخِتَانِ دُونَ الْخَفْضِ

18003- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ- فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.

____________

(1)- التهذيب 5- 470- 1649.

(2)- قرب الاسناد- 174.

(3)- في المصدر- الفضل الواسطي.

(4)- ياتي في الباب 40 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 15 من أبواب السعي.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(6)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 281- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

378‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1).

(2) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يَتَطَهَّرُ وَ يَبْنِي وَ يُتِمُّ

18004- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)(4) فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ- فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 41 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ وَ لَوْ بِدُخُولِ الْكَعْبَةِ أَوْ بِخُرُوجٍ لِحَاجَةٍ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ لَا بَعْدَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ فِي النَّدْبِ يَبْنِي وَ يُتِمُّ مُطْلَقاً

18005- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

(2)- الباب 40 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 5- 118- 384.

(4)- الكافي 4- 414- 2.

(5)- تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، و في الباب 38 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في البابين 85 و 86 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 41 فيه 10 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 394- 2797.

379‌

حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ.

18006- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً- فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ- ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ- كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

18007- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.

18008- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ- قَالَ نَقَضَ (5) طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 395- 2798.

(2)- المراد هنا بابي عبد الله- الحسين (عليه السلام)، لأن حبيب بن مظاهر من أصحابه، و قد قتل معه بكربلاء (منه. قده).

(3)- التهذيب 5- 118- 386، و الاستبصار 2- 223- 768.

(4)- التهذيب 5- 118- 387، و الاستبصار 2- 223- 769.

(5)- في نسخة- يقضي (هامش المخطوط).

(6)- مستطرفات السرائر- 34- 40.

380‌

18009- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ- ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ (2)

. 18010- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً- فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ- ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ.

18011- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الطَّوَافِ- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي- فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ- فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ- رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ يَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَكَ- وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ- فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي- قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ (5) فَقَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ (6) إِلَى أَنْ قَالَ- لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ-

____________

(1)- التهذيب 5- 119- 388، و الاستبصار 2- 223- 770.

(2)- الكافي 4- 413- 1.

(3)- التهذيب 5- 119- 390، و الاستبصار 2- 223- 772.

(4)- التهذيب 5- 120- 392 و 393، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- و إن كان في فريضة.

(6)- في المصدر- و إن كان في فريضة.

381‌

حَتَّى عَدَّ عَشْرَ أَسَابِيعَ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَرِيضَةً أَمْ نَافِلَةً- فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ- لَا عَنِ النَّوَافِلِ.

18012- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ (2) وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ- أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً (3) بَنَى عَلَى الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَيْنِ- (4) وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ (5)

. 18013- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِي الْفَرِيضَةِ- (8) ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ- قَالَ (9) يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 120- 394، و الاستبصار 2- 224- 774.

(2)- ليس في الاستبصار. بل فيه (عن جميل) فقط.

(3)- في التهذيب- فان كان نافلة.

(4)- في المصدر- بني على الشوط و الشوطين.

(5)- الفقيه 2- 393- 2795.

(6)- الكافي 4- 414- 3.

(7)- في نسخة- الحسين بن سعيد (هامش المخطوط).

(8)- في المصدر- ثلاثة أشواط من الفريضة.

(9)- في المصدر- كيف يصنع؟ فقال-.

382‌

18014- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَنَزَةَ (2) قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ- مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِي-) (3) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ- حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 42 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ لِحَاجَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَطْعِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهَا

18015- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.

____________

(1)- الكافي 4- 414- 6.

(2)- في المصدر- أبي عزة.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 5- 119- 389، و الاستبصار 2- 223- 771.

(5)- تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، و في الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 42 و في الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 42 فيه 4 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 395- 2799.

383‌

18016- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ- وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً.

18017- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي- (3) إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ إِلَيَّ (4) حَاجَةً- فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي- فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا هَذَا- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ- فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ- (5) كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

18018- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- الفقيه 2- 208- 2159.

(2)- الكافي 4- 414- 7.

(3)- في التهذيب و الاستبصار زيادة- أو يدي في يده (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة اليك (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- في حاجته.

(6)- التهذيب 5- 119- 391، و الاستبصار 2- 224- 773.

(7)- الكافي 2- 171- 8، و أورده بتمامه عن مصادقة الاخوان في الحديث 16 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.

384‌

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- كَانَ سَأَلَنِيَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ- (1) فَبَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 43 بَابُ وُجُوبِ قَطْعِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ تَضِيقُ وَقْتُهَا وَ اسْتِحْبَابِهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْمَشْرُوعِ فِيهِ إِنْ كَانَ وَقْتُهَا دَخَلَ

18019- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ- قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ- ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.

18020- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- فاشار إلي فكرهت أن أدع أبا عبد الله (عليه السلام) و أذهب إليه.

(2)- تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 43 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 415- 1، و التهذيب 5- 121- 395.

(5)- الكافي 4- 415- 3.

385‌

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ- (1) فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ (3)

. 18021- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ- قَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ.

(5) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ الطَّوَافِ لِلْوَتْرِ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُتِمَّ طَوَافَهُ

18022- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ- وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ- (7) فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ- (8) إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ (9) فَيُتِمُّ طَوَافَهُ- أَ فَتَرَى

____________

(1)- في نسخة- طواف الفريضة (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 121- 396.

(3)- الفقيه 2- 393- 2794.

(4)- الفقيه 2- 521- 3119.

(5)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 415- 2.

(7)- في المصدر- فيطلع الفجر.

(8)- في التهذيب- بعض المساجد (هامش المخطوط).

(9)- في المصدر زيادة- إلى مكانه.

386‌

ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ- وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ- قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ- ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَرَكَ لَفْظَ ذَلِكَ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).

(3) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ مَرِضَ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ فِي طَوَافٍ وَاجِبٍ فَقَطَعَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا بَرَأَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ طِيفَ بِهِ أَوْ عَنْهُ وَ صَلَّى هُوَ

18023- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (5) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.

18024- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (7) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ- أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ

____________

(1)- الفقيه 2- 394- 2796.

(2)- التهذيب 5- 122- 397.

(3)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 414- 4.

(5)- في نسخة- حماد بن عثمان (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 414- 5.

(7)- في نسخة- علي بن رئاب (هامش المخطوط).

387‌

فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ- وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ- فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ- فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً- وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً- وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ تَرَكَ لَفْظَ فِي السَّعْيِ (1).

ثُمَّ قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُوَ (2).

أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ وَ يُصَلِّي عَنْهُ عَلَى عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ كَالْمَبْطُونِ (3) وَ كَذَا قَوْلُهُ يَطُوفُ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي (4).

18025- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ- أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى- قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعْهُ- فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 5- 124- 407، و الاستبصار 2- 226- 783.

(2)- التهذيب 5- 125- 408، و الاستبصار 2- 227- 783 ذيل الحديث 783.

(3)- راجع التهذيب 5- 123- 403، و الاستبصار 2- 226- 779، و الجامع للشرائع- 200، و السرائر- 135.

(4)- ياتي في الحديث 3 الآتي من هذا الباب.

(5)- التهذيب 5- 124- 406، و الاستبصار 2- 226- 782.

(6)- كتب في متن المخطوط (عبد الرحمن عن البجلي) ثم كتب على (عن) ما نصه- أو معدوم.

(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 41 و 42 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في البابين 47 و 49 من هذه الأبواب.

388‌

(1) 46 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ لِمَنْ أَعْيَا ثُمَّ يَبْنِي وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الطَّوَافِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ

18026- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ- أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا- وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

18027- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

18028- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 46 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 416- 4.

(3)- قرب الاسناد- 77.

(4)- الكافي 4- 429- 10.

(5)- الفقيه 2- 522- 3122.

(6)- الكافي 4- 416- 5.

389‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَرِيحُ فِي طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ- أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا.

(1) (2) 47 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ يُطَافُ بِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَ يُصَلِّي هُوَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ كَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الصَّبِيُّ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمَسَّ الْمَحْمُولُ الْأَرْضَ بِقَدَمَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ فِي الطَّوَافِ

18029- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ- يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ.

18030- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ- يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ- حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي الطَّوَافِ- ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلًّا.

18031- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ.

____________

(1)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 47 فيه 12 حديثا.

(3)- التهذيب 5- 123- 400، و الاستبصار 2- 225- 776، و أورده في الحديث 9 من الباب 17 من أبواب الرمي، و في الحديثين 1 و 2 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 5- 123- 401، و الاستبصار 2- 225- 777.

(5)- التهذيب 5- 123- 402، و الاستبصار 2- 225- 778، و أورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب الرمي.

390‌

18032- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا- وَ يُتَّقَى عَلَيْهَا مَا يُتَّقَى (2) عَلَى الْمُحْرِمِ- وَ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا وَ يُرْمَى عَنْهَا.

أَقُولُ: الْمُرَادُ يُطَافُ عَنْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُطَافَ بِهَا لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

18033- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ.

18034- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ الْحَدِيثَ.

18035- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- التهذيب 5- 398- 1386، و أورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الرمي.

(2)- في المصدر- فليحرم عنها و عليها ما يتقى.

(3)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(4)- و ياتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 5- 268- 919، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الرمي.

(6)- التهذيب 5- 125- 409، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب الرمي.

(7)- التهذيب 5- 123- 399، و الاستبصار 2- 225- 775.

(8)- الفقيه 2- 403- 2821.

391‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ (1)

. 18036- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ (3) قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ- حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ- فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ- أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ- فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ الْمَحْمِلِ (4) حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ- فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (5)- فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

18037- 9- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ

____________

(1)- الكافي 4- 422- 3.

(2)- الكافي 4- 422- 1.

(3)- في المصدر- الربيع بن خيثم.

(4)- في التهذيب- فادخل يده في كوة المحمل (هامش المخطوط).

(5)- الحج 22- 28.

(6)- التهذيب 5- 122- 398.

(7)- الكافي 4- 422- 4.

392‌

قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً- لَا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.

18038- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَرِضَ- فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ وَ يَطُوفُوا بِهِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُطُّوا بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ- حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي الطَّوَافِ.

18039- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ (3) أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا بَلَغَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.

18040- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْعَلِيلُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ يُطَافُ بِهِ- وَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّمْيَ رُمِيَ عَنْهُ- وَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ الرَّمْيَ سُنَّةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 48 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَمْ يَجِبِ الطَّوَافُ بِوَلَدِهَا وَ لَا عَنْهُ

18041- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 403- 2820.

(2)- الفقيه 2- 403- 2820.

(3)- في المصدر- الربيع بن خيثم.

(4)- المقنعة- 70.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 49 و في الباب 50 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 48 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 4- 544- 19.

393‌

الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا- أَ يُطَافُ عَنْهُ أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

(1) 49 بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُطَافَ بِهِ كَالْمَبْطُونِ

18042- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ.

18043- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رُخْصَةً فِي أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَرِيضِ- وَ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ.

18044- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ (6) يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا.

____________

(1)- الباب 49 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 123- 403، و الاستبصار 2- 226- 779، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(3)-" عن حماد" ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 403- 2821.

(5)- التهذيب 5- 124- 404، و الاستبصار 2- 226- 780.

(6)- في نسخة- و الكبير (هامش المخطوط).

394‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ يُرْمَى عَنْهُمَا الْجِمَارُ (2)

. 18045- 4- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي الصِّبْيَانِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ.

18046- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْكَسِيرِ (5).

18047- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ- وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ.

18048- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيَرْمِي الْجِمَارَ- وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ.

18049- 8- (8) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ(ع)رُخْصَةً فِي الطَّوَافِ وَ الرَّمْيِ عَنْهُمَا.

____________

(1)- في الكافي- عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية بن عمار.

(2)- الكافي 4- 422- 2.

(3)- الفقيه 2- 404- 2823.

(4)- التهذيب 5- 124- 405، و الاستبصار 2- 226- 781.

(5)- في نسخة- الكبير (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 5- 125- 409.

(7)- الفقيه 2- 404- 2822.

(8)- الفقيه 2- 404- 2822.

395‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِيَّتِهِمَا

18050- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ (4) عَنْ أَبِيهِ (5) قَالَ: حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً- قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ- وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ- وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ- قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي- ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ- فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ.

18051- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي- ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ قُلْتُ لَهُ- إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ (7).

18052- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 45 و في الحديثين 4 و 9 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 50 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 398- 1385.

(4)- ثقة (منه. قده).

(5)- ثقة (منه. قده).

(6)- التهذيب 5- 125- 410.

(7)- الفقيه 2- 522- 3123.

(8)- التهذيب 5- 125- 411.

396‌

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ- هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

18053- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ- لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا- فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ- فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ- طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِيهاً وَ اللَّهِ (3).

أَقُولُ: مَعْنَاهُ إِي وَ اللَّهِ يَكُونُ ذَا فَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ وَاوِ الْقَسَمِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَ اللُّغَوِيِّينَ وَ إِيهاً كَلِمَةُ تَصْدِيقٍ وَ ارْتِضَاءٍ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ أَيْضاً وَ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ وَاوِ الْقَسَمِ فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ (4).

____________

(1)- الكافي 4- 429- 13.

(2)- الكافي 4- 428- 9.

(3)- الفقيه 2- 409- 2836.

(4)- انظر التفصيل في (لسان العرب- ايه- 13- 474).

397‌

(1) 51 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّى الْمَعْصُومِينَ ع

18054- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ- أَوِ ابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ- وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا- لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً- فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الْأَصْغَرَ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ.

18055- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ وَصَلَ أَباً (4) أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا وَ لِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- وَ يُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِيثَ.

18056- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لِي عَلَى رَجُلٍ مَالٌ- قَدْ خِفْتُ

____________

(1)- الباب 51 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 422- 5.

(3)- الكافي 4- 316- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 18، و ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج.

(4)- في المصدر- من وصل أباه.

(5)- الكافي 4- 544- 21.

398‌

تَوَاهُ (1) فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ- فَقَالَ لِي إِذَا صِرْتَ بِمَكَّةَ- فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عَنْهُ- (2) وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ- وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ- وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ مَالَكَ- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا- فَإِذَا غَرِيمِي وَاقِفٌ يَقُولُ- يَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِي تَعَالَ فَاقْبِضْ مَالَكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ مِثْلَهُ (3).

18057- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ- عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.

18058- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ- عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّيَابَةِ (6) وَ غَيْرِهَا (7).

____________

(1)- التوى: هلاك المال. (مجمع البحرين- توا- 1- 71).

(2)- في المصدر زيادة- و طف عن أبي طالب طوافا و صل عنه ركعتين.

(3)- الفقيه 2- 520- 3116.

(4)- الفقيه 2- 406- 2829.

(5)- الفقيه 2- 406- 2830.

(6)- تقدم في الأبواب 18 و 25 و 26 و 30 من أبواب النيابة في الحج.

(7)- تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الاحصار.

399‌

(1) 52 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ وَ حُكْمِ مَنْ رَأَى نَجَاسَةً فِي أَثْنَائِهِ أَوْ طَافَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِياً

18059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ- وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ- ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.

18060- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ- وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ- يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيَعْرِفُهُ- ثُمَّ يَخْرُجُ وَ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ.

18061- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ- مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ- فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ- (5) ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)

____________

(1)- الباب 52 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 392- 2793.

(3)- التهذيب 5- 126- 415.

(4)- التهذيب 5- 126- 416.

(5)- في المصدر- الطواف فيه.

(6)- الفقيه 2- 521- 3121.

400‌

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ طَافَ فِيهِ نَاسِياً أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ (1).

(2) 53 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ

18062- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِقْسَمٍ (4) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ عَلِيّاً(ع)يُنَادِي- (5) لَا يَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ- وَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ الْحَدِيثَ.

18063- 2- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (7) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَنِي عَنِ اللَّهِ- أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ- وَ لَا يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ.

18064- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ عَلِيّاً(ع)بِسُورَةِ بَرَاءَةَ- فَوَافَى الْمَوْسِمَ

____________

(1)- راجع التهذيب 5- 126- 414 ذيل الحديث 414.

(2)- الباب 53 فيه 8 أحاديث.

(3)- علل الشرائع 190- 2.

(4)- في المصدر- الحكيم بن مقسم.

(5)- في المصدر زيادة- لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.

(6)- تفسير القمي 1- 282.

(7)- في نسخة- محمد بن الفضل (هامش المخطوط).

(8)- تفسير العياشي 2- 74- 5.

401‌

فَبَلَّغَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ- بِعَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْجِمَارِ- وَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كُلِّهَا يُنَادِي بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ- إِلَى الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (1)- وَ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

18065- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ(ع)مَكَّةَ وَ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ- وَ هُوَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ وَ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا مُشْرِكٌ.

18066- 5- (3) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ(ع)النَّاسَ وَ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ- وَ قَالَ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ- وَ لَا يَحُجَّنَّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).

18067- 6- (5) وَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)نَادَى فِي الْمَوْقِفِ- أَلَا لَا يَطُوفُ (6) بَعْدَ هَذَا الْعَامِ عُرْيَانٌ- وَ لَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ.

18068- 7- (7) وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ

____________

(1)- التوبة 9- 1- 2.

(2)- تفسير العياشي.

(3)- تفسير العياشي 2- 74- 7.

(4)- تفسير العياشي 2- 75- 8.

(5)- تفسير العياشي 2- 76- 12.

(6)- في المصدر- أن لا يطوف.

(7)- تفسير العياشي 2- 74- 4.

402‌

بَرَاءَةٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا عُرْيَانَةٌ وَ لَا مُشْرِكٌ.

18069- 8- (1) وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

(2) 54 بَابُ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ وَ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ بَلْ كُلِّ مَا سِوَى الدُّعَاءِ وَ الذِّكْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ

18070- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ- وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ- أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ فِي أَحَادِيثِ قَطْعِ الطَّوَافِ (5) وَ أَحَادِيثِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ غَيْرِهَا (6).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 74- 5.

(2)- الباب 54 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 5- 127- 418، و الاستبصار 2- 227- 784.

(4)- في نسخة- مثله (هامش المخطوط).

(5)- تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 10 من الباب 41 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 42 و في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأحاديث 11 و 13 و 15 من الباب 13 و في الباب 14 و في الحديثين 8 و 9 من الباب 16، و في الأحاديث 1 و 3 و 13 من الباب 22 و في الحديث 6 من الباب 23 و في الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.

403‌

18071- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَكَلَّمَ فِيهِ- إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- (3) قَالَ وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ- وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ‌ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ (4).

(5) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ عَلَى الذِّكْرِ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ أَوْمَأَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ

18072- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ- أَوْ أَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ- قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ يَطُوفُ قَالَ- يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

(8)

____________

(1)- التهذيب 5- 127- 417، و الاستبصار 2- 227- 785، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب السعي.

(2)- كتب في هامش المخطوط بدل عن عمران: بن عمران، و أضاف (بخط غيره).

(3)- في نسخة- و قراءة القرآن (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الاحاديث 3 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 55 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 427- 3.

(7)- في المصدر زيادة- عن سهل بن زياد.

(8)- ياتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب.

404‌

(1) 56 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْإِعَادَةُ وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا

18073- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ (3) فِي الْحَجِّ- أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

18074- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ- إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ (6) أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- سَهَا أَنْ يَطُوفَ (7).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الباب 56 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 127- 420، و الاستبصار 2- 228- 787.

(3)- في الاستبصار- على وجه الجهالة (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 127- 419، و الاستبصار 2- 228- 786.

(5)- في المصدر- حماد بن عيسى.

(6)- في الاستبصار- جهة الجهالة (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 412- 2844.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 الآتي من هذه الأبواب.

405‌

(1) 57 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ جَامَعَهَا زَوْجُهَا لَزِمَهَا بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

18075- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ- خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ- وَ اسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا- حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ- فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الطَّوَافَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ وَ وَاقَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَ يُوَكِّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّجُوعِ وَ إِنْ مَاتَ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ أَجْزَأَهُ

18076- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ

____________

(1)- الباب 57 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 382- 2764، و أورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع.

(3)- الكافي 4- 450- 1.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 58 فيه 11 حديثان.

(6)- التهذيب 5- 128- 421، و الاستبصار 2- 228- 788.

406‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ- وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ- وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ (1).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَبَدَنَةٌ فِي عُمْرَةٍ (2).

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

18077- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ (7) إِلَى أَهْلِهِ- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ- فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ- فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ- وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ غَيْرُهُ (8)

.

____________

(1)- في المصدر- ما ترك من طوافه.

(2)- قرب الاسناد- 107.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 106- 9.

(4)- مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 5- 255- 865، و الاستبصار 2- 233- 807، و التهذيب 5- 489- 1747، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- في التهذيب- حتى رجع.

(8)- التهذيب 5- 253- 857.

407‌

18078- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ- قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ- فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

18079- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

18080- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ- عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

18081- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 255- 866، و الاستبصار 2- 233- 808.

(2)- التهذيب 5- 488- 1746.

(3)- مضى في الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الأحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 5- 256- 867، و الاستبصار 2- 233- 809.

(6)- التهذيب 5- 489- 1752.

(7)- الكافي 4- 513- 5.

408‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ- حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ- وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى (1) عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ- فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

18082- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ- تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ- ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْتَطُفْ.

18083- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ (5) إِنْ لَمْ يَحُجَّ- فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

18084- 9- (6) قَالَ وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ (7) طَوَافَ النِّسَاءِ- أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

____________

(1)- في التهذيب- من يقضي (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 128- 422، و الاستبصار 2- 228- 789.

(3)- الكافي 4- 513- 6.

(4)- الفقيه 2- 389- 2786.

(5)- في المصدر- يامر بان يقضى عنه.

(6)- الفقيه 2- 391- 2789.

(7)- في المصدر- فيمن ترك.

409‌

18085- 10- (1) وَ عَنْهُ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ- وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ- وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.

18086- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ- حَتَّى رَجَعَ (4) إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ- وَ إِنْ مَاتَ (5) قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ- قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَنْظُرُ إِلَى الْمَسْجِدِ.

(6) 59 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْإِقَامَةِ حَتَّى تَطْهُرَ

18087- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلًا- فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ- فَقَالَ

____________

(1)- الفقيه 2- 391- 2789.

(2)- في المصدر- ابن محبوب.

(3)- مستطرفات السرائر- 35- 49.

(4)- في المصدر- حتى يرجع.

(5)- في نسخة- توفى (هامش المخطوط).

(6)- الباب 59 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 451- 5، و أورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الأبواب.

410‌

أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا زَوْجُهَا- وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ- فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَ هُوَ يَقُولُ- لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا- وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا تَسْتَنِيبُ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

(4) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ السَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ مَعَ الْعُذْرِ إِلَى اللَّيْلِ لَا إِلَى غَدٍ

18088- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ- فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَقْدَمُ مَكَّةَ حَاجّاً (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 390- 2787.

(2)- مضى في الباب 57 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 5 من الباب 64 و في الباب 84 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 60 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 128- 423، و الاستبصار 2- 229- 790.

(6)- الكافي 4- 421- 3.

411‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ (1) وَ زَادَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ- يُؤَخِّرُهُ إِلَى اللَّيْلِ (2)

. 18089- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا- أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.

18090- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا- أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَ‍ يْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)(6).

(7) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ حَتَّى عَادَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ

18091- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 2- 405- 2825.

(2)- الفقيه 2- 405- 2826.

(3)- التهذيب 5- 129- 424، و الاستبصار 2- 229- 791.

(4)- الكافي 4- 422- 5.

(5)- التهذيب 5- 129- 425، و الاستبصار 2- 229- 792.

(6)- الفقيه 2- 405- 2827.

(7)- الباب 61 فيه حديث واحد.

(8)- الفقيه 2- 381- 2761.

412‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ- فَقَدِمَتْ مَكَّةَ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي- فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَطَهُرَتْ فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ- هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِيدُ قَبْلَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ عَلَى السَّعْيِ لِمَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ

18092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْعَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْعَى (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السعي.

(2)- الباب 62 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 421- 4.

(4)- الفقيه 2- 405- 2828.

(5)- تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب.

413‌

(1) 63 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ فَإِنْ سَعَى ثُمَّ طَافَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ فَإِنْ فَاتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ نَسِيَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ أَنْ يُتِمَّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُتِمَّ السَّعْيَ

18093- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ.

18094- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- قَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

18095- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 63 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 129- 427، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب الوضوء.

(3)- الكافي 4- 421- 2.

(4)- التهذيب 5- 129- 426.

(5)- الكافي 4- 421- 1.

414‌

رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ- ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ- أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ (1) بَيْنَ هَذَيْنِ- قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ- وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

____________

(1)- في الفقيه- فما الفرق (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 130- 328.

(3)- التهذيب 5- 109- 355.

(4)- الفقيه 2- 404- 2824.

(5)- ياتي في البابين 65 و 84 و في الحديث 4 من الباب 85 و في الباب 86، و ما يدل على وجوب تاخر السعي عن صلاة الطواف في الباب 77 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 6 من الباب 10 و في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع، و في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاحصار و الصد، و في الحديث 5 من الباب 1 و في الحديث 11 من الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 32 و في الأبواب 60 و 61 و 62 من هذه الأبواب.

415‌

(1) 64 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ الْحَيْضِ وَ نَحْوِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا

18096- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ- قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى- وَ كَذَلِكَ مَنْ خَافَ أَمْراً- (4) لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ- ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً.

18097- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ (6) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ- وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ- أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ- قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ.

____________

(1)- الباب 64 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 133- 337، و الاستبصار 2- 230- 798.

(3)- في نسخة زيادة- عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- و كذلك لا باس لمن خاف أمرا.

(5)- التهذيب 5- 398- 1384، و أورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب.

(6)- في هامش المخطوط (صفوان عن يحيى) ظاهرا كما في المنتهى بخطه.

416‌

18098- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي تَعْجِيلِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى- فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِكَ أَوْ قَدَّمَهُ يَعْنِي لِلْمُتَمَتِّعِ.

18099- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سَأَلَاهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ- وَ سَعْيَهُ فِي الْحَجِّ فَقَالا هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.

18100- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ- وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ- بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- فَخَشِيَ عَلَى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ- فَقَالَ إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ وَ أَحْلَلْنَ- فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ- فَيَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهَا- ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْ‌ءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ- فَقُلْتُ (4) أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَى- فَقُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَلِمَ لَا يَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا- قَالَ يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا- مِنْ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ- قُلْتُ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ- قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ- حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا.

____________

(1)- الفقيه 2- 387- 2778.

(2)- الفقيه 2- 387- 2779.

(3)- الكافي 4- 457- 2، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب آداب السفر.

(4)- في التهذيب- فقلت له (هامش المخطوط).

417‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ هُنَا وَ هُنَاكَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ (3) لِمَا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ (5) وَ فِي الدَّفْنِ (6).

(7) 65 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَنِ السَّعْيِ وَ حُكْمِ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ

18101- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ- فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ سَعَى قَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ- إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- التهذيب 5- 132- 436.

(2)- تقدم في الباب 13 من أبواب أقسام الحج.

و تقدم ما يدل على جواز تقديم القارن و المفرد، طواف الحج و السعي على الموقفين اختيارا دون طواف النساء- اختيارا- إلا لضرورة في الباب 14 من أبواب أقسام الحج.

(3)- راجع التهذيب 5- 132- 434 ذيل الحديث 434، و الاستبصار 2- 231- 898 ذيل الحديث 898.

(4)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب آداب السفر.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن.

(7)- الباب 65 فيه حديثان.

(8)- الكافي 4- 512- 5.

(9)- التهذيب 5- 133- 438، و الاستبصار 2- 231- 799.

418‌

18102- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)(2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ- وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّاسِي (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 133- 439، و الاستبصار 2- 231- 800.

(2)- في الكافي- أبي إبراهيم (عليه السلام).

(3)- الكافي 4- 514- 7.

(4)- الفقيه 2- 387- 2777.

(5)- التهذيب 5- 489- 1749، 1750.

(6)- راجع التهذيب 5- 134- 439 ذيل الحديث 439.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 6 من الباب 2 و في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع، و في الحديث 7 من الباب 58 من هذه الأبواب.

419‌

(1) 66 بَابُ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِي عَدَدِ الْأَشْوَاطِ بِإِحْصَاءِ الْغَيْرِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً وَ حُكْمِ اخْتِلَافِهِمَا

18103- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّوَافِ- أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ (3).

18104- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا- الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا- قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ- قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا- وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ- وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ- وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ (6)

.

____________

(1)- الباب 66 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 427- 2، و التهذيب 5- 134- 440.

(3)- الفقيه 2- 410- 2838.

(4)- الكافي 4- 429- 12.

(5)- التهذيب 5- 134- 441.

(6)- التهذيب 5- 469- 1645.

420‌

18105- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ- أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ- أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الشَّكِّ (2).

(3) 67 بَابُ كَرَاهَةِ الطَّوَافِ وَ عَلَى الطَّائِفِ بُرْطُلَةٌ (4) وَ تَحْرِيمِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَرَاهَةِ لُبْسِهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ

18106- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

18107- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ- قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ- لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 410- 2837، و أورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(2)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 67 فيه حديثان.

(4)- البرطلة- القلنسوة. (مجمع البحرين- برطل 5- 320.

(5)- الكافي 4- 427- 4.

(6)- التهذيب 5- 134- 442.

(7)- التهذيب 5- 134- 443.

421‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ قَدْ رَأَيْتُكَ (1)

. (2) 68 بَابُ حُكْمِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُتَنَقِّبَةً

18108- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.

أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْمُحْرِمَةِ.

(4) 69 بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ

18109- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ نَشْرَبُ- وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).

(7) 70 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ

18110- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 410- 2839.

(2)- الباب 68 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 5- 476- 1677، و أورده في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- الباب 69 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 4- 429- 15.

(6)- التهذيب 5- 135- 444.

(7)- الباب 70 فيه حديثان.

(8)- الكافي 4- 430- 18.

422‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ- قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

18111- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ- قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4).

(5) 71 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ الْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ فِيهِمَا وَ ذِكْرِ اللَّهِ بَعْدَهُمَا

18112- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع

____________

(1)- الفقيه 2- 521- 3120.

(2)- التهذيب 5- 135- 446.

(3)- التهذيب 5- 135- 447.

(4)- الكافي 4- 429- 11.

(5)- الباب 71 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 423- 4، و التهذيب 5- 137- 453.

423‌

أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ- أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.

أَقُولُ: رُوِيَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ لَاصِقاً بِالْبَيْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ إِلَى حَيْثُ هُوَ الْآنَ.

18113- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا(ع)يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ- طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ بِ‍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

18114- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ(ع) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً- وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ- وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ‌

____________

(1)- الكافي 4- 424- 6، و التهذيب 5- 285- 968.

(2)- الكافي 4- 423- 1، و أورد صدره و ذيله في الحديثين 1 و 2 من الباب 3، و ذيله في الحديث 3 من الباب 76، و صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 و في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 5- 136- 450.

424‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (1) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

18115- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ بِ‍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

18116- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- بِ‍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْقِرَاءَةِ أَيْضاً فِي الصَّلَاةِ (7).

____________

(1)- في التهذيب- إبراهيم بن أبي سمال.

(2)- التهذيب 5- 104- 339.

(3)- التهذيب 5- 136- 449.

(4)- التهذيب 5- 285- 968، و أورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 72 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 285- 969.

(6)- ياتي في الباب 72 و في الحديث 1 من الباب 73 و في البابين 74 و 75 و في الحديث 2 من الباب 77 و في الحديث 7 من الباب 82 و في الحديث 2 من الباب 88 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب السعي.

(7)- تقدم في البابين 15 و 24 من أبواب القراءة في الصلاة.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 و في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج، و في الحديثين 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.

425‌

(1) 72 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ خَلْفَهُ الرَّكْعَتَيْنِ

18117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (3)- فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.

18118- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (5)- عَنَى بِذَلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 72 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 137- 451، التهذيب 5- 285- 969، و أورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 و في الحديث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(3)- البقرة 2- 125.

(4)- التهذيب 5- 138- 454.

(5)- البقرة 2- 125.

(6)- ياتي في الباب 74 من هذه الأبواب.

426‌

(1) 73 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ بِمَكَّةَ

18119- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

18120- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ الْحَدِيثَ.

18121- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي بِلَالٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)طَافَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ صَلَّى فِيمَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَكْعَتَيْنِ- فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ- صَلَّى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ- هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي تِيبَ عَلَى آدَمَ فِيهِ.

____________

(1)- الباب 73 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 424- 8.

(3)- التهذيب 5- 137- 452.

(4)- الكافي 4- 411- 2، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 194- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 53 من أبواب أحكام المساجد.

427‌

18122- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ- قَالَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْسَى- فَيُصَلِّي إِذَا رَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ- رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطَّوَافِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) (3).

(4) 74 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ كَذَا مَنْ تَرَكَهُمَا جَهْلًا وَ إِنْ مَاتَ قُضِيَتْ عَنْهُ

18123- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا- أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ.

18124- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى أَتَى مِنًى- أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِمِنًى.

____________

(1)- قرب الاسناد- 97.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 158- 232.

(3)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من أبواب أحكام المساجد.

(4)- الباب 74 فيه 20 حديثا.

(5)- الفقيه 2- 408- 2832.

(6)- الفقيه 2- 408- 2833.

428‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ (1).

18125- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ- عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي.

18126- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ.

18127- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ- رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ- حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ- يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ (5) فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي (6).

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ طَوَافٍ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

18128- 6- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 471- 1654.

(2)- الفقيه 2- 408- 2834.

(3)- التهذيب 5- 471- 1652.

(4)- التهذيب 5- 138- 455، و الاستبصار 2- 234- 810.

(5)- في الكافي- مقام إبراهيم (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 426- 6.

(7)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب.

(9)- التهذيب 5- 138- 456، و الاستبصار 2- 234- 811، و متن الحديث في الكافي أصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال و الجواب.

429‌

زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ- يُصَلِّي (1) أَرْبَعاً قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.

18129- 7- (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ- حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ يُصَلِّي (3) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.

18130- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ (5).

18131- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ- فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ.

____________

(1)- في نسخة- فصلى (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 425- 3.

(3)- في المصدر- فصلى.

(4)- التهذيب 5- 139- 459، و الاستبصار 2- 235- 816.

(5)- التهذيب 5- 138 457 ذيل 457، منتهى المطلب 2- 692.

(6)- التهذيب 5- 139- 460، و الاستبصار 2- 235- 817.

430‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ.

18132- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ- أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (4)- حَتَّى ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ- فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ- وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ.

18133- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ- فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ- فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

18134- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ- رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَيُصَلِّيهِمَا.

____________

(1)- الكافي 4- 426- 4.

(2)- تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 5- 140- 461، و الاستبصار 2- 235- 818.

(4)- البقرة 2- 125.

(5)- التهذيب 5- 138- 457، و الاستبصار 2- 234- 814.

(6)- تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 5- 140- 462، و الاستبصار 2- 234- 812.

431‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى (1)

. 18135- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ- أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

18136- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (4) حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ.

18137- 15- (5) قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ- فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (6).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَمُّدِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

18138- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ- أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ-

____________

(1)- الفقيه 2- 408- 2833.

(2)- التهذيب 5- 143- 473.

(3)- التهذيب 5- 140- 463، و الاستبصار 2- 234- 813.

(4)- في الاستبصار- صلاة الفريضة.

(5)- التهذيب 5- 140- 463 ذيل الحديث 463، و الاستبصار 2- 234- 813 ذيل الحديث 813.

(6)- البقرة 2- 125.

(7)- الكافي 4- 425- 1.

432‌

إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (1)- وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

18139- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ- فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا- فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْنَاهُ- فَقَالَ صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى.

18140- 18- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ- خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ- قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ- وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).

18141- 19- (7) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ

____________

(1)- البقرة 2- 125.

(2)- التهذيب 5- 139- 458، و الاستبصار 2- 235- 815.

(3)- الكافي 4- 426- 8.

(4)- الكافي 4- 425- 2.

(5)- الفقيه 2- 407- 2831.

(6)- التهذيب 5- 471- 1653.

(7)- مجمع البيان 1- 203.

433‌

الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- فَقَالَ يُصَلِّيهِمَا وَ لَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (1).

18142- 20- (2) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَهِلَ أَنْ يُصَلِّيَ.

(3) 75 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ بَعِيداً عَنْهُ مَعَ الزِّحَامِ

18143- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ- بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنَ الظِّلَالِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ.

18144- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ.

____________

(1)- البقرة 2- 125.

(2)- تفسير العياشي 1- 58- 92.

(3)- الباب 75 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 5- 140- 464.

(5)- الكافي 4- 423- 2.

434‌

(1) 76 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ كَذَا الطَّوَافُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِهِمَا بَعْدَهُ وَ حُكْمِ إِيقَاعِهِمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

18145- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ- قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ- فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

18146- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ- أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ- فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.

18147- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا

____________

(1)- الباب 76 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 4- 423- 3.

(3)- الكافي 4- 424- 7.

(4)- الكافي 4- 423- 1، و التهذيب 5- 136- 450، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، و صدره في الحديث 1 من الباب 20 و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 و اخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب.

435‌

الْفَرِيضَةُ- لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ (1) شِئْتَ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- وَ لَا تُؤَخِّرَهَا (2) سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.

18148- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

18149- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (6) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.

18150- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.

18151- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

____________

(1)- في نسخة- في أي ساعة من الساعات (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- و لا تؤخرهما.

(3)- الكافي 4- 424- 5.

(4)- التهذيب 5- 142- 472، و الاستبصار 2- 236- 821.

(5)- التهذيب 5- 141- 466، و الاستبصار 2- 236- 820.

(6)- في المصدر- موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة و كتب في هامش المخطوط ما نصه-" في التهذيب (بن) و هو سهو. بخطه".

(7)- التهذيب 5- 141- 465، و الاستبصار 2- 236- 819.

(8)- التهذيب 5- 141- 467، و الاستبصار 2- 236- 822.

436‌

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ- وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.

18152- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ- بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ- يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ.

18153- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْكَعِ الرَّكَعَاتِ.

18154- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ- أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ

____________

(1)- التهذيب 5- 141- 468، و الاستبصار 2- 237- 823.

(2)- التهذيب 5- 142- 469، و الاستبصار 2- 237- 824.

(3)- في نسخة- حكم بن أبي العلاء (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 142- 470، و الاستبصار 2- 237- 825.

437‌

نَعَمْ- وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ- (1) فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.

18155- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَأْخِيرِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ عَنِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ.

18156- 12- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ يَعْنِي- صَلَاةَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.

18157- 13- (4) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ- مِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (5).

____________

(1)- الأمر باجتناب ما أقبل عليه الناس- أي العامة-. (بخطه. قده).

(2)- التهذيب 5- 142- 471، و الاستبصار 2- 237- 826.

(3)- التهذيب 5- 141- 466 ذيل الحديث 466.

(4)- التهذيب 5- 141- 466 ذيل الحديث 466.

(5)- تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة، و في الباب 3 من هذه الأبواب.

438‌

(1) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ وَ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِتْمَامُ السَّعْيِ أَوْ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ

18158- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ- حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ- فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ.

18159- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَرْكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ.

قَالَ الصَّدُوقُ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أُخِذَ جَازَ.

18160- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْعَى- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَيُتِمُّ سَعْيَهُ.

18161- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 77 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 407- 2831.

(3)- الفقيه 2- 407- 2831.

(4)- التهذيب 5- 143- 474.

(5)- الكافي 4- 426- 5.

439‌

أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ- فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ.

(1) 78 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

18162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطَوَاعِيَتِي إِيَّاكَ- وَ طَوَاعِيَتِي رَسُولَكَ(ص) اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي أَنْ أَتَعَدَّى حُدُودَكَ- وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُولَكَ- وَ مَلَائِكَتَكَ وَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

18163- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ قَامَ (4) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ- (5) فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَاجِداً سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (6) حَقّاً حَقّاً- الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ (وَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ-) (7) وَ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ- فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ- فَاغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَى

____________

(1)- الباب 78 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 143- 475، التهذيب 5- 2850- 970.

(3)- قرب الاسناد- 19.

(4)- في المصدر- ثم مال.

(5)- في المصدر زيادة- مع ركن البيت و الحجر.

(6)- في المصدر- و لا إله إلا أنت.

(7)- ليس في المصدر.

440‌

نَفْسِي- وَ لَا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ وَجْهُهُ مِنَ الْبُكَاءِ كَأَنَّمَا غُمِسَ فِي الْمَاءِ.

(1) 79 بَابُ حُكْمِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مِنْ جُلُوسٍ

18164- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَ أَسَابِيعَ وَ أَعْيَيْتُ- أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا- أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ فَقَالَ- يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (3) قُلْتُ لَا- قَالَ فَتُصَلِّهُمَا (4) وَ أَنْتَ قَائِمٌ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَصَلِّهِمَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ (5).

-

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ (6)

.

____________

(1)- الباب 79 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 411- 2843.

(3)- في المصدر- فقال- يطوف الرجل جالسا.

(4)- في المصدر- فتصليهما.

(5)- علل الشرائع- 589- 36.

(6)- الكافي 4- 424- 9.

441‌

(1) 80 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى طَافَ طَوَافاً آخَرَ جَاهِلًا صَلَّاهُمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

18165- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي- فَنَسِيَ فَقَعَدَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ- قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ- فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

(3) 81 بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِباً وَ مَحْمُولًا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ جَوَازِ اسْتِلَامِ الرَّاكِبِ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ (4) وَ تَقْبِيلِهِ وَ حَمْلِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ لِيَسْتَلِمَ

18166- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ- وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

____________

(1)- الباب 80 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 426- 7.

(3)- الباب 81 فيه 4 أحاديث.

(4)- المحجن- عصا في رأسها اعوجاج. (مجمع البحرين- حجن- 6- 231).

(5)- الكافي 4- 429- 16.

442‌

18167- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ- وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

18168- 3- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ بِالْمِحْجَنِ.

18169- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ- فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ- قَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ- وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ (4)- فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 82 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِي الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ

18170- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 402- 2818.

(2)- الفقيه 2- 402- 2819، و أورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب السعي.

(3)- التهذيب 5- 399- 1387، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- للرجال.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 82 فيه 10 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 538- 9، و التهذيب 5- 254- 861، و الاستبصار 2- 232- 804.

443‌

أَحْمَدَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ(ع) (2) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ- هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ- الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ- فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ- وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ- فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

18171- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ- قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

18172- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى- فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ.

18173- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- أحمد بن محمد (هامش المخطوط).

(2)- الرجل هنا- علي بن محمد (عليه السلام). (منه. قده).

(3)- التهذيب 5- 163- 545، و الاستبصار 2- 245- 854.

(4)- الكافي 4- 538- 7.

(5)- التهذيب 5- 254- 859، و الاستبصار 2- 231- 802.

(6)- الكافي 4- 537- 4.

(7)- الكافي 4- 537- 5.

444‌

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يُحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالطَّوَافِ هُنَا طَوَافُ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي هُنَا (2) وَ فِي أَحَادِيثِ الْعُمْرَةِ (3).

18174- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ- يَسْأَلُ لَهُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ- عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ- فَجَاءَ الْجَوَابُ أَنْ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ- فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُمَيْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا- فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ- فَدَخَلَ بِشْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيُّ- فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ.

18175- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ- قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى.

18176- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً- فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعَى بَيْنَ

____________

(1)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الباب 9 من أبواب العمرة.

(4)- التهذيب 5- 439- 1524، باختصار.

(5)- التهذيب 5- 254- 862، و الاستبصار 2- 232- 805.

(6)- التهذيب 5- 162- 544، و الاستبصار 2- 244- 853.

445‌

الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ- فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ- لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى لُزُومِهِ فِي الْحَجِّ لَا فِي الْعُمْرَةِ وَ هُوَ قَرِيبٌ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِهِ دُخُولُ مَكَّةَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ.

18177- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ- عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ مِثْلَهُ (4).

18178- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ- عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ (6).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 253- 858، و الاستبصار 2- 231- 801.

(2)- في الاستبصار- أحمد بن محمد بن أبي عمير.

(3)- في الاستبصار- إسماعيل بن رياح.

(4)- الكافي 4- 538- 8.

(5)- التهذيب 5- 254- 860، و الاستبصار 2- 232- 803.

(6)- التهذيب 5- 491- 1764.

(7)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب.

446‌

18179- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خَاصَّةً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التَّقْصِيرِ (3).

(4) 83 بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ بَعْدَ السَّعْيِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ كَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ حَتَّى يَعُودَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

18180- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ وَ يَسْعَى- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي.

18181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ- مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ- فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي التَّقْصِيرِ (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 254- 863، و الاستبصار 2- 232- 806.

(2)- تقدم في الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 6 من الباب 2 و في الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع، و في الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 13 و 14 و 19 من أبواب الحلق و التقصير.

(4)- الباب 83 فيه 6 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 409- 2835.

(6)- الفقيه 2- 375- 2741، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير.

(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير.

447‌

18182- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى أَ يَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي.

18183- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ- أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

18184- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِهِ (5) حَتَّى يُقَصِّرَ.

18185- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ- ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ- وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي- أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ.

____________

(1)- الكافي 4- 439- 3.

(2)- الكافي 4- 455- 3.

(3)- التهذيب 5- 169- 563.

(4)- التهذيب 5- 491- 1763، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب التقصير.

(5)- في المصدر- بعد طواف الفريضة.

(6)- التهذيب 5- 169- 564.

448‌

(1) 84 بَابُ أَحْكَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَيْضُ مِنَ الطَّوَافِ

18186- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (3) كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ- تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى- فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتْ بِالْبَيْتِ- (4) طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا- ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ- ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ- فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا- فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ (5) حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا (6).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَجَاوُزِ نِصْفِ الطَّوَافِ لِمَا يَأْتِي (7) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

____________

(1)- الباب 84 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 4- 445- 1.

(3)- في نسخة- عن عبد الله بن صالح (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- و زارت البيت.

(5)- في المصدر- اسبوعا آخر.

(6)- فيه و في عدة مما ياتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء، و قد توقف في ذلك العلامة و ادعى عدم النص و وافقه الشهيد الثاني، و صاحب المدارك، و هو عجيب جدا.

(منه. قده).

(7)- ياتي في الباب 87 من هذه الأبواب.

449‌

18187- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ (2) امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ- قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ- قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا- وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا- فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ- ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ- فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

18188- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ- قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ- فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ- قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعُدُولِ وَ تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ لِمَا رَوَاهُ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ سَابِقاً (5).

18189- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 4- 446- 2، و التهذيب 5- 391- 1368، و الاستبصار 2- 312- 1109.

(2)- في الاستبصار- قلت (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 447- 6، و التهذيب 5- 394- 1374، و الاستبصار 2- 314- 1115.

(4)- في نسخة- أحمد بن محمد (هامش المخطوط).

(5)- سبق في الحديث 2 من هذا الباب، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5- 392.

(6)- الكافي 4- 447- 8، و التهذيب 5- 391- 1367، و الاستبصار 2- 311- 1108، و أورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج.

450‌

بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ- قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ- وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا- وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ.

18190- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (2) عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ- وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ- ثُمَّ تَقْضِيَ طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا- وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ- لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا (3)

. 18191- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (5) عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ (6) فَرَأَتِ الدَّمَ- كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ- وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ- مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ- وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ- سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ-

____________

(1)- الكافي 4- 448- 10، و التهذيب 5- 394- 1375، و الاستبصار 2- 315- 1116.

(2)- في التهذيب- ابن أبي عمير، عن أبي بصير (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 4- 447- 5.

(4)- الكافي 4- 446- 3.

(5)-" عن ابن رباط" ليس في التهذيب و الاستبصار (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب- قدمت مكة (هامش المخطوط).

451‌

فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَخَرَجَ إِلَيَّ- فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ- فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَى الْأَوَّلِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْعُدُولِ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ كَذَا حَدِيثُ عَجْلَانَ السَّابِقُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَى حُصُولِ الْحَيْضِ بَعْدَ تَجَاوُزِ نِصْفِ الطَّوَافِ لِمَا يَأْتِي (2).

18192- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(4) قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ تَطْمَثُ- قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا.

18193- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ- فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى- أَ وَ لَيْسَ هِيَ عَلَى عُمْرَتِهَا وَ حَجَّتِهَا- فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِّ.

18194- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 392- 1369، و الاستبصار 2- 312- 1110.

(2)- ياتي في الباب 87 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 446- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 89 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 447- 7.

(6)- التهذيب 5- 398- 1384، و أورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.

452‌

امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ يَوْمَ النَّحْرِ- (1) أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ- قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ.

18195- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ فَحَاضَتْ- قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ.

18196- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ- تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ (4) قَالَ يُجْزِيهَا الْمَاءُ.

18197- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ- فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ- فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ- وَ لَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ- فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعَيْنَ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ- ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ فَكَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً- وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.

18198- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- قبل يوم النحر.

(2)- الفقيه 2- 380- 2756.

(3)- الفقيه 2- 380- 2758.

(4)- الخطمي- نبات يغسل به الرأس. (الصحاح- خطم- 5- 1915).

(5)- الفقيه 2- 382- 2765.

(6)- الفقيه 2- 390- 2787، و أورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب.

453‌

عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ (1) عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً- وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- فَأَبَى الْجَمَّالُ (2) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا- قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا- وَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا (3) تَمْضِي فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَنِيبُ فِي الطَّوَافِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (6) وَ غَيْرِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 85 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يُجْزِيهَا الْإِتْمَامُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِي السَّعْيِ كَذَلِكَ مَعَ السَّعَةِ

18199- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- بمكة فدخل.

(2)- في المصدر- و يابى الجمال.

(3)- في المصدر زيادة- ثم رفع رأسه إليه فقال-.

(4)- الكافي 4- 451- 5.

(5)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 9 و في البابين 13 و 21 من أبواب أقسام الحج.

(7)- تقدم في الباب 36 من أبواب آداب السفر، و في الباب 57 و في الحديث 5 من الباب 64 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(9)- الباب 85 فيه 4 أحاديث.

(10)- الكافي 4- 448- 2.

454‌

الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ- وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا (1) وَ الْمَرْوَةِ- فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ- فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا- مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ- فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

18200- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ- قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ- وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ- فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

18201- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً- قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار- بالبيت أو بين الصفا (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(2)- التهذيب 5- 395- 1377، و الاستبصار 2- 315- 1118.

(3)- الكافي 4- 449- 3.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 397- 1380، و الاستبصار 2- 317- 1121.

(7)- التهذيب 5- 475- 1674.

455‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ (1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّافِلَةِ لِمَا مَرَّ (3).

18202- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا- فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ- (5) فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ- فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 383- 2766.

(2)- الفقيه 2- 383- 2766.

(3)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 2- 383- 2767.

(5)- في المصدر- فلتستانف بعد الحج.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.

456‌

(1) 86 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ جَازَ لَهَا السَّعْيُ وَ إِتْمَامُ الْمَنَاسِكِ ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ الطَّوَافِ إِذَا طَهُرَتْ

18203- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ- وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ- وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عُمْرَةٌ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (5).

18204- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ.

____________

(1)- الباب 86 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 5- 393- 1371.

(3)- في نسخة- سالت أبا عبد الله (عليه السلام).

(4)- الاستبصار 2- 313- 1112.

(5)- مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 5- 393- 1370، و الاستبصار 2- 313- 1111.

457‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 87 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمْ يَجُزْ لَهَا السَّعْيُ وَ كَذَا بَعْدَهُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْيِ بَلْ تَعْدِلُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ تَقِفُ الْمَوْقِفَيْنِ ثُمَّ تَطُوفُ إِذَا طَهُرَتْ

18205- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّامِثِ- قَالَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا- غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ- قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ- أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمَوْقِفَ- فَمَا بَالُهَا تَقْضِي الْمَنَاسِكَ- وَ لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ- وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.

18206- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 449- 4.

(2)- تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 90 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 87 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 5- 393- 1372، و الاستبصار 2- 313- 1113.

(6)- التهذيب 5- 394- 1373، و الاستبصار 2- 314- 1114، و أورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي.

458‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ الْحَدِيثُ الثَّانِي يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ احْتِمَالِ الطُّهْرِ.

(5) 88 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهَا إِذَا طَهُرَتْ غَيْرُ الرَّكْعَتَيْنِ

18207- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ.

18208- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ- أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ إِذَا طَهُرَتْ- فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.

____________

(1)- البقرة 2- 158.

(2)- تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(4)- لم نعثر على غير ما أورده هنا، و أعاده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي.

(5)- الباب 88 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 381- 2762.

(7)- الكافي 4- 448- 1.

459‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 89 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا السَّعْيُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ إِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ أَتَمَّتْهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِيرُ حَتَّى تَطْهُرَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ

18209- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

18210- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 397- 1381.

(2)- تقدم في الباب 86 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 89 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 448- 9، و أورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب السعي.

(5)- الفقيه 2- 380- 2757.

(6)- التهذيب 5- 395- 1376، و الاستبصار 2- 315- 1117.

(7)- الكافي 4- 446- 4، و أورده في الحديث 7 من الباب 84 من هذه الأبواب.

460‌

عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (1) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ تَطْمَثُ- قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا.

18211- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ- إِي لَعَمْرِي قَدْ أَمَرَ (3) رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ- فَاغْتَسَلَتْ (4) وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

18212- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر- عبيد الله بن صالح.

(2)- التهذيب 5- 396- 1378، و الاستبصار 2- 316- 1119.

(3)- في التهذيب- لقد أمر.

(4)- كتب في المخطوط على هذه الكلمة علامة الاستبصار، و كتب- الشك في الاستبصار.

(5)- التهذيب 5- 396- 1379، و الاستبصار 2- 316- 1120.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 84 و في الحديث 4 من الباب 85 و في الباب 86 من هذه الأبواب.

461‌

(1) 90 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَ تَسْتَنِيبَ فِي إِتْمَامِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ وَدَاعَ الْبَيْتِ فَلْتُوَدِّعْهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ

18213- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ- فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).

18214- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ- فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ- فَلْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 90 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 382- 2763، و التهذيب 5- 397- 1182.

(3)- الكافي 4- 450- 4.

(4)- الكافي 4- 450- 2.

(5)- التهذيب 5- 398- 1383.

462‌

(1) 91 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالْكَعْبَةِ وَ صَلَاتِهَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ كَرَاهَةِ دُخُولِهَا الْكَعْبَةَ

18215- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ- أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ- فَلَمَّا قَدِمُوا (3) وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ- وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ- وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (4).

18216- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

18217- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ

____________

(1)- الباب 91 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 449- 1، و التهذيب 5- 399- 1388، و أورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(3)- في المصدر- قدموا مكة.

(4)-" ذلك" ليس في التهذيب.

(5)- الكافي 4- 449- 2.

(6)- التهذيب 5- 399- 1389.

(7)- التهذيب 5- 400- 1390.

463‌

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا- وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةُ- فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (1).

(2) 92 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُعَالِجَ بِهِ الْحَائِضُ نَفْسَهَا لِقَطْعِ الدَّمِ

18218- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ مَعِي أُخْتٌ لِي- فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ حَاضَتْ فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً- خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَقَالَ لِي أَبِي- ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ- فَلْتَسْتَدْخِلْهَا فَإِنَّ الدَّمَ سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا وَ تَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا- (4) قَالَ فَأَمَرَهَا فَفَعَلَتْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا- وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا- فَلَمَّا ارْتَحَلَتْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ صَارَتْ فِي الْمَحْمِلِ عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ.

(5) 93 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَدْعُوَ لِقَطْعِ الدَّمِ بِالْمَأْثُورِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي مَقَامِ جَبْرَئِيلَ (عليه السلام) وَ غَيْرِهِ

18219- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الاحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(2)- الباب 92 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 451- 1.

(4)- في المصدر زيادة- قال- فانصرفت إلى أبي فاديت إليه.

(5)- الباب 93 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 452- 1.

464‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنَاسِكِهَا وَ هِيَ حَائِضٌ- فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ لْتَقِفْ هِيَ- وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا وَ يُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ- أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ- أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ- الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ- وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى- وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى- وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ- وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ(ص)فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ- قَالَ وَ تَأْتِي مَقَامَ جَبْرَئِيلَ(ع)وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ- فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ(ع) قَالَ فَذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ فِيهِ حَائِضٌ- تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ- إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

18220- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ مِيعَادُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ- وَ لَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَ لَا الْقَبْرَ وَ لَا الْمِنْبَرَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ- وَ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ(ع) فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ يَجِي‌ءُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ وَ أَيْنَ الْمَكَانُ- فَقَالَ حِيَالَ الْمِيزَابِ الَّذِي إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ- الَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ- إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ بِحِذَاءِ الْمِيزَابِ- وَ الْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ- وَ الْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ- وَ تَجْلِسُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ تَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ- وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا وَ يُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا- فَقُلْتُ لَهُ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ‌ءٌ- أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ- فَصَنَعَتْ

____________

(1)- الكافي 4- 452- 2.

465‌

صَاحِبَتِيَ الَّذِي أَمَرَنِي فَطَهُرَتْ- فَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ خَادِماً لَهُمْ حَاضَتْ- وَ صَنَعَتْ كَذَلِكَ فَطَهُرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (1).

18221- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ شَرِيكِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً- صَحِبَتْنِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ فَحَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ- فَدَخَلَهَا مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ- فَخَافَتْ أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ لَكَ- وَ أَسْأَلَكَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ قُلْ لَهَا- فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ وَ تَلْبَسُ ثِيَاباً نِظَافاً- وَ تَجْلِسُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ- وَ تَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسْوَةٌ (3) يُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ- وَ تَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ- فَمُرْهَا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ- وَ لْيُؤَمِّنَّ النِّسَاءُ عَلَى دُعَائِهَا حَوْلَهَا كُلَّمَا دَعَتْ- تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ- وَ بِكُلِّ اسْمٍ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ- وَ هُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ- كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ- أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ الثَّانِي- فَقُلْ لَهَا فَلْتَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ- بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى(ع) وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى(ع) وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ- وَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ- أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ- فَإِنِ انْقَطَعَ فَلَمْ تَرَ يَوْمَهَا

____________

(1)- التهذيب 5- 445- 1553.

(2)- الكافي 4- 453- 3.

(3)- في نسخة- نساء (هامش المخطوط).

466‌

ذَلِكَ شَيْئاً- وَ إِلَّا فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ- الَّتِي اغْتَسَلَتْ فِيهَا بِالْأَمْسِ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلْتُصَلِّ وَ لْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ- وَ لْيُؤَمِّنَّ النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ- فَفَعَلَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ- حَتَّى قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَ حَجَّهَا وَ انْصَرَفْنَا رَاجِعِينَ- فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ عَاوَدَهَا الدَّمُ- فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُو بِهَذَيْنِ الدُّعَاءَيْنِ فِي دُبُرِ صَلَاتِي- فَقَالَ ادْعُ بِالْأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَلَا تَدْعُ بِهِ إِلَّا فِي الْأَمْرِ الْفَظِيعِ يَنْزِلُ بِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

____________

(1)- ياتي في الباب 8 من أبواب المزار.

467‌

أَبْوَابُ السَّعْيِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ

18222- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

18223- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمَسْعَى- لِأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهَا كُلَّ جَبَّارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

____________

(1)- الباب 1 فيه 16 حديثا.

(2)- الكافي 4- 484- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العود إلى منى.

(3)- التهذيب 5- 286- 974.

(4)- الكافي 4- 434- 3.

(5)- الفقيه 2- 196- 2124.

468‌

18224- 3- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ.

18225- 4- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

18226- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (5) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ مَنْسِكٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسْعَى- (6) وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ الْجَبَّارِينَ.

18227- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ- قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ قَدْ (8) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (9)- قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)شَرَطَ عَلَيْهِمْ- أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا

____________

(1)- الكافي 4- 434- 3 ذيل الحديث 3.

(2)- الكافي 4- 434- 5.

(3)- الفقيه 2- 196- 2124.

(4)- الكافي 4- 434- 4.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في المصدر- السعي.

(7)- الكافي 4- 435- 8.

(8)-" قد" ليس في المصدر.

(9)- البقرة 2- 158.

469‌

وَ الْمَرْوَةِ- فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ (1) تَرَكَ السَّعْيَ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ- وَ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (2) أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

18228- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) فِي حَدِيثِ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ: أَ وَ لَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ- مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (6) أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ- وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ ص.

18229- 8- (7) قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

18230- 9- (8) قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)السَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَشْفَعُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ فَيُشَفَّعُ (9) فِيهِ بِالْإِيجَابِ.

____________

(1)- في نسخة- فسئل عن رجل (هامش المخطوط).

(2)- البقرة 2- 158.

(3)- التهذيب 5- 149- 490.

(4)- الفقيه 1- 434- 1265.

(5)- في المصدر- أبو جعفر (عليه السلام).

(6)- البقرة 2- 158.

(7)- الفقيه 2- 208- 2167.

(8)- الفقيه 2- 208- 2168.

(9)- في المصدر- فتشفع.

470‌

18231- 10- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ عَطِشَ الصَّبِيُّ- وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ- فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى الصَّفَا- فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِي مِنْ أَنِيسٍ- فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْمَرْوَةِ- فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِي مِنْ أَنِيسٍ- فَلَمْ تُجَبْ (2) ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الصَّفَا- فَقَالَتْ كَذَلِكَ حَتَّى صَنَعَتْ ذَلِكَ سَبْعاً- فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ سُنَّةً الْحَدِيثَ.

18232- 11- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَارَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)عَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ- فَأَمَرَ (4) جَبْرَئِيلُ(ع)فَشَدَّ عَلَيْهِ فَهَرَبَ مِنْهُ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

18233- 12- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ(ع)فِي الْوَادِي- فَسَعَى وَ هُوَ مَنَازِلُ الشَّيَاطِينِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (6)

____________

(1)- علل الشرائع- 432- 1.

(2)- في المصدر- فلم يجيبها أحد.

(3)- علل الشرائع- 432- 1.

(4)- في المصدر- فامره.

(5)- علل الشرائع- 433- 2.

(6)- الفقيه 2- 196- 2124.

471‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ مِنْهُ كَرَاهَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ (1)

. 18234- 13- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْسِكٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَوْضِعِ السَّعْيِ- (3) وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.

18235- 14- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمَسْعَى- لِأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ.

18236- 15- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(6) لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- إِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- كَانَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُ مَنْ حَجَّ مَاشِياً مِنْ بِلَادِهِ- وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.

18237- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 34- 43.

(2)- علل الشرائع- 433- 1.

(3)- في المصدر- المسعى.

(4)- علل الشرائع- 433- 2.

(5)- المحاسن- 65- 119.

(6)- في المصدر- قال النبي (صلى الله عليه و آله).

(7)- قرب الاسناد- 105.

472‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ جُعِلَ لِسَعْيِ إِبْرَاهِيمَ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ أَمَّا مَا مَرَّ فِي أَحَادِيثِ الْجِمَاعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ مِنْ أَنَّ السَّعْيَ سُنَّةٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِيلُهُ (4).

(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّعْيِ عَقِيبَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ الِابْتِدَاءِ بِتَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ وَ الصَّبِّ مِنْهُ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ دَاعِياً بِالْمَأْثُورِ وَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْهَا بِيَدِهِ

18238- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديثين 7 و 9 من الباب 4 و في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 من الباب 5 و في الحديث 2 من الباب 8 و في الحديث 4 من الباب 9 و في الباب 13 و في الحديث 4 من الباب 14 و في البابين 16 و 19 و في الأحاديث 4 و 8 و 12 و 16 من الباب 20 و في الأحاديث 6 و 10 و 14 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج.

(2)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 22 و في الحديثين 2 و 5 من الباب 54 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 1 و في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار، و في الحديث 5 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 2 و في الحديث 11 من الباب 4 و في الحديث 4 من الباب 31 و في الحديث 2 من الباب 32 و في الأحاديث 7 و 11 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 و في الحديث 7 من الباب 58 و في البابين 60 و 65 من أبواب الطواف.

(3)- ياتي في الأبواب 6- 22 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(5)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 430- 1، و التهذيب 5- 144- 476.

473‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ وَ أَشِرْ إِلَيْهِ (1) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ- وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ- وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً- وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنِّي أَشُقُّ (2) عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً (3) أَوْ ذَنُوبَيْنِ.

18239- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ وَ يَسْتَقِي (5) مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ- فَلْيَشْرَبْ (6) مِنْهُ وَ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً- وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

____________

(1)- في المصدر- أو أشر إليه.

(2)- قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التاسي، و على أن فعله للوجوب و فيه نظر، لأن فهم بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الامة الوجوب لا يدل عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، و احتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة، بل ثبوت تاكد الاستحباب، لأن كثيرا من الامة يواظبون على المستحب، و كثير منهم يوجبون التاسي، و هذا القدر كاف هنا، فتدبر، و بالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. (منه. قده).

(3)- الذنوب- الدلو، و لا تسمى ذنوبا إلا و فيها ماء. (مجمع البحرين- ذنب- 2- 60).

(4)- الكافي 4- 430- 2.

(5)- في نسخة- و يستق (هامش المخطوط) و في المصدر- و ليستق.

(6)- في المصدر- و ليشرب.

474‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

18240- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)لَيْلَةَ الزِّيَارَةِ- طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهَا بِيَدِهِ- بِالدَّلْوِ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَ شَرِبَ مِنْهُ- وَ صَبَّ عَلَى بَعْضِ جَسَدِهِ- ثُمَّ اطَّلَعَ فِي زَمْزَمَ مَرَّتَيْنِ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا- أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

18241- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَيْنِ- فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ- وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ مِنَ الدَّلْوِ الَّذِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ.

18242- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ وَ سُقْيَا إِسْمَاعِيلَ- وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ الْمَصُونَةُ- (5) وَ السُّقْيَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 144- 477.

(2)- الكافي 4- 430- 3.

(3)- التهذيب 5- 145- 478.

(4)- التهذيب 5- 145- 479، و أورده في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف.

(5)- في المصدر- و المضنونة.

(6)- تقدم في الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

475‌

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ عَلَى سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ

18243- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ بَابِ الصَّفَا- قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ- بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي (4) الْحَجَرَ- فَقَالَ هُوَ (الَّذِي يَلِي (5) الْحَجَرَ- وَ) الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الصَّفَا (7)

. 18244- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (9) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 432- 4.

(3)- في الفقيه- عبد الحميد بن سعد (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه- الذي يستقبل (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- الذي يستقبل (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 412- 2847.

(7)- التهذيب 5- 145- 480، و فيه- أبي عبد الله (عليه السلام).

(8)- الكافي 4- 431- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 6، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(9)- في المصدر- عن صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير.

476‌

اللَّهِ(ص) حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ- قَالَ ابْدَءُوا (1) بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (2)- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا- مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- حَتَّى تَقْطَعَ الْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3). (4)

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصُّعُودِ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّسْبِيحِ مِائَةً مِائَةً وَ الْوُقُوفِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

18245- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- في المصدر- ابدأ.

(2)- البقرة 2- 158.

(3)- التهذيب 5- 145- 481.

(4)- و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 431- 1، و التهذيب 5- 145- 481، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير.

477‌

حَدِيثٍ قَالَ: فَاصْعَدْ عَلَى الصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ- وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ- فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ- ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ- مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً- وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً- وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ- وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ قُلِ- اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا- (1) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ- وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ- وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً- وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ (2) مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدِ اللَّهَ (3) مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ- أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ- فَلَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ- اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ- وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ- ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ- الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِينِي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي- اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ- ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)

____________

(1)- في المصدر- الله أكبر على ما هدانا.

(2)- لفظ الجلالة مذكور في بعض النسخ (هامش المخطوط).

(3)- لفظ الجلالة مذكور في بعض النسخ (هامش المخطوط).

478‌

كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا (1).

18246- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ يَقُولُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا- وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ- وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

18247- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا صَعِدَ الصَّفَا- اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ- فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ- فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ- فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي- وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي- وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ- فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي- اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ- فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَنْ (4) تَظْلِمَنِي- أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ- فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

18248- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ

____________

(1)- في المصدر- مترتلا.

(2)- الكافي 4- 432- 3، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- الكافي 4- 432- 5.

(4)- في المصدر- و لم.

(5)- التهذيب 5- 147- 482.

(6)- الكافي 4- 184- 3، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب الطواف.

479‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا نَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ مِنَ الرُّكْنِ- كَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ مَجَّدَهُ فَلِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّكْبِيرِ- وَ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مِنَ الصَّفَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَيَّنٍ

18249- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا.

18250- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ- فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 191- 2114.

(2)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(3)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 147- 483، و الاستبصار 2- 238- 827.

(5)- الكافي 4- 433- 6.

(6)- الفقيه 2- 209- 2169.

480‌

18251- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

18252- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَمِيلٍ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ- أَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ- تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ (5) عَلَى الصَّفَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ (6).

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ وَ بِالَّذِي قَبْلَهُ نَفْيُ الْوُجُوبِ.

18253- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(8) صَعِدَ الْمَرْوَةَ- فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا- فِي مَسِيرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.

____________

(1)- الكافي 4- 433- 7.

(2)- التهذيب 5- 147- 485.

(3)- الكافي 4- 432- 2.

(4)- في نسخة- حميد (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- صعدت (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر زيادة- ثلاث مرات.

(7)- الكافي 4- 433- 8، و التهذيب 5- 147- 484.

(8)- في نسخة- أبا الحسن موسى (عليه السلام) (هامش المخطوط).

481‌

18254- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كُنْتُ فِي ظَهْرِ (3) أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَلَى الصَّفَا وَ عَلَى الْمَرْوَةِ- (4) وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي كُلِّ حَالٍ- وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ. أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى تَكْرَارِ هَذَا الدُّعَاءِ أَوِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ مَعَ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ.

(6) 6 بَابُ وُجُوبِ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ الِابْتِدَاءِ بِالصَّفَا وَ الْخَتْمِ بِالْمَرْوَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ بَيْنَ الْمَنَارَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ بِالْمَأْثُورِ وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص

18255- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (8) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 4- 433- 9.

(2)- في الاستبصار- صالح بن أبي حمزة.

(3)- في المصدر- وراء.

(4)- في المصدر- أو على المروة.

(5)- التهذيب 5- 148- 486، و الاستبصار 2- 238- 828.

(6)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 148- 487، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التقصير.

(8)- في المصدر- إبراهيم بن أبي سمال.

482‌

قَالَ: ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ الْمَسْعَى- فَاسْعَ مِلْ‌ءَ فُرُوجِكَ وَ قُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ- إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى- قَالَ وَ كَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ- ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- (1) فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ- فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا- ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَصِّرْ الْحَدِيثَ.

18256- 2- (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى فَإِذَا جَاوَزْتَهَا فَقُلْ- يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ- اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ امْشِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.

18257- 3- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا- وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

18258- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ- عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى- تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ- بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً- وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ- فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ

____________

(1)- في المصدر زيادة- حتى تاتي المروة.

(2)- الكافي 4- 434- 6.

(3)- التهذيب 1- 96- 250.

(4)- التهذيب 5- 148- 488، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

و علق المصنف هنا ما نصه- هذا مروي في باب الوضوء من التهذيب (منه).

483‌

لَكَ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ الصَّفَا- بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ- فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً- وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

18259- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ- لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ.

18260- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ- مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ- قَالَ وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلَى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ.

18261- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ- قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (6) الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 4- 434- 1.

(2)- الكافي 4- 434- 2.

(3)- الكافي 4- 435- 7.

(4)- الكافي 4- 431- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 و ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير.

(6)- البقرة 2- 158.

484‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ(ص)فِي السَّعْيِ فِي أَحَادِيثِ الطَّوَافِ (2).

(3) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ عَامِداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

18262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

18263- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

18264- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 5- 145- 481.

(2)- تقدم في الباب 21 من أبواب الطواف، و في الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 436- 10.

(5)- التهذيب 5- 150- 491.

(6)- التهذيب 5- 471- 1651.

(7)- التهذيب 5- 150- 492، و الاستبصار 2- 238- 829.

485‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (1).

(2) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَ إِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُ وَ إِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ

18265- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ- (4) قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ- إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ- إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- لم نعثر عليه في ما يلي و لا في الكافي.

(2)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 150- 492، و الاستبصار 2- 238- 829، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العود إلى منى و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 و اخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- في الكافي- فاته ذلك حتى خرج (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 484- 1.

(6)- لم نعثر عليه في التهذيب.

486‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

18266- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ.

18267- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ يُطَافُ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّعَذُّرِ.

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي السَّعْيِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ الْقَهْقَرَى ثُمَّ يُهَرْوِلَ

18268- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ

____________

(1)- الكافي 4- 484- 1، و التهذيب 5- 286- 974.

(2)- التهذيب 5- 150- 493، و الاستبصار 2- 239- 830.

(3)- الفقيه 2- 413- 2848.

(4)- التهذيب 5- 472- 1658.

(5)- الباب 9 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 436- 9، و التهذيب 5- 150- 494.

487‌

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ- فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

18269- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ الْمَسْعَى- عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً- وَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.

(3) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَزِمَهُ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّفَا

18270- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.

18271- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الفقيه 2- 521- 3117.

(2)- التهذيب 5- 453- 1581.

(3)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 151- 495، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 153- 503، و الاستبصار 2- 240- 836.

(6)- التهذيب 5- 472- 1659.

488‌

18272- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا.

18273- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ- قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.

18274- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ- قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ- قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ- ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ. (6)

(7) 11 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَدَّ الذَّهَابُ فِي السَّعْيِ شَوْطاً وَ الْعَوْدُ آخَرَ وَ حُكْمِ مَنْ عَدَّهُمَا شَوْطاً وَاحِداً

18275- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 437- 5، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر زيادة- و صفوان بن يحيى.

(3)- الكافي 4- 436- 1، و التهذيب 5- 151- 496.

(4)- الكافي 4- 436- 4.

(5)- التهذيب 5- 151- 497.

(6)- و تقدم ما يدل عليه في الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(7)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 5- 152- 501، و الاستبصار 2- 239- 834.

489‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ- فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً- فَبَلَغَ (1) مِثْلَ (2) ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ- قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً- فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً- فَذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَبَلَغَ بِنَا (4) ذَلِكَ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِي السَّعْيِ عَلَى سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ

18276- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في التهذيب زيادة- بنا.

(2)- في نسخة- مني ظاهرا بخطه (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- أحمد بن محمد البرقي.

(4)- في نسخة- منا (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 473- 1663.

(6)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(8)- الباب 12 فيه حديثان.

(9)- التهذيب 5- 153- 503، و الاستبصار 2- 240- 836، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

490‌

قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً- وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

18277- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ- فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِي السَّعْيِ عَلَى سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ نَاسِياً أَجْزَأَهُ وَ يُسْتَحَبُّ إِكْمَالُهُ أُسْبُوعَيْنِ

18278- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثِ الطَّوَافِ قَالَ: وَ كَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.

____________

(1)- التهذيب 5- 472- 1659.

(2)- التهذيب 5- 151- 498، و الاستبصار 2- 217- 747، الاستبصار 2- 239- 831، و أورده في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف و هو مذكور هنا.

(4)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 152- 502، و الاستبصار 2- 240- 835، و أورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 34 من أبواب الطواف.

491‌

18279- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِيَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2).

18280- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ مَا عَلَيْهِ (6)

. 18281- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8)

____________

(1)- التهذيب 5- 472- 1661، و أورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 34 من أبواب الطواف.

(2)- الفقيه 2- 415- 2850.

(3)- الكافي 4- 436- 2.

(4)- التهذيب 5- 472- 1660.

(5)- التهذيب 5- 152- 499، و الاستبصار 2- 239- 832.

(6)- الفقيه 2- 415- 2850.

(7)- الكافي 4- 437- 5، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر زيادة- و صفوان بن يحيى.

492‌

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً- طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ الْحَدِيثَ.

18282- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ- فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تَطْرَحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الطَّوَافِ (4).

(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْيِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَكَرَ النُّقْصَانَ وَ لَوْ شَوْطاً لَزِمَهُ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِكْمَالُ السَّعْيِ

18283- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ- سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ- وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً- فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا

____________

(1)- الكافي 4- 436- 3.

(2)- التهذيب 5- 152- 500، و الاستبصار 2- 239- 833.

(3)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديثين 10 و 12 من الباب 34 من أبواب الطواف. و هما مذكوران هنا.

(5)- الباب 14 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 153- 504.

493‌

قَالَ بَقَرَةٍ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً- فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ- حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.

18284- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ- فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ- أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

(3) 15 بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ إِلَّا الطَّوَافَ فَتَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهُ إِنْ وَجَبَ وَ تُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ وَ جَوَازِ السَّعْيِ لِلْحَائِضِ

18285- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (5)

. 18286- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى

____________

(1)- التهذيب 5- 153- 505.

(2)- الفقيه 2- 413- 2849.

(3)- الباب 15 فيه 8 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 154- 509.

(5)- الاستبصار 2- 241- 841.

(6)- التهذيب 5- 154- 510، و الاستبصار 2- 241- 838.

494‌

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ- إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.

18287- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (2).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

18288- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

18289- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا- وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى.

18290- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَسَعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ

____________

(1)- التهذيب 5- 394- 1373، و الاستبصار 2- 314- 114، و أورده في الحديث 2 من الباب 87 من أبواب الطواف.

(2)- البقرة 2- 158.

(3)- التهذيب 5- 154- 507، و الاستبصار 2- 241- 837.

(4)- الفقيه 2- 380- 2757، و أورده في الحديث 1 من الباب 89 من أبواب الطواف.

(5)- الفقيه 2- 400- 2813، و التهذيب 5- 154- 506، و الاستبصار 2- 241- 840.

495‌

أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ- ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ (1)

. 18291- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

18292- 8- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الرَّمْيِ (7) وَ غَيْرِهِ.

____________

(1)- الكافي 4- 438- 2.

(2)- الكافي 4- 438- 3.

(3)- في المصدر- على وضوء.

(4)- التهذيب 5- 154- 508، و الاستبصار 2- 241- 839.

(5)- مسائل علي بن جعفر- 159- 236.

(6)- تقدم في الباب 38 من أبواب الطواف.

(7)- ياتي في الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة.

496‌

(1) 16 بَابُ جَوَازِ الرُّكُوبِ فِي السَّعْيِ وَ لَوْ فِي مَحْمِلٍ لِعُذْرٍ وَ غَيْرِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَشْيِ فِيهِ وَ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا

18293- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ- قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

18294- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

18295- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 16 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 437- 1.

(3)- التهذيب 5- 155- 511.

(4)- التهذيب 5- 155- 512.

(5)- الكافي 4- 437- 2.

(6)- التهذيب 5- 155- 513.

497‌

عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

18296- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّيَادَةِ (2).

18297- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ- أَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِيتُ- قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ الضَّعْفَ فَارْكَبْ- فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى الدُّعَاءِ.

18298- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 416- 2851.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- التهذيب 5- 155- 514.

(4)- في المصدر- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.

(5)- الفقيه 2- 402- 2818.

498‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الطَّوَافِ (2).

(3) 17 بَابُ أَنَّ الرَّاكِبَ فِي السَّعْيِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صُعُودُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِسْرَاعُ بِالدَّابَّةِ مَوْضِعَ الْهَرْوَلَةِ

18299- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ- وَ الدَّوَابِّ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ نَعَمْ بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ (5).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

18300- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (8)

____________

(1)- ياتي في الباب 17 و في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 50 من أبواب الطواف.

(3)- الباب 17 فيه حديثان.

(4)- الكافي 4- 437- 5.

(5)- الفقيه 2- 416- 2852.

(6)- التهذيب 5- 156- 157.

(7)- التهذيب 5- 155- 515.

(8)- الكافي 4- 437- 6.

499‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1).

(2) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُهُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْإِتْمَامُ وَ يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا

18301- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ- أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ (4) وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ- أَوْ ثَبَتَ (5) كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ- قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ- لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).

18302- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ

____________

(1)- الفقيه 2- 417- 2753.

(2)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 156- 519، و أورده عن الكافي في الحديث 2، و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(4)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- يلبث (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 438- 1.

(7)- الفقيه 2- 417- 2855.

(8)- التهذيب 5- 156- 518.

500‌

لَهُ- سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ- فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ وَاحِداً (1)

. 18303- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)فَقَالَ لَهُ- سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ- قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْخِيرِ السَّعْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الطَّوَافِ (4).

(5) 19 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ السَّعْيِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ وَ غَيْرِهَا ثُمَّ الْبِنَاءِ وَ الْإِتْمَامِ

18304- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً- ثُمَّ يَلْقَاهُ الصَّدِيقُ لَهُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ- قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ.

18305- 2- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ

____________

(1)- الفقيه 2- 418- 2857.

(2)- التهذيب 5- 127- 417، و الاستبصار 2- 227- 785، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الطواف.

(3)- في هامش المخطوط ما نصه- ابن عمران، ظاهرا بخط غيره.

(4)- تقدم في الباب 62 من أبواب الطواف.

(5)- الباب 19 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 157- 520.

(7)- الفقيه 2- 417- 2856.

501‌

جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ- مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (1).

(2) 20 بَابُ جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا

18306- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ- إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَلْيَجْلِسْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

18307- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا- قَالَ أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ.

18308- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي

____________

(1)- التهذيب 5- 472- 1662.

(2)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 5- 156- 516.

(4)- الكافي 4- 437- 3.

(5)- الكافي 4- 438- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 417- 2855، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

502‌

حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَجْلِسُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.

18309- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجْلِسُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مَنْ جَهَدَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (3).

(4) 21 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ فِي السَّعْيِ لِلنِّسَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّعْيِ

18310- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ.

18311- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثِ

____________

(1)- الفقيه 2- 417- 2854.

(2)- الكافي 4- 437- 4.

(3)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 405- 8، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف.

(6)- الكافي 4- 434- 1، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

503‌

الْهَرْوَلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً- وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

18312- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ.

18313- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ.

18314- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

18315- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 5- 148- 488.

(2)- التهذيب 5- 93- 303، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف.

(3)- الفقيه 1- 298- 908، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- الفقيه 4- 364- 5762، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب الجماعة، و في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الفقيه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام.

504‌

أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّعْيِ فِي الطَّوَافِ (1) وَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (2).

(3) 22 بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ أَوْ نَحْوُهَا

18316- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ- فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّاسُ لَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يَصْنَعُونَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ- مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (5)- فَكَانَ النَّاسُ يَسْعَوْنَ وَ الْأَصْنَامُ عَلَيْهَا- (6) فَلَمَّا حَجَّ النَّبِيُّ(ص)رَمَى بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ وُجُوبِ السَّعْيِ عُمُوماً (7) وَ خُصُوصاً (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 2 و في الحديث 11 من الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 32 و في الأحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 و في الأبواب 45 و 50 و 60- 65 و 83- 87 و 89 من أبواب الطواف.

(2)- تقدم في الأبواب 2 و 13 و 15 من أبواب أقسام الحج.

(3)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(4)- تفسير العياشي 1- 71- 135.

(5)- البقرة 2- 158.

(6)- في المصدر- على حالها.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

505‌

أَبْوَابُ التَّقْصِيرِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ عَقِيبَ السَّعْيِ وَ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ إِلَّا الْحَلْقَ

18317- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (3) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ السَّعْيِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ (4) مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ- وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ- وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ- فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

18318- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 148- 487، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- إبراهيم بن أبي سمال.

(4)- في نسخة- قص (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 157- 522.

506‌

18319- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ.

18320- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ- فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ- وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ- وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ- فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ- وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مِنْ شَعْرِكَ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ أَحْرَمْتَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 157- 523.

(2)- الكافي 4- 438- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 83 من أبواب الطواف.

(3)- الفقيه 2- 375- 2741.

(4)- التهذيب 5- 157- 521.

(5)- تقدم في الحديث 30 من الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديثين 3 و 9 من الباب 5 و في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج، و في الباب 54 من أبواب الاحرام، و في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام، و في الحديثين 6 و 7 من الباب 82 و في الباب 83 و في الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف.

(6)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

507‌

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي التَّقْصِيرُ بِمُطْلَقِ الْآلَةِ وَ بِغَيْرِ آلَةٍ

18321- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ- وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ (3) بِمِشْقَصٍ- قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَرَضَ مِنْ أَظْفَارِهِ بِأَسْنَانِهِ- وَ قَالَ فِي آخِرِهِ يَجِدُ الْجَلَمَ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي إِبَانَةُ مُسَمَّى الظُّفُرِ أَوِ الشَّعْرِ

18322- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 439- 6.

(3)- في المصدر- شعر رأسه.

(4)- الجلم- المقص. (مجمع البحرين- جلم- 6- 30).

(5)- التهذيب 5- 158- 524.

(6)- الفقيه 2- 377- 2745.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(10)- الكافي 4- 439- 4.

508‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ- وَ لَا يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ يُجْزِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصٍ وَ جَمِيلٍ وَ غَيْرِهِمَا مِثْلَهُ (1).

18323- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي- لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- قَالَ قُلْتُ: إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا- وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ- فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا- فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ- عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

18324- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

____________

(1)- الفقيه 2- 378- 2749.

(2)- الكافي 4- 441- 6، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(3)- التهذيب 5- 162- 543، و الاستبصار 2- 244- 852.

(4)- الفقيه 2- 378- 2751.

(5)- التهذيب 5- 244- 824.

(6)- الكافي 4- 503- 11.

509‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

18325- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ- عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ- فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا- فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا- هَلْ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا- لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحَلْقِ (5).

(6) 4 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَلْقِ فَإِنْ حَلَقَ عَمْداً لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ

18326- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.

____________

(1)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(2)- التهذيب 5- 162- 542، و الاستبصار 2- 244- 851.

(3)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(4)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق.

(6)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 473- 1665.

510‌

18327- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.

18328- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُتَمَتِّعُ- أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (3).

18329- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ (5) وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ- فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ- وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

أَقُولُ: التَّقْصِيرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلْقِ قَبْلَ مَحَلِّهِ.

18330- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ- بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً- (7) الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 160- 533، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب الحلق.

(2)- التهذيب 5- 158- 525، و الاستبصار 2- 242- 842، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الحلق.

(3)- الفقيه 2- 377- 2746.

(4)- الفقيه 2- 376- 2744.

(5)- في نسخة- شعره (هامش المخطوط) و في المصدر- شعر رأسه.

(6)- الفقيه 2- 378- 2750، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحرام.

(7)- في المصدر- و إن تعمد ذلك بعد الثلاثين.

511‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (1).

18331- 6- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ يُهَرِيقُهُ (3)

. (4) 5 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْحَلْقِ وَ تَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ بِالتَّقْصِيرِ

18332- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِيهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ- وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ.

18333- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ

____________

(1)- الكافي 4- 441- 7.

(2)- الكافي 4- 441- 7 ذيل الحديث 7.

(3)- التهذيب 5- 48- 149، التهذيب 5- 158- 526، و الاستبصار 2- 242- 843.

(4)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 438- 1523.

(6)- التهذيب 5- 390- 1364، و أورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج.

512‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ الْحَدِيثَ.

18334- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ.

18335- 4- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَكْفِيهَا مِنَ التَّقْصِيرِ مِثْلُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ يَبْطُلْ إِحْرَامُهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً

18336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ- وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6)

____________

(1)- الفقيه 1- 298- 908، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.

(2)- الفقيه 1- 298- 908.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 159- 531، و الاستبصار 2- 243- 848، و أورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الاحرام.

(6)- الكافي 4- 440- 2.

513‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

18337- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ- فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ- (3) فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ دَمٌ (4)

. 18338- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

18339- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ- وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (7) قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ (8).

____________

(1)- التهذيب 5- 159- 528.

(2)- التهذيب 5- 158- 527، و الاستبصار 2- 242- 844، و أورده في الحديث 7 من الباب 54 من أبواب الاحرام.

(3)- في التهذيب- يهل للحج.

(4)- الفقيه 2- 375- 2742.

(5)- الفقيه 2- 375- 2742، و أورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الاحرام.

(6)- المقنعة- 70.

(7)- في المصدر- للحج.

(8)- تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام.

514‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَّرَ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ فِي تَرْكِ الْقَمِيصِ وَ نَحْوِهِ وَ كَذَا أَهْلُ مَكَّةَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ

18340- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ- أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَنْ يَتَشَبَّهَ (4)

. 18341- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَلْبَسُوا الْقَمِيصَ- وَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِينَ شُعْثاً غُبْراً- وَ قَالَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ.

18342- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع

____________

(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 441- 8.

(3)- التهذيب 5- 160- 532.

(4)- الفقيه 2- 377- 2748.

(5)- التهذيب 5- 447- 1557.

(6)- المقنعة- 70.

515‌

يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً- وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ وَ كَذَلِكَ (1) يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَيَّامَ الْحَجِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (2).

(3) 8 بَابُ جَوَازِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لَا قَبْلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ

18343- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ- ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- في المصدر- و كان.

(2)- تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج.

(3)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 4- 443- 2.

(5)- التهذيب 5- 161- 540، و الاستبصار 2- 243- 849.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج، و في الباب 1 و في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

516‌

(1) 9 بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ لِلْمُعْتَمِرِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

18344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ- بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ التَّقْصِيرَ غَيْرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّاصِيَةِ

18345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ- وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ- ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ- ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ.

18346- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع

____________

(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 5- 491- 1763، و أورده في الحديث 5 من الباب 83 من أبواب الطواف.

(3)- تقدم في الباب 83 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 10 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 439- 2.

(6)- الكافي 4- 439- 5.

517‌

أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ- لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ- فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ(ع)مِثْلَهُ (1).

(2) 11 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ قَبْلَ مَحَلِّ التَّقْصِيرِ سَهْواً أَوْ عَمْداً

18347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ- فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ أَتَى أَصْحَابَهُ وَ هُمْ يُقَصِّرُونَ فَقَصَّرَ- (4) ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَصَّرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِذَا صَلَّى فَلْيُجَدِّدِ التَّلْبِيَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ فِي حُكْمِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

____________

(1)- التهذيب 5- 244- 825.

(2)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(3)- الفقيه 2- 524- 3128.

(4)- في المصدر- فقصر معهم.

(5)- تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الكفارات.

519‌

أَبْوَابُ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ أَحْكَامِهِ

18348- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ (3) ثَوْبَيْكَ- وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً- وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)أَوْ فِي الْحِجْرِ- ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ- ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ- كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ- (4)

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 454- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 52، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب الاحرام، و أخرى في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت.

(3)- في المصدر- و البس.

(4)- في المصدر زيادة- ثم امض.

520‌

وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ (1) دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ- فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْإِحْرَامِ (3).

(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِهَا إِنْ أَمْكَنَ وَ جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ الْعُذْرِ بِحَيْثُ يُصْبِحُ بِهَا

18349- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّذِي (6) يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ- الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ-

____________

(1)- في التهذيب- الرقطاء (هامش المخطوط). الرقطاء- موضع قريب من المدينة المنورة، و تسمى أيضا- مدعا. انظر (معجم البلدان 5- 77، و مجمع البحرين 4- 249).

(2)- التهذيب 5- 167- 557.

(3)- تقدم في الأبواب 52 و 53 و 54 من أبواب الاحرام، و في الأحاديث 4 و 11 و 29 و 30 من الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديثين 3 و 10 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 8 و في الباب 20 و في الأحاديث 3 و 7 و 14 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 83 و في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 12 من الباب 84 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 5- 175- 587، و الاستبصار 2- 252- 887.

(6)- في التهذيب- عن الرجل الذي.

521‌

وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ- إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ- قَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ (1) لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى.

18350- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ- وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ- وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى زَوَالَ الشَّمْسِ- (3) وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (4).

18351- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في الاستبصار- أوسع. (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 168- 559، و الاستبصار 2- 252- 885، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 46، و تمامه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب الاحرام، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب المواقيت.

(3)- في المصدر- حين زوال الشمس.

(4)- الكافي 4- 454- 2.

(5)- التهذيب 5- 169- 561، و الاستبصار 2- 252- 886، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 18، و صدره في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الاحرام.

(6)- تقدم في الحديثين 4 و 34 من الباب 2 و في الباب 20 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب الاحرام، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

522‌

(1) 3 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْحَاجِّ إِلَى مِنًى لِعُذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بَلْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُكْرَهُ التَّقَدُّمُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

18352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً- يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ- يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً- وَ يَتَرَوَّحُ (3) بِذَلِكَ الْمَكَانِ (4) قَالَ لَا- قُلْتُ يُعَجِّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ بِيَوْمَيْنِ (5) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا.

18353- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً- قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنَ الثَّانِي قَوْلَهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمَعْذُورِ لِمَا مَرَّ (8).

____________

(1)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 460- 1، و التهذيب 5- 176- 589، و الاستبصار 2- 253- 889.

(3)- في التهذيبين- أو يتروح (هامش المخطوط).

(4)-" المكان" ليس في التهذيبين (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيبين- قلت- يتعجل بيومين؟ (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 460- 3.

(7)- التهذيب 5- 176- 588، و الاستبصار 2- 253- 888.

(8)- مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

523‌

18354- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ (2) لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ- قَبْلَ يَوْمِ (3) التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

18355- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَتَعَجَّلُ أَكْثَرَ (6) مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(7) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ لِيُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى ثُمَّ يُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ

18356- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى- وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

18357- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- التهذيب 5- 176- 590، و الاستبصار 2- 253- 890.

(2)- في المصدر- قال- قلت.

(3)-" يوم" ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 2- 462- 2974.

(5)- الفقيه 2- 462- 2975.

(6)- في المصدر- باكثر.

(7)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(8)- التهذيب 5- 176- 591، و الاستبصار 2- 253- 891.

(9)- التهذيب 5- 177- 592.

524‌

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى- وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1)

. 18358- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ- وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

18359- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص) الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًى (4) يَوْمَ عَرَفَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).

18360- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلْ وَ ذَكَرَ دُعَاءً- وَ قَالَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ

____________

(1)- الاستبصار 2- 254- 892.

(2)- التهذيب 5- 177- 593، و الاستبصار 2- 254- 893.

(3)- التهذيب 5- 177- 594.

(4)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 463- 2977.

(6)- الكافي 4- 461- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

525‌

- وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ- وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ- ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

18361- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى وَ يَبِيتَ (3) بِهَا- وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 5 بَابُ كَرَاهَةِ وُقُوفِ الْإِمَامِ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِ مَكِّيّاً

18362- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ.

____________

(1)- التهذيب 5- 177- 596.

(2)- الفقيه 2- 462- 2976.

(3)- في المصدر- ثم يبيت.

(4)- الكافي 4- 460- 2.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 5 فيه حديثان.

(7)- الكافي 4- 541- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب آداب السفر.

526‌

18363- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَلِي الْمَوْسِمَ مَكِّيٌّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (2).

(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَى مِنًى وَ عِنْدَ نُزُولِهَا وَ حُدُودِهَا

18364- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو- فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي.

18365- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى- وَ هَذِهِ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ (6) عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ- فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ (7) بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ- فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ.

____________

(1)- الكافي 4- 543- 12، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب آداب السفر.

(2)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 26 من أبواب آداب السفر.

(3)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 460- 4، و التهذيب 5- 177- 595.

(5)- الكافي 4- 461- 1، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- بها.

(7)- في المصدر- علينا.

527‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

18366- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ الْحَدِيثَ.

(3) (4) 7 بَابُ جَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْ مِنًى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا يَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْخُرُوجِ بَعْدَ طُلُوعِهَا وَ تَأَكُّدِهِ لِلْإِمَامِ

18367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ- قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى- وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَتَّى تُصَلُّوا فِي الطَّرِيقِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

18368- 2- (8) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ

____________

(1)- التهذيب 5- 177- 596.

(2)- الفقيه 2- 463- 2978، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 461- 2.

(6)- في التهذيب- حيث تصلون في الطريق (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 5- 179- 599.

(8)- الكافي 4- 461- 1.

528‌

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى- إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).

18369- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى- إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

18370- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ (5).

(6) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَى عَرَفَةَ وَ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَيْهَا

18371- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- في التهذيب- أبي إسحاق.

(2)- التهذيب 5- 178- 598.

(3)- التهذيب 5- 193- 643، و الاستبصار 2- 256- 903، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- التهذيب 5- 178- 597.

(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 461- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9، و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

529‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ- وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي- وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي- وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي- ثُمَّ تُلَبِّي وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ وَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ

18372- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ- فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ- وَ نَمِرَةُ (4) هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ- وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا- لِتَفْرُغَ نَفْسُكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.

____________

(1)- التهذيب 5- 179- 600.

(2)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 461- 3، و التهذيب 5- 179- 600، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- و (نمرة) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

530‌

18373- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ فِي الثَّانِي وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

. 18374- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْأَمْصَارِ- فَقَالَ اغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ.

18375- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ اغْتَسِلْ- وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ- وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ- وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاغْتِسَالِ فِي الطَّهَارَةِ (6) وَ عَلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ‌

____________

(1)- الكافي 4- 462- 4.

(2)- التهذيب 5- 181- 607.

(3)- التهذيب 5- 479- 1696.

(4)- في المصدر- عبد الرحمن بن سيابة.

(5)- التهذيب 5- 182- 610.

(6)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 من الباب 1 و في البابين 2 و 31 من أبواب الأغسال المسنونة.

531‌

فِي الْإِحْرَامِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ (2).

(3) 10 بَابُ حُدُودِ عَرَفَةَ الَّتِي يَجِبُ الْوُقُوفُ بِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ

18376- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ- وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

18377- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 44 من أبواب الاحرام.

(2)- ياتي في الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب الأذان، و في الأحاديث 4 و 11 و 24 و 35 من الباب 2 و في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.

(3)- الباب 10 فيه 11 حديثا.

(4)- الكافي 4- 461- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 5- 179- 600.

(6)- الكافي 4- 462- 6.

(7)- التهذيب 5- 179- 601.

532‌

18378- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ- الَّذِينَ يَنْزِلُونَ تَحْتَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (3).

18379- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ بِعَرَفَاتٍ.

18380- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ- فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَى الْأَرْضِ.

18381- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ- وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ- فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

____________

(1)- التهذيب 5- 181- 606.

(2)- الفقيه 2- 465- 2981.

(3)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 5- 180- 602.

(5)- التهذيب 5- 180- 603.

(6)- التهذيب 5- 180- 604، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 2- 264- 2980.

533‌

18382- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاكِ فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ يَنْهَضَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ.

18383- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ.

18384- 9- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ وَ ذِي الْمَجَازِ- (4) وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ إِلَى وَرَاءِ الْجَبَلِ- وَ لَيْسَتْ عَرَفَاتٌ مِنَ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ أَفْضَلُ مِنْهَا (5).

18385- 10- (6) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)مَا اسْمُ جَبَلِ عَرَفَةَ- الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ قَالَ أَلَالٌ.

18386- 11- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ وَ هِيَ الْجِبَالُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ- يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 181- 605.

(2)- الفقيه 2- 463- 2978، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 463- 2979، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(4)- في المصدر- إلى ذي المجاز.

(5)- في المصدر زيادة- و حد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض و إلى وادي محسر.

(6)- الفقيه 2- 467- 2985.

(7)- علل الشرائع- 455- 1.

534‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ وَ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْهَا وَ جَوَازِ الِارْتِفَاعِ إِلَى الْجَبَلِ مَعَ الزِّحَامِ

18387- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ- فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ- فَيَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا- فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ- وَ لَكِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ- (وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ-) (4) وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).

18388- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- ياتي في الباب 11، و في الحديث 2 من الباب 13 و في الحديثين 10 و 11 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 463- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 و ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الفقيه 2- 464- 2980.

(6)- الكافي 4- 463- 1.

535‌

عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ- وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ إِلَى أَنْ قَالَ- (وَ أَسْفَلُ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ) (1).

18389- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ.

18390- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِمِنًى- وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ- قُلْتُ فَإِذَا كَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ- قُلْتُ فَإِذَا كَانُوا بِالْمَوْقِفِ- وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ- وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ- فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ- يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ- وَ لَكِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ- وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ- وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الحديث في الكافي إلى قوله- سفح الجبل، و هذه العبارة وردت في ذيل حديث معاوية السابق، و فيه- و انتقل.

(2)- الكافي 4- 466- 11.

(3)- التهذيب 5- 180- 604، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر.

536‌

(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْوُقُوفِ رَاكِباً

18391- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)بِالْمَوْقِفِ عَلَى بَغْلَةٍ- رَافِعاً يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ عَنْ يَسَارٍ- وَ إِلَى الْمَوْسِمِ حَتَّى انْصَرَفَ وَ كَانَ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ(ص)وَ ظَاهِرُ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ- وَ هُوَ يَلُوذُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ بِسَبَّابَتَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَدِّ الْخَلَلِ فِي عَرَفَاتٍ بِنَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ رَحْلِهِ

18392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَشِيَّةً مِنَ الْعَشَايَا وَ نَحْنُ بِمِنًى- وَ هُوَ يَحُثُّنِي عَلَى الْحَجِّ وَ يُرَغِّبُنِي فِيهِ- يَا سَعِيدُ أَيُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ- فَأَخَذَ ذَلِكَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ- ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ قَدْ ضَحَاهُمْ بِالشَّمْسِ- حَتَّى يَقْدَمَ بِهِمْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِيلَ- أَ لَمْ تَرَ فُرَجاً تَكُونُ هُنَاكَ فِيهَا خَلَلٌ فَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ- فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ- يَجِي‌ءُ بِهِمْ قَدْ

____________

(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- قرب الاسناد- 22.

(3)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 263- 44.

537‌

ضَحَاهُمْ حَتَّى يَشْعَبَ بِهِمْ تِلْكَ الْفُرَجَ- فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا شَرِيكَ لَهُ- عَبْدِي رَزَقْتُهُ مِنْ رِزْقِي فَأَخَذَ ذَلِكَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ- فَضَحَى بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ- حَتَّى شَعَبَ بِهِمْ هَذِهِ الْفُرْجَةَ الْتِمَاسَ مَغْفِرَتِي- أَغْفِرُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ أَكْفِيهِ مَا أَهَمَّهُ وَ أَرْزُقُهُ قَالَ سَعِيدٌ مَعَ أَشْيَاءَ قَالَهَا نَحْواً مِنْ عَشَرَةٍ.

18393- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ قَالَ- إِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ- وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

____________

(1)- الكافي 4- 463- 4 و أورد قطعة منه عن الفقيه و التهذيب في الحديث 6 من الباب 10، و صدره في الحديث 1 من الباب 11، و ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- في التهذيب- محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران.

(3)- التهذيب 5- 181- 604.

(4)- الفقيه 2- 464- 2980.

538‌

(1) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ عَلَى سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِيهِ

18394- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتَفْرُغَ نَفْسُكَ لِلدُّعَاءِ- فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- ثُمَّ تَأْتِي الْمَوْقِفَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ- وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْطِنٍ قَطُّ- أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ- (3) وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ- وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ- وَ ارْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ- وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ- وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ- وَ كَرَمِكَ وَ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ- وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ- وَ يَا أَرْحَمَ

____________

(1)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 182- 611، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 11 و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- في الكافي- الموضع (هامش المخطوط).

539‌

الرَّاحِمِينَ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا- وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ- الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي- وَ الَّتِي إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي- أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ- نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ- أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي- وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ- الَّتِي أَرَيْتَهَا خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ- وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيَّكَ مُحَمَّداً(ص) وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ- وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً- وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْلَبَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَاحْمَدِ اللَّهَ- وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ حَيَاةً طَيِّبَةً (1)

. 18395- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَ لَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَتَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ- وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ- بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ- اللَّهُمَّ لَكَ

____________

(1)- الكافي 4- 542- 3135.

(2)- الفقيه 2- 542- 3135.

540‌

الْحَمْدُ أَنْتَ كَمَا تَقُولُ- وَ خَيْرُ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ- اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَ دِينِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي- وَ لَكَ تُرَاثِي وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ- وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا يَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ- وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ اللَّيْلِ وَ خَيْرَ النَّهَارِ.

18396- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً- وَ فِي سَمْعِي وَ بَصَرِي نُوراً- (2) وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ عُرُوقِي- (3) وَ مَقْعَدِي وَ مَقَامِي وَ مَدْخَلِي وَ مَخْرَجِي نُوراً- وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً يَا رَبِّ يَوْمَ أَلْقَاكَ- إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ وَ الدُّعَاءَيْنِ (4).

18397- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْمَوْقِفَ- فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَ سَبِّحِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ كَبِّرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ- وَ يُمِيتُ- وَ يُحْيِي بِيَدِهِ الْخَيْرُ- وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ تَقْرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ- ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

____________

(1)- الفقيه 2- 543- 3136.

(2)- في المصدر- و في سمعي نورا، و في بصري نورا.

(3)- في المصدر زيادة- و مفاصلي.

(4)- التهذيب 5- 183- 612.

(5)- الفقيه 2- 542- 3134.

541‌

حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا- ثُمَّ تَقْرَأُ آيَةَ السُّخْرَةِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ- فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ- يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهٰارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً (1)- إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ- حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ عَلَيْكَ- وَ تَذْكُرُ أَنْعُمَهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً مَا أَحْصَيْتَ مِنْهَا- وَ تَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْكَ مِنْ أَهْلٍ وَ مَالٍ- (2) وَ تَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَبْلَاكَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نَعْمَائِكَ الَّتِي لَا تُحْصَى بِعَدَدٍ- وَ لَا تُكَافَأُ بِعَمَلٍ وَ تَحْمَدُهُ- بِكُلِّ آيَةٍ ذَكَرَ فِيهَا الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ فِي الْقُرْآنِ- وَ تُسَبِّحُهُ بِكُلِّ تَسْبِيحٍ ذَكَرَ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ- وَ تُكَبِّرُهُ بِكُلِّ تَكْبِيرٍ كَبَّرَ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ- وَ تُهَلِّلُهُ بِكُلِّ تَهْلِيلٍ هَلَّلَ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ- وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُكْثِرُ مِنْهُ وَ تَجْتَهِدُ فِيهِ- وَ تَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ وَ بِكُلِّ اسْمِ تُحْسِنُهُ وَ تَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ- الَّتِي فِي آخِرِ الْحَشْرِ وَ تَقُولُ- أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ- وَ أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ عِزَّتِكَ- وَ بِجَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ- وَ بِجَمْعِكَ وَ بِأَرْكَانِكَ كُلِّهَا- وَ بِحَقِّ رَسُولِكَ (صلوات الله عليه)- وَ بِاسْمِكَ الْأَكْبَرِ الْأَكْبَرِ- وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ- كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ لَا تُخَيِّبَهُ- (3) وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ- الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ لَا تَرُدَّهُ- وَ أَنْ تُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ- أَنْ تَغْفِرَ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي فِي جَمِيعِ عِلْمِكَ فِيَّ- وَ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَكَ كُلَّهَا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا- وَ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِي الْوِفَادَةِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ فِي كُلِّ عَامٍ- وَ تَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ تَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ لْيَكُنْ مِنْ

____________

(1)- الأعراف 7- 54.

(2)- في المصدر- أو مال.

(3)- في نسخة- أن تجيبه (هامش المخطوط).

542‌

دُعَائِكَ اللَّهُمَّ فُكَّنِي مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ- وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- فَإِنْ نَفِدَ هَذَا الدُّعَاءُ وَ لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ- فَأَعِدْهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ- وَ لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْمَسْأَلَةِ.

(1) (2) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

18398- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بِلَالٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِعَرَفَةَ أَتَى بِخَمْسِينَ نَوَاةً- فَكَانَ يُصَلِّي بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَصَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ خَتَمَهَا بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ هَاهُنَا- فَقَالَ مَا شَهِدَ هَذَا الْمَوْضِعَ نَبِيٌّ- وَ لَا وَصِيُّ نَبِيٍّ إِلَّا صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ.

(4) 16 بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ بِعَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ مُؤَكَّدٌ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

18399- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.

18400- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 21 و 22 و 24 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و في الحديثين 1 و 4 من الباب 9 و في الباب 12 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 17 و في الحديث 12 من الباب 19 و في الباب 24 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 5- 479- 1697.

(4)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 465- 6.

(6)- التهذيب 5- 184- 613.

543‌

بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ- فَأَصَابَتْهُ دَهْشَةُ النَّاسِ- فَبَقِيَ- يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ وَ لَا يَدْعُو حَتَّى أَفَاضَ النَّاسُ- قَالَ يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ- ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّى بِعَرَفَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ قَنَتَ وَ دَعَا قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ- وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْجَبَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

18401- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا الْمَوْصِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ- فَأَتَاهُ نَعْيُ أَبِيهِ أَوْ بَعْضِ وُلْدِهِ- (2) قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِشَيْ‌ءٍ أَوْ يَدْعُوَ- (3) فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ- ثُمَّ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ أَمَّا لَوْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ- لَأَفَاضَ مِنَ الْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِيعاً- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ هُنَا (4) وَ فِي الدُّعَاءِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 5- 184- 614.

(2)- في المصدر- أو نعي بعض ولده.

(3)- في نسخة- و نسي أن يدعو (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 9 و في الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الأبواب 2- 8، و على استحباب دعاء الحاج في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.

(6)- ياتي في الباب 17 و في الحديث 8 من الباب 19 من هذه الأبواب.

544‌

(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ بِعَرَفَةَ وَ غَيْرِهَا لِإِخْوَانِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ

18402- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ- فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ- مَا زَالَ مَادّاً يَدَهُ (3) إِلَى السَّمَاءِ- وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ- فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ (4) قُلْتُ يَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ- قَالَ وَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ (5) إِلَّا لِإِخْوَانِي- وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)أَخْبَرَنِي- أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ- وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدَةٍ- لَا أَدْرِي تُسْتَجَابُ أَمْ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

18403- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ- أَقْبَلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُنْفِقُ مَالَكَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَكَ- حَتَّى إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ وَ تَرَكْتَ نَفْسَكَ- فَقَالَ إِنِّي عَلَى

____________

(1)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 2- 508- 6، الكافي 4- 465- 7، و التهذيب 5- 184- 615، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الدعاء.

(3)- في المصدر- يديه.

(4)- في المصدر- فلما صدر الناس.

(5)- في التهذيب- و الله ما دعوت فيه (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 212- 2185.

(7)- الكافي 4- 465- 8، و التهذيب 5- 185- 616.

545‌

ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي- وَ فِي شَكٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي.

18404- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَوْ (3) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ- لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ- وَ كَانَ مُصَاباً بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ- وَ إِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةٌ- (4) فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَى عَيْنَيْكَ- وَ أَنَا وَ اللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى- (5) فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا- قَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ- قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي- فَإِنِّي (6) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ- بِظَهْرِ الْغَيْبِ- وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ وَ لَكَ مِثْلَاهُ- فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي- وَ يَكُونُ الْمَلَكُ يَدْعُو لِي لِأَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي- وَ لَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

18405- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا يَقِفُ (9) عَلَى تِلْكَ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ- إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ- فَأَمَّا

____________

(1)- الكافي 4- 465- 9.

(2)- في المصدر- علي بن الحسين السلمي.

(3)- في التهذيب- إن (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- علقة دم (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- على عينك الأخرى (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر- لأني.

(7)- التهذيب 5- 185- 617.

(8)- الفقيه 2- 210- 2180، و أورده عن الكافي في الحديث 2، و نحوه في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب وجوب الحج.

(9)- في المصدر- ما يقف أحد.

546‌

الْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ- وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)(2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)(3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ (4).

(5) 18 بَابُ وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ فِي الْمَغْفِرَةِ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمَشْعَرِ وَ مِنًى

18406- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ- فَقَالَ أَ تَرَى يُخَيِّبُ اللَّهُ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ- فَقَالَ أَبِي مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً- إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَغْفِرَتِهِمْ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ

____________

(1)- الكافي 4- 256- 19.

(2)- الكافي 4- 262- 38.

(3)- قرب الاسناد- 166.

(4)- تقدم في الأبواب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء و ما يدل على استحباب الدعاء للاخوان في العيد بقبول الاعمال في الباب 34 من أبواب صلاة العيد.

(5)- الباب 18 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 521- 10.

547‌

مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً- وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ.- أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّٰا كَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسٰابِ (1)- وَ مِنْهُمْ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- وَ قِيلَ لَهُ أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ- فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (2)- يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ الْكَبَائِرَ- وَ أَمَّا الْعَامَّةُ فَيَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ- يَعْنِي فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ- يَعْنِي لِمَنِ اتَّقىٰ الصَّيْدَ- أَ فَتَرَى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا (3)- وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ- وَ كَافِرٌ وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ لِزِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ كٰانَ يُرِيدُ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا- وَ زِينَتَهٰا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِيهٰا وَ هُمْ- فِيهٰا لٰا يُبْخَسُونَ.- أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النّٰارُ- وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (4).

18407- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ذَنْباً- مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- البقرة 2- 201- 202.

(2)- البقرة 2- 203.

(3)- المائدة 5- 2.

(4)- هود 11- 15- 16.

(5)- الفقيه 2- 211- 2183 و فيه- و أعظم الناس جرما من أهل عرفات الذي ينصرف من عرفات و هو يظن أنه لم يغفر له- يعني الذي يقنط من رحمة الله عز و جل-.

(6)- تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 42 من الباب 38 و في الباب 62 من أبواب وجوب الحج.

548‌

(1) 19 بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ حُكْمِ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ

18408- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي- بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ- حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فِي لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا- ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ النَّاسَ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا- فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ (مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا) (3) الْحَدِيثَ.

18409- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ- وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (5) قَالَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ- وَ الْمَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

18410- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شٰاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (7)- قَالَ

____________

(1)- الباب 19 فيه 22 حديثا.

(2)- التهذيب 5- 289- 981، و الاستبصار 2- 301- 1076، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الموقف بالمشعر.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- معاني الأخبار 298- 1.

(5)- هود 11- 103.

(6)- معاني الأخبار 298- 2.

(7)- البروج 85- 3.

549‌

الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ (1).

18411- 4- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

18412- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شٰاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (4) قَالَ الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ.

18413- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

18414- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شٰاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (7)- قَالَ الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

____________

(1)- لعل حمل اليوم المشهود على اسم الاشارة الراجع ظاهرا إلى يوم القيامة على وجه التشبيه، فتدبر." منه قده".

(2)- معاني الأخبار- 299- 3، و أورد مثل صدره عن الفقيه و المصباح في الحديث 10 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- معاني الأخبار 299- 4.

(4)- البروج 85- 3.

(5)- معاني الأخبار- 299- 5.

(6)- معاني الأخبار- 299- 6.

(7)- البروج 85- 3.

550‌

18415- 8- (1) وَ فِي المَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَهُ- أَنْ قَالَ أَخْبِرْنِي لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَ اللَّهُ- بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّ الْعَصْرَ- هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي عَصَى آدَمُ فِيهَا رَبَّهُ- فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أُمَّتِيَ الْوُقُوفَ- وَ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ فِي أَحَبِّ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ- وَ تَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَ السَّاعَةُ الَّتِي يَنْصَرِفُ بِهَا النَّاسُ- هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تَلَقَّى فِيهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ- فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ(ص)وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً- إِنَّ لِلَّهِ بَاباً فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا يُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ- وَ بَابُ التَّوْبَةِ وَ بَابُ الْحَاجَاتِ وَ بَابُ التَّفَضُّلِ- وَ بَابُ الْإِحْسَانِ وَ بَابُ الْجُودِ- وَ بَابُ الْكَرَمِ وَ بَابُ الْعَفْوِ- وَ لَا يَجْتَمِعُ بِعَرَفَاتٍ أَحَدٌ- إِلَّا اسْتَأْهَلَ مِنَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ هَذِهِ الْخِصَالَ- وَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ- مَعَ كُلِّ مَلَكٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- (يَنْزِلُونَ مِنَ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ-) (3) وَ لِلَّهِ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ رَحْمَةٌ يُنْزِلُهَا عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ- فَإِذَا انْصَرَفُوا أَشْهَدَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ- بِعِتْقِ أَهْلِ عَرَفَاتٍ مِنَ النَّارِ- وَ أَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَ نَادَى مُنَادٍ انْصَرِفُوا مَغْفُورِينَ- فَقَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَ رَضِيتُ عَلَيْكُمْ (4) الْحَدِيثَ.

18416- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 162- 1.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- عنكم.

(5)- الكافي 4- 264- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العود إلى منى، و تمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

551‌

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (1)- فَقَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْمَوْقِفُ (2) بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ الْحَدِيثَ.

18417- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ- وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ.

18418- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهِضَابِ- وَ الْهِضَابُ هِيَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ- إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ- يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

18419- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ- بَرَزَ اللَّهُ فِي مَلَائِكَتِهِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا- ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي- أَتَوْنِي شُعْثاً غُبْراً أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ- فَسَأَلُونِي وَ دَعَوْنِي- أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أُجِيبَهُمُ الْيَوْمَ- قَدْ شَفَعْتُ مُحْسِنَهُمْ فِي مُسِيئِهِمْ- وَ قَدْ تَقَبَّلْتُ مِنْ

____________

(1)- التوبة 9- 3.

(2)- في المصدر- الوقوف.

(3)- الكافي 4- 463- 3، و التهذيب 5- 287- 976، و الاستبصار 2- 302- 1079.

(4)- الكافي 4- 463- 2.

(5)- التهذيب 5- 287- 975، و الاستبصار 2- 302- 1078.

(6)- المحاسن- 65- 120.

552‌

مُحْسِنِهِمْ فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ- ثُمَّ يَأْمُرُ مَلَكَيْنِ فَيَقُومَانِ بِالْمَأْزِمَيْنِ- هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَ هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ- فَيَقُولَانِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَمَا يَكَادُ يُرَى مِنْ صَرِيعٍ وَ لَا كَسِيرٍ.

18420- 13- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ (2) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُمِّيَتِ التَّرْوِيَةُ لِأَنَّ جِبْرِيلَ(ع)أَتَى إِبْرَاهِيمَ(ع)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَكَ وَ لِأَهْلِكَ- وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ عَرَفَاتٍ مَاءٌ- ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَقَالَ لَهُ- اعْتَرِفْ وَ اعْرِفْ مَنَاسِكَكَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ ازْدَلِفْ إِلَى الْمَشْعَرِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ (3).

18421- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (6) لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

____________

(1)- المحاسن- 336- 111.

(2)- في المصدر- عن فضالة و صفوان.

(3)- في المصدر- ازدلف إلى المشعر، فسميت المزدلفة.

(4)- التهذيب 5- 287- 977، و الاستبصار 2- 302- 1080، و أورد صدره في الحديث 2، و مثله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(5)- الفقيه 2- 317- 2556.

(6)- راجع المختلف- 298.

(7)- مضى في الأحاديث 1 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الحديث 17 من هذا الباب.

553‌

18422- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَبْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ.

18423- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا- مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ (3) قَالَ أُولَئِكَ قُرَيْشٌ- كَانُوا يَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْبَيْتِ- فَلَا تُفِيضُوا إِلَّا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ عَرَفَةَ.

18424- 17- (4) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا- مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ (5)- قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَانُوا يَقِفُونَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ تَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ- وَ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقِفُوا بِعَرَفَةَ ثُمَّ يُفِيضُوا مِنْهُ (6).

18425- 18- (7) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ (8)- قَالَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ.

18426- 19- (9) وَ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَفِيضُوا- مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ (10) قَالَ- كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ

____________

(1)- التهذيب 5- 479- 1695.

(2)- تفسير العياشي 1- 96- 263.

(3)- البقرة 2- 199.

(4)- تفسير العياشي 1- 97- 264.

(5)- البقرة 2- 199.

(6)- في المصدر- و أن يفيضوا منه.

(7)- تفسير العياشي 1- 97- 265.

(8)- البقرة 2- 199.

(9)- تفسير العياشي 1- 97- 266.

(10)- البقرة 2- 199.

554‌

مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- يَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَى بِالْبَيْتِ مِنَ النَّاسِ- فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَةَ.

18427- 20- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تُفِيضُ مِنْ جَمْعٍ وَ مُضَرَ وَ رَبِيعَةَ مِنْ عَرَفَاتٍ.

18428- 21- (2) وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَجَ إِسْمَاعِيلَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَأَفَاضَا مِنْهُ- ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا كَثُرَتْ قُرَيْشٌ- قَالُوا لَا نُفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ- وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ فِي الْمُزْدَلِفَةِ- وَ مَنَعُوا النَّاسَ أَنْ يُفِيضُوا مَعَهُمْ إِلَّا مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) أَمَرَهُ أَنْ يُفِيضَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ- وَ عَنَى بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ ع.

18429- 22- (3) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ (4)- قَالَ هُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ مَنْ نَسِيَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ فِي أَحَادِيثِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ (8).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 97- 267.

(2)- تفسير العياشي 1- 97- 268.

(3)- تفسير العياشي 1- 98- 269.

(4)- البقرة 2- 199.

(5)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 18 و 21 و 24 و 28 و 29 و 34 و 35 من الباب 2 و في الحديث 11 من الباب 5 و في الحديث 5 من الباب 13 و في الحديثين 6 و 7 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، و في الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب 22 و 23 و 24 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 22 و في الحديثين 1 و 6 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

555‌

(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَى طَهَارَةٍ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِيهِ

18430- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي (كِتَابِهِ) (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الطَّوَافِ (4) وَ السَّعْيِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَدَاءِ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ سِوَى الطَّوَافِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا فِي بَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ (5).

(6) 21 بَابُ كَرَاهَةِ سُؤَالِ النَّاسِ فِي الْحَرَمِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِهَا

18431- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَمِعَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَوْمَ عَرَفَةَ سَائِلًا يَسْأَلُ النَّاسَ- فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَسْأَلُ فِي هَذَا الْيَوْمِ- إِنَّهُ لَيُرْجَى لِمَا فِي بُطُونِ الْحَبَالَى- فِي هَذَا الْيَوْمِ أَنْ يَكُونَ سَعِيداً.

____________

(1)- الباب 20 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 5- 479- 1700.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 158- 234.

(4)- تقدم في الباب 38 من أبواب الطواف.

(5)- تقدم في الباب 15 من أبواب السعي.

(6)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 211- 2182.

556‌

18432- 2- (1) قَالَ: وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا.

18433- 3- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)لَوْ رَكِبْتَ- إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ كَانَ بِمَكَّةَ وَ الْوَلِيدُ بِهَا- لَقَضَى لَكَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ- فِي صَدَقَاتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ وَيْحَكَ أَ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَسْأَلُ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِّي لآَنَفُ أَنْ أَسْأَلَ الدُّنْيَا خَالِقَهَا- فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَخْلُوقاً مِثْلِي قَالَ الزُّهْرِيُّ فَلَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ أَلْقَى هَيْبَتَهُ فِي قَلْبِ الْوَلِيدِ حَتَّى حَكَمَ لَهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ عُمُوماً فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَةِ (4).

(5) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ يُعْلَمُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ

18434- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ

____________

(1)- الفقيه 2- 211- 2183.

(2)- علل الشرائع- 230- 3.

(3)- في المصدر- علي بن محمد بن سيار.

(4)- تقدم في البابين 22 و 32 من أبواب الصدقة.

(5)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 186- 619، و أورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر.

557‌

وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ (1) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

18435- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَجَلِيِّ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى نُفِيضُ (4) مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ.

18436- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ- قَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في الكافي- و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.

(2)- الكافي 4- 467- 2.

(3)- التهذيب 5- 186- 618.

(4)- في المصدر- تفيض.

(5)- الكافي 4- 466- 1.

(6)- تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت في الصلاة، و في الحديثين 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(7)- ياتي في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر.

558‌

(1) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ

18437- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

18438- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

18439- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ- أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

____________

(1)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 187- 621.

(3)- التهذيب 5- 480- 1702.

(4)- الكافي 4- 467- 4.

(5)- التهذيب 5- 186- 620.

559‌

(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَأْثُورِ

18440- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ- فَلَمَّا هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ يَنْدَفِعَ- (3) قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ- وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- أَمْسَى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ- وَ أَمْسَى خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ- وَ أَمْسَى ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ- وَ أَمْسَى وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي- يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى- جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ- وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَى- وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ نَحْوَهُ (4).

18441- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الباب 24 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 464- 5.

(3)- في المصدر- تندفع.

(4)- قرب الاسناد- 12.

(5)- التهذيب 5- 187- 622.

560‌

إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ- (1) فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ- وَ ارْزُقْنِيهِ (مِنْ قَابِلٍ) (2) أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي- وَ اقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي- مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي- بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ (3) عَلَيْكَ- وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ- مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ- وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ- أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ (4).

(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ فِي الْأَمْصَارِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

18442- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي يَوْمِ عَرَفَةَ يَجْتَمِعُونَ- بِغَيْرِ إِمَامٍ فِي الْأَمْصَارِ يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

18443- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ (8) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ

____________

(1)- في الفقيه زيادة- يوم عرفة (هامش المخطوط).

(2)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه زيادة- و حجاج بيتك الحرام، و اجعلني اليوم من أكرم وفدك (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 543- 3137.

(5)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 3- 136- 298.

(7)- التهذيب 5- 479- 1699.

(8)- (عن جعفر) ليس في المصدر.

561‌

قَالَ: لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ- يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

18444- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيْ لَا فَرْضَ فِي الِاجْتِمَاعِ فِي عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.

(2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَمُّلِ وَ الزِّينَةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ الْعِيدِ

18445- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (4)- قَالَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

18446- 2- (5) وَ عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (6)- قَالَ الْأَرْدِيَةَ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ.

____________

(1)- التهذيب 5- 442- 1539.

(2)- الباب 26 فيه حديثان.

(3)- تفسير العياشي 2- 13- 24.

(4)- الأعراف 7- 31.

(5)- تفسير العياشي 2- 13- 27.

(6)- الأعراف 7- 31.

562‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ (1) وَ غَيْرِهَا (2).

(3) 27 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ فِي تَعْيِينِ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا عَلَى غَيْرِهِمَا

18447- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ (6)- قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (7).

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من أبواب صلاة العيد.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 4- 166- 472، و أورده في الحديث 23 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(5)- في المصدر- الحسن.

(6)- البقرة 2- 189.

(7)- تقدم في الحديثين 11 و 12 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.