وسائل الشيعة


الجزء السابع عشر


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

7‌

كتاب التجارة

10‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

21844- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ تَأَخَّرْتُ عَنِ السُّوقِ- فَقَالَ اغْدُ إِلَى عِزِّكَ.

21845- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ.

21846- 4- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَرَكَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا فِي التِّجَارَةِ- وَ الْعُشْرُ الْبَاقِي فِي الْجُلُودِ.

قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي بِالْجُلُودِ الْغَنَمَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (6).

21847- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 71- 2.

(2)- معاني الأخبار- 174- 1.

(3)- الفقيه 3- 192- 3719.

(4)- الفقيه 3- 233- 3558.

(5)- الخصال- 445- 44.

(6)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(7)- الخصال- 446- 45.

9‌

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهَا

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى أَسْبَابِ الرِّزْقِ

21843- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً- وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (3) قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ- وَ السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَ الْمَعَاشِ- وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِي الدُّنْيَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

____________

(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.

(2)- الفقيه 3- 156- 3566.

(3)- البقرة 2- 201.

(4)- التهذيب 6- 327- 900.

13‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

21855- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَوْلًى لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ احْفَظْ عِزَّكَ- قَالَ وَ مَا عِزِّي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ غُدُوُّكَ إِلَى سُوقِكَ وَ إِكْرَامُكَ نَفْسَكَ- وَ قَالَ لآِخَرَ مَوْلًى لَهُ مَا لِي أَرَاكَ تَرَكْتَ غُدُوَّكَ إِلَى عِزِّكَ- قَالَ جَنَازَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أَحْضُرَهَا- قَالَ فَلَا تَدَعِ الرَّوَاحَ إِلَى عِزِّكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 2 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ

21856- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَرْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

21857- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ

____________

(1)- الفقيه 3- 192- 3722.

(2)- التهذيب 7- 4- 12.

(3)- ياتي في البابين 2، 15، و ما يدل عليه عموما في الأبواب الآتية من هذه الأبواب، و في الباب 20، و في الحديث 3 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- الباب 2 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 5- 148- 1.

(6)- في التهذيب زيادة- عن الحلبي و هو الموافق لما ورد في الوافي 3- 21 كتاب المعايش و المكاسب.

(7)- التهذيب 7- 2- 1.

(8)- الكافي 5- 148- 5.

11‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ (1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ- وَ الْجُزْءُ الْبَاقِي فِي السَّابِيَاءِ يَعْنِي الْغَنَمَ.

21848- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَاتِ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا- غِنًى عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ- وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ- الْمَغْبُونُ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.

21849- 7- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَأَمَّا وَجْهُ التِّجَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ- إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (5) الْآيَةَ- فَعَرَّفَهُمْ سُبْحَانَهُ كَيْفَ يَشْتَرُونَ الْمَتَاعَ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ- وَ كَيْفَ يَتَّجِرُونَ إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ.

21850- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُعِيلًا قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُعِيلًا- إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- في المصدر- سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

(2)- الخصال- 621- 10.

(3)- المحكم و المتشابه- 59.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم (52).

(5)- البقرة 2- 282.

(6)- الكافي 5- 148- 3.

(7)- التهذيب 7- 3- 5 و فيه محمد بن الزعفراني.

15‌

عِيراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ- فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَ قَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ- وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (1) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- يَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا- وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا- وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

21861- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ (4) قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ- فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ شَيْئُهُ- قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ- لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ صَدْرَهُ وَ قَالَ فَتَمُوتُوا (5)

. 21862- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ- وَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ فَقَالَ- إِذاً يَسْقُطُ رَأْيُكَ وَ لَا يُسْتَعَانُ بِكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ.

____________

(1)- النور 24- 37.

(2)- التهذيب 6- 326- 897.

(3)- الكافي 5- 149- 8، التهذيب 7- 3- 6.

(4)- في المصدر- الفضيل بن أبي قرة.

(5)- الفقيه 3- 193- 3724.

(6)- الكافي 5- 149- 10.

12‌

21851- 9- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ.

21852- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَى عِزِّكَ يَعْنِي السُّوقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

21853- 11- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ- فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

21854- 12- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لِلْمَوَالِي- اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ- تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي التِّجَارَةِ وَ وَاحِدٌ فِي غَيْرِهَا.

____________

(1)- الكافي 5- 148- 2.

(2)- الكافي 5- 149- 7.

(3)- التهذيب 7- 3- 4.

(4)- الكافي 5- 149- 9، و الفقيه 3- 193- 3723.

(5)- الكافي 5- 318- 59 و أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح.

16‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

21863- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدْ كَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ- وَ أَمْسَكْتُ عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ أَ عَجْزٌ بِكَ- كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ لَا تَكُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ- وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

21864- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَ خَتَنَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَيْ‌ءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ- إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا أَتَقَلَّبُ فِيهَا- وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا- وَ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ- وَ قَالَ مَا تَرَى لَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ- لَا وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

21865- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَيَّاعِ

____________

(1)- التهذيب 7- 3- 7.

(2)- التهذيب 6- 329- 908.

(3)- الكافي 5- 149- 11.

(4)- الكافي 5- 149- 12.

(5)- التهذيب 7- 3- 8.

(6)- التهذيب 7- 4- 11.

14‌

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ مَا أُعَالِجُ الْيَوْمَ شَيْئاً- فَقَالَ كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ.

21858- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ فُضَيْلٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ وَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَةَ- فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ أَوْ نَحْوَهُ.

21859- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْقَدَّاحِ (3) عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِيهَا- قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لَا زَهِدْتُ فِيهَا- قَالَ فَمَا لَكَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً- وَ ذَلِكَ حِينَ قُتِلَ الْوَلِيدُ وَ عِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ- وَ هُوَ فِي يَدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا أَرَانِي آكُلُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ لَا تَتْرُكْهَا- فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَى عِيَالِكَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ السُّعَاةَ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

21860- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ- مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَلُ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اشْتَرَى

____________

(1)- الكافي 5- 148- 4، التهذيب 7- 2- 2.

(2)- الكافي 5- 148- 6.

(3)- في نسخة- أبي الفرج (هامش المخطوط) و كذلك الكافي و التهذيب.

(4)- التهذيب 7- 2- 3.

(5)- الكافي 5- 75- 8.

17‌

الزُّطِّيِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْكَرَابِيسِ فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ- عَمَلُ الشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ التِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ- فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ.

21866- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ التِّجَارَةَ- قَالَ فَلَا تَفْعَلْ افْتَحْ بَابَكَ- وَ ابْسُطْ بِسَاطَكَ وَ اسْتَرْزِقِ اللَّهَ رَبَّكَ.

21867- 12- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ.

21868- 13- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)تَرْكُ التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ.

21869- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ- وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (6) قَالَ كَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَكُوا التِّجَارَةَ- وَ انْطَلَقُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ يَتَّجِرْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الفقيه 3- 165- 3606.

(2)- في المصدر- الفضل بن يسار.

(3)- الفقيه 3- 191- 3717.

(4)- الفقيه 3- 192- 3718.

(5)- الفقيه 3- 192- 3720 و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة.

(6)- النور 24- 37.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 5، و في الحديث 9 من الباب 6، و فيه الباب 18 هذه الأبواب.

18‌

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشِّرَاءِ وَ إِنْ كَانَ غَالِياً

21870- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ- وَ هُوَ يَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ يَجِي‌ءُ بِجَوَابَاتِهَا- رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ اشْتَرِ وَ إِنْ كَانَ غَالِياً- فَإِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

21871- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)غَلَاءُ السِّعْرِ- فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ- إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (7)

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 150- 13.

(3)- الفقيه 3- 268- 3967.

(4)- التهذيب 7- 4- 9.

(5)- التهذيب 6- 321- 881، و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب آداب التجارة.

(6)- الكافي 5- 81- 7.

(7)- الفقيه 3- 207- 3777.

19‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ

21872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ كَانَ يَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ- (6) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَدَعُ- خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ- حَتَّى رَأَيْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِي- فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ وَعَظَكَ- فَقَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ- فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِيَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع) وَ كَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِيلًا- وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى غُلَامَيْنِ أَسْوَدَيْنِ أَوْ مَوْلَيَيْنِ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ- شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا- أَمَا (7) لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ- فَرَدَّ عَلَيَّ بِنَهْرٍ (8) وَ هُوَ يَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا- أَ رَأَيْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُكَ وَ أَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَقَالَ لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ

____________

(1)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 30 و في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الباب 4 فيه 16 حديثا.

(4)- الكافي 5- 73- 1، التهذيب 6- 325- 894.

(5)- في المصدر- عبد الرحمن بن الحجاج.

(6)- في التهذيب- أرى (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(7)- في التهذيب زيادة- أني (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- ببهر (هامش المخطوط) و البهر- تتابع النفس من التعب (الصحاح- بهر- 2- 598).

20‌

- جَاءَنِي وَ أَنَا فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي وَ عِيَالِي عَنْكَ وَ عَنِ النَّاسِ- وَ إِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ لَوْ أَنْ جَاءَنِي الْمَوْتُ- وَ أَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ (1) مَعَاصِي اللَّهِ فَقُلْتُ- صَدَقْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ فَوَعَظْتَنِي.

21873- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ- فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَالُكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَكَ (3) فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ- فَقَالَ يَا عَبْدَ الْأَعْلَى خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ- لِأَسْتَغْنِيَ (4) عَنْ مِثْلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

21874- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ- أَنْ يَرْزُقَنِي فِي دَعَةٍ قَالَ لَا أَدْعُو لَكَ- اطْلُبْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (7).

21875- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- في نسخة- في (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 5- 74- 3.

(3)- في نسخة- لنفسك (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(4)- في التهذيب زيادة- به (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 6- 324- 893.

(6)- الكافي 5- 78- 3.

(7)- التهذيب 6- 323- 888.

(8)- الكافي 5- 93- 3، و التهذيب 6- 184- 381، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الدين، و ذيله في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.

21‌

الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ- لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ- كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْحَدِيثَ.

21876- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ (2) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا اسْتِعْفَافاً (3) عَنِ النَّاسِ- وَ سَعْياً (4) عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَى جَارِهِ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

21877- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 5- 78- 5.

(2)- في التهذيب- محمد بن الفضيل (هامش المخطوط).

(3)- في الثواب- استغناءا (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- و توسيعا.

(5)- ثواب الأعمال- 215.

(6)- التهذيب 6- 324- 890.

(7)- الكافي 5- 78- 6.

(8)- التهذيب 6- 324- 891.

22‌

21878- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِذٍ (2) عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)ادْعُ اللَّهَ لِي فِي الرِّزْقِ- فَقَدِ الْتَاثَتْ (3) عَلَيَّ أُمُورِي- فَأَجَابَنِي مُسْرِعاً لَا اخْرُجْ فَاطْلُبْ.

21879- 8- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقْرِءُوا مَنْ لَقِيتُمْ مِنْ أَصْحَابِكُمُ السَّلَامَ- وَ قُولُوا لَهُمْ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ- وَ قُولُوا لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ- وَ مَا يُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا- فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ- وَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَانْصَرَفْتُمْ- فَبَكِّرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ- فَإِنَّ اللَّهَ سَيَرْزُقُكُمْ وَ يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ.

21880- 9- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ- فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَى جُحْرِهَا.

21881- 10- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ مَا بَالُ

____________

(1)- الكافي 5- 79- 11.

(2)- في نسخة- أحمد بن عائذ (هامش المخطوط).

(3)- التاثت- اختلطت و أبطات." الصحاح- لوث- 1- 291".

(4)- الكافي 5- 78- 8.

(5)- الكافي 5- 79- 10.

(6)- الكافي 5- 71- 3.

23‌

أَصْحَابِ عِيسَى(ع)كَانُوا يَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ(ص)فَقَالَ- إِنَّ أَصْحَابَ عِيسَى كُفُوا الْمَعَاشَ- وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

21882- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِنْ عَلَى نَفْسِهِ.

21883- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ.

21884- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَخْرُجُ فِي الْهَاجِرَةِ- فِي الْحَاجَةِ قَدْ كَفَاهَا (5) يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اللَّهُ- يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ.

21885- 14- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ.

21886- 15- (7) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ

____________

(1)- التهذيب 6- 327- 901.

(2)- التهذيب 6- 329- 910، و الكافي 4- 49- 13.

(3)- التهذيب 6- 329- 909.

(4)- الفقيه 3- 163- 3596.

(5)- في المصدر- كفيها.

(6)- الفقيه 3- 158- 3580، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب ما يكتسب به.

(7)- معاني الاخبار- 366.

24‌

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

21887- 16- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 5 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ تَحْرِيمِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ

21888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 215.

(2)- أمالي الصدوق 238- 9.

(3)- في المصدر- عن جده الحسن بن علي.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، و في الباب 1 و في الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 و 10 و 11 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة، و في الباب 5 و في الحديثين 4 و 11 من الباب 6 و في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 7، و في الأحاديث 7 و 8 و 11 من الباب 9، و في البابين 15 و 23 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 5 فيه 9 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 77- 2.

25‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَطِيَّةَ (1) عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ- أَ كَانَ يَسْقُطُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَاءِ.

21889- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي- وَ لَأُصَلِّيَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّي- فَأَمَّا رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

21890- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الشَّعْرَانِيِّ (6) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِيلَ- أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَمَا يَصْنَعُ الْيَوْمَ- قِيلَ فِي الْبَيْتِ يَعْبُدُ رَبَّهُ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ قُوتُهُ- قِيلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)

____________

(1)- في نسخة- حسن بن عطية (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(2)- الكافي 5- 77-، و أورده عن السرائر في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الدعاء.

(3)- التهذيب 6- 323- 887.

(4)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- الكافي 5- 78- 4.

(6)- في نسخة- أبي طالب الشواني (هامش المخطوط).

26‌

وَ اللَّهِ لَلَّذِي يَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

21891- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّيْدَنَانِيِّ (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا هِشَامُ إِنْ رَأَيْتَ الصَّفَّيْنِ قَدِ الْتَقَيَا- فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

21892- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَكَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَائِنٌ فِي غَدٍ- فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ كَلًّا (6) فَافْعَلْ.

21893- 6- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (8)- فَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِيرِ- لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا يُعْطِي جَمِيعَ مَا عِنْدَهُ- ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ-

____________

(1)- التهذيب 6- 324- 889.

(2)- الكافي 5- 78- 7.

(3)- في نسخة من التهذيب- هشام الصيدلاني (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 6- 324- 892.

(5)- الكافي 5- 79- 9.

(6)- الكل- الذي لا يقوم بامور حياته بل يلقيها على غيره، و جمعه كلول. انظر" لسان العرب- كلل- 11- 594".

(7)- الكافي 5- 67- 1.

(8)- الأنعام 6- 141، الأعراف 7- 31.

27‌

وَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)إِنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِي- لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى وَالِدَيْهِ- وَ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى غَرِيمٍ ذَهَبَ لَهُ بِمَالِهِ- فَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَخْلِيَةَ سَبِيلِهَا بِيَدِهِ- وَ رَجُلٌ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي- وَ لَا يَخْرُجُ وَ لَا يَطْلُبُ الرِّزْقَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ- عَبْدِي أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّلَبِ- وَ التَّصَرُّفِ (1) فِي الْأَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِيحَةٍ- فَتَكُونَ قَدْ أَعْذَرْتَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي الطَّلَبِ- لِاتِّبَاعِ أَمْرِي وَ لِكَيْلَا تَكُونَ كَلًّا عَلَى أَهْلِكَ- فَإِنْ شِئْتُ رَزَقْتُكَ وَ إِنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَيْكَ- وَ أَنْتَ (2) مَعْذُورٌ عِنْدِي وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا كَثِيراً- فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ يَدْعُو يَا رَبِّ ارْزُقْنِي- فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَرْزُقْكَ رِزْقاً وَاسِعاً- فَهَلَّا اقْتَصَدْتَ فِيهِ كَمَا أَمَرْتُكَ- وَ لِمَ تُسْرِفُ وَ قَدْ نَهَيْتُكَ عَنِ الْإِسْرَافِ- وَ رَجُلٌ يَدْعُو فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

21894- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ- وَيْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِكَ الطَّلَبِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ- (4) إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً- وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ (5)- أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ- وَ قَالُوا قَدْ كُفِينَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

____________

(1)- في المصدر- و الضرب.

(2)- في المصدر زيادة- غير.

(3)- التهذيب 6- 323- 885.

(4)- في نسخة زيادة- دعوة (هامش المخطوط).

(5)- الطلاق 65- 2- 3.

28‌

تُكُفِّلَ (1) لَنَا بِأَرْزَاقِنَا- فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

21895- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ- فَيَقُولُ ارْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ الطَّلَبَ.

21896- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَرْكَبُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي كَفَانِيهَا اللَّهُ- مَا أَرْكَبُ فِيهَا إِلَّا لِالْتِمَاسِ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ- أُضْحِي فِي طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ- فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (5)- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتاً وَ طَيَّنَ عَلَيْهِ بَابَهُ- وَ قَالَ رِزْقِي يَنْزِلُ عَلَيَّ كَانَ يَكُونُ هَذَا- أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ- الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ- رَجُلٌ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَدْعُو عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ- لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِي يَدِهِ وَ لَوْ شَاءَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا- وَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا يُشْهِدُ عَلَيْهِ- فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ فَيَدْعُو عَلَيْهِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ- لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ- وَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ فَيَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ- فَلَا يَنْتَشِرُ وَ لَا يَطْلُبُ وَ لَا يَلْتَمِسُ الرِّزْقَ- حَتَّى يَأْكُلَهُ فَيَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ.

____________

(1)- في نسخة زيادة- الله (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 5- 84- 5.

(3)- الفقيه 3- 192- 3721.

(4)- عدة الداعي- 81.

(5)- الجمعة 62- 10.

29‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الدُّعَاءِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

21897- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْغِنَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

21898- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْآخِرَةِ الدُّنْيَا.

21899- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 6، و في الباب 7، و في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 5- 71- 1، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 3- 156- 3570.

(7)- الكافي 5- 72- 9.

(8)- الكافي 5- 72- 8.

30‌

أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَارِبِيِّ مِثْلَهُ (1).

21900- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي أَجِدُنِي أَمْقُتُ الرَّجُلَ مُتَعَذِّرَ (3) الْمَكَاسِبِ- فَيَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي- وَ يَدَعُ أَنْ يَنْتَشِرَ فِي الْأَرْضِ وَ يَلْتَمِسَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ- فَالذَّرَّةُ (4) تَخْرُجُ مِنْ جُحْرِهَا تَلْتَمِسُ رِزْقَهَا.

21901- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى طَلَبِ الْآخِرَةِ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

21902- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي

____________

(1)- الفقيه 3- 156- 3567.

(2)- الفقيه 3- 158- 3579.

(3)- في المصدر- يتعذر عليه.

(4)- الذرة- هي أصغر النمل." الصحاح- ذرر- 2- 663".

(5)- الكافي 5- 73- 14.

(6)- الكافي 5- 73- 15.

(7)- الكافي 5- 73- 13، و أورده في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب آداب المائدة.

31‌

الْخُبْزِ (1) وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ- فَلَوْ لَا الْخُبْزُ (2) مَا صَلَّيْنَا- وَ لَا صُمْنَا- وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.

21903- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)غِنًى يَحْجُزُكَ عَنِ الظُّلْمِ- خَيْرٌ مِنْ فَقْرٍ يَحْمِلُكَ عَلَى الْإِثْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5).

21904- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ يُمْسِي عَلَى ثَكَلٍ- خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصْبِحَ وَ يُمْسِيَ عَلَى حَرَبٍ- (7) فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَرَبِ.

21905- 9- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ (9) بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ اسْتَعِينُوا بِبَعْضِ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ- وَ لَا تَكُونُوا كُلُولًا عَلَى النَّاسِ.

21906- 10- (10) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي

____________

(1)- في نسخة- الحير (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- الحير (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 5- 72- 11.

(4)- الفقيه 3- 166- 3614.

(5)- التهذيب 6- 328- 904.

(6)- الكافي 5- 72- 12.

(7)- الحرب- ذهاب المال." الصحاح- حرب- 1- 108".

(8)- الكافي 5- 72- 6.

(9)- في المصدر- في وصيته للمفضل.

(10)- الكافي 5- 72- 7، و أورده و باسناد آخر و عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات.

32‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

21907- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْكُوفَةَ قَدْ نَبَتْ بِي- (3) وَ الْمَعَاشَ بِهَا ضَيِّقٌ وَ إِنَّمَا كَانَ مَعَاشُنَا بِبَغْدَادَ- وَ هَذَا الْجَبَلُ قَدْ فُتِحَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ- فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ- فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ- (4) وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 6- 327- 902.

(2)- قرب الاسناد- 164، و أورد نحوه في الحديث 1، و ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود.

(3)- في المصدر- تبت لي.

و نبا بفلان منزله- إذا لم يوافقه و كذا فراشه" الصحاح- نبا- 6- 2500".

(4)- في المصدر- مضطربة.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 2، و في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 4، و في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 7، و في الحديثين 1، و 2 من الباب 9، و في الأحاديث 1- 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

33‌

(1) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فِي الطَّاعَاتِ وَ كَرَاهَةِ جَمْعِهِ لِغَيْرِ ذَلِكَ

21908- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ- يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (4) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (6).

21909- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اسْأَلُوا اللَّهَ الْغِنَى فِي الدُّنْيَا وَ الْعَافِيَةَ- وَ فِي الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ.

____________

(1)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 72- 5.

(3)- الفقيه 3- 166- 3615.

(4)- في الثواب- أبي عبيدة.

(5)- ثواب الأعمال- 215- 1.

(6)- التهذيب 7- 4- 10.

(7)- الكافي 5- 71- 4.

34‌

21910- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْيَا- وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا (2) فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا- قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِي وَ عِيَالِي- وَ أَصِلُ بِهَا وَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْيَا- هَذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

21911- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ لَا يَجْتَمِعُ الْمَالُ إِلَّا بِخِصَالٍ خَمْسٍ بِبُخْلٍ شَدِيدٍ- وَ أَمَلٍ طَوِيلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ- وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَ إِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ.

21912- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَيْفٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ- فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلَى دِينِكَ وَ اعْقِلْ رَاحِلَتَكَ وَ تَوَكَّلْ.

____________

(1)- الكافي 5- 72- 10.

(2)- في نسخة من التهذيب- نؤتى منها (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 327- 903.

(4)- الخصال- 282- 29، و عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 276- 13 و أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب النفقات.

(5)- أمالي الطوسي 1- 195.

35‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 8 بَابُ وُجُوبِ الزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ دُونَ الْحَلَالِ

21913- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا- قَالَ وَيْحَكَ حَرَامَهَا فَتَنَكَّبْهُ.

21914- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ- وَ لَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا- أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (6).

21915- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ- وَ الْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 70- 1، و الزهد- 49- 130، و أورده في الحديث 6 من الباب 61، و مثله عن معاني الأخبار في الحديث 11 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الكافي 5- 70- 2، و أورده عن معاني الأخبار في الحديث 13 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.

(6)- التهذيب 6- 327- 899.

(7)- الكافي 5- 71- 3، و أورده عن معاني الأخبار في الحديث 12 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.

36‌

21916- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْيَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ- فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ سَلِمَ- وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يُرَاجِعَ- وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا- وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَهِيَ حَظُّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (3).

21917- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِينَ أَلْفاً- وَ هُوَ يُرِيدُ بِهِ خَيْراً وَ قَالَ- مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ- إِلَّا وَ قَدْ يَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِيَ الْقُوتَ- وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (5) وَ غَيْرِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 6- 328- 906.

(2)- في المصدر- عليا ((عليه السلام)).

(3)- الكافي 1- 46- 1.

(4)- التهذيب 6- 328- 907.

(5)- تقدم في الأبواب 22 و 23 و 62 من أبواب جهاد النفس.

(6)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 و 72 من أبواب أحكام الملابس، و في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب آداب السفر.

(7)- ياتي في الحديث 33 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي، و في الباب 12 من هذه الأبواب.

37‌

(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ بِالْيَدِ

21918- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكَةٍ مِنْ كَدِّ يَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

21919- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَضْرِبُ بِالْمَرِّ (5) وَ يَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِينَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَمَصُّ النَّوَى بِفِيهِ- وَ يَغْرِسُهُ فَيَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ- وَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَعْتَقَ- أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالِهِ وَ كَدِّ يَدِهِ.

21920- 3- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ(ع)إِنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ- لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً- قَالَ فَبَكَى دَاوُدُ(ع)أَرْبَعِينَ صَبَاحاً- فَأَوْحَى اللَّهُ

____________

(1)- الباب 9 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 5- 74- 4.

(3)- التهذيب 6- 325- 895.

(4)- الكافي 5- 74- 2.

(5)- المر- المسحاة." القاموس المحيط- مرر- 2- 132".

(6)- الكافي 5- 74- 5.

38‌

إِلَى الْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ- فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْحَدِيدَ- فَكَانَ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِرْعاً فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً- فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً- وَ اسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

21921- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَضَعَ حَجَراً- عَلَى الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ- فَوَ اللَّهِ مَا نَكَبَ بَعِيراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّى السَّاعَةِ.

21922- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ (5) إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنِّي لَا أُحْسِنُ- أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا بِيَدِي- وَ لَا أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ وَ أَنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ- فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَى رَأْسِكَ- وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَى عُنُقِهِ (6)- فَوَضَعَهُ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ- وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِي مَكَانِهِ وَ لَا يُدْرَى كَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمَّ (7).

21923- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 3- 162- 3594.

(2)- التهذيب 6- 326- 896.

(3)- الكافي 5- 75- 7.

(4)- الكافي 5- 76- 14.

(5)- في المصدر زيادة- قال.

(6)- في المصدر- عاتقه.

(7)- في المصدر زيادة- [بمعجزته].

(8)- الكافي 5- 75- 10.

39‌

الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ- قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي الْعَرَقِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ الرِّجَالُ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ قَدْ عَمِلَ بِالْيَدِ- (1) مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ- فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ آبَائِي كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ- وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ- وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).

21924- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمٍ (4) عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ بِيَدِهِ مِسْحَاةٌ- وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ- وَ الْعَرَقُ يَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَعْطِنِي أَكْفِكَ فَقَالَ لِي- إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ- فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ.

21925- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنِّي لَأَعْمَلُ فِي بَعْضِ ضِيَاعِي حَتَّى أَعْرَقَ- وَ إِنَّ لِي مَنْ يَكْفِينِي- لِيَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ.

____________

(1)- في نسخة- بالبيل (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 162- 3593.

(3)- الكافي 5- 76- 13.

(4)- في المصدر- القاسم بن سليمان.

(5)- الكافي 5- 77- 15.

40‌

21926- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ- بِيَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ هُوَ يَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ- وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ شِبْهُ الْكَرَابِيسِ- كَأَنَّهُ مَخِيطٌ عَلَيْهِ مِنْ ضِيقِهِ.

21927- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ- وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.

21928- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا- جُعِلْنَا فِدَاكَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَكَ أَوْ تَعْمَلْهُ الْغِلْمَانُ قَالَ لَا- دَعُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَعْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ الْحَلَالَ فِي أَذَى نَفْسِي.

21929- 12- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنىٰ وَ أَقْنىٰ (6)- قَالَ أَغْنَى كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَعِيشَتِهِ وَ أَرْضَاهُ بِكَسْبِ يَدِهِ.

21930- 13- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع

____________

(1)- الكافي 5- 76- 11.

(2)- الفقيه 3- 169- 3640، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 163- 3595.

(4)- في المصدر زيادة- و هو يعمل.

(5)- معاني الأخبار- 214.

(6)- النجم 53- 48.

(7)- قرب الاسناد- 55.

41‌

قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ الزَّرْعِ وَ سَقْيِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ

21931- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ تَحْتَهُ وَسْقٌ (5) مِنْ نَوًى- فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَكَ- فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُ نَوَاةً وَاحِدَةً.

21932- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَى- فَيُقَالُ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا مَعَكَ- فَيَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَغْرِسُهُ فَمَا يُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَةً.

21933- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 20، و في الأحاديث 1- 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 74- 6.

(5)- الوسق- مكيال يسع ستين صاعا، أو حمل بعير. (الصحاح- وسق- 4- 1566).

(6)- الكافي 5- 75- 9.

(7)- التهذيب 6- 384- 1138، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب المزارعة و المساقاة.

42‌

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنِ الْفَلَّاحِينَ- فَقَالَ هُمُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ- وَ مَا فِي الْأَعْمَالِ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ- وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا زَرَّاعاً- إِلَّا إِدْرِيسَ(ع)فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً.

21934- 4- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ سَقَى طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَكَأَنَّمَا سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ.

21935- 5- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ- الْمُتَوَكِّلُونَ (4) قَالَ الزَّارِعُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر- الحسن بن إبراهيم.

(2)- تفسير العياشي 2- 86- 44، و فيه عن يزيد بن عبد الملك، عن ابي عبد الله ((عليه السلام)).

(3)- تفسير العياشي 2- 222- 6.

(4)- إبراهيم 14- 12.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و في الحديثين 1، 4 من الباب 6 من أبواب آداب السفر، و في الأحاديث 1، 3، 5 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب.

(6)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب، و في الأبواب 3، 4، 5 من أبواب المزارعة و المساقاة.

43‌

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ

21936- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَبِي أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ- فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِي ثُمَّ قَالَ- أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا- وَ إِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ- وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ- قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِيهِ (3) مِائَةَ دِينَارٍ- ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ- قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً- ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا (4) فِي رَأْسِ مَالِي- قَالَ فَمَاتَ أَبِي وَ الْمَالُ عِنْدَهُ- فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ- إِنَّ لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ- أَعْطَيْتُهُ يَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ- قَالَ فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ أَبِي- فَإِذَا فِيهِ لِأَبِي مُوسَى عِنْدِي أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ اتُّجِرَ لَهُ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ (5) يَعْرِفَانِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

21937- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 76- 12.

(3)- في نسخة من التهذيب- منها (هامش المخطوط) و كذلك الكافي، و في التهذيب- فيها.

(4)- في التهذيب زيادة- لي (هامش المخطوط).

(5)- فيه أن عمر بن يزيد وكيل الصادق ((عليه السلام)) (منه. قده).

(6)- التهذيب 6- 326- 898.

(7)- الكافي 5- 77- 16.

44‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ- وَ قَالَ يَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِي شَيْ‌ءٍ- أَمَّا عَلَى ذَلِكَ مَا بِي شَرَهٌ- (1) وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي اللَّهُ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ- قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ- فَقُلْتُ لَهُ فِي الطَّوَافِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدْ رَزَقَ اللَّهُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ- فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (2) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِجْمَالِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَلَالِ دُونَ الْحَرَامِ

21938- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي- (7) أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ- وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ- أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا- وَ لَمْ يُقَسِّمْهَا حَرَاماً- فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ

____________

(1)- في الفقيه- ما أفعل هذا على شره مني (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 158- 3581.

(3)- تقدم في الأبواب 1، 4، 6، 7 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه عموما في الأبواب 12، 18، 23 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 12 فيه 10 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 80- 1.

(7)- الروع بالضم- القلب و العقل (الصحاح- روع- 3- 1223).

45‌

وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ- وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ- فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ- وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فِي الطَّلَبِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَى قَوْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2).

21939- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ- وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ- وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ- أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي- وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ أَنْ تَطْلُبُوهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ- فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.

21940- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَهَا- رِزْقَهَا حَلَالًا يَأْتِيهَا فِي عَافِيَةٍ- وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ- فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ- قَاصَّهَا مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا- وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ- وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ (5).

21941- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا

____________

(1)- المقنعة- 90.

(2)- التهذيب 6- 321- 880.

(3)- الكافي 2- 74- 2، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب جهاد النفس.

(4)- الكافي 5- 80- 2.

(5)- النساء 4- 32.

(6)- الكافي 5- 80- 3.

46‌

ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي رُوحُ الْقُدُسِ- أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ- وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‌ءٍ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ- أَنْ تُصِيبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ- فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ.

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1).

21942- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي جُحْرٍ لَأَتَاهُ رِزْقُهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.

21943- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ- وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا- فَمَنْ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَلَالِ.

21944- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ- وَ بَثَّ شَكْوَاهُ وَ لَمْ يَصْبِرْ وَ لَمْ يَحْتَسِبْ لَمْ تُرْفَعْ لَهُ حَسَنَةٌ- وَ يَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

____________

(1)- الكافي 5- 83- 11.

(2)- الكافي 5- 81- 4.

(3)- الكافي 5- 81- 5.

(4)- الفقيه 4- 13- 11.

47‌

21945- 8- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي- أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ- وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ- وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكُمْ فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَكُمْ مِنْ حَلَالٍ- فَإِنَّكُمْ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا أَكَلْتُمُوهَا حَلَالًا- وَ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ غَيْرِ وُجُوهِهَا أَكَلْتُمُوهَا حَرَاماً- وَ هِيَ أَرْزَاقُكُمْ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهَا.

21946- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ- أَحَدُهُمَا وَاصِلٌ إِلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ- وَ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ- فَالَّذِي قُسِمَ لِلْعَبْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ آتِيهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْعَ لَهُ- وَ الَّذِي قُسِمَ لَهُ بِالسَّعْيِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْتَمِسَهُ مِنْ وُجُوهِهِ- وَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ- فَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْحَرَامِ فَوَجَدَهُ- حُسِبَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَ حُوسِبَ بِهِ.

21947- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيِّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الدُّنْيَا دُوَلٌ فَاطْلُبْ حَظَّكَ مِنْهَا بِأَجْمَلِ الطَّلَبِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- أمالي الصدوق- 241- 1.

(2)- المقنعة- 90.

(3)- كنز الفوائد- 16.

(4)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب، و في الباب 63 من أبواب جهاد النفس.

(5)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب، و في الحديثين 6، 7 من الباب 67 من أبواب ما يكتسب به.

48‌

(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ

21948- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَسَّعَ فِي أَرْزَاقِ الْحَمْقَى- لِيَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ يَعْلَمُوا- أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِيلَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

21949- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَيْهِ- وَ مُقْتَصِدٍ فِي الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِيرُ.

21950- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ- وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا- وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ (6) الْمُتَعَفِّفِ- تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ- وَ تَكْسِبُ مَا لَا بُدَّ (7) مِنْهُ- إِنَّ الَّذِينَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ.

____________

(1)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 82- 10.

(3)- التهذيب 6- 322- 884.

(4)- الكافي 5- 81- 6.

(5)- الكافي 5- 81- 8.

(6)- في نسخة- النصف (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة زيادة- للمؤمن (هامش المخطوط).

49‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

21951- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَثِيراً مَا يَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً- يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ- لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ- وَ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ كَثُرَتْ مَكَايِدُهُ (3)- أَنْ يَسْبِقَ مَا سَمَّى لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ- وَ لَمْ يَخْلُ (4) مِنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ- أَنْ يَبْلُغَ مَا سَمَّى لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ يَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِيراً بِحِذْقِهِ- وَ لَنْ (5) يَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِيراً لِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا- الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَتِهِ- وَ الْعَالِمُ لِهَذَا التَّارِكُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مَضَرَّتِهِ- وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ- وَ رُبَّ مَغْرُورٍ فِي النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ- فَأَبْقِ (6) أَيُّهَا السَّاعِي عَنْ سَعْيِكَ- وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِكَ- وَ تَفَكَّرْ فِيمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ(ص) وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ- فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَا- وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ- أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ- الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ- أَوْ إِشْفَاءِ غَيْظِهِ بِهَلَاكِ نَفْسِهِ- أَوْ إِقْرَارٍ بِأَمْرٍ يَفْعَلُ غَيْرُهُ- أَوْ يَسْتَنْجِحُ إِلَى مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ- أَوْ يَسُرُّهُ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ- وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَةِ وَ الزَّهْوِ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّي- وَ إِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونُهَا- وَ إِنَّ

____________

(1)- التهذيب 6- 322- 882.

(2)- الكافي 5- 81- 9.

(3)- في المصدر- مكابدته.

(4)- في المصدر- يحل.

(5)- في نسخة- و لم (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(6)- في نسخة- فاتق الله (هامش المخطوط)، و في الكافي- فافق.

50‌

النِّسَاءَ هِمَّتُهُنَّ الرِّجَالُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ- خَائِفُونَ وَجِلُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنْهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).

21952- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: يَا بُنَيَّ الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ- وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ- فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ- وَ كَفَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَا هُوَ فِيهِ- فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- سَيَأْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ بِجَدِيدِ مَا قَسَمَ لَكَ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ- فَمَا تَصْنَعُ بِهَمِّ وَ غَمِّ مَا لَيْسَ لَكَ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ- وَ لَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ- وَ لَنْ يَحْتَجِبَ عَنْكَ مَا قُدِّرَ لَكَ- فَكَمْ رَأَيْتَ مِنْ طَالِبٍ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ- وَ مُقْتَصِدٍ فِي الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِيرُ- وَ كُلٌّ مَقْرُونٌ بِهِ الْفَنَاءُ.

21953- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (4) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لِأَصْحَابِهِ اعْلَمُوا يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ- وَ إِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ اشْتَدَّ طَلَبُهُ- وَ قَوِيَتْ مَكَايِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ- فَالْعَارِفُ بِهَذَا الْعَاقِلُ لَهُ- أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَتِهِ- وَ التَّارِكُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مَضَرَّتِهِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ

____________

(1)- التهذيب 6- 322- 883.

(2)- الفقيه 4- 386- 5834.

(3)- أمالي الطوسي 1- 164.

(4)- في المصدر- سعد بن ظريف.

51‌

مُسْتَدْرَجٌ- وَ رُبَّ مُبْتَلًى عِنْدَ النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ- فَأَبْقِ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ مِنْ سَعْيِكَ- وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ وَ مَعَادَكَ- فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ مَصِيرَكَ وَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الرَّجَاءِ لِلرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسَبُ

21954- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَزْهَازِ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 84- 4 و أورده عن أمالي الصدوق و التوحيد في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الدعاء.

(5)- في التهذيب- محمد بن أبي الهزهاز (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(6)- الفقيه 3- 165- 3608.

(7)- التهذيب 6- 328- 905.

52‌

21955- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَالِي وَ انْتِشَارَ أَمْرِي عَلَيَّ- فَقَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ- فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَيْتِكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- وَ ادْعُ إِخْوَانَكَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً- وَ سَلْهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ لَكَ- قَالَ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَمْكَنَنِي ذَلِكَ حَتَّى بِعْتُ وِسَادَةً- وَ أَعْدَدْتُ طَعَاماً كَمَا أَمَرَنِي- وَ سَأَلْتُهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ لِي قَالَ- فَوَ اللَّهِ مَا مَكَثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَتَانِي غَرِيمٌ لِي- فَدَقَّ الْبَابَ عَلَيَّ وَ صَالَحَنِي عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ- كُنْتُ أَحْسَبُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ (2)- ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَيَّ.

21956- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو- فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ(ع)خَرَجَ يَقْتَبِسُ نَاراً لِأَهْلِهِ- فَكَلَّمَهُ اللَّهُ وَ رَجَعَ نَبِيّاً- وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ- وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ- يَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 5- 314- 42.

(2)- في المصدر زيادة- درهم.

(3)- الكافي 5- 83- 3.

(4)- الفقيه 3- 165- 3609.

(5)- الفقيه 4- 399- 5854.

53‌

21957- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو- فَإِنَّ مُوسَى(ع)ذَهَبَ يَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً- فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

21958- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ.

21959- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقْتَضِيهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْ‌ءٌ- وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ (4) وَ وَسِمَةٌ- فَيُبَاعُ وَ نُعْطِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِي فَقَالَ- كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو.

21960- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا سَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُؤْمِنٍ بَابَ رِزْقٍ- إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.

21961- 8- (6) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عِدْنِي فَقَالَ- كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو.

21962- 9- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 83- 2.

(2)- الكافي 5- 83- 1.

(3)- الكافي 5- 96- 5.

(4)- الخطر- نبات يخضب به (الصحاح- خطر- 2- 648).

(5)- الفقيه 3- 166- 3611.

(6)- الفقيه 3- 165- 3610.

(7)- قرب الاسناد- 55 و أورده في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب الدعاء.

54‌

ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- عَلَى عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُدِّرَ لَهَا- وَ لَكِنْ لِلَّهِ فُضُولٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ (2).

(3) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ بِفَتْحِ الْبَابِ وَ الْجُلُوسِ فِي الدُّكَّانِ وَ بَسْطِ الْبِسَاطِ

21963- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْ‌ءٍ

____________

(1)- لمؤلفه-

و حازم ليس له مطمع* * * إلا من الله كما قد يجب

لأجل هذا قد غدا رزقه* * * جميعه من حيث لا يحتسب

و له

كم من حريص رماه الحرص في شعب* * * منها إلى أشعب الأطماع تنشعب

في كل شي‌ء من الدنيا له أمل* * * فرزقه كله من حيث يحتسب

و ينسب إلى أمير المؤمنين ((عليه السلام))

أيها العبد كن لما ليس ترجو* * * راجيا مثل ما له أنت راج

إن موسى مضى ليقتبس نارا* * * من شهاب رآه و الليل داج

فاتى أهله و قد كلم الله* * * و ناجاه و هو خير مناج

فكذا العبد كلما جاءه الكرب* * * حباه الاله بالانفراج

(منه قده).

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في البابين 48، 49 من أبواب الدعاء.

(3)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 79- 1.

55‌

عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ- فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ- وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ مِثْلَهُ (2).

21964- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الطَّيَّارِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَصْنَعُ- قُلْتُ مَا أَنَا فِي شَيْ‌ءٍ قَالَ فَخُذْ بَيْتاً- وَ اكْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِيهِ بِسَاطاً- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا (4) عَلَيْكَ- قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ.

21965- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الطَّيَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِي- وَ تَفَرَّقَ مَا فِي يَدِي وَ عِيَالِي كَثِيرٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَدِمْتَ (6) فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِكَ- وَ ابْسُطْ بِسَاطَكَ وَ ضَعْ مِيزَانَكَ- وَ تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّكَ الْحَدِيثَ- وَ فِيهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَثْرَى وَ صَارَ مَعْرُوفاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ بْنِ الطَّيَّارِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 6- 323- 886.

(2)- الفقيه 3- 165- 3607.

(3)- الكافي 5- 79- 2.

(4)- في المصدر زيادة- وجب.

(5)- الكافي 5- 304- 3.

(6)- في المصدر زيادة- الكوفة.

(7)- التهذيب 7- 4- 13.

56‌

21966- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ فَضَاقَ ضَيْقاً شَدِيداً- وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِي السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً- وَ لْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةُ مَاءٍ (2) وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِكَ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَ صَبَرَ- فَرَزَقَهُ اللَّهُ وَ كَثُرَ مَالُهُ وَ أَثْرَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَرْكِ التِّجَارَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).

(5) 16 بَابُ كَرَاهَةِ زِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِالرِّزْقِ

21967- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ سَيِّدُنَا الصَّادِقُ(ع)مَنِ اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ كُتِبَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ- إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ فِي زَمَنِ جَبَّارٍ عَاتٍ- أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ فِي جُبٍّ وَ طَرَحَ فِيهِ السِّبَاعَ- فَلَمْ تَدْنُ مِنْهُ وَ لَمْ تَجْرَحْهُ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ أَنِ ائْتِ دَانِيَالَ- بِالطَّعَامِ قَالَ يَا رَبِّ وَ أَيْنَ دَانِيَالُ- قَالَ تَخْرُجُ مِنَ الْقَرْيَةِ فَيَسْتَقْبِلُكَ ضَبُعٌ- فَاتْبَعْهُ فَإِنَّهُ يَدُلُّكَ عَلَيْهِ- فَأَتَى بِهِ الضَّبُعُ إِلَى ذَلِكَ الْجُبِّ- فَإِذَا دَانِيَالُ فَأَدْلَى إِلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ دَانِيَالُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

____________

(1)- الكافي 5- 309- 25.

(2)- في المصدر- من ماء.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 16 فيه حديثان.

(6)- أمالي الطوسي 1- 306.

57‌

لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ- (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَجْزِي بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً- وَ بِالصَّبْرِ نَجَاةً ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ(ع) إِنَّ اللَّهَ أَبَى إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُتَّقِينَ- مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ- وَ لَا يُقْبَلَ لِأَوْلِيَائِهِ شَهَادَةٌ فِي دَوْلَةِ الظَّالِمِينَ.

21968- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)غَلَاءُ السِّعْرِ- فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ- إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 17 بَابُ كَرَاهَةِ كَثْرَةِ النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ

21969- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- و الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره.

(2)- الكافي 5- 81- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و عن الفقيه و التوحيد في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الفقيه 3- 267- 3966.

(4)- التهذيب 6- 321- 881.

(5)- تقدم في البابين 12، 13 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1، 5 من الباب 7، و في الباب 64 من أبواب جهاد النفس.

(6)- ياتي في الأحاديث 3، 6، 7 من الباب 67 من أبواب ما يكتسب به.

(7)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 84- 3.

58‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ صَالِحٍ النِّيلِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ.

21970- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا.

21971- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ.

21972- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ- إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ كَثْرَةِ النَّوْمِ فِي التَّعْقِيبِ (4).

(5) 18 بَابُ كَرَاهَةِ الْكَسَلِ (6) فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

21973- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الكافي 5- 84- 1.

(2)- الكافي 5- 84- 2.

(3)- الفقيه 3- 169- 3635.

(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 40 من أبواب التعقيب.

(5)- الباب 18 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكسل- التثاقل في الأمر (الصحاح- كسل- 5- 1810).

(7)- الكافي 5- 85- 4.

59‌

ع قَالَ: إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَكُونَ كَسْلَاناً [كَسْلَانَ] عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ- وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ.

21974- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ- فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ- وَ مَنْ كَسِلَ عَمَّا يُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِيشَتِهِ- فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ دُنْيَاهُ.

21975- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ- أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ وَ لَا تُمَارِ السُّفَهَاءَ- فَيُبْغِضَكَ الْعُلَمَاءُ وَ يَشْتِمَكَ السُّفَهَاءُ- وَ لَا تَكْسَلْ عَنْ مَعِيشَتِكَ فَتَكُونَ كَلًّا عَلَى غَيْرِكَ- أَوْ قَالَ عَلَى أَهْلِكَ.

21976- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَدُوُّ الْعَمَلِ الْكَسَلُ.

21977- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قَالَ أَبِي لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ- فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِكَ مِنْ حَظِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

____________

(1)- الكافي 5- 85- 3.

(2)- الكافي 5- 86- 9.

(3)- الكافي 5- 85- 1.

(4)- الكافي 5- 85- 2، و أورده في الحديث 1، و تمامه عن السرائر في الحديث 4 من الباب 66، و صدره في الحديث 7 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 83 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الفقيه 4- 408- 5885.

60‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

21978- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَعِنْ بِكَسْلَانَ وَ لَا تَسْتَشِيرَنَّ عَاجِزاً.

21979- 7- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ- ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَيْنَهُمَا الْفَقْرَ (4).

21980- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَكْسَلُوا فِي طَلَبِ مَعَايِشِكُمْ- فَإِنَّ آبَاءَنَا كَانُوا يَرْكُضُونَ فِيهَا وَ يَطْلُبُونَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (6) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 80- 9.

(2)- الكافي 5- 85- 6.

(3)- الكافي 5- 86- 8.

(4)- قد نظم المعري هذا المعنى فقال-

أ لم تر أن العجز قد زوج ابنه* * * ببنت التواني ثم أنقدها مهرا

فراشا و طيا ثم قال لها ارقدي* * * فانكما لا بد أن تولدا فقرا

(منه. قده).

(5)- الفقيه 3- 157- 3576.

(6)- تقدم في الباب 66 من أبواب جهاد النفس.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، و في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة.

(8)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

61‌

(1) 19 بَابُ كَرَاهَةِ الضَّجَرِ (2) وَ الْمُنَى

21981- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ- فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ- وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ.

21982- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ (5) عَنْ زَيْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَجَنَّبُوا الْمُنَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ- (6) وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ- وَ تُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتِ فِيمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ أَنْفُسَكُمْ.

21983- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ وَ الضَّجَرَ وَ الْكَسَلَ إِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ سُوءٍ- إِنَّهُ مَنْ كَسِلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقّاً- وَ مَنْ ضَجِرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقٍّ.

21984- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ الِاتِّكَالَ عَلَى الْأَمَانِيِّ- فَإِنَّهَا

____________

(1)- الباب 19 فيه 4 أحاديث.

(2)- الضجر- القلق و الغم (الصحاح- ضجر- 2- 719).

(3)- الكافي 5- 85- 5.

(4)- الكافي 5- 85- 7.

(5)- في المصدر- أحمد بن عمر الحلبي.

(6)- خوله الله الشي‌ء- ملكه إياه (الصحاح- خوله- 4- 1690).

(7)- الفقيه 3- 168- 3634.

(8)- الفقيه 4- 389- 5834.

62‌

بَضَائِعُ النَّوْكَى وَ تُثَبِّطُ عَنِ الْآخِرَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ فِي الْبَيْتِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

21985- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ- وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ(ع)تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (4).

21986- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْلُبُ عَنْزَ أَهْلِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْعَمَلِ بِالْيَدِ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الباب 66 من أبواب جهاد النفس.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي.

(2)- الباب 20 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 86- 1، و أورده عن الفقيه في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 3- 169- 3640.

(5)- الكافي 5- 86- 2.

(6)- تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الباب 29 من أبواب أحكام الملابس.

63‌

(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَرَمَّةِ الْمَعَاشِ وَ إِصْلَاحِ الْمَالِ

21987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ- أَنْ لَا يُرَى ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ- أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ- أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَةٌ يُفْضِي بِهَا إِلَى عَمَلِهِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- وَ سَاعَةٌ يُلَاقِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاوِضُهُمْ- وَ يُفَاوِضُونَهُ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ- وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ- فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ.

21988- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

21989- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَهَةً لِلْكَرِيمِ

____________

(1)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 87- 1، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب آداب السفر.

(3)- الكافي 5- 87- 3.

(4)- الفقيه 3- 166- 3617.

(5)- الكافي 5- 88- 6.

64‌

- وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِيمِ.

21990- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.

21991- 5- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ وَ تَقْدِيرِ الْمَعِيشَةِ

21992- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ- وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.

21993- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 166- 3616.

(2)- الخصال- 10- 34، و أورده في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.

(3)- تقدم في البابين 4، 9 من هذه الأبواب، و في الباب 1، و في الأحاديث 6، 7، 8، 9، 10 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.

(4)- ياتي في البابين 22، 29 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 22 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 174- 3659، و أورده عن الكافي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النفقات.

(7)- الفقيه 3- 167- 3622، و أورده في الحديث 13 من الباب 25 من أبواب النفقات.

65‌

21994- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْفِقُ مَالَهُ فِي حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ.

21995- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ- وَ يَشْتَرِي بِمَا (3) لَيْسَ لَهُ وَ يَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ.

21996- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكِيلُ تَمْراً بِيَدِهِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ- أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيكَ قَالَ يَا دَاوُدُ- إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ- التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ- وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَى آخِرِهِ (5)

. 21997- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ فِي ثَلَاثَةٍ- فَذَكَرَ فِي الثَّلَاثَةِ التَّقْدِيرَ فِي الْمَعِيشَةِ.

21998- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً- رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي الْمَعِيشَةِ.

____________

(1)- الفقيه 3- 167- 3623.

(2)- الفقيه 3- 167- 3624.

(3)- في المصدر- ما.

(4)- الكافي 5- 87- 4.

(5)- الفقيه 3- 166- 3618.

(6)- الكافي 5- 87- 2.

(7)- الكافي 5- 88- 5.

66‌

21999- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ- حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ- وَ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ قَالَ- مَا خَيْرٌ فِي رَجُلٍ لَا يَقْتَصِدُ فِي مَعِيشَتِهِ- مَا يَصْلُحُ لَا لِدُنْيَاهُ وَ لَا لآِخِرَتِهِ.

22000- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ قَالَ- فَضَمَّ يَدَهُ فَقَالَ- هَكَذَا وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ (3)- قَالَ فَبَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَكَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 23 بَابُ وُجُوبِ الْكَدِّ عَلَى الْعِيَالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ

22001- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 236- 1028.

(2)- التهذيب 7- 236- 1031 و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب النفقات.

(3)- الاسراء 17- 29.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الملابس، و في الباب 50 من أبواب الدعاء، و في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب وجوب الحج، و في الباب 35، و في الحديث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و في الحديث 29 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 31، و في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الحديث 21 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات.

(5)- ياتي في الأبواب 25، 26، 27، 29 من أبواب النفقات، و في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة.

(6)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 88- 1.

67‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ (1) كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

22002- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَا يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ- أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

22003- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً- يَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ- لَا يَطْلُبُ حَرَاماً فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

22004- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا أَصْبَحَ- خَرَجَ غَادِياً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ- فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ- فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِيَالِي قِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ- فَقَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

22005- 5- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (7) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (8) عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- من حلال.

(2)- الفقيه 3- 168- 3631.

(3)- الكافي 5- 88- 2.

(4)- الكافي 5- 88- 3.

(5)- الكافي 5- 12- 11.

(6)- الكافي 5- 318- 57.

(7)- في التهذيب- جميل بن زياد.

(8)- في التهذيب- عبد الله بن أحمد.

68‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا يُيَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَى الْعَظْمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

22006- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ.

22007- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَعُولُ.

22008- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 225- 984.

(2)- الفقيه 3- 168- 3628 و أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب النفقات.

(3)- الفقيه 3- 168- 3630 و أورده في الحديث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح، و أورده عن الكافي في ذيل الحديث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات.

(4)- الفقيه 3- 168- 3629، و أورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب النفقات.

(5)- تقدم في الأحاديث 1، 4، 5 من الباب 4، و في الأحاديث 1، 3، 5 من الباب 7، و في الحديثين 11، 12 من الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الذكر.

(6)- ياتي في الباب 28 من هذه الأبواب، و في البابين 1، 21 من أبواب النفقات.

69‌

(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى بِثَمَنِهِ بَدَلُهُ وَ كَوْنِ الْعَقَارَاتِ مُتَفَرِّقَةً

22009- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ- مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (3).

22010- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى جَعْفَراً(ع)شَبِيهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ- فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ صِرْتَ- اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً- وَ لَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَيْسَرَ (5) لِمَئُونَتِهَا- وَ أَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً- فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَيْ‌ءٌ سَلِمَ هَذَا- وَ الصُّرَّةُ تَجْمَعُ هَذَا كُلَّهُ.

22011- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 24 فيه 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 170- 3642.

(3)- الكافي 5- 91- 2.

(4)- الكافي 5- 91- 1.

(5)- في نسخة- أنسب (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 5- 92- 5.

(7)- في المصدر- الحسن بن محمد.

70‌

ع لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَيْعَةً- فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِيبَةُ- فَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا يُقِيمُ عِيَالَهُ كَانَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ.

22012- 4- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ(ص)الْمَدِينَةَ- خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ (2) فَلَا تُبَارِكْ لَهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرْضٍ فَلَا تُبَارِكْ فِيهِ (3)

. 22013- 5- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَعَانِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)(5) فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ- أَنَّ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً- وَ لَمْ يَضَعْ ثَمَنَهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

22014- 6- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 5- 92- 7.

(2)- الربع- الدار و جمعها رباع (الصحاح- ربع- 3- 1211).

(3)- الفقيه 3- 170- 3643.

(4)- الكافي 5- 91- 3.

(5)- في الكافي و التهذيب- جعفر ((عليه السلام)).

(6)- التهذيب 6- 387- 1155.

(7)- الفقيه 3- 170- 3644.

(8)- الكافي 5- 92- 4.

71‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُشْتَرِي الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

22015- 7- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي عَقَارٍ مِثْلِهِ.

22016- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِيَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي- وَ يُرَغِّبُونِّي فَقَالَ لِي- يَا أَبَا سَيَّارٍ- أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ- وَ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ- وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً (5) مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

22017- 9- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 388- 1156.

(2)- الفقيه 3- 169- 3641.

(3)- الكافي 5- 92- 6.

(4)- الكافي 5- 92- 8.

(5)- في نسخة- ربعة (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 6- 388- 1157.

(7)- الكافي 5- 260- 6، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب، و في الحديث 1 من الباب 1، و صدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة.

72‌

السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)سُئِلَ أَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ- فَقَالَ الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحَلِ- وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ- نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ- فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقٍ (1) فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ- إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ كِبَارِ الْأُمُورِ كَشِرَاءِ الْعَقَارِ وَ الرَّقِيقِ وَ الْإِبِلِ وَ الِاسْتِنَابَةِ فِيمَا سِوَاهَا وَ اخْتِيَارِ مَعَالِي الْأُمُورِ وَ تَرْكِ حَقِيرِهَا

22018- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ وَ كِلْ مَا شُقَّ (8) مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ- قُلْتُ ضَرْبَ أَيِّ شَيْ‌ءٍ قَالَ ضَرْبَ أَشْرِيَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.

____________

(1)- في المصدر زيادة- اشتد به الريح.

(2)- الفقيه 2- 291- 2488.

(3)- أمالي الصدوق 286- 2.

(4)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب، و في البابين 3، 4 من أبواب المزارعة.

(6)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 90- 1.

(8)- في نسخة- ما شف (هامش المخطوط) و كذلك الكافي، و في الفقيه- ما صغر و الشف- نقص و قل (الصحاح- شفف- 4- 1382).

73‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

22019- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ- وَ لَا تَلِ دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ- فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِي الْحَسَبِ وَ الدِّينِ- أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ- مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَ الْحَسَبِ- أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الرَّقِيقَ وَ الْإِبِلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَرْقَطِ مِثْلَهُ (3).

22020- 3- (4) الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ بَشَّارٍ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: دَخَلَ الْكُمَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَنْشَدَهُ-

أَخْلَصَ اللَّهُ لِي هَوَايَ فَمَا أُغْرِقُ* * * نَزْعاً وَ لَا تَطِيشُ سِهَامِي

- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَقُلْ هَكَذَا وَ لَكِنْ قُلْ- قَدْ أُغْرِقُ نَزْعاً وَ مَا تَطِيشُ سِهَامِي- ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ- وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا الْحَدِيثَ.

قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ السَّفْسَافُ الرَّدِي‌ءُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ الْأَمْرُ الْحَقِيرُ وَ‌

فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ- وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا وَ يُرْوَى يُبْغِضُ.

انْتَهَى (5)

____________

(1)- الفقيه 3- 169- 3638.

(2)- الكافي 5- 91- 2.

(3)- الفقيه 3- 169- 3639.

(4)- رجال الكشي 13- 463- 363.

(5)- الصحاح- سفف- 4- 1375.

74‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَلَابِسِ (1).

(2) 26 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ

22021- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَةِ إِلَى مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِيثاً- كَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِي فَمِ الْأَفْعَى أَنْتَ إِلَيْهِ مُحْوِجٌ- وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَى خَطَرٍ.

22022- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَرَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: يَا دَاوُدُ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي فَمِ التِّنِّينِ (5) إِلَى الْمِرْفَقِ- خَيْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (6).

22023- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- تقدم في الباب 5 من أبواب أحكام الملابس.

(2)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 6- 329- 911.

(4)- التهذيب 6- 329- 912.

(5)- التنين- نوع من الحيات (الصحاح- تنن- 5- 2086).

(6)- الفقيه 4- 373- 5762.

(7)- التهذيب 7- 10- 39، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

75‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ (1) لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَلَحَّ فِي التَّقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثُمَّ كَانَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَى مُعَامَلَةِ مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ

22024- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ الرَّازِيِّ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي خَيْرٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- القهرمان- الخازن و الوكيل و الحافظ لما تحت يده، و القائم بامور الرجل (مجمع البحرين- قهرم- 6- 150).

(2)- الكافي 5- 158- 4.

(3)- ياتي في الباب 27 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

(4)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 7- 10- 36، و الكافي 5- 159- 8، و أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

(6)- في المصدر- أبي يحيى الرازي.

(7)- التهذيب 7- 10- 37.

76‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْآخِرَةِ وَ بِالْعَكْسِ

22025- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالدُّنْيَا هُنَا الَّذِي يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْ كِفَايَةِ وَاجِبِ النَّفَقَةِ وَ نَحْوِهِ.

22026- 2- (7) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً- وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً.

22027- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْغِنَى.

____________

(1)- الفقيه 3- 164- 3601.

(2)- الكافي 5- 158- 5.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

(5)- الباب 28 فيه 4 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 156- 3568.

(7)- الفقيه 3- 156- 3569.

(8)- الفقيه 3- 156- 3570، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

77‌

22028- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (2) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ الدُّنْيَا وَ مَئُونَةُ الْآخِرَةِ- أَمَّا مَئُونَةُ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَمُدُّ يَدَكَ- إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ- وَ أَمَّا مَئُونَةُ الْآخِرَةِ- فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ إِخْوَاناً يُعِينُونَكَ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِرَابِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ التَّبْكِيرِ إِلَيْهِ وَ الْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ

22029- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيُحِبُّ- الِاغْتِرَابَ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ.

22030- 2- (8) قَالَ وَ قَالَ(ع)اشْخَصْ يَشْخَصْ لَكَ الرِّزْقُ.

____________

(1)- التهذيب 6- 377- 1103.

(2)- في المصدر زيادة- القاسم بن محمد.

(3)- الكافي 8- 144- 112، و فيه عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب، و في الباب 50 من أبواب الدعاء.

(5)- ياتي في الباب 48 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة.

(6)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 156- 3571.

(8)- الفقيه 3- 157- 3572.

78‌

22031- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ مُتَحَرِّفاً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

22032- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ- اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُكُورَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.

22033- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيُبَكِّرْ إِلَيْهَا- فَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُبَارِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

22034- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ حَاجَةً- فَلْيُبَكِّرْ إِلَيْهَا وَ لْيُسْرِعِ الْمَشْيَ إِلَيْهَا.

22035- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- أَنْفَذُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ- قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ يَخَافُ فَوْتَهَا- فَقَالَ يُدْلِجُ فِيهَا وَ لْيَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنَّهُ فِي تَعْقِيبٍ مَا دَامَ عَلَى وُضُوئِهِ.

____________

(1)- الفقيه 3- 157- 3573.

(2)- الفقيه 1- 482- 1394، و أورده في الحديث 4، و عن العيون و الخصال في الحديث 6 من الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- الفقيه 3- 157- 3574.

(4)- الفقيه 3- 157- 3575.

(5)- الكافي 5- 310- 27، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17، و صدره في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب التعقيب.

79‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي السَّفَرِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ فِي الْحَاجَةِ عَلَى طَهَارَةٍ وَ الْمَشْيِ فِي الظِّلِّ

22036- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ ذَهَبَ فِي حَاجَةٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (6).

22037- 2- (7) قَالَ: وَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا فِي حَاجَةٍ- وَ كَانَ يَمْشِي فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لَهُ- امْشِ فِي الظِّلِّ فَإِنَّ الظِّلَّ مُبَارَكٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 4، و في الحديث 11 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3، و في الأحاديث 5، 6، 7 من الباب 7، و في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب آداب السفر.

(3)- ياتي في الباب 56 من أبواب آداب التجارة، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الدين، و في الحديث 6 من الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 30 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 3- 157- 3578، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوضوء.

(6)- تقدم في الباب 6 من أبواب الوضوء.

(7)- الفقيه 3- 157- 3577.

(8)- تقدم في الباب 13 من أبواب آداب السفر.

(9)- ياتي ما يدل عليه في الباب 12 من ابواب أداب التجارة.

80‌

(1) 31 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ بِاللَّيْلِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ فِيهِ

22038- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجُوا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً- وَ لَا تَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهُ مُظْلِمٌ.

22039- 2- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ- فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَيَاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ- وَ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَتَزَوَّجُوا بِاللَّيْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً.

22040- 3- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ جَعَلَ النِّسَاءَ سَكَناً- وَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.

(2)- تفسير العياشي 1- 371- 68.

(3)- تفسير العياشي 1- 370- 66.

(4)- تفسير العياشي 1- 371- 67.

(5)- ياتي في الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح.

81‌

أَبْوَابُ مَا يُكْتَسَبُ بِهِ

(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ التَّكَسُّبِ بِأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ

22041- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ- الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا.

22042- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.

22043- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 124- 1.

(3)- الكافي 5- 314- 43.

(4)- الكافي 5- 124- 4.

82‌

بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ.

22044- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَشَوَّفَتِ الدُّنْيَا لِقَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ يُرِيدُوهَا- فَدَرَجُوا ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً فَقَالُوا- لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا فِي الْحَلَالِ- ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً وَ شُبْهَةً- فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ- ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَيَطْلُبُونَهَا فَلَا يَجِدُونَهَا- وَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

22045- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِي- وَ إِنْ نَمَى لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ- وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ.

22046- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ- فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً (5) قَالَ- إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ (6)- فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَرَعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ.

____________

(1)- الكافي 5- 125- 6.

(2)- التهذيب 6- 369- 1066.

(3)- الكافي 5- 125- 7.

(4)- الكافي 5- 126- 10.

(5)- الفرقان 25- 23.

(6)- القباطي- ثياب بيض رقاق من كتان، تعمل بمصر. (الصحاح- قبط- 3- 1151).

83‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ جَوَازِ التَّكَسُّبِ بِالْمُبَاحَاتِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا وَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ

22047- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَايِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ- جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَا- مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ- مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ (7)- وَ يَكُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ- فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ- ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ- ثُمَّ الْإِجَارَاتُ وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ- فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِي جِهَاتِ الْحَلَالِ- وَ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا- وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا- فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ- الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1، 3، 4 من الباب 8، و في الباب 12 من ابواب مقدمات التجارة.

(2)- تقدم في الباب 46، و في الحديث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس.

(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال.

(4)- ياتي في الأبواب 2، 3، 4 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(6)- تحف العقول- 331، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و أخرى في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات، و أخرى في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرمة.

(7)- قد تضمن الحديث حصر المباح في المامور به و المنافع التي لا بد منها، و حصر الحرام في المنهي عنه و ما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الاباحة و لا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع و الأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين و يحتاج إلى نص آخر فان لم يكن فالاحتياط (منه. قده).

84‌

النَّاسِ- وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ- فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِي الْعَادِلِ- وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ- مَا أَمَرَ بِهِ الْوَالِي الْعَادِلُ بِلَا زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ- فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ وَ تَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ- وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ- فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ فَالْعَمَلُ لَهُمْ- وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ- مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ- لِأَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَئُونَةِ لَهُ مَعْصِيَةٌ- كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ- أَنَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ- فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ- وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ- نَظِيرِ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ- وَ أَمَّا تَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِي جَمِيعِ الْبُيُوعِ- وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ- الَّتِي يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ- وَ كَذَلِكَ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ- فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ- وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ فِي وُجُوهِ الصَّلَاحِ- الَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ- وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ- مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ- فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ- وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ- وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ- مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ- أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ- أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ- نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ- أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ- مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا- أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ- فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ- وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ- فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ- وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ- أَوْ يُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي- أَوْ

85‌

بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ- وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ- وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ- إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ- وَ أَمَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ- أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا تَفْسِيرُ الصِّنَاعَاتِ فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ- أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ- مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ- وَ الصِّيَاغَةِ وَ السِّرَاجَةِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْحِيَاكَةِ- وَ الْقِصَارَةِ وَ الْخِيَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِ- مَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِيِّ- وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعِبَادُ- مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ- وَ فِيهَا بُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ- وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ الْآلَةُ- قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِي- وَ تَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ- فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِ الْكِتَابَةِ- الَّتِي هِيَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ تَقْوِيَةٌ- وَ مَعُونَةٌ لِوُلَاةِ الْجَوْرِ كَذَلِكَ السِّكِّينُ وَ السَّيْفُ- وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ- الَّتِي تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ- وَ تَكُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ- وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِيهِ- لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ- وَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ تَصْرِيفُهُ إِلَى جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ- فَلَيْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ- وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الرُّجْحَانِ- فِي مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ- وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِهَا- فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ- وَ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا- الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ- وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ- وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ- وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً- وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ- فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ- وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تُتَصَرَّفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِعِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفُ بِهَا- وَ يُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي- فَلِعِلَّةِ مَا فِيهِ مِنَ

86‌

الصَّلَاحِ- حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ- وَ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ- فَهَذَا تَفْسِيرُ بَيَانِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ- وَ تَعْلِيمِهِمْ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمِلْكِ وَ الْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ- مِلْكُ الْغَنِيمَةِ وَ مِلْكُ الشِّرَاءِ وَ مِلْكُ الْمِيرَاثِ- وَ مِلْكُ الْهِبَةِ وَ مِلْكُ الْعَارِيَّةِ وَ مِلْكُ الْأَجْرِ- فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا يَحِلُّ وَ مَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ- وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ الْحَلَالِ فِي وُجُوهِهِ- وَ مَا يَجُوزُ فِيهِ التَّصَرُّفُ- وَ التَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.

وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْخُمُسِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يُشْتَرَى بِالْمَكَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا اشْتُرِيَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ إِلَّا حَلَّ

22048- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ- هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ

____________

(1)- مر في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2)- مر في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

و ياتي في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة و المساقاة.

(3)- ياتي في الأبواب 5 و 6 و 7 من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 125- 8.

87‌

مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ- أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ- الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ(ع) لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).

22049- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ- فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ.

أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ الثَّانِي عَلَى الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ بَيْعِ وَلَدِ الزِّنَا (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْبِ الْحَرَامِ وَ لَا فِي الطَّاعَاتِ وَ حُكْمِ اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاهِهِ بِهِ

22050- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- التهذيب 6- 396- 1067، و الاستبصار 3- 67- 224.

(2)- التهذيب 6- 386- 1147، و الاستبصار 3- 67- 223، و أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(3)- راجع السرائر- 334.

(4)- ياتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(6)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 431- 4208، و مستطرفات السرائر- 84- 27، و أورده في الحديث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة.

88‌

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ (1) فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

22051- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا- مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ- وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ- وَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ (6)- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ- وَ إِنَّ (7) الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ- ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا (8) فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً- فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (9) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ

____________

(1)- في الفقيه زيادة- يكون.

(2)- التهذيب 9- 79- 337.

(3)- التهذيب 7- 226- 988.

(4)- الكافي 5- 313- 39.

(5)- الكافي 5- 126- 9، و أورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

(6)- هود 11- 114.

(7)- في المصدر- و لكن.

(8)- في المصدر- الحرام بالحلال.

(9)- السرائر- 77- 1.

89‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ الْحَرَامِ وَ لَا صَاحِبَهُ فَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ وَ يَحِلُّ الْبَاقِي وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّبَا (2) وَ اللُّقَطَةِ (3) وَ غَيْرِهِمَا (4) وَ يَأْتِي هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ (5).

22052- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ- ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

22053- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ- فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ (9) قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ- أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ- أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً- أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ- أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.

____________

(1)- التهذيب 6- 369- 1068.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا.

(3)- ياتي في البابين 2 و 5 من أبواب اللقطة.

(4)- ياتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.

(5)- ياتي في الباب 47 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 5- 124- 3.

(7)- التهذيب 6- 368- 1064.

(8)- الكافي 5- 313- 40.

(9)-" عليك" ليس في المصدر.

90‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا يَشْتَبِهُ فِيهِ مَوْضُوعُ الْحُكْمِ وَ مُتَعَلَّقُهُ كَمَا مُثِّلَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ الْأَمْثِلَةِ وَ ذِكْرِ الْبَيِّنَةِ وَ التَّصْرِيحَاتِ الْآتِيَةِ (2) لَا نَفْسِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَالتَّحْرِيمِ لِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ (3).

22054- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ- الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا- لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

22055- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ لَا إِلَّا

____________

(1)- التهذيب 7- 226- 989.

(2)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة، و في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.

(3)- ياتي في الحديثين 9 و 14 من الباب 4 و في الباب 12 من أبواب صفات القاضي.

(4)- الكافي 5- 124- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب، و عن الخصال و الفقيه في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

(5)- الفقيه 3- 161- 3590.

(6)- الخصال- 216- 38.

(7)- التهذيب 6- 368- 1063.

(8)- التهذيب 6- 374- 1088، و التهذيب 7- 132- 578 و فيه ابن محبوب، عن أبي بصير، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع.

91‌

أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ الْحَدِيثَ.

22056- 7- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ- لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ- حَتَّى أَنَّهُ يَفْسُدُ فِيهِ الْفَرْجُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْحَجِّ (4) وَ الصَّدَقَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الرِّبَا (6) وَ جَوَائِزِ الظَّالِمِ (7) وَ الْأَطْعِمَةِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).

____________

(1)- أمالي الطوسي 2- 293.

(2)- في المصدر- الحسين بن علي بن فضال.

(3)- تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة.

(6)- ياتي في الحديث 15 من الباب 1 و في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 5 من أبواب الربا.

(7)- ياتي في الباب 50 و في الحديث 15 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(9)- ياتي في الباب 5 من أبواب الغصب.

92‌

(1) 5 بَابُ تَحْرِيمِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الرِّبَا وَ الرِّشَا وَ الْكِهَانَةِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّا يَحْرُمُ التَّكَسُّبُ بِهِ

22057- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْغُلُولِ- فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ- وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ- وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ- فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

22058- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ- وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ- وَ أَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.

22059- 3- (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

____________

(1)- الباب 5 فيه 17 حديثا.

(2)- الكافي 5- 126- 1.

(3)- التهذيب 6- 368- 1062.

(4)- الكافي 5- 127- 3، و أورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.

(5)- التهذيب 6- 352- 997.

93‌

عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ- فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ- وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ.

22060- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ.

22061- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (5).

22062- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ- وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.

____________

(1)- الكافي 5- 127- 4، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.

(2)- الكافي 5- 126- 2.

(3)- التهذيب 6- 368- 1061.

(4)- تفسير القمي 1- 170.

(5)- الخصال- 329- 25.

(6)- التهذيب 6- 355- 1013.

94‌

22063- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

22064- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ- وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ- فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.

22065- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ- وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.

22066- 10- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ (5) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ- احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ- وَ إِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

____________

(1)- التهذيب 7- 135- 599، و أورده في الحديث 6 من الباب 14، و تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 171- 3648.

(3)- الفقيه 4- 363- 5762، و تفسير العياشي 1- 322- 117.

(4)- عقاب الأعمال- 310- 1.

(5)- في المصدر- موسى بن عمران.

95‌

22067- 11- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ (3)- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ.

22068- 12- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) (5)- وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ- مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ- وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ- فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص.

22069- 13- (6) وَ 22070- 14- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي عَدَوِيَّةَ (8) عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 28- 16.

(2)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب إسباغ الوضوء.

(3)- المائدة 5- 42.

(4)- معاني الأخبار- 211- 1، و الخصال- 329- 26، و تفسير العياشي 1- 321- 115.

(5)- لم ترد في الخصال، و وردت في المعاني بزيادة- و أكل مال اليتيم سحت.

(6)- لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، و الخصال- 417- 10.

(7)- لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، و الخصال- 417- 10.

(8)- في الخصال- أبو عروبة.

96‌

نَهَى عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ- عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ عَنْ عَسِيبِ (1) الدَّابَّةِ يَعْنِي كَسْبَ الْفَحْلِ- وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ- وَ عَنْ مَيَاثِرِ (2) الْأُرْجُوَانِ.

وَ فِي الْخِصَالِ قَالَ أَبُو عَدَوِيَّةَ (3) عَنْ مَيَاثِرِ الْحُمْرِ- وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ هِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ بِالشَّامِ- وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ السِّبَاعِ- وَ عَنْ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ- وَ عَنِ النَّظَرِ فِي النُّجُومِ

. 22071- 15- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ السُّحْتَ هُوَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ.

وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ع.

22072- 16- (5) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ السُّحْتَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ- فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.

22073- 17- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا- يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا- قَالَ لَا وَ لَوْ (7) لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فِيهَا.

____________

(1)- العسيب- الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل." الصحاح- عسب- 1- 181".

(2)- المياثر الحمر التي جاء فيها النهي- فانها كانت من مراكب العجم- من ديباج أو حرير.

" الصحاح- وثر- 2- 844".

(3)- في المصدر- أبو عروبة.

(4)- مجمع البيان 2- 196.

(5)- مجمع البيان 2- 196.

(6)- قرب الاسناد- 115، و مسائل علي بن جعفر- 139- 151.

(7)- في قرب الاسناد- و إن.

97‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ (1) وَ فِي النِّكَاحِ (2) وَ فِي الْأَشْرِبَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).

(5) 6 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَيْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِي دُونَ شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَلَا يُبَاعُ وَ لَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ

22074- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ- فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ- وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ.

22075- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ.

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.

(2)- ياتي في البابين 133 و 137 من ابواب مقدمات النكاح.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 28، و في البابين 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة.

(4)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا، و في البابين 1 و 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، و ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 6، و في الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 261- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(7)- الكافي 6- 261- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، و عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.

98‌

22076- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفَأْرَةِ- تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.

22077- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.

22078- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.

22079- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا- وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ- قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ

____________

(1)- التهذيب 7- 129- 562.

(2)- التهذيب 7- 129- 563.

(3)- قرب الاسناد- 60.

(4)- مستطرفات السرائر- 55- 8.

99‌

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ (1) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَيْتَةِ دُونَ النَّجِسِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الذَّبَائِحِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) فَيَأْتِي هُنَاكَ مُعَارِضٌ فِي الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَيَاتِ الْمَقْطُوعَةِ مِنْ حَيٍّ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُعَارَضَةِ (4).

(5) 7 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الذَّكِيِّ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَيِّتِ وَ النَّجِسِ بِالْمَيْتَةِ وَ الْعَجِينِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ

22080- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ (7) ثَمَنَهُ.

22081- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ

____________

(1)- قرب الاسناد- 115.

(2)- ياتي في الباب 30 من أبواب الذبائح.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 43، و في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح.

(5)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 260- 2.

(7)- في المصدر- و ياكل.

(8)- الكافي 6- 260- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.

100‌

وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

22082- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ (4) الْمَيْتَةَ.

22083- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُدْفَنُ وَ لَا يُبَاعُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (6).

22084- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ- قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 109- 20.

(2)- التهذيب 1- 414- 1305، و الاستبصار 1- 29- 76، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأسار.

(3)- في المصدر- محمد بن الحسين.

(4)- في المصدر زيادة- أكل.

(5)- التهذيب 1- 414- 1306، و الاستبصار 1- 29- 77، و أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الأسار.

(6)- راجع الاستبصار 1- 30- 77 ذيل الحديث 77.

(7)- قرب الاسناد 112.

101‌

22085- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ- فَأُخْرِجَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ- قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 8 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّلَاحِ وَ السُّرُوجِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ فِي حَالِ الْحَرْبِ خَاصَّةً وَ جَوَازِ بَيْعِهِمْ مَا عَدَا السِّلَاحَ وَ حَمْلِ التِّجَارَةِ إِلَيْهِمْ

22086- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ- مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ- فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ- حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

22087- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ (7) عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- قرب الاسناد 113.

(2)- ياتي في الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3)- الباب 8 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 112- 1.

(5)- التهذيب 6- 354- 1005، و الاستبصار 3- 57- 187.

(6)- الكافي 5- 112- 2.

(7)- في نسخة- علي بن الحسين بن رباط (هامش المخطوط).

102‌

ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ- (1) فَلَمَّا عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ- (2) وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ- فَقَالَ لِيَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ- يَعْنِي الرُّومَ- وَ بِعْهُ (3) فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا- فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَ بِعْهُمْ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

22088- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ- مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا (7) السِّلَاحَ- فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.

22089- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّاجِ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ- قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.

____________

(1)- في نسخة- فيهم (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- السلاح (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- و بعهم.

(4)- الفقيه 3- 175- 3661.

(5)- التهذيب 6- 353- 1004، و الاستبصار 3- 58- 189.

(6)- الكافي 5- 113- 3، و التهذيب 6- 354- 1006، و الاستبصار 3- 57- 188.

(7)- في نسخة- أ نبيعهما (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 5- 113- 4.

(9)- في المصدر- السراد.

103‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22090- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي رَجُلٌ صَيْقَلٌ- أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَبَ (3) لَا بَأْسَ بِهِ.

22091- 6- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ- قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).

22092- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ- الْقَتَّاتُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِ (7).

____________

(1)- التهذيب 6- 354- 1007، و الاستبصار 3- 57- 186.

(2)- التهذيب 6- 382- 1128.

(3)- في المصدر زيادة- ((عليه السلام)).

(4)- مسائل علي بن جعفر- 176- 320.

(5)- قرب الاسناد- 113.

(6)- الفقيه 4- 356- 5762.

(7)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب.

104‌

(1) 9 بَابُ كَرَاهَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ صَرْفِهِ فِي عَلَفِ الدَّوَابِّ وَ كَرَاهَةِ الْمُشَارَطَةِ لَهُ لَا لِلْمَحْجُومِ

22093- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

22094- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ لَهُ لَكَ نَاضِحٌ- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَ لَا تَأْكُلْهُ.

22095- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ- إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ- فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.

22096- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

____________

(1)- الباب 9 فيه 12 حديثا.

(2)- التهذيب 6- 354- 1008، و الاستبصار 3- 58- 190، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الجعالة.

(3)- الكافي 5- 115- 1.

(4)- التهذيب 6- 356- 1014 و الاستبصار 3- 60- 196.

(5)- التهذيب 6- 356- 1015 و الاستبصار 3- 60- 197.

(6)- الفقيه 3- 170- 3645.

105‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

22097- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا- وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ- فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ- وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ- قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ- قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِي وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ- فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(ص)قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ- وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ الْحَدِيثَ.

22098- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (3).

22099- 7- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي

____________

(1)- الكافي 5- 115- 2، التهذيب 6- 354- 1009 و الاستبصار 3- 58- 191 و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 5- 116- 5.

(3)- التهذيب 6- 355- 1012 و الاستبصار 3- 59- 194 و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 116- 3.

106‌

بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ- وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيْنَ الدَّمُ- فَقَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ- وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا حَدِيثُ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (2)

. 22100- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً- وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ جَزَّاراً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.

22101- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ- وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22102- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 355- 1010 و الاستبصار 3- 59- 192.

(2)- الفقيه 3- 160- 3585.

(3)- الكافي 5- 114- 5، التهذيب 6- 363- 1041 و الاستبصار 3- 64- 212، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 116- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الجعالة.

(5)- التهذيب 6- 355- 1011 و الاستبصار 3- 59- 193.

(6)- قرب الاسناد- 53.

107‌

ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ- حَجَمَهُ أَبُو ظَبْيَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ- وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْتَعِطُ (1) بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ (2) إِذَا وَجِعَ رَأْسُهُ.

22103- 11- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَسْأَلُ عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اعْلِفْهُ إِيَّاهُ.

22104- 12- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَمَاعَةَ أَنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضاً (5).

(6) 10 بَابُ إِبَاحَةِ أُجْرَةِ الْفَصْدِ

22105- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَكْفُوفِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ

____________

(1)- السعوط- الدواء يصب في الأنف (الصحاح- سعط- 3- 1131).

(2)- الجلجلان- ثمرة الكزبرة (الصحاح- جلل- 4- 1660).

(3)- مسائل علي بن جعفر 148- 185.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 10، و في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه حديثان.

(7)- الكافي 1- 512- 24.

108‌

فَصَّادِي الْعَسْكَرِ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)بَعَثَ إِلَيْهِ (1) يَوْماً فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ قَالَ لِيَ افْصِدْ هَذَا الْعِرْقَ- قَالَ وَ نَاوَلَنِي عِرْقاً لَمْ أَفْهَمْهُ مِنَ الْعُرُوقِ الَّتِي تُفْصَدُ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا- يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْصِدَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَ لَيْسَ بِوَقْتِ فَصْدٍ- وَ الثَّانِيَةُ عِرْقٌ لَا أَفْهَمُهُ- ثُمَّ قَالَ لِيَ انْتَظِرْ وَ كُنْ فِي الدَّارِ فَلَمَّا أَمْسَى دَعَانِي- وَ قَالَ لِي سَرِّحِ الدَّمَ فَسَرَّحْتُ- ثُمَّ قَالَ لِي أَمْسِكْ فَأَمْسَكْتُ- ثُمَّ قَالَ لِي كُنْ فِي الدَّارِ- فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَرْسَلَ إِلَيَّ وَ قَالَ لِي سَرِّحِ الدَّمَ- قَالَ فَتَعَجَّبْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَجَبِيَ الْأَوَّلِ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ- قَالَ فَسَرَّحْتُ فَخَرَجَ دَمٌ أَبْيَضُ كَأَنَّهُ الْمِلْحُ- قَالَ ثُمَّ قَالَ لِيَ احْبِسْ قَالَ فَحَبَسْتُ- قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي كُنْ فِي الدَّارِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَمَرَ قَهْرَمَانَهُ- أَنْ يُعْطِيَنِي ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَأَخَذْتُهَا وَ خَرَجْتُ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ عُلَمَاءَ الطِّبِّ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ بَعْضُهُمْ- أَنَّ الْمَسِيحَ(ع)كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً.

22106- 2- (2) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)أَنَّهُ طَلَبَ طَبِيباً يَفْصِدُهُ فَجَاءَ- فَأَمَرَ بِهِ إِلَى حُجْرَةٍ وَ قَالَ كُنْ هَاهُنَا إِلَى أَنْ أَطْلُبَكَ- قَالَ الطَّبِيبُ وَ كَانَ الْوَقْتُ عِنْدِي مَحْمُوداً جَيِّداً لِلْفَصْدِ- فَدَعَانِي فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَحْمُودٍ وَ أَحْضَرَ طَشْتاً كَبِيراً- فَفَصَدْتُ الْأَكْحَلَ- فَلَمْ يَزَلِ الدَّمُ يَخْرُجُ حَتَّى امْتَلَأَ الطَّشْتُ- ثُمَّ قَالَ لِيَ اقْطَعِ الدَّمَ فَقَطَعْتُهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَقَدَّمَ لِي بِتَخْتِ ثِيَابٍ وَ خَمْسِينَ دِينَاراً- وَ قَالَ خُذْ هَذِهِ وَ أَعْذِرْنَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجَّامِ قَوْلُهُمْ(ع)وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً‌

____________

(1)- في المصدر- إلي.

(2)- الخرائج و الجرائح- 113.

109‌

مَا أَعْطَاهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ عُمُوماً أَيْضاً (2).

(3) 11 بَابُ كَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ

22107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ- قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ- قَالَ فَقَالَ وَ إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ- قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ فَقَالَ صَدَقُوا- فَأَحْرَى أَنْ لَا يُهَيِّجُوهُ فِي يَوْمِهِ- أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً- مَنْ وَافَقَهَا لَمْ يَرْقَ دَمُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.

22108- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ أَخِي شُعَيْبٍ أَوْ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)وَ هُوَ يَحْتَجِمُ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِي الْحَبْسِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَقُولُ النَّاسُ- إِنَّ مَنِ احْتَجَمَ فِيهِ أَصَابَهُ الْبَرَصُ- قَالَ إِنَّمَا يُخَافُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ لِمَا يَأْتِي (6).

____________

(1)- تقدم في الحديثين 5، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 8- 191- 223. 25 و علق المصنف هنا بقوله- هذه الاحاديث في الروضة (منه قده).

(5)- الكافي 8- 192- 224.

(6)- ياتي في الحديثين 4، 5 من نفس الباب.

110‌

22109- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْتَجِمُوا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ- فَإِنَّ مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

22110- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.

22111- 5- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ النُّورَةَ- فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ بَلِ الرُّجْحَانِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (4).

____________

(1)- الكافي 8- 192- 225.

(2)- الفقيه 4- 10- 4968، و أورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- الخصال- 387- 76، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر.

(4)- ياتي في الأحاديث 1، 13، 14، 15، 16، 17، 19 من الباب 13 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 15، من أبواب آداب السفر.

و تقدم ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث 4 من الباب 5 من ابواب آداب السفر.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 20 من الباب 13 من هذه الأبواب.

111‌

(1) 12 بَابُ كَرَاهَةِ أُجْرَةِ فَحْلِ الضِّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا

22112- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- إِنَّ لِيَ تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ- قَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ- قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ- قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

22113- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْرُ التُّيُوسِ- قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ (5) وَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (6).

22114- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 115- 2 و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 6- 354- 1009 و الاستبصار 3- 58- 191.

(4)- الكافي 5- 116- 5 و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- لتعاير به- من العار، أي- تعيب من يفعل ذلك. (انظر الصحاح- عير- 2- 764).

(6)- التهذيب 6- 355- 1012 و الاستبصار 3- 59- 194.

(7)- الفقيه 3- 170- 3646.

112‌

عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحِجَامَةِ وَ وَقْتِهَا وَ آدَابِهَا

22115- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ- وَ تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ.

22116- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي الْحِجَامَةِ قُلْتُ- يَزْعُمُونَ أَنَّهَا عَلَى الرِّيقِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الطَّعَامِ- قَالَ لَا هِيَ عَلَى الطَّعَامِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ.

22117- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ هِيَ الْمُغِيثَةُ- تَنْفَعُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ شَبَرَ مِنَ الْحَاجِبَيْنِ إِلَى حَيْثُ بَلَغَ إِبْهَامُهُ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا.

22118- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 13 من الباب 5، و عموما في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 13 فيه 20 حديثا.

(3)- الكافي 8- 273- 408، علق المصنف هنا بقوله- هذه الاحاديث في الروضة (منه).

(4)- الكافي 8- 273- 407.

(5)- الكافي 8- 160- 160.

(6)- معاني الأخبار- 172.

113‌

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ) (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ وَ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِكَ- فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَ الدَّمُ يَسِيلُ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ- فِي حِجَامَتِي هَذِهِ مِنَ الْعَيْنِ فِي الدَّمِ- وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ- وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ جَمَعْتَ الْأَشْيَاءَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ- لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مٰا مَسَّنِيَ السُّوءُ (3) يَعْنِي الْفَقْرَ- وَ قَالَ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشٰاءَ (4)- يَعْنِي أَنْ يَدْخُلَ فِي الزِّنَا- وَ قَالَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ- تَخْرُجْ بَيْضٰاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (5) قَالَ مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ.

22119- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِعْمَ الْعِيدُ الْحِجَامَةُ يَعْنِي بِالْعِيدِ الْعَادَةَ- تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ.

22120- 6- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ(ص)فِي رَأْسِهِ وَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ- وَ فِي قَفَاهُ ثَلَاثاً سَمَّى وَاحِدَةً النَّافِعَةَ- وَ الْأُخْرَى الْمُغِيثَةَ وَ الثَّالِثَةَ الْمُنْقِذَةَ.

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر زيادة- عن رجل.

(3)- الأعراف 7- 188.

(4)- يوسف 12- 24.

(5)- النمل 27- 12.

(6)- معاني الأخبار- 247- 1.

(7)- معاني الأخبار- 247- 1.

114‌

22121- 7- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ- عَلَى شِبْرٍ مِنْ طَرَفِ الْأَنْفِ وَ فِتْرٍ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَمِّيهَا الْمُنْقِذَةَ.

قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْتَجِمُ عَلَى رَأْسِهِ- وَ يُسَمِّيهَا مُغِيثَةً أَوْ مُنْقِذَةً

. 22122- 8- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَحْتَجِمُونَ فَقَالَ- مَا كَانَ عَلَيْكُمْ لَوْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى عَشِيَّةِ الْأَحَدِ- فَكَانَ يَكُونُ أَنْزَلَ لِلدَّاءِ.

22123- 9- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ بُرّاً (4).

22124- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ

____________

(1)- معاني الأخبار- 247- 2.

(2)- الخصال- 383- 60.

(3)- الخصال- 384- 63.

(4)- البر- القمح (الصحاح- برر- 2- 588).

(5)- الخصال- 384- 64.

115‌

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

22125- 11- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِجَامَةُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- تَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا مِنَ الْبَدَنِ.

22126- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ (3) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ- أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ- أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ- كَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ أَدْوَاءِ السَّنَةِ كُلِّهَا- وَ كَانَتْ لِمَا سِوَى ذَلِكَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ- وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ.

22127- 13- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ يَحْتَجِمُ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمَيْنِ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ- كَذَبُوا إِنَّمَا يُصِيبُ ذَلِكَ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي طَمْثٍ.

22128- 14- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الخصال- 385- 65.

(2)- الخصال- 385- 68.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبي نضرة.

(4)- الخصال- 386- 70.

(5)- الخصال- 386- 71.

116‌

مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ (1) قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)احْتَجَمَ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُكْهُ الْحُمَّى- فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْهُ الْحُمَّى.

22129- 15- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

22130- 16- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ- فَكَتَبَ(ع)مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ- وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ- وَ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى- أَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ- فَكَتَبَ(ع)مَنِ احْتَجَمَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ- خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ- وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ- وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ.

22131- 17- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ

____________

(1)- في المصدر- عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

(2)- الخصال- 387- 75.

(3)- الخصال- 386- 72، و أورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب السفر.

(4)- الخصال- 389- 79.

117‌

بْنِ عُبَيْدٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَتِّبِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ- وَ هُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ أَ تَحْتَجِمُ يَوْمَ الْخَمِيسِ- فَقَالَ مَنْ كَانَ مُحْتَجِماً- فَلْيَحْتَجِمْ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ- فَإِنَّ عَشِيَّةَ كُلِّ جُمُعَةٍ يَبْتَدِرُ الدَّمُ فَرَقاً مِنَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى وَكْرِهِ إِلَى غَدَاةِ الْخَمِيسِ- إِلَى أَنْ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ- فِي آخِرِ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- سُلَّ مِنْهُ الدَّاءُ سَلًّا.

22132- 18- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ (3) قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ تَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- فَإِذَا هَاجَ الدَّمُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً- فَأَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ أَحْتَجِمُ.

22133- 19- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْحِجَامَةُ تُصِحُّ الْبَدَنَ وَ تَشُدُّ الْعَقْلَ- تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ- وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.

22134- 20- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَيْ‌ءُ.

____________

(1)- في المصدر- مروان بن عبيد.

(2)- الخصال- 390- 83.

(3)- في المصدر- محمد بن رباح القلا.

(4)- الخصال- 611 و 637- 10.

(5)- الخصال- 249- 112 و أورده في الحديثين 4 و 5 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة.

118‌

أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ مَا فِي مَعْنَاهَا (1).

(2) 14 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْهِرِّ وَ الدَّوَابِّ

22135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ- فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.

22136- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِّ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ.

____________

(1)- طب الأئمة- 55، 56.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك، و في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، و في الباب 11 من هذه الأبواب، و في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و ياتي ما يدل عليه في الحديثين 10، 43 من الباب 10، و في الأحاديث 1، 3، 4، 5، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة.

(2)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 127- 5.

(4)- الكافي 5- 120- 4.

(5)- كذا في الاصل، لكن في المصدر- الوشاء (بدل- القاساني).

119‌

22137- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ- ثُمَّ (3) قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.

22138- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ- وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

22139- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (6).

22140- 6- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

22141- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ) (9) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي

____________

(1)- التهذيب 6- 356- 1017.

(2)- في نسخة زيادة- عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(3)- كلمة (ثم) لم ترد في المصدر، و هي مشوشة في الأصل.

(4)- التهذيب 7- 136- 600 و أورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 6- 356- 1016.

(6)- الفقيه 3- 170- 3647.

(7)- التهذيب 7- 135- 599 و أورده في الحديث 7 من الباب 5، و أورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 6- 367- 1060.

(9)- في المصدر- القاسم بن الوليد العامري.

120‌

لَا يَصِيدُ- فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.

22142- 8- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.

22143- 9- (2) وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ رُوِيَ أَنَّ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي النِّكَاحِ فِي أَحَادِيثِ الْمُهُورِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيْعِ الدَّوَابِّ وَ السَّنَانِيرِ (5).

(6) 15 بَابُ تَحْرِيمِ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ إِلَّا لِزَفِّ الْعَرَائِسِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا الرِّجَالُ

22144- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ- فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ- وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ هُوَ قَوْلُ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 321- 111.

(2)- المبسوط 2- 166.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الاحاديث 5، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديثين 4، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب العيوب و التدليس في النكاح.

(6)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 119- 1، التهذيب 6- 358- 1024 و الاستبصار 3- 62- 207.

121‌

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ- مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (1).

22145- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ (3) عَنْ حَكَمٍ الْخَيَّاطِ (4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا.

22146- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

22147- 4- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ كَسْبَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- لقمان 31- 6.

(2)- الكافي 5- 120- 2، و التهذيب 6- 357- 1023 و الاستبصار 3- 62- 206.

(3)- في نسخة زيادة- عن الحسين (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- حكم الحناط.

(5)- الكافي 5- 120- 3.

(6)- الفقيه 3- 161- 3589.

(7)- التهذيب 6- 357- 1022 و الاستبصار 3- 62- 205.

(8)- الكافي 5- 120- 6.

(9)- التهذيب 6- 357- 1020 و الاستبصار 3- 61- 203.

122‌

22148- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ- هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ يُؤْمَرْ (2) بِهِ (3).

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِزَفِّ الْعَرَائِسِ وَ بِالْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِذَا اتَّفَقَ مَعَهُ الْعُرْسُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 16 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَةِ وَ شِرَائِهَا وَ سَمَاعِهَا وَ تَعْلِيمِهَا وَ جَوَازِ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا لِمَنْ لَا يَأْمُرُهَا بِالْغِنَاءِ بَلْ يَمْنَعُهَا مِنْهُ

22149- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ- أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ- قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ- أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.

22150- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ

____________

(1)- قرب الاسناد 121.

(2)- في المصدر- يزمر.

(3)- مسائل علي بن جعفر 156- 219.

(4)- ياتي في الحديث 8 من الباب 17، و في الحديث 17 من الباب 99 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

(6)- التهذيب 6- 387- 1151.

(7)- الفقيه 4- 60- 5097.

123‌

الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ- فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا- فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ- فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.

أَقُولُ: ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ لَا بَأْسَ بِحُسْنِ الصَّوْتِ الَّذِي لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْغِنَاءِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ.

22151- 3- (1) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِي التَّوْقِيعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ- وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ- فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ- وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ.

22152- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ- قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا- فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا- إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.

22153- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ- بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ تَبِيعَهُنَّ- (4) وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ إِبْرَاهِيمُ- فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ- إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ

____________

(1)- اكمال الدين- 483- 4 و أورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال، و ذيله في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

(2)- قرب الاسناد- 125.

(3)- الكافي 5- 120- 7.

(4)- في التهذيب- يبعن (هامش المخطوط).

124‌

وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ- وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ- وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ- لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ- إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ- وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

22154- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ- قَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ- وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).

22155- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ- فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ- وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 6- 357- 1021 و الاستبصار 3- 61- 204.

(2)- الكافي 5- 120- 4.

(3)- التهذيب 6- 357- 1019 و الاستبصار 3- 61- 202.

(4)- الكافي 5- 120- 5.

(5)- في المصدر- سعيد بن محمد الطاهري.

(6)- التهذيب 6- 356- 1018 و الاستبصار 3- 61- 201.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 99 من هذه الأبواب.

125‌

(1) 17 بَابُ جَوَازِ كَسْبِ النَّائِحَةِ بِالْحَقِّ لَا بِالْبَاطِلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا لِلْمُشَارَطَةِ وَ أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرَى وَ يُكْرَهُ النَّوْحُ لَيْلًا

22156- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى.

22157- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ(ص)إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ- قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ- فَأَذِنَ لَهَا (4) فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّأَتْ- وَ كَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ- وَ كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا- وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَيْهِ خَلْخَالَهَا- فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ-

أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ* * * أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَهْ

حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ* * * يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهْ

____________

(1)- الباب 17 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 5- 117- 1، التهذيب 6- 358- 1025 و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 69 من أبواب الدفن.

(3)- الكافي 5- 117- 2.

(4)- فيه الاذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات و قد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، و تقدم وجه الجمع (منه. قده).

126‌

قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ* * * وَ جَعْفَراً (1)غَدَقاً وَ مِيرَهْ

- فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22158- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ- وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ- يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ- ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ- فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ كَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا- وَ أَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ- فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تُشَارِطُ- فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا- فَقَالَ قُلْ لَهَا- لَا تُشَارِطْ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ نَحْوَهُ (5).

22159- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرَى.

____________

(1)- الجعفر- النهر الصغير (الصحاح- جعفر- 2- 615).

(2)- التهذيب 6- 358- 1027.

(3)- الكافي 5- 117- 3.

(4)- التهذيب 6- 358- 1026 و الاستبصار 3- 60- 200.

(5)- قرب الاسناد- 58.

(6)- الكافي 5- 118- 4.

127‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

22160- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ الزَّعْفَرَانِيِّ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ- فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ- فَقَدْ كَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ- فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ كَفَرَهَا.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

22161- 6- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّوْحِ- لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً- فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ.

22162- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الفقيه 3- 162- 3592.

(2)- الكافي 6- 432- 11 و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 100 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- عمرو الزعفراني (هامش المخطوط) و في المصدر- عمران الزعفراني.

(4)- ياتي في الحديث 14 من هذا الباب.

(5)- الكافي 1- 358- 17 و أورده في الحديث 1 من الباب 71 من أبواب الدفن.

(6)- في المصدر- محمد بن رنجويه.

(7)- التهذيب 6- 359- 1028 و الاستبصار 3- 60- 199.

(8)- الفقيه 3- 161- 3589.

128‌

22163- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَ النَّائِحَةِ فَكَرِهَهُ.

أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ فِي كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

22164- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.

22165- 10- (5) قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

22166- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي نَهَى عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا- وَ نَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ.

22167- 12- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعَةٌ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ

____________

(1)- التهذيب 6- 359- 1029 و الاستبصار 3- 60- 198.

(2)- في نسخة- عثمان بن سعيد (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(3)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 3- 162- 3591.

(5)- الفقيه 1- 183- 551 و أورده في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب الدفن.

(6)- الفقيه 4- 3- 4968.

(7)- الخصال- 226- 60 و أورد نحوه عن المعاني في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء، و في الحديث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس.

129‌

وَ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ- وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَ النِّيَاحَةُ- وَ إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا- تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ حَرَبٍ (1).

22168- 13- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ عَلَى الْمَيِّتِ- أَ يَصْلُحُ قَالَ يُكْرَهُ.

22169- 14- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّوْحِ بِالْبَاطِلِ أَوْ مَا تَضَمَّنَ الْغِنَاءَ أَوِ اسْتِمَاعَ الْأَجَانِبِ وَ الْكَرَاهَةُ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَ كَذَا مَا مَرَّ بِمَعْنَاهُ (4) وَ يُمْكِنُ التَّخْصِيصُ بِاللَّيْلِ لِمَا مَرَّ (5).

(6) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِخَفْضِ (7) الْجَوَارِي وَ آدَابِهِ

22170- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ

____________

(1)- في المصدر- جرب.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 156- 221.

(3)- قرب الاسناد- 121.

(4)- مر في الحديث 5 من هذا الباب.

(5)- مر في الحديث 6 من هذا الباب.

(6)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(7)- الخفض للبنات- كالختان للغلمان. (الصحاح- خفض- 3- 1074).

(8)- الكافي 5- 118- 1 و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

130‌

لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ- وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ- فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ لَهَا- يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ- هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ- قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً- فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ بَلْ (1) حَلَالٌ- فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ- قَالَتْ فَدَنَوْتُ (2) مِنْهُ- فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ- فَلَا تَنْهَكِي وَ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي (3) فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

22171- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا- أُمُّ طَيْبَةَ (6) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ- فَدَعَاهَا النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ لَهَا- يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي- وَ لَا تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَوْنِ الْوَجْهِ- وَ أَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

22172- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُخْفَضُ الْجَارِيَةُ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ.

____________

(1)- في نسخة- لا (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- قال- فدنت (هامش المخطوط).

(3)- أشمي و لا تنهكي- شبه القطع اليسير باشمام الرائحة، و النهك- المبالغة، أي اقطعي بعض النواة و لا تستاصليها (النهاية 2- 503).

(4)- التهذيب 6- 360- 1035.

(5)- الكافي 5- 119- 4.

(6)- في نسخة- أم ظبية (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 6- 360- 1034.

(8)- التهذيب 6- 360- 1033.

131‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (1).

(2) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ حُكْمِ أَعْمَالِهَا وَ تَحْرِيمِ تَدْلِيسِهَا

22173- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبٍ الْخَافِضَةِ قَالَ: وَ كَانَتْ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا- أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً (4) يَعْنِي مَاشِطَةً- فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا- فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا- فَقَالَ لَهَا ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ- إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ- فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ- فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ.

22174- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لَهَا- هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ- إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ- فَقَالَ افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ- فَلَا تَجْلِي (6) الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ- فَإِنَّهُ

____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 56، و في الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد.

(2)- الباب 19 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 118- 1، التهذيب 6- 360- 1035 و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- المقينة- المزينة، و التقيين- التزيين (النهاية 4- 135).

(5)- الكافي 5- 119- 2.

(6)- في التهذيب- فلا تحكي (هامش المخطوط).

132‌

يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ- وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22175- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَرَامِلِ- (3) الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ- يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ- لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا- قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ- لَيْسَ هُنَالِكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا- فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ- فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

22176- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ- لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.

22177- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ- قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ- قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ- قَالَ إِذَا كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.

____________

(1)- التهذيب 6- 359- 1031.

(2)- الكافي 5- 119- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- القرامل- ما تشده المرأة في شعرها من خيوط (مجمع البحرين- قرمل- 5- 453).

(4)- التهذيب 6- 360- 1032.

(5)- التهذيب 6- 359- 1030.

(6)- التهذيب 6- 361- 1036.

133‌

22178- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ- مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى- وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا- وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ- بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ.

22179- 7- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ- وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ- وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ- وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ.

قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ وَ الْمُنْتَمِصَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاشِرَةُ الَّتِي تَشِرُ أَسْنَانَ الْمَرْأَةِ وَ تُفَلِّجُهَا وَ تُحَدِّدُهَا وَ الْمُوتَشِرَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاصِلَةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ الْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاشِمَةُ الَّتِي تَشِمُ وَشْماً فِي يَدِ الْمَرْأَةِ وَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَ هُوَ أَنْ تَغْرِزَ يَدَيْهَا أَوْ ظَهْرَ كَفِّهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهَا بِإِبْرَةٍ حَتَّى يُؤَثِّرَ فِيهِ ثُمَّ تَحْشُوَهُ بِالْكُحْلِ أَوْ بِالنُّورَةِ فَتَخْضَرَّ وَ الْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

22180- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).

____________

(1)- الفقيه 3- 162- 3591.

(2)- معاني الأخبار- 249- 1.

(3)- قرب الاسناد- 101 و أورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- ياتي في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.

و تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

134‌

(1) 20 بَابُ إِبَاحَةِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْحِرَفِ وَ أَسْبَابِ الرِّزْقِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مَعَ الْتِزَامِ الْأَمَانَةِ وَ التَّقْوَى

22181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.

22182- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

22183- 3- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.

22184- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِيلَةُ الرَّجُلِ فِي بَابِ مَكْسَبِهِ.

____________

(1)- الباب 20 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 305- 7 و أورده في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الكافي 5- 113- 1 و أورده في الحديث 14 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة.

(4)- الفقيه 3- 158- 3580.

(5)- الكافي 5- 113- 1 ذيل الحديث 1.

(6)- الكافي 5- 307- 12 و أورده في الحديث 7 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.

135‌

22185- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) فَقَالَ إِنِّي أُعَالِجُ الرَّقِيقَ- فَأَبِيعُهُ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي- فَقَالَ الرِّضَا(ع)وَ مَا بَأْسُهُ- كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِمَّا يُبَاعُ- إِذَا اتَّقَى اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 21 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّرْفِ وَ بَيْعِ الْأَكْفَانِ وَ الطَّعَامِ وَ الرَّقِيقِ وَ الصِّيَاغَةِ وَ كَثْرَةِ الذَّبْحِ

22186- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَخَبَّرْتُهُ- أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ- قَالَ أَ لَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً- قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً- وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ- وَ خَلَفَ صِدْقٍ بَعْدَكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ- قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ (7) عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ- فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ- لَا تُسْلِمْهُ صَيْرَفِيّاً- فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ

____________

(1)- الكافي 5- 114- 3.

(2)- التهذيب 6- 362- 1039 و الاستبصار 3- 63- 210.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الاحاديث 1، 2، 4 من الباب 21 من هذه الأبواب، و في الحديثين 4، 6 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.

(5)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 114- 4 و التهذيب 6- 361- 1037 و الاستبصار 3- 62- 208.

(7)- في العلل- عزلته (هامش المخطوط).

136‌

الرِّبَا- وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ أَكْفَانٍ- فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ- وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ طَعَامٍ- فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ- وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً- فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ- وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

22187- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً- وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22188- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ بَيَّاعِ الزَّيْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا- مَاتَ وَ لَقَدْ كَانَ عِنْدَنَا أَمِيناً صَدُوقاً- إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ قَالَ وَ مَا هِيَ- قَالُوا كَانَ يَرْهَقُ- يَعْنُونَ يَتْبَعُ النِّسَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَقَدْ كَانَ يُحِبُّنِي حُبّاً- لَوْ كَانَ نَخَّاساً لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

____________

(1)- علل الشرائع- 530- 1.

(2)- الكافي 5- 114- 5 و أورده في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- علل الشرائع- 530- 3.

(4)- التهذيب 6- 363- 1041 و الاستبصار 3- 64- 212.

(5)- الكافي 8- 77- 31.

137‌

22189- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِي هَذَا الْكِتَابَةَ- فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ أُسْلِمُهُ- فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ- وَ لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ- لَا تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لَا صَائِغاً- وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً- قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبَّاءُ- قَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ- وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي- وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ- مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ- وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ زَيْنَ (2) أُمَّتِي- وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ- حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ- وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي- وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ- قَدِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ- الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (3) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ

____________

(1)- التهذيب 6- 362- 1038 و الاستبصار 3- 63- 209.

(2)- في الفقيه- غنى (هامش المخطوط)، و في المصدر- رين، و في نسخة من الفقيه- غبن.

(3)- الفقيه 3- 158- 3582.

(4)- معاني الأخبار- 150- 1.

138‌

بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ (2).

22190- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّقِيقَ- مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ وَ التَّلِيدَ (4) وَ الْجَلِيبَ- وَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْأَعْرَابِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ فَضَّالٍ (5) وَ غَيْرِهِ (6) مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

22191- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّبَّاحِ (9) عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (10).

____________

(1)- علل الشرائع- 530- 2.

(2)- الخصال- 287- 44.

(3)- التهذيب 7- 67- 290 و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان.

(4)- التليد- من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الاسلام (مجمع البحرين- تلد- 3- 19).

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على المقصود في ابواب الصرف، و بيع الحيوان.

(8)- التهذيب 7- 162- 716.

(9)- في المصدر- عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(10)- الفقيه 3- 267- 3964.

139‌

(1) 22 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الصَّرْفِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الرِّبَا

22192- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ- فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي- أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَوْ غَلَى دِمَاغُهُ- مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ- وَ لَوْ تَفَرَّثَتْ كَبِدُهُ عَطَشاً- لَمْ يَسْتَقِ (3) مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ- مَاءً وَ هُوَ عَمَلِي وَ تِجَارَتِي وَ فِيهِ نَبَتَ لَحْمِي وَ دَمِي- وَ مِنْهُ حَجِّي وَ عُمْرَتِي- قَالَ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ- كَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِيَدِكَ- وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ- كَانُوا صَيَارِفَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ يُعْنَى صَيَارِفَةُ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُعْنَ صَيَارِفَةُ الدَّرَاهِمِ (5).

أَقُولُ: وَجْهُهُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ يُعْنَى بِصِيغَةِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَ كَذَا لَمْ يُعْنَ وَ الْمَعْنَى أَنَّ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ مِنَ التَّهْدِيدِ لِلصَّيَارِفَةِ يُرَادُ بِهِ صَيَارِفَةُ الْكَلَامِ أَيْ مَنْ يَصْرِفُهُ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ عَنِ الصِّدْقِ إِلَى الْكَذِبِ وَ لَا يُرَادُ بِهِ صَيَارِفَةُ الدَّرَاهِمِ‌

____________

(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 113- 2.

(3)- في الفقيه- يستسق (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 6- 363- 1040 و الاستبصار 3- 64- 211.

(5)- الفقيه 3- 159- 3583.

140‌

وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).

(2) 23 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ كَوْنُ الْإِنْسَانِ حَائِكاً وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ صَيْقَلًا

22193- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعِي ثَوْبَانِ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ- يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ- وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا- فَقَالَ لِي حَائِكٌ- قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَكُنْ حَائِكاً- فَقُلْتُ فَمَا أَكُونُ- قَالَ كُنْ صَيْقَلًا- وَ كَانَتْ مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا- سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً- وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّيَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).

22194- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذُكِرَ الْحَائِكُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ مَلْعُونٌ- فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الَّذِي يَحُوكُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في البابين 20، 21 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 23 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 115- 6.

(4)- التهذيب 6- 363- 1042 و الاستبصار 3- 64- 213.

(5)- الكافي 2- 340- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 139 من أبواب العشرة.

141‌

(1) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِ النُّجُومِ وَ الْعَمَلِ بِهَا وَ حُكْمِ النَّظَرِ فِيهَا (2)

22195- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ النُّجُومَ- لَا يَحِلُّ النَّظَرُ فِيهَا- وَ هِيَ تُعْجِبُنِي فَإِنْ كَانَتْ تُضِرُّ بِدِينِي- فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْ‌ءٍ يُضِرُّ بِدِينِي- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُضِرُّ بِدِينِي- فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَشْتَهِيهَا- وَ أَشْتَهِي النَّظَرَ فِيهَا- فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ لَا تُضِرُّ بِدِينِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ تَنْظُرُونَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا كَثِيرُهُ لَا يُدْرَكُ وَ قَلِيلُهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

22196- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ

____________

(1)- الباب 24 فيه 12 حديثا.

(2)- قد صرح علماؤنا بتحريم تعلم علم النجوم و العمل به، و صرحوا بكفر من اعتقد تاثير النجوم، أو مدخليتها في التاثير، و ذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين، و نقلوا الاجماع على ذلك، فممن صرح بما ذكرناه الشيخ المفيد، و المرتضى في الدرر و الغرر، و الشيخ الشهيد في قواعده و في الدروس، و العلامة في التذكرة و المنتهى و القواعد و التحرير، و الشيخ علي في شرح القواعد، و الشهيد الثاني في شرح الشرائع، و المحقق في المعتبر، و الكراجكي في كنز الفوائد و غيرهم، و لا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني (منه. قده).

(3)- الكافي 8- 195- 233.

(4)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.

(5)- الكافي 8- 351- 549.

142‌

الْخَفَّافِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ بَصَرُكَ بِالنُّجُومِ- قَالَ قُلْتُ: مَا خَلَّفْتُ بِالْعِرَاقِ- أَبْصَرَ بِالنُّجُومِ مِنِّي- قَالَ كَيْفَ دَوَرَانُ الْفَلَكِ عِنْدَكُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ مَا بَالُ الْعَسْكَرَيْنِ- يَلْتَقِيَانِ فِي هَذَا حَاسِبٌ- وَ فِي هَذَا حَاسِبٌ فَيَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ- وَ يَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ- ثُمَّ يَلْتَقِيَانِ فَيَهْزِمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ- فَأَيْنَ كَانَتِ النُّجُومُ- قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ إِنَّ أَصْلَ الْحِسَابِ حَقٌّ- وَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ- إِلَّا مَنْ عَلِمَ مَوَالِيدَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.

22197- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ الزَّيَّاتِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النُّجُومِ أَ حَقٌّ هِيَ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْمُشْتَرِيَ- إِلَى الْأَرْضِ فِي صُورَةِ رَجُلٍ- فَأَخَذَ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ فَعَلَّمَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَجُلًا مِنَ الْهِنْدِ فَعَلَّمَهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).

22198- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ النُّجُومِ قَالَ مَا يَعْلَمُهَا- إِلَّا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ- وَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْهِنْدِ.

22199- 5- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى عَنْ خِصَالٍ مِنْهَا مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ مِنْهَا النَّظَرُ فِي النُّجُومِ.

____________

(1)- الكافي 8- 330- 507.

(2)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.

(3)- الكافي 8- 330- 508.

(4)- تقدم في الحديث 14 من الباب 5 من هذه الأبواب.

143‌

22200- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ السَّاعَةِ- فَقَالَ عِنْدَ إِيمَانٍ بِالنُّجُومِ وَ تَكْذِيبٍ بِالْقَدَرِ.

22201- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ- وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ- وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آكِلُ كَسْبِهَا مَلْعُونٌ.

22202- 8- (3) 2 قَالَ وَ قَالَ(ع)الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ كَالْكَافِرِ وَ الْكَافِرُ فِي النَّارِ.

22203- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ عِدَّةِ خِصَالٍ مِنْهَا النَّظَرُ فِي النُّجُومِ.

22204- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ- مَا تَقُولُ فِي عِلْمِ النُّجُومِ- قَالَ هُوَ عِلْمٌ قَلَّتْ مَنَافِعُهُ- وَ كَثُرَتْ مَضَارُّهُ لَا يُدْفَعُ بِهِ الْمَقْدُورُ- وَ لَا يُتَّقَى بِهِ الْمَحْذُورُ- إِنْ خَبَّرَ الْمُنَجِّمُ بِالْبَلَاءِ- لَمْ يُنْجِهِ التَّحَرُّزُ مِنَ الْقَضَاءِ- وَ إِنْ خَبَّرَ هُوَ بِخَيْرٍ لَمْ يَسْتَطِعْ تَعْجِيلَهُ- وَ إِنْ حَدَثَ بِهِ سُوءٌ لَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُهُ- وَ الْمُنَجِّمُ يُضَادُّ اللَّهَ فِي عِلْمِهِ بِزَعْمِهِ- أَنَّهُ يَرُدُّ

____________

(1)- الخصال- 62- 87.

(2)- الخصال- 297- 67.

(3)- الخصال- 297- 67 ذيل الحديث 67.

(4)- الخصال- 418- 10 ذيل الحديث 10.

(5)- الاحتجاج- 348.

144‌

قَضَاءَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ.

22205- 11- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ وَ الشَّهِيدَانِ قَالُوا قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً- فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.

22206- 12- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الصَّادِقُ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً يَلْجَئُونَ إِلَى مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَكَاتِهِمْ وَ سُكُونِهِمْ- وَ خَلَقْتَنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ اللَّجَإِ إِلَيْهِمْ- وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِيَارَاتِ بِهَا- وَ أَيْقَنُ أَنَّكَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَى غَيْبِكَ فِي مَوَاقِعِهَا- وَ لَمْ تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى تَحْصِيلِ أَفَاعِيلِهَا- وَ أَنَّكَ قَادِرٌ عَلَى نَقْلِهَا فِي مَدَارَاتِهَا- عَنِ السُّعُودِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ إِلَى النُّحُوسِ- وَ عَنِ النُّحُوسِ الشَّامِلَةِ الْمُضِرَّةِ إِلَى السُّعُودِ- لِأَنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ- مَا أَسْعَدْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ- وَ اسْتَبَدَّ الِاخْتِيَارَ لِنَفْسِهِ- وَ لَا أَشْقَيْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْخَالِقِ الَّذِي- أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الدُّعَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي آدَابِ السَّفَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ وَ الْأَمْرِ بِإِحْرَاقِ كُتُبِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِهَا إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ صَرِيحٌ فَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُعَلَّى عَلَى تَعَلُّمِ مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي‌

____________

(1)- المعتبر- 311، و تذكرة الفقهاء- 271.

(2)- فتح الابواب- 198.

(3)- تقدم في الباب 14 من أبواب السفر، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء، و في الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.

145‌

عِدَّةِ أَحَادِيثَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ وَ غَيْرِهِ أَنَّ السِّحْرَ حَقٌّ وَ لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَ كَذَا فِي الْكِهَانَةِ وَ الْقِيَافَةِ وَ غَيْرِهِمَا وَ أَمَّا النَّظَرُ فِيهَا لَا لِلْعَمَلِ وَ لَا لِلْحُكْمِ بَلْ لِمَعْرِفَةِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ عَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا مَرَّ (1) فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(2) 25 بَابُ تَحْرِيمِ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَ أَجْرِهِ (3) وَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْعَقْدِ وَ حُكْمِ الْحَلِّ

22207- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- الباب 25 فيه 8 أحاديث.

(3)- ذكر بعض المتاخرين أن تعلم السحر ليدفع به المتنبى‌ء بالسحر جائز، و أنه ربما يجب كفاية، و لا نص فيه، و تخصيص ذلك النص المتواتر المشتمل على نهاية التاكيد و التهديد و الوعيد بغير مخصص غير جائز، و أصل هذا الحكم من العامة و هو موجود في كتبهم، و وجهه ظاهر على طريقتهم، لأنهم لا يقولون بوجوب الامامة، فتحتاجون إلى حفظ ظواهر الشريعة، و أما على قواعد الامامية فان ذلك من وظائف الامام لا من وظائف الرعية، و أفراد السحر ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات، و قد ورد النص بان كل من ادعى نبوة بعد محمد صلى الله عليه و آله وجب قتله على كل من سمعه، و بان الساحر حده القتل، فاذا كان الشارع أمر الرعية بقتل المتنبى‌ء بالسحر، و لم يامرهم بتعلم السحر لابطال دعواه، و لم يرخص لهم في تعلمه، بل حكم بان تعلمه كفر، و النص في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عام قابل للتخصيص بغير الحرام كالسحر، فكيف يجعل مخصصا و هو غير صريح في إباحة شي‌ء من المحرمات لأجل النهي عن المنكر، و بالجملة لا يظهر للتخصيص وجه و لا ريب عند المحققين أن احتمال التحريم أقوى من احتمال الوجوب، فضلا عن الجواز، و أن الحكم هنا بالجواز فضلا عن الوجوب بعيد عن الاحتياط موافق للعامة، و لا دليل عليه، و نظير هذا التخصيص أن تكون إمرأة ذات بعل تقول للرجل-" إن لم تزن بي مرة زنيت بغيرك عشر مرات" فينبغي أن يصير الزنا هنا حلالا لأجل النهي عن المنكر، أو واجبا كفائيا من باب الحسبة، فان نص تحريم الزنا و نص وجوب النهي عن المنكر تعارضا، و هما عامان كل واحد منهما قابل للتخصيص، و أمثال ذلك كثيرة (منه قده).

(4)- الكافي 5- 115- 7.

146‌

شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْكُوفِيِّينَ قَالَ: دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ (1) عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ- وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ- كَانَتْ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ- وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ- وَ كَانَ مَعَاشِي وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ- وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ- وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَهَلْ لِي فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الثَّقَفِيِّ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الثَّقَفِيِّ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِالْحَلِّ بِغَيْرِ السِّحْرِ كَالْقُرْآنِ وَ الذِّكْرِ وَ التَّعْوِيذِ وَ نَحْوِهَا وَ هُوَ حَسَنٌ إِذْ لَا تَصْرِيحَ بِجَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرِ (5).

22208- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ- وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ- قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ- لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي

____________

(1)- في التهذيب و الفقيه- عيسى بن شقفي.

(2)- التهذيب 6- 364- 1043.

(3)- الفقيه 3- 180- 3677.

(4)- قرب الاسناد- 25.

(5)- راجع المسالك 1- 129، و مفتاح الكرامة 4- 73.

(6)- الفقيه 3- 567- 4938 و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الحدود.

147‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (1).

22209- 3- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ يَحُلَّ وَ لَا يَعْقِدَ.

22210- 4- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ (4)- قَالَ كَانَ بَعْدَ نُوحٍ(ع) قَدْ كَثُرَتِ السَّحَرَةُ الْمُمَوِّهُونَ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ- إِلَى نَبِيِّ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِذِكْرِ مَا يَسْحَرُ بِهِ السَّحَرَةُ- وَ ذِكْرِ مَا يُبْطِلُ بِهِ سِحْرَهُمْ- وَ يَرُدُّ بِهِ كَيْدَهُمْ- فَتَلَقَّاهُ النَّبِيُّ عَنِ الْمَلَكَيْنِ- وَ أَدَّاهُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَقِفُوا بِهِ عَلَى السِّحْرِ وَ أَنْ يُبْطِلُوهُ- وَ نَهَاهُمْ أَنْ يَسْحَرُوا بِهِ النَّاسَ- وَ هَذَا كَمَا يُدَلُّ عَلَى السَّمِّ مَا هُوَ- وَ عَلَى مَا يُدْفَعُ بِهِ غَائِلَةُ السَّمِّ- إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ذَلِكَ السِّحْرَ- وَ إِبْطَالَهُ حَتَّى يَقُولَا لِلْمُتَعَلِّمِ- إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَ امْتِحَانٌ لِلْعِبَادِ- لِيُطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ هَذَا- وَ يُبْطِلُوا بِهِ كَيْدَ السَّحَرَةِ وَ لَا يَسْحَرُوهُمْ- فَلَا تَكْفُرْ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا السِّحْرِ- وَ طَلَبِ الْإِضْرَارِ بِهِ- وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى أَنْ يَعْتَقِدُوا- أَنَّكَ بِهِ تُحْيِي وَ تُمِيتُ وَ تَفْعَلُ- مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ- لِأَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا ذَلِكَ السِّحْرَ لِيَسْحَرُوا بِهِ- وَ يَضُرُّوا بِهِ فَقَدْ تَعَلَّمُوا مَا يَضُرُّهُمْ فِي دِينِهِمْ- وَ لَا يَنْفَعُهُمْ فِيهِ الْحَدِيثَ.

22211- 5- (5) وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ- فَكَانَا مَلَكَيْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ- لِيَحْتَرِزُوا

____________

(1)- علل الشرائع- 546- 1.

(2)- علل الشرائع- 546- 1 ذيل حديث 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب بقية الحدود.

(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 266- 1.

(4)- البقرة 2- 102.

(5)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 271- 2.

148‌

بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ- وَ يُبْطِلُوا بِهِ كَيْدَهُمْ- وَ مَا عَلَّمَا أَحَداً مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً حَتَّى (1) قَالا- إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ- فَكَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ- لِمَا أُمِرُوا بِالاحْتِرَازِ مِنْهُ- وَ جَعَلُوا يُفَرِّقُونَ بِمَا تَعَلَّمُوهُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ- إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ (2) يَعْنِي يُعَلِّمُهُ.

22212- 6- (3) وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمِيلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ- مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ الْحَدِيثَ.

22213- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا- أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ- وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

22214- 8- (5) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ عَصَمَنَا اللَّهُ- مِنْ أَنْ نَكُونَ فَتَّانِينَ أَوْ كَذَّابِينَ أَوْ سَاحِرِينَ أَوْ زَنَّاءِينَ- (6) فَمَنْ كَانَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ- فَلَيْسَ

____________

(1)- في نسخة- إلا (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- البقرة 2- 102.

(3)- الخصال- 179- 243 و أورده في الحديث 21 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة، و في الحديث 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(4)- قرب الاسناد 71.

(5)- تفسير فرات الكوفي- 62.

(6)- في المصدر- الزيافين. و الزياف- المختال المتكبر (الصحاح- زيف- 4- 1371).

149‌

مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرِ مَخْصُوصاً بِتِلْكَ الشَّرِيعَةِ الْمَنْسُوخَةِ.

(3) 26 بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ تَصْدِيقِهِ وَ الْكِهَانَةِ وَ الْقِيَافَةِ

22215- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ- مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ- مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.

أَقُولُ: فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَّافَ بِالْكَاهِنِ وَ بَعْضُهُمْ بِالْمُنَجِّمِ (5).

22216- 2- (6) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ- فَقَدْ

____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 1، و في الباب 3 من أبواب بقية الحدود.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديثين 7 و 8 من الباب 24 من هذه الأبواب، و في الحديثين 6، 8 من الباب 14 من أبواب السفر، و في الحديثين 2، 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

(3)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 4- 6- 4968 و أورده في الحديث 10 من الباب 42 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السفر.

(5)- لسان العرب- عرف- 9- 237.

(6)- الخصال- 19- 68.

150‌

بَرِئَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ(ص) قَالَ قُلْتُ: فَالْقِيَافَةُ- (1) قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ- وَ قِيلَ مَا يَقُولُونَ شَيْئاً إِلَّا كَانَ قَرِيباً مِمَّا يَقُولُونَ- فَقَالَ الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ- ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ ص.

22217- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًا- رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُسْرَقُ- أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ فَنَسْأَلُهُ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ- أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ- فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

(4) 27 بَابُ حُكْمِ الرُّقَى

22218- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا رُقَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ فِي حُمَةٍ (6) أَوْ عَيْنٍ أَوْ دَمٍ لَا يَرْقَأُ.

____________

(1)- في نسخة- فالقافة (هامش المخطوط).

(2)- مستطرفات السرائر- 83- 22.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب، و في الباب 14 من أبواب السفر.

(4)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(5)- الخصال- 158- 201.

(6)- الحمة- سم العقرب (الصحاح- حمم- 5- 1906).

151‌

22219- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَى وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.

22220- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ خَدَمَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) دَهْراً مِنْ عُمُرِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى أَهْلِهِ- فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) فَشَكَا إِلَيْهِ شِدَّةَ شَوْقِهِ إِلَى وَالِدَتِهِ- فَقَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ يَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- لَهُ قَدْرٌ وَ مَالٌ كَثِيرٌ- وَ قَدْ أَصَابَ بِنْتاً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ- وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَطْلُبُوا مُعَالِجاً يُعَالِجُهَا- فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ قُدُومَهُ فَائْتِهِ وَ قُلْ لَهُ- أَنَا أُعَالِجُهَا لَكَ عَلَى أَنِّي أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ- أَنِّي أُعَالِجُهَا عَلَى دِيَتِهَا عَشَرَةِ (4) آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَيْهِمْ وَ سَيُعْطُونَكَ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ- فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ قَدِمَ الرَّجُلُ وَ مَنْ مَعَهُ- وَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْمَالِ وَ الْمَقْدُرَةِ- فَقَالَ أَ مَا مِنْ مُعَالِجٍ يُعَالِجُ بِنْتَ هَذَا الرَّجُلِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ أَنَا أُعَالِجُهَا- عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ فَإِنْ أَنْتُمْ وَفَيْتُمْ- وَفَيْتُ لَكُمْ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً- فَشَرَطُوا أَنْ يُعْطُوهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ-

____________

(1)- الخصال- 158- 203 و أورد نحوه في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

(2)- في المصدر- أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي.

(3)- رجال الكشي 1- 337- 193.

(4)- في نسخة- خمسة (هامش المخطوط).

152‌

ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ- فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَغْدِرُونَ بِكَ وَ لَا يَفُونَ لَكَ- فَانْطَلِقْ يَا أَبَا خَالِدٍ فَخُذْ بِأُذُنِ الْجَارِيَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ قُلْ يَا خَبِيثُ يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعُدْ- فَفَعَلَ أَبُو خَالِدٍ مَا أَمَرَهُ وَ خَرَجَ مِنْهَا- فَأَفَاقَتِ الْجَارِيَةُ- وَ طَلَبَ أَبُو خَالِدٍ الَّذِي اشْتَرَطُوا لَهُ فَلَمْ يُعْطُوهُ فَرَجَعَ أَبُو خَالِدٍ مُغْتَمّاً كَئِيباً- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً- يَا أَبَا خَالِدٍ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّهُمْ يَغْدِرُونَ بِكَ- دَعْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَعُودُونَ إِلَيْكَ فَإِذَا لَقُوكَ- فَقُلْ لَسْتُ أُعَالِجُهَا- حَتَّى تَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَعَادُوا إِلَى أَبِي خَالِدٍ يَلْتَمِسُونَ مُدَاوَاتَهَا- فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي لَا أُعَالِجُهَا- حَتَّى تَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَإِنَّهُ لِي وَ لَكُمْ ثِقَةٌ- فَرَضُوا وَ وَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَرَجَعَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَأَخَذَ بِأُذُنِهَا الْيُسْرَى- فَقَالَ يَا خَبِيثُ يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعْرِضْ لَهَا إِلَّا بِسَبِيلِ خَيْرٍ- فَإِنَّكَ إِنْ عُدْتَ أَحْرَقْتُكَ بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ- الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ- فَخَرَجَ مِنْهَا وَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا- وَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى أَبِي خَالِدٍ فَخَرَجَ إِلَى بِلَادِهِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِضَارِ (2) وَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).

____________

(1)- إعجاز عظيم لعلي بن الحسين ((عليه السلام)) (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الباب 14 من أبواب الاحتضار.

(3)- تقدم في الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.

(4)- تقدم في الباب 37 من أبواب الحيض.

153‌

(1) 28 بَابُ حُكْمِ الْقُصَّاصِ

22221- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

22222- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ قَالَ: ذُكِرَ الْقَصَّاصُونَ عِنْدَ الصَّادِقِ(ع)فَقَالَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ يُشَنِّعُونَ عَلَيْنَا.

22223- 3- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْقُصَّاصِ- يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ لَهُمْ فَقَالَ لَا.

22224- 4- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ- فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ- وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ.

وَ يَأْتِي مُسْنَداً فِي الْقَضَاءِ (7).

____________

(1)- الباب 28 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 263- 20 و أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام المساجد، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب بقية الحدود.

(3)- التهذيب 10- 149- 595.

(4)- اعتقادات الصدوق- 105.

(5)- اعتقادات الصدوق- 105.

(6)- اعتقادات الصدوق- 105.

(7)- ياتي في الحديثين 9، 13 من الباب 10 من أبواب صفات القاضي.

154‌

22225- 5- (1) قَالَ: قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الشُّعَرٰاءُ- يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ (2) فَقَالَ(ع)هُمُ الْقُصَّاصُ.

أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ مَذَمَّةِ الْقُصَّاصِ كَثِيرَةٌ.

(3) 29 بَابُ كَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ دُونَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ حُكْمِ أُجْرَةِ الْقِرَاءَةِ

22226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّعْلِيمِ- فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً- قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ- وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ- سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

22227- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ- إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ- فَقَالَ كَذَبُوا (7) أَعْدَاءُ

____________

(1)- اعتقادات الصدوق- 105.

(2)- الشعراء 26- 224.

(3)- الباب 29 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 121- 1.

(5)- التهذيب 6- 364- 1045 و الاستبصار 3- 65- 214.

(6)- الكافي 5- 121- 2.

(7)- في نسخة من الفقيه- كذب (هامش المخطوط).

155‌

اللَّهِ- إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا (1) الْقُرْآنَ- لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ- لَكَانَ (2) لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).

22228- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً يُكَتِّبُ- وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ- مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ- إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ- وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.

22229- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُقْرِئُ الْقُرْآنَ- فَتُهْدَى إِلَيَّ الْهَدِيَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا- قُلْتُ إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ- قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْ كَانَ يُهْدَى لَكَ- قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ (7).

____________

(1)- في الفقيه زيادة- أولادهم (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- كان (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 3- 163- 3597.

(4)- التهذيب 6- 364- 1046 و الاستبصار 3- 65- 216.

(5)- التهذيب 6- 364- 1044 و الاستبصار 3- 65- 217.

(6)- التهذيب 6- 365- 1048 و الاستبصار 3- 66- 219.

(7)- الفقيه 3- 179- 3676.

156‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ التَّنَزُّهِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

22230- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعَلِّمُ لَا يُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ- وَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ.

22231- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: نَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ- الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.

22232- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ- الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا عَلَى أَجْرٍ مَشْرُوطٍ.

22233- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَذَانِ (7) وَ فِي الْقِرَاءَةِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- مضى في الحديثين 2، 3 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 6- 365- 1047 و الاستبصار 3- 66- 218.

(4)- التهذيب 6- 376- 1097.

(5)- الفقيه 3- 172- 3650.

(6)- الفقيه 3- 178- 3675.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأذان.

(8)- تقدم في الأحاديث 2، 3، 7، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن.

(9)- ياتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و في الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 17 من أبواب المهور.

157‌

(1) 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَ الْقَضَاءِ وَ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ كَتَغْسِيلِ الْأَمْوَاتِ وَ تَكْفِينِهِمْ وَ دَفْنِهِمْ

22234- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ- إِنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ- قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ- وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً- وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً- كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَبْتَغِي فِي الْأَذَانِ كَسْباً وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَذَانِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ التَّظَاهُرِ بِالْمُنْكَرَاتِ (5) وَ فِي اخْتِتَالِ الدُّنْيَا بِالدِّينِ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْقَضَاءِ (8).

____________

(1)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 6- 376- 1099 و الاستبصار 3- 65- 215.

(3)- الفقيه 3- 178- 3675.

(4)- تقدم في الباب 38 من أبواب الأذان.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

(6)- تقدم في الباب 52 من أبواب جهاد النفس.

(7)- تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات.

(8)- ياتي في الحديثين 1، 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.

158‌

(1) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْوَرَقِ وَ الْجِلْدِ وَ نَحْوِهِمَا وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى كِتَابَتِهِ

22235- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى- فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ- وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدِيمِ- (4) وَ حِلْيَتَهُ وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا.

22236- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ- وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.

22237- 3- (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كَلَامَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ- وَ قُلْ أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا.

22238- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ

____________

(1)- الباب 31 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 5- 121- 1.

(3)- في المصدر- عبد الرحمن بن سليمان.

(4)- في نسخة- الأدم (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 5- 121- 2.

(6)- التهذيب 6- 365- 1049.

(7)- في المصدر زيادة- عمن سمعه.

(8)- الكافي 5- 121- 3.

159‌

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ- وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ- قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ- قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ- قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).

22239- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ- فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا- فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ- قُلْتُ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

22240- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ- فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ- أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا.

22241- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْكِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ- وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِيمَ وَ الْحَدِيدَ.

____________

(1)- التهذيب 6- 366- 1053.

(2)- الكافي 5- 122- 4.

(3)- التهذيب 6- 365- 1050.

(4)- التهذيب 6- 366- 1051.

160‌

22242- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ (2) وَ الْمِنْبَرِ- قَالَ كَانَ بَيْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ- قَيْدُ (3) مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ- فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ الْبَقَرَةَ- وَ يَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ السُّورَةَ كَذَلِكَ كَانُوا- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ.

22243- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ قَالَ قُلْتُ: مَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

22244- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً- وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا- وَ دَعَتْ رَجُلًا فَكَتَبَ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ- فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً.

22245- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 6- 366- 1052.

(2)- أي حائط المسجد أنه كان قامة كما مر (منه. قده).

(3)- قيد- أي قدر (الصحاح- قيد- 2- 529).

(4)- التهذيب 6- 366- 1053.

(5)- في المصدر زيادة- عن علي بن فضال.

(6)- التهذيب 6- 366- 1054.

(7)- التهذيب 7- 231- 1007.

161‌

الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (1) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا- قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ- فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.

22246- 12- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.

22247- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَكْتُبَ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- في المصدر- أبي الحسن علي بن أبي حمزة.

(2)- قرب الاسناد- 115، السرائر- 477، و أورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاجارة.

(3)- قرب الاسناد- 121 و فيه الاحمر، و عنه في البحار 92- 34- 2.

(4)- مستطرفات السرائر- 55- 9.

162‌

(1) 32 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعَشَّرَ الْمُصْحَفُ بِالذَّهَبِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ أَوْ بِالْبُزَاقِ أَوْ بِغَيْرِ السَّوَادِ أَوْ تُمْحَى بِالْبُزَاقِ وَ جَوَازِ كَوْنِهِ مُخَتَّماً بِالذَّهَبِ وَ تَحْلِيَتِهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

22248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهُ مَعِيشَتِي- فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مَخْرَجاً.

22249- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كِتَاباً فِيهِ قُرْآنٌ- مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ- وَ كُتِبَ فِي آخِرِهِ سُورَةٌ بِالذَّهَبِ- فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمْ يَعِبْ فِيهِ شَيْئاً- إِلَّا كِتَابَةَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ- فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ- إِلَّا بِالسَّوَادِ كَمَا كُتِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ مِثْلَهُ (4).

22250- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْ‌ءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 6- 366- 1055.

(3)- التهذيب 6- 367- 1056.

(4)- الكافي 2- 629- 8.

(5)- الفقيه 4- 3- 4968 و اورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن.

163‌

الْعَزِيزِ- بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فِي الْمَلَابِسِ (1).

(2) 33 بَابُ كَرَاهَةِ كَسْبِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ صِنَاعَةً وَ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ

22251- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ- فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ- إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ- وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ- الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ كَسْبِ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ (5).

(6) 34 بَابُ حُكْمِ كَسْبِ الصُّنَّاعِ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ

22252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب أحكام الملابس.

(2)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 5- 128- 8.

(4)- التهذيب 6- 367- 1057.

(5)- ياتي في الباب 51 من أبواب آداب التجارة.

(6)- الباب 34 فيه حديثان.

(7)- الكافي 5- 127- 7، و التهذيب 6- 367- 1058.

164‌

الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ.

22253- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ- وَ لَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا (2) مِنَ النَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (4).

(5) 35 بَابُ تَحْرِيمِ كَسْبِ الْقِمَارِ حَتَّى الْكِعَابِ وَ الْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ إِنْ كَانَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْقِمَارِ

22254- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ (7) عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْكُلُوا- أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ (8)- فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ.

____________

(1)- الكافي 5- 127- 6.

(2)- في نسخة- حقها (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 367- 1059.

(4)- راجع الدروس- 334، و المنتهى 2- 1022، و التذكرة 1- 587.

(5)- الباب 35 فيه 14 حديثا.

(6)- الكافي 5- 122- 1.

(7)- في نسخة- قول الله (هامش المخطوط).

(8)- البقرة 2- 188.

165‌

22255- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً- فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ- فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ أَكَلَهُ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ- قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَهُ.

22256- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.

22257- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ(ص)إِنَّمَا الْخَمْرُ- وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ- رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (4)- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ- فَقَالَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ- قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ- قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (6).

22258- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 5- 123- 3.

(2)- الكافي 5- 124- 9.

(3)- الكافي 5- 122- 2.

(4)- المائدة 5- 90.

(5)- التهذيب 6- 371- 1075.

(6)- الفقيه 3- 160- 3587.

(7)- الكافي 5- 123- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

166‌

صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.

22259- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِي‌ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ- مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (2).

22260- 7- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ- وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ- لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22261- 8- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ- أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ (6)- قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ الْقِمَارَ الْحَدِيثَ.

22262- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- الكافي 5- 123- 6، و التهذيب 6- 370- 1070.

(2)- الفقيه 3- 161- 3588.

(3)- الكافي 5- 124- 10.

(4)- التهذيب 6- 370- 1069.

(5)- تفسير العياشي 1- 235- 98.

(6)- النساء 4- 29.

(7)- تفسير العياشي 1- 236- 103.

167‌

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا- أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ (1) قَالَ نَهَى عَنِ الْقِمَارِ- وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

22263- 10- (2) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.

22264- 11- (3) وَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ- (4) وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ.

22265- 12- (5) وَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ قَالَ التَّفَلُ (6) مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ- (7) مَا يُخَرَّجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِ.

22266- 13- (8) وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ رُوِيَ عَنْكُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ- وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ- فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ.

22267- 14- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْكُلُوا- أَمْوٰالَكُمْ

____________

(1)- النساء 4- 29.

(2)- تفسير العياشي 1- 339- 181.

(3)- تفسير العياشي 1- 339- 182، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 104 من هذه الأبواب.

(4)- الأربعة عشر- صفان من النقر يوضع فيها شي‌ء يلعب به، في كل صف سبع نقر محفورة (مجمع البحرين- عشر- 3- 406).

(5)- تفسير العياشي 1- 341- 187.

(6)- في المصدر- الثقل.

(7)- في المصدر- الثقل.

(8)- تفسير العياشي 1- 341- 188، و أورده في الحديث 10 من الباب 104 من هذه الأبواب.

(9)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 162- 414.

168‌

بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ (1)- قَالَ ذَلِكَ الْقِمَارُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 36 بَابُ تَحْرِيمِ أَخْذِ مَا يُنْثَرُ فِي الْأَعْرَاسِ وَ نَحْوِهَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ إِذْنُ أَرْبَابِهِ

22268- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.

22269- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ- وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- البقرة 2- 188.

(2)- ياتي في الحديثين 9، 15 من الباب 100، و في الحديث 11 من الباب 104 من هذه الأبواب، و في الباب 41 من أبواب الأشربة المحرمة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 33، 36 من الباب 46، و في الحديث 13 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديثين 6، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(3)- الباب 36 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 123- 5، و أورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 123- 7.

(6)- التهذيب 6- 370- 1072.

(7)- التهذيب 6- 370- 1073.

169‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُكْرَهُ كُلُّ مَا يُنْتَهَبُ (2).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ النَّهْبِ (3).

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ لِمَا يَأْتِي (4) أَوْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحُصُولِ الْإِذْنِ.

22270- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ- قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

22271- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْإِمْلَاكُ يَكُونُ وَ الْعُرْسُ- فَيَنْثِرُونَ عَلَى الْقَوْمِ-

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 139- 155.

(2)- الفقيه 3- 160- 3586.

(3)- قرب الاسناد- 116.

(4)- ياتي في الحديثين 3، 4 من نفس الباب.

(5)- الكافي 5- 123- 4.

(6)- التهذيب 6- 371- 1074.

(7)- الكافي 5- 123- 8.

170‌

فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَكِنْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (1).

22272- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَ السُّكَّرِ.

قَالَ الشَّيْخُ تَضَمَّنَ هَذَا جَوَازَ النَّثْرِ لَا الْأَخْذِ فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.

(3) 37 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْفَهْدِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَ عِظَامِ الْفِيلِ وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْقِرْدِ وَ شِرَائِهِ

22273- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفُهُودِ- وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 6- 370- 1071، و الاستبصار 3- 66- 220.

(2)- التهذيب 6- 370- 1073، و الاستبصار 3- 66- 222.

(3)- الباب 37 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 226- 4، التهذيب 6- 373- 1085.

(5)- التهذيب 6- 386- 1148 و فيه- عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران.

(6)- التهذيب 7- 133- 584.

171‌

22274- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ- يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

22275- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَمْتَشِطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (6).

22276- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى وَ أَنْ يُبَاعَ.

____________

(1)- الكافي 5- 226- 1.

(2)- في الموضع الاول من التهذيب- عبد الحميد بن سعد.

(3)- التهذيب 6- 373- 1083.

(4)- التهذيب 7- 133- 585.

(5)- الكافي 6- 489- 4، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و أورده في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب آداب الحمام.

(6)- تقدم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام.

(7)- الكافي 5- 227- 7.

172‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

22277- 5- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَيْعِهَا وَ رُكُوبِهَا- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا.

(4) 38 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ جِلْدِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ إِذَا كَانَ مُذَكًّى دُونَ الْمَيْتَةِ

22278- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا- فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ- أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ- فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (6).

22279- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِرَاءِ

____________

(1)- التهذيب 7- 134- 594.

(2)- التهذيب 6- 374- 1086.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 189.

(4)- الباب 38 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 135- 595.

(6)- الكافي 5- 227- 9.

(7)- التهذيب 7- 133- 586.

173‌

أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ- الَّذِي لَعَلِّي لَا أَثِقُ بِهِ- فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ- فَلَا تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ.

22280- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ- أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ- فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا- وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (3).

22281- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ(ع)جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ- نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا- وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا- وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا- فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا- وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا- لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ- الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا- وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ(ع)لَا بَأْسَ.

____________

(1)- التهذيب 7- 135- 596.

(2)- في نسخة- أحمد بن محمد (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(3)- الكافي 5- 227- 10.

(4)- التهذيب 6- 376- 1100.

174‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ صَدْرُ الْحَدِيثِ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فِي الضَّرُورَةِ.

(2) 39 بَابُ تَحْرِيمِ إِجَارَةِ الْمَسَاكِنِ وَ السُّفُنِ لِلْمُحَرَّمَاتِ

22282- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ- فَيُبَاعُ فِيهِ (5) الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

22283- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ- سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا- أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات.

(2)- الباب 39 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 7- 134- 593 و التهذيب 6- 371- 1077، و الاستبصار 3- 55- 179.

(4)- في الموضع الاول من التهذيب- صابر، و في المصادر الاخرى- جابر.

(5)- في نسخة من الكافي- فيها (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 5- 227- 8.

(7)- الكافي 5- 227- 6.

(8)- التهذيب 6- 372- 1078، و الاستبصار 3- 55- 180.

175‌

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وَ الثَّانِيَ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَ الْخَمْرِ عَلَى مَا يُحْمَلُ لِيُجْعَلَ خَلًّا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً (1).

(2) 40 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ الْأَبْوَالِ

22284- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.

22285- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ) (6) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.

22286- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 40 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 6- 372- 1080، و الاستبصار 3- 56- 182.

(4)- في نسخة- علي بن سكن (هامش المخطوط) و كذلك المصدرين.

(5)- التهذيب 6- 372- 1081، الاستبصار 3- 56- 183.

(6)- في نسخة- مسمع بن أبي مسمع (هامش المخطوط) و كذلك المصدرين.

(7)- التهذيب 6- 372- 1079، و الاستبصار 3- 56- 181.

176‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَذِرَةِ الدَّوَابِّ وَ كَذَا آخِرُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ لِيَرْتَفِعَ التَّنَاقُضُ وَ التَّنَافِي وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَبْوَالِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ تَحْرِيمِ غَيْرِهَا فِي النَّجَاسَاتِ (2) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (3).

(4) 41 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَشَبِ لِيُعْمَلَ صَلِيباً وَ نَحْوَهُ

22287- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ- فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

22288- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- الكافي 5- 226- 3.

(2)- تقدم في البابين 8، 9 من أبواب النجاسات.

(3)- ياتي في البابين 29، 66 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(4)- الباب 41 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 226- 2.

(6)- التهذيب 6- 373- 1082.

(7)- التهذيب 7- 134- 590.

(8)- التهذيب 6- 373- 1084.

177‌

الْقُمِّيِّ (1) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ- يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4).

(5) 42 بَابُ تَحْرِيمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِينَ وَ لَوْ بِمَدَّةِ قَلَمٍ وَ طَلَبِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الظُّلْمِ

22289- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِينَ.

22290- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

____________

(1)- في التهذيب و الكافي- أبان، عن عيسى القمي.

(2)- التهذيب 7- 134- 591.

(3)- الكافي 5- 226- 5.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 42 فيه 17 حديثا.

(6)- الكافي 8- 14- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف.

(7)- الكافي 2- 333- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 80 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الأمر بالمعروف.

178‌

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ- وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.

22291- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا عُذَافِرُ نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَ الرَّبِيعَ- فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ- قَالَ فَوَجَمَ أَبِي- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمَّا رَأَى مَا أَصَابَهُ- أَيْ عُذَافِرُ إِنِّي إِنَّمَا خَوَّفْتُكَ- بِمَا خَوَّفَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَدِمَ أَبِي فَمَا زَالَ مَغْمُوماً مَكْرُوباً حَتَّى مَاتَ.

22292- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ- وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (4) إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ- وَ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ- طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ- أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ- فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ- فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ- وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 5- 105- 1.

(2)- الكافي 5- 105- 3، و أورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث 7 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

(3)- في الكافي- حديد.

(4)- في التهذيب زيادة- عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان (هامش المخطوط).

(5)- عقاب الأعمال- 294- 1.

(6)- التهذيب 6- 330- 914.

179‌

22293- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَالِهِمْ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ- إِنَّ أَحَدَهُمْ (2) لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً- إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ- أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ- الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

22294- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ (5) عَلَيْهِ- رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- (6) إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضِّيقُ أَوِ الشِّدَّةُ- فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ- أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ- أَوِ الْمُسَنَّاةِ (7) يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أُحِبُّ- أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً- أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً- وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا- لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ- إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ- حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 5- 106- 5.

(2)- في التهذيب- أحدكم (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 331- 918.

(4)- الكافي 5- 107- 7.

(5)- في نسخة- فدخل (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- أصلحك الله (هامش المخطوط).

(7)- المسناة- السد، أنظر (مجمع البحرين- سنا- 1- 231).

(8)- التهذيب 6- 331- 919.

180‌

22295- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا تَغْشَى سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ: لَا- قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِينِي- قَالَ وَ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لِيَ الْآنَ سَلِمَ لَكَ دِينُكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

22296- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ.

22297- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ- (5) حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيراً.

22298- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: أَلَا وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ- جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ السَّوْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُعْبَاناً مِنَ النَّارِ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً- يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ.

22299- 11- (7) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

____________

(1)- الكافي 5- 108- 10.

(2)- التهذيب 6- 332- 921.

(3)- التهذيب 6- 338- 941.

(4)- التهذيب 6- 329- 913.

(5)- سابع- قلب عباس، و مثله ما

روي أول من رد شهادة المملوك- رمع.

(منه. قده).

(6)- الفقيه 4- 17- 16.

(7)- عقاب الأعمال- 309- 1.

181‌

الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ- وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ كِيساً- أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.

22300- 12- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ- وَ لَا كَثُرَ مَالُهُ إِلَّا اشْتَدَّ حِسَابُهُ- وَ لَا كَثُرَ تَبَعُهُ إِلَّا كَثُرَتْ شَيَاطِينُهُ.

22301- 13- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيَّاكُمْ وَ أَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِيَهَا- فَإِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِيهَا- أَبْعَدُكُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ آثَرَ السُّلْطَانَ عَلَى اللَّهِ- أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَعَ وَ جَعَلَهُ حَيْرَاناً [حَيْرَانَ].

22302- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا- نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنِهِ- وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ- وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِي حَاجَةٍ- كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ- وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَى الْجَوْرِ قُرِنَ مَعَ هَامَانَ- وَ كَانَ هُوَ وَ السُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً- وَ مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْيَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْيَاهُ- سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ قَارُونَ- فِي التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ- جَعَلَهَا اللَّهُ حَيَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ- فَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ- خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً- وَ مَنْ سَعَى بِأَخِيهِ إِلَى سُلْطَانٍ- وَ لَمْ يَنَلْهُ (4) مِنْهُ سُوءٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ- أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ- وَ إِنْ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 310- 1.

(2)- عقاب الأعمال- 310- 2.

(3)- عقاب الأعمال- 331، 335، 337 و أورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(4)- في نسخة- يبذله (هامش المخطوط).

182‌

وَصَلَ مِنْهُ إِلَيْهِ سُوءٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ أَذًى- جَعَلَهُ اللَّهُ فِي طَبَقَةٍ مَعَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ.

22303- 15- (1) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ مَشَى إِلَى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.

22304- 16- (2) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ- وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ- حَتَّى مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً- قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ- ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ.

22305- 17- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فَقَالَ لِي يَا صَفْوَانُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ مَا خَلَا شَيْئاً وَاحِداً- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ- قَالَ إِكْرَاؤُكَ جِمَالَكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي هَارُونَ- قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَكْرَيْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً- وَ لَا لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلَّهْوِ- وَ لَكِنِّي أَكْرَيْتُهُ لِهَذَا الطَّرِيقِ يَعْنِي طَرِيقَ مَكَّةَ- وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِي وَ لَكِنِّي أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِي- فَقَالَ لِي يَا صَفْوَانُ أَ يَقَعُ كِرَاؤُكَ عَلَيْهِمْ- قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ- فَقَالَ لِي أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ كِرَاؤُكَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ- وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ- قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جِمَالِي عَنْ آخِرِهَا- فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى هَارُونَ

____________

(1)- تنبيه الخواطر 1- 54.

(2)- تنبيه الخواطر 1- 54.

(3)- رجال الكشي 2- 740- 828، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف.

183‌

فَدَعَانِي فَقَالَ لِي- يَا صَفْوَانُ بَلَغَنِي أَنَّكَ بِعْتَ جِمَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ- وَ إِنَّ الْغِلْمَانَ لَا يَفُونَ بِالْأَعْمَالِ- فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا- أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ- قُلْتُ مَا لِي وَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ- فَقَالَ دَعْ هَذَا عَنْكَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِكَ لَقَتَلْتُكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 43 بَابُ تَحْرِيمِ مَدْحِ الظَّالِمِ دُونَ رِوَايَةِ الشِّعْرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

22306- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَدْحِ وَ قَالَ- احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ قَالَ وَ قَالَ(ص)مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ- أَوْ أَعَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ- قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ قَالَ وَ قَالَ(ص)مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً- وَ تَحَفَّفَ

____________

(1)- تقدم في الحديثين 33، 36 من الباب 46، و في الحديثين 3، 5 من الباب 80 من أبواب جهاد النفس.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الباب 11، و في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

(3)- ياتي في الباب 43، و في الحديث 12 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 43 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 4- 11- 11.

184‌

وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِيهِ كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ قَالَ وَ قَالَ(ص)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا- فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ (1) وَ قَالَ(ع)مَنْ وَلِيَ جَائِراً عَلَى جَوْرٍ- كَانَ قَرِينَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ.

22307- 2- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ الْحُلْوَانِيِّ (3) عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِجَازِيِّ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ هَلْ رَوَيْتَ مِنَ الشِّعْرِ شَيْئاً- فَقَالَ قَدْ رَوَيْتُ مِنْهُ الْكَثِيرَ- فَقَالَ أَنْشِدْنِي ثُمَّ ذَكَرَ أَشْعَاراً كَثِيرَةً- أَنْشَدَهَا لَهُ فِي الْحِلْمِ وَ السُّكُوتِ عَنِ الْجَاهِلِ- وَ تَرْكِ عِتَابِ الصَّدِيقِ وَ اسْتِجْلَابِ الْعَدُوِّ- وَ كِتْمَانِ السِّرِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يَقُولُهُ وَ يَتَمَثَّلُ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الزِّيَارَاتِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

____________

(1)- هود 11- 113.

(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 174- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- في المصدر- علي بن إبراهيم العلوي الجواني.

(4)- في المصدر- موسى بن محمد المحاربي.

(5)- تقدم في البابين 104، 105 من أبواب المزار.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العشرة، و في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الطواف، و في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب جهاد النفس و ياتي ما يدل على الحكم الثاني في الحديث 15 من الباب 105 من هذه الأبواب.

185‌

(1) 44 بَابُ تَحْرِيمِ صُحْبَةِ الظَّالِمِينَ وَ مَحَبَّةِ بَقَائِهِمْ

22308- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا- فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ- فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَى كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ.

22309- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَى(ع)قَالُوا- لَوْ أَتَيْنَا عَسْكَرَ فِرْعَوْنَ فَكُنَّا فِيهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْيَاهُ- حَتَّى إِذَا كَانَ الَّذِي نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَى(ع) صِرْنَا إِلَيْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَى(ع) وَ مَنْ مَعَهُ هَارِبِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ- وَ أَسْرَعُوا فِي السَّيْرِ لِيَلْحَقُوا مُوسَى(ع) وَ عَسْكَرَهُ فَيَكُونُوا مَعَهُمْ- فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ- فَرَدَّهُمْ إِلَى عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ- فَكَانُوا فِيمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ.

22310- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْ تَصِيرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِي دُنْيَاهُ.

____________

(1)- الباب 44 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 108- 12.

(3)- هود 11- 113.

(4)- الكافي 5- 109- 13.

(5)- الكافي 5- 109- 13 ذيل حديث 13.

186‌

22311- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ- يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ- يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً بِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).

22312- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (5) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ- فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ.

22313- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ) (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ الْجَبَّارِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ- حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْرَاناً [حَيْرَانَ] (8).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (9) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (10) وَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (11) وَ فِي الْأَمْرِ‌

____________

(1)- الكافي 5- 111- 5.

(2)- في التهذيب- مهران بن محمد بن أبي بصير (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 336- 929.

(4)- الكافي 5- 108- 11، و أورده في الحديث 5 و نحوه في الحديث 6 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف.

(5)- في المصدر زيادة- و علي بن محمد القاساني.

(6)- عقاب الأعمال- 310- 1.

(7)- في المصدر- عن ابن بنت الوليد بن صبيح الباهلي ...

و هو الموافق لما ورد في البحار 75- 372- 20.

(8)- في المصدر- خنزيرا.

(9)- مر في الحديث 9 من الباب 42 من هذه الأبواب عن الشيخ الطوسي.

(10)- تقدم في الحديثين 1، 17 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(11)- تقدم في الحديثين 33، 36 من الباب 46، و في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس.

187‌

بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ الْعِشْرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 45 بَابُ تَحْرِيمِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

22314- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ- خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ- سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ كَانَ يُرِيدُ- أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَيَرْوِيَ ذَاكَ (6) عَلَيَّ- ثُمَّ قَالَ يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ- تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ- يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ- وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- تقدم في الباب 15، و في الأحاديث 4- 7، 9، 11، 12، 16 من الباب 17، و في الحديثين 1، 6 من الباب 18، و في الباب 38 من أبواب الأمر و النهي.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 11، و في الباب 27 من أبواب العشرة.

(3)- ياتي في الحديث 10 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 45 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 5- 105- 2.

(6)- في نسخة- ذلك (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 6- 330- 917.

(8)- رجال الكشي 1- 368- 247.

188‌

22315- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَلَى بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِينَةِ- فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَمُرُّونَ أَفْوَاجاً- فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ أَمْرٌ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ (2) وُلِّيَ الْمَدِينَةَ وَالٍ- فَغَدَا النَّاسُ (3) يُهَنِّئُونَهُ- فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْدَى عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ يُهَنَّأُ بِهِ- وَ إِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ.

22316- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ- فَقَالَ وَ (عليهم السلام) قُلْتُ يَسْأَلُونَكَ الدُّعَاءَ- قَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ- فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ- فَقُلْتُ اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ- فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ- أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ- هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ اجْدَعْ (5) عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ- قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ مَكَّةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُمْ- فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ الْكَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

22317- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحِيرَةَ فَأَتَيْتُهُ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ- أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَايَاتِ- فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِلَى أَنْ قَالَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ إِنَّمَا كَرِهْتَ ذَلِكَ-

____________

(1)- الكافي 5- 107- 6.

(2)- في نسخة- جعلت فداك (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة زيادة- إليه (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 107- 8.

(5)- الجدع- قطع الأنف و اليد و الشفة (الصحاح- جدع- 3- 1193).

(6)- الكافي 5- 107- 9.

189‌

مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ- وَ إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ- وَ عَلَيَّ وَ عَلَيَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَيْهِ- (1) وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ- فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ- فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ.

22318- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا- فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ- مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ فَعَسُرَ عَلَيْهِ- قُلْتُ فَمَا تَرَى- قَالَ أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

22319- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ- أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ- فَإِنْ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلَقَهُ اللَّهُ- وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ.

22320- 7- (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (7) عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا ظَنُّكُمْ بِمَنْ يُكْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ

____________

(1)- في نسخة- على أحد (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 5- 109- 15.

(3)- في التهذيب- تعود (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 6- 332- 922.

(5)- الفقيه 4- 16- 16، و أورده في الحديث 14 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس.

(6)- عقاب الأعمال- 339.

(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

190‌

- وَ مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ- (1) حُبِسَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ- وَ حُشِرَ وَ يَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ- فَإِنْ كَانَ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَطْلَقَهَا- اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً- هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفاً.

22321- 8- (2) وَ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ نَظَرَ فِي اللَّهِ كَيْفَ كَانَ هَلَكَ- وَ مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَكَ.

22322- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ- وَ أَخْذِ مَا يُتَمَكَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ- فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ- فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ- وَ لَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ- وَ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ- وَ يُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَ فِي مَوَالِينَا- قَالَ (فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ) (4) فِي جَوَابِ ذَلِكَ أُعْلِمُهُ- أَنَّ مَذْهَبِي فِي الدُّخُولِ فِي أَمْرِهِمْ- وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَكْرُوهِ عَلَى عَدُوِّهِ- وَ انْبِسَاطِ الْيَدِ فِي التَّشَفِّي مِنْهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَنْ نُقَرَّبَ (5) بِهِ إِلَيْهِمْ- فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- فَلَيْسَ مَدْخَلُهُ فِي الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً.

22323- 10- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في نسخة زيادة- و لم يحبسن فيهم (هامش المخطوط) و كذا المصدر.

(2)- التوحيد- 460- 32.

(3)- مستطرفات السرائر- 68- 14.

(4)- في نسخة- فكتبت (هامش المخطوط).

(5)- كذا في الأصل، و كتب في هامشه- (أتقرب، ظاهرا) و في المصدر- أن اتقرب.

(6)- تفسير القمي 1- 176.

191‌

عَنْ قَوْمٍ مِنَ الشِّيعَةِ- يَدْخُلُونَ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ- يَعْمَلُونَ لَهُمْ وَ يُحِبُّونَ لَهُمْ وَ يُوَالُونَهُمْ- قَالَ لَيْسَ هُمْ مِنَ الشِّيعَةِ- وَ لَكِنَّهُمْ مِنْ أُولَئِكَ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذِهِ الْآيَةَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ- عَلىٰ لِسٰانِ دٰاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ- إِلَى قَوْلِهِ وَ لٰكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ (1)- قَالَ الْخَنَازِيرُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ- وَ الْقِرَدَةُ عَلَى لِسَانِ عِيسَى كٰانُوا لٰا يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ- لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ (2)- قَالَ كَانُوا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ- وَ يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ- وَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ- ثُمَّ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَالِينَ لِلْكُفَّارِ- فَقَالَ تَرىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا- لَبِئْسَ مٰا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ لٰكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ (3)- فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْ يُوَالِيَ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ إِلَّا عِنْدَ التَّقِيَّةِ.

22324- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا- بِأَضَرَّ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُبِّ الرِّئَاسَةِ- ثُمَّ قَالَ لَكِنْ صَفْوَانُ لَا يُحِبُّ الرِّئَاسَةَ.

22325- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ- فَقَالَ يَا سُلَيْمَانُ الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ- وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ فِي

____________

(1)- المائدة 5- 78- 81.

(2)- المائدة 5- 79.

(3)- المائدة 5- 80- 81.

(4)- رجال الكشي 2- 793- 965، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس.

(5)- تفسير العياشي 1- 238- 110.

192‌

حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ- وَ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمْدِ- مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 46 بَابُ جَوَازِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ لِنَفْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

22326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ- يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مِثْلَهُ (6).

22327- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.

22328- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديث 12 من الباب 5، و في الباب 42 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديثين 10، 13 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس.

(3)- ياتي في الأبواب 46، 47، 48، 49 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 46 فيه 17 حديثا.

(5)- الفقيه 3- 176- 3664.

(6)- الكافي 5- 112- 7.

(7)- الفقيه 3- 176- 3665.

(8)- الفقيه 3- 176- 3666، و أورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الكفارات.

193‌

22329- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلًا إِلَى زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ- فَقَالَ وَ أَدِّ (2) نَقْصَ عَمَلِكَ (3).

22330- 5- (4) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ.

22331- 6- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ(ص) وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ- فَقَالَ يَحْشُرُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ.

22332- 7- (6) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ مَنْ تَوَلَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ- فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ- وَ نَظَرَ فِي أُمُورِ النَّاسِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

22333- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ- قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ

____________

(1)- الفقيه 3- 176- 3667.

(2)- في نسخة- داو (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- و إذا نقص عملك فداوه (هامش المخطوط).

(4)- المقنع- 122.

(5)- المقنع- 122.

(6)- أمالي الصدوق- 203- 2.

(7)- الكافي 5- 110- 3، و التهذيب 6- 335- 927.

194‌

قَالَ- فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً- وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ.

22334- 9- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ- قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ- قَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌ- وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ- فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا- أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا- قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ- أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ- يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ- بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا- أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ- إِلَى أَنْ يَفْرُغَ (2) مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ- (3) يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ- فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ- وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ- يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا- ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ فَقُولُوا لَهُ- أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ- يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ- فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَداً- وَ نَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ- وَ بَقَاءَ مَا أَتَيْتَ (4) إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الكافي 5- 109- 1.

(2)- في نسخة- يفرغ الله (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- الخلق (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- أبقيت (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 6- 333- 924.

195‌

22335- 10- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّيَ وِلَايَةً- فَقَالَ كَيْفَ صَنِيعُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ- قَالَ قُلْتُ: لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ- قَالَ أُفٍّ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ- وَ لَا يَصْنَعُونَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ خَيْراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (2).

22336- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الصَّيْدَلَانِيِّ (4) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ: وَافَقْتُ (5) أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا- فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ- فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ- وَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ- إِنَّ وَالِيَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ- يَتَوَالاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُحِبُّكُمْ- وَ عَلَيَّ فِي دِيوَانِهِ خَرَاجٌ- فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ- فَقَالَ لِي لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهُ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ- وَ كِتَابُكَ يَنْفَعُنِي عِنْدَهُ- فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي هَذَا- ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلًا- وَ إِنَّمَا لَكَ مِنْ عَمَلِكَ (6) مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ- فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ- وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ- قَالَ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ- سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 5- 110- 2.

(2)- التهذيب 6- 330- 916.

(3)- الكافي 5- 111- 6.

(4)- في نسخة- أحمد بن زكريا الصيدناني (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- رافقت (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة زيادة- إلا (هامش المخطوط).

196‌

النَّيْسَابُورِيِّ وَ هُوَ الْوَالِي فَاسْتَقْبَلَنِي عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ- فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ- وَ قَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ- فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّي- وَ قَالَ لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ- ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ- فَأَمَرَ لِي وَ لَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا وَ فَضْلًا- فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَيّاً- وَ لَا قَطَعَ عَنِّي صِلَتَهُ حَتَّى مَاتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ نَحْوَهُ (1).

22337- 12- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ (4) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ (5) قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ- مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ (6) السُّلْطَانِ- فَقَالَ إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الْمِرْفَقَ- وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ- قَالَ قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ (7) وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ- قَالَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ- فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

22338- 13- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ

____________

(1)- التهذيب 6- 334- 926.

(2)- الكافي 5- 109- 14.

(3)- في المصدر- أحمد بن محمد البرقي.

(4)- في التهذيب- أبي علي بن راشد.

(5)- في المصدر- يونس بن حماد.

(6)- في التهذيب- مع (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة زيادة- ذلك (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(8)- التهذيب 6- 332- 923.

(9)- التهذيب 6- 333- 925.

197‌

النَّجَاشِيُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِينِ- عَامِلًا عَلَى الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ- فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ فِي دِيوَانِ النَّجَاشِيِّ عَلَيَّ خَرَاجاً- وَ هُوَ مِمَّنْ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ- فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَاباً قَالَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- سُرَّ أَخَاكَ يَسُرَّكَ اللَّهُ- فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَجْلِسِهِ- فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْكِتَابَ وَ قَالَ لَهُ- هَذَا كِتَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ- ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ عَلَيَّ خَرَاجٌ فِي دِيوَانِكَ- قَالَ لَهُ كَمْ هُوَ قُلْتُ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- قَالَ فَدَعَا كَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ- ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ- ثُمَّ قَالَ هَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَى- فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْكَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِيَابٍ- فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ هَلْ سَرَرْتُكَ- فَكُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّى فَرَغَ- قَالَ لَهُ احْمِلْ فَرْشَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي كُنْتُ جَالِساً فِيهِ- حِينَ دَفَعْتَ إِلَيَّ كِتَابَ مَوْلَايَ فِيهِ- وَ ارْفَعْ إِلَيَّ جَمِيعَ حَوَائِجِكَ- قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ- فَصَارَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ- فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ عَلَى وِجْهَتِهِ- فَجَعَلَ يَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- كَأَنَّهُ قَدْ سَرَّكَ مَا فَعَلَ بِي- قَالَ إِي وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.

22339- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُمَرَ الْحَذَّاءِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ قَرَأْتُ الْكِتَابَ وَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ يُعْلِمُهُ- أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَعْضِ قُضَاةِ هَؤُلَاءِ- وَ أَنَّهُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وُقُوفاً- وَ مَوَارِيثَ بَعْضِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً- وَ أَجْرَى عَلَيْهِ الْأَرْزَاقَ- وَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا يَدْخُلَ لَهُمْ فِي عَمَلٍ- وَ عَلَيْهِ مَئُونَةٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَكْثَرُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ- وَ أَخَافُ أَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُ- مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنَ

____________

(1)- التهذيب 6- 336- 930.

198‌

الْحَالِ- فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَكَ فِي ذَلِكَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ- فَكَتَبَ(ع)إِلَيْهِ لَا عَلَيْكَ- وَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ- اللَّهُ يَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ.

22340- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ- فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (2).

22341- 16- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَنَّ قَلْبِي يَضِيقُ- مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ- وَ كَانَ وَزِيراً لِهَارُونَ- فَإِنْ أَذِنْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَرَبْتُ مِنْهُ- فَرَجَعَ الْجَوَابُ لَا آذَنُ لَكَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عَمَلِهِمْ- وَ اتَّقِ اللَّهَ أَوْ كَمَا قَالَ.

22342- 17- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُفَضَّلِ ابْنِ مَرْيَمَ الْكَاتِبِ (5) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ أُمِرْتُ- أَنْ أُخْرِجَ لِبَنِي هَاشِمٍ جَوَائِزَ- فَلَمْ أَعْلَمْ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى رَأْسِي- فَوَثَبْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَمَّا أُمِرَ لَهُمْ فَنَاوَلْتُهُ الْكِتَابَ- فَقَالَ مَا أَرَى لِإِسْمَاعِيلَ هَاهُنَا شَيْئاً- فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي خَرَجَ

____________

(1)- التهذيب 4- 138- 387.

(2)- بصائر الدرجات- 404- 3.

(3)- قرب الاسناد- 126.

(4)- تفسير العياشي 2- 163- 79.

(5)- في المصدر- المفضل بن مزيد الكاتب.

199‌

إِلَيْنَا ثُمَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدْ تَرَى مَكَانِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ- فَقَالَ انْظُرْ مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بِهِ عَلَى أَصْحَابِكَ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 47 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ عَرَفَهُمْ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا

22343- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ- اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ (6) فَأَذِنَ لَهُ- فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ- ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ- هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً- وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ- وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ- وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا- وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً- إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ- قَالَ فَقَالَ الْفَتَى- جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ- قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ- قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ- فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ (7) فِي دِيوَانِهِمْ

____________

(1)- هود 11- 114.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 44، و في الحديث 9 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 48، و في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 106- 4.

(6)- في نسخة- عليه (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- اكتسبت (هامش المخطوط).

200‌

- فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ- وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ- وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ- فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ- لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ- فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ- إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ- الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ- فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً- وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ- فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ- فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ يَوْماً- وَ هُوَ فِي السَّوْقِ (1) قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ- قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ- فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي- يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ- قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا- وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- السوق- النزع، كان روح الانسان تساق لتخرج من بدنه (مجمع البحرين- سوق- 5- 188).

(2)- التهذيب 6- 331- 920.

(3)- تقدم في الباب 78، و في الحديثين 4، 5 من الباب 87 من أبواب جهاد النفس.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، و في الحديث 6 من الباب 1، و الحديث 9 من الباب 2، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 76 من هذه الأبواب، و في الباب 18 من أبواب اللقطة.

201‌

(1) 48 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ بِحَسَبِ التَّقِيَّةِ إِلَّا فِي الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ

22344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَسْتَأْذِنُهُ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ- فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَيْهِ- أَذْكُرُ أَنِّي أَخَافُ عَلَى خَيْطِ عُنُقِي- وَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَقُولُ لِي إِنَّكَ رَافِضِيٌّ- وَ لَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّكَ تَرَكْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَهِمْتُ كِتَابَكَ- (3) وَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِكَ- فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا وُلِّيتَ عَمِلْتَ فِي عَمَلِكَ- بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ تُصَيِّرُ أَعْوَانَكَ وَ كُتَّابَكَ أَهْلَ مِلَّتِكَ- وَ إِذَا صَارَ إِلَيْكَ شَيْ‌ءٌ- وَاسَيْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ- حَتَّى تَكُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ كَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (4).

22345- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ- وَ هُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ(ص) وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ

____________

(1)- الباب 48 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 111- 4.

(3)- في نسخة- كتبك (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 6- 335- 928.

(5)- التهذيب 6- 338- 944.

202‌

فِي بَعْثِهِمْ- فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ- قَالَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ خَدَمَهُمْ- رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً فَيُغْنِيَهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ- قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ- إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

22346- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ- يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ- فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ- فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.

22347- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- كَيْفَ صِرْتَ إِلَى مَا صِرْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ- فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَا هَذَا- أَيُّمَا أَفْضَلُ النَّبِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ- فَقَالَ لَا بَلِ النَّبِيُّ فَقَالَ- أَيُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِكٌ- فَقَالَ لَا بَلْ مُسْلِمٌ- قَالَ فَإِنَّ الْعَزِيزَ عَزِيزَ مِصْرَ كَانَ مُشْرِكاً- وَ كَانَ يُوسُفُ(ع)نَبِيّاً- وَ إِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ وَ أَنَا وَصِيٌّ- وَ يُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِيزَ أَنْ يُوَلِّيَهُ حِينَ قَالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ- إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (3)- وَ أَنَا أُجْبِرْتُ

____________

(1)- التهذيب 6- 330- 915، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2)- علل الشرائع- 238- 2، و عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 138- 1.

(3)- يوسف 12- 55.

203‌

عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

22348- 5- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ لَهُ- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّكَ قَبِلْتَ وِلَايَةَ الْعَهْدِ مَعَ إِظْهَارِكَ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا- فَقَالَ(ع)قَدْ عَلِمَ اللَّهُ كَرَاهَتِي لِذَلِكَ- فَلَمَّا خُيِّرْتُ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ وَ بَيْنَ الْقَتْلِ- اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَى الْقَتْلِ- وَيْحَهُمْ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ يُوسُفَ(ع)كَانَ نَبِيّاً رَسُولًا- فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى تَوَلِّي خَزَائِنِ الْعَزِيزِ- قَالَ لَهُ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ- إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (2)- وَ دَفَعَتْنِي الضَّرُورَةُ إِلَى قَبُولِ ذَلِكَ- عَلَى إِكْرَاهٍ وَ إِجْبَارٍ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ- عَلَى أَنِّي مَا دَخَلْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ- إِلَّا دُخُولَ خَارِجٍ مِنْهُ- فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ.

22349- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِلرِّضَا(ع)يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ عَرَفْتُ فَضْلَكَ وَ عِلْمَكَ- وَ زُهْدَكَ وَ وَرَعَكَ وَ عِبَادَتَكَ- وَ أَرَاكَ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّي- فَقَالَ الرِّضَا(ع)بِالْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَفْتَخِرُ- وَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا أَرْجُو النَّجَاةَ مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا- وَ بِالْوَرَعِ عَنِ الْمَحَارِمِ أَرْجُو الْفَوْزَ بِالْمَغَانِمِ- وَ بِالتَّوَاضُعِ فِي الدُّنْيَا- أَرْجُو الرِّفْعَةَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَعْزِلَ نَفْسِي عَنِ الْخِلَافَةِ- وَ أَجْعَلَهَا لَكَ وَ أُبَايِعَكَ- فَقَالَ لَهُ الرِّضَا(ع)إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَكَ

____________

(1)- علل الشرائع- 239- 3، و عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 139- 2، و أمالي الصدوق- 68- 2.

(2)- يوسف 12- 55.

(3)- علل الشرائع- 237- 1، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 139- 3.

(4)- في العلل- الحسين بن إبراهيم بن ناتانه.

204‌

- وَ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكَ- فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَخْلَعَ لِبَاساً أَلْبَسَكَ اللَّهُ- وَ تَجْعَلَهُ لِغَيْرِكَ- وَ إِنْ كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ- فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ مَا لَيْسَ لَكَ- فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- لَا بُدَّ لَكَ مِنْ قَبُولِ هَذَا الْأَمْرِ- فَقَالَ لَسْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ طَائِعاً أَبَداً- فَمَا زَالَ يَجْهَدُ بِهِ أَيَّاماً حَتَّى يَئِسَ مِنْ قَبُولِهِ- فَقَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْخِلَافَةَ- وَ لَمْ تُحِبَّ مُبَايَعَتِي لَكَ فَكُنْ وَلِيَّ عَهْدِي- لِتَكُونَ لَكَ الْخِلَافَةُ بَعْدِي- فَقَالَ الرِّضَا(ع)وَ اللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنِّي أَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا قَبْلَكَ مَقْتُولًا بِالسَّمِّ مَظْلُوماً- تَبْكِي عَلَيَّ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ أُدْفَنُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ إِلَى جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِيدِ- فَبَكَى الْمَأْمُونُ وَ قَالَ لَهُ- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنِ الَّذِي يَقْتُلُكَ- أَوْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْكَ وَ أَنَا حَيٌّ- فَقَالَ الرِّضَا(ع)أَمَا إِنِّي لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ- مَنِ الَّذِي يَقْتُلُنِي لَقُلْتُ- فَقَالَ الْمَأْمُونُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّمَا تُرِيدُ بِقَوْلِكَ هَذَا التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِكَ- وَ دَفْعَ هَذَا الْأَمْرِ عَنْكَ لِيَقُولَ النَّاسُ- إِنَّكَ زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا- فَقَالَ لَهُ الرِّضَا(ع)وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ- مُنْذُ خَلَقَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَا زَهِدْتُ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا- وَ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تُرِيدُ- فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَا أُرِيدُ- قَالَ الْأَمَانَ عَلَى الصِّدْقِ- قَالَ لَكَ الْأَمَانُ- قَالَ تُرِيدُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)لَمْ يَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا- بَلْ زَهِدَتِ الدُّنْيَا فِيهِ- أَ مَا تَرَوْنَ كَيْفَ قَبِلَ وِلَايَةَ الْعَهْدِ طَمَعاً فِي الْخِلَافَةِ- قَالَ فَغَضِبَ الْمَأْمُونُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ تَتَلَقَّانِي أَبَداً بِمَا أَكْرَهُهُ- وَ قَدْ أَمِنْتَ سَطْوَتِي- فَبِاللَّهِ أُقْسِمُ لَئِنْ قَبِلْتَ وِلَايَةَ الْعَهْدِ- وَ إِلَّا أَجْبَرْتُكَ عَلَى ذَلِكَ- فَإِنْ فَعَلْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ- فَقَالَ الرِّضَا(ع)قَدْ نَهَانِيَ اللَّهُ أَنْ أُلْقِيَ بِيَدِي- إِلَى التَّهْلُكَةِ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا- فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ- وَ أَنَا أَقْبَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا أُوَلِّيَ أَحَداً- وَ لَا أَعْزِلَ أَحَداً- وَ لَا أَنْقُضَ رَسْماً وَ لَا سُنَّةً- وَ أَكُونَ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَعِيدٍ مُشِيراً- فَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ وَ جَعَلَهُ- وَلِيَّ عَهْدِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مِنْهُ(ع)لِذَلِكَ.

205‌

وَ فِي كِتَابِ الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22350- 7- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا حَمَلَكَ عَلَى الدُّخُولِ فِي وِلَايَةِ الْعَهْدِ- قَالَ مَا حَمَلَ جَدِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَلَى الدُّخُولِ فِي الشُّورَى.

22351- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا دَخَلَ الرِّضَا(ع)فِي هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً- وَ لَقَدْ حُمِلَ إِلَى الْكُوفَةِ مُكْرَهاً- ثُمَّ أُشْخِصَ مِنْهَا- عَلَى طَرِيقِ الْبَصْرَةِ إِلَى فَارِسَ ثُمَّ إِلَى مَرْوَ (4).

22352- 9- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْحُسَيْنِيِّ عَنْ جَدِّهِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ذَا الرِّئَاسَتَيْنِ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ- وَ هُوَ يَقُولُ وَا عَجَبَا لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَباً- سَلُونِي مَا رَأَيْتُ قَالُوا- وَ مَا رَأَيْتَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى- قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُقَلِّدَكَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَفْسَخَ مَا فِي رَقَبَتِي- وَ أَجْعَلَهُ فِي رَقَبَتِكَ- وَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ- اللَّهَ اللَّهَ لَا طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ وَ لَا قُوَّةَ- فَمَا رَأَيْتُ خِلَافَةً كَانَتْ أَضْيَعَ مِنْهَا- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَنْفَضُّ (6) مِنْهَا- وَ يَعْرِضُهَا عَلَى

____________

(1)- أمالي الصدوق- 65- 3.

(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 140- 4.

(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 141- 5.

(4)- فيه أنه ((عليه السلام)) حمل إلى مرو مكرها و قد مر في صلاة المسافر أنه كان يقصر في الطريق، (منه قده).

(5)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 141- 6.

(6)- في المصدر- يتفصى.

206‌

عَلِيِّ بْنِ مُوسَى- وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى يَرْفُضُهَا وَ يَأْبَى.

22353- 10- (1) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الرِّزَامِيِّ (2) عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ قَالَ لَهُ- أَخْبِرْنِي عَنْ دُخُولِكَ لِهَذَا الطَّاغِيَةِ- فِيمَا دَخَلْتَ لَهُ وَ هُمْ عِنْدَكَ كُفَّارٌ- وَ أَنْتَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا- فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)أَ رَأَيْتَكَ هَؤُلَاءِ- أَكْفَرُ عِنْدَكَ أَمْ عَزِيزُ مِصْرَ وَ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ- أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ عَلَى حَالٍ- يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُوَحِّدُونَ- وَ أُولَئِكَ لَمْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ وَ لَمْ يَعْرِفُوهُ- وَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ- فَسَأَلَ الْعَزِيزَ وَ هُوَ كَافِرٌ فَقَالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ- إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (3)- وَ كَانَ يَجْلِسُ مَجْلِسَ الْفَرَاعِنَةِ- وَ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ- أَجْبَرَنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَ أَكْرَهَنِي عَلَيْهِ- مَا الَّذِي أَنْكَرْتَ وَ نَقَمْتَ عَلَيَّ- فَقَالَ لَا عَتْبَ عَلَيْكَ- أَشْهَدُ أَنَّكَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- وَ أَنَّكَ صَادِقٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى وُجُوبِ التَّقِيَّةِ عُمُوماً (5) وَ تَحْرِيمِهَا فِي الْقَتْلِ (6).

____________

(1)- الخرائج و الجرائح- 201.

(2)- في المصدر- محمد بن يزيد الرزامي.

(3)- يوسف 12- 55.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديثين 9، 10 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الأبواب 24، 25، 28 من أبواب الأمر و النهي.

(6)- تقدم في الباب 31 من أبواب الأمر و النهي.

207‌

(1) 49 بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلْوَالِي الْعَمَلُ بِهِ فِي نَفْسِهِ وَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَعَ رَعِيَّتِهِ

22354- 1- (2) رَوَى الشَّهِيدُ الثَّانِي الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ فِي رِسَالَةِ الْغِيبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)فَإِذَا بِمَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ النَّجَاشِيِّ- قَدْ وَرَدَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ وَ أَوْصَلَ إِلَيْهِ كِتَابَهُ- فَفَضَّهُ وَ قَرَأَهُ وَ إِذَا أَوَّلُ سَطْرٍ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنِّي بُلِيتُ بِوِلَايَةِ الْأَهْوَازِ- فَإِنْ رَأَى سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنْ يَحُدَّ لِيَ حَدّاً- أَوْ يُمَثِّلَ لِي مِثَالًا لِأَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى مَا يُقَرِّبُنِي- إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ- وَ يُلَخِّصَ لِي فِي كِتَابِهِ مَا يَرَى لِيَ الْعَمَلَ بِهِ- وَ فِيمَا أَبْتَذِلُهُ وَ أَيْنَ أَضَعُ زَكَاتِي- وَ فِيمَنْ أَصْرِفُهَا- وَ بِمَنْ آنَسُ وَ إِلَى مَنْ أَسْتَرِيحُ- وَ بِمَنْ أَثِقُ وَ آمَنُ وَ أَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي سِرِّي- فَعَسَى أَنْ يُخَلِّصَنِي اللَّهُ بِهِدَايَتِكَ- فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ- وَ أَمِينُهُ فِي بِلَادِهِ- لَا زَالَتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- حَاطَكَ اللَّهُ بِصُنْعِهِ وَ لَطَفَ بِكَ بِمَنِّهِ- وَ كَلَأَكَ بِرِعَايَتِهِ فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ- أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَاءَنِي رَسُولُكَ بِكِتَابِكَ- فَقَرَأْتُهُ وَ فَهِمْتُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتَ وَ سَأَلْتَهُ (3) عَنْهُ- وَ زَعَمْتَ أَنَّكَ بُلِيتَ بِوِلَايَةِ الْأَهْوَازِ- فَسَرَّنِي ذَلِكَ وَ سَاءَنِي- وَ سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَاءَنِي مِنْ ذَلِكَ- وَ مَا سَرَّنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَأَمَّا سُرُورِي

____________

(1)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(2)- كشف الريبة- 122- 10. و تقدم وجوب العدل في الباب 38 من أبواب جهاد النفس و تحريم طلب الرئاسة في الباب 50 منها.

و ياتي في الأبواب 1 و 2 و 9 و 12 من آداب القاضي.

(3)- في المصدر- و سالت.

208‌

بِوِلَايَتِكَ- فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يُغِيثَ اللَّهُ بِكَ مَلْهُوفاً خَائِفاً- مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) وَ يُعِزَّ بِكَ ذَلِيلَهُمْ- وَ يَكْسُوَ بِكَ عَارِيَهُمْ- وَ يُقَوِّيَ بِكَ ضَعِيفَهُمْ- وَ يُطْفِئَ بِكَ نَارَ الْمُخَالِفِينَ عَنْهُمْ- وَ أَمَّا الَّذِي سَاءَنِي مِنْ ذَلِكَ- فَإِنَّ أَدْنَى مَا أَخَافُ عَلَيْكَ- أَنْ تَعْثُرَ بِوَلِيٍّ لَنَا- فَلَا تَشَمَّ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ- فَإِنِّي مُلَخِّصٌ لَكَ جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ- إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْهُ- رَجَوْتُ أَنْ تَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخْبَرَنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ أَبِي عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ- فَلَمْ يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ سَلَبَهُ اللَّهُ لُبَّهُ- وَ اعْلَمْ أَنِّي سَأُشِيرُ عَلَيْكَ- بِرَأْيٍ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ- تَخَلَّصْتَ مِمَّا أَنْتَ مُتَخَوِّفُهُ- وَ اعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَكَ مِمَّا بِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ- وَ كَفِّ الْأَذَى عَنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ- وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ- وَ التَّأَنِّي وَ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ- مَعَ لِينٍ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ وَ شِدَّةٍ فِي غَيْرِ عُنْفٍ- وَ مُدَارَاةِ صَاحِبِكَ- وَ مَنْ يَرِدُ عَلَيْكَ مِنْ رُسُلِهِ- وَ ارْتُقْ فَتْقَ رَعِيَّتِكَ- بِأَنْ تُوقِفَهُمْ عَلَى مَا وَافَقَ الْحَقَّ- وَ الْعَدْلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِيَّاكَ وَ السُّعَاةَ وَ أَهْلَ النَّمَائِمِ- فَلَا يَلْتَزِقَنَّ بِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ- وَ لَا يَرَاكَ اللَّهُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ أَنْتَ تَقْبَلُ مِنْهُمْ- صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- فَيَسْخَطَ اللَّهُ عَلَيْكَ- وَ يَهْتِكَ سِتْرَكَ- وَ احْذَرْ مَكْرَ خُوزِ الْأَهْوَازِ فَإِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَثْبُتُ فِي قَلْبِ يَهُودِيٍّ- وَ لَا خُوزِيٍّ أَبَداً- فَأَمَّا مَنْ تَأْنَسُ بِهِ- وَ تَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ وَ تُلْجِئُ أُمُورَكَ إِلَيْهِ- فَذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُمْتَحَنُ الْمُسْتَبْصِرُ الْأَمِينُ الْمُوَافِقُ لَكَ عَلَى دِينِكَ- وَ مَيِّزْ عَوَامَّكَ وَ جَرِّبِ الْفَرِيقَيْنِ- فَإِنْ رَأَيْتَ هُنَاكَ رُشْداً فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ دِرْهَماً أَوْ تَخْلَعَ ثَوْباً- أَوْ تَحْمِلَ عَلَى دَابَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ لِشَاعِرٍ أَوْ مُضْحِكٍ- أَوْ مُمْتَزِحٍ إِلَّا أَعْطَيْتَ مِثْلَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ- وَ لْتَكُنْ جَوَائِزُكَ وَ عَطَايَاكَ- وَ خِلَعُكَ لِلْقُوَّادِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَجْنَادِ وَ أَصْحَابِ الرَّسَائِلِ- وَ أَصْحَابِ الشُّرَطِ وَ الْأَخْمَاسِ- وَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَ النَّجَاحِ وَ الْفُتُوَّةِ- وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَشْرَبِ وَ الْكِسْوَةِ- الَّتِي تُصَلِّي فِيهَا وَ تَصِلُ بِهَا وَ الْهَدِيَّةِ- الَّتِي تُهْدِيهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِلَى رَسُولِهِ ص

209‌

مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكَ- يَا عَبْدَ اللَّهِ اجْهَدْ أَنْ لَا تَكْنِزَ ذَهَباً- وَ لَا فِضَّةً فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ- وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ (1)- وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ مِنْ حُلْوٍ- وَ لَا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ تَصْرِفُهُ فِي بُطُونٍ خَالِيَةٍ- تُسَكِّنُ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ اعْلَمْ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً- مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ جَائِعٌ- فَقُلْنَا هَلَكْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ- مِنْ فَضْلِ طَعَامِكُمْ- وَ مِنْ فَضْلِ تَمْرِكُمْ وَ رِزْقِكُمْ وَ خَلَقِكُمْ وَ خِرَقِكُمْ- تُطْفِئُونَ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ- وَ سَأُنَبِّئُكَ بِهَوَانِ الدُّنْيَا وَ هَوَانِ شَرَفِهَا- عَلَى مَنْ مَضَى مِنَ السَّلَفِ وَ التَّابِعِينَ- ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الدُّنْيَا وَ طَلَاقِهِ لَهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمَكَارِمِ الدُّنْيَا- وَ الْآخِرَةِ عَنِ الصَّادِقِ الْمُصَدَّقِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِمَا نَصَحْتُ لَكَ فِي كِتَابِي هَذَا- ثُمَّ كَانَتْ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْخَطَايَا- كَمِثْلِ أَوْزَانِ الْجِبَالِ وَ أَمْوَاجِ الْبِحَارِ- رَجَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَتَجَافَى عَنْكَ جَلَّ وَ عَزَّ بِقُدْرَتِهِ- يَا عَبْدَ اللَّهِ إِيَّاكَ أَنْ تُخِيفَ مُؤْمِناً- فَإِنَّ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِيُخِيفَهُ بِهَا- أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلُّهُ- وَ حَشَرَهُ فِي صُورَةِ الذَّرِّ لَحْمَهُ- وَ جَسَدَهُ وَ جَمِيعَ أَعْضَائِهِ حَتَّى يُورِدَهُ مَوْرِدَهُ- وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ- مَنْ أَغَاثَ لَهْفَاناً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- أَغَاثَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ-

____________

(1)- التوبة 9- 34.

210‌

وَ آمَنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ- وَ آمَنَهُ مِنْ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ- وَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً- قَضَى اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ كَثِيرَةً مِنْ إِحْدَاهَا الْجَنَّةُ- وَ مَنْ كَسَا أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عُرْيٍ- كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ- وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا- وَ لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي رِضْوَانِ اللَّهِ- مَا دَامَ عَلَى الْمَكْسُوِّ مِنْهُ سِلْكٌ- وَ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنْ جُوعٍ- أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ- سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ رَيَّهُ- وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ- أَخْدَمَهُ اللَّهُ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ- وَ أَسْكَنَهُ مَعَ أَوْلِيَائِهِ الطَّاهِرِينَ- وَ مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ رُجْلَةٍ حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ- وَ بَاهَى بِهِ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ امْرَأَةً يَأْنَسُ بِهَا- وَ تَشُدُّ عَضُدَهُ- وَ يَسْتَرِيحُ إِلَيْهَا زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- وَ آنَسَهُ بِمَنْ أَحَبَّهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ آنَسَهُمْ بِهِ- وَ مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ- أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ زَلَّةِ الْأَقْدَامِ- وَ مَنْ زَارَ أَخَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لَا لِحَاجَةٍ مِنْهُ- إِلَيْهِ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ- وَ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ- يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً- مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ- مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ- فَلَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثْرَةَ مُؤْمِنٍ- اتَّبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ فَضَحَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ- وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِ- أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي مَقَالَتِهِ- وَ لَا يُنْتَصَفَ مِنْ عَدُوِّهِ- وَ عَلَى أَنْ لَا يَشْفِيَ غَيْظَهُ إِلَّا بِفَضِيحَةِ نَفْسِهِ- لِأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ- وَ ذَلِكَ لِغَايَةٍ قَصِيرَةٍ- وَ رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ- وَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَشْيَاءَ- أَيْسَرُهَا عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ مِثْلُهُ- يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ يَبْغِيهِ وَ يَحْسُدُهُ- وَ الشَّيْطَانُ يُغْوِيهِ وَ يُضِلُّهُ- وَ السُّلْطَانُ يَقْفُو أَثَرَهُ- وَ يَتَّبَّعُ عَثَرَاتِهِ- وَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ مُؤْمِنٌ- بِهِ يَرَى سَفْكَ دَمِهِ دِيناً- وَ إِبَاحَةَ حَرِيمِهِ غُنْماً- فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا-

211‌

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ- نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ(ع)فَقَالَ- يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ اشْتَقَقْتُ لِلْمُؤْمِنِ اسْماً مِنْ أَسْمَائِي سَمَّيْتُهُ مُؤْمِناً- فَالْمُؤْمِنُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ- مَنِ اسْتَهَانَ مُؤْمِناً فَقَدِ اسْتَقْبَلَنِي بِالْمُحَارَبَةِ- يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ يَوْماً يَا عَلِيُّ لَا تُنَاظِرْ رَجُلًا- حَتَّى تَنْظُرَ فِي سَرِيرَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ حَسَنَةً- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَخْذُلَ وَلِيَّهُ- فَإِنْ تَكُنْ سَرِيرَتُهُ رَدِيَّةً فَقَدْ يَكْفِيهِ مَسَاوِيهِ- فَلَوْ جَهَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَمِلَ- مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ- أَدْنَى الْكُفْرِ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلُ مِنْ أَخِيهِ الْكَلِمَةَ فَيَحْفَظَهَا- عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهُ بِهَا أُولٰئِكَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ (1)- يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ- مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ- وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مَا يَشِينُهُ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ- فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ- فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (2)- يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ- مَنْ رَوَى عَنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا هَدْمَ مُرُوءَتِهِ- وَ ثَلْبَهُ أَوْبَقَهُ اللَّهُ بِخَطِيئَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَخْرَجٍ- مِمَّا قَالَ وَ لَنْ يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ أَبَداً- وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً- فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ سُرُوراً- وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى

____________

(1)- آل عمران 3- 77.

(2)- النور 24- 19.

212‌

أَهْلِ الْبَيْتِ سُرُوراً- فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)سُرُوراً- وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)سُرُوراً- فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ مَنْ سَرَّ اللَّهَ- فَحَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ جَنَّتَهُ- ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ- وَ إِيثَارِ طَاعَتِهِ وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ- فَإِنَّهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللَّهِ- فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤْثِرْ أَحَداً عَلَى رِضَاهُ وَ هَوَاهُ- فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى خَلْقِهِ- لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهَا- وَ لَا يُعَظِّمُ سِوَاهَا- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُوَكَّلُوا بِشَيْ‌ءٍ- أَعْظَمَ مِنَ التَّقْوَى- فَإِنَّهُ وَصِيَّتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً- تُسْأَلُ عَنْهُ غَداً فَافْعَلْ- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ فَلَمَّا وَصَلَ كِتَابُ الصَّادِقِ(ع) إِلَى النَّجَاشِيِّ نَظَرَ فِيهِ وَ قَالَ- صَدَقَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَوْلَايَ- فَمَا عَمِلَ أَحَدٌ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا نَجَا- فَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ اللَّهِ يَعْمَلُ بِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ.

(1) 50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ إِذَا عُرِفَ أَرْبَابُهُ

22355- 1- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (3)- أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَقْوَامٍ لَهُمْ- أَمْوَالٌ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ- وَ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الصَّدَقَةِ (5).

____________

(1)- الباب 50 فيه حديث واحد.

(2)- مجمع البيان 1- 380.

(3)- البقرة 2- 267.

(4)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة. و في الحديثين 5 و 6 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

213‌

(1) 51 بَابُ أَنَّ جَوَائِزَ الظَّالِمِ وَ طَعَامَهُ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنَ الْوِلَايَةِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ حَرَاماً بِعَيْنِهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِاجْتِنَابُ وَ حُكْمِ وَكِيلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِلِّ لَهُ

22356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ- يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ- إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ- فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ- وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ- وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ- فَلَكَ الْمَهْنَأُ (3) وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

22357- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ- فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا (6)

.

____________

(1)- الباب 51 فيه 16 حديثا.

(2)- التهذيب 6- 338- 940.

(3)- في نسخة من الفقيه- الحظ (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 175- 3662.

(5)- التهذيب 6- 338- 942.

(6)- الفقيه 3- 175- 3663.

214‌

22358- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيَصِلُنِي بِالصِّلَةِ أَقْبَلُهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا- قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.

22359- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ.

22360- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

22361- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ- فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- (5) أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ- فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ- وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ- ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ- قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِينِي- قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- (6) أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.

22362- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

____________

(1)- التهذيب 6- 338- 943.

(2)- التهذيب 6- 337- 935.

(3)- التهذيب 6- 336- 931.

(4)- التهذيب 6- 336- 933.

(5)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، (هامش المخطوط) و في المصدر- ابن ابي السماك، في الموضعين.

(6)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، (هامش المخطوط) و في المصدر- ابن ابي السماك، في الموضعين.

(7)- التهذيب 6- 338- 939، و أورده في الحديث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب.

215‌

الْحَسَنِ(ع)إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ- فَتَكُونُ عِنْدِي الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا- أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا- ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِي الْمَالُ- فَلِي أَنْ آخُذَهُ- قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ (1) مِثْلَهُ.

22363- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ أَخِي عُذَافِرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ إِنْسَانٌ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَكَانَتْ فِي جُوَالِقِي- فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَفِيرَةِ شُقَّ جُوَالِقِي- وَ ذُهِبَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ- وَ وَافَقْتُ عَامِلَ الْمَدِينَةِ بِهَا- فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي شُقَّ جُوَالِقُكَ- فَذُهِبَ بِمَتَاعِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ- قَالَ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا حَتَّى نُعَوِّضَكَ- قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ- دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- يَا عُمَرُ شُقَّتْ زَامِلَتُكَ وَ ذُهِبَ بِمَتَاعِكَ- فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ- خَيْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنْكَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَائْتِ عَامِلَ الْمَدِينَةِ- فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَكَ- فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ دَعَاكَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ.

22364- 9- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ (4) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي- فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي ذَلِكَ الْكِيسَ- هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في المصدر- زربي.

(2)- الكافي 8- 221- 278.

(3)- الكافي 4- 21- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصدقة.

(4)- في المصدر- مفضل بن قيس بن رمانة.

216‌

22365- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّشِيدَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِخِلَعٍ وَ حُمْلَانٍ وَ مَالٍ- فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ- إِذَا كَانَ فِيهِ حُقُوقُ الْأُمَّةِ- فَقُلْتُ نَاشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ فَيَغْتَاظَ- قَالَ اعْمَلْ بِهِ مَا أَحْبَبْتَ.

22366- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّشِيدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)يَوْماً فَأَكْرَمَهُ- وَ أَتَى بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِيَةِ- فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ فَغَلَفَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِلَعٌ- وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِيرُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع) وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ- لِئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً.

22367- 12- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ نِزَارٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ حَكَى عَنِ الرَّشِيدِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً- فَأَكْرَمَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مِائَتَيْ دِينَارٍ.

22368- 13- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 75- 4.

(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 77- 5.

(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 91- 11.

(4)- قرب الاسناد- 45.

217‌

الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)كَانَا يَغْمِزَانِ مُعَاوِيَةَ- وَ يَقَعَانِ فِيهِ وَ يَقْبَلَانِ جَوَائِزَهُ.

22369- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى مُعَاوِيَةَ- وَ ذَكَرَ الْكِتَابَ وَ فِيهِ تَقْرِيعٌ عَظِيمٌ وَ تَوْبِيخٌ بَلِيغٌ- قَالَ فَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِشَيْ‌ءٍ يَسُوؤُهُ- وَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ- سِوَى عُرُوضٍ وَ هَدَايَا مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ.

22370- 15- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ- مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ- رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَتِهِ وَ هُوَ فِيهَا- أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ- وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ- وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ- فَيَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا- وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ- لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ- فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا- الْجَوَابُ إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ- أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ- فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (4) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (5)

____________

(1)- الاحتجاج- 298.

(2)- الاحتجاج- 485.

(3)- الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده).

(4)- غيبة الطوسي- 235.

(5)- ياتي في الفائدة الثانية- من الخاتمة برقم (48).

218‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي الْأَخِيرِ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الْجَمِيعِ حَرَاماً وَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ لِيُمْكِنَ الْحُكْمُ بِهَا حَيْثُ إِنَّ مَا فِي يَدِهِ وَقْفٌ عَلَى الْغَيْرِ وَ الْمَفْرُوضُ فِي الْأَوَّلِ كَوْنُهُ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فِيهِ كَثِيراً مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُبَاحَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ فَلَا مُنَافَاةَ.

22371- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ.

(4) 52 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ

22372- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَا لَكَ- لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ- إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ- فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ.

22373- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 45، و في الحديث 17 من الباب 46 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب وجوب الحج.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 90، و في الباب 52 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 163.

(4)- الباب 52 فيه 6 أحاديث.

(5)- التهذيب 6- 336- 932.

(6)- التهذيب 6- 337- 936.

219‌

قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ أَخُوهُ- مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ- فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ- وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ- قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ- فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ- قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ- هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ- إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ.

22374- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ- فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ وَ يَقُولُ- ظَلَمَنِي فَقَالَ اشْتَرِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

22375- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ الشَّيْ‌ءَ- وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْهُ.

22376- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ- مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ- قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ-

____________

(1)- التهذيب 6- 337- 937.

(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- التهذيب 6- 337- 938.

(4)- الكافي 5- 228- 2.

220‌

قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا- فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا- فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا- فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا- وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ- قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا- وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ- فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ- وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ- فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

22377- 6- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ- فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 53 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ غَلَّاتِ الظَّالِمِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا حَرَاماً وَ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ

22378- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 375- 1094.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 162.

(3)- تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 53 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 53 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 6- 375- 1092، الكافي 5- 229- 5.

221‌

زِيَادٍ- (1) فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ- فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ (2) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَشْتَرِهِ- فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ.

22379- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ- قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ- أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22380- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ- فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (8) وَ الْأَطْعِمَةِ (9).

____________

(1)- كتب المصنف- كذا في الفقيه (هامش المخطوط) و في المصدرين- أبي زياد.

(2)- في نسخة- أستامر (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 375- 1093 و التهذيب 7- 131- 577، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب.

(4)- الكافي 5- 228- 3.

(5)- التهذيب 7- 132- 582.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 52 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 17 من أبواب زكاة الغلات.

(8)- ياتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

(9)- ياتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة، و في الحديث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو.

222‌

(1) 54 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا يُنْزَلُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

22381- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ بِالنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- اضْمَحَلَّتِ الْقَطَائِعُ فَلَا قَطَائِعَ- (وَ قَالَ إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا) (3).

22382- 2- (4) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ لَا يَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

____________

(1)- الباب 54 فيه حديثان.

(2)- قرب الاسناد- 39.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- قرب الاسناد- 62.

(5)- ياتي في الباب 21 من أبواب المزارعة.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة، و في الحديث 3 من الباب 36 من ابواب آداب المائدة.

و ياتي ما يدل على جواز النزول على الغريم و الأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين 3، 4 من الباب 18 من أبواب الدين.

223‌

(1) 55 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ شِرَائِهَا وَ حَمْلِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى شُرْبِهَا فَإِنْ بَاعَ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ

22383- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ- يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً- فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ- أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ- فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأُهَرِيقَتَا- وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ- أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3).

22384- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 55 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 230- 2.

(3)- التهذيب 7- 136- 601.

(4)- الكافي 5- 231- 7.

224‌

رَجُلٌ- أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً- فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ- إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنَّ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.

22385- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا- وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا- وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا- وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

22386- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً- غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا- وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا- وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا- وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا.

22387- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ- وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ- وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا- وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا- وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا- وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).

____________

(1)- الكافي 6- 398- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2)- الكافي 6- 429- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.

(3)- الفقيه 4- 8- 4968، و أورده في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.

(4)- الفقيه 4- 56- 4968.

225‌

22388- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ- أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)رَاوِيَةُ خَمْرٍ- بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ- فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ- فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ خَلْفِهِ- يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا- فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا- فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ- فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي- لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ (2).

22389- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ- وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ (6) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(7) 56 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْفُقَّاعِ

22390- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 135- 599، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5، و في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- فيه النسخ قبل الفعل (منه قده).

(3)- التهذيب 7- 136- 600، و أورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في البابين 56، 57، و في الحديثين 2، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 28، و في الحديثين 3، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.

(7)- الباب 56 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 423- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.

226‌

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ- فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ- خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ- أَ مَا يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَ الدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَهُ (1).

22391- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 57 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ وَ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

22392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (6) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ- وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ

____________

(1)- الكافي 6- 422- 1.

(2)- الكافي 6- 422- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة. و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 57 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 232- 14.

(6)- في المصدر- ابن أبي عمير.

227‌

يَبِيعُ خَمْرَهُ- وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنِ الرِّضَا(ع)(3) مِثْلَهُ.

22393- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ- قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ- وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ- ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ- أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 58 بَابُ حُكْمِ الْعَمَلِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ

22394- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- في نسخة- ابن أبي عمير (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- محمد بن سنان، عن معاوية بن سعد.

(3)- الكافي 5- 231- 5.

(4)- الكافي 5- 232- 13.

(5)- التهذيب 7- 138- 612.

(6)- ياتي في الباب 60 من هذه الأبواب، و في الباب 28 من ابواب الدين.

(7)- الباب 58 فيه 4 أحاديث.

(8)- التهذيب 6- 382- 1129.

228‌

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ- يَعْمَلُ الْحَمَائِلَ (1) بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ- قَالَ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ.

22395- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ- يُعْمَلُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ- فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ- وَ يَبْقَى ثُلُثَاهُ- ثُمَّ اجْعَلْهُ فِي فَخَّارَةٍ جَدِيدَةٍ لَيْلَةً بَارِدَةً- فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَجْمُدْ فَلَيْسَ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ- وَ اغْسِلْ يَدَكَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ- قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا- اغْسِلْ يَدَكَ كَمَا تَمَسُّ الْكَلْبَ.

22396- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا- إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ- خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ- ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا- حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهَا ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.

22397- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ- فَرُبَّمَا نَسِيَ الرَّجُلُ فَصَلَّى- وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ- وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ- خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ- فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ

____________

(1)- الحمائل- جمع حمالة و هي خيط مضفور يحمل به السيف، انظر (مجمع البحرين- حمل- 5- 358).

(2)- التهذيب 6- 382- 1130.

(3)- الفقيه 3- 348- 4224، و أورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(4)- الفقيه 3- 349- 4225، و أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

229‌

لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ- وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 59 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ خَمْراً وَ كَرَاهَةِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَسِيئَةً وَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْلِيَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ

22398- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ- فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ- فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ- أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً (4)

. 22399- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ- قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ- لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً- قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً- وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 4 من الباب 33، و في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2)- الباب 59 فيه 10 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 230- 1.

(4)- التهذيب 7- 138- 611، و الاستبصار 3- 106- 374.

(5)- الكافي 5- 231- 3.

230‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

22400- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ مِثْلَهُ (3).

22401- 4- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ- مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ حَرَاماً- فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).

22402- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ- أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً- أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ- الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ- فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.

22403- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 136- 602، و الاستبصار 3- 105- 369.

(2)- الكافي 5- 231- 4.

(3)- التهذيب 7- 137- 609، و الاستبصار 3- 105- 372.

(4)- الكافي 5- 231- 6.

(5)- التهذيب 7- 136- 604، و الاستبصار 3- 105- 371.

(6)- الكافي 5- 231- 8.

(7)- الكافي 5- 232- 12.

(8)- في المصدر زيادة- عن أحمد بن محمد.

231‌

بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ- لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ- وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ (1) وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ- ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا- مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.

22404- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً- وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا- هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً- وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً- فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.

22405- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ- مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ- أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً.

22406- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً- فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا- أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.

22407- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ- تَبِيعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً- قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً- قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي

____________

(1)- الدنان- جمع دن و هو الحب (مجمع البحرين- دنن- 6- 248).

(2)- التهذيب 7- 196- 866، و أورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب المزارعة.

(3)- التهذيب 7- 136- 603، و الاستبصار 3- 105- 370.

(4)- التهذيب 7- 137- 605، و الاستبصار 3- 106- 375.

(5)- التهذيب 7- 138- 610، و الاستبصار 3- 106- 373.

232‌

قِرْبَتِي- قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ- ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَيْهِ- حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 60 بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً وَ خِنْزِيراً جَازَ لِلْمُسْلِمِ قَبْضُ ثَمَنِهِ مِنْهُ مِنْ دَيْنٍ وَ نَحْوِهِ

22408- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ- فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ- إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ.

22409- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة.

(2)- الباب 60 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 232- 10.

(4)- الكافي 5- 231- 9.

(5)- التهذيب 7- 137- 606.

233‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّيٌّ لِمَا مَرَّ (1).

22410- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ- فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (3).

22411- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ- فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ.

22412- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْجِزْيَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ (7).

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- الكافي 5- 232- 11.

(3)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 7- 137- 607.

(5)- التهذيب 7- 137- 608.

(6)- تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو.

(7)- ياتي في الباب 28 من أبواب الدين.

234‌

(1) 61 بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً فَأَسْلَمَ جَازَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ

22413- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ- بَاعَ أَحَدُهُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ- فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ- هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 62 بَابُ اسْتِخْرَاجِ الْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ

22414- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي سُوقِ النُّحَاسِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- هَذَا النُّحَاسُ أَيْشٍ (7) أَصْلُهُ- فَقَالَ فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا- فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا انْتَفَعَ بِهَا.

____________

(1)- الباب 61 فيه حديث واحد.

(2)- قرب الاسناد- 115.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 134.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 62 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 307- 15.

(7)- في نسخة- أي شي‌ء (هامش المخطوط)، و كذلك في المصدر.

235‌

(1) 63 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ وَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ وَ يُكْرَهُ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ يُذْبَحَ وَ حُكْمِ إِخْصَاءِ الْحَيَوَانِ

22415- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْكُشُوفِ- وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ (3) النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ- إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ وَ نَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (4).

22416- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ نُنْزِيهَا عَلَى الرَّمَكِ- (6) لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ أَنْزِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) وَ عَلَى إِخْصَاءِ‌

____________

(1)- الباب 63 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 309- 24.

(3)- تضرب- يحمل عليها الفحل (الصحاح- ضرب- 1- 168).

(4)- التهذيب 6- 377- 1105، و الاستبصار 3- 57- 184.

(5)- التهذيب 6- 384- 1137، و الاستبصار 3- 57- 185.

(6)- الرمك- جمع رمكة، و هي الأنثى من الخيل (القاموس المحيط- رمك- 3- 304).

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

236‌

الْحَيَوَانِ فِي أَحْكَامِ الدَّوَابِّ (1).

(2) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَزْلِ لِلْمَرْأَةِ

22417- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ النَّخَعِيَّةِ قَالَتْ مَرَّ بِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ- أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْحَسَنِ- قُلْتُ أَغْزِلُ- قَالَتْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْكَسْبِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْكَسْبِ- أَوْ مِنْ أَحَلِّ الْكَسْبِ (4)

. 22418- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي كَلَامٍ

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 2، 3، 6 من الباب 36 من أبواب أحكام الدواب.

(2)- الباب 64 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 6- 382- 1127.

(4)- الكافي 5- 311- 32.

(5)- علل الشرائع- 582- 23، و أورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب أحكام الملابس، و في الحديث 3 من الباب 10، و في الحديث 8 من الباب 19، و في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام المساكن، و في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب أحكام الدواب، و في الحديث 4 من الباب 83 من أبواب الأطعمة المباحة.

237‌

كَثِيرٍ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.

22419- 3- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: مَرَّ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ- وَ هِيَ جَالِسَةٌ عَلَى بَابِ دَارِهَا بُكْرَةً- وَ كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ- وَ فِي يَدِهَا مِغْزَلٌ تَغْزِلُ بِهِ- فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ بَكْرٍ- أَ مَا كَبِرْتِ أَ مَا آنَ لَكِ أَنْ تَضَعِي هَذَا الْمِغْزَلَ- فَقَالَتْ وَ كَيْفَ أَضَعُهُ- وَ قَدْ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) يَقُولُ هُوَ مِنْ طَيِّبَاتِ الْكَسْبِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (2).

(3) 65 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ مَالًا يَأْكُلُ رِبْحَهُ مَا دَامَ صَدِيقَهَا ثُمَّ تَابَ رَدَّ الْمَالَ وَ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ حَلَالًا

22420- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ (5) عَنْ صَابِرٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ- فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ- قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 150- 494.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- الباب 65 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 6- 382- 1126.

(5)- في الكافي- مولى آل سام.

(6)- في التهذيب و الكافي- جابر.

238‌

مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 66 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا وَ أَنَّ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِإِذْنِهِ

22421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ- فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ.

قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِيهِ- فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

22422- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ- فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ- (7) إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ- فَقَدْ آجَرَ مُوسَى(ع)نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ- فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ (8) وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً

____________

(1)- الكافي 5- 307- 13.

(2)- ياتي في الباب 9 من أبواب المضاربة.

(3)- الباب 66 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 90- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاجارة.

(5)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(6)- الكافي 5- 90- 2، التهذيب 6- 353- 1003، و الاستبصار 3- 55- 178.

(7)- في الفقيه- بها (هامش المخطوط).

(8)- في الفقيه و نسخة من التهذيب- ثمانيا (هامش المخطوط) و في التهذيب- ثمانا.

239‌

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ- فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)مِثْلَهُ (2).

22423- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَتَّجِرُ- فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ- فَقَالَ لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ- وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ- وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ- فَقَدْ (4) حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22424- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزْقَ- وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ- وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ.

22425- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ

____________

(1)- القصص 28- 27.

(2)- الفقيه 3- 173- 3655.

(3)- الكافي 5- 90- 3.

(4)-" فقد" ليس في التهذيب و لا الفقيه (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 174- 3656.

(6)- التهذيب 6- 353- 1002، و الاستبصار 3- 55- 177.

(7)- الفقيه 3- 174- 3657.

(8)- التهذيب 6- 381- 1125، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الاجارة.

240‌

عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ- فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ- فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ- فَيَقُولُ اشْتَرِ لِي كَذَا وَ كَذَا- وَ مَا رَبِحْتَ فَبَيْنِي وَ بَيْنَكَ- قَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 67 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

22426- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).

22427- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ- يُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- ياتي في الحديثين 2، 3 من الباب 2، و في الباب 9 من أبواب الاجارة.

(2)- الباب 67 فيه 7 أحاديث.

(3)- التهذيب 6- 388- 1158.

(4)- الكافي 5- 256- 1.

(5)- التهذيب 6- 388- 1159.

(6)- الكافي 5- 257- 4.

241‌

22428- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَرْكَبُ الْبَحْرَ- فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ يُضِرُّ بِدِينِكَ- هُوَ ذَا النَّاسُ يُصِيبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِيشَتَهُمْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).

22429- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَكْرَهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.

22430- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).

22431- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ.

____________

(1)- التهذيب 6- 388- 1160.

(2)- التهذيب 6- 380- 1119.

(3)- الكافي 5- 257- 5.

(4)- التهذيب 6- 381- 1120، و أورد مثله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب السفر.

(5)- التهذيب 6- 380- 1118.

(6)- الفقيه 1- 459- 1330.

(7)- الكافي 5- 256- 2.

242‌

22432- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَمَلْتُ مَعِي مَتَاعاً إِلَى مَكَّةَ فَبَارَ عَلَيَّ- فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ مَتَاعاً- قَدْ بَارَ عَلَيَّ وَ قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَصِيرَ إِلَى مِصْرَ- فَأَرْكَبَ بَرّاً أَوْ بَحْراً- فَقَالَ مِصْرُ الْحُتُوفِ- يُقَيَّضُ لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ السَّفَرِ (2).

(3) 68 بَابُ كَرَاهَةِ التِّجَارَةِ فِي أَرْضٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ

22433- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ- فَنَأْتِي مِنْهَا عَلَى أَمْكِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ فَقَالَ أَ فَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ فُلَانٍ- يَرْضَى بِالدُّونِ- ثُمَّ قَالَ لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ- لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 5- 256- 3، و أورد نحوه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة، و قطعة منه عن قرب الاسناد في الحديث 8 من الباب 20، و اخرى في الحديث 7 من الباب 60 من أبواب آداب السفر.

(2)- تقدم في الباب 60 من أبواب آداب السفر.

(3)- الباب 68 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 6- 381- 1121.

243‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).

(2) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ التِّجَارَةَ وَ طَلَبَ الْمَعِيشَةِ فِي بَلَدِهِ إِنْ أَمْكَنَ

22434- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بِلَادِهِ- وَ يَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ- وَ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

22435- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- هُوَ مُعْجَبٌ بِهَا وَ هِيَ تَخُونُهُ.

22436- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- الكافي 5- 257- 6.

(2)- الباب 69 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 257- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد، و عن الفقيه و الخصال في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب آداب التجارة.

(4)- الفقيه 3- 164- 3598.

(5)- الكافي 5- 258- 3.

(6)- الكافي 5- 258- 2.

244‌

التَّيْمِيِّ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ (2) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِيَةُ- وَ الْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ- وَ الرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ- يَغْدُو إِلَى أَهْلِهِ وَ يَرُوحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (3).

22437- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي اتَّخَذْتُ رَحًى فِيهَا مَجْلِسِي- وَ يَجْلِسُ إِلَيَّ فِيهَا أَصْحَابِي- فَقَالَ ذَاكَ رِفْقُ اللَّهِ.

(5) 70 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً

22438- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً- إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً- وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (7)- ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ- مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ- أَوْ يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ- أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ- كَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ

____________

(1)- في المصدر- علي بن الحسين التيمي.

(2)- في نسخة- حماد، عن عبد الكريم (هامش المخطوط) و كذا في التهذيب.

(3)- التهذيب 7- 236- 1032.

(4)- الكافي 5- 310- 26.

(5)- الباب 70 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 128- 2.

(7)- النساء 4- 10.

245‌

مَالَ الْيَتِيمِ.

22439- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَتَيْنِ- إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ- وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْيَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا- مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ (2)- الْآيَةَ يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ- كَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْيَتَامَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ (3) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

22440- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً.

22441- 4- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ يَخْلُفُهُ (8)- وَبَالُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ-

____________

(1)- الكافي 5- 128- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الغصب.

(2)- النساء 4- 9.

(3)- الفقيه 3- 569- 4945.

(4)- عقاب الأعمال- 278- 2.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(6)- الفقيه 4- 377- 5776.

(7)- الفقيه 3- 173- 3652.

(8)- في المصدر- سيلحقه.

246‌

وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ- لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً- خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ (1)- وَ أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً- إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً- وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (2).

22442- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً- لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ- أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ الْإِنْسَانُ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً- فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ- إِذِ الْيَتِيمُ غَيْرُ مُسْتَغْنٍ- وَ لَا مُحْتَمِلٍ لِنَفْسِهِ وَ لَا قَائِمٍ (4) بِشَأْنِهِ- وَ لَا لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ- وَ يَكْفِيهِ كَقِيَامِ وَالِدَيْهِ- فَإِذَا أَكَلَ مَالَهُ فَكَأَنَّهُ قَتَلَهُ- وَ صَيَّرَهُ إِلَى الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ- مَعَ مَا حَرَّمَ (5) اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً- خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ (6) وَ لِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ اللَّهَ أَوْعَدَ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ- عُقُوبَةً فِي الدُّنْيَا وَ عُقُوبَةً فِي الْآخِرَةِ- فَفِي تَحْرِيمِ مَالِ الْيَتِيمِ اسْتِبْقَاءُ (7) الْيَتِيمِ- وَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ وَ السَّلَامَةُ لِلْعَقِبِ أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَهُ- لِمَا أَوْعَدَ اللَّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ- مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ طَلَبِ الْيَتِيمِ بِثَأْرِهِ- إِذَا أَدْرَكَ وَ وُقُوعِ الشَّحْنَاءِ وَ الْعَدَاوَةِ- وَ الْبَغْضَاءِ حَتَّى يَتَفَانَوْا.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي فِي آخِرِ

____________

(1)- النساء 4- 9.

(2)- النساء 4- 10.

(3)- الفقيه 3- 565- 4934.

(4)- في عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) و لا عليم (هامش المخطوط).

(5)- في العلل- ما خوف (هامش المخطوط).

(6)- النساء 4- 9.

(7)- في العيون- استغناء (هامش المخطوط).

247‌

الْكِتَابِ (1).

22443- 6- (2) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ- سَيُدْرِكُهُ (3) ذَلِكَ فِي عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي الدُّنْيَا- وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ- أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً- خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (4)- وَ أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً- إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً- وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (5).

22444- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ- سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ- أَوْ عَلَى عَقِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا- مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً- خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ- وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً (7).

____________

(1)- علل الشرائع- 480- 1 و عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 92 و تاتي أسانيده في الفائدة الاولى- 382 من الخاتمة.

(2)- عقاب الأعمال- 277- 1.

(3)- في المصدر زيادة- و بال.

(4)- النساء 4- 9.

(5)- النساء 4- 10.

(6)- عقاب الأعمال- 278- 3.

(7)- النساء 4- 9.

248‌

22445- 8- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ قَوْماً- تُقْذَفُ فِي أَجْوَافِهِمُ النَّارُ- وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ- فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ- هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً.

وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 71 بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فِي مُقَابِلِهِ نَفْعٌ لَهُ بِقَدْرِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ عِوَضَهُ كَذَلِكَ

22446- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا- فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ

____________

(1)- تفسير القمي 1- 132.

(2)- راجع العياشي 1- 223- 225.

(3)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 5 من هذه الابواب، و في الحديث 14 من الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات، و في الحديثين 4، 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال، و في الباب 46، و في الحديث 8 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس، و في الحديثين 6، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 71، و في الأحاديث 2، 3، 4، 5 من الباب 76 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، و في الباب 5 من أبواب بقية الحدود.

(5)- الباب 71 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 129- 4.

249‌

وَ مَعَهُ (1) خَادِمٌ لَهُمْ- فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ- وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ- وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا- وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ- مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ(ع)بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (2)- فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

22447- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً- فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْ‌ءُ- فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ- مِنْ مَالِي فَأَقُولُ- يَا رَبِّ هَذَا بِذَا فَقَالَ(ع)لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في المصدر- و معهم.

(2)- القيامة 75- 14.

(3)- البقرة 2- 220.

(4)- التهذيب 6- 339- 947.

(5)- الكافي 5- 129- 5.

(6)- تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب 70 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.

250‌

(1) 72 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْوَصِيِّ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ مَعَ الْحَاجَةِ

22448- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3)- قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ- وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ.

22449- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنِ الْقَيِّمِ- لِلْأَيْتَامِ فِي الْإِبِلِ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا- وَ هَنَأَ (5) جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا فِي غَيْرِ نَهْكٍ لِضَرْعٍ- وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَ‌

____________

(1)- الباب 72 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 5- 130- 3، التهذيب 6- 340- 950.

(3)- النساء 4- 6.

(4)- الكافي 5- 130- 4.

(5)- هنات البعير- إذا طليته بالقطران و القطران دواء للجرب. (الصحاح- هنا- 1- 84).

(6)- التهذيب 6- 340- 951.

251‌

الْجَوَابَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1).

22450- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً- فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3) فَقَالَ- ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ- إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ- فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا- فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً الْحَدِيثَ.

22451- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (5)- قَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى- وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ- فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ- فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا يُسْرِفْ فَإِنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُمْ- لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ بِنَفْسِهِ- فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22452- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ- مَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ- فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ- فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 47.

(2)- الكافي 5- 130- 5، و التهذيب 6- 341- 952، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.

(3)- النساء 4- 6.

(4)- الكافي 5- 129- 1.

(5)- النساء 4- 6.

(6)- التهذيب 6- 340- 948.

(7)- التهذيب 6- 343- 960.

252‌

22453- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ- لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ- أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَلِيطُ حَوْضَهَا- وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا- وَ يَرُدُّ نَادَّتَهَا (2) فَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا- غَيْرَ مُنْهِكٍ لِلْحِلَابِ- وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ.

22454- 7- (3) قَالَ الطَّبْرِسِيُّ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (4)- مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ فَقِيراً- فَلْيَأْخُذْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَدْرَ الْحَاجَةِ مِنَ الْكِفَايَةِ عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ- ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ إِذَا وَجَدَ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع.

22455- 8- (5) وَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَاتِ أَصْحَابِنَا أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ الْكِفَايَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (6) وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (7).

22456- 9- (8) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً

____________

(1)- مجمع البيان 2- 9.

(2)- النادة- الشاردة. (الصحاح- ندد- 2- 543).

(3)- مجمع البيان 2- 9.

(4)- النساء 4- 6.

(5)- مجمع البيان 2- 10.

(6)- تفسير العياشي 1- 221- 28.

(7)- لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

(8)- تفسير العياشي 1- 222- 31.

253‌

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (1)- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ- عَلَى حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَ يَشْغَلُ فِيهَا نَفْسَهُ- فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ- الَّتِي عِنْدَهُ مَوْضُوعَةٌ.

22457- 10- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3)- قَالَ ذَلِكَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ فِي أَمْوَالِهِمْ- فَلَا يَحْتَرِفُ لِنَفْسِهِ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.

22458- 11- (4) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (5)- قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.

أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ وَ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْأَحَادِيثِ (6) يَعْنِي أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا فَيَأْخُذُ أُجْرَتَهُ لِمَا مَرَّ (7) أَوِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخَةٌ بِمَا دَلَّ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- النساء 4- 6.

(2)- تفسير العياشي 1- 222- 32.

(3)- النساء 4- 6.

(4)- تفسير العياشي 1- 222- 33.

(5)- النساء 4- 6.

(6)- له نظائر كثيرة في الحديث 4 من الباب 9، و في الحديث 23 من الباب 13، و في الحديثين 1، 3 من الباب 14 من أبواب صفات القاضي.

(7)- مر في أحاديث نفس الباب.

(8)- تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب.

254‌

(1) 73 بَابُ جَوَازِ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ وَ مُؤَاكَلَتِهِ إِذَا لَمْ تَسْتَلْزِمْ أَكْلَ مَالِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ

22459- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ (3)- قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمْ- وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ- ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَ كِبَاراً- وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً- فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ- فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ- وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً- فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ(ع)ثُمَّ تُنْفِقُهُ (5)

. 22460- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- الباب 73 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 130- 5، التهذيب 6- 341- 952، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 72 من هذه الأبواب.

(3)- البقرة 2- 220.

(4)- تفسير العياشي 1- 107- 318.

(5)- تفسير العياشي 1- 108- 322 و 323.

(6)- الكافي 5- 129- 2.

255‌

سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ (1)- فَقَالَ يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ- فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ- عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُهُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ- فَيُخَالِطُهُمْ وَ يَأْكُلُونَ جَمِيعاً- وَ لَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ النَّارُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22461- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْيَتَامَى وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ (4)- قَالَ يَكُونُ لَهُمُ التَّمْرُ وَ اللَّبَنُ- وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِيهِمْ- وَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ.

22462- 4- (5) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلْيَتِيمِ عِنْدِيَ الشَّيْ‌ءُ- وَ هُوَ فِي حَجْرِي أُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ- وَ رُبَّمَا أُصِيبُ مِمَّا يَكُونُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ- وَ مَا يَكُونُ مِنِّي إِلَيْهِ أَكْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (6).

22463- 5- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً- إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً- وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (8)-

____________

(1)- البقرة 2- 220.

(2)- التهذيب 6- 340- 949.

(3)- تفسير العياشي 1- 108- 324.

(4)- البقرة 2- 220.

(5)- تفسير العياشي 1- 108- 325.

(6)- في المصدر زيادة:

إن الله يعلم من المفسد من المصلح ..

. (7)- تفسير علي بن إبراهيم 1- 72.

(8)- النساء 4- 10.

256‌

أَخْرَجَ كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ- وَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فِي إِخْرَاجِهِمْ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ- قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ- فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (1).

22464- 6- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْلِطَ طَعَامَكَ بِطَعَامِ الْيَتِيمِ- فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ كَمَا يَأْكُلُ الْكَبِيرُ- وَ أَمَّا الْكِسْوَةُ وَ غَيْرُهَا- فَيُحْسَبُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ- كَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 74 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّقْتِيرُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بَلْ تَجُوزُ التَّوْسِعَةُ عَلَيْهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِنَفَقَتِهِ

22465- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْيَتِيمِ- تَكُونُ غَلَّتُهُ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً- كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا- قَالَ قُوتَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ- وَ سَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا- قَالَ نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (7) وَ فِي فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (8).

____________

(1)- البقرة 2- 220.

(2)- تفسير علي بن إبراهيم 1- 72.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 70، 71 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 76 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 74 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 130- 6.

(7)- تقدم في الباب 73 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف.

257‌

(1) 75 بَابُ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الْيَتِيمِ مَعَ كَوْنِ التَّاجِرِ وَلِيّاً مَلِيّاً وَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ وَ حُكْمِ الرِّبْحِ وَ الزَّكَاةِ

22466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ- فَأَوْصَى (3) إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي- وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ- وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ- أَ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي- فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ- وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ- إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ- فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

22467- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ- وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ- وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.

22468- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً- وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا

____________

(1)- الباب 75 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 131- 1.

(3)- في نسخة- فوصى (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 6- 342- 957.

(5)- الكافي 5- 131- 2، التهذيب 6- 342- 956.

(6)- الكافي 5- 131- 3، التهذيب 6- 341- 955.

(7)- كان في الأصل- إسماعيل بن شاذان.

258‌

يَمَسَّ مَالَهُ- وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.

22469- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ أَخِي أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ- بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ غَرِمَهُ لَهُ- وَ إِلَّا فَلَا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

22470- 5- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِي- وُضِعَ عَلَى يَدَيْهِ ضَمِنَ وَ لِلْيَتِيمِ رِبْحُهُ- قَالا قُلْنَا لَهُ قَوْلُهُ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (4)- قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ فَلَمْ يَجِدْ لِنَفْسِهِ- فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (5).

(6) 76 بَابُ جَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ مَعَ ضَرُورَةِ الْمُقْتَرِضِ أَوْ مَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ

22471- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 131- 4.

(2)- التهذيب 6- 341- 954.

(3)- تفسير العياشي 1- 224- 43.

(4)- النساء 4- 6.

(5)- تقدم في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا.

(6)- الباب 76 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 131- 5.

259‌

عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ- فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ- مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

22472- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ- فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا يُسْرِفُ- فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ- فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 5- 131- 6.

(2)- الكافي 5- 132- 8.

(3)- التهذيب 6- 341- 953.

(4)- الكافي 5- 128- 3.

(5)- النساء 4- 10.

(6)- التهذيب 6- 339- 946.

260‌

22473- 3- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ- إِذَا هُوَ أَكَلَهُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي رَدَّهُ- حَتَّى يَكُونَ يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً- قَالَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ- إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ.

22474- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي كَمْ يَجِبُ- لِأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ النَّارُ- قَالَ فِي دِرْهَمَيْنِ.

أَقُولُ: هَذَا كِنَايَةٌ عَنِ الْقِلَّةِ وَ مَفْهُومُهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ تَحْدِيدٌ لِمَا يُوجِبُ النَّارَ وَ يَكُونُ مِنَ الْكَبَائِرِ فَلَعَلَّ مَا دُونَهُ مِنَ الصَّغَائِرِ.

22475- 5- (4) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ- هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ يَرُدُّ إِلَى أَهْلِهِ- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ- يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً (5) الْآيَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً فِي الْوَدِيعَةِ (7).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 224- 42.

(2)- تفسير العياشي 1- 223- 40.

(3)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- تفسير العياشي 1- 224- 41.

(5)- النساء 4- 10.

(6)- تقدم في الباب 71، و في الحديث 7 من الباب 72، و في الحديث 5 من الباب 73، و في الباب 75 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 8 من أبواب الوديعة، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 77 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القرض.

261‌

(1) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ شَيْئاً ثُمَّ أَدْرَكَ الْيَتِيمُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ وَ إِلَى الْوَلِيِّ وَ يُجْزِيهِ إِيصَالُهُ إِلَى الْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَإِنْ مَاتَ أَوْصَلَهُ إِلَى وَارِثِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ صَالَحَهُ عَلَيْهِ

22476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ- فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا- وَ لَا يَعْلَمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ- لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً- ثُمَّ يُيَسَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ- أَ يُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ- وَ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ- وَ لَا يُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا- فَقَالَ يُجْزِيهِ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ- فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ- إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ- أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً- وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ- وَ قَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً- فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

22477- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

____________

(1)- الباب 77 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 132- 7.

(3)- التهذيب 6- 342- 958.

(4)- التهذيب 6- 343- 959، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح.

262‌

بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ- فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا- فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ- أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً- وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

22478- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ- إِمَّا بَيْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ- فَيَمُوتُ وَ لَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ- فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً- فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَقْضِيهِمْ- أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى- قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 78 بَابُ حُكْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ

22479- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ- قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ- وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْوَلَدَ- لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ- وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ

____________

(1)- التهذيب 6- 384- 1136.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 3 من الباب 5، و في الباب 6 من أبواب الصلح.

(3)- الباب 78 فيه 10 أحاديث.

(4)- التهذيب 6- 343- 961، و الاستبصار 3- 48- 157، و الكافي 5- 135- 5، و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

263‌

لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.

22480- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أُحِبُّ (2) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22481- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً- وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ- قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ (7) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ- لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ

____________

(1)- التهذيب 6- 343- 962، الاستبصار 3- 48- 158.

(2)- في نسخة- لا نحب (هامش المخطوط).

(3)- ياتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تاويل حسن

لحديث انت و مالك لأبيك.

(منه. قده).

(4)- الكافي 5- 135- 3.

(5)- التهذيب 6- 345- 968، و الاستبصار 3- 50- 163.

(6)- في التهذيب- الحسين بن حماد.

(7)- رزأه ماله- كجعله و علمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة، أصاب منه خير (القاموس المحيط- رزأ- 1- 16).

264‌

يَقْتَضِيَهَا- (1) فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً- ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.

22482- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ- ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ- وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ- وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ.

22483- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ- مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ- قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ- إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ (4) أَقُولُ: حُكْمُ الْأُمِّ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ زَوْجِهَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى وَلَدِهَا.

22484- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ

____________

(1)- في المصدرين- يفتضها، و الظاهر هو الصواب.

(2)- التهذيب 6- 345- 967، الاستبصار 3- 50- 165، و أورده مع إختلاف، في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحج.

(3)- الكافي 5- 135- 1، و التهذيب 6- 344- 964، و الاستبصار 3- 49- 160.

(4)- الفقيه 3- 176- 3668.

(5)- الكافي 5- 135- 2، و التهذيب 6- 344- 963، و الاستبصار 3- 48- 159.

265‌

عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يُضْطَرُّ- فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ- حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ (1)

. 22485- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ- وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً- إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.

22486- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ قُوتُهُ (4) بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِلرَّجُلِ- الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ- أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي- فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ- وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ- أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (5)

____________

(1)- قرب الاسناد- 119.

(2)- الكافي 5- 135- 4، و التهذيب 6- 344- 965، و الاستبصار 3- 49- 161.

(3)- الكافي 5- 136- 6.

(4)- في نسخة- قوت (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 177- 3669.

266‌

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

22487- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4) أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ- لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً- وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ (5)- مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً- وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (6)- وَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ(ص) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ- لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ- وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ- وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.

22488- 10- (7) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ أَ يَطَؤُهَا- قَالَ إِنْ أَحَبَّ- وَ إِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ- وَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلْيَأْخُذْ- وَ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حَيَّةً- فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً.

____________

(1)- معاني الأخبار- 155- 1.

(2)- التهذيب 6- 344- 966، و الاستبصار 3- 49- 162.

(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 96، علل الشرائع- 524- 1.

(4)- تاتي في الفائدة الأولى- 382 من الخاتمة.

(5)- الشورى 42- 49.

(6)- الأحزاب 33- 5.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 142- 163.

267‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي النِّكَاحِ (2) ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ مَعَ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَى الْأَخْذِ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْأَخْذِ لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْأُمِّ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (3) لِمَا مَرَّ (4) وَ لِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

(6) 79 بَابُ جَوَازِ تَقْوِيمِ الْأَبِ جَارِيَةَ الْبِنْتِ وَ الِابْنِ الصَّغِيرَيْنِ وَ وَطْئِهَا بِالْمِلْكِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا الِابْنُ

22489- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً- حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا- وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا- فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ- وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ- قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- ياتي في الباب 79 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديثين 2، 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(3)- المختلف- 344، و الاستبصار 3- 51، و الكافي 8- 506 و مفتاح الكرامة 4- 128.

(4)- مر في الأحاديث 2، 3، 6، 8 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الباب 11 من أبواب النفقات.

(6)- الباب 79 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 6- 345- 970.

268‌

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

22490- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ- يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ- فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ- وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ- فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا- أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (5) ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَلَى حُصُولِ الرِّضَا مِنَ الْبِنْتِ وَ بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْوَالِدَ وَلِيُّهُ وَ وَكِيلُهُ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (6).

(7) 80 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا وَ طِيبَةِ نَفْسِهَا

22491- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ- إِلَى

____________

(1)- الكافي 5- 471- 5.

(2)- التهذيب 6- 345- 969، و الاستبصار 3- 50- 164.

(3)- في التهذيب- الحسين بن حماد.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 78 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الأحاديث 1، 2، 3، 4 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- السرائر- 205.

(7)- الباب 80 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 136- 1.

269‌

زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ- وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ- فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً- وَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ- فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ- فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ- عَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً- فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ- فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ- فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ- فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (1).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

22492- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ- عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)- قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي فِي أَيْدِيهِنَّ مِمَّا يَمْلِكْنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 81 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَذِنَتْ لِزَوْجِهَا فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ جَارِيَةً يَطَؤُهَا

22493- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

____________

(1)- النساء 4- 4.

(2)- التهذيب 6- 346- 971.

(3)- التهذيب 6- 346- 972.

(4)- النساء 4- 4.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 81 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 81 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 6- 346- 975.

270‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ- فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ- أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

22494- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مَالًا أَعْمَلُ بِهِ- فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَؤُهَا قَالَ- فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَ تُسْخِنُ عَيْنَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ بِهِ مَا شِئْتَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا- إِنَّهَا دَفَعَتْ إِلَيْكَ لِتُقِرَّ عَيْنَهَا- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُسْخِنَ عَيْنَهَا (2)

. (3) 82 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ

22495- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5).

22496- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 347- 976.

(2)- الفقيه 3- 195- 3732.

(3)- الباب 82 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 6- 346- 974.

(5)- مسائل علي بن جعفر 158- 231.

(6)- التهذيب 6- 346- 973.

271‌

بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ (1) زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الرِّضَا وَ إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ لِمَا مَرَّ (3).

22497- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

22498- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ- أَوْ أَجِيرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْ‌ءٌ- فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْئاً- فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ (6).

____________

(1)- في الكافي- بيت (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 5- 137- 2.

(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 364- 3- 5762.

(5)- التهذيب 6- 380- 1117.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة، و ياتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة.

272‌

(1) 83 بَابُ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَوْ مِنَ الْوَدِيعَةِ إِذَا لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ

22499- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ- فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا- وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا- ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ- قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أُعَامِلُ قَوْماً (5).

وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ مِثْلَهُ (6).

22500- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ- خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّتِي أَخَذَ مِنْكَ- فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَذَكَرَ لَهُ

____________

(1)- الباب 83 فيه 13 حديثا.

(2)- التهذيب 6- 338- 939.

(3)- في المصدر- أحمد بن محمد بن عيسى، و في الموضع الثاني من التهذيب- الحسين بن سعيد، عن داود.

(4)- في الموضع الثاني من التهذيب و في الفقيه- داود بن زربي.

(5)- الفقيه 3- 187- 3703.

(6)- التهذيب 6- 347- 978.

(7)- التهذيب 6- 347- 979، و الاستبصار 3- 53- 174.

273‌

ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ.

22501- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ- وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ- فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ- وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ- ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ- فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ قَالَ لِمَا‌

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ.

وَ حَمَلَ بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَحْلِفْ غَرِيمَهُ وَ حَمَلَ الْمَنْعَ مِنْ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (2) وَ نَحْوَهُ قَالَ الصَّدُوقُ (3).

22502- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا- أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ- أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ- قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ (5) ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً- وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي- لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ.

____________

(1)- التهذيب 6- 348- 981، و الاستبصار 3- 172، و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الايمان.

(2)- راجع التهذيب 6- 349، و الاستبصار 3- 54.

(3)- راجع الفقيه 3- 187- 3702.

(4)- التهذيب 6- 348- 982، و الاستبصار 3- 52- 168، و الفقيه 3- 186- 3699.

(5)- في نسخة- لم آخذه، و في اخرى- لن آخذه (هامش المخطوط).

274‌

22503- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ- فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ- ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ- أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ- الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي- وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ نَحْوَهُ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ نَحْوَهُ.

22504- 6- (4) وَ زَادَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ- فَجَائِزٌ أَنْ يَحْلِفَ إِذَا قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ.

22505- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ- فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ- آخُذُهُ (6) لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ- وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ- قَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (7)

____________

(1)- التهذيب 6- 197- 439، و الاستبصار 3- 52- 169.

(2)- الكافي 5- 98- 3.

(3)- الفقيه 3- 114- 3700.

(4)- الفقيه 3- 186- 3701.

(5)- التهذيب 6- 348- 980، و الاستبصار 3- 52- 171.

(6)- في نسخة- فاخذه (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 3- 185- 3696.

275‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1).

22506- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَالًا- لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ- فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ- وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ- فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدِكَ.

22507- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِيَةً- ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ- مِثْلُ خِيَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ (5) أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ- وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

22508- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ- عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ- فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ- أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

22509- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

____________

(1)- الكافي 5- 98- 1.

(2)- التهذيب 6- 348- 984، و الاستبصار 3- 52- 170.

(3)- التهذيب 6- 349- 985، و الاستبصار 3- 53- 173.

(4)- في الاستبصار- محمد بن يحيى.

(5)- في الاستبصار- مثل ما خانه أو غصبه (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 6- 349- 986، و الاستبصار 3- 51- 167.

(7)- الفقيه 3- 186- 3697.

276‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ- فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا- أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِيَانَةُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

22510- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنِ ائْتَمَنَكَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَ مَنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ.

22511- 13- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ- أَ يَحِلُّ أَنْ أَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَزْدَادُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ (6) وَ فِي الْقَضَاءِ (7) وَ فِي الشِّرْكَةِ (8).

____________

(1)- الكافي 5- 98- 2.

(2)- التهذيب 6- 197- 438.

(3)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 3- 186- 3698.

(5)- قرب الاسناد- 113.

(6)- ياتي في الباب 47، و في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوى.

(8)- ياتي في الباب 5 من أبواب الشركة، و في الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا.

277‌

(1) 84 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يُفَرِّقُهُ فِي الْمَحَاوِيجِ وَ كَانَ مِنْهُمْ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَأَحَدِهِمْ وَ أَنْ يُعْطِيَ عِيَالَهُ إِنْ كَانُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً

22512- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ- فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.

22513- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ- وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ- أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ (4) صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.

22514- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ- فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ- وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.

أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى أَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي غَيْرَهُ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ عُيِّنَ لَهُ أَشْخَاصٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّاهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (6).

____________

(1)- الباب 84 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 555- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- التهذيب 6- 352- 1001.

(4)- في نسخة- يستامر (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 6- 352- 1000، و الاستبصار 3- 54- 176.

(6)- تقدم في الحديثين 2، 3 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة.

278‌

(1) 85 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى مُعَالَجَةِ الدَّوَاءِ وَ عَلَى التَّحَوُّلِ مِنَ الْمَسْكَنِ لِيَسْكُنَهُ غَيْرُهُ وَ عَلَى شِرَاءِ الْأَشْيَاءِ

22515- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ- فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

22516- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ- عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَنْزِلُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَبِيلٍ وَ هُمَا مِنْهُ.

22517- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَاراً أَوْ أَرْضاً- أَوْ خَادِماً وَ يَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- الباب 85 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 6- 375- 1096.

(3)- الفقيه 3- 175- 3660.

(4)- التهذيب 6- 375- 1095.

(5)- التهذيب 6- 385- 1145.

279‌

22518- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقِيلَ لَهُ- إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ- وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (3) وَ غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 86 بَابُ تَحْرِيمِ الْغِشِّ بِمَا يَخْفَى كَشَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

22519- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

22520- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ.

____________

(1)- الكافي 5- 285- 2، و أورده في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود، و مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة.

(2)- التهذيب 6- 381- 1124.

(3)- ياتي في الباب 18، و في الحديث 2 من الباب 19، و في الباب 20 من أبواب أحكام العقود.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 86 فيه 12 حديثا.

(6)- الكافي 5- 160- 1، التهذيب 7- 12- 48.

(7)- الكافي 5- 160- 2.

280‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22521- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ (3) فِي الظِّلَالِ- فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى(ع)(4) فَقَالَ لِي- يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ- وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (5).

22522- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (8)(ص)أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ (9) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (10) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22523- 5- (11) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ

____________

(1)- التهذيب 7- 12- 49.

(2)- الكافي 5- 160- 6، التهذيب 7- 13- 54، و أورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب التجارة.

(3)- السابري- نوع من الثياب الرقيق (الصحاح- سبر- 2- 675).

(4)- في الفقيه زيادة- راكبا (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 271- 3980.

(6)- الكافي 5- 160- 5.

(7)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي عمير.

(8)- في نسخة- رسول الله (هامش المخطوط).

(9)- الفقيه 3- 272- 3985.

(10)- التهذيب 7- 13- 53.

(11)- الكافي 5- 160- 3.

281‌

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ إِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي- أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (1).

22524- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص) وَ بَنَاتِهِ وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ- فَجَاءَ النَّبِيُّ(ص)وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ- فَقَالَ إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا- فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي- فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى آخِرِهِ (3).

22525- 7- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ- فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6).

____________

(1)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع، التهذيب 7- 12- 50.

(2)- الكافي 8- 153- 143، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الفقيه 3- 272- 3985.

(4)- الكافي 5- 160- 4.

(5)- في نسخة من التهذيب- عيسى بن هشام (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 7- 12- 51.

282‌

22526- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (2) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ(ص)فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ- فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ (3) يَدَهُ فِي الطَّعَامِ- فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ- مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

22527- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ- فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقُطْنَ الْعَتِيقَ فَنَبِيعُهَا- وَ لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا- قَالَ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِيِّ مِثْلَهُ (6).

22528- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا- وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ.

____________

(1)- الكافي 5- 161- 7.

(2)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي عمير.

(3)- في التهذيب- يدير (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 7- 13- 55.

(5)- التهذيب 6- 376- 1098.

(6)- الفقيه 3- 172- 3651.

(7)- الفقيه 4- 14- 11.

283‌

قَالَ وَ قَالَ(ع)لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.

وَ قَالَ: وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ- بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (1).

22529- 11- (2) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (3) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَوْ فِي شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا- وَ يُحْشَرُ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- لِأَنَّهُ مَنْ غَشَّ النَّاسَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ- وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ مُسْلِمٍ لَطْمَةً بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ- وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ- وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ- بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ- وَ هُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يُرَاجِعَ- (4) وَ إِنْ مَاتَ كَذَلِكَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَلَا وَ مَنْ غَشَّنَا- فَلَيْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ- وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ- وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهَا- وَ مَنْ سَمِعَ خَيْراً فَأَفْشَاهُ فَهُوَ كَمَنْ عَمِلَهُ.

22530- 12- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ

____________

(1)- الفقيه 3- 273- 3986 و الفقيه 3- 273- 3987.

(2)- عقاب الأعمال- 334.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(4)- في نسخة- أو يرجع (هامش المخطوط).

(5)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 29- 26.

284‌

الْوُضُوءِ (1) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ (2).

(3) 87 بَابُ تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

22531- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- وَ مَنِ ادَّعَى نَسَباً لَا يُعْرَفُ- وَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ- وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي الْإِسْلَامِ أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.

22532- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِيثٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 9 من أبواب العيوب، و في الحديث 3 من الباب 2، و في الباب 58 من أبواب آداب التجارة و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 137 من أبواب العشرة.

(3)- الباب 87 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 8- 69- 27.

(5)- علل الشرائع- 602- 63، و أورده في الحديث 9 من الباب 18 من أبواب النكاح المحرم.

285‌

ص- يَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع)سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

22533- 3- (1) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَيْ‌ءٍ.

22534- 4- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ- حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِيثٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ (عليه السلام)- ثُمَّ أَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْأَرْضِ يَسْتَرْجِعُ- ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِي أُمَّتِي- إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِي أُمَّةٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَى الْمُسْلِمِ وَ لَوْ نَبِقاً (5) وَ قَبُولِ هَدِيَّتِهِ

22535- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ

____________

(1)- علل الشرائع- 602- 64، و أورده في الحديث 10 من الباب 18 من أبواب النكاح المحرم.

(2)- علل الشرائع- 602- 65، و أورده في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب النكاح المحرم.

(3)- ياتي في الأحاديث 5، 6، 7 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد اللواط.

و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 13، 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، و في الباب 13 من أبواب أحكام الملابس.

(4)- الباب 88 فيه 18 حديثا.

(5)- النبق- ثمر السدر (الصحاح- نبق- 4- 1557).

(6)- الكافي 5- 141- 1.

286‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ هَدِيَّةٌ مُكَافَأَةً- وَ هَدِيَّةٌ مُصَانَعَةً وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

22536- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ- وَ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً.

22537- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ.

22538- 4- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

22539- 5- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الفقيه 3- 300- 4077.

(2)- الخصال- 89- 26.

(3)- التهذيب 6- 378- 1107.

(4)- الكافي 5- 143- 8، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب آداب المائدة.

(5)- الكافي 5- 143- 9.

(6)- الكافي 5- 144- 12.

(7)- التهذيب 6- 380- 1115.

(8)- الكافي 5- 144- 14.

287‌

تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.

22540- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ- وَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ- وَ يَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ- وَ تُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادَ.

22541- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ.

22542- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِإِبِلٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ اسْتَهْدِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لَا قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ- حَتَّى قَالَ أَهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلِهاً (5).

22543- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْهَدِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ عَاقِرٌ عَيْناً (7).

____________

(1)- الكافي 5- 143- 7.

(2)- الكافي 5- 144- 13.

(3)- في نسخة- الحسين بن يزيد (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 317- 54.

(5)- الوله- ذهاب العقل و التحير من شدة الوجد (الصحاح- وله- 6- 2256).

(6)- الفقيه 3- 299- 4066.

(7)- في المصدر- عيثا.

288‌

22544- 10- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)تَهَادَوْا تَحَابُّوا.

22545- 11- (2) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْهَدِيَّةُ تَسُلُّ السَّخَا (3).

22546- 12- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ.

22547- 13- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ- وَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

22548- 14- (6) قَالَ: وَ أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِهَدِيَّةِ النَّيْرُوزِ- فَقَالَ(ع)مَا هَذَا فَقَالُوا- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمُ النَّيْرُوزُ- فَقَالَ(ع)اصْنَعُوا لَنَا كُلَّ يَوْمٍ نَيْرُوزاً.

22549- 15- (7) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ(ع)قَالَ: نَوْرُوزُنَا كُلُّ يَوْمٍ.

22550- 16- (8) قَالَ وَ قَالَ(ع)عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ- وَ أَهْدِ إِلَى مَنْ لَا يُهْدِي إِلَيْكَ.

22551- 17- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص

____________

(1)- الفقيه 3- 299- 4067.

(2)- الفقيه 3- 299- 4068.

(3)- في نسخة- السخائم (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 299- 4069.

(5)- الفقيه 3- 299- 4070.

(6)- الفقيه 3- 300- 4073.

(7)- الفقيه 3- 300- 4074.

(8)- الفقيه 3- 300- 4076.

(9)- الفقيه 4- 364- 5762.

289‌

لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ- وَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ (1) لَأَجَبْتُ.

22552- 18- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ- وَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْهُمْ(ع)إِنَّمَا النَّافِلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ- مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ- فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ رَدِّ ظُرُوفِ الْهَدَايَا وَ كَرَاهَةِ رَدِّ هَدِيَّةِ الطِّيبِ وَ الْحَلْوَاءِ

22553- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)عَجِّلُوا رَدَّ ظُرُوفِ الْهَدَايَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِتَوَاتُرِهَا.

22554- 2- (7) قَالَ: وَ كَانَ(ع)لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَ الْحَلْوَاءَ.

____________

(1)- في المصدر- كراع.

(2)- الخصال- 27- 97.

(3)- تقدم في الاحاديث 3، 7، 8 من الباب 37 من أبواب المواقيت.

(4)- ياتي في الباب 89 و في الحديثين 1، 2 من الباب 90، و في الحديثين 3، 4 من الباب 94 من أبواب الأطعمة المباحة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة.

(5)- الباب 89 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 3- 300- 4071.

(7)- الفقيه 3- 300- 4072.

290‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (1).

(2) 90 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْكَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا وَ جَوَازِ أَخْذِ أَرْبَابِ الْقُرَى مَا يُهْدِيهِ الْمَجُوسُ إِلَى بُيُوتِ النِّيرَانِ

22555- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ- الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّوْرُوزِ- (4) أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ- وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ- وَ لَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ- وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي- زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ كَذَا الصَّدُوقُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لْيُكَافِهِمْ (6)

. 22556- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا

____________

(1)- تقدم في الباب 94 من أبواب آداب الحمام، و في الباب 69 من أبواب العشرة.

(2)- الباب 90 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 141- 2.

(4)- في نسخة- النيروز (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 6- 378- 1108.

(6)- الفقيه 3- 300- 4078.

(7)- الكافي 5- 142- 3.

291‌

ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَتَاهُ عِيَاضٌ بِهَدِيَّةٍ- فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَقْبَلَهَا- وَ قَالَ يَا عِيَاضُ لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَى لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ- ثُمَّ إِنَّ عِيَاضاً بَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ- فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ.

22557- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً- فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ- يُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ- فَهَلْ (2) لِأَرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ- وَ لِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا- قَالَ لِيَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

22558- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَتَبَ بِهَا إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ- فَقَالَ لَنَا ضِيَاعٌ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِيَأْخُذْ أَصْحَابُ الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

22559- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَهْدَى كِسْرَى لِلنَّبِيِّ(ص)فَقَبِلَ مِنْهُ- وَ أَهْدَى قَيْصَرُ لِلنَّبِيِّ(ص)فَقَبِلَ مِنْهُ- وَ أَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

22560- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 5- 142- 5.

(2)- في الفقيه زيادة- يحل (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 378- 1109.

(4)- الفقيه 3- 301- 4082.

(5)- الفقيه 3- 300- 4075.

(6)- رجال الكشي 2- 868- 1133.

292‌

الْقَنْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ خَيْرَانُ- (1) قَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ- كَانَتْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ مِنْ طَرَسُوسَ- دَرَاهِمَ فِيهِمْ (2) وَ كَرِهْتُ أَنَّ أَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا- أَوْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً دُونَ أَمْرِكَ- فَهَلْ تَأْمُرُنِي فِي قَبُولِ مِثْلِهَا أَمْ لَا- لِأَعْرِفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ أَنْتَهِيَ إِلَى أَمْرِكَ- فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ اقْبَلْ مِنْهُمْ- إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْكَ دَرَاهِمُ أَوْ غَيْرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَرُدَّ هَدِيَّةً عَلَى يَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ.

وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: وَجَّهْتُ إِلَى سَيِّدِي ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3)

. (4) 91 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الْعِوَضُ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّعْوِيضُ عَنْهَا وَ لَا يَجِبُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ جَازَ لِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ فِيهَا

22561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْهَدِيَّةَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ- يُرِيدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَ لِلثَّوَابِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- خيران الخادم ثقة مولى الرضا ((عليه السلام))، من أصحاب أبي جعفر و أبي الحسن الثالث ((عليهما السلام)) و المكتوب إليه يحتمل الثلاثة (منه. قده).

(2)- كذا في الأصل، و في المصدر- منهم، و يحتمل كون الكلمة في الأصل- فيئهم.

(3)- رجال الكشي 2- 868- 1134.

(4)- الباب 91 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 142- 4.

(6)- التهذيب 6- 379- 1111.

293‌

22562- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ- يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِيهِ شَيْئاً- أَ يَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ- وَ لَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

22563- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً- وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ- وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا- أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

(7) 92 بَابُ أَنَّ مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ أَوْ فَاكِهَةٌ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ اسْتُحِبَّ لَهُ مُشَارَكَتُهُمْ فِي ذَلِكَ وَ إِطْعَامُهُمْ

22564- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 143- 6.

(2)- الفقيه 3- 301- 4081.

(3)- التهذيب 6- 379- 1112.

(4)- التهذيب 6- 380- 1116.

(5)- الفقيه 3- 301- 4080.

(6)- تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 92 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 143- 10، التهذيب 6- 379- 1113.

294‌

مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ.

22565- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ- وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا (2) الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

(5) 93 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ السُّلْطَانُ بِشَيْ‌ءٍ عَمَّا يَأْخُذُهُ مِنَ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

22566- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ- وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً- وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِينَ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ- مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ- أَعْنِي صَاحِبَ الْقَرْيَةِ بِشَيْ‌ءٍ- وَ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ- قَالَ هَذَا حَرَامٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 144- 11.

(2)- في نسخة- الهدية (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 379- 1114.

(4)- الفقيه 3- 301- 4079.

(5)- الباب 93 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 6- 379- 1110.

(7)- التهذيب 7- 200- 882.

295‌

مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

22567- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ- فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا- وَ لَا يُدْخِلَ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ الْحَدِيثَ.

22568- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا- وَ يُؤَدِّي مَا خُرِّجَ عَلَيْهَا- وَ لَا يُدْخِلُ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ- لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ (5).

(6) 94 بَابُ تَحْرِيمِ عَمَلِ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وَ التَّمَاثِيلِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ خَاصَّةً وَ اللَّعِبِ بِهَا وَ جَوَازِ افْتِرَاشِهَا

22569- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 269- 1.

(2)- التهذيب 7- 201- 888، و أورده في الحديث 3 من الباب 18، و ذيله في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب المزارعة.

(3)- الكافي 5- 269- 3.

(4)- التهذيب 7- 199- 879.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة.

(6)- الباب 94 فيه 10 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 527- 7 و أورده في الحديث 4، و بسند آخر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن.

296‌

مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ- مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ (2)- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (3).

22570- 2- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِيلِ الشَّجَرِ.

22571- 3- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ- وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ.

22572- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ- فِيهَا التَّمَاثِيلُ وَ نَفْتَرِشُهَا فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ- إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَ السَّرِيرِ.

22573- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (8) عَنْ أَبِي

____________

(1)- في المصدر- أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى.

(2)- سبا 34- 13.

(3)- المحاسن- 618- 53.

(4)- المحاسن- 619- 55.

(5)- المحاسن- 619- 54.

(6)- التهذيب 6- 381- 1122.

(7)- التهذيب 6- 381- 1123.

(8)- في المصدر- جعفر، عن إبراهيم بن الحميد.

297‌

حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى نُمْرُقَةٍ- (1) فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي النُّمْرُقَةَ.

22574- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ التَّصَاوِيرِ- وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً- كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ- وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ- وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ- وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ.

22575- 7- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ الْحَيَوَانِ- يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا- وَ الْمُكَذَّبُ فِي مَنَامِهِ- يُعَذَّبُ حَتَّى يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ- وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا- وَ الْمُسْتَمِعُ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- يُصَبُّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ وَ هُوَ الْأُسْرُبُّ (4).

22576- 8- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمُسْتَمِعُ مِنْ (6) قَوْمٍ.

22577- 9- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- النمرقة- مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة و الطنفسة فوق الرحل. (القاموس المحيط- نمرق- 3- 286).

(2)- الفقيه 4- 5- 4968.

(3)- الخصال- 108- 76.

(4)- الأنك و الأسرب- الرصاص (مجمع البحرين- انك- 5- 256 و- سرب- 2- 82).

(5)- عقاب الأعمال- 266- 1.

(6)- في المصدر- بين.

(7)- الخصال- 109- 77.

298‌

الدُّبَيْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ- وَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ عُذِّبَ- وَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ- وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- يُصَبُّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُفْيَانُ الْآنُكُ الرَّصَاصُ.

22578- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاكِنِ (2) وَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (3) وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (4).

(5) 95 بَابُ حُكْمِ مَالِ النَّاصِبِ وَ امْرَأَتِهِ وَ دَمِهِ

22579- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ-

____________

(1)- قرب الاسناد- 122.

(2)- تقدم في البابين 3، 4 من أبواب أحكام المساكن.

(3)- تقدم في الحديث 10 من الباب 11، و في الحديث 5 من الباب 12، و في الباب 45 من أبواب لباس المصلي.

(4)- تقدم في البابين 32، 33 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب العشرة.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة.

(5)- الباب 95 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 6- 387- 1153، و أورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

299‌

وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.

22580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ- فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ- وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً- وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ- وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ- وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ- وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْخُمُسِ- (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3) وَ الدِّيَاتِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 96 بَابَ جَوَازِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْمَوْلُودِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِرْقَاقِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ- وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّقِيطِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

22581- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَلَدُ الزِّنَا يُبَاعُ وَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُسْتَنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.

____________

(1)- التهذيب 6- 387- 1154، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3)- ياتي في الباب 27 من أبواب القذف.

(4)- ياتي في الباب 22 من أبواب الديات.

(5)- ياتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.

(6)- الباب 96 فيه 10 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 227- 3840، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

300‌

22582- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى- وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ- هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ.

22583- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.

22584- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهَا (4) قَالَ نَعَمْ.

22585- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ- قَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ.

22586- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ وَ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ.

22587- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 3- 145- 3533.

(2)- الفقيه 3- 145- 3530.

(3)- الفقيه 3- 144- 3529.

(4)- في المصدر- بثمنه.

(5)- الكافي 5- 353- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- التهذيب 7- 134- 589، و الاستبصار 3- 104- 366.

(7)- التهذيب 7- 133- 588، و الاستبصار 3- 104- 365، و أورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.

301‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ- فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ- فَأَمَّا اللُّقَطَةُ فَلَا تَشْتَرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

22588- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً- وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

22589- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ- وَ الْمِمْزِيزُ (5) لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ- فَقِيلَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمِمْزِيزُ قَالَ الَّذِي يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى فَيُولَدُ لَهُ- فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِيزُ (6).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمِمْزَارُ (7) بَدَلَ الْمِمْزِيزِ (8)

. 22590- 10- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ

____________

(1)- الكافي 5- 225- 7.

(2)- التهذيب 7- 133- 587، و الاستبصار 3- 105- 367.

(3)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 3، 4، 6، 7 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 7- 78- 333.

(5)- في المصدر- الممزير.

(6)- في المصدر- الممزير.

(7)- في الكافي- الممراز.

(8)- الكافي 5- 225- 6.

(9)- التهذيب 7- 78- 332، و الاستبصار 3- 105- 368.

302‌

مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ- فَقَالَ لَا تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَا تَزَوَّجْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضاً لِمَا مَرَّ- (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (3) وَ اللُّقَطَةِ (4).

(5) 97 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ

22591- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ- فَأَمَّا بَيْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

22592- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ- فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الكافي 5- 226- 8.

(2)- مر في الأحاديث 1، 2، 3، 4، 6، 7 من نفس الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 1، 5، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 60 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(4)- ياتي في الباب 22 من أبواب اللقطة.

(5)- الباب 97 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 7- 135- 598.

(7)- الكافي 6- 454- 7، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديثين 4 و 8 من الباب 3 من أبواب السلف.

303‌

(1) 98 بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ

22593- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (3).

(4) 99 بَابُ تَحْرِيمِ الْغِنَاءِ حَتَّى فِي الْقُرْآنِ وَ تَعْلِيمِهِ وَ أُجْرَتِهِ وَ الْغِيبَةِ وَ النَّمِيمَةِ

22594- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ- وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ.

22595- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْتَنِبُوا- قَوْلَ الزُّورِ (7) قَالَ قَوْلُ

____________

(1)- الباب 98 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 6- 383- 1132.

(3)- الكافي 5- 307- 11.

(4)- الباب 99 فيه 32 حديثا.

(5)- الكافي 6- 433- 15.

(6)- الكافي 6- 435- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 102 من هذه الأبواب.

(7)- الحج 22- 30.

304‌

الزُّورِ الْغِنَاءُ.

22596- 3- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (2) قَالَ الْغِنَاءُ.

22597- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ- وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ- فَلَقِيتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ- فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ- فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ قُلْتُ وَ لِمَ- قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ وَ الْأُخْرَى زَامِرَةٌ الْحَدِيثَ.

22598- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ- الزُّورَ (5) قَالَ (6) الْغِنَاءُ.

22599- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الكافي 6- 431- 6.

(2)- الفرقان 25- 72.

(3)- الكافي 6- 478- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الملابس.

(4)- الكافي 6- 433- 13.

(5)- الفرقان 25- 72.

(6)- في نسخة زيادة- هو (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(7)- الكافي 6- 431- 4.

305‌

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ- لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ- وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ (1).

22600- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ- لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (3).

22601- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (5)- قَالَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

22602- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا- الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (7) قَالَ الْغِنَاءُ.

22603- 10- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (9) عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغِنَاءُ غُشُّ

____________

(1)- لقمان 31- 6.

(2)- الكافي 6- 431- 5.

(3)- لقمان 31- 6.

(4)- الكافي 6- 436- 7، و أورده في الحديث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب.

(5)- الحج 22- 30.

(6)- الكافي 6- 431- 1.

(7)- الحج 22- 30.

(8)- الكافي 6- 431- 2.

(9)- في نسخة- محمد بن سليمان (هامش المخطوط).

306‌

النِّفَاقِ (1).

22604- 11- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)(3) يُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ- هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي- لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (4).

22605- 12- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا.

22606- 13- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ- إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ- فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا- قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ- فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ (صلوات الله عليه)- فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ- فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ- فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ.

22607- 14- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)يَوْماً بِخُرَاسَانَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ (8)

____________

(1)- في المصدر- عش النفاق.

(2)- الكافي 6- 432- 8.

(3)- في نسخة زيادة- يقول سئل أبو عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط).

(4)- لقمان 31- 6.

(5)- الكافي 6- 434- 18.

(6)- الكافي 6- 435- 25.

(7)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 14- 32.

(8)- قرب الاسناد- 148.

307‌

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (1).

22608- 15- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ- وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَخَّصَ- فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ- فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ- لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ- فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ (3)- ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.

22609- 16- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي- لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (5).

22610- 17- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.

22611- 18- (7) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (8)

____________

(1)- رجال الكشي 2- 791- 957.

(2)- الكافي 6- 433- 12.

(3)- الأنبياء 21- 16- 18.

(4)- الكافي 6- 433- 16.

(5)- لقمان 31- 6.

(6)- الفقيه 3- 172- 3649.

(7)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 42- 140.

(8)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

308‌

عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ- وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ- وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ- تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِي الدِّينِ.

22612- 19- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ وَ كَانَ مُسْتَهْتَراً (3) بِالسَّمَاعِ وَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ السَّمَاعِ- فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ (4) فِيهِ رَأْيٌ- وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً (5).

22613- 20- (6) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكِيبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا- الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (7)- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ- وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 128- 5.

(2)- في المصدر- عون بن محمد الكندي.

(3)- في المصدر- مشتهرا.

(4)- في نسخة- العراق (هامش المخطوط).

(5)- الفرقان 25- 72.

(6)- معاني الأخبار- 349- 1.

(7)- الحج 22- 30.

309‌

قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (1)- قَالَ مِنْهُ الْغِنَاءُ.

22614- 21- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ- قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي يُغَنِّي أَحْسَنْتَ.

22615- 22- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ الصَّادِقُ(ع)شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاءُ.

22616- 23- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يُعْقِبُ الْفَقْرَ.

22617- 24- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ الْغِنَاءَ- اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ- فَمَا زَالَ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا- فَضَاقَ بِيَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي.

____________

(1)- لقمان 31- 6.

(2)- معاني الأخبار- 349- 2.

(3)- المقنع- 154.

(4)- الخصال- 24- 84.

(5)- لم نعثر عليه في أمالي الطوسي المطبوع.

310‌

22618- 25- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي- لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ- بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً- أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ (2)- أَنَّهُمْ قَالُوا مِنْهُ الْغِنَاءُ.

22619- 26- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ- وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (4)- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

22620- 27- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيحٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ- وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَعِنْدَهَا يَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ- وَ يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ- وَ يَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ- وَ تَكْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا- وَ يَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَسْتَحْسِنُونَ الْكُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ- وَ يُنْكِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَأُولَئِكَ يُدْعَوْنَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ- الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ.

22621- 28- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كَانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى

____________

(1)- مجمع البيان 4- 313.

(2)- لقمان 31- 6.

(3)- تفسير القمي 2- 84، و أورده في الحديث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب.

(4)- الحج 22- 30.

(5)- تفسير القمي 2- 304، و أورده في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(6)- تفسير العياشي 1- 40- 23.

311‌

وَ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ- لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّى- فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَى الْأَرْضِ نَاحَ لِذِكْرِهِ مَا فِي الْجَنَّةِ.

22622- 29- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ أُطِيلُ الْقُعُودَ فِي الْمَخْرَجِ- لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِيرَانِ قَالَ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي يَا حَسَنُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ- كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (2)- السَّمْعُ وَ مَا وَعَى- وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَى- وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ.

22623- 30- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَظْهَرُ فِي أُمَّتِي الْخَسْفُ وَ الْقَذْفُ قَالُوا مَتَى ذَلِكَ- قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَ الْقَيْنَاتُ- وَ شُرِبَتِ الْخُمُورُ- وَ اللَّهِ لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي- عَلَى أَشَرٍ وَ بَطَرٍ وَ لَعِبٍ- فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ لِاسْتِحْلَالِهِمُ الْحَرَامَ- وَ اتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَ شُرْبِهِمُ الْخُمُورَ- وَ أَكْلِهِمُ الرِّبَا- وَ لُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ.

22624- 31- (4) قَالَ وَ قَالَ(ص)إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ- إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ دُوَلًا- وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الصَّدَقَةُ مَغْرَماً- وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ عَصَى أُمَّهُ وَ بَرَّ صَدِيقَهُ- وَ جَفَا أَبَاهُ- وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ- وَ أُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ- وَ كَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ- وَ لَبِسُوا الْحَرِيرَ- وَ اتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَ الْمَعَازِفَ- وَ شَرِبُوا الْخُمُورَ وَ كَثُرَ الزِّنَا- فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ- وَ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً- وَ ظُهُورَ الْعَدُوِّ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 292- 74، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

(2)- الاسراء 17- 36.

(3)- ارشاد القلوب- 38.

(4)- ارشاد القلوب- 71.

312‌

22625- 32- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ (2) وَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْغِيبَةِ وَ النَّمِيمَةِ فِي أَحَادِيثِ الْعِشْرَةِ (6).

(7) 100 بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ الْمَلَاهِي بِجَمِيعِ أَصْنَافِهَا وَ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا

22626- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ- (9) وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ- وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ- مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً- فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 148- 186.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في البابين 15، 16، و في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب قراءة القرآن.

(4)- تقدم في الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة، و في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، و في الحديث 36 من الباب 46، و في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

(5)- ياتي في الباب 101، و في الحديث 10 من الباب 102 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب الأشربة المحرمة.

(6)- تقدم في الباب 152، و في الباب 164 من أبواب العشرة.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب قصاص النفس.

(7)- الباب 100 فيه 15 حديثا.

(8)- الكافي 6- 433- 14.

(9)- البربط- العود، و هو من آلات اللهو. (مجمع البحرين- بربط- 4- 237).

313‌

22627- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ فِي بَيْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً- سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- فَلَا يَبْقَى عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَيْهِ- فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ- وَ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

22628- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَزَّارِ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ضَرْبُ الْعِيدَانِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ- كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ.

22629- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِيهَا بَرْبَطٌ يُقَعْقِعُ وَ نَايَةٌ (5) تُفَجِّعُ.

22630- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمَّا مَاتَ آدَمُ شَمِتَ بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ- فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ- الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ(ع) فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ- الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَلِكَ.

22631- 6- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 6- 434- 17.

(2)- الكافي 6- 434- 20.

(3)- في المصدر- الحسن بن علي الخزاز.

(4)- الكافي 6- 434- 21.

(5)- في نسخة- فاية، و الفاية- الضرب و الشق (هامش المخطوط)، و في المصدر- تاية.

(6)- الكافي 6- 431- 3.

(7)- الكافي 6- 432- 7.

314‌

أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ (1) وَ الْمِزْمَارِ- وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ.

22632- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ- فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ كَفَرَهَا الْحَدِيثَ.

22633- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُقَسِّينَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ- وَ طَلَبُ الصَّيْدِ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ.

22634- 9- (4) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ اجْتَنِبِ الْمَلَاهِيَ وَ اللَّعِبَ بِالْخَوَاتِيمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ- وَ كُلَّ قِمَارٍ فَإِنَّ الصَّادِقِينَ(ع)نَهَوْا عَنْ ذَلِكَ.

22635- 10- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثِ الشَّامِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ مَعْنَى هَدِيرِ- الْحَمَامِ الرَّاعِبِيَّةِ (6) قَالَ- تَدْعُو عَلَى أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْعِيدَانِ.

22636- 11- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الزفن- الرقص (الصحاح- زفن- 5- 2131).

(2)- الكافي 6- 432- 11، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 4- 366- 5762.

(4)- المقنع- 155.

(5)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 246- 1.

(6)- الراعبي- جنس من الحمام و الأنثى راعبية (الصحاح- رعب- 1- 137).

(7)- الخصال- 62- 89.

315‌

ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّفِلَةِ- فَقَالَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ.

22637- 12- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ نَوْفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَا نَوْفُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَشَّاراً أَوْ شَاعِراً (2)- أَوْ شُرْطِيّاً أَوْ عَرِيفاً- أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ- أَوْ صَاحِبَ كُوبَةٍ وَ هُوَ الطَّبْلُ- فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا تُرَدُّ فِيهَا دَعْوَةٌ- إِلَّا دَعْوَةُ عَرِيفٍ أَوْ دَعْوَةُ شَاعِرٍ- أَوْ دَعْوَةُ عَاشِرٍ أَوْ شُرْطِيٍّ- أَوْ صَاحِبِ عَرْطَبَةٍ أَوْ صَاحِبِ كُوبَةٍ.

22638- 13- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ خَمْرٌ- أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ- وَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ- وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْبَرَكَةُ.

22639- 14- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ شِبْهِهَا- قَالَ لَا نَسْتَحِبُّ شَيْئاً مِنَ اللَّعِبِ غَيْرَ الرِّهَانِ وَ الرَّمْيِ.

22640- 15- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (6) عَنْ

____________

(1)- الخصال- 337- 40، و أورد نحوه عن نهج البلاغة في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الدعاء.

(2)- فيه ذم الشعر، و قد تقدم ما يدل على عدم تحريمه، فهذا مخصوص بالباطل منه، أو بالافراط فيه، و الاكثار منه كما مر، أو على من يغني به و يلعب بالملاهي (منه. ره).

(3)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 162- 252.

(5)- أمالي الطوسي 1- 345.

(6)- في المصدر- علي بن محمد بن علي بن الحسن الحسيني.

316‌

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْمُغَنِّيَةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 101 بَابُ تَحْرِيمِ سَمَاعِ الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي

22641- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ- يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

22642- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: نَزَلْنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَنَا- أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ- فَقَالَ كُونُوا كِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ- وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا- لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ كُونُوا كِرَاماً- فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 16.

(2)- تقدم في الباب 2، و في الأحاديث 27، 30، 31 من الباب 99 من هذه الأبواب، و في الحديث 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

(3)- ياتي في الباب 101 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرماية.

(4)- الباب 101 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 434- 23.

(6)- الكافي 6- 432- 9.

(7)- الفرقان 25- 72.

317‌

22643- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً- يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّكَهَا- فَيَسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهُ- وَ مَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ.

22644- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (3) قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّى كُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ- (4) فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِيهِ- فَقَالَ ذَاكَ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَهْلِهِ- أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَى أَهْلِكَ وَ مَالِكَ (5).

22645- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ- فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ- وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ (8) وَ فِي الْأَغْسَالِ‌

____________

(1)- الكافي 6- 434- 19.

(2)- الكافي 6- 434- 22.

(3)- في المصدر- جهم بن حميد.

(4)- في المصدر زيادة- فاحتسبني.

(5)- هذا لا تصريح فيه بالغناء، لكن فهم الكليني منه ذلك فاورده في باب الغناء، و قرينته أنه لا وجه للتهديد لولاه، لأن النظر إلى الجواري باذن سيدهن جائز، و قد أذن للراوي (منه. ره).

(6)- الكافي 6- 434- 24.

(7)- في المصدر- الحسن بن علي بن يقطين.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الأحاديث 2، 5، 7 من الباب 16، و في البابين 99، 100 من هذه الأبواب.

318‌

الْمَسْنُونَةِ فِي حَدِيثِ غُسْلِ التَّوْبَةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 102 بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ نَحْوِهِ

22646- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا- الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (6)- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ- وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

22647- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.

22648- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ- وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (10)- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ-

____________

(1)- تقدم في الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة.

(2)- تقدم في البابين 2، 3، و في الحديثين 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

(3)- ياتي في الحديث 10 من الباب 102 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 102 فيه 15 حديثا.

(5)- الكافي 6- 435- 2، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 99 من هذه الأبواب.

(6)- الحج 22- 30.

(7)- الفقيه 4- 58- 5093.

(8)- الكافي 6- 435- 4.

(9)- الكافي 6- 436- 7، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 99 من هذه الأبواب.

(10)- الحج 22- 30.

319‌

وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

22649- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ- أَوْ مشاحن [مُشَاحِناً أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ- قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ صَاحِبُ الشَّاهَيْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ.

22650- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ- وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ- وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ- أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَيِّهِمَا تَكُونُ- قَالَ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

22651- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ- صَاحِبِ مُسْكِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَيْنِ أَوْ مُشَاحِنٍ.

22652- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ- فَقَالَ دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 435- 5، و أورده في الحديث 9 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2)- الكافي 6- 436- 6.

(3)- الكافي 6- 436- 10.

(4)- الكافي 6- 437- 13.

(5)- في نسخة- مسعدة بن صدقة (هامش المخطوط).

320‌

22653- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا تَقُولُ فِي الشِّطْرَنْجِ الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا- فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ كَانَ نَاطِقاً فَكَانَ مَنْطِقُهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ لَاغِياً- وَ مَنْ كَانَ صَامِتاً- فَكَانَ صَمْتُهُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ سَاهِياً- ثُمَّ سَكَتَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ انْصَرَفَ.

22654- 9- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.

22655- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهُمَا- قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ لَا تَقْرَبْهُ الْحَدِيثَ.

22656- 11- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 437- 14.

(2)- الكافي 6- 437- 17.

(3)- معاني الأخبار- 224- 1.

(4)- الخصال- 26- 92.

321‌

مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ- فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمَشْغُولٌ عَنِ اللَّعِبِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَرَّازِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

22657- 12- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ- وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ- فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (3)- قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ- وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ- فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ- وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ- فَالْأَقْدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ- مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ- وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ- وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ- وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.

22658- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ- فَقَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.

22659- 14- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 81.

(2)- تفسير القمي 1- 180، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة.

(3)- المائدة 5- 90.

(4)- تفسير العياشي 2- 315- 153.

(5)- تفسير العياشي 1- 341- 185.

(6)- في المصدر زيادة- عمن أخبره.

322‌

22660- 15- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 103 بَابُ تَحْرِيمِ الْحُضُورِ عِنْدَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَ بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ وَ أَكْلِ ثَمَنِهِ وَ اتِّخَاذِهِ وَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَ تَقْلِيبِهِ وَ أَنَّ مَنْ قَلَّبَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

22661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فَقَالَ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ- وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَكِنْ أَنْظُرُ- فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ.

22662- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْمُطَّلِعُ فِي الشِّطْرَنْجِ كَالْمُطَّلِعِ فِي النَّارِ.

22663- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 341- 186، و أورده في الحديث 8 من الباب 104 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الأحاديث 3، 6، 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الاحاديث 4، 7، 11 من الباب 35، و في الحديثين 20، 26 من الباب 99، و في الأحاديث 9، 13، 14 من الباب 100 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 103، 104 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 103 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 437- 12.

(6)- الكافي 6- 437- 16.

(7)- الكافي 6- 437- 15، و أروده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب النجاسات.

323‌

الشِّطْرَنْجِ- فَقَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ فَقُلْتُ- مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ.

22664- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ- وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ- وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ- وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ- وَ الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ- كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ- وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا- وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ- وَ مَنْ جَلَسَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- وَ كَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ- وَ إِيَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِي وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا- فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ- يَتَوَقَّعُونَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي أَحَادِيثِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 104 بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِمَارِ

22665- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 59- 29.

(2)- تقدم في الباب 38 من أبواب الأمر و النهي.

(3)- تقدم في البابين 27، 28، و في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب العشرة.

(4)- الباب 104 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 6- 435- 1، و أورده عن العياشي في الحديث 11 من الباب 35 من هذه الأبواب.

324‌

22666- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ هُمَا الْمَيْسِرُ.

22667- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ- الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ- النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السُّدَّرِ- (3) فَقَالَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ- قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَمَا لَكَ وَ لِلْبَاطِلِ.

22668- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ.

22669- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِدْرِيسُ جُعِلْنَا فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هِيَ الشِّطْرَنْجُ قَالَ- قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ وَ النَّرْدُ أَيْضاً.

____________

(1)- الكافي 6- 435- 3.

(2)- الكافي 6- 436- 9.

(3)- السدر- لعبة يقامر به، فارسية معربة عن ثلاثة أبواب (النهاية 2- 354).

(4)- الكافي 6- 437- 11، و أورده عن العياشي في الحديث 14 من الباب 102 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 436- 8.

325‌

22670- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ- وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ- وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ.

22671- 7- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: اتَّقِ النَّرْدَ فَإِنَّ الصَّادِقَ(ع)نَهَى عَنْ ذَلِكَ.

22672- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ.

22673- 9- (4) وَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ قَالَ الثَّقَلُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- قَالَ وَ الثَّقَلُ مَا يُخْرَجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

22674- 10- (5) وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ رُوِيَ عَنْكُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ- وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ- فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْقِلُونَ.

22675- 11- (6) وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَنْبَسَةَ يَعْنِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) إِنْ رَأَى سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنْ يُخْبِرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

____________

(1)- الفقيه 4- 6- 4968.

(2)- المقنع- 154.

(3)- تفسير العياشي 1- 341- 186، و أورده في الحديث 15 من الباب 102 من هذه الأبواب.

(4)- تفسير العياشي 1- 341- 187.

(5)- تفسير العياشي 1- 341- 188، و أورده في الحديث 13 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(6)- تفسير العياشي 1- 105- 311.

326‌

وَ الْمَيْسِرِ (1) الْآيَةَ- فَمَا الْمَيْسِرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَكَتَبَ كُلُّ مَا قُومِرَ بِهِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ- وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

22676- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْمَيْسِرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 105 بَابُ مَا يَنْبَغِي تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ مِنَ الْعُلُومِ وَ مَا لَا يَنْبَغِي

22677- 1- (6) قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ حَدِيثُ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ- فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَيَقُولُ اللَّهُ لَأُثِيبَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ- وَ لَأُعَاقِبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ أَلِيمَ الْعِقَابِ الْحَدِيثَ.

22678- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ رَبِيعُ

____________

(1)- البقرة 2- 219.

(2)- تفسير العياشي 1- 106- 312.

(3)- في المصدر- موسى بن القاسم البجلي.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الباب 35، و في الأحاديث 9، 13، 14 من الباب 100، و في الباب 102 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 3، 6، 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، و في الحديث 13 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 32، و في الباب 33 من أبواب الشهادات.

(5)- الباب 105 فيه 15 حديثا.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن.

(7)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن.

327‌

الْقُلُوبِ الْحَدِيثَ.

22679- 3- (1) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَمُوتَ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ- أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي تَعْلِيمِهِ.

22680- 4- (2) وَ حَدِيثُ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ- فَإِنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ الْحَدِيثَ.

22681- 5- (3) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ(ع)قَالَ: مَا اسْتَوَى رَجُلَانِ فِي حَسَبٍ وَ دِينٍ- إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ آدَبَهُمَا إِلَى أَنْ قَالَ- بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كَمَا أُنْزِلَ- وَ دُعَائِهِ اللَّهَ مِنْ حَيْثُ لَا يَلْحَنُ- فَإِنَّ الدُّعَاءَ الْمَلْحُونَ لَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ.

22682- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَسْجِدَ- فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ عَلَّامَةٌ- فَقَالَ وَ مَا الْعَلَّامَةُ فَقَالُوا لَهُ- أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا- وَ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَشْعَارِ وَ الْعَرَبِيَّةِ- قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ- وَ لَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ- ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثٌ- آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ- أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب قراءة القرآن.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب قراءة القرآن.

(4)- الكافي 1- 32- 1، و أورد ذيله في الحديث 17 من الباب 6 من أبواب صفات القاضي.

328‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِفْرَاطِ فِي تَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ وَ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ عَلَّامَةٌ وَ قَوْلِهِمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يُنَافِي الْأَمْرَ بِتَعَلُّمِهَا.

22683- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَتَغَالَطُوا.

22684- 8- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّعْلِيمِ- فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً- قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- أُشَارِطُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

22685- 9- (4) وَ حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً يُكَتِّبُ- وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ- مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ- إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ- وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ لِيَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.

أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ عَلَى وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْحَدِيثِ وَ تَعْلِيمِهِ وَ رِوَايَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ كَثِيرَةٌ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (5) وَ تَقَدَّمَ هُنَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعُلُومِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (6) وَ تَقَدَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مَا تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُمْ(ع)(7).

____________

(1)- الكافي 5- 155- 1.

(2)- في المصدر زيادة- عن أحمد بن أبي عبد الله.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 4 من أبواب صفات القاضي.

(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 16، و في الأبواب 24، 25، 99 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

329‌

22686- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الدِّهْقَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (2) عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنِ انْهَمَكَ فِي طَلَبِ النَّحْوِ سُلِبَ الْخُشُوعَ.

أَقُولُ: هَذَا لَيْسَ فِيهِ ذَمٌّ لِلنَّحْوِ بَلْ لِلِانْهِمَاكِ فِيهِ أَعْنِي الْإِفْرَاطَ وَ الزِّيَادَةَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِي الْعِبَادَةِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَأَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِلْإِمَامَةِ (4).

22687- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سَأَلَ عُثْمَانُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنْ تَفْسِيرِ أَبْجَدْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَعَلَّمُوا تَفْسِيرَ أَبْجَدْ- فَإِنَّ فِيهَا الْأَعَاجِيبَ- وَيْلٌ لِعَالِمٍ جَهِلَ تَفْسِيرَهُ- فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ تَفْسِيرِ أَبْجَدْ- فَقَالَ أَمَّا الْأَلِفُ فَآلَاءُ اللَّهِ حَرْفٌ بِحَرْفٍ مِنْ أَسْمَائِهِ- وَ أَمَّا الْبَاءُ فَبَهْجَةُ اللَّهِ- وَ أَمَّا الْجِيمُ فَجَنَّةُ اللَّهِ وَ جَلَالُ اللَّهِ وَ جَمَالُهُ- وَ أَمَّا الدَّالُ فَدِينُ اللَّهِ-

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 127- 2.

(2)- في المصدر- عبد الله.

(3)- ورد في الباب 26 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- تقدم في الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة.

(5)- معاني الأخبار- 46- 2، و أمالي الصدوق- 261- 2.

(6)- في المعاني- الحسن بن يزيد.

(7)- في الأمالي- محمد بن سالم.

330‌

وَ أَمَّا هَوَّزْ فَالْهَاءُ هَاءُ الْهَاوِيَةِ- فَوَيْلٌ لِمَنْ هَوَى فِي النَّارِ- وَ أَمَّا الْوَاوُ فَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ- وَ أَمَّا الزَّاءُ فَزَاوِيَةٌ فِي النَّارِ- فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا فِي الزَّاوِيَةِ يَعْنِي زَوَايَا جَهَنَّمَ- وَ أَمَّا حُطِّي فَالْحَاءُ حُطُوطُ الْخَطَايَا- عَنِ الْمُسْتَغْفِرِينَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ- وَ أَمَّا الطَّاءُ فَطُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ- وَ هِيَ شَجَرَةٌ غَرَسَهَا اللَّهُ وَ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ- وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَى مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ تَنْبُتُ بِالْحُلِيِّ- وَ الْحُلَلِ مُتَدَلِّيَةً عَلَى أَفْوَاهِهِمْ- وَ أَمَّا الْيَاءُ فَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ بَاسِطَةً- سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ- وَأَمَّا كَلَمَنْ فَالْكَافُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ لٰا تَبْدِيلَ لِكَلِمٰاتِ اللّٰهِ (1) وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (2)- وَ أَمَّا اللَّامُ فَإِلْمَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَيْنَهُمْ- فِي الزِّيَارَةِ وَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَامِ- وَ تَلَاوُمُ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا بَيْنَهُمْ- وَ أَمَّا الْمِيمُ فَمُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَزُولُ- وَ دَوَامُهُ الَّذِي لَا يَفْنَى- وَأَمَّا النُّونُ فَ‍ ن وَ الْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ (3)- وَ الْقَلَمُ قَلَمٌ مِنْ نُورٍ- وَ كِتَابٌ مِنْ نُورٍ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ- وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً- وَ أَمَّا سَعْفَصْ- فَالصَّادُ صَاعٌ بِصَاعٍ- وَ فَصٌّ بِفَصٍّ يَعْنِي الْجَزَاءَ بِالْجَزَاءِ- كَمَا تَدِينُ تُدَانُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ- وَ أَمَّا قَرَشَتْ يَعْنِي قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ وَ نَشَرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ (4).

____________

(1)- يونس 10- 64.

(2)- الكهف 18- 27.

(3)- القلم 68- 1.

(4)- معاني الأخبار- 47.

331‌

22688- 12- (1) وَ يَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِينَ- وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ.

22689- 13- (2) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ.

22690- 14- (3) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَكُمْ بِالْحَدِيثِ- قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.

22691- 15- (4) فَخَارُ بْنُ مَعْدٍ الْمُوسَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ عَلَى الذَّاهِبِ إِلَى تَكْفِيرِ أَبِي طَالِبٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُعْجِبُهُ- أَنْ يُرْوَى شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنْ يُدَوَّنَ- وَ قَالَ تَعَلَّمُوهُ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلَادَكُمْ- فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد.

(4)- الحجة على الذاهب- 25.

(5)- تقدم في الأبواب 2، 24، 25 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 15 من أبواب آداب التجارة، و في البابين 83، 84 من أبواب أحكام الأولاد.

333‌

أَبْوَابُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَ شُرُوطِهِ

(1) 1 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَبِيعِ مَمْلُوكاً أَوْ مَأْذُوناً فِي بَيْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ

22692- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا.

22693- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 12 حديثا.

(2)- الفقيه 4- 15- 11.

(3)- التهذيب 6- 339- 945 و التهذيب 6- 351- 996، و التهذيب 7- 181- 795.

(4)- السند في الموضع الاول من التهذيب (945) مطابق للأصل، و في الموضع الثاني (996)- أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، و في الجزء السابع في الحديث (795)- أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن فضيل و ورد السند في الاستبصار 3- 123- 439 هكذا- أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن فضيل، و في الكافي ورد السند كما هو مذكور في الأصل عن الكليني.

334‌

الْأَوَّلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ- وَ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ- فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ- قُلْ (1) لَهُ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

22694- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ (4) عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ- وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ- وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- في نسخة- فلتقل (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 5- 133- 8.

(3)- التهذيب 7- 149- 662، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- النيل- نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة و على هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة (معجم البلدان 5- 334).

(5)- الكافي 5- 283- 4.

335‌

22695- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ- فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالسَّنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً مِثْلُ حَاصِلِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوْ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ كَالْأَنْفَالِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ رُخْصَةٌ لِلشِّيعَةِ كَمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

22696- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ- وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ-

____________

(1)- التهذيب 6- 374- 1088، التهذيب 7- 132- 478، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- ليس في الموضع الثاني المصدر.

(3)- الكافي 5- 228- 1.

(4)- مستطرفات السرائر- 78- 2.

(5)- مضى في الأبواب 51، 52، 53 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 4 من أبواب الأنفال.

قال- فقال- لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا باس بذلك.

(6)- ياتي في الباب 24 من أبواب حد السرقة.

و تقدم في الحديث 4 من الباب 71، و في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

(7)- التهذيب 7- 130- 571.

336‌

قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ- وَ لَا يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا يَدْرِي لِمَنْ هِيَ- وَ لَا أَظُنُّهُ يَجِي‌ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ- قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ- فَيَقُولُ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي- قَالَ نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا.

22697- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً اشْتَرَيْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

22698- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 6- 337- 934.

(2)- في المصدر زيادة- عن زرعة.

(3)- الفقيه 3- 227- 3841.

(4)- التهذيب 7- 132- 581.

(5)- التهذيب 6- 374- 1089، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب.

(6)- الكافي 5- 228- 4.

337‌

22699- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا لَهُ ضَيْعَةٌ جَدِيدَةٌ- بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّةٌ- وَ أَكَرَتُهُ (2) رُبَّمَا زَرَعُوا وَ تَنَازَعُوا فِي حُدُودِهَا- وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ- وَ تَتَعَرَّضُ فِي الْكُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا- وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً- وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ- إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ- كَانَتْ قُبِضَتْ مِنَ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ- فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- كَانَ ذَلِكَ صَوْناً (3) وَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ- وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ- بِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ- وَ يَنْحَسِمُ عَنْ طَمَعِ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ- وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَأَجَابَهُ(ع)الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا- إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًى مِنْهُ.

22700- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.

22701- 10- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ

____________

(1)- الاحتجاج- 487.

(2)- الأكرة- الفلاحون، الواحد أكار. (الصحاح- أكر- 2- 580).

(3)- في نسخة- صوابا (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 229- 6، و التهذيب 6- 374- 1090.

(5)- الكافي 5- 229- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب.

338‌

بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ- قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُودٌ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (5).

22702- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

22703- 12- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا- يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا- قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ- وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- في موضعي التهذيب- أبي عمرو السراج و في الأخير- أبي عمار السراج. و في الوافي 3- 43 كتاب المعايش و المكاسب- أبو عمر السراج.

(2)- في المصدر- بشهود، و هو الأنسب.

(3)- التهذيب 7- 131- 574.

(4)- التهذيب 6- 374- 1091.

(5)- التهذيب 7- 237- 1038.

(6)- الكافي 5- 229- 1.

(7)- التهذيب 7- 132- 580.

(8)- قرب الاسناد- 114، و أورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.

339‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (4).

(5) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَ مَا لَا يَمْلِكُ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا يَمْلِكُ خَاصَّةً

22704- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ (7) قِطَاعَ أَرَضِينَ- (8) فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ- وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ- وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ- جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا- وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ- وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ- فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ- وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا- فَوَقَّعَ(ع)لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ- وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (9)

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 132- 126.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- ياتي في البابين 2، 3، و في الحديثين 5، 6 من الباب 21، و في الباب 22 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.

(4)- تقدم في الأبواب 5، 55، 56، 57 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 7- 150- 667، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات.

(7)- كذا كتب في الأصل (باع) و كانه مشطوب، و في المصدر- له (بدل- باع).

(8)- في نسخة من الفقيه- أرض (هامش المخطوط).

(9)- الفقيه 3- 242- 3886.

340‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 3 بَابُ أَحْكَامِ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَتِهِ

22705- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْماً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا- إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمَّارٍ- وَ لَهُ بِذَلِكَ ذِكْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ- فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ- وَ لَا كَتَبْتُ عَلَيْهِ كِتَاباً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً- وَ ذَلِكَ لِأَنِّي وَثِقْتُ بِهِ- وَ قُلْتُ لَهُ مَزِّقِ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ الَّذِي عِنْدَكَ- فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يُمَزِّقْهَا- وَ عَقَّبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِي بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاكَمُونِي- وَ أَخْرَجُوا بِذَلِكَ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ- وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ- وَ كَانَ الْمَالُ كَثِيراً فَتَوَارَثْتُ (6) مِنَ الْحَاكِمِ- فَبَاعَ عَلَيَّ قَاضِي الْكُوفَةِ مَعِيشَةً لِي وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ- وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِيَ بِشِرَاءِ مَعِيشَتِي مِنَ الْقَاضِي- ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ- كَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ- وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَعِيشَتِي- وَ يُعْطُونَهُ فِي أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ فَقَالَ- إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هَذَا- فَقَالَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ- جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ كَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ تَصْنَعُ أَنْ

____________

(1)- الكافي 7- 402- 4.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(4)- أمالي الطوسي 2- 309.

(5)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (51).

(6)- في المصدر- فتواريت.

341‌

تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ تَرُدَّ الْمَعِيشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا- وَ تُخْرِجَ يَدَكَ عَنْهَا- قَالَ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَنِي بِغَيْرِ هَذَا- قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ ثَمَنَ الثِّمَارِ- وَ كُلَّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِي الْمَعِيشَةِ يَوْمَ اشْتَرَيْتَهَا- يَجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ- فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِيمَةَ الزَّرْعِ- وَ إِمَّا أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَيْكَ الْقِيمَةَ- وَ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً وَ غَرَسَ- قَالَ لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ- أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُحْدِثُ بِعَيْنِهِ يَقْلَعُهُ وَ يَأْخُذُهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ- فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ فَقَالَ- يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ أَوْ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ- فَإِذَا رَدَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ كُلَّ مُحْدَثٍ إِلَى مَا كَانَ- أَوْ رَدَّ الْقِيمَةَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ- أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِي إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ- مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِي مَصْلَحَةِ الْمَعِيشَةِ- وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا كُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ.

(1) 4 بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ الْمَعْدُودِ مُجَازَفَةً وَ حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِي الْعُقُودِ

22706- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُجَازَفَةً- وَ هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 223- 3829.

342‌

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

22707- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي- ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ- وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً- هَذَا مِمَّا (4) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (5).

22708- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7).

22709- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي

____________

(1)- الكافي 5- 193- 1.

(2)- التهذيب 7- 122- 531، و الاستبصار 3- 102- 356.

(3)- التهذيب 7- 36- 148.

(4)- في نسخة من الفقيه- ما (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 5- 179- 4 و الفقيه 3- 209- 3781.

(6)- التهذيب 7- 122- 530، و الاستبصار 3- 102- 355.

(7)- الفقيه 3- 226- 3838.

(8)- التهذيب 7- 122- 532.

343‌

بَيْعاً- فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ بِغَيْرِهِ (1)- ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ عُمُوماً فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (5).

(6) 5 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ عَلَى تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي الْكَيْلِ مِنْ دُونِ إِعَادَتِهِ وَ كَذَا إِذَا حَضَرَ الْمُشْتَرِي الِاعْتِبَارَ وَ لَا يَبِيعُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ بِمُجَرَّدِ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ

22710- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ (8) مِنْ زَيْتٍ- فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا- ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ (9)

____________

(1)- في نسخة- يعيره (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- التهذيب 7- 123- 536.

(3)- الكافي 5- 193- 4.

(4)- ياتي في الأبواب 5، 6، 7، 26 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الربا، و في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.

(6)- الباب 5 فيه 9 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 194- 7.

(8)- الراوية- القربة، انظر (الصحاح- روى- 6- 2364).

(9)- الفقيه 3- 226- 3836.

344‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي مِثْلَهُ (1).

22711- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ- وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ- وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ- فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي اكْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

22712- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ- فَيَكِيلُ بَعْضَهُ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ- وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 7- 122- 534، و الاستبصار 3- 102- 357.

(2)- الكافي 5- 179- 7.

(3)- في المصدر- عبد الملك بن عمرو.

(4)- التهذيب 7- 38- 161.

(5)- كذا جاء هذا السند في الأصل هنا، و ظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا السند، لكنا لم نعثر عليه في الكافي و إنما روى به الحديث (6) الآتي، فلاحظ.

(6)- الكافي 5- 195- 13.

(7)-" عن ابيه" ليس في المصدر.

(8)- التهذيب 7- 125- 545.

345‌

22713- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)اشْتَرَيْنَا طَعَاماً- فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ- فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ- قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.

22714- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى- فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ الْكَيْلِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ- وَ آخُذُ مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَصْدِيقِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ.

22715- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ- فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي- أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ حَمْلَهُ قُلْتُ- إِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ- فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ- قَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَا بَأْسَ.

22716- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- التهذيب 7- 37- 157.

(2)- التهذيب 7- 125- 546، و الاستبصار 3- 102- 358، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6، و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

(3)- الفقيه 3- 225- 3834.

(4)- التهذيب 7- 38- 159، الكافي 5- 179- 6، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة.

(5)- التهذيب 7- 37- 158.

346‌

عَنْ سَمَاعَةَ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ- وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ- فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ- تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً- فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ- إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ- وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.

22717- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.

22718- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ- ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى‌

____________

(1)- في المصدر- عن زرعة، عن محمد بن سماعة.

(2)- الكافي 5- 178- 1.

(3)- الفقيه 3- 210- 3782.

(4)- الفقيه 3- 209- 3780، و أورده في الحديث 3، و أورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

347‌

الِاسْتِحْبَابِ (1).

(2) 6 بَابُ تَحْرِيمِ بَخْسِ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ الْبَيْعِ بِمِكْيَالٍ مَجْهُولٍ

22719- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ (4) يَبِيعُونَ بِهَا- قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.

22720- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 6 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 184- 3.

(4)- القفزان- جمع قفيز و هو مكيال كان معروفا عندهم (الصحاح- قفز- 3- 892).

(5)- الكافي 5- 184- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 40- 169.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 1، و في الباب 7 من أبواب آداب التجارة و تقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديثين 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

348‌

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ عَدُّ الْجَوْزِ جَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ مِكْيَالٌ وَ يُؤْخَذَ بِحِسَابِهِ

22721- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعُدَّهُ- فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ- ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ الْعَدَدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4).

(5) 8 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ إِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَعْلُومٌ

22722- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 122- 533.

(3)- الكافي 5- 193- 3.

(4)- الفقيه 3- 223- 3828.

(5)- الباب 8 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 193- 5، و التهذيب 7- 123- 537، و الاستبصار 3- 103- 361.

349‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ- يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ- قَالَ نَعَمْ حَتَّى تَنْقَطِعَ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا (1).

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوُجُودِ الضَّمِيمَةِ لِمَا يَأْتِي (2).

22723- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ مِنْهُ سُكُرُّجَةً- فَيَقُولَ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ (4)- وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضَّرْعِ شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- لعل" شي‌ء" نائب فعل محذوف أي يباع شي‌ء منها، أو معطوف على فاعل" ينقطع" أو معطوف على" نعم". (منه. قده).

(2)- ياتي في الحديث 2 من هذا الباب.

(3)- الكافي 5- 194- 6.

(4)- السكرجة- إناء صغير (لسان العرب- سكرج- 2- 299).

(5)- الفقيه 3- 224- 3831.

(6)- التهذيب 7- 123- 538، و الاستبصار 3- 104- 364.

(7)- ياتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

350‌

(1) 9 بَابُ حُكْمِ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ بِالضَّرِيبَةِ

22724- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ سَنَةٍ- شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً- مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ- وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.

22725- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ نُعْطِي الرَّاعِيَ الْغَنَمَ- بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا- وَ يُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ- فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ- فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ- لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هَلْ يُطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ- يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقَى بَعْضٌ.

22726- 3- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ (5) عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ- فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ- أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.

22727- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 223- 1، و التهذيب 7- 127- 554، و الاستبصار 3- 103- 359.

(3)- الكافي 5- 224- 2، و التهذيب 7- 127- 553 باختلاف في السند.

(4)- الكافي 5- 224- 3، و التهذيب 7- 127- 555، و الاستبصار 3- 103- 360.

(5)-" عن ابان" ليس في التهذيبين.

(6)- الكافي 5- 224- 4.

351‌

سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ- وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ- فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

22728- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ يَحْتَلِبُهَا- فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَشْتَرِي الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ- وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا- فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رِطْلٍ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.

22729- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً- عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا- وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَكْرُوهٌ.

(4) 10 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ مَعَ ضَمِيمَةٍ لَا مُنْفَرِداً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَناً

22730- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 127- 556، و الاستبصار 3- 103- 362.

(2)- التهذيب 7- 126- 552، و أورده عن الفقيه و الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السلف.

(3)- التهذيب 7- 120- 256، و الاستبصار 3- 103- 363، و أورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الربا.

(4)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 194- 8.

352‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ- وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ- كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

22731- 2- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ وَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ- بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- وَ نَهَى(ص)عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ- فَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي الْبُطُونِ وَ هِيَ الْأَجِنَّةُ- وَ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ- وَ كَانُوا يَبِيعُونَ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- وَ مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ فِي عَامِهِ وَ فِي أَعْوَامٍ- وَ نَهَى(ص)عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ- وَ مَعْنَاهُ وَلَدُ ذَلِكَ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- أَوْ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَ ذَلِكَ غَرَرٌ.

22732- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَبِعْ مِنْ آجِلَةٍ (5) عَاجِلَةً بِعَشْرِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمَلٍ فِي قَابِلٍ.

____________

(1)- التهذيب 7- 123- 539.

(2)- الفقيه 3- 231- 3853.

(3)- معاني الأخبار- 278، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 7- 121- 527، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا.

(5)- في نسخة- راحلة (هامش المخطوط).

353‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1).

(2) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْآبِقِ مُنْفَرِداً وَ جَوَازِ بَيْعِهِ مُنْضَمّاً إِلَى مَعْلُومٍ

22733- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قُلْتُ لَهُ- أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ- وَ أُعْطِيَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا- قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا- إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ مَعَهَا ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً- فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ- وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

22734- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ- وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ‌ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ- كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- الكافي 5- 191- 5.

(2)- الباب 11 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 194- 9.

(4)- التهذيب 7- 124- 541.

(5)- التهذيب 7- 124- 540.

(6)- التهذيب 7- 69- 296.

354‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).

(3) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يَضْرِبُ الصَّيَّادُ بِشَبَكَتِهِ وَ لَا مَا فِي الْآجَامِ مِنَ الْقَصَبِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ مَعَ الْجَهَالَةِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّ إِلَى مَعْلُومٍ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْمَجْهُولَاتِ وَ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ

22735- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَهَى أَنْ يَشْتَرِيَ شَبَكَةَ الصَّيَّادِ- يَقُولُ اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ- فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِي بِكَذَا وَ كَذَا.

22736- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ- أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22737- 3- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ

____________

(1)- الفقيه 3- 225- 3833.

(2)- الكافي 5- 209- 3.

(3)- الباب 12 فيه 15 حديثا.

(4)- الكافي 5- 194- 10، و التهذيب 7- 124- 542.

(5)- الكافي 5- 194- 11.

(6)- التهذيب 7- 124- 543.

(7)- الكافي 5- 201- 9، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف.

355‌

رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا- فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ- وَ إِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ (1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ- لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا.

22738- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ- وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ- أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ- قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ- فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ- وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ- وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

22739- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْآجَامَ إِذَا كَانَتْ فِيهَا قَصَبٌ.

22740- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ

____________

(1)- المسك- الجلد (الصحاح- مسك- 4- 1608).

(2)- الكافي 5- 195- 12.

(3)- في نسخة من الفقيه- منه (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 224- 3832.

(5)- التهذيب 7- 124- 544.

(6)- التهذيب 7- 126- 550.

(7)- التهذيب 7- 126- 551.

356‌

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي شِرَاءِ الْأَجَمَةِ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِيَ مَاءٌ- قَالَ يَصِيدُ كَفّاً مِنْ سَمَكٍ تَقُولُ- أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا السَّمَكَ وَ مَا فِي هَذِهِ الْأَجَمَةِ بِكَذَا وَ كَذَا.

22741- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.

22742- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الْغَنَمَ- أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ يُدْخَلُ دَاراً- ثُمَّ يَقُومُ (3) عَلَى الْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةً- وَ أَرْبَعاً وَ خَمْساً ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ- لَا يَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا تَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

22743- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَيْئاً حَتَّى تَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ- فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 386- 1149، و أورده في الحديث 20 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

(2)- التهذيب 7- 79- 339.

(3)- في نسخة زيادة- رجل (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- الكافي 5- 223- 2.

(5)- التهذيب 7- 79- 340.

(6)- الفقيه 3- 231- 3854.

357‌

مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

22744- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ يَكْرَهُ شِرَاءَ مَا لَمْ يَرَهُ.

22745- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي- مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ (4) مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْخَارِقِ (5) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (6).

22746- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ- وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ- وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

____________

(1)- الكافي 5- 223- 3.

(2)- التهذيب 7- 9- 30، و أورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار.

(3)- التهذيب 7- 79- 338.

(4)- في نسخة- يبذل، و أخرى- يرد (هامش المخطوط).

(5)- في الكافي- محمد بن حباب الجلاب، و في التهذيب- محمد بن حنان الجلاب.

(6)- الكافي 5- 223- 1.

(7)- الفقيه 4- 8- 4968.

358‌

22747- 13- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ يُقَالُ إِنَّهَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَيْكَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ بَلْ هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَيَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ وَ هَذِهِ بُيُوعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَهَا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا.

22748- 14- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ- وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3).

22749- 15- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- معاني الأخبار- 278، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، و اخرى في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار، و اخرى في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب التجارة.

(2)- الخصال- 46- 45.

(3)- الكافي 5- 153- 13.

(4)- الكافي 5- 154- 20.

359‌

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ.

(1) 13 بَابُ بَيْعِ التِّبْنِ بِالْمُشَاهَدَةِ (2)

22750- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (4)(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ- تِبْنَ كُلِّ بَيْدَرٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ- يَأْخُذُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (6)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تِبْنَ كُلِّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8).

____________

(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(2)- العنوان في الفهرس- جواز بيع التبن بالمشاهدة، و لو قبل كيل الطعام.

(3)- التهذيب 7- 125- 547.

(4)- في المصدر- أبا جعفر ((عليه السلام)).

(5)- الفقيه 3- 210- 3784.

(6)- الفقيه 3- 226- 3835.

(7)- الكافي 5- 180- 8.

(8)- التهذيب 7- 40- 171.

360‌

(1) 14 بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الرُّشْدِ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ

22751- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: الْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا- وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

22752- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً- فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.

____________

(1)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 197- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر.

(3)- في المصدر زيادة- عن حمران.

(4)- مستطرفات السرائر 86- 34.

(5)- الكافي 7- 68- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر، و في الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا.

361‌

22753- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- احْتَلَمَ أَمْ لَمْ يَحْتَلِمْ- وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ- وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ- وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْبُلُوغِ بِالْإِنْبَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ (3) وَ الْعِتْقِ (4) وَ الْحَجْرِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 15 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْوَلِيِّ كَالْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ مَالَ الْيَتِيمِ وَ جَوَارِيَهُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ إِنْ لَمْ يُوصَ إِلَيْهِ وَ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْهُ

22754- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ- مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً- وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ- فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ- فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ

____________

(1)- الكافي 7- 69- 7، و أورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا.

(2)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- ياتي في الحديثين 4، 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

(5)- ياتي في البابين 1، 2 من أبواب الحجر.

(6)- ياتي في الباب 45، و في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا.

(7)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 5- 208- 1 و الكافي 7- 67- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب الوصايا.

362‌

وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ- بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ- قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ- فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ- النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ- النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 16 بَابُ أَنَّ الْأَيْتَامَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيٌّ وَ لَا وَلِيٌّ جَازَ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُمْ وَ رَقِيقَهُمْ بَعْضُ الْعُدُولِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُ

22755- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً- وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ- هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ- أَ يَحِلُّ شِرَاءُ شَيْ‌ءٍ مِنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 68- 294.

(2)- الفقيه 4- 218- 5512.

(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب، و في الباب 88 من أبواب الوصايا، و في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح.

(4)- الباب 16 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 66- 1، و التهذيب 9- 239- 927، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا.

363‌

خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ- فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ- وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِيفَةُ- أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ- فَلَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.

22756- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بَزِيعٍ (2) قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ- فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ- فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ- وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ- فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ- فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ عَنْ بَيْعِهِنَّ- إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ- وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ- قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ قُلْتُ لَهُ- يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ- وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا فَيَبِيعُهُنَّ- أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا- فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ- إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ (3) مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الكافي 5- 209- 2.

(2)- في التهذيب- محمد بن إسماعيل بن بزيع (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة من التهذيب- أو (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 9- 240- 932.

(5)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 88 من أبواب الوصايا.

364‌

(1) 17 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَبِيعِ طِلْقاً وَ حُكْمِ بَيْعِ الْوَقْفِ

22757- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ- وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ- قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ (3).

(4) 18 بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِحُكْمِهِ فَوَطِئَهَا

22758- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً

____________

(1)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 37- 35، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف.

(3)- ياتي في الباب 6، و في الحديثين 4، 5 من الباب 10 من أبواب أحكام الوقف.

(4)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 242- 5576، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام العيوب.

365‌

عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ (1) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 19 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ شَيْ‌ءٍ مُقَدَّرٍ مِنْ جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ وَ حُكْمِ تَلَفِ بَعْضِهَا وَ صِيغَةِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ

22759- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ- بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ الْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ- قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا

____________

(1)- في التهذيب- إليه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 7- 69- 297.

(3)- الكافي 5- 209- 4.

(4)- ياتي في الباب 23 من أبواب أحكام العقود.

(5)- ياتي في الباب 5 من أبواب بيع الثمار.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.

(7)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 7- 126- 549.

366‌

الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ- فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَيْتُ وَ رَضِيتُ- فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي مَنْ يَقْبِضُهُ- فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِي الْقَصَبِ- فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ- وَ بَقِيَ عَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ- فَقَالَ الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِي بَقِيَتْ هِيَ لِلْمُشْتَرِي- وَ الْعِشْرُونَ الَّتِي احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ هَذَا صَرِيحٌ فِي وُقُوعِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَ قَدْ مَرَّ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ (3) وَ غَيْرِهِ مَا يَتَضَمَّنُ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ (4) وَ يَأْتِي مِثْلُهُ (5) وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِيجَابِ.

(6) 20 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُنْدَرَ (7) لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ مَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ لَا مَا يَزِيدُ إِلَّا مَعَ التَّرَاضِي

22760- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ الزَّيَّاتِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الزَّيْتَ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ- لِكُلِّ ظَرْفٍ كَذَا وَ كَذَا

____________

(1)- تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.

(3)- مر في الاحاديث 1، 2، 3، 6 من الباب 31 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- مر في الباب 11، و في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- ياتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح، و في الأحاديث 1، 2، 3، 4، 6 من الباب 18 من أبواب المتعة.

(6)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.

(7)- أندر من الحساب كذا- أسقطه (الصحاح- ندر- 2- 825).

(8)- التهذيب 7- 128- 558، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب آداب التجارة.

367‌

رِطْلًا- فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ- فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَلَا بَأْسَ.

22761- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ السَّمَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(ع)عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِيسِ- فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَ لَا تَبِعْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْوَاقِفِيَّةِ وَ هُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَ الْإِنْكَارَ وَ التَّخْصِيصَ بِالنَّجِسِ وَ بِالْحَرَامِ وَ نَفْيَ الرُّجْحَانِ وَ غَيْرَ ذَلِكَ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

22762- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَزْناً- فِي النَّاسِيَةِ وَ الْجُوَالِقِ فَيَقُولُ- ادْفَعْ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ الْبَيْعُ- قَالَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجُوَالِقِ- فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.

22763- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ- وَ يُحْسَبُ لَنَا فِيهِ نُقْصَانٌ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ.

____________

(1)- التهذيب 7- 128- 561، و أورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة.

(2)- مضى في الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، و في الباب 15 من أبواب الذبح.

(3)- ياتي في الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة.

(4)- قرب الاسناد- 113.

(5)- الكافي 5- 183- 4.

368‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانٍ (2).

(3) 21 بَابُ اشْتِرَاطِ اخْتِصَاصِ الْبَائِعِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً وَ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

22764- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ- مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ- انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ- قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا- فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

22765- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- إِذَا عَمِلُوهَا (6) وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ.

22766- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- التهذيب 7- 128- 559.

(2)- التهذيب 7- 40- 168.

(3)- الباب 21 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 282- 3.

(5)- الكافي 5- 282- 2.

(6)- في المصدر- عمروها.

(7)- الفقيه 3- 239- 3876.

369‌

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ- مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

22767- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ- فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ- وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ- وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ- فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ- فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.

22768- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ (3) شَيْئاً- إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ نَحْوَهُ (4).

22769- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ- اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

22770- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

____________

(1)- التهذيب 7- 147- 652، و الاستبصار 3- 109- 384، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات.

(2)- التهذيب 7- 147- 653.

(3)- في الفقيه- أراضي أهل السواد (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 240- 3879.

(5)- التهذيب 7- 133- 583، و أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس.

(6)- التهذيب 7- 148- 656، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو.

370‌

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا- فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ- تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا.

22771- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ- تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

22772- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ- مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ- فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.

22773- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً- مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ- وَ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ- فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا- فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا- وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ- فَبَنَى بِهَا أَوْ لَمْ

____________

(1)- التهذيب 7- 149- 662، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 5- 283- 4.

(3)- التهذيب 7- 148- 654.

(4)- التهذيب 7- 149- 663، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

371‌

يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا- لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ الْبُيُوتِ- إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ- قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).

(6) 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرْعَى النَّابِتَ فِي مِلْكِهِ وَ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

22774- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ- وَ لَنَا الدَّوَابُّ وَ فِيهَا مَرَاعِي- وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ- وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ

____________

(1)- التهذيب 7- 153- 679.

(2)- الكافي 5- 282- 1.

(3)- تقدم في الباب 71 من أبواب جهاد العدو.

(4)- ياتي في الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب إحياء الموات.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 22، 27. من هذه الأبواب.

(6)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 276- 2.

372‌

إِلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ- فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ- فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

22775- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ- فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ- يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ- أَوْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ- وَ كَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَ مَا يَأْخُذُ فَقَالَ- لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ- إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.

22776- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَضَى(ع)فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ- وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ الْكَلَإِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).

____________

(1)- الفقيه 3- 246- 3897.

(2)- التهذيب 7- 141- 623.

(3)- الكافي 5- 276- 1.

(4)- الفقيه 3- 238- 3872، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات.

(5)- ياتي في الأبواب 5، 7، 9 من أبواب إحياء الموات.

(6)- ياتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين 2 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

373‌

(1) 23 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ

22777- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ شِرَاءِ- الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخُمُسِ (3).

(4) 24 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ مِلْكاً لِلْبَائِعِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِ تَبَرُّعاً

22778- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ- فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ- فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ- وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِحِنْطَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ (6)

____________

(1)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 6- 386- 1150، و أورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الصرف.

(3)- تقدم في الأبواب 3- 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- الباب 24 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 277- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.

(6)- الفقيه 3- 236- 3867.

374‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

22779- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (3) عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ النِّطَافِ [وَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ] (5) وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنِّيَ مُسَنَّاةً- فَيَحْمِلَ الْمَاءَ فَيَسْقِيَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- قَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ- وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- يَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ مِلْكِ الْمَاءِ بِأَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكاً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

22780- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ- فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ

____________

(1)- التهذيب 7- 139- 616، و الاستبصار 3- 106- 376.

(2)- الكافي 5- 277- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات.

(3)- في المصدر- الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا.

(4)-" عن ابي بصير" ليس في المصدر.

(5)- أثبتناه من المصدر.

(6)- التهذيب 7- 140- 618، و الاستبصار 3- 107- 378.

(7)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الحديثين 3، 5 من هذا الباب.

(9)- التهذيب 7- 139- 617، و الاستبصار 3- 107- 377، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.

375‌

مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ- أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ- قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

22781- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ النِّطَافُ شِرْبُ الْمَاءِ لَيْسَ لَكَ إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ- أَنْ تَبِيعَهُ جَارَكَ تَدَعُهُ لَهُ- وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاةُ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ- فَيَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا- قَالَ يَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ.

22782- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ- لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ- فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ- هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 25 بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي اخْتِبَارُ مَا يُرَادُ طَعْمُهُ بِالذَّوْقِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَ كَرَاهَةِ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ ذَوْقِ مَا لَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ

22783- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ:

____________

(1)- التهذيب 7- 143- 635، و أورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار.

(2)- قرب الاسناد- 113، و أورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات.

(3)- ياتي في البابين، 6، 7 من أبواب إحياء الموات.

(4)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 230- 1004.

376‌

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَا يُذَاقُ- يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ- قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ الْحَذَّاءِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ مِثْلَهُ (2).

22784- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَهُ.

22785- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَى غَيْرِ تَقَلُّبٍ (5) وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْخِيَارِ (6).

____________

(1)- في نسخة من المحاسن- أبي سليم الحذاء (هامش المخطوط). و في المحاسن- أبي سليمان الحذاء.

(2)- المحاسن- 450- 361.

(3)- التهذيب 7- 9- 30، و أورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار.

(4)- الكافي 5- 153- 13، و أورده في الحديث 15، و نحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار.

(5)- في المصدر- تقليب، و الظاهر هو الصواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 15 و في الباب 18 من أبواب الخيار.

377‌

(1) 26 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَيْلُ بِمِكْيَالٍ مَجْهُولٍ وَ لَا بِغَيْرِ مِكْيَالِ الْبَلَدِ إِلَّا مَعَ التَّرَاضِي بِهِ

22786- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

22787- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ الْمِصْرِ- فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ- فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ- وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ- وَ لَكِنَّهُ يُحَمِّلُهُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهُ فِي أَمَانَتِهِ- وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ (6) بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

____________

(1)- الباب 26 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 3- 207- 3776، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 184- 1.

(4)- التهذيب 7- 40- 169.

(5)- الكافي 5- 184- 2.

(6)- الأمناء- جمع منا، و هو كيل أو وزن كان معروفا عندهم. (القاموس المحيط- منو- 4- 392).

(7)- التهذيب 7- 40- 170.

378‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 27 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الطَّرِيقِ وَ تَمَلُّكِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِلْكاً لِلْبَائِعِ خَاصَّةً

22788- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ- هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ قَالَ لَا.

22789- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ- لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ- أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

22790- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ- قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اشْتَرَى فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 27 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 129- 566.

(4)- التهذيب 7- 130- 567.

(5)- التهذيب 7- 130- 568، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب العيوب.

379‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الطَّرِيقِ مِلْكاً لِلْبَائِعِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الدَّارِ وَاسِعَةً مَحْفُوفَةً بِالطَّرِيقِ وَ اشْتِبَاهِ الزِّيَادَةِ فِيهَا بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ لِمَا مَرَّ (2).

22791- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَارٍ يَشْتَرِيهَا- يَكُونُ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ فَقَالَ- إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ فِيمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).

22792- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا- وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ- فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ- وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ- فَإِنْ أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ- فَإِنَّهُ (6) أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِي‌ءُ- حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِي بَاعَهُ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 66- 284.

(2)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 7- 131- 573.

(4)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 7- 130- 569، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب الشفعة.

(6)- في نسخة- فانهم (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(7)- ياتي في الباب 4 من أبواب الشفعة، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.

380‌

(1) 28 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْكَافِرِ

22793- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِعَبْدِ ذِمِّيٍّ (3) قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5).

____________

(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(2)- النهاية- 349- 2.

(3)- في المصدر و الكافي و التهذيب- لذمي.

(4)- الكافي 7- 432- 19.

(5)- التهذيب 6- 287- 795.

381‌

أَبْوَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَقُّهِ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ وَ زِيَادَةِ التَّحَفُّظِ مِنَ الرِّبَا

22794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ- الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ- وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ- أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا- شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصِّدْقِ- التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ- إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ (3).

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 150- 1، و التهذيب 7- 6- 16، و أورد ذيله عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 194- 3731.

382‌

22795- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2).

22796- 3- (3) قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22797- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ- لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ- وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ (7) الشُّبُهَاتِ.

(8) 2 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِ

22798- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 154- 23، و الفقيه 3- 193- 3725، و التهذيب 7- 5- 14.

(2)- المقنعة- 91.

(3)- الكافي 5- 154- 23 ذيل حديث 23.

(4)- الفقيه 3- 193- 3735 ذيل حديث 513.

(5)- التهذيب 7- 5- 14 ذيل حديث 14.

(6)- المقنعة- 91.

(7)- في المصدر زيادة- في.

(8)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(9)- الكافي 5- 151- 3.

383‌

زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ- يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ الْقَصْرِ- فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً- وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرَفَانِ- وَ كَانَتْ تُسَمَّى السَّبِينَةَ- (1) فَيَقِفُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي- يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ- فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ- وَ أَرْعَوْا إِلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ- فَيَقُولُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ- وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِينَ- وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ- وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ- وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا- وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ- وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ*- وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ*- فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

22799- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ- وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ الرِّبَا- وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ- وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى.

____________

(1)- في نسخة- السبتية (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 193- 3726.

(3)- أمالي الصدوق- 402- 6.

(4)- التهذيب 7- 6- 17.

(5)- الكافي 5- 150- 2.

384‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).

22800- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ طَابَ مَكْسَبُهُ- إِذَا اشْتَرَى لَمْ يَعِبْ- وَ إِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ وَ لَا يُدَلِّسُ- وَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ.

22801- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِيقُ تُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنْ صَدَقَ حَدِيثُهُ.

22802- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ- إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ.

22803- 6- (8) قَالَ وَ قَالَ(ع)يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ صُونُوا

____________

(1)- التهذيب 7- 6- 18.

(2)- الفقيه 3- 194- 3727.

(3)- الخصال- 285- 38.

(4)- المقنعة- 91.

(5)- الكافي 5- 153- 18.

(6)- الفقيه 3- 194- 3728.

(7)- الفقيه 3- 194- 3729، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- الفقيه 3- 194- 3730.

385‌

أَمْوَالَكُمْ بِالصَّدَقَةِ تُكَفَّرْ عَنْكُمْ ذُنُوبُكُمْ- وَ أَيْمَانَكُمُ الَّتِي تَحْلِفُونَ فِيهَا تُطَيَّبْ لَكُمْ تِجَارَتُكُمْ.

22804- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَرَادَ بَعْضُ أَوْلِيَائِنَا الْخُرُوجَ لِلتِّجَارَةِ فَقَالَ- لَا أَخْرُجُ حَتَّى آتِيَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ أَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِي هَذَا- وَ أَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لِي- قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنِّي عَزَمْتُ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى التِّجَارَةِ- وَ إِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَلْقَاكَ- وَ أَسْتَشِيرَكَ وَ أَسْأَلَكَ الدُّعَاءَ لِي قَالَ- فَدَعَا لَهُ وَ قَالَ(ع)عَلَيْكَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِي حَدِيثِكَ- وَ لَا تَكْتُمْ عَيْباً يَكُونُ فِي تِجَارَتِكَ- وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ فَإِنَّ غَبْنَهُ لَا يَحِلُّ- وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ- وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَخَفْ وَ لَا تَخُنْ- فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ- مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ اجْتَنِبِ الْحَلْفَ- فَإِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا النَّارَ- وَ التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْحَقَّ وَ أَخَذَهُ- وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَى السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ- فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ- فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ- كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَالَةِ النَّادِمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا

22805- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- فتح الابواب- 160.

(2)- ياتي في الأبواب 3، 4، 7 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 151- 4، التهذيب 7- 5- 15.

386‌

مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَتِهِ- حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ- وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ.

22806- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ) (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ- أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِي الْبَيْعِ (4).

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَهُ.

22807- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ- أَوِ الثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ لَمْ يُنْفِذْ

____________

(1)- الكافي 5- 153- 16.

(2)- في المصدر- محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، و في التهذيب- يزيد بن إسحاق.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبي حمزة.

(4)- الفقيه 3- 196- 3738.

(5)- مصادقة الاخوان- 72- 1.

(6)- التهذيب 7- 8- 26.

(7)- التهذيب 7- 59- 255، و أورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار.

387‌

شَيْئاً فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.

22808- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَ نَدَامَةٍ- أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

22809- 5- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ- أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ فِي الْبَيْعِ وَ السَّمَاحِ

22810- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ

____________

(1)- المقنع. 98.

(2)- الخصال- 224- 55، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 1، 2، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الخيار، و في الباب 17 من أبواب احكام العقود.

(5)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 151- 5، و أورده في الحديث 6 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به.

388‌

الْهَاشِمِيِّ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)فَجَاءَ النَّبِيُّ(ص)فَإِذَا هِيَ عِنْدَهُنَّ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا- قَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي (2) فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلَّهِ وَ أَبْقَى لِلْمَالِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى آخِرِهِ (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

22811- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ- قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يَبِيعُهَا.

22812- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: أَوْحَى (7) اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ(ع)لِلْكَرِيمِ فَكَارِمْ وَ لِلسَّمْحِ فَسَامِحْ وَ عِنْدَ الشَّكِسِ فَالْتَوِ.

22813- 4- (8) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ السَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ عَلِيٌّ(ع)ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يَبِيعُهَا.

____________

(1)- في المصدر- الحسين بن زيد الهاشمي.

(2)- في نسخة- تغبني (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 3- 272- 3985.

(4)- الكافي 8- 153- 143.

(5)- الكافي 5- 152- 7.

(6)- الفقيه 3- 195- 3734.

(7)- في المصدر- أنزل.

(8)- الفقيه 3- 196- 3736.

389‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مَا عِنْدَهُ خَيْراً مِمَّا فِي السُّوقِ إِلَّا أَنْ لَا يَخَافَ أَنْ يَتَّهِمَهُ

22814- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدَكَ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (6).

22815- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِي الْمَغْرَاءِ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُدْرِكٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِي ثَوْباً فَيَطْلُبُ لَهُ فِي

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 7، و في الحديث 13 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 151- 6.

(5)- التهذيب 7- 6- 19.

(6)- التهذيب 6- 352- 998.

(7)- التهذيب 6- 352- 999.

390‌

السُّوقِ فَيَكُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا يَجِدُ لَهُ فِي السُّوقِ فَيُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا يُدَنِّسْ نَفْسَهُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ- فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا- وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا (1)- وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجِدُ لَهُ فِي السُّوقِ فَلَا يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ.

22816- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ يُرِيدُ مِنِّي دَرَاهِمَ فَأُعْطِيهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِيعُ فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِعْلَامِهِ أَوْ عَدَمِ التُّهَمَةِ لِمَا يَأْتِي (3).

22817- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ تَشْتَرِي لِي وَ يَكُونُ مَا عِنْدِي خَيْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَنْ لَا يَتَّهِمَكَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ- وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَتَّهِمَكَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (5).

____________

(1)- الأحزاب 33- 72.

(2)- التهذيب 7- 114- 496، و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الصرف.

(3)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 3- 195- 3733.

(5)- ياتي في الباب 33 من أبواب أحكام العقود.

391‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ

22818- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِيتُ بِهِ الشَّيْ‌ءَ زِدْتُ فِيهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ لَا تَزِدْهُ- قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ- قَالَ أَ لَيْسَ أَنْتَ إِذَا عُرِضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطِيَ بِهِ أَوْكَسَ مِنْ ثَمَنِهِ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَزِدْهُ.

22819- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ الزَّيَّاتِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الزَّيْتَ- يَأْتِينِي مِنَ الشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِي مِمَّا أَبِيعُ- قَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ- قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنْقُصُ لِنَفْسِي شَيْئاً مِمَّا أَبِيعُ قَالَ بِعْهُ مِنْ غَيْرِكَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَكَ- لَا أَنْقُصُكَ رِطْلًا مِنْ دِينَارٍ كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ- لَا تَقْرَبْهُ الْحَدِيثَ.

(4)

____________

(1)- الباب 6 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 7- 58- 252.

(3)- التهذيب 7- 128- 558، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(4)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب أحكام العقود.

392‌

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ فِي الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ

22820- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

22821- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22822- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ الْمِيزَانُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (8)

____________

(1)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 152- 8، التهذيب 7- 7- 20.

(3)- الفقيه 3- 196- 3736.

(4)- الكافي 5- 160- 5.

(5)- التهذيب 7- 110- 475.

(6)- التهذيب 6- 11- 43.

(7)- الكافي 5- 159- 1.

(8)- التهذيب 7- 11- 44.

393‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَمِيلَ اللِّسَانُ (1)

. 22823- 4- (2) ثُمَّ قَالَ: وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ.

22824- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ (4) إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

22825- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ (8) انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وَ قَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (9).

22826- 7- (10) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ

____________

(1)- الفقيه 3- 198- 3747.

(2)- الكافي 5- 160- 5، التهذيب 7- 11- 43، الفقيه 3- 198- 3748.

(3)- الكافي 5- 159- 2.

(4)- في نسخة من الفقيه- ياخذه (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 197- 3746.

(6)- التهذيب 7- 11- 46.

(7)- الكافي 5- 159- 3.

(8)- في نسخة زيادة- أبو عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(9)- التهذيب 7- 11- 45.

(10)- قرب الاسناد- 27.

394‌

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ فِيكُمْ خَصْلَتَيْنِ هَلَكَ بِهِمَا مَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ قَالُوا وَ مَا هُمَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الْمِكْيَالُ وَ الْمِيزَانُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 8 بَابُ كَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ

22827- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ- وَ هُوَ إِذَا كَانَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ- قَالَ فَمَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ- قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يُوفِي- قَالَ هَذَا (4) لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرٍ (6) عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7).

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1، و في الأحاديث 1، 5، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في البابين 6، 26 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(2)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 5- 159- 4.

(4)- في الفقيه- هو ممن (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 7- 12- 47.

(6)- في نسخة من الفقيه- ميسرة (هامش المخطوط)، و في الفقيه- ميسر بن حفص.

(7)- الفقيه 3- 197- 3745.

395‌

(1) 9 بَابُ حُكْمِ رِبْحِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَنْ يَعِدُهُ بِالْإِحْسَانِ وَ عَدَمِ جَوَازِ غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ

22828- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ- يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّبْحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الرِّبْحُ (4).

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (5) لِمَا يَأْتِي (6).

22829- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ (8) سُحْتٌ.

22830- 3- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ

____________

(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 152- 9.

(3)- التهذيب 7- 7- 21.

(4)- الفقيه 3- 272- 3984.

(5)- راجع شرائع الاسلام 2- 20، مسالك الأحكام 1- 140، منتهى المطلب- 1000.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 5- 153- 14، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الخيار.

(8)- استرسل إليه- انبسط و استانس (القاموس- رسل- 3- 384).

(9)- الكافي 5- 153- 15، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الخيار.

396‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالْأَوَّلِ (1).

22831- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.

22832- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا.

(4) (5) 10 بَابُ كَرَاهَةِ الرِّبْحِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيلِ الرِّبْحِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَى قُوتِ يَوْمٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الرِّبْحِ وَ لَوْ عَلَى الْمُضْطَرِّ

22833- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ- فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ- أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.

____________

(1)- التهذيب 7- 7- 22.

(2)- الفقيه 3- 272- 3982.

(3)- الفقيه 3- 272- 3983.

(4)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الخيار.

(5)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 154- 22، و التهذيب 7- 7- 23، و الاستبصار 3- 69- 232.

397‌

22834- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُيَسِّرٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي إِخْوَانِي- فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ- وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَيْعَ الْبَصِيرِ (5) الْمُدَاقِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22835- 3- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا.

22836- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ- أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ

____________

(1)- الكافي 5- 153- 19.

(2)- في المصدر- أحمد بن محمد.

(3)- في نسخة- قيس (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(5)- بيع البصير- يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى الفاعل، و يحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني (منه. قده).

(6)- التهذيب 7- 7- 24، و الاستبصار 3- 70- 234.

(7)- المحاسن- 101- 73.

(8)- الفقيه 3- 313- 4119، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن.

(9)- في الاستبصار- موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، و في التهذيب- موسى بن عمران النخعي، عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.

398‌

رِبًا مَا هُوَ- فَقَالَ ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ- بِأَنْ تَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ تَرْبَحَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً كَذَلِكَ (1).

22837- 5- (2) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)رِبْحُ الْمُؤْمِنِ رِبًا (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الرِّبْحِ فِي حَدِيثِ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي بَابِهِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).

(7) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ كَرَاهَةِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُمَاكِسِ وَ غَيْرِهِ

22838- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً- فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ- وَ مَنْ مَاكَسَهُ وَ أَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ- قَالَ لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ- فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ

____________

(1)- التهذيب 7- 178- 785، و الاستبصار 3- 70- 233.

(2)- عقاب الأعمال- 285- 1.

(3)- في المصدر- ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(4)- ياتي في الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 30 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 5- 152- 10.

399‌

بِمَنْ أَبَى عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ- وَ يَمْنَعَهُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ- فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِالسَّوْمِ وَ كَرَاهَةِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

22839- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

22840- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (8).

____________

(1)- التهذيب 7- 8- 25.

(2)- الباب 12 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 152- 11.

(4)- التهذيب 7- 8- 27.

(5)- الفقيه 3- 196- 3740.

(6)- الكافي 5- 152- 12.

(7)- الفقيه 3- 196- 3741.

(8)- التهذيب 7- 8- 28.

400‌

(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَيْعِ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ

22841- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ- فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّيْدَنَانِيَّ- (3) عَنْ حَدِيثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ- قَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ- فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ- فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ- إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ يُرْبِحُهُ- فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ (4) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

22842- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِخَلِيطٍ

____________

(1)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 153- 17.

(3)- في التهذيب- هاشم الصيدلاني (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- أحمد بن علي بن أحمد.

(5)- التهذيب 7- 8- 29.

(6)- الكافي 5- 308- 20.

401‌

لَهُ- جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيطٍ خَيْراً- فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُمْسِكُ ضِرْساً (1).

22843- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَرَّ النَّبِيُّ(ص)عَلَى رَجُلٍ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُرِيدُ بَيْعَهَا- فَقَالَ عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السُّوقِ.

(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ كَرَاهَةِ اشْتِغَالِهِ بِالتِّجَارَةِ عَنْهَا

22844- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ (5) عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ- وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (6)- قَالَ هُمُ التُّجَّارُ- الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِذَا دَخَلَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ- أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهُ فِيهَا.

22845- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ- شَدِيدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- وَ كَانَ لَازِماً لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)

____________

(1)- الضريس- يقال أضرسنا من ضريسك أي التمر و البسر و الكعك (القاموس المحيط- ضرس- 2- 225).

(2)- الفقيه 3- 196- 3739.

(3)- الباب 14 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 154- 21.

(5)- في المصدر- الحسين بن بشار.

(6)- النور 24- 37.

(7)- الكافي 5- 312- 38.

402‌

عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا- لَا يَفْقِدُهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَرِقُّ لَهُ- وَ يَنْظُرُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ- فَيَقُولُ يَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنِي شَيْ‌ءٌ لَأَغْنَيْتُكَ- قَالَ فَأَبْطَأَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَاشْتَدَّ غَمُّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِسَعْدٍ- فَعَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) مِنْ غَمِّهِ بِسَعْدٍ- فَأَهْبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلَ(ع)وَ مَعَهُ دِرْهَمَانِ- فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ- قَدْ عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَكَ مِنَ الْغَمِّ بِسَعْدٍ- أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِيَهُ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ- فَقَالَ لَهُ فَهَاكَ هَذَيْنِ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطِهِمَا إِيَّاهُ- وَ مُرْهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِمَا- قَالَ فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ سَعْدٌ قَائِمٌ عَلَى بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَنْتَظِرُهُ- فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ- يَا سَعْدُ أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ- وَ اللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ مَا أَتَّجِرُ بِهِ- فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ(ص)الدِّرْهَمَيْنِ- فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهِمَا وَ تَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ- فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) حَتَّى صَلَّى مَعَهُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قُمْ فَاطْلُبِ الرِّزْقَ فَقَدْ كُنْتُ بِحَالِكَ مُغْتَمّاً يَا سَعْدُ- قَالَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا يَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ- (1) إِلَّا بَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ- وَ لَا يَشْتَرِي شَيْئاً بِدِرْهَمَيْنِ إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ- وَ أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى سَعْدٍ- فَكَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ- فَاتَّخَذَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً جَلَسَ فِيهِ- وَ جَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَيْهِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ- يَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْيَا لَمْ يَتَطَهَّرْ- وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّنْيَا- فَكَانَ النَّبِيُّ(ص)يَقُولُ يَا سَعْدُ- شَغَلَتْكَ الدُّنْيَا

____________

(1)- في المصدر- بدرهم شيئا.

403‌

عَنِ الصَّلَاةِ فَيَقُولُ مَا أَصْنَعُ- أُضِيعُ مَالِي هَذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَوْفِيَ مِنْهُ- وَ هَذَا رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ فَأُرِيدُ أَنْ أُوفِيَهُ- قَالَ فَدَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمٌّ أَشَدُّ مِنْ غَمِّهِ بِفَقْرِهِ- فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ(ع)فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ بِغَمِّكَ بِسَعْدٍ- فَأَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ حَالُهُ الْأُولَى أَوْ حَالُهُ هَذِهِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)يَا جَبْرَئِيلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَى- قَدْ أَذْهَبَتْ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ(ع) إِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا وَ الْأَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَ مَشْغَلَةٌ عَنِ الْآخِرَةِ- قَالَ قُلْ لِسَعْدٍ يَرُدَّ عَلَيْكَ الدِّرْهَمَيْنِ- اللَّذَيْنِ دَفَعْتَهُمَا إِلَيْهِ- فَإِنَّ أَمْرَهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَوَّلًا- قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ(ص)فَمَرَّ بِسَعْدٍ- فَقَالَ لَهُ يَا سَعْدُ أَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ الدِّرْهَمَيْنِ- اللَّذَيْنِ أَعْطَيْتُكَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَى وَ مِائَتَيْنِ- فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أُرِيدُ مِنْكَ يَا سَعْدُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ- فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَيْنِ- قَالَ وَ أَدْبَرَتِ الدُّنْيَا عَلَى سَعْدٍ- حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ جَمَعَ- وَ عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الْكِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ آدَابِ الْكِتَابَةِ

22846- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمات التجارة، و في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 3 من أبواب مواقيت الصلاة.

(2)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 155- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 105 من أبواب ما يكتسب به.

404‌

مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ- بِالْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَتَغَالَطُوا.

22847- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ- وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ- وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ- وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ- فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ.

22848- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِكَاتِبِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ- أَلِقْ دَوَاتَكَ (3) وَ أَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ- (4) وَ فَرِّجْ بَيْنَ السُّطُورِ وَ قَرْمِطْ بَيْنَ الْحُرُوفِ- فَإِنَّهُ لَكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الخصال- 310- 85.

(2)- نهج البلاغة 3- 228- 315.

(3)- ألق دواتك- أصلح مدادها (القاموس المحيط- ليق- 3- 281).

(4)- جلفة القلم- ما بين مبراه الى سنه (القاموس- جلف- 3- 124).

(5)- تقدم في الحديث 12 من الباب 105 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- ياتي في الباب 16، و في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد.

405‌

(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ كِتَابٍ عِنْدَ التَّعَامُلِ وَ التَّدَايُنِ

22849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)وَ ذَكَرَ حَدِيثَ آدَمَ وَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْعِبَادَ- أَنْ يَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ إِذَا تَدَايَنُوا أَوْ تَعَامَلُوا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ كِرَاءِ السُّوقِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ

22850- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ- فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ- (وَ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ كِرَاءً) (7).

____________

(1)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(2)- علل الشرائع- 553- 1.

(3)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 199- 3752، و أورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد.

(7)- ليس في المصدر.

406‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

22851- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ (4) كَمَسْجِدِهِمْ- يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ كَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.

22852- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ أَجْراً.

(6) (7) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّوقِ

22853- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَكَ (9) مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيهِ- فَتُعَامِلُ النَّاسَ

____________

(1)- الكافي 5- 155- 1.

(2)- التهذيب 7- 9- 31.

(3)- الكافي 5- 155- 2.

(4)- في نسخة- القوم (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 6- 383- 1133.

(6)- و تقدم ما يدل عليه عموما في الحديث 1 من الباب 102 من أبواب المزار، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد.

(7)- الباب 18 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 155- 1.

(9)- في الفقيه زيادة- في السوق (هامش المخطوط).

407‌

قَالَ قُلْتُ: بَلَى- قَالَ (1) مَا مِنْ رَجُلٍ يَرُوحُ أَوْ يَغْدُو إِلَى مَجْلِسِهِ وَ سُوقِهِ- فَيَقُولُ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي السُّوقِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا (2)- إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَ يَحْفَظُ عَلَيْهِ- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ- فَيَقُولُ لَهُ قَدْ أُجِرْتَ (3) مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا- يَوْمَكَ هَذَا (بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَدْ رُزِقْتَ خَيْرَهَا- وَ خَيْرَ أَهْلِهَا فِي يَوْمِكَ هَذَا)- (4) فَإِذَا جَلَسَ مَجْلِسَهُ (5) فَقَالَ حِينَ يَجْلِسُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا- اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ(ص) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (6) حَلَالًا طَيِّباً- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ- فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ- أَبْشِرْ فَمَا فِي سُوقِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرَ حَظّاً (7) مِنْكَ- (قَدْ تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ وَ مُحِيَتْ عَنْكَ السَّيِّئَاتُ) (8)- وَ سَيَأْتِيكَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ مُوَفَّراً حَلَالًا مُبَارَكاً فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (9).

22854- 2- (10) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا

____________

(1)- في الفقيه زيادة- إعلم أنه (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- و أعوذ بك من شرها و شر أهلها (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه- أجرتك (هامش المخطوط).

(4)- ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(5)- في الفقيه- مكانه (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه زيادة- رزقا (هامش المخطوط).

(7)- في الفقيه- نصيبا (هامش المخطوط).

(8)- ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(9)- الفقيه 3- 200- 3754.

(10)- الكافي 5- 156- 2.

408‌

دَخَلْتَ سُوقَكَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ- أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِي أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ- وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- وَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ- وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

22855- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ سُوقاً أَوْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ- فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَدَلَتْ (3) حَجَّةً مَبْرُورَةً.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَنْ دَخَلَ سُوقَ جَمَاعَةٍ أَوْ مَسْجِدَ أَهْلِ نَصْبٍ (4)

. 22856- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَنَظَرَ إِلَى حُلْوِهَا وَ مُرِّهَا وَ حَامِضِهَا- فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

____________

(1)- التهذيب 7- 9- 32.

(2)- الفقيه 3- 199- 3753.

(3)- في نسخة زيادة- له (هامش المخطوط).

(4)- المحاسن- 40- 48.

(5)- المحاسن- 40- 46.

409‌

- وَ أَسْتَجِيرُكَ (1) مِنَ الظُّلْمِ وَ الْغُرْمِ وَ الْمَأْثَمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ وَ خُصُوصاً التَّسْبِيحُ وَ الشَّهَادَتَانِ

22857- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَسْوَاقِ- غَفَرَ (5) لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا.

22858- 2- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي الْأَسْوَاقِ- غَفَرَ لَهُ بِعَدَدِ مَا بِهَا مِنْ فَصِيحٍ وَ أَعْجَمَ- وَ الْفَصِيحُ مَا يَتَكَلَّمُ وَ الْأَعْجَمُ مَا لَا يَتَكَلَّمُ.

22859- 3- (7) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (8) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ سُبْحَانَ اللَّهِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

____________

(1)- في المصدر- و أستجير بك.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 19 فيه 4 أحاديث.

(4)- الفقيه 3- 200- 3756.

(5)- أضاف في النسخة- (الله) (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 3- 200- 3755.

(7)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 31- 42.

(8)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

410‌

22860- 4- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الشِّرَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

22861- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 486- 13.

(2)- في المصدر- عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني.

(3)- المحاسن- 40- 47.

(4)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب، و في الباب 13 من أبواب الذكر.

(5)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 20 فيه 8 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 156- 1.

411‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

22862- 2- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فَكَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ خَيْرِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ خَيْراً اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا(ع)يَكْتُبُ عَلَى الْمَتَاعِ بَرَكَةٌ لَنَا (3).

22863- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْبَرَكَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَيْمُونَةَ النَّاصِيَةِ فَيَسِّرْ لِي شِرَاءَهَا وَ إِنْ كَانَ (5) غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

22864- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً فَقُلْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا دَائِمُ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ الْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ.

____________

(1)- التهذيب 7- 9- 33.

(2)- الفقيه 3- 200- 3757.

(3)- الفقيه 3- 201- 3758، و في هامش الأصل عن نسخة- يذكر بركة لنا.

(4)- الكافي 5- 157- 4.

(5)- في نسخة- كانت (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(6)- الكافي 5- 157- 3.

412‌

22865- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

22866- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ هُذَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ.

22867- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً فَلْيَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ وَ يَأْخُذُ نَاصِيَتَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَ يَقْرَأُ عَلَى رَأْسِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ آخِرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ (5) وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمَانُ تِلْكَ الدَّابَّةِ مِنَ الْآفَاتِ.

22868- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ وَ أَسْتَشِيرُكَ وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِي أَطْوَلَهُنَّ حَيَاةً وَ أَكْثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهُنَّ عَاقِبَةً.

____________

(1)- الكافي 5- 157- 3 ذيل الحديث 3.

(2)- التهذيب 7- 9- 34.

(3)- الكافي 5- 156- 2.

(4)- الفقيه 3- 201- 3759.

(5)- الأسراء 17- 110.

(6)- الفقيه 3- 201- 3740.

413‌

(1) 21 بَابُ كَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ الْمُحَارَفِ وَ مَنْ لَمْ يَنْشَأْ فِي الْخَيْرِ وَ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ

22869- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

22870- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَلَحَّ فِي التَّقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ.

22871- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تَشْتَرِ لِي مِنْ مُحَارَفٍ شَيْئاً- فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 157- 1.

(3)- التهذيب 7- 11- 41.

(4)- الكافي 5- 158- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة.

(5)- الفقيه 3- 164- 3600.

(6)- علل الشرائع- 526- 1.

414‌

22872- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ.

22873- 5- (2) وَ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُؤْمِنُ لَا يَكُونُ مُحَارَفاً.

22874- 6- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ.

22875- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ- فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْآدَابِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (7).

____________

(1)- الفقيه 3- 164- 3601، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة.

(2)- صفات الشيعة- 33- 51.

(3)-" عن عمه" ليس في المصدر، و الكلمة لم تظهر في المصورة من نسخة الأصل.

(4)- علل الشرائع- 526- 2.

(5)- نهج البلاغة 3- 204- 230، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الشركة.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 26، 27 من أبواب مقدمات التجارة.

(7)- تقدم في الأبواب 12، 13، 15، 25، 29 من أبواب مقدمات التجارة.

415‌

(1) 22 بَابُ كَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ ذَوِي الْعَاهَاتِ

22876- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ.

22877- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)احْذَرُوا مُعَامَلَةَ ذَوِي الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

22878- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُعَامِلُوا ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ.

____________

(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 158- 3، التهذيب 7- 11- 40.

(3)- الكافي 5- 158- 6.

(4)- الفقيه 3- 164- 3602.

(5)- علل الشرائع- 526- 1.

(6)- الكافي 5- 159- 9.

416‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.

(2) 23 بَابُ كَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ الْأَكْرَادِ وَ مُخَالَطَتِهِمْ

22879- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ- إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَكْرَادِ- وَ إِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَجِيئُونَ بِالْبَيْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَايِعُهُمْ- فَقَالَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ لَا تُخَالِطُوهُمْ- فَإِنَّ الْأَكْرَادَ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ الْجِنِّ- كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

22880- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُخَالِطِ الْأَكْرَادَ- فَإِنَّ الْأَكْرَادَ حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 10- 35.

(2)- الباب 23 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 158- 2.

(4)- التهذيب 7- 11- 42.

(5)- الفقيه 3- 164- 3603.

(6)- في العلل- محمد بن الحسين.

417‌

أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (3).

(4) 24 بَابُ كَرَاهَةِ مُخَالَطَةِ السَّفِلَةِ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمَجُوسِ وَ لَوْ عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ

22881- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا تَسْتَعِنْ بِمَجُوسِيٍّ وَ لَوْ عَلَى أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِكَ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَذْبَحَهَا (6).

22882- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِيَّاكَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ- فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا يَئُولُ إِلَى خَيْرٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ عِيسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (9)

____________

(1)- علل الشرائع- 527- 2 و 1.

(2)- علل الشرائع- 527- 2 و 1.

(3)- ياتي في الباب 32 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.

(5)- الفقيه 3- 164- 3604.

(6)- في نسخة- ذبحها (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 3- 164- 3605.

(8)- علل الشرائع- 527- 1.

(9)- الكافي 5- 158- 7.

420‌

ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ.

22891- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

22892- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَيْلٌ لِتُجَّارِ أُمَّتِي مِنْ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ- وَ وَيْلٌ لِصُنَّاعِ أُمَّتِي مِنَ الْيَوْمَ وَ غَداً.

22893- 6- (3) وَ فِي الْأَمَالِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَيْمَانِ.

22894- 7- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الثَّانِيَ عِطْفَهُ- وَ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَيْمَانِ.

22895- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- الْمُرْخِي ذَيْلَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْمُزَكِّي سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ- وَ رَجُلٌ اسْتَقْبَلَكَ بِنُورِ صَدْرِهِ فَتَوَارَى وَ قَلْبُهُ مُمْتَلِئٌ غِشّاً.

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- التهذيب 7- 13- 57.

(2)- الفقيه 3- 160- 3584.

(3)- أمالي الصدوق- 390- 6.

(4)- مكارم الأخلاق- 110.

(5)- مكارم الأخلاق- 110.

418‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (1).

22883- 3- (2) قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ فِي مَعْنَى السَّفِلَةِ عَلَى وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ هُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

22884- 4- (3) وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ يَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ.

22885- 5- (4) وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ لَمْ يَسُرَّهُ الْإِحْسَانُ وَ لَمْ تَسُؤْهُ الْإِسَاءَةُ.

22886- 6- (5) وَ السَّفِلَةُ مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ (6) وَ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ.

وَ هَذِهِ كُلُّهَا أَوْصَافُ السَّفِلَةِ- مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا- وَجَبَ اجْتِنَابُ مُخَالَطَتِهِ.

22887- 7- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَسْتَعِنْ بِالْمَجُوسِ- وَ لَا (8) عَلَى أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهَا.

____________

(1)- التهذيب 7- 10- 38.

(2)- الفقيه 3- 164- 3605.

(3)- الفقيه 3- 164- 3605.

(4)- الفقيه 3- 164- 3605.

(5)- الفقيه 3- 164- 3605.

(6)- في المصدر- الأمانة.

(7)- أمالي الطوسي 2- 59.

(8)- في المصدر- و لو.

419‌

(1) 25 بَابُ كَرَاهَةِ الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ صَادِقاً وَ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ كَاذِباً

22888- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى دَارِ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ- وَ كَانَ تُقَامُ فِيهَا الْإِبِلُ- فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ- أَقِلُّوا الْأَيْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.

22889- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ (4) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ (5)- أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً- لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينٍ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).

22890- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

____________

(1)- الباب 25 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 162- 2.

(3)- الكافي 5- 162- 3.

(4)- في المصدر زيادة- عن إبراهيم بن عبد الحميد.

(5)- في المصدر زيادة- يوم القيامة.

(6)- التهذيب 7- 13- 56.

(7)- الكافي 5- 162- 4.

421‌

ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

22896- 9- (2) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ (3) يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- قُلْتُ مَنْ هُمْ خَابُوا وَ خَسِرُوا- قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ وَ الْمَنَّانُ- وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَعَادَهَا ثَلَاثاً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

(6) 26 بَابُ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً فَصَاعِداً وَ الْحَلْفِ عَلَيْهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

22897- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَوْلًى يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ- فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ- فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا- قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ- اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ- فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ- وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ- فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا- عَلَى أَنْ لَا يَنْقُصُوا

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 179- 69.

(2)- تفسير العياشي 1- 179- 70.

(3)- في المصدر- لا يكلمهم الله.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 3، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 2، 33، 36 من الباب 46، و في الحديث 13 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس، و في البابين 1 و 4 من أبواب الأيمان.

(6)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 161- 1.

422‌

مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً- فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ- فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مَعَهُ كِيسَانِ كُلَّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ- وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ- وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَتَاعِ- فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ- أَنْ لَا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً- ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ وَ قَالَ- هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرِّبْحِ- ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادِفُ- مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

22898- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً (فَاشْتَرَكُوا فِي الْبَيْعِ) (3)- عَلَى أَنْ لَا يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).

22899- 3- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- يَجْعَلُهَا فِي بِضَاعَةٍ يَتَعَيَّشُ بِهَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ(ع)أَعْطُوهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ اصْرِفْهَا فِي كَذَا يَعْنِي الْعَفْصَ- فَإِنَّهُ مَتَاعٌ يَابِسٌ-

____________

(1)- التهذيب 7- 13- 58.

(2)- التهذيب 7- 161- 712.

(3)- في المصدر- اشتركوا.

(4)- الفقيه 3- 266- 3958.

(5)- تفسير الامام العسكري ((عليه السلام)) 322- 169.

423‌

وَ يَسْتَقْبِلُ بَعْدَ مَا أَدْبَرَ فَانْتَظِرْ بِهِ سَنَةً- وَ اخْتَلِفْ إِلَى دَارِنَا وَ خُذِ الْأُجَرَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ- فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ إِذَا قَدْ زَادَ فِي ثَمَنِ الْعَفْصِ- لِلْوَاحِدِ خَمْسَةَ عَشَرَ- فَبَاعَ مَا كَانَ اشْتَرَى بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى رِبْحِ الدِّرْهَمِ عَشَرَةً فِي الزَّكَاةِ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ (1) وَ عَلَى رِبْحِ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً فِي حَدِيثِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَى الصَّلَاةِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمُؤْمِنِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ (4).

(5) 27 بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَا يَثْبُتُ فِيهِ وَحْدَهُ

22900- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً- وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ- فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ- وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (7)

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من أبواب الصدقة.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة.

(4)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب أحكام العقود.

(5)- الباب 27 فيه 13 حديثا.

(6)- الكافي 5- 165- 7، و التهذيب 7- 159- 703، و الاستبصار 3- 114- 405.

(7)- الفقيه 3- 267- 3963.

424‌

أَقُولُ: هَذَا التَّحْدِيدُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الضَّرُورَةِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا يَأْتِي (1).

22901- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ- وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَصْلُحُ (3) ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ- فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ- وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

22902- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) وَ كَذَا فِي التَّوْحِيدِ (10) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (11).

____________

(1)- ياتي في الحديث 2 من الباب.

(2)- الكافي 5- 165- 5.

(3)- في المصدر- يجوز.

(4)- التهذيب 7- 160- 708، و الاستبصار 3- 115- 411.

(5)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الأحاديث 3، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13 من هذا الباب.

(7)- الكافي 5- 165- 6.

(8)- في التهذيب- أبي العلا.

(9)- الفقيه 3- 266- 3961.

(10)- التوحيد- 390- 36.

(11)- التهذيب 7- 159- 702، و الاستبصار 3- 114- 404.

425‌

22903- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ (2).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

22904- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِيبِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاعْتَنُوا (5) بِالزَّبِيبِ (6)

. 22905- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً- فَكَبَسَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

____________

(1)- الكافي 5- 164- 1.

(2)- الفقيه 3- 265- 3954.

(3)- التهذيب 7- 159- 704، و الاستبصار 3- 114- 406.

(4)- التهذيب 7- 163- 723.

(5)- في الكافي- فاعبثوا.

(6)- الكافي 5- 308- 18.

(7)- أمالي الطوسي 2- 289.

426‌

22906- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ- فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ.

22907- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

22908- 9- (3) قَالَ: وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ.

22909- 10- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِيبِ.

22910- 11- (5) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)عَنْ جَبْرَئِيلَ(ع)قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ- فَرَأَيْتُ وَادِياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي- فَقُلْتُ يَا مَالِكُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثَةٍ- الْمُحْتَكِرِينَ وَ الْمُدْمِنِينَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِينَ.

22911- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 63.

(2)- الفقيه 3- 266- 3959.

(3)- الفقيه 3- 267- 3962.

(4)- الخصال- 329- 23.

(5)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

(6)- التهذيب 7- 159- 701، و الاستبصار 3- 114- 403.

427‌

ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ (1) لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

22912- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَنَعَ مِنْهُ- وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً (3)- لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ- فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ- فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ (4) فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 28 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ إِذَا وُجِدَ بَائِعٌ غَيْرُهُ

22913- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ- إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً- وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ- فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ (9) غَيْرُهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ.

وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

____________

(1)- في التهذيبين زيادة- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(2)- نهج البلاغة 3- 110، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.

(3)- في المصدر- و أسعار.

(4)- في المصدر- فنكل به و عاقبه.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديثين 1، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 28، و في الباب 29 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.

(8)- الفقيه 3- 266- 3956.

(9)- في التهذيب- أو يباع (هامش المخطوط).

428‌

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

22914- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ- (4) فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (5).

22915- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ- وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ- وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ- قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ- قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ- فَقَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ- قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ- يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ- وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ- فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ- يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ (8)

____________

(1)- في التوحيد- عبد الله بن علي الحلبي.

(2)- التوحيد- 389- 36.

(3)- الكافي 5- 164- 3.

(4)- في نسخة- الزبيب (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 7- 160- 706، و الاستبصار 3- 115- 409.

(6)- الكافي 5- 165- 4.

(7)- التهذيب 7- 160- 707، و الاستبصار 3- 115- 410.

(8)- الفقيه 3- 266- 3957.

429‌

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 29 بَابُ وُجُوبِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ وَ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ

22916- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَفِدَ (6) الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ- وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَيْعِهِ- قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ- إِلَّا شَيْ‌ءٌ (7) عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فُقِدَ مَكَانَ نَفِدَ فِي الْمَوَاضِعِ (8).

____________

(1)- التوحيد- 389- 35.

(2)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

و تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 164- 2.

(5)- في الاستبصار- عبد الله بن منصور.

(6)- في نسخة- فقد (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- شيئا (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 7- 159- 705، و الاستبصار 3- 114- 407.

430‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 30 بَابُ أَنَّ الْمُحْتَكِرَ إِذَا أُلْزِمَ بِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَعَّرَ عَلَيْهِ

22917- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبٍ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ (6) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ- فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ- وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا- فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ- فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ- فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ- إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ- وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 27، 28 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 30 فيه 9 أحاديث.

(4)- التهذيب 7- 161- 713، و الاستبصار 3- 114- 408.

(5)- في التهذيبين- وهب.

(6)- في التهذيب- الحسين بن عبد الله بن ضمرة.

(7)- الفقيه 3- 265- 3955.

(8)- التوحيد- 388- 33.

431‌

22918- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ(ص)لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً- فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ- فَقَالَ(ص)مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ بِبِدْعَةٍ- لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً- فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا.

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْضٍ (2).

22919- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَهُ.

22920- 4- (5) وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)غَلَاءُ السِّعْرِ- فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ (6) كَالَّذِي قَبْلَهُ.

22921- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً- فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ

____________

(1)- الفقيه 3- 268- 3969.

(2)- التوحيد- 388- 33.

(3)- الفقيه 3- 268- 3970.

(4)- التوحيد- 388- 34.

(5)- الفقيه 3- 267- 3966، و أورده في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب مقدمات التجارة.

(6)- التوحيد- 389- 34 ذيل ح 34.

(7)- الكافي 5- 162- 2.

432‌

قِلَّةٍ- وَ لَنْ (1) يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ.

22922- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً يُدَبِّرُهَا.

22923- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ(ع) جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ- وَ أَمَرَ بَعْضَ وُكَلَائِهِ يَبِيعُ- فَكَانَ يَقُولُ بِعْ بِكَذَا وَ كَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ- فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِهِ- فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ- وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً- فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِهِ- فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ- فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَالٍ- قَالَ الْمُشْتَرِي حَسْبُكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا- فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ- ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَهُ كِلْ لِي فَكَالَ- فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِي كَالَ لِلْأَوَّلِ بِمِكْيَالٍ- قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي حَسْبُكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا- فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ- حَتَّى صَارَ إِلَى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ.

22924- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.

____________

(1)- في نسخة- و لا (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 5- 163- 4.

(3)- الكافي 5- 163- 5.

(4)- الكافي 5- 163- 3.

433‌

22925- 9- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ سِنِينُ يُوسُفَ الْغَلَاءَ الَّذِي أَصَابَ النَّاسَ- وَ لَمْ يَتَمَنَّ الْغَلَاءَ لِأَحَدٍ قَطُّ- قَالَ فَأَتَاهُ التُّجَّارُ فَقَالُوا بِعْنَا- فَقَالَ اشْتَرُوا- فَقَالُوا نَأْخُذُ كَذَا بِكَذَا- فَقَالَ خُذُوا وَ أَمَرَ فَكَالُوهُمْ- فَحَمَلُوا وَ مَضَوْا حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ- فَلَقِيَهُمْ قَوْمٌ تُجَّارٌ فَقَالُوا كَيْفَ- أَخَذْتُمْ- قَالُوا كَذَا بِكَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ- قَالَ فَقَدِمَ أُولَئِكَ عَلَى يُوسُفَ- فَقَالُوا بِعْنَا قَالَ اشْتَرُوا- (2) قَالُوا بِعْنَا كَمَا بِعْتَ كَذَا بِكَذَا- فَقَالَ مَا هُوَ كَمَا يَقُولُونَ وَ لَكِنْ خُذُوا- فَأَخَذُوا ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ- فَلَقِيَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا كَيْفَ أَخَذْتُمْ- قَالُوا كَذَا بِكَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ- قَالَ فَعَظَّمَ النَّاسُ ذَلِكَ الْغَلَاءَ- وَ قَالُوا اذْهَبُوا بِنَا حَتَّى نَشْتَرِيَ- قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى يُوسُفَ فَقَالُوا بِعْنَا- فَقَالَ اشْتَرُوا فَقَالُوا بِعْنَا كَمَا بِعْتَ- فَقَالَ وَ كَيْفَ بِعْتُ فَقَالُوا كَذَا بِكَذَا- فَقَالَ مَا هُوَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ خُذُوا- قَالَ فَأَخَذُوا وَ رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَخْبَرُوا النَّاسَ- فَقَالُوا تَعَالَوْا فِيمَا بَيْنَهُمْ- حَتَّى نَكْذِبَ فِي الرُّخْصِ كَمَا كَذَبْنَا فِي الْغَلَاءِ الْحَدِيثَ- وَ فِيهِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا عَكْسَ مَا مَرَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 179- 34.

(2)- في المصدر زيادة- كيف تاخذون.

(3)- تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب.

434‌

(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ ادِّخَارِ قُوتِ السَّنَةِ وَ تَقْدِيمِهِ عَلَى شِرَاءِ الْعُقْدَةِ (2)

22926- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً- فَقَالَ أَنَا أَفْعَلُهُ يَعْنِي بِذَلِكَ إِحْرَازَ الْقُوتِ.

22927- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ- (5) خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ- وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً- حَتَّى يُدْخِلَا (6) طَعَامَ سَنَةٍ (7).

22928- 3- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ (9) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ.

____________

(1)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.

(2)- العقدة- الضيعة مثل البستان و الدار (الصحاح- عقد- 2- 510).

(3)- الفقيه 3- 266- 3960.

(4)- الكافي 5- 89- 1.

(5)- في نسخة- سنته (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- يحرزا (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- سنتيهما (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 5- 89- 2.

(9)- في المصدر- أبي أيوب المدائني.

435‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

22929- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فِي فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ- سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ- فَأَمَّا سَلْمَانُ فَكَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاءَهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ- حَتَّى يَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِي زُهْدِكَ تَصْنَعُ هَذَا- وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَمُوتُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً- فَكَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِيَ الْبَقَاءَ كَمَا خِفْتُمْ عَلَيَّ الْفَنَاءَ- أَ مَا عَلِمْتُمْ يَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَى صَاحِبِهَا- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ- فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ.

22930- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً- حَتَّى يُدْخِلَا طَعَامَ السَّنَةِ- وَ قَالا إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ- خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الفقيه 3- 166- 3619.

(2)- الكافي 5- 68- 1.

(3)- قرب الاسناد- 174.

(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 24، و في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة.

436‌

(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ عِنْدَ شِدَّةِ ضَرُورَتِهِمْ بِأَنْ يَبِيعَ قُوتَ السَّنَةِ ثُمَّ يَشْتَرِيَ كُلَّ يَوْمٍ وَ يَخْلِطَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

22931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ- حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ- وَ يَأْكُلُهُ وَ يَشْتَرِي (3) بِبَعْضِ الطَّعَامِ- وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)طَعَامٌ جَيِّدٌ- قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ- اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً- فَاخْلِطْهُ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ- فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلَ النَّاسُ رَدِيئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).

22932- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جُهَيْمَةَ (6) عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ يَزِيدُ (7) السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ- قَالَ قُلْتُ: عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً- قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ- فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ-

____________

(1)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 166- 1.

(3)- في التهذيب- فينفق (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 7- 160- 709.

(5)- الكافي 5- 166- 2.

(6)- في التهذيب- الجهم بن أبي الجهم (هامش المخطوط)، و في الكافي- جهم بن أبي جهمة.

(7)- في المصدر- و قد تزيد.

437‌

وَ قَالَ يَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي- نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً- فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ- أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا- وَ لَكِنَّنِي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ- قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (1).

22933- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ- أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِيعَهَا- وَ نَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (5).

(6) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ شِرَاءِ الدَّقِيقِ وَ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْخُبْزِ مَعَ إِمْكَانِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ

22934- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 161- 710.

(2)- الكافي 5- 166- 3.

(3)- التهذيب 7- 161- 711.

(4)- تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث 34 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات و في الباب 14 و في الاحاديث 2 و 10 و 13 من الباب 122 و في الحديث 2 من الباب 124 من أحكام العشرة و في الاحاديث 2 و 5 و 10 و 13 من الباب 34 من جهاد النفس و غيرها.

(6)- الباب 33 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 166- 1.

438‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ- وَ شِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ- وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَبْقَاكَ اللَّهُ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ- قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لَا يَفْعَلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (2).

22935- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِيقِ ذُلٌّ- وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ- وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ- فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ مِثْلَهُ (5).

22936- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ- وَ أَكْلُ خُبْزِ الشِّرَاءِ (7).

____________

(1)- في التهذيب- عائذ بن جندب.

(2)- التهذيب 7- 162- 714.

(3)- الكافي 5- 167- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 7- 163- 720.

(5)- الفقيه 3- 268- 3971.

(6)- الكافي 6- 531- 1.

(7)- في المصدر- الشري.

439‌

22937- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ- فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ.

22938- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى الْحِنْطَةَ زَادَ مَالُهُ- وَ مَنِ اشْتَرَى الدَّقِيقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ- وَ مَنِ اشْتَرَى الْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ.

(3) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ وَ كَرَاهَةِ الْأَخْذِ جِزَافاً

22939- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ- فَقَالَ تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ- قَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي الْجِزَافَ- قَالَ كِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 5- 167- 2.

(2)- التهذيب 7- 162- 715.

(3)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 167- 1.

(5)- التهذيب 7- 163- 722.

440‌

22940- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا سَيَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ- فَمُرْهَا فَلْتَكِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ.

22941- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِبَةِ الْأَشْيَاءِ وَ مُلَازَمَةِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ

22942- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْحُرْفَةَ- فَقَالَ انْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا- ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ.

____________

(1)- الكافي 5- 167- 3.

(2)- الكافي 5- 167- 2.

(3)- الفقيه 3- 267- 3965.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب عقد البيع و شروطه.

(5)- الباب 35 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 168- 1.

441‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

22943- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ فِي (3) شَيْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

22944- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَكَرِيَّا الْخَرَّازِ عَنْ يَحْيَى الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْ‌ءَ بِحَضْرَةِ أَبِي- فَأَرَى مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ فَقَالَ تَنَكَّبْهُ وَ لَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ- فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْ وَ كَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ- وَ أَشْهَدَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً- فَإِنَّهُ يُقْضَى فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

22945- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً- فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الفقيه 3- 169- 3637.

(2)- الكافي 5- 168- 3.

(3)- في التهذيب و الفقيه- من، و هي نسخة في هامش المخطوط.

(4)- الفقيه 3- 169- 3636.

(5)- التهذيب 7- 14- 60.

(6)- الكافي 5- 318- 55.

(7)- الكافي 5- 168- 2.

(8)- التهذيب 7- 14- 59.

442‌

22946- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.

22947- 6- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَنْ رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَالِهِ الْوَلِيدِ نَحْوَهُ (3).

22948- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِيلَةُ الرَّجُلِ فِي بَابِ مَكْسَبِهِ.

(5) 36 بَابُ كَرَاهَةِ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ حَدُّهُ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ يَجُوزُ مَا زَادَ وَ كَرَاهَةِ شِرَاءِ مَا تُلُقِّيَ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ

22949- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 5- 305- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الكافي 5- 305- 5.

(3)- الكافي 5- 314- 45.

(4)- الكافي 5- 307- 12، و أورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- الباب 36 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 169- 4.

443‌

نَهَى عَنِ التَّلَقِّي- قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي- قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ- قُلْتُ وَ كَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ- قَالَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

22950- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).

22951- 3- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَلَقِّي الْغَنَمِ- فَقَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّيَ.

22952- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي- قَالَ رَوْحَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

22953- 5- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- التهذيب 7- 158- 699.

(2)- الكافي 5- 168- 2.

(3)- التهذيب 7- 158- 696.

(4)- الفقيه 3- 273- 3989.

(5)- الكافي 5- 168- 3.

(6)- التهذيب 7- 158- 698.

(7)- الكافي 5- 168- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.

444‌

ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَتَلَقَّى (1) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحَدُكُمْ طَعَاماً (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3).

22954- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّي رَوْحَةٌ- فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَلَبِ فِي أَحَادِيثِ الِاحْتِكَارِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

(7) 37 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

22955- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ- وَ الْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

____________

(1)- في نسخة- يلتقي (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 273- 3988.

(3)- التهذيب 7- 158- 697.

(4)- الفقيه 3- 274- 3990.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 18 من الباب 1 من ابواب وجوب الحج.

(7)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 168- 1، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

445‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ذَرُوا الْمُسْلِمِينَ (2)

. 22956- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ(ص)لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ- أَنَّ الْفَوَاكِهَ وَ جَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ- إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَى السُّوقِ- فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ- يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَى وَ السَّوَادِ- فَأَمَّا مَنْ يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ- فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَ يَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ.

22957- 3- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ- دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(5) 38 بَابُ كَرَاهَةِ مَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ النَّارِ

22958- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 158- 697.

(2)- الفقيه 3- 273- 3988.

(3)- الكافي 5- 177- 15.

(4)- أمالي الطوسي 2- 11.

(5)- الباب 38 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 7- 162- 718.

446‌

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ- فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ الْفَقْرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (1).

22959- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.

22960- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ- فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ- مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 39 بَابُ كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِهِ عَدَداً وَ إِنْ رُدَّ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ مَعَ التَّرَاضِي

22961- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الفقيه 3- 269- 3973.

(2)- الكافي 5- 308- 19، و أورده عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب إحياء الموات.

(3)- في نسخة- ابن أبي البختري (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 315- 47.

(5)- ياتي في الباب 39 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب الدين.

(6)- الباب 39 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 7- 163- 721، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

447‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى عَائِشَةَ وَ هِيَ تُحْصِي الْخُبْزَ- فَقَالَ يَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِي الْخُبْزَ فَيُحْصَى عَلَيْكِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ لَا تُحْصِينَ فَيُحْصَى عَلَيْكِ (1)

. 22962- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ- فَنَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً- أَوْ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (3).

(4) 40 بَابُ جَوَازِ مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

22963- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ- أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا- قَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً يَشْتَرِي- غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ- يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا- فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ (6)- قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا- قَالَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.

____________

(1)- الفقيه 3- 269- 3972.

(2)- التهذيب 7- 162- 719، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدين.

(3)- ياتي في الباب 21 من أبواب الدين.

(4)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.

(5)- الفقيه 3- 278- 4003، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا.

(6)- في نسخة- و لا ترب (هامش المخطوط).

448‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (1).

22964- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ (3) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ- يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدِهِ (5) وَ يَنْسَى الْفَضْلَ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (6)- ثُمَّ يَنْبَرِي (7) فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ- يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ- أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (8).

22965- 3- (9) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (10) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

____________

(1)- التهذيب 7- 18- 78، و الاستبصار 3- 72- 238.

(2)- التهذيب 7- 18- 80، و الاستبصار 3- 71- 237.

(3)- في نسخة- أحمد بن الحسن المثنى (هامش المخطوط).

(4)- في الاستبصار- أبي تراب.

(5)- في الكافي- يديه (هامش المخطوط).

(6)- البقرة 2- 237.

(7)- انبرى له- اعترض له (الصحاح- برا- 6- 2280).

(8)- الكافي 5- 310- 28.

(9)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 45- 168.

(10)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

449‌

22966- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ- يَعَضُّ الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ- وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (2)- تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ- وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ- وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ- وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 41 بَابُ كَرَاهَةِ الْوَكْسِ (6) الْكَثِيرِ

22967- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَأَيْتُ فِي مَنَامِي- كَأَنَّ شَبَحاً مِنْ خَشَبٍ- أَوْ رَجُلًا مَنْحُوتاً مِنْ خَشَبٍ عَلَى فَرَسٍ- مِنْ خَشَبٍ يُلَوِّحُ بِسَيْفِهِ- وَ أَنَا شَاهِدُهُ فَزِعاً مَرْعُوباً- فَقَالَ(ع)أَنْتَ رَجُلٌ تُرِيدُ اغْتِيَالَ رَجُلٍ فِي مَعِيشَتِهِ- فَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكَ ثُمَّ يُمِيتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أُوتِيتَ عِلْماً- وَ اسْتَنْبَطْتَهُ مِنْ مَعْدِنِهِ- إِنَّ رَجُلًا مِنْ جِيرَانِي عَرَضَ ضَيْعَتَهُ عَلَيَّ- فَهَمَمْتُ أَنْ أَمْلِكَهَا بِوَكْسٍ كَثِيرٍ- لِمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ غَيْرِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 264- 468.

(2)- البقرة 2- 237.

(3)- تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 41 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 41 فيه حديث واحد.

(6)- الوكس- النقص (الصحاح- وكس- 3- 989).

(7)- الكافي 8- 293- 448 باختلاف، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوديعة.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

450‌

(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْقَضَاءِ وَ الِاقْتِضَاءِ

22968- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَارَكَ اللَّهُ عَلَى سَهْلِ الْبَيْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ- سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ.

22969- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ- يَكُونُ سَهْلَ الْبَيْعِ- سَهْلَ الشِّرَاءِ- سَهْلَ الْقَضَاءِ- سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ.

22970- 3- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّامِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ- سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى- سَهْلًا إِذَا قَضَى- سَهْلًا إِذَا اسْتَقْضَى (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 42 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 18- 79.

(3)- الفقيه 3- 196- 3737.

(4)- الخصال- 197- 6.

(5)- في المصدر- اقتضى.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الباب 4 من هذه الأبواب.

451‌

(1) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِرَاءِ الْجَيِّدِ وَ بَيْعِهِ وَ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ الرَّدِي‌ءِ

22971- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَنْتَرٍ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ- قُلْتُ أَبِيعُ الطَّعَامَ- فَقَالَ لِي اشْتَرِ الْجَيِّدَ وَ بِعِ الْجَيِّدَ- فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ- قِيلَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِيمَنْ بَاعَكَ.

22972- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ- وَ فِي الرَّدِي‌ءِ دَعْوَتَانِ- يُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِيمَنْ بَاعَكَ- وَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِي‌ءِ- لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ لَا فِيمَنْ بَاعَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ (6).

____________

(1)- الباب 43 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 202- 2.

(3)- في نسخة- محمد بن أحمد (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 201- 1.

(5)- في المصدر زيادة- عن محمد بن عبد الجبار.

(6)- الخصال- 46- 46.

452‌

(1) 44 بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ قَبُولِ الْوَضِيعَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ

22973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ (3) قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةً- فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ- قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ (7).

22974- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الْأَكْرَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 44 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 286- 1.

(3)- في نسخة- إبراهيم الكلابي (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة من التهذيب- الضمنة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 7- 233- 1017، و الاستبصار 3- 73- 343.

(6)- التهذيب 7- 80- 345.

(7)- الفقيه 3- 231- 3852 و فيه- إبراهيم بن زياد الكرخي.

(8)- التهذيب 7- 234- 1020، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاجارة.

453‌

ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ- فِيهِ الصِّنَاعَةُ (1) وَ فِيهِ النَّقْشُ- فَأُشَارِطُ عَلَيْهِ النَّقَّاشَ- عَلَى شَيْ‌ءٍ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ- الْعَشَرَةِ أَزْوَاجٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ الْعِشْرِينَ بِعَشَرَةٍ- فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ- فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ- قَالَ تَطِيبُ (2) نَفْسُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

22975- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ- ثُمَّ يَسْتَوْضِعُ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ أَمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِي ذَلِكَ.

22976- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ مَا يَشْتَرِي- فَيَهَبُ لَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ نَعَمْ.

22977- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ- فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ- فَأَسْأَلُ صَاحِبَهُ أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ- وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً- قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضَعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

22978- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ- فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ- فَضَمِنَ عَلَى يَدِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي- وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ

____________

(1)- في المصدر- الصياغة.

(2)- في المصدر- بطيب.

(3)- التهذيب 7- 233- 1018، و الاستبصار 3- 73- 244.

(4)- التهذيب 7- 233- 1019، و الاستبصار 3- 74- 245.

(5)- التهذيب 7- 38- 159، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(6)- الفقيه 3- 232- 3857.

454‌

عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ- أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَضَمَّ عَلَى يَدِي وَ قَالَ الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

22979- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ فَيَسْتَوْهِبُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

(4) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ

22980- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاسٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي.

____________

(1)- الكافي 5- 286- 2.

(2)- التهذيب 7- 80- 346.

(3)- الفقيه 3- 232- 3856.

(4)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 546- 30، و أورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح.

(6)- في المصدر زيادة- عن علي بن أسباط.

455‌

22981- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَاكِسِ الْمُشْتَرِيَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَى الْجَزِيلَ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِي بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.

22982- 3- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحَجِّ فِي أَبْوَابِ الذَّبْحِ (5).

(6) 46 بَابُ مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِيهِ

22983- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ لِي مِنْ حَوَائِجِ الْحَجِّ شَيْئاً فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاكِسْ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا.

____________

(1)- الفقيه 3- 197- 3742.

(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 48- 184.

(3)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 10، و في الباب 11، و في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الذبح.

(6)- الباب 46 فيه 3 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 197- 3744.

456‌

22984- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (5).

22985- 3- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ.

(7) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِتَارِ بِالْمَعِيشَةِ وَ كَتْمِهَا

22986- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْ‌ءٍ مَعَاشُكَ قَالَ قُلْتُ: غُلَامَانِ لِي

____________

(1)- الفقيه 4- 370- 5762، و أورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب التكفين.

(2)- في المصدر زيادة- عن أبيه جميعا.

(3)- الفقيه 3- 197- 3743.

(4)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة- برقم (97) و برمز (خ).

(5)- الخصال- 245- 103.

(6)- الخصال- 245- 102، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب التكفين.

(7)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 5- 305- 4.

457‌

وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ اسْتَتِرْ بِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الصِّغَارِ وَ بَيْعِهَا كِبَاراً عِنْدَ ضِيقِ الرِّزْقِ وَ مُعَالَجَةِ الْكُرْسُفِ

22987- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْمَعَاشُ أَوْ قَالَ الرِّزْقُ فَلْيَشْتَرِ صِغَاراً وَ لْيَبِعْ كِبَاراً.

22988- 2- (4) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْيَتْهُ الْحِيلَةُ فَلْيُعَالِجِ الْكُرْسُفَ.

22989- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعْيَتْهُ الْقُدْرَةُ فَلْيُرَبِّ صَغِيراً.

زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَنَّ الْغِفَارِيَّ مِنْ وُلْدِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

____________

(1)- التهذيب 7- 228- 995.

(2)- الباب 48 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 305- 6.

(4)- الكافي 5- 305- 6 ذيل حديث 6.

(5)- الكافي 5- 311- 31.

458‌

(1) 49 بَابُ الزِّيَادَةِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْشِ

22990- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ (3) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو الشَّعِيرِيِّ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ (5) وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ (6) وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

22991- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَاشِمَةُ وَ الْمُتَوَشِّمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.

22992- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ

____________

(1)- الباب 49 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 305- 8.

(3)- في التهذيب- الحسن بن مياح (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة من التهذيب- امية بن عمرو، عن الشعيري (هامش المخطوط).

(5)- في المختلف زيادة- و إذا سكت فلك أن تزيد (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه زيادة- تسمع (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 7- 227- 994. و رواه الصدوق في الفقيه 3- 271- 3979 مثله.

(8)- الكافي 5- 559- 13.

(9)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(10)- الفقيه 4- 5- 4968.

459‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

22993- 4- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا.

مَعْنَاهُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَيَزِيدَ بِزِيَادَتِهِ وَ النَّاجِشُ خَائِنٌ وَ التَّدَابُرُ الْهِجْرَانُ (2).

(3) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ قَلِيلِ الرِّزْقِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِقْلَالِهِ وَ تَرْكِهِ

22994- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ طَلَبَ قَلِيلَ الرِّزْقِ- كَانَ ذَلِكَ دَاعِيَةً إِلَى اجْتِلَابِ كَثِيرٍ مِنَ الرِّزْقِ.

22995- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 284، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10، و اخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، و في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.

(2)- في المصدر- و أما التدابر فالمصارمة و الهجران.

(3)- الباب 50 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 311- 29.

(5)- الكافي 5- 318- 56.

460‌

بَسَّامٍ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ- فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ غَلَّةً بِدِينَارٍ- وَ كَانَ قَدْ أَغْلَقَ بَابَ الْحَانُوتِ- وَ خَتَمَ الْكِيسَ- فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِينَارٍ- فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكَ يَا إِسْحَاقُ- رُبَّمَا حُمِلَتْ لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ تَرَى كَانَ بِي هَذَا- لَكِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ- مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ حُرِمَ كَثِيرَهُ- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ- لَا تَسْتَقِلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمَ كَثِيرَهُ.

22996- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ حُسَيْنٍ الْجَمَّالِ (2) قَالَ: شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ يَوْماً وَ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ- فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ- فَحَلَّ الْكِيسَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ فَضْلُ هَذَا الدِّينَارِ- فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي فَضْلِ الدِّينَارِ- وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْكَثِيرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْجَمَّالِ نَحْوَهُ (3).

(4) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مُعَامَلَةِ مَنْ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

22997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 311- 30.

(2)- في نسخة- الحسين الجمال (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 7- 227- 993.

(4)- الباب 51 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 311- 33.

461‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَ (1) مِنْ حَرَامٍ.

22998- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ ثُمَّ يَقْدَمُ عَلَيْنَا وَ قَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَلَا نَدْرِي اكْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْظُرْ فِي أَيِّ وَجْهٍ يُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِمَّا يَأْثَمُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ.

(3) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ بَائِعِ الثَّوْبِ الْقَصِيرِ وَ كَرَاهَةِ الْحَمْلِ فِي الْكُمِّ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

22999- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ(ص)عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ طَوِيلًا وَ الثَّوْبُ قَصِيراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ.

23000- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جِئْتُ بِكِتَابٍ إِلَى أَبِي أَعْطَانِيهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَقَالَ

____________

(1)- في المصدر- أصابه.

(2)- الكافي 5- 311- 34، و أورده عن العلل في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الملابس.

(3)- الباب 52 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 312- 35، و التهذيب 7- 227- 991.

(5)- الكافي 5- 312- 36.

462‌

لِي يَا بُنَيَّ لَا تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ شَيْئاً فَإِنَّ الْكُمَّ مِضْيَاعٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (3).

(4) 53 بَابُ كَرَاهَةِ الشَّكْوَى مِنْ عَدَمِ الرِّبْحِ وَ مِنَ الْإِنْفَاقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

23001- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَيْئاً مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا آكُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِي وَيْحَكَ وَ هَلْ أَصْلُ مَالِكَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 227- 992.

(2)- في العلل زيادة- عن أبيه.

(3)- علل الشرائع- 582- 20.

(4)- الباب 53 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 312- 37.

(6)- التهذيب 7- 226- 990.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.

463‌

(1) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِ

23002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ (4) وَ غَيْرِهَا (5).

(6) 55 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ

23003- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي قَدْ لَزِمَنِي دَيْنٌ فَادِحٌ فَكَتَبَ أَكْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.

____________

(1)- الباب 54 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 8- 147- 124، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب صلاة العيد.

(3)- التهذيب 7- 226- 987.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب صلاة العيد.

(5)- تقدم في الباب 65 من أبواب آداب السفر.

(6)- الباب 55 فيه حديثان.

(7)- الكافي 5- 316- 51.

464‌

23004- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ: سَاءَ حَالِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَكَتَبَ إِلَيَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ (2) قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَيْئاً فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِي وَ إِنِّي قَدْ قَرَأْتُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ حَوْلًا كَمَا أَمَرْتَنِي وَ لَمْ أَرَ شَيْئاً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَفَى لَكَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَى قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَضَى عَنِّي دَيْنِي وَ أَجْرَى عَلَيَّ وَ عَلَى عِيَالِي وَ وَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابِ كِلْتَا (3) وَ أَجْرَى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَذَا وَ أَنِّي قَدْ قُلْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي مَوْلَايَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَ غَيْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَيْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ(ع)وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَ طَوِيلَهُ وَ يُجْزِيكَ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يَوْمَكَ وَ لَيْلَتَكَ مِائَةُ مَرَّةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّعْقِيبِ (4) وَ الدُّعَاءِ (5).

____________

(1)- الكافي 5- 316- 50.

(2)- نوح 71- 1.

(3)- في المصدر- كلاء. و في نسخة- بيار كابار، و في اخرى- ببار كلتا (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الأحاديث 3، 6، 10، 11 من الباب 18، و في الحديثين 3، 5 من الباب 25، و في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب التعقيب.

(5)- تقدم في البابين 48، 49 من أبواب الدعاء، و في الحديث 1 من الباب 22، و في الأبواب 23، 26، 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

465‌

(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ بِمِصْرَ وَ كَرَاهَةِ الْمَكْثِ بِهَا

23005- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ مِصْرَ فَقَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ- وَ لَا تَطْلُبُوا (3) بِهَا الْمَكْثَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِصْرُ الْحُتُوفِ- يُقَيَّضُ لَهَا قَصِيرَةُ الْأَعْمَارِ.

(4) (5) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيْعِ التِّجَارَةِ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ الِاشْتِغَالِ بِهَا فِيهَا عَنِ الْعِبَادَةِ

23006- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ (7) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ الْجَوَّانِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ-

____________

(1)- الباب 56 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 318- 58، و أورد نحوه في الحديث 7 من الباب 67 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- في نسخة- و لا تطيلوا (هامش المخطوط).

(4)- و تقدم ما يدل على استحباب الاغتراب في طلب الرزق في الباب 29 من أبواب مقدمات التجارة.

(5)- الباب 57 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 7- 230- 1002.

(7)- في نسخة- الهيثم، عن النهدي، (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(8)- في المصدر- خالد بن نجيح الخراز.

466‌

نَبِيعُهُ بِمَكَّةَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ نَجِي‌ءُ بِهِ (1)- فَيَخْرُجُ إِلَيْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَكَّةَ- فَيُعْطُونَنَا بِدُونِ ذَلِكَ الْأَحَدَ عَشَرَ- وَ الْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونَ ذَلِكَ- فَأَبِيعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَكَّةَ- فَقَالَ لِي بِعْهُ فِي الطَّرِيقِ- وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَكَّةَ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَكَّةَ.

(2) (3) 58 بَابُ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ فِي الظِّلَالِ وَ تَحْرِيمِ الْغِشِّ

23007- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ- فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)رَاكِباً- فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ- وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِشِّ بِمَا يَخْفَى فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- في نسخة- و رعى به (هامش المخطوط).

(2)- و تقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة و عدم كراهتها في الحديثين 15، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(3)- الباب 58 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 3- 271- 3980.

(5)- الكافي 5- 160- 6.

(6)- التهذيب 7- 13- 54.

(7)- تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 9 من أبواب العيوب.

467‌

(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِهِ وَ مُخَالَطَةِ الصُّلَحَاءِ

23008- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بِلَادِهِ- وَ يَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ- وَ يَكُونَ لَهُ أَوْلَادٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الباب 59 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 164- 3598، و أورده في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب ما يكتسب به، و قطعة منه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد.

(3)- الخصال- 159- 207.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 69 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 11 من أبواب أحكام العشرة.

468‌

(1) 60 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً وَ اسْتِحْبَابِهِمَا فِي الْمَسَاجِدِ (2)

23009- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ- وَ هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ- يَغْدُو بِرَايَتِهِ- وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ- وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ- فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ (4)- أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ- أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ- فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ- فَلَا يَزَالُ مَعَ ذَلِكَ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ- ثُمَّ قَالَ(ع)وَ خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ- وَ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا- وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ

____________

(1)- الباب 60 فيه حديثان.

(2)- لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، و هو دوري و يلزم أن لا يدخله أحد، و أن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أن الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضا، و أكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها، و كذا من له ضرورة إلى التاخر، و أيضا فيندفع الأشكال بامكان الأقتران، فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، و لا يكون واحد منهم أولا، و كذا في الخروج، و كذا في دخول المساجد، و الخروج منها، على أن فعل المندوب و ترك المكروه مشروطان بالامكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا و سمعا، و اعلم أن السوق مؤنثة و يجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس (منه. قده).

(3)- الفقيه 3- 199- 3751، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد.

(4)- في المصدر زيادة- أو طايش في ميزان.

469‌

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ سَعِيدٍ) (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ(ص)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2).

23010- 2- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع)عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِجَبْرَئِيلَ- أَيُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الْمَسَاجِدُ- وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَى اللَّهِ- أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَيْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا- قَالَ فَأَيُّ الْبِقَاعِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى- قَالَ الْأَسْوَاقُ وَ أَبْغَضُ أَهْلِهَا إِلَيْهِ- أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَيْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.

وَ رَوَى صَدْرَهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (4).

____________

(1)- في معاني الأخبار- مفضل بن سعيد.

(2)- معاني الأخبار- 168- 1.

(3)- أمالي الطوسي 1- 144.

(4)- مر في الحديث 2 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد.