وسائل الشيعة
الجزء الثامن عشر
تأليف
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

5
[تتمة كِتَابُ التِّجَارَةِ]
أَبْوَابُ الْخِيَارِ
(1) 1 بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
23011- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا- وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
23012- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 170- 5.
(3)- الكافي 5- 170- 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 3، و ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6
23013- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ- قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا- فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23014- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً- فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا- فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
23015- 5- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- وَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَفْتَرِقَا
____________
(1)- الكافي 5- 170- 6، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- الخصال 127- 128.
(3)- التهذيب 7- 20- 85، و الاستبصار 3- 72- 240.
(4)- الكافي 5- 170- 7، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الفقيه 3- 201- 3762.
(6)- التهذيب 7- 20- 86، و الاستبصار 3- 72- 241.
(7)- الكافي 5- 216- 16، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب.
7
الْحَدِيثَ.
23016- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا (2) بُورِكَ لَهُمَا- فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا- وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا- فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا (3).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
23017- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى إِفَادَةِ الْمِلْكِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَ إِنْ جَازَ الْفَسْخُ قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَ الِافْتِرَاقِ عَلَى الْبَعِيدِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- التهذيب 7- 26- 110، و أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام العقود.
(2)- في الخصال 45- 43 زيادة و برا (هامش المخطوط).
(3)- في نسخة يتشاركا (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 5- 174- 2.
(5)- الخصال 45- 43.
(6)- التهذيب 7- 20- 87، و الاستبصار 3- 73- 242.
(7)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.
(8)- ياتي في الباب 2، و في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
9
إِلَى مَجْلِسِي لِيَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا.
23021- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً- فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا- فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ- فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا- بِدَنَانِيرَ- فَقَالَ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ- فَقُلْتُ يَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً- قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
23022- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا- فَقَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- الكافي 5- 170- 7، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 20- 86، و الاستبصار 3- 72- 241.
(3)- الكافي 5- 474- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود، و تمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8
(1) 2 بَابُ سُقُوطِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالافْتِرَاقِ بِالْأَبْدَانِ وَ لَوْ بِقَصْدِ سُقُوطِهِ
23018- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبِي(ع)اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ- فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَى- فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ عَجَّلْتَ الْقِيَامَ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
23019- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً- فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا- ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا (5) (6)
. 23020- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ بَايَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا- ثُمَّ رَجَعْتُ
____________
(1)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 203- 3768.
(3)- التهذيب 7- 20- 84، و الاستبصار 3- 72- 239.
(4)- في التهذيبين أبي أيوب الخزاز.
(5)- في نسخة من الفقيه الافتراق (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 204- 3769.
(7)- الكافي 5- 171- 8.
11
23026- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- وَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
23027- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ- قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
23028- 6- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 25- 107، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 5- 170- 6، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الخصال 127- 128.
(4)- التهذيب 7- 20- 85، و الاستبصار 3- 72- 240.
(5)- الكافي 5- 170- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 24- 100.
12
فَضَّالٍ (1) وَ غَيْرِهِ (2).
23029- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا- وَ عُهْدَتُهُ سَنَةٌ مِنَ الْجُنُونِ- فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23030- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةٌ لِلْمُشْتَرِي الْحَدِيثَ.
23031- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- لِمَنِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كِلَيْهِمَا- فَقَالَ الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَظِرَةً- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(2)- مر في الأحاديث 1، 4، 5 من هذا الباب، و في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 172- 13.
(4)- التهذيب 7- 25- 105.
(5)- الكافي 5- 216- 16، و أورده في الحديث 5 من الباب 1، و تمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب.
(6)- قرب الاسناد 78، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في البابين 4، 5، و في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
13
(1) 4 بَابُ سُقُوطِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي بِتَصَرُّفِهِ فِي الْحَيَوَانِ وَ إِحْدَاثِهِ فِيهِ
23032- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ- فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً- قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ- قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ- قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ- أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23033- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً- فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ أَنْعَلَهَا- أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ- أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- الَّتِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِي يُحْدِثُ فِيهَا- أَوِ الرُّكُوبِ الَّذِي يَرْكَبُهَا فَرَاسِخَ- فَوَقَّعَ(ع)إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً- فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23034- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنْ
____________
(1)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 169- 2.
(3)- التهذيب 7- 24- 102.
(4)- التهذيب 7- 75- 320.
(5)- قرب الاسناد 78.
14
عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- لِمَنِ الْخِيَارُ (2) فَقَالَ الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَامَسَ- قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ- أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَقَدِ انْقَضَى الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْحَيَوَانَ إِذَا تَلِفَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ فِي الثَّلَاثَةِ كَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَ يُسْتَحْلَفُ الْمُشْتَرِي عَلَى عَدَمِ الرِّضَا إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ
23035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ- حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
23036- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ- أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ
____________
(1)- سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر زيادة للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.
(3)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 171- 9.
(5)- في نسخة بشرطه (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 7- 24- 104.
(7)- الكافي 5- 169- 3، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
15
يَوْمَيْنِ- فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ- عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ- حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ- حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْبَيْعُ لَهُ (1)
. 23037- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي- شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.
23038- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ- قَالَ- يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ- ثُمَّ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الضَّمَانِ.
23039- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6).
____________
(1)- الفقيه 3- 202- 3763.
(2)- التهذيب 7- 24- 103.
(3)- التهذيب 7- 80- 343.
(4)- التهذيب 7- 67- 288.
(5)- في نسخة من الفقيه عمن رواه (هامش المخطوط) [أي بدل عن زرارة].
(6)- الفقيه 3- 203- 3767.
10
(1) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ
23023- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- وَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنْ شَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).
23024- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
23025- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَيَوَانِ- وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى بَيْعِ حَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ (6) وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ خِيَارٌ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الشَّرْطِ.
____________
(1)- الباب 3 فيه 9 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 24- 101.
(3)- الفقيه 3- 201- 3761.
(4)- التهذيب 7- 67- 287.
(5)- التهذيب 7- 23- 99.
(6)- راجع المختلف 350، الحدائق الناضرة 19- 23، مفتاح الكرامة 4- 556.
(7)- مضى في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.
(8)- ياتي في الأحاديث 4، 5، 8، 9 من هذا الباب.
16
(1) 6 بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِحَسَبِ مَا يَشْتَرِطَانِهِ وَ كَذَا كُلُّ شَرْطٍ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ كِتَابَ اللَّهِ
23040- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ- فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
23042- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ- لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ- فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ.
____________
(1)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 169- 1.
(3)- التهذيب 7- 22- 94.
(4)- التهذيب 7- 22- 93.
(5)- الفقيه 3- 202- 3765.
(6)- التهذيب 7- 67- 289، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، و ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة.
17
23043- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً- وَ كَانَ الْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ- وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ (2) فَعَلَيْكَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
23044- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 25- 107، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، و ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الأبواب، و نحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح.
(2)- التوى هلاك المال (مجمع البحرين توا- 1- 71).
(3)- الكافي 5- 258- 1. و سنده هكذا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
(4)- التهذيب 7- 467- 1872، و أورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور.
(5)- ياتي في البابين 7، 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1، و في الأبواب 26، 32، 36 من أبواب أحكام العقود.
(7)- ياتي في الحديثين 4، 5 من الباب 7، و في البابين 14، 15 من أبواب بيع الحيوان، و في الباب 3 من أبواب المضاربة، و في الباب 3 من أبواب العارية، و في الباب 14 من أبواب الاجارة، و في الأبواب 20، 29، 36- 40، 43 من أبواب المهور، و في الأبواب 10، 11، 12، 37 من أبواب العتق، و في الأبواب 4، 7، 10، 11، 15، 16 من أبواب المكاتبة، و في البابين 21، 23 من أبواب موانع الارث.
18
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً يَرُدُّ فِيهَا الثَّمَنَ وَ يَرْتَجِعُ الْمَبِيعَ فَلَهُ الْخِيَارُ فِيهَا وَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بَعْدَهَا
23045- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ- فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمْ لِلْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ- وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ- وَ نُؤَخِّرُ (3) ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ نَحْوِهَا- وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ- أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ- الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً- (4) قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ- فَنَعِدُهُ (5) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ- أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ- فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا- فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ- وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ (7).
23046- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي
____________
(1)- الباب 7 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 172- 14.
(3)- في التهذيب 7- 22- 95 و الفقيه 3- 204- 3770 نوجب (هامش المخطوط).
(4)- في الفقيه 3- 204- 3770 بانه (هامش المخطوط).
(5)- في نسخة من التهذيب فعندنا، و في أخرى فبعده (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 204- 3770.
(7)- التهذيب 7- 22- 95.
(8)- التهذيب 7- 23- 97.
19
الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1) قَالَ: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ- فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا حَصَلَ لَهُ نَمَاءٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ تَلِفَ فِيهَا فَمِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي
23047- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ- فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ- وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ- عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ- أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا- إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ- لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ- فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (6)
____________
(1)- في نسخة أبي عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط).
(2)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 23- 96.
(6)- الفقيه 3- 205- 3771.
20
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
23048- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً- فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ- فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
23049- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ- وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ- فَشَرَطَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ- فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ- قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ- قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ- تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي عُنْوَانِ الْبَابِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
____________
(1)- الكافي 5- 171- 10.
(2)- التهذيب 7- 24- 103، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 176- 780.
(4)- راجع شرائع الاسلام 2- 23، و المسالك 1- 145، و مفتاح الكرامة 4- 597.
(5)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
21
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ وَ لَا قَبَّضَ الْمَبِيعَ وَ لَا اشْتَرَطَ التَّأْخِيرَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَعْدَهَا وَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ وَ حُكْمِ خِيَارِ التَّأْخِيرِ فِي الْجَارِيَةِ
23050- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ- ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ- قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
23051- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ
____________
(1)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 202- 3766، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 170- 4، إلا أنه رفعه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(4)-" عن جميل" ليس في التهذيب.
(5)- الكافي 5- 171- 11.
(6)- التهذيب 7- 21- 88.
(7)- الكافي 5- 172- 16.
22
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ- وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ- ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً- ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ- فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ- ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ- فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ- قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِيدُ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا- أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ- قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِي- قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً- فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23052- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ- وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ- قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.
23053- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
23054- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ- أَوِ الثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ
____________
(1)- التهذيب 7- 21- 90.
(2)- التهذيب 7- 22- 92، و الاستبصار 3- 78- 259.
(3)- التهذيب 7- 22- 91، و الاستبصار 3- 78- 260.
(4)- الفقيه 3- 202- 3764.
(5)- التهذيب 7- 59- 255، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة.
23
يَنْقُدْ شَيْئاً- فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
23055- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْجَارِيَةِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
23056- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 7- 80- 342، و الاستبصار 3- 78- 261، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، و ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- في نسخة عمن رواه (هامش المخطوط) و هو الموافق لما ورد في الوافي 30- 70 كتاب المعايش و المكاسب.
(3)- الفقيه 3- 203- 3767.
(4)- مضى في الأحاديث 1- 4 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الباب 10 من ابواب الشفعة.
(6)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 5- 171- 12.
24
عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ- غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ- قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ- مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ- الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ- حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ- فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ- فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ- حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ
23057- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6) وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ- وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ- قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ- وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 21- 89 و التهذيب 230- 1003.
(2)- التهذيب 7- 21- 89 و التهذيب 230- 1003.
(3)- تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع و شروطه.
و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.
(4)- الباب 11 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 172- 15.
(6)- في التهذيب 7- 25- 108 أو أبي الحسن ((عليه السلام)) (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 7- 25- 108، و الاستبصار 3- 78- 262.
25
23058- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ- وَ الْبِطِّيخِ وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.
(3) 12 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْخِيَارِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ وَ رَضِيَ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ
23059- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ- اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ- فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ- قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ- فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
23060- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ- وَ يَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ- قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ- فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ- وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 203- 3767، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر عمن رواه بدل (عن زرارة).
(3)- الباب 12 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 173- 17.
(5)- التهذيب 7- 23- 98.
(6)- الفقيه 3- 214- 3797.
26
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1). أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 13 بَابُ حُكْمِ نَمَاءِ الْحَيَوَانِ كَالشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ وَ النَّاقَةِ وَ الْبَقَرَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي
23061- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ا 33 لْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 26- 111.
(2)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أحكام العقود.
(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 174- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، و صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 5- 174- 1 ذيل حديث 1.
(7)- التهذيب 7- 25- 107.
27
23062- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَرُّوا (2) الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ- مَنِ اشْتَرَى مُصَرًّى فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ- إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- الْمُصَرَّاةُ يَعْنِي النَّاقَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ- قَدْ صُرِّيَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا- يَعْنِي حُبِسَ وَ جُمِعَ وَ لَمْ يُحْلَبْ أَيَّاماً.
23063- 3- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً (4) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً- وَ سُمِّيَتْ مُحَفَّلَةً لِأَنَّ اللَّبَنَ حُفِّلَ فِي ضَرْعِهَا وَ اجْتَمَعَ- وَ كُلُّ شَيْءٍ كَثَّرْتَهُ فَقَدْ حَفَّلْتَهُ.
(5) 14 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا جُرْبَانٌ (6) مُعَيَّنَةٌ فَتَقْصُرُ وَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ إِلَى جَنْبِهَا أَرْضٌ
23064- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
____________
(1)- معاني الأخبار 282، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10، و أخرى في الحديث 13 من الباب 12 أبواب عقد البيع و شروطه.
(2)- التصرية جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بان تربط أخلافها و يترك حلبها، اليوم و اليومين و الثلاثة، ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا، فيزيد في ثمنها و هو لا يعلم (مجمع البحرين صرا- 1- 262).
(3)- معاني الأخبار 282.
(4)- في المصدر زيادة فردها.
(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(6)- جربان جمع جريب، و هو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعا في ستين ذراعا (مجمع البحرين جرب- 2- 22).
(7)- التهذيب 7- 153- 675.
28
الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ- فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي (1) مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ- وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ وَ افْتَرَقَا- فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ- قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ- وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ (2) تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْضاً أَرَضُونَ- فَلْيُؤْخَذْ (3) وَ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ- وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ (4) بِتَمَامِ الْبَيْعِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ- فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ- وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ (5).
(6) 15 بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِيمَا لَمْ يَرَهُ وَ فِيمَا رَأَى أَكْثَرَهُ
23065- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً- وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا- فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَبَهَا (8)- ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ لَوْ قَلَبَ (9) مِنْهَا- وَ نَظَرَ إِلَى
____________
(1)- في الفقيه زيادة ذلك (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه حد (هامش المخطوط).
(3)- في المصدر فليوفه.
(4)- في التهذيب و الفقيه الوفاء له.
(5)- الفقيه 3- 239- 3875.
(6)- الباب 15 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 7- 26- 112.
(8)- في الفقيه ففتشها (هامش المخطوط).
(9)- في نسخة من الفقيه قبلها (هامش المخطوط) و في أخرى قلبها.
29
تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً- ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا- لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (1).
23066- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَيْئاً حَتَّى تَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ- فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).
(5) 16 بَابُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي بِظُهُورِ الْعَيْبِ السَّابِقِ مَعَ جَهَالَتِهِ بِهِ وَ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْبَائِعِ وَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالتَّصَرُّفِ دُونَ الْأَرْشِ
23067- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ- فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا- فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ- فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ- قَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ الثَّوْبِ- فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الفقيه 3- 270- 3976.
(2)- التهذيب 7- 79- 340، و أورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(3)- الكافي 5- 223- 3.
(4)- الفقيه 3- 231- 3854.
(5)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 206- 1.
30
ع فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23068- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ- لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ- فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ- وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ- مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (4).
23069- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ- وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ- يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 216- 3802.
(2)- التهذيب 7- 60- 257.
(3)- الكافي 5- 207- 3.
(4)- التهذيب 7- 60- 257.
(5)- الكافي 5- 207- 2.
31
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
23070- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً- فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِيهِ خُرُوقاً- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى قَطَعَهُ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ- قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَكَ وَ إِلَّا فَهَايِ (4) صَاحِبَكَ بِالرِّضَا- وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِيلًا وَ لَا يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَإِنْ أَبَى فَاقْبَلْ ثَوْبَكَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُيُوبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (5).
(6) 17 بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْغَبْنِ لِلْمَغْبُونِ غَبْناً فَاحِشاً مَعَ جَهَالَتِهِ
23071- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.
____________
(1)- الفقيه 3- 217- 3803.
(2)- التهذيب 7- 60- 258.
(3)- التهذيب 6- 294- 817 و كتب المصنف في هامش نسخته هذا مروي في القضاء من التهذيب (بخطه قده).
(4)- المهاياة نوع من البيوع، انظر (مجمع البحرين هيا- 1- 485).
(5)- ياتي في الأبواب 3، 4، 8 من أبواب العيوب.
(6)- الباب 17 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 153- 14، و أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة.
32
23072- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).
23073- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
23074- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
23075- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الكافي 5- 153- 15، و أورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة.
(2)- التهذيب 7- 7- 22.
(3)- الكافي 5- 292- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
(4)- الكافي 5- 293- 6، و أورده في الحديث 5 من الباب 12، و بتمامه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب احياء الموات.
(5)- الكافي 5- 294- 8، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 2، و في الأحاديث 2، 3، 4 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة.
(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، و في الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
33
(1) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْيَانِ الْمَرْئِيَّةِ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ لَا وَصْفٍ
23076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ- اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ- وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
23077- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ يَرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرَائِطِ الْبَيْعِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَوُهِبَ لَهُ شَيْءٌ فَأَرَادَ رَدَّ الْمَبِيعِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الْهِبَةِ
23078- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- الباب 18 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 154- 20، و أورده في الحديث 15 من الباب 12، و في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(3)- التهذيب 7- 9- 30، و أورده في الحديث 10 من الباب 12، و في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(4)- تقدم في الأحاديث 1، 8، 11، 14 من الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(5)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 7- 231- 1008.
34
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَشِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ فَيُوهَبُ لَهُ الشَّيْءُ- فَكَانَ الَّذِي اشْتَرَى لُؤْلُؤاً فَوَهَبَ لَهُ لُؤْلُؤاً- فَرَأَى الْمُشْتَرِي فِي اللُّؤْلُؤِ أَنْ يَرُدَّ أَ يَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ- قَالَ الْهِبَةُ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا- إِنَّمَا سَبِيلُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ رَدَّ الْمُبْتَاعُ الْبَيْعَ لَمْ يَرُدَّ مَعَهُ الْهِبَةَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
____________
(1)- ياتي في الحديث 6 من الباب 4، و في الأبواب 5، 6، 8، 10 من أبواب الهبة.
35
أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْعُقُودِ
(1) 1 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ النَّسِيئَةِ بِأَنْ يُؤَجِّلَ الثَّمَنَ أَجَلًا مُعَيَّناً وَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَجَلًا فَالثَّمَنُ حَالٌّ وَ حُكْمِ كَوْنِ الْأَجَلِ ثَلَاثَ سِنِينَ فَصَاعِداً
23079- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجِبَالِ (3)- فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ- كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ- قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ- قُلْتُ بِتَأْخِيرِ سَنَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ بِتَأْخِيرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا.
____________
(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 207- 1، و أورد نحوه عن قرب الاسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.
(3)- في نسخة الجبل (هامش المخطوط).
36
23080- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا- فَقَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ (3) وَ الثَّمَنُ- إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
23081- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ- قَدْ فُتِحَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ- فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ- فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ- وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ- فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مِلَاءٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِيرَ- فَنُبَايِعُهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ قَالَ بِعْهُمْ- قُلْتُ سَنَتَيْنِ قَالَ بِعْهُمْ- قُلْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ- قَالَ لَا يَكُونُ لَكَ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 2 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ حَالًّا وَ بِأَزْيَدَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا
23082- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- الكافي 5- 474- 10، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار، و تمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(2)- في المصدر محمد بن أحمد.
(3)- في المصدر زيادة و ليس له أن يطاها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها.
(4)- قرب الاسناد 164، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.
(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 2، 3، 5 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 206- 1.
37
ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ- وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا- نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ- وَ جَعَلَ (1) صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا- وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً- قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ- أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً- فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23083- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ- بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا- فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ- فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ- يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ- إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ.
23084- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.
23085- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ
____________
(1)- في الفقيه و التهذيب و اجعل (هامش المخطوط) و الظاهر هو الصواب.
(2)- الفقيه 3- 283- 4022، الا ان قوله قال و قال (عليه السلام) من ساوم الى آخره لم نجده فيه.
(3)- التهذيب 7- 47- 201.
(4)- التهذيب 7- 53- 230.
(5)- التهذيب 7- 231- 1006، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 230- 1005، و أورده في الحديث 2 من الباب 7، و ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
38
سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ- وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
23086- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ.
أَقُولُ: لَا دَلَالَةَ لِلْأَحَادِيثِ الْأَخِيرَةِ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَ النَّهْيُ قَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ.
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ وَ يَنْقُدَ عَنْهُ وَ يَزِيدَهُ نَسِيئَةً لَمْ تَلْزَمْهُ الزِّيَادَةُ مَعَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ
23087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ (4)- وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً- فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ- فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الفقيه 4- 8- 4968، و أورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(2)- الباب 3 فيه حديثان.
(3)- الكافي 5- 207- 2.
(4)- في الفقيه بورق (هامش المخطوط) و الورق الدراهم الفضية (الصحاح ورق- 4- 1564).
(5)- الفقيه 3- 283- 4023.
(6)- التهذيب 7- 47- 202.
39
23088- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الثَّلَاثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ (2) وَاحِدَةً- يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ- وَ أَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً- قَالَ فَلَا يُعْطِيهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً- قَالَ وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْحَقِّ بِنَقْصٍ مِنْهُ وَ لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ بِزِيَادَةٍ فِيهِ
23089- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى- ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي لَهُ- فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ- فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ- اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا- وَ الَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 48- 206.
(2)- في نسخة نفقتهم (هامش المخطوط).
(3)- لعله ما ياتي في الحديث 3 من الباب 7، و في الأحاديث 4، 6، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 4 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 211- 11.
(6)- الفقيه 3- 219- 3812.
40
23090- 2- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ (3) وَ فِي الصُّلْحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ شَيْئاً نَسِيئَةً وَ غَيْرَ نَسِيئَةٍ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ صَاحِبِهِ حَالًّا بِزِيَادَةٍ وَ نَقِيصَةٍ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ
23091- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ (7) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ- فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ- فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذَا الْغَنَمَ- بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- التهذيب 7- 68- 293.
(2)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 32 من أبواب الدين.
(4)- ياتي في الباب 7 من أبواب الصلح، و في الباب 6 من أبواب الضمان.
(5)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.
(6)- الفقيه 3- 260- 3937، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف.
(7)- في المصدر عن رجل.
(8)- التهذيب 7- 43- 181.
41
23092- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ الشَّيْءَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ حَلَالًا.
23093- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ- فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي- فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ.
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ (6) مِثْلَهُ (7).
23094- 4- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ
____________
(1)- الفقيه 3- 286- 4032.
(2)- الكافي 5- 208- 4.
(3)- الكافي 5- 208- 4 ذيل حديث 4.
(4)- التهذيب 7- 48- 205.
(5)- التهذيب 7- 47- 204.
(6)- في الفقيه 3- 214- 3796 بشار بن يسار.
(7)- الفقيه 3- 214- 3796.
(8)- الكافي 5- 202- 1.
42
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ- فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ- ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي- قَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ- وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ- فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ- وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ- قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
23095- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ- وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى- إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ- قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ- قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ- وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- قَالَ إِذَا- ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ- وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ (3) رَدَّهُ عَلَيْكَ- قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.
23096- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- ثُمَّ- اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ
____________
(1)- التهذيب 7- 51- 223.
(2)- التهذيب 7- 19- 82.
(3)- في المصدر زيادة منه.
(4)- قرب الاسناد 114.
43
أَ يَحِلُّ- قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ (1).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَتَعَيَّنَ (4) مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَقْضِيَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ وَ يَبِيعَهُ وَ أَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ غَرِيمُهُ وَ يَقْضِيَهُ
23097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ- فَيَقُولُ بِعْنِي بَيْعاً (6) أَقْضِكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ- ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِثْلَهُ (7).
23098- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر 127- 100.
(2)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.
(4)- العينة السلف، عين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف (القاموس عين- 4- 252).
(5)- الكافي 5- 204- 5.
(6)- في التهذيب متاعا (هامش المخطوط) و في الكافي شيئا.
(7)- التهذيب 6- 196- 434.
(8)- الكافي 5- 204- 4.
44
عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَعَيَّنَ- ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي- أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ (1).
23099- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ- فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ- عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ- وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي لِي قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
23100- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً- فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي- فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ- فَقَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
23101- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 48- 208، و الاستبصار 3- 79- 266.
(2)- الكافي 5- 205- 7.
(3)- التهذيب 7- 50- 215.
(4)- الكافي 5- 205- 8.
(5)- الفقيه 3- 287- 4034.
(6)- التهذيب 7- 48- 209، و الاستبصار 3- 79- 267.
45
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ- عَنْ رَجُلٍ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَلٍ- فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي- وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.
23102- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ- فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ- فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ (2)
. 23103- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَعْمَرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ- حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23104- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ- طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ- فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً- قَالَ لَا يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
23105- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6)
____________
(1)- التهذيب 7- 49- 210، و الاستبصار 3- 80- 268.
(2)- الفقيه 3- 287- 4035.
(3)- التهذيب 6- 202- 456، و التهذيب 7- 127- 557 و فيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.
(4)- التهذيب 7- 48- 207.
(5)- التهذيب 7- 53- 229، و الاستبصار 3- 80- 269.
(6)- في التهذيبين زيادة عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
46
أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ- يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ حَالًّا إِذَا كَانَ يُوجَدُ
23106- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ- لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا- قَالَ وَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ- قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ- فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ- فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ أَجْوَدَ (6)- ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ- وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ (7) (وَ إِلَى أَجَلٍ- فَقَالَ) (8) لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ- مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ- فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا.
____________
(1)- مر في الأحاديث 2، 4، 5 من هذا الباب.
(2)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 11 من الباب 8، و في الحديث 23 من الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب السلف.
(4)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 49- 211.
(6)- في الفقيه 3- 282- 4021 أحق به (هامش المخطوط).
(7)- في نسخة من الفقيه زيادة حالا (هامش المخطوط).
(8)- في الفقيه حالا و إلى أجل (هامش المخطوط).
47
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
23107- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ- وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً مُعَيَّناً لَيْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَمْراً كُلِّيّاً مَوْصُوفاً فِي الذِّمَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ وَ النَّسْخُ وَ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
23108- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ- فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ- قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ- قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ- قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى
____________
(1)- الفقيه 3- 282- 4021.
(2)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
(3)- التهذيب 7- 230- 1005، و أورده في الحديث 4 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- في المصدر محمد بن أحمد بن يحيى.
(5)- مضى في الباب 1 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الحديثين 3، 4 من هذا الباب، و في أبواب السلف.
(7)- الكافي 5- 200- 4.
48
- قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً- إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ- كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ.
23109- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَى مِنْهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّاهُ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (2).
23110- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَاوِمَ عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَ يَشْتَرِيَهُ فَيَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِرِبْحٍ وَ غَيْرِهِ نَقْداً وَ نَسِيئَةً وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ أَيْضاً
23111- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 282- 4020.
(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف.
(3)- الفقيه 4- 8- 4968.
(4)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب، و في الباب 5 من أبواب السلف.
(6)- الباب 8 فيه 14 حديثا.
(7)- التهذيب 7- 49- 212.
49
النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ- ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ- ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
23112- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً أَوْ بَيْعاً نَسِيئاً وَ لَيْسَ عِنْدِي- أَ يَصْلُحُ أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ- ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا قَطَعَ سِعْرَهُ (3)
. 23113- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِيءُ الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ- بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُهُ مِنْ جَارِي- فَآخُذُ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا فَأَبِيعُهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ- أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
____________
(1)- الكافي 5- 201- 7.
(2)- التهذيب 7- 49- 213.
(3)- التهذيب 7- 44- 190.
(4)- التهذيب 7- 49- 214.
(5)- الكافي 5- 199- 1.
50
23114- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ- اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (3).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
23115- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعاً- وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَهُ بِهِ إِلَى السَّنَةِ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَعِدَهُ حَتَّى أَشْتَرِيَ مَتَاعاً فَأَبِيعَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
23116- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهِ.
23117- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ (8) بَيْعَ الْحَرِيرِ- وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ
____________
(1)- التهذيب 7- 50- 216.
(2)- في الكافي 5- 201- 6 خالد بن نجيح (هامش المخطوط).
(3)- فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).
(4)- الكافي 5- 201- 6.
(5)- التهذيب 7- 50- 217.
(6)- التهذيب 7- 50- 218.
(7)- التهذيب 7- 50- 219.
(8)- في نسخة زيادة مني (هامش المخطوط).
51
شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ- وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ- ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ- فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ- أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ- أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ تَدَعَهُ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
23118- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً- لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ- فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ- قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ.
23119- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعِينَةِ- فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ- وَ ارْبَحْ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا فَأُرَاوِضُهُ (5)عَلَى الشَّيْءِ مِنَ الرِّبْحِ- فَنَتَرَاضَى بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ- لَوْ لَا مَكَانُهُ لَمْ أُرِدْهُ ثُمَّ آتِيهِ بِهِ فَأَبِيعُهُ- فَقَالَ مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً- لَوْ هَلَكَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ إِيَّاهُ كَانَ مِنْ مَالِكَ- وَ هَذَا عَلَيْكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا تَأْتِيهِ- وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً.
23120- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ
____________
(1)- الكافي 5- 200- 5.
(2)- الفقيه 3- 282- 4019.
(3)- التهذيب 7- 51- 220.
(4)- التهذيب 7- 51- 221.
(5)- في المصدر أرضيه.
(6)- التهذيب 7- 51- 222.
52
لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ الْعِينَةَ- وَ رُبَّمَا جَاءَنَا الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْبَيْعَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَنَا- فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَى سِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِيَهُ- ثُمَّ نَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَنَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ- الَّذِي نُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ لَا نَزِيدُ شَيْئاً وَ لَا نَنْقُصُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23121- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ- مِنَ الرَّجُلِ عِينَةً- فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْكَ- فَأَعْطِنِي حَتَّى أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ- ثُمَّ يَجِيءُ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
23122- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ- قَالَ لَيْسَ عِنْدِي هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا- فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى بِهَا ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ- ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ- فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23123- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِي- اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِيهَا- أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ- قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 52- 224.
(2)- التهذيب 7- 52- 225، و الكافي 5- 203- 3.
(3)- التهذيب 7- 58- 250.
53
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23124- 14- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْعِينَةِ- وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ- فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ نَعْمَلُ قَالَ هَاتِ- قُلْتُ يَأْتِينَا الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ- فَيُسَاوِمُنَا وَ لَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُولُ أُرْبِحُكَ ده يازده- وَ أَقُولُ: أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ- حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا- قُلْتُ أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ- فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ- فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ- مُبَايَعَةٍ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ الْحَرِيرَ- وَ أُمَاكِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي- ثُمَّ أَجِيءُ بِهِ إِلَى بَيْتِي فَأُبَايِعُهُ- فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ- وَ رُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ- وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ- فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ- مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنِّي (3)- فَيَجِيءُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ- وَ رُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ- فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَرِيرِ- قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْبَيْعُ بِهِ- وَ أَطْلُبُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ- فَقُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي- قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- الكافي 5- 198- 6.
(2)- الكافي 5- 203- 2.
(3)- في نسخة منه (هامش المخطوط).
(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5، و في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
54
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَ يَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِيلَ دَيْنٍ
23125- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ سَلْسَبِيلَ (3) طَلَبَتْ مِنِّي- مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ- فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَشْيٍ- تُقَوَّمُ (4) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23126- 2- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ- وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.
23127- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ (8) رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ- فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ- فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ- أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ.
____________
(1)- الباب 9 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 205- 9.
(3)- في نسخة سلسيل (هامش المخطوط).
(4)- في المصدر زيادة علي.
(5)- الكافي 5- 205- 9 ذيل حديث 9.
(6)- الكافي 5- 316- 49.
(7)- في المصدر زيادة عن أبيه.
(8)- في نسخة زيادة عن (هامش المخطوط).
55
23128- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ- فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ- فَأَبِيعُهُ جُبَّةً (2) تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23129- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ (4) أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ- أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ- فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ- أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ- كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23130- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ- فَيَدْخُلُ (7) عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً- تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ- وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 52- 227، الكافي 5- 205- 11.
(2)- في نسخة حبة (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 52- 226.
(4)- في نسخة أريد (هامش المخطوط).
(5)- الكافي 5- 206- 12.
(6)- التهذيب 7- 53- 228.
(7)- في المصدر قد حل.
56
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
23131- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)يَسْأَلُهُ- أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ- أَرْبَحُ- عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً- وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَوَّمَ عَلَى الدَّلَّالِ مَتَاعاً وَ جَعَلَ لَهُ مَا زَادَ جَازَ وَ لَمْ يَجُزْ لِلدَّلَّالِ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً
23132- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
____________
(1)- الكافي 5- 205- 10.
(2)- الفقيه 3- 287- 4033.
(3)- التهذيب 7- 45- 195.
(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذا الباب، و في الباب 6 من أبواب الخيار.
(5)- ياتي ما يدل عليه عموما في الأحاديث 4، 5، 6، 8 من الباب 19 من أبواب الدين.
(6)- الباب 10 فيه 8 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 53- 231.
57
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
23133- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُعْطِي الْمَتَاعَ فَيَقُولُ- مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23134- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ- وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً- وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
23135- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ (8) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الكافي 5- 195- 2.
(2)- التهذيب 7- 54- 232.
(3)- التهذيب 7- 54- 233.
(4)- في المصدر و عمر بن عيسى.
(5)- الكافي 5- 195- 3.
(6)- الفقيه 3- 215- 3799.
(7)- التهذيب 7- 235- 1026.
(8)- في المصدر محمد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.
58
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ- فَيُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23136- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
23137- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً- فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ- فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ- وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
23138- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ- أَشْتَرِي مِنْكَ الْمَتَاعَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي- فِي كُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِيهِ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ- وَ يَقُولُ اجْعَلْ لِي رِبْحاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَهُ ع.
23139- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
____________
(1)- التهذيب 7- 230- 1005، و أورده في الحديث 4 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 231- 1006، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 214- 3795، و أورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 4- 8- 4968.
59
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 11 بَابُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ
23140- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي- هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ- فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).
23141- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا- فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا- وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا- فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 1، 2، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 11 فيه حديثان.
(3)- الكافي 5- 174- 1.
(4)- الفقيه 3- 269- 3975.
(5)- التهذيب 7- 229- 1001 و التهذيب 7- 26- 109.
(6)- التهذيب 7- 229- 1001 و التهذيب 7- 26- 109.
(7)- الكافي 5- 174- 2، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار.
60
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (1).
(2) 12 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ
23142- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَبْتَاعُ ثَوْباً- فَيَطْلُبُ مِنِّي مُرَابَحَةً- تَرَى بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي الْمُرَابَحَةِ- وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
23143- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ- الْبَيْعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَشْتَرِي قَالَ جَائِزٌ.
23144- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا- ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6)
____________
(1)- التهذيب 7- 26- 110.
(2)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
(3)- التهذيب 7- 55- 238، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 7- 238- 1039.
(5)- قرب الاسناد 114.
(6)- مسائل علي بن جعفر 126- 93.
61
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 13 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْأَمَةِ مُرَابَحَةً وَ إِنْ وَطِئَهَا
23145- 1- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ كَرَاهَةِ نِسْبَةِ الرِّبْحِ إِلَى الْمَالِ وَ جَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَى السِّلْعَةِ وَ جَوَازِ نِسْبَةِ الْأُجْرَةِ فِي حَمْلِ الْمَالِ إِلَيْهِ
23146- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ- فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِده
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 4، 9، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب عقد البيع.
(2)- ياتي في الباب 13، و في الحديث 5 من الباب 14، و في الحديثين 18، 22 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(4)- مسائل علي بن جعفر 123- 80.
(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب 14، و في الحديث 18 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 197- 2.
62
دوازده- قَالَ لَهُمْ أَبِي وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ (1)- قَالُوا فِي عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ- فَقَالَ لَهُمْ أَبِي فَإِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً- فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ (2) جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى قَوْلِهِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
23147- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَكْرَهُ الْبَيْعَ بِده يازده وَ دوازده- وَ لَكِنْ أَبِيعُهُ بِكَذَا وَ كَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- قوله" و كم يكون ذلك" مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها منها التقية، و ارادة إخفاء تلك الفضيلة، و منها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، و لعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، و منها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، و يكون له اصطلاح خاص، و منها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية و هم عرب، و لغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، و يحتمل غير ذلك، (منه. قده).
(2)- في نسخة عبد ربه الحلبي (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 54- 234.
(4)- الفقيه 3- 216- 3800.
(5)- الكافي 5- 197- 3.
(6)- في التهذيب عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.
(7)- التهذيب 7- 55- 237.
63
23148- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ- مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا- فَيَقُولُ أُبَايِعُكَ بِده دوازده وَ بِده يازده- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا فَاسِدٌ- وَ لَكِنْ يَقُولُ أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَ كَذَا- وَ يُسَاوِمُهُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
23149- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِإِحْدَى عَشْرَةَ- وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ- وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً- قَالَ وَ أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ- وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
23150- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ- فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِده دوازده أَوْ ده يازده- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ- فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
____________
(1)- الكافي 5- 204- 6.
(2)- الكافي 5- 197- 4.
(3)- التهذيب 7- 54- 236.
(4)- التهذيب 7- 54- 235.
64
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ يَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (1)
. 23151- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُدْخِلُ الْمَالَ بَيْتَ الْمَالِ- عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً- قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.
(3) 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَهُ وَ أَنْ يَرْبَحَ فِيهِ
23152- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا- كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ- فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ- وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
____________
(1)- قرب الاسناد 15.
(2)- التهذيب 7- 114- 497، و أورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف.
(3)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 177- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف.
(6)- ياتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من ابواب بيع الثمار.
65
(1) 16 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ وَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ
23153- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ- يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ.
23154- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ- فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ- وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
23155- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ- فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ- حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23156- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الباب 16 فيه 24 حديثا.
(2)- الفقيه 3- 206- 3772، و أورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف.
(3)- الفقيه 3- 206- 3773، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف.
(4)- التهذيب 7- 37- 156.
(5)- الفقيه 3- 209- 3780، و أورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(6)- الفقيه 3- 211- 3787، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار.
66
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ- ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْيَبِعْ.
23157- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ- ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
23158- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ يُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ كَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
23159- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ- يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَيَتَسَاوَمُونَ بِهَا- ثُمَّ يَشْتَرِيهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَسْأَلُونَهُ- فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَ يَقْبِضُ الثَّمَنَ- قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَرِكُوهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (6)
____________
(1)- الكافي 5- 178- 2.
(2)- الكافي 5- 179- 3.
(3)- التهذيب 7- 36- 151.
(4)- المقنع 123.
(5)- الكافي 5- 180- 9، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 3- 208- 3779.
67
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) مِثْلَهُ (2).
23160- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ- أَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23161- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ- قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلَا بَأْسَ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ عَلَيْهِ شَيْئاً فَلَا بَأْسَ- فَإِنْ رَبِحَ فَلَا بَيْعَ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).
23162- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً (8)- فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ- أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ
____________
(1)- في التهذيب 7- 38- 160 محمد بن يحيى.
(2)- التهذيب 7- 38- 160.
(3)- الكافي 5- 200- 3.
(4)- التهذيب 7- 36- 153.
(5)- مسائل علي بن جعفر 124- 84 و مسائل علي بن جعفر 123- 83.
(6)- قرب الاسناد 114.
(7)- التهذيب 7- 55- 240.
(8)- البز الثياب و بائعه بزاز (مجمع البحرين بزز- 4- 8).
68
يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ إِنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).
23163- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ- فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ- حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.
23164- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23165- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ- ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
23166- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.
23167- 15- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ- وَ قَدْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا- قَالَ لَا حَتَّى
____________
(1)- الفقيه 3- 217- 3805.
(2)- التهذيب 7- 35- 146.
(3)- التهذيب 7- 35- 147، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف.
(4)- التهذيب 7- 36- 149.
(5)- التهذيب 7- 36- 150، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(6)- التهذيب 7- 36- 152.
69
يَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ- فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ- أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ.
23168- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً- ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ- قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً- قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ (2)- إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعْ- وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.
23169- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَيْرِ حُكْرَةٍ- وَ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَكْتَالَهُ.
23170- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً- لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ- أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ- فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
23171- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ
____________
(1)- التهذيب 7- 37- 154.
(2)- في المصدر زيادة فلا باس أن يوليه كما اشتراه.
(3)- التهذيب 7- 37- 155.
(4)- التهذيب 7- 56- 241.
(5)- الفقيه 3- 217- 3804.
(6)- التهذيب 7- 39- 164، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.
70
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ التُّجَّارُ- بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اشْتَرَيْتَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ (1)- قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ (2).
23172- 20- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.
23173- 21- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَيْهِ عَنِ الْهِزَّانِيِّ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيَّةَ (5) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ- فَأَرْبَحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ- فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
23174- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ سَمَّى كَيْلًا أَوْ وَزْناً- فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ.
____________
(1)- في الفقيه 3- 209- 3780 أن تدفع أو تقبض (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 209- 3780.
(3)- التهذيب 6- 386- 1149، و أورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(4)- أمالي الطوسي 2- 14.
(5)- في المصدر عبد العزيز بن رفيع.
(6)- قرب الاسناد 114.
71
23175- 23- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ- فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ- فَقَالَ لَهُ بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا- وَ أُقَاصُّكَ بِمَالِي عَلَيْكَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
23176- 24- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ- فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ- فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَيَّ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّقْوِيمِ عَلَى الدَّلَّالِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
(7) 17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِقَالَةِ بِوَضِيعَةٍ مِنَ الثَّمَنِ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ الزِّيَادَةَ
23177- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً- (وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ) (9) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ- فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ (10)
____________
(1)- قرب الاسناد 114.
(2)- قرب الاسناد 114.
(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار.
(6)- ياتي في الباب 10 من ابواب السلف.
(7)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 7- 56- 242.
(9)- ما بين القوسين لم ترد في المصدر.
(10)- في الكافي يقبله (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
72
إِلَّا بِوَضِيعَةٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ- فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ- رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ (2)
. (3) 18 بَابُ حُكْمِ أَخْذِ الدَّلَّالِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي
23178- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةً- فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ- فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا- وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
23179- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ مِنَ الْبَائِعِ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَتَيْنِ.
____________
(1)- الكافي 5- 195- 1.
(2)- الفقيه 3- 217- 3806.
(3)- الباب 18 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 285- 3، و أورده في الحديث 15 من الباب 30 من أبواب الاجارة.
(5)- التهذيب 7- 156- 689، و أورده في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة.
73
(1) 19 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الدَّلَّالِ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ أَوْ مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ طِيبَةِ نَفْسِهِ بِهِ
23180- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ (3) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ- جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ- مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ- فَكَتَبَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ (4) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)(5).
23181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ- قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ- أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- الباب 19 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 7- 225- 985.
(3)- في التهذيب علي بن محمد القاساني.
(4)- في الكافي علي بن محمد القاساني.
(5)- الكافي 5- 314- 44.
(6)- التهذيب 7- 157- 692.
74
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 20 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ الْأُجْرَةَ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ
23182- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ- بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
23183- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السِّمْسَارِ- أَ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ
____________
(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29، و في الحديث 13 من الباب 30 من أبواب أحكام الاجارة.
و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1، 2، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار.
(2)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 196- 4.
(4)- في نسخة من التهذيب مثل الأجير (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 3- 218- 3808.
(6)- التهذيب 7- 57- 247.
(7)- الكافي 5- 196- 5.
75
فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ- وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا نَشْتَرِي- فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ- فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ- فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
23184- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ (5) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ- وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
23185- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً- وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى و باع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع و ليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).
(2)- الفقيه 3- 218- 3809.
(3)- التهذيب 7- 56- 243.
(4)- الكافي 5- 285- 1.
(5)- في المصدر الحسين بن بشار.
(6)- التهذيب 7- 156- 691.
(7)- التهذيب 7- 56- 244.
(8)- الفقيه 3- 213- 3793.
76
23186- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِي مِنْكَ- هَذَا الطَّعَامَ وَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ رِبْحاً- وَ تَجْعَلَ لِي فِيهِ شَيْئاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
23187- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ- يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّوَابَّ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ- وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
23188- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ- أَشْتَرِي مِنْكَ الطَّعَامَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي- فِي كُلِّ ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ- وَ يَقُولُ اجْعَلْ لِي رِبْحاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي
____________
(1)- التهذيب 7- 157- 694.
(2)- التهذيب 6- 381- 1124، و أورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة.
(3)- التهذيب 7- 156- 688.
(4)- التهذيب 7- 156- 690.
(5)- الفقيه 3- 214- 3795، و أورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في البابين 10، 18، و في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به.
77
الْإِجَارَةِ (1) وَ فِي الْجُعَالَةِ (2) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ فِي أَحَادِيثِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً وَ إِنْ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ خِيَارَهَا إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ بِالصُّورَةِ
23189- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ- ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ- يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً- قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ (7) أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
23190- 2- (9) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً- أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً- قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23191- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ
____________
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 3 من الباب 2، و في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة.
(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب الجعالة.
(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(4)- ياتي في الحديثين 4، 5 من الباب 1 من أبواب الشركة.
(5)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.
(6)- التهذيب 7- 55- 239.
(7)- في الفقيه زيادة أنه (هامش المخطوط).
(8)- الفقيه 3- 216- 3801.
(9)- التهذيب 7- 55- 239.
(10)- التهذيب 7- 55- 238، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
78
رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً- فَيُطْلَبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّي ابْتَعْتُهُ جَمَاعَةً- فَيَقُولُونَ كَيْفَ قَوَّمْتَ- فَيَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ عَلَى مَا قَوَّمَ- قَالَ إِلَّا أَنْ يَزِيدُوهُ عَلَى مَا قَوَّمَ.
23192- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ الْجِرَابَ- الْهَرَوِيَّ أَوِ الْمَرْوَزِيَّ أَوِ الْقُوهِيَّ- فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ- كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَقَلَّ (أَوْ أَكْثَرَ) (2)- قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ- أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ- وَ وَجَدْتَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً- فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ- أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِرَاراً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) بَقِيَّتُهُ سَوَاءٌ- ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ (4)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ كَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ (5).
وَ كَذَا رِوَايَةُ الصَّدُوقِ فِي نُسْخَةٍ.
23193- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 57- 246.
(2)- ليس في نسخة من الكافي (هامش المخطوط).
(3)- في الفقيه: زيادة أن ياخذ خيارها، أ رأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب و وجد ... (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 215- 3798.
(5)- الكافي 5- 196- 6.
(6)- الكافي 5- 197- 1.
79
الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ- ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى- حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً- أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23194- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ- خِيَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْ شُمَارَ دِرْهَمٍ- فَيَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً- بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلدَّلَّالِ أَنْ يَبِيعَ أَمْتِعَةً مُخْتَلِفَةً لِأَقْوَامٍ شَتَّى صَفْقَةً وَاحِدَةً
23195- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ يَعْنِي حُسَيْنَ بْنَ هَاشِمٍ وَ عَلِيَّ بْنَ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ الشَّيْءَ- يَحْمِلُ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَمْلَةَ وَ هَذِهِ الْحَمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ- وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ- فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جُمْلَةً فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي.
____________
(1)- الكافي 5- 199- 8.
(2)- التهذيب 7- 58- 251.
(3)- الباب 22 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 157- 693.
80
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
(2) 23 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ مَعَ جَهَالَةِ النِّسْبَةِ أَوْ ذِكْرِ الْأَجَلِ بَلْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ رُبُعاً وَ نَحْوَهُ
23196- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ- لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ (5).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (6).
23197- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (8) عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ- قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ.
____________
(1)- التهذيب 7- 234- 1022.
(2)- الباب 23 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 196- 7.
(4)- في التهذيب الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ((عليه السلام))، و في الوافي 3- 92 نقلا عن الكافي الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
و ذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7- 116- 504 و سندها محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه ((عليهما السلام)).
(5)- في نسخة الدراهم من الدنانير (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 7- 24857.
(7)- التهذيب 7- 116- 502.
(8)-" عن أبيه" ليس في المصدر.
81
23198- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً- وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً- وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ- إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً- أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ.
23199- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ (3) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ- لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمَبِيعِ وَ الثَّمَنِ (4).
(5) 24 بَابُ وُجُوبِ ذِكْرِ صَرْفِ الدَّرَاهِمِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ
23200- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ- ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهِ صَرْفٌ- فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ- فِي الْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 116- 503.
(2)- التهذيب 7- 116- 504.
(3)- في نسخة حماد، عن ميسر (هامش المخطوط).
(4)- تقدم في الأبواب 4، 5، 18 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(5)- الباب 24 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 198- 5.
(7)- في التهذيب أحمد بن محمد النهدي.
82
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ نَحْوَهُ (2).
(3) 25 بَابُ وُجُوبِ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ إِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِثْلُهُ
23201- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ- فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تُقَوَّمُ عَلَيْكَ- فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ- فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ- قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ فَقُلْتُ هَلَكْنَا- فَقَالَ مِمَّا فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ ثَوْبٌ- إِلَّا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً فَيُشْتَرَى مِنِّي- وَ لَوْ وَضَعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وَ كَذَا- فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً- يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْ قَدْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا- وَ أَبِيعُكَهُ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 58- 249.
(2)- التهذيب 7- 59- 256.
(3)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 198- 7.
(5)- الفقيه 3- 213- 3794.
(6)- التهذيب 7- 56- 245.
83
23202- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً- إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ- وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ- كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
23203- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ- ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِي اشْتَرَى- إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَيْهِ- إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَيْسَ عَلَى (4) مِثْلِهِ- قَالَ فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.
(5) 26 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ أَوْ دَفَعَ طَعَاماً وَ نَحْوَهُ عَنْ أُجْرَةٍ أَوْ دَيْنٍ فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ
23204- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ
____________
(1)- الكافي 5- 208- 3.
(2)- التهذيب 7- 47- 203.
(3)- التهذيب 7- 59- 254.
(4)- في المصدر: بملي.
(5)- الباب 26 فيه 6 أحاديث.
(6)- الفقيه 3- 207- 3774.
84
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ- فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَلِكَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ.
23205- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ- فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ- قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا- فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً- فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ فِيهِ مَا كَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَاعَرَةِ مَا كَانَ بِصِيغَةِ السَّلَمِ أَوِ الْبَيْعِ.
23206- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ- فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ- وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ- وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ- مَا قَبَضْتَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ- فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23207- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
____________
(1)- الكافي 5- 181- 1، و التهذيب 7- 34- 142.
(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(3)- الكافي 5- 181- 2.
(4)- التهذيب 7- 34- 143.
(5)- الكافي 5- 181- 3.
85
إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ- وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَيْرَ ذَلِكَ- ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ- الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ- أَ يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ- فَوَقَّعَ(ع)يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ أَجَابَ(ع)فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ- فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ- ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ- فَوَقَّعَ(ع)لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
23208- 5- (2) وَ عَنْهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ- فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ- أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً- وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ عَلَى السِّعْرِ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- ارْتَفَعَ الطَّعَامُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ- بِأَيِّ السِّعْرَيْنِ يَحْسُبُهُ- قَالَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ (3) سِعْرُ يَوْمِهِ- الَّذِي أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَيْهِ- أَوِ السِّعْرُ الَّذِي بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَوْمَ حَاسَبَهُ- فَوَقَّعَ(ع)لَيْسَ لَهُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ- مَا دُفِعَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً- لِيَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ- وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً وَ غَيْرَهُمَا- ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ- الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ- يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ يَوْمَ حَاسَبَهُ
____________
(1)- التهذيب 7- 35- 144.
(2)- التهذيب 6- 196- 432.
(3)- في التذكرة 2- 4 باي السعرين يحسبه لصاحب الدين.
86
- فَوَقَّعَ يَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23209- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 27 بَابُ حُكْمِ فُضُولِ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ
23210- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ- وَ يَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ- فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ- قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ لَا بَأْسَ بِهَا- قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ (5) فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ- وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ مَا يَزِيدُ لِمَنْ هِيَ قَالَ هِيَ لَكَ- ثُمَّ قَالَ إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً- فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ- فَقُتْنَا بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَا- فَقُلْتُ لَهُ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ
____________
(1)- التهذيب 7- 39- 165.
(2)- الفقيه 3- 207- 3775.
(3)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 182- 3.
(5)- في نسخة نكيله (هامش المخطوط).
87
فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ- فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِي- وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ غَلَطُ النَّاسِ- لِأَنَّ الَّذِي ابْتَعْنَا بِهِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةٍ- ثُمَّ قَالَ وَ لَكِنْ أَعِدْ عَلَيْهِ الْكَيْلَ.
23211- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ- ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ- قَالَ لِي وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
23212- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً (5) فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).
23213- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالًا
____________
(1)- الكافي 5- 182- 1، و التهذيب 7- 39- 166.
(2)- في الفقيه 3- 211- 3786 الحسن بن عطية.
(3)- الفقيه 3- 211- 3786.
(4)- الكافي 5- 182- 2، و التهذيب 7- 40- 167.
(5)- في نسخة من الفقيه تعدى (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 210- 3783.
(7)- الكافي 5- 180- 9، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
88
فَيَكِيلُهُ لَنَا- وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَيُعَيِّرُونَهُ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ- قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
23214- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ فُضُولِ الْمَوَازِينِ- اللَّحْمِ وَ الْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِكَ- فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ عِنْدَنَا الْوَزَنَاتِ بِعَشَرَةٍ- وَ اللَّحْمَ الْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ- وَ لَا يُتَّزَنُ إِلَّا رَاجِحاً- وَ ذَلِكَ الرُّجْحَانُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يُعْرَفُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَيْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ- فَانْظُرْ مِنْ ذَلِكَ الْوَسَطَ فَلَا تَعَدَّهُ.
23215- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا- ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ يَفْضُلُ فِي يَدِي مِنْهَا فَضْلٌ- قَالَ أَ لَيْسَ تَزِنُ الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (6)
____________
(1)- الفقيه 3- 208- 3779.
(2)- التهذيب 7- 38- 160.
(3)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(4)- التهذيب 7- 125- 548.
(5)- الفقيه 3- 198- 3749.
(6)- التهذيب 7- 110- 474.
89
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 28 بَابُ وُجُوبِ احْتِسَابِ الْعَرَبُونِ مِنَ الثَّمَنِ
23216- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَا يَجُوزُ (5) الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً (6) مِنَ الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (8) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)(9).
____________
(1)- تقدم في الحديثين 1، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(2)- لعله ياتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بيع الثمار.
(3)- الباب 28 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 233- 1.
(5)- في التهذيب زيادة بيع (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة من التهذيب هذا (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 7- 234- 1021.
(8)- الفقيه 3- 198- 3750.
(9)- قرب الاسناد 69.
90
(1) 29 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا
23217- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ- وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ- وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا- الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ الْخَارِجَةِ مِنْهَا- أَ يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَ النَّخْلُ وَ الْأَشْجَارُ فِي حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا- فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ فَلَهُ الْمَدْخَلُ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ
23218- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيَّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ- فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى الْبُسْتَانِ- إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا- وَ كَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا- إِلَى (5) حَوْلِهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي هِيَ ثَابِتَةٌ فِيهِ- فَوَقَّعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ- فَلَا يَتَعَدَّى الْحَقَّ
____________
(1)- الباب 29 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 138- 613 و التهذيب 7- 155- 685.
(3)- الباب 30 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 7- 90- 381.
(5)- في المصدر من الأرض التي.
91
فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23219- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ(ص)فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا- وَ اسْتَثْنَى غَلَّةَ نَخَلَاتٍ فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (4).
(5) 31 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى بَيْتاً فِي دَارٍ هَلْ يَدْخُلُ الْأَعْلَى وَ الْأَسْفَلُ أَمْ لَا
23220- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ- هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ(ع)لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- الكافي 5- 295- 1.
(2)- التهذيب 7- 144- 640.
(3)- الفقيه 3- 101- 3416.
(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب إحياء الموات.
(5)- الباب 31 فيه حديثان.
(6)- التهذيب 7- 150- 664.
92
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَيْضاً مِثْلَهُ (1).
23221- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ- بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ- فَتَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَ الْمَسْكَنُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ- هَذِهِ الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْكَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ- إِلَّا الْحَقُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا دُخُولَ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ لُغَةً أَوْ عُرْفاً (3).
(4) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً (5) فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وَ إِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ
23222- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- الفقيه 3- 242- 3884.
(2)- التهذيب 7- 150- 665.
(3)- راجع شرائع الاسلام 2- 27، و الايضاح 1- 500، و الروضة البهية 1- 393.
(4)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.
(5)- مؤبرا ملقحا (الصحاح أبر- 2- 574.
(6)- الكافي 5- 178- 17.
(7)- ليس في التهذيب.
(8)- التهذيب 7- 87- 371.
93
23223- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).
23224- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ (4) قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5).
(6) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ أَحَداً أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَتَاعاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِرِبْحٍ وَ لَا يُعْلِمَهُ
23225- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيَقُولُ- اشْتَرِ ثَوْباً بِدِينَارٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- وَ أَشْتَرِي لَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَقُولُ- ثُمَّ
____________
(1)- الكافي 5- 178- 12.
(2)- التهذيب 7- 87- 369.
(3)- الكافي 5- 177- 14.
(4)- اضاف في المصدر علي ((عليه السلام)).
(5)- التهذيب 7- 87- 370.
(6)- الباب 33 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 7- 228- 997.
94
أَقُولُ: لَهُ هَذَا الثَّوْبُ بِكَذَا وَ كَذَا- بِأَكْثَرَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ وَ لَا أُعْلِمُهُ أَنِّي رَبِحْتُ عَلَيْهِ- وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْقُدَ بِالَّذِي أَزِيدُ (1)- وَ لَا أَرُدُّ بِهِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ الشَّرْطُ وَ الرِّبْحُ- أَوْ يَطِيبُ لِي شَيْءٌ مِنْهُ وَ هَلْ يَطِيبُ لِي أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْهِ- إِذَا كُنْتُ اسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ- فَكَتَبَ لَا يَطِيبُ لَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فَلَا تَفْعَلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآدَابِ (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَدَ عَنِ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَ لَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ جَازَ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِرِبْحٍ
23226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ- ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي- وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- في المصدر اريد.
(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة.
(3)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 289- 4041، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف.
(5)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
95
(1) 35 بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي كَوْنَ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَ جَوَازِ كُلِّ شَرْطٍ سَائِغٍ مَقْدُورٍ
23227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً- أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ- هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ نَقْداً لَزِمَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ إِلَى نَقْدِ الْبَلَدِ
23228- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ اشْتَرَى
____________
(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 59- 253، و أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.
(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(4)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3، 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة، و في الباب 36 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 36 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 7- 229- 998.
96
مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً (1) وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ فَلَهُ شَرْطُهُ- وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ- قَالَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِي الْمَهْرِ- لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَأْخُذْ إِلَّا وَضَحاً- وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ- وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ.
(2) 37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْشُوَ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي لِئَلَّا يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْشُوَهُ لِيَأْخُذَ أَقَلَّ
23229- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ حَكَمٍ الصَّيْرَفِيِّ (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(6) وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ- إِنَّ السُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَى (7)- فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا- فَنَرْشُوهُ حَتَّى لَا يَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ- ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ (8) إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ- يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ.
____________
(1)- الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة (مجمع البحرين وضح- 2- 424).
(2)- الباب 37 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 7- 235- 1025.
(4)- في المصدر إسماعيل بن أبي سمال.
(5)- في المصدر حكم بن حكيم الصيرفي.
(6)- في المصدر أبا عبد الله ((عليه السلام)).
(7)- الأداوى جمع أداوة، و هي آنية كانوا يستعملونها (القاموس المحيط أدو- 4- 298).
(8)- في المصدر زيادة أ رأيت.
97
أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْعُيُوبِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ فِي الرَّدِّ إِلَّا مَعَ التَّبَرِّي مِنَ الْعُيُوبِ
23230- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ- فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ- فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً- وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ- قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- إِنَّ النَّاسَ يَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ- فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ- قَالَ اصْبِرْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي- ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ- فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمَرْأَةِ- لَا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً- فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ- وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ
____________
(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 215- 12.
98
ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ- كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْخِيَارِ (2) وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 2 بَابُ أَقْسَامِ الْعُيُوبِ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ
23231- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ- مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ- الْقَرَنُ الْحَدَبَةُ- إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ فِي الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ الْقَرَنِ وَ الْحَدَبَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الصَّدْرِ إِلَى آخِرِهِ (7)
. 23232- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- التهذيب 7- 65- 282.
(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار.
(3)- تقدم في الباب 24 من أبواب الذبح.
(4)- ياتي في الأبواب 3، 5، 7، 8 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 216- 15.
(7)- التهذيب 7- 64- 277.
(8)- الكافي 5- 217- 17.
99
عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ- مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ- فَقُلْتُ كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ- فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَى صَاحِبِهِ- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَالْإِبَاقُ- قَالَ لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذَا إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ (1).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى صَاحِبِهِ (2).
23233- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ عُهْدَتُهُ يَعْنِي الرَّقِيقَ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ- فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23234- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
____________
(1)- التهذيب 7- 63- 273.
(2)- التهذيب 7- 64- 275.
(3)- الكافي 5- 172- 13، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب الخيار.
(4)- التهذيب 7- 25- 105.
(5)- الكافي 5- 216- 16، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 1، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الخيار.
100
الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- وَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا- وَ أَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ- قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ- قَالَ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْقَرَنُ- فَمَنِ اشْتَرَى فَحَدَثَ فِيهِ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
23235- 5- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ سَنَةٌ.
23236- 6- (3) قَالَ وَ رَوَى الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَى سَنَةٍ.
23237- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)قَالَ: فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ خِيَارُ سَنَةٍ- الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ.
23238- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَتَى عَلِيّاً(ع)خَصْمَانِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا بَاعَنِي شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ- فَقَالَ يَا شُرَيْحُ لَبَنٌ طَيِّبٌ بِغَيْرِ عَلَفٍ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّهَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 63- 274.
(2)- الكافي 5- 217- 17 ذيل حديث 17.
(3)- الكافي 5- 217- 17 ذيل حديث 17.
(4)- الخصال 245- 104.
(5)- التهذيب 7- 75- 322.
101
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً لَا تَحِيضُ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ وَ لَا كِبَرٍ وَ لَا صِغَرٍ فَهُوَ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
23239- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً- فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ- وَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ- وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَذَلِكَ (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الأبواب 21، 24 من أبواب الذبح، و في الحديثين 2، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار.
(2)- ياتي في البابين 3، 5 من هذه الأبواب، و في الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس.
(3)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 213- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض.
(5)- الفقيه 3- 450- 4556.
(6)- التهذيب 7- 65- 281.
(7)- الكافي 3- 108- 3.
102
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ غَيْرُ الْحَبَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بَلِ الْأَرْشُ
23240- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تُرَدَّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا- وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23241- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا- ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ- وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ- ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23242- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ
____________
(1)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 214- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 61- 266.
(4)- الكافي 5- 214- 4.
(5)- التهذيب 7- 61- 265.
(6)- الكافي 5- 214- 5.
103
عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا- وَ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ (1) مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ(ع)قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).
23243- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا- ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا- وَ لَكِنْ تُقَوَّمُ مَا بَيْنِ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ- مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).
23244- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا- وَ كَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- في التهذيب بقدر (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 61- 262.
(3)- الكافي 5- 215- 6.
(4)- التهذيب 7- 61- 264.
(5)- الكافي 5- 215- 7.
(6)- التهذيب 7- 61- 261.
104
23245- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا- فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ يَرُدَّهَا- وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
23246- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَا يَرُدُّهَا وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ (3)
. 23247- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَرُدُّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ إِذَا وُطِئَتْ- وَ لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 60- 260.
(2)- التهذيب 7- 61- 263.
(3)- قرب الاسناد 10.
(4)- الفقيه 3- 221- 3822.
(5)- تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه، و في الباب 4، و في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار.
(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
105
(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً وَ الْعُشْرَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً
23248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ- يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ- وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا الْحَدِيثَ.
23249- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ- سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا- قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْعَيْبِ غَيْرَ الْحَبَلِ لِمَا مَرَّ (5).
23250- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الباب 5 فيه 9 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 214- 2، و التهذيب 7- 61- 266، و الاستبصار 3- 80- 270، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 209- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع.
(4)- التهذيب 7- 69- 297.
(5)- مر في الحديث 1 من هذا الباب، و في الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 5- 214- 3.
106
جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى- إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا- وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ- وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
23251- 4- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشْرُ ثَمَنِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
أَقُولُ: وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَحْمِلَ الْبِكْرُ بِالْمُسَاحَقَةِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
23252- 5- (4) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا- فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيْءِ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ لِمَا
____________
(1)- في نسخة عبد الملك بن عمرو (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 62- 267.
(3)- الكافي 5- 214- 3.
(4)- الكافي 5- 215- 8.
(5)- الفقيه 3- 221- 3819.
(6)- التهذيب 7- 62- 269، و الاستبصار 3- 81- 275.
107
مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
23253- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحُبْلَى فَيَنْكِحُهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يَكْسُوهَا كِسْوَةً تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
23254- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَطَؤُهَا- قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهَا بِكْراً لِمَا تَقَدَّمَ (8).
23255- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا
____________
(1)- مضى في الأحاديث 1، 3، 4 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديثين 8، 9 من هذا الباب.
(3)- الكافي 5- 215- 9.
(4)- الفقيه 3- 221- 3821.
(5)- التهذيب 7- 62- 270، و الاستبصار 3- 81- 276.
(6)- التهذيب 7- 62- 268، و الاستبصار 3- 81- 274.
(7)- الفقيه 3- 221- 3820.
(8)- تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
(9)- التهذيب 7- 62- 271، و الاستبصار 3- 81- 273.
108
يَعْلَمُ- فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى- قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا (1).
23256- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ الْبَكَارَةَ فَظَهَرَ سَبْقُ الثُّيُوبَةِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ
23257- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ- قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
23258- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (8) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى
____________
(1)- في نسخة من الاستبصار ثمنها (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 62- 272، و الاستبصار 3- 80- 272.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 35، و في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(4)- الباب 6 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 216- 14.
(6)- التهذيب 7- 64- 278، و الاستبصار 3- 82- 278.
(7)- الكافي 5- 215- 11.
(8)- في نسخة سالت أبا عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط).
109
أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يُوجَبُ (1) عَلَيْهِ شَيْءٌ- إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنْ زُرْعَةَ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَكَارَةِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ إِنْ ظَنَّهَا كِلَاهُمَا أَوْ عَلَى عَدَمِ تَحَقُّقِ سَبْقِ الثُّيُوبَةِ عَلَى الْعَقْدِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى زَيْتاً أَوْ سَمْناً أَوْ نَحْوَهُمَا فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً (7) خَارِجاً عَنِ الْعَادَةِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْعِوَضُ
23259- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ لَمْ يَرُدَّهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي
____________
(1)- في نسخة يجب (هامش المخطوط).
(2)- في الاستبصار زيادة عن الحسن.
(3)- التهذيب 7- 65- 279، و الاستبصار 3- 82- 277.
(4)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(5)- مر في الباب 6 من أبواب الخيار.
(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(7)- الدردي من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله. (مجمع البحرين درد- 3- 45).
(8)- الكافي 5- 229- 1.
110
الزَّيْتِ- رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
23260- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ: دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُوقَ التَّمَّارِينَ- فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَ هِيَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً- فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ- وَ خَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِيئاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ- قَالَ فَقَالَ رُدَّ عَلَيْهَا فَأَبَى حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبَى- فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا- وَ كَانَ (6) يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ تَرَكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهَا إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهَا (7)
. 23261- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 270- 3977.
(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(3)- التهذيب 7- 66- 283.
(4)- التهذيب 7- 128- 560.
(5)- الكافي 5- 230- 2.
(6)- في المصدر زيادة علي (صلوات الله عليه).
(7)- الفقيه 3- 270- 3978.
(8)- التهذيب 7- 66- 286، و حسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي، و لم نجده في الكافي.
111
السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عُكَّةً فِيهَا سَمْنٌ- احْتَكَرَهَا حُكْرَةً فَوَجَدَ فِيهَا رُبّاً- فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع) لَكَ بِكَيْلِ الرُّبِّ سَمْناً- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْكَ حُكْرَةً- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)إِنَّمَا اشْتَرَى مِنْكَ سَمْناً لَمْ (1) يَشْتَرِ مِنْكَ رُبّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 8 بَابُ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ وَ لَوْ إِجْمَالًا وَ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي
23262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَتَاعُ يُبَاعُ- فِيمَنْ يَزِيدُ فَيُنَادِي عَلَيْهِ الْمُنَادِي- فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ- فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ- فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً- وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ الْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا- فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا- أَ يُصَدَّقُ فَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ- أَمْ لَا يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخِيَارِ (5).
____________
(1)- في نسخة و لم (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار.
(3)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 66- 285.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار.
112
(1) 9 بَابُ جَوَازِ خَلْطِ الْمَتَاعِ الْجَيِّدِ بِغَيْرِهِ وَ بَلِّهِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غِشّاً بِمَا يَخْفَى فَيَجِبُ بَيَانُهُ
23263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ- وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ- قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ- مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).
23264- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ- سَعَّرَهُمَا بِشَيْءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ- فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغُشَّ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (6).
____________
(1)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 183- 1.
(3)- التهذيب 7- 33- 139.
(4)- الكافي 5- 183- 2.
(5)- الفقيه 3- 207- 3774.
(6)- التهذيب 7- 34- 140.
113
23265- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً- فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَتَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنَفِّقُهُ غَيْرُهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).
23266- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ- ثُمَّ أَخَذْتُ الْيَابِسَ أَبِيعُهُ- فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَى بِالْيَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِي يَسْوَى- وَ لَا يَزِيدُونِي عَلَى ثَمَنِ الرَّطْبِ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُنَدِّيَهُ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ- قَالَ فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِشِّ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (6) وَ عَلَى
____________
(1)- الكافي 5- 183- 3.
(2)- التهذيب 7- 34- 141.
(3)- الفقيه 3- 208- 3778.
(4)- الفقيه 3- 226- 3839.
(5)- التهذيب 7- 139- 615.
(6)- تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب التجارة.
114
جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعُيُوبِ فِي الْخِيَارِ (1).
(2) 10 بَابُ حُكْمِ الْعُهْدَةِ فِي الْإِبَاقِ وَ ظُهُورِ زِيَادَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ
23267- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
23268- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ عَهْدٌ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
23269- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ- قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا فِيمَا اشْتَرَى فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار.
(2)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(3)- التهذيب 6- 312- 864، و أورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق.
(4)- التهذيب 7- 237- 1034، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق.
(5)- التهذيب 7- 66- 284، و أورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع و شروطه.
115
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى طَرِيقٍ مَمْلُوكٍ (1) لِمَا يَأْتِي (2) وَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُرَادَ بِهِ عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ امْتِيَازِ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بِيعَتِ الطَّرِيقُ بِانْفِرَادِهَا وَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِهَا.
____________
(1)- انظر ملاذ الاخيار 11- 20 فقد نقله عن والده المجلسي الأول.
(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب الشفعة، و في الحديثين 2، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، و في البابين 11، 20 من أبواب إحياء الموات، و في الباب 15 من أبواب أحكام الصلح.
117
أَبْوَابُ الرِّبَا
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِهِ
23270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا (3) أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- الباب 1 فيه 24 حديثا.
(2)- الكافي 5- 144- 1.
(3)- في الفقيه زيادة عند الله (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 274- 3992.
(5)- التهذيب 7- 14- 61.
118
23271- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا.
23272- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا- فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا- قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
23273- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا- لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
23274- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (8) عَنِ
____________
(1)- الكافي 5- 147- 12.
(2)- الكافي 5- 146- 7.
(3)- ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، و الاجارة، و بيع الشيء باضعاف قيمته، و اشتراط قرض أو تاجيل دين، و جعل شيء مع الناقص من غير جنسه، و نحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك، و حجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، و دليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، و لو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، و قد تقدم في أحكام العقود، و في الخيار، و غير ذلك، و ياتي هنا و في عدة مواضع، و لو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، و تحريم العقود (منه. قده).
(4)- التهذيب 7- 17- 71.
(5)- الكافي 5- 146- 8.
(6)- التهذيب 7- 17- 71.
(7)- التهذيب 7- 14- 62.
(8)- في نسخة (محمد بن عيسى) بدل حماد بن عيسى.
119
الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ (1) مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً- كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ (4).
23275- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِينَ زَنْيَةً- كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ (6).
23276- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ (8)- وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ- فَقَالَ أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ- وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (10)
____________
(1)- في الفقيه 3- 274- 3991 زيادة عند الله (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 274- 3991.
(3)- في الأمالي حماد بن عيسى.
(4)- أمالي الصدوق 153- 7.
(5)- التهذيب 7- 15- 63.
(6)- في نسخة رحم (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 7- 15- 65.
(8)- البقرة 2- 276.
(9)- الفقيه 3- 279- 4005.
(10)- التهذيب 7- 19- 83.
120
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
23277- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا- فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا- لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ- فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ- وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ (3).
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ (4).
23278- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا كَيْلَا يَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (6).
23279- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا يَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ.
____________
(1)- التهذيب 7- 19- 83.
(2)- الفقيه 3- 567- 4937.
(3)- في العلل لتفر الناس عن الحرام للتجارات، و إلى البيع و الشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، و في المطبوع فيفضل.
(4)- علل الشرائع 482- 1.
(5)- الفقيه 3- 566- 4935.
(6)- علل الشرائع 482- 2.
(7)- الفقيه 3- 566- 4936.
121
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ (1).
23280- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ- مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ- وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ- كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا- فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ- عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ- فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ- لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ- فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ- وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا- لَمْ يَكُنْ إِلَّا اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ- وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي الْكُفْرِ- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ- وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ- وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ.
وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (3).
23281- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً- فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ
____________
(1)- علل الشرائع 483- 3.
(2)- الفقيه 3- 565- 4934.
(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 93، و علل الشرائع 483- 4 و تاتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).
(4)- الفقيه 4- 367- 5762.
122
أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً- كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
23282- 13- (2) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْمُوجَزَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا شَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا.
23283- 14- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَلِّي فِي تَشَهُّدِهِ- لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ- قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ كَسْبُكَ الْحَلَالُ مِنَ الرِّزْقِ- وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا.
23284- 15- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (5) عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ- وَ إِنِ اكْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ- وَ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ مَا كَانَ عِنْدَهُ (6) قِيرَاطٌ (7).
23285- 16- (8) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ
____________
(1)- الخصال 583- 8 و ياتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (خ).
(2)- الفقيه 4- 377- 5775.
(3)- معاني الأخبار 175- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب التشهد.
(4)- عقاب الأعمال 336.
(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(6)- في نسخة زيادة منه (هامش المخطوط).
(7)- في نسخة زيادة واحد (هامش المخطوط).
(8)- مجمع البيان 1- 389.
123
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ قَوْماً- يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ- قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ- قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
23286- 17- (2) وَ عَنْهُ(ع)إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا.
23287- 18- (3) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الرِّبَا سَبْعُونَ بَاباً أَهْوَنُهَا عِنْدَ اللَّهِ كَالَّذِي يَنْكِحُ أُمَّهُ.
23288- 19- (4) وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً- كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23289- 20- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الْجَوَادَ(ع)السُّحْتُ الرِّبَا.
23290- 21- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________
(1)- تفسير القمي 1- 93.
(2)- مجمع البيان 1- 390.
(3)- مجمع البيان 1- 390، و تفسير القمي 1- 94.
(4)- مجمع البيان 1- 390.
(5)- تفسير القمي 1- 93.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 163- 422.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 162- 416.
124
دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِينَ (1) زَنْيَةً.
23291- 22- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
23292- 23- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ آكِلُ الرِّبَا لَا يَقُومُ حَتَّى يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.
23293- 24- (4) وَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ مِنْ دَنَسِ الْخَطِيئَةِ- قَالَ اللَّهُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا- مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَظْلِمُونَ (5)- فَهَذَا مَا دَعَا اللَّهُ إِلَيْهِ عِبَادَهُ مِنَ التَّوْبَةِ- وَ وَعَدَ عَلَيْهَا مِنْ ثَوَابِهِ فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ- سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وَ أَحَقَّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- في المصدر أربعين.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 162- 417.
(3)- تفسير العياشي 1- 152- 503.
(4)- تفسير العياشي 1- 153- 512.
(5)- البقرة 2- 278- 279.
(6)- ياتي في الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 3، و في البابين 4، 5 من هذه الأبواب، و في الباب 1 من أبواب الصرف، و في الحديثين 1، 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود، و في الحديثين 2، 4 من الباب 7 من أبواب بقية الحدود.
و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج، و في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، و في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 46، و في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديثين 1، 12 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 21، و في الباب 50، و في الحديث 30 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديثين 1، 2 من الباب 1، و في الحديثين 1، 2 من الباب 2، و في الحديث 5 من الباب 9، و في الباب 10، و في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة، و في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.
125
(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَا
23294- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا- وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ (3)- فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).
(6) 3 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا
23295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ- فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ- تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي
____________
(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 147- 11.
(3)- اللباء أول اللبن في النتاج (القاموس المحيط لبا- 1- 70).
(4)- تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(6)- الباب 3 فيه حديثان.
(7)- الكافي 5- 145- 6.
126
يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً- لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ (1)- وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ (2)- فَهُوَ الَّذِي- نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
23296- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ (5)- قَالَ هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا- فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 4 بَابُ تَحْرِيمِ أَخْذِ الرِّبَا وَ دَفْعِهِ وَ كِتَابَتِهِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ
23297- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ
____________
(1)- الروم 30- 39.
(2)- في المصدر زيادة الربا.
(3)- التهذيب 7- 17- 73.
(4)- التهذيب 7- 15- 67.
(5)- الروم 30- 39.
(6)- الفقيه 3- 275- 3995.
(7)- تقدم في البابين 88، 91 من أبواب ما يكتسب به.
(8)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 144- 2، و الفقيه 3- 274- 3993.
127
وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِيهِ (1) سَوَاءٌ.
23298- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الرِّبَا وَ آكِلَهُ- وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23299- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ كِتَابَةِ الرِّبَا- وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ.
23300- 4- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الرِّبَا خَمْسَةً- آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (7).
____________
(1)- في الفقيه في الوزر (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 15- 64.
(3)- في المصدر عمرو بن خالد.
(4)- الفقيه 3- 274- 3994.
(5)- الفقيه 4- 8- 4968.
(6)- مجمع البيان 1- 390.
(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب الشهادات.
و تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
128
(1) 5 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًا
23301- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً- فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي (3) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23302- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (5) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ- وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا- وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا- وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ- كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ- وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا- وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا- فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ- فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الباب 5 فيه 12 حديثا.
(2)- الكافي 5- 144- 3.
(3)- في نسخة بالمنزلة التي (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 5- 145- 4.
(5)- في المصدر أبي المغرا، عن الحلبي.
129
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ- وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا (2)
. 23303- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي(ع)(4) فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي- وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ- وَ قَدْ (5) سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا- وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا- وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ- فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ- فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ (6) عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ- كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ (8).
____________
(1)- التهذيب 7- 16- 69.
(2)- الفقيه 3- 275- 3997.
(3)- الكافي 5- 145- 5.
(4)- التحية لم ترد في الكافي، و في التهذيب أتى رجل الى أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(5)- في نسخة فقد (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة و وجبت (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 3- 276- 3999.
(8)- التهذيب 7- 16- 70.
130
23304- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ قَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).
23305- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً(ع)فَقَالَ إِنِّي اكْتَسَبْتُ مَالًا- أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً- وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ- فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ(ع)أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ- فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ- وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ.
23306- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ- فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً- فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23307- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- الكافي 5- 146- 9.
(2)- مستطرفات السرائر 90- 44.
(3)- الفقيه 3- 189- 3713.
(4)- التهذيب 7- 15- 66.
(5)- التهذيب 7- 15- 68.
131
ع مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ- ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْءٌ- إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ- فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ (1) وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
23308- 8- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يُرْبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وَ قَدْ بَقِيَ لَهُ بَقَايَا عَلَى ثَقِيفٍ- وَ أَرَادَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ فَنَزَلَتْ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا- مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (3) الْآيَاتِ.
23309- 9- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ رِبًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّهُ حَلَالٌ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِبًا.
23310- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَرْبَى دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ- فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ(ع) فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ (6)- وَ الْمَوْعِظَةُ هِيَ التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِيمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَى فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِيَ فَلْيَتَحَفَّظْ.
23311- 11- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَكُونُ
____________
(1)- البقرة 2- 275.
(2)- مجمع البيان 1- 392.
(3)- البقرة 2- 278.
(4)- مسائل علي بن جعفر 147- 180.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 161- 413.
(6)- البقرة 2- 275.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 162- 414.
132
الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ- وَ مَنْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ (1) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
23312- 12- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ (3)- قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخُمُسِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 6 بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِباً وَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِمَا بِالْعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ (7)
23313- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ
____________
(1)- في نسخة بتحريم الله (هامش المخطوط).
(2)- تفسير العياشي 1- 152- 506.
(3)- البقرة 2- 275.
(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3، و في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة، و في الباب 52 من أبواب وجوب الحج، و في الأبواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به، و الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب و الأحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من ابواب جهاد النفس.
(6)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.
(7)- قال الشيخ في النهاية إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر كيلا أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، و كذا قال سلار و قال في المبسوط المماثلة شرط في الربا، و إنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فاذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، و ما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء، فاذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، و ما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا، و كذا قال ابن البراج و هو الأقرب، نقله في- المختلف- و استدل عليه باصالة عدم التحريم، و استدل على الأول بالاحتياط و لا يخفى رجحانه (منه. قده). راجع النهاية 378، و المراسم 179، و المبسوط 2- 90 و المختلف 356.
(8)- التهذيب 7- 19- 81، و رواه العياشي في تفسيره تفسير العياشي 1- 152- 504.
133
بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
23314- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ- قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ- وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ (2).
23315- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 18- 78، و الاستبصار 3- 72- 238، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.
(2)- الفقيه 3- 278- 4003.
(3)- الكافي 5- 146- 10.
(4)- التهذيب 7- 17- 74.
(5)- التهذيب 7- 94- 397، و الاستبصار 3- 101- 350.
(6)- التهذيب 7- 118- 515.
(7)- الفقيه 3- 275- 3996.
134
23316- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ لَوْزٍ- وَ قَفِيزاً مِنْ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ.
23317- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ- قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (3).
23318- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ (5) إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ- وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ- فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ- لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الكافي 5- 189- 13.
(2)- الكافي 5- 191- 8، و أورده في الحديث 1 من الباب 16، و في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 118- 513، و الاستبصار 3- 100- 349.
(4)- الكافي 5- 192- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16، و اخرى في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة أو يوزن (هامش المخطوط).
(6)- تقدم في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 13، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 16، و في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
135
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الرِّبَا بَيْنَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَ لَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِيِّ مَعَ أَخْذِ الْمُسْلِمِ الزِّيَادَةَ وَ حُكْمِ الرِّبَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ
23319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ (3) عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا- وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.
23320- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا- نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23321- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 147- 1، و الفقيه 3- 277- 4001، و التهذيب 7- 18- 76.
(3)- في نسخة من التهذيب ابن رياح (هامش المخطوط) و في التهذيب ابن رباح.
(4)- الكافي 5- 147- 2.
(5)- الفقيه 3- 277- 4000.
(6)- التهذيب 7- 18- 77.
(7)- الكافي 5- 147- 3.
136
ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا- إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ- قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ- أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّيِّ لِمَا مَرَّ (1) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23322- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ.
23323- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا- وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (4) عَلَى الذِّمِّيِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
23324- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ- عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ- كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
____________
(1)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 7- 17- 75، و الاستبصار 3- 71- 236.
(3)- الفقيه 3- 278- 4002.
(4)- راجع المختلف 353.
(5)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(6)- الفقيه 3- 281- 4016.
137
23325- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي (3)
23326- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ (5) فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ- فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ- وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْكَيْلِ.
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر 125- 90.
(2)- الباب 8 فيه 8 أحاديث.
(3)- قال في المبسوط يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسيئة، و الأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل، لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة، و متى كان أحدهما يباع وزنا و الآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا، ليزول التفاضل مثل الحنطة و الخبز، و كذا قال ابن البراج، و قال في باب السلم لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و لا كيلا إذا كان أصله الوزن، نقلها في المختلف 356 و استدل على ذلك بصحيحتي زرارة، و محمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق، و البر بالسويق، ثم قال و إنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله و الأحوط، بنحو ما مر، و بانه حينئذ يلزم التفاضل شرعا. (منه.
قده). راجع المختلف 356.
(4)- الكافي 5- 187- 1.
(5)- الأكرار جمع كر، و هو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط كرر- 2 130).
138
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23327- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
23328- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ- لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (6).
23329- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ:
____________
(1)- التهذيب 7- 96- 409.
(2)- الكافي 5- 188- 5.
(3)- التهذيب 7- 96- 410.
(4)- الكافي 5- 187- 2.
(5)- التهذيب 7- 95- 402.
(6)- الفقيه 3- 281- 4013.
(7)- الكافي 5- 187- 3، و التهذيب 7- 94- 399، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، و في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.
139
لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا (1) بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ (2) مِثْلُ ذَلِكَ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ- فَلَا يَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا- إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ.
23330- 5- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4)
وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ
. 23331- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ (6)- فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- في نسخة مثل (هامش المخطوط).
(2)- في نسخة و الثمن (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 5- 189- 12، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، و صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 7- 94- 398.
(5)- الكافي 5- 188- 4.
(6)- في نسخة بالدقيق (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 7- 95- 405.
140
23332- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ- وَ قَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).
23333- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ- وَ لَا تَبِعْ قَفِيزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الدَّقِيقِ وَ السَّوِيقِ وَ نَحْوِهِمَا حُكْمُ مَا يَكُونَانِ مِنْهُ
23334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ- فَقَالَ مِثْلًا
____________
(1)- التهذيب 7- 94- 398، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، و صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 5- 189- 12.
(3)- التهذيب 7- 95- 408، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، و اخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 189- 9، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
141
بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ- قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ (1) إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ- فَقَالَ أَ لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ فَقُلْتُ بَلَى- قَالَ هَذَا بِذَا- وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
23335- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- وَ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23336- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ- فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً- قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ- وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ (5) الْعَلَاءِ جَمِيعاً (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِكُلِّ عَشَرَةِ أَمْنَانٍ عَشَرَةَ أَمْنَانٍ (7)
.
____________
(1)- في نسخة زيادة أو، و في اخرى أي. (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 95- 404.
(3)- الكافي 5- 189- 10.
(4)- الكافي 5- 189- 11.
(5)- كذا في الأصل، و كتب فوق (عن) واوا، فلاحظ.
(6)- التهذيب 7- 96- 411.
(7)- الفقيه 3- 233- 3860.
142
23337- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (2).
23338- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الدَّقِيقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ.
23339- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ- وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 10 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ عِوَضاً عَمَّا فِي الذِّمَّةِ مِنَ الْحِنْطَةِ مَعَ التَّرَاضِي وَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ فِي الشَّعِيرِ
23340- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ حِنْطَةٌ- أَ يَأْخُذُ بِكَيْلِهَا شَعِيراً
____________
(1)- التهذيب 7- 94- 401.
(2)- الفقيه 3- 280- 4012.
(3)- التهذيب 7- 95- 403.
(4)- التهذيب 7- 95- 407.
(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(8)- مسائل علي بن جعفر 123- 81.
143
أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا رَضِيَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 11 بَابُ كَرَاهَةِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
23341- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 278- 4004.
(5)- الكافي 5- 191- 7.
(6)- التهذيب 7- 120- 525.
(7)- التهذيب 7- 45- 194.
(8)- لعل المقصود مما ياتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.
144
(1) 12 بَابُ ثُبُوتِ الرِّبَا مَعَ الْقَرْضِ وَ شَرْطِ النَّفْعِ وَ لَوْ صِفَةً
23342- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ (3) قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ (4) ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا- بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُتَفَاضِلًا وَ مُتَسَاوِياً يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ أَنْ يُسْلَفَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ
23343- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (8) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ.
____________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 90- 386، و أورده في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب الصرف.
(3)- في المصدر زيادة عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(4)- في نسخة تقبض (هامش المخطوط).
(5)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب، و في الباب 12 من أبواب الصرف.
(6)- الباب 13 فيه 11 حديثا.
(7)- التهذيب 7- 95- 404.
(8)- اضاف في المصدر عن أبي جعفر ((عليه السلام)).
145
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (1).
23344- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ- يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ- فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (3) (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- مر في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 93- 396، و أورده في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- (عن حماد بن عثمان) هذا ليس في الفقيه.
(4)- الفقيه 3- 279- 4006.
(5)- الكافي 5- 191- 6.
(6)- التهذيب 7- 93- 395.
(7)- التهذيب 7- 119- 516.
146
23345- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً- قَالَ وَ يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ- وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ- وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ تَمْرٍ- وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ زَبِيبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا- وَ الْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ تَجْرِي (2) مَجْرًى وَاحِداً- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ لَا وَزْناً (3).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4).
23346- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ- قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23347- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَى نَوْعٍ آخَرَ- فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (8).
____________
(1)- التهذيب 7- 94- 398، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، و صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2)- في الكافي فهو حسن و هو يجري (هامش المخطوط).
(3)- في الكافي كيل أو وزن (هامش المخطوط)، و في التهذيب المطبوع و لا وزنا.
(4)- الكافي 5- 189- 12.
(5)- التهذيب 7- 94- 399، و أورده في الحديث 13 من الباب 17، و صدره في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 95- 406.
(7)- في الفقيه زيادة من ذلك (هامش المخطوط).
(8)- الفقيه 3- 281- 4014.
147
23348- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً- عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
23349- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ- قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
23350- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهِ- بِقَفِيزَيْنِ مِنْ بُرٍّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23351- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 97- 414.
(2)- الكافي 5- 189- 14.
(3)- التهذيب 7- 121- 529، و أورده في الحديث 4 من هذا الباب، و نحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 7- 97- 416.
(5)- الكافي 5- 188- 6، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار.
(6)- الكافي 5- 190- 17، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف.
148
23352- 10- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَنْبَغِي إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
23353- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ- أَ يَحِلُّ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَيْنِ زَيْتاً- قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّرْفِ (5) وَ السَّلَفِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
(8) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ
23354- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:
____________
(1)- الكافي 5- 190- 15، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف.
(2)- التهذيب 7- 97- 415.
(3)- قرب الاسناد 114.
(4)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 8، و في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأحاديث 6، 7، 12، 14 من الباب 2، و في الأبواب 3، 4، 5، 6 من أبواب الصرف.
(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من أبواب السلف.
(7)- ياتي في الحديثين 12، 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 14 فيه 7 أحاديث.
(9)- التهذيب 7- 94- 398، و الاستبصار 3- 93- 314، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، و ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
149
لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
23355- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ- عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (3).
23356- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا (5) بِمِثْلٍ- قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ (6) مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
23357- 4- (8) وَ زَادَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْمُخْتَلِفَانِ
____________
(1)- الكافي 5- 189- 12.
(2)- التهذيب 7- 95- 408، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 8، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 281- 4015.
(4)- التهذيب 7- 97- 417، و الاستبصار 3- 92- 313.
(5)- لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، و الزبيب بالزبيب، و التمر بالتمر، و الرطب بالرطب (منه. قده).
(6)- في الاستبصار و الرطب (هامش المخطوط).
(7)- الكافي 5- 190- 16.
(8)- الكافي 5- 190- 17.
150
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ.
23358- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الرَّبِيعِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ- مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ (3) وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
23359- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ- إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ- فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ.
23360- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 97- 418.
(2)- في المصدر أبي الربيع.
(3)- البختج العصير المطبوخ، و أصله بالفارسية ميپخته. (النهاية 1- 101).
(4)- الكافي 5- 190- 18.
(5)- التهذيب 7- 90- 384، و الاستبصار 3- 93- 315.
(6)- التهذيب 7- 90- 385، و الاستبصار 3- 93- 316.
(7)- راجع المختلف 356، و التنقيح الرائع 2- 92، و شرح اللمعة 1- 372، و المهذب 1- 363.
151
(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي أَصْنَافِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الرِّبَوِيِّ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدَ
23361- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ- فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ- قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَكْرُوهٌ- فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ- فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ- وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(ع)يَكْرَهُ الْحَلَالَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا (3)
. 23362- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ- بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَدْوَنُهُمَا (5).
____________
(1)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 188- 7.
(3)- التهذيب 7- 96- 412.
(4)- الكافي 5- 188- 8.
(5)- التهذيب 7- 97- 413.
152
أَقُولُ: أَحَدُ التَّعْلِيلَيْنِ لِلِاسْتِبْدَالِ وَ الْآخَرُ لِلْكَرَاهَةِ.
23363- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ.
23364- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ- لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الرِّبَا فِي الْمَعْدُودِ وَ الْمَزْرُوعِ لَكِنْ يُكْرَهُ
23365- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ-
____________
(1)- التهذيب 7- 94- 400.
(2)- التهذيب 7- 95- 408، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 8، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 281- 4015.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6، و في الباب 7 من أبواب الصرف.
(5)- ياتي في الحديث 12 من الباب 17، و في الحديثين 1، 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
و تقدم ما يدل عليه في البابين 6، 8 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 191- 8، و أورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
153
قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ (1)
. 23366- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ- فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً.
23367- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ- فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ.
23368- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ.
23369- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ: إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِيهِ وَ الْعَرْضَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 118- 513، و الاستبصار 3- 100- 349.
(2)- الكافي 5- 192- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6، و صدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 119- 517، و الاستبصار 3- 101- 351، و أورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 7- 119- 518.
(5)- التهذيب 7- 119- 519.
154
23370- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ فِي الْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ- قَالَ فَسَأَلَهَا إِيَّاهُ الْحُسَيْنُ(ع)فَأَبَى- فَقَالَ الْحُسَيْنُ أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَى- فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ خَمْساً- فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ- وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ- وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).
23371- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيئَيْنِ- بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ- وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ- فَقَالَ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- أَوْ أَحَدِهِنَّ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَكْرَهُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- التهذيب 7- 119- 520.
(2)- الفقيه 3- 280- 4011.
(3)- التهذيب 7- 120- 521، و الاستبصار 3- 101- 352.
(4)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في البابين 17، 19 من هذه الأبواب.
155
(1) 17 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعُرُوضِ غَيْرِ الْمَكِيلَةِ وَ الْمَوْزُونَةِ كَالدَّوَابِّ وَ الثِّيَابِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَمَاثِلَةً وَ مُخْتَلِفَةً مُتَسَاوِياً وَ مُتَفَاضِلًا وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً
23372- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ- وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ- وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.
23373- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ- وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُوناً.
23374- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً.
23375- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ- وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
____________
(1)- الباب 17 فيه 17 حديثا.
(2)- الفقيه 3- 279- 4007.
(3)- الفقيه 3- 281- 4017، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 5 من الباب 6، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 3- 282- 4018.
(5)- الكافي 5- 190- 1.
156
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
23376- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلًا- بِعَشْرِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِي قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
23377- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ- وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ يَداً بِيَدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
23378- 7- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً- فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ- ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ.
____________
(1)- التهذيب 7- 118- 511 و الاستبصار 3- 100- 347.
(2)- الكافي 5- 191- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(3)- التهذيب 7- 121- 527.
(4)- الكافي 5- 191- 3.
(5)- الفقيه 3- 280- 4009.
(6)- التهذيب 7- 118- 512، و الاستبصار 3- 100- 348.
(7)- الكافي 5- 191- 4.
157
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ (1).
23379- 8- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- فَإِنَّمَا (3) فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ.
23380- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ- يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
23381- 10- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ- ادْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَ إِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي- فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا- أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا- بَعْدَ مَا تَوَلَّدَتْ وَ يُعَرِّفَهَا.
23382- 11- (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً- عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ- كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا- قَالَ كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
____________
(1)- التهذيب 7- 117- 510، و الاستبصار 3- 100- 346.
(2)- الفقيه 3- 280- 4010.
(3)- في نسخة فايما (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 5- 191- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 93- 396.
(6)- الكافي 5- 191- 9.
(7)- التهذيب 7- 120- 526، و أورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع و شروطه.
158
23383- 12- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً- لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ- وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ- وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ- وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ يُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا- مِنْ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ مَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ- فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ كَيْلٌ بِكَيْلٍ وَ وَزْنٌ بِوَزْنٍ- فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُكَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ- يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً (2)- وَ مَا كِيلَ بِمَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ- وَ مَا عُدَّ عَدّاً أَوْ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ- فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ تُكْرَهُ نَسِيئَةً- وَ قَالَ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُعَدُّ- فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ- وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ- يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ مَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ كَانَ يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ- فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ أَصْلُهُ يُوزَنُ وَ غَزْلُهُ يُوزَنُ- وَ ثِيَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَيْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ- وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ- فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ- وَ الثِّيَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً- يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً- وَ إِذَا كَانَ قُطْنٌ وَ كَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً- فَإِنْ كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً- فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ- وَ لَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً- وَ مَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ فَلَا بَأْسَ- اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً- يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً- وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ- يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ
____________
(1)- الكافي 5- 192- 1، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر زيادة فان اختلف أصل ما يوزن فليس به باس اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة.
159
نَسِيئَةً- وَ إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ- وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ- وَ إِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجَّلَ الْحَيَوَانُ وَ يُنْسَأَ الدَّرَاهِمُ- وَ الدَّارُ بِالدَّارَيْنِ وَ جَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ- لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحَدِيثَ.
23384- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ- قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
23385- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادٍ أَبِي غِيَاثٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ- مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ- فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ.
23386- 15- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ- فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 121- 529، و أورده في الحديثين 4، 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 94- 399.
(3)- التهذيب 7- 118- 514، و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(4)- في نسخة زياد بن أبي غياث (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 7- 120- 522، و الاستبصار 3- 101- 353.
(6)- الفقيه 3- 279- 4008.
160
23387- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَارِضْنِي (2) بِفَرَسِي وَ فَرَسِكَ وَ أَزِيدَكَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا- وَ أُعْطِيكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا.
23388- 17- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِنَسِيئَةٍ وَ زِيَادَةِ دَرَاهِمَ- يَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ يُؤَخِّرُ الْحَيَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 18 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَرْضِ إِذَا دُفِعَتْ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَ تَحْرِيمِهَا مَعَ الشَّرْطِ
23389- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ- فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ- وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا
____________
(1)- التهذيب 7- 120- 523، و الاستبصار 3- 101- 354.
(2)- في التهذيب و الاستبصار عاوضني.
(3)- قرب الاسناد 113.
(4)- مسائل علي بن جعفر 122- 78.
(5)- تقدم في البابين 6، 16 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(8)- تفسير القمي 2- 159.
161
شَرْطٍ بَيْنَهُمَا- فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ- وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ (1)- وَ أَمَّا- الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً- وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (2) وَ الصَّرْفِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).
(5) 19 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ وَ لَوْ مُتَفَاضِلًا وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْخُبْزِ وَ الْجَوْزِ عَدَداً
23390- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ- وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (7) رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (9)
____________
(1)- الروم 30- 39.
(2)- ياتي في البابين 19، 20 من أبواب الدين.
(3)- ياتي في الباب 12 من أبواب الصرف.
(4)- ياتي في الباب 9 من أبواب السلف.
(5)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(6)- الفقيه 3- 218- 3807.
(7)- في الكافي أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي.
(8)- الكافي 5- 190- 2.
(9)- التهذيب 7- 121- 528.
162
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّهُ يُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِأَنْ يُجْعَلَ مَعَ النَّاقِصِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَ بِمُبَايَعَةِ شَيْءٍ آخَرَ
23391- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ- (7) وَ أَبِيعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ- وَ أُصَيِّرُ الْغِلَّةَ (8) وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً- قَالَ إِذَا كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ (9) فَلَا بَأْسَ- قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ- فَقَالَ لِي كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ- ثُمَّ قَالَ لِي الدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِي- قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِي
____________
(1)- في التهذيب زيادة عن أبي عبد الله البرقي.
(2)- التهذيب 7- 120- 524.
(3)- تقدم في الباب 38، و في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة.
(4)- ياتي في الباب 21 من أبواب الدين.
(5)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 7- 117- 509.
(7)- المعادن جمع معدن، و هو منبت الذهب و الفضة و الجواهر (القاموس عدن- 4- 248).
(8)- الغلة الدراهم المغشوشة. و الوضح الدرهم الصحيح غير المغشوش (القاموس وضح- 1- 264).
(9)- في المصدر دنانير.
163
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُصُ.
23392- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.
23393- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ طَاهِراً كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَبِيعُهُ شَيْئاً بِعِشْرِينَ دِرْهَماً- ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ- فَيَبِيعُهُ شَيْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِي(ع)مَا تَبَايَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ- وَ مَا لَمْ يُبَايِعُوهُ فَرِبًا.
23394- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ- وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ- وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ بِالْآخَرِ تَفَاضُلًا لَا بَيْعِ غَيْرِهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________
(1)- التهذيب 7- 98- 422، و أورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف.
(2)- مستطرفات السرائر 69- 18.
(3)- نهج البلاغة 2- 65- 151.
(4)- ياتي في الباب 6، و في الحديثين 4، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف.
165
أَبْوَابُ الصَّرْفِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
23395- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- وَ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ
. 23396- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 98- 419.
(3)- الفقيه 3- 288- 4037.
(4)- التهذيب 7- 98- 421.
166
بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ- الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْكَرُ (هُوَ الرِّبَا الْمُنْكَرُ) (1).
23397- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ- وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ.
23398- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَبِيعُوا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَ مَنَعَ التَّصْرِيفَ- وَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ (4)- فَلْيَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْمَتَاعِ.
23399- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِيَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ.
23400- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ- فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- التهذيب 7- 98- 423.
(3)- التهذيب 7- 98- 420.
(4)- الفسل الرديء من كل شيء (مجمع البحرين فسل- 5- 440).
(5)- الفقيه 4- 11- 4968.
(6)- الكافي 5- 246- 8.
167
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ وَ يَبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ
23401- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ (5) بِالدَّنَانِيرِ- فَيَزِنُهَا وَ يَنْقُدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً- ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ- فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ- وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا (6)- فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ- وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ.
23402- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ- فَيَقُولُ
____________
(1)- تقدم في الحديث 14 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 2 من الباب 6، و في الحديثين 1، 2 من الباب 13، و في الحديث 3 من الباب 16، و في الحديث 12 من الباب 17 و في الحديثين 1، 2 من الباب 20 من أبواب الربا.
(2)- ياتي في البابين 6، 18 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 2 فيه 15 حديثا.
(4)- الكافي 5- 252- 32، و التهذيب 7- 99- 429، و الاستبصار 3- 94- 320.
(5)- في المصدر الدراهم.
(6)- في نسخة و انقادها (هامش المخطوط).
(7)- الكافي 5- 252- 33، و التهذيب 7- 99- 428.
168
أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ- فَيَقُولُ (1) هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ يَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ.
23403- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ- وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
23404- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ- أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي- ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي دَرَاهِمَ- قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.
23405- 5- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ- فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ- فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا- وَ فَضْلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ- وَ أَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ- فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ هَذَا الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ- وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ- حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْغَدِ وَ أُبَايِعُهُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَكَرَ الثَّانِيَ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ ذَكَرَ الثَّالِثَ.
____________
(1)- في التهذيب قال يقول.
(2)- الكافي 5- 251- 31، و التهذيب 7- 99- 426، و الاستبصار 3- 93- 318.
(3)- الكافي 5- 249- 19.
(4)- الكافي 5- 248- 14، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 103- 444.
169
23406- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ- مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23407- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ.
23408- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ- فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ- وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
23409- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ- وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً- وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلَا تَفْعَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
23410- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 99- 425، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 98- 424، و الاستبصار 3- 93- 317، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 99- 427، و الاستبصار 3- 93- 319.
(4)- التهذيب 7- 99- 430.
(5)- الكافي 5- 247- 13.
(6)- التهذيب 7- 100- 431، و الاستبصار 3- 94- 321.
170
عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ (1) بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً.
أَقُولُ: يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (2).
23411- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِثْلَهُ (4).
23412- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ أَبِي الْحُسَيْنِ (6) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً لَا بَأْسَ.
23413- 13- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ
____________
(1)- في المصدر الدينار.
(2)- ياتي في الحديث 14 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 100- 432، و الاستبصار 3- 94- 322.
(4)- الفقيه 3- 287- 4036.
(5)- التهذيب 7- 100- 433، و الاستبصار 3- 94- 323.
(6)- في التهذيب عن ثعلبة، عن أبي الحسن، و في الاستبصار عن ثعلبة، عن أبي الحسين.
(7)- التهذيب 7- 100- 434، و الاستبصار 3- 94- 324.
171
يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ (1) نَسِيئَةً بِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.
23414- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ- بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ (3) قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَيْرَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةَ الدَّنَانِيرِ وَ لَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةً جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِدَرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا لِمَا يَأْتِي (4) أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْأَخْذِ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ رَدُّ الْعِوَضِ بِحَسَبِ التَّرَاضِي فِيمَا بَعْدُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ لَوْ بِزِيَادَةٍ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
23415- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
____________
(1)- في التهذيبين الدينار.
(2)- التهذيب 7- 100- 435، و الاستبصار 3- 94- 325.
(3)- في التهذيب زيادة معلوم.
(4)- ياتي في الباب التالي.
(5)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 101- 436، و الاستبصار 3- 95- 326.
(7)- في نسخة محمد بن الحسين (هامش المخطوط)، و في الاستبصار محمد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.
172
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا- أَوْصَتْ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْكَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً- وَ كَانَ لَهَا عِنْدِي فَلَمْ يَحْضُرْنِي فَذَهَبْتُ إِلَى بَعْضِ الصَّيَارِفَةِ- فَقُلْتُ أَسْلِفْنِي دَنَانِيرَ- عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ ثَمَنَ كُلِّ دِينَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً- فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَتَيْنِ وَ سِتِّينَ دِرْهَماً- وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَيْكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِيرُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (1) وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِصِحَّةِ مَا فَعَلَ الرَّاوِي.
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ بِالْعَكْسِ
23416- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ دَنَانِيرُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا (4) دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِيمَتَهَا (5)
. 23417- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ- فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ- فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 14 من هذا الباب.
(2)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.
(3)- التهذيب 7- 102- 437، و الاستبصار 3- 96- 327.
(4)- في الكافي 5- 245- 4 قيمتها (هامش المخطوط).
(5)- الكافي 5- 245- 4.
(6)- التهذيب 7- 102- 438، و الاستبصار 3- 96- 328.
173
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).
23418- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ- فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ- أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ (3)
. 23419- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتْبَعَ عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ- ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الْأَوَّلُ وَ الْآخَرُ سَوَاءٌ.
23420- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ- فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ دَنَانِيرَ- فَيَقُولُ لِغَرِيمِهِ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23421- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الكافي 5- 245- 6.
(2)- التهذيب 7- 102- 439، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان.
(3)- الكافي 5- 245- 5.
(4)- التهذيب 7- 102- 440.
(5)- التهذيب 7- 114- 495.
(6)- الكافي 5- 249- 18، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
174
قَالَ: اشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً- كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23422- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ رَجُلٌ لَهُ- عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ- فَيَأْخُذُ بِسِعْرِهَا وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ (3) وَ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحَوِّلَهَا دَنَانِيرَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَ سَاعَرَهُ فَقَبِلَ صَحَّ
23423- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي (7)- الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي (فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ- فَأَقُولُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا)- (8) فَيَقُولُ
____________
(1)- التهذيب 7- 112- 482.
(2)- قرب الاسناد 113.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان.
(4)- ياتي في الحديثين 4، 9 من هذه الأبواب.
و تقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار.
(5)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 245- 2.
(7)- في الفقيه 3- 291- 4046 زيادة من (هامش المخطوط).
(8)- ما بين القوسين ليس في الفقيه.
175
أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً- فَأَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ- وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا- فَقَالَ لِي إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ- فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ- إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ (1)- فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ- قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
23424- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ- فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ- حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
23425- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ- عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ- فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
____________
(1)- في المصدر بيني و بينه.
(2)- الفقيه 3- 291- 4046.
(3)- التهذيب 7- 102- 441.
(4)- الكافي 5- 247- 12.
(5)- التهذيب 7- 103- 442.
(6)- التهذيب 7- 103- 443.
176
(1) 5 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَارَفَهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ فَوْقَ حَقِّهِ لِيَزِنَ لِنَفْسِهِ وَ يَقْبِضَ صَحَّ الصَّرْفُ وَ الْقَبْضُ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْوَزْنُ وَ النَّقْدُ فِي الْمَجْلِسِ
23426- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ- وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ- ثُمَّ أُعْطِيهِ كِيساً فِيهِ دَنَانِيرُ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ- فَأَقُولُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ- كَذَا وَ كَذَا دِينَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِكَ- فَيَقْبِضُ الْكِيسَ مِنِّي ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيَّ- وَ يَقُولُ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ.
23427- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ- بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ- فَلَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ- إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً وَ زُيُوفاً (4) وَ مَا لَا يَجُوزُ- فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَكِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ- فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ- فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
23428- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
____________
(1)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 289- 4039.
(3)- الكافي 5- 246- 7، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- في نسخة و زيوف (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 7- 103- 444.
(6)- التهذيب 7- 105- 450.
177
عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُهَا- يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ الْيَقِينُ- أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ- فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي- فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ- فَلَا تَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً- فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ- وَ لَعَلِّي لَا أُحَرِّرُ وَزْنَهَا- فَقَالَ أَ لَيْسَ تَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ- قُلْتُ بَلَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَالَّذِي قَبْلَهُ (1).
23429- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ- أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي- ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ- قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا تَزِنْ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3).
23430- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنِّي الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ- فَأُخْرِجُ إِلَيْهِ بَدْرَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَيَنْظُرُ إِلَى الدَّرَاهِمِ وَ أُقَاطِعُهُ عَلَى السِّعْرِ- ثُمَّ أَقُولُ: لَهُ قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ- خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِهَذَا السِّعْرِ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ- فَيَقُولُ قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ وَ رَضِيتُ- فَيَدْفَعُ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ- فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ وَ يَقُولُ لِي- لَكَ مِنْ هَذِهِ السِّتِّمِائَةِ دِينَارٍ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- ثَمَنُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَأَقْبِضُ
____________
(1)- الكافي 5- 248- 17.
(2)- التهذيب 7- 105- 452.
(3)- الكافي 5- 249- 19.
(4)- مستطرفات السرائر 87- 37.
178
الْكِيسَ وَ لَمْ يُوَازِنِّي وَ يُنَاقِدْنِي الدَّرَاهِمَ- وَ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ أُنَاقِدْهُ الدَّنَانِيرَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ- ثُمَّ يَجِيئُنِي بَعْدُ فَأُنَاقِدُهُ وَ أُوَازِنُهُ قَالَ- فَقَالَ أَ لَيْسَ فِي الْبَدْرَةِ- الَّتِي أَخْرَجْتَهَا- إِلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ فِي الْكِيسِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْكَ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ- قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ فِيهَا الْوَفَاءَ وَ فَضْلًا- قَالَ فَقَالَ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا إِذاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي فُضُولِ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ (1).
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَّ
23431- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ- فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ- فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ- وَ إِنَّمَا يَجُوزُ نَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ- فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ- فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ- فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ- فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا- بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ- فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا- أَ فَلَا يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا- فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي- كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي- فَكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ- لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْءُ- الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود.
(2)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 246- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
179
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
23432- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي(ع) يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ- أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ- وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ- صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).
23433- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى الصَّيْرَفِيِّ- فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ- (7) أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاوِضَهُ (8) عَلَى الَّذِي يُرِيدُ- فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً- ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا- لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا
____________
(1)- الفقيه 3- 290- 4043.
(2)- الكافي 5- 247- 9 ذيل حديث 9.
(3)- التهذيب 7- 104- 445.
(4)- الكافي 5- 247- 10.
(5)- التهذيب 7- 104- 446.
(6)- التهذيب 7- 105- 449.
(7)- في المصدر و عشرة.
(8)- في المصدر يراضيه.
180
يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ- وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً- قَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ.
23434- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ- إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23435- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا- فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا- فَاشْتَرَى لَنَا بِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَى التَّسَاوِي وَزْناً أَوِ الْبَيْعِ بِجِنْسٍ آخَرَ.
23436- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ- وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا- فَيُقَاوِلُهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ- فَيَزِيدُهُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ- ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ الدَّنَانِيرَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ- عَلَى مَا تَقَاوَلَا عَلَيْهِ (5) مَرَّةً قَالَ- أَ لَيْسَ ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِبَيْعِ الزِّيَادَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 106- 456، و أورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 105- 451.
(3)- مر في الأحاديث 1، 3، 4 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 7- 106- 455.
(5)- في المصدر زيادة أول.
181
23437- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 7 بَابُ وُجُوبِ التَّسَاوِي فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَزْناً وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ أَجْوَدَ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الصَّرْفِ فِي بَيْعٍ أَوْ صَرْفٍ
23438- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ- فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لَا أُبْدِلُ لَكَ حَتَّى تُبْدِلَ لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ- إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
23439- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا- أَنْ يَبِيعَهُ (8) وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 98- 422، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا.
(3)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 11، و في الباب 13 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 247- 11.
(6)- التهذيب 7- 104- 448.
(7)- الكافي 5- 249- 18، و أورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(8)- في هامش المخطوط (يعطيه) عن نسخة.
182
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23440- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- يَسْتَبْدِلُ الشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الرِّبَا (4).
(5) 8 بَابُ ثُبُوتِ مِلْكِ الْعِوَضَيْنِ فِي الصَّرْفِ وَ جَوَازِ بَيْعِهِ بِرِبْحٍ وَ إِنْ نَقَدَ عَنْهُ غَيْرُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فِيهِ
23441- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ- ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ- انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ- لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7).
23442- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ
____________
(1)- التهذيب 7- 112- 482.
(2)- التهذيب 7- 104- 447.
(3)- تقدم في الباب 1، و في الحديثين 1، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 15 من أبواب الربا.
(5)- الباب 8 فيه حديثان.
(6)- التهذيب 7- 106- 453، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود.
(7)- الفقيه 3- 289- 4041.
(8)- التهذيب 7- 106- 454.
183
وَزْنَهَا- ثُمَّ يَقُولُ أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ- وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ قَالَ إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ- فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ قَبْلَ الْمُحَاسَبَةِ
23443- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ- دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ- وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ- وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ- وَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ (4) الصَّيْرَفِيُّ- بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا- حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ- وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ- كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ- قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ- كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (5).
23444- 2- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(2)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 245- 3.
(4)- في نسخة زيادة من (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(5)- التهذيب 7- 106- 457.
(6)- الكافي 5- 248- 16.
184
الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ- فَيُقَبِّضُنِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ- فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي- يَكُونُ قَدْ (1) تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ- أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ- الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ- أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ (2)- فَقَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ- لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (4).
23445- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ- الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ- ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ- قَالَ فَهِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ- وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ- فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
23446- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ- أَوْ خَلِيطٍ لَهُ يَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ- وَ هِيَ يَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ- وَ قَدْ يَطْلُبُهَا الصَّيْرَفِيُّ وَ لَيْسَ الْوَرِقُ حَاضِراً- فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ-
____________
(1)- في الفقيه 3- 290- 4044 جاء و قد (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه 3- 290- 4044 يوم أحاسبه (هامش المخطوط).
(3)- الفقيه 3- 290- 4044.
(4)- التهذيب 7- 107- 458.
(5)- التهذيب 7- 107- 459.
(6)- الفقيه 3- 288- 4038.
(7)- التهذيب 7- 107- 460.
185
ثُمَّ يَجِيءُ يُحَاسِبُهُ وَ قَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ- فَصَارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ كُلُّ دِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ- وَ إِنَّمَا هِيَ لَهُ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ يَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ- فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ السِّعْرُ- قَالَ يَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23447- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَ لَا يُصَارِفُهُ- فَتَصِيرُ الدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ- قَالَ لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ.
(2) 10 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَ النَّاقِصَةِ إِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصَّرْفِ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ إِلَّا بَعْدَ بَيَانِهَا
23448- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
23449- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ- يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا- قَالَ إِذَا بَيَّنَ (5) ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 108- 461.
(2)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.
(3)- التهذيب 7- 108- 462، و الاستبصار 3- 96- 329.
(4)- التهذيب 7- 109- 467، و الاستبصار 3- 97- 334.
(5)- في الكافي 5- 253- 2 زيادة الناس (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 5- 253- 2.
186
23450- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
23451- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَزِيدَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ- إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا (5).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ بِإِنْفَاقِهَا.
23452- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ- فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا- فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ- فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ- طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ- فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْلُومِ الصَّرْفِ وَ لَا جَائِزاً بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ إِنْفَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُبَيَّنَ حَالُهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (7) لِمَا مَضَى (8)
____________
(1)- التهذيب 7- 108- 463، و الاستبصار 3- 96- 330.
(2)- ليس في المصدرين.
(3)- التهذيب 7- 108- 464، و الاستبصار 3- 96- 331.
(4)- في نسخة عمر بن يزيد (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين و الكافي 5- 252- 1.
(5)- الكافي 5- 252- 1.
(6)- التهذيب 7- 109- 466، و الاستبصار 3- 97- 333.
(7)- راجع السرائر 219.
(8)- مضى في الأحاديث 1، 2، 3، 4 من هذا الباب.
187
وَ يَأْتِي (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23453- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ- تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ (3)- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشَّامِيَّةُ إِلَى أَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ (4)
. 23454- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الشَّيْءَ بِالدَّرَاهِمِ- فَأُعْطِي النَّاقِصَ الْحَبَّةَ وَ الْحَبَّتَيْنِ- قَالَ لَا حَتَّى تُبَيِّنَهُ- ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْأَوْضَاحِيَّةِ- الَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا عَدَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (6).
23455- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا- لَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ- تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ بِجَهْلِي بِهِ- وَ إِنَّمَا آخُذُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ- أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي- عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ- فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 6، 9، 10 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 7- 108- 465، و الاستبصار 3- 96- 332.
(3)- في الاستبصار 3- 96- 332 إثنين (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 289- 4040.
(5)- التهذيب 7- 110- 476.
(6)- الفقيه 3- 223- 3830.
(7)- التهذيب 7- 116- 506.
188
رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ- أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ مِنْهُ أَوْ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ.
23456- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.
23457- 10- (2) وَ عَنْهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ- فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ فِي حَدِيثِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمَغْشُوشَةَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهَا لَمْ تُبَعْ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَ كَذَا الذَّهَبُ وَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ أَوْ تُرَابُهُمَا وَ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ يُبَعْ بِأَحَدِهِمَا بَلْ بِهِمَا
23458- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 253- 4.
(2)- الكافي 5- 253- 3.
(3)- تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به و ياتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 109- 468.
189
صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ- فِيهَا الرَّصَاصُ وَ النُّحَاسُ (1) بِالْوَرِقِ- وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ- وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ- فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى (2)
. 23459- 2- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَ قَالَ وَ فِيهَا الزِّئْبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ- وَ هِيَ إِذَا أُذِيبَتْ نَقَصَتْ.
23460- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ.
23461- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَرَدْتُ- أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ- فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ- فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهَا نُحَاساً- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاساً وَزْناً.
23462- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________
(1)- (و النحاس) ليس في المصدر.
(2)- الكافي 5- 249- 21.
(3)- الفقيه 3- 291- 4045.
(4)- التهذيب 7- 109- 469.
(5)- التهذيب 7- 115- 501.
(6)- التهذيب 7- 111- 478.
190
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ (1) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ- وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ- قَالَ اشْتَرِ (2) بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّبَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ غَيْرِهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا وَ بِأَزْيَدَ وَزْناً وَ عَدَداً وَ يَحِلُّ لِلْقَابِضِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ
23463- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً- قَضَانِيهَا مِائَةً (9) وَزْناً قَالَ
____________
(1)- في الكافي 5- 249- 22 عبد الله بن يحيى (هامش المخطوط).
(2)- في الكافي 5- 249- 22 تشتريه (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 5- 249- 22.
(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17، و في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا، و في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 12 فيه 11 حديثا.
(7)- الكافي 5- 244- 1.
(8)- في المصدر زيادة عن محمد بن عيسى.
(9)- في المصدر زيادة درهم.
191
لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ- وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ- إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
23464- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً- ثُمَّ يُعْطِي (3) سُوداً وَزْناً (4) وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ- وَ تَطِيبُ (5) نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ- وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (9).
23465- 3- (10) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا- فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
____________
(1)- التهذيب 7- 112- 483.
(2)- الكافي 5- 253- 1.
(3)- في الفقيه 3- 284- 4025 يقضي (هامش المخطوط).
(4)- (وزنا) ليس في المصدر.
(5)- في الفقيه 3- 284- 4025 زيادة بها (هامش المخطوط).
(6)- في التهذيب 6- 200- 448 كان أصلح (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 3- 284- 4025.
(8)- التهذيب 6- 200- 448.
(9)- التهذيب 7- 109- 470.
(10)- الكافي 5- 254- 3، و أورده عن التهذيب 6- 201- 449 في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين.
192
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23466- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ- فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ- وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ- أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23467- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ- الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهَا (5) الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ (6)- طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ (7)- وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (10).
23468- 6- (11) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ
____________
(1)- التهذيب 6- 201- 449.
(2)- الكافي 5- 253- 2.
(3)- التهذيب 6- 200- 447.
(4)- الكافي 5- 254- 4.
(5)- في الفقيه و التهذيب منه (هامش المخطوط).
(6)- درهم طازج جيد نقي، انظر (القاموس طزج- 1- 205).
(7)- في الفقيه زيادة به (هامش المخطوط).
(8)- الفقيه 3- 285- 4031.
(9)- التهذيب 6- 201- 450.
(10)- التهذيب 7- 115- 499.
(11)- الكافي 5- 254- 5.
193
بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ.
23469- 7- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْتَرِضُ (2) مِنَ الرَّجُلِ- الدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ- وَ يَسْتَقْرِضُ (3) الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدِّرْهَمَ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ- وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ- إِنَّ أَبِي(ع)(4) كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ- (فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ) (5) الْجِيَادَ (6)- فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ- فَأَقُولُ يَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَيْرٌ (7) مِنْهَا- فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (8).
23470- 8- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي- فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ- ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا- وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ وَ أُعْطِي دُونَهَا فَقَالَ- إِذَا كَانَ تَضْمَنُ فَرُبَّمَا
____________
(1)- الكافي 5- 254- 6، و التهذيب 7- 115- 500.
(2)- في الفقيه يستقرض (هامش المخطوط).
(3)- في الفقيه أو يستقرض (هامش المخطوط).
(4)- في نسخة (رحمه الله) (هامش المخطوط).
(5)- في الفقيه فتدخل من غلته (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة من الفقيه الجلال (هامش المخطوط).
(7)- في الفقيه أجود (هامش المخطوط).
(8)- الفقيه 3- 284- 4026.
(9)- الكافي 5- 255- 4.
194
اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ- وَ تَحْبِسُ بَعْدَ مَا تَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23471- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْتَقْرِضُ مِنِّي الدَّرَاهِمَ- فَأُوَطِّنُ نَفْسِي عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً- لِلَّذِي يَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّي- فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنِّي فِضَّةَ تِبْرٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي مَضْرُوبَةً- إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ- هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا إِلَّا أَنِّي لَا أُسَمِّي لَهُ تَأْخِيراً- إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَيْهِ فَيَرْضَى قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ وَ فِي الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ.
23472- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً- وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي أَقْرَضْتَ فِيهَا.
23473- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَسْأَلُهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ- فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي- فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ- ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَتَقَاضَاهُ- فَقَالَ يَكُونُ (5) فَأُعْطِيكَ- ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ (6) فَأُعْطِيكَ- ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ (7) فَأُعْطِيكَ- ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَكْثَرْتَ يَا
____________
(1)- التهذيب 6- 203- 460.
(2)- التهذيب 7- 115- 498.
(3)- التهذيب 7- 90- 386، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الربا.
(4)- الفقيه 3- 284- 4028.
(5)- في نسخة تكون، في الجميع (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة تكون، في الجميع (هامش المخطوط).
(7)- في نسخة تكون، في الجميع (هامش المخطوط).
195
رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِكَ- فَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ- فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي- فَقَالَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ- فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ- فَقَالَ(ع)(1) وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)(2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي السَّلَفِ (4) وَ فِي الدَّيْنِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 13 بَابُ جَوَازِ إِبْدَالِ دِرْهَمٍ خَالِصٍ بِدِرْهَمٍ مَغْشُوشٍ وَ اشْتِرَاطِ صِيَاغَةِ خَاتَمٍ عَلَى صَاحِبِ الْمَغْشُوشِ
23474- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ- صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ- وَ أُبْدِلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (9)
____________
(1)- في نسخة صلى الله عليه و آله (هامش المخطوط).
(2)- قرب الاسناد 44.
(3)- تقدم في الباب 18 من أبواب الربا.
(4)- ياتي في الباب 9 من أبواب السلف.
(5)- ياتي في البابين 19، 20 من أبواب الدين.
(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصلح.
(7)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 5- 249- 20.
(9)- التهذيب 7- 110- 471.
196
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 14 بَابُ جَوَازِ إِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ وَ اشْتِرَاطِ قَبْضِهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى
23475- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ- عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23476- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ- فَقَالَ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ- أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).
23477- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ- وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ (7) أَنْ
____________
(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 14 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 255- 1.
(4)- الكافي 5- 256- 3.
(5)- التهذيب 6- 203- 458.
(6)- الكافي 5- 256- 2.
(7)- السفاتج جمع سفتجة، و هي أن يعطي مالا لآخر، و لآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق (القاموس سفتج- 1- 201).
197
يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ.
23478- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23479- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) قَالَ: قُلْتُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ- فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا- وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23480- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ- عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى- وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23481- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشَّرْطِ عُمُوماً (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 261- 3941.
(2)- التهذيب 7- 110- 473.
(3)- في المصدر أبي جعفر ((عليه السلام)).
(4)- التهذيب 6- 203- 459.
(5)- التهذيب 7- 110- 472.
(6)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
198
(1) 15 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَصُوغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْمُحَلَّاةِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا
23482- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ- تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسْءِ (3) أَنَّهُ الرِّبَا- وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ- فَقُلْتُ لَهُ فَيَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ- كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ- فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهِ- فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ- قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ (4) أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (5).
23483- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ تَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ- فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ- وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ- حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
____________
(1)- الباب 15 فيه 11 حديثا.
(2)- الكافي 5- 251- 29.
(3)- في نسخة النسيء (هامش المخطوط).
(4)- في نسخة من التهذيب عوض (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 7- 113- 487.
(6)- الكافي 5- 251- 30.
199
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ (2) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
23484- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ- الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ- فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ- فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
23485- 4- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى- وَ السَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ- وَ قَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ- وَ قَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَقَالَ بِعْهُ بِالذَّهَبِ (7)
.
____________
(1)- التهذيب 7- 111- 477.
(2)- يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري، اسمه عبد الله بن إبراهيم (منه. ره).
(3)- التهذيب 6- 197- 436.
(4)- الكافي 5- 249- 23.
(5)- التهذيب 7- 112- 485، و الاستبصار 3- 97- 335.
(6)- الكافي 5- 250- 25.
(7)- التهذيب 7- 114- 492، و الاستبصار 3- 99- 341.
200
23486- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَامٌ فِيهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ- أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا- وَ إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
23487- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ (4)- إِذَا نَقَدَ ثَمَنَ فِضَّتِهِ- وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَهُ طَعَاماً وَ لْيُنْسِئْهُ إِنْ شَاءَ.
23488- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
23489- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
23490- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ
____________
(1)- الكافي 5- 250- 26.
(2)- التهذيب 7- 112- 484.
(3)- التهذيب 7- 112- 486، و الاستبصار 3- 97- 336.
(4)- في نسخة نسيئا (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 7- 113- 488، و الاستبصار 3- 98- 338.
(6)- التهذيب 7- 113- 489، و الاستبصار 3- 98- 339.
(7)- التهذيب 7- 113- 490، و الاستبصار 3- 98- 340.
201
الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ السَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ- تَكُونُ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ ضَمِيمَةٍ مَعَ الثَّمَنِ إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ أَوْ عَلَى كَوْنِ الشِّرَاءِ بِغَيْرِ الْفِضَّةِ.
23491- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ- يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- لِأَنَّ فِيهِ الْحَدِيدَةَ وَ السَّيْرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا نَقَدَ مَا يُقَابِلُ الْحِلْيَةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ.
23492- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ- وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ- وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ يُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- التهذيب 7- 113- 491، و الاستبصار 3- 99- 342.
(2)- مر في الأحاديث 1، 3، 4، 6 من هذا الباب.
(3)- قرب الاسناد 113.
(4)- مسائل علي بن جعفر 153- 208.
(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من هذه الأبواب.
202
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيْعِ تُرَابِ الصِّيَاغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ
23493- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ- فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ- قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ (3) فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ- قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ- قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
23494- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ- قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ- قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ بِهِ- قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ (6)- قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.
____________
(1)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 250- 24.
(3)- لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه و لم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، و ما أعرض عنه المالك و علم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما ياتي في اللقطة و غيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، و جهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده).
(4)- التهذيب 7- 111- 479.
(5)- التهذيب 6- 383- 1131.
(6)- في نسخة لأهلك (هامش المخطوط).
203
23495- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ- بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (2).
(3) 17 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْأُسْرُبِّ بِالْفِضَّةِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ يَسِيرٌ مِنْهَا
23496- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأُسْرُبِّ (5) يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23497- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ- وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ- فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- التهذيب 6- 386- 1150، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع.
(2)- لعله في الباب 23 من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.
(3)- الباب 17 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 248- 15، و التهذيب 7- 111- 481.
(5)- الأسرب الرصاص، انظر (القاموس المحيط سرب- 1- 85).
(6)- الكافي 5- 251- 28.
(7)- التهذيب 7- 111- 480.
204
(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمَغْشُوشَ إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ تُقَابِلُ الْغِشَّ وَ حُكْمِ الْبَيْعِ بِدِينَارٍ غَيْرِ دِرْهَمٍ
23498- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ- فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً- وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).
23499- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ (5) وَ الرَّصَاصِ- فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
23500- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ- مَعَ أَحَدِهِمَا الرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ- فَقَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
____________
(1)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 250- 27.
(3)- التهذيب 7- 114- 494.
(4)- الكافي 5- 246- 8.
(5)- في المصدر الدراهم بالدراهم.
(6)- التهذيب 7- 114- 493.
205
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي أَحَدِهِمَا (1).
أَقُولُ: وَجْهُ هَذَا وُجُودُ الزِّيَادَةِ الَّتِي تُقَابِلُ الرَّصَاصَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ هُنَا (2) وَ فِي الرِّبَا (3) وَ عَلَى الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَصْرِفَ لَهُ جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَرْخَصَ مِمَّا يَجِدُ لَهُ مَعَ الْإِعْلَامِ أَوْ عَدَمِ التُّهَمَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى إِدْخَالِ الْمَالِ بَيْتَ الْمَالِ بِحِسَابِهِ
23501- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ- يُرِيدُ مِنِّي دَرَاهِمَ فَأُعْطِيهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِيعُ- قَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.
23502- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُدْخِلُ الْمَالَ بَيْتَ الْمَالِ- عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً- قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْأَجْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- الفقيه 3- 289- 4042.
(2)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 20 من أبواب الربا.
(4)- تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود.
(5)- الباب 19 فيه حديثان.
(6)- التهذيب 7- 114- 496، و أورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة.
(7)- التهذيب 7- 114- 497، و أورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود.
(8)- تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة.
206
(1) 20 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّى لَا تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ
23503- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ- وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ- فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا- أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ- لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ- كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).
23504- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ (5) دَرَاهِمُ- وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ- وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ (6) أَعْلَى مِنَ (7) الدَّرَاهِمِ الْأُولَى- وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ- فَأَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ- أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
____________
(1)- فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 252- 1.
(3)- التهذيب 7- 116- 505، و الاستبصار 3- 100- 345.
(4)- التهذيب 7- 117- 507، و الاستبصار 3- 99- 343.
(5)- في الفقيه زيادة عشرة (هامش المخطوط).
(6)- في الفقيه بدراهم (هامش المخطوط).
(7)- في الاستبصار زيادة تلك (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
207
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ (1).
23505- 3- (2) ثُمَّ قَالَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ.
قَالَ وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ- فَمَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ- فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ- وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ- فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ (3).
23506- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ- وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْءٌ- أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى- أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ- فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
(5) 21 بَابُ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَقْداً وَ بِالْعَكْسِ
23507- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ
____________
(1)- الفقيه 3- 191- 3716.
(2)- الفقيه 3- 191- 3716.
(3)- الاستبصار 3- 100- 345.
(4)- التهذيب 7- 117- 508، و الاستبصار 3- 99- 344.
(5)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 7- 99- 425، و أورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
208
بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ- مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23508- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ- مِثْلًا بِمِثْلَيْنِ (2) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ.
23509- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ- إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23510- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- التهذيب 7- 98- 424، و الاستبصار 3- 93- 317، و أورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- في الاستبصار مثلين بمثل.
(3)- التهذيب 7- 106- 456، و أورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 7- 104- 445، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1، 2، 9 من الباب 13، و في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب الربا.
209
أَبْوَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ
(1) 1 بَابُ كَرَاهَةِ بَيْعِهَا عَاماً وَاحِداً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَ هُوَ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ أَوْ يَنْعَقِدَ الْحِصْرِمُ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَ ظُهُورِهَا أَزْيَدَ مِنْ سَنَةٍ
23511- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ
____________
(1)- الباب 1 فيه 22 حديثا.
(2)- الكافي 5- 174- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- في التهذيبين ثعلبة بن زيد، و في الاستبصار سقط عن بريد.
210
فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ (1) فَقَالَ(ع)أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ الشَّيْءُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23512- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ- وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَالَ لَا بَأْسَ- تَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ- فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا- فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ- فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ- نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ- وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ (4).
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
____________
(1)- قعد النخل العام لم يحمل هذه السنة (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 86- 366، و الاستبصار 3- 88- 301.
(3)- الكافي 5- 175- 2، و التهذيب 7- 85- 364، و الاستبصار 3- 87- 299.
(4)- الفقيه 3- 211- 3787.
211
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (1)
. 23513- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ- قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ- قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ (3)
. 23514- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ- فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ- وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ- أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ السَّنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ- قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ- لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَالَمُوا (5)- فَقَالَ(ع)لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
____________
(1)- علل الشرائع 589- 35.
(2)- الكافي 5- 175- 3، و التهذيب 7- 85- 363، و الاستبصار 3- 87- 898.
(3)- الفقيه 3- 212- 3791.
(4)- الكافي 5- 175- 4.
(5)- في التهذيب فتظلموا (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 7- 85- 365، و الاستبصار 3- 87- 300.
212
23515- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُ بُسْراً (2) أَخْضَرَ- قَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ- قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
23516- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ- قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ صَارَ عُقُوداً وَ الْعُقُودُ اسْمُ الْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِيَّةِ (5)
. 23517- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً- فَلَا
____________
(1)- الكافي 5- 176- 8، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- في نسخة غير بسر (هامش المخطوط) و البسر الثمر قبل إرطابه (القاموس المحيط بسر- 1- 385).
(3)- التهذيب 7- 84- 359، و الاستبصار 3- 86- 294.
(4)- الكافي 5- 178- 18.
(5)- التهذيب 7- 84- 358.
(6)- التهذيب 7- 87- 372، و الاستبصار 3- 86- 293.
213
يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ- وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ- بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ (2).
23518- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ- كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ- وَ لَكِنَّ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَانَ يَقُولُ- إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى- قَالَ يَعْقُوبُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ- سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ- مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى يَسْتَبِينَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى ظُهُورِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَا مَرَّ (4).
23519- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ.
____________
(1)- في نسخة من الفقيه الخضر (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 249- 3903.
(3)- التهذيب 7- 87- 373، و الاستبصار 3- 86- 292.
(4)- مر في أحاديث هذا الباب.
(5)- التهذيب 7- 88- 374 و الاستبصار 3- 85- 290.
214
23520- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سِنِينَ (2) فَافْعَلْ.
23521- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ- سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سِنِينَ (4)
. 23522- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ الثَّمَرَةِ- يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ- قَالَ لَا حَتَّى تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ- فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ (6) مَعَ ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
23523- 13- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ
____________
(1)- التهذيب 7- 88- 375، و الاستبصار 3- 86- 291.
(2)- في الاستبصار سنتين (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(3)- التهذيب 7- 86- 368، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 5- 177- 11.
(5)- التهذيب 7- 91- 387، و الاستبصار 3- 88- 302.
(6)- في الاستبصار زيادة و ان شئت (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(7)- التهذيب 7- 91- 388، و الاستبصار 3- 89- 203.
215
اشْتَرَى- ثَمَرَةَ نَخْلٍ- سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً- وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً- وَ لَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُهُ- قَالَ وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي ثَمَرِ الشَّجَرِ- لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ- فَقِيلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ- فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ.
23524- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ يَعْنِي تَصْفَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ.
23525- 15- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ- وَ هُوَ أَنْ تُبْتَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ هِيَ خُضْرٌ بَعْدُ- وَ يَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضاً- بَيْعُ الرِّطَابِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا- وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ- وَ زَهْوُهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.
23526- 16- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ- وَ يُقَالُ يُشَقِّحُ وَ التَّشْقِيحُ هُوَ الزَّهْوُ أَيْضاً- وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ- وَ الْعَاهَةُ الْآفَةُ تُصِيبُهُ.
____________
(1)- الفقيه 4- 7- 4968.
(2)- معاني الأخبار 278، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13، و اخرى في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب، و أخرى في الحديث 2 من الباب 10، و اخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع، و اخرى في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الخيار.
(3)- معاني الأخبار 278.
216
23527- 17- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ أَ يَحِلُّ إِذَا كَانَ زَهْواً- قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّيصِ (2) حَلَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ.
23528- 18- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23529- 19- (5) وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْبُرِّ أَ يَصْلُحُ- قَالَ إِذَا اشْتُرِيَ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا فَلَا بَأْسَ.
23530- 20- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- وَ إِنِ اشْتُرِيَ مِنْكَ هَذَا النَّخْلُ- فَلَا بَأْسَ أَيْ كَيْلًا مُسَمًّى بِعَيْنِهِ.
23531- 21- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ (8) أَ يَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ- يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجِ الْعَامَ شَيْئاً أَخْرَجَ الْقَابِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- قرب الاسناد 113، و مسائل علي بن جعفر 121- 122- 74.
(2)- الشيص التمر الذي لا يشتد نواه، و يكون ذلك إذا لم تلقح النخل. (الصحاح شيص- 3- 1044).
(3)- قرب الاسناد 113.
(4)- مسائل علي بن جعفر 121- 73.
(5)- مسائل علي بن جعفر 122- 75.
(6)- مسائل علي بن جعفر 122- 76.
(7)- مسائل علي بن جعفر 169- 283.
(8)- في المصدر زيادة أو أربعة.
217
23532- 22- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَةً وَاحِدَةً أَ يَصْلُحُ- قَالَ لَا يُشْتَرَى حَتَّى يَبْلُغَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِلنَّصِّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ بَعْضُ الْبُسْتَانِ جَازَ بَيْعُ ثَمَرَتِهِ أَجْمَعَ وَ كَذَا لَوْ أَدْرَكَ بَعْضُ ثِمَارِ تِلْكَ الْأَرْضِ
23533- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا- فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
23534- 2- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ- فَقَالَ إِذَا كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ- فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر 169- 284.
(2)- راجع التهذيب 7- 88- 375 ذيل حديث 375، و الاستبصار 3- 88- 301 ذيل حديث 301. و الحديثين 1، 2 من هذا الباب.
(3)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 175- 5.
(5)- التهذيب 7- 85- 362، و الاستبصار 3- 87- 297.
(6)- الكافي 5- 175- 6.
(7)- التهذيب 7- 84- 361، و الاستبصار 3- 87- 296، و فيه غير واحد عن أبان عن اسماعيل.
218
23535- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً- فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
23536- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا- سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.
23537- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُئِلَ عَنِ الْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا- قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ كُلِّهَا- فَإِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ- فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ فَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا- حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَةً- ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ الْأَنْوَاعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِهَا فِي أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى
____________
(1)- الكافي 5- 176- 8، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الفقيه 3- 212- 3790.
(3)- التهذيب 7- 84- 359، و الاستبصار 3- 86- 294.
(4)- التهذيب 7- 202- 890.
(5)- التهذيب 7- 92- 391.
219
الِاسْتِحْبَابِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ الضَّمِيمَةِ (2).
(3) 3 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ الضَّمِيمَةِ
23538- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ- هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً (5) غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا- فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ- وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا- فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ- كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (7).
23539- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا رَحًى وَ نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ- وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ
____________
(1)- راجع الاستبصار 3- 89- 304 ذيل حديث 304.
(2)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 176- 7، و اورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- في الفقيه زيادة من (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 212- 3789.
(7)- التهذيب 7- 84- 360، و الاستبصار 3- 86- 295.
(8)- التهذيب 7- 202- 892.
220
وَ عُبَيْسٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
23540- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ- فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ- وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الرَّطْبَةِ وَ نَحْوِهَا جِزَّةً وَ جِزَّاتٍ وَ وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَ التُّوتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ خَرْطَةً وَ خَرَطَاتٍ
23541- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّطْبَةِ- تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 90- 383.
(2)- التهذيب 7- 144- 637، و الاستبصار 3- 113- 402، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، و صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الأحاديث 7، 8، 9، 10، 12 من الباب 1، و في الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 174- 1، و التهذيب 7- 86- 366، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- في التهذيب زيادة عن بريد، و في الكافي عن ثعلبة، عن بريد.
221
23542- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ- هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ- فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ- فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
23543- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّطْبَةِ- يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الثَّمَرِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ
23544- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الكافي 5- 176- 7، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 86- 367.
(3)- الفقيه 3- 212- 3789.
(4)- الكافي 5- 177- 11، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 86- 368.
(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 5 فيه حديثان.
(8)- الكافي 5- 176- 9.
222
الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قُلْتُ لَهُ- أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ (1) عِشْرِينَ دِينَاراً- (عَلَى أَنْ أَقُولَ) (2) لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ- فَهُوَ (3) لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ- فَقَالَ مَا تَسْتَطِيعُ (4) أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً- وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ (7).
23545- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________
(1)- في الفقيه الرجل الثمن (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه و أقول (هامش المخطوط).
(3)- في الفقيه فهي (هامش المخطوط)، و كذلك الكافي.
(4)- في الفقيه و التهذيب أ ما تستطيع (هامش المخطوط).
(5)- في نسخة من الفقيه زيادة ذاك (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 212- 3792.
(7)- التهذيب 7- 89- 378.
(8)- الكافي 5- 177- 13.
(9)- تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه، و في الباب 23 من أبواب أحكام العقود.
223
(1) 6 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلَى الشَّجَرِ بِالتَّمْرِ مِنْ غَيْرِهَا وَ ثَمَرَةِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ مِنْ غَيْرِهِ
23546- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا- الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ- فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ- وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
23547- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ- فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (5)
____________
(1)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 176- 10، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا.
(3)- التهذيب 7- 89- 379.
(4)- الكافي 5- 193- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 125- 546 و التهذيب 7- 42- 180.
224
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ (3).
23548- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ- وَ كَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِكَ- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَأَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ- فَكَلِّمْهُ يَأْخُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِيُّ(ص)إِلَيْهِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَفِي وَ أَبَى أَنْ يَفْعَلَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِصَاحِبِ النَّخْلِ اجْذُذْ نَخْلَكَ- فَجَذَّهُ لَهُ فَكَالَهُ (5) خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً- فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- إِنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ(ص) قَالَ هَذَا رِبًا- قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ صَدَقْتَ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 225- 3834.
(2)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(3)- الفقيه 3- 258- 3935.
(4)- التهذيب 7- 91- 390، و الاستبصار 3- 92- 312.
(5)- في نسخة زيادة فكان (هامش المخطوط)، و في التهذيب فكان له، و في الاستبصار فكان له.
(6)- حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، و لا ضرورة إليه، و حمل الأول على العرية و لا حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني و غيره من أنه على الشجر غير مكيل و لا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، و العام يقبل التخصيص على تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. (منه قده).
225
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّبَا (1).
(2) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِرِبْحٍ قَبْلَ قَبْضِهَا وَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
23549- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ لَهُ- إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا- نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ تَمْرٌ- فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ- وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُهُ قَالَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
23550- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي- الثَّمَرَةَ- ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).
23551- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ- ثُمَّ يَبِيعُهَا
____________
(1)- تقدم في الباب 14 من أبواب الربا.
(2)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 177- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود.
(4)- التهذيب 7- 88- 376، و أورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(5)- الفقيه 3- 211- 3787.
(6)- التهذيب 7- 89- 377.
226
قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (1).
(2) 8 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا التُّجَّارُ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ وَ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْجُدْرَانِ الْمَانِعَةِ لِلْمَارَّةِ وَقْتَ الثَّمَرِ
23552- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ(ص)فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ- وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
23553- 2- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَى ثَمَرَةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ- قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُسْتَرَ الْحِيطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا.
23554- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ- فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(2)- الباب 8 فيه 12 حديثا.
(3)- الكافي 7- 230- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب حد السرقة.
(4)- التهذيب 10- 110- 431.
(5)- مسائل علي بن جعفر 148- 188.
(6)- التهذيب 7- 93- 393.
227
صَاحِبِهَا- مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23555- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا- قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ- قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (3) الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ مِثْلَهُ (4).
23556- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ- وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ- وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ- وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ- وَ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جُوعٍ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ وَ لَا يَحْمِلْهُ وَ لَا يُفْسِدْهُ.
23557- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ (7) الزَّرْعِ وَ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَةَ- قَالَ لَا قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ سُنْبُلَةٌ- قَالَ
____________
(1)- التهذيب 7- 89- 380.
(2)- التهذيب 7- 93- 394، و الاستبصار 3- 90- 305.
(3)- كذا في الأصل بخط المصنف، و كتب فوق (علي) يحين بخط آخر.
(4)- التهذيب 6- 383- 1134.
(5)- التهذيب 6- 383- 1135.
(6)- التهذيب 6- 385- 1140.
(7)- القراح المزرعة التي ليس عليها بناء و لا فيها شجر، و الجمع أقرحة. (الصحاح قرح- 1- 396).
228
لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لَا يَبْقَى شَيْءٌ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي حُصُولِ الْفَسَادِ بِكَثْرَةِ الْمَارَّةِ وَ فِي الْحَمْلِ دُونَ الْأَكْلِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.
23558- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ- وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ- وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ (3) أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ- وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ تَارَةً وَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْحَمْلِ وَ إِنْ جَازَ الْأَكْلُ فِي الْحَالِ تَارَةً لِمَا مَرَّ (4).
23559- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا- وَ لَا يَحْمِلْ مِنْهَا شَيْئاً.
23560- 9- (6) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي أَحَادِيثِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ
____________
(1)- التهذيب 7- 92- 392، و الاستبصار 3- 90- 307.
(2)- المباطخ جمع مبطخة، و هي مزرعة البطيخ. (الصحاح بطخ- 1- 419).
(3)- في الاستبصار صاحب الثمرة (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(4)- مر في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.
(5)- الفقيه 3- 180- 3678.
(6)- كمال الدين 521- 49.
(7)- سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال.
229
بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا- يَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ- فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
23561- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاكِهَةِ- وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- فَقَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ- وَ لَا يُفْسِدْ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ- وَ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ يُبْنَى عَلَى حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ- بِنَاءٌ لِكَيْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
23562- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُكَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بُسْتَاناً- أَ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ قَالَ نَعَمْ.
23563- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الاحتجاج 480.
(2)- قرب الاسناد 39.
(3)- مضى في أحاديث هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديثين 11، 12 من هذا الباب.
(5)- مستطرفات السرائر 67- 8.
(6)- المحاسن 528- 766.
230
قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدْ- قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ- لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ- وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (3) وَ فِي الْحُدُودِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الثِّمَارِ (4) وَ قَدِ ادَّعَى ابْنُ إِدْرِيسَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ وَ تَوَاتُرَ الْأَحَادِيثِ بِهِ (5).
(6) 9 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى حَمَلَ وَ حُكْمِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً لِمَنِ الثَّمَرَةُ
23564- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ- يَقْطَعُهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ- فَيَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ- فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ- فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ.
____________
(1)- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 17، و في الباب 18 من أبواب زكاة الغلات.
(3)- ياتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب حد السرقة.
(5)- راجع السرائر 246.
(6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 206- 908.
231
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
23565- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي النَّخْلَ- لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ- هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ.
23566- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا- فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ جَازَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ
23567- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الكافي 5- 297- 3.
(2)- التهذيب 7- 90- 382.
(3)- التهذيب 7- 144- 637، و الاستبصار 3- 113- 402، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3، و صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4)- في التهذيبين معاوية بن عمار.
(5)- تقدم في الباب 32 من أبواب أحكام العقود.
(6)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 193- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
232
الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلَيْنِ- يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ (1)- إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلٌ (2) مُسَمًّى- وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ- وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلَى الشَّجَرِ (3).
23568- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا- فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً وَ قَالَ لَهُمْ- إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَرِ (5)- وَ إِمَّا أُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ- فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
23569- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ
____________
(1)- في الفقيه زيادة اختر (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(2)- في الفقيه و التهذيب كيلا (هامش المخطوط).
(3)- مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 5- 266- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة.
(5)- في نسخة الثمن (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 7- 193- 855.
(7)- الكافي 5- 267- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة.
233
زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ- تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ- فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ- بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ فَخَرَصَ (1) عَلَيْهِمْ- فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا- فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ- قَالَ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ- فَإِنْ شَاءُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْتُ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
23570- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ لَنَا أَكَرَةً (3)- فَنُزَارِعُهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَقُولُونَ- إِنَّا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطُونَاهُ- وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ عَلَى هَذَا الْحَزْرِ- قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا- قُلْتُ إِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَيَقُولُ إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ- قَالَ فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا- قَالَ فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ- كَمَا أَنَّهُ إِنْ زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ.
23571- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُزَارَعَةِ- فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّرْطِ- وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْبَرَ- أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا- عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا
____________
(1)- الخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرا. (الصحاح خرص- 3- 1035).
(2)- الكافي 5- 287- 1 و أورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب المزارعة.
(3)- الأكرة جمع أكار، و هو الفلاح، أنظر (الصحاح أكر- 2- 580).
(4)- التهذيب 7- 193- 856.
234
أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الثَّمَرُ- أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَيَّرَهُمْ- فَقَالَ قَدْ خَرَصْنَا هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا صَاعاً- فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَيْنَا نِصْفَ ذَلِكَ- وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَيْنَاكُمْ نِصْفَ ذَلِكَ- فَقَالَتِ الْيَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (1).
(2) 11 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ أُصُولِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ دُونَ الْحَبِّ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فَإِنِ اشْتَرَاهُ قَصِيلًا (3) جَازَ لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يُسَنْبِلَ مَعَ الشَّرْطِ أَوِ الْإِذْنِ
23572- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ- ثُمَّ تَتْرُكُهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ- إِنْ شِئْتَ أَنْ (5) تَعْلِفَهُ (6) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ الْحَدِيثَ.
23573- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
____________
(1)- ياتي في الباب 14 من أبواب المزارعة.
(2)- الباب 11 فيه 10 أحاديث.
(3)- القصيل هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر (الصحاح قصل- 5- 1801).
(4)- التهذيب 7- 142- 629، و الاستبصار 3- 112- 395، و الكافي 5- 274- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة أو (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين و الكافي.
(6)- في الاستبصار تقلعه.
(7)- التهذيب 7- 142- 630، و الاستبصار 3- 113- 399، و الكافي 5- 274- 2.
235
23574- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ- ثُمَّ تَتْرُكُهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدُهُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ- فَأَمَّا إِذَا اسْتَنْبَلَ (2) فَلَا تَعْلِفْهُ (3) رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
23575- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الزَّرْعَ- قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.
23576- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ- فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23577- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ- فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً.
____________
(1)- التهذيب 7- 143- 631، و الاستبصار 3- 113- 400.
(2)- في التهذيبين و الكافي سنبل.
(3)- في نسخة من الاستبصار فلا تقلعه (هامش المخطوط)، و في الاستبصار فلا تقطعه.
(4)- الكافي 5- 274- 3.
(5)- التهذيب 7- 144- 636، و الاستبصار 3- 113- 401.
(6)- التهذيب 7- 144- 637، و الاستبصار 3- 113- 402، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3، و ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(7)- التهذيب 7- 144- 639، و الاستبصار 3- 112- 394.
236
23578- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ- فَلَا يَقْصِلُهُ وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ- حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً- أَوْ حِنْطَةً- وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ- (وَ مَا كَانَ عَلَى أَرْبَابِهِ) (2) مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَى الْعِلْجِ- قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا- وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
23579- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ (6) وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (7).
23580- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي زَرْعٍ بِيعَ وَ هُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ- إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ- فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِيشٌ- فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
____________
(1)- التهذيب 7- 142- 626، و الاستبصار 3- 122- 396، و الكافي 5- 275- 6.
(2)- في الكافي على أن ما به خراج (هامش المخطوط).
(3)- الفقيه 3- 234- 3862.
(4)- المقنع 131.
(5)- التهذيب 7- 142- 627، و الاستبصار 3- 113- 397، و الكافي 5- 275- 7.
(6)- الطسق الخراج الذي يؤخذ على الزروع، انظر (الصحاح طسق- 4- 1517).
(7)- الفقيه 3- 237- 3869.
(8)- التهذيب 7- 142- 628، و الاستبصار 3- 113- 398.
237
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُمَا.
23581- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- أَشْتَرِي زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِقَصِيلٍ يَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ- ثُمَّ يَتْرُكُهُ إِنْ شَاءَ حَتَّى يُسَنْبِلَ.
(3) 12 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْوَرِقِ وَ بَيْعِ الْأَرْضِ بِحِنْطَةٍ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا
23582- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ يَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
23583- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً (6) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ
____________
(1)- الكافي 5- 275- 4.
(2)- الفقيه 3- 236- 3866.
(3)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 7- 142- 629، و الاستبصار 3- 112- 395، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 149- 661، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(6)- الجربان جمع جريب، و هو مساحة للأرض كانت متعارفة عندهم (الصحاح جرب- 1- 98).
238
فِدَاكَ- فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ- وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (3).
23584- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً- ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ- قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23585- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَارِعٍ- مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً- ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
____________
(1)- الفقيه 3- 240- 3878.
(2)- التهذيب 7- 195- 865.
(3)- الكافي 5- 265- 8.
(4)- التهذيب 7- 143- 632.
(5)- الكافي 5- 275- 8.
(6)- الفقيه 3- 241- 3881.
239
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مِنْهُ وَ هِيَ الْمُزَابَنَةُ وَ لَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِحَبٍّ مِنْهُ وَ هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
23586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ- قَالَ أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
23587- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ- فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ- وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ الْحَدِيثَ.
23588- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
____________
(1)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 143- 633.
(3)- الكافي 5- 275- 5.
(4)- الاستبصار 3- 91- 308.
(5)- التهذيب 7- 143- 635، و الاستبصار 3- 91- 309، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(6)- التهذيب 7- 149- 661، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
240
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ حَرَامٌ الْحَدِيثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (3).
23589- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ- يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ أَوْ يَكُونُ لِلَّفْظِ مَعْنَيَانِ فَتُوُهِّمَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا.
23590- 5- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ- فَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ- وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الثَّمَنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 195- 865.
(2)- مر في ذيل الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 240- 3878.
(4)- الفقيه 4- 7- 4968.
(5)- معاني الأخبار 277.
(6)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
241
وَ الْمُثْمَنِ كَمَا مَرَّ (1) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3).
(4) 14 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِإِنْسَانٍ فِي دَارِ آخَرَ
23591- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْعَرَايَا- بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً- قَالَ وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ- وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ- فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً- وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
23592- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَاحِدَتُهَا عَرِيَّةٌ- وَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي يُعْرِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا مُحْتَاجاً- وَ الْإِعْرَاءُ أَنْ يَبْتَاعَ تِلْكَ النَّخْلَةَ مِنَ الْمُعْرَى- بِتَمْرٍ لِمَوْضِعِ حَاجَتِهِ-
____________
(1)- مر في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- راجع الخلاف 1- 546- 152، و المبسوط 2- 117.
(3)- راجع المهذب 1- 383، و المختلف 378.
(4)- الباب 14 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 7- 143- 634، و الاستبصار 3- 91- 311.
(6)- الكافي 5- 275- 9.
(7)- معاني الأخبار 277.
242
قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ- قَالَ خَفِّفُوا الْخَرْصَ- فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَ الْوَصِيَّةَ.
(1) 15 بَابُ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً أَوْ شَجَرَاتٍ مُعَيَّنَةً
23593- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ- ثُمَّ يَسْتَثْنِي كَيْلًا وَ تَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَالَ وَ كَانَ مَوْلًى لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً- فَقَالَ الْمَوْلَى إِنَّهُ لَيَبِيعُ وَ يَسْتَثْنِي أَوْسَاقاً- يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
____________
(1)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 211- 3788.
(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
243
أَبْوَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
(1) 1 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ
23594- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).
23595- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ
____________
(1)- الباب 1 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 211- 10 و التهذيب 7- 70- 300.
(3)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
(4)- التهذيب 7- 70- 301.
(5)- الكافي 5- 210- 7.
244
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ (1) أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 2 بَابُ جَوَازِ ابْتِيَاعِ مَا يَسْبِيهِ الظَّالِمُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَا يُسْرَقُ مِنْهُمْ وَ لَوْ خَصِيّاً
23596- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ الرُّومَ- يَغْزُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ الرُّومِ- (8) فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ- فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ
____________
(1)- في التهذيب مملوكي (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(2)- الفقيه 3- 221- 3818.
(3)- التهذيب 7- 70- 299.
(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 28 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الباب 29 من أبواب العتق.
(6)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 210- 9، و أورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
(8)- ليس في المصدر.
245
- ثُمَّ يَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ- فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا- وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ- إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23597- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ فَقَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ.
23598- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- وَ يُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ- قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
____________
(1)- التهذيب 6- 162- 297.
(2)- الكافي 5- 210- 6.
(3)- الكافي 5- 210- 8، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
(4)- التهذيب 7- 76- 327.
(5)- تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
(6)- تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
246
(1) 3 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ أَوْلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ نِسَائِهِمْ دُونَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
23599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ- فَقَالَ هَذَا لَكَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ- فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).
23600- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ- مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) بِأَهْلِ الْحَرْبِ لِمَا مَرَّ (6).
____________
(1)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 210- 8، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
(3)- التهذيب 7- 77- 331، و الاستبصار 3- 83- 282.
(4)- التهذيب 8- 200- 705، التهذيب 7- 77- 330، و الاستبصار 3- 83- 281.
(5)- راجع روضة المتقين 7- 104.
(6)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
247
23601- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ تَرَكَ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنَاثِ بِالنَّسَبِ وَ لَا بِالرَّضَاعِ وَ مَتَى مَلَكَ إِحْدَاهُنَّ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ وَ يَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُنَّ سِوَى الْعَمُودَيْنِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُمَا
23602- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ- أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ- وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً- وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ (7)- إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ
____________
(1)- التهذيب 8- 200- 702.
(2)- التهذيب 7- 77- 329، و الاستبصار 3- 83- 280.
(3)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب، و في الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
(4)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(5)- التهذيب 8- 243- 877.
(6)- في المصدر زيادة عن محمد بن عيسى.
(7)- في المصدر زيادة فانهن.
248
- وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ- وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً أَوْ وَلَداً- وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ- قُلْتُ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1).
23603- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
23604- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا فَقَالَ تُعْتِقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
23605- 4- (5) وَ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ
____________
(1)- الفقيه 3- 113- 3435.
(2)- التهذيب 8- 243- 879.
(3)- التهذيب 8- 243- 878، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق، و عن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4)- الكافي 6- 178- 5.
(5)- التهذيب 8- 244- 881.
(6)- في المصدر أبي عتيبة.
249
بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ- قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ- وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
23606- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ- لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لَا مَا تَكْسُوهَا- قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً.
أَقُولُ: النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23607- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ وَ لَا يَتَّخِذُهُ عَبْداً- وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِي الدِّينِ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِذِي الرَّحِمِ الَّذِي يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (3) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ (4) وَ فِي الْعِتْقِ (5).
____________
(1)- التهذيب 7- 83- 356.
(2)- الفقيه 3- 135- 3500، و أورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق.
(3)- مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب.
(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع.
(5)- ياتي في الأبواب 7، 8، 9، 13 من أبواب العتق، و في الباب 8 من أبواب المضاربة.
250
(1) 5 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الرَّقِيقِ إِذَا بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
23608- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ- وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (3).
23609- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْخُلُ السُّوقَ- وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ- فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي الْعِتْقِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى يَثْبُتَ
____________
(1)- الباب 5 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 7- 74- 317، و أورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق.
(3)- الفقيه 3- 222- 3825.
(4)- التهذيب 7- 74- 318.
(5)- الفقيه 3- 222- 3824.
(6)- الكافي 5- 211- 13.
251
الرِّقُّ (1) وَ لَا مُنَافَاةَ بَعْدَ الْقَيْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ اشْتَرَى رَأْساً أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَهُ وَ يُطْعِمَهُ شَيْئاً حُلْواً وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ يَسْتَوْثِقَ مِنَ الْعُهْدَةِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُرِيَهُ ثَمَنَهُ فِي الْمِيزَانِ أَوْ يَشْتَرِيَ ذَا عَيْبٍ
23610- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ قَالَ التَّنَخُّسُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْتَرِ شَيْناً وَ لَا عَيْباً (5)- وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً- فَلَا يَرَيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ- فَمَا مِنْ رَأْسٍ يَرَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ- وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ- وَ أَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ- وَ صَدِّقْ (6) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
____________
(1)- ياتي في الباب 29 من أبواب العتق. و في الباب 3 من أبواب الاقرار، او ياتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور، و في الباب 20 من أبواب حد السرقة.
و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.
(2)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 212- 14.
(4)- في التهذيب زيادة عن رجل (هامش المخطوط).
(5)- في التهذيب سبيا و لا غبيا (هامش المخطوط). و السبية المرأة تسبى (الصحاح سبي- 6- 2371) و فلان غبي قليل الفطنة (الصحاح غبا- 6- 2443).
(6)- في نسخة و تصدق (هامش المخطوط).
252
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (1).
23611- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِهِ وَ هُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).
23612- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي- يَا شَابُّ أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِيقَ- فَقَالَ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا- لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَ لَا عَيْباً وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ.
(5) 7 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا بِيعَ لِمَنْ هُوَ
23613- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا- قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 70- 302.
(2)- الكافي 5- 212- 15.
(3)- التهذيب 7- 71- 303.
(4)- الكافي 5- 212- 18.
(5)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 213- 2.
(7)- التهذيب 7- 71- 306.
253
23614- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ- وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى اشْتِرَاطِهِ لَهُ (4).
23615- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ- إِنْ كَانَ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا- فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
23616- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَالَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي مَالَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَى عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ وَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي.
____________
(1)- الكافي 5- 213- 1.
(2)- الفقيه 3- 220- 3816.
(3)- التهذيب 7- 71- 307.
(4)- راجع المختلف 380، و رياض المسائل 563.
(5)- الفقيه 3- 117- 3449، و أورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق.
(6)- الفقيه 3- 220- 3815.
254
23617- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي ثَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
(2) 8 بَابُ حُكْمِ زِيَادَةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ عَلَى ثَمَنِهِ وَ نُقْصَانِهِ عَنْهُ وَ بَيْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ وَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فِي الْحَيَوَانِ
23618- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ- فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ- أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِي الرِّبَا (6) وَ الصَّرْفِ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 397.
(2)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 3- 220- 3817.
(4)- الكافي 5- 213- 3.
(5)- التهذيب 7- 71- 305.
(6)- مر في الحديثين 2، 4 من الباب 6، و في الأبواب 8، 9، 14، 15، من أبواب الربا.
(7)- مر في البابين 6، 7، من أبواب الصرف.
255
وَ كَوْنِ الْمَالِ مُشْتَرَطاً لِأَجْزَاءٍ مِنَ الْمَبِيعِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (1) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى الثَّالِثِ فِي الْعُيُوبِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يَمْلِكُ فَاضِلَ الضَّرِيبَةِ وَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَ مَا وُهِبَ لَهُ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى
23619- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ- مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً- فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ (5)- فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالًا- سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ قَالَ- فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ- فَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ- فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا- قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ- وَ يُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ- قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً- مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ- فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ- قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________
(1)- تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(2)- تقدم في الأبواب 2، 3، 4، 5 من أبواب العيوب.
(3)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 190- 1، و أورد صدره و ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة.
(5)- في المصدر زيادة المولى و رضي بذلك المملوك.
257
حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ- ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ- الَّتِي أَعْطَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ- فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ فَقَالَ لَا- فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ذَاكَ- ثُمَّ قَالَ(ع)قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ- مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ كَذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى مَنْ أَرَادَ بَيْعَهَا
23622- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا- يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ
____________
(1)- التهذيب 8- 225- 808.
(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و في الباب 24 من أبواب العتق، و ما يدل على بعض المقصود في الباب 78، و في الحديث 1 من الباب 79، و في الباب 81 من أبواب الوصايا، و في الباب 6 من أبواب المكاتبة.
(4)- الباب 10 فيه 7 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 472- 2.
258
- قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا- فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ- قُلْتُ وَ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ- قَالَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
23623- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.
23624- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ- وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ- قَالَ- يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
23625- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 446- 4547.
(2)- الكافي 5- 472- 1.
(3)- الكافي 5- 472- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 18، و صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الاماء.
(4)- الكافي 5- 473- 5.
(5)- الكافي 5- 473- 7، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
256
- الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ- قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ- يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (2).
23620- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ- عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا- لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ نَفْيِهِ عَنِ الْمَمْلُوكِ عَلَى نَفْيِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
23621- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ- وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ- فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي
____________
(1)- الفقيه 3- 126- 3474.
(2)- المقنع 161.
(3)- الكافي 3- 542- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.
(6)- الفقيه 3- 232- 3855، و أورد صدره و ذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
259
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً- إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ حُصُولِ الْحَيْضَةِ فِي الشَّهْرِ وَ إِلَّا لَوَجَبَ اعْتِزَالُهَا خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً كَمَا مَرَّ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ وَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي (2).
23626- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ- ثُمَّ يَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ- فَأُولَئِكَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5).
23627- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِحَيْضَةٍ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
23628- 7- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ-
____________
(1)- مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 445- 4545، و أورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 8- 212- 759.
(6)- قرب الاسناد 64.
(7)- قرب الاسناد 113.
260
فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالَّتِي يَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا أَوْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ثِقَةً يَسْتَبْرِئُهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (1).
(2) 11 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَ الْيَائِسَةِ وَ مَنْ أَخْبَرَ الثِّقَةُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ مَنِ اشْتُرِيَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ إِلَّا زَمَانَ حَيْضِهَا
23629- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ (4) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ- أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا.
23630- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ- فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا- فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.
____________
(1)- ياتي في البابين 10، 18 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(2)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 472- 3، و أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(4)- (عن ابن ابي أيوب) ليس في المصدر.
(5)- الكافي 5- 472- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 6، و ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
261
23631- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً (3)- وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ- قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا- وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِيدٌ- فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.
23632- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ- أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
23633- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ- فَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ- قَالَ لَيْسَ جَائِزاً أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ- وَ لَكِنْ يَجُوزُ ذَلِكَ (6) مَا دُونَ الْفَرْجِ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ- ثُمَّ يَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
____________
(1)- الكافي 5- 473- 7، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 10، و بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(2)- في المصدر زيادة عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض؟ قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست.
(3)- في المصدر قال أ فرأيت إن ابتاعها.
(4)- الكافي 5- 473- 8، و أورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- الفقيه 3- 445- 4545، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- في المصدر لك.
262
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).
(5) 12 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى وَ هِيَ حَامِلٌ
23634- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي(ع) فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ (7) وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى- وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ
____________
(1)- علل الشرائع 503- 1.
(2)- التهذيب 8- 212- 759.
(3)- مر في الحديثين 2، 3 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الباب 3، و في الأحاديث 3، 4، 6 من الباب 6، و ياتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد و الاماء.
(5)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 474- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.
(7)- لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [المؤمنون 23- 5، 6] و التي حرمتها قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، [الطلاق 65- 4]. و ياتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، و أنه ((عليه السلام)) لم يبين ذلك للتقية، و أنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه و ولده، و يفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر (منه ره).
263
الرَّجُلُ- أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ.
23635- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.
23636- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ هِيَ حَامِلٌ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).
(4) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ وَ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْبَيْعِ حَتَّى يَسْتَغْنُوا إِلَّا مَعَ التَّرَاضِي وَ حُكْمِ الْإِخْوَةِ
23637- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ- قَالَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى
____________
(1)- الكافي 5- 475- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(2)- الكافي 5- 475- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 5، و ذيله في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(3)- ياتي في البابين 5، 8، و في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(4)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 219- 5، و أورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.
264
مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لَا يَشْتَرِيهِ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
23638- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ- فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ (4) نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ- فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ(ص)سَمِعَ بُكَاءَهَا- فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا- فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا- وَ قَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
23639- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ- قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ- فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ- فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ لَكِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ- فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ- وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 223- 3827.
(2)- التهذيب 7- 67- 290.
(3)- الكافي 5- 218- 1، و التهذيب 7- 73- 314.
(4)- الجحفة كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، و هي ميقات أهل مصر و الشام إن لم يمروا على المدينة (معجم البلدان 2- 111).
(5)- الفقيه 3- 218- 3810.
(6)- الكافي 5- 219- 3.
265
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23640- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ- هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا- فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23641- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ- إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
(6) 14 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شُرِطَ فِي جَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا الرِّبْحُ دُونَ الْخُسْرَانِ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْآبِقِ
23642- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 73- 313.
(2)- الكافي 5- 218- 2.
(3)- الفقيه 3- 219- 3811.
(4)- التهذيب 7- 73- 312.
(5)- الكافي 5- 219- 4.
(6)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 212- 16، و أورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة.
266
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ فِي جَارِيَةٍ لَهُ- وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ- وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ- لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23643- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ- فَقَالَ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ- وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23644- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً- أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ- هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ- وَ حَدِّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ هُوَ عَيْنُ مَدْلُولِهِ.
23645- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ-
____________
(1)- التهذيب 7- 71- 314.
(2)- التهذيب 7- 81- 347، و الاستبصار 3- 83- 283.
(3)- التهذيب 7- 238- 1043.
(4)- التهذيب 7- 81- 348، و الاستبصار 3- 84- 284، و أورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود.
(5)- الفقيه 3- 222- 3823، و أورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة.
267
وَ يَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا- فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ- قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ- قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ كَمَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ بَيْعِ الْآبِقِ فِي شَرَائِطِ الْبَيْعِ (2).
(3) 15 بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ وَ الْمِيرَاثِ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ وَ حُكْمِ شِرَاءِ رَقِيقِ الْأَطْفَالِ مِنَ الثِّقَةِ النَّاظِرِ مَعَ عَدَمِ الْوَصِيِّ
23646- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ- لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ- فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ- وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَهُوَ بَاطِلٌ (5)
.
____________
(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(2)- تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(3)- الباب 15 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 212- 17، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة.
(5)- التهذيب 7- 67- 289.
268
23647- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ- قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا الْمِيرَاثَ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي شَرَائِطِ الْبَيْعِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 16 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى عَبْداً فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْبَائِعُ عَبْدَيْنِ لِيَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا
23648- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ- فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ- وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ- وَ ذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ- قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا- وَ يَقْبِضُ
____________
(1)- التهذيب 7- 25- 106.
(2)- التهذيب 7- 373- 1509.
(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(4)- تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(5)- ياتي في الباب 88 من أبواب الوصايا.
(6)- الباب 16 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 5- 217- 1.
269
نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ (1)- وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ- فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ رَدَّ النِّصْفَ (2) الَّذِي أَخَذَ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ- وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَاشِمٍ) (4) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَجَّهَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِوُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَى نِصْفِ الْعَبْدَيْنِ (7).
(8) 17 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ
23649- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- في الفقيه البائع (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه الآخر (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 72- 308.
(4)- في التهذيب إبراهيم بن هاشم.
(5)- التهذيب 7- 82- 354.
(6)- الفقيه 3- 148- 3543.
(7)- راجع المختلف 382.
(8)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(9)- الكافي 5- 217- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم.
270
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ- فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا- قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ- وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا- وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ- أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ- أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ- أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ- لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ- فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ- قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ- وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَوْلُهُ وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُ ثَمَنَهَا حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ أَحْبَلَهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (4).
____________
(1)- التهذيب 7- 72- 309.
(2)- ياتي في الباب 3 من أبواب الشركة، و في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الاحاديث 2، 7، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا.
(3)- راجع المختلف 383، و المسالك 1- 168، و شرائع الاسلام 2- 60، و الايضاح 1- 437.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 57، و في الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
271
(1) 18 بَابُ حُكْمِ الْمَمْلُوكَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا إِذَا اشْتَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ
23650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ- مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا- فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا- وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ- فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ- وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ- وَ انْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ- وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ- قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا بِذَرْعِ الطَّرِيقِ- فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ- وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَا سَوَاءً- وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ- فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا (5)
.
____________
(1)- الباب 18 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 218- 3.
(3)- في التهذيبين أبي خديجة (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 7- 72- 310، و الاستبصار 3- 82- 279.
(5)- الفقيه 3- 18- 3247.
272
23651- 2- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا- فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْدَهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ أَوِ السَّابِقُ فَالْحُكْمُ الْقُرْعَةُ وَ إِنْ عُلِمَ الِاقْتِرَانُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ لِأَنَّ الْفَرْضَ شِرَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ.
(2) 19 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَأَلَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ شَرَطَ لَهُ مَالًا لَزِمَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلَّا فَلَا
23652- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْءٌ- فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 218- 3، و التهذيب 7- 73- 311.
(2)- الباب 19 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 7- 74- 315، و أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق.
(4)- الكافي 5- 219- 2.
(5)- التهذيب 7- 74- 316.
(6)- الكافي 5- 219- 1.
273
23653- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ- وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ شَرْطاً (2) قَالَ يَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3).
(4) 20 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ أَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا وَ سَاقَيْهَا وَ مَحَاسِنِهَا دُونَ الْعَوْرَةِ وَ حُكْمِ الْمَسِّ
23654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا- مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (6).
23655- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْمُعَلَّى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الفقيه 3- 220- 3814.
(2)- في التهذيب شيئا (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 68- 291.
(4)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 75- 321.
(6)- الفقيه 4- 20- 4976.
(7)- التهذيب 7- 236- 1029.
274
إِنِّي اعْتَرَضْتُ جَوَارِيَ الْمَدِينَةِ- فَأَمْذَيْتُ فَقَالَ أَمَّا لِمَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ أَمَّا لِمَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.
23656- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّبَ إِلَّا جَارِيَةً يُرِيدُ شِرَاءَهَا.
23657- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ- يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا.
(3) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَوْ كَرِهَ مَوْلَاهُ
23658- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ- لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ يَبْلُغُوا- تَسْأَلُ الْخَادِمُ مَوَالِيَهَا بَيْعَ وُلْدِهَا- وَ يَسْأَلُ الْوُلْدُ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُبَاعُوا- أَوْ يَصْلُحُ بَيْعُهُمْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِكَ وَ لَا هُمْ- قَالَ إِذَا كَرِهَ الْمَمْلُوكُ صَاحِبَهُ فَبَيْعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
____________
(1)- التهذيب 7- 236- 1030.
(2)- قرب الاسناد 49.
(3)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 76- 326.
275
(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ شَارَكَ غَيْرَهُ فِي حَيَوَانٍ وَ شَرَطَ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ بِمَالِهِ وَ لَمْ يُرِدِ الشَّرِيكُ ذَبْحَهُ كَانَ لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ لَا مَا شَرَطَ وَ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ كَانَ شَرِيكاً بِقِيمَةِ ثُنْيَاهُ (2) وَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ
23659- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ- فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ- فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ (4) دَنَانِيرَ- قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ- فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ- وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (5).
23660- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلَانِ- اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِيراً- وَ اسْتَثْنَى الْبَيِّعُ (7)
____________
(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(2)- الثنيا الاستثناء (الصحاح ثنى- 6- 2294).
(3)- التهذيب 7- 79- 341، و الكافي 5- 293- 4.
(4)- في نسخة ثمانية (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 7- 82- 351.
(6)- التهذيب 7- 81- 350.
(7)- في الكافي البائع (هامش المخطوط). و البيع البائع (القاموس المحيط بيع- 3 8).
276
الرَّأْسَ أَوِ الْجِلْدَ- ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي- هُوَ شَرِيكُكَ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
23661- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ- قَالَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
أَقُولُ: وَ أَمَّا بَيْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الشُّفْعَةِ (6) وَ فِي الشِّرْكَةِ (7) وَ غَيْرِهَا (8).
____________
(1)- الكافي 5- 304- 1.
(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 43- 153.
(3)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(4)- تقدم في الحديثين 1، 2 من الباب 14، و في الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديثين 4، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الأحاديث 2، 3، 4، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة.
(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة.
(8)- ياتي في الباب 18 من أبواب العتق، و في الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
277
(1) 23 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ أَوْ غَيْرِهَا
23662- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْكِينٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ- قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ- وَ لَا يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ- قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا (3).
23663- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً- ثُمَّ بَاعَهَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا- قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ- وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الباب 23 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 7- 83- 355.
(3)- استسعيت العبد إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، انظر (الصحاح سعى- 6- 1377).
(4)- قرب الاسناد 114، و أورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع، و نحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- ياتي في البابين 82، 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
278
(1) 24 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا خَاصَّةً مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْتِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا وَ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِلْبَائِعِ نِصْفَ رِبْحِهَا فَأَحْبَلَهَا فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ
23664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ- قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا- وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ (3)- أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا- قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (4).
23665- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ- قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
____________
(1)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 193- 5، و التهذيب 8- 238- 862، و أورده في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد.
(3)- في المصدر عنها.
(4)- الفقيه 3- 139- 3512.
(5)- الكافي 6- 192- 2، و التهذيب 8- 238- 859.
279
23666- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ- أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا كَمَا مَرَّ (4) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالَّتِي مَاتَ وَلَدُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6).
23667- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا- فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَمَاتَ وُلْدُهَا- قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ- الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
23668- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ- ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي الْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
23669- 6- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 6- 191- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد.
(2)- في المصدر زيادة عن أبي جعفر ((عليه السلام)).
(3)- الفقيه 3- 138- 3507.
(4)- مر في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.
(5)- راجع الاستبصار 4- 11- 34.
(6)- راجع روضة المتقين 6- 347.
(7)- الكافي 6- 192- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.
(8)- التهذيب 7- 80- 344، و أورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
(9)- التهذيب 7- 82- 352، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة.
280
أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى- ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ قِيمَةً- فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْمَبِيعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ الْبَيِّعُ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ الرِّبْحِ- فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِيمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِيلَادِ (1).
(2) 25 بَابُ حُكْمِ الْمَأْذُونِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ لِيَشْتَرِيَ نَسَمَةً وَ يُعْتِقَهَا وَ يَحُجَّ بِالْبَاقِي فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ فَحَجَّ ثُمَّ تَخَاصَمَ مَوْلَاهُ وَ مَوْلَى الْأَبِ وَ وَرَثَةُ الْآمِرِ كُلٌّ يَقُولُ اشْتَرَى بِمَالِي
23670- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ- دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ- اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي- ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ- فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ- وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ- وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ جَمِيعاً- فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ- فَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ (4) الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا- وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا- وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَمَّا الْحَجَّةُ- فَقَدْ مَضَتْ
____________
(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.
(2)- الباب 25 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 7- 234- 1023.
(4)- في نسخة موالي عتق العبد (هامش المخطوط).
281
بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ- وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ- وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ- عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْكَرُوا الْبَيْعَ (3).
(4) 26 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْعُبُودِيَّةِ لِلْوَارِثِ
23671- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ لِعَمِّي غُلَامٌ- فَأَبَقَ فَأَتَى الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَمِّي ثُمَّ رَجَعَ- فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ يَا عَمِّ فِي غُلَامِكَ قَالَ بِعْتُهُ- فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّي مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ- فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّكَ- وَ قَدْ تَرَكَ عَمِّي أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِيُّهُمْ- فَقُلْتُ إِنَّ عَمِّي ذَكَرَ أَنَّهُ بَاعَكَ- فَقَالَ إِنَّ عَمَّكَ كَانَ لَكَ مُضَارّاً- وَ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ لَكَ فَتَشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِيهِ- فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّكَ وَ كَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.
____________
(1)- التهذيب 9- 243- 945.
(2)- الكافي 7- 62- 20.
(3)- راجع المختلف 385.
(4)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 7- 237- 1036.
283
أَبْوَابُ السَّلَفِ
(1) 1 بَابُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ
23672- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(5).
____________
(1)- الباب 1 فيه 12 حديثا.
(2)- الكافي 5- 199- 1.
(3)- التهذيب 7- 27- 113.
(4)- الكافي 5- 199- 3.
(5)- التهذيب 7- 27- 115.
284
23673- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ (2) وَ الْجُذْعَانَ (3)- وَ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.
23674- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
23675- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَكْسِيَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 5- 221- 9، و أورد صدره و ذيله في الحديث 4 من الباب 9 و نحو قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- الثنيان جمع ثني، و هو في الظلف و الحافر ابن السنة الثالثة، و في الخف ابن السنة السادسة (الصحاح ثنى- 6- 2295).
(3)- الجذعان جمع جذع، و هو أصغر من الثني و هو من ولد الشاة في السنة الثانية، و من البقر و الحافر في السنة الثالثة، و من الابل في السنة الخامسة. (الصحاح جذع- 3 1194).
(4)- الكافي 5- 220- 3.
(5)- الكافي 5- 221- 8، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 3- 262- 3946.
(7)- التهذيب 7- 32- 132، و الاستبصار 3- 74- 248.
285
23676- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ- فِي غَيْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ- قَالَ يُسَمِّي شَيْئاً مُسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23677- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ شَيْئاً مَعْلُوماً.
23678- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ- أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23679- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّلَمِ- فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْحَدِيثَ.
23680- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ- إِذَا سَمَّيْتَ الَّذِي يُسْلَمُ فِيهِ فَوَصَفْتَهُ- فَإِنْ
____________
(1)- الكافي 5- 185- 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 3، و صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 29- 123.
(3)- الكافي 5- 220- 4.
(4)- الكافي 5- 122- 11.
(5)- الكافي 5- 220- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 41- 174، و أورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الأبواب.
286
وَفَّيْتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِكَ.
23681- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الْمَتَاعِ- إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ- وَ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
23682- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفَاكِهَةِ.
23683- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ- وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَايَا- وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ وَ الْقُلَّتَيْنِ (5) بِالْقُلَّتَيْنِ- وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7) وَ عَلَى جَوَازِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ وَ اللَّبَنِ وَ الْجُلُودِ وَ الْحَيَوَانِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الرَّقِيقِ وَ الطَّعَامِ وَ الْعَلَفِ
____________
(1)- التهذيب 7- 41- 175.
(2)- الفقيه 3- 265- 3953.
(3)- التهذيب 7- 44- 187.
(4)- التهذيب 7- 238- 1041، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين.
(5)- (و القلتين) ليس في المصدر.
(6)- ياتي في الأحاديث 1، 5، 6، من الباب 3 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديثين 4، 8 من الباب 3، و في الأحاديث 1، 3، 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
287
وَ التَّمْرِ وَ الثَّمَرِ وَ الصُّفْرِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْعِنَبِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).
(3) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّلَفِ فِيمَا لَا يَضْبِطُهُ الْوَصْفُ كَاللَّحْمِ وَ رَوَايَا الْمَاءِ وَ حُكْمِ شِرَاءِ الْغَنَمِ وَ شَرْطِ الْإِبْدَالِ
23684- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ- قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ- وَ مَرَّةً التَّاوِيَ (5) وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ- اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ- فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهَا (6) فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً- وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اشْتَرِهَا مُعَايَنَةً- فَهُوَ (7) أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (8)
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 3، 4، 7، 8، من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 4، و في الأحاديث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 7، و في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و في الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود، و في الحديثين 19، 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(3)- الباب 2 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 222- 12.
(5)- التاوي الهالك (القاموس المحيط توى- 4- 309).
(6)-" تقربنها" ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(7)- في الفقيه فهذا (هامش المخطوط).
(8)- التهذيب 7- 45- 193.
288
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (1).
23685- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْحَلَّابِ (3) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ- عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الضَّبْطِ بِالْوَصْفِ (4).
(5) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْأَجَلِ الْمَضْبُوطِ فِي السَّلَمِ دُونَ مَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ كَالدِّيَاسِ وَ الْحَصَادِ
23686- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ- فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ- يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِيثَ.
23687- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ
____________
(1)- الفقيه 3- 263- 3948.
(2)- الكافي 5- 223- 1.
(3)- في المصدر محمد بن حباب الجلاب.
(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.
(6)- الفقيه 3- 259- 3936، و أورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن.
(7)- الكافي 5- 220- 5.
289
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً بِالسَّلَمِ- فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
23688- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- فَيُعْطِي الرَّبَاعَ (2) مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ- أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.
23689- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّلَمِ- وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ- الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).
23690- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 220- 6، و أورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- الرباع من الغنم في السنة الرابعة، و من البقر و الحافر في السنة الخامسة، و من الخف في السنة السابعة (الصحاح ربع- 3- 1214).
(3)- الكافي 5- 199- 2.
(4)- التهذيب 7- 27- 114.
(5)- الكافي 5- 184- 1، و التهذيب 7- 27- 116.
(6)- الفقيه 3- 264- 3950.
290
23691- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ- فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ- قَالَ يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23692- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ اشْتَرَى الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ- فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعْيِينِ الْأَجَلِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّداً.
23693- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ- الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ
____________
(1)- الكافي 5- 185- 4، و أورده في الحديث 5 من الباب 1، و صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 29- 123.
(3)- التهذيب 7- 28- 120.
(4)- الكافي 5- 221- 10.
(5)- الفقيه 3- 260- 3940.
(6)- التهذيب 7- 41- 176.
291
الَّذِي أَنْتَ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ- وَ عَنِ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ- كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ (3) مِنْ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ حَالًّا لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ مَعَ إِرَادَةِ السَّلَفِ لَا مَعَ إِرَادَةِ الْحُلُولِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
(4) 4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَجَلِ بِأَنْ يُجْعَلَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ أَجَلٌ
23694- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَحْلُبُهَا- لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ- مَا تَقُولُ فِي شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- يَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي- قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 2، 4، 5، 7، من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود.
(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(5)- الفقيه 3- 230- 3850، و أورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع.
292
مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةَ رِطْلٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَالِباً عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَ إِنْ كَانَ مَعْدُوماً وَقْتَ الْعَقْدِ
23695- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً- لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).
23696- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً- لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- الكافي 5- 222- 13.
(2)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 200- 2.
(6)- التهذيب 7- 27- 117.
(7)- الكافي 5- 201- 8.
(8)- التهذيب 7- 28- 118.
293
23697- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ- عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ (عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ) (2) وَ لَا حَيَوَانٌ- إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ- قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَفَّانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ- أَ يَصْلُحُ (3) لِي أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي- قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
23698- 4- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا- فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ- وَ إِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ (8) قَبْلَ أَنْ يُذْبَحَ (9) الْغَنَمُ قَالَ- لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (10).
____________
(1)- الكافي 5- 185- 3، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(3)- في الفقيه أ يجوز ذلك (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 264- 3951.
(5)- التهذيب 7- 41- 172.
(6)- التهذيب 7- 28- 122.
(7)- الكافي 5- 201- 9، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع.
(8)- المسوك جمع مسك، و هو الجلد (الصحاح مسك- 4- 1608).
(9)- في التهذيب أذبح.
(10)- التهذيب 7- 28- 119.
294
23699- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الطَّعَامَ- وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَى أَجَلٍ- فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ الْبِطِّيخِ- وَ الْعِنَبِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ- فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا.
23700- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً- وَ لَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْهُ شَيْءٌ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّى بِالْوَزْنِ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ (3).
23701- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً- لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- التهذيب 7- 49- 211، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.
(2)- التهذيب 7- 44- 188، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.
(3)- الفقيه 3- 282- 4020.
(4)- التهذيب 7- 44- 189.
(5)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
295
(1) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِيرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِالْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ وَ نَحْوِهِمَا وَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ
23702- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ- بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3).
23703- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ- دَرَاهِمَ فِي خَمْسِ مَخَاتِيمَ (6) مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ يُسْلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7)
____________
(1)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 185- 2.
(3)- التهذيب 7- 28- 121.
(4)- الكافي 5- 186- 10، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر ابن أبي عمير، بدل (ابن محبوب).
(6)- المخاتيم جمع مختوم، و هو الصاع (القاموس المحيط ختم- 4- 104).
(7)- التهذيب 7- 29- 124.
296
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).
23704- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ- فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ فَقَالَ- تُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي شَرَائِطِ الْبَيْعِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ إِسْلَافِ الْعُرُوضِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
23705- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ (8) مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (9).
____________
(1)- الفقيه 3- 262- 3945.
(2)- الفقيه 3- 259- 3936، و أورده في الحديث 1 من الباب 3، و ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن.
(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في البابين 4، 18 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 44- 192، و الاستبصار 3- 79- 265.
(8)- في الفقيه 3- 264- 3949 بسلف.
(9)- الفقيه 3- 264- 3949.
297
23706- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ (2) رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا- زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ.
23707- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ- وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّبَا (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 97- 414، و الاستبصار 3- 79- 264، و أورده في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الربا.
(2)- في نسخة من الاستبصار في (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 43- 185، و الاستبصار 3- 79- 263، و أورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الربا.
(4)- الفقيه 3- 263- 3947.
(5)- الكافي 5- 190- 15.
(6)- التهذيب 7- 97- 415.
(7)- تقدم في الباب 13 من أبواب الربا.
298
(1) 8 بَابُ حُكْمِ جَعْلِ مَا فِي الذِّمَّةِ ثَمَناً فِي السَّلَفِ
23708- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنْ يَبِيعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ- فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَعَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ- إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ- فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ فَاسِدٌ- فَقَالَ لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّي أَوْهَمْتُ.
أَقُولُ: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ هُنَا وَ الِاعْتِذَارُ بِالْوَهَمِ وَجْهُهُ التَّقِيَّةُ.
23709- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَ يَحْتَمِلُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ بَيْعِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو وَ غَيْرَ ذَلِكَ.
____________
(1)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 43- 186.
(3)- التهذيب 6- 189- 400، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين.
(4)- في الكافي طلحة بن يزيد.
(5)- الكافي 5- 100- 1.
299
23710- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ قَالَ- إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّرْفِ (2) وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 9 بَابُ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِزِيَادَةٍ عَمَّا شُرِطَ وَ نُقْصَانٍ عَنْهُ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا
23711- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ- فِي وَصْفِ (7) أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ- ثُمَّ يُعْطَى دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.
23712- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
____________
(1)- قرب الاسناد 113.
(2)- تقدم في الباب 4 من أبواب الصرف.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام العقود.
(4)- ياتي في الباب 15 من أبواب الدين و القرض.
(5)- الباب 9 فيه 8 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 221- 7، و التهذيب 7- 46- 200.
(7)- في التهذيب 7- 46- 200 وصفا (هامش المخطوط).
(8)- الكافي 5- 220- 1، و التهذيب 7- 46- 198، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
300
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ- لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ- أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ- فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ- وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).
23713- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ- مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَى الرَّبَاعَ (4) مَكَانَ الثَّنِيِّ- فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ- إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
23714- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ- ثُمَّ يُعْطَى دُونَ شَرْطِهِ- قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَأْخُذُ دُونَ
____________
(1)- التهذيب 7- 42- 177.
(2)- الفقيه 3- 261- 3943.
(3)- الكافي 5- 220- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- في التهذيب جذاعا (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 7- 46- 199.
(6)- الكافي 5- 221- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
301
شَرْطِهِ- إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.
23715- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ- فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- فَيُعْطَى الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ- أَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
23716- 6- (2) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَهُ- إِنَّ لِي أَخاً يُسْلِفُ فِي (3) الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ- فَيُعْطَى السِّنَّ مَكَانَ السِّنِّ- فَقَالَ أَ لَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ- قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
23717- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)(5) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ (6) مِنْ بُسْرٍ- فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَكَانَهَا وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَيَكُونُ لِي جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ- فَآخُذُ مَكَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
____________
(1)- الكافي 5- 222- 14.
(2)- الكافي 6- 241- 17، و علق المصنف هنا هذا في الذبائح (بخطه).
(3)- كذا في الأصل بخط المصنف، و كتب فوق (في) (من) بخط آخر.
(4)- الفقيه 3- 259- 3935، و أورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11، و اخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- في موضعي التهذيب. أبا عبد الله ((عليه السلام)).
(6)- الجلة وعاء التمر (الصحاح جلل- 4- 1658).
302
عَنْ (1) عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (4).
23718- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ- فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ- ثُمَّ يُعْطَى فَوْقَ شَرْطِهِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَى طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ (6) وَ فِي الصَّدَقَةِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (9).
(10) 10 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمَتَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَ الْحَوَالَةِ بِهِ
23719- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________
(1)- في نسخة من التهذيب و ... (هامش المخطوط).
(2)- الكافي 5- 254- 7.
(3)- التهذيب 6- 201- 451.
(4)- التهذيب 6- 202- 455.
(5)- التهذيب 7- 41- 173.
(6)- تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف.
(7)- تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة.
(8)- تقدم في الباب 18 من أبواب الربا.
(9)- ياتي في البابين 20، 32 من أبواب الدين.
(10)- الباب 10 فيه حديثان.
(11)- التهذيب 7- 35- 147، و أورده عن الفقيه في الحديث 1، و عن التهذيب في الحديث 12 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
303
صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23720- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ- فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِي وَ حُكْمِ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ
23721- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ- الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ- أَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 179- 5، و أورده عن الفقيه و التهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(3)- الباب 11 فيه 17 حديثا.
(4)- الكافي 5- 221- 8.
304
يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا- أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ- وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ (1)- وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ- وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2)
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ (3)
. 23722- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الطَّعَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ- أَ يَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي- قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
23723- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الزَّرْعِ- فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءَهُ- فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ- قَالَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- في التهذيب شروطهم (هامش المخطوط).
(2)- مر في الحديث 4 من الباب 1.
(3)- الكافي 5- 221- 9.
(4)- الكافي 5- 185- 3، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 28- 122.
(6)- الكافي 5- 185- 4 و أورد ذيله في الحديث، 5 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
305
23724- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَيُضْعِفُ- قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ.
23725- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ- فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ- وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (3).
23726- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ- حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ- وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِيقاً- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ- قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
23727- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- التهذيب 7- 29- 123.
(2)- الكافي 5- 185- 6.
(3)- التهذيب 7- 30- 127، و الاستبصار 3- 75- 252.
(4)- الكافي 5- 186- 7.
(5)- الفقيه 3- 260- 3939.
(6)- التهذيب 7- 31- 130، و الاستبصار 3- 76- 254.
(7)- الكافي 5- 186- 10، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
306
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ (1)- فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- وَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ- لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ- فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ- أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ الزَّعْفَرَانُ يُسْلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ- أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ- أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (4).
23728- 8- (5) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ- فَيَجِيءُ الْوَقْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ- أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- في نسخة دراهم (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه زيادة دراهم (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 29- 124.
(4)- الفقيه 3- 262- 3945.
(5)- الكافي 5- 187- 12.
(6)- هكذا في الكافي، و ليس قبله سند يبنى عليه، و الظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة و هي عدة من اصحابنا (منه).
(7)- التهذيب 7- 30- 128، و الاستبصار 3- 75- 253.
307
23729- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً- خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ- فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ- الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (2) أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الْفَسْخِ.
23730- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ- فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ- لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5)
____________
(1)- الكافي 5- 220- 2.
(2)- التهذيب 7- 32- 133، و الاستبصار 3- 75- 249.
(3)- الفقيه 3- 262- 3944.
(4)- حديث يعقوب مؤيد للمطلوب (منه قده).
(5)- الكافي 5- 186- 8.
310
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ- فِي الْحِنْطَةِ وَ الثَّمَرِ (2) مِائَةَ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ حِينَ يَحِلُّ الَّذِي لَهُ- فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لَكَ- فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِي لَكَ حِنْطَةً- وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ (3).
23737- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ- إِذَا سَمَّيْتَ الَّذِي تُسْلِمُ فِيهِ فَوَصَفْتَهُ- فَإِنْ وُفِّيتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَ أَرَادَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَنْ يَأْخُذَ بِدَرَاهِمِهِ مِثْلَ مَا بَاعَ بِهَا أَوْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي دَرَاهِمَ وَ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ
23738- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِي
____________
(1)- في الفقيه أبا جعفر ((عليه السلام)).
(2)- في التهذيبين و التمر، و في الفقيه أو التمر.
(3)- الفقيه 3- 258- 3935.
(4)- التهذيب 7- 41- 174، و أورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 12 فيه 7 أحاديث.
(7)- الفقيه 3- 258- 3934.
308
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
23731- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ- أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ- قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ- أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ- يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
23732- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ- أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ- قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ- لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي (5) بِهِ دَرَاهِمُ- فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6).
23733- 13- (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- التهذيب 7- 33- 136، و الاستبصار 3- 77- 256.
(2)- التهذيب 6- 205- 469، و أورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين و القرض.
(3)- التهذيب 7- 44- 191.
(4)- التهذيب 7- 30- 129، و الاستبصار 3- 74- 246، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا.
(5)- في نسخة اشترى (هامش المخطوط).
(6)- مسائل علي بن جعفر 123- 82.
(7)- قرب الاسناد 113، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة.
309
قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً- قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
23734- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِي شَيْءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا (2) وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).
23735- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ- فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ- وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً- فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ- وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ- فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
23736- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
____________
(1)- التهذيب 7- 31- 131، و الاستبصار 3- 74- 247.
(2)- في الفقيه ثمارها (هامش المخطوط).
(3)- الفقيه 3- 260- 3938.
(4)- تقدم في الحديث 9 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 7- 32- 134، و الاستبصار 3- 75- 250.
(6)- تقدم في الحديث 9 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 7- 32- 135، و الاستبصار 3- 75- 251، و أورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 9، و اخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
311
طَعَامٍ- فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ- وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ- قَالَ أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ- حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاءَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ- فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ- وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ شِرَاءَهُ (3)
. 23739- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ- فَحَلَّ الَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ- فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ- هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
23740- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 259- 3935، و سنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.
(2)- الكافي 5- 185- 5 و فيه إلى و لا تتولى أنت شراءه.
(3)- التهذيب 7- 29- 125 و فيه إلى و لا تتولى أنت شراءه.
(4)- الكافي 5- 186- 9.
(5)- التهذيب 7- 30- 126.
(6)- التهذيب 7- 33- 137، و الاستبصار 3- 76- 255.
312
يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً- بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ- لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي- قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ أَقَلَّ وَ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَاهُ كَمَا بَاعَهُ إِيَّاهُ (1) وَ حَكَمَ غَيْرُهُ بِالْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ (2).
23741- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ- دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ- فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ- فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ- الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (4).
23742- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ- فَأَجِيءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ- فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ- قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ- قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي- قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَكَ قَالَ- أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- راجع التهذيب 3- 33- 137 ذيل حديث 137، و الاستبصار 3- 77- 256.
(2)- راجع المختلف 362.
(3)- التهذيب 7- 43- 181، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.
(4)- الفقيه 3- 260- 3937.
(5)- التهذيب 7- 35- 145، و الاستبصار 3- 77- 257.
(6)- الفقيه 3- 207- 3777.
313
23743- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ- وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ- بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا- وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
23744- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ- فَقَالَ اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ- فَمَا وُضِعْتَ فَهُوَ عَلَيَّ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 13 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا
23745- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ- اشْتَرَى طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- قرب الاسناد 114.
(2)- قرب الاسناد 114.
(3)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 39- 162.
(6)- الفقيه 3- 211- 3785.
314
23746- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَيْتَهُ فِي (2) بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ (3)- فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ- وَ مَنِ اشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْفَسْخِ.
23747- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا- وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 39- 164، و أورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(2)- في نسخة من التهذيب من (هامش المخطوط).
(3)- الطسوج كسفود الناحية (القاموس المحيط طسج- 1- 205).
(4)- الفقيه 3- 209- 3780.
(5)- التهذيب 7- 39- 163.
(6)- الكافي 5- 186- 11.
315
أَبْوَابُ الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ
(1) 1 بَابُ كَرَاهِيَتِهِ مَعَ الْغِنَى عَنْهُ
23748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَعَوَّذُوا (3) بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَيِّمِ (4).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
23749- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 181- 3679.
(3)- في التهذيب 6- 183- 377 نعوذ (هامش المخطوط).
(4)- الأيم المرأة لا زوج لها (الصحاح أيم- 5- 1868).
(5)- الكافي 5- 92- 1.
(6)- التهذيب 6- 183- 377.
(7)- الفقيه 3- 181- 3680.
316
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ شَيْنُ الدِّينِ.
23750- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (2).
23751- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ- وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (7).
23752- 5- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَرَادَ
____________
(1)- الفقيه 3- 182- 3681.
(2)- علل الشرائع 527- 1، و فيه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(3)- الفقيه 3- 182- 3682، و أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- علل الشرائع 527- 2.
(5)- في التهذيب 6- 183- 376 أبي القداح.
(6)- الكافي 5- 95- 11.
(7)- التهذيب 6- 183- 376.
(8)- الفقيه 3- 555- 4902، و أورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب الملابس، و عن طب الأئمة في الحديث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة.
317
الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ- وَ لْيُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ- وَ لْيُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ- قِيلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ.
23753- 6- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَيَاةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الدَّيْنِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ.
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
23754- 7- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (4) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
23755- 8- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
____________
(1)- علل الشرائع 527- 3.
(2)- الخصال 44- 39.
(3)- علل الشرائع 528- 5.
(4)- في المصدر الحسن بن علي بن أبي عثمان.
(5)- علل الشرائع 528- 6، و أورد ذيله عن الكافي و التهذيب و المحاسن في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
318
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَشْكُو الْوَحْشَةَ- فَإِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ- أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَدِيثَ.
23756- 9- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَا الْوَجَعُ إِلَّا (2) الْعَيْنِ وَ مَا الْجَهْدُ إِلَّا (3) الدَّيْنِ.
23757- 10- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الدَّيْنُ رَايَةُ (5) اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرَضِينَ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- علل الشرائع 529- 9، و الكافي 5- 101- 4.
(2)- في المصدر زيادة، وجع.
(3)- في نسخة زيادة جهد (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(4)- علل الشرائع 529- 10.
(5)- الراية العلم و القلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق (القاموس المحيط روى- 4 340).
(6)- الكافي 5- 101- 5.
(7)- تقدم في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الملابس.
(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 2، و في الباب 4 من هذه الأبواب.
319
(1) 2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا
23758- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْناً فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(ص) وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ- حَتَّى ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذَلِكَ الْحَقُّ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ- لِيَتَّعِظُوا (3) وَ لِيَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ- وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ مَاتَ الْحَسَنُ(ع)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (6)
____________
(1)- الباب 2 فيه 12 حديثا.
(2)- الكافي 5- 93- 2، و أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة ليتعاطوا (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 6- 183- 378.
(5)- الفقيه 3- 182- 3683.
(6)- علل الشرائع 590- 37.
320
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (2).
23759- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ- كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ(ص) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23760- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سُلَيْمَانَ (7) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ: ضَاقَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)ضِيقَةً- فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ- أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- علل الشرائع 528- 6.
(2)- المحاسن 318- 46.
(3)- الكافي 5- 93- 3، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة.
(4)- قرب الاسناد 146.
(5)- التهذيب 6- 184- 381.
(6)- الكافي 5- 96- 6، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(7)- في المصدر الفضل بن سليمان.
321
23761- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ الصَّادِقِينَ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ.
23762- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ- وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ- فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ- وَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِيّاً- يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَيْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
23763- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: مَا أُحْصِي كَمْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يُنْشِدُ-
فَإِنْ يَكُ يَا أُمَيْمُ عَلَيَّ دَيْنٌ* * * فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى يَسْتَدِينُ
. 23764- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ فَغُلِبَ- فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص.
____________
(1)- الكافي 5- 93- 4.
(2)- الكافي 5- 95- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 6- 185- 383.
(4)- الكافي 5- 94- 10.
(5)- الفقيه 3- 182- 3684.
322
23765- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ صَاحِبِ الدَّيْنِ- حَتَّى يُؤَدِّيَهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ.
23766- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ- عِنْدَ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ بِعِشْرِينَ صَاعاً- مِنْ شَعِيرٍ اسْتَلَفَهَا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ.
23767- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ طَلَبَ رِزْقاً حَلَالًا فَأَغْفَلَ- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص.
23768- 11- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْمَحَجَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ الثِّقَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُبِضَ عَلِيٌّ(ع)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَمَانُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- فَبَاعَ الْحَسَنُ(ع)ضَيْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ- وَ بَاعَ ضَيْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرْزَأُ (5) مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- وَ كَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ.
23769- 12- (6) وَ فِيهِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الْحُسَيْنَ(ع)قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
____________
(1)- الفقيه 3- 184- 3692.
(2)- قرب الاسناد 44.
(3)- قرب الاسناد 56.
(4)- كشف المحجة 125.
(5)- في المصدر يذر.
(6)- كشف المحجة 125.
323
الْحُسَيْنِ(ع)بَاعَ ضَيْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- لِيَقْضِيَ دَيْنَ الْحُسَيْنِ(ع)وَ عِدَاتٍ كَانَتْ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ لِلْحَجِّ وَ التَّزْوِيجِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ
23770- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ- وَ يَحُجُّ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَسْتَقْرِضُ وَ يَتَزَوَّجُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ (4) وَ الْحَجِّ (5) وَ غَيْرِهِمَا (6).
____________
(1)- ياتي في الباب 3 و في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس، و في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و في الحديث 1 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 64 من أبواب الذبح.
(2)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 3- 182- 3685.
(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة.
(5)- تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج.
(6)- تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام.
324
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِ عَمَّنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
23771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ- أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ (4) أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ مِثْلَهُ (6).
23772- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنِّي أُرِيدُ- أَنْ أَلْزَمَ (8) مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى مُؤَدَّى دَيْنِكَ- وَ انْظُرْ أَنْ
____________
(1)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 94- 6.
(3)- في المصدر زيادة عن ابن أبي عمير.
(4)- لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين كالوصي و الولي، و إلا لزم التكرار (منه قده).
(5)- التهذيب 6- 184- 380.
(6)- علل الشرائع 528- 4، و الخصال 12- 42.
(7)- الكافي 5- 94- 9.
(8)- في الفقيه 3- 183- 3686 الازم (هامش المخطوط).
325
تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ- فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ لِلْمُرْجِئَةِ (3)
. 23773- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ- يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ- أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى نَفْسِهِ- (5) فِي خُبْثِ الزَّمَانِ- وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ- قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ- وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ- إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ- إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ (6) الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (7) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
____________
(1)- الفقيه 3- 183- 3686.
(2)- التهذيب 6- 184- 382.
(3)- علل الشرائع 528- 7.
(4)- الكافي 5- 95- 2، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و قطعة منه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5)- في الفقيه ظهره (هامش المخطوط).
(6)- النساء 4- 29.
(7)- الفقيه 3- 184- 3690.
(8)- مستطرفات السرائر 78- 6.
326
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (1).
23774- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ: ضَاقَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)ضِيقَةً فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ- أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ- فَقَالَ لَا لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي- وَ لَكِنِّي أُرِيدُ وَثِيقَةً- قَالَ فَنَتَفَ (3) لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً- فَقَالَ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ- قَالَ فَكَأَنَّ مَوْلَاهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَغَضِبَ- وَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ- فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ فَكَيْفَ صَارَ حَاجِبٌ يَرْهَنُ قَوْسَهُ- وَ إِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ عَلَى مِائَةِ حَمَالَةٍ- وَ هُوَ كَافِرٌ فَيَفِي وَ أَنَا لَا أَفِي بِهُدْبَةٍ مِنْ رِدَائِي- قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ- وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقٍّ- فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ (4) إِلَى الرَّجُلِ- ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ فَهَاتِ وَثِيقَتِي- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ضَيَّعْتُهَا فَقَالَ- إِذاً لَا تَأْخُذُ مَالَكَ مِنِّي لَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ- قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ- فَأَعْطَاهَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) فَأَعْطَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)الدَّرَاهِمَ- وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَى بِهَا وَ انْصَرَفَ.
23775- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا
____________
(1)- التهذيب 6- 185- 383.
(2)- الكافي 5- 96- 6، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة فشق (هامش المخطوط).
(4)- حمله به يحمل حمالة كفل (القاموس المحيط حمل- 3- 373).
(5)- الفقيه 3- 183- 3688.
327
الدَّيْنَ- فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ.
23776- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ- وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).
23777- 7- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثَةٌ مَنْ عَادَاهُمْ (4) ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْغَرِيمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 5 بَابُ وُجُوبِ نِيَّةِ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ
23778- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ (9) عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي
____________
(1)- الفقيه 3- 182- 3682، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- مر في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الخصال 195- 270.
(4)- في المصدر عازهم.
(5)- تقدم في الحديثين 4، 8 من الباب 1، و في الحديثين 1، 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 152، و في الحديث 3 من الباب 158 من أبواب العشرة، و في الأحاديث 1، 4، 6 من الباب 78 من أبواب جهاد النفس.
(6)- ياتي في الأبواب 5، 7، 8، من هذه الأبواب.
(7)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 99- 1.
(9)- في نسخة من التهذيب النضر بن سويد (هامش المخطوط).
328
عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ- لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ- إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً- وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ قَالَ: إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ الْأَدَاءَ (1)
. 23779- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
23780- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ- كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ- فَإِنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ- قَصَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِيَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 6- 191- 411 و فيه النضر بن شعيب.
(2)- الكافي 5- 99- 2.
(3)- الكافي 5- 95- 1.
(4)- في نسخة الحسن بن علي، عن رباط (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 3- 183- 3687.
(6)- التهذيب 6- 185- 384.
329
23781- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقْتَضِيهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْءٌ- وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ (2) وَ وَسِمَةٌ فَتُبَاعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِي فَقَالَ- كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23782- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا- وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُّ الْعَادِي.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهُورِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقْرَاضِ الْمُؤْمِنِ
23783- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ
____________
(1)- الكافي 5- 96- 5، و أورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة.
(2)- الخطر نبات يختضب به (القاموس المحيط خطر- 2- 22).
(3)- التهذيب 6- 187- 389.
(4)- الفقيه 3- 183- 3689.
(5)- ياتي في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور.
(6)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب، و في الباب 27 من أبواب حد السرقة.
و تقدم ما يدل عليه في الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف، و في الحديثين 2، 3 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به.
(7)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.
(8)- ثواب الأعمال 167- 4.
330
عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْقَمَّاطِ عَنْ شَيْخٍ كَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ- وَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا- فَلَمْ يُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ- كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ- بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِينَارٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.
23784- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً- قَرْضاً حَسَناً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ- إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا كَحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.
23785- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3)(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ- كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ- وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ.
23786- 4- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ إِنْ مَاتَ حَسَبْتَهَا (5) مِنَ الزَّكَاةِ.
____________
(1)- ثواب الأعمال 166- 2، و أورد مثله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف.
(2)- ثواب الأعمال 166- 1، و أورده في الحديث 7، و مثله عن الكافي في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3)- كتب في الأصل (أبي جعفر) و فوقه (أبي عبد الله) فليلاحظ.
(4)- ثواب الأعمال 167- 3، و أورده في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5)- في المصدر احتسب.
331
23787- 5- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ- تَعَدَّى (3) بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (4) وَ فِي الصَّدَقَةِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 7 بَابُ تَحْرِيمِ حَبْسِ الْحُقُوقِ عَنْ أَهْلِهَا وَ كَرَاهَةِ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ
23788- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ
____________
(1)- عقاب الأعمال 341، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 22، و في الحديث 7 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(3)- في نسخة جاز (هامش المخطوط).
(4)- تقدم في الباب 11، و في الحديث 6 من الباب 22، و في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 20، و في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة.
(6)- تقدم في الحديثين 2، 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العشرة، و في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الربا.
و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب النفقات.
(7)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(8)- الفقيه 3- 184- 3691.
332
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ- مَخَافَةَ أَنَّهُ إِنْ (1) خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ- كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ- عَلَى أَنْ يُغْنِيَ (2) نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (3) بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الزَّكَاةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُقَدِّمَاتِ (9).
(10) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ
23789- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
____________
(1)- و في نسخة إذا (هامش المخطوط).
(2)- في نسخة زيادة عن (هامش المخطوط).
(3)- في نسخة حماد عن ابن أبي طلحة (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 5- 101- 6.
(5)- التهذيب 6- 189- 399.
(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4، 5 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب، و في ح 5 من الباب 9 من الشهادات و يستدرك عليه ما في الخصال 151 (ص 151).
(9)- تقدم في الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة.
(10)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.
(11)- الكافي 5- 97- 9.
333
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الدَّيْنُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ- وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَعْطَى وَ لَمْ يَمْطُلْ فَذَاكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى- وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْفَى فَذَاكَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى- وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ يَمْطُلُ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
23790- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ مَطَلَ (3) عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ.
23791- 3- (4) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.
23792- 4- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ (6) بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الخصال 90- 29.
(2)- الفقيه 4- 16- 4968.
(3)- في نسخة يبطل (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 4- 380- 5819.
(5)- أمالي الطوسي 2- 134.
(6)- في المصدر (الفضل) بدل (المفضل).
334
وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيُّ (1) الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ- مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23793- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً- وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- اللى مطل الدين (القاموس المحيط لوي القاموس المحيط 4- 390).
(2)- التهذيب 6- 192- 418، و أورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر علي بن سعيد.
(4)- ثواب الأعمال 167- 5.
(5)- تقدم في الأبواب 4، 5، 7 من هذه الأبواب، و في الباب 3 من أبواب جهاد النفس، و في الحديثين 2، 6 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف.
(6)- ياتي في الحديث 9 من الباب 11، و في الباب 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي.
335
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْسِرِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا الْمَهْرَ
23794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ- وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ- ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ- فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي (3) كَانَ بَارِداً (4).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
23795- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 94- 8.
(3)- في التهذيب و ان (هامش المخطوط).
(4)- وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته، و لما تعذر أخذه أداه الامام ((عليه السلام)) (منه قده).
(5)- التهذيب 6- 186- 386.
(6)- علل الشرائع 528- 8.
(7)- الكافي 5- 93- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، و ذيله في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.
336
الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ- لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ- كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ(ص)مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ- فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا إِلَى قَوْلِهِ وَ الْغٰارِمِينَ (1)- فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (3).
23796- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا(ع)رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ (5)- أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ- الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ- إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ- وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ- وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا- وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ- وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ- قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ- فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ- إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَا شَيْءَ لَهُ
____________
(1)- التوبة 9- 60.
(2)- قرب الاسناد 146.
(3)- التهذيب 6- 184- 381.
(4)- الكافي 5- 93- 5.
(5)- البقرة 2- 280.
337
عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ- فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ- فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ- قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
23797- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (3) عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (5).
23798- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً- إِذَا ذَكَرْتُهُ فَسَدَ عَلَيَّ مَا أَنَا فِيهِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ ضَيَاعُهُ- وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ دَيْنُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَأَكِلُهُ (7)- فَكَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص
____________
(1)- التهذيب 6- 185- 385.
(2)- الكافي 5- 94- 7، و أورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.
(3)- في نسخة محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط)، و في المصدر أحمد بن محمد بن عيسى.
(4)- ياتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة (منه قده).
(5)- التهذيب 6- 184- 379.
(6)- التهذيب 6- 211- 494.
(7)- في نسخة فلأهله (هامش المخطوط).
338
مَيِّتاً كَكَفَالَتِهِ حَيّاً- وَ كَفَالَتُهُ حَيّاً كَكَفَالَتِهِ مَيِّتاً- فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الدَّيْنِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ
23799- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ- أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (6).
____________
(1)- استدل به بعض المتاخرين على جواز الكفالة و الضمان مع الجهل بمبلغ المال. و فيه أن الأخبار متواترة بان الله علم نبيه ما كان و ما يكون و كذلك الامام، و لا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل و ينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الأحاديث (منه قده).
(2)- تقدم في الحديثين 1، 7 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.
و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان، و في الأحاديث 4، 6، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(3)- الباب 10 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 298- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء.
(5)- التهذيب 7- 232- 1014.
(6)- الكافي 5- 298- 2.
339
23800- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَمْ يُؤْجَرْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ (3) وَ فِي الصَّدَقَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَيْعُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَ خَادِمٍ وَ يَلْزَمُهُ بَيْعُ مَا يَزِيدُ عَنْ كِفَايَتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ حُكْمِ الضَّيْعَةِ
23801- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الكافي 5- 298- 3.
(2)- الكافي 5- 298- 3 ذيل الحديث 3.
(3)- تقدم في الأحاديث 2، 4، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء.
(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة، و في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.
(5)- ياتي في عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات.
(6)- الباب 11 فيه 9 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 96- 3.
(8)- ليس في المصدر.
340
ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ (2) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (3)
. 23802- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَيْتَامٍ- وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِي شَيْءٌ- فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ- وَ لَكِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ أَظُنُّهُ قَالَ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
23803- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ (8) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 6- 186- 387، و الاستبصار 3- 6- 12.
(2)- ليس في العلل.
(3)- علل الشرائع 529- 1.
(4)- الكافي 5- 96- 4.
(5)- الفقيه 3- 184- 3693.
(6)- التهذيب 6- 186- 388.
(7)- الكافي 5- 97- 8.
(8)- في الاستبصار عثمان بن زياد (هامش المخطوط)، و في التهذيبين زرارة.
341
إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً- وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي (1) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23804- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ- وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا- قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
23805- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلًا بَزَّازاً- فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ- وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ- فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ- قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا- فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لَا- فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي-
____________
(1)- في التهذيب فيعطيني (هامش المخطوط).
(2)- في بعض النسخ ثلاثا (منه قده).
(3)- التهذيب 6- 187- 390، و الاستبصار 3- 6- 13.
(4)- الكافي 5- 237- 21.
(5)- التهذيب 7- 170- 754.
(6)- الفقيه 3- 190- 3715.
342
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ- ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا (2)- وَ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ (3)- وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ (4).
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (6).
23806- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَةً يَكْتَفِي صَاحِبُهَا بِبَعْضِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ وَ يَقْضِيَ بِبَقِيَّتِهَا دَيْنَهُ- وَ كَذَلِكَ إِنْ كَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا- وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا دَاراً لِيَسْكُنَهَا وَ يَقْضِي بِبَاقِي الثَّمَنِ دَيْنَهُ.
23807- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ نَصِيبٌ فِي دَارٍ- وَ هِيَ تُغِلُّ غَلَّةً (9) فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ- وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّى يَسْتَدِينَ- فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَى دَيْنَهُ بَقِيَ لَا دَارَ لَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ-
____________
(1)- فيه العمل بالحديث و توثيق ذريح (منه قده).
(2)- في التهذيب 6- 198- 441 زيادة و الله (هامش المخطوط).
(3)- في التهذيب 6- 198- 441 زيادة واحد (هامش المخطوط).
(4)- في التهذيب 6- 198- 441 زيادة واحد (هامش المخطوط).
(5)- علل الشرائع 529- 1.
(6)- التهذيب 6- 198- 441.
(7)- الفقيه 3- 190- 3715.
(8)- التهذيب 6- 198- 440، و الاستبصار 3- 7- 16.
(9)- في نسخة دار غلة (هامش المخطوط).
343
وَ يَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَلْيَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
23808- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ.
23809- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً(ع)يَقُولُ لِشُرَيْحٍ- انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْلِ (3) وَ الْمَطْلِ- وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ- مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ- فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ- وَ بِعْ فِيهِ الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ- وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْغَنِيِّ إِذَا مَطَلَ وَ أَخْفَى مَالَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ.
____________
(1)- الاستبصار 3- 6- 14.
(2)- التهذيب 6- 225- 541، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي، و صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الغصب.
(3)- المعل الافساد (القاموس المحيط معل- 4- 522)، و في المصدر المعك.
(4)- الكافي 7- 412- 1.
(5)- الفقيه 3- 15- 3243.
344
(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ حَلَّ دَيْنُهُ
23810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23811- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ- أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ- أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.
23812- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 99- 1.
(3)- التهذيب 6- 190- 407.
(4)- التهذيب 6- 190- 409.
(5)- التهذيب 6- 190- 408.
(6)- الفقيه 3- 188- 3709.
345
23813- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِهِ
23814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ- قَالَ يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ- فَيُكَفِّنَهُ وَ يَقْضِيَ بِمَا تَرَكَ دَيْنَهُ.
23815- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ- الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِينِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَصَايَا (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 189- 3710.
(2)- الباب 13 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 6- 187- 391، و أورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا.
(4)- التهذيب 6- 188- 398، و أورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا.
(5)- تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين.
(6)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27، و في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا.
346
(1) 14 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ إِذَا ضَمِنَهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ وَ رَضُوا بِهِ
23816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ- فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23817- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَقَالَ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ- قَالَ يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ- وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الباب 14 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 99- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان، و في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا.
(3)- التهذيب 6- 187- 392 و التهذيب 6- 167- 680.
(4)- الفقيه 4- 225- 5530.
(5)- التهذيب 6- 188- 397.
(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب، و في البابين 2، 3 من أبواب الضمان.
و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
347
(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ
23818- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
23819- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ- ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ- فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ- فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ- كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ- مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى (6) بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 100- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب السلف.
(3)- في المصدر طلحة بن يزيد.
(4)- التهذيب 6- 189- 400.
(5)- الكافي 5- 100- 2.
(6)- في نسخة اشتراه (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 6- 189- 401.
348
23820- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ- ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ- فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ (2) مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ- قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ- وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3).
(4) 16 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ يَتَقَاضَى الدَّيْنَ الْمُبَالَغَةُ فِي الِاسْتِقْضَاءِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِطَالَةُ الْجُلُوسِ وَ لُزُومُ السُّكُوتِ
23821- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ- فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ- فَقَالَ يَشْكُونِي أَنِّي اسْتَقْضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي قَالَ- فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ- كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ- أَ رَأَيْتَكَ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (6) وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ (7)- أَ تَرَى أَنَّهُمْ (8) خَافُوا اللَّهَ أَنْ يَجُورَ
____________
(1)- الكافي 5- 100- 3.
(2)- في التهذيب زيادة إلي (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(3)- التهذيب 6- 191- 410.
(4)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 100- 1.
(6)- في التهذيب 6- 194- 425 زيادة فقال (هامش المخطوط). و في الكافي 5- 100- 1 زيادة في كتابه.
(7)- الرعد 13- 21.
(8)- في التهذيب 6- 194- 425 انما (هامش المخطوط).
349
عَلَيْهِمْ- لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ- فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ- فَمَنِ اسْتَقْضَى فَقَدْ أَسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (1).
23822- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِي عَلَى بَعْضِ الْحَسَنِيِّينَ مَالًا- وَ قَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَى بَيْنِي وَ بَيْنَهُ كَلَامٌ- وَ لَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِي ذَلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ هَذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي- وَ لَكِنْ إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّكُوتَ- قَالَ الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى أَخَذْتُ مَالِي.
23823- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا لَكَ وَ لِأَخِيكَ- قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَاسْتَقْضَيْتُ عَلَيْهِ (4) حَقِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ (5)- أَ تَرَاهُمْ خَافُوا أَنْ يَحِيفَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَظْلِمَهُمْ- وَ لَكِنَّهُمْ خَافُوا الِاسْتِقْصَاءَ وَ الْمُدَاقَّةَ.
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 6- 194- 425.
(2)- الكافي 5- 101- 2.
(3)- معاني الأخبار 246- 1.
(4)- في المصدر فاستقصيت في.
(5)- الرعد 13- 21.
(6)- تفسير العياشي 2- 210- 40.
350
23824- 4- (1) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ (2)- قَالَ الِاسْتِقْصَاءُ وَ الْمُدَاقَّةُ وَ قَالَ تُحْسَبُ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ وَ لَا تُحْسَبُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ.
(3) 17 بَابُ وُجُوبِ إِرْضَاءِ الْغَرِيمِ الْمُطَالِبِ بِالْإِعْطَاءِ أَوِ الْمُلَاطَفَةِ مَعَ التَّعَذُّرِ
23825- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِ غَرِيمِهِ رَاضِياً- إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نُونُ (5) الْبَحْرِ- وَ لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَنْطَلِقُ صَاحِبُهُ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِيٌّ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ يَوْمِ يَحْبِسُهُ وَ لَيْلَةٍ ظُلْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الْحُقُوقِ (6) وَ غَيْرِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- تفسير العياشي 2- 210- 39.
(2)- الرعد 13- 21.
(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 185- 3694.
(5)- النون الحوت. (الصحاح نون- 6- 2210).
(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 7، 8 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الحديثين 1، 13 من الباب 19 من هذه الأبواب.
351
(1) 18 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ وَ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ كَرَاهَتِهِ بَعْدَهَا
23826- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِيمِهِ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ- أَوْ تُهْدَى لَهُ الْهَدِيَّةُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23827- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى غَرِيمِهِ- قَالَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لَا يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ- وَ لَا يَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ.
23828- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ- قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6)
____________
(1)- الباب 18 فيه 4 أحاديث.
(2)- التهذيب 6- 204- 464، و أورد مثله في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 6- 204- 465.
(4)- التهذيب 6- 204- 463.
(5)- الكافي 5- 102- 2.
(6)- الفقيه 3- 188- 3705.
352
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
23829- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ وَزَنَهَا لَهُ (3).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 19 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَ الصِّلَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ كَذَا كُلُّ مَنْفَعَةٍ يَجُرُّهَا الْقَرْضُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ
23830- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 6- 188- 394.
(2)- الكافي 5- 102- 1.
(3)- التهذيب 6- 188- 393.
(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب المزارعة.
(5)- الباب 19 فيه 19 حديثا.
(6)- الكافي 5- 103- 1.
353
ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً(ع)فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً- فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ حُصُولِ الشَّرْطِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
23831- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا (6)- فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ- وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ (7) فَقَالَ لِي- أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ- وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ- فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (9).
____________
(1)- التهذيب 6- 190- 404، و الاستبصار 3- 9- 23.
(2)- مضى في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الأحاديث 2، 3، 13 من هذا الباب.
(4)- الكافي 5- 103- 2.
(5)- في التهذيبين لأبي عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط). و كذلك الكافي.
(6)- في التهذيبين زيادة كان لي (هامش المخطوط).
(7)- في التهذيبين زيادة فما تقول؟ (هامش المخطوط).
(8)- الفقيه 3- 187- 3704.
(9)- التهذيب 6- 202- 454، و الاستبصار 3- 10- 25.
354
23832- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً- فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ- فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (2) مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (4).
23833- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ- إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً- فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ (6) فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ- قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ- إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (8).
____________
(1)- الكافي 5- 103- 3.
(2)- في نسخة به (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 6- 191- 414، و الاستبصار 3- 9- 24.
(4)- الفقيه 3- 284- 4027.
(5)- الكافي 5- 255- 1.
(6)- في الفقيه أمتعته (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 6- 201- 452.
(8)- الفقيه 3- 285- 4029.
355
23834- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ- فَقَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ (2) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3).
23835- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
23836- 7- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي- فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ- ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا- وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ وَ أُعْطِي دُونَهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ- فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ- وَ يَحْبِسُ مِنْ بَعْدِ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 255- 2.
(2)- التهذيب 6- 202- 453، و الاستبصار 3- 9- 22.
(3)- المقنعة 95.
(4)- الكافي 5- 255- 3.
(5)- الكافي 5- 255- 4، و أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف.
(6)- التهذيب 6- 203- 460.
356
23837- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
23838- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ- فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ- وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ تَارَةً عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ أُخْرَى عَلَى الشَّرْطِ.
23839- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ- فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ- أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ- وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ
____________
(1)- التهذيب 6- 197- 435، و الاستبصار 3- 9- 21.
(2)- في نسخة بشر بن مسلمة (هامش المخطوط)، و في التهذيب بشير بن سلمة، و في الاستبصار بشير بن مسلم.
(3)- التهذيب 6- 204- 462، و الاستبصار 3- 10- 27.
(4)- التهذيب 6- 203- 461.
357
دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ- وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ كُسِرَ ثَمَنُهُ- وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا- وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
23840- 11- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا- فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ- وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ- أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
23841- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ- فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ- فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ- قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ- لَمْ نُقْرِضْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
23842- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى (6) الرَّجُلِ- الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ- لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ- فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ
____________
(1)- التهذيب 7- 157- 695.
(2)- التهذيب 6- 203- 457.
(3)- التهذيب 6- 204- 466.
(4)- الفقيه 3- 283- 4024.
(5)- التهذيب 6- 205- 467.
(6)- كذا في الأصل و فوقه (عند).
358
لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ (2)
. 23843- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ(ع)رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ- فَيَلْزَمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ- فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ- وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى- الشَّهَادَةِ- فَوَقَّعَ(ع)لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ- وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23844- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ- أَوِ الْحُلِيَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- فَيَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ- أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي فِي الرَّهْنِ (5).
____________
(1)- الاستبصار 3- 10- 28.
(2)- الفقيه 3- 284- 4027.
(3)- التهذيب 6- 192- 415، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان.
(4)- التهذيب 6- 205- 468.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن.
359
23845- 16- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْقَرْضُ يَجُرُّ مَنْفَعَةً هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا- فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.
23846- 17- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ- فَيَدْعُوهُ إِلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
23847- 18- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
23848- 19- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلْآخَرِ عَلِّمْنِي عَمَلَكَ- وَ أُعْطِيَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِكْنِي- قَالَ إِذَا رَضِيَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
____________
(1)- التهذيب 6- 205- 469، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب السلف.
(2)- الفقيه 3- 285- 4030، و أورد مثله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 6- 204- 464، و الاستبصار 3- 10- 26.
(4)- قرب الاسناد 114، و مسائل علي بن جعفر 125- 90، و أورده عن المسائل في الحديث 7 من أبواب الربا.
(5)- قرب الاسناد 114.
(6)- مسائل علي بن جعفر 297- 754 [المستدركات].
360
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 20 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَ أَجْوَدَ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ سَابِقٍ وَ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ طَعَاماً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ
23849- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ- إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّلَفِ (5) وَ فِي الصَّرْفِ (6) وَ فِي الصَّدَقَةِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (9).
____________
(1)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 4، 5، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام العقود، و في الباب 18 من أبواب الربا، و في الباب 12 من أبواب الصرف، و في الباب 9 من أبواب السلف، و ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.
(2)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 20 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 6- 201- 449، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف.
(5)- تقدم في الباب 9 من أبواب السلف.
(6)- تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف.
(7)- تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة.
(8)- تقدم في الباب 18 من أبواب الربا.
(9)- تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام العقود.
361
(1) 21 بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْخُبْزِ وَ الْجَوْزِ عَدَداً
23850- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ- أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ- فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ(ع) نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً- فَيَكُونُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ.
23851- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ- وَ نَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً- وَ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ.
23852- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 188- 3707.
(3)- التهذيب 7- 162- 719، و أورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة.
(4)- التهذيب 7- 238- 1041، و أورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة.
362
(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَائِبٍ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ وَ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِهِ
23853- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ- لَا يَقْدِرُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَى وَلِيٍّ لَهُ- وَ لَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ- لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ الْأَدَاءُ.
23854- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَفُقِدَ وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ- وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ- قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
23855- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ- قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ- وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ- ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَطْلُبُ وَارِثاً- فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ يُصْنَعَ بِهَا- ثُمَّ
____________
(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 6- 188- 395.
(3)- التهذيب 6- 188- 396، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
(4)- التهذيب 7- 177- 781، و أورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، و نحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
363
قَالَ تُوصِي بِهَا- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ وَ الْحَيِّ مِنَ الدَّيْنِ
23856- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً- عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ- وَ كَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ- وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ- فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلُ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (7).
23857- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
(3)- الباب 23 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 6- 195- 427، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف.
(5)- الفقيه 3- 189- 3712.
(6)- الفقيه 2- 59- 1704.
(7)- ثواب الأعمال 174- 1.
(8)- التهذيب 6- 189- 402.
364
هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ- قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى إِمْكَانِ أَخْذِ مَالِهِ وَ قَضَاءِ دَيْنِهِ بِهِ.
(2) 24 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ دَيْنِ الْقَتِيلِ مِنْ دِيَتِهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ هُوَ شَيْئاً
23858- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا- فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ- عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً- قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ (5)
____________
(1)- تقدم في الباب 12، و في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف.
(2)- الباب 24 فيه حديثان.
(3)- الكافي 7- 25- 6، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا.
(4)- الفقيه 4- 225- 5532.
(5)- التهذيب 6- 312- 862.
365
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ نَحْوَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).
23859- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ- فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ- فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ- وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ- حَتَّى يَضْمَنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (6) وَ الْمَوَارِيثِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8).
____________
(1)- التهذيب 9- 167- 681.
(2)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(3)- التهذيب 6- 192- 416.
(4)- التهذيب 9- 245- 952.
(5)- التهذيب 6- 312- 861، و أورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس.
(6)- ياتي في البابين 14، 31 من أبواب الوصايا.
(7)- ياتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث.
(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 23 من أبواب ديات النفس.
366
(1) 25 بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُعَاسَرَتِهِ
23860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ كَتَبَهَا إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ وَ إِعْسَارَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَيْءٍ يَكُونُ لَكُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ- فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَقُولُ- لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً- وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً- أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
23861- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً- وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ (6).
23862- 3- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ
____________
(1)- الباب 25 فيه 9 أحاديث.
(2)- الكافي 8- 9- 1.
(3)- ياتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.
(4)- التهذيب 6- 192- 418، و أورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر علي بن سعيد.
(6)- ثواب الأعمال 167- 5.
(7)- ثواب الأعمال 174- 1.
367
بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ- وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِيَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ- هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَانُوا يُيَسِّرُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- وَ يُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّى يُيَسَّرَ.
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ نَحْوَهُ (2).
23863- 4- (3) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
23864- 5- (4) وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ- فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).
23865- 6- (6) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ غَرِيمِهِ- قَالَ لَا يَبْلُغُ بِهِ شَيْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ.
23866- 7- (7) وَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- في المصدر حماد، عن سدير.
(2)- تفسير العياشي 1- 154- 518.
(3)- تفسير العياشي 1- 153- 513، و أورده عن الكافي و الفقيه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب فعل المعروف.
(4)- تفسير العياشي 1- 154- 514.
(5)- تفسير العياشي 1- 154- 515.
(6)- تفسير العياشي 1- 154- 516.
(7)- تفسير العياشي 1- 154- 517.
368
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي يَوْمٍ حَارٍّ- مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- فَلْيُنْظِرْ غَرِيماً أَوْ لِيَدَعْ لِمُعْسِرٍ.
23867- 8- (1) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَكَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
23868- 9- (2) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ- بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 26 بَابُ كَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيمِ فِي الْحَرَمِ وَ حُكْمِ مَنْ أَقْرَضَ غَيْرَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ سَقَطَتْ وَ جَاءَتْ غَيْرُهَا
23869- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً- فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ: قَالَ- لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 154- 519.
(2)- تفسير العياشي 1- 155- 519 ذيل حديث 519.
(3)- تقدم في الباب 12 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة.
(4)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 6- 194- 423.
369
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الصَّرْفِ (2).
(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِينَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا شَاءَ
23870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ يُؤْتَمَنُ- يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ- أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف.
(2)- تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف.
(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 6- 194- 424.
(5)- تقدم في البابين 3، 11 من هذه الأبواب، و في الباب 33 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و في الباب 50 من أبواب وجوب الحج.
370
(1) 28 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنَ الذِّمِّيِّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَ حُكْمِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ
23871- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَنَازِيرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (5) وَ فِي الْجِهَادِ (6).
(7) 29 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ دُيُونٌ فَاقْتَسَمَاهَا فَمَا حَصَلَ لَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِمَا
23872- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ
____________
(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 6- 195- 429.
(3)- خصه العلامة و غيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر (منه قده).
(4)- تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به.
(6)- تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو.
(7)- الباب 29 فيه حديثان.
(8)- التهذيب 6- 207- 477.
371
بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ- كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا- فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا- وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا- فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ- عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).
23873- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ- أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشِّرْكَةِ (4) وَ فِي الْحَوَالَةِ (5).
(6) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْأَبَوَيْنِ وَ تَأَكُّدِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ
23874- 1- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ
____________
(1)- الفقيه 3- 35- 3275.
(2)- قرب الاسناد 113.
(3)- مسائل علي بن جعفر 122- 77.
(4)- ياتي في الباب 6 من أبواب الشركة.
(5)- ياتي في الباب 13 من أبواب الضمان.
(6)- الباب 30 فيه حديثان.
(7)- الزهد 33- 87، و الكافي 2- 163- 21، و أورده في الحديث 4 من الباب 106 أبواب أحكام الأولاد.
372
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا- ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ- وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً- وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍّ بِهِمَا- فَإِذَا مَاتَا قَضَى عَنْهُمَا الدَّيْنَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا- فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَزِيدَ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ فَسُرَّ أَبَوَيْكَ- وَ قَالَ الْبِرُّ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
23875- 2- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَجْزِي الْوَلَدُ الْوَالِدَ- قَالَ لَا إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ- يَجِدُهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقُهُ- أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيهِ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3)
وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
____________
(1)- الزهد 40- 108، و أورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد، و عن أمالي الصدوق في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق.
(2)- في المصدر حكم الخياط.
(3)- الكافي 2- 163- 19 و فيه أبي جعفر ((عليه السلام)).
373
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 31 بَابُ حُكْمِ دَيْنِ الْمَمْلُوكِ
23876- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ- فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى- وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
23877- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ بَيَّاعِ الْأَكْفَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُلَامٍ لِي- كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- فَوَقَعَ عَلَيْهِ
____________
(1)- تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الباب 28 من أبواب الاحتضار، و في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
(3)- ياتي في الباب 1 من أبواب الوقوف، و في الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد، و عموما في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- الباب 31 فيه 6 أحاديث.
(5)- التهذيب 6- 200- 445، و الاستبصار 3- 11- 31.
(6)- الكافي 5- 303- 3.
(7)- التهذيب 6- 196- 431.
374
مَالُ النَّاسِ- وَ قَدْ أَعْطَيْتُ بِهِ مَالًا كَثِيراً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ مَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَى الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ (1) لِمَا مَرَّ (2).
23878- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عِيسَى (4) عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ (5)- وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ- فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (6).
23879- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ- فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَكِنَّهُ عَلَى الْعَبْدِ- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى- وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ- فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى
____________
(1)- راجع الاستبصار 3- 11- 30 ذيل حديث 30.
(2)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 6- 199- 443، و الاستبصار 3- 11- 29.
(4)- في نسخة عمر بن عيسى (هامش المخطوط) و في المصدر عثمان بن عيسى.
(5)- في الكافي 5- 303- 1 زيادة الدين (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 5- 303- 1.
(7)- التهذيب 7- 229- 1000.
375
الْعَبْدِ.
23880- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً- وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وُلْداً- وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ (3)- وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ- اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ- مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ- وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ- إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا (4) دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً- فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ (5) لِلْوَرَثَةِ- فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ- يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ- ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ- رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ- إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً- قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ (6) عَلَى الْوَرَثَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
____________
(1)- التهذيب 6- 199- 444، و الاستبصار 3- 11- 30.
(2)- في نسخة أبا جعفر ((عليه السلام)). (هامش المخطوط)، و كذلك التهذيبين.
(3)- في نسخة من الكافي تجارته (هامش المخطوط).
(4)- فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين." منه قده".
(5)- في الكافي زيادة من المال (هامش المخطوط).
(6)- و في الاستبصار 3- 11- 30 ردوه.
(7)- الكافي 5- 303- 2،.
(8)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
376
23881- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ- قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ- قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (2).
(3) 32 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِنَقِيصَةٍ مِنْهُ أَوْ تَعْجِيلِ بَعْضِهِ بِزِيَادَةٍ فِي أَجَلِ الْبَاقِي لَا تَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ فِيهِ وَ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ
23882- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ- فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا- وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ- أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ- فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ- لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ
____________
(1)- التهذيب 6- 200- 446، و الاستبصار 3- 12- 32، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة.
(2)- ياتي في الباب 55 من أبواب العتق.
(3)- الباب 32 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 33- 3270، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح.
(5)- البقرة 2- 279.
(6)- تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود.
377
عَلَيْهِ فِي الصُّلْحِ (1) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (2).
____________
(1)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصلح.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أحياء الموات.
379
كِتَابُ الرَّهْنِ
(1) 1 بَابُ جَوَازِ الِارْتِهَانِ عَلَى الْحَقِّ الثَّابِتِ
23883- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ- وَ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً- قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ.
23884- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ- فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4)
____________
(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 259- 3936، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، و في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف.
(3)- الفقيه 3- 264- 3952، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان.
(4)- الفقيه 3- 97- 3404.
380
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (1).
23885- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّهْنِ- يَرْهَنُهُ الرَّجُلُ فِي سَلَمٍ- إِذَا أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَوَانٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
23886- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِي الطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ- فَقَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اسْتَطَعْتَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ- فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23887- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ- أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَيَرْتَهِنُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ قَالَ يَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ.
23888- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 6- 210- 491.
(2)- الفقيه 3- 261- 3942.
(3)- التهذيب 7- 42- 179.
(4)- التهذيب 7- 42- 178.
(5)- التهذيب 7- 175- 772.
(6)- التهذيب 7- 168- 744.
(7)- (عن أبي أيوب) ليس في المصدر.
381
جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ- فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ (1).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
23889- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ النَّسِيئَةَ وَ يَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).
23890- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ- وَ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (9).
____________
(1)- في نسخة زيادة به.
(2)- الكافي 5- 233- 1.
(3)- التهذيب 7- 168- 745.
(4)- الكافي 5- 233- 2.
(5)- التهذيب 7- 168- 746.
(6)- الكافي 5- 233- 3.
(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 2، و في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين.
(8)- ياتي في الأبواب الآتية.
(9)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
382
(1) 2 بَابُ حُكْمِ الِارْتِهَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
23891- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ (3).
23892- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ- أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ قَالَ- ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً كَذَلِكَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (6) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِزَمَانِ ظُهُورِ الْقَائِمِ(ع)هُوَ
____________
(1)- الباب 2 فيه حديثان.
(2)- المحاسن 102- 78.
(3)- مصادقة الاخوان 72- 1، و عقاب الأعمال 285- 1.
(4)- الفقيه 3- 313- 4119، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب آداب التجارة.
(5)- في نسخة من التهذيب علي بن الحسين بن يزيد النوفلي (هامش المخطوط) و في اخرى عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.
(6)- التهذيب 7- 178- 785.
و تقدم ما يدل على الجواز في الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين.
383
التَّحْرِيمُ لَا الْكَرَاهَةُ.
(1) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ وَ جَوَازِ كَوْنِ قِيمَتِهِ أَقَلَّ مِنَ الدَّيْنِ بِكَثِيرٍ وَ أَكْثَرَ وَ مُسَاوِياً
23893- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً.
23894- 2- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحَادِيثِ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّيْنِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الباب 3 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 7- 176- 779.
(3)- تفسير العياشي 1- 156- 525.
(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين.
(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 4، و في الباب 7، و في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
384
(1) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا غَابَ صَاحِبُهُ وَ جَوَازِ بَيْعِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ هُوَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَ يُحْفَظُ فَاضِلُ الثَّمَنِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ
23895- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ- هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ- قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
23896- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ- فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ- قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ- فَقُلْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ- فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ- قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ يَبِيعُهُ- فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ- يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.
____________
(1)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 234- 5.
(3)- التهذيب 7- 169- 749.
(4)- الفقيه 3- 309- 4106.
(5)- الكافي 5- 233- 4.
385
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2).
23897- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً- ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ- قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ وَ حُكْمِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ
23898- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ- قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ- وَ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 309- 4105.
(2)- التهذيب 7- 168- 747.
(3)- التهذيب 7- 169- 748.
(4)- قرب الاسناد 80.
(5)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 5 فيه 9 أحاديث.
(7)- الفقيه 3- 305- 4094.
386
23899- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ- رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ- وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).
23900- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ- فَيُصِيبُهُ تَوًى (6) أَوْ ضَيَاعٌ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ.
23901- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْعَبْدَ- فَيُصِيبُهُ عَوَرٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ- عَلَى مَنْ يَكُونُ نُقْصَانُ ذَلِكَ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ- قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمَرِضَ- أَوِ انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ مِنْ جَسَدِهِ- يَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ- قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ (8) عَلَى مَنْ تَكُونُ جِنَايَتُهُ- قَالَ جِنَايَتُهُ فِي عُنُقِهِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 308- 4102.
(2)- في نسخة زيادة أنه (هامش المخطوط).
(3)- في نسخة بنان، عن محمد بن علي (هامش المخطوط)، و كذلك التهذيب.
(4)- التهذيب 7- 172- 765، و الاستبصار 3- 120- 428.
(5)- الفقيه 3- 310- 4110.
(6)- التوى الهلاك (القاموس المحيط توي- 4- 307).
(7)- الفقيه 3- 306- 4096.
(8)- في نسخة قتيلا.
387
23902- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (2) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً- فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
23903- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ- فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ- ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ- قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَى فَلِمَ يَذْهَبُ مَالُ هَذَا- ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ- فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ- قَالَ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23904- 7- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ- رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ- فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)
____________
(1)- الكافي 5- 235- 11.
(2)- في الاستبصار زيادة عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(3)- التهذيب 7- 170- 757، و الاستبصار 3- 118- 421.
(4)- الكافي 5- 234- 10.
(5)- التهذيب 7- 172- 764، و الاستبصار 3- 121- 430.
(6)- الكافي 5- 234- 8.
(7)- التهذيب 7- 172- 762، و الاستبصار 3- 120- 427.
388
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
23905- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ- وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) عَلَى تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
23906- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ- قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكَةٌ تُجْذَمُ (9)- أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ يَنْشُرِ الْمَتَاعَ- وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ- وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ هَلْ يَنْقُصُ مَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا.
____________
(1)- في التهذيب 7- 172- 762 عن بنان، عن محمد بن علي.
(2)- التهذيب 7- 172- 765، و الاستبصار 3- 120- 428.
(3)- الكافي 5- 236- 18.
(4)- التهذيب 7- 173- 766، و الاستبصار 3- 121- 431.
(5)- راجع الوافي 3- 116 باب 140.
(6)- مضى في الاحاديث 1- 7 من هذا الباب.
(7)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب، و في الباب 6 من هذه الأبواب.
(8)- التهذيب 7- 171- 759، و الاستبصار 3- 119- 423.
(9)- في نسخة مملوك فجذم (هامش المخطوط) و كذلك في المصدرين.
389
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ السُّوسُ (1).
أَقُولُ: السُّؤَالُ مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ التَّعَدِّي لَا ثُبُوتِ التَّفْرِيطِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ التَّفْرِيطِ.
(4) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ كَانَ الْبَاقِي رَهْناً عَلَى جَمِيعِ الْحَقِّ
23907- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَنْهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ- فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ- أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا- أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ- أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ- أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً- وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ- فَقَالَ هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ (6) يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 309- 4109.
(2)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 6 فيه حديثان.
(5)- الفقيه 3- 311- 4113، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9، و ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- في نسخة نحو واحد (هامش المخطوط).
390
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ نَحْوَهُ (1).
23908- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَيْنِ- فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ- قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا
23909- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ(ع)يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ- رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ-
____________
(1)- التهذيب 7- 175- 773، و الاستبصار 3- 119- 424.
(2)- التهذيب 7- 170- 758، و الاستبصار 3- 118- 422.
(3)- الفقيه 3- 309- 4107.
(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 234- 7، و التهذيب 7- 171- 761، و الاستبصار 3- 119- 426.
391
وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ- قَالَ وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ(ع)فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
23910- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ- الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَيَهْلِكُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ- قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ (2) حِسَابَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى قَوْلِهِ حِسَابَ ذَلِكَ (3).
وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيُهْلِكُهُ (4)
. 23911- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّهْنِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ- أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ- أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 324- 9.
(2)- في الفقيه زيادة على (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(3)- التهذيب 7- 172- 763، و الاستبصار 3- 120- 429.
(4)- الفقيه 3- 311- 4114.
(5)- الكافي 5- 234- 6.
(6)- التهذيب 7- 171- 760، و الاستبصار 3- 119- 425.
392
23912- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّهْنِ- إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ- أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ- أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
23913- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ- رَهْناً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الرَّهْنُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ- وَ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ- وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَيْهِ- رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ عَلَيْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (3) وَ الصَّدُوقُ (4) وَ غَيْرُهُمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 8 بَابُ جَوَازِ انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي غَيْرِ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ
23914- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 312- 4115.
(2)- الفقيه 3- 308- 4101.
(3)- راجع التهذيب 7- 171- 761 ذيل حديث 761 و الاستبصار 3- 130- 426 ذيل حديث 426.
(4)- راجع الفقيه 3- 308- 4101 ذيل حديث 892.
(5)- راجع روضة المتقين 7- 366.
(6)- تقدم في الحديثين 2 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 5- 235- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين.
393
الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ- أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَيْتِ- فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ- أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ- فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ- قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ- قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ- قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ- قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ- فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ- فَقَالَ (1) لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ (2)- فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ (6).
(7) 9 بَابُ حُكْمِ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ تَلَفَ الرَّهْنِ هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا
23915- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________
(1)- في الفقيه 3- 312- 4117 زيادة هو حلال (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه 3- 312- 4117 بماله (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 7- 173- 767.
(4)- التهذيب 6- 205- 468.
(5)- الفقيه 3- 312- 4117.
(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين.
(7)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 7- 175- 773، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
394
عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً- أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً- فَأَصَابَهُ جَائِفَةُ (1) حَرِيقٍ أَوْ لُصُوصٌ- فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ وَ قَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ- وَ لَيْسَ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ- إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّ غَلَّةَ الرَّهْنِ وَ فَوَائِدَهُ لِلرَّاهِنِ فَإِنِ اسْتَوْفَاهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ إِبَاحَةٍ وَجَبَ احْتِسَابُهَا مِنَ الدَّيْنِ
23916- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ- أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ.
____________
(1)- في المصدر جائحة.
(2)- عمل به ابن الجنيد (منه قده).
(3)- الفقيه 3- 310- 4112.
(4)- التهذيب 7- 173- 768.
(5)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 235- 13، و التهذيب 7- 169- 750.
395
23917- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي الْأَرْضِ الْبُورِ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ- فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَهُ- أَنَّهُ يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً- ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ- فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ- فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23918- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ- قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (5).
23919- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ قَضَى فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ- أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِهِ مِمَّا عَلَيْهِ.
____________
(1)- الكافي 5- 235- 14.
(2)- التهذيب 7- 169- 751.
(3)- الكافي 5- 235- 12.
(4)- في المصدر أبا ابراهيم ((عليه السلام)).
(5)- مر بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين.
(6)- التهذيب 7- 175- 773، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
396
23920- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً- أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ- فَقَالَ عَلَى الَّذِي ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ- أَنْ يَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغَلَّةِ- وَ يَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّيْنِ لَهُ.
23921- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ- فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ- وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا- فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 11 بَابُ حُكْمِ الرَّهْنِ إِذَا كَانَ جَارِيَةً هَلْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَطَأَهَا أَمْ لَا
23922- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً- قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
____________
(1)- الفقيه 3- 307- 4099.
(2)- الفقيه 3- 308- 4103.
(3)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 237- 20.
397
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23923- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا كَانَ دَابَّةً قَامَ بِمَئُونَتِهَا وَ تَقَاصَّا بِنَفَقَتِهَا فَإِنْ رَكِبَهَا الْمُرْتَهِنُ حُسِبَتِ الْأُجْرَةُ مِنَ النَّفَقَةِ
23924- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ- وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 313- 4120.
(2)- التهذيب 7- 169- 753.
(3)- الكافي 5- 235- 15.
(4)- (عن ابن أبي عمير) ليس في التهذيب.
(5)- التهذيب 7- 169- 752.
(6)- الباب 12 فيه حديثان.
(7)- الكافي 5- 236- 16.
398
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَتَى بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23925- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً- وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ- وَ الدَّرُّ يُشْرَبُ (4) إِذَا كَانَ مَرْهُوناً- وَ عَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)(5) أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) الْحَدِيثَيْنِ عَلَى مُسَاوَاةِ النَّفَقَةِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ (7).
(8) 13 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ
23926- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 307- 4098.
(2)- التهذيب 7- 176- 778.
(3)- التهذيب 7- 175- 775.
(4)- في الفقيه و يشرب الدر. (هامش المخطوط). و الدر اللبن (القاموس المحيط درر- 2- 28).
(5)- الفقيه 3- 306- 4095.
(6)- راجع المختلف للعلامة 418.
(7)- مر في الباب 10 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 13 فيه حديثان.
(9)- الفقيه 3- 226- 3837، و التهذيب 7- 123- 535.
399
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الدَّيْنُ- وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.
23927- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ- وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).
(4) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ رَهْناً لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبَهُ وَ لَا مَا عَلَيْهِ كَانَ كَمَالِهِ
23928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَخُوهُ- وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ- وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ- وَ لَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ- فَمَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ قَالَ هُوَ كَمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (6)
____________
(1)- الكافي 5- 237- 22.
(2)- التهذيب 7- 170- 755.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.
(4)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 236- 19.
(6)- التهذيب 7- 170- 756.
400
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ هُنَا (2).
(3) 15 بَابُ حُكْمِ الرَّهْنِ إِذَا اسْتَعَارَهُ الرَّاهِنُ وَ تَلِفَ عِنْدَهُ
23929- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ- وَ رَهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ- فَقَالَ أَعِرْنِي الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ عَارِيَّةً- فَأَعَارَهُ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ- أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ- قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَهُ- وَ هُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ نَحْوَهُ (6).
(7) 16 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْقَابِضُ هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْمَالِكُ هُوَ وَدِيعَةٌ
23930- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 313- 4118.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 236- 17.
(5)- في التهذيب 7- 177- 782 الحسين بن علي بن يقطين.
(6)- التهذيب 7- 177- 782.
(7)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.
(8)- التهذيب 7- 174- 769، و الاستبصار 3- 123- 438، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
401
صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً- فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا- وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ- فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا وَ كَذَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَى الرَّهْنِ لَا عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ لِمَا يَأْتِي (1).
23931- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا- فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ- قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
23932- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ- أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَاهُ (6) وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ-
____________
(1)- ياتي في الحديثين 2، 3 من هذا الباب، و في الباب 17 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 174- 771، و الاستبصار 3- 123- 437.
(3)- الفقيه 3- 312- 4116.
(4)- الكافي 5- 237- 1.
(5)- الكافي 5- 238- 4.
(6)- في نسخة استودعتكه (هامش المخطوط).
402
قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
(4) 17 بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِيمَا عَلَى الرَّهْنِ وَ لَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ
23933- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ- فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ (6)- فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ- قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 306- 4097.
(2)- التهذيب 7- 176- 776.
(3)- الاستبصار 3- 122- 436 و ياتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الوديعة.
(4)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 237- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(6)- في التهذيبين زيادة درهم (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 7- 174- 769، و الاستبصار 3- 121- 432.
403
23934- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ- وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
23935- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا- فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ- وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ- فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ- فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ.
23936- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ- فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا- وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ(ع) يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ.
____________
(1)- الكافي 5- 237- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 174- 771، و الاستبصار 3- 122- 434.
(3)- الفقيه 3- 312- 4116.
(4)- التهذيب 7- 174- 770، و الاستبصار 3- 121- 433.
(5)- التهذيب 7- 175- 774، و الاستبصار 3- 122- 435.
404
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى لِلرَّاهِنِ أَنْ يُصَدِّقَ الْمُرْتَهِنَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ خُصُوصاً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (3).
(4) 18 بَابُ حُكْمِ مَنِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ بِدَرَاهِمَ أَنَّهَا دَيْنٌ فَقَالَ بَلْ هِيَ وَدِيعَةٌ
23937- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ- فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَدِيعَةِ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 308- 4104.
(2)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 238- 3.
(6)- التهذيب 7- 176- 777.
(7)- ياتي في الباب 7 من أبواب الوديعة.
405
(1) 19 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَ عَلَيْهِ دُيُونٌ أَكْثَرُ مِنْ تَرِكَتِهِ قُسِمَ الرَّهْنُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الدُّيَّانِ بِالْحِصَصِ
23938- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ- وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ- وَ لَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا- عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (3).
23939- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (5) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ- فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ- أَ يَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ- فَكَتَبَ(ع)جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6).
____________
(1)- الباب 19 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 7- 177- 783.
(3)- الفقيه 3- 307- 4100.
(4)- التهذيب 7- 178- 784، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة زيادة عن عبيد بن سليمان (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 310- 4111.
406
(1) 20 بَابُ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الرَّاهِنِ مَالَهُ مِنَ الرَّهْنِ إِذَا خَافَ جُحُودَ الْوَارِثِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّهْنِ وَ ادَّعَى دَيْناً
23940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (3) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا- وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ(ع) إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ- (4) فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِي يَدِهِ- وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ- وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ- وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ- وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ- فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الباب 20 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 178- 784 قطعة من الحديث 784، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة زيادة عن عبيد بن سليمان (هامش المخطوط).
(4)- في الفقيه زيادة عليه (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 3- 310- 4111 قطعة من الحديث 901.
(6)- ياتي في الباب 3 من أبواب الاقرار، و في الباب 28 من أبواب الشهادات، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب كيفية الحكم.
407
(1) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَهَنَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ
23941- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً- ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ الثِّيَابِ- فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ تَرَكَ الْحِمَارَ- قَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ- وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ وَ الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي فِي السَّرِقَةِ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ (4) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْعَارِيَّةِ (5).
____________
(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 227- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة.
(4)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب الغصب.
(5)- ياتي في الباب 5 من أبواب العارية.
و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو.
409
كِتَابُ الْحَجْرِ
(1) 1 بَابُ ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِيهِ حَتَّى تَزُولَ عَنْهُمُ الْمَوَانِعُ
23942- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ- وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (3).
23943- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ- أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 68- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، و في الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا.
(3)- الفقيه 4- 220- 5517.
(4)- الكافي 6- 191- 2، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.
410
23944- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا- قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ- فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ- فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصَايَا (2) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ.
23945- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْوَصَايَا (5) وَ غَيْرِهَا (6).
(7) 2 بَابُ حَدِّ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ
23946- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 221- 5520.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(3)- الفقيه 3- 28- 3258، و أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأحاديث 8 و 10 و 11 من الباب 44، و في الأحاديث 5 و 6 و 10 و 13 من الباب 45، و في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا.
(6)- ياتي في البابين 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و في البابين 20 و 21 من أبواب العتق، و في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 11 من أبواب العاقلة.
و تقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(7)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 197- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، و تمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
411
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ- إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ- وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ لَهَا وَ بِهَا- قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.
23947- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (2).
23948- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا- وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا- وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا.
23949- 4- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً- فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (5)- قَالَ إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
____________
(1)- الكافي 7- 68- 5، و أورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوصايا، و في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.
(2)- الفقيه 4- 221- 5521.
(3)- الفقيه 4- 221- 5522، و أورده في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(4)- الفقيه 4- 222- 5523، و أورده في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(5)- النساء 4- 6.
412
23950- 5- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ- قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ- قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ- قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ (3) جَازَ أَمْرُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ فِي الْوَصَايَا (7) وَ الْقَضَاءِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).
(10) 3 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ وَ حُكْمِ الْمُنَجَّزَاتِ
23951- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الخصال 495- 3.
(2)- في المصدر زيادة عن عبد الله بن سنان.
(3)- استظهر المصنف زيادة و نبت عليه الشعر. (هامش المخطوط).
(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب أحكام الدواب، و في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.
(6)- ياتي في الباب 44، و في الأحاديث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(7)- ياتي في الأبواب 44- 47 من أبواب الوصايا.
(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، و في البابين 21 و 22 من أبواب الشهادات.
(9)- ياتي في الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في البابين 32 و 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(10)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(11)- الكافي 7- 11- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الوصايا.
413
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (1).
(2) 4 بَابُ أَنَّ الرِّقَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ
23952- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ- وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ- إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ.
23953- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ- قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةَ- وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- ياتي في البابين 10 و 11 من أبواب الوصايا.
(2)- الباب 4 فيه حديثان.
(3)- الكافي 6- 186- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.
(4)- الكافي 5- 309- 23، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب اللقطة.
414
عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (2) وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ غَرِيمَ الْمُفَلَّسِ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَقْصُرَ التَّرِكَةُ عَنِ الدَّيْنِ فَيُقْسَمُ بِالْحِصَصِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَالْغُرَمَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ
23954- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ- فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ- ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ- وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (8)
____________
(1)- التهذيب 6- 397- 1197، و الاستبصار 3- 69- 231.
(2)- تقدم في الباب 9 من أبواب الحيوان.
(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4)- ياتي في الباب 78، و في الحديث 1 من الباب 79، و في الباب 81 من أبواب الوصايا، و في الباب 6 من أبواب المكاتبة.
(5)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 24- 4.
(7)- في الفقيه يخاصموه (هامش المخطوط).
و تحاص القوم تقاسموا المال حصصا (الصحاح حصص- 3- 1033).
(8)- الفقيه 4- 225- 5531.
415
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23955- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ- فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ- قَالَ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ.
23956- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ- مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ- وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ- لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا خَفِيَ (4) لَهُ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْهُ إِنْ أُخْفِيَ (5) لَهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ- وَ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ- فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ.
قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ الْمَتَاعَ بِعَيْنِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُ الْبَاقِينَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَصَاحِبُهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّهِ.
23957- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ- وَ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ- فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ الَّذِي عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ- فَقَالَ يُقْسَمُ
____________
(1)- التهذيب 9- 166- 677، و الاستبصار 4- 116- 442.
(2)- التهذيب 6- 193- 420، و الاستبصار 3- 8- 19.
(3)- التهذيب 6- 193- 421، و الاستبصار 3- 8- 20.
(4)- في نسخة حق (هامش المخطوط) و في التهذيبين حقق.
(5)- في نسخة حق (هامش المخطوط) و في التهذيبين حقق.
(6)- التهذيب 9- 166- 678، و الاستبصار 4- 116- 443.
416
لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ- عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ فِي مَحَلِّهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (2).
(3) 6 بَابُ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفَلَّسِ عَلَى غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَ حُكْمِ الدِّيَةِ وَ الْكَفَنِ وَ بَيْعِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ حُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ
23958- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ- إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ- ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْبِسُ الرَّجُلَ (5).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (6)
____________
(1)- تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن.
(2)- ياتي في الباب 29 من أبواب الوصايا، و في الباب 13 من أبواب المضاربة.
(3)- الباب 6 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 6- 299- 833، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم.
(5)- التهذيب 6- 191- 412، و الاستبصار 3- 7- 15.
(6)- التهذيب 6- 299- 835.
417
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْبِسُ الرَّجُلَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ يَعْنِي مَالَهُ (2)
. 23959- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ- يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا- فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ- وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ- فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ- قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَمِيعاً- يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ- وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي الرَّهْنِ (8) وَ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي الدَّيْنِ (9).
____________
(1)- الكافي 5- 102- 1.
(2)- الفقيه 3- 28- 3258.
(3)- الكافي 7- 431- 16.
(4)- في المصدر محمد بن عمرو.
(5)- في التهذيب علي بن الحسين.
(6)- التهذيب 6- 288- 799.
(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن.
(9)- تقدم في الأبواب 11، 12، 13 من أبواب الدين، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الباب 13 من أبواب المضاربة، و في الباب 27 من أبواب الوصايا.
418
(1) 7 بَابُ حَبْسِ الْمَدْيُونِ وَ حُكْمِ الْمُعْسِرِ
23960- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ) (3) أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ- فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ- خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (5).
23961- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا- وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ- وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.
23962- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________
(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 6- 196- 433، و أورد مثله في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم.
(3)- في المصدر غياث، عن أبيه.
(4)- التهذيب 6- 299- 834، و الاستبصار 3- 47- 156.
(5)- الفقيه 3- 28- 3258.
(6)- التهذيب 6- 299- 837.
(7)- التهذيب 6- 300- 838، و الاستبصار 3- 47- 155.
419
هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ- ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ- فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ- إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَنْ يَعْتَادُ إِجَارَةَ نَفْسِهِ وَ الْعَمَلَ بِيَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (1) وَ فِي الدَّيْنِ (2) وَ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ (3) ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (4).
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2)- تقدم في الباب 25 من أبواب الدين.
(3)- تقدم في الباب 12 من أبواب فعل المعروف.
(4)- راجع روضة المتقين 1- 404.
421
كِتَابُ الضَّمَانِ
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الضَّامِنِ بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ
23963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ- الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ (3) بْنِ خَالِدٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (5)
____________
(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 6- 209- 485.
(3)- في نسخة من الفقيه الحسن (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 96- 3402.
(5)- الكافي 5- 104- 5.
423
فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(ص) وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ- حَتَّى ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذَلِكَ الْحَقُّ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
23966- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ ضَمِنَ لِأَخِيهِ حَاجَةً- لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْضِيَهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 3 بَابُ حُكْمِ مَعْرِفَةِ الضَّامِنِ بِالْمَضْمُونِ لَهُ لِيَرُدَّ الْمَضْمُونَ هَلْ يُشْتَرَطُ أَمْ لَا
23967- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ وَ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ
____________
(1)- الفقيه 3- 182- 3683.
(2)- التهذيب 6- 183- 378.
(3)- أمالي الطوسي 2- 262.
(4)- ياتي في الحديثين 2، 3 من الباب 3، و في الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 8- 332- 514.
422
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ لَهُ دُونَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَ أَنَّهُ يَبْرَأُ وَ يَنْتَقِلُ الْمَالُ مِنْ ذِمَّتِهِ وَ جَوَازِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ
23964- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ- فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
23965- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذُكِرَ لَنَا- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ-
____________
(1)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 99- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين، و في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا.
(4)- الفقيه 4- 225- 5530.
(5)- التهذيب 6- 187- 392.
(6)- التهذيب 9- 167- 680.
(7)- الكافي 5- 93- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الدين.
424
أُسَامَةَ الْمَوْتُ- دَخَلَ عَلَيْهِ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ لَهُمْ- قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتِي وَ مَنْزِلَتِي مِنْكُمْ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- فَأُحِبُّ أَنْ تَقْضُوهُ (1) عَنِّي فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) ثُلُثُ دَيْنِكَ عَلَيَّ ثُمَّ سَكَتَ وَ سَكَتُوا- فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)عَلَيَّ دَيْنُكَ كُلُّهُ- ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي- أَنْ أَضْمَنَهُ أَوَّلًا إِلَّا كَرَاهَةُ أَنْ يَقُولُوا سَبَقَنَا.
23968- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْخِلَافِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي جَنَازَةٍ- فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ- قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ- فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ- فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَصَلَّى عَلَيْهِ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْراً- وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ.
23969- 3- (3) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ- فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ- فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ- قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ- وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (4).
____________
(1)- في المصدر تضمنوه.
(2)- الخلاف 2- 79.
(3)- الخلاف 2- 80.
(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الدين.
425
(1) 4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَبْرَأَ بَعْضُ الْوُرَّاثِ الْغُرَمَاءَ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ وَ ضَمِنَ رِضَا الْبَاقِينَ وَ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الضَّامِنِ مَلِيّاً
23970- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ- أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي- وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي- وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ- قَالَ يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَ حِلٍّ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ- قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُنُقِهِ- قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا- فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ- فَأَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ- فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ- إِذَا كَانَ الَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ لَكَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ- فَيَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ أَوْ تُعْطِيهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا- قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا- فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا- قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ- مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ- قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذَلِكَ الصَّبِيِّ- وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ- فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 25- 7.
(3)- التهذيب 9- 167- 682.
426
(1) 5 بَابُ صِحَّةِ الضَّمَانِ مَعَ إِعْسَارِ الضَّامِنِ وَ عِلْمِ الْمَضْمُونِ لَهُ بِذَلِكَ
23971- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ- فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ- فَقَالَ لَهُمْ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ- وَ لَكِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ- مِنْ أَخِي وَ بَنِي عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ- أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِيٌّ مَطُولٌ- وَ أَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ- وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ- فَقَالَ(ع)أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا فَضَمِنَهُ- فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ- أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ أَيْ يَسَّرَ لَهُ بِالْمَالِ (4)
.
____________
(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 98- 3407.
(3)- الكافي 5- 97- 7.
(4)- التهذيب 6- 211- 495.
427
(1) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الضَّامِنِ أَكْثَرَ مِمَّا دَفَعَ
23972- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً- ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (3).
23973- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (6).
____________
(1)- الباب 6 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 6- 210- 490.
(3)- الكافي 5- 259- 7.
(4)- التهذيب 6- 206- 473.
(5)- التهذيب 6- 210- 489.
(6)- مستطرفات السرائر 137- 4.
428
(1) 7 بَابُ كَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْكَفَالاتِ وَ الضَّمَانِ
23974- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا أَبْطَأَ بِكَ عَنِ الْحَجِّ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِي (3)- فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى- ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً كَثِيرَةً- فَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِيداً- فَجَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا ذُنُوبُكُمْ عَلَيْنَا- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُ (4) تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَافُونِي وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَيَّ.
23975- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ.
23976- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
23977- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ- قَالَ كَفَالَةٌ كُفِّلْتُ (8) بِهَا-
____________
(1)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 103- 1.
(3)- في نسخة فخفرني (هامش المخطوط).
(4)- كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة.
(5)- الفقيه 3- 97- 3405.
(6)- الفقيه 3- 168- 3632.
(7)- الفقيه 3- 95- 3401.
(8)- في نسخة تكفلت (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
429
قَالَ وَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى.
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ (1) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
23978- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ.
23979- 6- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ- وَ اصْبِرُوا عَلَى النَّوَائِبِ الْحَدِيثَ.
23980- 7- (6) وَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ الْجُرْجَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَى نَفْسِكَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَدِيثَ.
23981- 8- (7) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ- وَ اصْبِرْ عَلَى النَّائِبَةِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- في التهذيب أبي الحسن الخزاز..
(2)- الخصال- 12- 41.
(3)- التهذيب 6- 209- 484.
(4)- التهذيب 6- 210- 492.
(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
(7)- التهذيب 7- 235- 1027، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
430
(1) 8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ طَلَبُ الْكَفِيلِ مِنَ الْمَدْيُونِ
23982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَفِيلِ وَ الرَّهْنِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
23983- 2- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الفاموس [الْفُلُوسِ- الْفَاعُوسِ (6)- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا فِي الرَّهْنِ (7).
(8) 9 بَابُ أَنَّ الْكَفِيلَ يُحْبَسُ حَتَّى يُحْضِرَ الْمَكْفُولَ أَوْ مَا عَلَيْهِ
23984- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الباب 8 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 97- 3404، و التهذيب 6- 210- 491، و أورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب الرهن.
(3)- الفقيه 3- 264- 3952.
(4)- مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الرهن.
(5)- مسائل علي بن جعفر 121- 72.
(6)- الفاعوس المسن من كل الدواب (القاموس المحيط فعس- 2- 237) كذا ورد في (هامش المخطوط). و في البحار الفلوس.
(7)- تقدم في الحديثين 5، 7 من الباب 1 من أبواب الرهن.
(8)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 105- 6.
431
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ- قَدْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ وَ قَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ.
23985- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسَ- وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَكَ (2).
23986- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ كَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ- فَأُخِذَ بِالْمَكْفُولِ فَقَالَ احْبِسُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِصَاحِبِهِ.
23987- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَرْوَانَ (5) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ- فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 95- 3400.
(2)- في المصدر زيادة و قضى ((عليه السلام)) أنه لا كفالة في حد.
(3)- التهذيب 6- 209- 486.
(4)- التهذيب 6- 209- 487.
(5)- في المصدر عمار بن مروان.
(6)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
432
(1) 10 بَابُ حُكْمِ الْكَفِيلِ إِذَا قَالَ إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ إِلَى كَذَا كَانَ عَلَيَّ كَذَا وَ إِذَا قَالَ عَلَيَّ كَذَا إِلَى كَذَا إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ
23988- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ- وَ قَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَيْكَ (3) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- قَالَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ- فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْهِ- قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
23989- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ- فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ- وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ- فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ (6).
____________
(1)- الباب 10 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 104- 3.
(3)- في التهذيب فعلى (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 6- 210- 493.
(5)- التهذيب 6- 209- 488.
(6)- لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا و مخالفا لما في ذمة المكفول، و يكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول، و التي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، و ربما فهم هذا من قوله (إلا أن يبدأ بالدراهم) بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، و وجهه بعض فقهائنا بانه إذا بدأ بالرجل كان كفالة و كان ذكر الدراهم تاكيدا، لأنه إذا لم يحضره لزمه المال و إن لم يشرط و إن بدأ بالدراهم كان ضمانا. (منه قده).
433
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ (2).
(3) 11 بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيلِ
23990- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ- قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
23991- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (6) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ- فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ بَرِئْتُ مِمَّا لِي عَلَيْكَ- فَقَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْإِبْرَاءَ عَلَى قَبُولِ الْحَوَالَةِ وَ عَدَمَهُ عَلَى عَدَمِهِ (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ
____________
(1)- مستطرفات السرائر 62- 39.
(2)- الفقيه 3- 96- 3404.
(3)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.
(4)- الفقيه 3- 28- 3259 و الفقيه 3- 98- 3408.
(5)- الكافي 5- 104- 2، و التهذيب 6- 211- 496.
(6)- في نسخة من التهذيب جميل الحلبي (هامش المخطوط) و في التهذيب حماد، عن الحلبي.
(7)- راجع المختلف 433.
434
عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23992- 3- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ- بِالدَّرَاهِمِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ- قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
23993- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ- ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ الصَّيْرَفِيِّ- أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لَا.
____________
(1)- الكافي 5- 104- 2 ذيل حديث 2.
(2)- التهذيب 6- 212- 497.
(3)- الكافي 5- 104- 4.
(4)- التهذيب 6- 212- 498.
(5)- التهذيب 6- 232- 569.
(6)- التهذيب 6- 212- 501.
435
(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنِ احْتَالَ بِدَنَانِيرَ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ حُكْمِ الْحَوَالَةِ بِالطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ
23994- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى (3) رَجُلٍ دَنَانِيرُ- فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا بِدَنَانِيرَ- أَ يَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ (5) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (6).
(7) 13 بَابُ حُكْمِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ إِذَا قَسَمَاهُ وَ أَحَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ
23995- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ- مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا- فَاقْتَسَمَا الَّذِي
____________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 6- 212- 499، و أورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصرف.
(3)- في الفقيه 3- 99- 3409 عند (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 99- 3409.
(5)- تقدم في الباب 3 من أبواب الصرف.
(6)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(7)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(8)- الفقيه 3- 55- 190، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الشركة.
436
بِأَيْدِيهِمَا- وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ- فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ- مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الشِّرْكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَعَدَ الْغَرِيمَ بِزِيَادَةٍ عَنْ حَقِّهِ إِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ
23996- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الصَّفَّارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ- فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ- فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ- حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ- ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ(ع) لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ- وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- التهذيب 6- 212- 500.
(2)- التهذيب 6- 195- 430.
(3)- تقدم في الباب 29 من أبواب الدين.
(4)- ياتي في الباب 6 من أبواب الشركة.
(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 307- 14، و أورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الدين.
437
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ قَهْراً صَارَ كَفِيلًا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ وَ يُحْبَسُ حَتَّى يَرُدَّهُ أَوْ يُؤَدِّيَ الدِّيَةَ
23997- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي- فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ- فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ- فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ قَالَ- أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِي خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ- حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ- قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ- قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ- يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ.
(3) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
23998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
23999- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
____________
(1)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 286- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب القصاص في النفس.
(3)- الباب 16 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 255- 1، و أورده في الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود.
(5)- الفقيه 3- 95- 3400.
439
كِتَابُ الصُّلْحِ
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ لَوْ بِبَذْلِ الْمَالِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى التَّرْكِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
24000- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ.
24001- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا- وَ تَقَارُبٌ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
____________
(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 2- 209- 2.
(3)- الكافي 2- 209- 1.
(4)- الكافي 2- 209- 2 ذيل حديث 2.
440
24002- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِي.
24003- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِي نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ- فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً- ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ- فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ- حَتَّى إِذَا اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ- قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي- وَ لَكِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَرَنِي- إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ- أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَ بِهَا مِنْ مَالِهِ- فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الصَّفَّارِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
24004- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ- أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ (5)- قَالَ إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ- فَلَا تَقُلْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
24005- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ
____________
(1)- الكافي 2- 209- 3.
(2)- الكافي 2- 209- 4.
(3)- التهذيب 6- 312- 863.
(4)- الكافي 2- 210- 6.
(5)- البقرة 2- 224.
(6)- ثواب الأعمال 178- 1.
441
بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ.
24006- 7- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ مَشَى فِي صُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ- صَلَّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ- وَ أُعْطِيَ ثَوَابَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ مَنْ مَشَى فِي قَطِيعَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ- كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ- بِقَدْرِ مَا لِمَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ- مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ- فَيُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ.
24007- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ(ع)مَا عَمِلَ رَجُلٌ عَمَلًا بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ خَيْراً- مِنْ إِصْلَاحٍ بَيْنِ النَّاسِ يَقُولُ خَيْراً أَوْ يَتَمَنَّى خَيْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- عقاب الأعمال 339.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(3)- إرشاد القلوب 165.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة، و في الباب 141 من أبواب العشرة، و في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.
(5)- ياتي في الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب، و في الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الاجارة، و في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النشوز و الشقاق، و في الباب 4 من أبواب الايلاء، و في الباب 6 من أبواب كيفية الحكم، و في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب القصاص.
442
(1) 2 بَابُ جَوَازِ الْكَذِبِ فِي الْإِصْلَاحِ دُونَ الصِّدْقِ فِي الْإِفْسَادِ
24008- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَبْلِغْ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا فِي أَشْيَاءَ أَمَرَ بِهَا- قُلْتُ فَأُبْلِغُهُمْ عَنْكَ- وَ أَقُولُ: عَلَى مَا قُلْتَ لِي وَ غَيْرَ الَّذِي قُلْتَ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ (3).
24009- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (5).
____________
(1)- الباب 2 فيه حديثان.
(2)- الكافي 2- 210- 7، و أورد نحوه عن الكشي في الحديث 9 من الباب 141 من أبواب العشرة.
(3)- في نسخة انما هو الصلح ليس بكذب (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 2- 209- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 141 من أبواب العشرة.
(5)- تقدم في الباب 141 من أبواب العشرة.
443
(1) 3 بَابُ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
24010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
24011- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الباب 3 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 259- 5.
(3)- التهذيب 6- 208- 479.
(4)- الفقيه 3- 32- 3267، و أورده في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.
(5)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب، و في الباب 12 أو في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الاجارة، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي، و في الباب 6 من أبواب كيفية الحكم.
و تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 6 من أبواب الضمان.
444
(1) 4 بَابُ جَوَازِ اصْطِلَاحِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ رَأْسَ الْمَالِ وَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَيْهِ الْخُسْرَانُ
24012- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ- وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ- وَ لَكَ الرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ التَّوَى- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا- فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6) وَ غَيْرِهِ (7).
____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 258- 1، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخيار.
(3)- الفقيه 3- 229- 3848.
(4)- التهذيب 6- 207- 476.
(5)- التهذيب 7- 186- 823.
(6)- لعله في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.
(7)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
445
(1) 5 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ مَعَ عِلْمِهِمَا بِمَا وَقَعَتِ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ وَ مَعَ جَهَالَتِهِمَا لَا مَعَ عِلْمِ أَحَدِهِمَا وَ جَهْلِ الْآخَرِ وَ اشْتِرَاطِ التَّرَاضِي مِنْهُمَا
24013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ- وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ- فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ- لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (5).
24014- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ
____________
(1)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 33- 3268.
(3)- التهذيب 6- 206- 470.
(4)- التهذيب 7- 187- 826.
(5)- الكافي 5- 258- 2.
(6)- الفقيه 3- 33- 3269.
446
ع رَجُلٌ يَهُودِيٌّ- أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- مَاتَ (1) أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ- قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3).
24015- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فَيُصَالِحُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.
24016- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ- ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ- وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ- حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
____________
(1)- في التهذيب فمات. و في الكافي فهلك (هامش المخطوط).
(2)- الكافي 5- 259- 6.
(3)- التهذيب 6- 206- 472.
(4)- التهذيب 6- 206- 471.
(5)- الكافي 5- 259- 8.
(6)- التهذيب 6- 208- 480.
447
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى مَالِ الْمَيِّتِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ أَنْ يُصَالِحَ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَيْناً بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ الْيَمِينِ
24017- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ- فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا- فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ- فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً- وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
24018- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ- فَلَا يَزَالُ يَجِيءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْءَ- فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَ يَحْلِفُ
____________
(1)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
(3)- الباب 6 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 6- 192- 417، و أورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- مستطرفات السرائر 101- 31.
(6)- التهذيب 6- 189- 403.
448
كَيْفَ تَأْمُرُ فِيهِ- قَالَ أَرَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 7 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَقَلَّ مِنْهُ حَالًّا دُونَ الْعَكْسِ وَ حُكْمِ الضَّامِنِ إِذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنَ الْحَقِّ
24019- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ- انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ- أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً- وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ- فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ- لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً- يَقُولُ اللَّهُ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ (4).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- ياتي في الباب 6 من أبواب كيفية الحكم.
(2)- الباب 7 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 6- 207- 475، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدين.
(4)- البقرة 2- 279.
(5)- الكافي 5- 259- 4.
(6)- الفقيه 3- 33- 3270.
449
24020- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ- فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ- عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (3) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الضَّمَانِ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى طَحْنِ الْحِنْطَةِ بِدَرَاهِمَ وَ حِنْطَةٍ مِنْهَا
24021- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ- يَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ (7)- فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ- وَ هُوَ شَيْءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
____________
(1)- التهذيب 6- 206- 474.
(2)- الكافي 5- 258- 3.
(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود.
(4)- تقدم في الباب 6 من أبواب الضمان.
(5)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(6)- الفقيه 3- 34- 3271.
(7)- في نسخة يطحنها بدراهم (هامش المخطوط).
450
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (1).
(2) 9 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُمَا لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ
24022- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي- وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ- وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (4).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).
____________
(1)- التهذيب 6- 207- 478.
(2)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 3- 35- 3274.
(4)- التهذيب 6- 208- 481.
(5)- التهذيب 6- 292- 809، و علق المصنف عليه بقوله هذا في القضاء من التهذيب (بخطه).
451
(1) 10 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا تَدَاعَيَا عَيْناً وَ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً
24023- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً- فَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).
(4) 11 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ ثَوْبٌ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً وَ لآِخَرَ ثَوْبٌ بِثَلَاثِينَ فَاشْتَبَهَا
24024- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ- وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ- فَبَعَثَ الثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ- قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ- فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ- وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ- قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ- اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
____________
(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 36- 3276، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(3)- ياتي في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(5)- الفقيه 3- 36- 3277.
(6)- المقنع 123.
452
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3).
(4) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ إِنْسَانٌ دِينَارَيْنِ وَ آخَرُ دِينَاراً فَامْتُزِجَتْ وَ ضَاعَ وَاحِدٌ
24025- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ- فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا- قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً- وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَقْسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (7).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ
____________
(1)- التهذيب 6- 208- 482.
(2)- التهذيب 6- 303- 847.
(3)- الكافي 7- 421- 2.
(4)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(5)- الفقيه 3- 37- 3278.
(6)- المقنع 133.
(7)- التهذيب 6- 208- 483.
453
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَقَضَى أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً (1)
. (2) 13 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا تَغَدَّى اثْنَانٌ مَعَ أَحَدِهِمَا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَ مَعَ الْآخَرِ ثَلَاثَةٌ وَ دَعَوَا ثَالِثاً إِلَى الْغَدَاءِ فَأَكَلُوا الْخُبْزَ وَ دَفَعَ إِلَيْهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
24026- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ أَحَدُهُمَا- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا غَادَانِي- فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ- وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّيْنَا- وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّى مَعَنَا- فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى- فَقُلْتُ يَا هَذَا قَاسِمْنِي- فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ- قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَأْبَى أَنْ يُعْطِيَنِي إِلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ- وَ يَأْخُذَ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- فَاحْمِلْنَا عَلَى الْقَضَاءِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ- أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَأَكَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِيَةَ أَثْلَاثٍ- وَ بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ- وَ أَكَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ- وَ أَكَلَ الضَّيْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ- وَ مِنْ خُبْزِكَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِي بَقِيَ مِنْ خُبْزِكَ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَمَانِيَةُ أَثْلَاثٍ- فَلِهَذَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ بَدَلَ كُلِّ ثُلُثٍ دِرْهَمٌ- وَ لَكَ أَنْتَ لِثُلُثِكَ دِرْهَمٌ- فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً وَ أَعْطِ هَذَا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 181- 797.
(2)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 3- 37- 3279، و أورده في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
454
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الْمُفِيدُ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا تَدَاعَيَا خُصّاً (3) قُضِيَ بِهِ لِمَنْ إِلَيْهِ مَعَاقِدُ الْقُمُطِ (4)
24027- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (6)
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَطِيرَةٍ بَيْنَ دَارَيْنِ (7).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (8).
24028- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ [عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ] (10) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي
____________
(1)- ياتي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
(2)- الباب 14 فيه حديثان.
(3)- الخص الحائط من القصب بين الدارين.
(4)- القمط جمع قماط و هو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف. انظر (مجمع البحرين قمط- 4- 270).
(5)- التهذيب 7- 146- 649.
(6)- الكافي 5- 296- 9.
(7)- الكافي 5- 295- 3.
(8)- الفقيه 3- 100- 3412.
(9)- الفقيه 3- 100- 3413.
(10)- أثبتناه من المصدر.
455
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِي إِلَيْهِ الْقِمَاطُ.
(1) 15 بَابُ حُكْمِ الْمُشْتَرَكَاتِ وَ حَدِّ الطَّرِيقِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَ تَمَلُّكِهِ
24029- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِيثَمِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.
24030- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الطَّرِيقُ يَتَشَاحُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَى احْتِيَاجِ الْمَارَّةِ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الطَّرِيقِ وَ تَمَلُّكِهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ شُرُوطِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُشْتَرَكَاتِ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (8).
____________
(1)- الباب 15 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 7- 130- 570، و أورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب إحياء الموات.
(3)- في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، و من هنا و من مواضع اخر تعلم تلك الوسائط. (منه قده).
(4)- (عن أبان) ليس في المصدر.
(5)- الكافي 5- 296- 8.
(6)- راجع مسالك الأفهام 2- 289.
(7)- تقدم في الباب 27 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(8)- ياتي في الباب 5 من أبواب إحياء الموات.
