وسائل الشيعة


الجزء التاسع عشر


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

5‌

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَتَسَاوَى الشَّرِيكَانِ فِي الرِّبْحِ وَ الْخُسْرَانِ إِنْ تَسَاوَى الْمَالانِ وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَ إِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ

24031- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ- قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.

24032- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا- فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ- وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ-

____________

(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 185- 817.

(3)- التهذيب 7- 43- 184.

6‌

فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ- قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (2).

24033- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ- فَأَتَى صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا.

24034- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ- فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا- فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ- قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ- قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.

24035- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ (6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُشَارِكُهُ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.

____________

(1)- الفقيه 3- 219- 3813.

(2)- التهذيب 7- 68- 292.

(3)- التهذيب 7- 186- 822.

(4)- التهذيب 7- 187- 824، و أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.

(5)- التهذيب 7- 187- 825.

(6)- في نسخة وهب (هامش المخطوط).

9‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ فِي الْمُزَارَعَةِ (2) وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهِيَةَ.

(3) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَ حُكْمِ مَنْ وَطِئَهَا

24041- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا- قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ يَغْرَمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ.

24042- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى ثَلَاثَ جَوَارٍ- قَوَّمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِقِيمَةٍ- فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْبَيْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ- فَقَالَ لِلْبَيِّعِ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ الرِّبْحِ- فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِيمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‌

____________

(1)- التهذيب 7- 185- 816.

(2)- ياتي في الباب 12 من أبواب المزارعة.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 195- 6، و أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا.

(5)- التهذيب 7- 82- 352، و أورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.

(6)- تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.

10‌

فِي النِّكَاحِ (1) وَ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 4 بَابُ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا شَرَطَا فِي التَّصَرُّفِ الِاجْتِمَاعَ لَزِمَ

24043- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً- وَ قَالا لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ- ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا- فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ- فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا- ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي- فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ- فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً بَيْنِي وَ بَيْنَهُ- فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي- وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا- حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا- فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في البابين 41، 68 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- ياتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا.

(3)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 428- 12.

(5)- في التهذيب زيادة- عن معلى بن محمد (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 6- 290- 804.

7‌

24036- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

24037- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ (4) صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ- فَيَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّي فِي سِلْعَةٍ- فَتَمُوتُ أَوْ يُصِيبُهَا شَيْ‌ءٌ- قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ.

24038- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ- شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ- وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ- وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً- إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الشَّرْطِ فِي الصُّلْحِ (6) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (7) وَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ (9).

____________

(1)- التهذيب 6- 200- 446، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين.

(2)- في نسخة- محمد بن الحصين (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 7- 43- 183.

(4)- كذا في الأصل، و فوقه (و).

(5)- الكافي 5- 212- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.

(6)- تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح.

(7)- تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.

(8)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(9)- ياتي في الباب 2 من أبواب المضاربة.

8‌

(1) 2 بَابُ كَرَاهَةِ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَ إِبْضَاعِهِ وَ إِيدَاعِهِ وَ عَدَمِ التَّحْرِيمِ

24039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ- وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً- وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

24040- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ- وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً- لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.

____________

(1)- الباب 2 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 286- 1.

(3)- التهذيب 7- 185- 815.

(4)- الفقيه 3- 229- 3849.

(5)- قرب الاسناد- 78.

(6)- الكافي 5- 286- 2.

11‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ خَانَ أَحَدُهُمَا فَأَرَادَ الْآخَرُ الِاسْتِيفَاءَ

24044- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الشَّرِيكُ- فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَانَ شَيْئاً- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ- فَقَالَ شَوْهٌ إِنَّمَا اشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ- وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ هُنَا (7) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِيمَا‌

____________

(1)- الفقيه 3- 19- 3248.

(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(3)- ياتي في الأحاديث 3، 5، 7 من الباب 4، و في الباب 11 من أبواب المكاتبة.

(4)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 6- 350- 992.

(6)- التهذيب 7- 192- 849.

(7)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الباب 3. من أبواب جهاد النفس.

12‌

يُكْتَسَبُ بِهِ (1).

(2) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ قَبْضِهِ

24045- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ- مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا- فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا- وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ- فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ- قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.

وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا (4).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)نَحْوَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

24046- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الباب 6 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 7- 185- 818، و أورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان.

(4)- التهذيب 6- 195- 430.

(5)- التهذيب 7- 186- 819.

(6)- التهذيب 7- 186- 820.

(7)- التهذيب 7- 186- 821.

13‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ- فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ- فَتَوِيَ (1) الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ- وَ خَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ (2) وَ فِي الدَّيْنِ (3).

(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَارَكَةِ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ

24047- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ- فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (6) وَ آدَابِهَا (7).

____________

(1)- توى- هلك (الصحاح 6- 2290 مادة توى).

(2)- تقدم في الباب 13 من أبواب الضمان.

(3)- تقدم في الباب 29 من أبواب الدين.

(4)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(5)- نهج البلاغة 3- 204- 230، و أورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

(6)- تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة.

(7)- تقدم في الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

15‌

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ إِذَا عَيَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا

24048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً- وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ- قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

24049- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 5- 240- 2.

(3)- التهذيب 7- 189- 836.

(4)- الكافي 5- 240- 1.

16‌

يُعْطِي الْمَالَ- فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا- وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا- قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).

24050- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً- قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.

24051- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.

24052- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً- فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

____________

(1)- التهذيب 7- 189- 835.

(2)- الكافي 5- 241- 7.

(3)- التهذيب 7- 187- 828، و الاستبصار 3- 126- 451.

(4)- التهذيب 7- 190- 838.

17‌

24053- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُضَارَبَةِ- يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى (2) غَيْرِهَا- فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ (3) فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ مِثْلَهُ (4).

24054- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً- لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ- فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ- وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ- وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ- فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.

24055- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ- إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ (7) أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ- قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 7- 189- 837.

(2)- في الفقيه زيادة- أرض (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه- و ربح (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 227- 3842.

(5)- التهذيب 7- 191- 843.

(6)- التهذيب 7- 191- 844.

(7)- في نسخة- آذيته (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 7- 193- 854.

18‌

24056- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.

24057- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً- وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ- فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ- وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.

24058- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ- وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى- فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

24059- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ- فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً- فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ- فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- التهذيب 7- 193- 853.

(2)- التهذيب 7- 187- 827.

(3)- التهذيب 7- 191- 846.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 162- 415.

(5)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب الوديعة.

19‌

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ أَكْثَرَ الْمَالِ قَرْضاً وَ الْبَاقِيَ قِرَاضاً وَ يَشْتَرِطَ حِصَّةً مِنْ رِبْحِ الْجَمِيعِ أَوْ يَجْعَلَ الْبَاقِيَ بِضَاعَةً فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ الْقَرْضَ

24060- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ- فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ- فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي- فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ- وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ- وَ يَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ- فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

24061- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ- فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى الرَّجُلِ- فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ- قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ- أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِيَ مُضَارَبَةً- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَجُوزُ.

24062- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ

____________

(1)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 307- 16.

(3)- التهذيب 7- 188- 832، و الاستبصار 3- 127- 455.

(4)- التهذيب 7- 189- 833، و الاستبصار 3- 127- 456.

20‌

الْمَالِ- إِذَا أَرَادَ الِاسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً- لِيَكُونَ أَوْثَقَ (1) لَهُ فِي مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

24063- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالًا- فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً- عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ- وَ الْبَاقِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ- هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا- هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ- أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصُّلْحِ (3) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (4) وَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (5).

(6) 3 بَابُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِيطٍ

24064- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ- أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

24065- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- في نسخة- أرفق (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 7- 189- 834.

(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح.

(4)- تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.

(5)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(6)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 213- 3793، و أورد مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود.

(8)- الكافي 5- 240- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

21‌

ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (1).

24066- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ- فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).

24067- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ- وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ.

24068- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 190- 839.

(2)- التهذيب 7- 184- 812، و أورده في الحديثين 5، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة، و صدره عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية.

(3)- الكافي 5- 238- 4.

(4)- التهذيب 7- 188- 830، و الاستبصار 3- 126- 453، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 188- 829، و الاستبصار 3- 126- 452.

22‌

أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ- قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

24069- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً- فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى- فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ قَالَ- عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْمُضَارِبِ شَرِيكاً فِي رَأْسِ الْمَالِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّفْرِيطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَدِيعَةِ (3) وَ غَيْرِهَا (4).

(5) 4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ

24070- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ (7) وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- التهذيب 7- 188- 831، و الاستبصار 3- 127- 454.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 4 من أبواب الوديعة.

(4)- ياتي في الباب 1 من أبواب العارية، و في الباب 32 من أبواب الاجارة.

(5)- الباب 4 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 240- 3، و أورد صدره في الحديثين 2، 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- المال (هامش المخطوط).

23‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ (2).

24071- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ حَتَّى يُقْبَضَ وَ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِي فِي يَدِهِ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ

24072- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ- فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ- فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً- قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (7)

____________

(1)- الفقيه 3- 228- 3843.

(2)- التهذيب 7- 190- 839.

(3)- التهذيب 7- 188- 830، و الاستبصار 3- 126- 453.

(4)- التهذيب 7- 192- 852.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 240- 4.

(7)- التهذيب 6- 195- 428.

24‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ فِي اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ (3).

(4) 6 بَابُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يُنْفِقَ فِي السَّفَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي بَلَدِهِ

24073- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: فِي الْمُضَارِبِ (6) مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ- فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَوْكَبِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- التهذيب 7- 192- 848.

(2)- الفقيه 3- 228- 3845.

(3)- تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة.

(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 241- 5.

(6)- في نسخة- المضاربة (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 7- 191- 847.

(8)- الكافي 5- 241- 9.

25‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

(2) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَزِيدَ حِصَّةَ الْمَالِكِ مِنَ الرِّبْحِ

24074- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً- فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ- فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا- وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

(5) 8 بَابُ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ وَ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ عُتِقَ نَصِيبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَاقِي ثَمَنِهِ

24075- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ- أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ-

____________

(1)- الفقيه 3- 229- 3846.

(2)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 190- 840.

(4)- الكافي 5- 241- 6.

(5)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 241- 8.

(7)- في نسخة- محمد بن قيس (هامش المخطوط).

26‌

فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا (1) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً- أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4). (5)

(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِيهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ يَرُدُّ الْمَالَ

24076- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ- وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- رُدَّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ- فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ- ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8)

____________

(1)- في الفقيه- فان (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 228- 3844.

(3)- التهذيب 7- 190- 841.

(4)- التهذيب 8- 242- 874.

(5)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب العتق.

(6)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 306- 10.

(8)- التهذيب 7- 229- 999، و فيه- جعفر بن محمد عن أبي الصباح.

27‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (1).

(2) 10 بَابُ حُكْمِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَ الْوَصِيَّةِ بِالْمُضَارَبَةِ بِهِ

24077- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ- وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (4) وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

(7) 11 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْعَامِلِ جَارِيَةَ الْمُضَارَبَةِ

24078- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً- يَشْتَرِي لَهُ مَا يَرَى مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ اشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ- وَ الْجَارِيَةُ إِنَّمَا

____________

(1)- تقدم في الباب 65 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 190- 842.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5)- تقدم في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- ياتي في الباب 92 من أبواب الوصايا.

(7)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 7- 191- 845.

28‌

هِيَ لِصَاحِبِ الْمَالِ- إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ- لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ لِمَا يَأْتِي (1).

(2) 12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

24079- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ- كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في البابين 41، 68 من أبواب نكاح العبيد.

و ياتي ما يدل على جواز التحليل و حكمه في الأبواب 31، 32، 33 من أبواب نكاح العبيد.

(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(3)- قرب الاسناد- 114، و أورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا، و في الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 125- 91.

(5)- تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.

29‌

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَيَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَهِيَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ

24080- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ- قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ- فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3). (4)

(5) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

24081- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ غَيْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.

____________

(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 192- 851.

(3)- الفقيه 3- 229- 3847.

(4)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا.

(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 163- 422.

31‌

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ

24082- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ(ص)أَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ- قَالَ الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحَلِ- وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ- نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ النَّخْلُ- مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقَةٍ- اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ- إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4)

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 260- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب، و في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 291- 2488.

(4)- أمالي الصدوق- 287- 2.

32‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبِّ الْمَاءِ فِي أُصُولِ الشَّجَرِ عِنْدَ الْغَرْسِ قَبْلَ التُّرَابِ

24083- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ آبَائِهِ(ع)(5) أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَرَّ أَخِي عِيسَى(ع)بِمَدِينَةٍ وَ إِذَا فِي ثِمَارِهَا الدُّودُ- فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا بِهِمْ- فَقَالَ دَوَاءُ هَذَا مَعَكُمْ وَ لَيْسَ تَعْلَمُونَ- أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ- وَ لَيْسَ هَكَذَا يَجِبُ- بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِي أُصُولِ الشَّجَرِ- ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِكَيْلَا يَقَعَ فِيهِ الدُّودُ- فَاسْتَأْنَفُوا كَمَا وَصَفَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّرْعِ

24084- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في البابين 10، 24 من أبواب مقدمات التجارة.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الوقوف.

(3)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(4)- علل الشرائع- 574- 1.

(5)- في المصدر زيادة- عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن ابي طالب ((عليه السلام)).

(6)- الباب 3 فيه 11 حديثا.

(7)- الكافي 5- 260- 3.

33‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ- فَقَالَ لَهُ (1) ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا- فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْيَبَ (2) مِنْهُ- وَ اللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ- وَ لَيَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ (3) بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَتَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

24085- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِيَائِهِ فِي الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ- كَيْلَا يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

24086- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ- كَيْ لَا يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

____________

(1)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه- و أطيب (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- النخل (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 250- 3907.

(5)- التهذيب 6- 384- 1139.

(6)- الكافي 5- 260- 2.

(7)- في نسخة- محمد بن محمد (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 5- 260- 1.

34‌

24087- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (2) قَالَ الزَّارِعُونَ.

24088- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ- احْتَاجَ إِلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى جَبْرَئِيلَ(ع) فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ كُنْ حَرَّاثاً الْحَدِيثَ.

24089- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَانَ أَبِي يَقُولُ خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ- يَزْرَعُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ- فَأَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَكَلَ مِنْ شَيْ‌ءٍ اسْتَغْفَرَ لَكَ- وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ لَعَنَهُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّيْرُ.

24090- 7- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ الْأَنَامِ- يَزْرَعُونَ طَيِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً- وَ أَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً يُدْعَوْنَ الْمُبَارَكِينَ.

24091- 8- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكِيمِيَاءُ الْأَكْبَرُ الزِّرَاعَةُ.

____________

(1)- الفقيه 3- 253- 3916.

(2)- إبراهيم 14- 12.

(3)- الكافي 5- 260- 4، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 260- 5.

(5)- الكافي 5- 261- 7، و أورد نحوه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.

(6)- الكافي 5- 261- 6 ذيل حديث 6.

35‌

24092- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ(ص)أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ- قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ- وَ أَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24093- 10- (4) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مَعَايِشَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ- الْإِمَارَةُ وَ الْعِمَارَةُ وَ التِّجَارَةُ- وَ الْإِجَارَةُ وَ الصَّدَقَاتُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا (6)- فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَةِ- لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً لِمَعَايِشِهِمْ- بِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ- وَ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَايِشَ لِلْخَلْقِ.

24094- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 5- 260- 6، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة.

(2)- الفقيه 2- 291- 2488.

(3)- أمالي الصدوق- 286- 2.

(4)- المحكم و المتشابه- 30، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخرى في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الاجارة و أخرى في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(5)- ياتي في الفائدة الثانية- من الخاتمة برقم (50).

(6)- هود 11- 61.

(7)- علل الشرائع- 498- 1.

36‌

سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ- وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِي الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِي الْأَرْضِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَرْثِ لِلزَّرْعِ

24095- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُتْبَةَ (6) عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ يَحْرُثُونَ- فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- يُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّيحِ كَمَا يُنْبِتُ بِالْمَطَرِ- قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ.

24096- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ- أَمَرَهُ أَنْ يَحْرُثَ بِيَدِهِ- لِيَأْكُلَ مِنْ كَدِّهِ بَعْدَ الْجَنَّةِ

____________

(1)- في المصدر- غياث بن أبي إبراهيم.

(2)- تقدم في الحديث 13 من الباب 9، و في الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.

(3)- ياتي في البابين 4 و 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 262- 1.

(6)- في المصدر- إبراهيم بن عقبة.

(7)- تفسير العياشي 1- 40- 24.

37‌

وَ نَعِيمِهَا- فَلَبِثَ يَحَارُ وَ يَبْكِي عَلَى الْجَنَّةِ مِائَتَيْ سَنَةٍ- ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً- فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهَا- ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ إِلَى أَنْ قَالَ- فَرَحِمَ اللَّهُ نِدَاءَهُ وَ تَابَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ

24097- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ كُنْ حَرَّاثاً- قَالَ فَعَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلِ- اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَئُونَةَ الدُّنْيَا وَ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ أَلْبِسْنِي الْعَافِيَةَ حَتَّى تَهْنِئَنِي الْمَعِيشَةُ.

24098- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْنَا وَ أَنْتَ الزَّارِعُ- فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاكِماً (6).

24099- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرَدْتَ أَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديثين 3، 5 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 260- 4، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 263- 2.

(6)- في نسخة- مباركا (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 5- 262- 1.

38‌

تَزْرَعَ زَرْعاً- فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- وَ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ- أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ (1) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَقُولُ بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَكاً- وَ ارْزُقْنَا فِيهِ السَّلَامَةَ- ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِي فِي يَدِكَ فِي الْقَرَاحِ.

24100- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ(ع)إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً- فَاقْرَأْ عَلَى كُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ- سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ- فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

24101- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ- وَ فَرْعُهٰا فِي السَّمٰاءِ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا (4).

(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِيحِ النَّخْلِ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ غَرْسِ الْبُسْرِ إِذَا أَيْنَعَ

24102- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنِ الْحُضَيْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلَقِّحَ النَّخْلَ- إِذَا كَانَ لَا يَجُودُ عَمَلُهَا وَ لَا يَتَبَعَّلُ (7) النَّخْلُ- فَلْيَأْخُذْ حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةً فَلْيَدُقَّهَا بَيْنَ

____________

(1)- الواقعة 56- 63- 64.

(2)- الكافي 5- 263- 5.

(3)- الكافي 5- 263- 6.

(4)- إبراهيم 14- 25.

(5)- الباب 6 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 263- 3.

(7)- البعل من النخل- ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي (مجمع البحرين- بعل- 5- 323).

39‌

الدَّقَّيْنِ- ثُمَّ يَذُرُّ فِي كُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلًا- وَ يَصُرُّ الْبَاقِيَ فِي صُرَّةٍ نَظِيفَةٍ- ثُمَّ يَجْعَلُ فِي قُلْبِ النَّخْلِ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.

24103- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ رَأَيْتُ حَائِطَكَ فَغَرَسْتَ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِيطَانِكَ وَدِيّاً (2)- قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا أَيْنَعَتِ الْبُسْرَةُ وَ هَمَّتْ أَنْ تَرْطُبَ فَاغْرِسْهَا- فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ مِثْلَ الَّذِي غَرَسْتَهَا سَوَاءً- فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَنَبَتَ مِثْلُهُ سَوَاءً.

(3) 7 بَابُ حُكْمِ قَطْعِ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ وَ السِّدْرِ وَ اسْتِحْبَابِ سَقْيِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ

24104- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ (5) عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُقَطِّعُوا الثِّمَارَ فَيَصُبَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.

24105- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ- فَقَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ- فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)سِدْراً- وَ غَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً.

____________

(1)- الكافي 5- 263- 4.

(2)- الودي- صغار النخل (النهاية 5- 170).

(3)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 264- 9.

(5)- في المصدر- الحسين بن بشير.

(6)- الكافي 5- 263- 7.

40‌

24106- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ- وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالسِّدْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ- فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَقْيِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَيْنَهُمَا تَسَاوَيَا فِيهِ أَوْ تَفَاضَلَا وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً لِلْبَذْرِ وَ لَا الْبَقَرِ وَ لَا الْأَرْضِ

24107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ- تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ الْحَدِيثَ.

24108- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ ع

____________

(1)- الكافي 5- 264- 8.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.

(3)- الباب 8 فيه 11 حديثا.

(4)- الكافي 5- 267- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

(5)- الكافي 5- 266- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

43‌

مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ.

24116- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ- فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً- وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ- أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا- نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ- وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

24117- 11- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا- وَ يَكْرِيَ أَنْهَارَهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 9 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاقَاةِ كَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَيْنَهُمَا

24118- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 7- 194- 857.

(2)- الفقيه 3- 249- 3904.

(3)- المقنع- 130.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 149- 189.

(5)- ياتي في الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 12، و في الباب 15، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 9 فيه حديثان.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

42‌

النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ- فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ- لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24113- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

24114- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ- بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْبَرَ- أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ (4)- وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (5).

24115- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 197- 873.

(2)- التهذيب 7- 194- 860.

(3)- التهذيب 7- 201- 888، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- المخابرة- أن يزارع على النصف أو غيره كالخبر (القاموس- خبر- 2- 17).

(5)- الفقيه 3- 250- 3906.

(6)- التهذيب 7- 202- 889، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات.

41‌

حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِيثَ.

24109- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ- وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24110- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ- فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً- قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.

24111- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ- فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ- قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ- وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

24112- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 267- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 197- 871، و الاستبصار 3- 128- 459.

(3)- الكافي 5- 267- 6.

(4)- الكافي 5- 267- 4.

(5)- التهذيب 7- 197- 872.

(6)- الكافي 5- 267- 5.

44‌

أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِيثَ.

24119- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ- وَ فِيهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ- وَ يَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ- وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ (2) قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 10 بَابُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْعَامِلِ وَ الْخَرَاجَ عَلَى الْمَالِكِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ حُكْمِ الْبَذْرِ وَ الْبَقَرِ

24120- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 5- 268- 2، و أورد صدره و ذيله في الحديث 2 من الباب 10، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- في الفقيه زيادة- الله عز و جل منه (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 7- 198- 876.

(4)- الفقيه 3- 244- 3890.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه حديثان.

(7)- الكافي 5- 267- 1.

45‌

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُشَارِكُ الْعِلْجَ (1)- فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ- وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّقْيُ (2)- وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً- وَ تَكُونُ الْقِسْمَةُ- فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ (3) وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ- عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ- مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ- قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ- وَ عَلَيْهِ السَّقْيُ وَ الْقِيَامُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

24121- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ- فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا- وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا- وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ- فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ (8) مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ- وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ- فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا- وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ.

____________

(1)- في الفقيه- المشرك (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه- و السعي (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه- حظه (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه- القيام و السعي. و في نسخة من التهذيب- السقي و القناة (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 247- 3898.

(6)- التهذيب 7- 198- 875.

(7)- الكافي 5- 268- 2.

(8)- في المصدر زيادة- منها.

46‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 11 بَابُ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي الْمُزَارَعَةِ

24122- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْأَرْضَ (5) وَ يَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ- أَوْ خَمْسَ (6) سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (8).

24123- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 198- 876.

(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 11 و 12 و 17 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 10 من باب بيع الثمار.

(3)- الباب 11 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 268- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9، و صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- في الفقيه زيادة- الخربة (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة من الفقيه- أو أربع (هامش المخطوط) و في الفقيه- ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(7)- الفقيه 3- 244- 3890.

(8)- التهذيب 7- 198- 876.

(9)- الكافي 5- 268- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به.

47‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْقَبَالَةَ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ- فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّيَ مَا خُرِّجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ (2).

(3) 12 بَابُ جَوَازِ مُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

24124- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ- فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ- وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ- وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

24125- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَخْرِجُهَا (7) الرَّجُلُ- بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا وَ بِدُونِ ذَلِكَ- أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ-

____________

(1)- التهذيب 7- 197- 874.

(2)- ياتي في الحديثين 3، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 12 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 268- 4، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- المقنع- 130.

(6)- التهذيب 7- 194- 858.

(7)- في المصدر- يستاجرها.

48‌

وَ الْخَرَاجُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ هُنَا (1) وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الشِّرْكَةِ (2).

(3) 13 بَابُ جَوَازِ الْمُشَارَكَةِ فِي الزَّرْعِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْبَذْرِ وَ لَوْ بَعْدَ زَرْعِهِ

24126- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ- قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ- فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ- الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ- وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ- قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ- ثُمَّ لْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (7)

____________

(1)- تقدم في الحديث 8 من الباب 8، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 2 من أبواب الشركة.

(3)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 268- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 198- 877.

(6)- التهذيب 7- 200- 884.

(7)- الفقيه 3- 236- 3868.

49‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 14 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الشَّجَرِ أَنْ يَخْرُصَ عَلَى الْعَامِلِ وَ الْعَامِلُ بِالْخِيَارِ فِي الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ

24127- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (6)(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ- لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ- وَ يَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ- فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ (7).

24128- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 78- 3.

(2)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 266- 9، و التهذيب 7- 196- 869.

(6)-" موسى" ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 3- 251- 3909.

(8)- الكافي 5- 266- 10.

50‌

الرَّجُلِ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ- فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ- عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا- زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ (1) مَنًا وَ يُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ- وَ الْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ يَنْقُصُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ- وَ يَبْقَى رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا يَصْلُحُ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ يَحْفَظُهُ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ- لِأَنَّهُ يُعَالِجُ بِاللَّيْلِ وَ لَا يُطَاقُ حِفْظُهُ- قَالَ يُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا- عَلَى أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

24129- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ فِي النَّخْلِ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا يَخْرُصُ عَلَيْهِ الْخَارِصُ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

24130- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ لَنَا أَكَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ (5)- فَيَقُولُونَ قَدْ حَزَرْنَا (6) هَذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا- فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ- أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَهُ عَلَى هَذَا الْحَزْرِ- قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَنَا- إِنَّ الْحَزْرَ

____________

(1)- في نسخة- زعفرانا رطبا (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 7- 197- 870.

(3)- التهذيب 7- 205- 905.

(4)- التهذيب 7- 208- 916، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

(5)- في الكافي زيادة- فيجيئون (هامش المخطوط).

(6)- الحزر- التقدير و الخرص. (الصحاح- حزر- 2- 629).

51‌

لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتَ قَدْ نَقَصَ- قَالَ فَإِذَا زَادَ يُرَدُّ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا- قَالَ فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ- كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

24131- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً- وَ الْمُعَامِلِينَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَكَرَةِ- وَ السُّلْطَانِ يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ- طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ لِي فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا- بِهَذَا لَا بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ- ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ- قَالَ فَقَالَ وَ مَا تَعْنِي إِذَا كُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُمْكِنُنَا فِي شَيْئِكَ وَ شَيْئِي إِلَّا هَذَا- ثُمَّ قَالَ لِي عَلِيٌّ إِنَّ لَهُ فِي يَدَيَّ أَرْضاً وَ لِنَفْسِي- وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مَضَرَّةً- يَعْنِي فِي شَيْئِهِ وَ شَيْ‌ءِ نَفْسِهِ- أَيْ لَا يُمْكِنُنَا غَيْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ- قَالَ فَقَالَ لِي قَدْ وَسَّعْتُ لَكَ فِي ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَكَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ- فَقَالَ لِي قَدْ نَدِمْتُ حَيْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِيعاً- فَقُلْتُ هَذَا لِعِلَّةِ الضَّرُورَةِ فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (4).

____________

(1)- الكافي 5- 287- 1.

(2)- التهذيب 7- 228- 996.

(3)- في المصدر- محمد بن يعقوب.

(4)- تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

52‌

(1) 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ أَنْ يُزَارِعَ غَيْرَهُ بِحِصَّةٍ

24132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ- وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَى الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ- إِذَا كُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ.

24133- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ- ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ- أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً- فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

24134- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ (6) عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 194- 859.

(3)- التهذيب 7- 200- 883، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة.

(4)- الفقيه 3- 245- 3893.

(5)- الكافي 5- 269- 2، و أورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة.

(6)- في التهذيب- ابن نجيح المسمعي (هامش المخطوط).

53‌

جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجِيحٍ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 16 بَابُ مَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ وَ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

24135- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ- وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 199- 881.

(2)- رجال الكشي 2- 642- 663.

(3)- ياتي في الحديثين 3، 4 من الباب 21 من أبواب الاجارة.

(4)- الباب 16 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 5- 267- 3، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 197- 871، و الاستبصار 3- 128- 459.

54‌

24136- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ- وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ (2) وَ لَا بِالنِّطَافِ- وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ- وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

24137- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (5) وَ كَذَا رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (7).

24138- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الكافي 5- 264- 1.

(2)- الربيع- النهر الصغير و الأربعاء جمعه (النهاية 2- 188).

(3)- التهذيب 7- 195- 861، و الاستبصار 3- 127- 457.

(4)- الكافي 5- 265- 3.

(5)- الفقيه 3- 251- 3908.

(6)- المقنع- 130.

(7)- التهذيب 7- 195- 863.

(8)- الكافي 5- 265- 4. و فيه- عن ابي جعفر ((عليه السلام))، بدلا عن ابي عبد الله ((عليه السلام)).

55‌

24139- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ- قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24140- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالتَّمْرِ- وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ.

24141- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ قَدْ هَلَكَ- وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا- وَ هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً- وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي- فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ- فَلَا تَأْخُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ الْحَدِيثَ.

24142- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ يَأْخُذُهَا الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا- فَيَعْمُرُهَا سَنَتَيْنِ وَ يَرُدُّهَا إِلَى

____________

(1)- الكافي 5- 265- 6.

(2)- التهذيب 7- 195- 864، و الاستبصار 3- 128- 460.

(3)- التهذيب 7- 144- 638.

(4)- التهذيب 7- 196- 866، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- التهذيب 7- 205- 903.

56‌

صَاحِبِهَا عَامِرَةً- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

24143- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ- الْمَحْدُودَةِ (2) بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

24144- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَعِيدٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً- فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ- قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا- قُلْتُ أَنَا لَمْ أَظْلِمْهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ إِنَّمَا زَادُوا عَلَى أَرْضِكَ.

24145- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ- وَ تُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- قَالَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِيرٌ- وَ لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 209- 917.

(2)- في نسخة- المخابرة، و في الصحاح هي- المزارعة (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 7- 208- 915.

(4)- علل الشرائع- 518- 1.

(5)- تقدم في الأبواب 8 و 10 و 12 و في الحديثين 1، 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب، و في البابين 21، 26 من أبواب الاجارة.

57‌

(1) 17 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَ الْعَامِلِ وَ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا بِهِ

24146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ- تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ- وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ- فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

- وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

24147- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا- غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ- فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ- وَ قَرْيَتَهُمْ

____________

(1)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 265- 5، و أورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 196- 868، إلا أن فيه- يكون له الأرض عليهما خراج.

(4)- الفقيه 3- 244- 3890.

(5)- الكافي 5- 270- 5.

58‌

عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ (1) السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ- فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ- بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24148- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ- يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.

24149- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ- فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْ‌ءٌ- فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا- فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا- وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر- أكفيهم.

(2)- التهذيب 7- 199- 878.

(3)- التهذيب 7- 209- 918.

(4)- الفقيه 3- 250- 3905.

(5)- تقدم في الباب 10، و في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديثين 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الاجارة.

59‌

(1) 18 بَابُ جَوَازِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبَالَةِ جِزْيَةِ الرُّءُوسِ

24150- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا- عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً- فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلًا- قَالَ إِذَا كَانَ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ- فَلَا يَعْرِضْ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَرْضِ- مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَ تَرَكَ مِنْ قَوْلِهِ دَهَاقِينِهَا إِلَى قَوْلِهِ دَهَاقِينِهَا (4)

. 24151- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ- بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا- وَ يَأْكُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

24152- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

____________

(1)- الباب 18 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 269- 4.

(3)- التهذيب 7- 199- 880.

(4)- الفقيه 3- 245- 3891.

(5)- التهذيب 7- 201- 886.

(6)- التهذيب 7- 201- 888، و أورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به، و ذيله في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.

60‌

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَبَالَةِ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ- فَتَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً- فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا- إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا- وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ الْحَدِيثَ.

24153- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبِ نَفْسِ أَهْلِهَا- عَلَى شَرْطٍ تُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ- وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً- أَوْ أَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً- فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ (2).

24154- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا- فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ- قَالَ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ- إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ- فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ- فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (4)

____________

(1)- التهذيب 7- 202- 891.

(2)- الفقيه 3- 245- 3892.

(3)- التهذيب 7- 201- 887.

(4)- الفقيه 3- 247- 3899.

61‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2).

(3) 19 بَابُ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُكْمِ زَكَاةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ

24155- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِيهَا الثَّمَرَةُ- فَقَالَ إِذَا كُنْتَ تُنْفِقُ عَلَيْهَا شَيْئاً فَلَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

24156- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ- وَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ- إِنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُهَا حِينَ يَبِينُ طَلْعُ الثَّمَرَةِ وَ يَعْقِدُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ.

24157- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً- وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 11، و في الحديث 3 من الباب 15، و في الحديث 10 من الباب 16، و في الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 72 من أبواب جهاد العدو. و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20، و في الباب 21 من أبواب الاجارة.

(3)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 7- 200- 884، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 201- 885.

(6)- التهذيب 7- 202- 890، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار.

62‌

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِجَارَةُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اشْتِرَاطُ الثَّمَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ (1) وَ عَلَى لُزُومِ الشُّرُوطِ (2) وَ يُسْتَفَادُ مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي اخْتِصَاصُ الْبَيْعِ بِالْعَيْنِ وَ الْإِجَارَةُ بِالْمَنْفَعَةِ وَ لَعَلَّ الْقَبَالَةَ هُنَا بِمَعْنَى الصُّلْحِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الزَّكَاةِ فِي مَحَلِّهِ (3).

(4) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْفَلَّاحِينَ وَ تَحْرِيمِ ظُلْمِهِمْ

24158- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ- أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ- وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ (6) الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ- وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).

24159- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَصَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)عِنْدَ وَفَاتِهِ

____________

(1)- تقدم في البابين 1، 2 من أبواب بيع الثمار.

(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(3)- تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلات.

(4)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 284- 3.

(6)- في التهذيب- عن (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 7- 154- 681.

(8)- الكافي 5- 284- 2.

63‌

فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ- وَ لَا يُزَادُ عَلَى أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَيْهَا- وَ لَا سُخْرَةَ عَلَى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ يَعْنِي الْأَجِيرَ (1)

. 24160- 3- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السُّخْرَةِ فِي الْقُرَى- وَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَكَرَةِ فِي الْقُرَى- فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ- فَمَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُمْ- وَ إِنْ كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ- أَنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ الْقَرْيَةَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي حَقٍّ لَهُ- إِلَى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً- فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَيْهِ- أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا- وَ يَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاءُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).

24161- 4- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ فَلَمْ تَزْكُ أَرْضُهُ وَ زَرْعُهُ- أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ كَثِيرَ

____________

(1)- التهذيب 7- 154- 680.

(2)- الكافي 5- 283.

(3)- التهذيب 7- 153- 678.

(4)- تفسير القمي 1- 158.

64‌

الشَّعِيرِ- فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ- أَوْ بِظُلْمِ مُزَارِعِهِ وَ أَكَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا- حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (1).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ نَحْوَهُ (2).

(3) 21 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

24162- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّزُولُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

24163- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

24164- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- النساء 4- 160.

(2)- الكافي 5- 306- 9.

(3)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 284- 4.

(5)- الكافي 5- 284- 5.

(6)- التهذيب 7- 153- 676.

65‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ- فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).

24165- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ- فَقَالَ يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (4).

____________

(1)- الفقيه 3- 241- 3882.

(2)- التهذيب 7- 153- 677.

(3)- تقدم في الباب 18 من أبواب الدين، و في الباب 54 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- ياتي في البابين 35، 36 من أبواب آداب المائدة.

67‌

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

24166- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ- يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَ وَ عَلَيْكَ وَ (عليه السلام)- إِذَا أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ- وَ قُلْ لَهُ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ لَكَ- انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِيٌّ(ع)عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَالْزَمْهُ- فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)إِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

24167- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَغْتَرُّوا بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَامِهِمْ- فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ- حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ- وَ لَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 2- 104- 5، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب العشرة.

(3)- الكافي 2- 104- 2.

68‌

24168- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِكَ- وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ.

14- 24169- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- حَافَتَا الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَةُ- فَإِذَا مَرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّي لِلْأَمَانَةِ نَفَذَ إِلَى الْجَنَّةِ- وَ إِذَا مَرَّ الْخَائِنُ لِلْأَمَانَةِ الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ- لَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُمَا عَمَلٌ وَ تَكَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ فِي النَّارِ.

24170- 5- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ- كَانَ النَّاسُ يَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِيَ فَيَصْلُحْنَ- وَ قُلْنَا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرِّزْقِ- فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِيثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ- وَ ذَلِكَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ.

قَالَ صَفْوَانُ وَ سَمِعْتُهُ (4) مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِكَ.

24171- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَ لَا أُوصِيكَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ عَلَيْكَ بِصِدْقِ

____________

(1)- الكافي 2- 105- 12.

(2)- الكافي 2- 152- 11.

(3)- الكافي 5- 133- 6.

(4)- في نسخة زيادة- أنا (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 5- 134- 9.

69‌

الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ- تُشْرِكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هَكَذَا وَ جَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (1)- قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ عَنْهُ فَزَكَّيْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

24172- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ- مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ- ثُمَّ قَالَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ- فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ- فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ- مِائَةَ شَيْطَانٍ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِيُضِلُّوهُ- وَ يُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ حَتَّى يُهْلِكُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.

24173- 8- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوَادِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَنْظُرُوا إِلَى كَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ- وَ كَثْرَةِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ- انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- في نسخة- إصبعيه (هامش المخطوط).

(2)- أمالي الصدوق- 243- 8.

(3)- أمالي الصدوق- 249- 6.

(4)- في العيون- أحمد بن محمد الهمداني.

(5)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 51- 197.

70‌

24174- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ- وَ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوباً لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ- قَالَ هِيَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ- وَ الْحَيَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.

24175- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: أَهْلُ الْأَرْضِ بِخَيْرٍ مَا يَخَافُونَ- وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

____________

(1)- التهذيب 6- 350- 990، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 104 من أبواب العشرة.

(2)- التهذيب 6- 350- 991.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء، و في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و في الأحاديث 1، 2، 3، 8، 10 من الباب 1، و في الحديث 7 من الباب 2، و في الحديث 33 من الباب 104، و في الحديث 8 من الباب 108، و في الحديث 13 من الباب 138 من أبواب العشرة، و في الحديث 4 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 14 من الباب 14، و في الحديث 3 من الباب 18، و في الحديث 10 من الباب 21، و في الحديث 8 من الباب 23، و في الحديث 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- ياتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، و في الباب 5 من أبواب بقية الحدود، و في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.

و تقدم ما يدل على جواز الايداع في البابين 16، 18 من أبواب الرهن، و في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الحجر.

71‌

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ

24176- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ (4) لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا- أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ- وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ- وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْكُمُنْدَانِيِّ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ

____________

(1)- الباب 2 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 5- 132- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد.

(3)- في نسخة- الحسين بن مصعد الهمداني (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة ثلاثة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 6- 350- 988.

(6)- في الأمالي و الخصال- علي بن موسى الكميداني.

(7)- الخصال- 123- 118، و في الامالي اورد نفس السند لحديث آخر و هو-

ادوا الامانة و لو الى قاتل الحسين بن علي.

.

72‌

النَّاسِ فِيهِنَّ رُخْصَةً (1)

. 24177- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ- فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ (3) لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

24178- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَخِي أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ابْتِدَاءً مِنْهُ- أَحْبَبْتُمُونَا وَ أَبْغَضَنَا النَّاسُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ- فَإِذَا تَمَيَّزَ النَّاسُ ذَهَبَ كُلُّ قَوْمٍ بِهَوَاهُمْ- وَ ذَهَبْتُمْ بِالْحَقِّ مَا أَطَعْتُمُونَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى الْأَسْوَدِ وَ الْأَبْيَضِ- وَ إِنْ كَانَ حَرُورِيّاً وَ إِنْ كَانَ شَامِيّاً.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الخصال- 128- 129.

(2)- الكافي 5- 133- 4.

(3)- في نسخة من التهذيب- أداء الامانة (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 6- 351- 995.

(5)- أمالي الصدوق- 204- 5.

(6)- الكافي 8- 236- 316.

(7)- الكافي 8- 237- 317.

73‌

24179- 4- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّاصِبُ يَحِلُّ لِي اغْتِيَالُهُ- قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ أَرَادَ مِنْكَ النَّصِيحَةَ- وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ ع.

24180- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ- وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ- فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا- وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيُحِلُّ وَ يُحَرِّمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

24181- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَدُّوا الْأَمَانَةَ (5) وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِيَاءِ.

24182- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ- وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.

____________

(1)- الكافي 8- 293- 448، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب آداب التجارة.

(2)- الكافي 5- 132- 2.

(3)- التهذيب 6- 351- 993.

(4)- الكافي 5- 133- 3.

(5)- في نسخة- الأمانات (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 2- 104- 1.

74‌

24183- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ(ع)بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ- لَوِ ائْتَمَنَنِي وَ اسْتَنْصَحَنِي وَ اسْتَشَارَنِي- ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).

24184- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةٌ- وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ- رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً- وَ لَا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ- وَ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً- فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ- قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى- مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ- فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ- فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا- قَالَ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

24185- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي آلِ مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ- فَغَابَ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ

____________

(1)- الكافي 5- 133- 5.

(2)- التهذيب 6- 351- 994.

(3)- الكافي 5- 133- 8، و أورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(4)- التهذيب 6- 351- 996، و الاستبصار 3- 123- 439.

(5)- التهذيب 6- 350- 989.

75‌

فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ- وَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ- إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَتَهُمْ- وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِيمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ- فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ يَسَعْ أَحَداً الْمُقَامُ.

24186- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْإِمَامَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى النَّصِّ- عَلَى الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ(ع) إِلَى أَنْ قَالَ دِينُهُمُ الْوَرَعُ وَ الصِّدْقُ- وَ الصَّلَاحُ وَ الِاجْتِهَادُ- وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ- وَ طُولُ السُّجُودِ وَ قِيَامُ اللَّيْلِ- وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ- وَ انْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ- وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ.

24187- 12- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْكُمُنْدَانِيِّ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع.

24188- 13- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 55- ذيل ح 20.

(2)- أمالي الصدوق- 203- 4.

(3)- في المصدر- الكميداني.

(4)- أمالي الصدوق- 204- 6.

76‌

الْحَكَمِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَيِّدَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ لِشِيعَتِهِ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ- فَوَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِيّاً- لَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِيَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) ائْتَمَنَنِي عَلَى السَّيْفِ الَّذِي قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّيْتُهُ إِلَيْهِ.

24189- 14- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَدُّوا الْفَرِيضَةَ وَ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ- وَ لَوْ إِلَى قَتَلَةِ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 3 بَابُ تَحْرِيمِ الْخِيَانَةِ

24190- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ قَالَ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(7) الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ- وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.

24191- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ

____________

(1)- الخصال- 614.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 133- 7.

(7)- في نسخة زيادة- أداء (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 4- 15- 4968.

77‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخِيَانَةِ وَ قَالَ- مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا- ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي- وَ يَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- وَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا.

24192- 3- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ كَانَ مُسْلِماً فَلَا يَمْكُرْ وَ لَا يَخْدَعْ- فَإِنِّي سَمِعْتُ جَبْرَئِيلَ يَقُولُ إِنَّ الْمَكْرَ وَ الْخَدِيعَةَ فِي النَّارِ- ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً- وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُؤْمِناً.

24193- 4- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بَيْتاً إِلَّا خَرِبَ- وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ الْخِيَانَةُ وَ السَّرِقَةُ- وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (3).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 50- 194، و أورده عن الأمالي في الحديث 1 من الباب 137، و ذيله في الحديث 16 من الباب 104 من أبواب العشرة.

(2)- الخصال- 231- 74، و أورده عن الأمالي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد السرقة.

(3)- عقاب الأعمال- 289- 1.

78‌

24194- 5- (1) وَ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا- مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ- وَ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ- فَيُهْوَى بِهِ فِي شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَبَدَ الْآبِدِينَ- وَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ- فَهُوَ كَمَنْ خَانَهَا فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا- وَ مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ- فَهُوَ كَمَنْ سَرَقَهَا فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا (2).

24195- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الْغِنَى وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الشِّرْكَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- عقاب الأعمال- 336، و تقدم إسناده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(2)- عقاب الأعمال- 337.

(3)- قرب الاسناد- 55.

(4)- تقدم في الحديثين 4، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 5 من أبواب الشركة، و في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 15 من الباب 4، و في الحديث 6 من الباب 57، و في الحديث 33 من الباب 46، و في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الأحاديث 3، 4، 5، 7، 12 من الباب 83، و في الحديث 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الدين.

(6)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب، و في الباب 8 من أبواب الوكالة، و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، و في الأحاديث 1، 2، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات، و في الباب 5 من أبواب بقية الحدود.

79‌

(1) 4 بَابُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ وَ إِنْ كَانَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً

24196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4).

24197- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.

24198- 3- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

24199- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ- فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ.

____________

(1)- الباب 4 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 238- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية.

(3)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي عمير، و في الموضع الثاني من التهذيب زيادة- عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور.

(4)- التهذيب 7- 179- 790 و التهذيب 7- 183- 805 و الاستبصار 3- 126- 449.

(5)- الفقيه 3- 304- 4088 و التهذيب 7- 184- 811، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الاجارة.

(6)- الكافي 5- 238- 1 ذيل حديث 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية.

(7)- الكافي 5- 239- 7.

80‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (1).

24200- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ- أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).

24201- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ(ع)إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجُلًا- عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي وَ أَنْكَرَ مَالِي- فَقَالَ لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ لَكِنِ ائْتَمَنْتَ أَنْتَ الْخَائِنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا (6).

24202- 7- (7) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمُودَعِ- إِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ.

24203- 8- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ لَكِنَّكَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

____________

(1)- التهذيب 7- 179- 789.

(2)- الكافي 5- 238- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، و في الحديث 8، و صدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية.

(3)- في المصدر- [عن محمد].

(4)- التهذيب 7- 184- 812.

(5)- الفقيه 3- 305- 4093.

(6)- التهذيب 7- 181- 796.

(7)- لم نعثر عليه في المقنع المطبوع.

(8)- لم نعثر عليه في المقنع المطبوع، و أورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

81‌

24204- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَكَ (2)- وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ.

24205- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ- وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصُّلْحِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعَارِيَّةِ (5).

(6) 5 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ مَعَ التَّفْرِيطِ

24206- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً (9)- فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ

____________

(1)- قرب الاسناد- 35.

(2)- في المصدر- غشك.

(3)- قرب الاسناد- 41، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 12 من أبواب الصلح.

(5)- ياتي في الحديثين 6، 8 من الباب 1 من أبواب العارية، و في الحديث 1 من الباب 28، و في البابين 29، 30 من أبواب الاجارة.

(6)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 239- 9.

(8)- في نسخة- محمد بن الحسين (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(9)- في الفقيه زيادة- و أمره أن يضعها في منزله أو لم يامره. (هامش المخطوط).

82‌

وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ- فَوَقَّعَ(ع)هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ كَرَاهَةِ ائْتِمَانِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِبْضَاعِهِ وَ كَذَا كُلُّ سَفِيهٍ

24207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَنَانِيرُ- وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ- فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ- إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ- وَ عِنْدِي كَذَا وَ كَذَا دِينَارٌ أَ فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ- يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْيَمَنِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا بُنَيَّ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ- فَعَصَى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ- فَاسْتَهْلَكَهَا وَ لَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا- فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ- وَ قُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ- فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ أْجُرْنِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ- فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَهَمَزَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ- وَ قَالَ لَهُ مَهْ يَا بُنَيَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهِ هَذَا- وَ لَا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ- وَ قَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

____________

(1)- التهذيب 7- 180- 791.

(2)- الفقيه 3- 304- 4089.

(3)- ياتي في البابين 29، 30 من أبواب الاجارة.

(4)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 299- 1.

83‌

فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (1)- يَقُولُ يُصَدِّقُ (2) لِلَّهِ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ- فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ- وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (3)- فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ- وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ- فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا- لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَهُ- وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ.

24208- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَاسْأَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ- وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ- فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ (5) الْآيَةَ وَ قَالَ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً (6)- وَ قَالَ لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (7).

____________

(1)- التوبة 9- 61.

(2)- فيه حجية التواتر و الأخبار المحفوفة بالقرائن" منه قده".

(3)- النساء 4- 5.

(4)- الكافي 5- 300- 2، و التهذيب 7- 231- 1010.

(5)- النساء 4- 114.

(6)- النساء 4- 5.

(7)- المائدة 5- 101.

84‌

24209- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ لَا خَلَفَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

24210- 4- (3) وَ 24211- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَقُولُ لِأَبِيهِ- يَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ- أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِمَالٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهِ عَصْبَ الْيَمَنِ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا- وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً (5)- فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ(ع) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ- لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْتَمِنَهُ.

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ (6)

.

____________

(1)- الكافي 5- 300- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.

(2)- التهذيب 7- 231- 1009.

(3)- قرب الاسناد- 131.

(4)- قرب الاسناد- 131.

(5)- النساء 4- 5.

(6)- الخرائج و الجرائح- 73.

85‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 7 بَابُ أَنَّ الْمَالَ إِذَا تَلِفَ فَقَالَ الْمَالِكُ هُوَ دَيْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا مَعَ الْبَيِّنَةِ بِالْوَدِيعَةِ

24212- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا- أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ- فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً- وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ لِي عَلَيْكَ قَرْضاً- فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ- إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ (6).

____________

(1)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 46، و في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب الوصايا، و في الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.

(2)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 5- 239- 8.

(4)- الفقيه 3- 305- 4092.

(5)- التهذيب 7- 179- 788.

(6)- تقدم في الأبواب 16، 17، 18 من أبواب الرهن.

86‌

(1) 8 بَابُ حُكْمِ الِاقْتِرَاضِ مِنَ الْوَدِيعَةِ وَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

24213- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً- يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ- فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ- وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

24214- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ- فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا- وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ (5) يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- الباب 8 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 7- 180- 792.

(3)- الفقيه 3- 304- 4090.

(4)- قرب الاسناد- 119.

(5)- في بعض النسخ- من أن (هامش المخطوط).

(6)- مستطرفات السرائر- 55- 10.

87‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (1) وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2).

(3) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَ الْمُضَيِّعِ وَ إِفْسَادِ الْمَالِ

24215- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ- وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).

24216- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَلَّابِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ- لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً- حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ.

24217- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ (9) فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الدين.

(2)- تقدم في الباب 76 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 9 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 298- 1، و أورده عن قرب الاسناد في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 232- 1011.

(6)- الكافي 5- 298- 2.

(7)- في المصدر- الجلاب.

(8)- الكافي 5- 298- 3.

(9)- في المصدر- مؤتمن.

88‌

24218- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ لَكِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

24219- 5- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ- وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِيَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ- ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا- ثُمَّ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ.

24220- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً.

24221- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ- وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الكافي 5- 299- 4، و أورده عن المقنع في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 232- 1013.

(3)- الكافي 5- 299- 5.

(4)- الكافي 5- 300- 4.

(5)- الكافي 5- 301- 5.

(6)- تقدم في البابين 4، 6 من هذه الأبواب، و على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الحجر.

(7)- ياتي في البابين 45، 46 من أبواب الوصايا.

89‌

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وَدِيعَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ وَ رِبْحَهُ إِلَى مَالِكِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ بَعْضُ اللُّصُوصِ مَالًا

24222- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا- فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ- ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ- الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ- فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ- وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ- فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ- فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ- وَ أَوْقَفْتُ الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ- وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى- قَالَ فَقَالَ خُذِ الرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ- إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي اللُّقَطَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

____________

(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 180- 793، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب الايمان.

(3)- الفقيه 3- 305- 4091.

(4)- ياتي في الباب 18 من أبواب اللقطة.

91‌

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

(1) 1 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ

24223- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

24224- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 5- 238- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة.

(3)- في التهذيب زيادة- عن ابن أبي يعفور.

(4)- التهذيب 7- 183- 805، و الاستبصار 3- 126- 449.

(5)- الكافي 5- 238- 1 ذيل حديث 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوديعة.

92‌

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُفَرِّطُ فِي الْعَارِيَّةِ فَلَا يَضْمَنُ.

24225- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ- لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

24226- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا (4)- فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (5).

24227- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً- فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً

____________

(1)- الكافي 5- 239- 5.

(2)- التهذيب 7- 182- 801، و الاستبصار 3- 124- 443.

(3)- الكافي 5- 240- 10.

(4)- في نسخة- باطرافها (هامش المخطوط).

و الطراق- ككتاب، ما يعرض ثم يجعل خوذة (القاموس المحيط- طرق- 3- 257).

(5)- التهذيب 7- 183- 803.

(6)- التهذيب 7- 182- 802.

93‌

مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً.

24228- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ- وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ- وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ.

24229- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (4).

24230- 8- (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ- فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.

24231- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 183- 805، و الاستبصار 3- 124- 441، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة.

(2)- في التهذيب زيادة- عن ابن أبي يعفور.

(3)- التهذيب 7- 182- 799، و الاستبصار 3- 124- 442.

(4)- الفقيه 3- 302- 4084.

(5)- الكافي 5- 238- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، و في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب الوديعة.

(6)- التهذيب 7- 182- 800، و الاستبصار 3- 125- 447، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الاجارة.

94‌

أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً- فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً- فَقَضَى أَنْ لَا يَغْرَمَهَا الْمُعَارُ- وَ لَا يَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ- مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.

24232- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ- أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً.

24233- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ (4) مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنِ اسْتَعَارَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ فَرَّطَ وَ عَلَى مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 184- 813، و الاستبصار 3- 125- 444.

(2)- في الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى.

(3)- التهذيب 7- 185- 814، و الاستبصار 3- 125- 445، و أورده عن الكافي و قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.

(4)- في نسخة- قال (هامش المخطوط).

(5)- ياتي في الباب 2، 3 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و تقدم ما يدل على جواز العارية في كل شي‌ء فيه الصلاح و حرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.

95‌

(1) 2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْكَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَ الْحُلِيَّ وَ غَيْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ

24234- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ(ص)مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً (3) وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ- فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ- فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا شُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً.

24235- 2- (4) وَ فِي الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَرَتْ فِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ- اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً- فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً- فَقَالَ أَ قَبْلَ هِجْرَتِي- فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ هُنَا (5) وَ عَلَى الثَّانِي فِي الزَّكَاةِ (6).

____________

(1)- الباب 2 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 3- 302- 4086.

(3)- في نسخة- خطية (هامش المخطوط).

و الحطمية- الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب، كان يعمل الدروع (القاموس المحيط- حطم- 4- 98).

(4)- الخصال- 193- 268، و أورد ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأحاديث 2، 3، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

96‌

(1) 3 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِي عَارِيَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُهُ

24236- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا ضَمَانٌ- إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

24237- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ- فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ- إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ- إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ- وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ- وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

24238- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 238- 2.

(3)- في نسخة- ابن سنان (هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

(4)- التهذيب 7- 183- 804، و الاستبصار 3- 126- 448.

(5)- الكافي 5- 238- 3.

(6)- التهذيب 7- 183- 806، و الاستبصار 3- 126- 450.

(7)- التهذيب 7- 184- 808.

97‌

عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا- إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ- اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

24239- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُعِيرِ مَالِكاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَ حُكْمِ إِعَارَةِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ

24240- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِذَا اسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ- فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 3- 302- 4083، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 184- 707.

(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 192- 874، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

98‌

السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)(1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الصَّيْدِ فِي الْحَجِّ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ كَانَ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ

24241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ- فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ- فَقَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- التهذيب 7- 184- 707 ذيل حديث 707، و الاستبصار 3- 125- 446.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الغصب، و في الباب 26 من أبواب حد السرقة.

(4)- تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من أبواب كفارات الصيد.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 302- 4085.

(7)- الكافي 5- 239- 6.

(8)- التهذيب 7- 184- 809.

99‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ (2) وَ السَّرِقَةِ (3).

____________

(1)- التهذيب 7- 184- 810.

(2)- ياتي في الحديثين 1، 3 من الباب 1، و في الباب 9 من أبواب الغصب.

(3)- ياتي في الأبواب 10، 16، 26 من أبواب حد السرقة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو.

101‌

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

(1) 1 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ

24242- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي وُجُوهِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَةِ- فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُهُ- أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ- مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ- أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ- أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ- أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجِيرِهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِي أَوْ وَالِياً لِلْوَالِي- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيراً يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ- أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فِي إِجَارَتِهِ- لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لَيْسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِي- نَظِيرُ الْحَمَّالِ الَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ (3)- فَيَجْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ- أَوْ بِمِلْكِهِ وَ دَابَّتِهِ- أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ (4)- حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْ

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- تحف العقول- 333.

(3)- في المصدر زيادة- الى موضع معلوم.

(4)- في المصدر زيادة- أو بمملوكه أو قرابته أو تاجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات.

102‌

سُوقَةً- أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً- فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ- نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ- عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ- أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ- أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً- وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ- أَوْ عَمَلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِيرِ- وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ- أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ- مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ- وَ كُلُّ أَمْرٍ يُنْهَى عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ- فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ- أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ- كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ- يُنَحِّيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ- أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ- أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ- فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ.

24243- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2).

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 55- 9، و أورده عن قرب الاسناد في الحديث 12 من الباب 31 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- تقدم في الأبواب 9، 10، 12، 15، 17، 18، 19، 29 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 1 من أبواب النيابة في الحج.

103‌

(1) 2 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

24244- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.

24245- 2- (3) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ.

24246- 3- (4) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ قَالَ:- وَ أَمَّا وَجْهُ الْإِجَارَةِ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا- وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ- لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا- وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ (6)- فَأَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ أَحَدُ مَعَايِشِ الْخَلْقِ- إِذْ خَالَفَ بِحِكْمَتِهِ بَيْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالاتِهِمْ- وَ جَعَلَ ذَلِكَ قِوَاماً لِمَعَايِشِ الْخَلْقِ- وَ هُوَ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ فِي ضَيْعَتِهِ وَ أَعْمَالِهِ- وَ أَحْكَامِهِ وَ تَصَرُّفَاتِهِ وَ أَمْلَاكِهِ- وَ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا- يُضْطَرُّ إِلَى أَنْ

____________

(1)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 90- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الكافي 5- 90- 1 ذيل حديث 1.

(4)- المحكم و المتشابه- 59.

(5)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(6)- الزخرف 43- 32.

104‌

يَكُونَ بَنَّاءً لِنَفْسِهِ- أَوْ نَجَّاراً أَوْ صَانِعاً- فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ لِنَفْسِهِ- وَ يَتَوَلَّى جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ إِصْلَاحِ الثِّيَابِ- وَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمِلْكِ- فَمَنْ دُونَهُ مَا اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ بِذَلِكَ وَ لَا اتَّسَعُوا لَهُ وَ لَعَجَزُوا عَنْهُ- وَ لَكِنَّهُ أَتْقَنَ تَدْبِيرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَيْنَ هِمَمِهِمْ وَ كُلَّ مَا يَطْلُبُ مِمَّا تَنْصَرِفُ إِلَيْهِ هِمَّتُهُ- مِمَّا يَقُومُ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ- وَ لِيَسْتَغْنِيَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي أَبْوَابِ الْمَعَايِشِ- الَّتِي بِهَا صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فِي التِّجَارَةِ وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 3 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ تَعْيِينِ أُجْرَتِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْكَامِ الْأَعْمَالِ وَ إِتْقَانِهَا

24247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرِّضَا(ع)فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ- فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي- فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ- فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمَغِيبِ- فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ فِي الطِّينِ- أَوَارِيَ (5) الدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ- وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ- فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ- قَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً- قَالَ

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1، 3، 4، و على نفي التحريم في الحديثين 2، 5 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- ياتي في الأبواب 3، 4، 5، 6، 9 و غيرها من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 288- 1.

(5)- الارية- الاخية و هي عروة تربط الى وتد مدقوق و تشد فيها الدابة و ربما قيل للمعلف (المصباح المنير 1- 8).

105‌

قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ قَالُوا لَا- هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ- فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ- وَ غَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ- فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا- غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ (1) حَتَّى يُقَاطِعُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ- ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْ‌ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ- إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ- وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ- فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

24248- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَ مَا أَجْرُهُ- وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ- وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

24249- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ.

____________

(1)- في التهذيب- أجير (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 7- 212- 932.

(3)- الكافي 5- 289- 4.

(4)- التهذيب 7- 211- 931.

(5)- الفقيه 4- 10- 4968.

106‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْجُمُعَةِ (1) وَ عَلَى الثَّالِثِ فِي الدَّفْنِ (2).

(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْأَجِيرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ وَ كَذَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ

24250- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَمَّالِ (5) وَ الْأَجِيرِ- قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

24251- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ (8) قَالَ: تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ- وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ- أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- تقدم في البابين 1، 21 من أبواب صلاة الجمعة.

(2)- تقدم في الباب 60 من أبواب الدفن.

(3)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 289- 2.

(5)- في المصدر- الحمال.

(6)- التهذيب 7- 211- 929.

(7)- الكافي 5- 289- 3.

(8)- في نسخة من التهذيب- سعيد (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 7- 211- 930.

107‌

24252- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ- عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْيِينَهَا- وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا قَالَ لَا بَأْسَ-.

وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ وَ قَالَ- بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3).

(4) 5 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الْأَجِيرِ أُجْرَتَهُ

24253- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ- أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

24254- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 114.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 126- 94.

(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 4- 12- 4968.

(6)- الفقيه 4- 362- 5762.

108‌

وَ مَنْ مَنَعَ أَجِيراً أَجْرَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

24255- 3- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ- أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ- وَ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- وَ مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ- طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ نَاراً- حَتَّى يُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.

24256- 4- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً- أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا بَاعَ حُرّاً.

24257- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ- وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- عقاب الأعمال- 331- 1.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 33- 60، و أورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب جهاد النفس، و نحوه عن الكافي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور.

(4)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(5)- مكارم الأخلاق- 237، و أورده في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب أحكام الدواب.

(6)- تقدم في الباب 7 من أبواب الدين.

(7)- تقدم في البابين 3، 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الدين.

(8)- ياتي في البابين 13، 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور.

109‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَامِنٌ لِلْأُجْرَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْأَجِيرُ بِوَضْعِهَا عَلَى يَدِ أَحَدٍ وَ يَضَعُهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَا ضَمَانَ

24258- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ- فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ- فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 174- 3658.

(3)- الكافي 7- 431- 17.

(4)- التهذيب 6- 289- 801.

(5)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الأبواب 7، 12، 13، 14، 17 من هذه الأبواب.

110‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَنْفَسِخُ إِلَّا بِالتَّقَايُلِ أَوِ التَّعَذُّرِ

24259- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى- مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ- قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ- وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا- إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ رَوَى الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (7)

____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 209- 920.

(3)- الفقيه 3- 251- 3910.

(4)- التهذيب 7- 210- 922.

(5)- التهذيب 7- 210- 921.

(6)- الكافي 5- 292- 2.

(7)- الكافي 5- 292- 1.

111‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (2).

(3) 8 بَابُ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ فِي الْإِجَارَةِ وَ تَعْيِينِ الْعَيْنِ وَ الْمُدَّةِ وَ الْمَسَافَةِ وَ الْأُجْرَةِ وَ كَوْنِ الْمُؤْجِرِ مَالِكاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ

24260- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَقُولُ- اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا- فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَ كَذَا زِيَادَةً- وَ يُسَمِّي ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (7).

____________

(1)- ياتي في البابين 15، 24 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 3 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 289- 2.

(5)- التهذيب 7- 214- 938.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 12، 14، 15، 17، 35 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

112‌

(1) 9 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ شَخْصٍ آخَرَ مُضَارَبَةً مَعَ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ

24261- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ- بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ- فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ- اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (3).

(4) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً وَ عَيَّنَ الْأُجْرَةَ وَ النَّفَقَةَ فَأَنْفَقَ عَلَى الْأَجِيرِ شَخْصٌ آخَرُ فَكَافَأَهُ الْأَجِيرُ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ كَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَتِهِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِ الْأَجِيرِ وَ إِذَا شَرَطَ النَّفَقَةَ مُجْمَلًا دَخَلَ غَسْلُ الثِّيَابِ وَ الْحَمَّامُ

24262- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا- بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ

____________

(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 287- 1، و أورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- التهذيب 7- 213- 935.

(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 287- 2.

113‌

عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ- فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ- فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ- فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ- إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ بِهِ الَّذِي يَدْعُوهُ- فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ- أَ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ- وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ- وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ- وَ لَمْ يُفَسِّرْ (1) شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى- فَمَا كَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَ الْحَمَّامِ- فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2).

(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً مِنْ مَوْلَاهُ وَ شَرَطَ الْمَمْلُوكُ لِنَفْسِهِ شَيْئاً عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ لَمْ يَحِلَّ لِلْمَمْلُوكِ فَإِنْ ضَيَّعَ شَيْئاً فَمَوْلَاهُ ضَامِنٌ

24263- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ- فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ- آخُذُ مِنْكَ وَ أَكْتُبُ (5) لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ (6) قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

____________

(1)- في نسخة من التهذيب- يعين (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 7- 212- 933.

(3)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 288- 3.

(5)- في نسخة- و أكتبتك (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- يديه (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

114‌

- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً- فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ- وَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً- فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ- قَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24264- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ (3) أَوْ غَيْرُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ.

24265- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى- وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.

____________

(1)- التهذيب 7- 213- 934.

(2)- التهذيب 7- 213- 936، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.

(3)- في المصدر- صائغ.

(4)- التهذيب 6- 385- 1144.

115‌

(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَقَطَعَ بَعْضَهَا وَ أَعْيَتْ فَلِصَاحِبِهَا مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ

24266- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ- وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا- إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً- لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا- فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ- فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ- فَقَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ- فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ- إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ- قَالَ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى- لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ- لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ- وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ- وَ قَدْرَ مَا أَرْكَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

____________

(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 34- 3272.

(3)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.

116‌

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِأُجْرَةٍ وَ يُوصِلَهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَيْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يُوصِلْهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَ كَانَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

24267- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ- فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا- إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ- قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ- لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ- لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

24268- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً إِلَى قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)جَالِسٌ- فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا- إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ- لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا- لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِي- فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ-

____________

(1)- الباب 13 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 290- 4.

(3)- التهذيب 7- 214- 941.

(4)- الكافي 5- 290- 5.

117‌

حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ احْتُبِسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً- فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ- فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ (2). (3)

(4) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيُبَذْرِقَ الْقَوَافِلَ

24269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)يَقُولُ- رَجُلٌ يُبَذْرِقُ (6) الْقَوَافِلَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ- فِي مَوْضِعٍ مَخِيفٍ يُشَارِطُونَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مُسَمًّى- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ(ع) إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْ‌ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (7). (8)

____________

(1)- التهذيب 7- 214- 940.

(2)- الفقيه 3- 35- 3273.

(3)- و تقدم ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 173- 3653.

(6)- البذرقة- الخفارة، و المبذرق- الخفير (القاموس المحيط- بذرق- 3- 211).

(7)- التهذيب 6- 385- 1141.

(8)- و تقدم ما يدل عليه عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

118‌

(1) 15 بَابُ حُكْمِ مَنْ آجَرَ وَلَدَهُ مُدَّةً

24270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً- بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ- هَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ- مَا لَمْ يَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 16 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَشَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ ثُمَّ خَالَفَ الشَّرْطَ كَانَ ضَامِناً وَ إِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَمْ يَضْمَنْ

24271- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً- فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ- فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6)

____________

(1)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 173- 3654.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 291- 7.

(6)- التهذيب 7- 215- 942.

119‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ رَكِبَهَا إِلَى غَيْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الزِّيَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَيْنَ إِنْ تَلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ يَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ وَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

24272- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ- ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا- وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي- فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ- فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ- وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ- وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ- وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي- وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ- فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ- فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ- فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ- فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً- قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي- فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَقَالَ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 196- 414.

(2)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب ما يدل على الضمان عند التخلف.

(3)- الباب 17 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 290- 6، و أورد صدره و قطعة منه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الغصب.

120‌

مَا أَرَى لَكَ حَقّاً- لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ- فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ- فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ- فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ- قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ- وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ- فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ- وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ- فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ (1)- فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ- تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا- قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَمَا تَرَى أَنْتَ فَقَالَ- أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ- قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ- فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ- أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي- قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ (2)- قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ- فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ- إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمُكَ- فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ- لَزِمَهُ ذَلِكَ- أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ- أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ- فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي- فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ- حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ- وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ- فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- لا يخفى أن أبا حنيفة استدل هنا باصالة البراءة و الاستصحاب و نحوهما،" منه قده".

(2)- قوله- يوم خالفته أي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله فالنقصان السابق عينا و قيمة غير مضمون" منه قده".

121‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).

24273- 2- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ- اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ- قَالَ يُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ- وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

24274- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(عَنْ رَجُلٍ) (7) تَكَارَى- دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ- قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

24275- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ- فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِي

____________

(1)- التهذيب 7- 215- 943، و الاستبصار 3- 134- 483.

(2)- الكافي 5- 289- 1.

(3)- في التهذيب- الحسين بن علي.

(4)- التهذيب 7- 213- 937.

(5)- الكافي 5- 289- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- [عن رجل].

(7)- في نسخة- ما تقول في رجل (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 7- 223- 979، و الاستبصار 3- 133- 482.

122‌

تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

24276- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ تَكَارَى دَابَّةً فَهَلَكَتْ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا الْوَقْتَ- فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3).

24277- 6- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ- فَجَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ جَازَ الْمَكَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند، و إنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث (باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى).

(2)- التهذيب 7- 223- 977 و الاستبصار 3- 135- 484.

(3)- مر في هذا الباب.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 195- 413.

(5)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.

123‌

(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ

24278- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً- فَقَالَ آجِرْنِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا- أُعْطِكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعِ الرَّجُلُ- فَقَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ- إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 245- 3894.

(3)- الكافي 5- 265- 7.

(4)- التهذيب 7- 196- 867.

(5)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في البابين 25 و 34 من هذه الأبواب.

124‌

(1) 19 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤْجِرَ الْعَيْنَ لِلْمُؤْجِرِ وَ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ

24279- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ- ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ- أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً- فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 20 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ الرَّحَى وَ الْمَسْكَنَ وَ الْأَجِيرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ يَغْرَمُ غَرَامَةً أَوْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ

24280- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا- إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أَغْرَمَ فِيهَا غُرْماً.

____________

(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 245- 3893، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة.

(4)- ياتي في الأحاديث 20، 21، 22 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 20 فيه 5 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 235- 3864.

125‌

24281- 2- (1) وَ 24282- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ- ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ- وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ- وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ (4)

. 24283- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ (6) الْأَرْضَ- ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ- إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ- إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8).

____________

(1)- الكافي 5- 271- 1.

(2)- الكافي 5- 271- 1.

(3)- الفقيه 3- 248- 3901.

(4)- التهذيب 7- 203- 894، و الاستبصار 3- 129- 463.

(5)- الكافي 5- 272- 3.

(6)- في الكافي و التهذيب- يستاجر.

(7)- التهذيب 7- 203- 895، و الاستبصار 3- 129- 464.

(8)- المقنع- 131.

126‌

24284- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ- ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ- إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 21 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَّ

24285- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ- فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ- قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ

____________

(1)- الكافي 5- 272- 5.

(2)- التهذيب 7- 202- 893، و الاستبصار 3- 129- 462.

(3)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 272- 6.

(6)- في المصدر- عن أحمد بن محمد.

127‌

لِمَ- قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَهُ (2).

24286- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ- وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ- فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ- لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.

24287- 3- (4) وَ 24288- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ- مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى- ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا- أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً- أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ- أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ- أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً- أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ- فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ- وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ- فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ- وَ لَهُ تُرْبَةُ

____________

(1)-" عن علي بن الحكم" ليس في التهذيب.

(2)- التهذيب 7- 204- 897، و الاستبصار 3- 130- 466.

(3)- الكافي 5- 273- 7، و التهذيب 7- 204- 898، و الاستبصار 3- 130- 467.

(4)- الكافي 5- 272- 2.

(5)- الكافي 5- 272- 2.

128‌

الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ- فَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً- أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ- فَيُكْرِيَ بَعْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرَ بَقِيَّتَهَا (2).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ (3).

24289- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ الْفَيْضِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الْأَرْضِ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا مِنْ آخَرِينَ- عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ- أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

24290- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ

____________

(1)- التهذيب 7- 203- 896.

(2)- الفقيه 3- 248- 3902.

(3)- المقنع- 131.

(4)- رجال الكشي 2- 642- 663، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة.

(5)- الفقيه 3- 235- 3865.

129‌

أَوْ فِضَّةٍ- فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ- لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ (مُصْمَتَانِ لَا يَزِيدَانِ) (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 22 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْكَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً وَ سَكَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ يُؤْجِرَ الْبَاقِيَ بِأَكْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِيعِهِ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً

24291- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ- فَيُكْرِي نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً- وَ يَعْمُرُ هُوَ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

24292- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ- ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً.

24293- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر- مضمنان.

(2)- تقدم في البابين 19، 20 من هذه الأبواب و في الباب 15 من أبواب المزارعة.

(3)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 22 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 205- 902، و الاستبصار 3- 131- 469.

(6)- التهذيب 7- 223- 979.

(7)- الكافي 5- 272- 4، و التهذيب 7- 209- 919.

130‌

قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا- وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.

24294- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ- ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.

24295- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُمَا.

24296- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرَاعِيَ (5)- يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ (6) وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ- قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى- وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ- وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ

____________

(1)- الكافي 5- 273- 8، و التهذيب 7- 204- 899.

(2)- الكافي 5- 273- 9.

(3)- التهذيب 7- 204- 900، و أورده الصدوق في الفقيه 3- 235- 3864 عن سليمان بن خالد مثله.

(4)- الكافي 5- 273- 10.

(5)- في المصدر- مرعى.

(6)- في الفقيه- معه (هامش المخطوط).

131‌

فَلَا بَأْسَ- وَ لَيْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ- وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ يَرْعَى مَعَهُمْ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا- حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً- أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى- فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ- لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ (2).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ هُنَا الْإِجَارَةُ كَمَا فَهِمَهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ غَيْرُهُ وَ إِلَّا فَالْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي الْبَيْعِ.

24297- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ- أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ- فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

24298- 8- (4) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ- فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ سَكَنَ هُوَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- التهذيب 7- 204- 901.

(2)- الفقيه 3- 235- 3863.

(3)- قرب الاسناد- 114.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 124- 86 و 125- 88.

132‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَ غَيْرَهُ بِنَقِيصَةٍ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ شَيْئاً وَ يَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِيعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ

24299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ- فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.

24300- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ- وَ أُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ (5) مِنْ ذَلِكَ- لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ (6)

. 24301- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 23 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 273- 1.

(4)- الكافي 5- 274- 2.

(5)- في نسخة- باقل (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 7- 210- 925.

(7)- الكافي 5- 274- 3، و أورد مثله عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة.

133‌

الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ- وَ فِيهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ- فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ- قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24302- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ- وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا.

24303- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ- فَيَقْطَعُهُ وَ يُعْطِيهِ مَنْ يَخِيطُهُ وَ يَسْتَفْضِلُ- قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ.

24304- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا- ثُمَّ أُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا- فَقُلْتُ أَقْطَعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- التهذيب 7- 211- 928.

(2)- التهذيب 7- 210- 923.

(3)- التهذيب 7- 210- 924.

(4)- التهذيب 7- 211- 926.

(5)- الفقيه 3- 252- 3912.

134‌

24305- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ- ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُذِيبُهُ (2) لَهُمْ فَقَالَ (3) ذَاكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ (4).

(5) 24 بَابُ أَنَّ بَيْعَ الْعَيْنِ لَا يُبْطِلُ الْإِجَارَةَ وَ يَجِبُ أَنْ يُبَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي

24306- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ- فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ (7) بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ- وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ- وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ- هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ- أَوْ يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ- فَكَتَبَ(ع)يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.

24307- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ:

____________

(1)- التهذيب 7- 211- 927.

(2)- في الفقيه- ادنيه.

(3)- في الفقيه- قال (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 251- 3911.

(5)- الباب 24 فيه 5 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 252- 3914.

(7)- في نسخة- الأرض (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 7- 207- 910.

135‌

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ- وَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتِهِ- قَدْ عَرَفَ كَيْلَهُ بِرِبْحٍ إِلَى أَجَلٍ- وَ يَنْقُدُ وَ يُعْلِمُ الْمُشْتَرِيَ مَبْلَغَ الْكَيْلِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

24308- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ- أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ- هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُ الدَّارِ السُّكْنَى- قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى- وَ لَكِنْ تَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى- حَتَّى تَنْقَضِيَ السُّكْنَى كَمَا شَرَطَ وَ كَذَا الْإِجَارَةُ- قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ- وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَ- قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24309- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً- أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً- ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ- الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ- هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ

____________

(1)- التهذيب 9- 141- 593، و الاستبصار 4- 104- 399، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب السكنى.

(2)- الفقيه 4- 251- 5595.

(3)- الكافي 7- 38- 38.

(4)- الكافي 5- 270- 1.

136‌

انْقِضَاءِ أَجَلِهِ- الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ- قَالَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي- أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24310- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ- ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ- الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ- وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ- فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ- أَ يَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ- أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ- فَكَتَبَ(ع)إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.

(3) 25 بَابُ حُكْمِ الْإِجَارَةِ هَلْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُؤْجِرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ لَا

24311- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ- عَلَى أَنْ تُعْطَى الْإِجَارَةَ (5) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا- لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِجَارَةِ (6) مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ- فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا- هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ- أَمْ

____________

(1)- التهذيب 7- 208- 914.

(2)- الكافي 5- 271- 3.

(3)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 270- 2.

(5)- في نسخة- الأجرة (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- الأجرة (هامش المخطوط).

137‌

تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِيَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ- فَكَتَبَ إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ- فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ- فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ- فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ (1) ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ- مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْبُطْلَانِ وَ قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ اسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ أَخْبَارِهِمْ (5) وَ قَالَ فِي الْخِلَافِ إِذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً تُرْضِعُ وَلَدَهُ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).

____________

(1)- يحتمل كون" من" هنا تبعيضية و يحتمل كونها ابتدائية، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة، و على الثاني يفيد عدم بطلان الاجارة، و أن الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلى آخر الأجل. فتامل." منه قده".

(2)- التهذيب- في الموضعين- محمد بن أحمد بن يحيى.

(3)- التهذيب 7- 207- 912.

(4)- التهذيب 7- 208- 913.

(5)- راجع مختصر النافع- 1، و مسالك الأفهام 1- 321، و الخلاف كتاب الاجارة مسالة- 7.

(6)- الخلاف كتاب الاجارة مسالة- 17.

138‌

(1) 26 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُكْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً

24312- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ- وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ- قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ- قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ- وَ لَكِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ (7) وَ غَيْرِهَا (8).

____________

(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 264- 2.

(3)- التهذيب 7- 195- 862، و الاستبصار 3- 128- 458.

(4)- الاستبصار 3- 128- 458.

(5)- الفقيه 3- 246- 3895.

(6)- معاني الأخبار 162- 1.

(7)- تقدم في الحديثين 1، 2، من الباب 15، و في الباب 16 من أبواب المزارعة.

(8)- تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

139‌

(1) 27 بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ نَقْصِ الطَّعَامِ عَلَى الْمَلَّاحِ وَ حُكْمِ زِيَادَتِهِ

24313- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً- وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ- قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ- قَالَ يَدَّعِي هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (4).

(5) 28 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ لَا يَضْمَنُ الثِّيَابَ إِلَّا أَنْ تُودَعَ عِنْدَهُ فَيُفَرِّطَ

24314- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(2)- مستطرفات السرائر 19- 13.

(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- تقدم في الباب 27 من أبواب أحكام العقود.

(5)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 242- 8.

140‌

ع (1) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ- وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

24315- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ- وَ قَالَ إِنَّمَا يَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ.

24316- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ- وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (6). (7)

____________

(1)- في التهذيب- عن جعفر، عن أبيه ((عليهما السلام)).

(2)- التهذيب 7- 218- 954.

(3)- الفقيه 3- 257- 3929.

(4)- قرب الاسناد- 71.

(5)- التهذيب 6- 314- 869، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب كيفية الحكم.

(6)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(7)- و تقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب الوديعة.

141‌

(1) 29 بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ كَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَيْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ كَذَا مَا يَتْلَفُ بِأَيْدِيهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ فَلَمْ يَحْلِفُوا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَفَعُوا الْمَتَاعَ إِلَى الْغَيْرِ

24317- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ فَقَالَ- كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24318- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ- بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ- فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ- فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ-.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5).

____________

(1)- الباب 29 فيه 23 حديثا.

(2)- الكافي 5- 241- 1.

(3)- التهذيب 7- 219- 955، و الاستبصار 3- 131- 470.

(4)- الكافي 5- 242- 2.

(5)- الفقيه 3- 254- 3921.

142‌

24319- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً- فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.

24320- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24321- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً- فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ- قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (6).

24322- 6- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 218- 952، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الوديعة.

(2)- الكافي 5- 242- 3.

(3)- التهذيب 7- 220- 962، و الاستبصار 3- 133- 478.

(4)- الكافي 5- 242- 4.

(5)- الفقيه 3- 256- 3925.

(6)- التهذيب 7- 218- 953.

(7)- الكافي 5- 242- 5، و التهذيب 7- 219- 956، و الاستبصار 3- 131- 471، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب اللقطة.

143‌

السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ- وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ- وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (2).

24323- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ- وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ يُعْطِينِي فِي وَقْتٍ قَالَ- إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

24324- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيَخْرِقُهُ- قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ- وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

____________

(1)- الفقيه 3- 256- 3927.

(2)- مستطرفات السرائر- 63- 43.

(3)- الكافي 5- 242- 6.

(4)- التهذيب 7- 219- 957، و الاستبصار 3- 131- 472.

(5)- الكافي 5- 242- 7.

(6)- في التهذيبين- إسماعيل، عن أبي الصباح.

(7)- التهذيب 7- 220- 960، و الاستبصار 3- 132- 475.

144‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيَخْرِقُهُ أَوْ يُحْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ غَرِّمْهُ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (2).

24325- 9- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا- قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ.

24326- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ- رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يُصْلِحُ بَابَهُ- فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ- فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

24327- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي

____________

(1)- الفقيه 3- 253- 3918.

(2)- التهذيب 7- 221- 968، و الاستبصار 3- 133- 480.

(3)- الكافي 5- 243- 10، و التهذيب 7- 219- 958، و الاستبصار 3- 132- 473.

(4)- الكافي 5- 243- 9.

(5)- التهذيب 7- 219- 959، و الاستبصار 3- 132- 474.

(6)- التهذيب 7- 218- 951، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.

145‌

الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوِّفُ (1) بِالْبَيِّنَةِ وَ يَسْتَحْلِفُ- لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً- وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ- فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ- إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ (2).

24328- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ- يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ- وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

24329- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

24330- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا.

____________

(1)- في الفقيه- فيجيئون (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 257- 3931.

(3)- التهذيب 7- 220- 961، و الاستبصار 3- 133- 479.

(4)- التهذيب 7- 220- 963، و الاستبصار 3- 132- 476.

(5)- التهذيب 7- 220- 964، و الاستبصار 3- 132- 477.

146‌

24331- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ- وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ (2)- إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ- مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ- فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.

24332- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ- فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ- وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

24333- 17- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ (5).

24334- 18- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ- لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ- فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ- أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً- فَوَقَّعَ(ع)هُوَ ضَامِنٌ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 221- 965، و أورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود.

(2)- في المصدر زيادة- إذا طابت نفسه بذلك.

(3)- التهذيب 7- 221- 966.

(4)- التهذيب 7- 221- 967.

(5)- الاستبصار 3- 133- 481.

(6)- التهذيب 7- 222- 974.

(7)- الفقيه 3- 258- 3933.

147‌

24335- 19- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ- كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

24336- 20- (2) قَالَ وَ قَالَ(ع)كَانَ أَبِي(ع)يُضَمِّنُ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ مَا أَفْسَدَا- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ.

24337- 21- (3) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ قَدْ حَمَلَ إِلَيْهِ هَدَايَا مِنَ الشِّيعَةِ- فَأَوَّلُ صُرَّةٍ أَخْرَجَهَا قَالَ لَهُ الْإِمَامُ(ع) هَذِهِ لِفُلَانٍ وَ عَدَدُهَا كَذَا- وَ فِيهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ حَرَامٌ وَ الْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِهَا أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْحَمْلَةِ وَزَنَ عَلَى حَائِكٍ مِنَ الْغَزْلِ مَنّاً وَ رُبُعَ مَنٍّ- فَسُرِقَ الْغَزْلُ فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَائِكُ صَاحِبَهُ- فَكَذَّبَهُ وَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ بَدَلَ ذَلِكَ مَنّاً- وَ نِصْفَ مَنٍّ غَزْلًا أَدَقَّ مِمَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَوْباً كَانَ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِ الْحَدِيثَ.

24338- 22- (5) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ- وَ كُلَّ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً لِيُصْلِحَهُ فَأَفْسَدَهُ.

____________

(1)- الفقيه 3- 253- 3917.

(2)- الفقيه 3- 254- 3919.

(3)- كمال الدين- 454- 21.

(4)- لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة و قد روى عنه هنا بخمس وسائط" منه قده".

(5)- المقنع- 130.

148‌

24339- 23- (1) وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَتَفَضَّلُ عَلَى الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ- إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الدِّيَاتِ (3).

(4) 30 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْجَمَّالِ وَ الْحَمَّالِ وَ الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ لَمْ يَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ

24340- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا (6) وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (8).

____________

(1)- المقنع- 130.

(2)- ياتي في الباب 30 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 12، 24 من أبواب موجبات الضمان.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب أحكام العقود.

(4)- الباب 30 فيه 16 حديثا.

(5)- الكافي 5- 243- 1، و التهذيب 7- 217- 950.

(6)- في نسخة- إبل (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 3- 255- 3923.

(8)- التهذيب 7- 129- 564.

149‌

24341- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (3).

24342- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَلَّاحِ- أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ- قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.

24343- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ (7) هُوَ ضَامِنٌ- إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الكافي 5- 243- 3.

(2)- التهذيب 7- 217- 948.

(3)- الفقيه 3- 254- 3920.

(4)- الكافي 5- 243- 2، و التهذيب 7- 217- 947.

(5)- في نسخة- خالد بن الحجال (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 5- 244- 7.

(7)- ياتي تفسير المشارك في حديث." منه قده".

(8)- التهذيب 7- 216- 945.

150‌

24344- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً- وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ- قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ- يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا- قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ- وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

24345- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ- فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ- قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

24346- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ

____________

(1)- الكافي 5- 244- 4، و أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 217- 949.

(3)- الكافي 5- 244- 5.

(4)- الفقيه 3- 256- 3924.

(5)- التهذيب 7- 217- 946.

(6)- الكافي 5- 244- 6، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 11 من الباب 29 من هذه الأبواب.

151‌

شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24347- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ (3) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ قُلْتُ إِنَّ حَمَّالًا لَنَا يَحْمِلُ فَكَارَيْنَاهُ- فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ جَمَّالًا كَانَ مُكَارِيَنَا (4)

. 24348- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَبْرَكَ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ (6).

24349- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ أَوِ الدَّابَّةُ بِحِمْلِهَا- فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ.

____________

(1)- التهذيب 7- 216- 944.

(2)- التهذيب 7- 221- 969.

(3)- في نسخة- سعد (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 3- 256- 3926.

(5)- التهذيب 7- 222- 971.

(6)- أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتامل" منه قده".

(7)- التهذيب 7- 222- 972.

(8)- في المصدر- الحسين بن صالح.

152‌

24350- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً- فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (2).

24351- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ- فَيَضِيعُ الْمَتَاعُ فَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ- أَ يَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَمِينٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4).

24352- 13- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِحَمَّالٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَارُورَةٌ عَظِيمَةٌ- فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ- وَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرَكٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ- فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَكُ فَقَالَ الَّذِي يَعْمَلُ لِي وَ لَكَ وَ لِذَا.

____________

(1)- التهذيب 7- 222- 973، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب موجبات الضمان.

(2)- الفقيه 3- 258- 3932.

(3)- التهذيب 7- 222- 975.

(4)- التهذيب 7- 129- 565.

(5)- التهذيب 7- 222- 976.

(6)- في المصدر- محمد بن أحمد بن يحيى.

153‌

24353- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا- قَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ.

24354- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع)(3)- رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ- مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ- فَكَتَبَ(ع)مِنْ مَالِ الْآمِرِ.

24355- 16- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَمَّالٍ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ- فَيَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- التهذيب 7- 223- 980، و أورده عن الكافي و الفقيه و قرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب موجبات الضمان.

(2)- التهذيب 7- 225- 985، و أورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود.

(3)- في المصدر زيادة- و أنا بالمدينة سنة احدى و ثلاثين و مائتين جعلت فداك.

(4)- الفقيه 3- 254- 3920.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 29 من هذه الأبواب، و في الباب 6 من أبواب الخيار.

154‌

(1) 31 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً لَهُ بَابٌ إِلَى بَيْتٍ آخَرَ فِيهِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ وَ لَمْ تَرْضَ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَوُّلُ مِنْهُ وَ فَسْخُ الْإِجَارَةِ

24356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ (3) قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ طَلَبْتُ بَيْتاً أَتَكَارَاهُ- فَدَخَلْتُ دَاراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ فِيهِ امْرَأَةٌ- فَقَالَتْ تُكَارِي هَذَا الْبَيْتَ- قُلْتُ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَتْ- أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِي فِيهِ- وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِي الْبَابَ- فَقَالَتْ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ- فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِيهِ- فَقَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَلَسْتُ آتِيكَ وَ لَا أَقْرَبُكَ- وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ- فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّيَا فِي بَيْتٍ- كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ (4).

____________

(1)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 252- 3913.

(3)- في نسخة- محمد بن الطيان (هامش المخطوط).

(4)- ياتي في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

155‌

(1) 32 بَابُ أَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ أَوِ التَّعَدِّي وَ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ

24357- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُغَرَّمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ- مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.

24358- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى- دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ (5)- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (6).

24359- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 32 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 182- 800، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العارية.

(3)- الكافي 5- 289- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- [عن رجل].

(5)- نفقت الدابة- من باب قعد، تنفق نفوقا أي هلكت و ماتت. (مجمع البحرين- نفق- 5- 241).

(6)- التهذيب 7- 214- 939.

(7)- الفقيه 3- 255- 3923.

156‌

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ- فَشَقَّتْ كَرِشَهَا فَنَفَقَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَدْلًا.

24360- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً- فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَتْ مَا عَلَيْهِ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا- فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا- فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ مَعَ التَّعَدِّي هُنَا (2) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُزَارَعَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّالِثِ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 33 بَابُ حُكْمِ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ وَ الْبِنَاءِ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَ غَيْرِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَ غَيْرِ إِذْنِهِ

24361- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ- فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً- وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ (7)- وَ لَمْ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 196- 415.

(2)- تقدم في البابين 16، 17 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 19 من أبواب المزارعة.

(4)- ياتي في الحديث 7 من الباب 70، و في الأبواب 71، 80، 81 من أبواب أحكام الأولاد.

(5)- الباب 33 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 7- 206- 907، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب.

(7)- في الفقيه- و فاكهة و غيرها (هامش المخطوط).

157‌

يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ- وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ (قِيمَةَ عَدْلٍ) (1)- فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ- وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ (3)

. 24362- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ- فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ- جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

24363- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا- قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا- لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

____________

(1)- ليس في نسخة من الفقيه. (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 246- 3896.

(3)- الكافي 5- 297- 2.

(4)- التهذيب 7- 206- 906، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الغصب.

(5)- الكافي 5- 296- 1.

(6)- التهذيب 7- 206- 909، و أورده في الحديثين 1، 2 من الباب 3 من أبواب الغصب.

158‌

ثُمَّ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا- كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 34 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ أَكْثَرِ الْأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَةِ أَقَلِّ الْمُدَّةِ وَ بِالْعَكْسِ مَعَ تَفَاوُتِ النَّفْعِ وَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ وَ حُكْمِ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

24364- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِجَارَةُ الرَّحَى- تُعَلِّمُنِي كَيْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا- فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ- قَالَ فَقَالَ لِيَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَةِ- فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِيهَا- وَ الْبَاقِيَ اجْعَلْهُ فِي الْأَشْهُرِ- الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (7)

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 15، و في الحديثين 1، 4 من الباب 18 من أبواب المزارعة.

(2)- ياتي في الباب 2 من أبواب الغصب.

(3)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 7- 207- 911.

(5)- في المصدر- محمد بن أحمد بن يحيى.

(6)- في نسخة- درهم (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(7)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

159‌

وَ خُصُوصاً عَلَيْهِ (1) وَ عَلَى حُكْمِ الْخَرَاجِ فِي الْمُزَارَعَةِ (2).

(3) 35 بَابُ حُكْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَحْفِرُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ فَحَفَرَ قَامَةً وَ عَجَزَ

24365- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا- حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ- لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

24366- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا- أَنْ يَحْفِرَ لَهُ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ- تُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً- فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى- وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ- وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى الْعَشَرَةِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 17 من أبواب المزارعة.

(2)- تقدم في الباب 10، و في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة.

(3)- الباب 35 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 422- 3.

(5)- المقنع- 134.

(6)- الكافي 7- 433- 22.

160‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ (2).

____________

(1)- التهذيب 6- 287- 794.

(2)- النهاية- 348- 1.

161‌

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَيَجُوزُ عَزْلُ الْوَكِيلِ

24367- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ- فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا- كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِيعاً مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 83- 3381.

(3)- التهذيب 6- 213- 502.

(4)- ياتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب.

162‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ عَزْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ مُشَافَهَةً أَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ كَانَ تَصَرُّفُهُ جَائِزاً مَاضِياً فِي النِّكَاحِ وَ غَيْرِهِ فَإِنِ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ الْإِعْلَامَ بِالْعَزْلِ وَ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ وَ لَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ

24368- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ- عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ- وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ- فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ- فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ- الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ- كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ- قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ (3)- أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ- فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ- ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ- ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً- وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ- بِثِقَةٍ (4) يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ (5) بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 3- 86- 3385.

(3)- في نسخة- يعزل (هامش المخطوط) و في المصدر- قبل أن يعلم بالعزل.

(4)- فيه دلالة على العمل بخبر الثقة، و على أنه يفيد العلم كالمشافهة، و تقديمه عليها كانه لبيان هذا المعنى و الاهتمام به" منه قده".

(5)- في نسخة- يشافهه (هامش المخطوط).

163‌

عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (1).

24369- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا- بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ- فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا- ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ- وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ- فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ- فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ- قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ- فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ- فَالْوَكَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطِلٌ- وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا- فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ- وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ- إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ- وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ- ثُمَّ قَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا- وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ- قُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا- وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْخَلَإِ (3)- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ- أَبْطَلَتْ (4) وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ فِي الْعَزْلِ- وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً- وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ- إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ- وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ- وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ- فَقَالَ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ- إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ- وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِيهِ (5) عَلَى أَخِيهَا- فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا- بِأَنْ يُزَوِّجَنِي رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ- ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِي- وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي- فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي- وَ لَمْ

____________

(1)- التهذيب 6- 213- 503.

(2)- الفقيه 3- 84- 3383، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- في التهذيب- الملاء (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- و أبطلت (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- استعدته (هامش المخطوط) و في المصدر- مستعدية.

164‌

تُعْلِمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ- حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِينَ- قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ لَهَا أَ لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ- فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ- قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا (1) نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً- عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً- وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي- فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ- فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ- كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ قَالُوا لَا- قَالَ أَرَى الْوَكَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّكَاحَ وَاقِعاً- أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا- فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ- قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّكَاحَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 3 بَابُ جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ

24370- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ

____________

(1)- في نسخة- باني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين ((عليه السلام))- كيف تشهدون؟

قالوا- (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 6- 214- 506.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 83- 3382، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.

165‌

عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ- إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ- فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ- وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ- قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) مُضَافاً إِلَى عُمُومِ أَحَادِيثِ الْوَكَالَةِ.

(4) 4 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِدَعْوَى الْوَكَالَةِ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ

24371- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِي فُلَانَةَ- فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ- أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ شَرَطْتَ- فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِي- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ- وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ- فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ- قَالَ يَغْرَمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ

____________

(1)- في نسخة- ابن هلال الرازي (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 6- 214- 505.

(3)- ياتي في الحديث 13 من الباب 29، و في الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 85- 3384.

166‌

هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا- فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ- حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- وَ لَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (1)- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ- وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ دِينَارِ بْنِ حُكَيْمٍ (2) عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَخَذَ الْمَهْرَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ شَيْ‌ءٌ مَعَ جَهْلِهِ بِالْعَيْبِ وَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَضْمَنُ الْمَالَ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ

24372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ- أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ (7) أَمْرِهَا- فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ

____________

(1)- البقرة 2- 229.

(2)- في نسخة- ذبيان بن حكيم (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 213- 504.

(4)- ياتي في الباب 26 من أبواب عقد النكاح.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 87- 3386، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- وكيله، و في أخرى- وكيده (هامش المخطوط).

167‌

بِهَا- قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا- وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (2).

(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تَرْضَ فَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ

24373- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا- فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً- فَقَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي- فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا- يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا- أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ- وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي- وَ لَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ- قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).

____________

(1)- التهذيب 6- 216- 508.

(2)- تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود.

(3)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 3- 87- 3386، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح، و صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 6- 216- 508.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.

168‌

(1) 7 بَابُ حُكْمِ الْأَبِ إِذَا قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ أَنَّ لِلْأَبِ الْعَفْوَ عَنْ بَعْضِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ كَذَا الْوَكِيلُ

24374- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ- هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا- فَقَالَ(ع)إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا- فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ- وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ- فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا- وَمَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا- فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (3)- يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ- وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4).

(5) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْخِيَانَةِ وَ التَّضْيِيعِ عَلَى الْوَكِيلِ

24375- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 88- 3387، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور.

(3)- البقرة 2- 237.

(4)- التهذيب 6- 215- 507.

(5)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 304- 2.

169‌

أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ يُحَاسِبُ وَكِيلًا لَهُ- وَ الْوَكِيلُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ- وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَا هَذَا خِيَانَتُكَ وَ تَضْيِيعُكَ عَلَيَّ مَالِي سَوَاءٌ- إِلَّا أَنَّ الْخِيَانَةَ شَرُّهَا عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ- فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ- كَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ- وَ مَنْ خَانَ خِيَانَةً حُسِبَتْ (1) عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ- وَ كُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

____________

(1)- في نسخة- حبست (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الباب 3 من أبواب الوديعة.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، و في الأحاديث 1، 2، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات، و في الباب 5 من أبواب بقية الحدود.

171‌

كِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا

24376- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ- صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ- فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ- وَ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

____________

(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 56- 1، و أورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.

(3)- أمالي الصدوق- 38- 7.

(4)- التهذيب 9- 232- 909.

172‌

24377- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ- صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ- وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ (2) لَا تُورَثُ- أَوْ سُنَّةُ هُدًى يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (4).

24378- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا لِلَّهِ فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ- وَ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- وَ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

وَ‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ (6)

. 24379- 4- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ-

____________

(1)- الكافي 7- 56- 2.

(2)- المبتولة- المقطوعة. (النهاية- بتل- 1- 94).

(3)- في نسخة- علي بن زياد (هامش المخطوط).

(4)- الخصال- 151- 184.

(5)- الكافي 7- 56- 3.

(6)- الكافي 7- 56- 2 ذيل حديث 2.

(7)- الكافي 7- 57- 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.

173‌

فَقَالَ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ- وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ- وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا- وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ عَنْهُمَا- فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ.

24380- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ- وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ- وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ- وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا- وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي كَهْمَسٍ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا فِي الْأَمَالِي (5).

24381- 6- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ(ع) فَقَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ.

____________

(1)- الكافي 7- 57- 5، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.

(2)- الفقيه 1- 185- 555.

(3)- الفقيه 4- 246- 5583.

(4)- الخصال- 323- 9.

(5)- أمالي الصدوق- 143- 2.

(6)- الكافي 7- 48- 2.

174‌

24382- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيِّ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَبِيتُ (3) هُوَ الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ- فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ(ص) فَأَعْطَاهُ فَاطِمَةَ(ع)فَهُوَ فِي صَدَقَتِهَا.

24383- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ صَدَقَةِ عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ هِيَ لَنَا حَلَالٌ وَ قَالَ- إِنَّ فَاطِمَةَ جَعَلَتْ صَدَقَتَهَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ.

24384- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْصَى أَنْ يُنَاحَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ- فَأَوْقَفَ لِكُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا يُنْفَقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (7).

24385- 10- (8) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 48- 3.

(2)- في المصدر- إبراهيم بن أبي يحيى المديني.

(3)- في المصدر- الميثب، و هو أحد الحوائط السبعة (معجم البلدان 5- 241).

(4)- الكافي 7- 48- 4.

(5)- التهذيب 9- 144- 602.

(6)- في نسخة- محمد بن مهران بن محمد.

(7)- الفقيه 4- 244- 5578.

(8)- أمالي الطوسي 1- 242.

175‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَيْرُ مَا يُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ- وَلَدٌ بَارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ- وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا- وَ صَدَقَةٌ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 2 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَغْيِيرِهِ وَ حُكْمِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ

24386- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) فِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ (5) عَنْ آبَائِهِ(ع)فَوَقَّعَ(ع) الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (7).

24387- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الصدقة.

(2)- ياتي في الأحاديث 2، 3، 4 من الباب 6، و في الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 2 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 4- 237- 5567.

(5)- في نسخة- الوقوف و ما روي فيها (هامش المخطوط).

(6)- لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. و الجواب- أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام و الأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر." منه قده".

(7)- التهذيب 9- 129- 555.

(8)- الكافي 7- 37- 34.

176‌

أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ(ع) الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ عُمُوماً هُنَا (2) وَ خُصُوصاً فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ (3).

(4) 3 بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً وَ كَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ سُكْنَى الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ

24388- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ (6) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ (7)- وَ لِيَ ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي- وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ لِي- أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِي- فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي- فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي- فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ

____________

(1)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 66 من أبواب أحكام المساجد.

(4)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 37- 33.

(6)- كلمة (بن رشيد) في الفقيه (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة من التهذيب- وارث (هامش المخطوط).

177‌

تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ- فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ- فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ- وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ- مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

24389- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ- وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ- فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ- وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَيَّاشٍ (4) عَنْ أَبَانٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ مَالِكِ الصَّدَقَةِ.

24390- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 4- 238- 5570.

(2)- التهذيب 9- 129- 554.

(3)- التهذيب 9- 134- 567، و الاستبصار 4- 103- 393.

(4)- في المصدر- أحمد بن عديس.

(5)- الكافي 7- 39- 41.

(6)- التهذيب 9- 146- 607 و التهذيب 9- 135- 568 و اللفظ للثاني.

(7)-" القاسم بن محمد" ليس في المصدر.

(8)- في الموضع الثاني- إسماعيل بن الفضيل.

178‌

عَنِ الرَّجُلِ- يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ- فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ- قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ- فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ- تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ- فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ.

24391- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا- فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا (2).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً

24392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ قَدْ

____________

(1)- التهذيب 9- 138- 582، و الاستبصار 4- 103- 394.

(2)- في نسخة- فقال الحسين- اخرج منها (هامش المخطوط).

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 4، و في الحديثين 3، 8 من الباب 11، و في الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 31- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 2 من الباب 3، و ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.

179‌

أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ- فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ- لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24393- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ- عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).

24394- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (6) قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا- ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ- فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ- فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387.

(2)- الكافي 7- 31- 5.

(3)- التهذيب 9- 135- 570.

(4)- التهذيب 9- 137- 578، و الاستبصار 4- 102- 391.

(5)- الكافي 7- 33- 18، و أورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم.

(6)- في المصدر- الحكم بن أبي عقيلة، و في الاستبصار- الحكم بن أبي غفيلة.

(7)- التهذيب 9- 136- 573، و الاستبصار 4- 100- 386.

180‌

24395- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ الضَّيْعَةَ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً- فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ- ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا- فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ- وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ- فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

24396- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ- فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ- لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ- لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

24397- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 37- 36.

(2)- الفقيه 4- 239- 5573.

(3)- التهذيب 9- 134- 566، و الاستبصار 4- 102- 392.

(4)- التهذيب 9- 137- 577، و الاستبصار 4- 102- 390.

(5)- الفقيه 4- 247- 5585.

(6)- التهذيب 9- 143- 598.

181‌

عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ (1) كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع) إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ- وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ- وَ قَدْ أَزَلْتُهَا (2) عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى- فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْيِيرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدِي.

24398- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ- بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ- فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.

24399- 8- (6) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ

____________

(1)- في المصدر- أبي الحسن.

(2)- في المصدر- أنزلتها.

(3)- الفقيه 4- 237- 5568.

(4)- الكافي 7- 59- 8.

(5)- الفقيه 4- 247- 5586.

(6)- اكمال الدين- 520- 49، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت، و اخرى في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال، و أخرى في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

182‌

وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا- وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ- فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ- افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ- الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً- وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا- وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا- وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا- فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ- لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا- إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْهِبَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

____________

(1)- الاحتجاج- 479، و فيه أبي الحسن محمد بن جعفر.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5، و على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 11، و في الحديث 6 من الباب 12، و في الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 8 من الباب 4، و في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات.

(4)- ياتي في الأحاديث 2، 3، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

183‌

(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ لَمْ يَجُزْ مَعَ صِغَرِهِمْ أَوْ قَبْضِهِمْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إِدْخَالَ مَنْ يَتَجَدَّدُ

24400- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ (عَنْ أَبِيهِ) (3) عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ- وَ يُبَيِّنُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ- بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ- فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ.

24401- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ وَ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ.

24402- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ

____________

(1)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 137- 575، و الاستبصار 4- 101- 389.

(3)- في نسخة- ابن (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 9- 136- 574، و الاستبصار 4- 101- 388.

(5)- الكافي 7- 31- 9.

184‌

بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ- أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ يَأْتِي (3).

24403- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِي ضَيْعَةٌ- قَدْ كُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ- سَبَّلْتُهَا عَلَى وَصَايَايَ وَ عَلَى سَائِرِ وُلْدِي- عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَيَّ أَيَّامَ حَيَاتِي- وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ- فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ- وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ- أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً- فَإِنْ كَبِرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ حَمْلَهُ (5)- مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ- وَ لَا تَكُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَيْ‌ءٌ- فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا- يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَمَّا الرَّجُلُ- الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ- فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرَادَ.

24404- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 135- 572، و الاستبصار 4- 100- 385.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب، و في الحديث 8 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الهبات.

(4)- كمال الدين- 500- 25.

(5)- في المصدر- جملة.

(6)- قرب الاسناد- 119.

185‌

الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَعَ وَلَدِهِ- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ- وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ عَلَى الشَّرْطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَقْفَ يَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ (2).

(3) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ

24405- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ (5)- وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ (6)- ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ- قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 133- 129.

(2)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 37- 35، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(5)- في التهذيب- الوقف (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر- مالك.

186‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

24406- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْفَيْ‌ءَ- فَأَصَابَ عَلِيّاً(ع)أَرْضٌ- فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً- فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ- فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ- فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ- هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ- وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ- لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ- فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ (5).

24407- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ- وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا- صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ- حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

____________

(1)- الفقيه 4- 179- 629.

(2)- التهذيب 9- 130- 556، و الاستبصار 4- 97- 377.

(3)- التهذيب 9- 148- 609.

(4)- اضاف في الكافي- عن الحسين بن سعيد.

(5)- الكافي 7- 54- 9.

(6)- التهذيب 9- 131- 558.

187‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

24408- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) بِدَارٍ لَهُ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ- فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ- تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ- صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ- حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- وَ أَسْكَنَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ- فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ لِذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (5).

24409- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً

____________

(1)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- الكافي 7- 39- 40.

(3)- التهذيب 9- 131- 559، و الاستبصار 4- 97- 378.

(4)- التهذيب 9- 131- 560، و الاستبصار 4- 98- 380.

(5)- الفقيه 4- 248- 5588.

(6)- التهذيب 9- 130- 557، و الاستبصار 4- 98- 381.

(7)- في الاستبصار- محمد بن محمد.

188‌

عَنِ (1) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً- فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي (2) الْوَقْفِ الْخُمُسَ- وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ- أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً- أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ- وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ- وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.

24410- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ- أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً- وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ- فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ- وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ- إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ- أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.

____________

(1)- في التهذيب- و (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه- من (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 7- 36- 30.

(4)- الفقيه 4- 240- 5575.

(5)- التهذيب 9- 130- 557 و الاستبصار 4- 98- 381.

189‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (1) وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِي قَبْلَهُ (2) قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا وَقْفٌ كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَبَداً انْتَهَى وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَةٌ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضاً عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ كَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثِينَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَحَادِيثِ.

24411- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَدِينٌ (4) أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ- فَكَتَبَ(ع)يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ-.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمَدِينِ مَحْجُوراً عَلَيْهِ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُدَبَّرٌ وُقِفَ (7).

____________

(1)- الكافي 7- 36- 30.

(2)- الفقيه 4- 240- 5575.

(3)- التهذيب 9- 138- 579.

(4)- في نسخة- مدبر (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 9- 144- 601.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 4- 239- 5571.

190‌

وَ عَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَالَ وَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ لِمَا يَأْتِي (1).

24412- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ- وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ- وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ- لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ- وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ- فَقَالَ جَائِزٌ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ- الَّتِي وَقَفَهَا (4) إِلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ- أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ (5) ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ- وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ- قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً- حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ- قَالَ إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ- يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ- فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ- يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ- ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ-

____________

(1)- ياتي في البابين 2، 8 من أبواب التدبير، و في الأحاديث 1، 11، 12، 13، 14 من الباب 18، و في الباب 19 من أبواب الوصايا.

(2)- الكافي 7- 35- 29.

(3)- في الكافي- جعفر بن حيان، و في المصادر الثلاثة الاخرى كالمتن.

(4)- في المصدر- وقعها.

(5)- في نسخة من الفقيه- من تلك الغلة (هامش المخطوط).

191‌

يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ- قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ- أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِنِ احْتَاجُوا- وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ- وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).

24413- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)خَبَرٌ مَأْثُورٌ- إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ- فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ- وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ بَعْضِهِمْ- إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ- أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ- وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَأَجَابَ(ع) إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ- مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ هُنَا عَدَمُ تَأْيِيدِ الْوَقْفِ فَيَرْجِعُ‌

____________

(1)- الفقيه 4- 243- 5577.

(2)- التهذيب 9- 133- 565، و الاستبصار 4- 99- 382.

(3)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- الاحتجاج- 490.

(5)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.

192‌

وَصِيَّةً أَوْ مِيرَاثاً لِمَا يَأْتِي (1).

(2) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَ الدَّوَامِ فِي الْوَقْفِ

24414- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ(ع) أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ- فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ- فَهُوَ بَاطِلٌ (4) عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ(ع) فَكَتَبَ(ع)هَكَذَا هُوَ عِنْدِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (6) قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَى هَذَا إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ وَ كَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي (7).

24415- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ- الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ- فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ

____________

(1)- ياتي في البابين 7، 10 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 7 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 9- 132- 561، و الاستبصار 4- 99- 383.

(4)- في المصدر زيادة- مردود.

(5)- الكافي 7- 36- 31.

(6)- الفقيه 4- 237- 5569.

(7)- ياتي في الحديث 2 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 9- 132- 562، و الاستبصار 4- 100- 384.

193‌

الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ- فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى- قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ- أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ- إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا- وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ- إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا- وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ- إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا- وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ- هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً- فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ- فَوَقَّعَ(ع)الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً وَ إِلَّا كَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى قَبِيلَةٍ كَثِيرِينَ مُنْتَشِرِينَ فِي الْبِلَادِ فَهُوَ لِمَنْ حَضَرَ بَلَدَ الْوَقْفِ وَ لَا يَتْبَعُ مَنْ كَانَ غَائِباً

24416- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ:

____________

(1)- راجع مسالك الأفهام 1- 278.

(2)- تقدم في الأحاديث 2، 3، 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 38- 37.

194‌

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ وَقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ- فَأَجَابَ ذَكَرْتَ الْأَرْضَ- الَّتِي وَقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ- وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ يَجْمَعُ الْقَبِيلَةَ- وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ- وَ فِي وُلْدِ الْمُوقِفِ (1) حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ- فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ- الَّذِي يَجْمَعُ الْقَبِيلَةَ فَأَجَابَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ (3).

(4) 9 بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ

24417- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ

____________

(1)- في نسخة من الفقيه- الواقف (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 9- 133- 563.

(3)- الفقيه 4- 240- 5574.

(4)- الباب 9 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 9- 133- 564، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، و قطعة في الحديث 3 من الباب 2، و ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى و الحبيس.

195‌

الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ- فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ- فَقَالَ يَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ هِبَةً قَالَ يَجُوزُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

24418- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ- مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ لَمْ يُقْبَضْ- فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ هُنَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْلَ الْوَقْفِ كَالْمِيرَاثِ وَ الْمَبِيعِ وَ نَحْوِهِمَا وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ (5).

____________

(1)- الكافي 7- 34- 24.

(2)- التهذيب 9- 140- 589.

(3)- التهذيب 9- 135- 571.

(4)- الكافي 7- 31- 6.

(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

196‌

24419- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَى رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ.

24420- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (6).

24421- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ أُمِّي- تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ- فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا- وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً- فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ- وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ- فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي-

____________

(1)- التهذيب 9- 152- 621.

(2)- التهذيب 9- 137- 576.

(3)- الكافي 7- 34- 26.

(4)- التهذيب 9- 139- 585.

(5)- التهذيب 9- 139- 586، و فيه عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(6)- الفقيه 4- 246- 5584.

(7)- التهذيب 9- 138- 580 و في التهذيب 8- 287- 1056 باختلاف في السند.

(8)- كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه- محمد بن الفضيل عن ابي الصباح (ظ).

197‌

أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً- فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (3).

24422- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ تَجُوزُ.

24423- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ الْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ- يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَةً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- في الكافي زيادة- عن محمد بن مسلم.

(2)- الكافي 7- 32- 17.

(3)- الفقيه 3- 361- 4276 و الفقيه 4- 248- 5589.

(4)- التهذيب 9- 139- 583، و الاستبصار 4- 103- 395.

(5)- التهذيب 9- 146- 606.

(6)- الفقيه 4- 248- 5590.

(7)- تقدم في البابين 1، 2 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في البابين 11، 12 من هذه الأبواب.

198‌

(1) 10 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

24424- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِوَصِيَّةِ فَاطِمَةَ(ع)قُلْتُ بَلَى- فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ(ص)أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ- بِالْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ- وَ الْمَبِيتِ (3) وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةِ- وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ- فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي- تُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ- وَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

____________

(1)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 144- 603.

(3)- في الفقيه- و الميثب، (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(4)- الفقيه 4- 244- 5579.

(5)- الكافي 7- 48- 5.

199‌

حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ حُقّاً وَ لَا سَفَطاً وَ قَالَ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي دُونَ وُلْدِكَ (1).

وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذِكْرَ أَسْمَاءِ الْحَوَائِطِ عَنْ ذِكْرِ الْأَوْلَادِ (2)

. 24425- 2- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ- فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ(ع)فِيهَا- فَشَهِدَ عَلِيٌّ(ع)وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ هِيَ الْبِلَالُ (4) وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمَبِيتُ (5) وَ الْبُرْقَةُ

. 24426- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع) هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَ قَضَى فِي مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ- عَلِيٌّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَنِي بِهِ الْجَنَّةَ وَ يَصْرِفَنِي بِهِ عَنِ النَّارِ- وَ يَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ- وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ إِنَّ مَا كَانَ لِي مِنْ مَالٍ بِيَنْبُعَ- مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي فِيهَا- وَ مَا

____________

(1)- الكافي 7- 48- 5 ذيل حديث 5.

(2)- الكافي 7- 49- 6.

(3)- التهذيب 9- 145- 604، و الفقيه 4- 244- 5579.

(4)- في المصدر: الدلال.

(5)- في المصدر- و الميثب.

(6)- التهذيب 9- 146- 608.

200‌

حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقَهَا- غَيْرَ أَبِي رِيَاحٍ وَ أَبِي نَيْزَرَ وَ جُبَيْرٍ- عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ- فَهُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ- وَ مِنْهُ (1) نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ- وَ مَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَى- كُلُّهُ مَالُ بَنِي فَاطِمَةَ وَ رَقِيقُهَا صَدَقَةٌ- وَ مَا كَانَ لِي بِذَعَةَ (2) وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ- غَيْرَ أَنَّ رَقِيقَهَا لَهُمْ (3) مِثْلَ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ (4)- وَ مَا كَانَ لِي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ- وَ الْقَصِيرَةُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ إِنَّ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ- حَيّاً أَنَا أَوْ مَيِّتاً يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ- ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ- وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِيبِ- وَ إِنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ- لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ الْمَالِ- فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ- فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ- وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شَرْوَى (5) الْمِلْكِ- وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- وَ إِنْ كَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ- وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ- فَيَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ- وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ- وَ أَنَّهُ يَضَعُهُمْ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ- وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ- فَإِنَّهُ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ- وَ إِنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً- لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ- وَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَى الْحَسَنِ- وَ إِنَّ الَّذِي لِبَنِي ابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ- عَلِيٍّ مِثْلُ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ- وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَكْرِيمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ تَعْظِيمَهَا وَ تَشْرِيفَهَا وَ رِضَاهُمَا بِهِمَا- وَ إِنْ

____________

(1)- في نسخة- و فيه (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- بدعة، و دعة- عين قرب المدينة.

(3)- في نسخة- زريقا له (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- لأصحابه (هامش المخطوط).

(5)- شروى- أي مثل. أنظر (الصحاح- شرا- 6- 2392).

201‌

حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ حَدَثٌ- فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ- فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ- فَإِنَّهُ فِي بَنِي ابْنَيْ فَاطِمَةَ- فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ- فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ- فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْضَى بِهِ- فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ- فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- وَ إِنَّهُ شَرَطَ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ- أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ الثَّمَرَةَ حَيْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ- وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ- وَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ لَا يُبَاعُ مِنْهُ وَ لَا يُوهَبُ وَ لَا يُورَثُ- وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ نَاحِيَتُهُ- وَ هُوَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ- وَ إِنَّ رَقِيقِيَ الَّذِينَ فِي الصَّحِيفَةِ الصَّغِيرَةِ- الَّتِي كُتِبَتْ عُتَقَاءُ- هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- فِي أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ (1)- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ- وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا أَوْصَيْتُ بِهِ فِي مَالِي- وَ لَا يُخَالِفَ فِيهِ أَمْرِي مِنْ قَرِيبٍ وَ لَا بَعِيدٍ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلَائِدِيَ- اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ- مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْيَاءُ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَى وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ- فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهِيَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ- وَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حُبْلَى فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ- فَهِيَ عَتِيقٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ- هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِي مَالِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ- شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ- وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ- وَ سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ (2)- وَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي الْهَيَّاجِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ- لِعَشْرٍ خَلَوْنَ

____________

(1)- مسكن بكسر الكاف- موضع بالكوفة. (الصحاح- سكن- 5- 2136).

(2)- في الكافي- يزيد بن قيس (هامش المخطوط).

202‌

مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ (1) وَ ثَلَاثِينَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (2).

24427- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ(ع)بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ- هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (4)- تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا- وَ حَدُّ الْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا- تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا- وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا (5) وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ- وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ (6)- أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ- أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا- بَعْدَ الَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا- وَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِي مَسَاكِينِ الْقَرْيَةِ- بَيْنَ وُلْدِ مُوسَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى- فَلَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ- كَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِي لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى- وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَهُ وَلَدٌ- فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَى بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ- وَ إِنَّ مَنْ

____________

(1)- في نسخة- سبع (هامش المخطوط) و كذلك المصدر و الكافي.

(2)- الكافي 7- 49- 7.

(3)- التهذيب 9- 149- 610.

(4)- فلان- نسخة بدل في جميع المواضع (هامش المخطوط). اي بدل اسم الامام.

(5)- في المصدر- و أرجائها.

(6)- في نسخة- موقع أو مطهر (هامش المخطوط) و في المصدر- مرتفع أو مطمئن.

203‌

تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ- وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي- وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي- فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي- فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- فَصَدَقَتِي عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ- حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ- صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لَا رَدَّ- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ- لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَا يَبْتَاعَهَا وَ لَا يَهَبَهَا وَ لَا يَنْحَلَهَا- وَ لَا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا- حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا- وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (4)

____________

(1)- الفقيه 4- 249- 5593.

(2)- في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى." منه قده".

(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 37- 2.

(4)- في الكافي زيادة- عن صفوان.

204‌

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (2).

24428- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِدَارِهِ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّكَاةِ (4).

(5) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ

24429- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- وَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا- فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ- وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ- فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ- وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا.

24430- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

____________

(1)- في الكافي زيادة- و علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان.

(2)- الكافي 7- 53- 8.

(3)- الفقيه 4- 248- 5588.

(4)- تقدم في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.

(5)- الباب 11 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 247- 5587، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم.

(7)- التهذيب 9- 151- 618.

205‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ- ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا- مَثَلُ الَّذِي يَقِي‌ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

24431- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

24432- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

24433- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 152- 622، و أورده عن عدة الداعي في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة، و عن المصدر في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب العتق.

(2)- عدة الداعي- 62.

(3)- مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة. و رواه في قرب الاسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (252) بسند آخر.

(4)- التهذيب 9- 152- 623.

(5)- التهذيب 9- 155- 635، و الاستبصار 4- 109- 419.

(6)- في المصدرين زيادة- عن ابن أبي عمير.

(7)- التهذيب 9- 155- 634.

206‌

جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ- قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ.

24434- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.

24435- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُرْجَعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (4).

24436- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ- وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ- ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ- أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ- وَ يُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ- وَ لَا يَعْرِضُ لِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا- قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ- وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَمَسُّهَا.

____________

(1)- التهذيب 9- 157- 647، و أورده عن عدة الداعي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الصدقة.

(2)- التهذيب 9- 135- 569، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقف، و ذيله في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.

(3)- الكافي 7- 31- 7.

(4)- مر في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 31- 10، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات.

207‌

24437- 9- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنِ احْتَاجَ- فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 12 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الصَّدَقَةِ بِالْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ يَجُوزُ بِالْمِيرَاثِ

24438- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ- لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا- وَ لَا

____________

(1)- الكافي 7- 32- 14.

(2)- التهذيب 9- 154- 630.

(3)- الاستبصار 4- 109- 415.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة.

(5)- تقدم في البابين 4، 5 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 13، و في الباب 14 من هذه الأبواب، و في البابين 3، 4، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديثين 3، 4 من الباب 6 من أبواب الهبات.

(7)- الباب 12 فيه 6 أحاديث.

(8)- التهذيب 9- 150- 614.

208‌

يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ.

24439- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ- بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).

24440- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ.

24441- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).

24442- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ- لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.

____________

(1)- التهذيب 9- 151- 615.

(2)- الكافي 7- 32- 15.

(3)- التهذيب 9- 151- 616.

(4)- التهذيب 9- 150- 613.

(5)- الفقيه 4- 249- 5591.

(6)- الكافي 7- 31- 8.

209‌

24443- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ- وَ قَدْ كَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ- قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُكْمِ وُقُوعِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

24444- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ- فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

24445- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الكافي 7- 32- 16، و أورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.

(2)- التهذيب 9- 154- 631.

(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يدل على الجواز و في الحديث 3 و 9 من ذلك الباب ما يدل على المنع.

(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 9- 151- 617، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.

(6)- الكافي 7- 32- 12.

(7)- التهذيب 9- 154- 628.

(8)- التهذيب 9- 151- 619، و الكافي 7- 30- 1.

210‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

24446- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ وُقُوعِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْوَصَايَا (4).

(5) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَارِيَةٍ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ

24447- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ- أَ يَحِلُّ

____________

(1)- التهذيب 9- 151- 620.

(2)- التهذيب 9- 139- 584.

(3)- الكافي 7- 30- 2.

(4)- ياتي في الباب 17 من أبواب الوصايا.

(5)- الباب 14 فيه حديثان.

(6)- قرب الاسناد- 109.

211‌

لَهُ فَرْجُهَا- قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا- مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ- فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

24448- 2- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا- مِثْلُ الَّذِي يَقِي‌ءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ- قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا- مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 15 بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً

24449- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ- فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ- أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 148- 187.

(2)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 28- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا، و في الحديثين 1، 2 من الباب 56 من أبواب العتق.

212‌

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

24450- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ- إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.

24451- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.

24452- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِيَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (6) وَ الطَّلَاقِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 181- 729.

(2)- الفقيه 4- 197- 5451.

(3)- التهذيب 9- 182- 733.

(4)- التهذيب 9- 182- 734، و أورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة.

(5)- التهذيب 9- 183- 736.

(6)- ياتي في الباب 44 من أبواب الوصايا.

(7)- ياتي في الحديثين 5، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.

(8)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.

213‌

(1) 16 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَى الزَّكَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ

24453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَفَ ضَيْعَتَهُ عَلَى الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ يُفَرَّقُ فِي إِخْوَانِنَا وَ أَنَّ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَنْ يَعْرِفُ حَقَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَى أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَكَتَبَ(ع)فَهِمْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرْتَ بِهِ مِنْ إِيصَالِكَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ مَيْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِيرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى هَذِهِ الْخِطَّةِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْنًى لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (4) وَ غَيْرِهَا (5).

____________

(1)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 65- 30.

(3)- التهذيب 9- 238- 925.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 29، 31 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- تقدم في الحديثين 4، 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

214‌

(1) 17 بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

24454- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ- وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

24455- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا.

24456- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ-

____________

(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 177- 3670 و الفقيه 3- 438- 4514، و أورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.

(3)- التهذيب 8- 257- 935.

(4)- الكافي 5- 514- 4.

(5)- التهذيب 7- 462- 1852، و أورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات.

(6)- قرب الاسناد- 80، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.

215‌

أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْأَطْعِمَةِ (1) وَ الْوَصَايَا (2) وَ الْعِتْقِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) فَيُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة.

(2)- ياتي في البابين 17، 49 من أبواب الوصايا.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر، و في الحديث 6 من الباب 117، و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

و تقدم ما يدل على المنع في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.

217‌

كِتَابُ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ

24457- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)اشْتَرَى دَاراً- وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا الْحَدِيثَ.

24458- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ- فَقَالَ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ- مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ثُمَّ ذَكَرَهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ- وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ- فَتَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 525- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن.

(3)- الكافي 2- 169- 2، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 122 من أبواب العشرة.

218‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاكِنِ (1) وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ غَيْرِهِمَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ أَنَّ السُّكْنَى تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِكِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّاكِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْكَنُ إِلَى الْمَالِكِ

24459- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى- فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهِيَ حَيَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا- ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).

24460- 2- (9) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ (10) عَنْ أَبِي

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن و الحديث 1 من الباب 73 من أبواب احكام الملابس.

(2)- تقدم في الباب 39 من أبواب فعل المعروف.

(3)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف.

(4)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(5)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 253- 5598.

(7)- الكافي 7- 243- 21.

(8)- التهذيب 9- 139- 587، و الاستبصار 4- 103- 396.

(9)- الفقيه 4- 251- 5595، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الاجارة.

(10)- في المصدر- الحسين بن أبي نعيم.

219‌

الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24461- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَيَاتَهُ- قَالَ يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ- قَالَ قُلْتُ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ يَجُوزُ لَهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (7).

____________

(1)- الكافي 7- 38- 38.

(2)- التهذيب 9- 141- 593، و الاستبصار 4- 104- 399.

(3)- الفقيه 4- 253- 5597، و أورد صدره عن التهذيب و الكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، و ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات.

(4)- الكافي 7- 34- 24.

(5)- التهذيب 9- 140- 589.

(6)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

220‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ الْحَبِيسُ

24462- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ- إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ- وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا- ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

24463- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ قَالَ يَجُوزُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ- وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ- قَالَ يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا- قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 33- 22.

(3)- الفقيه 4- 253- 5599.

(4)- التهذيب 9- 140- 588، و الاستبصار 4- 104- 397.

(5)- الكافي 7- 34- 25، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

221‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (1).

24464- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ- فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ- ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ- فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ- وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ- فَكَتَبَ لَا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: ظَاهِرُ السُّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِيَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا يُجِيزَ الْوَصِيَّةَ وَ يَبِيعَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَيْعِ خِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِكَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْكَنَ شَخْصاً وَ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتاً فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مَتَى شَاءَ وَ أَنَّ لِلْمَالِكِ بَيْعَ الدَّارِ وَ لَا تَبْطُلُ السُّكْنَى

24465- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 140- 590.

(2)- التهذيب 9- 138- 581.

(3)- الفقيه 4- 245- 5580.

(4)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في البابين 4، 5، و على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 34- 25، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

222‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ- قَالَ جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

24466- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْكِنُ رَجُلًا وَ لَمْ يُوَقِّتْ شَيْئاً- قَالَ يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4).

24467- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ- إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا- وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدَعَهَا فَعَلَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا‌

____________

(1)- التهذيب 9- 140- 590.

(2)- الكافي 7- 34- 24، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 9- 140- 589.

(4)- الفقيه 4- 253- 5597.

(5)- قرب الاسناد- 69.

(6)- تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

223‌

يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ (1) وَ فِي الْإِجَارَةِ (2).

(3) 5 بَابُ بُطْلَانِ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ بِمَوْتِ الْمَالِكِ مَعَ عَدَمِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ وَ أَنَّهُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً

24468- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ- وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ- فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا- فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ- أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ- فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ- سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَقُولُ- قَضَى عَلِيٌّ(ع)بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِي بِهِ- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ- قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْكِتَابَ- وَ أَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5)

____________

(1)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 6 من أبواب الوقف.

(2)- تقدم في الباب 24 من أبواب الاجارة.

(3)- الباب 5 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 4- 245- 5581، و المعاني- 219- 2.

(5)- الكافي 7- 34- 27.

224‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (2).

24469- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا- لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي- فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ- قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ- إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى- أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ النَّصْرِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 140- 591.

(2)- التهذيب 6- 291- 806.

(3)- الفقيه 4- 246- 5582.

(4)- في المعاني- ابن عيينة البصري.

(5)- الكافي 7- 35- 28.

(6)- التهذيب 9- 141- 592.

225‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ حَبَسَ مَمْلُوكاً عَلَى أَحَدٍ يَخْدُمُهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لَزِمَ فَإِنْ قَالَ فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَجُزْ لِوَرَثَتِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَ إِنْ كَانَ أَبَقَ مُدَّةً

24470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ- جَارِيَتَهُ حَيَاتَهَا قَالَ هِيَ لَهَا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي قَالَ.

24471- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ (4) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ- فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ- فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ- فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتَّةٍ- ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ- أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ- قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5). أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

____________

(1)- الباب 6 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 9- 143- 597.

(3)- الكافي 7- 34- 23، و أورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير.

(4)- في نسخة- سعدان بن مسلم (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 9- 143- 596.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الباب 6 من أبواب الخيار.

226‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ وَجَبَ إِنْفَاذُ ثُلُثِهِ لَا إِنْفَاقُهُ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ

24472- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْصَى- بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ- هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ- فَكَتَبَ(ع)يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا (5).

24473- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ- فَكَتَبَ(ع)يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ (7).

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 239- 5572.

(3)- المقنع- 166.

(4)- التهذيب 9- 144- 599.

(5)- الكافي 7- 36- 32.

(6)- التهذيب 9- 144- 600.

(7)- التهذيب 9- 197- 787.

227‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَى دَارٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَارِثِهِ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ حُكْمِ إِخْرَاجِ وَرَثَةِ الْمَالِكِ السَّاكِنَ

24474- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِيِّ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ- يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَى- وَ بَقِيَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى- أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ- وَ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ- وَ إِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ- فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ- فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ- قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى- بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ- تَكُونُ السُّكْنَى لِوَرَثَةِ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ السُّكْنَى قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ غَلَطٌ‌

____________

(1)- الباب 8 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 9- 142- 594، و الاستبصار 4- 105- 400.

(3)- في الكافي- خالد بن رافع البجلي (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 7- 38- 39.

(5)- الفقيه 4- 252- 5596.

228‌

مِنَ الرَّاوِي وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِي التَّأْوِيلِ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ السُّكْنَى حَيَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّكْنَى فَحِينَئِذٍ يُقَوَّمُ وَ يُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِيَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ كَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ لَكَانَ حِينَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّكْنَى وَ لَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَى تَقْوِيمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِصَاحِبِ الدَّارِ السَّاكِنَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لَهَا الْمُنْتَفِعُ بِهَا.

24475- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْعُمْرَى- أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا- فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ.

أَقُولُ: ضَمِيرُ قَوْلِهِ لِوَرَثَتِهِ يَعُودُ إِلَى الْمَالِكِ أَعْنِي قَوْلَهُ مَنْ أَعْمَرَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الْعُمْرَى لِغَيْرِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ هُوَ فَإِذَا مَاتَ السَّاكِنُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هُوَ أَيْضاً ثُمَّ يَعُودُ مِيرَاثاً عَلَى مَا قَدَّمْنَا.

____________

(1)- التهذيب 9- 143- 595، و الاستبصار 4- 105- 401.

(2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب، و في الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- راجع الوافي 2- 76، و روضة المتقين- 191.

229‌

كِتَابُ الْهِبَاتِ

(1) 1 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ

24476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

24477- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ- فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا- ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا- ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ.

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 32- 13.

(3)- التهذيب 9- 154- 633، و الاستبصار 4- 111- 424.

(4)- التهذيب 9- 155- 638.

230‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي هِبَةِ الصَّدَاقِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ مَا فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ وَهَبَهُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ صَحَّتِ الْهِبَةُ الثَّانِيَةُ

24478- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ- فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- يَطِيبُ ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ- قَالَ نَعَمْ يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ (6).

____________

(1)- ياتي في الباب 41 من أبواب المهور.

(2)- ياتي في الباب 2، و في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السلف.

(3)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 9- 157- 649، و الاستبصار 4- 106- 405.

(5)- التهذيب 6- 193- 422.

(6)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

231‌

(1) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقُرْبَةِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ بِهَا

24479- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ- إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ- وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ- قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِهِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ- فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

24480- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ- وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا- إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ- إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 9- 152- 624، و الاستبصار 4- 110- 423، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 7- 30- 3.

(4)- التهذيب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف، و ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 31- 7.

232‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 4 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ

24481- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا- قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ- وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

24482- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ- قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا- عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.

24483- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ هِبَةٍ (6).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ هُنَا عَدَمُ اللُّزُومِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوِ الْمَوْتِ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْهِبَةِ‌

____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 6، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.

(3)- التهذيب 9- 155- 637، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 9- 156- 639، و الاستبصار 4- 110- 420.

(5)- التهذيب 9- 156- 640، و الاستبصار 4- 110- 421.

(6)- الكافي 7- 33- 20.

233‌

قَبْلَ قَبْضِ الْوَاهِبِ مَالَهُ وَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي وَقْفِ الْمُشَاعِ (1).

24484- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ- قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ- وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ- وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4) وَ لَعَلَّ مَعْنَى آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاسَ أَحْدَثُوا لَفْظَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَأَخْطَئُوا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ التَّصْرِيحُ بِهِ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.

24485- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا- قَالَ هِيَ مِيرَاثٌ الْحَدِيثَ.

24486- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- تقدم في الباب 9 من أبواب الوقوف.

(2)- التهذيب 9- 156- 641، و الاستبصار 4- 110- 422.

(3)- معاني الأخبار- 392- 38.

(4)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب، و في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف.

(5)- التهذيب 9- 157- 648، و الاستبصار 4- 107- 409، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 9- 158- 653، و الاستبصار 4- 107- 408، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

234‌

قَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ- فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا- فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

24487- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

24488- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) رَجُلٌ جَعَلَ لَكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ- أَ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْكَ- فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ يَدِهِ- وَ لَوْ وَصَلَ إِلَيْنَا لَرَأَيْنَا أَنْ نُوَاسِيَهُ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 159- 654، و الاستبصار 4- 107- 407، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوصايا.

(2)- لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(3)- الفقيه 4- 232- 5554.

(4)- إكمال الدين- 522- 52.

(5)- تقدم في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، و في الباب 19 من أبواب الخيار.

(6)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

235‌

(1) 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَ الصَّدَقَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ الْأَوْلَادِ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ كَوْنِ الْأَوْلَادِ صِغَاراً

24489- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي (3) رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.

24490- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا- قَالَ هُوَ مِيرَاثٌ- فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

24491- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ- وَ قَدْ كَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ- قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 157- 646، و الاستبصار 4- 106- 402.

(3)- في التهذيب- عن (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 9- 157- 648، و الاستبصار 4- 107- 409، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 9- 154- 631، و أورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف.

(6)- الكافي 7- 32- 16.

236‌

24492- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ- وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ- ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ- أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ- فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ- أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا يَعْرِضُ لِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ- قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ- وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَمَسُّهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

24493- 5- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا- قَالَ إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ- فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيراً- وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ- فَلَمْ يَحُزْهَا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ حِيزَتْ أَمْ لَمْ تُحَزْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً- هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الكافي 7- 31- 10، و أورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف.

(2)- التهذيب 9- 153- 626، و الاستبصار 4- 106- 403.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 195- 411.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديثين 1، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

237‌

(1) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذِي الْقَرَابَةِ

24494- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (4) جَمِيعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ- أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا- فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ- وَ الَّذِي يُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.

24495- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا- إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ- إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (7)

____________

(1)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 155- 636، و الاستبصار 4- 108- 414، و أورده في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبان.

(4)- في الاستبصار- و عبد الله بن سنان (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 9- 156- 643، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف.

(6)- الاستبصار 4- 108- 410.

(7)- التهذيب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387.

238‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24496- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ- قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا- وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ- فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

24497- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (6) عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ- وَ مَنْ أَضَرَّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَلَدِ الْكَبِيرِ يَعْنِي مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ وَ جَوَّزَ‌

____________

(1)- الكافي 7- 31- 7.

(2)- التهذيب 9- 157- 645، و الاستبصار 4- 106- 404، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(4)- التهذيب 9- 155- 637.

(5)- التهذيب 9- 158- 651، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان.

(6)- في المصدر زيادة- عن حماد.

(7)- الاستبصار 4- 107- 406.

239‌

حَمْلَهُ عَلَى مَا عَدَا الْوَلَدَ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يُمْكِنُ كَوْنُ قَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَيْداً لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَحُزْهَا خَاصَّةً لَا لِلْقِسْمَيْنِ يَعْنِي مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 7 بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

24498- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ- وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ- أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (6)- وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً- فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (7) وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 9- 152- 624، و الاستبصار 4- 110- 423، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- البقرة 2- 229.

(7)- النساء 4- 4.

(8)- الكافي 7- 30- 3.

240‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

24499- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا- فَقَالَ هِيَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَقَالَ- إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ أَيْضاً كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ (5).

24500- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ- أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.

24501- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً- بِغَيْرِ إِذْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 463- 1858.

(2)- مضى في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من هذا الباب، و في الباب 8، و في الحديث 3 من الباب 9، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 9- 153- 628.

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(6)- التهذيب 9- 158- 652، و أورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.

(7)- التهذيب 7- 462- 1852، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف.

241‌

زَوْجِهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا.

24502- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْمُوجَزَةِ- الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ- هِبَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ تَزِيدُ فِي عِفَّتِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ فِي الصَّدَقَاتِ (2).

(3) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَيْنِ

24503- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) (6).

____________

(1)- الفقيه 4- 380- 5808 و الفقيه 4- 381- 5831.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13، و في الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(3)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 9- 153- 627، و الاستبصار 4- 108- 412.

(5)- الكافي 7- 32- 11.

(6)- و تقدم في الباب 19 من أبواب الخيار.

و ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

242‌

(1) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ

24504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24505- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْجَارِيَةَ- عَلَى أَنْ يُثَابَ فَلَا يُثَابُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَمْ لَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا.

24506- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (6) جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ- وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ

____________

(1)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 154- 632، و الاستبصار 4- 108- 413.

(3)- الكافي 7- 33- 19.

(4)- التهذيب 9- 154- 633.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- في الاستبصار- و عبد الله بن سنان (هامش المخطوط).

243‌

أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2). (3)

(4) 10 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

24507- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ- فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ- وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

24508- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ- مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا- مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

24509- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ

____________

(1)- في التهذيب- عبد الله بن سنان.

(2)- التهذيب 9- 158- 650.

(3)- و تقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 9- 153- 625، و الاستبصار 4- 108- 411.

(6)- الكافي 7- 30- 4.

(7)- التهذيب 8- 206- 729.

(8)- الاستبصار 4- 109- 417.

244‌

ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ.

24510- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ- فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا- وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ- فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 11 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ خُصُوصاً مَعَ الْمَزِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِهَا

24511- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ- فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 158- 653، و في الاستبصار 4- 109- 416 و ذكر ذيله، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4، 5، 6، من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 10- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا.

245‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ (1).

24512- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ- يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

24513- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ أَبِي كَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)بِابْنِهِ الْحَسَنِ- وَ فَعَلَ ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ- وَ فَعَلَهُ أَبِي بِي وَ فَعَلْتُهُ أَنَا.

24514- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

24515- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ- قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّةٍ جَازَ.

24516- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ- أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ- قَالَ قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَى أَهْلِي وَ وُلْدِي فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- الفقيه 4- 195- 5444.

(2)- التهذيب 9- 199- 795.

(3)- التهذيب 9- 199- 795 ذيل حديث 795.

(4)- التهذيب 9- 200- 796.

(5)- التهذيب 9- 201- 801، و أورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا.

(6)- قرب الاسناد- 119.

246‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).

24517- 7- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ وَالِدِي(ع)وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِي وَ أُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِي- (وَ أُفْكِرُ لَهُ فِي الْمِلْحِ) (3)- وَ أُكْثِرُ لَهُ الشُّكْرَ- وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ مِنْ وُلْدِي- وَ لَكِنْ مَخَافَةً (4) عَلَيْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ- لِئَلَّا يَصْنَعُوا بِهِ مَا فَعَلُوا بِيُوسُفَ إِخْوَتُهُ- وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ يُوسُفَ- إِلَّا أَمْثَالًا لِكَيْ لَا يَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضاً- كَمَا حَسَدَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَيْهِ- فَجَعَلَهَا حُجَّةً وَ رَحْمَةً عَلَى مَنْ تَوَلَّانَا وَ دَانَ بِحُبِّنَا- (حُجَّةً عَلَى) (5) أَعْدَائِنَا وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا الْحَرْبَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (6) وَ النِّكَاحِ (7).

(8) 12 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ

24518- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ- فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 128- 104.

(2)- تفسير العياشي 2- 166- 2.

(3)- في المصدر- و أكثر له المحبة.

(4)- في المصدر- محافظة.

(5)- في المصدر- و جحد.

(6)- ياتي في الباب 15 و في الأحاديث 1، 11، 12، 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا.

(7)- ياتي في الباب 91 من أبواب أحكام الأولاد.

(8)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 7- 34- 24، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف و الصدقات، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، و ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى.

247‌

بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ يَجُوزُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً قَالَ يَجُوزُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الباب 9 من أبواب الوقوف و الصدقات.

249‌

كِتَابُ السَّبْقِ وَ الرِّمَايَةِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْرَاءِ الْخَيْلِ وَ تَأْدِيبِهَا وَ الِاسْتِبَاقِ

24519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجْرَى الْخَيْلَ- وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ.

24520- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ- فَنَادَى فِيهَا مُنَادٍ يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ- فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْجَبَلِ (4)- فَرَكِبَ فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ- وَ كَانَ أَوَّلُ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ- وَ كَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص

____________

(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 49- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

(3)- الكافي 5- 50- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

(4)- في المصدر- الخيل.

250‌

سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِيفٌ- لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ- فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَيْلُ- فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ- فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَابِقاً عَلَيْهِمْ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ قُرَيْشٍ- إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ يَعْنِي فَرَسَهُ.

24521- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجْرَى الْخَيْلَ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَى (2) إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

24522- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ شَيْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ- إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.

24523- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ

____________

(1)- الكافي 5- 48- 5، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- الحفياء، و هو موضع قرب المدينة أجرى منه رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخيل في السباق، (معجم البلدان 2- 276).

(3)- الكافي 5- 48- 5 ذيل حديث 5، و السند فيه- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(4)- الكافي 5- 49- 10، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الكافي 5- 50- 13، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب، و في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.

251‌

الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ قَالَ (1) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ- وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ- وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.

24524- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ- وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ- وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ وَ الْمُرَامَاةِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْلِ

24525- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ شَيْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ- إِلَّا الرِّهَانُ وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.

24526- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- السند الوارد في المصدر هكذا- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال.

(2)- الفقيه 4- 59- 5094.

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2، و في الحديث 3 من الباب 3، و في الحديثين 3، 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 554- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.

(6)- الكافي 5- 49- 11، و أورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو.

252‌

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّمْيُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ.

24527- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ- وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ (3) قَالَ الرَّمْيُ.

24528- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَ الرِّهَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 3 بَابُ مَا يَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَايَةُ بِهِ وَ شَرْطِ الْجُعْلِ عَلَيْهِ

24529- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا سَبَقَ

____________

(1)- الكافي 5- 49- 12، و أورده في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو.

(2)- في المصدر- الحسن بن طريف.

(3)- الأنفال 8- 60.

(4)- الكافي 5- 50- 15.

(5)- تقدم في الباب 58 من أبواب جهاد العدو.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 50- 14، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

253‌

إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.

24530- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.

24531- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ- وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ- فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.

قَالَ بَعْضُ فُضَلَائِنَا الْحَمَامُ فِي عُرْفِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ بِدَلَالَةِ اسْتِدْلَالِهِ(ع)بِحَدِيثِ الْخَيْلِ فَيَحْصُلُ الشَّكُّ فِي تَخْصِيصِ الْحَصْرِ السَّابِقِ بِغَيْرِ الْحَمَامِ.

24532- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ.

24533- 5- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

____________

(1)- الكافي 5- 48- 6.

(2)- التهذيب 6- 284- 785، و أورده في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات.

(3)- قرب الاسناد- 42.

(4)- الزهد- 61- 161، و أورد نحوه عن المحاسن في الحديث 18 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس.

254‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِي بِنَاقَتِكَ هَذِهِ- قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِيُّ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّكُمْ رَفَعْتُمُوهَا- فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يَضَعَهَا الْحَدِيثَ.

24534- 6- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِيِّ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُضُ فِي الصَّيْدِ- لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَبَ الصَّيْدِ- وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّصَحُّحَ (2)- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلَّا لِلَّهْوِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 4 بَابُ جَوَازِ شَرْطِ مَالِ الْمُسَابَقَةِ لِلسَّابِقِ وَ الْمُصَلِّي وَ الثَّالِثِ وَ أَنَّهُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ

24535- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجْرَى الْخَيْلَ- الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَى (6)- إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَ سَبَّقَهَا مِنْ

____________

(1)- المحاسن- 627- 94، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

(2)- التصحيح- الصحة و سلامة البدن.

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 48- 5، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- الحفي (هامش المخطوط)، و في المصدر- الحفياء.

255‌

ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأَعْطَى السَّابِقَ عَذْقاً- وَ أَعْطَى الْمُصَلِّيَ عَذْقاً- وَ أَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً (1).

24536- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجْرَى الْخَيْلَ- وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ.

قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا السَّابِقُ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ بِالْعُنُقِ وَ الْكَتَدِ وَ هُوَ رَأْسُ الْكَتِفِ وَ قِيلَ بِأُذُنِهِ وَ الْمُصَلِّي هُوَ الَّذِي يُحَاذِي رَأْسُهُ صَلَوَيِ السَّابِقِ وَ الصَّلَوَانِ مَا عَنْ يَمِينِ الذَّنَبِ وَ شِمَالِهِ (3).

24537- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ- وَ أَعْطَى السَّوَابِقَ مِنْ عِنْدِهِ.

24538- 4- (5) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَجْرَى الْخَيْلَ- وَ جَعَلَ فِيهَا سَبْعَ أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ- وَ أَنَّ

____________

(1)- الكافي 5- 48- 5.

(2)- الكافي 5- 49- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

(3)- راجع قواعد العلامة- 363.

(4)- قرب الاسناد- 42.

(5)- قرب الاسناد- 63.

256‌

النَّبِيَّ(ص)أَجْرَى الْإِبِلَ مُقْبِلَةً مِنْ تَبُوكَ- فَسَبَقَتِ الْعَضْبَاءُ عَلَيْهَا أُسَامَةُ- فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ سَبَقَ أُسَامَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب السكنى و الحبيس، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان.

(3)- ياتي في الأحاديث 3، 5، 7 من الباب 4 و في الباب 11 من أبواب المكاتبة، و في الباب 21 من أبواب موانع الارث.

257‌

كِتَابُ الْوَصَايَا

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِهِ

24539- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ (3)

. 24540- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 3- 5، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.

(3)- الفقيه 4- 181- 5412.

(4)- الكافي 7- 3- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.

258‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (2).

24541- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

24542- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَصِيَّةِ- فَقَالَ هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

24543- 5- (5) وَ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيتَ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.

24544- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

24545- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَنْ

____________

(1)- الفقيه 4- 181- 5411.

(2)- التهذيب 9- 172- 702.

(3)- التهذيب 9- 172- 701.

(4)- التهذيب 9- 172- 703.

(5)- مصباح المتهجد- 14.

(6)- المقنعة- 101.

(7)- المقنعة- 101.

259‌

يَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.

24546- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَوْصَى وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ(ع)أَوْصَوْا كَثِيرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ طُرُقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ.

(3) 2 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ بِمَا بَقِيَ فِي الذِّمَّةِ مِنَ الزَّكَاةِ

24547- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مِثْلَهُ (5).

24548- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.

____________

(1)- المقنعة- 101.

(2)- ياتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السفر.

(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 4- 182- 5413.

(5)- التهذيب 9- 173- 706.

(6)- التهذيب 9- 173- 707.

260‌

24549- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَأْثُورِ

24550- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ- قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ- اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا- أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ- وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ- وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ- وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ- وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ- وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ- وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ- وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ- جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً خَيْرَ الْجَزَاءِ- وَ حَيَّا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ- اللَّهُمَّ يَا

____________

(1)- الكافي 7- 58- 4، و أورده في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في المستحقين للزكاة الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 21 و في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الزكاة، و في الباب 29 من أبواب الاحتضار.

(3)- ياتي في البابين 4 و 40 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 2- 1.

262‌

وَ رَوَاهُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ أَيْضاً مُرْسَلًا كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ مَعَ الزِّيَادَةِ (1) أَقُولُ: وَ الْوَصَايَا الْمَأْثُورَةُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي الْوُقُوفِ (2).

(3) 4 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ

24551- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ- وَ صَحِبَنِي رَجُلٌ فَكَانَ زَمِيلِي- فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِيداً- فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي بِهِ بَأْسٌ- فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ- فَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ- إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ- لِلْوَصِيَّةِ آخِذٍ لِلْوَصِيَّةِ أَوْ تَارِكٍ (6)- وَ هِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ- فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ صَدْرَهُ (8)

.

____________

(1)- مصباح الكفعمي- 8.

(2)- تقدم في الباب 10 من أبواب الوقوف.

(3)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 3- 3، و أورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.

(5)- في التهذيب زيادة- عن الحلبي.

(6)- في التهذيب و الفقيه- أخذ الوصية أو ترك (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 9- 173- 704.

(8)- الفقيه 4- 180- 5409.

261‌

عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي- وَ صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي- إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً- فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ- وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَيْرِ- فَآنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي- وَ اجْعَلْ لِي عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً- ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِيقُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ- فِي الْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مَرْيَمُ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يَمْلِكُونَ الشَّفٰاعَةَ- إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً (1)- فَهَذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ- وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ يُعَلِّمَهَا- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ ع.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ مَعَ زِيَادَاتٍ فِي الدُّعَاءِ وَ زَادَ أَيْضاً وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع) تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَيْتِكَ وَ شِيعَتَكَ (5).

____________

(1)- مريم 19- 87.

(2)- التهذيب 9- 174- 711.

(3)- الفقيه 4- 188- 5431.

(4)- تفسير القمي 2- 55.

(5)- مصباح المتهجد- 15.

264‌

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِي الْوَصِيَّةِ

24555- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوُلْدِي أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِي (7)

. 24556- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ أَوْصَى وَ لَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ- كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

____________

(1)- الخصال- 136- 150.

(2)- التهذيب 9- 175- 712.

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

(4)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 4- 183- 5418.

(7)- التهذيب 9- 174- 710.

(8)- الفقيه 4- 182- 5414، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.

263‌

24552- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُقَالُ لَهُ أَعْيَنُ- فَاشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ- فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا كَانَ لَهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ- قَالَ تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ- أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ- حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ- لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

24553- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ- لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ (4)

. 24554- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ابْنَ آدَمَ- تَطَوَّلْتُ عَلَيْكَ بِثَلَاثَةٍ- سَتَرْتُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَمُ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ- وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً- وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً.

____________

(1)- الكافي 7- 3- 2.

(2)- التهذيب 9- 173- 705.

(3)- التهذيب 9- 174- 708، و أورده في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 4- 182- 5415.

(5)- الفقيه 4- 181- 5410، و أورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.

265‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

24557- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّتَهُ- كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ(ع)وَ أَوْصَى عَلِيٌّ إِلَى الْحَسَنِ- وَ أَوْصَى الْحَسَنُ إِلَى الْحُسَيْنِ- وَ أَوْصَى الْحُسَيْنُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- وَ أَوْصَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع.

24558- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا- فَلَا تَزَالُ

____________

(1)- الكافي 7- 62- 18.

(2)- التهذيب 9- 174- 709.

(3)- تقدم في الباب 17 من أبواب الخيار، و في الحديثين 7 و 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة.

(4)- ياتي في الباب 8، و في الحديث 2 من الباب 17، و في الحديث 4 من الباب 37، و في الباب 38 من هذه الأبواب، و في الباب 55 من أبواب الشهادات.

(5)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 183- 5416.

(7)- الفقيه 4- 352- 5762.

266‌

بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي إِلَى أَنْ قَالَ- يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ- كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ- وَ لَمْ يَمْلِكِ الشَّفَاعَةَ.

24559- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ أُجِّلْتَ فِي عُمُرِكَ يَوْمَيْنِ- فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِكَ لِتَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى يَوْمِ مَوْتِكَ- قِيلَ لَهُ وَ مَا تِلْكَ الِاسْتِعَانَةُ- قَالَ تُحْسِنُ تَدْبِيرَ مَا تُخَلِّفُ وَ تُحْكِمُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي آخِرِ الْعُمُرِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهَا

24560- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الكافي 8- 150- 312.

(2)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 183- 5417.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 83 من هذه الأبواب.

267‌

(1) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ الْحَيْفِ فِيهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَى الْعَدْلِ وَ الْمَعْرُوفِ

24561- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ- وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ- فَقَالَ لَهُ الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ- فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَ الْحَيْفَ (3)- فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ- وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (5).

24562- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ- كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ- وَ مَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

____________

(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 192- 773، و أورده في الحديث 1 من الباب 9، و في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- و الجنف.

(4)- الكافي 7- 11- 4.

(5)- الفقيه 4- 186- 5425.

(6)- الفقيه 4- 184- 5419، و علل الشرائع- 567- 5، و قرب الاسناد- 30.

268‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

24563- 3- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ (4) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

24564- 4- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

24565- 5- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الكافي 7- 58- 6.

(2)- الفقيه 4- 184- 5420.

(3)- علل الشرائع- 567- 3.

(4)- قرب الاسناد- 30.

(5)- مجمع البيان 2- 18.

(6)- تفسير العياشي 1- 238- 111.

(7)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 9 و في الحديث 4 من الباب 37 و في الباب 38 من هذه الأبواب، و في الباب 55 من أبواب الشهادات.

269‌

(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِيَارِ الْخُمُسِ عَلَى الرُّبُعِ

24566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ- وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ- وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَ قَدْ بَالَغَ (3)- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ وَ تَرَكَ الْحُكْمَ الْأَخِيرَ (5)

. 24567- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ- وَ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ- وَ مَنْ أَوْصَى

____________

(1)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 11- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- بلغ الغاية (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 9- 192- 773، و الاستبصار 4- 119- 453.

(5)- الفقيه 4- 185- 5423.

(6)- الكافي 7- 11- 5.

270‌

بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِيَاجِ الْوَرَثَةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) عَلَى أَنَّ الْإِضْرَارَ قَدْ يَكُونُ جَائِزاً إِذَا كَانَ الضَّرَرُ مُسْتَحَقّاً.

24568- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ- وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ- وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ.

24569- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ- وَ لَأَنْ

____________

(1)- الكافي 7- 11- 6.

(2)- التهذيب 9- 191- 769، و الاستبصار 4- 119- 451.

(3)- الفقيه 4- 185- 5424.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب، و في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب، و في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 4- 185- 5421، و أورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن.

(7)- قرب الاسناد- 31.

271‌

أُوصِيَ بِالرُّبُعِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ- وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ (1).

(2) 10 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ

24570- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَكَّةَ- وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- فَأَوْصَى الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (إِذَا دُفِنَ) (4)- أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ(ص)إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

وَ‌

رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيَّةِ (5).

____________

(1)- علل الشرائع- 567- 6.

(2)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(3)- الفقيه 4- 186- 5428.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- علل الشرائع- 566- 1.

272‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

24571- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

24572- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ- فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ- أَ شَيْ‌ءٌ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ كَيْفَ صَنَعَ أَبُوكَ- قَالَ الثُّلُثُ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي صَنَعَ أَبِي (رحمه الله).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الكافي 7- 10- 1.

(2)- التهذيب 9- 192- 771.

(3)- الفقيه 4- 185- 5422، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر.

(4)- الكافي 7- 11- 3.

(5)- التهذيب 9- 191- 770، و الاستبصار 4- 119- 452.

(6)- الكافي 7- 55- 11.

273‌

جَمِيعاً مِثْلَهُ (1).

24573- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ- قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ (3) فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

24574- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.

24575- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ- قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ- (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) (6).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (7).

24576- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 231- 5550.

(2)- الكافي 7- 8- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- فيه.

(4)- الكافي 7- 58- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 8- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء تركه إلى أن ياتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته.

(7)- التهذيب 9- 187- 750.

(8)- التهذيب 9- 242- 939.

274‌

24577- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ- قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ.

24578- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ- أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (3).

24579- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا أَوْصَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ- قَدْ أَوْصَيْتَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ- وَ لَكِنْ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي كَذَا وَ كَذَا- وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 242- 940.

(2)- التهذيب 8- 233- 841.

(3)- ياتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 9- 194- 779.

(5)- في المصدر- علي بن الحسين.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4، و في الحديثين 1، 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و في الباب 7 من أبواب السكنى و الحبيس.

(7)- ياتي في الباب 11، و في الحديث 2 من الباب 12، و في الباب 14، و في الحديث 14 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الآتي.

275‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ

24580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ- وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً (3) فِي مَوَاضِعَ- وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا- فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا- وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ- انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ- لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ- وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).

24581- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ

____________

(1)- الباب 11 فيه 19 حديثا.

(2)- الكافي 7- 10- 2.

(3)- الأشقاص- جمع شقص، و هو القطعة من الأرض. (الصحاح- شقص- 3- 1043).

(4)- الفقيه 4- 187- 5429، و التهذيب 9- 192- 772.

(5)- علل الشرائع- 567- 4.

276‌

مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً- فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (1) قَالَ- يَعْنِي إِذَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.

24582- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ- وَ أَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ- وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.

24583- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ- فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ- قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ- وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ.

24584- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ- فَيُوصِي بِمَالِهِ- كُلِّهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَصِيُّ- فَكَتَبَ تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنْفِذِ (5) الثُّلُثَ.

24585- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

____________

(1)- البقرة 2- 182.

(2)- التهذيب 9- 194- 780، و الاستبصار 4- 120- 454.

(3)- التهذيب 9- 194- 781، و الاستبصار 4- 120- 455، و أورده في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 9- 195- 784، و الاستبصار 4- 120- 458.

(5)- في نسخة- يتعد (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين.

(6)- التهذيب 9- 197- 786، و أورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الأبواب.

277‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ- ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى- أُلْقِيَتِ (1) الْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ- إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ.

24586- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ غُلَامٌ- لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ- فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَأَوْصَى إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ (3) بْنِ مَعْرُوفٍ- بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ وَ تَرِكَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ- وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) وَ تَرَكَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ- وَ أُمّاً مَجُوسِيَّةً قَالَ- فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَى بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ- وَ دَفَعْتُهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَيْهِ(ع) فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ- فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدَّ الْبَاقِيَ إِلَى وَصِيِّهِ يَرُدُّهَا عَلَى وَرَثَتِهِ.

24587- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً- وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ(ع)قَالَ- فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ- فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ- قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْهِ- وَ رَدَّ الْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ.

24588- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ- وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ- وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا- وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ-

____________

(1)- في المصدر- الغيت.

(2)- التهذيب 9- 198- 790، و الاستبصار 4- 125- 473.

(3)- في المصدر- ابي الفضل العباس.

(4)- التهذيب 9- 242- 937، و الاستبصار 4- 126- 474.

(5)- التهذيب 9- 242- 938، و الاستبصار 4- 126- 475.

278‌

فَكَتَبَ تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ- وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ الْوَرَثَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).

24589- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ- ثُمَّ يُنْظَرُ مَا يَبْلُغُ ثُلُثَ الْمَيِّتِ- فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ- اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ.

24590- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا- قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ- وَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً.

24591- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ- فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنْ تَعَدَّى (5)

.

____________

(1)- المقنع- 167.

(2)- التهذيب 9- 194- 782، و الاستبصار 4- 120- 456، و أورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 9- 195- 783، و الاستبصار 4- 120- 457.

(4)- التهذيب 9- 188- 756، و الاستبصار 4- 122- 463، و أورده في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 4- 186- 5426.

279‌

24592- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ- جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ عَمْرٌو- فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ- بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ أَخِي- فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِي قِفْ وَ يَقُولُ احْمِلْ كَذَا- وَ وَهَبْتُ لَكَ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ- فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ- فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ- وَ وَهَبْتَ لِيَ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقُلْتُ أَبِيعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَيْكَ- قَالَ لَا عَلَى الْمَيْسُورِ مِنْكَ مِنْ غَلَّتِكَ لَا تَبِعْ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (2) أَقُولُ: الْهِبَةُ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ أَوَّلًا وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْهِبَةِ مَجَازاً لَا حَقِيقَةً وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ وَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ إِقْرَاراً لَا وَصِيَّةً وَ لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ.

24593- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)اعْلَمْ سَيِّدِي- أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَتِهِ- وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ مَا فِي دَارِهِ- حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي- وَ أَوْصَى بِحَجٍّ- وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أَخِيهِ بِمَالٍ- فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ- وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ- وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِينَ- وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي- فَوَقَّعَ(ع)يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ- وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أُوصِيَ لَهُ- عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 188- 757، و الاستبصار 4- 124- 469.

(2)- الكافي 7- 7- 4.

(3)- التهذيب 9- 189- 758، و الاستبصار 4- 124- 470.

280‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

24594- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ- وَ تَرَكَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ- ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً- وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَإِنْ رَأَيْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ- فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ (4).

24595- 16- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ مَتَاعٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ- رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ بِجَمِيعِ مَا خَلَّفَ لَكَ- وَ خَلَّفَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْيُكَ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ إِلَيَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَيَّ- فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَصَلَ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَجْوِيزِ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَارِثِ مُخَالِفاً فِي الِاعْتِقَادِ فَجَازَ أَنْ يُحْرَمَ وَ يُحْمَلَ مَالُهُ إِلَى الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ طَلَبِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِيَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَدْفَعَ الْبَاقِيَ إِلَى الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ جَائِزاً لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْأَمْرِ‌

____________

(1)- الكافي 7- 60- 13.

(2)- التهذيب 9- 189- 759، و الاستبصار 4- 124- 471.

(3)- الكافي 7- 59- 12.

(4)- الفقيه 4- 232- 5553.

(5)- التهذيب 9- 195- 785، و الاستبصار 4- 123- 468.

(6)- مر في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب.

281‌

بِحَمْلِ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ذَكَرَ هَذِهِ الْوُجُوهَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1).

24596- 17- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ- وَ أَوْصَى إِلَى أَخِي أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ- وَ خَلَّفَ دَاراً وَ كَانَ أَوْصَى فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ- أَنْ تُبَاعَ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَبَاعَهَا- فَاعْتَرَضَ فِيهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ- فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ- وَ دَفَعَ الشَّيْ‌ءَ بِحَضْرَتِي إِلَى أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ- فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ- وَ أَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ- فَكَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِكَ- وَ تَرَحَّمَ عَلَى الْمَيِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3) وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِي تَجْوِيزِ الْوَارِثِ وَ رِضَاهُ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَ أَخْذِ الدَّنَانِيرِ.

24597- 18- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِيُّ- وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَيْنِ- فَأَوْصَى لِامْرَأَتِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ- وَ أَوْصَى بِالْبَقِيَّةِ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَيُّوبَ بِحَضْرَتِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ كِتَاباً- فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5) وَ يَحْتَمِلُ عَدَمُ وُجُودِ وَارِثٍ غَيْرِ الْمَرْأَةِ وَ أَنَّهُ أَوْصَى لَهَا بِصَدَاقِهَا وَ مِيرَاثِهَا وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ بِالْإِرْثِ.

24598- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

____________

(1)- راجع روضة المتقين 11- 30.

(2)- التهذيب 9- 195- 785، و الاستبصار 4- 123- 468.

(3)- تقدم في الحديث 16 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 9- 196- 785، و الاستبصار 4- 123- 468.

(5)- تقدم في الحديث 16 من هذا الباب.

(6)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

282‌

شَدَّادٍ (1) وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَالِهِ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ مَالُهُ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 12 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

24599- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ- قَالَ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ- فِي الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في التهذيب- عمر بن شداد.

(2)- التهذيب 9- 187- 753، و الاستبصار 4- 121- 459.

(3)- تقدم في الحديث 16 من هذا الباب.

(4)- تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 12، و في الحديث 2 من الباب 13، و في الحديث 14 من الباب 15، و في الحديث 10 من الباب 16، و في البابين 52 و 67 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 12 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 9- 188- 754، و الاستبصار 4- 121- 460.

(8)- الفقيه 4- 202- 5469.

283‌

24600- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ- أَطَالَ اللَّهُ بَقَاكَ نُعْلِمُكَ أَنَّا فِي شُبْهَةٍ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ- الَّتِي أَوْصَى بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دَرْيَابَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ مَوَالِيَ سَيِّدِنَا وَ عَبِيدَهُ الصَّالِحِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ- إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ- وَ قَدْ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ- مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِكَتِهِ- فَإِنْ رَأَى سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ- أَنْ يَفْتَحَ غَيَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِي شَكَوْنَا- وَ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ- إِنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ- فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.

أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّيْخُ (2) وَ الصَّدُوقُ (3) بِظَاهِرِهِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ السَّابِقُ (4) غَيْرُ صَرِيحٍ فِي مُنَافَاتِهِ لِجَوَازِ تَفَضُّلِ الْإِمَامِ(ع)بِتَرْكِ حَقِّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ (5) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَى مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(6) 13 بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِي الْإِجَازَةَ

24601- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- التهذيب 9- 197- 789.

(2)- راجع التهذيب 9- 188- 753، و الاستبصار 4- 121- 459.

(3)- راجع الفقيه 4- 202- 5469 ذيل ح 5469.

(4)- تقدم في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الاحاديث 16، 17، 18، 19، من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 13 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 4- 200- 5461.

284‌

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ- فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ- هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ- وَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

24602- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى- بِوَصِيَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

____________

(1)- الكافي 7- 12- 1.

(2)- التهذيب 9- 193- 775، و الاستبصار 4- 122- 464.

(3)- الكافي 7- 12- 1 ذيل حديث 1.

(4)- الفقيه 4- 200- 5461.

(5)- التهذيب 9- 193- 776، و الاستبصار 4- 122- 465.

(6)- التهذيب 9- 193- 777، و الاستبصار 4- 122- 466.

(7)- التهذيب 9- 193- 778، و الاستبصار 4- 123- 467.

285‌

وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ- فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَجْوِيزِ الْوَارِثِ (2).

(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِيَتِهِ أَيْضاً

24603- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ- فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ- فَقَالَ يُجَازُ لِهَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (6).

24604- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 193- 778 ذيل حديث 778، و الاستبصار 4- 123- 467 ذيل حديث 467.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 4- 227- 5536.

(5)- التهذيب 9- 207- 822.

(6)- الكافي 7- 63- 21.

(7)- الكافي 7- 11- 7، و أورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب ديات النفس.

286‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ (1) ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً- فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

24605- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ- بِوَصِيَّةٍ مَقْطُوعَةٍ غَيْرِ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ- ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُوصِي فَوُدِيَ- فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهَا تُنْفَذُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر- بثلث ماله.

(2)- التهذيب 9- 193- 774.

(3)- الفقيه 4- 227- 5537.

(4)- التهذيب 9- 207- 823.

(5)- تقدم في الباب 24 من أبواب الدين.

(6)- ياتي في الباب 31 من هذه الأبواب، و في الباب 14 من أبواب موانع الارث، و في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس.

287‌

(1) 15 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

24606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَهُ.

24607- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ- قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً- الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

24608- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

____________

(1)- الباب 15 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 7- 9- 2.

(3)- الكافي 7- 10- 5.

(4)- البقرة 2- 180.

(5)- الفقيه 4- 194- 5442.

(6)- التهذيب 9- 199- 793.

(7)- الكافي 7- 9- 1.

288‌

24609- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا.

وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (2).

24610- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

24611- 6- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ- عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَهُ (6).

24612- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ

____________

(1)- الكافي 7- 9- 3.

(2)- الكافي 7- 10- 3 ذيل ح 3.

(3)- الكافي 7- 10- 4.

(4)- التهذيب 9- 199- 791، و الاستبصار 4- 126- 476.

(5)- الكافي 7- 10- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات.

(6)- الفقيه 4- 195- 5444.

(7)- التهذيب 9- 200- 798.

289‌

الْمَيِّتِ- يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

24613- 8- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَيِّتِ- يُوصِي لِلْبِنْتِ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

24614- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

24615- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِيَّةٌ- قَالَ نَعَمْ.

24616- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا- إِنْ كُنْتِ بَعْدِي فَجَارِيَتِي لَكِ- فَقَضَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ- وَ إِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ بَعْدَهَا فَهِيَ جَارِيَتُهَا.

24617- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَيْنٍ) (6).

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الشِّيعَةَ وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ‌

____________

(1)- الاستبصار 4- 127- 478.

(2)- التهذيب 9- 199- 792.

(3)- التهذيب 9- 199- 794، و الاستبصار 4- 127- 477.

(4)- التهذيب 9- 200- 797.

(5)- التهذيب 9- 200- 799، و الاستبصار 4- 127- 479.

(6)- ليس في المصدر.

290‌

أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مَعَ التُّهَمَةِ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا يَأْتِي (1).

24618- 13- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ- مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- كَمَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.

24619- 14- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ- وَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.

24620- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ (5)- قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ- نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ الْمَوَارِيثُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى نَسْخِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 4- 194- 5443.

(3)- تحف العقول- 24.

(4)- تفسير العياشي 1- 77- 167.

(5)- البقرة 2- 180.

(6)- مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(7)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

291‌

(1) 16 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَيْرِهِ بِدَيْنٍ وَ أَنَّهُ يَمْضِي مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ يَكُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ

24621- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ- أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ- إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

24622- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا- فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ- إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ- وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ- إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ- فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ- وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ- وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (5)

____________

(1)- الباب 16 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 7- 41- 2، و التهذيب 9- 159- 656، و الاستبصار 4- 111- 426. و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاقرار.

(3)- الفقيه 4- 229- 5542.

(4)- الكافي 7- 42- 3.

(5)- الفقيه 4- 229- 5543.

292‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

24623- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ- قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

24624- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ- أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

24625- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 160- 661، و الاستبصار 4- 112- 431.

(2)- الكافي 7- 42- 4.

(3)- التهذيب 9- 160- 659، و الاستبصار 4- 112- 429.

(4)- الفقيه 4- 228- 5540.

(5)- الكافي 7- 42- 5.

(6)- التهذيب 9- 160- 660، و الاستبصار 4- 112- 430.

(7)- الكافي 7- 41- 1.

293‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ- فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24626- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَدَفَعَ مَالًا (4) إِلَى أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ- إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- لَيْسَ لَهُ (5) فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَصْرِفْهُ حَيْثُ يَشَاءُ- فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ- وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

24627- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.

____________

(1)- الفقيه 4- 229- 5541.

(2)- التهذيب 9- 159- 655، و الاستبصار 4- 111- 425.

(3)- التهذيب 9- 160- 662.

(4)- في الكافي- ماله (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- لي (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 7- 63- 23.

(7)- التهذيب 6- 190- 405.

294‌

24628- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.

24629- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا.

24630- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ(ع)امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنٍ ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ- وَ كُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ- وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا- وَ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ حَجَّتَانِ- وَ تُعْطَى مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً- فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْأَمْرُ- وَ ذَكَرَ كَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ- فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِيِّ- فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِكَتُكِ لِهَذَا الْوَصِيِّ (4)- إِلَّا بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِتَرِكَتِكِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ- وَ تَأْمُرِيهِ بَعْدَ أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِينَهُ بِهِ (5)- وَ كَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا- وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا الدَّيْنِ- فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ- فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ (6) قِبَلَكَ عَنْ هَذَا- وَ تَعْرِيفِنَا ذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ-

____________

(1)- التهذيب 9- 160- 657.

(2)- التهذيب 9- 160- 658، و الاستبصار 4- 111- 428.

(3)- التهذيب 9- 161- 664، و الاستبصار 4- 113- 433.

(4)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- توصيه به.

(6)- هذا على وجه التقية و الجواب صحيح." منه قده".

295‌

إِنْ كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً- فَيُخْرَجُ الدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْفِ.

24631- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ- وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهَا فِي مَالِهِ نَصِيباً- فَأَشْهَدَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا- وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ- أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلِمْهَا وَ لَمْ يَتَحَلَّلْهَا- وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ لَهُ- يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ- فَكَتَبَ(ع)حَقُّهَا وَاجِبٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّلَهَا.

24632- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ- وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ غَيْرَ مَرْضِيٍّ وَ كَانَ مُتَّهَماً عَلَى الْوَرَثَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

24633- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ

____________

(1)- التهذيب 9- 162- 667.

(2)- التهذيب 9- 161- 663، و الاستبصار 4- 112- 432.

(3)- الفقيه 4- 249- 5592.

(4)- مضى في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديث 14 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 9- 162- 665، و الاستبصار 4- 113- 434.

296‌

قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ- لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِنْ كَانَ مُتَّهَماً لِمَا تَقَدَّمَ (1).

24634- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 17 بَابُ حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

24635- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ- أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ- هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 9- 167- 679.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الدين، و في الباب 13 من أبواب المضاربة.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 28 و 59 من هذه الأبواب، و في البابين 1 و 2 من أبواب الاقرار.

(5)- الباب 17 فيه 16 حديثا.

(6)- الكافي 7- 8- 5، و التهذيب 9- 186- 749.

297‌

24636- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ- مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ- فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ- إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ (3).

24637- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي السَّمَّاكِ (5) عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِيهِ الرُّوحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

24638- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- الكافي 7- 8- 10، و أورد مثله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 9- 188- 755، و الاستبصار 4- 121- 462.

(3)- الفقيه 4- 202- 5466.

(4)- الكافي 7- 7- 3.

(5)- في المصدر- إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي.

(6)- التهذيب 9- 187- 752.

(7)- الكافي 7- 7- 1، و التهذيب 9- 186- 748.

298‌

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ (1) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.

24639- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ (3) وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ- إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ (6) وَ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَى مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَا مَرَّ (7).

24640- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

____________

(1)- في المصدر- أبي الحسن الساباطي.

(2)- الكافي 7- 7- 2، و التهذيب 9- 187- 753، و الاستبصار 4- 121- 459.

و أورده في الحديث 19 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- في الكافي و التهذيب- أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي، و في الفقيه و الاستبصار- أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.

(4)- الفقيه 4- 201- 5465.

(5)- الفقيه 4- 202- 5468 و ذكر فيه متن الحديث الرابع و سنده.

(6)- راجع التنقيح الرائع 2- 399، و المختلف- 510، و الوافي 3- 13.

(7)- مر في الباب 11 و في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 7- 8- 6، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

299‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

24641- 7- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ- فَإِنْ أَوْصَى بِهِ (3) فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

24642- 8- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِدِ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7).

24643- 9- (8) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ- فَعَابَهُ النَّبِيُّ ص

____________

(1)- الفقيه 4- 187- 5430 و الفقيه 4- 202- 5467.

(2)- الكافي 7- 8- 7، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر زيادة- فان تعدى، و في التهذيب- يبين به، فان قال- بعدي.

(4)- التهذيب 9- 188- 756.

(5)- الكافي 7- 8- 9.

(6)- في المصدر- أبي المحامل، و في التهذيب- أبي شعيب المحاملي.

(7)- التهذيب 9- 187- 751.

(8)- الكافي 7- 8- 10.

300‌

وَ قَالَ- تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)(1) وَ‌

رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ (2).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (3).

24644- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ.

24645- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ- أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ- وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلَا يَصْلُحُ.

24646- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِيَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ- وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَا.

____________

(1)- الفقيه 4- 186- 5427.

(2)- علل الشرائع- 566- 2.

(3)- قرب الاسناد- 31.

(4)- التهذيب 9- 190- 764، و الاستبصار 4- 121- 461.

(5)- التهذيب 9- 156- 642، و الاستبصار 4- 127- 481.

(6)- التهذيب 9- 156- 644.

301‌

24647- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ- فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ- كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ.

24648- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ (3)- قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ.

24649- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ- الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ لَا) (5).

24650- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَكِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (8)

____________

(1)- التهذيب 9- 219- 862، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 9- 201- 801، و الاستبصار 4- 127- 480، و أورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات.

(3)- في التهذيب- ببينة.

(4)- التهذيب 9- 201- 802.

(5)- في المصدر- عن المرأة تبرى‌ء زوجها من صداقها في مرضها؟ قال- لا.

(6)- التهذيب 9- 201- 803، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.

(7)- في المصدر زيادة- عن سماعة.

(8)- التهذيب 9- 158- 652.

302‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْهِبَاتِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسَّفِينَةِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ الْعِتْقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ أَحَادِيثِ الثُّلُثِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

(8) 18 بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِي فِي الْوَصِيَّةِ وَ التَّدْبِيرِ مَا دَامَ فِيهِ رُوحٌ فِي صِحَّةٍ كَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْيِيرُهَا بِزِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَيُعْمَلُ بِالْأَخِيرَةِ

24651- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ- فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (10)

____________

(1)- المقنع- 165.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4، و في الحديثين 2 و 7 من الباب 10، و في الحديث 12 من الباب 15 و في الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الهبات.

(4)- ياتي في الباب 59 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 67 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 64 من أبواب العتق.

(6)- ياتي في الباب 25، و في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(7)- موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة" منه قده".

(8)- الباب 18 فيه 14 حديثا.

(9)- الكافي 7- 12- 3.

(10)- التهذيب 9- 190- 762.

303‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (1).

24652- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لِلرَّجُلِ- أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ- وَ يَمْلِكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ- وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ- وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ.

- وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَا لَمْ يَكُنْ رَجَعَ عَنْهُ (3).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ زَادَ وَ يَرْجِعَ فِيهِ (4)

. 24653- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (7).

24654- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ

____________

(1)- الفقيه 4- 199- 5459.

(2)- الكافي 7- 13- 4.

(3)- الفقيه 4- 199- 5460.

(4)- التهذيب 9- 190- 763.

(5)- الكافي 7- 12- 1.

(6)- الفقيه 4- 199- 5458.

(7)- التهذيب 9- 189- 760.

(8)- الكافي 7- 12- 2.

304‌

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- وَ يُحْدِثَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).

24655- 5- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ- إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لِابْنَتَيَّ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ- ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ- أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ دِينَارٍ- فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ- ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ هَلَكَ- فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا- فَقَالَتْ (4) وَيْحَكَ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً- إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَكَ مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ- فَاشْتَرَى مِنْهَا (5) هَذِهِ الْجَارِيَةَ- فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا يَحِلُّ لَكَ- فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِيَتَيْنِ- وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ (اشْتَرَى بِهِ الْجَارِيَةَ) (6)- قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ لَهُ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ- إِذَا كَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (7)

____________

(1)- التهذيب 9- 190- 761.

(2)- الفقيه 4- 199- 5457.

(3)- الكافي 7- 66- 31.

(4)- في المصدر- فقالتا له.

(5)- في المصدر- فاشترى لك منه.

(6)- في المصدر- اشترى له الجارية.

(7)- التهذيب 9- 238- 926.

305‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

24656- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) رَجُلٌ أَوْصَى لَكَ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ- وَ أَوْصَى لِأَقْرِبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- ثُمَّ إِنَّهُ غَيَّرَ الْوَصِيَّةَ فَحَرَمَ مَنْ أَعْطَى- وَ أَعْطَى مَنْ مَنَعَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ(ع) هُوَ بِالْخِيَارِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

24657- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فَقُلْتُ لَهُ- إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلَاثِ وَصَايَا فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ- فَقَالَ خُذْ بِأُخْرَاهُنَّ- قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّتْ.

24658- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ- إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا- فَغُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَرُدُّ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا يَشَاءُ وَ يُجِيزُ مَا يَشَاءُ.

24659- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 313- 866.

(2)- لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات.

(3)- الفقيه 4- 232- 5554.

(4)- التهذيب 9- 190- 765 و التهذيب 9- 243- 942.

(5)- التهذيب 9- 191- 766.

(6)- التهذيب 9- 191- 767.

306‌

عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصْلُ الْوَصِيَّةِ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ- وَ يُمْضِيَ مَا شَاءَ وَ يَسْتَرِقَّ مَنْ كَانَ أَعْتَقَ- وَ يُعْتِقَ مَنْ كَانَ اسْتَرَقَّ.

24660- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةِ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ- فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ- وَ يُحْدِثُ فِيهَا مَا يَشَاءُ حَتَّى يَمُوتَ- وَ كَذَلِكَ أَصْلُ الْوَصِيَّةِ.

24661- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ- ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ- فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ- فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.

24662- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ- وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ- وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ- فَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ- فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ- فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.

24663- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 9- 191- 768.

(2)- التهذيب 8- 259- 943، و أورده في الحديث 1 من الباب 1، و صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التدبير.

(3)- التهذيب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102، و أورده في الحديث 3 من الباب 8، و صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير.

(4)- التهذيب 9- 225- 884، و الاستبصار 4- 30- 103، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير.

307‌

عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُدَبَّرِ- فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.

24664- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ- وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ- أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 19 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَنْعَتِقُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ

24665- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ- وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ- إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 258- 940، و الاستبصار 4- 30- 104، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب التدبير.

(2)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 19، و في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و في الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2، و في الباب 7 من أبواب التدبير.

(4)- الباب 19 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 22- 3، و أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 2، و صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التدبير.

(6)- التهذيب 9- 225- 883.

308‌

24666- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24667- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

24668- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُدَبَّرِ- قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الكافي 7- 22- 1.

(2)- التهذيب 9- 225- 885.

(3)- الكافي 7- 22- 2.

(4)- التهذيب 9- 225- 886.

(5)- الفقيه 4- 236- 5565.

(6)- الكافي 7- 23- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير، و عن التهذيبين في الحديث 13 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الأحاديث 1، 11، 12، 14 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب التدبير.

309‌

(1) 20 بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلِمِ

24669- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ- هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ (3) مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

24670- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (6)- قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ- هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

____________

(1)- الباب 20 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 399- 7.

(3)- كلمة (مسلم) ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 6- 253- 654.

(5)- الكافي 7- 3- 1.

(6)- المائدة 5- 106.

(7)- التهذيب 9- 179- 717.

310‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (1).

24671- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ- قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ- جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24672- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (6)- قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ- جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7)

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ- لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ (8)

.

____________

(1)- الفقيه 4- 192- 5434.

(2)- الكافي 7- 4- 2، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات.

(3)- التهذيب 9- 180- 724.

(4)- الكافي 7- 4- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات.

(5)- في نسخة- هشام بن الحكم (هامش المخطوط).

(6)- المائدة 5- 106.

(7)- التهذيب 9- 180- 725.

(8)- الكافي 7- 398- 6.

311‌

24673- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (2)- فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ- لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

24674- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ- اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (5)- قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَنَّ فِيهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ- وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ- فَلَمْ يُوجَدْ مُسْلِمَانِ- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (6)- فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ- وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا- فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا- حَتَّى يَجِي‌ءَ شَاهِدَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ- فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا- وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نُقِضَتْ شَهَادَةُ

____________

(1)- الكافي 7- 398- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 40، و صدره في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات.

(2)- في المصدر- أهل الملة.

(3)- التهذيب 6- 252- 652.

(4)- الكافي 7- 4- 6.

(5)- المائدة 5- 106.

(6)- في الفقيه- العصر (هامش المخطوط).

312‌

الْأَوَّلَيْنِ- وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا- أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مِثْلَهُ (4).

24675- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ- أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (6) قَالَ- فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ- فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ- فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ- فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- المائدة 5- 108.

(2)- الفقيه 4- 187- 5429.

(3)- التهذيب 9- 178- 715.

(4)- التهذيب 9- 179- 716.

(5)- التهذيب 9- 179- 718.

(6)- المائدة 5- 106.

(7)- التهذيب 6- 253- 655.

(8)- الكافي 7- 399- 8.

313‌

24676- 8- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ- بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِهِمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ لَا يَحِلُّ- وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ- ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (2)- وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسَافِراً فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ- أَشْهَدَ اثْنَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَآخَرَانِ مِمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ- مِنْ غَيْرِ أَهْلِ وَلَايَتِهِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ- فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً- وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً- فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا- مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا- وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ- ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا- أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا (3).

24677- 9- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ- إِلَى قَوْلِهِ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (5)- قَالَ هُمَا كَافِرَانِ- قُلْتُ فَقَوْلُ اللَّهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ (6) قَالَ مُسْلِمَانِ.

____________

(1)- لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد، و لكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار- 554- 1.

(2)- المائدة 5- 106.

(3)- المائدة 5- 106- 108.

(4)- تفسير العياشي 1- 348- 216.

(5)- المائدة 5- 106.

(6)- المائدة 5- 106.

314‌

24678- 10- (1) وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (2)- قَالَ هُمَا كَافِرَانِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (4).

(5) 21 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ بِالشَّاهِدَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا شَهِدَا عَلَى الْوَصِيَّةِ

24679- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَ ابْنُ بِنْدِيٍّ وَ ابْنُ أَبِي مَارِيَةَ فِي سَفَرٍ- وَ كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِماً- وَ ابْنُ بِنْدِيٍّ وَ ابْنُ أَبِي مَارِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ- وَ كَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ لَهُ فِيهِ مَتَاعٌ- وَ آنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ- وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَيْعِ- فَاعْتَلَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عِلَّةً شَدِيدَةً- فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ- دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ- وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلَى وَرَثَتِهِ- فَقَدِمَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَ قَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ- وَ أَوْصَلَا سَائِرَ ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ- فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالُوا لَهُمَا- هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلًا- أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً كَثِيرَةً- قَالا لَا مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلَائِلَ- قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي سَفَرِهِ هَذَا قَالا لَا- قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا قَالا لَا- قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَعَهُ- آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَةً- فَقَالا مَا دَفَعَ إِلَيْنَا فَأَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ- فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 348- 217.

(2)- المائدة 5- 106.

(3)- ياتي في الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الشهادات.

(5)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 5- 7.

315‌

ص- فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ- فَحَلَفَا فَخَلَّى عَنْهُمَا- ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْآنِيَةُ وَ الْقِلَادَةُ عَلَيْهِمَا- فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا- قَدْ ظَهَرَ عَلَى ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ مَا ادَّعَيْنَاهُ عَلَيْهِمَا- فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحُكْمَ مِنَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ- إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ- فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً- وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ- وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (1)- فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً- أَيْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ- يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُمَا- فَإِنَّهُمَا قَدْ كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا- وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ (2)- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ- أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ فَحَلَفُوا- فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْقِلَادَةَ وَ الْآنِيَةَ- مِنِ ابْنِ بِنْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ- وَ رَدَّهُمَا عَلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا- أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ (3).

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4)

____________

(1)- المائدة 5- 106.

(2)- المائدة 5- 107.

(3)- المائدة 5- 108.

(4)- تفسير القمي 1- 189.

316‌

وَ‌

رَوَاهُ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ عَلِيٍّ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ (2) يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 22 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ

24680- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ- فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(2)- المائدة 5- 106.

(3)- المحكم و المتشابه- 95.

(4)- تقدم في الحديثين 6، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 22 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 4- 4، و أورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(7)- الفقيه 4- 192- 5435.

(8)- التهذيب 9- 180- 719.

317‌

24681- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ- فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

24682- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ- أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ- إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرُ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا.

24683- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ- فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ.

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

24684- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ- قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.

____________

(1)- الكافي 7- 4- 5.

(2)- التهذيب 9- 180- 722.

(3)- التهذيب 9- 180- 723.

(4)- التهذيب 9- 180- 720، و أورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(5)- التهذيب 6- 267- 717، و الاستبصار 3- 28- 88.

(6)- التهذيب 9- 180- 721.

318‌

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الدَّعْوَى هُنَا عَلَى الشَّهَادَةِ لِلْغَيْرِ وَ يَكُونُ اللَّامُ فِي لَهَا بِمَعْنَى إِلَى يَعْنِي أُوصِيَ إِلَيْهَا بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهَا فَيَكُونُ دَعْوَى لِنَفْسِهَا وَ شَهَادَةً لِغَيْرِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَارِثِ.

24685- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ (2) وَ الْمَنْفُوسِ (3)- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ تَجُوزُ فِي الرُّبُعِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي نَفْيِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا فِي الْوَصِيَّةِ بَلْ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْحُكْمِ بِالْقَبُولِ بِأَنْ يُرِيدَ أَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْوَصِيَّةِ كَالْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ الْحُدُودِ فَكَيْفَ لَا تُقْبَلُ فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ رُبُعِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

24686- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا- فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ‌

____________

(1)- التهذيب 6- 270- 728، و الاستبصار 3- 30- 100، و أورده في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(2)- العذرة- البكارة (مجمع البحرين- عذر- 3- 398).

(3)- المنفوس- المولود في أوائل أيام ولادته (مجمع البحرين- نفس- 4- 118).

(4)- التهذيب 6- 270- 731، و الاستبصار 3- 31- 105، و أورده في الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(5)- في نسخة- عبد الله بن سليمان (هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

319‌

الْإِنْكَارِيِّ وَ عَلَى مَا سِوَى الْوَصِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

24687- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا- وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا- فَكَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهَا مَرْضِيَّةً بِقَرِينَةِ التُّهَمَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (4).

(5) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى حَاضِرٍ يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

24688- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ- وَ إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 6- 268- 719، و الاستبصار 3- 28- 90، و أورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(3)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 195- 5445.

320‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24689- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ- قَالَ إِذَا بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا- وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

24690- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ- لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ.

____________

(1)- الكافي 7- 6- 1.

(2)- التهذيب 9- 205- 814.

(3)- الفقيه 4- 195- 5446، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات.

(4)- الكافي 7- 6- 2.

(5)- التهذيب 9- 205- 815.

(6)- التهذيب 9- 159- 654.

(7)- الفقيه 4- 196- 5449.

321‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2).

24691- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَخْذُلْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

24692- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ- إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

24693- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَأَوْصَى إِلَى ابْنِهِ وَ أَخَوَيْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَهُ- وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ- مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ- فَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي- فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا- وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنُهُ- فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ- فَلَمْ

____________

(1)- الكافي 7- 6- 3.

(2)- التهذيب 9- 206- 816.

(3)- الفقيه 4- 196- 5448، و التهذيب 9- 206- 818.

(4)- الكافي 7- 6- 5.

(5)- الكافي 7- 6- 4.

(6)- التهذيب 9- 206- 817.

(7)- التهذيب 9- 234- 916.

322‌

يَكْفِهِمَا ابْنُهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ- وَ قَالا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِيَّةِ- وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ (1)- أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ- فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ- فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحِلُّ بِابْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2).

(3) 24 بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِيَّةَ وَالِدِهِ

24694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ (5) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ- هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ- فَوَقَّعَ(ع)لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) وَ كَذَا الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- في الكافي- و يخرجا منه (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 7- 60- 14.

(3)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 7- 6.

(5)- في نسخة من الفقيه- علي بن رئاب (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 9- 206- 819.

(7)- الفقيه 4- 195- 5447.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 32، و في الحديث 2 من الباب 48، و في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

323‌

(1) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

24695- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ- لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ- ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (4).

(5) 26 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ كَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ

24696- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ

____________

(1)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 162- 666، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاقرار.

(3)- الكافي 7- 58- 5.

(4)- الفقيه 4- 233- 5557.

(5)- الباب 26 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 230- 5544.

324‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَكَ عَبْداً- فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ- فَقَالَ تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُغْرَمُ- وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (1).

24697- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ- وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ- وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.

24698- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ- قَالَ يَلْزَمُ (4) ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6)

____________

(1)- الكافي 7- 42- 1.

(2)- الفقيه 3- 119- 3455، و التهذيب 8- 234- 844، التهذيب 8- 246- 888، و أورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العتق.

(3)- الفقيه 4- 230- 5545، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار.

(4)- في المصدر- يلزمه.

(5)- الكافي 7- 43- 3 و الكافي 7- 168- 2.

(6)- التهذيب 6- 190- 406، و الاستبصار 3- 7- 17.

325‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ لِمَا يَأْتِي (2).

24699- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً- فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ- إِنَّ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ- وَ اسْتُسْعِيَ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

24700- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً- فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ- أَنَّهُ يَلْزَمُ (5) ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ- وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ- وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ- أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي (6) حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ- إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 163- 669، و الاستبصار 4- 115- 437.

(2)- ياتي في الأحاديث 4 و 5 و 8 من هذا الباب.

(3)- الكافي 7- 43- 2، و أورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق.

(4)- التهذيب 6- 198- 442، و التهذيب 9- 163- 670، و الاستبصار 3- 7- 18، و الاستبصار 4- 114- 435، و قرب الاسناد- 25-.

(5)- في نسخة- يلزمه (هامش المخطوط).

(6)- في الاستبصار الأول- من (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 3- 189- 3714.

326‌

24701- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ- فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ- فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

24702- 7- (4) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ- أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا.

24703- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ (6) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: كُنَّا بِبَابِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ- فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقِيلَ لَهَا مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ- فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ- فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ- فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ لِي عَلَيْهِ

____________

(1)- التهذيب 6- 198- 442 ذيل حديث 442 و التهذيب 9- 163- 670 ذيل حديث 670، و الاستبصار 4- 114- 435 ذيل حديث 435.

(2)- قرب الاسناد- 25.

(3)- الفقيه 3- 189- 3714 ذيل حديث 3714.

(4)- الفقيه 4- 230- 5546.

(5)- التهذيب 9- 164- 671، و الاستبصار 4- 114- 436.

(6)- في نسخة- جميل بن دراج السعدي (هامش المخطوط)، و في الموضع الأول من الكافي- جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، و في الثاني- جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، و في الفقيه- زكريا بن يحيى السعدي.

327‌

مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي- فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا- إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَقَرَّتْ بِثُلُثَيْ (1) مَا فِي يَدِهَا- وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ- فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ (2) يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ وَ إِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ (3) الْأَلْفِ وَ لِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي يَحْيَى السَّعْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ نَحْوَهُ ثُمَّ نَقَلَ تَفْسِيرَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).

24704- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ

____________

(1)- في الاستبصار- بثلث (هامش المخطوط).

(2)- وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة" منه قده".

(3)- و في الفقيه أبي (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 7- 24- 3 و الكافي 7- 167- 1.

(5)- الفقيه 4- 223- 5527.

(6)- التهذيب 9- 169- 691.

328‌

الْمَرْأَةُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا- وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ ثُلُثَيِ الْخَمْسِمِائَةِ- وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةُ.

(1) 27 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْكَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ وَ أَنَّ كَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

24705- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

24706- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ- قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ- إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ- فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ (5)

____________

(1)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 23- 1، و التهذيب 9- 171- 696، و أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب التكفين.

(3)- الفقيه 4- 193- 5439.

(4)- الكافي 7- 23- 2.

(5)- التهذيب 9- 171- 697.

329‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

24707- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 28 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْكَفَنِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ

24708- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (8)

____________

(1)- الفقيه 4- 194- 5441.

(2)- التهذيب 9- 171- 699، و أورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين.

(3)- الفقيه 4- 193- 5440.

(4)- تقدم في البابين 31، 32 من أبواب التكفين.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 28 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 23- 3، و أورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين.

(8)- الفقيه 4- 193- 5437.

330‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

24709- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ- ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ- ثُمَّ الْمِيرَاثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ- فَإِنَّ أَوَّلَ (3) الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (5) مِثْلَهُ (6).

24710- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- وَ (8) عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ- وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

24711- 4- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ

____________

(1)- التهذيب 9- 171- 698.

(2)- الكافي 7- 23- 1.

(3)- في الفقيه- أولى (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 4- 193- 5438.

(5)- في نسخة- ابن أبي عمير (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 9- 165- 675، و الاستبصار 4- 116- 441.

(7)- الكافي 7- 24- 2، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(8)- في التهذيب- أن (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 9- 166- 676.

(10)- التهذيب 9- 170- 695.

331‌

وَ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ عَامِلًا- فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ- فَغَرِمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَى دَارِهِ فَبَاعُوهَا- وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ- لَمْ يَطْلُبُوا الْبَيْعَ وَ لَا يَسْتَأْمِرُهُمْ فِيهِ- فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي أُولَئِكَ شَيْ‌ءٌ- قَالَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ- وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِي ذَلِكَ الْعَمَلَ- فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1).

24712- 5- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ (3)- قَالَ إِنَّكُمْ لَتَقْرَءُونَ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ- وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحَجْرِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الكافي 7- 65- 28.

(2)- مجمع البيان 2- 15.

(3)- النساء 4- 12.

(4)- تقدم في الحديث 10 من الباب 16 و في الباب 27 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 5، 6 من أبواب الحجر، و في الباب 13 من أبواب الدين.

(6)- ياتي في الباب 29 و الحديثين 2، 4 من الباب 36، و في البابين 39، 40 من هذه الأبواب.

332‌

(1) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَوْعِبٌ لِلتَّرِكَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ قَصَرَتِ التَّرِكَةُ قُسِمَتْ بِالْحِصَصِ

24713- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ- إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ- فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ مِثْلَهُ (4).

24714- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ- فَلَا يُنْفَقْ عَلَيْهِمْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

24715- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (7) عَنْ عَلِيِّ

____________

(1)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 164- 672، و الاستبصار 4- 115- 438.

(3)- الكافي 7- 43- 1.

(4)- الفقيه 4- 230- 5547.

(5)- التهذيب 9- 165- 673، و الاستبصار 4- 115- 439، و الكافي 7- 43- 2.

(6)- التهذيب 9- 165- 674، و الاستبصار 4- 115- 440.

(7)- في نسخة زيادة- أو بعض أصحابنا (هامش المخطوط).

333‌

بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ- وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ- فَإِنْ قَضَاهُ بَقِيَ وُلْدُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ هَذَا عَلَى ضَمَانِ الْوَصِيِّ الدَّيْنَ وَ عَلَى كَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ مِنَ التَّرِكَةِ لِلْأَطْفَالِ لِلضَّرُورَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْحَجْرِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 30 بَابُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْوَصِيَّةِ فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ

24716- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى

____________

(1)- الكافي 7- 43- 3.

(2)- التهذيب 9- 246- 957، و الفقيه 4- 236- 5564.

(3)- تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في البابين 5، 6 من أبواب الحجر.

(6)- ياتي في الحديثين 2، 4 من الباب 36، و في الباب 40 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 30 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 13- 1.

334‌

لآِخَرَ- وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ- الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي- قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ- قَالَ وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً- فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي- فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24717- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً- قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً- قَالَ اجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (6).

24718- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِيِّ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- الفقيه 4- 210- 5489.

(2)- التهذيب 9- 230- 903، و الاستبصار 4- 137- 515.

(3)- الكافي 7- 13- 3، و التهذيب 9- 231- 905، و الاستبصار 4- 138- 517.

(4)- في التهذيبين و الفقيه زيادة- عن مثنى.

(5)- تفسير العياشي 1- 77- 171.

(6)- الفقيه 4- 211- 5490.

(7)- الكافي 7- 13- 2.

(8)- في الفقيه و التهذيب و الاستبصار- محمد بن عمر الساباطي (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

335‌

جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً- فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ (3).

24719- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ- فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

24720- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ- فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْئاً إِذَا غَيَّرَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ كَمَا‌

____________

(1)- الفقيه 4- 210- 5488.

(2)- التهذيب 9- 231- 904.

(3)- الاستبصار 4- 138- 516.

(4)- التهذيب 9- 231- 906، و الاستبصار 4- 138- 518.

(5)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 9- 231- 907، و الاستبصار 4- 138- 519.

336‌

تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ يَنْقُضُ الْوَصِيَّةَ بَلْ تَكُونُ بِحَالِهَا فِي الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ.

(1) 31 بَابُ وُجُوبِ صَرْفِ الدِّيَةِ فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَقْتُولِ وَ وَصَايَاهُ وَ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ

24721- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا- فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ- إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ (3) وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الدَّيْنِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (7).

____________

(1)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 167- 681، و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين.

(3)- الفقيه 4- 225- 5532.

(4)- التهذيب 9- 245- 952.

(5)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين.

(7)- ياتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث، و في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 23 من أبواب ديات النفس.

337‌

(1) 32 بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيلِهَا

24722- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)(3) عَنِ الرَّجُلِ- أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (4).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الصَّدُوقُ مَالُهُ هُوَ الثُّلُثُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- الباب 32 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 200- 5462، و أورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر و المقنع و الكافي و التهذيبين- أبا عبد الله ((عليه السلام)).

(4)- البقرة 2- 181.

(5)- المقنع- 165.

(6)- الكافي 7- 14- 1.

(7)- التهذيب 9- 203- 808، و الاستبصار 4- 129- 488.

338‌

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

24723- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِلَى جَعْفَرٍ وَ مُوسَى- وَ فِيمَا أَمَرْتُكُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِكَذَا وَ كَذَا- نَجَاةٌ لَكُمَا فِي آخِرَتِكُمَا- وَ إِنْفَاذٌ لِمَا أَوْصَى بِهِ أَبَوَاكُمَا وَ بِرٌّ مِنْكُمَا لَهُمَا- وَ احْذَرَا أَنْ لَا تَكُونَا بَدَّلْتُمَا وَصِيَّتَهُمَا- وَ لَا غَيَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا- لِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا عَنْ ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وَ صَارَ ذَلِكَ فِي رِقَابِكُمَا- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ- إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 33 بَابُ حُكْمِ الْمَالِ الَّذِي يُوصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

24724- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 14- 2.

(2)- التهذيب 9- 201- 804، و الاستبصار 4- 128- 484.

(3)- الكافي 7- 14- 3.

(4)- البقرة 2- 181.

(5)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب، و في الباب 7 من أبواب السكنى و الحبيس.

(6)- ياتي في الحديثين 3، 4 من الباب 33، و في الباب 34، و في الأحاديث 1، 5، 6 من الباب 35، و في البابين 36، 37، و في الحديث 1 من الباب 51، و في البابين 64، 76 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 33 فيه 4 أحاديث.

(8)- الفقيه 4- 206- 5478، و معاني الأخبار- 167- 3.

339‌

عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ(ع)(1)- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ (2) فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (4).

24725- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ- بِمَالٍ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ- قُلْتُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ- قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ- فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (8)

____________

(1)- في الاستبصار زيادة- بالمدينة (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(2)- في نسخة- بماله (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 9- 204- 811، و الاستبصار 4- 130- 492.

(4)- الكافي 7- 15- 2.

(5)- الفقيه 4- 206- 5479.

(6)- معاني الأخبار- 167- 2.

(7)- الكافي 7- 15- 5.

(8)- التهذيب 9- 203- 809 (و فيه عن احمد بن محمد).

340‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُصْرَفُ مَا أُوصِيَ بِهِ فِي السَّبِيلِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ يَحُجُّ بِهِ وَ نَقَلَ ذَلِكَ الشَّيْخُ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ قَرِيبٌ أَقُولُ: لَعَلَّ مُرَادَهُمَا التَّرْجِيحُ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ التَّفْضِيلِ وَ جَمْعِ السُّبُلِ وَ مِنِ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ (2) أَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ كُلُّ مَا كَانَ قُرْبَةً وَ مَصْلَحَةً مُوجِبَةً لِلثَّوَابِ فَتَكُونُ الْأَوَامِرُ لِلْوُجُوبِ التَّخْيِيرِيِّ وَ لَا مُنَافَاةَ هَذَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَصْدُ الْمُوصِي وَ عُرْفُهُ.

24726- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ- أَنْ يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهَا يُحَجُّ بِهِ- فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِيهِ آلَ مُحَمَّدٍ- قَالَتْ اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا أَمَرَتْ- قُلْتُ مُرْنِي كَيْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ- اجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ- إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4) أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً- كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً- قَالَ فَمَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ- فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا- قُلْتُ مَنْ أُعْطِيهَا قَالَ عِيسَى شَلَقَانَ.

____________

(1)- التهذيب 9- 203- 809، و الاستبصار 4- 130- 491.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- الكافي 7- 15- 1.

(4)- البقرة 2- 181.

341‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) قَالَ الشَّيْخُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ إِلَى عِيسَى لِيَحُجَّ بِهِ عَمَّنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَوْ يُسَلِّمَ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ وَجْهِ الدَّفْعِ إِلَى عِيسَى كَوْنَهُ مِنَ الشِّيعَةِ أَوْ كَوْنَهُ أَحْوَجَ مِنْ غَيْرِهِ.

24727- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ- وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ- وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْ‌ءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ نَفْعَلُ- وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ- أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (3)- فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ (4)- يَعْنِي بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (6) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ (7) وَ يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9) أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمُوصِي وَ اعْتِقَادُهُ وَ مَا فُهِمَ مِنْ قَصْدِهِ.

____________

(1)- التهذيب 9- 203- 810، و الاستبصار 4- 131- 493.

(2)- الكافي 7- 14- 4.

(3)- البقرة 2- 181.

(4)- في الاستبصار- الوجه (هامش المخطوط)، و كذلك الكافي و التهذيب، و في الفقيه- هذه الوجوه.

(5)- التهذيب 9- 202- 805، و الاستبصار 4- 128- 485.

(6)- الفقيه 4- 200- 5463.

(7)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب.

342‌

(1) 34 بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِيَّ إِذَا أَوْصَى بِمَالٍ لِلْفُقَرَاءِ انْصَرَفَ إِلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ فَإِنْ صُرِفَ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ أَنْ يُصْرَفَ بِقَدْرِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ

24728- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ- وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ- وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ- فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ (3) فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ- فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ- فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ (4) فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ- فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ- فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ (6).

24729- 2- (7) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ

____________

(1)- الباب 34 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 16- 1.

(3)- في نسخة من الفقيه- الوالي (هامش المخطوط)، و في المطبوع- الوصي بنيسابور.

(4)- في الاستبصار و الفقيه زيادة- عن ذلك (هامش المخطوط) و كذلك الكافي و التهذيب.

(5)- التهذيب 9- 202- 807، و الاستبصار 4- 129- 487.

(6)- الفقيه 4- 201- 5464.

(7)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 15- 34.

343‌

الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كُتِبَ مِنْ نَيْسَابُورَ إِلَى الْمَأْمُونِ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِيلٍ- يُفَرَّقُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الْفُقَرَاءِ- فَفَرَّقَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ- فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ الرِّضَا(ع)إِنَّ الْمَجُوسَ- لَا يَتَصَدَّقُونَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ- فَاكْتُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ- فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 35 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ

24730- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ (5) قَالَ: أَوْصَتْ مَارِدَةُ (6) لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا- اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ- فَسَأَلْتُ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ- إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى- وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ- فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8).

____________

(1)- تقدم في الباب 32، و في الحديثين 3، 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 35، و في الباب 37 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 35 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 16- 2.

(5)- في نسخة من التهذيب- الريان بن الصلت (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- مارد، و في اخرى- مارية (هامش المخطوط).

(7)- البقرة 2- 181.

(8)- التهذيب 9- 202- 806، و الاستبصار 4- 129- 486.

344‌

24731- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ- إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِمْ (2)- فَكَتَبَ(ع)أَوْصِلْهُ إِلَيَّ- وَ عَرِّفْنِي لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ الشَّيْخُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ تَوَلَّى تَفْرِقَةَ ذَلِكَ فِيهِمْ لِأَنَّهُ(ع)أَعْلَمُ بِكَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ فِيهِمْ.

24732- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ (4) إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) يَهُودِيٌّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِ بِشَيْ‌ءٍ أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَى مَوَالِيكَ- أَوِ أُنْفِذَهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ الْيَهُودِيُّ فَكَتَبَ(ع) أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِيهِ لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

24733- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

____________

(1)- التهذيب 9- 204- 812، و الاستبصار 4- 129- 489.

(2)- الديان- القهار و القاضي و الحاكم و السائس." القاموس- دين- 4- 225".

(3)- التهذيب 9- 205- 813، و الاستبصار 4- 130- 490.

(4)- في نسخة من التهذيب- علي بن هلال (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 4- 233- 5556.

(6)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 4- 336- 5726.

345‌

الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ (1).

24734- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ بِسَنَدِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ- وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (3).

24735- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ- أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُ فِيهِمْ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الأرث.

(2)- لم نعثر على كتاب سلطان الورى و أورده عن الفقيه و المقنع و التهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- البقرة 2- 181.

(4)- لم نعثر على كتاب سلطان الورى.

(5)- البقرة 2- 181.

(6)- تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 33، و في الباب 34 من هذه الأبواب.

346‌

(1) 36 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِ الْمَالِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْغَرِيمِ أَوِ الْوَارِثِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ

24736- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا- فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

24737- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- وَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى دَيْنٌ- فَعَمَدَ الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ- فَعَزَلَ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِي بَيْتِهِ- وَ قَسَمَ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ- فَسُرِقَ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِينَ عَزَلَهُ فِي بَيْتِهِ يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ.

____________

(1)- الباب 36 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 553- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- الفقيه 2- 30- 1617.

(4)- التهذيب 4- 47- 125.

(5)- التهذيب 9- 168- 685، و الاستبصار 4- 117- 446.

347‌

وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

24738- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِيِّ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ.

24739- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ- وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ- قُلْتُ فَسُرِقَ مَا أُوصِيَ بِهِ مِنَ الدَّيْنِ- مِمَّنْ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ الْوَصِيِّ- قَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرَّقَ الْوَصِيُّ مَا كَانَ أُوصِيَ بِهِ فِي الدَّيْنِ (6)

.

____________

(1)- في نسخة- يزيد (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 9- 169- 686، و الاستبصار 4- 118- 447.

(3)- التهذيب 9- 168- 683، و الاستبصار 4- 117- 444.

(4)- التهذيب 9- 168- 684 و الاستبصار 4- 117- 445، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 24- 2.

(6)- الفقيه 4- 224- 5529.

348‌

24740- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعَيِّنَهُ أَوْ يَتَّجِرَ فِيهِ- قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ خُصُوصاً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 37 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

24741- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ- فَانْطَلَقَ الْوَصِيُّ فَأَعْطَى السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ- رَجُلًا يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَرَى أَنْ يَغْرَمَ الْوَصِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ- وَ يَجْعَلَهَا فِيمَا أَوْصَى الْمَيِّتُ فِي نَسَمَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 241- 933.

(2)- تقدم في الباب 5 من أبواب الوديعة.

(3)- تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 37 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 37 فيه 5 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 207- 5481.

(7)- الكافي 7- 22- 3.

349‌

مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ مِثْلَهُ (1).

24742- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ (3) صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ- فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ- فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ- فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ- فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ- رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ- أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ- فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ- فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ- قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ- وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (4) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

24743- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 226- 887.

(2)- الفقيه 4- 207- 5482، و أورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة من الكافي- علي بن فرقد (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- عبيد الله بن أحمد (هامش المخطوط) و كذلك المطبوع.

(5)- الكافي 7- 21- 1.

(6)- التهذيب 9- 228- 896.

(7)- التهذيب 9- 224- 881.

352‌

الصُّورَةَ (1) وَ هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ ع.

24747- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ- إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ كَانَ فِيهَا حَيْفٌ- وَ يَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً- فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (4).

24748- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ- وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ- فَقَالَ الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ- فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَ الْحَيْفَ- فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ- وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَ فِي أَحَادِيثِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- راجع الحديثين 3، 4 من الباب 33، و في الحديثين 1، 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 7- 20- 1.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(4)- البقرة 2- 182.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأبواب 5، 8، 10، 11، 13 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديثين 2، 7، من الباب 17، و في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

350‌

سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا الْوَصِيُّ فِي حَجَّةٍ- قَالَ فَقَالَ يَغْرَمُهَا وَ يَقْضِي وَصِيَّتَهُ.

24744- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ- فَلَا يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا- بَلْ يُمْضِيهَا إِلَّا أَنْ يُوصِيَ غَيْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ- فَيَعْصِيَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَظْلِمَ- فَالْمُوصَى إِلَيْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ- مِثْلُ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ وَرَثَةٌ- فَيَجْعَلُ مَالَهُ كُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ يَحْرِمُ بَعْضاً- فَالْوَصِيُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً (2)- فَالْجَنَفُ الْمَيْلُ إِلَى بَعْضِ وَرَثَتِكَ دُونَ بَعْضٍ- وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُيُوتِ النِّيرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْكِرِ- فَيَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ.

24745- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ- فَقَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى بِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6)

____________

(1)- تفسير القمي 1- 65.

(2)- البقرة 2- 182.

(3)- الكافي 7- 22- 2، و أورده عن الفقيه و التهذيب في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النيابة في الحج.

(4)- البقرة 2- 181.

(5)- الفقيه 4- 207- 5480.

(6)- التهذيب 9- 230- 902.

351‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ رَدُّهَا إِلَى الْحَقِّ (4)

24746- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (6)- قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً (7) أَوْ إِثْماً- فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (8) قَالَ يَعْنِي- الْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي- فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ- فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ- أَيْ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ- وَ إِلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (9) أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ قَدْ عَرَفْتَ سَابِقاً أَنَّهُمْ(ع)اسْتَدَلُّوا بِالْآيَةِ عَلَى مَا عَدَا هَذِهِ‌

____________

(1)- تقدم في الباب 32، و في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 38 فيه 3 أحاديث.

(4)- عنوان هذا الباب و الذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير (منه. قده).

(5)- الكافي 7- 21- 2.

(6)- البقرة 2- 181.

(7)- الجنف- الميل (الصحاح) هامش المخطوط.

(8)- البقرة 2- 182.

(9)- التهذيب 9- 186- 747.

353‌

(1) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ التَّرِكَةِ صَحَّ الْعِتْقُ فِي سُدُسِ الْمَمْلُوكِ وَ اسْتُسْعِيَ وَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْعِتْقُ

24749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ.

24750- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ وَ اسْتُسْعِيَ.

24751- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ- وَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ- إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِيعَ الْعَبْدُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ- اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ- وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5)

____________

(1)- الباب 39 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 169- 689.

(3)- التهذيب 9- 169- 688.

(4)- التهذيب 9- 218- 857.

(5)- الفقيه 3- 119- 3453.

354‌

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذَا الْإِجْمَالَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ (1).

24752- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ- قَالَ يُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ يَقْضِي عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا) (3) وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (4).

24753- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى- فَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً- وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ- فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ- فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ تَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ- فَتَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَبِيعَهُمْ- وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ- فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ- وَ عَلَيْهِ

____________

(1)- راجع الأحاديث السابقة و الآتية من هذا الباب.

(2)- التهذيب 9- 169- 690 و التهذيب 9- 218- 855.

(3)- كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي.

(4)- الكافي 7- 27- 3.

(5)- الكافي 7- 26- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب.

355‌

دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ- وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ- فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ- سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ- وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَعَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ- قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ- فَقَالَ فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ- قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ- فَقُلْتُ لَهُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ- فَقَالَ هَاتِ قَايِسْنِي قُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ- فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا تَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الْقِيَاسِ- فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ- وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ- قَالَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ- أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ- فَقَالَ بَلَى- قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى قُلْتُ- أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ- فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَقَالَ كَذَلِكَ يُبَاعُ الْعَبْدُ- فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ- قُلْتُ فَإِنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ دَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِكَ- فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ- جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً (1) وَ لَمْ

____________

(1)- فيه رد على العامة و جماعة من الاصوليين، حيث يستدلون بالفرد على الطبيعة و يستعينون على دخول باقي الأفراد بالقياس، ثم يحكمون بقاعدة كلية و يفرعون عليها و يسمون أمثال تلك القاعدة أصولا" منه قده".

356‌

يَعْلَمُوا السُّنَّةَ- إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ- أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ- لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ- وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا- فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ- وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (2).

24754- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ- وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 217- 854.

(2)- التهذيب 8- 232- 841.

(3)- الفقيه 4- 224- 5528.

(4)- الفقيه 3- 118- 3452 و فيه- جميل، عن زرارة.

(5)- الكافي 7- 27- 2.

(6)- التهذيب 9- 218- 856.

(7)- التهذيب 8- 232- 840.

357‌

(1) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِزَكَاةٍ وَاجِبَةٍ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ أَصْلِ الْمَالِ

24755- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا فَرَّطَ فِيهِ- مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- ثُمَّ أَوْصَى أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ- قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ- لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُؤَدَّى مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 41 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْدُوبَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أُوصِيَ بِهَا وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ

24756- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- الباب 40 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 170- 693، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الزكاة.

(4)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 18- 7، و أورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.

358‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

24757- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَلْيُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

24758- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ- إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْحَجِّ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(2)- الفقيه 4- 214- 5499.

(3)- التهذيب 9- 227- 891.

(4)- التهذيب 9- 228- 895 و التهذيب 5- 404- 1409، و أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.

(5)- تقدم في البابين 28، 29، و خصوصا في الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأبواب 25، 26، 28، 29 من أبواب وجوب الحج.

(7)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب.

359‌

(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ زَكَاةٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِكَةُ أُخْرِجَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا مِنْ أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ وَ صُرِفَ الْبَاقِي فِي الزَّكَاةِ

24759- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ- وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 43 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِبُنُوَّةِ صَبِيٍّ وَ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ اشْتَبَهَا

24760- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- فَأَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ غُلَامِي يَسَارٌ هُوَ

____________

(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 170- 694، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب النيابة في الحج.

(4)- ياتي في البابين 65، 87 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 43 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 9- 171- 700.

360‌

ابْنِي- فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ- وَ غُلَامِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَ أَيُّمَا يُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ- قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ- حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ- قَالَ فَقَالَ مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِكُمْ- قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا- وَ نَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ- فَاسْأَلُوهُنَّ أَيُّ الْغُلَامَيْنِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ- فَيَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ- قَالُوا نَعَمْ كَانَ الصَّغِيرُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا- فَيَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ- فَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ- لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي حُجُورِنَا وَ إِنَّا رَبَّيْنَاهُ- قَالَ فِيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَامَةٌ قَالُوا نَعَمْ- قَالَ انْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِيرِ- قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ تُرِيدُونَ أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ الصَّغِيرِ- قَالَ فَجُعِلَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ- وَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ- قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَى الصَّغِيرِ سِهَامُ الْوَلَدِ- فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْقُرْعَةِ (1).

(2) 44 بَابُ حُكْمِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ (3) سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ

24761- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- ياتي في البابين 1، 13 من أبواب كيفية الحكم.

(2)- الباب 44 فيه 12 حديثا.

(3)- أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا، و ابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان، و البنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة، و قد تقدمت الرواية في الصدقات" منه قده". راجع التذكرة 2- 459.

(4)- الفقيه 4- 197- 5453.

361‌

عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ (1) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ- جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3).

24762- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ- وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ- وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (5) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ- فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِشَيْ‌ءٍ (6)

.

____________

(1)- في الكافي- علي بن النعمان.

(2)- الكافي 7- 28- 2.

(3)- التهذيب 9- 181- 728.

(4)- الفقيه 4- 197- 5452.

(5)- الكافي 7- 29- 4.

(6)- التهذيب 9- 182- 732.

362‌

24763- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).

24764- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ- فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ- أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (5).

24765- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ- وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 196- 5450.

(2)- الكافي 7- 28- 3.

(3)- الفقيه 4- 197- 5451، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف، و عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق.

(4)- الكافي 7- 28- 1.

(5)- التهذيب 9- 181- 729.

(6)- التهذيب 9- 181- 726، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح.

363‌

24766- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يُوصِي- قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ.

24767- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ- قَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

24768- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ (4) قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ- يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوِهَا- فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ- وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً- فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ- فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ- قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.

24769- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً- فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 181- 727.

(2)- التهذيب 9- 182- 730.

(3)- التهذيب 9- 182- 731.

(4)- الأحقاف 46- 15.

(5)- التهذيب 9- 183- 737، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، و عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر.

364‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (2).

24770- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَثَّغِرُ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ- وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَ مُنْتَهَى طَوْلِهِ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ إِلَّا التَّجَارِبَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

24771- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ- وَ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ- وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَالَّذِي قَبْلَهُ (7)

____________

(1)- الكافي 7- 68- 2.

(2)- الفقيه 4- 220- 5517.

(3)- التهذيب 9- 183- 738، و أورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.

(4)- في الكافي- عيسى بن زيد (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(5)- الكافي 7- 69- 8.

(6)- التهذيب 9- 183- 739، و أورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.

(7)- الكافي 7- 69- 7.

365‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

24772- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (4) عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ- وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّدَقَاتِ (6) وَ فِي الْحَجْرِ (7) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (9) وَ فِي الطَّلَاقِ (10) وَ الْعِتْقِ (11) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (12).

____________

(1)- الفقيه 4- 221- 5519.

(2)- الخصال- 495- 4.

(3)- التهذيب 9- 184- 741.

(4)- في المصدر و الكافي زيادة- عن جعفر بن سماعة.

(5)- الكافي 7- 68- 6.

(6)- تقدم في الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(7)- تقدم في البابين 1، 2 من أبواب الحجر.

(8)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(9)- ياتي في الباب 45، و في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.

(11)- ياتي في الباب 56 من أبواب العتق.

(12)- ياتي في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات، و في الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب حد القذف، و في الأحاديث 6، 13، 14 من الباب 28 من أبواب حد السرقة.

366‌

(1) 45 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

24773- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا- قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ- فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ- فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ (4) وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ.

24774- 2- (6) وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ- حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.

____________

(1)- الباب 45 فيه 13 حديثا.

(2)- التهذيب 9- 184- 740، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر.

(3)- الفقيه 4- 221- 5520.

(4)- في الكافي- و الحسين بن هاشم.

(5)- الكافي 7- 68- 4.

(6)- التهذيب 9- 184- 742، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر، و في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.

367‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).

24775- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ- قَالَ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَنْبَتَ وَ أَشْعَرَ لِمَا مَرَّ (4).

24776- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا- وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا- وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا.

24777- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ- وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ- فَأَرَادَ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ- أَنْ يَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ) (7) حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ قَالَ- وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 221- 5521.

(2)- الكافي 7- 68- 5.

(3)- التهذيب 6- 310- 856.

(4)- مر في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(5)- الفقيه 4- 221- 5522، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر.

(6)- الفقيه 4- 220- 5518.

(7)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

368‌

سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

24778- 6- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (5)- قَالَ إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.

24779- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ- فَارْفَعُوهُمْ (7) دَرَجَةً.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ هُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فِي قَبُولِ الْحَقِّ أُخْبِرَ بِهِ وَ قَدْ تَنْزِلُ الْآيَةُ فِي شَيْ‌ءٍ وَ تَجْرِي فِي غَيْرِهِ.

24780- 8- (8) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 7- 68- 3.

(2)- التهذيب 9- 240- 931.

(3)- الكافي 7- 68- 3 ذيل حديث 3.

(4)- الفقيه 4- 222- 5523، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الحجر.

(5)- النساء 4- 6.

(6)- الفقيه 4- 222- 5524.

(7)- و في نسخة- فادفعوا اليهم أموالهم (هامش المخطوط).

(8)- تفسير العياشي 1- 220- 22.

369‌

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (1)- قَالَ كُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهُوَ سَفِيهٌ.

24781- 9- (2) وَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (3) قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ.

24782- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (5)- قَالَ هُمُ الْيَتَامَى لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ- حَتَّى تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ- قُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا- قَالَ إِذَا كُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ.

24783- 11- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ النِّسَاءَ.

24784- 12- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا الْيَتِيمُ فَانْقِطَاعُ يُتْمِهِ أَشُدُّهُ- وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ بَعْدَ ذَلِكَ- فَيَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُسْنَدْ (8) عَلَيْهِ.

24785- 13- (9) وَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- النساء 4- 5.

(2)- تفسير العياشي 1- 220- 20.

(3)- النساء 4- 5.

(4)- تفسير العياشي 1- 220- 23.

(5)- النساء 4- 5.

(6)- تفسير العياشي 1- 221- 24.

(7)- تفسير العياشي 1- 221- 25.

(8)- في المصدر- فليشد.

(9)- تفسير العياشي 1- 221- 26.

370‌

ع قَوْلُ اللَّهِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)- أَيُّ شَيْ‌ءٍ الرُّشْدُ الَّذِي يُؤْنَسُ مِنْهُ قَالَ حِفْظُ مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 46 بَابُ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْوَصِيِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِيمِ مَنْعِهِ

24786- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ- فَأَدْرَكَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ وَ قَالَ لَهُ- رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَيْهِ- فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى فَقَالَ- يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ- ذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي (8) مَنَعَهُ الْمَالَ- وَ لَمْ يُعْطِهِ فَكَانَ يَتَزَوَّجُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

24787- 2- (10) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

____________

(1)- النساء 4- 6.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 46 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 69- 9.

(6)- في الكافي- محمد بن الحسن.

(7)- في الفقيه- محمد بن قيس.

(8)- في نسخة- لأنه (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(9)- الفقيه 4- 222- 5526.

(10)- تفسير العياشي 1- 155- 521.

371‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى يُدْفَعُ إِلَى الْغُلَامِ مَالُهُ- قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ- وَ لَمْ يَكُنْ سَفِيهاً وَ لَا ضَعِيفاً- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً- وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَمْ يَبْلُغْ- قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا السَّفِيهُ الضَّعِيفُ- قَالَ السَّفِيهُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ- وَ الضَّعِيفُ الَّذِي يَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 47 بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْيَتِيمِ مَالَهُ مِنَ الْوَصِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ إِذَا بَذَلَهُ

24788- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ- فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ- فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 47 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 222- 5525.

(5)- في الموضع الأول من التهذيب- على ذلك (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 7- 68- 1.

(7)- التهذيب 9- 240- 930 و التهذيب 9- 245- 951.

372‌

(1) 48 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْكِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ

24789- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ- وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِيَّةِ فَلَمْ يُجِبْ- قَالَ فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِيهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ- فَقُلْتُ لَهُ خُطَّ بِيَدِكَ- فَخَطَّ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ فِي الرَّمْلِ- وَ نَسَخْتُ أَنَا فِي صَحِيفَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

24790- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطِّهِ- وَ لَمْ يَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِيَّتِي- وَ لَمْ يَقُلْ إِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ- إِلَّا أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ- هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ الْقِيَامُ بِمَا فِي الْكِتَابِ بِخَطِّهِ- وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ(ع) إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ- يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ

____________

(1)- الباب 48 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 197- 5454.

(3)- التهذيب 9- 241- 934.

(4)- اكمال الدين- 36.

(5)- الفقيه 4- 198- 5456.

373‌

أَبِيهِمْ- فِي وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَيْرِهِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ نَحْوَهُ (2).

(3) 49 بَابُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْإِشَارَةِ فِي الضَّرُورَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وَصِيَّةِ الْمَرْأَةِ رِضَا الزَّوْجِ وَ لَا فِي عِتْقِهَا

24791- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (5) ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ- وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) كَانَتْ تَحْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) بَعْدَ فَاطِمَةَ (عليها السلام)- فَخَلَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ عَلِيٍّ(ع)الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- فَذَكَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا- فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا عَلِيٍّ(ع) وَ هِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ- فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ- أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ- فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا لَا وَ كَذَا وَ كَذَا- فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ- لَا تُفْصِحُ بِالْكَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ يَأْتِي فِي الْعِتْقِ (7).

____________

(1)- في التذكرة- إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شي‌ء إلى آخره و حمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط" منه قده". راجع التذكرة 2- 452.

(2)- التهذيب 9- 242- 936.

(3)- الباب 49 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 4- 198- 5455.

(5)- في نسخة من التهذيب- عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 9- 241- 935.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.

374‌

24792- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ- اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَةٍ- فَجَعَلَ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً- فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِي بَعْضٍ نَعَمْ- وَ فِي بَعْضٍ لَا وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ.

24793- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) كَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى قَدَمَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)يَوْماً- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِيَتِي هَذِهِ- فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْكِ مِنَ النَّارِ- فَلَمَّا مَرِضَتْ أَوْصَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ خَادِمُهَا وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهَا- فَجَعَلَتْ تُومِئُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِيمَاءً- فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَصِيَّتَهَا الْحَدِيثَ.

(3)

____________

(1)- قرب الاسناد- 119.

(2)- الكافي 1- 453- 2.

(3)- و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف.

375‌

(1) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَجَبَ عَلَى الْكَبِيرِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ وَ لَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرِّضَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرٌ

24794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ- وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ- أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ- لِمَنْ صَحَّ (3) عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ- قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ- فَوَقَّعَ(ع)نَعَمْ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ- أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

24795- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ- وَ شَرَّكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً- فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ- وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ-

____________

(1)- الباب 50 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 185- 744.

(3)- في الكافي- صحح (هامش المخطوط) و كذلك الفقيه.

(4)- الفقيه 4- 209- 5487.

(5)- الكافي 7- 46- 2.

(6)- التهذيب 9- 184- 743، و الاستبصار 4- 140- 522.

376‌

فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

24796- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) هَلْ أَوْصَى إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 51 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْمُوصِي

24797- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ- أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ- وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ

____________

(1)- الكافي 7- 46- 1.

(2)- الفقيه 4- 209- 5486.

(3)- الفقيه 4- 237- 5566.

(4)- تقدم في البابين 32، 36 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 51 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 9- 185- 745، و الاستبصار 4- 118- 448.

377‌

ع- لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ- وَ أَنْ يَعْمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّ التَّوْقِيعَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الْعَسْكَرِيِّ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

24798- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ- فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ- قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمَا الْمَالَ- فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ- وَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ- أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ كَانَ جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِلتَّقِيَّةِ.

24799- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ- وَ أَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الْآخَرُ- فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 203- 5471.

(2)- الكافي 7- 46- 1.

(3)- التهذيب 9- 243- 941، و الاستبصار 4- 119- 450.

(4)- التهذيب 9- 185- 746، و الاستبصار 4- 118- 449.

378‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) قَالَ الشَّيْخُ ذَكَرَ ابْنُ بَابَوَيْهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وَ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ(ع)ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ فِي صَرِيحِهِ أَنَّ ذَلِكَ لِلطَّالِبِ الَّذِي طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ يَعْنِي الَّذِي أَبَى عَلَى صَاحِبِهِ الِانْقِيَادَ إِلَى مَا أَرَادَهُ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ الْكَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْبَى عَلَيْهِ وَ لَا يُجِيبَهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِذْنِ الْمُوصِي وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَغْيِيرِ الْوَصِيَّةِ (3).

(4) 52 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بِذَلِكَ الْجُرْحِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ

24800- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا- قُلْتُ (6) أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ- ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ

____________

(1)- الكافي 7- 47- 2.

(2)- الفقيه 4- 203- 5472.

(3)- تقدم في الباب 32 و في الحديثين 5 و 6 من الباب 35 و في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 52 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 9- 207- 820.

(6)- في الفقيه- قيل له (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

379‌

أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ- مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ- مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

(3) 53 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ

24801- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (6).

24802- 2- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (8)- قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.

____________

(1)- الكافي 7- 45- 1.

(2)- الفقيه 4- 202- 5470.

(3)- الباب 53 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 4- 226- 5533.

(5)- النساء 4- 5.

(6)- التهذيب 9- 245- 953، و الاستبصار 4- 140- 523.

(7)- الفقيه 4- 226- 5534.

(8)- النساء 4- 5.

380‌

قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ قَالَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الطَّائِفَةِ عَلَى الْفَتْوَى بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 54 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ (5)

24803- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ- لِأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ الطُّيُورَ أَرْبَعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

24804- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ قَالَتْ- ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ-

____________

(1)- يعني خبر علي بن يقطين في الوصية الى الصغير و الكبير" منه قده".

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 54 فيه 13 حديثا.

(5)- كتب المصنف في الهامش ما نصه- لعل في أحاديث هذه الأبواب إيماء الى ثبوت الحقائق الشرعية، فتامل" منه".

(6)- الكافي 7- 40- 3.

(7)- التهذيب 9- 209- 826، و الاستبصار 4- 132- 496. و فيهما- و الطير أربعة.

(8)- الكافي 7- 39- 1.

381‌

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ- فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ- وَ خَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ- وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ(ع) فَقَالَ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1)- وَ كَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً- فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

24805- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ- قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (4)- وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةَ أَجْبَالٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضَالَةَ (6) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).

24806- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- البقرة 2- 260.

(2)- التهذيب 9- 208- 824، و الاستبصار 4- 131- 494.

(3)- الكافي 7- 40- 2.

(4)- البقرة 2- 260.

(5)- الفقيه 4- 205- 5476.

(6)- في التهذيب- ثعلبة بن ميمون.

(7)- التهذيب 9- 208- 825.

(8)- معاني الأخبار- 217- 1.

382‌

الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ- قَالَ إِنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1)- وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً- وَ الطَّيْرُ أَرْبَعَةً فَجَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً.

قَالَ وَ‌

رُوِيَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (2)

. 24807- 5- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا- يُقْضَى بِهِ دَيْنُ ابْنِ أَخِيهَا وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانٍ وَ فُلَانَةَ- فَلَمْ أَعْرِفْ ذَلِكَ فَقَدَّمَانِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمَا شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ كَذَبَ وَ اللَّهِ لَهُمَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ.

24808- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُعَيِّنْهُ- فَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ- فَقَضَى عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِ السُّبُعِ مِنْ مَالِهِ- وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ- لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (5).

24809- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ

____________

(1)- البقرة 2- 260.

(2)- الحجر 15- 44.

(3)- معاني الأخبار- 217- 2.

(4)- إرشاد المفيد- 118.

(5)- الحجر 15- 44.

(6)- تفسير العياشي 1- 143- 473.

383‌

بَشِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيِّنٌ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1)- وَ كَانَتِ الطَّيْرُ أَرْبَعَةً وَ الْجِبَالُ عَشَرَةً- يُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ جُزْءاً وَاحِداً.

24810- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَبَا حَنِيفَةَ مِنْهَا جُزْءاً- فَسَأَلَ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)وَ أَبُو حَنِيفَةَ حَاضِرٌ- فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع) مَا تَقُولُ فِيهَا يَا أَبَا حَنِيفَةَ- فَقَالَ الرُّبُعُ- فَقَالَ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ الرُّبُعُ- فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ مِنْ أَيْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعُ- فَقَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ- فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (3)- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّيْرَ أَرْبَعَةً- فَكَمْ كَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَيْسَ لِلطَّيْرِ- قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا وَ لَكِنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ.

24811- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ.

24812- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ

____________

(1)- البقرة 2- 260.

(2)- تفسير العياشي 1- 145- 476.

(3)- البقرة 2- 260.

(4)- تفسير العياشي 1- 143- 472.

(5)- التهذيب 9- 209- 827، و الاستبصار 4- 132- 497.

384‌

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ- وَ قَالَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً.

24813- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (2) الْحَدِيثَ.

24814- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ- قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4).

24815- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (6) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (7) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 209- 828، و الاستبصار 4- 132- 498، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(2)- الحجر 15- 44.

(3)- التهذيب 9- 209- 829، و الاستبصار 4- 132- 499.

(4)- الحجر 15- 44.

(5)- التهذيب 9- 209- 831، و الاستبصار 4- 133- 501.

(6)- في نسخة- الحسن بن خالد (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 4- 205- 5477.

385‌

أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (1) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ.

(2) 55 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِهِ

24816- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (4) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

24817- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ- وَ لَا نَدْرِي السَّهْمَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ فَقَالَ- لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ (6) عَنْ جَعْفَرٍ- وَ لَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهَا شَيْ‌ءٌ فَقُلْنَا لَهُ- مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا- عَنْ آبَائِكَ ع

____________

(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 308- 70، و معاني الأخبار- 218- 3.

(2)- الباب 55 فيه 7 أحاديث.

(3)- التهذيب 9- 209- 828 ذيل حديث 828، و الاستبصار 4- 132- 498 ذيل حديث 498 و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(4)- التوبة 9- 60.

(5)- التهذيب 9- 210- 833، و الاستبصار 4- 133- 503.

(6)- فيه دلالة على العمل بالحديث و الأمر به" منه قده".

386‌

قَالَ- فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ- وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ- وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (1)- ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةً قَالَ- وَ كَذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ- فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الرِّضَا(ع)(2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

24818- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ- لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ- وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (6)

____________

(1)- التوبة 9- 60.

(2)- معاني الأخبار- 216- 2.

(3)- الكافي 7- 41- 2. و سنده هكذا- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال- سالت الرضا ((عليه السلام)). و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا- سالنا أبا الحسن الرضا ((عليه السلام)).

(4)- التهذيب 9- 210- 832، و الاستبصار 4- 133- 502.

(5)- التوبة 9- 60.

(6)- الفقيه 4- 204- 5474.

387‌

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24819- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْجُزْءِ (5).

24820- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.

قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ كَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ وَ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي انْتَهَى.

24821- 6- (7) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ- وَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي- عَلَى حَسَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- معاني الأخبار- 216- 1.

(2)- الكافي 7- 41- 1.

(3)- التهذيب 9- 211- 834، و الاستبصار 4- 134- 504.

(4)- في الاستبصار- عمرو بن سعيد.

(5)- مر في الحديث 14 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 4- 204- 5475.

(7)- معاني الأخبار- 216- ذيل ح 2.

388‌

24822- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ- بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْهُ- فَاخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي مَعْنَاهُ- فَقَضَى عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِ الثُّمُنِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا عَلَيْهِمْ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (2) الْآيَةَ- وَ هُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ- لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْعِتْقِ (3).

(4) 56 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ

24823- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)وَاحِدٌ (6) مِنْ سِتَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (8) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- إرشاد المفيد- 118.

(2)- التوبة 9- 60.

(3)- ياتي في الباب 30 من أبواب العتق.

(4)- الباب 56 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 40- 1.

(6)- اضاف في الفقيه هنا- واحد (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 9- 211- 835.

(8)- الفقيه 4- 204- 5473.

389‌

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْعِشْرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ (4).

(5) 57 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِسَيْفٍ وَ فِيهِ حِلْيَةٌ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ

24824- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ- وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ- فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ السَّيْفُ- فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- معاني الأخبار- 217- 1.

(2)- الكافي 7- 40- 2. و فيه- أو غيره.

(3)- التهذيب 9- 211- 836.

(4)- تقدم في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الباب 57 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 9- 211- 837، و الكافي 7- 44- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب.

390‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

24825- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (3) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ- أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَةُ- إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ وَ لَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ- لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ- فَكَتَبَ(ع)إِلَيَّ السَّيْفُ لَهُ وَ حِلْيَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

(5) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِي الْوَصِيَّةِ

24826- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ- وَ كَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ- إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ- فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 217- 5509.

(2)- التهذيب 9- 212- 839.

(3)- في المصدر- أبي جميلة، عن المفضل بن صالح.

(4)- الكافي 7- 44- 3.

(5)- الباب 58 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 44- 4.

391‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

24827- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ- فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ الْمَالُ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (3).

(4) 59 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِسَفِينَةٍ وَ فِيهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ

24828- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ- أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِيهَا- قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 212- 840.

(2)- الكافي 7- 44- 1.

(3)- مر في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 59 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 44- 2.

(6)- التهذيب 9- 212- 838.

392‌

يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا (1)

. (2) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْكَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِينَ لَا إِلَى الْخُدَّامِ

24829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبِي مُرْ مُنَادِياً يُنَادِي عَلَى الْحِجْرِ- أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ- فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (6).

____________

(1)- الفقيه 4- 217- 5510.

(2)- الباب 60 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 9- 214- 743، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- التهذيب 5- 483- 1719.

(5)- التهذيب 5- 440- 1529.

(6)- تقدم في البابين 22، 24 من أبواب مقدمات الطواف.

393‌

(1) 61 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا نَسِيَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِيَّةِ صُرِفَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ فِي الْبِرِّ

24830- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ- فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ(ع) الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ اجْعَلْهَا فِي الْبِرِّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4).

(5) 62 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِأَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ

24831- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ- فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7)

____________

(1)- الباب 61 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 214- 844.

(3)- الكافي 7- 58- 7.

(4)- الفقيه 4- 218- 5513.

(5)- الباب 62 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 4- 208- 5483.

(7)- الكافي 7- 45- 3.

394‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

(3) 63 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَ مَوْلَيَاتِهِ

24832- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَوَالِيهِ- وَ مَوْلَيَاتِهِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- أَوْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ(ع) جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الصَّفَّارِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 214- 845.

(2)- التهذيب 9- 325- 1169.

(3)- الباب 63 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 209- 5485.

(5)- الكافي 7- 45- 2.

(6)- التهذيب 9- 215- 847.

395‌

(1) 64 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ أَوْ أَقَرَّ لَهُمْ

24833- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ- فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ- فَأَوْصَى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ- فَهَذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَوَقَّعَ(ع) يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

24834- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ- فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ- وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ(ع) يُنْفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً- رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ. (6)

____________

(1)- الباب 64 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 45- 1، و التهذيب 9- 214- 846.

(3)- الكافي 7- 45- 1 قطعة من حديث 1.

(4)- الفقيه 4- 208- 5484.

(5)- التهذيب 9- 214- 846 قطعة من حديث 846.

(6)- و تقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الأبواب.

396‌

(1) 65 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

24835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِهَا (3)- وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ- فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ- يُجْعَلُ ذَلِكَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْحَجِّ- وَ ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ- وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي (4) مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا- وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ- فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ- ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ- وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ- فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

24836- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ- فِي عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْ-

____________

(1)- الباب 65 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 211- 5491.

(3)- في التهذيبين- بثلث مالها (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- أهل بيتي (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 7- 19- 14.

(6)- التهذيب 9- 221- 869، و الاستبصار 4- 135- 509.

(7)- الفقيه 4- 214- 5500، و أورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج.

397‌

قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ- فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً- وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

24837- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ- وَ أَوْصَتْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ- فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي- ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ مَا بَقِيَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا الْحَدِيثَ.

24838- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ- فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ- فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع) وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ- فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

____________

(1)- الكافي 7- 18- 8.

(2)- التهذيب 9- 219- 858، و الاستبصار 4- 135- 508.

(3)- الكافي 7- 63- 22.

(4)- الكافي 7- 17- 6.

398‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (2).

(3) 66 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ

24839- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ- وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً- فَنَظَرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ- الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ- قَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ- وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ- وَ يَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْ‌ءٍ ذَكَرَ- ثُمَّ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ- فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّى أَخِيراً- لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)

____________

(1)- التهذيب 9- 229- 901.

(2)- تقدم في الباب 30 من أبواب وجوب الحج.

(3)- الباب 66 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 212- 5493.

(5)- الكافي 7- 19- 15.

(6)- التهذيب 9- 221- 867.

399‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (1) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 67 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

24840- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ- فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ- يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 197- 788.

(2)- في التهذيب- محمد بن علي بن محبوب.

(3)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 67، و في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 67 فيه 4 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 212- 5494، و أورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 7- 17- 4.

(8)- التهذيب 9- 194- 780.

400‌

24841- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ- وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً- وَ كَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فِي وَصِيَّتِهِ- قَالَ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفِذُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

24842- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ- ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ أُلْغِيَتِ الْوَصِيَّةُ- إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (5).

24843- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ- إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ‌

____________

(1)- الفقيه 4- 212- 5495.

(2)- التهذيب 9- 219- 861، و الاستبصار 4- 135- 510.

(3)- الكافي 7- 17- 3.

(4)- الكافي 7- 17- 2، و أورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 9- 219- 860.

(6)- الكافي 7- 16- 1.

401‌

عَنْ جَمِيلٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 68 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ وَ حَدِّ الْقَرَابَةِ

24844- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ- يُعْطِي مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ- أَوْ لَهَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَرَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي- فَكَتَبَ(ع)إِنْ لَمْ يُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَعْطَى أَهْلَ قَرَابَتِهِ (5)

. (6) 69 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ لَمْ يُدْخَلْ مَوَالِي أَبِيهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَوْصَى لِلْجَمِيعِ فَلَمْ يَبْلُغْ

24845- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ

____________

(1)- التهذيب 9- 219- 859.

(2)- تقدم في الباب 11 و في الاحاديث 2 و 6 و 7 و 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 68 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 9- 215- 848.

(5)- قرب الاسناد- 172.

(6)- الباب 69 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 9- 215- 849.

402‌

بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي- وَ لِأَبِيهِ مَوَالٍ يُدْخَلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ- بِمَا يُسَمَّوْنَ مَوَالِيَهُ أَمْ لَا يُدْخَلُونَ- فَكَتَبَ(ع)لَا يُدْخَلُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

24846- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)رَجُلٌ أَوْصَى- لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ- قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِمَوَالِيهِ وَ تَعْيِينِ مَبْلَغٍ لَهُمْ وَ ذِكْرِ مَوَالِي أَبِيهِ بَعْدَ تَمَامِ الثُّلُثِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

(4) 70 بَابُ حُكْمِ وَصِيِّ الْوَصِيِّ فِي الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ وَ حُكْمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ

24847- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ- فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ- فَكَتَبَ(ع)يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- الفقيه 4- 233- 5555.

(2)- التهذيب 9- 244- 948.

(3)- تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 70 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 9- 215- 850.

(6)- الفقيه 4- 226- 5535.

403‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (1).

(2) 71 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَيْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَا بَيِّنَةَ وَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ حَمْلَ جَارِيَتِهِ مِنْهُ فَشَهِدَا كُرِهَ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا

24848- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ- وَ مَعَهُ جَارِيَتَانِ (4) وَ غُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ- فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ (5) لِوَجْهِ اللَّهِ- وَ أَشْهَدَ أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً- فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا وَ اسْتَرَقُّوهُمْ- ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ- فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا- أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ- وَ لَا يَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و خصوصا في الباب 72 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الباب 71 فيه حديثان.

(3)- الفقيه 4- 211- 5492.

(4)- في التهذيب- جارية (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(5)- في الكافي و التهذيب- حران (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 7- 20- 16.

(7)- التهذيب 9- 222- 870، و الاستبصار 4- 136- 512.

404‌

24849- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ مَمْلُوكَيْنِ- فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ- وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً- فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا- كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمَا فَلِذَلِكَ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُمَا.

(2) 72 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَجْزَأَ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ جَارِيَةٌ رَجُلًا كَانَ الْمُوصِي أَوِ امْرَأَةً

24850- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً- فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً أَ فَيُجْزِيهِ أَمْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِي- قَالَ تُجْزِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي- أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)

____________

(1)- التهذيب 9- 222- 871، و الاستبصار 4- 136- 511، و أورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات.

(2)- الباب 72 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 7- 17- 5.

(4)- الفقيه 4- 214- 5498.

(5)- التهذيب 9- 220- 865.

405‌

وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِتْقِ (1).

(2) 73 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَوْ لَمْ يَكْفِ الْمَبْلَغُ الْمُعَيَّنُ لِثَمَنِهَا أَجْزَأَ عِتْقُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعِتْقِ كَوْنُهُ وَلَدَ زِنًا أَجْزَأَتْ

24851- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى- بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَى مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُشْتَرَى مِنْ أَفْنَاءِ (5) النَّاسِ فَيُعْتَقُ (6)

. 24852- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(ع)عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ- فَأَوْصَى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً- فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ بِالَّذِي سَمَّى قَالَ- مَا أَرَى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّذِي سَمَّى- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا- قَالَ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً.

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق.

(2)- الباب 73 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 18- 9.

(4)- الفقيه 4- 214- 5501.

(5)- قيل- هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. (الصحاح- فنى- 6- 2457).

(6)- التهذيب 9- 220- 863.

(7)- الكافي 7- 18- 10.

406‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي تَفْوِيضِ الْمُوصِي إِلَى الْوَصِيِّ مَصْرَفَ الْوَصِيَّةِ (2).

(3) 74 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ

24853- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ (5) عَنِ الْجَازِيِّ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ- وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا- فَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ- أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا- فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ- فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ (7) عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 4- 215- 5502.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 74 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 4- 213- 5496، و أورده عن التهذيب و المقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق.

(5)- في نسخة- خالد بن زياد (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(6)- في المصدر- الحارثي.

(7)- في نسخة من التهذيب- النضر بن سويد (هامش المخطوط).

407‌

ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

24854- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ- وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ- فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ- مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَكَتَبَ(ع) يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ فَهُمْ (4) أَحْرَارٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (6).

24855- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا- أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا- وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا- وَ يَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُمْ مِنْهَا- وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 9- 223- 873.

(2)- الكافي 7- 20- 18.

(3)- التهذيب 9- 222- 872.

(4)- في الفقيه- ثم هم (هامش المخطوط) و كذلك الكافي و في التهذيب- ثم فهم.

(5)- الكافي 7- 20- 17.

(6)- الفقيه 4- 213- 5497.

(7)- التهذيب 9- 225- 882، و أورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64، و في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب المكاتبة، و أورد صدره و ذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.

408‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (2).

(3) 75 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

24856- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً- فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)

____________

(1)- التهذيب 9- 243- 943.

(2)- ياتي في الباب 64 من أبواب العتق.

(3)- الباب 75 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 215- 5503، و أورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

(5)- الكافي 7- 18- 11.

(6)- الكافي 7- 55- 12، و فيه عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(7)- التهذيب 9- 220- 864.

409‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 76 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ

24857- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي- وَ قَدْ كَانَتْ (5) مَعَ الْجَوَارِي وَ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ- فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ- قَالَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ- فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ-.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تَخْدُمُ الْجَوَارِيَ (7)

.

____________

(1)- الفقيه 3- 119- 3454. و فيه عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(2)- ياتي في الباب 65 من أبواب العتق، و في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

(3)- الباب 76 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 18- 12، و فيه- سالت ابا جعفر ((عليه السلام)).

(5)- في نسخة زيادة- تخدم (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 4- 215- 5504.

(7)- التهذيب 9- 220- 866.

410‌

(1) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِيَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِيَتِ الْبَاقِيَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ

24858- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى- أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى فِي الْفَضْلَةِ- فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ- ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).

(5) 78 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَ لَا تَمْضِي وَصِيَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

24859- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ- لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لَا كَثِيرُ عَطَاءٍ-

____________

(1)- الباب 77 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 4- 215- 5505.

(3)- الكافي 7- 19- 13.

(4)- التهذيب 9- 221- 868.

(5)- الباب 78 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 9- 216- 853، و الاستبصار 4- 135- 507.

411‌

وَ لَا وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ.

24860- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 79 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ

24861- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ- وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ- قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً قَالَ قُلْتُ:- أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَى- قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى- قُلْتُ أَ لَيْسَ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 79، و في الباب 81 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 79 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 9- 217- 854.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

412‌

24862- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ- قَالَ(ع)ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَيِّتِ- فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ (2)- اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ (3).

24863- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوكاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَى الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ دُفِعَ إِلَيْهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ (5) وَ أُمِّ الْوَلَدِ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 216- 851، و الاستبصار 4- 134- 505، و أورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، و كذا اعتبار الزيادة على الثلث" منه قده".

(3)- في نسخة- القسمة (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 80 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 82 من هذه الأبواب.

413‌

(1) 80 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً

24864- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ- كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ- فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ- فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا- لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ- فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- قَالَ وَ قَضَى(ع)فِي مُكَاتَبٍ- أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ- فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ- وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ- فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ- وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا- فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4)

____________

(1)- الباب 80 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 4- 216- 5506، و أورد نحوه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة، و عن الكافي في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث.

(3)- الكافي 7- 28- 1.

(4)- التهذيب 9- 223- 874.

414‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 81 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَوْصَى صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ

24865- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ- قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ- أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى ثُلُثَ مَا عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِيَّةِ.

24866- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى الَّذِي كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَّا شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ يَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- ياتي في الأبواب 19، 20، 22 من أبواب المكاتبة، و في الباب 19 من أبواب موانع الأرث.

(2)- الباب 81 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 9- 223- 876، و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة.

(4)- التهذيب 9- 223- 875.

(5)- ياتي في البابين 19، 20 من أبواب المكاتبة، و في الباب 23 من أبواب موانع الارث.

415‌

(1) 82 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ أُعْتِقَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا مَا بَقِيَ مِنَ الْوَصِيَّةِ

24867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ(ع) فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ- فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ- فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ- وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي- فَكَتَبَ(ع)تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

24868- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ- ثُمَّ مَاتَ

____________

(1)- الباب 82 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 217- 5508.

(3)- قرب الاسناد- 172.

(4)- التهذيب 9- 224- 877.

(5)- الكافي 7- 29- 1.

(6)- الكافي 7- 29- 2، و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

416‌

قَالَ فَكَتَبَ- لَهَا مَا أَمَرَ بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا- يُقْبَلُ ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

24869- 3- (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَى لَهَا- قَالَ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

24870- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا- قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ- وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ.

قَالَ وَ فِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ- تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا- وَ تُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

____________

(1)- التهذيب 9- 224- 878.

(2)- الكافي 7- 29- 3.

(3)- التهذيب 9- 224- 879.

(4)- الكافي 7- 29- 4.

(5)- التهذيب 9- 224- 880.

(6)- مستطرفات السرائر- 90- 45.

417‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: الَّذِي فِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمِيرَاثِ (2).

(3) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً

24871- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَالِمَةَ (5) مَوْلَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ- أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً- وَ أَعْطُوا فُلَاناً كَذَا وَ كَذَا وَ فُلَاناً كَذَا وَ كَذَا- فَقُلْتُ أَ تُعْطِي رَجُلًا حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ- فَقَالَ وَيْحَكِ أَ مَا تَقْرَءِينَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ- وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ (6).

____________

(1)- الفقيه 4- 216- 5507.

(2)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 5، من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 83 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 55- 10.

(5)- في الفقيه و نسخة من التهذيب- سلمى (هامش المخطوط)، و في التهذيب- سالمة مولاة ولد أبي عبد الله ((عليه السلام)).

(6)- الرعد 13- 21.

418‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

24872- 2- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِي حَدِيثِهِ حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ قَالَ- تُرِيدِينَ أَنْ لَا أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ- وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ (3)- نَعَمْ يَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ طَيَّبَهَا وَ طَيَّبَ رِيحَهَا- وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ- وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ.

24873- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ- فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَتِهِ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 246- 954، و الفقيه 4- 231- 5551.

(2)- الكافي 7- 55- 10 ذيل حديث 10.

(3)- الرعد 13- 21.

(4)- التهذيب 9- 174- 708، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- بمعصية.

(6)- تقدم في الحديث 10 من الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب، و في الباب 10 من أبواب الوقوف.

(7)- ياتي في الباب 95 من أبواب أحكام الأولاد، و في الباب 17 من أبواب النفقات.

419‌

(1) 84 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ وَ لَوْ بِاسْتِحْقَاقٍ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

24874- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ- وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ- فَقُلْتُ يَا أَبَهْ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلَاءِ- فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ (5).

(6) 85 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَوْصَى ثُمَّ بَرَأَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْضَاءُ وَصِيَّتِهِ

24875- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ

____________

(1)- الباب 84 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 55- 13.

(3)- التهذيب 9- 232- 908.

(4)- الفقيه 4- 231- 5548.

(5)- ياتي في الباب 30 من أبواب الكفارات.

(6)- الباب 85 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 9- 246- 955.

420‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ- فِي كُلِّ مَرَضٍ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ- فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 86 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ذَلِكَ

24876- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ- إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ- فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ- فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ- أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا.

(7)

____________

(1)- الكافي 7- 56- 14.

(2)- الفقيه 4- 231- 5549.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 98 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 86 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 9- 225- 882، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب.

(7)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب التدبير.

423‌

ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً- وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ- هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرٍ- فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ- وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ- وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ- أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ- أَوْ إِلَى الْقَاضِي- وَ إِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَى الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ- فَذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا- لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ شُرُوطِهِ (2).

(3) 89 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ

24881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ (5) قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى- هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ- فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ- فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً.

____________

(1)- الكافي 7- 66- 1.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(3)- الباب 89 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 219- 5514.

(5)- في التهذيب- الحسن بن إبراهيم الهمداني (هامش المخطوط).

422‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً- وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ- فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ- فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ- وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ- بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ- فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمْ- النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمْ- النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).

24879- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ- وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ (4)- كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ- قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5) عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (6).

24880- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا

____________

(1)- التهذيب 9- 239- 928.

(2)- الكافي 7- 67- 2.

(3)- الفقيه 4- 218- 5511، و الكافي 7- 67- 3.

(4)- العقد- جمع عقدة، و هي الضيعة و المكان الكثير الشجر. (الصحاح 2- 510).

(5)- في التهذيب زيادة- عن عثمان بن عيسى.

(6)- التهذيب 9- 240- 929.

(7)- التهذيب 9- 239- 927، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه.

424‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3).

(4) 90 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

24882- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ- فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ(ع)لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ- لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).

24883- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ عَلِيَّ بْنَ السَّرِيِّ تُوُفِّيَ- وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ (رحمه الله)- فَقُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ- فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ- فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ إِنْ

____________

(1)- في الكافي- أحمد بن محمد.

(2)- الكافي 7- 66- 10.

(3)- التهذيب 9- 245- 950.

(4)- الباب 90 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 4- 220- 5516، و الكافي 7- 64- 26.

(6)- التهذيب 9- 235- 918، و الاستبصار 4- 139- 520.

(7)- الفقيه 4- 219- 5515.

421‌

(1) 87 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ مُبْهَماً

24877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ- فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ- إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ مَا صَنَعْتَ بِهَا- قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ- أَ وَ لَا يَكُونُ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ- وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ تَحُجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْحَجِّ (4).

(5) 88 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ مَنْ يَتَوَلَّى بَيْعَ جَوَارِيهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ

24878- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الباب 87 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 228- 896.

(3)- مر في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحج.

(5)- الباب 88 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 218- 5512، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب عقد البيع.

425‌

كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ خَبَلٌ- قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي- فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ- وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي- فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ لِي- مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ- وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ- قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ- قَالَ فَادْنُ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِي- فَقُلْتُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ- فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ- وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً- فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ- وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً- فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَكَ قُلْتُ نَعَمْ- فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ- أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ- قَالَ الْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ مَتَى أَوْصَى الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَكُنْ‌

____________

(1)- الكافي 7- 61- 15.

(2)- التهذيب 9- 235- 917، و الاستبصار 4- 139- 521.

(3)- كشف الغمة 2- 240.

426‌

أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِيرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِي وَ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (1).

(2) 91 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ

24884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ- قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).

____________

(1)- لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، و يحتمل اتحاد مرادهما. (منه.

قده).

(2)- الباب 91 فيه حديث واحد.

(3)- الفقيه 4- 225- 5530، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان.

(4)- تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 و في الباب 14 من أبواب الدين.

427‌

(1) 92 بَابُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِوَصِيِّهِ فِي الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ وُلْدِهِ الصِّغَارِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَضْمَنْ

24885- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ (3) عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ- وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ- وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

24886- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ (7) الطَّوِيلِ قَالَ: دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ- وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ- فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الباب 92 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 62- 19.

(3)- في الفقيه- الحسن بن علي بن يوسف (هامش المخطوط) و كذلك الكافي و التهذيب.

(4)- التهذيب 9- 236- 921.

(5)- الفقيه 4- 227- 5538.

(6)- الفقيه 4- 228- 55539.

(7)- في نسخة- اضافة ابن بكير (هامش المخطوط).

428‌

لَيْلَى- فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي- قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ- لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2). (3)

(4) 93 بَابُ الْوَصِيِّ إِذَا ادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ دَيْناً بِلَا بَيِّنَةٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ أَمْ لَا

24887- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ- وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ- أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ-

____________

(1)- التهذيب 9- 236- 919.

(2)- الكافي 7- 61- 16.

(3)- و تقدم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي و غيره بالمضاربة و غيرها في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 10 من أبواب المضاربة، و في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 93 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 9- 232- 910.

429‌

خَمْسِينَ وَ مِائَةَ (1) دِرْهَمٍ عِنْدَهُ- وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ (2) مِنْ فِضَّةٍ- فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ- أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ (3) حِنْطَةٍ- قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئاً- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ- فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (5) أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُكْمَ الْوَصِيِّ هُوَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَ حُكْمَ الشَّخْصِ الْآخَرِ هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ أَنَّ هَذَا الْوَصِيَّ لِأَنَّ لَهُ شَرِيكاً فِي الْوَصِيَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ أَخْذِ شَيْ‌ءٍ عَلَى أَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(6) 94 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لآِلِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِمَالٍ قَلِيلٍ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع

24888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ

____________

(1)- في الفقيه- خمسمائة (هامش المخطوط).

(2)- الجام- إناء من فضة. (القاموس المحيط- جوم- 4- 92).

(3)- الأكرار- جمع كر، و هو وزن كان مستعملا عندهم. انظر (مجمع البحرين- كرر- 3- 472).

(4)- الكافي 7- 57- 1.

(5)- الفقيه 4- 234- 5560.

(6)- الباب 94 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 9- 233- 911.

430‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا- رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ(ع) فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ- فَقَالَ لَا تَأْتِنِي بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ انْحِصَارِ الْمَصْرَفِ فِيهِ ع.

24889- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ(ع) قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ كَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِيَالٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5).

____________

(1)- الكافي 7- 58- 3.

(2)- الفقيه 4- 234- 5558.

(3)- التهذيب 9- 233- 912.

(4)- الكافي 7- 58- 2.

(5)- الفقيه 4- 234- 5559.

431‌

(1) 95 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُوصِي أَنْ يُفَوِّضَ أَمْرَ مَصْرَفِ الْوَصِيَّةِ إِلَى رَأْيِ الْوَصِيِّ وَ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ مَا يَرَى إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ كِتَاباً

24890- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ- أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَهُ- إِلَى وَصِيِّهِ يَضَعُهُ فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ- مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ- وَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَى الْوَصِيُّ- فَأَنْفَذَ الْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ- وَ قَالَ فِي الْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلَانٍ كَذَا- وَ لِفُلَانٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ- وَ فِي الْحَجِّ كَذَا- وَ فِي الصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ- وَ رَأَيْتُ خِلَافَ مَشِيئَتِي الْأُولَى وَ رَأْيِي- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ يُصَيِّرَ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ- أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ- فَكَتَبَ(ع)لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ (3)- إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

24891- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَرْوَانَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ- هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ- فَقَالَ أَبُو

____________

(1)- الباب 95 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 233- 914.

(3)- في نسخة- ما يشاء (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 7- 59- 9.

(5)- التهذيب 9- 236- 920.

(6)- في نسخة- عمار بن مروان (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

432‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

24892- 3- (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (2)

. (3) 96 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِمَالٍ مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ كُلَّ سَنَةٍ فَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يَكُنْ لِلضَّيْعَةِ غَلَّةٌ ثُمَّ صَارَ لَهَا غَلَّةٌ وَ حُكْمِ عَزْلِ الْوَصِيِّ أَرْضاً لِإِخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ

24893- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ- فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ- بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ- أَ يُجْرِي عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ أَمْ لَا- فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ- يُجْرِي عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ أَمْ لَا- فَقَالَ كَأَنِّي لَا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ يَقْضِي-

____________

(1)- الكافي 7- 62- 17.

(2)- الفقيه 4- 232- 5552.

(3)- الباب 96 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 9- 237- 922.

433‌

وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَتِهِ- وَ أَدْرَكَ الْوَارِثُ لِلْوَصِيِّ- أَنْ يَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ- وَ لَا يُدْخِلُ هَذِهِ الْأَرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ كَذَا يَنْبَغِي.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْوَصِ (1) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ كَأَنِّي (2)

. (3) 97 بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ بِخَبَرِ الثِّقَةِ

24894- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ- وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ- فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي- إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ- الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي- فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ- اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً- فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ

____________

(1)- في الكافي- سعد بن إسماعيل بن الأحوص.

(2)- الكافي 7- 64- 24، إلا أنه أثبت لفظ- كاني.

(3)- الباب 97 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 9- 237- 923.

(5)- في المصدر زيادة- كما قال، و كذلك الكافي و الفقيه.

(6)- الكافي 7- 64- 27.

434‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1).

(2) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِيزِ الْإِنْسَانِ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ بِهِ وَ اخْتِيَارِ تَوْلِيَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى الْإِيصَاءِ بِهِ

24895- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْصِنِي فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَكَ- وَ قَدِّمْ زَادَكَ وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ- وَ لَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثْ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 99 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاثِ

24896- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ- وَ تَرَكَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوِ

____________

(1)- الفقيه 4- 235- 5561.

(2)- الباب 98 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 9- 237- 924، و أورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الصدقة.

(4)- الكافي 7- 65- 29.

(5)- تقدم في الباب 30 من أبواب الاحتضار، و في الباب 91 من أبواب جهاد النفس.

(6)- الباب 99 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 9- 243- 944.

435‌

اثْنَيْنِ- قَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِي الْمِيرَاثِ.

(1) 100 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلصَّغِيرِ

24897- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لِغَيْرِ الْوَارِثِ- مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

كَتَبَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِي بِخَطِّ يَدِهِ مَا نَصُّهُ تَمَّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ وَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ كِتَابُ النِّكَاحِ وَ الطَّلَاقِ بِيَدِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرِّ الْعَامِلِيِّ عُفِيَ عَنْهُمْ وَ فَرَغَ مِنْ نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ إِلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ 1085 ه‍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

____________

(1)- الباب 100 فيه حديث واحد.

(2)- تفسير العياشي 1- 76- 165.

(3)- تقدم في البابين 1 و 32 من هذه الأبواب.