وسائل الشيعة
الجزء العشرون
تأليف
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

9
كتاب النكاح
مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ
14
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ) (1) عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
24899- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِي الْقِيَامَةِ- حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ يَجِيءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ- فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- فَيَقُولُ لَا حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ الْجَنَّةَ قَبْلِي.
وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (4).
24900- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا- لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
24901- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِيجِ.
____________
(1)- في المصدر عن أحمد بن إبراهيم بن عمار، عن ابن نويه.
(2)- علل الشرائع 17- 1 الباب 17.
(3)- الفقيه 3- 383- 4344.
(4)- معاني الأخبار 291- 1.
(5)- الفقيه 3- 382- 4340.
(6)- الفقيه 3- 383- 4343.
15
24902- 5- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ.
24903- 6- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنَّ التَّزْوِيجَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي- فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ- وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً- وَ تَوَقَّوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِيِّ- مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.
24904- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ- الْعِطْرُ وَ أَخْذُ (4) الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ (6)
. 24905- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُكَيْنٍ النَّخَعِيِّ وَ كَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَكَ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ الطَّعَامَ- فَكَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ-(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا قَوْلُكَ
____________
(1)- الفقيه 3- 383- 4345، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- الخصال 614.
(3)- الكافي 5- 320- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 140 من هذه الأبواب و في الحديث 1 من الباب 59 و في الحديث 1 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
(4)- في التهذيب و احفاء" هامش المخطوط".
(5)- التهذيب 7- 403- 1611.
(6)- الفقيه 3- 241- 1140.
(7)- الكافي 5- 320- 4.
13
أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِهِ
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
24898- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ ابْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ- فَجَعَلَهَا فِي مَوْضِعِ النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ وَرِكَيْهِ- وَ ذَلِكَ لِكَيْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَبَعاً لِلرَّجُلِ- فَقَالَ آدَمُ يَا رَبِّ- مَا هَذَا الْخَلْقُ الْحَسَنُ الَّذِي قَدْ آنَسَنِي قُرْبُهُ وَ النَّظَرُ إِلَيْهِ- فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ هَذِهِ أَمَتِي حَوَّاءُ- أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَعَكَ تُؤْنِسُكَ وَ تُحَدِّثُكَ- وَ تَكُونَ تَبَعاً لِأَمْرِكَ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ- وَ لَكَ بِذَلِكَ عَلَيَّ الْحَمْدُ وَ الشُّكْرُ مَا بَقِيتُ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاخْطُبْهَا إِلَيَّ فَإِنَّهَا أَمَتِي- وَ قَدْ تَصْلُحُ لَكَ أَيْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ- وَ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّهْوَةَ- وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ بِكُلِّ شَيْءٍ- فَقَالَ يَا رَبِّ فَإِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ فَمَا رِضَاكَ لِذَلِكَ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِضَايَ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِينِي- فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ لِي- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ- وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.
(2)- الفقيه 3- 379- 4336، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
16
فِي النِّسَاءِ- فَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مِنَ النِّسَاءِ- وَ أَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ- فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ.
وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ نَحْوَهُ (1).
24906- 9- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ(ع)أَخَاهُ قَالَ يَا أَخِي- كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِي- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ- أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ.
24907- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا- أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ (4)- وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ بَيْتٍ يَعْمُرُ فِي الْإِسْلَامِ بِالنِّكَاحِ- وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ وَ كَرَّرَ فِيهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
24908- 11- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
____________
(1)- رجال الكشي 2- 668- 691.
(2)- الكافي 5- 329- 4، و أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 328- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق.
(4)- الأيمة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا (الصحاح 5- 1868).
(5)- الكافي 5- 328- 2.
12
تَفْصِيلِ الْأَبْوَابِ
17
الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ.
24909- 12- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِي.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
24910- 13- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
24911- 14- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ
____________
(1)- الكافي 5- 328- 2.
(2)- الفقيه 3- 383- 4342.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- الفقيه 3- 383- 4342.
(5)- المقنع 3- 98.
(6)- أمالي الطوسي 2- 132.
(7)- الكافي 5- 329- 5.
18
اللَّهِ(ص)قَالَ- مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ.
24912- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 2 بَابُ كَرَاهَةِ الْعُزُوبَةِ وَ تَرْكِ التَّزْوِيجِ وَ التَّسَرِّي وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى التَّرْكِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَمْكَنَ
24913- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ- أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا أَعْزَبُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (8)
____________
(1)- المقنعة 76.
(2)- المقنع 98.
(3)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 11 و 17 و 140 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق و تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 18 من الباب 1 من أبواب السواك و في الحديثين 1 و 4 من الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.
(4)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 328- 1 و التهذيب 7- 239- 1044.
(6)-" عن ابن القداح" ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(7)- المقنعة 76.
(8)- الكافي 5- 318- 1 ذيل الموضع السابق.
19
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَهُ (1).
24914- 2- (2) وَ زَادَ وَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَزَوِّجٌ- أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ.
24915- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رُذَالُ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَرْذَالُ (5)
. 24916- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي(ع)فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا- فَقَالَ أَبِي مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا- وَ إِنِّي بِتُّ لَيْلَةً وَ لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ- ثُمَّ قَالَ الرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ- أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ- ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ- ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اتَّخِذُوا الْأَهْلَ- فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ.
24917- 5- (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 384- 4346.
(2)- الفقيه 3- 384- 4347.
(3)- الكافي 5- 329- 3، و التهذيب 7- 239- 1045 و المقنعة 76.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الفقيه 3- 384- 4348.
(6)- الكافي 5- 329- 6 و التهذيب 7- 239- 1046.
(7)- قرب الاسناد 11.
20
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ وَ زَادَ (1) مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَيْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ- إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ (2)
. 24918- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ- فَقَالَ أَ لَيْسَ لَكَ جَوَارِي أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَالَ بَلَى- قَالَ فَأَنْتَ لَسْتَ (4) بِأَعْزَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
24919- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ.
24920- 8- (7) وَ فِي الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ(ع)رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ- أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا غَيْرُ مُتَزَوِّجٍ.
وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________
(1)- في نسخة قال" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 7- 405- 1619.
(3)- الكافي 5- 329- 7.
(4)- كتب في المصححة الاولى" ليس. صح".
(5)- التهذيب 7- 239- 1046.
(6)- الفقيه 3- 384- 4349.
(7)- الخصال 165- 117 ذيل الحديث 227.
21
عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
24921- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ- النِّسَاءَ وَ الْإِفْطَارَ بِالنَّهَارِ وَ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ- فَأَخْبَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ- إِنِّي آتِي النِّسَاءَ وَ آكُلُ بِالنَّهَارِ- وَ أَنَامُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ- وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- وَ كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰالًا طَيِّباً- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (4)- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا عَلَى ذَلِكَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ- إِلَى قَوْلِهِ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ- وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخْبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِيَارِهِنَّ عَلَى سَائِرِ اللَّذَّاتِ
24922- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________
(1)- ثواب الأعمال 62.
(2)- المحكم و المتشابه 91 باختصار.
(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(4)- المائدة 5- 87- 88.
(5)- المائدة 5- 89.
(6)- تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في البابين 10 و 48 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 3 فيه 12 حديثا.
(9)- الكافي 5- 320- 2.
22
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي الْإِيمَانِ خَيْراً- إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
24923- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
24924- 3- (4) وَ عَنْهُ (5) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي هَذَا الْأَمْرِ خَيْراً- إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
24925- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(مَا أُصِيبُ) (7) مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
24926- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________
(1)- الفقيه 3- 384- 4351.
(2)- الكافي 5- 320- 1.
(3)- التهذيب 7- 403- 1610.
(4)- الكافي 5- 321- 5.
(5)- في المصدر زيادة عن أبيه.
(6)- الكافي 5- 321- 6، و أورده في الحديث 7 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
(7)- في المصدر- ما أحب، و هكذا في متن المصححة الثانية، و كتب في هامشه (اصيب ظ ص).
(8)- الكافي 5- 321- 7.
23
جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِي فِي النِّسَاءِ.
24927- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْءٍ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَيْرَ شَيْءٍ- فَقَالَ هُوَ أَلَذُّ الْأَشْيَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ.
24928- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ- وَ لَذَّتِي فِي الدُّنْيَا النِّسَاءَ وَ رَيْحَانَتَيَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ.
24929- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- بِلَذَّةٍ أَكْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زُيِّنَ لِلنّٰاسِ- حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (4)- ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا يَتَلَذَّذُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ- أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
24930- 9- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ- لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.
24931- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ
____________
(1)- الكافي 5- 321- 8.
(2)- الكافي 5- 321- 9.
(3)- الكافي 5- 321- 10.
(4)- آل عمران 3- 14.
(5)- الكافي 5- 568- 59.
(6)- الفقيه 3- 384- 4350.
24
عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ(ع)يَقُولُ الْعَبْدُ كُلَّمَا ازْدَادَ لِلنِّسَاءِ حُبّاً ازْدَادَ فِي الْإِيمَانِ فَضْلًا.
24932- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَكْثَرُ الْخَيْرِ فِي النِّسَاءِ.
24933- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ رِوَايَةِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَ لِلْحَلْوَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 4 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِي حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِيمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ
24934- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا رَأَيْتُ مِنْ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ- وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)
____________
(1)- الفقيه 3- 385- 4352.
(2)- مستطرفات السرائر 143- 8.
(3)- تقدم في الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام و في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 322- 1.
(7)- التهذيب 7- 404- 1612.
25
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
24935- 2- (2) وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ) (3) عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَخَرَجَ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ- شَغَلَنَا عَنْكَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ.
24936- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ- ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ- مَا رَأَيْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِينٍ- أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ- إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ (عَذَاباً) (5)- فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ- فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عُقُولِنَا- فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ فَالْحَيْضُ الَّذِي يُصِيبُكُنَّ- فَتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّي وَ لَا تَصُومُ- وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ- إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.
24937- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
24938- 5- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ) (8) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ
____________
(1)- الفقيه 3- 390- 4371.
(2)- الكافي 5- 322- 2.
(3)- في المصدر عن أحمد بن الحجال.
(4)- الفقيه 3- 391- 4375.
(5)- في المصدر يوم القيامة.
(6)- الفقيه 3- 390- 4370.
(7)- الخصال 1- 113- 91.
(8)- في المصدر عن زياد بن منذر.
26
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْفِتَنُ ثَلَاثَةٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشَّيْطَانِ- وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّيْطَانِ- وَ حُبُّ الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّيْطَانِ- فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعَيْشِهِ- وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّينَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْيَا- وَ قَالَ: قَالَ عِيسَى (1) (الدُّنْيَا) (2) دَاءُ الدِّينِ- وَ الْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ- فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ- وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصِحٍ لِغَيْرِهِ.
24939- 6- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: (4) أَوَّلُ مَا عُصِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِسِتِّ خِصَالٍ- حُبِّ الدُّنْيَا وَ حُبِّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبِّ النَّوْمِ- وَ حُبِّ النِّسَاءِ وَ حُبِّ الطَّعَامِ وَ حُبِّ الرَّاحَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- في المصدر زيادة بن مريم ((عليه السلام)).
(2)- في المصدر الدينار.
(3)- الخصال 1- 330- 27، و أورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(4)- في المصدر زيادة قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(5)- المحاسن 295- 459.
(6)- ياتي في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس و في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.
27
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ أَوْ لَهُ فِيهَا هَوًى
24940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ وَ قَدْ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ النِّسَاءِ- أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تُذَاكِرُوهُنَّ- وَ لَكِنَّ خَيْرَ الْجَوَارِي مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى- وَ كَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ- فَلَسْتَ تَحْتَاجُ إِلَى أَنْ تَأْمُرَ وَ لَا تَنْهَى- وَ دُونَ ذَلِكَ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى- وَ لَيْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ- وَ دُونَهَا مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى- وَ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرُ عَلَيْهَا لِمَكَانِ هَوَاكَ فِيهَا- وَ جَارِيَةٌ لَيْسَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ- فَتَجْعَلُ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 6 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
24941- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ- وَ كَانَتْ لِي مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ- فَقَالَ لِيَ انْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ- وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَى
____________
(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 322- 2.
(3)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 6 فيه 16 حديثا.
(5)- الكافي 5- 323- 3.
28
دِينِكَ وَ سِرِّكَ- فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا- فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ كَمَا قَالَ
أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى* * * - فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامُ
- وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى* * * - لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ
- فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ* * * - وَ مَنْ يُغْبَنْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ
- وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ (1) وَلُودٌ وَدُودٌ- تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ- وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ- وَ امْرَأَةٌ عَقِيمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ- وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ- وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ (2)- تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الْكَرْخِيِّ (3) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
24942- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- في نسخة التهذيب زيادة بكر" هامش المخطوط".
(2)- الهمز مثل اللمز" الصحاح 3- 902"" هامش المخطوط".
اللمز العيب، و لمزه عابه، و أصله الاشارة بالعين،" الصحاح 3- 895" هامش المخطوط.
(3)- الفقيه 3- 386- 4358.
(4)- معاني الأخبار 317- 1.
(5)- التهذيب 7- 401- 1601.
(6)- الكافي 5- 324- 1، و أورد ذيله في الحديثين 1 و 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
29
مَحْبُوبٍ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ- الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِيفَةُ- الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةُ مَعَ بَعْلِهَا- الْمُتَبَرِّجَةُ (2) مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ (3) عَلَى غَيْرِهِ- الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ- وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا- وَ لَمْ تَبَذَّلْ (4) كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ (6).
24943- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا- خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ- وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ.
24944- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ قِيلَ وَ مَا الْخَمْسُ- قَالَ الْهَيِّنَةُ اللَّيِّنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ- الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّى يَرْضَى- وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي غَيْبَتِهِ- فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ.
____________
(1)- سند عال يروي فيه ابن محبوب عن النبي (صلى الله عليه و آله) بثلاث وسائط مع أنه متصل لأن أبا حمزة و جابرا من المعمرين و ياتي مثله في الباب الذي يليه" منه قده".
(2)- التبرج إظهار الزينة" هامش المخطوط".
(3)- الحصان العفيفة" هامش المخطوط".
(4)- التبذل ترك التصاون" هامش المخطوط".
(5)- التهذيب 7- 400- 1597.
(6)- الفقيه 3- 389- 4367.
(7)- الكافي 5- 324- 2.
(8)- الكافي 5- 324- 5.
30
24945- 5- (1) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النِّسَاءُ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ- وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ- يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَنْزِعُهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ.
24946- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ الطَّيِّبَةُ الطَّبِيخِ- الَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ- وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ- فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ- وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ وَ لَا يَنْدَمُ.
وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
24947- 7- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ.
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 379.
(2)- الكافي 5- 325- 6.
(3)- الكافي 5- 325- 7.
(4)- التهذيب 7- 402- 1605.
(5)- الفقيه 3- 388- 4365.
(6)- الكافي 5- 324- 3.
31
24948- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (2).
24949- 9- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ- وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
24950- 10- (5) ثُمَّ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ كَرْبٌ.
24951- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ- وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
24952- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا
____________
(1)- الكافي 5- 324- 4، و التهذيب 7- 404- 1615 و أورده في الحديث 3 من الباب 52 من هذه الأبواب و عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 5 عن أبواب المهور.
(2)- الفقيه 3- 385- 4356.
(3)- الكافي 5- 322- 1.
(4)- التهذيب 7- 404- 1613.
(5)- التهذيب 7- 404- 1614.
(6)- الكافي 5- 324- 4.
(7)- التهذيب 7- 399- 1595.
32
دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا- فَخَلَعَتِ الدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ الْحَيَاءَ- وَ إِذَا لَبِسَتِ الدِّرْعَ لَبِسَتْ مَعَهُ الْحَيَاءَ.
24953- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ فَمِنْهُنَّ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ- وَ مِنْهُنَّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ كَرْبٌ مُقْمِعٌ- وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ.
قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أَيْ كَثِيرَةُ الْخَيْرِ مُخْصِبَةٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ الَّتِي فِي حَجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ أَيْ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا كَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ يَقَعُ فِيهِ الْقَمْلُ فَيَأْكُلُهُ فَلَا يَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ يَحْذَرَ مِنْهَا شَيْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ.
24954- 14- (2) قَالَ: وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِي- وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِي- وَ إِذَا رَأَتْنِي مَهْمُوماً قَالَتْ لِي مَا يُهِمُّكَ- إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِكَ فَقَدْ تَكَفَّلَ لَكَ بِهِ غَيْرُكَ- وَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرَتِكَ فَزَادَكَ اللَّهُ هَمّاً- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا- وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.
24955- 15- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ- وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ كَمَا مَرَّ (4)
____________
(1)- الفقيه 3- 386- 4357.
(2)- الفقيه 3- 389- 4369.
(3)- معاني الأخبار 317.
(4)- مر في الحديث 13 من هذا الباب.
33
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (1).
24956- 16- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ- وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ- فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ- هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا التُّرَابَ- التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 7 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
24957- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ نِسَائِكُمُ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا- الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمُ الْحَقُودُ-
____________
(1)- الخصال 1- 241- 92.
(2)- معاني الأخبار 144.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأبواب 8 و 9 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 53 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 325- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
34
الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا- الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ- لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ- وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ- كَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عِنْدَ (1) رُكُوبِهَا- وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
24958- 2- (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ رِجَالِكُمْ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ رِجَالِكُمُ التَّقِيَّ النَّقِيَّ- السَّمْحَ الْكَفَّيْنِ السَّلِيمَ الطَّرَفَيْنِ- الْبَرَّ بِوَالِدَيْهِ وَ لَا يُلْجِئُ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ- ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ رِجَالِكُمْ فَقُلْنَا بَلَى- فَقَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِكُمُ الْبَهَّاتَ الْبَخِيلَ الْفَاحِشَ- الْآكِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ- الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ- الْمُلْجِئَ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَيْهِ.
24959- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شِرَارُ نِسَائِكُمُ الْمُقْفِرَةُ (5) الدَّنِسَةُ- اللَّجُوجَةُ الْعَاصِيَةُ الذَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا- الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا- الْحَصَانُ عَلَى زَوْجِهَا الْهَلُوكُ عَلَى غَيْرِهِ.
24960- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَعُوذُ بِكَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ مَشِيبِي.
____________
(1)- كتب في المصححة على كلمة (عند) علامة الفقيه.
(2)- الفقيه 3- 391- 4376.
(3)- التهذيب 7- 400- 1597، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 6 و ذيله في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(4)- الكافي 5- 326- 2.
(5)- في المصدر المعقرة.
(6)- الكافي 5- 326- 3.
35
24961- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ- وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِسْوَةٌ كَاشِفَاتٌ- عَادِيَاتٌ (2) مُتَبَرِّجَاتٌ- مِنَ الدِّينِ خَارِجَاتٌ فِي الْفِتَنِ دَاخِلَاتٌ- مَائِلَاتٌ إِلَى الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَى اللَّذَّاتِ- مُسْتَحِلَّاتُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ.
24962- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً.
24963- 7- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِيِّ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (6) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ لِلنَّاسِ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ- قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).
24964- 8- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (9) بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الطُّوسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 390- 4374.
(2)- في المصدر عاريات، و كتب الرضوي في هامش المصححة (عاريات. محتمل أيضا).
(3)- الفقيه 3- 390- 4373.
(4)- معاني الأخبار 316- 1، و أورده عن كتب أخرى في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر محمد بن أحمد الشيباني.
(6)- في المصدر أحمد بن بشير البرقي.
(7)- المقنعة 78.
(8)- معاني الأخبار 318.
(9)- في المصدر عمرو.
36
حشرم [خَشْرَمٍ (1) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَيْبَةَ (2) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا زَيْدُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا- قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ- وَ لَا تَزَوَّجَنَّ خَمْساً قَالَ زَيْدٌ مَنْ هُنَّ- قَالَ لَا تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لَا لَهْبَرَةً- وَ لَا نَهْبَرَةً وَ لَا هَيْدَرَةً وَ لَا لَفُوتاً- قَالَ زَيْدٌ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً- (قَالَ) (3) أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَذِيَّةُ- وَ أَمَّا اللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ- وَ أَمَّا النَّهْبَرَةُ فَالْقَصِيرَةُ الدَّمِيمَةُ- وَ أَمَّا الْهَيْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ- وَ أَمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ لِلتَّزْوِيجِ
24965- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ- أَحْنَاهُنَّ عَلَى وَلَدٍ وَ خَيْرُهُنَّ لِزَوْجٍ.
____________
(1)- في المصدر خشرم.
(2)- في المصدر نجية و في نسخة يحينة، و في الخصال بحينة.
(3)- في المصدر
و اني باخرهن لجاهل، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله).
. (4)- الخصال 316- 98.
(5)- تقدم في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 69 من أبواب ما يكتسب به.
(6)- ياتي في الأبواب 8، 9، 13، 15- 21، 53 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 326- 1.
37
24966- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ(ص)أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مُصَابَةٌ فِي حَجْرِي أَيْتَامٌ- وَ لَا يَصْلُحُ لَكَ إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا رَكِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ- أَحْنَى عَلَى وَلَدٍ وَ لَا أَرْعَى عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدَيْهِ.
24967- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا- الْحَصَانُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْنَا- وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِي لَا تَمَنَّعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
24968- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الرِّحَالَ (6) نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُنَّ عَلَى زَوْجٍ.
____________
(1)- الكافي 5- 326- 3.
(2)- الكافي 5- 326- 2.
(3)- التهذيب 7- 404- 1616.
(4)- عيون أخبار الرضا 2- 62- 253.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- في المصدر الابل.
38
24969- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي.
(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِيعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا
24970- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ الْمُؤْمِنُ- طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ- وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
24971- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَسْتَأْمِرُهُ فِي النِّكَاحِ- فَقَالَ نَعَمْ انْكِحْ وَ عَلَيْكَ بِذَوَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ- وَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ- مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ- قَالَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ- قَالَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ تَرَكَ صَدْرَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (5)
.
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 350.
(2)- الباب 9 فيه 13 حديثا.
(3)- التهذيب 7- 401- 1599، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الملابس.
(4)- التهذيب 7- 401- 1600، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 515- 4.
39
24972- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أَغْضَبَتْ- قَالَتْ لِزَوْجِهَا يَدِي فِي يَدِكَ- لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي- قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبّاً- وَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ ضَيَاعاً- وَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ أَوَانِ مَشِيبِي- وَ مِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ الْحَدِيثَ (2).
24973- 4- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئاً خَيْراً مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ- إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ- وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (4).
24974- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ ذَا الْعِيَالِ.
24975- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)قَالَ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَيْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ- إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
24976- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الفقيه 3- 389- 4366.
(2)- الفقيه 3- 558- 4917.
(3)- تنبيه الخواطر 3.
(4)- في المصدر زيادة في نفسها و ماله.
(5)- تنبيه الخواطر 7.
(6)- الكافي 5- 327- 3.
(7)- الكافي 5- 327- 5.
40
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ الْمُصْلِحِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ- أَنْ تَكُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ- وَ إِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَ إِنْ (1) أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ.
24977- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ- خَيْرَ الدُّنْيَا وَ خَيْرَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً- وَ لِسَاناً ذَاكِراً وَ جَسَداً عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً- وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا- وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
24978- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ أَبِي عُمَرَ الْجَلَّابِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ- فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ- لَقَدْ أَعْطَاكِ خَيْراً كَثِيراً- إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ- كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ- وَ هُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ.
24979- 10- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ
____________
(1)- كتب في المصححة الاولى (و اذا، محتمل أيضا).
(2)- الكافي 5- 327- 2.
(3)- الكافي 5- 515- 2.
(4)- في المصدر سعد بن أبي عمر [و] الجلاب.
(5)- في نسخة زيادة أنه" هامش المخطوط".
(6)- الكافي 5- 327- 1.
41
مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ- أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا- وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا- وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ (3) وَ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ (4).
24980- 11- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.
24981- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ.
24982- 13- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدِ (8) بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةٌ- دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ
____________
(1)- التهذيب 7- 240- 1047.
(2)- الفقيه 3- 389- 4368.
(3)- المقنعة 76.
(4)- الشرائع 2- 266.
(5)- الكافي 5- 515- 3.
(6)- الكافي 5- 327- 4.
(7)- الكافي 5- 327- 6، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام المساكن.
(8)- في المصدر شعيب.
42
حَالِهِ مِنَ النَّاسِ- وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ ابْنَةٌ يُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 10 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّزْوِيجِ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ
24983- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ.
24984- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ- فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ- عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَخَافَةَ الْفَقْرِ (7)
.
____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 69 من أبواب ما يكتسب به و في الحديث 5 من الباب 2 و في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الأبواب 13 و 14 و 53 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 330- 1.
(5)- الكافي 5- 330- 5.
(6)- النور 24- 32.
(7)- الفقيه 3- 385- 4353.
43
24985- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ.
24986- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ- وَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ- فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْرِ
24987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ- فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ.
24988- 2- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَسْتَعْفِفِ- الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (8)- قَالَ يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 383- 4345، و أورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الفقيه 3- 385- 4354.
(3)- تقدم في الباب 3 من أبواب الدين و القرض و في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 330- 2.
(7)- الكافي 5- 331- 7.
(8)- النور 24- 33.
44
24989- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ- إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِي بِنْتاً وَسِيمَةً- فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّ(ع)فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ.
24990- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ (4) النَّاسُ حَقٌّ- أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ- فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ- ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ- حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هُوَ حَقٌّ- ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِيَالِ.
24991- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ- فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ- فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ- فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِيَ الْحَاجَةُ قَالَ فَفَارِقْ- ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ- فَقَالَ أَثْرَيْتُ وَ حَسُنَ حَالِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي أَمَرْتُكَ بِأَمْرَيْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا- قَالَ
____________
(1)- الكافي 5- 330- 3.
(2)- في المصدر زيادة عن أبيه.
(3)- الكافي 5- 330- 4.
(4)- كذا في المخطوط. و كتب فوقه (يروونه).
(5)- الكافي 5- 331- 6.
45
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ- إِلَى قَوْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (1)- وَ قَالَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْيِ فِي التَّزْوِيجِ وَ الشَّفَاعَةِ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْيِ فِي تَفْرِيقٍ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمَا
24992- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً (7) كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
24993- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ- أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
24994- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
____________
(1)- النور 24- 32.
(2)- النساء 4- 130.
(3)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 12 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 331- 2، التهذيب 7- 404- 1617.
(7)- في المصححة (أعزب خ ل).
(8)- الكافي 5- 331- 1.
(9)- التهذيب 7- 405- 1618.
(10)- الخصال 141- 162.
46
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ كَتَمَ لَهُ سِرّاً.
24995- 4- (1) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ- أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.
24996- 5- (2) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (3) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ عَمِلَ فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ مُؤْمِنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا- زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ- وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا- أَوْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عَمَلُ سَنَةٍ- قِيَامٍ لَيْلُهَا وَ صِيَامٍ نَهَارُهَا- وَ مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا- كَانَ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْضَخَهُ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارٍ- وَ مَنْ مَشَى فِي فَسَادِ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْ- كَانَ فِي سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَعْنَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ حَرَّمَ (اللَّهُ عَلَيْهِ) (4) النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ.
24997- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِلَى عَمَّتِهِ- يَسْأَلُهَا شَيْئاً كَانَ لَهَا تُعِينُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي
____________
(1)- الخصال 224- 55، و أورده في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب التجارة.
(2)- عقاب الأعمال 340.
(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- قرب الاسناد 123.
47
صَدَاقِهِ- فَلَمَّا قَرَأَتِ الْكِتَابَ أَعْطَتْنِيهِ فَإِذَا فِيهِ- إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- لَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- أَوْ عَبْدٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً- أَوْ عَبْدٌ قَضَى مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ كَفَّ أَيِّمَةَ مُؤْمِنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الْكَرِيمَةِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَةِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِيجِ الْأَكْفَاءِ وَ التَّزْوِيجِ فِيهِمْ
24998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ إِلَى مَا تُقَلِّدُهُ قَالَ- وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ- لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ- أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ- بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا- بَلِ التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (5) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى.
24999- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
____________
(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف و في الأحاديث 4، 9، 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 25 و في الحديثين 9، 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 332- 1.
(5)- التهذيب 7- 402- 1604.
(6)- في المصدر علي بن الحسن بن فضال.
(7)- الكافي 5- 332- 2.
48
السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
25000- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا فِيهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ.
25001- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ(ص)خَطِيباً- فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ (5)- قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ رَوَى الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (8) وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ (9)
____________
(1)- التهذيب 7- 402- 1603.
(2)- في المصدر عن علي بن الحسن بن فضال.
(3)- الكافي 5- 332- 3.
(4)- الكافي 5- 332- 4، و أورده في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- الدمن البعر" الصحاح 5- 2114، هامش المخطوط".
(6)- التهذيب 7- 403- 1608.
(7)- الفقيه 3- 391- 4377.
(8)- المقنع 100.
(9)- المقنعة 78.
49
وَ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ (1).
25002- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ- وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِيلَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا.
25003- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ- وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِدِينِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ وَ الرِّيَاءِ
25004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ-
____________
(1)- المجازات النبوية 69- 41.
(2)- الكافي 5- 514- 1.
(3)- الفقيه 3- 472- 4648، و أورده في الحديث 1 من الباب 146 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الأبواب 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي ما يدل على تزويج الأكفاء في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 و في الباب 25 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 14 فيه 11 حديثا.
(7)- الكافي 5- 333- 3.
50
لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِّلَ إِلَى ذَلِكَ- وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25005- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ(ص)يَسْتَأْمِرُهُ فِي النِّكَاحِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)انْكِحْ- وَ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (4) يَدَاكَ.
25006- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِ.
25007- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا- لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا- لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 392- 4380.
(2)- التهذيب 7- 403- 1609.
(3)- الكافي 5- 332- 1، و أورد مثله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- ترب الشيء بالكسر أصابه التراب، و منه ترب الرجل افتقر كانه لصق بالتراب، يقال تربت يداك و هو على الدعاء أي- لا أصبت خيرا" الصحاح 1- 91، هامش المخطوط".
(5)- الكافي 5- 333- 2.
(6)- التهذيب 7- 399- 1592.
51
14- 25008- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ- وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ- وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.
25009- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ(ع)مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمَلِكِ (3).
25010- 7- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ دُرُسْتَ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ (يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا- لَمْ يَكُنْ) (6) فِيهِ كَثِيرُ مُسْتَمْتَعٍ أَوَّلُهَا الْوَفَاءُ- وَ الثَّانِيَةُ التَّدْبِيرُ وَ الثَّالِثَةُ الْحَيَاءُ- وَ الرَّابِعَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ- وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْحُرِّيَّةُ- وَ قَالَ(ع)خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ- لَمْ يَزَلْ نَاقِصَ الْعَيْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ- فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِيَةُ الْأَمْنُ- وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ- وَ الرَّابِعَةُ الْأَنِيسُ الْمُوَافِقُ- قُلْتُ وَ مَا الْأَنِيسُ الْمُوَافِقُ- قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ- وَ الْجَلِيسُ (7) الصَّالِحُ-
____________
(1)- التهذيب 7- 399- 1596.
(2)- الفقيه 3- 385- 4355.
(3)- في المصدر زيادة و الكرامة.
(4)- الخصال 284- 33 و الخصال 284- 34.
(5)- في المصدر زيادة عن أبي خالد السجستاني (هامش المصححة الثانية).
(6)- في المصدر تكن فيه خصلة منها فليس.
(7)- في المصدر الخليط.
52
وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَةُ.
25011- 8- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ- غَيْرَ أَنَّهُ أَرَادَ (بِهِ) (3) فَخْراً وَ رِيَاءً (وَ سُمْعَةً) (4)- لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِكَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً- وَ أَقَامَهُ (5) بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ- ثُمَّ يَهْوِي بِهِ فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً.
25012- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ وَ قَالَ(ع)تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمِيسَمِهَا (7).
25013- 10- (8) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ- فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ- وَ كَانَ الرَّجُلُ أَيْضاً مُكْثِراً فَخَالَفَ الْحُسَيْنَ(ع) وَ تَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّجُلُ حَتَّى افْتَقَرَ- فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ(ع)قَدْ أَشَرْتُ عَلَيْكَ- الْآنَ فَخَلِّ سَبِيلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُعَوِّضُكَ خَيْراً مِنْهَا- ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ بِفُلَانَةَ فَتَزَوَّجَهَا- فَمَا مَضَى سَنَةٌ حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ- وَ وَلَدَتْ لَهُ وَ رَأَى مِنْهَا مَا يُحِبُّ.
25014- 11- (9) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ
____________
(1)- عقاب الأعمال 333.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(3)- في المصدر بها.
(4)- لم ترد في المصدر.
(5)- في المصدر زيادة الله.
(6)- المجازات النبوية 54- 31.
(7)- الميسم الجمال، يقال إمرأة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الجمال، و فلان وسيم، أي حسن الوجه" الصحاح 5- 2051، هامش المخطوط".
(8)- الخرائج و الجرائح 1- 248.
(9)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.
53
تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالَهَا وَبَالًا عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 15 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِينٍ
25015- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِي- ابْنَةَ عَمٍّ لِي قَدْ رَضِيتُ جَمَالَهَا- وَ حُسْنَهَا وَ دِينَهَا وَ لَكِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا- إِنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ لَقِيَ أَخَاهُ فَقَالَ يَا أَخِي- كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِي- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ- أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ- قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً- فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا السَّوْءَاءُ قَالَ الْقَبِيحَةُ.
25016- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي(ع)فَقَالَ- الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ- فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
____________
(1)- تقدم في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في البابين 16 و 21 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 333- 1، و أورد مثله في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 567- 51، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب المهور.
54
25017- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)اعْلَمُوا أَنَّ السَّوْدَاءَ إِذَا كَانَتْ وَلُوداً- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ الْعَاقِرِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِيجِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَسْنَاءَ
25018- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجُوا بِكْراً وَلُوداً- وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً- فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
25019- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجْهَا جَمِيلَةً حَسْنَاءَ عَاقِراً- فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ- يَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ- وَ تُرَبِّيهِمْ سَارَةُ فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ.
25020- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 248- 1178.
(2)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 16 و في الحديث 1 من الباب 148 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 333- 2.
(6)- الكافي 5- 334- 4.
(7)- الكافي 5- 333- 3.
55
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قِلَّةَ وُلْدِي- وَ أَنَّهُ لَا وَلَدَ لِي فَقَالَ لِي- إِذَا أَتَيْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً- وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَاءَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا السَّوْءَاءُ- قَالَ امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْبِكْرِ لِلتَّزْوِيجِ
25021- 1- (4) وَ 25022- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ شَيْءٍ أَفْوَاهاً قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ (6) أَرْحَاماً وَ أَدَرُّ شَيْءٍ أَخْلَافاً (7)- وَ أَفْتَحُ شَيْءٍ أَرْحَاماً- أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ- فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلْ (8) فَيَقُولُ- لَا أَدْخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي- فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- ائْتِنِي بِأَبَوَيْهِ فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ- فَيَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي لَكَ.
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 1 و في البابين 6 و 15 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 17 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 334- 1.
(5)- الكافي 5- 334- 1.
(6)- نشف الحوض الماء شربه، و تنشفه كذلك، و أرض نشفة تنشف الماء، و النشافة الرغوة التي تعلو اللبن إذا حلب" الصحاح 4- 1432، هامش المخطوط".
(7)- في نسخة أحلاما" هامش المخطوط".
(8)- في المصدر زيادة الجنة.
56
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَيْنَاءِ الْمَرْبُوعَةِ لِلتَّزْوِيجِ
25023- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَيْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً- فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).
____________
(1)- التهذيب 7- 400- 1598. باختلاف و رواه الشيخ في النهاية ايضا.
(2)- التوحيد 395- 10 الباب 61.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب احكام الاولاد.
(5)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 335- 2.
(7)- الكافي 5- 335- 8.
(8)- التهذيب 7- 403- 1607.
(9)- الفقيه 3- 245- 1162.
57
25024- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) (2) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
25025- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِيَ الرِّضَا(ع)إِذَا نَكَحْتَ فَانْكِحْ عَجْزَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الطَّيِّبَةِ الرِّيحِ الدَّرْمَاءِ الْكَعْبِ
25026- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ- بَعَثَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ قَالَ لِلْمَبْعُوثَةِ- شَمِّي لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا (9)- وَ انْظُرِي كَعْبَهَا فَإِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا.
____________
(1)- الكافي 5- 334- 1.
(2)- في المصدر عن علي بن الحسن بن فضال.
(3)- التهذيب 7- 402- 1602.
(4)- الكافي 5- 335- 3.
(5)- تقدم ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 34 من أبواب أحكام الأولاد.
(7)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 5- 335- 4.
(9)- العرف الريح" الصحاح 4- 1400، هامش المخطوط".
58
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) قَالَ الصَّدُوقُ اللِّيتُ الْعُنُقُ وَ الْعَرْفُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ وَ دَرِمَ كَعْبُهَا أَيْ كَثُرَ لَحْمُ كَعْبِهَا وَ الْكَعْثَبُ الْفَرْجُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْبَيْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ
25027- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَيْضَاءَ.
25028- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَخِيهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي جَرَّبْتُ جَوَارِيَ بَيْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَكَانَ فِيهِنَّ بَوْنٌ.
25029- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْيُمْنَ.
____________
(1)- الفقيه 3- 388- 4363.
(2)- التهذيب 7- 402- 1606.
(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 335- 7.
(6)- الكافي 5- 335- 5.
(7)- في المصدر أبي أيوب الخزاز.
(8)- الكافي 5- 335- 6.
59
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ لَهُنَّ (1) الْبَرَكَةَ (2)
. (3) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْجَمِيلَةِ الضَّحُوكِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِيلَةِ الشَّعْرِ
25030- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ- وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَيِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ.
25031- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ- أَ مَا لَكَ جَارِيَةٌ تُضْحِكُ (6) قَالَ قُلْتُ: لَا- قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
25032- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا- فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ.
25033- 4- (8) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ عَنْبَسَةَ) (9) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ
____________
(1)- في المصدر فيهن.
(2)- الفقيه 3- 387- 4361.
(3)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 336- 1.
(5)- الكافي 5- 336- 2.
(6)- في نسخة تضحكك" هامش المخطوط".
(7)- الفقيه 3- 388- 4364.
(8)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 74- 344.
(9)- في المصدر بن عيينة.
60
الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ- فَإِنَّ فِعَالَهُمْ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ حَسَناً.
25034- 5- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ يَجْلِينَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ- وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
(2) (3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْعَظِيمِ الْآلَةِ السَّوْدَاءَ الْعَنَطْنَطَةَ وَ تَحْرِيمِ الْبَهَائِمِ عَلَيْهِ
25035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِنِّي أَحْمِلُ- أَعْظَمَ مَا يَحْمِلُ الرِّجَالُ- فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ آتِيَ بَعْضَ مَا لِي مِنَ الْبَهَائِمِ- نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَقْوَيْنَ عَلَى مَا عِنْدِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْكَ- حَتَّى خَلَقَ لَكَ مَا يَحْتَمِلُكَ مِنْ شَكْلِكَ- فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَيْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَةِ (5)- قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ
____________
(1)- الخصال 1- 92- 35.
(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام المساكن، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 59 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 22 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 336- 1.
(5)- العنطنطة الطويلة العنق، و العنطنط الطويل" القاموس المحيط 2- 375، هامش المخطوط".
61
يَلْبَثْ أَنْ عَادَ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَقّاً- إِنِّي طَلَبْتُ مَنْ أَمَرْتَنِي بِهِ- فَوَقَعْتُ عَلَى شَكْلِي مِمَّا يَحْتَمِلُنِي (وَ قَدْ أَقْنَعَنِي) (1) ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ وَطْءِ الْبَهَائِمِ عُمُوماً (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَزْوِيجِ الْبِنْتِ عِنْدَ بُلُوغِهَا وَ تَحْصِينِهَا بِالزَّوْجِ
25036- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ.
25037- 2- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْكُلَيْنِيُّ سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ (6) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ- إِلَّا وَ عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ(ص)فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ- أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ- وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ- فَقَالَ إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ- إِذَا أَدْرَكَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ- أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ- وَ كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ- فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ- وَ إِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ- قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ- فَقَالَ الْأَكْفَاءَ فَقَالَ (7) وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ- فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ
____________
(1)- كذا صححه في الثانية، و لكن في متنها و تداقعني. فلاحظ.
(2)- ياتي في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.
(3)- الباب 23 فيه 12 حديثا.
(4)- الكافي 5- 336- 1.
(5)- الكافي 5- 337- 2.
(6)- في المصدر زيادة عن أبي عبد الله.
(7)- في المصدر زيادة يا رسول الله.
62
بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ- الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).
25038- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ أَبِي حَيُّونٍ مَوْلَى الرِّضَا عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ- رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ- إِنَّ الْأَبْكَارَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ- وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ- ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ حَتَّى زَوَّجَ ضُبَاعَةَ- بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا زَوَّجْتُ- ابْنَةَ عَمِّي الْمِقْدَادَ لِيَتَّضِعَ النِّكَاحُ.
25039- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ- فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ.
25040- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ- فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ- وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ- فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِي الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ.
25041- 6- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَعْضِ كَلَامِهِ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ.
____________
(1)- التهذيب 7- 397- 1588.
(2)- علل الشرائع 578- 4، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 289- 37.
(3)- الكافي 5- 337- 3.
(4)- الكافي 5- 337- 4.
(5)- الكافي 5- 337- 5.
63
25042- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ- فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ- وَ جُزْءاً وَاحِداً فِي الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فِيهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ عَلَى قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ- لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ.
25043- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِينَ بُضْعَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَيْ عَشَرَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ (3).
25044- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ- فَإِذَا هَاجَتْ كَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ.
25045- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ (6) أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ.
____________
(1)- الكافي 5- 338- 1.
(2)- الكافي 5- 339- 3.
(3)- الكافي 5- 339- 4.
(4)- الكافي 5- 338- 2.
(5)- الكافي 5- 339- 5، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(6)- في نسخة زيادة بعض" هامش المخطوط".
64
25046- 11- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ- فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ.
25047- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ لَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ
25048- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِي الْأَرْضِ- وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِي الرِّجَالِ- فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ يَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ.
25049- 2- (7) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الكافي 5- 339- 6.
(2)- الفقيه 3- 472- 4647.
(3)- تقدم في الحديث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 337- 6.
(7)- الكافي 5- 337- 7.
65
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ(ع) إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ (1)- وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ- وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ- فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَيْرٌ لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِيَابِ- وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا يُوثَقُ (2) بِهِ عَلَيْهِنَّ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ.
وَ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ (4).
25050- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ عَلَى أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ- ثُمَّ يَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ كَفَى الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ.
____________
(1)- الأفن بالتحريك ضعف الرأي،" مجمع البحرين 6- 201، و الصحاح 5- 2071، هامش المخطوط".
(2)- في المصدر لا تثق.
(3)- الكافي 5- 338- 8 ذيل الحديث 8.
(4)- الفقيه 4- 384- 5834 الوصيه مذكورة و لكن خالية من هذه القطعة.
(5)- الكافي 5- 338- 8.
66
25051- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِنَّمَا النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُيُوتِ- وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ إِنَّمَا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (3).
25052- 5- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ (5) إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ- وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِي الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِي الْأَرْضِ.
25053- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَمَّيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَ الْحَسَنِ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَاتٌ- فَدَاوُوا (7) عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 390- 4372.
(2)- الكافي 5- 535- 4.
(3)- أمالي الطوسي 2- 276.
(4)- علل الشرائع 498- 1، و أورده في الحديث 11 من الباب 3 من أبواب المزارعة.
(5)- في المصدر عن غياث بن أبي إبراهيم.
(6)- أمالي الطوسي 2- 197.
(7)- في المصدر فاستروا.
67
25054- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ(ع)لِابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- أَخْبِرُونِي أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ- فَعَيِينَا بِذَلِكَ كُلُّنَا حَتَّى تَفَرَّقْنَا- فَرَجَعْتُ إِلَى فَاطِمَةَ(ع)فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا عَلِمَهُ وَ لَا عَرَفَهُ فَقَالَتْ وَ لَكِنِّي أَعْرِفُهُ- خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ- وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ- فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- سَأَلْتَنَا أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ- خَيْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ- فَقَالَ مَنْ أَخْبَرَكَ فَلَمْ تَعْلَمْهُ وَ أَنْتَ عِنْدِي- فَقُلْتُ فَاطِمَةُ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 25 بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ فَيَتَزَوَّجُ امْرَأَةً أَعْلَى مِنْهُ نَسَباً وَ حَسَباً وَ شَرَفاً
25055- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- إِنِّي خَطَبْتُ إِلَى مَوْلَاكَ فُلَانِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ- فَرَدَّنِي وَ رَغِبَ عَنِّي وَ ازْدَرَأَنِي لِدَمَامَتِي وَ حَاجَتِي وَ غُرْبَتِي- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ- يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- زَوِّجْ
____________
(1)- كشف الغمة 1- 466.
(2)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في البابين 129 و 132 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 25 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 339- 1.
68
مُنْجِحَ بْنَ رِيَاحٍ (1) مَوْلَايَ بِنْتَكَ فُلَانَةَ- وَ لَا تَرُدَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ جُوَيْبِرٌ- أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ- وَ كَانَ رَجُلًا قَصِيراً دَمِيماً مُحْتَاجاً عَارِياً- وَ كَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَظَرَ إِلَى جُوَيْبِرٍ ذَاتَ يَوْمٍ بِرَحْمَةٍ لَهُ- وَ رِقَّةٍ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا جُوَيْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً- فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَكَ وَ أَعَانَتْكَ عَلَى دُنْيَاكَ وَ آخِرَتِكَ- فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- مَنْ يَرْغَبُ فِيَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ- وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَيَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِيَّ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا جُوَيْبِرُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَرِيفاً- وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضِيعاً- وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَلِيلًا- وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا كَانَ مِنْ نَخْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا- فَالنَّاسُ الْيَوْمَ كُلُّهُمْ أَبْيَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ- وَ قُرَشِيُّهُمْ وَ عَرَبِيُّهُمْ وَ عَجَمِيُّهُمْ مِنْ آدَمَ- وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِينٍ- وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ- وَ مَا أَعْلَمُ يَا جُوَيْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَضْلًا- إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْكَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ- انْطَلِقْ يَا جُوَيْبِرُ إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ- فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِي بَيَاضَةَ حَسَباً فِيهِمْ- فَقُلْ لَهُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَيْكَ- وَ هُوَ يَقُولُ لَكَ زَوِّجْ جُوَيْبِراً بِنْتَكَ الدَّلْفَاءَ الْحَدِيثَ- وَ فِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بَعْدَ مَا رَاجَعَ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ لَهُ- يَا زِيَادُ جُوَيْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ- وَ الْمُسْلِمُ كُفْوُ الْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ يَا زِيَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْهُ.
25056- 2- (2) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ التَّيْمُلِيِّ) (3) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي
____________
(1)- في المصدر رباح.
(2)- الكافي 5- 343- 2.
(3)- في المصدر علي بن الحسين بن صالح التيملي.
69
عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- عِنْدِي مَهِيرَةُ الْعَرَبِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا- وَ هِيَ ابْنَتِي قَالَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْتُهَا- قَالَ وَ أُخْرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِيَ- قَالَ لَمْ يُضْرَبْ عَلَيْهَا صَدْعٌ (1) قَطُّ- قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ لَكِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِيبٍ- قَالَ فَسَقَطَ رِجْلَا الرَّجُلِ مِمَّا دَخَلَهُ- ثُمَّ أَتَى أُمَّهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَدَخَلَهَا مِثْلُ مَا دَخَلَهُ- فَسَمِعَتِ الْجَارِيَةُ مَقَالَتَهُ وَ رَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا- فَقَالَتْ لَهُمَا ارْضَيَا لِي مَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِي- قَالَ فَتَسَلَّى ذَلِكَ عَنْهُمَا- وَ أَتَى أَبُوهَا النَّبِيَّ(ص)وَ أَخْبَرَهُ الْخَبَرَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ- وَ زَادَ فِيهِ صَفْوَانُ قَالَ فَمَاتَ عَنْهَا جِلْبِيبٍ- فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 26 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ تَزْوِيجُ الْهَاشِمِيَّةِ وَ الْأَعْجَمِيِّ الْعَرَبِيَّةِ وَ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيَّةِ وَ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
25057- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ إِنَّمَا
____________
(1)- في المصدر صدغ.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 13 و في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 344- 1.
70
زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ- وَ لِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
25058- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ- ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ- إِنَّمَا (3) زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ- وَ لِتَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ- وَ كَانَ الزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِمَا وَ أُمِّهِمَا.
25059- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ (5) الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ يَا هِشَامُ- مَا تَقُولُ فِي الْعَجَمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَالْعَرَبُ يَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَقُرَيْشٌ تَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُكُمْ وَ لَا تَتَكَافَأُ فُرُوجُكُمْ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 395- 1582.
(2)- الكافي 5- 344- 2.
(3)- في نسخة إن" هامش المخطوط".
(4)- الكافي 5- 345- 5.
(5)- في التهذيب الحسن بن الحسين" هامش المخطوط".
(6)- التهذيب 7- 395- 1583.
71
25060- 4- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَتِ الْمَوَالِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالُوا- نَشْكُو إِلَيْكَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُعْطِينَا مَعَهُمُ الْعَطَايَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَيْباً وَ أَبَوْا عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ- وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَكَلَّمَهُمْ فِيهِمْ فَصَاحَ الْأَعَارِيبُ أَبَيْنَا ذَلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَيْنَا ذَلِكَ- فَخَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمَوَالِي- إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَيَّرُوكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- يَتَزَوَّجُونَ إِلَيْكُمْ وَ لَا يُزَوِّجُونَكُمْ- وَ لَا يُعْطُونَكُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ- فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ- تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي التِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا.
25061- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ- ضُبَيْعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ- فَتَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
____________
(1)- الكافي 5- 318- 59، و أورد قطعة منه و عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة.
(2)- التهذيب 7- 395- 1581.
(3)- تقدم في الباب 8 و 25 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 27 و 28 من هذه الأبواب.
72
(1) 27 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِيفِ الْجَلِيلِ الْقَدْرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّى الْأَمَةَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ
25062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَيْبَانِيٌّ يُقَالُ لَهُ- عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أَ لَكَ أُخْتٌ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُزَوِّجُنِيهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَمَضَى الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ- مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَنْزِلِهِ- فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِكَ هَذَا الشَّيْبَانِيِّ فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَيِّدُ قَوْمِهِ- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِنِّي لَأُبْدِيكَ يَا فُلَانُ- عَمَّا أَرَى وَ عَمَّا أَسْمَعُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ- وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَكْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ- فَلَا لُؤْمَ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ.
25063- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ (4) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَيْنٌ بِالْمَدِينَةِ- يَكْتُبُ إِلَيْهِ بِأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ فِيهَا- وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَتَبَ الْعَيْنُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ-
____________
(1)- الباب 27 فيه 11 حديثا.
(2)- الكافي 5- 344- 3.
(3)- الكافي 5- 344- 4.
(4)- في المصدر زيادة عن أبي عبد الله.
73
فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَمَّا بَعْدُ- فَقَدْ بَلَغَنِي تَزْوِيجُكَ مَوْلَاتَكَ- وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ فِي أَكْفَائِكَ مِنْ قُرَيْشٍ- مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ- فَلَا لِنَفْسِكَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَى وُلْدِكَ أَبْقَيْتَ وَ السَّلَامُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أَمَّا بَعْدُ- فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تُعَنِّفُنِي بِتَزْوِيجِي مَوْلَاتِي- وَ تَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ- وَ أَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ- وَ إِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مُرْتَقًى فِي مَجْدٍ- وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِي كَرَمٍ وَ إِنَّمَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينِي خَرَجَتْ مِنِّي- أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّي بِأَمْرٍ الْتَمَسْتُ (1) ثَوَابَهُ- ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَى سُنَّتِهِ- وَ مَنْ كَانَ زَكِيّاً فِي دِينِ اللَّهِ فَلَيْسَ يُخِلُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ- وَ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ- وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِيصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ- فَلَا لُؤْمَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ السَّلَامُ الْحَدِيثَ.
25064- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ- فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ- فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ- فَعَابَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُهُ.
25065- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع
____________
(1)- في نسخة التمس هامش المخطوط.
(2)- الكافي 5- 361- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3)- الكافي 5- 345- 6.
74
تَزَوَّجَ سُرِّيَّةً كَانَتْ لِلْحَسَنِ (1) بْنِ عَلِيٍّ(ع) فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ كِتَاباً إِنَّكَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ- وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَكْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ- فَلَا لُؤْمَ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَنْكَحَ عَبْدَهُ وَ نَكَحَ أَمَتَهُ الْحَدِيثَ.
25066- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَ أُزَوِّجُكُمْ- إِلَّا فَاطِمَةَ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3).
25067- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فَاطِمَةَ لِعَلِيٍّ- مَا كَانَ لَهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.
25068- 7- (5) قَالَ: وَ نَظَرَ النَّبِيُّ(ص)إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ- بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.
25069- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ (7)(ع)الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
____________
(1)- في نسخة للحسين، و على هذه النسخة يحمل على أنه اشتراها ليتسرى بها، و لم يدخل بها حتى قتل (منه قده).
(2)- الفقيه 3- 393- 4382.
(3)- الكافي 5- 568- 54.
(4)- الفقيه 3- 393- 4383.
(5)- الفقيه 3- 393- 4384.
(6)- الفقيه 3- 393- 4385.
(7)- في المصدر الصادق.
75
25070- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أُمَّهُ مَوْلَاهُ- وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلَاتَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ كِتَاباً- يَلُومُهُ فِيهِ وَ يَقُولُ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَكَ وَ حَسَبَكَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ كُلَّ خَسِيسَةٍ- وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ- فَلَا لُؤْمَ عَلَى مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ أَمَّا تَزْوِيجُ أُمِّي فَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ بِرَّهَا- فَلَمَّا انْتَهَى الْكِتَابُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ- لَقَدْ صَنَعَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)أَمْرَيْنِ مَا كَانَ يَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ- إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ زَادَ شَرَفاً.
25071- 10- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ لَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)أُسْوَةٌ- زَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ عَمِّهِ زَيْداً مَوْلَاهُ- وَ تَزَوَّجَ مَوْلَاتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ.
25072- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)رَأَى امْرَأَةً فِي بَعْضِ مَشَاهِدِ مَكَّةَ- فَأَعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَ تَزَوَّجَهَا فَكَانَتْ عِنْدَهُ- وَ كَانَ لَهُ صَدِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ- وَ سَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهَا (4) مِنْ بَنِي شَيْبَانَ- فِي بَيْتٍ عَالٍ مِنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 397- 1587.
(2)- الزهد 60- 159.
(3)- الزهد 59- 158.
(4)- في المصدر زيادة من آل ذي الجدين.
76
قَوْمِهَا- فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ- مَا زَالَ تَزْوِيجُكَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فِي نَفْسِي- وَ قُلْتُ تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ امْرَأَةً مَجْهُولَةً- وَ يَقُولُهُ النَّاسُ أَيْضاً فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُ عَنْهَا- حَتَّى عَرَفْتُهَا وَ وَجَدْتُهَا فِي بَيْتِ قَوْمِهَا شَيْبَانِيَّةً- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُكَ أَحْسَنَ رَأْياً مِمَّا أَرَى- إِنَّ اللَّهَ أَتَى بِالْإِسْلَامِ فَرَفَعَ بِهِ الْخَسِيسَةَ- وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ كَرَّمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ- فَلَا لُؤْمَ عَلَى مُسْلِمٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 28 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا اخْتِيَارُ الزَّوْجِ الَّذِي يُرْضَى خُلُقُهُ وَ دِينُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ يَكُونُ عَفِيفاً صَاحِبَ يَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ
25073- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ- وَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ- وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ- فَلَا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ.
____________
(1)- في المصدر زيادة إنما اللؤم الجاهلية.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 13 و في البابين 25، 26 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 28 فيه 8 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 347- 2، و التهذيب 7- 396- 1586.
77
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِلَى ابْنِ شَيْبَةَ (2) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ فِي رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ(ع)فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْجَوَادِ(ع)مِنْ رِسَالَةٍ لَهُ(ع)إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
25074- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي التَّزْوِيجِ- فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ.
25075- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ فَكَتَبَ إِلَيَّ- مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
____________
(1)- التهذيب 7- 395- 1580.
(2)- في المصدر أبي شيبة.
(3)- فتح الابواب 143.
(4)- الكافي 5- 347- 3، التهذيب 7- 396- 1584.
(5)- الكافي 5- 347- 1، الفقيه 3- 393- 4381.
(6)- التهذيب 7- 396- 1585.
78
25076- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ.
25077- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ.
25078- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ دَنِيّاً فِي نَسَبِهِ- قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ.
25079- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ) (7) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الكافي 5- 347- 1.
(2)- الفقيه 3- 394- 4386.
(3)- التهذيب 7- 394- 1577.
(4)- في المصدر زيادة عمن ذكره.
(5)- التهذيب 7- 394- 1578.
(6)- التهذيب 7- 394- 1579.
(7)- في المصدر محمد بن الفضيل الهاشمي.
79
الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ.
25080- 8- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَةً فَقَدْ أَرَقَّهَا- فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 29 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ شَارِبِ الْخَمْرِ
25081- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
25082- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ.
____________
(1)- أمالي الطوسي 2- 133.
(2)- ياتي في الباب 30، و الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 347- 1، التهذيب 7- 398- 1590.
(5)- الكافي 5- 348- 2، التهذيب 7- 398- 1591.
80
25083- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي- فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
25084- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْحَدِيثَ.
25085- 5- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي- فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 348- 3، و أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2)- التهذيب 7- 398- 1589.
(3)- الكافي 6- 396- 2.
(4)- الكافي 6- 397- 5، و أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
(5)- الكافي 6- 397- 9، و أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة و تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوديعة.
81
(1) 30 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ سَيِّئِ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ
25086- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ لِي قَرَابَةً- قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ (3) وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ- قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (4).
25087- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِنْ زُوِّجَ ابْنَتِي غُلَامٌ فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَاحِشَةً فَزَوِّجْهُ يَعْنِي الْخَنِثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- الباب 30 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 409- 4428.
(3)- في المصدر زيادة ابنتي.
(4)- الكافي 5- 563- 30.
(5)- قرب الاسناد 108.
(6)- مسائل علي بن جعفر 187- 275.
(7)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
82
(1) 31 بَابُ كَرَاهَةِ مُنَاكَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ
25088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
25089- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُنَاكِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ- فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ- قَالَ وَ السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ- يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ.
25090- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ (6) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ (7) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْجُبُونَ أَعْوَرُ عَيْنٍ (8)- وَ أَزْرَقُ كَالْفَصِّ وَ مُولَدُ السِّنْدِ.
____________
(1)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 352- 1.
(3)- التهذيب 7- 405- 1620.
(4)- الكافي 5- 352- 3.
(5)- الخصال 110- 80.
(6)- في المصدر الحسن.
(7)- في المصدر أو.
(8)- و فيه يمين، بدل (عين).
83
25091- 4- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَسُبُّوا قُرَيْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِيَ وَ لَا تُسَاكِنُوا الْخُوزَ- وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً يَدْعُوهُمْ إِلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ.
25092- 5- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَيْقٍ (3) عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَا هِشَامُ النَّبَطُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ- فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَ لَا نَصِيراً- فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُو إِلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ.
(4) (5) 32 بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ السُّودَانِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا النُّوبَةَ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْأَكْرَادِ
25093- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ- فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَهُمْ- فَنَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ (7)- أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ الْحَظَّ- وَ سَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ مِنَّا
____________
(1)- علل الشرائع 393- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب جهاد النفس.
(2)- علل الشرائع 566- 1.
(3)- في المصدر الحسن بن ظريف.
(4)- تقدم في الباب 25، 28 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 32 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 352- 2.
(7)- المائدة 5- 14.
84
عِصَابَةٌ مِنْهُمْ- وَ لَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً- فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 33 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ
25094- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ- فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِيَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
25095- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ- فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
____________
(1)- التهذيب 7- 405- 1621.
(2)- تقدم في الأبواب 25، 27، 28 من هذه الأبواب ما يدل على كراهة مخالطة الاكراد في الباب 23 من أبواب آداب التجارة.
(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 69 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- الباب 33 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 353- 1، التهذيب 7- 406- 1622.
(6)- المقنعة 79.
(7)- الكافي 5- 354- 2.
(8)- التهذيب 7- 406- 1623.
85
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
(2) 34 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ وَ جَوَازِ وَطْئِهَا بِالْمِلْكِ وَ لَا يُطْلَبُ وَلَدُهَا
25096- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ- تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).
(6) 35 بَابُ أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ وَ مِلْكُ يَمِينٍ عَيْناً وَ مَنْفَعَةً
25097- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ (9) بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الفقيه 3- 561- 4929.
(2)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 5- 354- 3.
(4)- في المصدر الخزاز.
(5)- التهذيب 7- 406- 1624.
(6)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 364- 3.
(8)-" عن ابيه" ليس في المصدر.
(9)- في نسخة الحسن هامش المخطوط.
86
ع يَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ- وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ (3).
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
6، 14- 25098- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جَرِيحٍ الْمَكِّيُّ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا عِنْدَكَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ- حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ- فَرْجٌ مَوْرُوثٌ
____________
(1)- الفقيه 3- 382- 4339.
(2)- الكافي 5- 364- 1.
(3)- الخصال 119- 106.
(4)- الكافي 5- 364- 2.
(5)- التهذيب 7- 240- 1049.
(6)- التهذيب 7- 241- 1051.
87
وَ هُوَ الْبَتَاتُ وَ فَرْجٌ غَيْرُ مَوْرُوثٍ- وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْكُ أَيْمَانِكُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ مِثْلَهُ (1).
25099- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْيَمِينِ- وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ يَمْلِكُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ قَالَ الشَّيْخُ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَعْنِي الثَّلَاثَةَ مَا رُوِيَ مِنْ تَحْلِيلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَتَى أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ وَطْأَهَا (4).
(5) 36 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَ يَدَيْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ كَرَاهَةِ مَشْيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَذَا الْأَمَةُ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا
25100- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 466- 4614.
(2)- تحف العقول 252، و أورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الاجارة، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات، و في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، و في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب لباس المصلي.
(3)- ياتي ما يدل على القسم الأول في الباب 1 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، بل في بقية الأبواب ايضا دلالة عليه و ياتي ما يدل على القسم الثاني في الباب 18 من أبواب المتعة و سائر أبوابه ايضا يدل عليه، و ياتي ما يدل على القسم الثالث في الباب 20 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في سائر أبوابه أيضا دلالة عليه.
(4)- التهذيب 7- 241- 1051 ذيل حديث 1051.
(5)- الباب 36 فيه 13 حديثا.
(6)- الكافي 5- 365- 1.
88
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
25101- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
25102- 3- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا (4) وَ إِلَى وَجْهِهَا- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا (5) وَ إِلَى وَجْهِهَا.
25103- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ.
25104- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا- فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً.
____________
(1)- في المصدر الخزاز.
(2)- الكافي 5- 365- 2.
(3)- الكافي 5- 365- 3.
(4)- في المصدر (خلفها).
(5)- في المصدر (خلفها).
(6)- الكافي 5- 365- 4.
(7)- الكافي 5- 365- 5.
89
25105- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ- فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا- فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ- تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا وَ كُلَّمَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ- الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَعُرِضَ لِسَيِّدِ الْجَارِيَةِ بِسَفَرٍ- وَ أَرَادَ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَأَبَى فَبَاعَهُ إِيَّاهَا.
25106- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
25107- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ (5) أَمْرٌ يَكُنْ.
25108- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا وَصَفَتِ الثِّيَابُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي هَذَا الْبَابِ.
____________
(1)- الكافي 5- 559- 15.
(2)- التهذيب 7- 435- 1734.
(3)- الفقيه 3- 412- 4439.
(4)- التهذيب 7- 435- 1735.
(5)- في نسخة تقيض هامش المخطوط و كذا المصدر.
(6)- التهذيب 7- 435- 1736.
90
25109- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- وَ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ تَحْتَجِزُ (2)- ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ- قَالَ قُلْتُ: تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
25110- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ- وَ تُرَقِّقُ (4) لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
25111- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(قَالَ) (6) لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ- قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (7) فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ.
25112- 13- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ قَدْ خَطَبَ امْرَأَةً- لَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُودَمَ (9) بَيْنَكُمَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 448- 1794.
(2)- الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها (انظر مجمع البحرين 4- 14). و في المصدر تحتجر.
(3)- علل الشرائع 500- 1 باب 260.
(4)- في المصدر ترفق.
(5)- قرب الاسناد 74.
(6)- في المصدر زيادة عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)).
(7)- و في المصدر مستامر.
(8)- المجازات النبوية 114- 81.
(9)- أي يحصل بينكما المودة و الألفة هامش المخطوط.
91
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى أَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (1).
(2) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَيْلًا وَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُكُوبِ الْعَرُوسِ
25113- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: يَا مُيَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً- وَ لَا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّيْلَ مُظْلِمٌ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِيماً- وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِيماً.
25114- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (5).
25115- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- تقدم في الباب 20 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- الباب 37 فيه 5 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 366- 3.
(4)- الكافي 5- 366- 2 و التهذيب 7- 418- 1676.
(5)- الفقيه 3- 401- 4403.
(6)- الكافي 5- 366- 1.
(7)- التهذيب 7- 418- 1675.
92
25116- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ(ع) أَتَاهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا لَهُ إِنَّكَ قَدْ زَوَّجْتَ عَلِيّاً بِمَهْرٍ خَسِيسٍ- فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الزِّفَافِ أَتَى النَّبِيُّ(ص)بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ- وَ ثَنَى عَلَيْهَا قَطِيفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ارْكَبِي- وَ أَمَرَ سَلْمَانَ أَنْ يَقُودَهَا وَ النَّبِيُّ(ص)يَسُوقُهَا- فَبَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِيُّ(ص)وَجْبَةً (2)- فَإِذَا بِجَبْرَئِيلَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً وَ مِيكَائِيلَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)مَا أَهْبَطَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ- فَقَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ إِلَى زَوْجِهَا- وَ كَبَّرَ جَبْرَئِيلُ وَ كَبَّرَ مِيكَائِيلُ وَ كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ- وَ كَبَّرَ مُحَمَّدٌ(ص)فَوُضِعَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مَهْدِيٍّ (4) عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
25117- 5- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا سَهَرَ إِلَّا فِي
____________
(1)- الفقيه 3- 401- 4402.
(2)- الوجبة الصوت (لسان العرب 2- 794).
(3)- أمالي الطوسي 1- 263.
(4)- في المصدر أبو عمر بن مهدي.
(5)- الخصال 112- 88.
93
ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ- أَوْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 38 بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
25118- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ- عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
25119- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُوهُ (5) قَالَ- فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا- فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي- فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِي الْقَيِّمَةُ الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ عَلَيَّ- فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِيهِ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ- فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي أَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ قَالَ أَنْتَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (6)
____________
(1)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب مقدمات التجارة.
(2)- الباب 38 فيه حديثان.
(3)- الكافي 5- 366- 1.
(4)- الكافي 5- 366- 2.
(5)- في المصدر أبي.
(6)- التهذيب 7- 466- 1868.
94
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 39 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ
25120- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ.
(4) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ كَرَاهَةِ مَا زَادَ
25121- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِيَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)آمِنَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ- فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ.
25122- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَ يَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ- وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
25123- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 39 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 5- 366- 3.
(4)- الباب 40 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 367- 1 و المحاسن 418- 184.
(6)- الكافي 5- 368- 3، و التهذيب 7- 408- 1631، المحاسن 417- 182.
(7)- الكافي 5- 368- 2.
95
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ- أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَيْسَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ.
25124- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ- وَ مَا زَادَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
25125- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ- أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ- فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ- وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الدَّارَ- وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ
____________
(1)- الحيس تمر يخلط باقط و سمن" الصحاح 3- 920، هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 7- 409- 1632.
(3)- المحاسن 418- 185.
(4)- المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.
(5)- الكافي 5- 368- 4.
(6)- التهذيب 7- 409- 1634، و أورده عن الفقيه و الخصال و معاني الأخبار في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب آداب المائدة.
(7)- الفقيه 3- 402- 4404.
96
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي الْأَطْعِمَةِ (2).
(3) 41 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ قَبْلَهُ
25126- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَيَاتُنَا- وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ (5) الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلَانُ- زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَيَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ.
25127- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً- يَأْكُلُ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ قَدْ
____________
(1)- الفقيه 4- 356- 5762.
(2)- ياتي في الأبواب 31 و 32 و 33 من أبواب آداب المائدة و في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات التجارة.
(3)- الباب 41 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 368- 1، و التهذيب 7- 249- 1078 و التهذيب 7- 408- 1629 و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(5)- عرق العظم أكل ما عليه من اللحم، و كذا تعرقه" الصحاح 4- 1523" هامش المخطوط.
(6)- الكافي 5- 368- 2، و أورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
97
زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
(2) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلنِّكَاحِ
25128- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّا نُرِيدُ- أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ تَخْطُبَ- فَقَالَ وَ ذَكَرَ خُطْبَةً تَشْتَمِلُ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ- وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ قَالَ فِي آخِرِهَا- ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ- وَ هُوَ فِي الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِي النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ- وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ- فَرُدُّوا خَيْراً تُحْمَدُوا عَلَيْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَيْهِ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِخُطَبِ النِّكَاحِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع)كَثِيرَةٌ (4).
(5) 43 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ
25129- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 408- 2.
(2)- الباب 42 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 5- 369- 1.
(4)- ياتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 9 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
(5)- الباب 43 فيه 10 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 387- 2.
98
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِيثِ.
25130- 2- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ الْحُدُودِ.
25131- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ- لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً (3)
. 25132- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
25133- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ- وَ أَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ- وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ- فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ- وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدَيْنِ فِيمَا أَكَّدَ.
____________
(1)- الكافي 5- 387- 2.
(2)- الكافي 5- 387- 1.
(3)- التهذيب 7- 249- 1077.
(4)- الكافي 5- 387- 3.
(5)- الكافي 5- 387- 4.
99
25134- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِيثِ.
25135- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهِدْ- فَقَالَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ.
25136- 8- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمِيرَاثِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
25137- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ- إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
25138- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَخِي فِي طَرِيقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ- وَ مَا مَعَنَا غَيْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ يَا غُلَامُ- فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 248- 1076، التهذيب 7- 409- 1635.
(2)- الفقيه 3- 396- 4394.
(3)- علل الشرائع 498- 1.
(4)- المحاسن 319- 50.
(5)- قرب الاسناد 109، و أورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب المتعة.
(6)- قرب الاسناد 110.
100
أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِي- مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ- أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ يُكْرَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ لِي بَلَى تَزَوَّجْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ- وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (2).
(3) 44 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
25139- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا- قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ- إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
25140- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ- وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا (6) بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
____________
(1)- ياتي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح و في الباب 31 من أبواب المتعة.
(2)- ياتي في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المتعة.
(3)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 392- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
(5)- الكافي 5- 391- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
(6)- في نسخة تزوجها" هامش المخطوط".
101
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).
25141- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا- فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعِيبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُكْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِكَ
25142- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ- فَلَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ.
25143- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 397- 4397.
(2)- التهذيب 7- 377- 1525.
(3)- الكافي 5- 392- 3، و أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
(4)- ياتي في الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 5 و في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب عقد النكاح.
(5)- الباب 45 فيه 10 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 398- 2.
(7)- الكافي 5- 398- 3، و التهذيب 7- 451- 1806.
102
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ- حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (1) وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ (2).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3) مَعَ الزِّيَادَةِ
. 25144- 3- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ عَنْهُ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ.
25145- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 412- 4440.
(2)- التهذيب 7- 410- 1637.
(3)- الخصال 420- 15.
(4)- الكافي 5- 398- 4، و التهذيب 7- 391- 1567 و التهذيب 7- 451- 1807.
(5)- الكافي 5- 398- 1، و التهذيب 7- 391- 1566.
(6)- التهذيب 7- 451- 1805.
103
25146- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (2) خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ- فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
25147- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً فَدَخَلَ بِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَعِيبَتْ ضَمِنَ.
25148- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ- فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ.
25149- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
25150- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ
____________
(1)- التهذيب 7- 410- 1638.
(2)- في نسخة زيادة أبي" هامش المخطوط".
(3)- الخصال 420- 16.
(4)- التهذيب 7- 410- 1639.
(5)- التهذيب 7- 410- 1640.
(6)- الفقيه 3- 413- 4441.
(7)- الفقيه 3- 431- 4493، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
104
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ- إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا- وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
25151- 10- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْأَمَةِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 46 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
25152- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ- فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا أَنْ يَأْتَلِفُوا (5).
____________
(1)- الخصال 421- 17.
(2)- ياتي في الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الاماء و في الباب 44 من موجبات الضمان، و الباب 26 من ديات الأعضاء و ما يدل على الحرمة الأبدية في الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، و تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(3)- الباب 46 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 398- 1.
(5)- في نسخة يتالفوا" هامش المخطوط".
105
(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ لِمَنْ نَظَرَ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
25153- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ- وَ كَانَ يَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا- وَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ- فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ- فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ صَدْرَهُ إِلَى قَوْلِهِ يَقْطُرُ (3)
. 25154- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ- فَإِنَّ الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا يَصْنَعُ- قَالَ فَلْيَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيُرَاقِبْهُ وَ لْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.
25155- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (6) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ
____________
(1)- الباب 47 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 494- 1.
(3)- الفقيه 4- 19- 4975.
(4)- الكافي 5- 494- 2.
(5)- الخصال- 637.
(6)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
106
فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ- فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَى- فَلَا يَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ عَلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا- لِيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ- فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ كَثِيراً وَ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص) ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُنْتِجُ (1) لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا يُغْنِيهِ.
25156- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ- فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ- فَقَالَ(ع)إِنَّ عُيُونَ (3) هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ- وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا (4)- فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ- فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ- فَقَالَ(ع)رُوَيْداً فَإِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 48 بَابُ كَرَاهِيَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَ تَرْكِ الْبَاهِ وَ كَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّيبُ (7)
25157- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)
____________
(1)- في نسخة يفتح هامش المخطوط و في المصدر يبيح، و في نسخة منه يتيح.
(2)- نهج البلاغة 3- 253- 420.
(3)- في المصدر ابصار.
(4)- الهباب شهوة الجماع. (الصحاح 1- 236).
(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 48 فيه 3 أحاديث.
(7)- عنوان الباب موافق لعبارة الكليني و الكراهة في كلام المتقدمين و في الأحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكليني في باب طبقات الائمة و كراهة القول فيهم بالنبوة، و غير ذلك فتدبر، (منه قده).
(8)- الكافي 5- 494- 1.
107
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ- وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُغْضَباً- يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي- فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ يَا عُثْمَانُ لَمْ يُرْسِلْنِي اللَّهُ بِالرَّهْبَانِيَّةِ- وَ لَكِنْ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ- أَصُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَلْمِسُ أَهْلِي- فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ.
25158- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ- إِنَّ زَوْجِي لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِي لَا يَشَمُّ الطِّيبَ- وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ- وَ لَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ وَ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ- أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّيبَ وَ آتِي النِّسَاءَ- فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
25159- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي- وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
____________
(1)- الكافي 5- 496- 5.
(2)- الكافي 5- 496- 6.
(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، و في الحديثين 4 و 7 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، و في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت، و في الباب 29 من أبواب أحكام المساجد، و في الباب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب و في الباب 89 و 90 و 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من أبواب آداب الحمام.
(4)- ياتي في الباب 49 من هذه الأبواب، و في الحديث 25 من الباب 10 و في الحديث 14 من الباب 11 و في الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.
108
(1) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ مَيْلِهَا إِلَى ذَلِكَ
25160- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً فَقَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً- قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ
رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً فَعُدْتَ مَرِيضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا- وَ قَالَ فِي آخِرِهِ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَصِبْهُمْ (4)
. 25161- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً- فَقَالَ أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ هُوَذَا هِيَ- تَشْكُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ- فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ- فَقَالَ زِيدِيهِ يَا حَوْلَاءُ فَقَالَتْ- لَا أَتْرُكُ شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ (6) مُعْرِضٌ- فَقَالَ أَمَا لَوْ يَدْرِي مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ- قَالَتْ وَ مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ-
____________
(1)- الباب 49 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 495- 2، و أورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة.
(3)- الفقيه 3- 178- 3673.
(4)- ثواب الأعمال 168.
(5)- الكافي 5- 496- 4.
(6)- في المصدر زيادة عني.
109
فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ- وَ كَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ- كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ- فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.
25162- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ.
25163- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ- هَلْ صُمْتَ الْيَوْمَ قَالَ لَا- قَالَ فَهَلْ صَدَّقْتَ (3) الْيَوْمَ بِشَيْءٍ قَالَ لَا- قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 50 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مَكَانٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ إِنْ كَانَ الْبَاعِثُ مُجَرَّدَ اللَّذَّةِ
25164- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ- فِي سَفَرٍ لَا
____________
(1)- الفقيه 3- 559- 4920، و أورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2)- قرب الاسناد 32.
(3)- في المصدر تصدقت.
(4)- تقدم في الباب 23 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 71 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 50 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 5- 495- 3.
110
يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ فَيَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ- فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ- قَالَ قُلْتُ: طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا- فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ- وَ كَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (2).
(3) 51 بَابُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَيْرِ بَدَنِهِ
25165- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ- قُبُلَ امْرَأَتِهِ (5) قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 418- 1677.
(2)- تقدم في الباب 27 من أبواب التيمم.
(3)- الباب 51 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 497- 4.
(5)- في المصدر المرأة.
(6)- التهذيب 7- 413- 1650.
111
25166- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ- قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَانَ لَا يَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَ كَانَتْ تَقُولُ- اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ فَإِنِّي أَجِدُ لِذَلِكَ لَذَّةً- وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ- سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ- لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا- وَ لَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا.
25167- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ) (3) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ- قَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ مَئُونَةِ التَّزْوِيجِ وَ تَقْلِيلِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ تَكْثِيرِهِ
25168- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 497- 1.
(2)- التهذيب 7- 457- 1829.
(3)- في المصدر معاوية بن حكيم.
(4)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 56 و 57 و في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 52 فيه 4 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 399- 1593، أخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من المهور.
112
مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ- فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وَلَدِهَا (1)- وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا- وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا.
25169- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا (وَ تَيْسِيرُ وَلَدِهَا) (3)- وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وَلَدِهَا (4).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وِلَادَتِهَا (5)
. 25170- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (8).
25171- 4- (9) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةَ مَهْرِهَا.
____________
(1)- في المصدر ولادتها.
(2)- التهذيب 7- 399- 1594، و أخرجه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 5 من المهور.
(3)- في المصدر و تيسر ولادتها.
(4)- في المصدر ولادتها.
(5)- الفقيه 3- 387- 4359.
(6)- الكافي 5- 324- 4، و أورده في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب، و عن الفقيه 3- 385- 4356 في الحديث 9 من الباب 5 من المهور.
(7)- التهذيب 7- 404- 1615.
(8)- الفقيه 3- 385- 4356.
(9)- الفقيه 3- 387- 4360، أورده في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب المهور.
113
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِكَ
25172- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ- اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً- وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي- وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً- وَ اقْدِرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً- تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي- فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا- وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا- فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً (5) فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً- وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ- قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ- فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ- وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّيْطَانُ- فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ عَنْهُ- وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ- فَكَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ- قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 5 من أبواب المهور.
(3)- الباب 53 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 407- 1627.
(5)- في المصدر ولدا.
114
الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِي (2).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 54 بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ وَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ (5)
25173- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ (8) لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (10).
____________
(1)- الكافي 5- 501- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 36 من الصلوات المندوبة.
(2)- الفقيه 3- 394- 4387.
(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 55 و سائر احاديثه و في الباب 68 من هذه الابواب ما يدل على استحباب الدعاء عند الجماع.
(4)- الباب 54 فيه 3 أحاديث.
(5)- المحاق من الشهر ثلاث ليال من آخره. (الصحاح للجوهري 4- 1553).
(6)- التهذيب 7- 461- 1844.
(7)- في نسخة من التهذيب زيادة عن علي بن اسباط. و كتب في هامش المصححة ما نصه (عن علي بن أسباط، نسخة و في موضع آخر) كذا صورة خطه في الأصل.
(8)- العقرب برج في السماء. (الصحاح للجوهري 1- 188).
(9)- المقنعة 79.
(10)- الفقيه 3- 394- 4388.
115
25174- 2- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ.
25175- 3- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى- وَ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (3).
(4) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَى طُهْرٍ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ الدُّعَاءِ
25176- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً- وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ- فَرَأَتْنِي (6) أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا دَخَلَتْ- فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً- ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ
____________
(1)- الفقيه 3- 394- 4389.
(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 288- 35، علل الشرائع 514- 4 أورد صدره في الحديث 6 من الباب 64 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 11 من أبواب آداب السفر.
(4)- الباب 55 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 500- 1.
(6)- في المصدر تراني.
116
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا- وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ- وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ- ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ- وَ الْفِرْكَ (1) مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).
25177- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ) (4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا- فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً- فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً تَقِيّاً مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
25178- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ- فَادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا- وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً- لَا تَفْرَكُ تَأْكُلُ مَا رَاحَ وَ لَا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ.
25179- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الفرك البغض و لم يسمع إلا في الزوجين. (هامش المخطوط)، (الصحاح للجوهري 4- 1603).
(2)- التهذيب 7- 409- 1636.
(3)- الكافي 5- 500- 2.
(4)- في المصدر أبي أيوب الخزاز.
(5)- الفقيه 3- 402- 4405.
(6)- الكافي 5- 501- 4.
(7)- الكافي 5- 501- 5.
117
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- فَلْيَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ- إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
25180- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (2) خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً- وَ اجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ- وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَكْثِ وَ اللَّبْثِ وَ تَرْكِ التَّعْجِيلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
25181- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ- لِيَمْكُثْ وَ لْيَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْيَتَلَبَّثْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
25182- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 411- 1641.
(2)- في المصدر محمد بن أبي خالد.
(3)- تقدم في الباب 53 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 68 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 56 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 497- 2.
(6)- التهذيب 7- 412- 1648.
(7)- الكافي 5- 567- 48.
118
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا.
25183- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِي أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ- فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِيّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ- فَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا مُدَاعَبَةٌ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلْأَمْرِ.
25184- 4- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ- فَلَا يُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ (3).
(4) (5) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ وَ مُدَاعَبَتِهَا
25185- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ- وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
25186- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ارْمُوا وَ ارْكَبُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا- ثُمَّ قَالَ كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- فِي
____________
(1)- الفقيه 3- 559- 4919.
(2)- الخصال- 610- 637- 10،.
(3)- كذا في المخطوط، لكن في المصححة (جوائح).
(4)- و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 57 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 554- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 2، و باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب السبق و الرماية.
(7)- الكافي 5- 50- 13، و أورد تمامة عنه و عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و قطعة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرماية و في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.
119
تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنِ الْقَوْسِ- وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.
25187- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ- فَلَا يَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ كُنْيَتِهِ- وَ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يُجِيبَ وَ أَنْ يُجِيبَ فَلَا يَأْكُلَ- وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 58 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ عَارِياً عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْمَاءِ
25188- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
25189- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ (8) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- قرب الاسناد 74، أخرجه في الحديث 4 من الباب 101 من أبواب أحكام العشرة.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب أحكام العشرة، و في الباب 56 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 58 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 497- 3.
(6)- التهذيب 7- 413- 1649.
(7)- التهذيب 7- 412- 1646.
(8)- في نسخة الفيض (هامش المخطوط).
120
فَقَالَ لَهُ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ- فَقَالَ لَا وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا.
25190- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا يَتَعَرَّيَانِ فِعْلَ الْحِمَارَيْنِ- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (2).
(3) 59 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتَّى الْفَرْجِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِيهَا
25191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِكَ.
25192- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (7) الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
____________
(1)- علل الشرائع 518- 8.
(2)- تقدم في أكثر أحاديث الباب 15 من أبواب آداب الحمام.
(3)- الباب 59 فيه 8 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 497- 6، و التهذيب 7- 413- 1652.
(5)- الكافي 5- 497- 5.
(6)- ليس في التهذيب.
(7)- في المصدر مسكين.
121
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ- وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25193- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى (3).
25194- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا- وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ.
25195- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ لَا يَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ- فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِي مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 413- 1651.
(2)- التهذيب 7- 414- 1656.
(3)- في المصدر زيادة في الولد.
(4)- الفقيه 3- 469- 4631.
(5)- الفقيه 3- 552- 4899، و أورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الجنابة، و في الحديث 3 من الباب 60، و في الحديث 2 من الباب 63، و في الحديث 5 من الباب 64، و في الحديث 1 من الباب 147، و في الحديث 1 من الباب 148، و في الحديث 1 من الباب 149، و في الحديث 1 من الباب 151 من هذه الأبواب.
(6)- علل الشرائع 515- 5، أمالي الصدوق 454- 1.
122
25196- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى- وَ كُرِهَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ- وَ كُرِهَ الْمُجَامَعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ (2).
25197- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ كَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِيَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ- وَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً- وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ- وَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى- وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ.
25198- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالا النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ يُورِثُ الْعَمَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 556- 4914، و أورده في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(2)- أمالي الصدوق 248- 3.
(3)- الفقيه 4- 357- 5762.
(4)- قرب الاسناد 66.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب الآتي.
123
(1) 60 بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ
25199- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
25200- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ- وَ قَالَ يَكُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ.
25201- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ.
وَ فِي الْعِلَلِ (7) وَ الْأَمَالِي (8) مِثْلَهُ.
____________
(1)- الباب 60 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 498- 7.
(3)- في التهذيب عن علي بن محمد عن ابن بندار.
(4)- التهذيب 7- 413- 1653.
(5)- الفقيه 4- 5- 4968.
(6)- الفقيه 3- 551- 4899.
(7)- علل الشرائع 515- 5.
(8)- أمالي الصدوق 248- 3.
124
25202- 4- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلْيُقِلَّ الْكَلَامَ- فَإِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَرَسَ- لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ- فَلَعَلَّهُ يَرَى مَا يَكْرَهُ وَ يُورِثُ الْعَمَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْخَلَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 61 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِضَابُ
25203- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لِمَ لَا يُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ (6).
25204- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8) عَنْ
____________
(1)- الخصال 637.
(2)- تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة و تقدم في الحديث 6، 7 من الباب 59 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 68 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 61 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 498- 8.
(6)- اللبن محتضر، و محضور كثير الآفة أو ان الجن تحضره و قوله وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أي تصيبني الشياطين هامش المخطوط الصحاح 2- 634.
(7)- التهذيب 7- 413- 1654.
(8)- في المصدر زيادة عن أبيه.
125
مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ- لَا يُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ فَقَالَ لَا.
25205- 3- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ- فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (2).
(3) 62 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ يَوْمَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَيْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِيحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَةٌ وَ كَذَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
25206- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ- مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ- وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ- وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا
____________
(1)- طب الأئمة 132.
(2)- تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة و في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب لباس المصلي.
(3)- الباب 62 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 498- 1.
126
الْقَمَرُ- وَ فِي اللَّيْلَةِ وَ فِي الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا- الرِّيحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّيحُ الصَّفْرَاءُ- وَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ- وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ- فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ- مَا يَكُونُ (1) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى أَصْبَحَ- فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ كَانَ هَذَا مِنْكَ- فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ هَذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِيهَا- وَ قَدْ عَيَّرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَقْوَاماً فَقَالَ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً (2) مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ- فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (3)- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ ايْمُ اللَّهِ لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ- فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ فَيُرْزَقُ وَلَداً- فَيَرَى فِي وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (4).
25207- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ- فِي سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ فَقَالَ نَعَمْ- يُكْرَهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ- وَ الْيَوْمِ الَّذِي يَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ- وَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ- وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ فِي الرِّيحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ (6) وَ الزَّلْزَلَةِ- وَ لَقَدْ بَاتَ- رَسُولُ اللَّهِ ص
____________
(1)- و في نسخة كان هامش المخطوط.
(2)- الكسفة القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك و الجمع كسف. الصحاح 4- 1421 هامش المخطوط.
(3)- الطور 52- 44- 45.
(4)- المحاسن 311.
(5)- التهذيب 7- 411- 1642.
(6)- كتب في المصححة على (الحمراء) علامة نسخة.
127
عِنْدَ بَعْضِ النِّسَاءِ- وَ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ- فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ- يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كُلُّ هَذَا أَ لِبُغْضٍ- فَقَالَ لَهَا وَيْحَكِ هَذَا الْحَادِثُ فِي السَّمَاءِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِي شَيْءٍ وَ لَقَدْ عَيَّرَ اللَّهُ قَوْماً- فَقَالَ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً- يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ (1)- وَ ايْمُ اللَّهِ لَا يُجَامِعُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ- الَّتِي وَصَفْتُ فَيُرْزَقُ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً- وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَيَرَى مَا يُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
(3) 63 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ
25208- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ مِثْلَهُ (6).
25209- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص
____________
(1)- الطور 52- 44.
(2)- الفقيه 3- 403- 4407.
(3)- الباب 63 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 499- 2.
(5)- التهذيب 7- 411- 1643.
(6)- الفقيه 3- 402- 4406.
(7)- الفقيه 3- 553- 4899، علل الشرائع 516- 5، أمالي الصدوق 456- 1.
128
لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ دَرَجَةٍ (1)- إِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- يَكُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِينَ- وَ يَكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى يَدِهِ.
(2) 64 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُسْتَحَبُّ وَ يُكْرَهُ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ وَ فِي آخِرِهِ
25210- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ- وَ لَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ وَ لَا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ- فَإِنَّهُ يُتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْخَبَلُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ لِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنَّ الْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ- وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ وَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ- أَ مَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ- وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
25211- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَكْرَهُ لِأُمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ (6) فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ- أَوْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الْجِنِّ
____________
(1)- في المصدر زيادة منه.
(2)- الباب 64 فيه 10 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 499- 3.
(4)- التهذيب 7- 411- 1644.
(5)- الكافي 5- 499- 5.
(6)- في نسخة امرأته هامش المخطوط.
129
وَ الشَّيَاطِينَ- تَغْشَى بَنِي آدَمَ فَيَجِيئُونَ (1) وَ يُخَبِّلُونَ- أَ مَا رَأَيْتُمُ الْمُصَابَ يُصْرَعُ- فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ.
25212- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِي وَسَطِهِ وَ لَا فِي آخِرِهِ- فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ- ثُمَّ قَالَ (3) أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ- فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ.
25213- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ- الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ (5) وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
25214- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ- فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ يُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (7) وَ الْأَمَالِي (8) مِثْلَهُ.
25215- 6- (9) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع
____________
(1)- في المصدر فيجننون.
(2)- الفقيه 3- 403- 4408.
(3)- في المصدر زيادة فان تم.
(4)- الفقيه 3- 473- 4653.
(5)- البقرة 2- 187.
(6)- الفقيه 3- 552- 4899.
(7)- علل الشرائع 515- 5.
(8)- أمالي الصدوق 455- 1.
(9)- علل الشرائع 514- 4، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 288- 35.
130
قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ- وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَى الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ- فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ الْحَدِيثَ.
25216- 7- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلْيَتَوَقَّ أَوَّلَ الْأَهِلَّةِ- وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُبُ الْوَلَدَ- فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَ الشَّيَاطِينُ يَطْلُبُونَ الشِّرْكَ فِيهِمَا- فَيَجِيئُونَ وَ يُخَبِّلُونَ (2).
25217- 8- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ سَعْدٍ الْمَوْلَى قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِيَّاكَ وَ الْجِمَاعَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يُهَلُّ فِيهَا الْهِلَالُ- فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ثُمَّ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ مَخْبُوطاً (4)- قُلْتُ وَ لِمَ تَكْرَهُونَ ذَلِكَ قَالَ- أَ مَا تَرَى الْمَصْرُوعَ أَكْثَرَهُمْ لَا يُصْرَعُونَ إِلَّا فِي رَأْسِ الْهِلَالِ.
25218- 9- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)لِمَ تَكْرَهُونَ الْجِمَاعَ- عِنْدَ مُسْتَهَلِّ الْهِلَالِ وَ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ- فَقَالَ لِأَنَّ الْمَصْرُوعَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ- قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ مُسْتَهَلَّ الْهِلَالِ فَمَا بَالُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ- قَالَ إِنَّ الْهِلَالَ يَتَحَوَّلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ يَأْخُذُ فِي النُّقْصَانِ- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً كَانَ مُقِلًّا فَقِيراً ضَئِيلًا مُمْتَحَناً.
____________
(1)- الخصال 637.
(2)- في المصدر يحبلون.
(3)- طب الأئمة 131.
(4)- الخباط مرض كالجنون، و منه تخبطه الشيطان (الصحاح 3- 1122).
(5)- طب الأئمة 132.
131
25219- 10- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَ لَا لَيْلَةَ الْهِلَالِ- أَ مَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي لَيْلَةِ الْهِلَالِ- وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ كَثِيراً يَا عَلِيُّ- إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- وَ أَقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (2).
(3) 65 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُعْلِمَهُمْ
25220- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ- أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ السَّفَرِ (6).
(7) 66 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ
25221- 1- (8) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ
____________
(1)- تحف العقول 10.
(2)- تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3)- الباب 65 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 499- 4.
(5)- التهذيب 7- 412- 1645.
(6)- تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 56 من أبواب آداب السفر.
(7)- الباب 66 فيه حديث واحد.
(8)- طب الأئمة 133.
132
مُحَمَّدٍ (عَنْ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَلَمَةَ) (1) عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ(ع)لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَيْنَ يَدَيِ الْحُرَّةِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ (2).
(3) 67 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَ الْجَارِيَةِ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌ تَرَى وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ
25222- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ (5) عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ- وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- ياتي في الباب 67 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 67 فيه 10 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 499- 1.
(5)- في نسخة من التهذيب ابن أبي راشد و في المحاسن ابن رشيد (هامش المخطوط)." عن ابن راشد" ليس في الكافي.
(6)- التهذيب 7- 414- 1655.
(7)- المحاسن 317- 42.
133
25223- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ- وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا- وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ كَانَ غُلَاماً كَانَ زَانِياً- أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ- أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السُّتُورَ وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ.
25224- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ (3)- فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ- فَلَمْ يُسَمِّ كَمَا تُسَمُّونَ.
25225- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ- وَ بُكُورَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
25226- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً(ع)مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ- لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ- إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ- إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
25227- 6- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ
____________
(1)- الكافي 5- 500- 2.
(2)- الكافي 5- 555- 5.
(3)- النساء 4- 43، المائدة 5- 6.
(4)- الفقيه 1- 482- 1394.
(5)- الفقيه 3- 473- 4655.
(6)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 257- 10، الخصال 99- 51.
134
عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (1) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ- وَ بُكُورَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
25228- 7- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ (3) الزِّنَا.
25229- 8- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِيَّاكَ وَ الْجِمَاعَ حَيْثُ يَرَاكَ صَبِيٌّ يُحْسِنُ أَنْ يَصِفَ حَالَكَ- قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ قَالَ لَا- فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً- كَانَ شُهْرَةً عَلَماً فِي الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.
25230- 9- (5) وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَكَ وَ صَبِيٌّ يَنْظُرُ إِلَيْكَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ كَرَاهِيَةٍ.
____________
(1)- في المصدرين علي بن محمد.
(2)- علل الشرائع 502- 1.
(3)- في المصدر يورثه.
(4)- طب الائمة 133.
(5)- طب الائمة 133.
135
25231- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرٌ(ع)قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(ع)إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي مَنْزِلِهِ- فَلْيُرْخِ عَلَيْهِ سِتْرَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَّمَ الْحَيَاءَ كَمَا قَسَّمَ الرِّزْقَ.
(2) (3) 68 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِيِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
25232- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَ خَشِيَ أَنْ يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ- يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.
25233- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ- إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَ يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً- قَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَى- قَالَ تَقُولُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا- وَ فِي أَمَانَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا- اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً- فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً- وَ لَا تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً لِلشَّيْطَانِ- قُلْتُ وَ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ- قَالَ أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شٰارِكْهُمْ فِي
____________
(1)- قرب الاسناد 22.
(2)-، و تقدم في الباب 66 ما يدل على كراهة جماع الحرة عند الحرة و جواز جماع الأمة عند الأمة.
(3)- الباب 68 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 502- 1.
(5)- الكافي 5- 502- 2.
136
الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ (1) وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِيءُ- فَيَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ- وَ يُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَ يَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ- قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا- فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ- وَ مَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ نُطْفَةَ الشَّيْطَانِ.
25234- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي- قَالَ فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً- لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ بِشَيْءٍ أَبَداً.
25235- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِساً فَذَكَرَ شِرْكَ الشَّيْطَانِ- فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي- فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً- وَ لَا نَصِيباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً- مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ.
25236- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أُطِيقُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً- قَالَ بَلَى قُلِ اللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا- وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً- فَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً
____________
(1)- الاسراء 17- 64.
(2)- الكافي 5- 503- 3.
(3)- الكافي 5- 503- 4.
(4)- الكافي 5- 503- 5.
137
لِلشَّيْطَانِ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ يَكُونُ فِيهِ شِرْكُ الشَّيْطَانِ- قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ شٰارِكْهُمْ فِي الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ (1)- إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِيءُ فَيَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ- وَ يُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ قُلْتُ- فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
25237- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ (فَلَمْ يَذْكُرِ) (3) اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ- وَ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ شِرْكَ شَيْطَانٍ- وَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 69 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِي السَّفِينَةِ وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ
25238- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ (8) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ- فَقَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ (9) الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
____________
(1)- الاسراء 17- 64.
(2)- الفقيه 3- 404- 4414.
(3)- في المصدر فليذكر الله فان لم يذكر.
(4)- تقدم في الحديث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء و في البابين 53، 55 من هذه الأبواب و في الباب 64 من أبواب أحكام العشرة.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد.
(6)- الباب 69 فيه 5 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 412- 1646، الفقيه 3- 404- 4410.
(8)- في نسخة الفيض هامش المخطوط.
(9)- في نسخة مستقبل هامش المخطوط.
138
25239- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ مِثْلَهُ.
25240- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ تَخْصِيصُ اللَّعْنِ بِوُجُودِ النَّاظِرِ وَ احْتِقَارِ الْقِبْلَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25241- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ.
25242- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 412- 1646.
(2)- الفقيه 3- 404- 4411.
(3)- الفقيه 4- 6- 4968.
(4)- الكافي 5- 560- 17.
(5)- قرب الاسناد 66.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب القبلة.
139
(1) 70 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ
25243- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ- حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى- فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (4) بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6).
25244- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ الْجَنَابَةَ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ- وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (8).
25245- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
____________
(1)- الباب 70 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 412- 1646.
(3)- الفقيه 3- 404- 4412.
(4)- علل الشرائع 514- 3.
(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(6)- المحاسن 321- 60.
(7)- الفقيه 1- 84- 182.
(8)- الفقيه 3- 404- 4409.
(9)- الفقيه 3- 557- 4914.
140
زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ كُرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (1) وَ قَدِ احْتَلَمَ- حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى- فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ (3) فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)نَحْوَهُ (5).
(6) 71 بَابُ تَحْرِيمِ تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ التَّرْكُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ كَانَ لِمُصِيبَةٍ
25246- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ- فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا- لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ- يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ- إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ.
____________
(1)- في المحاسن أهله" هامش المخطوط".
(2)- أمالي الصدوق 248- 3.
(3)- المحاسن 321- 60.
(4)- في المصدر الحسين و كذلك في نسخة من" هامش المخطوط".
(5)- الفقيه 4- 357- 5762.
(6)- الباب 71 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 7- 412- 1647.
141
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا (2)
. 25247- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ) (4) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ (5).
(6) 72 بَابُ كَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ فِي الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ
25248- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (8) عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (9) لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ- إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 405- 4415.
(2)- التهذيب 7- 419- 1678.
(3)- الكافي 5- 566- 42.
(4)- في المصدر عن محمد بن جعفر.
(5)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من أبواب الايلاء.
(6)- الباب 72 فيه 11 حديثا.
(7)- التهذيب 7- 415- 1660، و تفسير العياشي 1- 111- 333.
(8)- في المصدر عن أحمد بن عيسى.
(9)- في الموضع الثاني من التهذيب أهل الكتاب" هامش المخطوط".
142
خَلْفِهَا- خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (1)- مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ- وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (2).
25249- 2- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَحَاشُّ (4) النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ جَوَّزُوا حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (7) يَعْنِي فِي الرِّوَايَةِ قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ أَحَداً مِنَ الْعَامَّةِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ (8) انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
25250- 3- (9) وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَاشِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ هَاشِمٌ (لَا تُعْرِي (10) وَ لَا تُفْرِثُ) (11) وَ ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ لَا
____________
(1)- البقرة 2- 223.
(2)- التهذيب 7- 460- 1841.
(3)- التهذيب 7- 416- 1664، و الاستبصار 3- 244- 874.
(4)- محاش النساء أدبارهن" الصحاح 3- 1001".
(5)- المختلف 534.
(6)- ياتي في الباب 73 من هذه الأبواب.
(7)- راجع رياض المسائل 1- 75.
(8)- راجع المبسوط 4- 243.
(9)- التهذيب 7- 416- 1665.
(10)- العرى مقصورا الفناء و الساحة، و بالمد الفضاء لا ستر به" الصحاح 6- 2423، هامش المخطوط".
(11)- في نسخة" لا يفرى و لا يفرث" هامش المخطوط.
143
يُفْرِثُ أَيْ لَا يَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
25251- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- قَالَ هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُؤْذِهَا.
25252- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
25253- 6- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (5)- أَيْ مَتَى شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ- وَ الدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْفَرْجِ قَوْلُهُ تَعَالَى نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (6)- فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ فِي الْفَرْجِ فِي مَوْضِعِ الْوَلَدِ.
25254- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (8)- قَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِي الْقُبُلِ.
25255- 8- (9) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 540- 1.
(2)- الفقيه 3- 468- 4629.
(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(4)- تفسير القمي 1- 73.
(5)- البقرة 2- 223.
(6)- البقرة 2- 223.
(7)- تفسير العياشي 1- 111- 332.
(8)- البقرة 2- 223.
(9)- تفسير العياشي 1- 111- 334.
144
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (1) قَالَ مِنْ قُبُلٍ.
25256- 9- (2) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي دُبُرِهَا- فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ وَ إِيَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ- وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَى نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (3) أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتُمْ.
25257- 10- (4) وَ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)فِي مِثْلِهِ فَوَرَدَ الْجَوَابُ- سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَى جَارِيَةً فِي دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ (5)- فَلَا تُؤْذَى وَ هِيَ حَرْثٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ.
25258- 11- (6) وَ عَنْ (زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) (7) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ- فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَلَ اللَّهُ بِكَ أَ مَا سَمِعْتَ يَقُولُ اللَّهُ أَ تَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِينَ (8).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (9).
____________
(1)- البقرة 2- 223.
(2)- تفسير العياشي 1- 111- 335.
(3)- البقرة 2- 223.
(4)- تفسير العياشي 1- 111- 336.
(5)- في المصدر زيادة الرجل.
(6)- تفسير العياشي 2- 22- 55.
(7)- في المصدر يزيد بن ثابت.
(8)- الأعراف 7- 80.
(9)- ياتي في الباب 73 من هذه الأبواب.
145
(1) 73 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّيَّةِ فِي الدُّبُرِ (2)
25259- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ يَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي- أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ- أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ مَا هِيَ قَالَ- قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ- ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا- إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- الباب 73 فيه 12 حديثا.
(2)- نقل الشهيد الثاني في" شرح الشرائع" (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر و نقل التحريم عن أكثر العامة، قال- و قد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة و أشهرها ما دل على الجواز و اختلفت أيضا من طريق العامة، و أشهرها عندهم ما دل على المنع، و جملة ما دل على الحل" تسعة" أحاديث ثمانية من رواية الخاصة و واحد من رواية العامة، و جملة ما دل على المنع" ثلاثة عشر" حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة و عشرة من جهة العامة و جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا أضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في" المختلف" (ب) و" التذكرة" (ج) أن في أحاديث الحل حديثا واحدا صحيحا و هو رواية ابن أبي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم و أوردها، ثم قال و أضاف في" التذكرة" إليه رواية علي بن الحكم، عن صفوان، و ادعى أنها صحيحة و فيهما نظر لأن معاوية بن حكيم ثقة فطحي، و علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة، إنتهى.
و في جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتامل، و قال في أول كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين و المرتضى و جميع المتاخرين أنه جائز، و ذهب القميون و ابن حمزة (د) إلى أنه حرام."
منه قده" هامش المخطوط.
(أ) مسالك الأفهام 1- 349.
(ب) المختلف 534.
(ج) التذكرة 2- 576.
(د) في المصححة- (و ابن فهد) بدل ابن حمزة.
(3)- التهذيب 7- 415- 1663.
(4)- في المصدر عن أحمد بن عيسى.
(5)- الكافي 5- 540- 2.
146
25260- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ- قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ (2)- قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ- فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (3).
25261- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ- الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- قَوْلُ لُوطٍ هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ (5)- وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ الْفَرْجَ.
25262- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَخْبَرَنِي (7) مَنْ سَأَلَهُ- عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- وَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ (8)- ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ (9) أَهْلِ الْبَيْتِ- ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (10).
____________
(1)- التهذيب 7- 414- 1657.
(2)- البقرة 2- 222.
(3)- البقرة 2- 223.
(4)- التهذيب 7- 414- 1659.
(5)- هود 11- 78.
(6)- التهذيب 7- 415- 1661.
(7)- في نسخة من المصدر (أو اخبرني) و هو كذلك في الاستبصار.
(8)- في الاستبصار و في نسخة من التهذيب فليبعه.
(9)- في المصدر وجوه.
(10)- فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه (قده) هامش المخطوط.
147
25263- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ- فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
25264- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.
25265- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا- قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.
25266- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي رُبَّمَا أَتَيْتُ- الْجَارِيَةَ مِنْ خَلْفِهَا يَعْنِي دُبُرَهَا- وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي- إِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ.
25267- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- لَمْ يَنْقُضْ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
25268- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 7- 415- 1662.
(2)- التهذيب 7- 416- 1666.
(3)- التهذيب 7- 414- 1658، التهذيب 7- 461- 1847، و الاستبصار 3- 243- 868، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
(4)- التهذيب 7- 460- 1842.
(5)- التهذيب 7- 460- 1843.
(6)- تفسير العياشي 1- 110- 330.
148
يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1) ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (2) قَالَ حَيْثُ شَاءَ.
25269- 11- (3) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (4) قَالَ حَيْثُ شَاءَ.
25270- 12- (5) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذُكِرَ عِنْدَهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ- فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آيَةً فِي الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ- إِلَّا وَاحِدَةً إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسٰاءِ (6) الْآيَةَ.
(7) (8) 74 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ
25271- 1- (9) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَوْ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ- وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (10).
____________
(1)- شطب في المصححة كلمة (به).
(2)- البقرة 2- 223.
(3)- تفسير العياشي 1- 111- 331.
(4)- البقرة 2- 223.
(5)- تفسير العياشي 2- 22- 56.
(6)- الأعراف 7- 81،.
(7)- تقدم ما يدل على الكراهة في الباب 72 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 74 فيه حديث واحد.
(9)- مسائل علي بن جعفر 188- 281، قرب الاسناد 121 و أورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
(10)- تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
149
(1) 75 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ
25272- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَزْلِ- فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).
25273- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ.
25274- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً- يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ- مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (8)
____________
(1)- الباب 75 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 504- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب المتعة.
(3)- التهذيب 7- 417- 1669.
(4)- الفقيه 3- 432- 4494.
(5)- الكافي 5- 504- 1، و التهذيب 7- 416- 1667.
(6)- الكافي 5- 504- 4، و التهذيب 7- 417- 1670.
(7)- في نسخة عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء" هامش المخطوط"، و في التهذيب أبي عميرة، عن عبد الرحمن.
(8)- الأعراف 7- 172، و كتب في المصححة عن خط المصنف (ذرياتهم).
150
فَكُلُّ شَيْءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ- فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ.
25275- 4- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا- وَ إِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25276- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ- أَ يَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ- إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ (4) لَمْ يَعْزِلْ.
25277- 6- (5) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ (وَ الْحَسَنِ) (6) بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَزْلِ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَعْزِلُ- وَ أَمَّا أَنَا فَأَعْزِلُ
____________
(1)- الكافي 5- 504- 2.
(2)- التهذيب 7- 417- 1668.
(3)- التهذيب 7- 461- 1848.
(4)- في نسخة يشاء" هامش المخطوط".
(5)- مختصر البصائر 95.
(6)- في المصدر و الحسين.
151
فَقُلْتُ هَذَا خِلَافٌ- فَقَالَ مَا ضَرَّ دَاوُدَ أَنْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ- وَ اللَّهُ يَقُولُ فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ (1).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى كَرَاهَةِ الْعَزْلِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (2).
(3) 76 بَابُ مَا يُكْرَهُ فِيهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا يُكْرَهُ
25278- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ- وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا.
25279- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَى أَوْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا.
25280- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ (7) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ
____________
(1)- الأنبياء 21- 79.
(2)- ياتي في الباب 76 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 76 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 7- 417- 1671.
(5)- التهذيب 2- 417- 1672.
(6)- الفقيه 3- 407- 4423، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(7)- في المصدر زيادة الحسن بن محبوب.
152
الْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا- وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.
25281- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ- وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ- وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ كَذَا فِي الْخِصَالِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (4). (5)
(6) 77 بَابُ وُجُوبِ الْغَيْرَةِ عَلَى الرِّجَالِ
25282- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ- وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا- وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ- وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
____________
(1)- الفقيه 3- 443- 4539.
(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 278- 17، و فيه يعقوب الجعفري.
(3)- الخصال 328- 22.
(4)- التهذيب 7- 491- 1972،.
(5)- تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب 75 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 77 فيه 10 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 504- 1.
153
25283- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ- وَ مِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا.
25284- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
25285- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أُغِيرَ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَنَاكِحِهِ مِنْ مَمْلُوكِهِ- فَلَمْ يَغَرْ وَ لَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ طَائِراً- يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ (5) حَتَّى يَسْقُطَ عَلَى عَارِضَةِ بَابِهِ- ثُمَّ يُمْهِلَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَهْتِفَ بِهِ- إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ فَإِنْ هُوَ غَارَ وَ غَيَّرَ- (فَأَنْكَرَ ذَلِكَ) (6) وَ إِلَّا طَارَ حَتَّى يَسْقُطَ عَلَى رَأْسِهِ- فَيَخْفِقَ بِجَنَاحَيْهِ (7) ثُمَّ يَطِيرَ عَنْهُ- فَيَنْزِعُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ رُوحَ الْإِيمَانِ- وَ تُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ الدَّيُّوثَ.
25286- 5- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ شَيْطَاناً
____________
(1)- الكافي 5- 535- 1.
(2)- الكافي 5- 536- 2.
(3)- الكافي 5- 536- 3.
(4)- كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين (حريز).
(5)- القفندر كسمندر القبيح المنظر. (القاموس المحيط 2- 121).
(6)- في المصدر و أنكر ذلك فانكر.
(7)- في المصدر زيادة على عينيه.
(8)- الكافي 5- 536- 5، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 100 من أبواب مما يكتسب به.
(9)- كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين (حريز).
154
يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ (1)- وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ- كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ- ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَ هَذَا- حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ.
25287- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ- وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَةَ حَرَائِرَ- وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ- فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً- وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا.
25288- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ(ع)غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ- وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
25289- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ: إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ.
25290- 9- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنَّ الْجَنَّةَ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَيُّوثٌ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
____________
(1)- البربط آلة من آلات اللهو، و هو العود. (مجمع البحرين 4- 237).
(2)- الفقيه 3- 444- 4543.
(3)- الفقيه 3- 444- 4540.
(4)- الكافي 5- 536- 4.
(5)- المحاسن 115- 117.
(6)- الفقيه 3- 444- 4541.
(7)- الفقيه 3- 444- 4542.
155
وَ مَا الدَّيُّوثُ- قَالَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.
25291- 10- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ(ص)بِأُسَارَى فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ خَلَّى رَجُلًا مِنْ بَيْنِهِمْ- فَقَالَ الرَّجُلُ (2) كَيْفَ أَطْلَقْتَ عَنِّي (3)- فَقَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ عَنِ اللَّهِ أَنَّ فِيكَ خَمْسَ خِصَالٍ- يُحِبُّهَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْغَيْرَةَ الشَّدِيدَةَ عَلَى حَرَمِكَ- وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ- وَ الشَّجَاعَةَ فَلَمَّا سَمِعَهَا الرَّجُلُ أَسْلَمَ- وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(4) حَتَّى اسْتُشْهِدَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 78 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ
25292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ- وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا- إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا- فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ
____________
(1)- الخصال 282- 28.
(2)- في المصدر زيادة يا نبي الله.
(3)- في المصدر زيادة من بينهم.
(4)- في المصدر زيادة قتالا شديدا.
(5)- ياتي في الباب 78 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.
(6)- الباب 78 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 505- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
156
غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.
وَ
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ
. 25293- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةً- حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا- فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ [مِنْكَ] (3)- قَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي- فَصَنَعَتْ مَا تَرَى قَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ.
25294- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ- إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ- وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتِ مِنْهُنَّ.
25295- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَغَرْتَهَا قَالَ لَا- قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ- فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ- فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ.
____________
(1)- الكافي 5- 505- 2 ذيل الحديث المذكور.
(2)- الكافي 5- 505- 3.
(3)- أثبتناه من المصدر.
(4)- الكافي 5- 505- 4.
(5)- الكافي 5- 505- 5.
157
25296- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ- قَالَ ذَاكَ مِنَ الْحُبِّ.
25297- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) (3) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ- فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ- حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ.
25298- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنَّ النَّاجِيَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ.
25299- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 79 بَابُ وُجُوبِ تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا
25300- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الكافي 5- 506- 6.
(2)- الفقيه 3- 439- 4516، و أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو.
(3)- في المصدر عن أبي جعفر ((عليه السلام)).
(4)- الفقيه 3- 439- 4517.
(5)- نهج البلاغة 3- 179- 124.
(6)- تقدم في الباب 77 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 81 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 79 فيه 5 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 506- 1، و أخرج قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم.
158
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ لَهَا (1) أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ- وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (2)- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ- وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ- (قَالَتْ فَمَنْ) (3) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا- قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ- قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).
25301- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- قَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ- قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) (6)- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا- وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا- وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً- وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.
25302- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
____________
(1)- كتب في المصححة على (لها) علامة الفقيه.
(2)- القتب رحل صغير على قدر السنام (الصحاح للجوهري 1- 198).
(3)- في المصدر فقالت يا رسول الله من.
(4)- الفقيه 3- 438- 4513.
(5)- الكافي 5- 508- 7، و أخرج مثل صدره في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم.
(6)- في المصدر إلا باذنه.
(7)- الكافي 5- 508- 8.
159
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- قَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ- وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ- وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً- قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
25303- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا- وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا- وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ- فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (2).
25304- 5- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 441- 4531.
(2)- الكافي 5- 555- 3.
(3)- مسائل علي بن جعفر 179- 333 و مسائل علي بن جعفر 179- 334، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم.
(4)- تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.
(5)- تقدم في الباب 8 و 10 من أبواب الصوم المحرم، و في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، و في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به، و في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 12 من الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 7 و في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الأبواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الأبواب.
160
(1) 80 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَيَّبَ وَ لَا تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ
25305- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ (سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ) (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ- لَمْ يُتَقَبَّلْ (4) مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا- وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا- كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ رَوَى صَدْرَهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ وَ رَوَى عَجُزَهُ مُرْسَلًا (5).
25306- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ- وَ امْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ.
25307- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:
____________
(1)- الباب 80 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 507- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة.
(3)- في المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب، و في نسخة سعد بن أبي عمر الجلاب هامش المخطوط.
(4)- في المصدر تقبل.
(5)- الفقيه 3- 439- 4519، الفقيه 3- 440- 4521.
(6)- الكافي 5- 507- 3.
(7)- الكافي 5- 507- 5، و أورده عن أمالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة.
161
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
25308- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (2)
. 25309- 5- (3) وَ عَنْهُ (عَنْ أَبِيهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25310- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا- بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ
____________
(1)- الكافي 5- 518- 2، و الفقيه 3- 438- 4513 نحوه.
(2)- عقاب الأعمال 308- 1، و لم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.
(3)- الكافي 5- 519- 3.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الفقيه 3- 440- 4522.
(6)- الفقيه 4- 6- 4968.
162
خَرَجَتْ- لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ- وَ كُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا- وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا- فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
25311- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا- مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
25312- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا- هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا- قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 81 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجِهَا
25313- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ- لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
____________
(1)- الفقيه 3- 440- 4524.
(2)- مسائل علي بن جعفر 185- 364.
(3)- تقدم في الأحاديث 1، 3، 6 من الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة و في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي و الباب 79 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 81 و الباب 82، 117 من هذه الأبواب و الحديث 5 من الباب 46 من أبواب العتق.
(5)- الباب 81 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 507- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو.
163
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَداً (1)
. 25314- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 82 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤْذِيَ الْآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ
25315- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (9) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا- وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُعِينَهُ (10) وَ تُرْضِيَهُ- وَ إِنْ صَامَتِ الدَّهْرَ وَ قَامَتْ وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ- وَ أَنْفَقَتِ الْأَمْوَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارَ- ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْوِزْرِ-
____________
(1)- الفقيه 3- 438- 4515.
(2)- الكافي 5- 507- 4.
(3)- تبعلت أطاعت زوجها (القاموس المحيط 3- 335).
(4)- الفقيه 3- 439- 4518، الخصال 620- 10.
(5)- تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 27 من أبواب السجود و الباب 79، 80 من هذه الأبواب و الحديث 6 من الباب 78 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 82، 91، 117، 123 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 82 فيه حديث واحد.
(8)- عقاب الأعمال 335- 339.
(9)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(10)- في المصححة ما نصه (تعتبه) محتمل أيضا، و الاول هو الأظهر.
164
وَ الْعَذَابِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِياً ظَالِماً- وَ مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ وَ احْتَسَبَهُ- أَعْطَاهُ اللَّهُ (بِكُلِّ مَرَّةٍ) (1) يَصْبِرُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ- مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلَائِهِ- وَ كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتِبَهُ- وَ قَبْلَ أَنْ يَرْضَى عَنْهَا حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَمْ تُوَافِقْهُ- وَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَ شَقَّتْ عَلَيْهِ- وَ حَمَلَتْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا حَسَنَةً تَتَّقِي بِهَا النَّارَ- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 83 بَابُ تَحْرِيمِ تَأْخِيرِ الْمَرْأَةِ إِجَابَةَ زَوْجِهَا إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ
25316- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ.
25317- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ
____________
(1)- في المصدر تعالى بكل يوم و ليلة.
(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، و الباب 79، 80 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 88- 90، 117 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 83 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 508- 1.
(6)- الكافي 5- 508- 2.
165
رَسُولَ اللَّهِ(ص)لِبَعْضِ الْحَاجَةِ- فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ- قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ- فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ- فَتِلْكِ الَّتِي لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ضُرَيْسٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 84 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِيجَ
25318- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ- وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
25319- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) (7) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ- قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ- قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِي- فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلًا لَكَانَتْ (8) فَاطِمَةُ(ع)أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ- إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ
____________
(1)- الفقيه 3- 442- 4536.
(2)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 و في البابين 79 و 80 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 5 من الباب 91 و في الباب 117 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 84 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 509- 1.
(6)- الكافي 5- 509- 3.
(7)- ليس في المصدر.
(8)- صوبها في المصححة الى كانت.
166
يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
25320- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا- ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ- قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ- وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا- قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا- قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً- ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 85 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ الْحُلِيَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا أَعْمَى
25321- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 380.
(2)- الكافي 5- 511- 2.
(3)- النور 24- 60.
(4)- تقدم الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 3 من أبواب المتعة.
(6)- الباب 85 فيه حديثان.
(7)- الكافي 5- 509- 2.
167
قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ- وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
25322- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَى- قَالَ الطِّيبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (2) وَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (3).
(4) 86 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ تَرْكِ ضَرْبِهَا
25323- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا.
25324- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا.
25325- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الكافي 5- 564- 38.
(2)- تقدم في الباب 52 من أبواب آداب الحمام.
(3)- تقدم في الباب 58 من أبواب لباس المصلي.
(4)- الباب 86 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 509- 1.
(6)- الكافي 5- 510- 2.
(7)- الفقيه 3- 392- 4379، و الخصال 1- 37- 13.
168
ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ.
25326- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ النِّسَاءُ- عَلِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 87 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
25327- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ (5) الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْحَسَنِ(ع)لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ- وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ- وَ اكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا- فَيَمِيلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً- فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ- خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ حَالَكَ عَلَى انْكِسَارٍ.
____________
(1)- الفقيه 3- 468- 4628.
(2)- ياتي في الباب 88 من هذه الأبواب. و تقدم في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الملابس و في الأحاديث 24 و 25 و 35 من الباب 104 من أبواب أحكام العشرة و في الباب 3 من أبواب جهاد النفس و في الحديث 2 من الباب 7 و في الباب 82 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 87 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 510- 3.
(5)- في نسخة عبد الله" هامش المخطوط".
169
وَ رَوَاهُ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
25328- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
25329- 3- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ زَادَ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا
25330- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي(ع)تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.
____________
(1)- نهج البلاغة 3- 63- 31.
(2)- الكافي 5- 510- 4.
(3)- الفقيه 4- 391- 5834.
(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب جهاد النفس و في الباب 82 و في الحديث 3 من الباب 84 و في الباب 86 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأبواب 88 و 90 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 88 فيه 11 حديثا.
(7)- الكافي 5- 510- 1، و أورد صدره في الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من أبواب النفقات.
170
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
25331- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ- يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ.
25332- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةً لِابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ- فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ- قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جَنْبَهَا (4) وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا- ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي وَسَّطَكِ اللَّهُ مَالَهُ.
25333- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ بِالْمَرْأَةِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
25334- 5- (7) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِيَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَيِّمَ عَلَيْهَا.
____________
(1)- الفقيه 3- 440- 4526، الفقيه 3- 441- 4528.
(2)- الكافي 5- 511- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 86 و في الحديث 6 من الباب 90 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 511- 4، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب النفقات.
(4)- في نسخة جثتها" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.
(5)- الكافي 5- 512- 6.
(6)- الفقيه 3- 440- 4525.
(7)- الفقيه 3- 443- 4537.
171
25335- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.
25336- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ(ع)هُلْكٌ بِذِي الْمُرُوءَةِ- أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ بِالْمِصْرِ الَّذِي فِيهِ أَهْلُهُ.
25337- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.
25338- 9- (4) قَالَ وَ قَالَ(ص)عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ- وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَحْسَنُهُمْ صُنْعاً إِلَى أُسَرَائِهِ.
25339- 10- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ- فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ.
25340- 11- (6) قَالَ وَ قَالَ(ص)أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- الفقيه 3- 555- 4907، و أورده في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات.
(2)- الفقيه 3- 555- 4906.
(3)- الفقيه 3- 555- 4908.
(4)- الفقيه 3- 555- 4909.
(5)- الفقيه 3- 556- 4910، الفقيه 4- 402- 5867، و أورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب النفقات.
(6)- الفقيه 3- 443- 4538.
(7)- تقدم في الحديثين 19 و 23 من الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب السواك و في الأحاديث 24 و 25 و 30 و 35 من الباب 104 و في الحديث 4 من الباب 108 من أبواب أحكام العشرة و في الباب 3 من أبواب جهاد النفس و في الباب 82 و في الحديث 3 من الباب 84 و في الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الحديث 6 من الباب 90 من هذه الأبواب و في الباب 20 من أبواب النفقات.
172
(1) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْبَيْتِ
25341- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: تَقَاضَى عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْخِدْمَةِ- فَقَضَى عَلَى فَاطِمَةَ(ع)بِخِدْمَتِهَا مَا دُونَ الْبَابِ- وَ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ(ع)بِمَا خَلْفَهُ قَالَ- فَقَالَتْ فَاطِمَةُ فَلَا يَعْلَمُ مَا دَخَلَنِي مِنَ السُّرُورِ- إِلَّا اللَّهُ بِإِكْفَائِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَحَمُّلَ أَرْقَابِ الرِّجَالِ.
25342- 2- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)الِامْرَأَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ- وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ- أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النَّارِ- وَ فَتَحَ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ.
25343- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ- إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ- صِيَامِ نَهَارِهَا وَ قِيَامِ لَيْلِهَا- وَ يَبْنِي اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ شَرْبَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ- وَ غَفَرَ لَهَا سِتِّينَ خَطِيئَةً.
(5) (6) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ وَ الْجَوَارِي
25344- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الباب 89 فيه 3 أحاديث.
(2)- قرب الاسناد 25.
(3)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.
(4)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع،.
(5)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب مقدمات التجارة، و ياتي ما يدل عليه في الباب 67 من أبواب أحكام الأولاد.
(6)- الباب 90 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 513- 1.
173
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ- إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ.
25345- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدَةَ قَالَتْ بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ- لِأَنْظُرَ إِلَيْهَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ- فَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ جَوَارِيَهُ- جَعَلْنَ يَأْخُذْنَ بِلِحْيَتِهِ وَ ثِيَابِهِ وَ هُوَ سَاكِتٌ يَضْحَكُ- لَا يَقُولُ لَهُنَّ شَيْئاً فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَيْءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ.
25346- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَا إِلَى اللَّهِ- مَا يَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ- أَنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ- إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَيْهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
25347- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ- هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
____________
(1)- الكافي 5- 555- 4.
(2)- الكافي 5- 513- 2.
(3)- تفسير القمي 1- 60.
(4)- الفقيه 3- 440- 4527، و أورد صدره و ذيله في الحديث 1 من الباب 88 من هذه الأبواب و صدره في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النفقات.
174
25348- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ- وَ احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ.
25349- 6- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ- يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 91 بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
25350- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً- أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ- وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ لَا- اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي
____________
(1)- الفقيه 4- 16- 4968.
(2)- الخصال 1- 37- 13، و أورده في الحديث 3 من الباب 86 و في الحديث 2 من الباب 88 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس و في الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 7 من الباب 94 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 91 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 513- 1.
175
زَوْجَكِ- قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ- فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ- فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أَنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ- فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا- اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ- فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).
25351- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ- وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ- إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعِشْرَةَ (3) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ- الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ- أَ لَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ وَ الْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ- فَقَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ- لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلَى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ.
25352- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ- عَلَى جَمَلٍ عَارِيَ الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ- ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ- فَإِنَّ
____________
(1)- الفقيه 3- 441- 4532.
(2)- الكافي 5- 513- 2.
(3)- في نسخة العشيرة و في الحديث تكفرن العشير أي الزوج لأنه يعاشرها هامش المخطوط (الصحاح 2- 747).
(4)- الكافي 5- 514- 3.
176
أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِكَ بَكَيْنَ- ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ- يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ- وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ.
25353- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ وَلِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ- رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ- لَقِيلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
25354- 5- (2) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا- تَخْلَعَ ثِيَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ- فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 92 بَابُ كَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِيمِهِنَّ الْكِتَابَةَ وَ سُورَةَ يُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
25355- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
____________
(1)- الكافي 5- 554- 2.
(2)- مكارم الأخلاق 238.
(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي و الباب 79 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 92 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 516- 1.
177
ص لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ- وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ يَعْنِي السَّكُونِيَّ مِثْلَهُ (1).
25356- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ- وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِيَّاهَا فَإِنَّ فِيهَا الْفِتَنَ- وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ.
25357- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِيٍّ(ع)وَ ذَرُوهُنَّ بُلْهاً.
25358- 4- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً (5) كَيْفَ نَقِيهِنَّ- قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِيلَ لَهُ- إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا يَقْبَلْنَ فَقَالَ- إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَيْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 442- 4535.
(2)- الكافي 5- 516- 2.
(3)- الفقيه 3- 442- 4534.
(4)- الفقيه 3- 442- 4533.
(5)- التحريم 66- 6.
(6)- تقدم في الباب 9، 20 من أبواب الأمر و النهي و في الباب 10 من أبواب قراءة القرآن و في الباب 64 من أبواب ما يكتسب به.
(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب و في الحديث 7 من الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد.
178
(1) 93 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ
25359- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُرْكَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ.
25360- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ (5).
(6) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِيَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ وَ لَوْ فِي الْمَعْرُوفِ وَ ائْتِمَانِهِنَّ
25361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الباب 93 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 516- 3، الفقيه 3- 468- 4625.
(3)- الكافي 5- 516- 4.
(4)- الفقيه 3- 468- 4626.
(5)- تقدم في الباب 20 من أبواب أحكام الدواب و ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 94 فيه 7 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 516- 2.
179
ع قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ فَقَالَ- اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ- وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ- وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ.
25362- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ- وَ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ- فَخَالِفُوهُنَّ كَيْلَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ.
25363- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ- وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ- وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
25364- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ- دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
25365- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ
____________
(1)- الكافي 5- 517- 5.
(2)- الكافي 5- 517- 7.
(3)- نهج البلاغة 1- 126- 77.
(4)- الكافي 5- 518- 11.
(5)- الفقيه 3- 468- 4624.
(6)- الكافي 5- 518- 12، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 96 من هذه الأبواب.
180
- وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ- وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ الْحَدِيثَ.
25366- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
25367- 7- (2) قَالَ: وَ شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نِسَاءَهُ- فَقَامَ(ع)خَطِيباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ- لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ- وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ- فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِكَ- وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ- فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ- وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ- التَّبَرُّجُ (3) لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ- وَ الْعُجْبُ لَهُنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ- رِضَاهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ- لَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ- يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ- يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ يَتَمَادَيْنَ فِي الطُّغْيَانِ- وَ يَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ فَدَارُوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (4) وَ الْأَمَالِي (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 390- 4370.
(2)- الفقيه 3- 554- 4900.
(3)- في أمالي الصدوق و علل الشرائع البذخ" هامش المخطوط".
(4)- علل الشرائع 512- 1.
(5)- أمالي الصدوق 172- 6.
(6)- تقدم في الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما يكتسب به و في الباب 87 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في البابين 95 و 96 من هذه الأبواب.
181
(1) 95 بَابُ حُكْمِ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسَ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ
25368- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ- قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ- قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ- وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ (3) وَ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ.
25369- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ هُنَاكَ (5).
(6) 96 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِشَارَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ
25370- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ
____________
(1)- الباب 95 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 517- 3، و أورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
(3)- في نسخة النياحات" هامش المخطوط".
(4)- الكافي 5- 517- 4.
(5)- تقدم في الباب 16 من أبواب آداب الحمام و في الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما يكتسب به و في الباب 94 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 96 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 517- 6.
182
النِّسَاءُ فَقَالَ- لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى- وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ.
25371- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ- فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ.
25372- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ (3) رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ.
25373- 4- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25374- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا- وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا- وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
25375- 6- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءُ لَا يُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوَى- وَ لَا يُطَعْنَ فِي
____________
(1)- الكافي 5- 517- 8.
(2)- الكافي 5- 518- 9، و الفقيه 3- 468- 4623.
(3)- في المصدر زيادة من أصحابنا يكنى أبا عبد الله.
(4)- الكافي 5- 518- 10.
(5)- الفقيه 3- 468- 4622.
(6)- الكافي 5- 515- 6.
(7)- الكافي 5- 518- 12، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 94 من هذه الأبواب.
183
ذَوِي الْقُرْبَى- إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ- ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْقَمُ رَحِمُهَا وَ يَسُوءُ خُلُقُهَا- وَ يَحْتَدُّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ- ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَئُوبُ عَقْلُهُ وَ يَسْتَحْكِمُ رَأْيُهُ وَ يَحْسُنُ خُلُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 97 بَابُ كَرَاهَةِ مَشْيِ الْمَرْأَةِ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْيِهَا إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ
25376- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ- وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِيقِ.
25377- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ وَ لَكِنْ جَنْبَيْهِ يَعْنِي وَسَطَهُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 468- 4621.
(2)- تقدم في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر و النهي و في الحديث 2 من الباب 24 و في الحديث 4 من الباب 94 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 117 و في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 97 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 518- 1.
(5)- الكافي 5- 519- 4.
184
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
25378- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: ذُكِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ- لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ- وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 98 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ انْكِشَافِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ تَحْرِيمِ وَصْفِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِلرِّجَالِ
25379- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ- بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (6).
25380- 2- (7) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (8) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ مَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ- فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ
____________
(1)- معاني الأخبار 156- 1.
(2)- الفقيه 3- 561- 4927.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 98 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 519- 5.
(6)- الفقيه 3- 561- 4928.
(7)- عقاب الأعمال 337.
(8)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
186
قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ- وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 100 بَابُ كَرَاهَةِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَّةِ وَ الْجُمَّةِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ (5)
25384- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ- وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ- وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ- مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
25385- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- تقدم في الباب 31 من أبواب أحكام الاجارة.
(2)- تقدم في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب حد الزنا.
(4)- الباب 100 فيه حديثان.
(5)- القنازع جمع قنزعة، و هي أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس. (مجمع البحرين 4- 379).
القصة جمعها قصص، و هي شعر الناصية (مجمع البحرين 4- 180).
النقش التلوين بعدة ألوان، و الخضاب الحناء و لعل المراد خضاب بعض العضو و ترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش إصبع أو إصبعين أو جزء من إصبع أو تنقيط اليد ...
(مجمع البحرين 2- 50 و 4- 155).
(6)- الكافي 5- 519- 1 و مستطرفات السرائر 105- 45.
(7)- الكافي 5- 520- 2.
185
وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَيْهِ- وَ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- غَضِبَ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ- وَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهَا- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ- قَالَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ (1).
(2) 99 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ احْتِبَاءِ الْمَرْأَةِ
25381- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ- أَنْ لَا يَحْتَبِينَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.
25382- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25383- 3- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع
____________
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 99 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 519- 6.
(4)- أمالي الطوسي 2- 300.
(5)- مكارم الأخلاق 233.
187
عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (1)
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَلَى الرَّاحَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(6) 101 بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ كَرَاهَةِ شَعْرِ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا كُلُّ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا
25386- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- يُجْعَلُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلُ (8)- قَالَ يَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا- وَ كُرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا- فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّهَا.
25387- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ
____________
(1)- الفقيه 3- 467- 4617.
(2)- مستطرفات السرائر 105- 46.
(3)- تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة و في الباب 42 من أبواب الحيض.
(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد.
(6)- الباب 101 فيه 6 أحاديث.
(7)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و تجده في الكافي 5- 520- 3.
(8)- القرامل من الشعر و الصوف ما وصلت به المرأة شعرها" لسان العرب 11- 556".
(9)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و تجده في الكافي 5- 119- 3.
188
عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ- يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ- لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ- بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ- فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا- فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ- فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
25388- 3- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا الْقَرَامِلَ قَالَ- يَصْلُحُ لَهُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا- وَ كُرِهَ أَنْ يُوصَلَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا- فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ شَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
25389- 4- (5) وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ قَالَ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ الَّتِي تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ فِي الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ- قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ قُلْتُ- فَمَا الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ قَالَ الْفَاجِرَةُ وَ الْقَوَّادَةُ.
____________
(1)- المحاسن- 114- 115.
(2)- الكافي 5- 520- 4.
(3)- التهذيب 6- 360- 1032.
(4)- مكارم الأخلاق 84.
(5)- مكارم الأخلاق 84.
189
25390- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قُصَّةِ النَّوَاصِي تُرِيدُ الْمَرْأَةُ الزِّينَةَ لِزَوْجِهَا- وَ عَنِ الْحَفِّ وَ الْقَرَامِلِ- وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ كُلِّهِ.
25391- 6- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُفُّ الشَّعْرَ عَنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (3).
(4) 102 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الْمُرْضِعَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ خَوْفاً مِنَ الْحَمْلِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ الرَّجُلِ وَطْأَهَا لِذَلِكَ
25392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (6) قَالَ- كَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ- فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي- هَذَا الَّذِي (فِي بَطْنِي) (7) وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ- فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي (8)- فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ- أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
____________
(1)- مكارم الأخلاق 85.
(2)- مسائل علي بن جعفر 129- 111، و أورده في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب مما يكتسب به.
(3)- تقدم في الباب 19 من أبواب مما يكتسب به و في الحديث 2 من الباب 79 و في الباب 80 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 102 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 7- 418- 1673، و أورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد.
(6)- البقرة 2- 233.
(7)- في المصدر أرضعه.
(8)- في المصدر زيادة فيدعها و لا يجامعها.
190
25393- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ وَ هِيَ الْغَيْلُ- وَ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مُرْضِعٌ- قَالَ وَ نَهَى عَنِ الْإِرْقَاءِ (2) وَ هُوَ (3) كَثْرَةُ التَّدَهُّنِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (4) وَ حَدِيثُ الْقَاسِمِ لَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ بَلْ عَلَى عَدَمِهِ.
(5) 103 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ نَذْرَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءِ الْأَمَةِ وَ طَلَبِ وَلَدِهَا لَزِمَ ذَلِكَ بِالْوَطْءِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ
25394- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ- أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا- أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لَا يُنْزِلَ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.
(7) 104 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَّ
25395- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- معاني الأخبار 283.
(2)- الارقاء تصحيف و صحته الارفاه، الارفاه التدهن و الترجيل كل يوم و قد نهي عنه،" الصحاح 6- 2232".
(3)- في نسخة و هي" هامش المخطوط".
(4)- ياتي في الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد.
(5)- الباب 103 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 7- 418- 1674.
(7)- الباب 104 فيه 17 حديثا.
(8)- الكافي 5- 559- 12.
191
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ- وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
25396- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا- فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ- وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ- صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ.
25397- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ- وَ رَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِهِ فَيَسْأَلُهُمُ الرِّشْوَةَ.
____________
(1)- عقاب الأعمال 314- 1.
(2)- المحاسن 109- 101.
(3)- الكافي 5- 559- 11، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النكاح المحرم.
(4)- الكافي 5- 559- 14 لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي و المذكور فيه هو السند الثاني فقط. و أورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.
192
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى مِثْلَهُ (1).
25398- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ- فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ هِيَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا- وَ دَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا- وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ- فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ- نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلَى ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ لَأُخْبِرَنَّهُ- فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ مَا هَذَا- فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ(ع)بِهَذِهِ الْآيَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ- إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ (3).
25399- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ- مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ- أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ.
25400- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ- وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ زَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ
____________
(1)- الكافي 5- 559- 14.
(2)- الكافي 5- 521- 5.
(3)- النور 24- 30.
(4)- الفقيه 4- 18- 4969.
(5)- الفقيه 4- 18- 4970.
193
قَالَ عِيسَى(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ (1).
25401- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ (3) إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.
25402- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ- وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.
25403- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ- لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.
25404- 10- (6) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى يُعْقِبَهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ.
25405- 11- (7) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِراً- وَ قَالَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ- فَلَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ.
25406- 12- (8) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى
____________
(1)- المحاسن 109- 101.
(2)- الفقيه 3- 474- 4659.
(3)- في المصدر زيادة الرجل.
(4)- الفقيه 3- 474- 4658.
(5)- الفقيه 3- 473- 4656.
(6)- الفقيه 3- 474- 4657.
(7)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 65- 284، 285.
(8)- علل الشرائع 564- 1، و عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 97- 1.
194
شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ- وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ- وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ- غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ (1) أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ- فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.
25407- 13- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عَلِيُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَكَ.
25408- 14- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَدْلِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَكَ كَنْزٌ فِي الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَيْهَا- فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ (4)- فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْأَخِيرَةُ (5).
25409- 15- (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ- فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَةً أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ.
25410- 16- (7) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (8) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ
____________
(1)- النور 24- 60.
(2)- معاني الأخبار 127، و الفقيه 4- 19- 4971.
(3)- معاني الأخبار 205- 1.
(4)- في المصدر بالنظرة في الصلاة.
(5)- في المصدر الآخرة.
(6)- الخصال 632.
(7)- عقاب الأعمال 332.
(8)- باسناد تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
195
رَجُلٍ- أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ- الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِي الدُّنْيَا- وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ- وَ يُبْدِي لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ- وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً- حَشَاهُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ- وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ- ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.
25411- 17- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ (حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ) (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ- فَقٰالَ إِنِّي سَقِيمٌ (3) قَالَ- إِنَّمَا قَيَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالنَّظْرَةِ الْوَاحِدَةِ- لِأَنَّ النَّظْرَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُوجِبُ الْخَطَأَ- إِلَّا بَعْدَ النَّظْرَةِ الثَّانِيَةِ بِدَلَالَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ(ص) لَمَّا قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَا عَلِيُّ أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ- وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 105 بَابُ تَحْرِيمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً
25412- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ
____________
(1)- معاني الأخبار 127.
(2)- في المصدر حمزة بن القاسم العلوي العباسي.
(3)- الصافات 37- 88- 89.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 105 و الباب 107 و 130 من هذه الأبواب و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، و في الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و في الباب 2 و في الحديث 8 و 14 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس، و تقدم في الحديث 9 من الباب 36 و في الباب 47 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 105 فيه 3 أحاديث.
(6)- الفقيه 4- 14- 4968.
196
الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ حَرَامٍ- مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ وَ قَالَ(ع) وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ- فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً- قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ.
25413- 2- (1) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ فِيهَا وَصِيفَةٌ- وَ كَانَتْ تُعْجِبُنِي فَانْصَرَفْتُ لَيْلَةً مُمْسِياً فَافْتَتَحْتُ الْبَابَ- فَفَتَحَتْ لِي (فَقَبَضْتُ عَلَى ثَدْيِهَا) (2)- فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ تُبْ إِلَى اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَةَ.
25414- 3- (3) وَ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِ الدَّارِ تُعْجِبُنِي- وَ إِنِّي أَتَيْتُ الْبَابَ فَاسْتَفْتَحْتُ الْجَارِيَةَ فَغَمَزْتُ ثَدْيَهَا- فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ أَيْنَ أَقْصَى أَثَرِكَ قُلْتُ مَا بَرِحْتُ بِالْمَسْجِدِ (4)- فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ أَمْرَنَا (هَذَا لَا يَتِمُّ) (5) إِلَّا بِالْوَرَعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الخرائج و الجرائح 2- 190.
(2)- في المصدر فمددت يدي فقبضت على يدها.
(3)- الخرائج و الجرائح 2- 190.
(4)- في المصدر المسجد.
(5)- في المصدر هنا لا ينال.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 104 من هذه الأبواب، و في الباب 22 و 23 من أبواب غسل الميت.
(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 106 و في الباب 115 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح المحرم.
197
(1) 106 بَابُ حُكْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ تَحْرِيمِ مُفَاكَهَةِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَّ (2)
25415- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا- أُمُّ خَالِدٍ الَّتِي كَانَ قَطَّعَهَا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَسْمَعَ كَلَامَهَا- قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ- وَ أَجْلَسَنِي مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ (4) قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَكَلَّمَتْ- فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ بَلِيغَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ رِوَايَاتِ النِّسَاءِ عَنْهُمْ(ع)كَثِيرَةٌ لَكِنْ يَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَجَائِزِ.
25416- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا- وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا- أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
25417- 3- (6) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعٌ يُمِتْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ- وَ كَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي مُحَادَثَتَهُنَّ- وَ مُمَارَاةُ
____________
(1)- الباب 106 فيه 5 أحاديث.
(2)- كذا الظاهر في المخطوط، و لكن في المصححتين ممازجتهن.
(3)- الكافي 8- 101- 71.
(4)- الطنفسة البساط الذي له خمل رقيق." الصحاح 4- 82".
(5)- الفقيه 4- 6- 4968، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 117 من هذه الأبواب.
(6)- الخصال 228- 65.
198
الْأَحْمَقِ يَقُولُ وَ تَقُولُ وَ لَا (يَئُولُ) (1) إِلَى خَيْرٍ أَبَداً وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَى قِيلَ (2) وَ مَا الْمَوْتَى- قَالَ كُلُّ غَنِيٍّ مُتْرَفٍ.
25418- 4- (3) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (4) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا- ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ- وَ مَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا (حَبَسَهُ اللَّهُ) (5)- بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ.
25419- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَةً كُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ فَمَازَحْتُهَا بِشَيْءٍ- فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ لِي- أَيَّ شَيْءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَةِ (فَغَطَّيْتُ وَجْهِي) (7)- فَقَالَ لَا تَعُودَنَّ إِلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________
(1)- في المصدر يرجع.
(2)- في المصدر زيادة له يا رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(3)- عقاب الأعمال 334.
(4)- تقدم السند في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(5)- في المصدر حبس.
(6)- رجال الكشي 1- 404- 295.
(7)- في المصدر قال قلت بيدي هكذا، و غطى وجهه، قال، و في نسخة فطبت.
(8)- تقدم في الباب 91 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الحديث 6 من الباب 117 و في الباب 131 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب النكاح المحرم.
199
(1) 107 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَ أَنَّهَا هِيَ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ
25420- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ- قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا- فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَوَاعِدِ لِمَا ذُكِرَ فِي أَوَّلِهِ.
(3) 108 بَابُ كَرَاهَةِ النَّظَرِ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ
25421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ- أَنْ يُنْظَرَ (5) بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ.
25422- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ- إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (7)- قَالَ: قَالَ لَهَا شُعَيْبٌ يَا بُنَيَّةِ- هَذَا قَوِيٌّ بِرَفْعِ الصَّخْرَةِ- الْأَمِينَ مِنْ أَيْنَ
____________
(1)- الباب 107 فيه حديث واحد.
(2)- قرب الاسناد 160.
(3)- الباب 108 فيه 4 أحاديث.
(4)- الفقيه 4- 19- 4973.
(5)- في المصدر يبتلوا.
(6)- الفقيه 4- 19- 4974.
(7)- القصص 28- 26.
200
عَرَفْتِيهِ قَالَتْ يَا أَبَتِ- إِنِّي مَشَيْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ امْشِي مِنْ خَلْفِي- فَإِنْ ضَلَلْتُ فَأَرْشِدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ- فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَى (1) أَدْبَارِ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا (2).
25423- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ(ع)الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ- فَيَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا- قَالَ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَاتِ قَرَابَتِهِ- قُلْتُ لَا قَالَ فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ.
25424- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَ مَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ- أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 109 بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ
25425- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ- هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ لٰا
____________
(1)- في المصدر في.
(2)- تفسير القمي 2- 138.
(3)- الفقيه 4- 19- 4972.
(4)- الكافي 5- 553- 2.
(5)- تقدم في الباب 104 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 109 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 520- 1.
201
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ (1) قَالَ نَعَمْ- وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ.
25426- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
25427- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا (5)- قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ.
25428- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ- إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا (7) قَالَ الْخَاتَمُ- وَ الْمَسَكَةُ وَ هِيَ الْقُلْبُ (8).
____________
(1)- النور 24- 31.
(2)- الكافي 5- 521- 2.
(3)- الخصال 302- 78.
(4)- الكافي 5- 521- 3.
(5)- النور 24- 31.
(6)- الكافي 5- 521- 4.
(7)- النور 24- 31.
(8)- القلب السوار. (لسان العرب 1- 688).
202
25429- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَيْدَيْنِ (2) وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ (3) وَ بِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ السَّتْرِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ النَّظَرِ عَمْداً.
(4) 110 بَابُ حُكْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
25430- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً (6)- مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ- أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ.
25431- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ (8)- قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ- قُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ- فَقَالَ بَيْنَ
____________
(1)- قرب الاسناد 40.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت، و تقدم في الباب 20 من أبواب بيع الحيوان.
(3)- ياتي في الباب 113 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 110 فيه 6 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 522- 3.
(6)- النور 24- 60.
(7)- الكافي 5- 522- 1.
(8)- النور 24- 60.
203
يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا- وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى.
25432- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ- قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
25433- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَرَأَ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ- الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.
25434- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ (4) يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ- مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي (5) إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا- أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا- فَكَتَبَ(ع)مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ.
25435- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ- مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ- فَقَالَ الْجِلْبَابَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً- فَلَيْسَ عَلَيْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- الكافي 5- 522- 2.
(2)- الكافي 5- 522- 4.
(3)- التهذيب 7- 467- 1871.
(4)- كذا ظاهر المخطوط، و لكن في المصدر (عن) بدل (بن).
(5)- في المصدر اللاتي.
(6)- التهذيب 7- 480- 1928.
(7)- تقدم في الحديث 12 من الباب 104 و في الباب 107 من هذه الأبواب.
204
(1) 111 بَابُ حُكْمِ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
25436- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوِ التّٰابِعِينَ- غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ (3) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).
25437- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَيْرِ (6) أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ- قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
25438- 3- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
____________
(1)- الباب 111 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 523- 1، و معاني الأخبار 161- 1.
(3)- النور 24- 31.
(4)- التهذيب 7- 468- 1873.
(5)- الكافي 5- 523- 2.
(6)-" غير" ليس في المصدر.
(7)- معاني الأخبار 162- 2.
205
25439- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ فَقَالا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْمَعُ- إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةِ- فَإِنَّهَا شَمُوعٌ (2) نَجْلَاءُ (3) مُبَتَّلَةٌ (4) هَيْفَاءُ (5) شَنْبَاءُ (6)- إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَكَلَّمَتْ غَنَّتْ- تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ بِثَمَانٍ- بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا أَرَاكُمَا- مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ- فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَغُرِّبَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ الْعَرَايَا- وَ كَانَا يَتَسَوَّقَانِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
(7) 112 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَيْدِيهِنَّ
25440- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.
25441- 2- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
____________
(1)- الكافي 5- 523- 3.
(2)- الشموع من النساء اللعوب الضحوك" الصحاح 3- 1239".
(3)- النجلاء واسعة العين" الصحاح 5- 1826".
(4)- امرأة مبتلة تامة الخلق" الصحاح 4- 1630".
(5)- الهيفاء الضامرة البطن" الصحاح 4- 1444".
(6)- الشنب عذوبة الفم و الأسنان" الصحاح 1- 158".
(7)- الباب 112 فيه حديثان.
(8)- الكافي 5- 524- 1.
(9)- قرب الاسناد 62.
206
ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ قَالَ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ- فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ- وَ لَا يَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 113 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ كَذَا الْمَجْنُونَةُ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ
25442- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ- وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ- لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ- وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا- لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِكَ-.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ
رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَجْنُونَةِ- وَ ذَكَرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بَدَلَ الْعُلُوجِ (5).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَمُّدِ هُنَا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ.
____________
(1)- ياتي في الباب 113 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 113 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 5- 524- 1.
(4)- الفقيه 3- 469- 4636.
(5)- علل الشرائع 565- 1.
207
(1) 114 بَابُ حُكْمِ قِنَاعِ الْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا
25443- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ.
25444- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ- وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ- إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ- حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا- وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (4).
(5) 115 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يُغْمَزُ كَفُّهَا
25445- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الباب 114 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 525- 1، أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي.
(3)- الكافي 5- 525- 2.
(4)- تقدم في الباب 29 من أبواب لباس المصلي و في الحديث 6 من الباب 110 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 115 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 525- 2.
(7)- في المصدر الخزاز.
208
قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1).
25446- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ- إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ- أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا- وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَلَا يُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزُ كَفَّهَا.
25447- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ- حِينَ بَايَعَهُنَّ فَقَالَ دَعَا بِمِرْكَنِهِ (4)- الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَصَبَّ فِيهِ مَاءً- ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ يَدَهُ الْيُمْنَى- فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِي يَدَكِ فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَكَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
25448- 4- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 469- 4635.
(2)- الكافي 5- 525- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب.
(3)- الكافي 5- 526- 1.
(4)- المركن الاجانة التي تغسل فيها الثياب (الصحاح 5- 2126).
(5)- الكافي 5- 526- 1 ذيل الحديث 1.
(6)- الكافي 5- 526- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الأبواب.
209
مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ- قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ- قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ (1)- فَصَبَّ فِيهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ قَالَ اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ فَفَعَلْنَ- فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الطَّاهِرَةُ- أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثَى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25449- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ- وَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ- ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَيَغْمِسْنَ فِيهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 116 بَابُ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمَحَارِمِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
25450- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- قَالَتْ
____________
(1)- التور إناء كالاجانة يتوضا منه و البرام جمع برمة و هي كل إناء يصنع من حجارة (لسان العرب 4- 96 و لسان العرب 12- 45).
(2)- الفقيه 3- 469- 4634.
(3)- تقدم في الباب 105 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 117 و في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 116 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 526- 3.
210
إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِي هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا- قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 117 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا يَسْقُطُ عَنْهُنَّ
25451- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ مُبَايَعَةِ النَّبِيِّ(ص)النِّسَاءَ- أَنَّهُ قَالَ لَهُنَّ اسْمَعْنَ يَا هَؤُلَاءِ- أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً- وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِينَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ- وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ- وَ لَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ.
25452- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (5)- قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً- وَ لَا يَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا- وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ- وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً.
25453- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 117 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 526- 2، و أورد صدره و ذيله في الحديث 4 من الباب 115 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 5- 526- 3.
(5)- الممتحنة 60- 12.
(6)- الكافي 5- 527- 4، و رواه الصدوق في معاني الأخبار 390- 33.
211
جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (1)- قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لِفَاطِمَةَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً- وَ لَا تُرْخِي (2) عَلَيَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ- وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً قَالَ- ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
25454- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ- ثُمَّ جَاءَهُ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ- يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لٰا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً- وَ لٰا يَسْرِقْنَ وَ لٰا يَزْنِينَ وَ لٰا يَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ- وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ- وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ- وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ- مَا ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَكَ فِيهِ- قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً- وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَيْباً- وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً- فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى هَذَا- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُبَايِعُكَ- فَقَالَ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ- فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا- فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هَذَا الْمَاءِ فَهِيَ الْبَيْعَةُ.
25455- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ
____________
(1)- الممتحنة 60- 12.
(2)- في المصدر تنشري.
(3)- الكافي 5- 527- 5.
(4)- الممتحنة 60- 12.
(5)- الفقيه 4- 6- 4968، الفقيه 4- 14- 4968، الفقيه 4- 16- 4968.
212
إِذْنِ زَوْجِهَا- فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ- وَ كُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا- وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ- وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا- وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا- أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ- وَ نَهَى أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ- وَ نَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ(ع)أَيُّمَا امْرَأَةٍ- آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً- وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ- وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ- وَ حَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ مَنْ تَرِدُ النَّارَ- وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً- ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا- وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُ- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَةً وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ.
25456- 6- (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ- وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ- وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ- وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ- وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ- وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ- وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَ لَا تَتَوَلَّى التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهَا- وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- لَعَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ- وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً لَهَا.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
____________
(1)- الفقيه 4- 364- 4762، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح.
(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(3)- الخصال 511- 2.
213
25457- 7- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَوَجَدْتُهُ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ لَهُ- فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي أَبْكَاكَ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ- رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ- فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَكَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ- ثُمَّ ذَكَرَ حَالَهُنَّ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ- حَبِيبِي وَ قُرَّةَ عَيْنِي أَخْبِرْنِي مَا كَانَ عَمَلُهُنَّ- فَقَالَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَطِّي شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ- وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا- وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدْيَيْهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ تُرْضِعُ أَوْلَادَ غَيْرِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرِجْلَيْهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تَأْكُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزَيِّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ- وَ أَمَّا الَّتِي تُشَدُّ يَدَاهَا إِلَى رِجْلَيْهَا- وَ تُسَلَّطُ عَلَيْهَا الْحَيَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ- فَإِنَّهَا كَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ وَ الثِّيَابِ- وَ كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ- وَ كَانَتْ تَسْتَهِينُ بِالصَّلَاةِ- وَ أَمَّا الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْخَرْسَاءُ- فَإِنَّهَا كَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقُهُ فِي عُنُقِ زَوْجِهَا- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تَقْرِضُ لَحْمَهَا بِالْمَقَارِيضِ- فَإِنَّهَا كَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تُحْرِقُ وَجْهَهَا وَ بَدَنَهَا- وَ هِيَ تَجُرُّ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَةً- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِيرٍ- وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ- وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا- وَ تَخْرُجُ مِنْ فِيهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ قَيْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً- ثُمَّ قَالَ(ع)وَيْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا- وَ طُوبَى لِامْرَأَةٍ رَضِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
(2)
____________
(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 10- 24،.
(2)- تقدم ما يدل على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الجماعة و في الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات و في الحديث 3 من الباب 89 من أبواب أحكام العشرة، و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 123 من هذه الأبواب.
214
(1) 118 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ
25458- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ- إِلَّا (بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ) (3).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 119 بَابُ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ فِي الدُّخُولِ عَلَى أَبِيهِ وَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ وَ جَوَازِ دُخُولِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
25459- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ- وَ لَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ الْحَدِيثَ.
25460- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِي- وَ لَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ- إِنَّمَا
____________
(1)- الباب 118 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 528- 1.
(3)- في المصدر باذنهن.
(4)- ياتي في الباب 120 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 119 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 528- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(7)- الكافي 5- 528- 4.
215
هِيَ امْرَأَةُ أَبِي تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَ أَنَا غُلَامٌ- وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ- وَ لَا يُحِبَّانِ ذَلِكَ مِنِّي وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 120 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا
25461- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ- وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ.
25462- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ وَ لَا عَلَى أُخْتِهِ- وَ لَا عَلَى خَالَتِهِ وَ لَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ- وَ لَا تَأْذَنُوا حَتَّى يُسَلِّمُوا (6)- وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25463- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 118 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 120 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 528- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 119 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 529- 1، و أورد صدره و ذيله في الحديث 3 من الباب 121 من هذه الأبواب.
(6)- في المصدر يسلم.
(7)- الكافي 5- 528- 5.
216
مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:- خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُرِيدُ فَاطِمَةَ وَ أَنَا مَعَهُ- فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَابِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ- ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ(ع) وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ- قَالَتِ ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِي قَالَتْ لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ- فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ- فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ فَقَالَتْ- وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ- قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِي- قَالَتْ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ(ع)أَصْفَرُ- كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا لِي أَرَى وَجْهَكِ أَصْفَرَ- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ- وَ دَافِعَ الضَّيْعَةِ أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ- قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَى الدَّمِ- يَتَحَدَّرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ- فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
25464- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ- وَ لَا عَلَى أُخْتِهِ وَ لَا عَلَى ابْنَتِهِ- وَ لَا عَلَى مَنْ سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ- وَ لَا يُؤْذَنُ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ- فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ.
____________
(1)- في المصدر زيادة عن جابر و كتب في هامش المصححة كذا في نسختين من الكافي (الرضوي).
(2)- الكافي 5- 530- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 121 من هذه الأبواب.
217
(1) 121 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِيدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَى الرِّجَالِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَدْخُلُونَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ
25465- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ- وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ- مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ- وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لٰا عَلَيْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَيْكُمْ (3) الْحَدِيثَ.
25466- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ- وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ (5) قِيلَ مَنْ هُمْ- قَالَ هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانُ- الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ- عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْعَوْرَاتِ- مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ وَ هِيَ الْعَتَمَةُ- وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ- وَ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ يَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ وَ غِلْمَانُكُمْ- مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا.
____________
(1)- الباب 121 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 530- 3، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(3)- النور 24- 58.
(4)- الكافي 5- 530- 4.
(5)- النور 24- 58.
218
25467- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَنْ قَالَ- لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ- فِي ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ- وَ لَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ- قَالَ وَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ- وَ حِينَ تُصْبِحُ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ- إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ لِلْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَ خَلْوَةٍ.
25468- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (3)- قَالَ هِيَ خَاصَّةً فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ- قُلْتُ فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلْنَ وَ يَخْرُجْنَ- وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ- قَالَ عَلَيْهِمُ اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ- فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.
25469- 5- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (5)- قَالا أَرَادَ الْعَبِيدَ خَاصَّةً (6).
____________
(1)- الكافي 5- 529- 1، و أورد وسط الحديث في الحديث 2 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 5- 529- 2.
(3)- النور 24- 58.
(4)- مجمع البيان 4- 154.
(5)- النور 24- 58.
(6)- الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.
219
(1) 122 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ
25470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهُنَّ يَسْمَعُونَ وَ الثَّانِيَةُ يَحْذَرُونَ- وَ الثَّالِثَةُ إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَفْعَلُوا- فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ.
25471- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا (5)- قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِيمُ.
25472- 3- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ (7)- قَالَ هِيَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- الباب 122 فيه 3 أحاديث.
(2)- الخصال 91- 30.
(3)- تفسير القمي 2- 101.
(4)- في المصدر زيادة حدثني علي بن الحسين.
(5)- النور 24- 27.
(6)- تفسير القمي 2- 101.
(7)- النور 24- 29.
(8)- تقدم في الباب 119 و 121 من هذه الأبواب.
220
(1) 123 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ
25473- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ- وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ- وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ- وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ- وَ لَا تَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَلِي الْإِمَارَةَ- وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَارٍ- وَ تَبْدَأُ فِي الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ- وَ لَا تَمْسَحُ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ- بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُلْقِيَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا- فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحَ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ- تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا- فَإِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا- وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا- وَ تَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَى فَخِذَيْهَا- وَ (3) إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ- وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ- ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ- وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا- وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا- وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتِ الْأَنَامِلَ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ- وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَيْتِهَا- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَ رَفَعَتْ (4) رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ- فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ يُخَيِّبْهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ يَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ فِي الْحَضَرِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ- وَ لَا
____________
(1)- الباب 123 فيه 3 أحاديث.
(2)- الخصال 585- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي.
(3)- في المصدر زيادة تجلس.
(4)- و فيه كشفت.
221
فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَيْهِ- وَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ وَ لَهُنَّ جَنْبَتَاهُ- وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ لَا تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ- وَ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ وَ سُورَةِ النُّورِ- وَ يُكْرَهُ لَهُنَّ (1) سُورَةُ يُوسُفَ- وَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ- فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ- وَ لَا تُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ- وَ لَكِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً- وَ تُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا- وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا خَبِيثَ (2) الطَّعَامِ- وَ لَا تُكْسَى إِلَّا غَلِيظَ الثِّيَابِ وَ خَشِنَهَا- وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ لَا جِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ- وَ إِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ- وَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ- كَيْلَا يَكُنَّ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ (3)- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ- الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ- وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا- فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ حَتَّى يَبْرُدَ- وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ- وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَيْهَا زَوْجُهَا- وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ- بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- لِأَنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ- وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُرَى أَظَافِيرُهَا بَيْضَاءَ- وَ لَوْ أَنْ (تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً) (4)- وَ لَا تَخْضِبُ يَدَيْهَا فِي حَيْضِهَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ- وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا- صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ جَهْراً (5)- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ- وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ
____________
(1)- في المصدر زيادة تعلم.
(2)- في المصدر جشب.
(3)- في المصدر عورتها.
(4)- في المصدر تمسحها بالحناء مسحا.
(5)-" جهرا" ليس في المصدر.
222
الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ- فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ- وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ- وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ- وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص) يَا عَلِيُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْجَنَّةِ- وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِي الْجَنَّةِ- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَيْرَ ذِي مَحْرَمٍ- إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا تُبَايِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُكُوبُ السَّرْجِ- إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِي سَفَرٍ- وَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ- وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ تُعَاقِلُ (1) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ- حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ- ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ- وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ- قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ- وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا- وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- فَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ- وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَيْهَا- وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا الْحَدِيثَ.
25474- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ- وَ لَكِنْ يَمْشِينَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ.
25475- 3- (4) وَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ- وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ(ع)تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.
(5)
____________
(1)- في المصدر تقابل.
(2)- أمالي الطوسي 2- 273.
(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50).
(4)- أمالي الطوسي 2- 274،.
(5)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 117 من هذه الأبواب.
223
(1) 124 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
25476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا- إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ.
25477- 2- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَأْتِي (5).
25478- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَمْلُوكُ- يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (7).
____________
(1)- الباب 124 فيه 9 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 531- 4.
(3)- الكافي 5- 531- 4.
(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.
(6)- الكافي 5- 531- 3.
(7)- تقدم في ذيل الحديث السابق.
224
25479- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
25480- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا- إِذْ دَخَلَ أَبِي فَرَحَّبَ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ لَهُ هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمْ- وَ هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً- لَا يَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ- قَالَ الْمَرْأَةُ الْقُرَشِيَّةُ وَ الْهَاشِمِيَّةُ تَرْكَبُ- وَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ الْأَسْوَدِ- وَ ذِرَاعَيْهَا عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَا بُنَيَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ- اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ- حَتَّى بَلَغَ وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ (3) ثُمَّ قَالَ- يَا بُنَيَّ لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25481- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا.
25482- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ- تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ
____________
(1)- الكافي 5- 531- 1.
(2)- الكافي 5- 531- 2.
(3)- الأحزاب 33- 55.
(4)- الفقيه 3- 469- 4632.
(5)- التهذيب 7- 457- 1828.
225
الْخَادِمِ- وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحِلُّ- فَكَتَبَ(ع)سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ- لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
25483- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (2) بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ ع) (3) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ.
25484- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْخِلَافِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ (5)- أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ دُونَ الْعَبِيدِ الذُّكْرَانِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 125 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ
25485- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا- وَ هِيَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ.
____________
(1)- قرب الاسناد 50.
(2)- في المصدر علي بدل (الحسين).
(3)- ليس في المصدر.
(4)- الخلاف 2- 204.
(5)- النور 24- 31.
(6)- ياتي في الباب 125 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 125 فيه 10 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 532- 1.
226
25486- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قُلْتُ- يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ- فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
25487- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ- مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا- قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا.
25488- 4- (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ.
25489- 5- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ- هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا- بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (7) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ (8).
____________
(1)- الكافي 5- 532- 2.
(2)- التهذيب 7- 480- 1925، و الاستبصار 3- 252- 902.
(3)- الفقيه 3- 469- 4633.
(4)- الكافي 5- 532- 3.
(5)- التهذيب 7- 480- 1926، و الاستبصار 3- 252- 903.
(6)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 19.
(7)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(8)- التهذيب 7- 480- 1926.
227
25490- 6- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ.
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّقِيَّةِ انْتَهَى وَ إِمَّا عَلَى صِغَرِ الْبَنَاتِ أَوِ الْخِصْيَانِ وَ عَدَمِ بُلُوغِهِمْ وَ إِمَّا عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ (2) وَ إِمَّا عَلَى الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ لِلْخِدْمَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25491- 7- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (4) أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: أُدْخِلَ عَلَى أُخْتِي سُكَيْنَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ خَادِمٌ- فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ- فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ.
25492- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ- يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ- قَالَ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا.
25493- 9- (6) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ.
25494- 10- (7) وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ فِي كِتَابِهِ الْأَحْمَدِيِّ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ
____________
(1)- التهذيب 7- 480- 1927.
(2)- مر في الحديث 1 من الباب 124 من هذه الأبواب.
(3)- أمالي الطوسي 1- 376.
(4)- في المصدر رزين و في نسخة مخطوطة من الأمالي" على بن على بن رزين".
(5)- قرب الاسناد 125.
(6)- مكارم الأخلاق 232.
(7)- كتاب (الاحمدي) مفقود.
228
عُلَمَاؤُنَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)كَرَاهَةُ رُؤْيَةِ الْخِصْيَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 126 بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَى الْحُرَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً
25495- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
25496- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ- مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا- مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ- وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ- قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- تقدم في الباب 104 و في الحديث 1 من الباب 105 و في الباب 107 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 130 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 126 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 532- 1.
(5)- الكافي 5- 533- 2.
(6)- علل الشرائع 565- 2.
229
25497- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ- وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
25498- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (3).
(4) 127 بَابُ حَدِّ الْبِنْتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَمْلُهَا وَ تَقْبِيلُهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ يَجُوزُ أَنْ تُبَاشِرَهَا الْمَرْأَةُ وَ حَدِّ الْغُلَامِ الَّذِي يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ
25499- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وَ أَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ (6) لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ- تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ (7) بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (8).
____________
(1)- الفقيه 3- 436- 4507، و أورده في الحديث 1 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(2)- قرب الاسناد 170.
(3)- تقدم في الباب 28 من أبواب لباس المصلي و في الحديث 7 من الباب 117، و في الحديث 3 من الباب 120 و في الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 127 فيه 7 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 533- 1.
(6)- في نسخة جويرية هامش المخطوط.
(7)- في المصدر محمد.
(8)- الفقيه 3- 436- 4506.
230
25500- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ- فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
25501- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ- فَأَتَى بِصَبِيَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ- فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِيلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ.
25502- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يُقَبِّلْهَا الْغُلَامُ- وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلِ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ.
25503- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
25504- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ- وَالِي مَكَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ
____________
(1)- الكافي 5- 533- 2.
(2)- الكافي 5- 533- 3.
(3)- الفقيه 3- 437- 4510.
(4)- الفقيه 3- 436- 4505.
(5)- التهذيب 7- 461- 1846.
231
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ يُلْبِسُهَا الثِّيَابَ- وَ تَجِيءُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ- فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ- وَ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَى الْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ- لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَتْ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ- وَ لَا يَضُمَّهَا إِلَيْهِ.
25505- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
(3) 128 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ فِي الْمَضَاجِعِ
25506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ- وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.
25507- 2- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 481- 1929.
(2)- في المصدر زيادة عن زرارة.
(3)- الباب 128 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 3- 436- 4509، و أورده في الحديث 2 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(5)- الفقيه 3- 436- 4508، و أورده في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(6)- ياتي في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم و في الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
232
(1) 129 بَابُ تَحْرِيمِ رُؤْيَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى
25508- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا- قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ.
25509- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ- مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا- فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ- أَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ- فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ (4) غَيْرَهُ- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ- بَعْدَ أَنْ يُعَذِّبَهَا فِي قَبْرِهَا.
25510- 3- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهُ فِي حَدِيثٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ- أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ- فَقَالَ(ص)فَاطِمَةُ مِنِّي.
25511- 4- (6) وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ عِنْدَهُ مَيْمُونَةُ- فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ- فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا- قَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.
____________
(1)- الباب 129 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 534- 2.
(3)- عقاب الأعمال 338.
(4)- في المصدر فراش.
(5)- مكارم الأخلاق 233.
(6)- مكارم الأخلاق 233.
233
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 130 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ بِالْعَكْسِ وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ
25512- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
25513- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) عَنِ الصَّبِيِّ- يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا.
25514- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا- أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا.
25515- 4- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ- هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- تقدم في الباب 24 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 130 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 534- 1.
(4)- الكافي 5- 534- 1.
(5)- مسائل علي بن جعفر 166- 268.
(6)- مسائل علي بن جعفر 166- 269.
234
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ اخْتِيَاراً (1).
(2) 131 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ وَ تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّابَّةِ
25516- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ- فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ.
25517- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ.
25518- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ (7)- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ- وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ- وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ
____________
(1)- تقدم في الباب 104 من هذه الأبواب و في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الاحتضار.
(2)- الباب 131 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 534- 1.
(4)- في المصدر زيادة عن أبيه.
(5)- الكافي 5- 535- 2.
(6)- الكافي 2- 648- 1، الكافي 5- 535- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام العشرة.
(7)- في المصدر زيادة السلام.
235
أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا- فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَانٌّ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَيَكْفُرَ.
25519- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ- إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ- عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (3).
(4) 132 بَابُ كَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَ اخْتِلَاطِهِنِّ بِالرِّجَالِ
25520- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ- يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا يَغَارُ (6)
. 25521- 2- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
____________
(1)- الفقيه 3- 469- 4634.
(2)- الفقيه 3- 470- 4637.
(3)- تقدم في الباب 48 من أبواب أحكام العشرة.
(4)- الباب 132 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 536- 6.
(6)- المحاسن 115- 116.
(7)- الكافي 5- 537- 6.
236
قَالَ: أَ مَا تَسْتَحْيُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاؤُكُمْ- يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ وَ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 133 بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ
25522- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ- وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ- وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
25523- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من أبواب المزارعة و في الباب 24 و في الباب 77 و في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 117 و في الباب 123 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 136 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 133 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 537- 7، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب النكاح المحرم، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
(5)- الكافي 5- 537- 8.
(6)- تقدم في الحديث 10 من الباب 31 من أبواب الصدقة، و في الحديث 9 من الباب 164 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 77 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 16 من أبواب النكاح المحرم.
237
(1) 134 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَايُرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْكِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ
25524- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ(ع)إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ- فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ- وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً- فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ (بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ- الْبَرِيَّةَ) (3) فَيُعَظَّمَ الذَّنْبُ وَ يُهَوَّنَ الْعَتْبُ.
25525- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (5) كَانَ إِبْرَاهِيمُ غَيُوراً (6) وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ.
25526- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (8) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ ع
____________
(1)- الباب 134 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 537- 9.
(3)- في المصدر فان تعينت منهن الريب.
(4)- المحاسن 115- 117.
(5)- في المصدر زيادة قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(6)- و فيه زيادة و أنا غيور.
(7)- المحاسن 115- 116.
(8)- في المصدر زيادة و غيره.
238
إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ- وَ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 135 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ فِي الْحَلَالِ
25527- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا- فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 136 بَابُ كَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْعَجَائِزَ
25528- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ- فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.
25529- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 77 و 78 و 132 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 135 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 5- 537- 1.
(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 134 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 136 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 538- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب صلاة العيد.
(7)- الكافي 5- 538- 2.
239
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ- وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةً مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 137 بَابُ حُكْمِ عَمَلِ الْوَاشِمَةِ وَ الْمُوتَشِمَةِ
25530- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ- مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.
25531- 2- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ وَصْلِ الشَّعْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا.
(7) 138 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ
25532- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 485- 1951.
(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 14 و 16 و 24 من الباب 1 و الحديث 1 من الباب 18 و الباب 22 من أبواب الجمعة، و الباب 28 من أبواب صلاة العيد، و الحديث 6 من الباب 117 و الحديث 1 من الباب 123، و يدل عليه عموما في الباب 24 و 132 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 137 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 559- 13.
(5)- في المصدر زيادة عن أبيه.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 101 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 138 فيه 3 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 563- 29.
240
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ- إِنَّ النَّبِيَّ(ص)تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ- وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ- وَ الْمُمْلَكَاتِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ- عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِيهِمْ فَفَنِيَ الْأَبْكَارُ وَ الْمُمْلَكَاتُ (1)
. 25533- 2- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)دَخَلَ بِفَاطِمَةَ بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتِهَا رُقَيَّةَ- زَوْجَةِ عُثْمَانَ (بِسَبْعَةَ عَشَرَ) (3) يَوْماً وَ ذَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ- وَ ذَلِكَ لِأَيَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ.
25534- 3- (4) وَ رُوِيَ لِسِتٍّ (5) مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
(6) (7) 139 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزْوِيجِ تَوْفِيرُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الصَّوْمِ
25535- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
____________
(1)- التهذيب 7- 475- 1905.
(2)- أمالي الطوسي 1- 42.
(3)- في المصدر بستة عشر،.
(4)- أمالي الطوسي 1- 42.
(5)- في المصدر أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة.
(6)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.
(7)- الباب 139 فيه حديثان.
(8)- الكافي 5- 564- 36.
241
إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ فَأَنْكِحَ النِّسَاءَ فَإِلَيْكَ أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ- فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وَ أَدِمِ الصِّيَامَ فَفَعَلَ- فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ.
25536- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (2).
(3) 140 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْكُوحَاتِ وَ كَثْرَةِ إِتْيَانِهِنَّ بِغَيْرِ إِفْرَاطٍ
25537- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ- وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (5).
25538- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ- وَ لْيُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ- قِيلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 472- 4649.
(2)- تقدم في الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.
(3)- الباب 140 فيه 12 حديثا.
(4)- الفقيه 3- 382- 4341، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 59، و في الحديث 1 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
(5)- مر في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 3- 555- 4902.
242
25539- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّيكِ خَمْسَ خِصَالٍ- مُحَافَظَتَهُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَيْرَةَ- وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ كَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
25540- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَعَزُّ (3) شَيْءٍ- فَقَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْإِيمَانِ (4) فِي قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِيمَانِ فِي صَدْرِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ يَكُونُ أَنْكَحَ شَيْءٍ- قَالَ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- لِكَيْلَا تَمِيلَ بِهِ شَهْوَتُهُ هَكَذَا وَ هَكَذَا- فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ اكْتَفَى بِهِ وَ اسْتَغْنَى عَنْ غَيْرِهِ.
25541- 5- (5) وَ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)فِي الدِّيكِ الْأَبْيَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ(ع) مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَيْرَةُ- وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
25542- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (7) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الفقيه 1- 482- 1393، و أورده في الحديث 9 من الباب 1 و الحديث 4 من الباب 14 من أبواب المواقيت.
(2)- الفقيه 3- 560- 4924.
(3)- في المصدر أحد.
(4)- و فيه القرآن.
(5)- الخصال- 298- 70، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 277- 15 و أورده في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب المواقيت.
(6)- أمالي الطوسي 2- 279.
(7)- في المصدر الحسين بن أبي غندر.
243
قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ- وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُقِلَّ غِشْيَانَ النِّسَاءِ.
25543- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ- إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ ذَاكِ- فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا كَسَائِرِ الرِّجَالِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ- هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِصَحْفَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ كَانَ فِيهَا هَرِيسَةٌ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ- فَكُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُكُمَا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا غَيْرُكُمْ- فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع) فَأَكَلُوا مِنْهَا فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْمُبَاضَعَةِ- مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا- فَكَانَ إِذَا شَاءَ غَشِيَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
25544- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ (أَوْ يُنْكِحُ) (3)- فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ.
25545- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)اخْتَضَبَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفَ وَ التَّطَيُّبَ- وَ حَلْقَ
____________
(1)- الكافي 5- 565- 41.
(2)- الكافي 5- 566- 42، و أورده في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- الكافي 5- 567- 50، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 141 من هذه الأبواب.
244
الشَّعْرِ وَ كَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ- ثُمَّ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ- ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِينَ رَجُلًا- وَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ- وَ كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
25546- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)وَ نَسَبِهِنَّ- عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ- وَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ- وَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَمِيمٍ- وَ حَفْصَةُ مِنْ عَدِيٍّ وَ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ- وَ سَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى- وَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ- وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ- وَ أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ- وَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ- وَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- وَ مَاتَ(ص)عَنْ تِسْعٍ- وَ كَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ- وَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ وَلَدِهِ- وَ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ وَ الْكِنْدِيَّةُ.
25547- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِخَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً- (فَمَاتَتْ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ) (3) وَ دَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ- وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ- فَأَمَّا الَّتِي (4) لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا فَعَمْرَةُ وَ الشَّنْبَاءُ (5)- وَ أَمَّا الثَّلَاثَ عَشْرَةَ اللَّاتِي
____________
(1)- الكافي 5- 390- 5.
(2)- الخصال 419- 13.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- في المصدر اللتان.
(5)- في المصدر السنى.
245
دَخَلَ بِهِنَّ- فَأَوَّلُهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ثُمَّ سَوْدَةُ (1) بِنْتُ زَمْعَةَ- ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ وَ اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ- ثُمَّ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ- ثُمَّ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ- ثُمَّ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ أُمُّ الْمَسَاكِينِ- ثُمَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ثُمَّ أُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ- ثُمَّ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ زَيْنَبُ بِنْتُ عُمَيْسٍ- ثُمَّ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ- ثُمَّ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ- وَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ(ص)خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيِّ- وَ كَانَ لَهُ سُرِّيَّتَانِ يَقْسِمُ لَهُمَا مَعَ أَزْوَاجِهِ- مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ وَ رَيْحَانَةُ الْخِنْدِفِيَّةُ- وَ التِّسْعُ اللَّاتِي قُبِضَ عَنْهُنَّ عَائِشَةُ- وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ وَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ- وَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ- وَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ- وَ سَوْدَةُ (2) بِنْتُ زَمْعَةَ وَ أَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ- ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ (أَبِي أُمَيَّةَ- ثُمَّ مَيْمُونَةُ بِنْتُ) (3) الْحَارِثِ.
25548- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ (5)- (وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ) (6)- وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9) وَ عَلَى عَدَمِ
____________
(1)- في المصدر سورة.
(2)- في المصدر سورة.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- تفسير العياشي 1- 218- 13.
(5)- النساء 4- 3.
(6)- ليس في المصدر.
(7)- النساء 4- 24.
(8)- تقدم في الحديث 8 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
(9)- ياتي في الباب 141 من هذه الأبواب.
246
جَوَازِ تَجَاوُزِ الْأَرْبَعِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ (1) وَ جَوَازِهِ فِي الْمُنْقَطِعِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ (2).
(3) 141 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
25549- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)اخْتَضَبَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ- وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ- ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلَى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ- إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ قُلْتُ لَا- قَالَ فَهُوَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ- وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الطَّهَارَةِ (6).
(7) 142 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالتَّزْوِيجِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
25550- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________
(1)- ياتي في الأبواب 1- 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب المتعة و في الأحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(3)- الباب 141 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 567- 50، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 140 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 79 و الباب 85 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 41 إلى الباب 52 من أبواب آداب الحمام، و الباب 1 و 17 من أبواب الملابس.
(7)- الباب 142 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 5- 568- 52.
247
فَاطِمَةَ(ع)قَالُوا- بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِينَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ.
(1) 143 بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ بِامْرَأَةٍ يَكُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ص
25551- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا سَدِيرُ بَلَغَنِي عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ- فَابْتَغِ لِي امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِي مَوْضِعٍ- فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا- فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ- فَقَالَ لِي يَا سَدِيرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِي أَعْقَابِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدِي جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
(3) 144 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ إِلَيْهَا
25552- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ إِنَّ لِي زَوْجاً وَ بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ- وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَيَّ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُفٍّ لَكِ كَدَّرْتِ الْبِحَارَ- وَ كَدَّرْتِ الطِّينَ وَ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ- وَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ
____________
(1)- الباب 143 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 569- 56.
(3)- الباب 144 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 445- 4544.
248
وَ الْأَرْضِ- قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا- وَ حَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ (1)- فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ السِّحْرِ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3).
(4) 145 بَابُ كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ فِي مَجْلِسِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَامَتْ عَنْهُ حَتَّى يَبْرُدَ
25553- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ- فَلَا يَجْلِسْ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَلَا يَجْلِسْ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهَا حَتَّى يَبْرُدَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- المسح كساء من شعر. (لسان العرب 2- 596).
(2)- تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 37 من الباب 46، و في الحديث 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 7 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب مما يكتسب به و غيرها.
(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 1 و الباب 3 من أبواب بقية الحدود.
(4)- الباب 145 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 564- 38، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 3- 555- 4903.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
249
(1) 146 بَابُ مَا يَنْبَغِي اخْتِيَارُهُ لِلتَّزْوِيجِ مِنَ الْقَبَائِلِ
25554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ- وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 147 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَيْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا
25555- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ- فَاخْلَعْ خُفَّيْهَا حِينَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَى أَقْصَى دَارِكَ- فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ- أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ- وَ أَدْخَلَ فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْبَرَكَةِ- وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَحْمَةٍ- تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْعَرُوسِ- حَتَّى تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِكَ- وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ- أَنْ يُصِيبَهَا مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الباب 146 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 472- 4648 و أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 147 فيه حديث واحد.
(5)- الفقيه 3- 551- 4899 و أورد قطعا منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح.
250
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (1) وَ الْأَمَالِي (2) أَيْضاً.
(3) 148 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِي أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ
25556- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِكَ (5) مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ- وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ- قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ يَعْقَمُ وَ يَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ- عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ- قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَى الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ- وَ الْكُزْبُرَةُ تُثِيرُ الْحَيْضَ فِي بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ- وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ يَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ دَاءً عَلَيْهَا.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (6) وَ الْعِلَلِ (7).
____________
(1)- علل الشرائع 514- 5.
(2)- أمالي الصدوق 454- 1.
(3)- الباب 148 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 552- 4899.
(5)- في المصدر أسبوعها.
(6)- أمالي الصدوق 454- 1.
(7)- علل الشرائع 514- 5 الباب 289.
251
(1) 149 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ كَذَلِكَ وَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
25557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ (3) الظُّهْرِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ- وَ الشَّيْطَانُ يَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِي الْإِنْسَانِ إِلَى أَنْ قَالَ- (يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَيَكْبَرُ ذَلِكَ الْوَلَدُ- وَ لَا يُصِيبُ وَلَداً إِلَّا عَلَى كِبَرِ السِّنِّ (4)) (5)- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِيفاً- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ- وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِيَ سِتْراً فَيَسْتُرَكُمَا- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ- وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَشْئُوماً ذَا شَأْمَةٍ فِي وَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (6) وَ فِي الْعِلَلِ (7) أَيْضاً.
____________
(1)- الباب 149 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 552- 4899، الفقيه 3- 553- 4899، و أوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح.
(3)- في علل الشرائع قبل" هامش المخطوط".
(4)- في أمالي الصدوق لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر" هامش المخطوط".
(5)- ما بين القوسين ليس في الفقيه و موجود في العلل.
(6)- أمالي الصدوق 456- 1.
(7)- علل الشرائع 515- 5 الباب 289.
252
25558- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً- وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (2) كَذَلِكَ.
(3) 150 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ الْغَيْرِ وَ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ كَرَاهَةِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِيَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْجِمَاعِ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ وَ لَيْلَةَ السَّفَرِ وَ إِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ
25559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ- فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ (مُخَنَّثاً مُخَبَّلًا) (5)- يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ- فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى- أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ يَعْنِي بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَيْرِهَا أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (6)
____________
(1)- الفقيه 3- 556- 4914، و أورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(2)- أمالي الصدوق 248- 3.
(3)- الباب 150 فيه 3 أحاديث.
(4)- الفقيه 3- 552- 4899، و أوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح.
(5)- في نسخة مخبثا مؤنثا" هامش المخطوط".
(6)- تقدم في الحديث 11 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
253
إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ- وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ- فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا- ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ فَإِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ- إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ- فَلَا تُجَامِعْهَا- إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً- يَا عَلِيُّ إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ- فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ- وَ قَرَأَ(ع)إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ (1)- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى سَفَرٍ- مَسِيرُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ إِلَى أَنْ قَالَ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً- مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ- يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ ع.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (2) أَيْضاً وَ كَذَا فِي الْعِلَلِ (3).
25560- 2- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجِمَاعَ فِي اللَّيْلَةِ- الَّتِي يُرِيدُ فِيهَا الرَّجُلُ سَفَراً وَ قَالَ- إِنْ رُزِقَ وَلَداً كَانَ جَوَّالَةً (5).
25561- 3- (6) وَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ ع
____________
(1)- الاسراء 17- 27.
(2)- أمالي الصدوق 454- 1.
(3)- علل الشرائع 515- 5.
(4)- طب الائمة 132.
(5)- في المصدر أحولا.
(6)- طب الأئمة 132.
254
لِأَصْحَابِهِ اجْتَنِبُوا الْغِشْيَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تُرِيدُونَ فِيهَا السَّفَرَ- فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً كَانَ جَوَّالَةً (1).
(2) (3) 151 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
25562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ- رَاضِياً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ- يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ- فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ- بَعْدَ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ- وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ وَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ سَخِيَّ الْيَدِ- طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْكَذِبِ وَ الْغِيبَةِ وَ الْبُهْتَانِ- يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ- فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ (5)- أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ- وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ قَيِّماً (6)- وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا- يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً- وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ- فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً- وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي
____________
(1)- في المصدر أحولا،.
(2)- تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب 19 من أبواب الجنابة.
(3)- الباب 151 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 553- 4899، و أورد قطع منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح.
(5)- في نسخة- الحكماء (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة فهما (هامش المخطوط).
255
لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبْدَالِ (1) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (2) أَيْضاً وَ كَذَا فِي الْعِلَلِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ (4) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الْحَجِّ (5) وَ الصَّوْمِ (6).
(7) 152 بَابُ كَرَاهَةِ الْغِشْيَانِ عَلَى الِامْتِلَاءِ وَ نِكَاحِ الْعَجَائِزِ
25563- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ- دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ- وَ الْغِشْيَانُ عَلَى الِامْتِلَاءِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.
25564- 2- (9) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.
25565- 3- (10) قَالَ وَ زَادَ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ وَ غِشْيَانُ النِّسَاءِ عَلَى الِامْتِلَاءِ.
____________
(1)- الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.
(مجمع البحرين 5- 319).
(2)- أمالي الصدوق 456- 1.
(3)- علل الشرائع 516- 5.
(4)- تقدم في الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب آداب السفر.
(5)- تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 51 من أبواب الذبح.
(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(7)- الباب 152 فيه 4 أحاديث.
(8)- الفقيه 3- 555- 4904، الفقيه 1- 126- 300.
(9)- المحاسن 463- 425.
(10)- المحاسن 463- 425.
256
25566- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا- ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 153 بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوكَاتِ
25567- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)ثَلَاثَةٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ- وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
25568- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)ثَلَاثَةٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ- (نَظْمُ الشَّعْرِ) (7) وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
(10) 154 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَعْصُومِ
25569- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص
____________
(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 96 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب آداب الحمام.
(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 96 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 153 فيه حديثان.
(5)- الفقيه 1- 129- 324.
(6)- الفقيه 3- 555- 4905.
(7)- في المصدر طم الشعر، طم شعره جزه" الصحاح 5- 1976".
(8)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في أبواب نكاح العبيد.
(10)- الباب 154 فيه حديث واحد.
(11)- الفقيه 3- 557- 4915.
257
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ- إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْمَسَاجِدِ (1).
(2) 155 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أُخْرَى وَ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ وَ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ
25570- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْأُخْرَى تَوَضَّأَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ (5).
(6) 156 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ يَبْلُغَ
25571- 1- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
____________
(1)- تقدم في الحديثين 13 و 14 من الباب 15 من أبواب الجنابة.
(2)- الباب 155 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 7- 459- 1837.
(4)- السند في المصدر عن ابن أبي نجران، عمن رواه .. و ما ذكره المصنف فهو سند الحديث (1836) من المصدر.
(5)- تقدم في الباب 13 من أبواب الوضوء.
(6)- الباب 156 فيه حديث واحد.
(7)- طب الأئمة 132، و أورده في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
258
النَّرْسِيِّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ لَا تُجَامِعْ (2) أَهْلَكَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ- فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (3).
(4) 157 بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ
25572- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا- وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا (6) عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا- حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ- وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (7).
25573- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ
____________
(1)- في المصدر البرسي.
(2)- في نسخة زيادة مع (هامش المخطوط).
(3)- تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة، و في الباب 61 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 157 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 470- 1885.
(6)- في المصدر زيادة ثلاثا.
(7)- الكافي 5- 423- 2.
(8)- التهذيب 7- 474- 1904.
259
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) (1)- يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا- وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
25574- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا- بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ(ع)إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ- وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ (3) أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِالاحْتِيَاطِ كَثِيرَةٌ جِدّاً يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (4).
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- الفقيه 3- 84- 3383.
(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة.
(4)- ياتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي و في الباب 18 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد.
261
أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ
(1) 1 بَابُ اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ
25575- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ تَزْوِيجِ آدَمَ بِهَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ اخْطُبْهَا إِلَيَّ- فَقَالَ يَا رَبِّ فَإِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ- وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا (3) فَضُمَّهَا إِلَيْكَ.
25576- 2- (4) قَالَ: وَ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)ابْنَةَ الْمَأْمُونِ- خَطَبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتَمِّمِ النِّعَمِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ- عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ قَدْرَ الْمَهْرِ- وَ قَالَ زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بَلَى- قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِيتُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ (5) وَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا نَحْوَهُ (6).
____________
(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 379- 4336، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- علق المصنف هنا ما نصه" أقول مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى" فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا" [سورة الاحزاب الآية 37] (منه).
(4)- الفقيه 3- 398- 4399.
(5)- الارشاد 321.
(6)- مناقب ابن شهر آشوب 4- 382، كشف الغمة 2- 356، اعلام الورى 352.
262
25577- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ زَوِّجْنِي- فَقَالَ (2) مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ- فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (3) قَالَ مَا تُعْطِيهَا- قَالَ مَا لِي شَيْءٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ.
25578- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً (5)- فَقَالَ الْمِيثَاقُ هُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَيْهَا (6).
25579- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ- حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ الْحَدِيثَ.
25580- 6- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 380- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب المهور.
(2)- في المصدر زيادة رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(3)- في المصدر زيادة زوجنيها.
(4)- الكافي 5- 560- 19.
(5)- النساء 4- 21.
(6)- في المصدر إلى امرأته.
(7)- الكافي 5- 564- 33.
(8)- الكافي 7- 423- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
263
(عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ) (1) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ أَ لَكِ وَلِيٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِي- فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِي فِيكُمْ وَ فِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ- بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِي.
25581- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا فَتَيَاتِنَا- وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلَانُ- زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
25582- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَتَزَوَّجُ- وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللَّهِ الْحَدِيثَ.
25583- 9- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ- أَقْبَلَ أَبُو
____________
(1)- في المصدر عاصم بن حمزة السلولي.
(2)- الكافي 5- 368- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- الكافي 5- 368- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- الكافي 5- 374- 9.
(5)- في نسخة الحسن" هامش المخطوط".
264
طَالِبٍ ثُمَّ ذَكَرَ خِطْبَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَتْ خَدِيجَةُ قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي- وَ الْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي الْحَدِيثَ.
25584- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ كَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا وَ مَا أَقُولُ:- قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (2)- كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الْمُتْعَةِ (5) وَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ يَنْقَلِبُ دَائِماً مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الْأَجَلِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (7).
(8) 2 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِيِّهَا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ لَا التَّحْلِيلِ فِي الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً
25585- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
____________
(1)- التهذيب 7- 267- 1151.
(2)- في المصدر زيادة و الله وليي و وليك.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 و في الباب 41 و في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمة النكاح.
(4)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 18 من أبواب المتعة.
(6)- ياتي في الباب 20 من أبواب المتعة.
(7)- و تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.
(8)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 384- 1.
265
الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ- يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ(ص) فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً- يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ- وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ يُجْزِي الدِّرْهَمُ.
25586- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
25587- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا- فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
25588- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً- إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ (4) فَقَالَ- لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو
____________
(1)- الكافي 5- 384- 3.
(2)- الكافي 5- 384- 4.
(3)- الكافي 5- 384- 2، و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المهور.
(4)- الأحزاب 33- 50.
266
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25589- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ شَرَطَتْ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (4).
25590- 6- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ(ص)مِنَ النِّسَاءِ- إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ هِيَ الْهِبَةُ- وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ- إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (6).
25591- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي
____________
(1)- الكافي 5- 389- 4.
(2)- التهذيب 7- 450- 1804.
(3)- الكافي 5- 385- 5.
(4)- ياتي في الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.
(5)- الكافي 5- 387- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مما يحرم بالنسب.
(6)- الأحزاب 33- 50.
(7)- الكافي 5- 482- 3، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.
267
حَدِيثِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي انْعَتَقَ نِصْفُهَا قَالَ- إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).
25592- 8- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ(ص) قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ هِبَةَ الْمَرْأَةِ لِنَفْسِهَا (3) لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.
25593- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
(5) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الثَّيِّبِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا
25594- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا- غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
____________
(1)- الفقيه 3- 457- 4579.
(2)- الكافي 5- 568- 53.
(3)- في المصدر نفسها.
(4)- التهذيب 7- 481- 1931.
(5)- الباب 3 فيه 15 حديث.
(6)- الفقيه 3- 397- 4397، و أورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح.
268
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَيْدٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25595- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا- قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي (4) مَنْ شَاءَتْ- إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ.
25596- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا- فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا- فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً زَوَّجَهَا (7) مِمَّنْ تَرْضَى- وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا (بِرِضَاهَا) (8).
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (9) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10).
____________
(1)- الكافي 5- 391- 1.
(2)- التهذيب 7- 377- 1525، و الاستبصار 3- 232- 837.
(3)- الفقيه 3- 396- 4395.
(4)- في المصدر زيادة أمرها.
(5)- الفقيه 3- 397- 4396، و أخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(6)- في نسخة سليمان (هامش المخطوط).
(7)- في المصدر فليزوجها.
(8)- في المصدر ممن ترضى.
(9)- الكافي 5- 393- 3.
(10)- التهذيب 7- 386- 1550، و الاستبصار 3- 239- 856.
269
25597- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا- قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ- إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ.
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
25598- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ- الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ- فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
25599- 6- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 392- 5، و التهذيب 7- 377- 1527، و الاستبصار 3- 233- 839، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح.
(2)- الكافي 5- 392- 6، و التهذيب 7- 378- 1528، و الاستبصار 3- 233- 840.
(3)- التهذيب 7- 385- 1546.
(4)- الكافي 5- 392- 4، و أخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة.
(5)- التهذيب 7- 377- 1526.
(6)- الكافي 5- 394- 5.
270
جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (1) عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا- إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا- وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ- وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا.
25600- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا- وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى (3) شَاءَتْ.
25601- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا- فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.
25602- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ وَارِثٍ مَعِي- فَأَعْتَقْنَاهَا (6) وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِيَ بِكْرٌ- أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا- قَالَ بَلَى يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُزَوِّجَهَا- قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
____________
(1)- في المصدر زيادة عن أبان.
(2)- الكافي 5- 391- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة زيادة ما (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 5- 392- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح.
(5)- الكافي 5- 392- 7.
(6)- في نسخة فاعتقتها، فاعتقها (هامش المخطوط).
271
مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (1).
25603- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25604- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ- أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ- لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ.
25605- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا- قَالَ نَعَمْ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ- إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
25606- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا- فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا.
____________
(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 20- 44.
(2)- التهذيب 7- 380- 1535، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 381- 1540، و الاستبصار 3- 236- 851.
(4)- السند في المصدر هكذا الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال سالت أبا عبد الله ((عليه السلام)) و السند الذي ذكره المصنف و هو للحديث (1539) في التهذيب.
(5)- التهذيب 7- 384- 1545.
(6)- التهذيب 7- 385- 1547، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
272
25607- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً- بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ.
25608- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ (3) بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَا يَعْلَمُ أَبُوهَا- وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا- فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا يَكُونُ ذَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَا فِي الْبِكْرِ خَاصَّةً أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 4 بَابُ أَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ الرَّشِيدَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا فِي التَّزْوِيجِ
25609- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ
____________
(1)- التهذيب 7- 386- 1549، و الاستبصار 3- 235- 844.
(2)- التهذيب 7- 385- 1548، و الاستبصار 3- 234- 843.
(3)- في المصدرين سعد.
(4)- لما تقدم في أحاديث هذا الباب.
(5)- تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 و في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 392- 8.
273
أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
25610- 2- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا- وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ.
25611- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا- لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ- يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
25612- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا- فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَا يُزَوِّجُهَا.
25613- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
____________
(1)- التهذيب 7- 379- 1532، و الاستبصار 3- 235- 846.
(2)- الكافي 5- 391- 2، و أورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 393- 2، التهذيب 7- 380- 1537، و الاستبصار 3- 235- 849.
(4)- الكافي 5- 393- 4، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 379- 1533، و الاستبصار 3- 235- 847.
274
25614- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ (2) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ سُكُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا
25615- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (7).
25616- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا- فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا
____________
(1)- التهذيب 7- 468- 1875، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة.
(2)- في نسخة هشام (هامش المخطوط).
(3)- تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 394- 8.
(7)- قرب الاسناد 159.
(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
275
وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.
25617- 3- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جُوَيْبِرِ (2) بْنِ سَعْدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ(ع) وَ أَنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا عَلِيُّ- إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا- فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا- وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ- فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا وَ قَالَ- إِنَّ عَلِيّاً قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَيْئاً فَمَا تَرَيْنَ- فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ يَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَرَاهَةً- فَقَامَ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا الْحَدِيثَ.
(3) (4) 6 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُّ
25618- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا- ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ- فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ- أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 38.
(2)- في المصدر جوير.
(3)- يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 394- 9.
276
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).
25619- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ- زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ- فَكَتَبَ لِي لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
25620- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (6) بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) (7)(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا- لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ- أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ (8).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (9) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 395- 4391.
(2)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 18- 44.
(3)- التهذيب 7- 381- 1541، و الاستبصار 3- 236- 852.
(4)- الكافي 5- 394- 7، و التهذيب 7- 386- 1551، و الاستبصار 3- 239- 857.
(5)- الكافي 5- 394- 6.
(6)- في نسخة عبد الملك" هامش المخطوط".
(7)- في المصدر أبا الحسن.
(8)- في التهذيب تثيب" هامش المخطوط".
(9)- التهذيب 7- 381- 1540، و الاستبصار 3- 236- 851.
277
25621- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ- فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ (2) وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
25622- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.
25623- 6- (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَوَّجُ.
25624- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا.
25625- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ- قَالَ
____________
(1)- الكافي 5- 400- 1، و أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور و صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2)- في نسخة أبيه" هامش المخطوط".
(3)- الفقيه 3- 395- 4390.
(4)- الكافي 5- 393- 1، و التهذيب 7- 379- 1531، و الاستبصار 3- 235- 845.
(5)- التهذيب 7- 381- 1542، و الاستبصار 3- 236- 853.
(6)- التهذيب 7- 382- 1543، و الاستبصار 3- 236- 854 و أورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
278
إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ- وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ- فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الْأَبِ قُلْتُ لَهُ- فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ لِلصَّبِيِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لِلصَّبِيَّةِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
25626- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَيْدٍ (4) الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ- أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ- إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ- فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا- إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ قُلْتُ- فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا- قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًى فِي نَفْسِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا- حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ- وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا- بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ- قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا- وَ هِيَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا- وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا- قُلْتُ فَالْغُلَامُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْجَارِيَةِ- فَقَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ- وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ- فَمَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ
____________
(1)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب.
(2)- ياتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 382- 1544، و الاستبصار 3- 237- 855.
(4)- في نسخة يزيد" هامش المخطوط" و كذلك التهذيبين.
279
ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا- قَالَ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا- وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ- مَا صَنَعَ- وَ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ- وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ- وَ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ- أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا- وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ- يُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً- وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ- وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ- وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدْرَكَ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ قَدْ مَسَّهَا فِي الْفَرْجِ- فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ- فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِيرُ إِلَى أَهْلِهَا فَلَا يَرَاهَا- وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُسْأَلَ وَ يُقَالَ لَهُ- إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فُلَانَةَ- فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً- وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَى فَلَيْسَ لَهَا مَعَهُ خِيَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ وَ قَدْ جَوَّزَ هَذَا التَّأْوِيلَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ قَوْلُهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي سُكُوتُهَا وَ لَا تُكَلَّفُ التَّصْرِيحَ بِالْأَمْرِ وَ الرِّضَا وَ خِيَارُ الْغُلَامِ إِذَا أَدْرَكَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّ لَهُ الطَّلَاقَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ جَوَازُ الطَّلَاقِ إِذَا مَسَّهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَنْزَلَ الْمَنِيَّ وَ إِجَازَةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ لِمَا يَأْتِي (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
____________
(1)- تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الباب 11 من ابواب ميراث الأزواج.
(2)- ياتي في الحديثين 7 و 8 من الباب 9 و في الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الاطلاق.
280
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الْوَكَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَكَّلَتِ اثْنَيْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَيْنِ
25627- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ- قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا- وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ- زَوِّجْنِي فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَى الْحَدِيثَ.
25628- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا- ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا- وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ- فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ- وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً- وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى كَوْنِ الْأَخِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا.
25629- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ
____________
(1)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 397- 4396، و أورده بتمامة في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 396- 1.
(4)- التهذيب 7- 386- 1552، و الاستبصار 3- 240- 859.
(5)- الكافي 5- 401- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب المهور.
281
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَى دَعْوَاهَا الْوَكَالَةَ.
25630- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ- كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى- قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا- فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ الْجَارِيَةُ أَمْرَهَا إِلَى أَخَوَيْهَا مَعاً فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْعَقْدِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ كَانَ الْعَقْدُ الَّذِي عَقَدَهُ الْأَخُ الْأَكْبَرُ أَوْلَى مَا لَمْ يَدْخُلِ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَخُ الصَّغِيرُ فَإِنْ دَخَلَ مَضَى الْعَقْدُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْكَبِيرِ فَسْخُهُ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِ الْعَقْدَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَكَالَةٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا تَجْوِيزُ عَقْدِ الْأَكْبَرِ فَإِنْ جَوَّزَتْ عَقْدَ الْأَصْغَرِ بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ جَازَ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- الكافي 5- 396- 2.
(2)- التهذيب 7- 387- 1553.
(3)- الاستبصار 3- 239- 858.
(4)- تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة و في الحديث 9 من الباب 3 و في الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
282
(1) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصَّغِيرَةِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ أَخَاهَا الْأَكْبَرَ
25631- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ وَ ابْنَةً- وَ الْبِنْتُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ- فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ- فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجِ ابْنَهُ- فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ- أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ- قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ- وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ- فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ- الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ- فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِيرِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
25632- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا.
25633- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.
____________
(1)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 397- 3.
(3)- التهذيب 7- 387- 1554.
(4)- التهذيب 7- 392- 1570.
(5)- التهذيب 7- 392- 1572.
283
25634- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ- وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي- فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.
25635- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.
أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا وَ الْوَصِيُّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضاً وَ قَدْ خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِكَوْنِ الْبِنْتِ كَبِيرَةً غَيْرَ رَشِيدَةٍ (3) وَ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِهِ وَصِيّاً فِي خُصُوصِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِهِ التَّقِيَّةَ (4).
25636- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَكَالَتِهَا إِيَّاهُ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيِّ
____________
(1)- التهذيب 7- 393- 1573.
(2)- التهذيب 7- 484- 1946.
(3)- راجع التذكرة 2- 593.
(4)- راجع المختلف 541.
(5)- التهذيب 7- 393- 1575، و الاستبصار 3- 240- 860.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 و في الباب 4 من هذه الأبواب.
284
وَ الْأَخِ أَيْضاً فِي الْمُهُورِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا
25637- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25638- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ- لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا- فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً- قَالَ وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ- افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً.
25639- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ- وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ تَنْفَرِدُ بِهِ وَ تَسْتَقِلُّ بِتَوْلِيَتِهِ وَ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ مُشْتَرَكاً بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الثَّيِّبِ.
____________
(1)- ياتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور.
(2)- تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة.
(3)- الباب 9 فيه 8 أحاديث.
(4)- التهذيب 7- 380- 1535.
(5)- التهذيب 7- 379- 1534.
(6)- التهذيب 7- 380- 1536، و الاستبصار 3- 235- 848.
285
25640- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمُتْعَةِ وَ عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
25641- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
أَقُولُ: هَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ مَا عَلَى اشْتِرَاكِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ إِلَّا لَكَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْهَا غَيْرَ صَحِيحٍ وَ لَا حَاجَةَ إِلَى نَقْضِهِ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
25642- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي- وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ- فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا.
أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ مِنَ الْمَالِكَةِ أَمْرَهَا الثَّيِّبُ وَ مِنْ غَيْرِهَا الْبِكْرُ وَ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ الْوَلِيِّ بِغَيْرِ الْأَبِ.
25643- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 380- 1538، و الاستبصار 3- 236- 850.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 و مثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- مضى في أحاديث هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب و في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 378- 1530، و الاستبصار 3- 234- 842.
(6)- التهذيب 7- 381- 1539، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
286
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ- إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِبُلُوغِهَا وَ رُشْدِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى فَقْدِهِمَا أَوْ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوِ التَّقِيَّةِ.
25644- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- قَالَ نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ (3) أَمْرٌ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ- فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبِنْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْأَبِ بِالْوِلَايَةِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (6) وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ وَ الْقَوْلُ بِالتَّشْرِيكِ فِي الْوِلَايَةِ هُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ لِوُجُودِ التَّصْرِيحِ بِهِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ الِاحْتِيَاطَ وَ الْبُعْدِ عَنِ التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
____________
(1)- الكافي 5- 393- 4.
(2)- مسائل علي بن جعفر 112- 31.
(3)- في المصدر زيادة مع الوالد.
(4)- تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 و في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي و جماعة من العامة، و القول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة و جماعة منهم" منه قده" هامش المخطوط".
287
(1) 10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ
25645- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً- فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي- فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا- يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ- اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي- وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ- قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
25646- 2- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ
____________
(1)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 397- 1، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 و صدره في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوكالة و في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس.
(3)- الفقيه 3- 87- 3386.
(4)- التهذيب 7- 391- 1565.
(5)- الكافي 5- 397- 1 ذيل حديث 1.
(6)- الكافي 5- 370- 2.
288
مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ.
25647- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ- وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
25648- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ- فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا- أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً- قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً- قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا (3) مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْوَكَالَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 346- 2.
(2)- التهذيب 7- 378- 1529، و الاستبصار 3- 233- 841.
(3)- في نسخة فيزوجها" هامش المخطوط".
(4)- تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 3 و في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في البابين 2 و 7 من أبواب الوكالة.
(6)- ياتي في البابين 26 و 28 من هذه الأبواب.
289
(1) 11 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ
25649- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ- وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا- فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا- فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
25650- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ- وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً- إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ- وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً (5)
. 25651- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
____________
(1)- الباب 11 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 395- 2.
(3)- التهذيب 7- 390- 1561.
(4)- الكافي 5- 395- 1، و التهذيب 7- 390- 1560.
(5)- الفقيه 3- 395- 4392.
(6)- الكافي 5- 395- 4، و التهذيب 7- 390- 1562.
290
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ- فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَا زَوَّجَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ (1)
. 25652- 4- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً- وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ- قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى- وَ هَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا- قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25653- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) (5)- إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ- أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ- مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ- فَقَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ- مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي- أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ- أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)
____________
(1)- الفقيه 3- 395- 4393.
(2)- الكافي 5- 396- 5.
(3)- التهذيب 7- 391- 1564.
(4)- الكافي 5- 395- 3.
(5)- في المصدر عبيد الله الحارثي.
291
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا- وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ- قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي.
25654- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ- فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ- وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ- ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25655- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ- قَالَ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا- فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا- فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا الْحَدِيثَ.
25656- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ- فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ- أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ- الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ) (5) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6)
____________
(1)- الكافي 5- 396- 6.
(2)- التهذيب 7- 390- 1563.
(3)- التهذيب 7- 385- 1547، و رواه بسند آخر في التهذيب 7- 390- 1561 و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- قرب الاسناد 119.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- مسائل علي بن جعفر 109- 19.
292
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ
25657- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (6) وَ غَيْرِهَا (7).
(8) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا
25658- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 388- 1556.
(5)- تقدم في الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(7)- ياتي في الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 401- 1.
293
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَانِي غَيْرَهَا فَقَالَ- تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي (1) يَهْوَى أَبَوَاكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25659- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ- فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
25660- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ- وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُهُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
____________
(1)- في نسخة الذي" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 7- 392- 1568.
(3)- الكافي 5- 366- 2.
(4)- التهذيب 7- 466- 1868.
(5)- التهذيب 7- 393- 1576.
(6)- تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور.
294
(1) 14 بَابُ أَنَّ السَّكْرَى إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ
25661- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ- فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا- ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا- فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ- أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ- وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا- قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (3) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (4).
(5) 15 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّهَا وَقْتَ الْعَقْدِ
25662- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ
____________
(1)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 392- 1571.
(3)- الفقيه 3- 409- 4430.
(4)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 19- 44.
(5)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 412- 1.
295
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ- فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا- وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ- وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا- فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ- بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ- فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا- إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ- وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ- وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ- الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ- عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ- وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ- عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (2).
(3) 16 بَابُ حُكْمِ كَوْنِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَكِيلًا فِي الْعَقْدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ
25663- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُمَّ سَلَمَةَ- زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
____________
(1)- التهذيب 7- 393- 1574.
(2)- الفقيه 3- 421- 4468.
(3)- الباب 16 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 391- 7.
296
(1) 17 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى
25664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ وَ لَا تَزْوِيجٌ- وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
25665- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا- قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 18 بَابُ حُكْمِ دَعْوَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِي عِدَّةٍ
25666- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا
____________
(1)- الباب 17 فيه حديثان.
(2)- الكافي 5- 477- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب نكاح العبيد.
(3)- الكافي 5- 479- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- ياتي في الأبواب 22- 29 من أبواب نكاح العبيد.
(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1 و في الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(6)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 5- 561- 20.
297
يُصَدِّقْهَا- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ- وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ عَنْهَا
. (3) 19 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ وَ أَقَرَّ بِهَا
25667- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ- فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا- فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ- وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (5) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مَعَ التُّهَمَةِ.
(6) 20 بَابُ صِحَّةِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ مَعَ تَعْيِينِهَا وَ إِنْ أَخْطَأَ الْوَكِيلُ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
25668- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 433- 1726.
(2)- الفقيه 3- 470- 4640.
(3)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 561- 21.
(5)- الفقيه 3- 471- 4644.
(6)- الباب 20 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 5- 562- 24.
298
مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ- فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا- وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا- وَ كَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ- ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَ الْمُزَوِّجُ (1) فَوَقَّعَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (2).
(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي إِيقَاعِ الْعَقْدِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ
25669- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ (5) وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ(ع)فِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ فِي حَدِيثِ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
____________
(1)- في المصدر الزوج.
(2)- الفقيه 3- 423- 4470.
(3)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 562- 25.
(5)- في المصدر زيادة و الشهور.
(6)- ياتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.
(7)- ياتي في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
299
(1) 22 بَابُ حُكْمِ مَنِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَ أَقَامَ بَيِّنَةً فَأَنْكَرَتْ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا زَوْجِيَّتَهُ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ
25670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ- وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ- فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً- فَكَتَبَ إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ- لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ- وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ- وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَتَيْنِ (4).
(5) 23 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْكَرَتْ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى دَعْوَاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً
25671- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ
____________
(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 562- 26.
(3)- التهذيب 7- 433- 1729.
(4)- ياتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(5)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 563- 27.
300
إِنَّ أَخِي مَاتَ- وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً- فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ- وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ- فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1).
25672- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ- إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.
25673- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ- فَسَأَلَهَا لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا- ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي- فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ- فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
(5) 24 بَابُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ مَعَ قَصْدِ الْمِزَاحِ وَ جَوَازِ تَجْدِيدِهِ وَ كَذَا تَحْلِيلُ الْأَمَةِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِقَصْدِ الْمِزَاحِ
25674- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 472- 4650.
(2)- التهذيب 7- 461- 1845.
(3)- التهذيب 7- 468- 1874.
(4)- التهذيب 7- 477- 1914.
(5)- الباب 24 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 563- 28.
301
أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً- إِلَى نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ- قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ (1)
. 25675- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا- فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ- قَالَ وَ كَيْفَ لَهُ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
(3) (4) 25 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَا يَجِبُ التَّفْتِيشُ
25676- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً- فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِيلَ فِيهَا- فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ.
25677- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 429- 4486.
(2)- التهذيب 7- 462- 1854، و أورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب نكاح العبيد،.
(3)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- الباب 25 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 569- 55.
(6)- الكافي 5- 392- 4، و أورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة باسناد آخر.
302
أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ- الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ- فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْحَيْضِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (4) وَ فِي الْعِدَدِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 26 بَابُ حُكْمِ الْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ
25678- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ- قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ- لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ- امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ- أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ- أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ- كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا- وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ إِنْ لَمْ
____________
(1)- في المصدر ميسرة.
(2)- تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض.
(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب المتعة.
(5)- ياتي في الباب 24 من أبواب العدد.
(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.
(7)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 7- 490- 1970.
303
يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَوْرَدَ الزِّيَادَةَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ (3).
(4) 27 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِكَاحُ الْأُخْرَى
25679- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ- لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا- وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا- إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.
25680- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ (7) بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا جَلَبَ (8) وَ لَا جَنَبَ (9) وَ لَا
____________
(1)- الفقيه 3- 419- 4459.
(2)- التهذيب 7- 483- 1944.
(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب الوكالة.
(4)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 360- 1.
(6)- الكافي 5- 361- 2، و التهذيب 7- 355- 1445.
(7)- في التهذيب عمار هامش المخطوط و في المصدر غياث.
(8)- الجلب في الزكاة جمع العامل المواشي الى مكان واحد و في السباق أن يتبع فرسه رجلا يزجره و يجلب عليه و يصيح. (النهاية 1- 281) هامش المخطوط.
(9)- الجنب بالتحريك أن يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان (الصحاح 1- 103) هامش المخطوط.
304
شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ- وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ- وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ- وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (1) عَنْ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ (2)
. 25681- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ- وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ- حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25682- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ- حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي.
____________
(1)- في المعاني رشيد.
(2)- معاني الأخبار 274- 1.
(3)- الكافي 5- 361- 3.
(4)- التهذيب 7- 355- 1446.
(5)- الفقيه 4- 6- 4968.
305
(1) 28 بَابُ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا أَوْقَعَ الْعَقْدَ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ كَانَ بَاطِلًا وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ
25683- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ- امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ- وَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا- ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ- قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ- قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ- فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ- فَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ- وَ لَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌ.
25684- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ- فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ- ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ- أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ- فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى- فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).
____________
(1)- الباب 28 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 430- 4489.
(3)- الكافي 5- 415- 1.
(4)- التهذيب 7- 367- 1489.
307
أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الرَّجُلِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
25685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي- كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ (3).
25686- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَجَاءَهُ رَجُلٌ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنِّي مُبْتَلًى بِالنِّسَاءِ- فَأَزْنِي يَوْماً وَ أَصُومُ يَوْماً فَيَكُونُ ذَا كَفَّارَةً لِذَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ- أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى- فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ- فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ يَا أَبَا زَنَّةَ (5)- تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 24 حديثا.
(2)- الكافي 5- 541- 4.
(3)- المحاسن 107- 93.
(4)- الكافي 5- 541- 5.
(5)- أبا زنة كنية القرد (القاموس المحيط 4- 234) هامش المخطوط.
308
25687- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ- الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ- لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ- وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ (2).
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ النَّظَرِ عَلَى مَا كَانَ بِقَصْدِ التَّزْوِيجِ أَوْ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقاً لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
25688- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ- خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ (6) قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ- إِلَّا وَ هُوَ يُعْرَفُ مِنْ شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثَى- قُلْتُ مَا يَعْنِي ثُمَّ هَدىٰ- قَالَ هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَكْلِهِ.
25689- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تَزْنِ- فَإِنَّ الطَّيْرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَهُ (9).
____________
(1)- الكافي 5- 542- 6.
(2)- علق المصنف هنا فيه دلالة على بطلان الاحباط و مثله كثير جدا (منه).
(3)- مضى في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 567- 49.
(6)- طه 20- 50.
(7)- الكافي 5- 542- 8.
(8)- المحاسن 106- 92.
(9)- الفقيه 4- 20- 4980.
309
25690- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)فِي الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ- وَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَنْقُصُ الْعُمُرَ- وَ يُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ يُخَلِّدُ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
25691- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع)اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ يُبْطِلُ الدِّينَ.
25692- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا- وَ ثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا- فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ يُورِثُ الْفَقْرَ- وَ يُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ- فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الكافي 5- 542- 9.
(2)- الكافي 5- 541- 2.
(3)- الكافي 5- 541- 3.
(4)- الفقيه 3- 573- 4960.
(5)- الخصال 321- 4، و عقاب الأعمال 311- 1.
(6)- المحاسن 106- 91.
310
25693- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ- قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ ثِيَابُهُ.
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)نَحْوَهُ (2).
25694- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا زَنَى الزَّانِي خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ- وَ إِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَيْهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا زَنَى الزَّانِي- فَارَقَهُ رُوحُ الْإِيمَانِ قُلْتُ- وَ هَلْ يَبْقَى فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ- أَوْ قَدِ انْخَلَعَ مِنْهُ أَجْمَعُ قَالَ لَا بَلْ فِيهِ- فَإِذَا قَامَ عَادَ إِلَيْهِ رُوحُ الْإِيمَانِ.
25695- 11- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ.
25696- 12- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ- كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا- أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا- أَوِ النَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
____________
(1)- الكافي 7- 183- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 11، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب حد الزنا.
(2)- الكافي 7- 183- 3.
(3)- الفقيه 4- 22- 4987.
(4)- الفقيه 4- 20- 4978.
(5)- الفقيه 4- 20- 4979.
311
25697- 13- (1) قَالَ: وَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمِنْبَرَ فَقَالَ- ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.
25698- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ بَشِيرٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لَا أُنِيلُ رَحْمَتِي مَنْ يَعْرِضُنِي لِلْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ- وَ لَا أُدْنِي مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ زَانِياً.
25699- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ- وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ- وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ (4) بِالسَّنَدِ الْآتِي (5).
25700- 16- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ فِي الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ- ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ- فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ- وَ يُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ يَقْطَعُ الرِّزْقَ- وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسُوءُ الْحِسَابِ- وَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ وَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ.
____________
(1)- الفقيه 4- 21- 4982، و أورده عن الكافي و عقاب الأعمال في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس.
(2)- الفقيه 4- 21- 4984، و أورده عن عقاب الأعمال في الحديث 17 من الباب 4 من أبواب الايمان.
(3)- الفقيه 3- 565- 4934، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 104 من أبواب أحكام الأولاد، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.
(4)- علل الشرائع 479- 1، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 92.
(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(6)- الفقيه 4- 367- 4762، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح.
312
وَ فِي الْخِصَالِ (1) بِالسَّنَدِ الْآتِي (2) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَلَمَةَ (3) بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4).
25701- 17- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقِيلَ لَهُ أَ يَزْنِي الزَّانِي- وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَا إِذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِيمَانُ مِنْهُ- فَإِذَا قَامَ رُدَّ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ- قَالَ مَا أَكْثَرَ مَنْ يَهُمُّ أَنْ يَعُودَ ثُمَّ لَا يَعُودُ.
25702- 18- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ) (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِيعاً- فَكَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً وَ خُلِقَ مِنْهَا (8) الْوَلَدُ- وَ يَكُونُ شِرْكَ الشَّيْطَانِ.
25703- 19- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- الخصال 320- 3.
(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(3)- في المصدر مسلمة.
(4)- الخصال 320- 3.
(5)- عقاب الأعمال 312- 3، و المحاسن 107- 93.
(6)- عقاب الأعمال 312- 4، و المحاسن 107- 95.
(7)- في المصدر عن عبد الملك بن أعين.
(8)- في المصدر منهما.
(9)- عقاب الأعمال 313- 8، و أورده عن الكافي في الحديث 14 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
313
ع فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذَا زَنَى الرَّجُلُ- فَارَقَهُ رُوحُ الْإِيمَانِ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (1) ذَاكَ الَّذِي يُفَارِقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
25704- 20- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ اللَّهِ أَوْحَى إِلَى مُوسَى(ع)لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ- وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
25705- 21- (4) وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى(ع)لَا تَزْنِي (5)- فَأَحْجُبَ عَنْكَ نُورَ وَجْهِي- وَ تُغْلَقَ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ دُونَ دُعَائِكَ.
25706- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَيْنِ رُوحُ الْإِيمَانِ يُسَارُّهُ بِالْخَيْرِ- وَ الشَّيْطَانُ يُسَارُّهُ بِالشَّرِّ فَأَيُّهُمَا ظَهَرَ عَلَى صَاحِبِهِ غَلَبَهُ.
25707- 23- (7) قَالَ وَ قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ- قُلْنَا
____________
(1)- المجادلة 58- 22.
(2)- المحاسن 106- 90.
(3)- المحاسن 107- 94.
(4)- المحاسن 107- 94.
(5)- كذا في الأصل، و المصدر لا تزن.
(6)- قرب الاسناد 17.
(7)- قرب الاسناد 17.
314
الرُّوحُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (1) قَالَ نَعَمْ.
25708- 24- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَا دَامَ عَلَى بَطْنِهَا- فَإِذَا تَوَضَّأَ وَ تَابَ كَانَ فِي حَالٍ غَيْرِ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الْحُدُودِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 2 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ
25709- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- المجادلة 58- 22.
(2)- قرب الاسناد 17.
(3)- تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من مقدمات العبادات و في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب القبلة و في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب التعقيب و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الصدقة و في الأحاديث 9 و 18 و 19 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 6 من الباب 23 و في الحديث 9 من الباب 45 و في الأحاديث 2 و 3 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 و 36 من الباب 46 و في الأحاديث 15 و 19 و 20 و 21 و 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، و في الحديث 8 من الباب 25 و في الحديث 3 من الباب 36 و في الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما يكتسب به، و في الباب 1 من أبواب الربا، و في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوديعة، و في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- ياتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 9 و في الحديثين 2 و 12 من الباب 17 و في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في أكثر أبواب حد الزنا.
(6)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب حد السرقة، و في الحديث 6 من الباب 104 من أبواب أحكام الأولاد، و في الباب 2 من أبواب نكاح البهائم.
(7)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 543- 1، و المحاسن 108- 97، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 133 من أبواب مقدمات النكاح، و عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
315
مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ- وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
25710- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِلَالٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَى- قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا- فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا- فَتِلْكَ الَّتِي لَا يُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يُزَكِّيهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).
25711- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- عقاب الأعمال 312- 5.
(2)- الكافي 5- 543- 2.
(3)- في الفقيه هلال هامش المخطوط و في الكافي أبي الهلال.
(4)- الفقيه 3- 573- 4961.
(5)- عقاب الأعمال 312- 6.
(6)- المحاسن 108- 98.
(7)- الكافي 5- 543- 3.
316
ع قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ- أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ- فَأَكَلَ خَيْرَاتِهِمْ وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ.
25712- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ- فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ.
25713- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهِمَا مِنْ صَدِيدِ- جَهَنَّمَ وَادٍ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- يَتَأَذَّى أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمَا- وَ كَانَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 3 بَابُ تَحْرِيمِ إِزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى مُطْلَقاً
25714- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
____________
(1)- الكافي 7- 177- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد الزنا.
(2)- عقاب الأعمال 338.
(3)- تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117، و في الحديث 2 من الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- ياتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في جميع أبواب حد الزنا، و في الباب 51 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(6)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 203- 3، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
317
25715- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ امْرَأَةً دَعَتْ نِسْوَةً فَأَمْسَكْنَ صَبِيَّةً يَتِيمَةً- بَعْدَ مَا رَمَتْهَا بِالزِّنَا وَ أَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ تُضْرَبَ الْمَرْأَةُ حَدَّ الْقَاذِفِ- وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
25716- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ (3) أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ (4)- فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 4 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَا
25717- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 425- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كيفية الحكم.
(2)- التهذيب 7- 491- 1971، و أورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد و مثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور و في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(3)- في المصدر اغتصب الرجل.
(4)- في المصدر فاقتضها.
(5)- الفقيه 3- 421- 4465.
(6)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(7)- و ياتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور و في الباب 4 من أبواب حد السحق و في الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 45 من الديات.
(8)- الباب 4 فيه حديثان.
(9)- الكافي 5- 541- 1.
318
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ (1) فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
25718- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ- الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ- أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)(5) وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 5 بَابُ كَرَاهَةِ حَدِيثِ النَّفْسِ بِالزِّنَا
25719- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ
____________
(1)- في عقاب الأعمال نطفه" هامش المخطوط" لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.
(2)- عقاب الأعمال 313- 7.
(3)- المحاسن 106- 89.
(4)- الفقيه 4- 20- 4977.
(5)- الخصال 1- 120- 109.
(6)- تقدم في الحديثين 15 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(9)- الكافي 5- 542- 7.
319
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ عِيسَى(ع)قَالَ لِلْحَوَارِيِّينَ- إِنَّ مُوسَى أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ- وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَ لَا صَادِقِينَ- قَالُوا زِدْنَا قَالَ إِنَّ مُوسَى أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا- وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَا- فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا- فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا- كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ- فَأَفْسَدَ التَّزَاوِيقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَيْرِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الرَّجُلِ بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
25720- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ- وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ- تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ.
25721- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ- وَ يُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ.
____________
(1)- تقدم في الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات.
(2)- ياتي في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 6 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 180- 2، و أورده بتمامه باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
(5)- الكافي 7- 180- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
320
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُدْرِكِ وَ بِعَبْدِهَا
25722- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ- قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ- لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ- وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ عَلَى زِنَا الْمَرْأَةِ بِعَبْدِهَا فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (8).
(9) 8 بَابُ تَحْرِيمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَرْجَهَا
25723- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 9 من أبواب حد الزنا و في الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 180- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
(5)- علل الشرائع 534- 1.
(6)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 9 من أبواب حد الزنا و في الباب 10 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الباب 51 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(9)- الباب 8 فيه حديثان.
(10)- الكافي 7- 189- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب حد الزنا.
321
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا- قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
25724- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ فَنَالَ مِنْهَا حَرَاماً- وَ قَبَّلَهَا وَ بَاشَرَهَا حَرَاماً أَوْ فَاكَهَهَا- أَوْ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الرَّجُلِ- فَإِنْ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (4).
(5) 9 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَمْ يَهُودِيَّةً أَمْ نَصْرَانِيَّةً أَمْ مَجُوسِيَّةً حُرَّةً أَمْ أَمَةً قُبُلًا أَمْ دُبُراً
25725- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: أَلَا وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ- أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ- ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَيْهِ- فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي قَبْرِهِ ثَلَاثَمِائَةِ بَابٍ- يَخْرُجُ مِنْهَا حَيَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانٌ مِنَ النَّارِ- فَهُوَ يَحْتَرِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّى النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِ- فَيُعْرَفُ بِذَلِكَ وَ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي دَارِ الدُّنْيَا- حَتَّى يُؤْمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَامَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ-
____________
(1)- عقاب الأعمال 334 باختلاف.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 17 من أبواب حد الزنا.
(5)- الباب 9 فيه حديثان.
(6)- الفقيه 4- 12- 4968.
322
فَمَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ.
25726- 2- (1) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَرَاماً فِي دُبُرِهَا- أَوْ رَجُلًا أَوْ غُلَاماً حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْتَنَ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ- وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- وَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِي تَابُوتٍ مَشْدُودٍ- بِمَسَامِيرَ مِنْ حَدِيدٍ وَ يُضْرَبُ عَلَيْهِ فِي التَّابُوتِ بِصَفَائِحَ- حَتَّى يَتَشَبَّكَ فِي تِلْكَ الْمَسَامِيرِ- فَلَوْ وُضِعَ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِهِ عَلَى أَرْبَعَمِائَةِ أُمَّةٍ- لَمَاتُوا جَمِيعاً وَ هُوَ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 10 بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنَ الزِّنَا
25727- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِيحاً مُنْتِنَةً- يَتَأَذَّى بِهَا أَهْلُ الْجَمْعِ- حَتَّى إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِكَ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ- نَادَاهُمْ مُنَادٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي قَدْ آذَتْكُمْ- فَيَقُولُونَ لَا وَ قَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا كُلَّ مَبْلَغٍ- قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هَذِهِ رِيحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ- الَّذِينَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا- فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا
____________
(1)- عقاب الأعمال 332.
(2)- تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب القبلة و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الصدقة و في الحديث 9 من الباب 45 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 1 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب و في الباب 50 من أبواب حد الزنا.
(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(5)- عقاب الأعمال- 312.
323
يَبْقَى فِي الْمَوْقِفِ أَحَدٌ- إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 11 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
25728- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا- ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ- وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ- ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ الْحَدِيثَ.
25729- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ- ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- المحاسن 107- 96.
(2)- تقدم في الحديث 24 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب و في الباب 86 من أبواب جهاد النفس.
(3)- ياتي في الباب 46 من أبواب حد الزنا.
(4)- الباب 11 فيه حديثان.
(5)- الكافي 7- 190- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب حد الزنا.
(6)- الكافي 7- 190- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب حد الزنا.
(7)- تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، و في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الباب 19 من أبواب حد الزنا.
324
(1) 12 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا بِالْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِلْكاً لِلْفَاعِلِ
25730- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ- فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا- قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (5) وَ فِي الْحُدُودِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
(8) 13 بَابُ تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ
25731- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (10).
____________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 194- 1، علل الشرائع 580- 13.
و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، و بسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.
(3)-" عن ابيه" ليس في المصدر.
(4)- تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب أحكام الشركة.
(5)- ياتي في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(6)- ياتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا.
(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(8)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 7- 181- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(10)- في المصدر زيادة فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.
325
25732- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ.
25733- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ- فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (3) وَ فِي الْإِجَارَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الْحُدُودِ (6).
(7) 14 بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا كَالْجُلُوسِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ
25734- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي- أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
____________
(1)- الكافي 7- 181- 3، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب و في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(2)- الفقيه 4- 23- 4989، و أورده في الحديث 20 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3)- تقدم في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- تقدم في الباب 31 من أبواب الاجارة و في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر و النهي.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في البابين 10 و 40 من أبواب حد الزنا.
(7)- الباب 14 فيه حديثان.
(8)- الكافي 7- 182- 8، و أورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
326
25735- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا- فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ- وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 15 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ
25736- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّادٍ (6) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ- الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِهِ.
25737- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
____________
(1)- الكافي 5- 559- 11، و أورده في الحديث 2 من الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(2)- تقدم في الباب 105 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 538- 1.
(6)- في المصدر (عمار) بدل عباد.
(7)- الكافي 5- 538- 2.
327
25738- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَحِيضُ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (2)- فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ- وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 16 بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ
25739- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ- وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
25740- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنَّ الْجَنَّةَ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَيُّوثٌ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّيُّوثُ- قَالَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 110- 329.
(2)- البقرة 2- 222.
(3)- تقدم في الباب 24 من أبواب الحيض و في الباب 7 من أبواب النفاس و في الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و في البابين 11 و 12 من أبواب تروك الأحرام.
(4)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.
(5)- الفقيه 4- 21- 4983، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 133 من مقدمات النكاح و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 3- 444- 4542، و أورده في الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح.
328
اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
25741- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنْ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَيُّوثٌ.
25742- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّيُّوثُ الَّذِي يُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ.
25743- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَرَضَ إِبْلِيسُ لِنُوحٍ(ع)وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي- فَحَسَدَهُ عَلَى حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ يَا نُوحُ- إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا- وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهَا- فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا وَ عِزَّتِي لَا يَسْكُنُهَا دَيُّوثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الخصال 37- 15.
(2)- الفقيه 4- 355- 5762 و أورده في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(3)- المحاسن- 115- 118.
(4)- المحاسن 115- 118.
(5)- تقدم في الحديث 10 من الباب 31 من أبواب الصدقة، و في الحديث 9 من الباب 164 من أحكام العشرة و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي و في الباب 77 و في الحديث 2 من الباب 133 من أبواب مقدمات النكاح.
329
(1) 17 بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْفَاعِلِ
25744- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ جَامَعَ غُلَاماً- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنُباً لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ- وَ سَاءَتْ مَصِيراً ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الذَّكَرَ يَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ الْحَدِيثَ.
25745- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ- وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً لِحُرْمَةِ الدُّبُرِ- وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ.
25746- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ لُوطٍ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ- مٰا سَبَقَكُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِينَ (5)- فَقَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ- فِيهَا تَأْنِيثٌ وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ- فَجَاءَ إِلَى شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ- وَ لَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ- وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ- ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
25747- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
____________
(1)- الباب 17 فيه 13 حديثا.
(2)- الكافي 5- 544- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 543- 1.
(4)- الكافي 5- 544- 4، و علل الشرائع 547- 3.
(5)- العنكبوت 29- 28.
(6)- الكافي 5- 544- 5، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
330
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ- فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ الطَّلَبَ الشَّدِيدَ- ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفَ عَلَّمَهُمْ أَنْ يَلُوطُوا بِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ- حَتَّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ- ثُمَّ جَعَلُوا يَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِيقِ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ- وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْغِلْمَانِ ثُمَّ ذَكَرَ- كَيْفَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ- وَ كَيْفَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ وَ أَنْجَى لُوطاً وَ بَنَاتِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ(ص)وَ مٰا هِيَ مِنَ الظّٰالِمِينَ بِبَعِيدٍ (1)- مِنْ ظَالِمِي أُمَّتِكَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَلَحَّ فِي وَطْءِ الرِّجَالِ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (2) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
25748- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاكٍ فِي إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ- ثُمَّ ذَكَرَ شَهَادَةَ لُوطٍ فِيهِمْ أَنَّهُمْ شِرَارُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّا بُعِثْنَا فِي إِهْلَاكِهِمْ- فَقَالَ يَا
____________
(1)- هود 11- 83.
(2)- عقاب الأعمال 314- 2.
(3)- المحاسن 110- 103.
(4)- الكافي 5- 546- 6.
331
جَبْرَئِيلُ عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ- أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (1) فَأَمَرَهُ- أَنْ يَتَحَمَّلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ- ثُمَّ اقْتَلَعَهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ جَبْرَئِيلُ بِجَنَاحِهِ- مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِينَ ثُمَّ رَفَعَهَا- حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا نُبَاحَ الْكِلَابِ- وَ صُرَاخَ الدُّيُوكِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَيْهَا- وَ عَلَى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ.
25749- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ لُوطٍ(ع)هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي (3)- قَالَ عَرَضَ عَلَيْهِمُ التَّزْوِيجَ.
25750- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَيْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُرِئَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ هُودٍ- فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهٰا حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ- مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ- وَ مٰا هِيَ مِنَ الظّٰالِمِينَ بِبَعِيدٍ (5) قَالَ- فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَى اللِّوَاطِ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْمِيَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ- تَكُونُ فِيهِ مَنِيَّتُهُ وَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.
25751- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الذُّكْرَانِ لِلذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ- لِمَا رُكِّبَ فِي الْإِنَاثِ وَ مَا طُبِعَ عَلَيْهِ الذُّكْرَانُ- وَ لِمَا فِي إِتْيَانِ الذُّكْرَانِ لِلذُّكْرَانِ- وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ- وَ فَسَادِ التَّدْبِيرِ وَ خَرَابِ الدُّنْيَا.
____________
(1)- هود 11- 81.
(2)- الكافي 5- 548- 7.
(3)- هود 11- 78.
(4)- الكافي 5- 548- 9.
(5)- هود 11- 82- 83.
(6)- علل الشرائع 547- 1، و عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 97.
332
25752- 9- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ: قَالَ(ع)لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ- لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ.
25753- 10- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا بَكَتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا- حَتَّى بَلَغَتْ دُمُوعُهَا إِلَى السَّمَاءِ- وَ بَكَتِ السَّمَاءُ حَتَّى بَلَغَتْ دُمُوعُهَا الْعَرْشَ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنِ احْصِبِيهِمْ- وَ أَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِي بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
25754- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ- وَ عِبَادَةِ قُرَيْشٍ لَهُمَا فَقَالَ- إِنَّهُمَا كَانَا شَابَّيْنِ صَبِيحَيْنِ- وَ كَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِيثٌ وَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ- فَصَادَفَا مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ حَجَرَيْنِ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ- لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ هَذَانِ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
25755- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا-
____________
(1)- عقاب الأعمال 316- 5، و المحاسن 112- 104.
(2)- المحاسن 110- 102.
(3)- عقاب الأعمال 314- 1.
(4)- قرب الاسناد 24.
(5)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
(6)- الاحتجاج 347.
333
قَالَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِيثِ- وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ- لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا- وَ لَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ- وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ- قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ- قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا- لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ- وَ كَانَ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِيلُ الْفُرُوجِ- وَ كَانَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ.
25756- 13- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ يُزَوِّجُهُمْ- ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً (2) يُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ- فَقَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ(ع) قَوْلُهُ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً (3)- أَيْ يُولَدُ لَهُ ذَكَرٌ وَ يُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ- يُقَالُ لِكُلِّ اثْنَيْنِ مَقْرُونَيْنِ- زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ- وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَنَى الْجَلِيلُ- مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ- تَطْلُبُ الرُّخَصَ لِارْتِكَابِ الْمَآثِمِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً- يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ- وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً (4) إِنْ لَمْ يَتُبْ-.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْحُدُودِ (6) وَ غَيْرِهَا.
(7) 18 بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ
25757- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- تحف العقول 379.
(2)- الشورى 42- 50.
(3)- الشورى 42- 50.
(4)- الفرقان 25- 69.
(5)- ياتي في البابين 19 و 20 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من أبواب حد اللواط و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 33 و 36 من الباب 46 و في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.
(7)- الباب 18 فيه 11 حديثا.
(8)- الكافي 5- 544- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
334
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
25758- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً يُلْعَبُ بِهِ- أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2).
25759- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (4) الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْعِرَامِ (5) قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَنْكُوحَ مِنَ الرِّجَالِ- فَقَالَ لَيْسَ يُبْلِي اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ- إِنَّ فِي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةً- وَ حَيَاءُ أَدْبَارِهِمْ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ- قَدْ شَرِكَ فِيهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِيسَ يُقَالُ لَهُ زَوَالٌ- فَمَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ الرِّجَالِ كَانَ مَنْكُوحاً- وَ مَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ النِّسَاءِ كَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ- وَ الْعَامِلُ عَلَى
____________
(1)- الكافي 5- 549- 1.
(2)- عقاب الأعمال- 317- 11.
(3)- الكافي 5- 549- 2.
(4)- في المصدر عبد الله.
(5)- في علل الشرائع المغراء" هامش المخطوط".
335
هَذَا مِنَ الرِّجَالِ- إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَتْرُكْهُ- وَ هُمْ بَقِيَّةُ سَدُومَ (1)- أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي بِهِمْ أَنَّهُمْ بَقِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ وُلْدُهُمْ- وَ لَكِنَّهُمْ مِنْ طِينَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِي قُلِبَتْ- قَالَ هِيَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ سَدُومُ وَ صَرِيمُ (2)- وَ الدَّمَا (3) وَ عُمَيْرَا قَالَ أَتَاهُنَّ جَبْرَئِيلُ(ع) وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَى تُخُومِ الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ- فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَى مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِيعاً- حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نُبَاحَ كِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ (4).
25760- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ- قَالَ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ قَالَ إِنَّهَا مَنْكُوسَةٌ- وَ لَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ (6) كَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِيرِ- فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- سدوم مدينة من مدائن قوم لوط" معجم البلدان 3- 200، مراصد الاطلاع 2- 700".
(2)- الصريم الأرض السوداء التي لا تنبت شيئا، و قيل- هي موضع" معجم البلدان 3- 404".
(3)- في علل الشرائع و صدم ولدنا" هامش المخطوط".
دما بلدة من نواحي عمان" معجم البلدان 2- 461".
(4)- علل الشرائع 552- 7.
(5)- الكافي 5- 549- 3.
(6)- الغدة العقدة في الجسد حولها شحم، و كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع- غدد،" القاموس المحيط 1- 320 هامش المخطوط".
336
مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَنْكُوسَةٌ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَنْكُوسَةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِبَاداً لَا يُعْبَأُ بِهِمْ (2)
. 25761- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ (4)- فَادْعُ اللَّهَ لِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ- فَقَالَ مَا أَبْلَى اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ- ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي- لَا يَقْعُدُ عَلَى إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
25762- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَقْعُدَ عَلَى نَمَارِقِ الْجَنَّةِ- مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَقُلْتُ لَهُ (8)- فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِيبٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ- قَدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ قَالَ- فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا- قَالَ فَيَفْعَلُهُ عَلَى بَابِ دَارِهِ قُلْتُ لَا- قَالَ
____________
(1)- المحاسن 113- 109.
(2)- عقاب الأعمال 317- 8.
(3)- الكافي 5- 550- 5.
(4)- في المصدر زيادة ببلاء.
(5)- عقاب الأعمال- 316- 7.
(6)- المحاسن 112- 105.
(7)- الكافي 5- 550- 8.
(8)- في المصدر لأبي عبد الله ((عليه السلام)).
337
فَأَيْنَ يَفْعَلُهُ قُلْتُ إِذَا خَلَا قَالَ (1)- هَذَا مُتَلَذِّذٌ وَ لَا يَقْعُدُ عَلَى نَمَارِقِ الْجَنَّةِ.
25763- 7- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ مِنْ (3) شِيعَتِنَا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ- مَنْ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ- وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ (4).
25764- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ- بِهَذَا الْبَلَاءِ فَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى- وَ النَّاسُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُبْتَلَى بِهَذَا أَحَدٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ- قَالَ نَعَمْ قَدْ يَكُونُ مُبْتَلًى بِهِ- فَلَا تُكَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ لِكَلَامِكُمْ رَاحَةً- قُلْتُ فَإِنَّهُمْ لَيْسَ يَصْبِرُونَ قَالَ- هُمْ يَصْبِرُونَ وَ لَكِنْ يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ.
25765- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِيثٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ قَالَ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص
____________
(1)- في المصدر زيادة فان الله لم يبتله.
(2)- الكافي 5- 551- 9.
(3)- في المصدر في.
(4)- عقاب الأعمال 317- 9 باختلاف.
(5)- الكافي 5- 551- 10.
(6)- علل الشرائع 602- 63، و أورده في الحديث 2 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به.
338
[يَقُولُ] (1) لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ- مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
25766- 10- (2) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَيْءٍ.
25767- 11- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْمَسْجِدِ- حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِيثٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ- ثُمَّ أَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْأَرْضِ يَسْتَرْجِعُ- ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِي أُمَّتِي- إِنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِي أُمَّةٍ- إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 19 بَابُ تَحْرِيمِ لِوَاطِ الْبَالِغِ بِغَيْرِ الْبَالِغِ
25768- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِذَا أُخِذَ
____________
(1)- أثبتناه من المصدر.
(2)- علل الشرائع 602- 64، و أورده في الحديث 3 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- علل الشرائع 602- 65، و أورده في الحديث 4 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به.
(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 19 و الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24 و الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب، و الأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 1 و الباب 2 و 3 من أبواب حد اللواط.
(6)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 7- 200- 12، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب حد اللواط.
339
الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ- ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ- وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 20 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ (4) فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ
25769- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ- وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ- ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ- فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
25770- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا (7) وَ
كَذَا رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ (8)
.
____________
(1)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب، و الحديث 5 من الباب 1 و الباب 2 من أبواب حد اللواط.
(3)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.
(4)- الايقاب الادخال. (لسان العرب 1- 801).
(5)- الكافي 7- 200- 7، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد اللواط.
(6)- الكافي 5- 544- 3.
(7)- عقاب الأعمال 316- 6.
(8)- المحاسن 112- 104 ذيل الحديث 104.
340
25771- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللِّوَاطِ- فَقَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ- ذَاكَ الْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 21 بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدِّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ نَحْوِهِمَا
25772- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ- أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.
25773- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيَّاكُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْمُلُوكِ الْمُرْدَ- فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَى فِي خُدُورِهِنَّ.
25774- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
____________
(1)- التهذيب 10- 53- 197.
(2)- تقدم في الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 2 و 3 من أبواب حد اللواط.
(4)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 548- 10.
(6)- الكافي 5- 548- 8.
(7)- الكافي 7- 200- 9، و أخرجه عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب حد اللواط.
341
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ- قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
25775- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَ الْمُكَامَعَةُ- فَالْمُكَاعَمَةُ أَنْ يَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ- وَ الْمُكَامَعَةُ أَنْ يُضَاجِعَهُ- وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
25776- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْمُخَنَّثِينَ وَ لَا تُكَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ لِكَلَامِكُمْ رَاحَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 22 بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الْبُيُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ
25777- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- مُجَرَّدَيْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي- مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدِيثَ.
____________
(1)- معاني الأخبار 300- 1.
(2)- تقدم في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 18 و الباب 19 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب حد اللواط.
(5)- الباب 22 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 182- 10، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
342
25778- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الرَّجُلَانِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
25779- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ الرَّجُلُ يَنَامُ- مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا- قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً الْحَدِيثَ.
25780- 4- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ.
25781- 5- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ- وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ.
25782- 6- (5) قَالَ: وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ- أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ.
____________
(1)- الكافي 7- 181- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(2)- الفقيه 4- 23- 4988، و أورد تمامه عن الفقيه و التهذيب في الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3)- الخصال- 632.
(4)- مكارم الأخلاق 232.
(5)- مكارم الأخلاق 232.
343
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 23 بَابُ مَا تُعَالَجُ بِهِ الْأُبْنَةُ (4)
25783- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (6) عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ الصِّبْيَانَ- فَقَالَ لَهُ فَتَصْنَعُ مَا ذَا- قَالَ أَحْمِلُهُمْ عَلَى ظَهْرِي- فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ وَلَّى (7) عَنْهُ- فَبَكَى الرَّجُلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَكَأَنَّهُ رَحِمَهُ- فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ بَلَدَكَ فَاشْتَرِ جَزُوراً (8) سَمِيناً- وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِيداً وَ خُذِ السَّيْفَ- فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ- وَ اجْلِسْ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ (9) قَالَ الرَّجُلُ- فَأَتَيْتُ بَلَدِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ- فَسَقَطَ مِنِّي عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ شِبْهُ الْوَزَغِ (10)- أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَكَنَ مَا بِي.
____________
(1)- تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 18، و في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب، و في الباب 10 من أبواب حد الزنا، و في الحديث 5 من الباب 1، و في الباب 6 من أبواب حد اللواط.
(3)- الباب 23 فيه حديث واحد.
(4)- الأبنة التهمة و العيب. و المراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. (لسان العرب 13- 3).
(5)- الكافي 5- 550- 6.
(6)- في المصدر عن محمد بن عمر.
(7)- في المصدر زيادة وجهه.
(8)- الجزور الواحد من الابل يقع على الأنثى و الذكر. (الصحاح للجوهري 2- 612).
(9)- في المصدر زيادة فقال عمر.
(10)- الوزغ دابة صغيرة من جنس سام أبرص. (حياة الحيوان 2- 399).
344
(1) 24 بَابُ تَحْرِيمِ السَّحْقِ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولِ بِهَا
25784- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلَّمَهُمُ اللِّوَاطَ- تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْغِلْمَانِ- فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ- جَاءَ إِلَى النِّسَاءِ فَصَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ- إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ- قَدْ رَأَيْنَا كُلَّ ذَلِكَ يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ يُوصِيهِمْ- وَ إِبْلِيسُ يُغْوِيهِمْ حَتَّى اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ- ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ إِهْلَاكِهِمْ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ كَمَا مَرَّ (5).
25785- 2- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّيْدَنَانِيِّ أَنَّهُ (7) سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ- وَ أَصْحٰابُ الرَّسِّ (8) فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا- فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَقَالَ هُنَّ اللَّوَاتِي بِاللَّوَاتِي- يَعْنِي النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ.
25786- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- الباب 24 فيه 11 حديث.
(2)- الكافي 5- 544- 5.
(3)- و في نسخة عمرو (هامش المصححة الثانية).
(4)- المحاسن 110- 103.
(5)- مر في ذيل الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 5- 551- 1.
(7)- في المصدر عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال.
(8)- ق 50- 12.
(9)- الكافي 5- 551- 2، و أورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر و عن التهذيب و السرائر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض.
345
الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي بِاللَّوَاتِي- مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا- أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِهِنَّ- قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ- وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنْ نَارٍ- وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلَى رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ- وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ- إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ- فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ- فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
25787- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلًا فَقَالَ لَهُ- مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي فَقَالَ- لَا أُخْبِرُكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ (5) بِمَا أُحَدِّثُكَ النِّسَاءَ- قَالَ فَحَلَفَ لَهُ فَقَالَ هُمَا فِي النَّارِ- عَلَيْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ- فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِيظٌ مِنْ نَارٍ- عَلَيْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ- فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِي النَّارِ.
25788- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- عقاب الأعمال 317- 12.
(2)- المحاسن 113- 112.
(3)- مستطرفات السرائر 105- 48.
(4)- الكافي 5- 552- 3.
(5)- في المصدر لتخبرن.
(6)- الكافي 5- 552- 4.
346
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ- مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ- وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا- فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ أَوْلِيَاءَهُ يَلْعَنُونَهَا- وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ- فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَكْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ- قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ- فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ وَ فِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ- وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.
25789- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ- وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ- وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِي يَنْكِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.
25790- 7- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ- مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ يَأْتِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ كَذَلِكَ (3).
25791- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 550- 4.
(2)- عقاب الأعمال 317- 10.
(3)- المحاسن 113- 108.
(4)- الكافي 7- 202- 1، و أخرجه عن الكافي و الفقيه و التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب حد السحق.
347
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ- فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ- مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ- بَلَى (1) هُنَّ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
25792- 9- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تَبِيتَنَّ الْمَرْأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَيْهِ.
25793- 10- (6) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا- فَيَنَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ- وَ يَكُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً- كَذَلِكَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ.
25794- 11- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَ مَوْلَاتِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَتْ- مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي- فَقَالَ هُنَّ فِي النَّارِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِهِنَّ- فَأُلْبِسْنَ جِلْبَاباً مِنْ نَارٍ وَ خُفَّيْنِ مِنْ نَارٍ
____________
(1)- في المصدر زيادة" قالت و أين هو؟ قال".
(2)- عقاب الأعمال 318- 14.
(3)- في المصدر زيادة عن أبيه.
(4)- المحاسن 114- 114.
(5)- مكارم الأخلاق 232.
(6)- مكارم الأخلاق 232.
(7)- تفسير القمي 2- 113.
348
وَ قِنَاعَيْنِ (1) مِنْ نَارٍ- وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ وَ فُرُوجِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ- وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ قَالَتْ- فَلَيْسَ (2) هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بَلَى- قَالَتْ أَيْنَ قَالَ قَوْلُهُ وَ عٰاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحٰابَ الرَّسِّ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ (6) وَ فِي الْحُدُودِ (7).
(8) 25 بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ
25795- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ- فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْيِ- جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (10)
____________
(1)- في المصدر و قناعا.
(2)- في المصدر أ ليس.
(3)- الفرقان 25- 38.
(4)- تقدم في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي، و في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(7)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب حد السحق.
(8)- الباب 25 فيه حديثان.
(9)- الكافي 7- 202- 4، و أخرجه عن التهذيب في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا، و أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب حد السحق.
(10)- لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال 318- 12.
349
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1).
25796- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ- جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 26 بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكَ الْفَاعِلِ
25797- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ- كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ (7) هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
25798- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً.
____________
(1)- المحاسن 114- 113.
(2)- الكافي 7- 182- 10، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 117 و في الحديث 5 من الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(5)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 540- 3.
(7)- في المصدر في.
(8)- الكافي 5- 541- 5.
350
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ (1) عَنِ الْحُسَيْنِ (2) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ.
25799- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
25800- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ (6) أَعْمَى عَنْ وَلَايَةِ أَهْلِ بَيْتِي- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ الدِّينَارَ وَ الدِّرْهَمَ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً.
25801- 5- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْيَانَ الْبَهَائِمِ- قَالَ كَرِهَ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ يَأْتِيَ غَيْرَ شَكْلِهِ- وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِكَ لَرَبَطَ كُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً- يَرْكَبُ ظَهْرَهَا وَ يَغْشَى فَرْجَهَا- وَ كَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ- فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فُرُوجَهَا- وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِيَأْنِسُوا وَ يَسْكُنُوا
____________
(1)- معاني الأخبار 402- 67.
(2)- في المصدر الحسن.
(3)- الكافي 7- 204- 4، و أورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
(4)- الخصال 129- 132.
(5)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
(6)- كمه فعل ماضي بمعنى أضل" الصحاح 6- 2247".
(7)- الاحتجاج 347.
351
إِلَيْهِنَّ- وَ يَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (2).
(3) 27 بَابُ تَحْرِيمِ الْقِيَادَةِ
25802- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ- يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ.
25803- 2- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً- حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً- وَ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (7).
____________
(1)- تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.
(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
(3)- الباب 27 فيه حديثان.
(4)- معاني الأخبار 250- 1.
(5)- عقاب الأعمال 337.
(6)- تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 101 و في الحديث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب مما يكتسب به، و في الحديث 11 من الباب 27 من أبواب آداب التجارة.
(7)- ياتي في الباب 5 من أبواب حد السحق.
352
(1) 28 بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ
25804- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ قِيلَ لَهُ- إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ- مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى فَقَالَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً- يَقُولُونَ مَنْ يَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ- مَا يَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَيْرِ ضِلْعِهِ- وَ يَجْعَلُ لِلْمُتَكَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِيعِ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ- إِنَّ آدَمَ كَانَ يَنْكِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا كَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ- مَا لِهَؤُلَاءِ حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ الْحَدِيثَ.
25805- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ- كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
25806- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ- فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
25807- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزِّنَا شَرٌّ (6) أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ- وَ كَيْفَ
____________
(1)- الباب 28 فيه 7 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 379- 4336.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 26، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 7- 265- 25، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب نكاح البهائم.
(5)- الكافي 7- 262- 12، و أورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر.
(6)- في المصدر الزنا أشر.
353
صَارَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةٌ- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا- لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ- الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1).
25808- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ (3) فَقَالَ- هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ.
25809- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ فَقَالَ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ كَأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ نِكَاحُ مِثْلِ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مُحَرَّماً فَكَيْفَ يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُعَيَّناً لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَى مَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الدَّلْكِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِيلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّكَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
25810- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَا
____________
(1)- التهذيب 10- 99- 383.
(2)- الكافي 5- 540- 1.
(3)- الخضخضة الاستمناء باليد" القاموس المحيط 2- 329، هامش المخطوط".
(4)- الكافي 5- 540- 2.
(5)- الخصال- 106- 68، و أورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمام.
354
يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 29 بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ بِعَشْرِ سِنِينَ
25811- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ (لِعَشْرِ سِنِينَ) (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 30 بَابُ تَحْرِيمِ مُبَاشَرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ الْحَرَكَةِ حَتَّى يُنْزِلَ
25812- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا يُبَاشِرُهَا- إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَ ثِيَابِهِ فَيَتَحَرَّكُ حَتَّى يُنْزِلَ- مَا الَّذِي
____________
(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و في الباب 3 من أبواب نكاح البهائم.
(3)- الباب 29 فيه حديث واحد.
(4)- الخصال 439- 30، و أورده في الحديث 4 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(5)- في المصدر إذا بلغوا عشر سنين.
(6)- تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.
(7)- ياتي في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(8)- الباب 30 فيه حديثان.
(9)- الكافي 5- 541- 4.
355
عَلَيْهِ وَ هَلْ يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ- فَوَقَّعَ(ع)فِي الْكِتَابِ ذَلِكَ بَالِغُ أَمْرِهِ.
25813- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ- فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ بِهِ مَاءَهُ- مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
(2) 31 بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ
25814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ يَأْتِيهَا رَجُلٌ- يَسْتَكْرِهُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَلْبِهَا- فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ لَا تَأْتِينِي مَرَّةً- إِلَّا وَ عِنْدَ أَهْلِكَ مَنْ يَأْتِيهِمْ قَالَ- فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَأَتَى بِهِ دَاوُدَ(ع) فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ (4) وَجَدْتُ هَذَا الرَّجُلَ عِنْدَ أَهْلِي- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ قُلْ لَهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
25815- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى(ع)مَنْ زَنَى زُنِيَ بِهِ- وَ لَوْ فِي الْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ- يَا مُوسَى عِفَّ يَعِفَّ أَهْلُكَ- يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ- إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ الزِّنَا- يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 31 فيه 17 حديثا.
(3)- الفقيه 4- 21- 4986.
(4)- في المصدر زيادة أتي إلي ما لم يؤت إلى أحد، قال و ما ذاك؟ قال.
(5)- الفقيه 4- 21- 4981.
356
25816- 3- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ(ص)أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي- فَقَالَ احْفَظْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ.
25817- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
25818- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص) (4) بَرُّوا [آبَاءَكُمْ] (5) يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ- وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
25819- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ
____________
(1)- الزهد 8- 14.
(2)- الكافي 5- 554- 7، و أورده بسند آخر في الحديث 8 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
(3)- الكافي 5- 554- 5.
(4)- في المصدر قال أبو عبد الله.
(5)- أثبتناه من المصدر.
(6)- الفقيه 4- 21- 4985.
(7)- الخصال 55- 75.
(8)- الكافي 5- 554- 6.
357
أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْكُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْكِ الْفُجُورِ.
25820- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (2) الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ- وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ- وَ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ اللَّهَ قَاتِلُ الْقَاتِلِينَ- وَ مُفْقِرُ الزَّانِينَ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
25821- 8- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شَرِيفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى- أَنِّي مُجَازِي الْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ الْآبَاءِ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً- وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ- وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.
25822- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بِالْمَكَانِ الْمُعْوِرِ (5)- فَيَدْخُلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَ عَلَى صَالِحِي أَصْحَابِنَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ.
25823- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 554- 4.
(2)- في المصدر عبد الله.
(3)- الكافي 5- 553- 1.
(4)- الكافي 5- 553- 3.
(5)- المكان المعور المكان الذي فيه العيب و الريبة،" الصحاح 2- 761".
(6)- الخصال 4- 9.
358
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ- وَ أَفْضَلُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ.
25824- 11- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الَّذِي يُثْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْعَبْدِ- قَالَ الَّذِي يُثْبِتُهُ فِيهِ الْوَرَعُ وَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَعُ.
25825- 12- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَا نَجْمُ كُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ مَعَنَا- إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ- قَدْ هُتِكَ سِتْرُهُ وَ بَدَتْ عَوْرَتُهُ قُلْتُ- وَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يَحْفَظْ فَرْجَهُ وَ بَطْنَهُ.
25826- 13- (3) وَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَ أَفْضَلُ الدِّينِ الْوَرَعُ.
25827- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ أَكْثَرُ مَا يُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِيَ الْأَجْوَفَانِ- قَالُوا
____________
(1)- الخصال 9- 29.
(2)- الخصال 25- 88.
(3)- الخصال 29- 104.
(4)- الخصال 78- 126.
359
يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ- وَ أَكْثَرُ مَا يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ تَقْوَى اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
25828- 15- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثٌ فِي حِرْزِ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ- رَجُلٌ لَمْ يَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ- وَ رَجُلٌ لَمْ يَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ- وَ رَجُلٌ لَمْ يَسْعَ فِيهِمَا قَطُّ.
25829- 16- (2) وَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ اللَّخْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ خَرَاجَةَ عَنْ (أَبِي كَرِبٍ) (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَا مِنَ اللَّهِ قِيلَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ مَا هُنَّ قَالَ حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ- وَ حُسْنُ خُلُقٍ يَعِيشُ بِهِ (5)- وَ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25830- 17- (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (7) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَدَرَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ حَرَاماً- فَتَرَكَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ- وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ- فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.
____________
(1)- الخصال 101- 55.
(2)- الخصال 145- 172.
(3)- في المصدر أبي كريب.
(4)- في المصدر زيد.
(5)- في المصدر زيادة في الناس.
(6)- عقاب الأعمال 334، و أورده في الحديث 12 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
360
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
____________
(1)- تقدم في الباب 22 و في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 15 من الباب 21 و في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب جهاد النفس.
(2)- تقدم في الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(3)- ياتي في الحديثين 1 و 20 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
361
أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ
25831- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ (3)- فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ- وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ- وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ (4) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
25832- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يَحِلُّ- لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ (6) فَقَالَ- إِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ- الَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ-
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 387- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.
(3)- الأحزاب 33- 52.
(4)- النساء 4- 23.
(5)- الكافي 5- 391- 8.
(6)- الأحزاب 33- 52.
362
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ (1) فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا الْحَدِيثَ.
25833- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ- فَلَمَّا قُبِضَ(ع)رَخَّصَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ- فِي النِّكَاحِ فَتَزَوَّجَتَا قَالَ وَ هُمْ (3) يَسْتَحِلُّونَ- أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ- وَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.
25834- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَابِلَةِ- أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الرَّضَاعِ وَ غَيْرِهِ (7).
____________
(1)- النساء 4- 23.
(2)- الكافي 5- 421- 4.
(3)- في المصدر و لا هم.
(4)- الكافي 5- 447- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(5)- الفقيه 3- 410- 4431.
(6)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(7)- ياتي في الباب 1 من أبواب مما يحرم بالرضاع و في الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
363
(1) 2 بَابُ تَحْرِيمِ الْبِنْتِ وَ إِنْ نَزَلَتْ
25835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ- إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ- أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا الْحَدِيثَ.
25836- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (عَنْ) (4) أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الرَّضَاعِ قَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ- مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.
25837- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِلرَّشِيدِ فِي حَدِيثٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَيْكَ كَرِيمَتَكَ- هَلْ كُنْتَ تُجِيبُهُ فَقَالَ وَ لِمَ لَا أُجِيبُهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) وَ لَكِنَّهُ لَا يَخْطُبُ إِلَيَّ وَ لَا أُجِيبُهُ قَالَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّهُ وَلَدَنِي وَ لَمْ يَلِدْكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 525- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- الكافي 5- 441- 8، و أورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4)- في المصدر قال سال عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر (عليه السلام).
(5)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 83.
(6)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع و في الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 2 و في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
364
(1) 3 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً
25838- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَيْثٌ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ وُلِدَ لَهُ يَافِثُ- فَلَمَّا (3) أَرَادَ اللَّهُ أَنْ (يَبْدَأَ) (4) بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ- وَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ- مِنْ تَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ عَلَى الْإِخْوَةِ- أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ خَمِيسٍ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ- اسْمُهَا نَزْلَةُ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ شَيْثٍ- فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ- حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اسْمُهَا مَنْزِلَةُ- فَأَمَرَ اللَّهُ (5) أَنْ يُزَوِّجَهَا يَافِثَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ- فَوُلِدَ لِشَيْثٍ غُلَامٌ وَ لِيَافِثَ جَارِيَةٌ- فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ أَدْرَكَا- أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ يَافِثَ مِنِ ابْنِ شَيْثٍ- فَفَعَلَ فَوُلِدَ الصَّفْوَةُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ مِنْ نَسْلِهِمَا- وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ- عَلَى مَا قَالُوا مِنْ أَمْرِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (6) بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (7) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
25839- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ- فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ الْحَدِيثَ.
25840- 3- (9) وَ فِي الْأَمَالِي وَ كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ
____________
(1)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 381- 4337.
(3)- في المصدر زيادة أدركا.
(4)- في المصدر يبلغ.
(5)- في نسخة زيادة آدم" هامش المخطوط".
(6)- علل الشرائع 20- 2 الباب 17.
(7)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(8)- الفقيه 3- 382- 4338.
(9)- أمالي الصدوق 280- 1، و التوحيد 306، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 49 من أبواب جهاد العدو.
365
وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْأَشْعَثَ قَالَ لَهُ كَيْفَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةُ- وَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٌّ- فَقَالَ بَلَى يَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَاباً- وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً وَ كَانَ لَهُمْ مَلِكٌ سَكِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ- فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَارْتَكَبَهَا- فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَى بَابِهِ- وَ قَالُوا اخْرُجْ نُطَهِّرْكَ وَ نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ فَقَالَ- هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ- مِنْ أَبِينَا آدَمَ وَ حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ- قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ- قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّينُ- فَتَعَاقَدُوا عَلَى ذَلِكَ فَمَحَا اللَّهُ الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِهِمْ- وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْكِتَابَ فَهُمُ الْكَفَرَةُ- يَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُمْ.
25841- 4- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ بَدْوُ النَّسْلِ- فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى آدَمَ- أَنْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ- وَ إِنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ (2) مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى- عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً يَقُولُونَ (3) مَنْ يَقُولُ هَذَا- إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ- وَ رُسُلِهِ (4) وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ (5) مِنْ حَرَامٍ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَخْلُقُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ-
____________
(1)- علل الشرائع 17- 1 الباب 17.
(2)- في المصدر زيادة كله أصله.
(3)- في المصدر يقول.
(4)- في المصدر زيادة و حججه.
(5)- في المصدر زيادة و المسلمين و المسلمات.
366
وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَلَى الْحَلَالِ وَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ- وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَكَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ- فَلَمَّا نَزَا عَلَيْهَا وَ نَزَلَ كُشِفَ لَهُ عَنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ- أَخْرَجَ غُرْمُولَهُ (1) ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ بِأَسْنَانِهِ- ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّ مَيِّتاً الْحَدِيثَ.
25842- 5- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَةَ يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ كُتُبَ اللَّهِ كُلَّهَا فِيمَا جَرَى فِيهِ الْقَلَمُ- فِي كُلِّهَا تَحْرِيمُ الْأَخَوَاتِ عَلَى الْإِخْوَةِ مَعَ مَا حُرِّمَ الْحَدِيثَ.
25843- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ نِكَاحٌ كَنِكَاحِ وُلْدِ آدَمَ- وَ أَنَّهُمْ يُحَاجُّونَّا بِذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ- فَلَا يُحَاجُّونَكُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَكَ هِبَةُ اللَّهِ- قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَةَ اللَّهِ- فَأَهْبَطَ اللَّهُ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ أَغْلِمَةٍ- ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَكَ وُلْدُ هِبَةِ اللَّهِ- قَالَ يَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللَّهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ- وَ كَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَى وُلْدِ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- الغرمول الذكر" الصحاح 5- 1780".
(2)- علل الشرائع 18- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- الكافي 5- 569- 58.
(4)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 1 و في الحديثين 3 و 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و في الحديثين 1 و 3 من الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
367
(1) 4 بَابُ تَحْرِيمِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ
25844- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً- مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 5 بَابُ تَحْرِيمِ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ
25845- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ- وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ- وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ- بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ- وَ قَالَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (7)
____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 443- 11.
(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(6)- الفقيه 2- 50- 1669، و أورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو.
(7)- التهذيب 7- 301- 1256، و الاستبصار 3- 182- 660.
368
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ أُخْتِ الْأَخِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتاً مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأُمِّ وَ كَذَا بِنْتُ أَخِي الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَخاً
25846- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (5)(ع)أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ- أَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
25847- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْكَرَاهَةِ وَ فِي الِاخْتِصَاصِ بِالرَّضَاعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ لِكَوْنِ أُخْتِ الْأَخِ أُخْتاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح و في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 1 و في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.
(4)- الفقيه 3- 424- 4474.
(5)- في السرائر زيادة موسى" هامش المخطوط".
(6)- مستطرفات السرائر 84- 28.
(7)- الكافي 5- 444- 2.
369
25848- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي- وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
25849- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِيهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ دَفْعاً لِتَوَهُّمِ الْعَوَامِّ إِبَاحَةَ الْأُخْتِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّكَاحِ (3).
____________
(1)- التهذيب 7- 323- 1331.
(2)- التهذيب 7- 472- 1893.
(3)- ياتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
371
أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
25850- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25851- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
25852- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 475- 4665، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 437- 1، و التهذيب 7- 291- 1222.
(4)- الكافي 5- 437- 2، و التهذيب 7- 291- 1223.
372
25853- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ (3).
25854- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ- فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25855- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25856- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ- مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
____________
(1)- الكافي 5- 437- 3، و التهذيب 7- 292- 1224.
(2)- المقنع 112، و الهداية 70.
(3)- المقنعة 76.
(4)- الكافي 5- 439- 9، و أورده بتمامه في الحديث 18 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 313- 1296.
(6)- التهذيب 7- 323- 1332، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(7)- التهذيب 8- 244- 880، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب و بسند آخر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق.
373
25857- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّضَاعِ- فَقَالَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
25858- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
25859- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي الرَّضَاعِ وَ كَذَا كُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي (6).
____________
(1)- التهذيب 7- 292- 1225.
(2)- التهذيب 7- 292- 1226.
(3)- التهذيب 7- 292- 1227.
(4)- التهذيب 7- 323- 1332، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 3 و في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، و ما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الأناث في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(6)- ياتي في أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب.
374
(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ
25860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ- مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا- فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً- عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ- وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ- عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا.
25861- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ- مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ- قُلْتُ فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا- لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
25862- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا يُحَرِّمْنَ شَيْئاً.
____________
(1)- الباب 2 فيه 25 حديثا.
(2)- التهذيب 7- 315- 1304، و الاستبصار 3- 192- 696.
(3)- التهذيب 7- 313- 1298، و الاستبصار 3- 195- 704.
(4)- قرب الاسناد 77.
(5)- التهذيب 7- 313- 1299، و الاستبصار 3- 195- 706.
375
25863- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (2).
25864- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ- وَ الثِّنْتَيْنِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ- حَتَّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَا يَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ صَارِفٌ عَنْهُ (5).
25865- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً تُحَرِّمُ كَمَا تَقَدَّمَ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________
(1)- التهذيب 7- 313- 1300.
(2)- قرب الاسناد 79.
(3)- التهذيب 7- 314- 1302، و الاستبصار 3- 194- 703.
(4)- الكافي 5- 439- 8.
(5)- التهذيب 7- 315- 1304.
(6)- التهذيب 7- 314- 1301، و الاستبصار 3- 193- 125.
(7)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
376
25866- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَخْبُوراً (3)- قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ (4) قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي- أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى- أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ تُشْتَرَى (5).
وَ
رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ (6).
قَالَ الشَّيْخُ الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْيُ التَّحْرِيمِ عَمَّنْ يُرْضَعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ أَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْقَدْرَ الَّذِي قُلْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ يُحَرَّمُ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا يَأْتِي (7).
25867- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ
____________
(1)- التهذيب 7- 324- 1334.
(2)- في المصدر زيادة عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(3)- في المصدر مجبورا.
(4)- في المصدر و ما المجبور.
(5)- الفقيه 3- 477- 4672.
(6)- معاني الأخبار 214.
(7)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.
(8)- التهذيب 7- 324- 1335، و الاستبصار 3- 196- 710.
377
مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ- فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ- أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ- ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِيمَةً عَلَيْهِ.
25868- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ- وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ- حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَيْدِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي (3) وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
25869- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ- عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ(ع) قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تُحَرِّمُ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى تَحْدِيدِ كُلِّ رَضْعَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ رَضَعَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَهِيَ رَضْعَةٌ مَحْسُوبَةٌ مِنَ الْعَدَدِ بِشَرْطِ أَنْ يَرْوَى وَ يَتْرُكَ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي (5).
25870- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 7- 314- 1303، و الاستبصار 3- 194- 702.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
(3)- ياتي في الحديثين 18 و 21 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 7- 316- 1308، و الاستبصار 3- 196- 711.
(5)- ياتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
(6)- التهذيب 7- 315- 1305، و الاستبصار 3- 196- 709.
378
جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ (1) أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ- ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَ قَوْلُهُ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفِيدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْمُخَالِفُونَ.
25871- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) وَ اسْتَشْهَدَ لِلتَّقِيَّةِ بِكَوْنِ طَرِيقِهِ رِجَالَ الْعَامَّةِ وَ الزَّيْدِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.
25872- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (6) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا دُونَ الْخَمْسَ
____________
(1)- في المصدر المجبورة، الخبير زبد أفواه الابل" الصحاح 2- 642".
(2)- تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 317- 1309، و الاستبصار 3- 197- 712.
(4)- تقدم في الحديث 10 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 7- 318- 1315، و الاستبصار 3- 198- 718.
(6)- الفقيه 3- 477- 4673.
379
عَشْرَةَ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ وَ أَنْ يَكُونَ سَنَةً ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي مِثْلِهِ (1) وَ مَفْهُومُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ.
25873- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ- قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
25874- 15- (3) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَيَالِيهِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ رَضَعَ كُلَّ يَوْمٍ رَضْعَةً.
25875- 16- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
25876- 17- (5) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ التَّقِيَّةُ لِاضْطِرَابِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ هُنَا وَ كَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25877- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- ياتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- المقنع 110.
(3)- المقنع 110.
(4)- المقنع 110.
(5)- المقنع 111، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.
(6)- الكافي 5- 439- 9، و التهذيب 7- 313- 1296، و الاستبصار 3- 194- 701 و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
380
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ- فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ- الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ (1) الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ- الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ- وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ- فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ- قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا- وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَى عَدَمِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ لِأَنَّهُ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ وَ تَرَكَ الْجَوَابَ وَ هُمَا مِنْ قَرَائِنِ التَّقِيَّةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2).
25878- 19- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ- فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ- حَتَّى بَلَغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4).
25879- 20- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً- فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا- قَالَ فَقَالَ كَمْ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ.
25880- 21- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
____________
(1)- في نسخة استحيت (هامش المصححة الثانية).
(2)- انظر التهذيب 7- 315- 1304 ذيل حديث 1304، و الاستبصار 3- 194- 701 ذيل حديث 701.
(3)- الكافي 5- 439- 10.
(4)- التهذيب 7- 313- 1297.
(5)- الكافي 5- 444- 1.
(6)- الكافي 5- 438- 2.
381
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ- قَالَ مَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ- أَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَشْرَ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
25881- 22- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ.
25882- 23- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ- وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ قَالَ لَا- إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ.
25883- 24- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ- فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ- وَ ثِنْتَانِ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ- مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَهُ- وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى تِسْعٍ- وَ قَالَ مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الكافي 5- 438- 3.
(2)- الكافي 5- 438- 4.
(3)- الكافي 5- 438- 6، التهذيب 7- 312- 1295، و الاستبصار 3- 193- 700.
(4)- الكافي 5- 439- 7.
382
25884- 25- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ
25885- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
25886- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25887- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
____________
(1)- الكافي 5- 446- 14.
(2)- ياتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 438- 5، التهذيب 7- 312- 1294، و الاستبصار 3- 193- 699.
(6)- الكافي 5- 438- 1.
(7)- التهذيب 7- 312- 1293، و الاستبصار 3- 193- 698.
(8)- الكافي 5- 446- 15، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
383
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى- وَ كَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ- حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ.
أَقُولُ: هَذَا التَّقْدِيرُ مُجْمَلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيَانِهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ أَنْ يَرْوَى الطِّفْلُ وَ يَتْرُكَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ
25888- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِكَ الَّذِي يُحَرِّمُ.
25889- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6)
____________
(1)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 4 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 7- 316- 1307، و الاستبصار 3- 195- 708.
(5)- التهذيب 7- 316- 1306، و الاستبصار 3- 195- 707.
(6)- الكافي 5- 445- 7.
384
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 5 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَا يُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا
25890- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ- فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ- لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ تَرَكَ التَّفْسِيرَ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- تقدم في الحديث 11 من الباب 2، و في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 5 فيه 12 حديث.
(3)- الكافي 5- 443- 5، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و أخرى في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان.
(4)- الفقيه 3- 359- 4273، و أورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو.
(5)- أمالي الصدوق 309- 4.
385
25891- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
25892- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا- فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ- قَالَ أَمْسِكْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25893- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ.
25894- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ- قَالَ الْحَوْلَيْنِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25895- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُكَيْرٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ- مَا تَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَيْنِ- ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِيَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ-
____________
(1)- الكافي 5- 443- 1.
(2)- الكافي 5- 443- 4.
(3)- الكافي 5- 443- 2، التهذيب 7- 318- 1313، و الاستبصار 3- 198- 715.
(4)- في الكافي أحمد بن محمد.
(5)- الكافي 5- 443- 3.
(6)- التهذيب 7- 318- 1313، و الاستبصار 3- 198- 716.
(7)- التهذيب 7- 317- 1311، و الاستبصار 3- 197- 714.
386
حَتَّى تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا- قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- أَيْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِيَةِ- فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ- وَ لَا يُفْسِدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ شَرِبَ (1) مِنْ لَبَنِهِ- قَالَ وَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا يُفْسِدُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ يَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً.
أَقُولُ: اسْتِدْلَالُ ابْنِ بُكَيْرٍ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِيَاطِ وَ الْعُمُومَاتُ تَدْفَعُهُ.
25896- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّمٌ (3).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُحَرِّمُ (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ.
25897- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6)
____________
(1)- في نسخة- يشرب منه (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 7- 318- 1314، و الاستبصار 3- 198- 717.
(3)- في المصدر يحرم.
(4)- الفقيه 3- 476- 4667.
(5)- التهذيب 7- 317- 1310، و الاستبصار 3- 197- 713.
(6)- الفقيه 3- 477- 4674.
387
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَيْنِ ظَرْفٌ لِلرَّضَاعِ يَعْنِي فِي أَثْنَاءِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
25898- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ (3) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- ثُمَّ شَرِبَ (4) مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى مَا شَرِبَ- لَمْ يُحَرِّمِ (5) الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ.
25899- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلَهُ (7).
25900- 11- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
25901- 12- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
____________
(1)- تقدم في أحاديث هذا الباب.
(2)- الفقيه 3- 476- 4666.
(3)- في المصدر أرضع الصبي.
(4)- في المصدر زيادة بعد ذلك.
(5)- في المصدر زيادة ذلك.
(6)- الفقيه 3- 477- 4675.
(7)- تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
(8)- الفقيه 4- 361- 5762 ذيل 821.
(9)- المقنعة 77.
388
(1) 6 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ كَذَا جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ
25902- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ- فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا- وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ- فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا- وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ- فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ- وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ (3) نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً- وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).
25903- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ- مِنِ
____________
(1)- الباب 6 فيه 14 حديث.
(2)- الكافي 5- 442- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- كتب في هامش المصححة الثانية" (سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي".
(4)- الفقيه 3- 475- 4665.
(5)- الكافي 5- 442- 10، التهذيب 7- 320- 1321، و الاستبصار 3- 200- 724 و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالنسب.
389
امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ- قَالَ فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ- كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ- فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.
25904- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ- مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ- فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ- مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (2).
25905- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ- قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ- وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
25906- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً- ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً- ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً- أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ- أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ- قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ- مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.
____________
(1)- الكافي 5- 443- 11.
(2)- التهذيب 7- 321- 1323، و الاستبصار 3- 201- 726.
(3)- الكافي 5- 440- 1، التهذيب 7- 319- 1316، و الاستبصار 3- 199- 719.
(4)- الكافي 5- 440- 3.
(5)- الكافي 5- 440- 5، التهذيب 7- 319- 1318، و الاستبصار 3- 199- 721.
390
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
25907- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ- فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً- فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ- فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ- أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ- قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
25908- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (5).
25909- 8- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً- وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الِابْنَةُ- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (7).
____________
(1)- المقنع 111.
(2)- الكافي 5- 440- 2.
(3)- التهذيب 7- 319- 1317، و الاستبصار 3- 199- 720.
(4)- الكافي 5- 440- 4.
(5)- قرب الاسناد 163.
(6)- الكافي 5- 441- 6.
(7)- التهذيب 7- 319- 1319، و الاستبصار 3- 199- 722.
391
25910- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ:- كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ- إِنَّكَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ- فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ- وَ ذَاكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ- فَقَالَ لِيَ اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ- فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا- مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى- فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً- أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ- مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ- قَالَ قُلْتُ: بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ- وَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ- وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَشْرِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَ بَيْنَ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً دُونَ الرَّضَاعِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفَحْلِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَرَائِنُهَا ظَاهِرَةٌ.
25911- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع) أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً- فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا
____________
(1)- الكافي 5- 441- 7.
(2)- التهذيب 7- 320- 1322، و الاستبصار 3- 200- 725.
(3)- مضى في أحاديث هذا الباب.
(4)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 441- 8، و أخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب.
392
سَأَلْتَ- مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (1)- مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ- فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي- هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ- مَا حَلَّ لَكَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25912- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكَّارٍ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا (4) الَّذِي ارْتَضَعَ مِنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَا يُتَعَدَّى إِلَى مَا يُنْسَبُ إِلَى الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.
25913- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ- هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْغُلَامِ (6) قَالَ لَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ
____________
(1)- أي امرأة أبي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح و استدامته و قد عمل بذلك أكثر علمائنا. (منه قده).
(2)- التهذيب 7- 320- 1320، و الاستبصار 3- 199- 723.
(3)- التهذيب 7- 322- 1326، و الاستبصار 3- 201- 729.
(4)- في المصدر زيادة البطن.
(5)- التهذيب 7- 325- 1341، و الاستبصار 3- 202- 730.
(6)- في المصدر زيادة أم لا.
393
أَوْ تَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا يُحَرِّمُ وَ لَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمُ.
25914- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ- ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهِ جَارِيَةً أَ يَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا- أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا- قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ.
25915- 14- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً- ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً- يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ- قَالَ لَا هِيَ أُخْتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ كَبِيراً لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ بَلْ يَنْبَغِي تَأْدِيبُهَا
25916- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ
____________
(1)- الفقيه 3- 477- 4671.
(2)- قرب الاسناد 162 و قرب الاسناد 170.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب.
(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8 و في الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 445- 5.
394
مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ (1) فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي- فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ.
25917- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا- لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسِكْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25918- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَجُورُ (4) الصَّبِيِّ (5) بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ بِمَنْزِلَتِهِ فِي غَيْرِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الِارْتِضَاعِ مِنَ الثَّدْيِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ لَا يَصْدُقُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(7) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ
25919- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً- وَ لَا أَنْهَى عَنْهُ وَ أَنَا
____________
(1)- المكوك إناء كانوا يكيلون به. (الصحاح للجوهري 4- 1609).
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 479- 4683.
(4)- الوجور الدواء يصب في الفم. (الصحاح للجوهري 2- 844) و المراد اللبن.
(5)- في المصدر زيادة اللبن.
(6)- تقدم في الأحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 8 فيه 9 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 437- 5.
395
أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي- فَقَالَ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)(1) ابْنَةُ حَمْزَةَ- فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ قَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ وَ وُلْدِي (2)
. 25920- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ.
25921- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ- هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ- يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ- قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ- هُوَ أَخِي (5) لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ- صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِي خَاصَّةً (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7).
____________
(1)- في المصدر زيادة أن يتزوج.
(2)- المقنع 111.
(3)- الكافي 5- 437- 4.
(4)- الكافي 5- 439- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 24 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة هي أختي (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 7- 322- 1328.
(7)- المقنع 111.
396
25922- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ- أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ- أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ- أَمَتُكَ وَ هِيَ أَرْضَعَتْكَ- أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ- أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ- أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
25923- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
25924- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
____________
(1)- الكافي 5- 447- 1، التهذيب 7- 293- 1230، و أورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و قطعة في الحديث 3 من الباب 18، و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
(2)- الكافي 5- 445- 10، و التهذيب 7- 292- 1228.
(3)- الكافي 5- 445- 11، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 24 و في الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4)- الفقيه 3- 411- 4436.
(5)- التهذيب 7- 292- 1229.
397
25925- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا- فَانْطَلَقْتِ امْرَأَةُ أَخِي فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ- فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ- الَّتِي أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِي فَقَالَ لَا- إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25926- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ- لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لَا يَنْهَى عَنْهَا إِلَّا نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ- قُلْنَا كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ- قَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى- فَقُلْنَا هَلْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَى- أَمْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا- فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ- قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ- قَالَ خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ- وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ- أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ (4).
25927- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-
____________
(1)- التهذيب 7- 323- 1332، و أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 463- 1856. و الاستبصار 3- 173- 629، مسائل علي بن جعفر 144- 172.
(3)- في التهذيب عن معمر بن يحيى بن بسام.
(4)- الكافي 5- 556- 8.
(5)- الفقيه 3- 451- 4559، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
398
وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْحَدِيثَ.
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ إِذَا دَرَّ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ وَ حَصَلَ الرَّضَاعُ لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ
25928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ- فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ- هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الخصال 438- 27.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح و في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد النكاح و في الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 3 و في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب و في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4)- الباب 9 فيه حديثان.
(5)- الكافي 5- 446- 12.
(6)- الفقيه 3- 479- 4682.
399
25929- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ- فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً- أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ لِي لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةُ وَ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا
25930- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً- فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
25931- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 7- 325- 1339.
(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 10 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 3- 476- 4670، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 293- 1231.
(6)- الكافي 5- 444- 4.
(7)- الكافي 5- 445- 6.
400
ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ- وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُرْضِعَةِ (2) أَيْضاً.
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِحُصُولِ الرَّضَاعِ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِبُلُوغِ الْحَدِّ الَّذِي يُحَرِّمُ جَازَ لَهُ التَّزْوِيجُ
25932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ ابْنِي وَ ابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي- فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي- إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا فَقَالَ كَمْ- قُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَأَدَارَنِي (5) عَلَى أَنْ أُوَقِّتَ- قَالَ قُلْتُ: مَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ.
(6) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْكَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
25933- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ
____________
(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 445- 8.
(5)- في نسخة فارادني" هامش المخطوط".
(6)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 445- 9.
401
عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ- ثُمَّ تُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا (1)- قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).
25934- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ- زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
25935- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً- قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قَالَ لَا- قَالَ فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا.
25936- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي- ذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ لِي جَارِيَةً- قَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا.
____________
(1)- في المصدر أرضعتهما.
(2)- التهذيب 7- 324- 1336.
(3)- الكافي 5- 446- 17.
(4)- التهذيب 7- 323- 1329.
(5)- التهذيب 7- 323- 1330.
(6)- قرب الاسناد 125.
402
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مُطْلَقاً
25937- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إِحْدَى زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُخْرَى حَرُمَتْ عَلَيْهِ الرَّضِيعَةُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْأُولَى مَعَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّانِيَةِ
25938- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ- ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)
____________
(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 445- 11، و التهذيب 7- 292- 1229 و أورده في الحديث 2 من الباب 24 و في الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الباب 19 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 446- 13.
403
أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ- وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا- فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِالْمُرْضِعَةِ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ لَا تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَ فَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَضِعِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً وَ لَا رَضَاعاً مَعَ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ لَا أَوْلَادُ الْفَحْلِ مُطْلَقاً
25939- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً- أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا- قُلْتُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
25940- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً- أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ.
25941- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 293- 1232.
(2)- تقدم في الباب 1 و في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 444- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 5- 446- 15.
(7)- التهذيب 7- 321- 1325، و الاستبصار 3- 201- 728.
404
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهَا- وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَتْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ- وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ اتِّحَادِ الْفَحْلِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً
25942- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ- بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا- فَكَتَبَ(ع)لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ- لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (6).
25943- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 16 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 7- 321- 1324، و الاستبصار 3- 201- 727.
(6)- الفقيه 3- 476- 4668.
(7)- الكافي 5- 447- 18.
405
جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ- هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ- أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَيْهَا وَ حَرُمَ بَيْعُهُ وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَالِكِ مِنَ النَّسَبِ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ
25944- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا- مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ- فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ- أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 476- 4669.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 446- 16، و أورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب و أخرجه عن التهذيب باسناد آخر و باختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق.
(5)- في المصدر زيادة عن رجل.
(6)- التهذيب 7- 326- 1342 و بسند آخر في التهذيب 8- 244- 880.
406
25945- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا إِنَّهَا تُعْتِقُهُ.
25946- 3- (2) قَالَ وَ رُوِيَ فِي مَمْلُوكَةٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا.
25947- 4- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا- مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِتْقِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(6) 18 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِرْضَاعُ الْعَنَاقِ (7) وَ الْجَدْيِ (8) بِلَبَنِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فُطِمَ لَمْ يَحْرُمْ لَبَنُهَا وَ لَا لَحْمُهَا وَ لَا نَسْلُهَا وَ لَا ذَبْحُهَا
25948- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً- بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ
____________
(1)- المقنع 160، أخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من أبواب العتق، و عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- المقنع 160.
(3)- مسائل علي بن جعفر 111- 25.
(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(5)- ياتي في الباب 8 من أبواب العتق.
(6)- الباب 18 فيه حديثان.
(7)- العناق الأنثى من ولد المعز. (الصحاح للجوهري 4- 1534).
(8)- الجدي ولد المعز. (الصحاح للجوهري 6- 2299).
(9)- التهذيب 7- 325- 1338.
407
وَ وَضَعَتْ- يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا- فَكَتَبَ(ع)فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ (3).
25949- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ- وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
(5) 19 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَ سَيِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ يُكْرَهُ بَيْعُهَا وَ لَا يَحْرُمُ
25950- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي- وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا- فَقُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- التهذيب 9- 45- 187.
(2)- الفقيه 3- 334- 4195.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4)- التهذيب 7- 324- 1337.
(5)- الباب 19 فيه حديثان.
(6)- التهذيب 7- 325- 1340.
(7)- الفقيه 3- 480- 4686.
408
25951- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً- فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ- وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ- فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا- قُلْتُ إِنْ كَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ- وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا- وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ- قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ- قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ- وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا- قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ فَيَبِيعُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى آدَابِ الرَّضَاعِ وَ أَحْكَامِهِ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (2).
____________
(1)- التهذيب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60، و أورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العتق.
(2)- ياتي في الأبواب 68- 81 من أبواب أحكام الأولاد.
409
أَبْوَابُ مَا يُحَرَّمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَ نَحْوِهَا
(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
25952- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبِي(ع)عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِي الْقُرْآنِ- وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي سُنَّتِهِ قَالَ- الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً- سَبْعَةَ عَشَرَ فِي الْقُرْآنِ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي السُّنَّةِ- فَأَمَّا الَّتِي فِي الْقُرْآنِ فَالزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ (3)- وَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ (4)- وَ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ- وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ- وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ- وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ- وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الخصال 532- 10.
(3)- الاسراء 17- 32.
(4)- النساء 4- 22.
410
أَصْلٰابِكُمْ- وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ (1)- وَ الْحَائِضُ حَتَّى تَطْهُرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (2)- وَ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ (3)- وَ أَمَّا الَّتِي فِي السُّنَّةِ فَالْمُوَاقَعَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً- وَ تَزْوِيجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِيجُ فِي الْعِدَّةِ- وَ الْمُوَاقَعَةُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ- وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَ تَزْوِيجُ الْمُشْرِكَةِ- وَ تَزْوِيجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ- وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ تَزْوِيجُ الذِّمِّيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- وَ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا- وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ- وَ الْجَارِيَةُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ- وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا- وَ الْمُكَاتَبَةُ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُكَاتَبَةِ.
25953- 2- (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ جَاءَنِي كِتَابُكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ نِكَاحَ ذَوِي الْأَرْحَامِ- الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ- وَ عَنَى بِذَلِكَ النِّكَاحِ نِكَاحَ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص) فَإِنَّ أَحَقَّ مَا يُبْدَأُ بِهِ تَعْظِيمُ حَقِّ اللَّهِ- وَ كَرَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا حَرَّمَ عَلَى تَابِعِيهِ مِنْ نِكَاحِ نِسَائِهِ بِقَوْلِهِ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ- وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (5)- وَ قَوْلِهِ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ (6)- وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ قَالَ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ- إِلّٰا
____________
(1)- النساء 4- 23.
(2)- البقرة 2- 222.
(3)- البقرة 2- 187.
(4)- مختصر بصائر الدرجات 85.
(5)- الأحزاب 33- 53.
(6)- الأحزاب 33- 6.
411
مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا (1)- فَحَرَّمَ نِسَاءَ النَّبِيِّ(ص)وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ- مِنَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ بَنَاتِ الْأُخْتِ- وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ- لِأَنَّ تَحْرِيمَ مَا فِي هَذِهِ كَتَحْرِيمِ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص) فَمَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ نِكَاحِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِكَ دِيناً.
25954- 3- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي بَيَانِ الْمُحْكَمِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ- وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (4) فَتَأْوِيلُهُ فِي تَنْزِيلِهِ- وَ مِنْهُ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ- وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- فَهَذَا كُلُّهُ مُحْكَمٌ لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ- قَدِ اسْتُغْنِيَ بِتَنْزِيلِهِ عَنْ تَأْوِيلِهِ وَ كُلُّ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى.
25955- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمْ يَزَلْ بَنُو إِسْرَائِيلَ (7) وُلَاةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ فِي أَيْدِيهِمْ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ- مِنْ تَحْرِيمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي النِّكَاحِ- إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ- وَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ كَانَ فِي أَيْدِيهِمُ الْحَجُّ- وَ التَّلْبِيَةُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- النساء 4- 22.
(2)- المحكم و المتشابه 16.
(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(4)- المائدة 5- 3.
(5)- النساء 4- 23.
(6)- الكافي 4- 210- 17.
(7)- في المصدر بنو إسماعيل.
412
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
25956- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(ص)لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ- وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (5)- حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ (6)- وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
25957- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا- فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- تقدم في أكثر أبواب ما يحرم بالنسب و أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2)- ياتي في الأبواب الآتية.
(3)- الباب 2 فيه 12 حديثا.
(4)- الكافي 5- 420- 1، و التهذيب 7- 281- 1190، و الاستبصار 3- 155- 566، و تفسير العياشي 1- 230- 70، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 101- 244.
(5)- الأحزاب 33- 53.
(6)- النساء 4- 22.
(7)- الكافي 5- 419- 7، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 و في الحديث 6 من الباب 8 و في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(8)- التهذيب 7- 281- 1189، و الاستبصار 3- 155- 565.
413
25958- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً (2)- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ- فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ وَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ- عَلِيٌّ وَ نِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ هِيَ لَنَا خَاصَّةً.
25959- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ- وَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا- فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتَا- فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ- قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ- فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ- إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ(ص)أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (4).
25960- 5- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
____________
(1)- الكافي 5- 420- 2.
(2)- العنكبوت 29- 8.
(3)- الكافي 5- 421- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 103- 249.
(4)- مستطرفات السرائر 18- 7.
(5)- الكافي 5- 419- 6، و التهذيب 7- 284- 1201.
414
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ- هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ.
25961- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا- قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (2).
25962- 7- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ- مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (4)- فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فَهُوَ الزِّنَا الْمُعْلَنُ- وَ نَصْبُ الرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ- لِلْفَوَاحِشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مٰا بَطَنَ يَعْنِي مَا نَكَحَ الْآبَاءُ- فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ(ص) إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ- إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.
25963- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ- مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا (6).
____________
(1)- الكافي 5- 418- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 102- 248.
(2)- التهذيب 7- 284- 1200.
(3)- الكافي 6- 406- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4)- الأعراف 7- 33.
(5)- التهذيب 7- 472- 1894.
(6)- وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا و باطنا و هو ظاهر" منه قده" هامش المخطوط".
415
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ (1).
25964- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- فَقَالَ إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ.
أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ هُنَا بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى التَّحْرِيمِ.
25965- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ- أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ (6) الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ كَذَلِكَ (7).
____________
(1)- الكافي 5- 567- 47.
(2)- التهذيب 7- 281- 1191، و الاستبصار 3- 155- 567، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 101- 243.
(3)- تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
(4)- التذكرة 2- 632.
(5)- الفقيه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الخمس، و في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات النفس، و في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح.
(6)- النساء 4- 22.
(7)- الخصال 312- 90.
416
25966- 11- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ- وَ سَنَّ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ- وَ سَمَّى زَمْزَمَ (2) سِقَايَةَ الْحَاجِّ.
وَ فِي الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (3).
25967- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ (5) فَسَلْهُمْ (6)- هَلْ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا- فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ كَذَبُوا- وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ- وَ مَا حَرُمَا عَلَيْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1- 212- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب ما يحب فيه الخمس.
(2)- في المصدر زيادة حين حفرها.
(3)- الخصال 312- 90.
(4)- الاحتجاج 325.
(5)- النساء 4- 23.
(6)- في المصدر زيادة يا أبا الجارود.
(7)- ياتي في الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 4 و في الباب 51 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
417
(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ
25968- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا- هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ- إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ- قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ- إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا (3)
. 25969- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ- فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ- أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ.
25970- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ- يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.
____________
(1)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 418- 2، و التهذيب 7- 281- 1192، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 100- 242.
(3)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 19- 44.
(4)- الكافي 5- 418- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 418- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 104- 251، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
418
25971- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.
25972- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ- فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ.
25973- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا- وَ يَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ- وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ- إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ- وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ- وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
25974- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَكْشِفُ ثَوْبَهَا- وَ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا.
____________
(1)- الكافي 5- 419- 5، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 102- 247.
(2)- التهذيب 7- 282- 1193.
(3)- الكافي 5- 419- 7، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 و صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 3- 410- 4435.
(5)- التهذيب 8- 212- 758، و الاستبصار 3- 212- 769.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 104- 250.
419
25975- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً جِدّاً مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي.
(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ كَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ
25976- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا- وَ لَا يُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ- إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ- فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ الْحَدِيثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ (5)
. 25977- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 105- 254.
(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 4 و في الباب 5 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 5- 419- 7، و التهذيب 7- 281- 1189، و الاستبصار 3- 155- 565، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 و في الحديث 6 من الباب 8 و في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الفقيه 3- 417- 4456.
(6)- الكافي 5- 418- 4، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 105- 252 نحوه، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
420
الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ لَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ- أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيهِ- فَقَالَ أَثِمَ (1) الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ- وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدِيثَ.
25978- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ- هَلْ يَجُوزُ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا- إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا- ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ- لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25979- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا- أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ- فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا- وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5)
____________
(1)- ابن عشر سنين ياثم" منه قده" هامش المخطوط.
(2)- الكافي 5- 420- 9.
(3)- التهذيب 7- 282- 1196، و الاستبصار 3- 164- 597.
(4)- التهذيب 7- 283- 1197، و الاستبصار 3- 164- 598، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 96- 228.
(5)- الكافي 5- 419- 8.
421
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
25980- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْغُلَامِ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ- لَا يَمْلِكُهَا وَ لَمْ يُدْرِكْ أَ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَمَسَّهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
25981- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ- لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ- الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (7) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْفَاعِلِ لِمَا مَرَّ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________
(1)- مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)-، التهذيب 7- 283- 1198، و الاستبصار 3- 165- 599.
(4)- المختلف 523.
(5)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 7- 468- 1877، و الاستبصار 3- 155- 568 و الاستبصار 3- 212- 770.
(7)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(8)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
422
(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً لَمْ تَحْرُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا ابْنِهِ
25982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ- يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.
25983- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ- وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا- حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْبِضَهَا (4) فَتَنْكِحَهَا.
25984- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ- فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
25985- 4- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
____________
(1)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 418- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 104- 251.
(3)- الكافي 5- 471- 6.
(4)- في المصدر تفتضها.
(5)- التهذيب 7- 284- 1199، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 104- 252.
(6)- الفقيه 3- 452- 4563 و الفقيه 3- 452- 5464.
423
وَ زَادَ قَالَ: وَ كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جَارِيَتَانِ تُقَوَّمَانِ عَلَيْهِ- فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا.
25986- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَؤُهَا- إِنْ كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ هِيَ لَهُ حَلَالٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً- فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ (2) ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا
25987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- أَ يَتَزَوَّجُ (7) بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- قرب الاسناد 119.
(2)- في المصدر قيمة.
(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 و في الباب 79 من أبواب ما يكتسب به.
(4)- ياتي في البابين 40 و 77 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- الباب 6 فيه 12 حديثا.
(6)- الكافي 5- 416- 8، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 94- 222.
(7)- في المصدر زيادة أمها من الرضاعة أو.
(8)- التهذيب 7- 329- 1352.
424
25988- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ- غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا.
25989- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا (3)- وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25990- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا.
25991- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ (7) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً- قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا- وَ يُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَى إِلَيْهَا- قَالَ فَسَأَلْتُ
____________
(1)- الكافي 5- 415- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 95- 224، و التهذيب 7- 33- 1356، و الاستبصار 3- 166- 607.
(2)- الكافي 5- 416- 5، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 97- 233.
(3)- في المصدر زيادة و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.
(4)- التهذيب 7- 330- 1357.
(5)- الكافي 5- 416- 7، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 98- 234.
(6)- الكافي 5- 416- 9.
(7)- في المصدر يزيد الكناسي.
425
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي كَذَبَ- مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ- فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا.
25992- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِيعاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ (2) وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَى اسْتِدَامَةِ التَّزْوِيجِ دُونَ ابْتِدَائِهِ (3) لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَأْتِي (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
25993- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ (7) بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً- أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (8).
25994- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 329- 1354، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 93- 220.
(2)- تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 328- 1351.
(4)- تقدم في هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 7- 326- 1343، و الاستبصار 3- 165- 600، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 94- 221.
(7)- في نسخة هاشم" هامش المخطوط" و كذلك التهذيبين، و ياتي في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(9)- التهذيب 7- 472- 1890.
426
الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ زِنًا فَلَا.
25995- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
25996- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ (4).
25997- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ- تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (6)
____________
(1)- التهذيب 7- 329- 1355، و الاستبصار 3- 166- 606.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 328- 1350، و الاستبصار 3- 165- 601.
(4)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 7- 328- 1351، و الاستبصار 3- 165- 602، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- قرب الاسناد 46.
427
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1).
25998- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اشْتَرَى ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ- وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً- أَ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا دُونَ الْمُوَاقَعَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
25999- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (7).
26000- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 7- 471- 1889.
(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الباب 7 و في الحديث 8 من الباب 8 و في الباب 10 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 416- 8، و التهذيب 7- 331- 1360.
(7)- التهذيب 7- 458- 1831. و الاستبصار 3- 167- 611.
(8)- الكافي 5- 416- 8.
428
مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) (1) فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26001- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الرَّضَاعِ (5) عُمُوماً.
(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ
26002- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ- أَ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا (8) أَوْ أُخْتِهَا- لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26003- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- في المصدر سالت أحدهما ((عليه السلام)).
(2)- التهذيب 7- 331- 1361 و الاستبصار 3- 167- 612.
(3)- التهذيب 7- 326- 1342، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(6)- الباب 8 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 415- 1.
(8)- في المصدر زيادة أو ابنتها.
(9)- الكافي 5- 415- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 96- 230، و التهذيب 7- 330- 1358، و الاستبصار 3- 167- 609.
429
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا- فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا- إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
26004- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26005- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ.
26006- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ- إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ يَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ.
26007- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا- أَوْ
____________
(1)- الكافي 5- 416- 4.
(2)- التهذيب 7- 330- 1359، و الاستبصار 3- 167- 610.
(3)- الكافي 5- 416- 6، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 96- 229.
(4)- الفقيه 3- 416- 4455، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 94- 223.
(5)- الفقيه 3- 417- 4456، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 95- 227، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
430
بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا- امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا- فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَى امْرَأَتُهُ- وَ لَمْ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ.
26008- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا- أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ.
26009- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ- وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا- فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا- إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ- لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا
26010- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 329- 1352، و الاستبصار 3- 165- 603، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 94- 222، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 329- 1353، و الاستبصار 3- 166- 604، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 95- 225.
(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 7- 282- 1194، و الاستبصار 3- 163- 593.
431
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- أَوْ يَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ لَا- إِنْ كَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا (وَاحِدٌ مِنْهُمَا) (2) فَلَا تَحِلُّ.
26011- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ- هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
26012- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26013- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْحَرَامُ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى تَأَخُّرِ الزِّنَا عَنِ التَّزْوِيجِ لِمَا مَرَّ (7)
____________
(1)- الحرف (عن) ليس في المصدر.
(2)- في المصدر و أخذ منها.
(3)- التهذيب 7- 282- 1195، و الاستبصار 3- 163- 594.
(4)- قرب الاسناد 108.
(5)- التهذيب 7- 328- 1350، و الاستبصار 3- 163- 595، و أورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 7- 328- 1351، و الاستبصار 3- 164- 596، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(7)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
432
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا
26014- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ- مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ- يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ- فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ.
26015- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ- وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا- إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ كَذَبَ.
26016- 3- (6) وَ قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِعَمَّتِهِ- أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَى التَّأْبِيدِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ- وَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ.
26017- 4- (7) وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَّ
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 417- 10، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 97- 231.
(4)- في المصدر الخزاز.
(5)- التهذيب 7- 311- 1291.
(6)- الانتصار 108 مسالة 7.
(7)- السرائر 288.
433
لَهُ ابْنَتَاهُمَا أَبَداً.
أَوْرَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ فِي نِهَايَتِهِ (1) وَ شَيْخُنَا الْمُفِيدُ فِي مُقْنِعَتِهِ (2) وَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي انْتِصَارِهِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (6) مِنَ الزِّنَا وَ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا
26018- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ- أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.
26019- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا- قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ- وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ- وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.
____________
(1)- النهاية 453.
(2)- المقنعة 77.
(3)- الانتصار 108.
(4)- تقدم في أكثر أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فيه 10 أحاديث.
(6)- ذكر العدة هنا أيضا الشيخ المفيد و الشيخ في التهذيب و ياتي ما يدل على ثبوت العدة أيضا في العدد" منه قده" هامش المخطوط".
(7)- الكافي 5- 356- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 98- 236.
(8)- الكافي 5- 355- 1، و التهذيب 7- 328- 1349، و الاستبصار 3- 168- 615.
434
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
26020- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا- قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ- وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
26021- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ نَحْوَهُ (5).
26022- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب، و الباب 13 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 5- 356- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 98- 235.
(3)- التهذيب 7- 327- 1345.
(4)- الكافي 5- 356- 4.
(5)- التهذيب 7- 327- 1346.
(6)- التهذيب 7- 327- 1344، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 97- 232.
435
قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
26023- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
26024- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ يَعْرِفُ تَوْبَتَهَا- قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ- فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (3).
26025- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ- وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ.
26026- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ- أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.
____________
(1)- التهذيب 7- 326- 1343، و الاستبصار 3- 165- 600، و قد مر في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 7- 327- 1348، و الاستبصار 3- 168- 614.
(3)- الفقيه 3- 418- 4457.
(4)- الفقيه 3- 417- 4456.
(5)- قرب الاسناد 108.
436
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
26027- 10- (3) وَ قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ- حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَداً وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا- وَ بَاقِي الْفُقَهَاءِ يُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ- وَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ فِي حَظْرِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ- أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ- الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ- مِنْ بَعْلٍ لَهُ فِيهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْحُجَّةُ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- الْحُجَّةُ الَّتِي قَبْلَهَا وَ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ انْتَهَى.
(4) 12 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
26028- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي- إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْءٌ.
26029- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و في الباب 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 44 من أبواب العدد.
(3)- الانتصار 106- 107.
(4)- الباب 12 فيه 6 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 331- 1362.
(6)- التهذيب 7- 331- 1363، و الاستبصار 3- 168- 616.
437
رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا- فَإِذَا النَّثَاءُ (1) عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُجُورِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا.
26030- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاسِقُ- قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
26031- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.
26032- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا- فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ (5) لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ- فَقَالَ(ع)الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا- لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ- وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ- وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ.
____________
(1)- النثاء، و النثا مثل الثناء، إلا أنه في الخير و الشر جميعا، و الثناء في الخير خاصة" الصحاح 6- 2501".
(2)- التهذيب 7- 253- 1091، و الاستبصار 3- 143- 517، و أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب المتعة.
(3)- التهذيب 7- 253- 1090، و الاستبصار 3- 143- 516، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 133- 342، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المتعة.
(4)- إكمال الدين 459- 2.
(5)- في المصدر حل.
438
26033- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ- يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (3) وَ فِي الْعُيُوبِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي إِذَا كَانَا مَشْهُورَيْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ
26034- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا- وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا- إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- قرب الاسناد 78، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 135- 348.
(2)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و في الباب 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 9 من أبواب المتعة.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب العيوب.
(5)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 327- 1347، و الاستبصار 3- 168- 613.
(8)- الفقيه 3- 405- 4416.
439
26035- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (2)- قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا- قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ (بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ) (3)- فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ (4) بِالزِّنَا- لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (7).
26036- 3- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ- فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.
26037- 4- (9) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 405- 4417، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 132- 341.
(2)- النور 24- 3.
(3)- في المصدر بتلك المنزلة.
(4)- في نسخة زيادة منهم" هامش المخطوط".
(5)- الكافي 5- 354- 1.
(6)- التهذيب 7- 406- 1625.
(7)- الكافي 5- 354- 2.
(8)- الكافي 5- 355- 3.
(9)- الكافي 5- 355- 6.
440
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ- أَوْ مُشْرِكٌ (1) قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ.
26038- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَى- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً- أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (4)- نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَيْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ- فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (7) وَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).
____________
(1)- النور 24- 3.
(2)- المحكم و المتشابه 32، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 134- 346.
(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(4)- النور 24- 3.
(5)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و في الباب 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في البابين 8 و 9 من أبواب المتعة، و في الباب 63 من أبواب نكاح العبيد.
(8)- مضى في أحاديث الباب 12 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الباب 9 من أبواب المتعة.
441
(1) 14 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْكِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ تَتَأَكَّدُ فِي اسْتِيلَادِهَا
26039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
26040- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)الْخَبِيثَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (4).
26041- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا.
26042- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي
____________
(1)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 353- 3، و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- الكافي 5- 353- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 131- 328، و أورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- التهذيب 8- 207- 733.
(5)- الكافي 5- 353- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 132- 339.
(6)- الكافي 5- 353- 2، و أورده في الحديث 5 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
442
الْجَارِيَةَ- أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ- قَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وَلَدِهِ (1) فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26043- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا- هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ إِنْ يَطَأْهَا قَالَ لَا- وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
26044- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا يُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَيْراً جُزِيَ بِهِ- وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِيَ بِهِ.
26045- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَعْرِهِ- وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ- عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ (6).
____________
(1)- في نسخة نفسه" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 7- 448- 1795.
(3)- الكافي 5- 353- 5، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 134- 347، و أورده في الحديث 3 من الباب 60 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- الكافي 8- 238- 322.
(5)- الكافي 5- 355- 5.
(6)- عقاب الأعمال 313- 9.
443
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ (1).
26046- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا قَالَ لَا بَأْسَ- إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَارِ- وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ- الرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًا فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ نَحْوَهُ (3).
26047- 9- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا نَجَا نَجَا سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ- قِيلَ لَهُ وَ مَا كَانَ سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ- قَالَ كَانَ عَابِداً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَطِيبُ أَبَداً- وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا- فَخَرَجَ يُسَبِّحُ (5) بَيْنَ الْجِبَالِ وَ يَقُولُ مَا ذَنْبِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- المحاسن 108- 100.
(2)- التهذيب 7- 477- 1917.
(3)- الفقيه 3- 429- 4485.
(4)- عقاب الأعمال 313، و المحاسن 108، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 132- 340 باختلاف.
(5)- في المصدر يسيح.
(6)- تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به و في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و في الباب 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 60 من أبواب نكاح العبيد.
444
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ
26048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ- قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
26049- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ- إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ.
26050- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ- كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ (5) فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ- أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ- سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ- قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ (6) فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ- قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________
(1)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 417- 2.
(3)- الكافي 5- 418- 4.
(4)- الكافي 5- 417- 3.
(5)- في المصدر مضطجعين.
(6)- في التهذيب فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال لا باس" هامش المخطوط".
445
هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ نَحْوَهُ (1).
26051- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَتَى غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلَا.
26052- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ- إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ أَيْضاً مُرْسَلًا (4).
26053- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ- إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
26054- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 310- 1285.
(2)- الكافي 5- 417- 1.
(3)- عقاب الأعمال 316- 4.
(4)- المحاسن 112- 104.
(5)- التهذيب 7- 310- 1286.
(6)- التهذيب 7- 310- 1287.
446
(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ
26055- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
26056- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
26057- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) أَوْ مَفْهُومُ الْغَايَةِ فِيهِ غَيْرُ مُرَادٍ.
____________
(1)- الباب 16 فيه 10 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 305- 1271، و أورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام.
(3)- التهذيب 7- 308- 1279.
(4)- التهذيب 7- 477- 1915، و الاستبصار 3- 188- 684.
(5)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب.
447
26058- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الدُّخُولَ هُنَا بِمَعْنَى الْخَلْوَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ.
26059- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ- أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ (4)- وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- أَوْ يَأْخُذَ رِضًا (5) مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
26060- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ- دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً- وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 483- 1942 و الاستبصار 3- 188- 685.
(2)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 8- 183- 641، و الاستبصار 3- 204- 738، و الفقيه 3- 548- 4886، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب العدد.
(4)- في المصدر زيادة- فهو أحق بها.
(5)- في المصدر رضاه.
(6)- التهذيب 7- 488- 1961، و الاستبصار 3- 190- 688.
448
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(2) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ بِهَا الْأَخِيرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (3).
وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ.
26061- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ- وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ (5) فَفَارَقَهَا الْآخَرُ- كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ- قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ- مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (6).
26062- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ- وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
____________
(1)- التهذيب 7- 489- 1962.
(2)- الفقيه 3- 547- 4885.
(3)- الفقيه 3- 547- 4885.
(4)- التهذيب 7- 489- 1963، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد.
(5)- في المصدر زيادة فطلقها. و فيما اورده عن الكافي ففارقها و فارقها الآخر، كم تعتد للناس.
(6)- الفقيه 3- 548- 4888.
(7)- الفقيه 3- 548- 4887، و أورد نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد.
449
26063- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ بَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ- هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا.
26064- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحُدُودِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً بِغَيْرِ دُخُولٍ وَ يَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَى إِنْ كَانَ دَخَلَ
26065- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
____________
(1)- قرب الاسناد 108.
(2)- الكافي 5- 429- 11.
(3)- التهذيب 7- 305- 1270.
(4)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 27 من أبواب حد الزنا.
(6)- ياتي في البابين 37 و 38 من أبواب العدد.
(7)- الباب 17 فيه 22 حديثا.
(8)- الكافي 5- 426- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 268، و التهذيب 7- 305- 1272، و الاستبصار 3- 185- 674، و أورد صدره و ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.
450
نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَمٍ (1) بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26066- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ (3) الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ- وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
26067- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
26068- 4- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ
____________
(1)- في المصدر أديم.
(2)- الكافي 5- 427- 5، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 109- 269، باختلاف، و التهذيب 7- 307- 1277، و الاستبصار 3- 187- 680.
(3)- في المصدر زيادة قلت له.
(4)- الكافي 5- 426- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 109- 270، و التهذيب 7- 307 1276، و الاستبصار 3- 187- 679.
(5)- الكافي 5- 427- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 110- 271، و التهذيب 7- 307- 1274، و الاستبصار 3- 186- 676.
451
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (1)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا- أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ- بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ- بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ- أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ- فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً (2).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
26069- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا- قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ- إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.
26070- 6- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
____________
(1)- في التهذيب عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(2)- هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك و الشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط" منه قده" هامش المخطوط.
(3)- مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب.
(5)- الكافي 6- 171- 2، و التهذيب 8- 155- 539، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب العدد.
(6)- الكافي 5- 427- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 110- 272، و التهذيب 7- 306- 1273، و الاستبصار 3- 186- 675.
452
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى- يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ- وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْجَاهِلِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
26071- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ- فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26072- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا- فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا الْحَدِيثَ.
26073- 9- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب.
(2)- الكافي 5- 427- 6.
(3)- التهذيب 7- 308- 1281.
(4)- الكافي 5- 428- 9، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق و قطعة في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 428- 8.
453
جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
26074- 10- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) (2) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ- أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا- فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
26075- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
26076- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________
(1)- الكافي 5- 428- 10.
(2)- ليس في المصدر.
(3)- التهذيب 7- 307- 1275، و الاستبصار 3- 187- 677.
(4)- التهذيب 7- 308- 1278، و الاستبصار 3- 188- 681.
(5)- تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 9 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 7- 308- 1280، و الاستبصار 3- 188- 683، و أورده في الحديث 6 من الباب 37 من أبواب العدد.
454
الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
26077- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.
26078- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
26079- 15- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
____________
(1)- الفقيه 3- 470- 4639.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 309- 1282.
(4)- التهذيب 7- 309- 1283، و أورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد.
(5)- الفقيه 3- 470- 4639.
(6)- تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 7- 471- 1887.
455
ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26080- 16- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى- فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ- فَقَضَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا- وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ وَ قَوْلُهُ يُطَلِّقُهَا بِمَعْنَى يُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ (2).
26081- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) (4)(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ- فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ- فَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا- ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
____________
(1)- التهذيب 7- 474- 1903، و الاستبصار 3- 191- 699، و أورد مثله باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب العدد.
(2)- تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 487- 1958، و الاستبصار 3- 187- 678.
(4)- في المصدر أبا جعفر.
456
26082- 18- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ- أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي- وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً- وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا- ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى- وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً.
26083- 19- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَهْلِ وَ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (3).
26084- 20- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26085- 21- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ
____________
(1)- التهذيب 7- 309- 1284.
(2)- قرب الاسناد 108، و مسائل علي بن جعفر 128- 107.
(3)- مر في أكثر أحاديث هذا الباب.
(4)- قرب الاسناد 109.
(5)- مسائل علي بن جعفر 109- 17.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 267.
457
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
26086- 22- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَيْناً
26087- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا (6).
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 266.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام و ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من أبواب الحدود.
(4)- الباب 18 فيه 7 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 422- 2.
(6)- الفقيه 3- 463- 4604.
458
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26088- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ- فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ- أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ حَرَامٌ وَ هِيَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (4) وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (5).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
26089- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ (8) بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
____________
(1)- قرب الاسناد 161.
(2)- التهذيب 7- 277- 1175.
(3)- التهذيب 7- 277- 1176، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 121- 306.
(4)- التهذيب 7- 279- 1185.
(5)- النساء 4- 23.
(6)- الكافي 5- 433- 10.
(7)- التهذيب 7- 273- 1165، و الاستبصار 3- 156- 569، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(8)- في الاستبصار الحسين.
459
ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ- هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ (1) الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
26090- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ- فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ- وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ- الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
26091- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
26092- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحُجُورِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
26093- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ
____________
(1)- اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ" [النساء 4- 23] بلا تقييد بالدخول بهن" منه".
(2)- مجمع البيان 2- 29، و تفسير العياشي 1- 231- 77.
(3)- التهذيب 7- 273- 1166، و الاستبصار 3- 157- 570.
(4)- التهذيب 7- 273- 1167.
(5)- الفقيه 3- 415- 4448.
(6)- الاحتجاج 489.
460
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَتِهِ- فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ- وَ كَانَتْ أُمُّهَا فِي غَيْرِ حِبَالِهِ (1) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ- ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.
أَقُولُ: الْمَنْعُ فِي أَوَّلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الدُّخُولِ بِالْأُمِّ أَوِ الْكَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ كُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهَا
26094- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَنَظَرَ إِلَى (6) بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
26095- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
____________
(1)- في المصدر عياله.
(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 19، و في الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20، و في الباب 21 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 422- 3، التهذيب 7- 280- 1187، و الاستبصار 3- 162- 590.
(6)- في المصدر زيادة رأسها و الى.
(7)- الكافي 5- 423- 5.
461
أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا لَا يَسْتَطِيعُهَا- غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).
26096- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ- غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى فَلَا يَتَزَوَّجْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 550- 4895.
(2)- التهذيب 7- 280- 1188.
(3)- التهذيب 7- 458- 1832.
(4)- الاستبصار 3- 163- 592.
(5)- التهذيب 7- 280- 1186، الاستبصار 3- 162- 589، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 95- 224.
(6)- تقدم في الحديث 4 و 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
462
(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
26097- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ- امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ- إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ(ع)فِي هَذَا فِي الشَّمْخِيَّةِ (3)- الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً(ع)فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا- قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُكُمُ- اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ (4)- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ- وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي- أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى بِهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)
____________
(1)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 422- 4، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 98- 238، تفسير العياشي 1- 231- 75.
(3)- في نسخة من التهذيب السجية هامش المخطوط و في التهذيب المطبوع السمجية. و قد ورد في هامش المخطوط ما نصه (السجية الخلق و الطبيعة. و الشمخية أي المسالة العالية. تدبر) و ورد أيضا (الشمخية نقل أنه بخط الشيخ. و في القاموس المحيط [1- 262] شمخ بن فزارة بطن، و صحف الجوهري [الصحاح 1- 325] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة)- منه قده.
(4)- النساء 4- 23.
(5)- التهذيب 7- 274- 1169، و الاستبصار 3- 157- 573.
463
أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ(ع)أَفْتَى أَوَّلًا بِالتَّقِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) وَ قَرِينَتُهَا قَوْلُهُ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِذْ لَا تُعْلَمُ عِصْمَتُهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَخِيراً أَنَّ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ عَلِيٌّ ع.
26098- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ- أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
26099- 3- (5) وَ 26100- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7).
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا
____________
(1)- ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.
(2)- ذكره في الوافي 3- 31 من كتاب النكاح، و في رياض المسائل 2- 93 كتاب النكاح، و في جواهر الكلام 29- 354.
(3)- التهذيب 7- 273- 1165، و الاستبصار 3- 156- 569، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(4)- في الاستبصار الحسين.
(5)- التهذيب 7- 273- 1168، و الاستبصار 3- 157- 572، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 99- 239.
(6)- التهذيب 7- 273- 1168، و الاستبصار 3- 157- 572، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 99- 239.
(7)- الكافي 5- 421- 1.
464
حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ- أَوْ رُدُّوهُ إِلَيْنَا.
قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ- لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ (1) أَقُولُ: التَّفْسِيرُ لَيْسَ مِنَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ وَ لَعَلَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَالْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ فَإِنْ شَاءَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ فَأُمُّهَا وَ بِنْتُهَا سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ جَمْعاً قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوِ الْمُرَادَ إِذَا مَلَكَ أَمَةً وَ أُمَّهَا فَلَهُ وَطْءُ أَيِّهِمَا شَاءَ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَى وَ يُفْهَمُ هَذَا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَيْثُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بَيْنَ أَحَادِيثِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ تَرَكَ تَفْسِيرَهُ.
26101- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- كَيْفَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا- قَالَ وَ مَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).
26102- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ- إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى.
____________
(1)- التهذيب 7- 275.
(2)- التهذيب 7- 275- 1170، و الاستبصار 3- 158- 574.
(3)- تقدم في ذيل الحديث السابق.
(4)- الفقيه 3- 414- 4447، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 100- 241.
465
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (1).
26103- 7- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ- فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ (3)- وَ لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَيْسَ هُمَا سَوَاءً- قَالَ فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ (4) لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ- هَذِهِ هُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا وَ كَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوكَتَانِ وَ بِالْعَكْسِ
26104- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ اشْتَرَى
____________
(1)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(2)- تفسير العياشي 1- 230- 74.
(3)- النساء 4- 23.
(4)- النساء 4- 23.
(5)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 4 و 5 و 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 21 فيه 17 حديثا.
(7)- الكافي 5- 431- 3.
466
أُمَّهَا وَ (1) ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26105- 2- (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- وَ لَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا- فَقَالَ أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.
26106- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (5).
26107- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ- أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
26108- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ- لَا
____________
(1)- في المصدر أو.
(2)- الكافي 5- 433- 11.
(3)- في المصدر سالت الرضا ((عليه السلام)).
(4)- الكافي 5- 433- 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 122- 308.
(5)- النساء 4- 23.
(6)- الكافي 5- 447- 1، و أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(7)- التهذيب 7- 293- 1230.
(8)- الفقيه 3- 451- 4559، و أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
467
تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْحَدِيثَ.
26109- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأْتِيهَا- فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَةً- هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ-.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ نَحْوَهُ (2) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ هِيَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (3).
- وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ زَادَ- ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (5)
. 26110- 7- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا- فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا- هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ(ع)لَا تَحِلُّ لَهُ.
26111- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 452- 4566، و تفسير العياشي 1- 230- 72.
(2)- التهذيب 7- 278- 1179، و الاستبصار 3- 160- 582.
(3)- التهذيب 7- 277- 1176.
(4)- التهذيب 7- 279- 1185.
(5)- النساء 4- 23.
(6)- التهذيب 7- 276- 1173، و الاستبصار 3- 159- 577، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 121- 307.
(7)- التهذيب 7- 276- 1171، و الاستبصار 3- 159- 575.
468
دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26112- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ لَا.
26113- 10- (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا- فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
26114- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
26115- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ (5) عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ- وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوكَةٌ فَيَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
26116- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
____________
(1)- التهذيب 7- 278- 1180، و الاستبصار 3- 160- 583.
(2)- الكافي 5- 433- 13، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 124- 315.
(3)- التهذيب 7- 276- 1172، و الاستبصار 3- 159- 576.
(4)- التهذيب 7- 277- 1177، و الاستبصار 3- 160- 580.
(5)- في التهذيب 7- 277- 1177 (عن) بدل (بن).
(6)- التهذيب 7- 277- 1178، و الاستبصار 3- 160- 581.
469
عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (1).
26117- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ- لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
26118- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ (4) رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا- فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا- قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا بِالْمِلْكِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ فَإِنَّ الْحُرَّةَ هُنَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ الْأَمَةَ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا دُونَ تَمَلُّكِهَا.
26119- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِي الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا- ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأُصِيبُ ابْنَتَهَا- يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَائِرِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
____________
(1)- النساء 4- 23.
(2)- التهذيب 7- 279- 1183، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 124- 317 باختلاف.
(3)- التهذيب 7- 276- 1174، و الاستبصار 3- 159- 578، و التهذيب 7- 279- 1184، و الاستبصار 3- 161- 587.
(4)- في التهذيب عن بدل الواو.
(5)- التهذيب 7- 278- 1182، و الاستبصار 3- 161- 585.
470
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ مَعَ أَنَّهُ رَوَى مَا يُنَاقِضُهُ كَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الضَّمِيرِ فِي أَطَؤُهَا رَاجِعاً إِلَى الْأُمِّ يَعْنِي وَ إِنْ مَلَكَ الْبِنْتَ تُحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ اسْتِدَامَةُ مِلْكِ الْبِنْتِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ ذَكَرَ نَحْوَ الَّذِي قَبْلَهُ.
26120- 17- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ لَا- هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (4).
وَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ زَوْجَةَ أَبِيهَا وَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ يَطَأَ بِالْمِلْكِ أَمَتَهُ الَّتِي وَطِئَهَا
26121- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
____________
(1)- مر في الحديث 14 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 7- 278- 1181، و الاستبصار 3- 161- 584.
(3)- تفسير العياشي 1- 230- 73.
(4)- النساء 4- 23.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الباب 18 و 20 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 22 فيه 7 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 362- 5، و التهذيب 7- 450- 1803.
471
الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَهْدَى لَهُ (1) أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
26122- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا- أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26123- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ- بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)تَزَوَّجَ- ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِكَ- أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنَةَ الْحَسَنِ- وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (4).
26124- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
26125- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
____________
(1)- في المصدر لها.
(2)- الكافي 5- 362- 3، و التهذيب 7- 450- 1802.
(3)- الكافي 5- 361- 1، و التهذيب 7- 449- 1798.
(4)- قرب الاسناد 163.
(5)- الكافي 5- 362- 2، و التهذيب 7- 449- 1799.
(6)- الكافي 5- 362- 4.
472
مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا(ع)فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ- تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) مِثْلَهُ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26126- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ- كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا- وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ- أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ- أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ابْنَةِ سَيِّدِهَا- الَّذِي كَانَ أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).
26127- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ- وَ لِأَبِي الْجَارِيَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ- أَ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ شَيْءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِي الْجَارِيَةِ- وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ رَقِيقِهِ (6)- مِمَّا كُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا- وَ هَلْ يَسْتَقِيمُ لَهُ ذَلِكَ أَوَّ لًا- سِوَى أُمِّ الْجَارِيَةِ الَّتِي وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
____________
(1)- قرب الاسناد 175.
(2)- التهذيب 7- 449- 1799 لم نعثر عليه.
(3)- الكافي 5- 362- 6.
(4)- التهذيب 7- 449- 1800.
(5)- التهذيب 7- 450- 1801.
(6)- الرقيق المملوك، يستوي فيه الواحد و الجمع. (الصحاح 4- 1484).
473
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ وَ إِبَاحَةِ مَا عَدَاهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيثِ (1).
(2) 23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ يُكْرَهُ لِوَلَدِهِ الْبِنْتُ الَّتِي وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ وَ كَذَا حُكْمُ وَلَدِ الْأَمَةِ
26128- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.
26129- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً- فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً- أَ يُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا- قَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26130- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:
____________
(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 23 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 399- 1، التهذيب 7- 451- 1808، و الاستبصار 3- 173- 630، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 102- 245.
(4)- الكافي 5- 399- 2، التهذيب 7- 452- 1809، و الاستبصار 3- 174- 631.
(5)- الكافي 5- 399- 3.
474
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ- قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً- فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا- قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ لَكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2).
26131- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ- إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ وَ زَادَ- وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تُزَوِّجُ فَلَا (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي (6).
26132- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ- فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً- فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ- لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا-
____________
(1)- لم نعثر عليه في كتب الشيخ.
(2)- التهذيب 7- 452- 1810، و الاستبصار 3- 174- 633.
(3)- الكافي 5- 400- 4.
(4)- التهذيب 7- 452- 1811، و الاستبصار 3- 174- 634.
(5)- الفقيه 3- 430- 4490.
(6)- مضى في الحديث 1 و 2 و ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 7- 453- 1812، و الاستبصار 3- 175- 635.
475
فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ (1) وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا.
26133- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا- ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَوَلَدَتْ جَارِيَةً- يَحِلُّ لِابْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ.
26134- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ- فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ ابْنَتِهَا- مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي- أَنَّ ابْنَةَ مَوْلَاكَ- عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا- مِنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا- ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ- كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ- ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ- فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا- أَنَّ ابْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا- إِنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ- أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلَاتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرُنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ- فَإِنَّ مَوْلَاتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ- فَوَقَّعَ(ع)فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ- إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ وَلَداً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلَادَهُ مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَى الْآخَرِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ قَالَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَيْثُ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً الْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى
____________
(1)- في هامش المصححة الثانية (فصارت بمزلة الأم. ح ر ظ).
(2)- التهذيب 7- 453- 1813، و الاستبصار 3- 174- 632.
(3)- التهذيب 7- 456- 1826، و الاستبصار 3- 175- 636.
476
بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ ابْنَ عَمٍّ لَا غَيْرُ انْتَهَى وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِيقِ حَتَّى تَزْوِيجِ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى الرَّجْعِيَّةِ
26135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا- فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا- فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ- حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا- ثُمَّ يَخْطُبَهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26136- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 430- 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 122- 309.
(4)- الفقيه 3- 425- 4476.
(5)- التهذيب 7- 284- 1202.
(6)- التهذيب 7- 292- 1229، و أورده في الحديث 8 من الباب 30 من هذه الأبواب.
477
عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ لَا خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
26137- 3- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ (3) بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ- وَ فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ يُرَى ذَلِكَ.
26138- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِدَدِ وَ غَيْرِهَا (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 411- 4436.
(2)- علل الشرائع 498- 1.
(3)- في المصدر الحسن.
(4)- قرب الاسناد 161، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المتعة.
(5)- التهذيب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541 أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المتعة.
(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب، و في الباب 48 من أبواب العدد.
478
(1) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَى
26139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ- قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ- قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ.
26140- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ- قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4).
(5) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَ يَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِيَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ يَجْتَنِبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ وَ كَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ
26141- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- الباب 25 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 419- 4460.
(3)- الكافي 5- 431- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 7- 285- 1203.
(5)- الباب 26 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 431- 4، و التهذيب 7- 285- 1204، و الاستبصار 3- 169- 617.
479
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى- فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ- وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ (1) حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ- قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا- قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ- ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا- فَلَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَقْرَبُ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ- قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ- قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ-.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- هُوَ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ (2)
. 26142- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً- ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ لَا يَعْلَمُ- قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاكَ الْأُولَى فَلْيُمْسِكْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاكَ الثَّانِيَةِ فَلْيُطَلِّقِ الْأُولَى ثُمَّ لْيُمْسِكِ الثَّانِيَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5)
____________
(1)- في الفقيه العراقية" هامش المخطوط".
(2)- الفقيه 3- 418- 4458.
(3)- الكافي 5- 431- 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 124- 316.
(4)- التهذيب 7- 285- 1205، و الاستبصار 3- 169- 618.
(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 8، و في الباب 24 من هذه الأبواب و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4، و في الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6، و في الحديث 3 و 4 من الباب 8، و في الباب 9، و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
480
وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).
(2) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
26143- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ- الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 27 فيه حديثان.
(3)- الكافي 5- 431- 5.
(4)- الفقيه 3- 463- 4603.
(5)- التهذيب 7- 287- 1209، و الاستبصار 3- 170- 622.
(6)- التهذيب 7- 287- 1209، و الاستبصار 3- 170- 622.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 125- 318.
481
26144- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ أُخْتَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْأُخْرَى لِمَا تَقَدَّمَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 28 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِيَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ
26145- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ إِذَا بَرِئَتْ (7) عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ- فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا الْحَدِيثَ.
26146- 2- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 288- 1211، و الاستبصار 3- 171- 624.
(2)- تقدم في الحديث السابق.
(3)- تقدم في الباب 1، و في الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب، و في الباب 48 من أبواب العدد.
(5)- الباب 28 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 431- 6، و التهذيب 7- 286- 1206، و الاستبصار 3- 170- 620، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب، و أورد مثله في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد.
(7)- و في نسخة بارأت هامش المخطوط.
(8)- الكافي 5- 432- 8.
482
عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ- قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي فِي الْعِدَدِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 29 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى
26147- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ- فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى- حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا- فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ.
26148- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ (10) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ
____________
(1)- في نسخة بطنها هامش المخطوط.
(2)- التهذيب 7- 286- 1208، و الاستبصار 3- 170- 621.
(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الباب 48 من أبواب العدد.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24، و في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 48 من أبواب العدد.
(7)- الباب 29 فيه 12 حديثا.
(8)- التهذيب 7- 288- 1212، و الاستبصار 3- 171- 625، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 123- 314.
(9)- التهذيب 7- 288- 1213، و الاستبصار 3- 172- 626.
(10)- ورد في هامش المخطوط ما نصه إسمه الحسين بن علي بن سفيان.
483
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ- أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى- قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى- قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَخْرُجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ.
26149- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً قَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى- وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فِي الْمِلْكِ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى فِي الْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ انْتَهَى وَ تَقَدَّمَ فِي الرَّضَاعِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصْرِيحِ بِالتَّحْرِيمِ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَّا التَّقِيَّةُ (2).
26150- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا- قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ- قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى جَمْعِهِمَا فِي الْمِلْكِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
26151- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ
____________
(1)- التهذيب 7- 289- 1215، و الاستبصار 3- 172- 628.
(2)- تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3)- التهذيب 7- 288- 1214، و الاستبصار 3- 172- 627.
(4)- التهذيب 7- 290- 1219.
484
عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا- ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ- قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ- لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
26152- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى- قَالَ يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ- قُلْتُ إِلَى مَنْ قَالَ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا- قَالَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي مَا دَامَتَا فِي مِلْكِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْكُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى.
26153- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ- مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى- أَ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى فَيَطَؤُهَا- قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
____________
(1)- الكافي 5- 433- 14.
(2)- الفقيه 3- 448- 4552.
(3)- ياتي في ذيل الحديث الآتي.
(4)- التهذيب 7- 291- 1220.
(5)- التهذيب 7- 291- 1221.
485
الْأَوَّلَةُ- حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهَا- مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى.
26154- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ- لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْحَدِيثَ.
26155- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ- فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى- فَقَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى- حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ- وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).
26156- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 451- 4559، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع و في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
(2)- الكافي 5- 431- 6، و التهذيب 7- 290- 1217، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 432- 7.
(4)- الفقيه 3- 448- 4551.
(5)- الكافي 5- 432- 9، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 126- 321، و أورد صدره و ذيله في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب العدد.
486
الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً- قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ- حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا- إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26157- 11- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ- يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى- فَقَالَ لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (3)- وَ قَالَ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ (4)- يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
26158- 12- (5) وَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)ذَاتَ يَوْمٍ سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ- أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ الْأُخْتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ- وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.
____________
(1)- التهذيب 7- 290- 1218.
(2)- تفسير العياشي 1- 232- 78 باختلاف.
(3)- البقرة 2- 222.
(4)- النساء 4- 23.
(5)- تفسير العياشي 1- 232- 79.
487
(1) 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ يَجُوزُ الْعَكْسُ بِغَيْرِ إِذْنٍ
26159- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ- وَ لَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا- وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْكَحُ ثُمَّ قَالَ وَ تُنْكَحُ (3).
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
26160- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
26161- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
____________
(1)- الباب 30 فيه 13 حديثا.
(2)- الكافي 5- 424- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 105- 256.
(3)- الفقيه 3- 412- 4438.
(4)- علل الشرائع 499- 2.
(5)- الكافي 5- 424- 2.
(6)- التهذيب 7- 333- 1368، و الاستبصار 3- 177- 645.
488
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ- وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ- وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ- إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَا بَأْسَ (1).
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
26162- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا- فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
26163- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ- وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
26164- 6- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- قرب الاسناد 108.
(2)- مسائل علي بن جعفر 130- 112 و فيه" لا". بدل" لا باس".
(3)- التهذيب 7- 332- 1367، التهذيب 7- 473- 1898، و الاستبصار 3- 177- 644.
(4)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الأحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 7- 332- 1364.
(7)- التهذيب 7- 332- 1365، و الاستبصار 3- 177- 642.
489
قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا- وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
26165- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ- بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
26166- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26167- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.
26168- 10- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 7- 332- 1366، و الاستبصار 3- 177- 643، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 106- 258.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 7- 333- 1369، و الاستبصار 3- 178- 646، و أورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع و في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 5- 445- 11.
(5)- الفقيه 3- 412- 4436.
(6)- الفقيه 3- 411- 4437، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 106- 260.
(7)- علل الشرائع 499- 1.
490
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا- إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ- فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
26169- 11- (1) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ وَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِذْنِ لِمَا مَرَّ (3).
26170- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا- وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا.
26171- 13- (5) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْجَارِيَةُ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُنْكَحَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَ بِنْتِ أُخْتِهَا.
____________
(1)- المختلف 527.
(2)- النساء 4- 24.
(3)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 105- 256.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 105- 257.
(6)- في المصدر زيادة- عمن أخبره.
491
(1) 31 بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً
26172- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
26173- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ- قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.
26174- 3- (4) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
____________
(1)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 426- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 267، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب و في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أقسام الطلاق.
(3)- الفقيه 3- 410- 4433.
(4)- الفقيه 3- 410- 4434.
(5)- تقدم في الباب 15 من أبواب تروك الاحرام.
(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
492
(1) 32 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُلَاعَنَةِ مُؤَبَّداً
26175- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26176- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26177- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ- لِزَوْجِهَا الَّذِي لَاعَنَهَا أَبَداً- قَالَ لِتَصْدِيقِ الْأَيْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللِّعَانِ (6).
____________
(1)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 163- 6.
(3)- الكافي 5- 428- 9، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق و ذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(4)- علل الشرائع 508- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 268.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 و في الحديث 2 من الباب 3 و في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 6 من أبواب اللعان.
و ياتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب 33 من هذه الأبواب.
493
(1) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً
26178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
26179- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ (4).
(5) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ حُكْمِ إِمْسَاكِهَا
26180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ-
____________
(1)- الباب 33 فيه حديثان.
(2)- الكافي 6- 164- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب اللعان.
(3)- الكافي 6- 167- 20، و أورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب اللعان.
(4)- ياتي في الباب 8 من أبواب اللعان.
(5)- الباب 34 فيه 4 أحاديث.
(6)- الفقيه 3- 431- 4493، و أورده في الحديث 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.
494
فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا- وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
26181- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26182- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (4)- إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26183- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.
____________
(1)- الكافي 5- 429- 12.
(2)- التهذيب 7- 311- 1292، و الاستبصار 4- 295- 1111.
(3)- الكافي 7- 314- 18، و أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
(4)- في المصدر زيادة و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه.
(5)- التهذيب 10- 249- 984، و الاستبصار 4- 294- 1109.
(6)- التهذيب 10- 249- 985، و الاستبصار 4- 294- 1110، و أورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
495
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ فَلَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ بَلِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكَهَا أَوْ طَلَّقَهَا. (1)
(2) 35 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ
26184- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ-.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِيَّاكُمْ (5).
أَقُولُ: يَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الطَّلَاقِ (6).
26185- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ (8) وَ غَيْرِ
____________
(1)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
(2)- الباب 35 فيه حديثان.
(3)- الكافي 5- 424- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 107- 361 و أورده باسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.
(4)- التهذيب 7- 470- 1883.
(5)- الفقيه 3- 406- 4418.
(6)- ياتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.
(7)- الكافي 5- 423- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 107- 263 و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح.
496
ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) فِي الْمُتْعَةِ (3) وَ فِي الطَّلَاقِ (4).
(5) 36 بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ تَزْوِيجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
26186- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِيهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ- تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ (8).
26187- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ- قَالَ فَيَلْقَاهُ (10) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا- فَيَقُولُ (11) لَهُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب المتعة.
(4)- ياتي في الأحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 و في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5)- الباب 36 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 424- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.
(7)- في نسخة نفسه" هامش المخطوط".
(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.
(9)- الكافي 5- 423- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 107- 263، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(10)- في المصدر فتلقاه.
(11)- في المصدر فتقول.
497
تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا- وَ قَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (1).
(2) 37 بَابُ تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِيضِ
26188- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ (4)- قَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ- ثُمَّ يَطْلُبَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ- فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
26189- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (6)- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- أُوَاعِدُكِ بَيْتَ فُلَانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ- وَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (7)- التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ وَ لَا يَعْزِمْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
____________
(1)- ياتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2)- الباب 37 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 434- 2.
(4)- البقرة 2- 235.
(5)- الكافي 5- 434- 1.
(6)- البقرة 2- 235.
(7)- البقرة 2- 235.
498
26190- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا (2)- قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ- يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يَرْفُثُ (3)- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (4)- وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ- عَلَى وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا (5) وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ- حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26191- 4- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (8)- قَالَ يَلْقَاهَا فَيَقُولُ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ- وَ إِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ وَ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ السِّرُّ لَا يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا.
26192- 5- (9) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ- مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ- إِلَى قَوْلِهِ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا (10)- قَالَ لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّكَاحَ وَ التَّزْوِيجَ- قَالَ وَ مِنَ السِّرِّ أَنْ يَقُولَ لَهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ فُلَانٍ.
____________
(1)- الكافي 5- 435- 3.
(2)- البقرة 2- 235.
(3)- في التهذيب و يوقت" هامش المخطوط".
(4)- البقرة 2- 235.
(5)- في التهذيب و حكمها" هامش المخطوط".
(6)- التهذيب 7- 471- 1886.
(7)- الكافي 5- 435- 4.
(8)- البقرة 2- 235.
(9)- مجمع البيان 1- 339.
(10)- البقرة 2- 235.
499
26193- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (2)- قَالَ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِيلًا- تُرَغِّبُهَا فِي نَفْسِكَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّي أَصْنَعُ كَذَا- وَ أَصْنَعُ كَذَا الْقَبِيحَ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْبُضْعِ وَ كُلَّ أَمْرٍ قَبِيحٍ.
26194- 7- (3) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (4)- قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- يَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ (إِلَيَّ مَا سَرَّكِ) (5)- وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِينِي- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْزِمُوا (6) عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّ الْأَبَ كَانَ وَطِئَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا
26195- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ- عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ- إِنَّ أَبَاكَ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ-
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 123- 394.
(2)- البقرة 2- 235.
(3)- تفسير العياشي 1- 123- 395.
(4)- البقرة 2- 235.
(5)- في المصدر إلا ما اسرك.
(6)- في المصدر يعزموا.
(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب العدد.
(8)- الباب 38 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 566- 44.
500
قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
26196- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا- قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ.
26197- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِيَةً (4) لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ كَانَ أَبُوكَ وَطِئَنِي- قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ- فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنْهَا- فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ- فَقِيلَ ذَلِكَ لِلْجَارِيَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ- مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
(5) 39 بَابُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
26198- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (7) عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
____________
(1)- قرب الاسناد 126.
(2)- الكافي 5- 566- 43.
(3)- قرب الاسناد 145.
(4)- في المصدر جاريته.
(5)- الباب 39 فيه 8 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 447- 2.
(7)- في المصدر عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى.
501
يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَابِلَةِ- أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ (2) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ لِمَا يَأْتِي (3) أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا إِذَا أَرْضَعَتْهُ.
26199- 2- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
26200- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) (7) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
26201- 4- (8) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 410- 4431.
(2)- التهذيب 7- 455- 1823، و الاستبصار 3- 176- 639.
(3)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.
(4)- الكافي 5- 447- 2.
(5)- الفقيه 3- 410- 4432.
(6)- الكافي 5- 447- 1.
(7)- في المصدر أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(8)- الكافي 5- 448- 3.
502
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا.
26202- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ- يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
26203- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
26204- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْقَابِلَةِ- تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ- إِذَا كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ- فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي-.
وَ
فِي خَبَرٍ آخَرَ- وَ صَدِيقِي
. 26205- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.
____________
(1)- قرب الاسناد 170.
(2)- التهذيب 7- 455- 1821، و الاستبصار 3- 176- 637.
(3)- التهذيب 7- 455- 1824، و الاستبصار 3- 176- 640.
(4)- التهذيب 7- 455- 1822، و الاستبصار 3- 176- 638.
503
(1) 40 بَابُ حُكْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع
26206- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ- مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع) إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا- قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
(4) 41 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِيجُهَا وَ لَمْ يَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا
26207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ- أَ يَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ (6) قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ- وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 40 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 463- 1855.
(3)- علل الشرائع 590- 38.
(4)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 7- 474- 1901، التهذيب 7- 489- 1965، و أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب العدد.
(6)- في المصدر تتزوج.
(7)- الفقيه 3- 414- 4445.
504
26208- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا- وَ لَكِنْ لَا يُجَامِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ.
26209- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ضَرَبَ رَجُلًا- تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا الْحَدَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (3) قَالَ الشَّيْخُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ دَمِ النِّفَاسِ لَا لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ تَزْوِيجُهَا بَاطِلٌ (4) لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
(7) 42 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ
26210- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
____________
(1)- التهذيب 7- 473- 1899، و الاستبصار 3- 191- 690.
(2)- التهذيب 7- 473- 1900، و الاستبصار 3- 191- 691، و أورده عن المقنع في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب العدد.
(3)- التهذيب 7- 454- 1818.
(4)- قاله الشيخ في الاستبصار 3- 191- 692.
(5)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب و في الباب 7 من أبواب النفاس.
(6)- ياتي في البابين 9 و 31 من أبواب العدد.
(7)- الباب 42 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 7- 472- 1895.
505
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ- أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ (2)
. (3) 43 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ
26211- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ- فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.
26212- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ
____________
(1)- التهذيب 7- 489- 1964.
(2)- الفقيه 3- 409- 4429.
(3)- الباب 43 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 7- 454- 1816، التهذيب 7- 473- 1896، و الاستبصار 3- 192- 694، و أورده في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الزواج، و في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(5)- التهذيب 7- 481- 1933، و الاستبصار 3- 192- 695.
506
عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ- أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ لَا يَبْطُلُ حَتَّى يَمُوتَ فَيَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (1) وَ الْمَوَارِيثِ (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 44 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَى يَجُوزُ لَهَا التَّزْوِيجُ
26213- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي الْمَفْقُودِ لَا تَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ- حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.
26214- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ- إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً- حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقٌ- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ- وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ(ع) فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ- أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ- فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
____________
(1)- ياتي في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(2)- ياتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.
(3)- الباب 44 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 7- 478- 1921، و أورده في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
(5)- التهذيب 7- 479- 1923.
507
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَارِيثِ (2) وَ الطَّلَاقِ (3).
(4) 45 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ
26215- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ.
26216- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ- إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً الْحَدِيثَ.
26217- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ الْحَدِيثَ.
26218- 4- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
____________
(1)- الكافي 6- 148- 4.
(2)- ياتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
(3)- ياتي في الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
(4)- الباب 45 فيه 6 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 360- 6.
(6)- الكافي 5- 360- 8، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(7)- الكافي 5- 360- 9، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(8)- الكافي 5- 359- 1، و التهذيب 7- 334- 1370.
508
عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.
26219- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي (2) أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ- إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا (3) وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ- وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26220- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ- قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- الكافي 5- 360- 7.
(2)- في نسخة" لا باس" و في التهذيب و بعض نسخ الكافي" لا ينبغي" و في بعضها" لا باس" و احتمال صحة النسختين و تعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة و للثانية خفية، و يمكن أن يوجه بان المراد إنما كان المنع أي الكراهة عند نزول الآية لأن بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، و أما الآن فقد انتفت الحكمة و المفسدة لأن كل من قدر على تزويج الأمة قدر على تزويج الحرة، و قد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة و القدرة على نكاح الأمة لو أوجب المنع من تزويج الأمة لكان الشرط في الآية بغير فائدة و بقي أكثر الاماء بغير زوج و الله أعلم" منه قده" هامش المخطوط.
(3)- النساء 4- 25.
(4)- التهذيب 7- 334- 1372.
(5)- التهذيب 7- 334- 1371، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 260، و تفسير العياشي 1- 235- 97، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب القسم.
509
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 46 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَكْسِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
26221- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: الْبُطْلَانُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ لِمَا يَأْتِي (5).
26222- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ- فَقَالَ تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ- وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ- فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ- وَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا.
26223- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
____________
(1)- ياتي في الأبواب 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب و في الباب 46 من أبواب المتعة و في الباب 85 من أبواب نكاح العبيد.
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 46 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 359- 2.
(4)- التهذيب 7- 344- 1408.
(5)- ياتي في أحاديث الباب 47 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 5- 359- 3.
(7)- الكافي 5- 360- 9، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.
510
يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
26224- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ- فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.
26225- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةُ وَ لَا الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
26226- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
26227- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (6) وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (7) وَ فِي الْقَسْمِ (8).
____________
(1)- التهذيب 7- 344- 1409.
(2)- التهذيب 7- 344- 1410، التهذيب 7- 419- 1679، و الاستبصار 3- 242- 866، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 117- 295.
(3)- الفقيه 3- 425- 4477.
(4)- الفقيه 3- 428- 4483، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب القسم و النشوز.
(5)- تقدم في ذيل الحديث 1 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الباب 16 من أبواب المتعة.
(7)- ياتي في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(8)- ياتي في الباب 8 من أبواب القسم.
و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
511
(1) 47 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَ بِالْعَكْسِ
26228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ- فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِيدَةً- فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ- قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ- قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
26229- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ- أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ- اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ.
26230- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ- إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ- وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا- أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ- قَالَ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ- قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلَاقُهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ- اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ-.
____________
(1)- الباب 47 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 7- 345- 1413، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 119- 303.
(3)- التهذيب 7- 344- 1411، و الاستبصار 3- 209- 755.
(4)- التهذيب 7- 345- 1412، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 119- 302.
512
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ- وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً (1)- قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 48 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
26231- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً- وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ- أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ- وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً- فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ- فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ (8).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (9).
____________
(1)- في المصدر إضافة أمة.
(2)- الكافي 5- 359- 4.
(3)- تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(5)- ياتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلا باذنها في الباب 16 من أبواب المتعة.
(6)- الباب 48 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 7- 345- 1414.
(8)- الفقيه 3- 421- 4464.
(9)- تقدم في الأبواب 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الأبواب 4 و 6 و 8 و 9، و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
513
(1) 49 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتْ زَوْجَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا
26232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ- فَأَتَى هَذَا امْرَأَةَ هَذَا وَ هَذَا امْرَأَةَ هَذَا- قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا- ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا.
26233- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ- فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا- قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ- وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ- وَ لَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ- فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا- إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا- فَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ- فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ- قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ- بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى- تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5)
____________
(1)- الباب 49 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 421- 4467.
(3)- الفقيه 3- 422- 4469، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 58 من أبواب المهور.
(4)- المقنع 105.
(5)- الكافي 5- 407- 11.
514
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ (2).
(3) 50 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ
26234- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (6).
(7) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ
26235- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ كَرْهاً (9)- قَالَ
____________
(1)- التهذيب 7- 434- 1730.
(2)- ياتي في في الحديث 2 الباب 9 من أبواب العيوب و التدليس.
(3)- الباب 50 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 451- 4559، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، و قطعة في الحديث 8 من الباب 29 من هذه الأبواب، و قطعة في الحديث 5 من الباب 44، و تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(6)- ياتي في الباب 19 و 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(7)- الباب 51 فيه حديث واحد.
(8)- تفسير القمي 1- 134.
(9)- النساء 4- 19.
515
كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ- إِذَا مَاتَ حَمِيمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ- أَلْقَى الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَوَرِثَ نِكَاحَهَا- بِصَدَاقِ حَمِيمِهِ الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا- فَيَرِثُ نِكَاحَهَا كَمَا يَرِثُ مَالَهُ- فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ (1)- أَلْقَى مُحَسِّنُ (2) بْنُ أَبِي قَيْسٍ ثَوْبَهُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ- فَوَرِثَ نِكَاحَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَنَزَلَ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ- إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا (3)- فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا وَ كَانَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ- قَدْ وَرِثَ نِكَاحَهُنَّ غَيْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ غَيْرُ الْأَبْنَاءِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ كَرْهاً (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 52 بَابُ حُكْمِ الْأَمَةِ الْمُفْضَاةِ
26236- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ افْتَضَّتْ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ- وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَتُغْرَمَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ- وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
(8)
____________
(1)- في المصدر الأسلب.
(2)- في المصدر محصن.
(3)- النساء 4- 22.
(4)- النساء 4- 19.
(5)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، و في الباب 27 من أبواب عقد النكاح.
(6)- الباب 52 فيه حديث واحد.
(7)- الفقيه 4- 149- 5329، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء.
(8)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، و الحديث 1 من الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء.
517
أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً
26237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ- إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ- وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
26238- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ- وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ- إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا- وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ- وَ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ- لِأَنَّهُ نِصْفُ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الطَّلَاقِ وَ النِّكَاحِ- لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَ لَا لَهُ مَالٌ إِنَّمَا يُنْفِقُ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ فَرْقاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ- وَ لِيَكُونَ أَقَلَّ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ خِدْمَةِ مَوَالِيهِ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 504- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- علل الشرائع 504، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 95.
(4)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (281).
518
26239- 3- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْيَدَ مِنْ أَمَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ
26240- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ- فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ- وَ قَالَ لَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26241- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ- لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِمَا أَمَةً قَالَ- لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ الْحَدِيثَ.
26242- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
____________
(1)- مجمع البيان 2- 6.
(2)- تقدم في الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- ياتي في الباب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب المتعة.
(4)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 429- 1.
(6)- التهذيب 7- 294- 1233.
(7)- الكافي 5- 358- 11، و أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(8)- عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 124- 1.
519
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.
وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).
26243- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ- أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى دَوَاماً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ كَانَتْ بَائِنَةً فَلَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى
26244- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ- قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا- وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى- وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ
____________
(1)- الخصال 607- 9.
(2)- تحف العقول 240.
(3)- تفسير العياشي 1- 218- 14.
(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 3 فيه 9 أحاديث.
(7)- الكافي 5- 430- 3، و التهذيب 7- 294- 1235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 126- 323.
520
يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا- ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ-.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ (1)
. 26245- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى- قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
26246- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(ع)أَنِّي تَزَوَّجْتُ- أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ- ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى- فَكَتَبَ(ع)انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ- إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ- اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا- هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26247- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ (7) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الفقيه 3- 420- 4461.
(2)- الكافي 5- 429- 2، التهذيب 7- 294- 1234.
(3)- الكافي 5- 563- 31.
(4)- في الكافي محمد بن يحيى.
(5)- التهذيب 7- 486- 1954.
(6)- التهذيب 7- 471- 1888.
(7)- في المصدر وهب.
521
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً- يُضِيفُ إِلَيْهِنَّ أُخْرَى قَالَ لَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً.
أَقُولُ: حُكْمُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا يَأْتِي هُنَا (1) وَ فِي الْمُتْعَةِ (2).
26248- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أُخْرَى مَكَانَهَا فِي الْحَالِ.
26249- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ- وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26250- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
____________
(1)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب المتعة.
(3)- التهذيب 7- 475- 1906.
(4)- الفقيه 3- 420- 4462.
(5)- التهذيب 7- 485- 1948.
(6)- قرب الاسناد 109، مسائل علي بن جعفر 106- 10.
522
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَّ.
26251- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَ رَوَاهُمَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ (3) فِي أَحَادِيثِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ- وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
26252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ- قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ.
____________
(1)- قرب الاسناد 111.
(2)- مسائل علي بن جعفر 283- 13.
(3)- تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من أبواب غسل الميت.
(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.
(6)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 5- 430- 5.
523
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 5 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ثِنْتَيْنِ فِي عَقْدٍ
26253- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ- فَدَخَلَ عَلَى وَاحِدَةٍ (6) مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا- وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ- وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى- فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ (9)
____________
(1)- التهذيب 7- 295- 1237.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 5 و 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 430- 4.
(6)- في المصدر فدخل بواحدة.
(7)- التهذيب 7- 295- 1236.
(8)- التهذيب 9- 385- 1374.
(9)- الفقيه 3- 420- 4463.
524
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ
26254- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) أَقُولُ: قَوْلُهُ يُطَلِّقُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُشَدَّدَةٌ وَ الطَّلَاقُ لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ أَيْ يُفَارِقُ ثَلَاثاً وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُنَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و في الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب الآتي.
(3)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 5- 436- 7.
(5)- في التهذيب عن عقبة بن هلال بن خالد.
(6)- في التهذيب محمد بن أحمد بن يحيى.
(7)- التهذيب 7- 295- 1238.
(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 و في الباب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب.
525
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ لَا فِي عِدَّةِ أَحَدِهِمَا
26255- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ- لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- وَ لَمْ يُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا- فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (3) (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (5) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ
26256- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
____________
(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 505- 2.
(3)- في المصدر الفضل.
(4)- علل الشرائع 504- 1.
(5)- تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، و الحديث 1 باب 78.
(6)- تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 28 من أبواب المتعة، و الباب 27 من أبواب الزنا في الحدود و باب 44 في المصاهرة.
(8)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 476- 1.
526
وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (1).
26257- 2- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).
26258- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ كَمْ يُزَوِّجُ الْعَبْدُ- فَقَالَ: قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).
26259- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 296- 1242، و الاستبصار 3- 213- 775.
(2)- الكافي 5- 477- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب، و أورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
(3)- التهذيب 7- 296- 1239.
(4)- الفقيه 3- 429- 4487.
(5)- قرب الاسناد 9.
(6)- التهذيب 7- 296- 1240، و الاستبصار 3- 213- 773، و أورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
527
سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (1) عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ.
26260- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا يَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الَّذِي عَيَّنَ لَهُ
26261- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ) (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ يَعْنِي لِلْمَمْلُوكِ مَوْلَاهُ- فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً- أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26262- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
____________
(1)- في الاستبصار عن النضر بن سويد.
(2)- قرب الاسناد 50.
(3)- ياتي في الباب 22 من أبواب نكاح العبيد، و في الحديث 4 من الباب الآتي و تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 477- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق.
(6)- في المصدر و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.
(7)- الكافي 5- 477- 4.
528
أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ- وَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ- قَالَ يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ.
26263- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِهِ- فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ (2)
. 26264- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ- وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ وَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ
26265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ كَمْ شِئْتَ.
____________
(1)- الكافي 5- 477- 5.
(2)- التهذيب 7- 296- 1241.
(3)- التهذيب 8- 211- 749، و الاستبصار 3- 213- 771، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- ياتي في الحديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
(5)- الباب 10 فيه حديثان.
(6)- الكافي 5- 451- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المتعة.
529
26266- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ- قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ الطَّلَاقُ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مُؤَبَّداً دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلسُّنَّةِ
26267- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ- طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
26268- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________
(1)- الكافي 5- 451- 1، و أورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب المتعة.
(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب المتعة.
(3)- ياتي في الحديث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من أبواب المتعة، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 77، و في الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما ظاهره المنافاة و بين وجهه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 11 فيه حديثان.
(5)- الكافي 6- 65- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق.
(6)- التهذيب 7- 311- 1290.
530
عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا- ثُمَّ طَلَّقَهَا [فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ] (1)- فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةُ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلَّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
26269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ- كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
____________
(1)- اثبتناه من المصدر.
(2)- الكافي 5- 428- 7، و السند الأوسط الكافي 5- 429- 13.
(3)- ياتي في الباب 1 و 3 و 4، و في الحديث 2 و 3 من الباب 6 و في الباب 24 و 25 من أبواب أقسام الطلاق.
(4)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 6- 167- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، و أورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.
531
26270- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ قَالَ- قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَطْلِيقَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ- قَالَ: قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)شَهْرَيْنِ أَوْ حَيْضَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ- قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
26271- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (3).
____________
(1)- قرب الاسناد 9.
(2)- قرب الاسناد 10.
(3)- ياتي في الباب 24 و 25 و 26 و 27 و في الحديث 1 من الباب 28 و في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أقسام الطلاق و ياتي في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا و في الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 40 و في الباب 41 من أبواب العدد.
533
أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ وَ نَحْوِهِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاكَحَةِ الْكُفَّارِ حَتَّى أَهْلِ الْكِتَابِ
26272- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ- مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (3) فَقَالَ- هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (4).
26273- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ- فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ (6)(ع)يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ- وَ عَنْ صَيْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 358- 8، التهذيب 7- 298- 1245، و الاستبصار 3- 179- 649.
(3)- المائدة 5- 5.
(4)- الممتحنة 60- 10.
(5)- الكافي 6- 239- 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
(6)- في المصدر كان علي بن الحسين ((عليه السلام)).
(7)- التهذيب 9- 65- 278.
534
26274- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ- قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي- قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ- وَ لَا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (2)- قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ- مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (3)- قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ- نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.
26275- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
26276- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ.
26277- 6- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 357- 6، التهذيب 7- 297- 1243، الاستبصار 3- 178- 647.
(2)- البقرة 2- 221.
(3)- المائدة 5- 5.
(4)- الكافي 5- 358- 7.
(5)- الممتحنة 60- 10.
(6)- التهذيب 7- 297- 1244، و الاستبصار 3- 178- 468.
(7)- الكافي 5- 351- 15، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(8)- قرب الاسناد 65.
535
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ (1) كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
26278- 7- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ- مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ (3) قَالَ- رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ مَنْسُوخٌ- بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (4)- وَ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (5).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ هُنَا (7) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (8) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (9) وَ غَيْرُهُ (10) لِمَا يَأْتِي (11) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- في المصدر أن عليا ((عليه السلام)).
(2)- مجمع البيان 2- 162.
(3)- المائدة 5- 5.
(4)- البقرة 2- 221.
(5)- الممتحنة 60- 10.
(6)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الباب 16 من أبواب ميراث الأزواج، و تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به و في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح، و تقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و ياتي حكم المرتد في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد.
(9)- الاستبصار 3- 179- 652، الاستبصار 3- 180- 653، الاستبصار 3- 180- 655.
(10)- التذكرة 2- 645، و رياض المسائل 2- 105، 106.
(11)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
536
(1) 2 بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ
26279- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ (3) جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ- فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ- يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ- إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْهَوَى الْغَالِبِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَأْتِي (6).
26280- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً- وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (8)
____________
(1)- الباب 2 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 356- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 119- 301، و التهذيب 7- 298 1248، و الاستبصار 3- 179- 652.
(3)- في المصدر زيادة من أصحابنا.
(4)- الفقيه 3- 407- 4422.
(5)- تقدم في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في أحاديث هذا الباب و الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
(7)- الكافي 5- 358- 10.
(8)- الكافي 5- 358- 9.
537
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26281- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ- إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً وَ كَذَلِكَ- لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً.
26282- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَسَائِلَ- فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ- فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ- فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِكَاحٌ- وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
26283- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ- مَخَافَةَ أَنْ يُولَدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ أَوْ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ غَيْرِ الضَّرُورَةِ.
____________
(1)- التهذيب 7- 299- 1250، و الاستبصار 3- 180- 654.
(2)- الكافي 5- 360- 8، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3)- التهذيب 7- 299- 1251 و التهذيب 7- 453- 1814، و الاستبصار 3- 180- 655، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو.
(4)- التهذيب 7- 433- 1727.
(5)- علل الشرائع 503- 1، و أخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23، و أخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو.
538
26284- 6- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا الْآيَاتُ الَّتِي نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوكٌ بِحَالِهِ- لَمْ يُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْعَزِيمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ- وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ- وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا- وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ (3)- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ- فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ- حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَهْياً أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ- أَوْ يُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ- مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ- وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (4)- فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى- وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا (5)- عَلَى حَالِهِ لَمْ يَنْسَخْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ (6) أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (7) فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَسَخَتْ آيَةً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةٌ بَعْدَهَا هَذَا لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9).
(10) 3 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُسْتَضْعَفَةِ
26285- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- المحكم و المتشابه 34.
(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(3)- البقرة 2- 221.
(4)- المائدة 5- 5.
(5)- البقرة 2- 221.
(6)- تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- الممتحنة 60- 10.
(8)- تقدم في الباب 1 و في أحاديث هذا الباب.
(9)- ياتي في الباب 3 و 12 من هذه الأبواب.
(10)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(11)- الكافي 5- 356- 2.
539
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً- وَ لَا نَصْرَانِيَّةً إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
26286- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِي- أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي- فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ- قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ- مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
26287- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ- فَلَمْ يَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 4 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ مُتْعَةً
26288- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
____________
(1)- التهذيب 7- 299- 1249، و الاستبصار 3- 180- 653.
(2)- الكافي 5- 349- 7، و أورده عنه و عن التهذيب و الاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 349- 9، و أورده في الحديث 7، 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4)- في المصدر الحسن.
(5)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 7- 256- 1103، و الاستبصار 3- 144- 518، و أورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب المتعة.
540
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ- بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
26289- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ- وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
26290- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- فَقَالَ الرِّضَا(ع)يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ- وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا (3).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ هَذَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ بِالضَّرُورَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
(7) 5 بَابُ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ
26291- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ- ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ
____________
(1)- التهذيب 7- 256- 1104 و التهذيب 7- 299- 1252، و الاستبصار 3- 144- 519، و الاستبصار 3- 181- 656، و أورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المتعة.
(2)- الفقيه 3- 460- 4589، و أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7، و عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب المتعة.
(3)- في المصدر منهما.
(4)- ياتي في الباب 13 من أبواب المتعة.
(5)- مضى في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 435- 2، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
541
ذَلِكَ- أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا- قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
26292- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ- إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26293- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ- حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ.
26294- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ-
____________
(1)- الكافي 5- 435- 1.
(2)- التهذيب 7- 300- 1253، و الاستبصار 3- 181- 657.
(3)- التهذيب 7- 478- 1920.
(4)- الكافي 5- 358- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2، و قطعة في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة (أصحابنا) و كانها مشطوبة في المخطوط.
(6)- التهذيب 7- 302- 1259.
(7)- التهذيب 7- 298- 1246، و الاستبصار 3- 179- 650.
(8)- التهذيب 7- 298- 1247، و الاستبصار 3- 179- 651.
542
يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.
26295- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ- فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ- قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ- قَالَ لَا (2) بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ خُرُوجِ الْعِدَّةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ أَوْ عَدَمِ الدُّخُولِ.
26296- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّصْرَانِيُّ تَزَوَّجَ (5) النَّصْرَانِيَّةَ- عَلَى ثَلَاثِينَ دَنٍّ خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً- ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ يُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26297- 7- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (7)- يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ- يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ- فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيئَةٌ مِنْهُ- فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ (8) بِعِصْمَتِهَا.
____________
(1)- التهذيب 7- 300- 1255، و الاستبصار 3- 181- 659.
(2)- في نسخة زيادة يتزوج (هامش المخطوط).
(3)- قرب الاسناد 167.
(4)- الفقيه 3- 458- 4582، و أخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب المهور.
(5)- في المصدر يتزوج.
(6)- تفسير القمي 2- 363.
(7)- الممتحنة 60- 10.
(8)- في المصدر يمسك.
543
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُفَارَقَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 6 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّيَّةِ بِالْمِلْكِ
26298- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ (5)
. 26299- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ- أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصَارَى- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْكِحُ- قَالَ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 6 فيه حديثان.
(3)- الفقيه 3- 407- 4423، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 120- 305، و أورده في الحديث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- التهذيب 8- 212- 757.
(5)- الكافي 5- 357- 3.
(6)- التهذيب 6- 387- 1151، و أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به.
544
(1) 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ
26300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْيَهُودِيَّةَ (3) وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
26301- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا- وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.
26302- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ- عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ- وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ.
26303- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِي- اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً- فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا- قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ- قَالَ
____________
(1)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 357- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 116- 292.
(3)- في المصدر زيادة لا.
(4)- الكافي 5- 357- 5، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 118- 297.
(5)- الكافي 5- 359- 5، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 118- 300.
(6)- الفقيه 3- 426- 4478.
545
يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
26304- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 8 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَ نَصْرَانِيَّةٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ
26305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ- لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا أَمَةً- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ- فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً- وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ- فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ- وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 241- 8.
(2)- الفقيه 3- 460- 4588.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 و في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 3 من الباب 1 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 358- 11.
(6)- في نسخة ابن أبي عمير" هامش المخطوط".
546
تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ- وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ- أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ- لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).
(2) 9 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ
26306- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْهِجْرَةِ (4).
26307- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)(لَا يُفَرَّقُ) (6) بَيْنَهُمَا- ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ- وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ- ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
26308- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 7- 449- 1797.
(2)- الباب 9 فيه 11 حديثا.
(3)- التهذيب 7- 300- 1254، و الاستبصار 3- 181- 658.
(4)- في المصدر دار الكفر بدل (للهجرة).
(5)- التهذيب 7- 301- 1257، و الاستبصار 3- 182- 661.
(6)- في المصدر ا تسلم؟ قال لا ففرق.
(7)- التهذيب 7- 301- 1258، و الاستبصار 3- 182- 662.
547
ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ- كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ- قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا- فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ- وَ إِنْ هِيَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ- أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ- كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1)
. 26309- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ- وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثَ.
26310- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ- إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا- وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ- وَ أَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ- فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ- ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا- فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا الْحَدِيثَ.
26311- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- الكافي 5- 435- 3.
(2)- الكافي 5- 435- 2.
(3)- الكافي 5- 358- 9، و التهذيب 7- 302- 1259، و الاستبصار 3- 183- 663.
(4)- قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 5- 436- 4.
548
مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ- وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ.
26312- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ- فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ- وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (2).
26313- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: الذِّمِّيُّ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ- قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ- وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ- قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ- وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.
26314- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ (5)- ثُمَّ أَسْلَمَا وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26315- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
____________
(1)- الكافي 5- 436- 6.
(2)- التهذيب 8- 92- 315.
(3)- الكافي 5- 437- 8.
(4)- الكافي 5- 437- 9.
(5)- في المصدر زيادة على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا.
(6)- قرب الاسناد- 109 مسائل علي بن جعفر 132- 124.
549
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ- هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَيَكُونُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا.
26316- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا- وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ مَا حَالُهَا- قَالَ هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 10 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ
26317- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
26318- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________
(1)- قرب الاسناد 109.
(2)- مسائل علي بن جعفر 132- 123.
(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد و في الباب 5 من هذه الأبواب، ياتي ما يدل عليه في الحديثين 22 و 23 من الباب 1 من أبواب موانع الارث.
(4)- الباب 10 فيه 17 حديثا.
(5)- الكافي 5- 348- 3.
(6)- التهذيب 7- 302- 1260، و الاستبصار 3- 183- 665.
(7)- الكافي 5- 348- 4.
550
عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ (أُزَوِّجُ النَّاصِبَ) (1)- قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ قُلْتُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَقُولُ لَكَ هَذَا- وَ لَوْ جَاءَنِي بِبَيْتٍ مَلْآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ.
26319- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ- هَلْ يُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ- لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ- وَ لَا يَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ- وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
26320- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا- وَ لَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ- فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا يَرَى رَأْيَهَا- قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ- وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (5).
26321- 5- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
____________
(1)- في المصدر أتزوج الناصبة.
(2)- الكافي 5- 349- 8، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 130- 335، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 302- 1261، و الاستبصار 3- 183- 665.
(4)- الكافي 5- 349- 6، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 131- 336.
(5)- الممتحنة 60- 10.
(6)- الكافي 5- 350- 11.
551
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ قَالَ فُضَيْلٌ- ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ- قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ- قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ.
26322- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ يُقَالُ لَهُ- إِبْرَاهِيمُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ فَقَالَتْ لَهَا- مَنْ زَوْجُكِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ- قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِكِ أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْماً- يَشْتِمُونَ السَّلَفَ (وَ يَقُولُونَ وَ يَقُولُونَ) (2) قَالَ- فَخَلَّى سَبِيلَهَا قَالَ- فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ- وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَيْءٌ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا- قَالَ وَ قَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ- قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ.
26323- 7- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ- إِنَّ امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً(ع) فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ ذَلِكَ مِنْهَا أَسْمَعْتُكَ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا كَانَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجُ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ- فَاكْمُنْ فِي جَانِبِ الدَّارِ- قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ- وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا- فَتَبَيَّنَ مِنْهَا ذَلِكَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
26324- 8- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 5- 351- 13.
(2)- في المصدر و يقولون.
(3)- الكافي 5- 351- 14.
(4)- التهذيب 7- 303- 1262، و الاستبصار 3- 183- 666.
(5)- الكافي 6- 447- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب لباس المصلي.
552
صَفْوَانَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ- فَقَالَ إِنَّ الثَّقَفِيَّةَ أَكْرَهَتْنِي عَلَى لُبْسِهَا- وَ أَنَا أُحِبُّهَا إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا- فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِيٍّ- فَلَمْ يَسَعْنِي أَنْ أُمْسِكَهَا وَ هِيَ تَبْرَأُ مِنْهُ.
26325- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا- أُمُّ عَلِيٍّ وَ كَانَتْ تَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ- قَالَ فَأَدَرْتُهَا لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ- أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْيِهَا وَ تَوَلَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَامْتَنَعَتْ عَلَيَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا.
26326- 10- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ الْحَدِيثَ.
26327- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ (4) أَفْضَلُ أَوْ قَالَ- خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّ وَ النَّاصِبِيَّةَ.
26328- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ- فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِكُمْ وَ تُنَاكِحُونَهُمْ- أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا
____________
(1)- الكافي 6- 477- 6، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب المساكن.
(2)- الكافي 5- 351- 15، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 351- 16.
(4)- في المصدر زيادة و النصرانية.
(5)- الكافي 5- 352- 17.
553
صَافَحْتُمُوهُمْ- انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ- وَ إِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ انْهَتَكَ الْحِجَابُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26329- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّةَ- وَ لَا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِبِيّاً وَ لَا يَطْرَحَهَا عِنْدَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ(ص)فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِكَاحُهُمْ.
26330- 14- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ- النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً- وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.
- وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ الْخُرُوجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ قَتْلَهُمْ حَرُمَتْ مُنَاكَحَتُهُ- لِأَنَّ فِيهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ الْجُهَّالُ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ كُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ النَّاصِبِ فِي الْخُمُسِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ مَا ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ نَوْعٌ مِنْهُ.
26331- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ- هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ- قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الفقيه 3- 408- 4424.
(2)- الفقيه 3- 408- 4425.
(3)- تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4)- ياتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 7- 303- 1263، و الاستبصار 3- 184- 667، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
554
26332- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ النُّصَّابَ فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُمْ- وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ وَ لَا تَسْكُنْ مَعَهُمْ.
26333- 17- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ- وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ- قَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ- إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ النَّصْبُ وَ الْعَدَاوَةُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ(ع)لَا يَكُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَلْ يَكُونُ عَلَى غَايَةٍ مِنْ إِظْهَارِ الْكُفْرِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 11 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الشُّكَّاكِ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ
26334- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 7- 303- 1263، و الاستبصار 3- 184- 668.
(2)- التهذيب 7- 303- 1265، و الاستبصار 3- 184- 669.
(3)- ياتي في الأحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة.
(4)- الباب 11 فيه 14 حديثا.
(5)- الكافي 5- 348- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 127- 326.
555
أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ- قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ- فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى (1) اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ- لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).
26335- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا- وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (7)
____________
(1)- الثنوى بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. و في نسخة من التهذيب. نقري قول الله،" هامش المخطوط".
(2)- النساء 4- 98.
(3)- التهذيب 7- 304- 1267، و الاستبصار 3- 185- 671.
(4)- الكافي 5- 349- 5.
(5)- الكافي 5- 348- 1.
(6)- الفقيه 3- 408- 4426.
(7)- علل الشرائع- 502- 1.
556
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ دِينِ زَوْجِهَا (1)
. 26336- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي أَخْشَى- أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي- فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ- قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ- قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ- وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ (4).
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (5).
26337- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ- وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ- وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ مِثْلَهُ (7)
____________
(1)- التهذيب 7- 304- 1266، و الاستبصار 3- 184- 670.
(2)- الكافي 5- 349- 7، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 130- 333، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة من" هامش المخطوط".
(4)- التهذيب 7- 305- 1269، و الاستبصار 3- 185- 673.
(5)- الكافي 5- 349- 10.
(6)- الكافي 2- 20- 1.
(7)- الكافي 2- 21- 6.
557
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
26338- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ- فَقَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْوَلَايَةِ فِي الدِّينِ- وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ- وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا الْكُفَّارِ- مِنْهُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26339- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
26340- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ- فَلَمْ يَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئاً.
26341- 8- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّمَا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَى وَجْهَيْنِ- كَافِرٌ وَ مُؤْمِنٌ- فَقَالَ فَأَيْنَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً- وَ أَيْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَيْنَ عَفْوُ اللَّهِ.
26342- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
____________
(1)- المحاسن 285- 423.
(2)- الكافي 2- 297- 5.
(3)- الكافي 5- 349- 8، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 130- 335، و أورد الحديث بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 5- 349- 9، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الفقيه 3- 408- 4427.
(6)- الكافي 5- 350- 12.
558
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ- فَإِنِّي بَلَغْتُ مَا تَرَى وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ- قَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ (1) مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنِّي أَخْشَى- أَنْ لَا يَكُونَ تَحِلُّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ- فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ- كَيْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ- قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ- قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ- أَخْبِرْنِي فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ- إِنْ رَابَتْنِي الْأَمَةُ بِشَيْءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا- قَالَ حَدِّثْنِي فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا- قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي مَا تَرَى أَتَزَوَّجُ- قَالَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ- فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ- تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ- فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِكَ- قَالَ(ع)فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ تَزَوَّجَ- وَ كَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ- مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ- وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كٰانَتٰا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبٰادِنٰا صٰالِحَيْنِ فَخٰانَتٰاهُمٰا (2)- فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ- إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ وَ هِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِينَهُ- أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا (3) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخٰانَتٰاهُمٰا مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا- وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فُلَاناً- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِي لِي (4)- أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ- قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ- قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ- فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ (5)- فَقَالَ لَا قُلْتُ- مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ- قَالَ لَا وَ لَكِنِ الْعَوَاتِقُ اللَّاتِي- لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ.
____________
(1)- في المصدر قلت.
(2)- التحريم 66- 10.
(3)- المستثنى محذوف في الموضعين لعدم إمكان التصريح به" منه قده" هامش المخطوط.
(4)- كلمة (لي) ليس في المصدر.
(5)- في المصدر حفص و الظاهر.
559
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1).
26343- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ- اللَّاتِي لَا تَنْصِبُ وَ الْمُسْتَضْعَفَاتِ.
26344- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ- هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ- قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ- قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ- فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.
26345- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ (5)- قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ- قُلْتُ وَ أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ- أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ- وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ- وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ.
26346- 13- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ ابْنِ أَبِي
____________
(1)- الكافي 2- 295- 2.
(2)- التهذيب 7- 304- 1268، و الاستبصار 3- 185- 672.
(3)- التهذيب 7- 303- 1263، و الاستبصار 3- 184- 667، و أورد صدره في الحديث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- معاني الأخبار 202- 8.
(5)- النساء 4- 98.
(6)- المحاسن 285- 424.
560
عُمَيْرٍ) (1) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيمَانِ- فَقَالَ الْإِيمَانُ مَا كَانَ فِي الْقَلْبِ- وَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ عَلَيْهِ التَّنَاكُحُ (2) وَ الْمَوَارِيثُ وَ تُحْقَنُ بِهِ الدِّمَاءُ الْحَدِيثَ.
26347- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ يَا زُرَارَةُ مُتَأَهِّلٌ أَنْتَ- قَالَ لَا قَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ تَطِيبُ مُنَاكَحَةُ هَؤُلَاءِ أَمْ لَا- فَقَالَ فَكَيْفَ تَصْبِرُ وَ أَنْتَ شَابٌّ- قَالَ أَشْتَرِي الْإِمَاءَ- قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ طَابَ لَكَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ- قَالَ لِأَنَّ الْأَمَةَ إِنْ رَابَنِي مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ بِعْتُهَا- قَالَ لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا- وَ لَكِنْ سَأَلْتُكَ مِنْ أَيْنَ طَابَ لَكَ فَرْجُهَا قَالَ لَهُ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ- فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ إِلَيْكَ- قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ- هَذَا الْكَلَامُ يَنْصَرِفُ عَلَى ضَرْبَيْنِ- إِمَّا أَنْ لَا تُبَالِيَ أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ- إِذْ لَمْ تَأْمُرْنِي بِذَلِكَ- وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقاً لِي- قَالَ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ- قَالَ فَقُلْتُ مِثْلُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْيِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ- قَالَ لَا الَّتِي لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ لَا تَنْصِبُ- قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ- وَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَ غَيْرَهُمَا- قُلْتُ لَسْتُ أَنَا بِمَنْزِلَةِ النَّبِيِّ(ص) الَّذِي كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ- وَ مَا هُوَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (4)- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- في المصدر المناكح.
(3)- رجال الكشي 1- 141- 223.
(4)- التغابن 64- 2.
561
فَأَيْنَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ وَ أَيْنَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ- وَ أَيْنَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً- وَ أَيْنَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 12 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ
26348- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ- فَقَالَ هُمُ الْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ- تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ- وَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ.
26349- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ.
26350- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ- فَقَالَ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ- فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي- أَمَا وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَّ (6) زَمْزَمَ- وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا- وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ- وَ لَأَقْطَعَنَّ
____________
(1)- تقدم في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة و في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
(3)- الفقيه 3- 472- 4646.
(4)- الكافي 5- 346- 1.
(5)- الكافي 5- 346- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 129- 332، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.
(6)- في المصدر لأعورن، عورت عين البئر إذا كبستها حتى نضب الماء،" الصحاح 2- 762".
562
يَمِينَهُ- فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ- وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ وَ فِي أَحَادِيثِ التَّقِيَّةِ (1).
(2) 13 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَكْسِ وَ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقِ
26351- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ (4) الْمُنَافِقَةُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ- وَ تُزَوَّجُ (5) الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُنَافِقَةِ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ هُنَا النَّاصِبِيَّةُ وَ يَكُونَ قَصْدُهُ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا ابْتِدَاءً وَ جَوَازَ اسْتِدَامَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَافِرَةِ (6) وَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ الْمُسْتَضْعَفَةُ الَّتِي تُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ لِمَا تَقَدَّمَ (7).
26352- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (9) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ مُنَافِقَيْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ.
____________
(1)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب و في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(2)- الباب 13 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 7- 458- 1833.
(4)- في المصدر تتزوج.
(5)- في المصدر تتزوج.
(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(8)- مستطرفات السرائر 41- 10.
(9)- في السرائر كتاب أبان بن تغلب.
563
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَعْرَابِيِّ بِالْمُهَاجِرَةِ وَ إِخْرَاجِهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ
26353- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِيُّ بِالْمُهَاجِرَةِ- فَيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْأَعْرَابِ.
26354- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُهَاجِرَةَ- فَيَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَيَتَعَرَّبَ بِهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ- فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 15 بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ تَشَبَّهَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِمْ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقُهَا
26355- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي
____________
(1)- تقدم في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 14 فيه حديثان.
(3)- الفقيه 3- 426- 4479.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 128- 328.
(5)- تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب المهور.
(7)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 7- 459- 1835.
564
إِسْحَاقَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (1) عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَقُولُ لَهَا- أَسْلِمِي فَتَقُولُ إِنِّي لَأَشْتَهِي الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِي- وَ لَكِنْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- قَالَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُصَلِّي- وَ رَأَيْتُ عَلَيْهَا الزُّنَّارَ- وَ رَأَيْتُهَا تَشَبَّهُ (2) بِالْمَجُوسِ- قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
____________
(1)- في نسخة سالته" هامش المخطوط".
(2)- في المصدر تتشبه.
(3)- تقدم في الحديثين 4 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
