وسائل الشيعة


الجزء الحادى و العشرون


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

5‌

[تتمة كتاب النكاح]

أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ

(1) 1 بَابُ إِبَاحَتِهَا

26356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (3).

26357- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيُّ (5) الْخَطَّابِ- مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ (6).

26358- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 32 حديثا.

(2)- الكافي 5- 448- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 65، و التهذيب 7- 250- 1079، و الاستبصار 3- 141- 507، و أورد نحوه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- النساء 4- 24.

(4)- الكافي 5- 448- 2، و التهذيب 7- 250- 1080، و الاستبصار 3- 141- 508.

(5)- كذا في المخطوط و المصدر و قد جعل المصنف على الياء شدة، و انظر الحديث 20 الأتي في هذا الباب ففيه- ابن الخطاب.

(6)- في نسخة- شفا" هامش المخطوط"، الشفا- القليل" مجمع البحرين 1- 247".

(7)- الكافي 5- 449- 3، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

7‌

26361- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ عَنْ أَيِّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ- قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ- فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (2)- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ لَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.

26362- 7- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِكُمْ- فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ.

26363- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ- فَقَالَ لِي حَلَالٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

26364- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ- وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ.

26365- 10- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ

____________

(1)- الكافي 5- 449- 6.

(2)- النساء 4- 24.

(3)- الكافي 8- 151- 133.

(4)- الكافي 5- 453- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 252- 1086، و الاستبصار 3- 142- 512.

(6)- الفقيه 3- 467- 4616.

(7)- الفقيه 3- 458- 4583.

6‌

ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (1)- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (2).

26359- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ) (4) اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ- فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى سُنَّةِ (5) نَبِيِّهِ- فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَقَالَ يَا بَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا- وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا- فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ- فَإِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ- فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ- وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْحَقَّ (6) مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ- قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ- يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ- وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ- قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.

26360- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ- وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (8).

____________

(1)- النساء 4- 24.

(2)- النساء 4- 24.

(3)- الكافي 5- 449- 4، و التهذيب 7- 250- 1081.

(4)- في نسخة- عبد الله بن عمر، و في كشف الغمة- عبد الله بن معمر" هامش المخطوط".

(5)- في المصدر- لسان.

(6)- في المصدر- القول.

(7)- الكافي 5- 449- 5.

(8)- التهذيب 7- 251- 1082، و الاستبصار 3- 141- 509.

9‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ مِثْلَهُ (1).

26370- 15- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ اللَّذَيْنِ (3)- أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ.

26371- 16- (4) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ.

26372- 17- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (6).

26373- 18- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ- فَلٰا مُمْسِكَ لَهٰا (8)- قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ.

26374- 19- (9) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

____________

(1)- المحاسن- 330- 92.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124.

(3)- في المصدر- اللتين.

(4)- المقنع- 113.

(5)- قرب الاسناد- 21.

(6)- النساء 4- 24.

(7)- تفسير القمي 2- 207.

(8)- فاطر 35- 2.

(9)- تفسير القمي 1- 136.

10‌

مِنْهُنَّ (1)- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2)- فَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.

26375- 20- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ- وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ- لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ- يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ- وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (4)- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (5)- وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.

26376- 21- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ.

26377- 22- (7) قَالَ وَ رَوَى الْفَضْلُ الشَّيْبَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْبَاقِرِ(ع)أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ الْمَكِّيَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ (8) الْآيَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ مُتْعَةً- فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ- فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَةِ- فَقَالَ إِنَّهُ لِي حَلَالٌ- إِنَّهُ نِكَاحٌ بِأَجَلٍ فَاكْتُمِيهِ- فَأَطْلَعَتْ عَلَيْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ.

26378- 23- (9) قَالَ وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)نَكَحَ امْرَأَةً بِالْكُوفَةِ مِنْ بَنِي نَهْشَلٍ مُتْعَةً.

____________

(1)- النساء 4- 24.

(2)- النساء 4- 24.

(3)- تفسير العياشي 1- 233- 85، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 82- 183.

(4)- النساء 4- 24.

(5)- النساء 4- 24.

(6)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(7)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(8)- التحريم 66- 3.

(9)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

8‌

بِكَرَّتِنَا (1)- وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.

26366- 11- (2) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(ع)الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا- وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.

26367- 12- (3) قَالَ: وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُتْعَةَ- وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ.

26368- 13- (4) قَالَ: وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (5) إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (6).

26369- 14- (7) قَالَ: وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ جَعَلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ- وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ- وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ (8) عَلَيْكُمْ- فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لَكُمْ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَتَى عَلَيْكُمْ- وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ) (9) عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (10)

____________

(1)- الكرة- الرجعة و فيه دلالة على صحة الرجعة و الروايات بذلك متواترة، و قد جمعت الأحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة و ثلاثين حديثا و أربعة و ستين آية و جواب شبهات و غير ذلك." منه قده" هامش المخطوط.

(2)- الفقيه 3- 459- 4584.

(3)- الفقيه 3- 459- 4585.

(4)- الفقيه 3- 459- 4585 ذيل 1386.

(5)- النساء 4- 24.

(6)- النساء 4- 24.

(7)- الفقيه 3- 465- 4608.

(8)- في نسخة- تستنكر" هامش المخطوط".

(9)- في المصدر- أربعة.

(10)- علل الشرائع- 509- 1.

11‌

26379- 24- (1) وَ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ نَسَخَ آيَةَ الْمُتْعَةِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَى عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ.

26380- 25- (2) وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى مُؤْمِنٌ.

26381- 26- (3) قَالَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ- فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ- فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ.

26382- 27- (4) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَتَمَتَّعُوا- يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.

26383- 28- (5) وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

26384- 29- (6) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي وَهْبٍ (7) عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا- وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا.

____________

(1)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(2)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(3)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(4)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(5)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(6)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(7)- في نسخة- ذئب" هامش المخطوط".

12‌

26385- 30- (1) وَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ- فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ- فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

26386- 31- (2) وَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَبِي بَكْرٍ- وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ.

26387- 32- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) (4) عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) عَلَى التَّقِيَّةِ يَعْنِي فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ الْأَخِيرُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ الْكَرَاهَةَ مَعَ الْمَفْسَدَةِ.

(8) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي قَصْدُهُ بِهَا

26388- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(2)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.

(3)- التهذيب 7- 251- 1085، و الاستبصار 3- 142- 511.

(4)- في التهذيب- عن محمد بن يحيى.

(5)- راجع روضة المتقين 8- 456 و الوافي 3- 55.

(6)- تقدم في الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(7)- ياتي في الأبواب 2- 46 من الأبواب الآتية و في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.

(8)- الباب 2 فيه 15 حديثا.

(9)- الفقيه 3- 463- 4602.

13‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا- وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لَمْ يَقْضِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

26389- 2- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ- وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ يَأْتِهَا- فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً- إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً (3).

26390- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ- قَالَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا- لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً- وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً- فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً- فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ- قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.

26391- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ- قَالَ لَحِقَنِي جَبْرَئِيلُ(ع) فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ النِّسَاءِ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 21.

(2)- الفقيه 3- 466- 4615.

(3)- التحريم 66- 3- 5.

(4)- الفقيه 3- 463- 4600.

(5)- الفقيه 3- 463- 4601.

14‌

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (1).

26392- 5- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ.

26393- 6- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ- التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ- وَ مُفَاكَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ.

26394- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً- وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ.

26395- 8- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْكِتَابُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.

26396- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بِشْرِ (7) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ- قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ- فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي- وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ- غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- وَ سَنَّهَا (8) رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ- فَأَحْبَبْتُ أَنْ

____________

(1)- المقنع- 113.

(2)- الفقيه 3- 466- 4613.

(3)- الخصال- 161- 210.

(4)- مصباح المتهجد- 324.

(5)- تقدم في الحديث 15 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.

(6)- الكافي 5- 465- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- بشير.

(8)- في المصدر- و بينها.

15‌

أُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ- وَ أُطِيعَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ أَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً- فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَأَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ- فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ.

26397- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ- وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا- حَتَّى يَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً.

26398- 11- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي تَمَتَّعْتَ- قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تُحْيِيَ السُّنَّةَ.

26399- 12- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا إِسْمَاعِيلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ- قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ- قُلْتُ فِي جَارِيَةٍ بَرْبَرِيَّةٍ- قَالَ قَدْ قِيلَ يَا إِسْمَاعِيلُ تَمَتَّعْ- بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِيَّةً.

26400- 13- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ- قُلْتُ لِكَثْرَةِ مَا مَعِيَ مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِي اللَّهُ عَنْهَا- قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَغْنِياً- فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُحْيِيَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

____________

(1)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، و عنه في البحار 103- 305- 13.

(2)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، و عنه في البحار 103- 305- 15.

(3)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، و عنه في البحار 103- 306- 17.

(4)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، و عنه في البحار 103- 306- 16.

16‌

26401- 14- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي- يَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ- قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ- قُلْتُ مَا مَعِيَ مِنَ النَّفَقَةِ يَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ- قَالَ فَأَمَرَ لِي بِدِينَارٍ- قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ صِرْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ حَتَّى تَفْعَلَ.

26402- 15- (2) وَ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِينَ مَلَكاً- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ يَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَ رَوَى جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْراً

26403- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ- فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا- فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً أَوْ صِيَاماً- أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا- قَالَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ- وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي- وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ- قَالَ فَقَالَ لِي- عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ- وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ.

____________

(1)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، و عنه في البحار 103- 306- 18.

(2)- لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، و عنه في البحار 103- 307- 22.

(3)- تقدم في الأحاديث 5 و 9 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 3 و في الحديثين 4 و 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 450- 7.

17‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ مِثْلَهُ (2).

26404- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ يَدْخُلُنِي مِنَ الْمُتْعَةِ شَيْ‌ءٌ- فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَيْتَهُ.

26405- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْحَقِّ- وَ يَرَى الْمُتْعَةَ وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ- إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ- وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعَ وَ لَا يَتَسَرَّى- وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ (5) عَشْرَةَ سَنَةً- وَ وَفَى بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ- فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ- وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ- مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ يُحِبُّ الْمُقَامَ- عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا- وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ- بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا- فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا- الْجَوَابُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ- لِيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (6) بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (7)

____________

(1)- التهذيب 7- 251- 1083، و الاستبصار 3- 142- 510.

(2)- التهذيب 8- 312- 1158.

(3)- الفقيه 3- 462- 4598.

(4)- الاحتجاج 2- 485.

(5)- في نسخة- بضع" هامش المخطوط".

(6)- الغيبة- 235.

(7)- ياتي في الفائدة الثانية- 47 من الخاتمة برقم 48.

18‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي النَّذْرِ (1).

(2) 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ

26406- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).

26407- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

26408- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ- قَالَ كَمْ شِئْتَ.

26409- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد.

(2)- الباب 4 فيه 14 حديثا.

(3)- الكافي 5- 451- 2، و التهذيب 7- 258- 1117، و الاستبصار 3- 147- 535.

(4)- قرب الاسناد- 21.

(5)- الكافي 5- 452- 7، و التهذيب 7- 258- 1120، و الاستبصار 3- 147- 538.

(6)- الكافي 5- 451- 3، و التهذيب 7- 258- 1118، و الاستبصار 3- 147- 536، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(7)- الكافي 5- 451- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب و في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج.

19‌

فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ- لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.

26410- 5- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

26411- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قُلْتُ: لَهُ كَمْ يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ- قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.

26412- 7- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).

26413- 8- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ- فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً- فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا- وَ كَانَ فِيمَا رَوَى لِي فِيهَا ابْنُ جُرَيْجٍ- أَنَّهُ لَيْسَ

____________

(1)- التهذيب 7- 259- 1121، و الاستبصار 3- 147- 539، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 89- 206.

(2)- الكافي 5- 451- 1، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(3)- الكافي 5- 451- 4.

(4)- التهذيب 7- 258- 1119، و الاستبصار 3- 147- 537.

(5)- الفقيه 3- 461- 4594.

(6)- الكافي 5- 451- 6، و أخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31، و قطعة أخرى منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

20‌

فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ- وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ- فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ- وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- قَالَ فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1)- فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ- قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا- وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

26414- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِيَاطُ مِنْ إِنْكَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِيزِهِمُ الزِّيَادَةَ وَ لِإِنْكَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ(ع)لَا يَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَيَحْتَاطَ فِيهَا.

26415- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

26416- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ- (هَلْ) (6) يَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا

____________

(1)- في المصدر زيادة- فعرضت عليه.

(2)- التهذيب 7- 259- 1224، و الاستبصار 3- 148- 542.

(3)- التهذيب 7- 259- 1122، و الاستبصار 3- 147- 540.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541، و أورد صدره عن التهذيب و الاستبصار و قرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- في المصدر- أ يحل له أن.

21‌

مُتْعَةً- قَالَ لَا قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ- قَالَ لَا هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْحَظْرِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ حَاصِلُهُ كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ وَ لَوْ لِلتَّقِيَّةِ وَ حَدِيثُ عَمَّارٍ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَدِيثَانِ إِرَادَةَ التَّشْبِيهِ يَعْنِي أَنَّهَا كَإِحْدَى الْأَرْبَعِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتِ جَمْعاً وَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا فِي تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ.

26417- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

26418- 13- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ- فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

أَقُولُ: عَرَفْتَ وَجْهَهُ (4).

26419- 14- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ- قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (6)- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (7)- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ-

____________

(1)- الفقيه 3- 461- 4595.

(2)- المقنع- 114.

(3)- قرب الاسناد- 159 و قرب الاسناد- 161.

(4)- تقدم وجهه في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

(5)- تفسير العياشي 1- 234- 88، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- النساء 4- 24.

(7)- النساء 4- 24.

22‌

قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِيَ إِجَارَةٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ كَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَى عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ

26420- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا- فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا- فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا (وَ نَزْدَادُ) (5)- قَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ.

26421- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ- فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ- فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ- فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.

26422- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ- دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ- فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(2)- ياتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 452- 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 169.

(5)- في المصدر- و تزداد.

(6)- الكافي 5- 452- 2.

(7)- الكافي 5- 453- 4.

23‌

26423- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ- إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ- فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ- فَيَكْفُرْنَ وَ يَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا.

26424- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِي وَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ- لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا- فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.

26425- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ- وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي مِصْرِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَةِ

26426- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ

____________

(1)- الكافي 5- 453- 3.

(2)- الكافي 5- 467- 10.

(3)- الفقيه 3- 464- 4605، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 83- 185 و أورد قطعة من صدره في الحديث 9 من الباب 21، و قطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 453- 1.

24‌

عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

26427- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ- فَقَالَ لِي حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) (4) إِلَّا عَفِيفَةً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ (5)- فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

26428- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَةٍ) (8)- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (9).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (10)

____________

(1)- التهذيب 7- 251- 1084.

(2)- الفقيه 3- 459- 4585.

(3)- الكافي 5- 453- 2، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- و لا تتزوج (هامش المخطوط).

(5)- المؤمنون 23- 5.

(6)- التهذيب 7- 252- 1086، و الاستبصار 3- 142- 512.

(7)- الكافي 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 201، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، و أورده مع قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- مؤمنة أو مسلمة.

(9)- النور 24- 3.

(10)- الفقيه 3- 459- 4587.

25‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهَا

26429- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً- قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا- وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (7).

26430- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 454- 5، و أورد ذيله عنهما و عن الفقيه و المعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- الفيض.

(6)- التهذيب 7- 252- 1088.

(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 201، و أورده في الحديث 3 من الباب 6، و أورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

26‌

26431- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَقَالَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ مِثْلَهُ (3).

26432- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ (6) بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ يَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ يَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- التهذيب 7- 256- 1109، و الاستبصار 3- 145- 524، و أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(2)- في المصدر- منهما.

(3)- الفقيه 3- 460- 4589.

(4)- التهذيب 7- 253- 1089، و الاستبصار 3- 143- 515.

(5)- في التهذيب- أبي الحسن، و في الاستبصار- أبي الحسن علي.

(6)- في نسخة- لا تمتع (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 7- 253- 1089 ذيل الحديث 1089.

(8)- تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

27‌

(1) 8 بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

26433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا- أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ (3) أَوْ مُسْلِمَةٍ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (4).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).

26434- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُدْرَى مَا حَالُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- قَالَ يَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلُ.

____________

(1)- الباب 8 فيه 4 أحادديث.

(2)- الكافي 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 201. و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- بمامونة (هامش المخطوط).

(4)- النور 24- 3.

(5)- التهذيب 7- 269- 1157، و الاستبصار 3- 153- 560.

(6)- الفقيه 3- 459- 4587.

(7)- الكافي 5- 454- 4.

28‌

26435- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ- وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ- قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ- وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي- قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ- قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا- قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ (2) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ (3).

26436- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ- هَلْ تُحِبُّ (5) لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا- فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (7).

____________

(1)- الكافي 5- 454- 5، التهذيب 7- 252- 1088، و الاستبصار 3- 143- 514، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 459- 4586.

(3)- معاني الأخبار- 225- 1.

(4)- الكافي 5- 454- 6، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 131- 337.

(5)- في المصدر- يجوز.

(6)- التهذيب 7- 252- 1087، و الاستبصار 3- 142- 513.

(7)- تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و تقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و ياتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب 9 من هذه الأبواب.

29‌

(1) 9 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ

26437- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.

26438- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.

26439- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ- أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ- فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.

26440- 4- (5) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً- ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي

____________

(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 253- 1090، و الاستبصار 3- 143- 516، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- التهذيب 7- 253- 1091، و الاستبصار 3- 143- 517، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- التهذيب 7- 485- 1949.

(5)- كشف الغمة 2- 423.

30‌

الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ(ع)تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ- وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ- وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً- وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي.

26441- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3).

(4) 10 بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

26442- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 200.

(2)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- ياتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا.

و تقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 462- 2، و أورده عن الكافي و التهذيب باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3، و الحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح.

31‌

عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ- الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ- فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

26443- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا- وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

26444- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي- أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً- قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.

26445- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لِمَ سَأَلَهَا.

____________

(1)- الكافي 5- 462- 1.

(2)- الفقيه 3- 462- 4599، و أخرج صدره عن الكافي و الفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 253- 1092.

(4)- التهذيب 7- 253- 1093.

32‌

26446- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ (2) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ- أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَيْهِ- أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ- كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ (4).

(5) 11 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا

26447- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الْبِكْرَ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا (7)- كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا.

26448- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّهَا (9).

____________

(1)- التهذيب 7- 253- 1094.

(2)- فيه- أن محمد بن عبد الله الأشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر (منه قده) (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، و في الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في الباب 24 من أبواب العدد.

(5)- الباب 11 فيه 14 حديثا.

(6)- الكافي 5- 462- 2.

(7)- في المصدر زيادة- مخافة.

(8)- الكافي 5- 462- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 88- 204.

(9)- في المصدر- يفتضها.

33‌

26449- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ (2)- عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

26450- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ فَقَالَ- هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ (4) وَ لْيَسْتَعْفِفْنَ.

26451- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.

26452- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ- اللَّوَاتِي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَا أَقُولُ: كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (7).

26453- 7- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا- تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ رَضِيَتْ

____________

(1)- الفقيه 3- 466- 4612.

(2)- العاتق- الزوجة أول ما أدركت و التي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية).

(3)- الفقيه 3- 466- 4611.

(4)- في المصدر زيادة- منه.

(5)- قرب الاسناد- 159.

(6)- التهذيب 7- 254- 1097، و الاستبصار 3- 145- 525.

(7)- رجل قشب- لا خير فيه، (الصحاح للجوهري 1- 201) (هامش المخطوط)، و جمعه أقشاب.

(8)- التهذيب 7- 254- 1096.

34‌

بِذَلِكَ- قَالَ وَ إِنْ رَضِيَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَبْكَارِ.

26454- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهَا.

26455- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا- بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ- مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ.

26456- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً- قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (5).

26457- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْفَضْلِ (7) بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ مَعِي فِي الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا- وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ- فَكَتَبَ(ع)التَّزْوِيجُ الدَّائِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ- وَ لَا يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ- اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اكْتُمْ رَحِمَكَ اللَّهُ.

____________

(1)- التهذيب 7- 254- 1095.

(2)- التهذيب 7- 254- 1098، و الاستبصار 3- 145- 526.

(3)- التهذيب 7- 255- 1102، و الاستبصار 3- 146- 530.

(4)- الكافي 5- 462- 1.

(5)- الفقيه 3- 461- 4592.

(6)- التهذيب 7- 255- 1101، و الاستبصار 3- 146- 529.

(7)- في الاستبصار- الفضيل.

35‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (1).

26458- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ (4) لِمَا مَرَّ (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِمَا يَأْتِي (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ (8).

26459- 13- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا بَكْرٍ إِيَّاكُمْ وَ الْأَبْكَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً.

26460- 14- (10) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْكَارَ.

أَقُولُ: وَ رَوَى ابْنُ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَ غَيْرِهِ وَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ.

____________

(1)- ذكره في التهذيب 7- 255- 1100 ذيل الحديث 1100.

(2)- التهذيب 7- 254- 1099، و الاستبصار 3- 145- 527.

(3)- الفقيه 3- 461- 4593.

(4)- ذكره في التهذيب 7- 255- 1101 ذيل الحديث 1101.

(5)- مر في الحديث 10 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الباب 12 من هذا الباب.

(8)- تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

(9)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 84- 190.

(10)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 86- 196.

36‌

(1) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

26461- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا.

26462- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبَى- أَ بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا- ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى- وَ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ- وَ إِلَّا فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.

26463- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ (6) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً.

26464- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا (8) الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ- وَ كَمِ الْحَدُّ

____________

(1)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 463- 4.

(3)- في المصدر زيادة- عن الرجل.

(4)- الكافي 5- 463- 5.

(5)- التهذيب 7- 468- 1875، و أورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح.

(6)- في نسخة- هشام (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 7- 255- 1100، و الاستبصار 3- 145- 528.

(8)- في نسخة- بها- هامش المخطوط-.

37‌

الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ- قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِينَ الدُّخُولُ فِي الْعَاشِرَةِ (2).

(3) 13 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ

26465- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ- لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ- قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الْمَجُوسِيَّةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ (5) لِمَا يَأْتِي (6).

26466- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.

26467- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- الفقيه 3- 461- 4591.

(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

(3)- الباب 13 فيه 7 أحاديث.

(4)- التهذيب 7- 256- 1105، و الاستبصار 3- 144- 520.

(5)- قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.

(6)- ياتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 7- 256- 1103، و الاستبصار 3- 144- 518، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(8)- التهذيب 7- 256- 1104 و التهذيب 7- 299- 1252، و الاستبصار 3- 144- 519 و الاستبصار 3- 181- 656 و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

38‌

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.

26468- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً.

26469- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّةِ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

26470- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَقَالَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.

26471- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ- عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ‌

____________

(1)- التهذيب 7- 256- 1106، و الاستبصار 3- 144- 521.

(2)- التهذيب 7- 256- 1107، و الاستبصار 3- 144- 522.

(3)- التهذيب 7- 256- 1108، و الاستبصار 3- 144- 523.

(4)- التهذيب 7- 256- 1109، و الاستبصار 3- 145- 524، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر و في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 460- 4588، و أورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(6)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

39‌

عَلَى غَيْرِ الْمُتْعَةِ (1) وَ الْأَخِيرُ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.

(2) 14 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا

26472- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ (4) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ (5)- فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

26473- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ- بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

26474- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ- وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَمَةِ الرَّجُلِ (10).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 464- 4.

(4)- في المصدر زيادة- الرجل.

(5)- في نسخة من التهذيب زيادة- بغير اذنها (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 7- 258- 1116، و الاستبصار 3- 219- 797.

(7)- التهذيب 7- 257- 1114، و الاستبصار 3- 219- 795.

(8)- التهذيب 7- 258- 1115، و الاستبصار 3- 219- 796.

(9)- تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة.

(10)- ياتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد.

40‌

(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

26475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا يُتَمَتَّعْ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

26476- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

26477- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (5).

26478- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ- بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ.

26479- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَمَةِ يُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

____________

(1)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 463- 1.

(3)- الكافي 5- 463- 2.

(4)- التهذيب 7- 257- 1110، و الاستبصار 3- 146- 531، و تفسير العياشي 1- 234- 89.

(5)- النساء 4- 25.

(6)- التهذيب 7- 257- 1111، و الاستبصار 3- 146- 532.

(7)- قرب الاسناد- 160.

41‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (2).

(3) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

26480- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ- مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ- إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ- يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ (5)

. 26481- 2- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).

26482- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ- عَلَى الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد.

(3)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 463- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 88- 202.

(5)- التهذيب 7- 257- 1112، و الاستبصار 3- 146- 533.

(6)- الكافي 5- 463- 3.

(7)- ياتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 7- 257- 1113، و الاستبصار 3- 146- 534.

42‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ إِذْنِ الْحُرَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (1).

(2) 17 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ

26483- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

26484- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ- أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً الْحَدِيثَ.

26485- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 455- 1.

(4)- في نسخة من التهذيب- عمن رواه، عن زرارة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 7- 262- 1133.

(6)- الكافي 5- 455- 2، و أورده بتمامه عنه و عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 7- 262- 1135.

43‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 18 بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ

26486- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا- قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً- وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ) (4) مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ- فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا الْحَدِيثَ.

26487- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ- كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- و ياتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، و في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 455- 3، التهذيب 7- 265- 1145، و الاستبصار 3- 150- 551، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- من الأجل (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 5- 455- 4.

(6)- التهذيب 7- 263- 1137.

44‌

26488- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ يَقُولُ- أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا- وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ.

26489- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً- كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ- وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

26490- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ (5) أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ- الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ (6) مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا- زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي- وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 5- 455- 5.

(2)- الكافي 5- 455- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 263- 1138.

(4)- التهذيب 7- 263- 1136، و أخرج صدره عن الكافي و التهذيب بسند آخر في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(5)- في نسخة زيادة- ما (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- كفين (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 3- 462- 4597 و رواه في المقنع- 114.

45‌

26491- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا- أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ اللَّهُ وَلِيِّي- وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- عَلَى أَنَّ لِيَ اللَّهَ عَلَيْكِ كَفِيلًا لَتَفِيِنَّ لِي- وَ لَا أَقْسِمُ لَكِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ- وَ لَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ- فَلَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً (2)- وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3) وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ سَابِقٌ عَلَى الْعَقْدِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (4) وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْيَانُ فِي الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي لِمَا تَقَدَّمَ (5) هُنَاكَ.

(6) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ

26492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ- وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ- فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ- فَلَا يَجُوزُ

____________

(1)- التهذيب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 20، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(2)- في المصدر- ليلة.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(4)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(6)- الباب 19 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 456- 3.

46‌

عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: قَوْلُهُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي فَتَكُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِي الْإِيجَابِ وَ تَصِيرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَيْرَ اللُّزُومِ.

26493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (5).

26494- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (7)- فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ- إِلَّا بِرِضَاهَا

____________

(1)- في التهذيب زيادة- عن أبيه- هامش المخطوط.

(2)- الكافي 5- 457- 5.

(3)- التهذيب 7- 263- 1139.

(4)- الكافي 5- 456- 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 197، و أخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 262- 1134.

(6)- الكافي 5- 456- 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 84- 188.

(7)- النساء 4- 24.

47‌

وَ بِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ.

26495- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ- إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ مِيرَاثِ الْمُتْعَةِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ ذِكْرَ الْأَجَلِ فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً

26496- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.

26497- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ- قَالَ هُوَ

____________

(1)- الكافي 5- 456- 4 و الكافي 5- 465- 1، و أخرجه عنهما و عن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- مستطرفات السرائر- 138- 8.

(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 33 و 36 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 456- 1، و التهذيب 7- 262- 1134، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 5- 455- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

48‌

أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ- قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ- وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26498- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً- قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ- وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا- قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا- كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ- وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْمُتْعَةِ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَجَلِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً

26499- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

____________

(1)- التهذيب 7- 265- 1145، و الاستبصار 3- 150- 551.

(2)- التهذيب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، و قطعة أخرى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(3)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 21 فيه 10 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 457- 3.

49‌

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ- قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ (1) يُجْزِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

26500- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْنَى مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ- قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ.

26501- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ- قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (5).

26502- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.

____________

(1)- في نسخة- و إنما (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 7- 260- 1126.

(3)- الكافي 5- 457- 2، و التهذيب 7- 260- 1125، و أخرجه عن التهذيب و الفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 457- 1، التهذيب 7- 260- 1127، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 82- 184، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32، و أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547.

(6)- الكافي 5- 459- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.

50‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

26503- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ- قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْرٍ.

26504- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَدْنَى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفُّ طَعَامٍ.

26505- 7- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ سِوَاكٌ (5).

26506- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ- فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً- فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي- فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي- فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ.

26507- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- التهذيب 7- 266- 1146، و الاستبصار 3- 151- 552.

(2)- الكافي 5- 457- 4.

(3)- الكافي 5- 457- 5.

(4)- الكافي 5- 457- 5 ذيل الحديث 5.

(5)- في المصدر- مسواك.

(6)- الكافي 5- 467- 8، و أخرج نحوه باسناد آخر في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب حد الزنا.

(7)- الفقيه 3- 464- 4605، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 83- 185 و أخرجه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المهور، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5، و قطعة في الحديث 3 من الباب 22، و قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

51‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ- وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ- فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ.

26508- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا حَلَالٌ- وَ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (3) وَ فِي الْمُهُورِ (4).

(5) 22 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

26509- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

26510- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

____________

(1)- قرب الاسناد- 77، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 66.

(2)- تقدم في الحديث 8 من الباب 4 و في الباب 17 و 18، و في الحديث 3 من الباب 20، و في الحديث 26 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 7 من الباب 22 و في الحديث 4 و 5 من الباب 23 و في الحديث 1 من الباب 25، و في الحديث 3 من الباب 33 و الباب 40 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.

(4)- ياتي في الباب 1 من أبواب المهور.

(5)- الباب 22 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 458- 1، التهذيب 8- 165- 573.

(7)- الكافي 5- 458- 2.

52‌

ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

26511- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ- فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

26512- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَكَمْ عِدَّتُهَا- فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ.

26513- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ- وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 5- 458- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 83- 185، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 464- 4605.

(3)- التهذيب 7- 265- 1143، و الاستبصار 3- 150- 549، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 3- 464- 4606.

53‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِدَدِ (1).

26514- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَيْضَةٌ- وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.

26515- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ- فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ- مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ- بِشَيْ‌ءٍ) (4) مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا- مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى- فَأَجَابَ(ع)يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ- لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ حُكْمُ الْحَيْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِكْمَالُ الثَّانِيَةِ بَلْ يَكْفِي الدُّخُولُ فِيهَا لِتَحَقُّقِ طُهْرَيْنِ وَ إِنْ تَوَقَّفَ الْوَطْءُ عَلَى إِكْمَالِ الثَّانِيَةِ وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (7) وَ قَدْ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ كَمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي أَنَّ الْمُتْعَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ (9) وَ يَأْتِي أَنَّ‌

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد.

(2)- قرب الاسناد- 159.

(3)- الاحتجاج- 488.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 4، و في الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 53 من أبواب العدد.

(8)- مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

54‌

عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ (1) وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْحَيْضَتَيْنِ بِالْحُرَّةِ وَ الْحَيْضَةِ بِالْأَمَةِ (2) وَ يَأْتِي عِدَّةُ الْمُتْعَةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَ فِي الْحَمْلِ فِي الْعِدَدِ (3).

(4) 23 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِيهَا

26516- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ- وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

26517- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا- تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا- وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

26518- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ

____________

(1)- ياتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد.

(2)- ياتي في الباب 52 من أبواب العدد.

(3)- ياتي في الباب 31 من أبواب العدد.

(4)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 و قطعة اخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 5- 458- 1.

(7)- التهذيب 7- 268- 1152.

(8)- الكافي 5- 459- 2.

55‌

قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ- فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ- يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.

26519- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ- فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

26520- 5- (2) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَايِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ- فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ دِينِ رَسُولِهِ- إِنَّمَا دِينُهُ أَنْ يُحِلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِي كِتَابِهِ- وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يُحَرِّمْهُمَا- فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ- فَعَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَى كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ مَا تَرَاضَيَا عَلَى مَا أَحَبَّا مِنَ الْأَجْرِ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (3)- إِنْ هُمَا أَحَبَّا مَدَّا فِي الْأَجَلِ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرِ- أَوْ مَا أَحَبَّا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ- مِثْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِيهِ وَ زَادَا فِي الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا- فَإِنْ مَضَى آخِرُ يَوْمٍ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ- وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا عِدَّةٌ إِلَّا لِرَجُلٍ سِوَاهُ- فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ- فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً- وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِينَ- بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ كُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً-

____________

(1)- الفقيه 3- 464- 4605، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- بصائر الدرجات- 553، مختصر بصائر الدرجات- 85.

(3)- النساء 4- 24.

56‌

كُلُّ هَذَا لَهَا حَلَالٌ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ- الَّتِي بَيَّنَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْكَبِيرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

26521- 6- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ- فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (4)- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ- إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَيْنَكُمَا فَتَقُولَ- اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَمْرٍ (5) آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

26522- 7- (6) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (7)- فَقَالَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يُحْدِثَ شَيْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ.

26523- 8- (8) وَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ- مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (9) قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَهَا- وَ يَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِي أُجِّلَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ

____________

(1)- سورة الطلاق 65- 1.

(2)- بصائر الدرجات- 553.

(3)- تفسير العياشي 1- 233- 86.

(4)- النساء 4- 24.

(5)- في المصدر- باجل.

(6)- تفسير العياشي 1- 234- 87.

(7)- النساء 4- 24.

(8)- تفسير العياشي 1- 234- 88، و أورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(9)- النساء 4- 24.

57‌

ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا- بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ يَزِيدُهَا بَعْدَ مَا يَمْضِي الْأَجَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا وَ فِي الْعِدَدِ (2).

(3) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِيَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ

26524- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِي صِيغَةِ الْمُتْعَةِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ- ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 2 من الباب 10 و في الباب 22 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 29 من الباب 1 و في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل على الحكم الأول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب و في أكثر أحاديث أبواب العدد.

(3)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 458- 2.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 268- 1153.

(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 18 و الباب 23 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

58‌

(1) 25 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُكْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ

26525- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً- سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ- إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- قَالَ قُلْتُ: وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.

26526- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ- السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا- وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ (4)- وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ أَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَيْنِ غَالِباً فَلَا يَجُوزُ تَعْيِينُهُمَا فِي الْمُتْعَةِ أَوْ أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّهُ يُرِيدُ تَعْيِينَ الْمَرَّاتِ وَ أَنَّهُ كَنَّى عَنْهَا بِالسَّاعَاتِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْرِطَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَعَ تَعْيِينِ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ فَإِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ وَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا بِمَعْنَى أَوْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

26527- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الباب 25 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 459- 2، و التهذيب 7- 266- 1147، و الاستبصار 3- 151- 553.

(3)- الكافي 5- 459- 2، و التهذيب 7- 266- 1148، و الاستبصار 3- 151- 554.

(4)- في نسخة و في التهذيب- العود و العودين. و في نسخة من التهذيب- العدد و العددين.

- هامش المخطوط- و قد ورد في الهامش ما نصه (العرد- عضو الرجل، و العرد- الذكر المنتشر المنتصب- القاموس المحيط 1- 313- و شي‌ء عرد- أي صلب، و عرد النبت و الناب- طلعا- الصحاح 2- 507- و في الحديث- عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة- النهاية 3- 316-).

(5)- الكافي 5- 459- 1، و التهذيب 7- 266- 1146، و الاستبصار 3- 151- 552، و أورده في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

59‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.

26528- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3) وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ (4).

26529- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ- بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الكافي 5- 460- 5.

(2)- التهذيب 7- 267- 1149، و الاستبصار 3- 151- 555.

(3)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- أشار إليه الشيخ في التهذيب 7- 267- 1148 ذيل الحديث 1148 و الاستبصار 3- 151- 555 ذيل الحديث 555.

(5)- الكافي 5- 460- 4.

(6)- في المصدر زيادة- عن محمد بن خالد.

(7)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(8)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 8 و 14 من الباب 4 و الباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 10 من الباب 32 و الباب 35 من هذه الأبواب و في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.

60‌

(1) 26 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً وَ لَا تَحْرُمُ فِي الثَّالِثَةِ وَ لَا فِي التَّاسِعَةِ كَالْمُطَلَّقَةِ بَلْ هِيَ كَالْأَمَةِ

26530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً- وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ- هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (3).

26531- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ- قَالَ لَا بَأْسَ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.

26532- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا- وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ قَالَ مَا أَحَبَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 460- 1.

(3)- التهذيب 7- 270- 1159.

(4)- الكافي 5- 460- 2.

(5)- قرب الاسناد- 109.

(6)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

61‌

(1) 27 بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

26533- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً- فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي- قَالَ (3) يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.

26534- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً- فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ- إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

26535- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)(8) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً-

____________

(1)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 460- 1.

(3)- المصدر زيادة- لا.

(4)- الكافي 5- 461- 3.

(5)- التهذيب 7- 260- 1128.

(6)- الكافي 5- 461- 3.

(7)- الكافي 5- 461- 4.

(8)- في المصدر زيادة- الرجل.

62‌

تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ- أَوْ يَشْتَرِطُ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِيهِ- عَلَى مَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا- عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ يَنْظُرُ إِلَى مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ- فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ- مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا- وَ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.

26536- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى- فَتَأْتِي بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِي بِبَعْضٍ- قَالَ يُحْبَسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا مِقْدَارُ مَا احْتَسَبَتْ عَنْكَ- إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.

(2) 28 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ مَهْرِهَا شَيْ‌ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ

26537- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

26538- 1- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ

____________

(1)- الفقيه 3- 461- 4596.

(2)- الباب 28 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 461- 2.

(4)- التهذيب 7- 261- 1129.

(5)- الكافي 5- 461- 5.

63‌

بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ عَلَى بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ

26539- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا- قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا- بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ- فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ- فَوَقَّعَ(ع)لَا يَرْجِعُ.

(6) 30 بَابُ حُكْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ

26540- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ- يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِذَا

____________

(1)- تقدم في الباب السابق.

(2)- تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- ياتي في الباب 14 من أبواب المهور.

(4)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 460- 4590.

(6)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 7- 476- 1910.

64‌

جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ- فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهُورِ (2).

(3) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ

26541- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ- يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ.

26542- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ- فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ- فَقَالَ يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ- لِئَلَّا (7) تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.

____________

(1)- التهذيب 7- 261- 1130.

(2)- ياتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور.

(3)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 451- 6، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر زيادة- عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

(6)- التهذيب 7- 262- 1132، و الاستبصار 3- 149- 545.

(7)- في نسخة- كي لا- هامش المخطوط-.

65‌

26543- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ- فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ يُشْهِدُهُمَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ وَاحِداً قَالَ إِنَّهُ لَا يَعُوزُهُمْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ- أَ يُجْزِيهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَتَزَوَّجُونَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.

26544- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ إِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.

26545- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً- أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ يُمْهِرَهَا مَتَى يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ- قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ- قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ لَمْ يُرِدْ بَيِّنَةً- وَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (4) وَ فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ الْمُتْعَةِ وَ إِطْلَاقِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 261- 1131، و الاستبصار 3- 148- 544.

(2)- قرب الاسناد- 109، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- قرب الاسناد- 110.

(4)- تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 43 من هذه الأبواب.

66‌

(1) 32 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِيرَاثُ

26546- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

26547- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ- إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (6) قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (7).

____________

(1)- الباب 32 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 465- 2، التهذيب 7- 264- 1140، و الاستبصار 3- 149- 546.

(3)- قرب الاسناد- 159.

(4)- الكافي 5- 456- 4 و الكافي 5- 465- 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 83- 186، و أورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 265- 1144، و الاستبصار 3- 150- 550.

(6)- مستطرفات السرائر- 138- 8.

(7)- استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18، و ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

67‌

26548- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ:- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.

26549- 4- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ.

26550- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

26551- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.

26552- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاثَ- قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

____________

(1)- الكافي 5- 466- 5، و أورد تمامه في الباب 40 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 5- 465- 2.

(3)- التهذيب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 و قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 7- 270- 1158، و الاستبصار 3- 153- 561، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 264- 1142، و الاستبصار 3- 149- 548.

68‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِيرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَى شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ.

26553- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ حَلَالٌ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا- قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَكَ الْحَدِيثَ.

26554- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

26555- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمِيرَاثِ هُنَا (4) وَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ‌

____________

(1)- التهذيب 7- 265- 1143، و الاستبصار 3- 150- 549، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 467- 1872.

(3)- الفقيه 3- 464- 4605.

(4)- تقدم في الباب 20 و في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح، و في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 40، و في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

69‌

الشَّرْطِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 33 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ وَ لَوْ عَزَلَ

26556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ (6) فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (7).

26557- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (9)

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان.

(3)- ياتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.

(4)- الباب 33 فيه 6 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 82- 184، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 21، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23، و أخرى في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- حملت و في هامش المصححة أنه محتمل الأصل.

(7)- التهذيب 7- 269- 1154، و الاستبصار 3- 153- 557.

(8)- التهذيب 7- 269- 1157، و الاستبصار 3- 153- 560، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 201، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 و أخرى في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(9)- الفقيه 3- 459- 4587.

70‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

26558- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا قَالَ فَعَبَّرَ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ مَجَازاً.

26559- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.

26560- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ.

26561- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا إِلَى كَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ

____________

(1)- الكافي 5- 454- 3.

(2)- التهذيب 7- 270- 1158، و الاستبصار 3- 153- 561، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 65، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 464- 1.

(4)- الكافي 5- 464- 2، و التهذيب 7- 269- 1155، و الاستبصار 3- 152- 558، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 464- 3.

71‌

الْمَاءُ مَائِي وَ الْأَرْضُ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 34 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

26562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ.

26563- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْلِ وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَكِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً كَأَمْثَالِهِ مِمَّا ذُكِرَ هُنَاكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 269- 1156، و الاستبصار 3- 153- 559.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 34 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 504- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الكافي 5- 464- 2، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 و الباب 33 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

72‌

(1) 35 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ

26564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ(ع)إِنْ كَانَ سَمَّى الشَّهْرَ وَ عَيَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ تَكُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّيْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ (5).

(6) 36 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ

26565- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 466- 4.

(3)- التهذيب 7- 267- 1150.

(4)- الفقيه 3- 465- 4609.

(5)- و قد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوما في الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 467- 9.

73‌

قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ‌

حَدِيثُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).

(4) 37 بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِيَّةِ وَ الْقُرَشِيَّةِ

26566- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ.

26567- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بِشْرِ (7) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي إِلَى أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ.

____________

(1)- التهذيب 7- 270- 1160.

(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 37 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 7- 271- 1161.

(6)- الكافي 5- 465- 1، و أورد تمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- بشير.

74‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (1).

(2) 38 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِسَاعَةٍ أَوْ يَوْمٍ

26568- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (4) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (6).

(7) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِيَ الْعَقْدَ حَتَّى وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بَلْ يَتَمَتَّعُ بِهَا وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

26569- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ

____________

(1)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و غيرها من هذه الأبواب.

(2)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 5- 465- 2.

(4)- في المصدر- أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.

(5)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة.

(7)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 5- 466- 3، و أخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا.

75‌

الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ (1) وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ (4).

(5) 40 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ

26570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (7) بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.

أَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهَا شَيْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَكَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَيَّناً فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمَهْرِ (8).

(9) 41 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ

26571- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- النكاح.

(2)- الفقيه 3- 466- 4610.

(3)- التهذيب 7- 479- 1924.

(4)- تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- الباب 40 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 466- 5، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- أحدث.

(8)- تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 41 فيه حديثان.

(10)- الكافي 5- 466- 6.

76‌

أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لَا تُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنْ شَرَطَهَا سَنَةً وَ لَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً فَقَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ هِيَ يَا هَذَا إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي الْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

26572- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ فِي أَحَادِيثِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ (4) قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- الفقيه 3- 462- 4599، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- قرب الاسناد- 159.

(3)- تقدم في الباب 23، و في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

77‌

(1) 42 بَابُ حُكْمِ نَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

26573- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَقَالَ يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ وَ لَا يَجُوزُ هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).

(4) 43 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِينُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

26574- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.

26575- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ

____________

(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 467- 7.

(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- الباب 43 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 451- 5، و أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أخرج نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- الكافي 5- 451- 6، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر زيادة- عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

78‌

قَالَ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 44 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ حَتَّى فِي الْعِدَّةِ

26576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ هَلْ يَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّعَاقُبِ بَعْدَ الْعِدَّةِ جَمْعاً.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 18 و في الباب 20 و في الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 و في الحديث 1 من الباب 25 و في الباب 29 و في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541 باختلاف، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- قرب الاسناد- 161.

(5)- تقدم في الباب 1 و في الأبواب 24- 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- ياتي في الباب 48 من أبواب العدد.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

79‌

(1) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَزْوِيجَ أُخْتِهَا فَيَصْبِرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

26577- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ.

26578- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا أَقْسِمُ لَكِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَ لَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 46 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَةِ

26579- 1- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَيْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ

____________

(1)- الباب 45 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18 و صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(3)- التهذيب 7- 267- 1151.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 18 و في الحديث 3 من الباب 20 و في الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- ياتي في الباب 48 من أبواب العدد.

(6)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(7)- تفسير العياشي 1- 234- 90.

80‌

يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ (1) فَكَمَا لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَكَذَلِكَ لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمُبَعَّضَةِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (3).

____________

(1)- النساء 4- 25.

(2)- تقدم في الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- ياتي في البابين 41 و 46 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

81‌

أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّكِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْكِ وَ اسْتِيلَادِهِنَّ

26580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ.

26581- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (عَنْ أَبَانٍ) (4) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 474- 1.

(3)- الكافي 5- 474- 2.

(4)-" عن أبان" ليس في المصدر.

82‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ

26582- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ- وَ إِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- تقدم في الأبواب 5 و 35 و 153 و بعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام و في البابين 9 و 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(3)- ياتي في الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 474- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 10 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 و في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(7)- ياتي في الأبواب 3 و 5 و 6 و في الحديث 5 من الباب 8 و في الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الأبواب.

83‌

(1) 3 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِيَّاهَا وَ كَذَا الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَيْضِهَا وَ الْبِكْرُ

26583- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلَ- فَلَيْسَ لَهُ (3) عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

26584- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- الَّتِي لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

26585- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ- إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا

____________

(1)- الباب 3 فيه 11 حديثا.

(2)- التهذيب 8- 171- 595، و الاستبصار 3- 357- 1278.

(3)-" له" ليس في المصدر.

(4)- الكافي 5- 473- 6.

(5)- التهذيب 8- 171- 596، و الاستبصار 3- 357- 1279.

(6)- التهذيب 8- 171- 597، و الاستبصار 3- 357- 1280.

84‌

وَ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ كَانَ نَوْلُهُ (1) أَنْ يَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

26586- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ- حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- قَالَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا- وَ الَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ.

26587- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا- فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ.

26588- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ- أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).

26589- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا

____________

(1)- نولك أن تفعل كذا، أي- حقك و ينبغي لك" الصحاح 5- 1836".

(2)- التهذيب 8- 172- 598، و الاستبصار 3- 357- 1281.

(3)- التهذيب 8- 172- 599، و الاستبصار 3- 358- 1282.

(4)- التهذيب 8- 172- 600، و الاستبصار 3- 358- 1283.

(5)- في المصدر زيادة- عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284، و أورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، و عنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

85‌

الْحَبَلُ- قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

26590- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا.

26591- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي- الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ- وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ- أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا يَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

26592- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ- أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا.

26593- 11- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ السِّنِّ- الَّذِي إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ

____________

(1)- الكافي 5- 472- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.

(2)- في المصدر- عمرو.

(3)- الكافي 5- 475- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان و في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 176- 618، و الاستبصار 3- 362- 1300.

(5)- الفقيه 3- 466- 4546.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 19- 44.

86‌

يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا- قَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا- مِمَّا لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِيَ صَغِيرَةٌ- وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ- مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ تِسْعِ سِنِينَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعَ سِنِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِبْرَاءَ غَيْرِ الْبَالِغِ بِشَهْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِيَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ

26594- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فَقُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ أُرِيهَا النِّسَاءَ- فَيَقُلْنَ لِي لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ- فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا- فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ (5) تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَحَادِيثِ الِاسْتِبْرَاءِ (8).

____________

(1)- تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.

(2)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 475- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 و ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر زيادة- قد.

(6)- التهذيب 7- 468- 1878، التهذيب 8- 177- 622، و الاستبصار 3- 364- 1305.

(7)- الفقيه 1- 94- 199.

(8)- تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب.

و ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

87‌

(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

26595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً- ثُمَّ سَكَتُّ هَيْبَةً لَهُ فَقَالَ أَظُنُّكَ أَنَّكَ أَرَدْتَ- أَنْ تُصِيبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَأْتِي لِذَلِكَ- قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ وَ أَظُنُّكَ أَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا- فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قُلْتُ- لَقَدْ مَنَعَتْنِي مِنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ- قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا- وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ- التَّفْخِيذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخِيَرَةُ فِي تَرْكِهِ- قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِي جَارِيَتَهُ- فَتَعْلَقُ مِنْهُ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى- فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا- فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ الْجَارِيَةَ حُبْلَى- قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ.

26596- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فَقُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَمَا لِي مِنْهَا- إِذَا أَرَدْتُ قَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

26597- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 178- 623، و الاستبصار 3- 363- 1304.

(3)- الكافي 5- 475- 2، و التهذيب 7- 468- 1878، و التهذيب 8- 177- 622، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 و ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 475- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

88‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ- مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26598- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلَى- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يُصِيبُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ- قَالَ تُرِيدُ تَغِرَّةً (3).

26599- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا- قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا يَقْرَبْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 176- 618، و الاستبصار 3- 362- 1300.

(2)- الكافي 5- 475- 5.

(3)- التغرة- حمل النفس على الخطر" الصحاح 2- 769".

(4)- التهذيب 8- 177- 620، و الاستبصار 3- 362- 1302.

(5)- تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

89‌

(1) 6 بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةِ إِذَا اشْتُرِيَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ

26600- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا- فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

26601- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (5)- قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ- وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ- فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا- وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ- فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 173- 603، و الاستبصار 3- 359- 1289، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 و أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، و ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 472- 4.

(4)- التهذيب 8- 172- 601، و الاستبصار 3- 358- 1285، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 و ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.

(5)- في نسخة- يئست" هامش المخطوط".

(6)- الكافي 5- 473- 7.

90‌

26602- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَضَمِنَ لَكَ مَوْلَاهَا- أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا.

26603- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا- مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا.

26604- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى- مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا- أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا- قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ قُلْتُ- يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَقْرَبْ فَرْجَهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَةً لِمَا مَرَّ (4).

26605- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا- إِذَا كَانَ بَائِعُهَا قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا- وَ كَانَ صَادِقاً فِي ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 173- 602، و الاستبصار 3- 359- 1288.

(2)- التهذيب 8- 173- 604، و الاستبصار 3- 360- 1290.

(3)- التهذيب 8- 173- 605، و الاستبصار 3- 360- 1291.

(4)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.

(5)- المقنعة- 83.

(6)- تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.

91‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ

26606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ لِامْرَأَةٍ- فَتَبِيعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ) (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

26607- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ- فَخَبَّرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا- فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- هُوَذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.

(6) 8 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا

26608- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 8- 174- 607، و الاستبصار 3- 360- 1292.

(3)- في التهذيب" عن الحسن" بدل ما بين القوسين.

(4)- التهذيب 8- 174- 608 و الاستبصار 3- 360- 1293.

(5)- التهذيب 8- 174- 609 و الاستبصار 3- 361- 1294.

(6)- الباب 8 فيه 8 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 475- 3، و التهذيب 8- 176- 617، و الاستبصار 3- 362- 1299، و أورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.

92‌

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.

26609- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ- قَالَ سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ- وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ- إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26610- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ- قَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ- إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ- أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ- قُلْتُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا- حَتَّى تَضَعَ فَيَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْيَهُودِ.

26611- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ

____________

(1)- الكافي 5- 474- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.

(2)- التهذيب 8- 176- 616، و الاستبصار 3- 362- 1298.

(3)- التهذيب 7- 468- 1878، التهذيب 8- 177- 622، و الاستبصار 3- 364- 1305، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 198- 695، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

93‌

عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ- وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ- وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ الْحَدِيثَ.

26612- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ- أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2).

26613- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ- وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ لَا.

26614- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِيِّ) (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) (6) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ(ص)عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

____________

(1)- التهذيب 8- 198- 696، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18، و تمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(3)- التهذيب 8- 176- 619، و الاستبصار 3- 362- 1301.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 63- 271.

(5)- في المصدر- محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي.

(6)- ليس في المصدر.

94‌

26615- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا يَقْرَبْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3) النَّهْيَ عَنِ الْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 9 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حُبْلَى فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ

26616- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا- قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا- قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ- إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ- وَ لَا يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ- يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).

26617- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- قرب الاسناد- 128.

(2)- راجع النهاية- 496.

(3)- راجع السرائر- 315، و الشرائع 2- 59، مفاتيح الشرائع 2- 356، مختلف الشيعة 2- 21.

(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 447- 4550، و التهذيب 8- 178- 624.

(8)- الكافي 5- 487- 1.

(9)- الكافي 5- 488- 3، و التهذيب 8- 179- 626.

95‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا- وَ لَا يَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ.

26618- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ إِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ- فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ- قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

(3) 10 بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ وَ يُسْتَحَبُّ حَيْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ

26619- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا (5) اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ- وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ الْبَائِعِ (6)- قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ- وَ كَانَ جَعْفَرٌ(ع)يَقُولُ حَيْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اسْتِبْرَاءِ الْبِكْرِ- فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

____________

(1)- الكافي 5- 487- 2.

(2)- التهذيب 8- 178- 625.

(3)- الباب 10 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 8- 171- 594، و الاستبصار 3- 359- 1287.

(5)- في المصدر- منها.

(6)- في المصدر- المبتاع.

96‌

يَقُولُونَ حَيْضَةٌ- وَ كَانَ جَعْفَرٌ(ع)يَقُولُ حَيْضَتَانِ.

26620- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ- أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى- أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ قَالَ لَا- بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا أُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 11 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ

26621- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُكِ وَ أَتَزَوَّجُكِ- وَ أَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَهُوَ جَائِزٌ.

26622- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّيَّةٌ- يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ حَلَالٌ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 8- 174- 606، و الاستبصار 3- 359- 1286، و قرب الاسناد- 64، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.

(2)- تقدم في الباب 3 و في الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 476- 3.

(5)- الكافي 5- 476- 5، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

97‌

26623- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ (2) عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ يَقُولُ- مَهْرُكِ عِتْقُكِ فَقَالَ حَسَنٌ.

26624- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ- فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا- أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا- وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ- قَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا- وَ إِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ (4)- وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ- وَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا- حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ دِرْهَماً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).

26625- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ يُعْتِقَ جَارِيَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا- وَ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ.

26626- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ

____________

(1)- الكافي 5- 475- 1.

(2)- في المصدر- سالته.

(3)- الكافي 5- 476- 2.

(4)- في الكافي- فانها تعتد.

(5)- التهذيب 8- 202- 715، و الاستبصار 3- 211- 764.

(6)- التهذيب 8- 201- 706، و الاستبصار 3- 209- 756.

(7)- التهذيب 8- 201- 707، و الاستبصار 3- 209- 757.

98‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ (عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ) (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِيَتِهِ أَعْتَقْتُكِ- وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ.

26627- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.

26628- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ (عَنْ حَمَّوَيْهِ) (4) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ شَاكِرِ بْنِ الْعِيَاضِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ كِنَانَةَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ أَعْتَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ جَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 12 بَابُ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْعِتْقِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ تَأْخِيرِهِ

26629- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ- فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً- وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ- فَإِنَّ

____________

(1)- في نسخة- عن عبيد الله بن زرارة" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 8- 201- 708.

(3)- أمالي الطوسي 2- 19.

(4)- في المصدر- عن ابن حموية.

(5)- ياتي في الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و في الباب 25 من أبواب العتق.

(6)- الباب 12 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 8- 201- 710، و الاستبصار 3- 210- 760.

99‌

النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (2) وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ النِّكَاحُ وَاجِباً (3)

. 26630- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُكِ- وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ (5) وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُحْتَمِلَانِ لِلْحَمْلِ عَلَى كَوْنِ الْمَانِعِ عَدَمَ التَّصْرِيحِ بِالتَّزْوِيجِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6).

(7) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ

26631- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 3- 413- 4444.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 135- 138.

(3)- قرب الاسناد- 109.

(4)- التهذيب 8- 201- 709، و الاستبصار 3- 210- 759.

(5)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- راجع روضة المتقين 8- 247، و مختلف الشيعة 2- 22 و جواهر الكلام 30- 253.

(7)- الباب 13 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 476- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد.

100‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (1) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

26632- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ- وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ- فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر- عن أبان، عن عثمان.

(2)- التهذيب 8- 175- 611.

(3)- التهذيب 8- 174- 610.

(4)- التهذيب 8- 214- 764، و أورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 21 من هذه الأبواب و في الباب 42 من أبواب العدد.

101‌

(1) 14 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا تَرْكَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِيلَ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا

26633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّيَّةٌ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ- وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا- أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ حَلَالٌ- أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا- فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا

26634- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ- وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَةِ ثَمَنِهَا- تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

____________

(1)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 476- 5 و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(4)- ياتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة.

(5)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 7- 482- 1938، و الفقيه 3- 413- 4442.

102‌

26635- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً (2) لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ يَسْتَسْعِيهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا- وَ إِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ- فَإِنْ (3) أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا عَتَقَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

26636- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَقُولُ لَهَا عِتْقُكِ مَهْرُكِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ- يَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوكاً وَ يَسْتَسْعِيهَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.

26637- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ- وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا (8)- قَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا- فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (9).

____________

(1)- التهذيب 7- 482- 1939.

(2)- في المصدر- أم ولد.

(3)- في المصدر- و له مال.

(4)- الفقيه 3- 413- 4443.

(5)- التهذيب 8- 201- 711.

(6)- التهذيب 8- 202- 712، و الاستبصار 3- 210- 762.

(7)- التهذيب 8- 202- 713، و الاستبصار 3- 211- 763.

(8)- كذا في الأصل و في المصدرين- يدخل بها.

(9)- ياتي في الباب 51 من أبواب المهور.

103‌

(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

26638- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ قُلْتُ- فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

26639- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ- وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.

26640- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- قَالَ كَانَ نَوْلُهُ (6) أَنْ يَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 175- 612، و الاستبصار 3- 361- 1295.

(3)-" عن العلاء" ليس في التهذيب.

(4)- التهذيب 8- 175- 613، و الاستبصار 3- 361- 1296.

(5)- التهذيب 8- 175- 614، و الاستبصار 3- 361- 1297.

(6)- في المصدر- له.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

104‌

(1) 17 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِيَّةِ

26641- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي النَّاسِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ (3)- أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَايَاكُمْ بِحَيْضَةٍ.

(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

26642- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

26643- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ- وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ

____________

(1)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 176- 615.

(3)- أوطاس- واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة،" معجم البلدان 1- 281".

(4)- الباب 18 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 472- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 و في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، و صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 8- 173- 603، و الاستبصار 3- 359- 1289.

(7)- الكافي 5- 473- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، و في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

105‌

- يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

26644- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ.

26645- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.

26646- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَاجِبٌ- إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا وَ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضاً- قُلْتُ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ الْفَرْجِ- قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي التِّجَارَةِ (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284.

(2)- الكافي 5- 447- 1، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- التهذيب 8- 198- 696، و أورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 و تمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 177- 621، و الاستبصار 3- 363- 1303.

(5)- في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن، و في الاستبصار- أحمد بن علي.

(6)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان.

106‌

(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْكِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَيْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَيْناً وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ يَحْرُمُ بِالْمِلْكِ

26647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا يُجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ- وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (3)- وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).

26648- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ- أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ

____________

(1)- الباب 19 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 8- 198- 695، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و صدره في الحديث 5 من الباب 21 و في الحديث 8 من الباب 29، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- في الفقيه زيادة- و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي ابنة أخيك من الرضاعة، و لا أمتك و هي في عدة." هامش المخطوط".

(4)- الفقيه 3- 451- 4559.

(5)- الخصال- 438- 27.

(6)- التهذيب 8- 198- 696.

107‌

أُخْتُهَا أَمَتُكَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ- وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ- وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ- وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي النَّسَبِ (2) وَ الرَّضَاعِ (3) وَ الْمُصَاهَرَةِ (4).

(5) 20 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ

26649- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ- وَ إِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

26650- 2- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

____________

(1)- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(2)- تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- الباب 20 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 474- 9.

(7)- الكافي 5- 474- 10.

(8)- في المصدر- عن محمد بن أحمد.

108‌

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا- فَقَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا- وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ يُعْلِمَ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ارْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا تَابَ حَلَّتْ لَهُ وَ يَجُوزُ كَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَلْ أَقَلَّ

26651- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ سَلْ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا يَحْيَى أَسْأَلُكَ- فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَإِنْ عَرَفْتُ الْجَوَابَ وَ إِلَّا اسْتَفَدْتُهُ مِنْكَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ- نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فِي أَوَّلِ

____________

(1)- التهذيب 8- 199- 697.

(2)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان و في الأبواب 3- 8 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 21 فيه حديثان.

(4)- إرشاد المفيد- 322.

109‌

النَّهَارِ وَ كَانَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا حَرَاماً عَلَيْهِ- فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ- فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ- فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ- فَلَمَّا كَانَ انْتِصَافُ اللَّيْلِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ لَهُ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ- وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَحْيَى لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِي إِلَى جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ- فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفِيدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- وَ كَانَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا حَرَاماً عَلَيْهِ- فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ- فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ- فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ- فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً- فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ (1) وَ نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ إِرْشَادِ الْمُفِيدِ (2) وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ مِثْلَهُ (3).

26652- 2- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)لِيَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ بِالْغَدَاةِ- وَ حَلَّتْ لَهُ- ارْتِفَاعَ النَّهَارِ- وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الظُّهْرَ- ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْعَصْرَ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الْمَغْرِبَ- ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ نِصْفَ اللَّيْلِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْفَجْرِ- ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ- ثُمَّ

____________

(1)- الاحتجاج- 445.

(2)- كشف الغمة 2- 357.

(3)- روضة الواعظين- 240.

(4)- تحف العقول- 454.

110‌

حَلَّتْ لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ- فَبَقِيَ يَحْيَى وَ الْفُقَهَاءُ خُرْساً- فَقَالَ الْمَأْمُونُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَعَزَّكَ اللَّهُ بَيِّنْ لَنَا هَذَا- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَى مَمْلُوكَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ- ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ- فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ- فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ- كَمَا أَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِكَاحَ زَيْنَبَ مَعَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ- حَيْثُ أَسْلَمَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطَأَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ الْجَوَارِي بِالْمِلْكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَا شَاءَ

26653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.

26654- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب و أكثر أبواب الطلاق و الظهار.

(2)- الباب 22 فيه 10 أحاديث.

(3)- التهذيب 8- 210- 747، و الاستبصار 3- 213- 776، و أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(4)- التهذيب 8- 210- 748، و الاستبصار 3- 214- 777.

111‌

أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ- فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

26655- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

26656- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

26657- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَجْمَعِ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.

____________

(1)- الكافي 5- 477- 3.

(2)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(3)- التهذيب 8- 211- 749، و الاستبصار 3- 213- 771، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(4)- راجع التذكرة 2- 643، جواهر الكلام 30- 6.

(5)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 211- 750، و الاستبصار 3- 213- 772.

(8)- التهذيب 8- 211- 751، و الاستبصار 3- 213- 773، و أورده باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

112‌

26658- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي أَمْثَالِهِ (2).

26659- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ لَا يَزِيدُ.

26660- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ- وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.

26661- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.

26662- 10- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ (8).

____________

(1)- التهذيب 8- 211- 752، و الاستبصار 3- 213- 774.

(2)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 211- 753.

(4)- التهذيب 8- 211- 755، و الاستبصار 3- 214- 778.

(5)- الفقيه 3- 452- 4565.

(6)- الفقيه 3- 429- 4488.

(7)- التهذيب 8- 211- 754.

(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 و في البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

113‌

(1) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى الْمُكَاتَبِ

26663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ وَ لَا تَزْوِيجٌ- وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

26664- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ) (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ- قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ- قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ- وَ نَوْلُهُ (5) أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

26665- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ- وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ-

____________

(1)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 477- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.

(3)- الكافي 5- 478- 5.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في نسخة- و قل له" هامش المخطوط"، نولك أن تفعل، أي- حقك و ينبغي لك" الصحاح 5- 1836".

(6)- الكافي 5- 478- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة، و ذيله في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

114‌

وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ- إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ قَوْلُهُ هُنَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يُجِزْهُ الْمَوْلَى لِمَا يَأْتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ وَ فِي غَيْرِهِ (4).

(5) 24 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ

26666- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ- فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ- وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ- إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ- وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.

____________

(1)- التهذيب 8- 269- 978.

(2)- الفقيه 3- 430- 3484.

(3)- ياتي في الأبواب 24 و 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 24 و 25 و في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 و في الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الباب 23 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 478- 3، و التهذيب 7- 351- 1432.

115‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

26667- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ (3) بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا- ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ- إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا- فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً- وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ- فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَإِنَّ أَصْلَ (4) النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ- إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ- إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ- مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (5).

26668- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ- فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 3- 541- 4862.

(2)- الكافي 5- 478- 2، و التهذيب 7- 351- 1431.

(3)- في الفقيه زيادة- امرأة" هامش المخطوط".

(4)- كتب في هامش المصححة- (فانه في الاصل) خ كافي.

(5)- الفقيه 3- 446- 4548.

(6)- الكافي 5- 479- 7.

(7)- الفقيه 3- 450- 4555.

(8)- التهذيب 7- 352- 1435.

116‌

26669- 4- (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ حَدِيثُ زُرَارَةَ الَّذِي دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَ حَدِيثُ السَّكُونِيِّ عَلَى عِلْمِهَا بِالْحَالِ.

(3) 25 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِيهِ كَانَ لِلْبَاقِي الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ

26670- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا يَعْلَمُ- ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الكافي 5- 514- 5، و الفقيه 3- 439- 4520، و التهذيب 7- 352- 1436، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات.

(2)- ياتي في الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 8- 207- 732.

(5)- الفقيه 3- 455- 4573.

(6)- تقدم في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 26 من هذه الأبواب.

117‌

(1) 26 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ سُكُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ كَافِياً فِي الْإِجَازَةِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ

26671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ- وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ- ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا- حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً- وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ- وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُغَيِّرُوا (3) عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ- سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ- أُثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ.

26672- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمُكَاتَبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ- إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ- قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً- فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ- قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى يُجَدِّدُ نِكَاحَهُ- أَمْ يَمْضِي عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ- قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 478- 4، و التهذيب 8- 204- 719.

(3)- في المصدر- يعيروا.

(4)- الكافي 5- 478- 6، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.

(5)- الفقيه 3- 130- 3484.

(6)- التهذيب 8- 269- 978.

118‌

26673- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوكاً- فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَايَ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اللَّهُ بَعْدُ- فَأُجَدِّدُ النِّكَاحَ قَالَ فَقَالَ عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ- قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً- قَالَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).

(3) 27 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّكَاحَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ

26674- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِسَيِّدِهِ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)كَيْفَ قُلْتَ لَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلْعَبْدِ- أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ- فَقَالَ السَّيِّدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي- قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ حِينَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ- أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

____________

(1)- التهذيب 7- 343- 1406.

(2)- الفقيه 3- 447- 4549.

(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 7- 352- 1433.

(5)- ياتي في الحديث 6 من الباب 47 و في الباب 48 من هذه الأبواب.

119‌

(1) 28 بَابُ حُكْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

26675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ (3) (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ) (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ- فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ- فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ كَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ- فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ- فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ الْعَبْدُ- وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ- قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أَوِ الْأَبُ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(6) 29 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُكْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ

26676- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ

____________

(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 353- 1437، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير.

(3)- في المصدر زيادة- عن أحمد بن إدريس.

(4)- في المصدر- عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العيوب و التدليس.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير.

(6)- الباب 29 فيه 4 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 451- 4560، و التهذيب 7- 348- 1424، و تفسير العياشي 1- 234- 91.

120‌

- بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (1).

26677- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا- قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (4)

. 26678- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا- فَقَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ زِنًا.

26679- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَفْصِيلِ الْحَالِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (7) وَ فِي‌

____________

(1)- النساء 4- 25.

(2)- الكافي 5- 479- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.

(3)- التهذيب 7- 348- 1424، و الاستبصار 3- 219- 794.

(4)- النساء 4- 25.

(5)- الكافي 5- 479- 2.

(6)- التهذيب 7- 335- 1373.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

121‌

الْمُتْعَةِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 30 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ

26680- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ (5) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ- الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ- ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ وَالِدَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.

26681- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ- فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ- قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ.

26682- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ- وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.

26683- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.

____________

(1)- تقدم في البابين 14 و 15 من أبواب المتعة.

(2)- ياتي في الباب 33 و في الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 35 و في الأبواب 36 و 38 و 70 و في الباب 76 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 30 فيه 14 حديثا.

(4)- الفقيه 3- 457- 4580.

(5)- في المصدر زيادة- الحر.

(6)- الفقيه 3- 458- 4581.

(7)- الكافي 5- 493- 6.

(8)- الكافي 5- 492- 1، و التهذيب 7- 335- 1374، و الاستبصار 3- 202- 731.

122‌

26684- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ- الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ- قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

26685- 6- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ التَّيْمِيِّ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ- وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (5) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).

26686- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ

____________

(1)- الكافي 5- 493- 7، و التهذيب 7- 336- 1376، و الاستبصار 3- 203- 733.

(2)- الكافي 5- 493- 7.

(3)- الكافي 5- 492- 3.

(4)- التهذيب 7- 336- 1375، و الاستبصار 3- 203- 732.

(5)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(6)- الكافي 5- 493- 5.

(7)- الكافي 5- 492- 2.

123‌

سُئِلَ (1) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ- فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ- قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ- إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ- وَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ.

26687- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ- أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِي- لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً- إِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً.

26688- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ- وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.

26689- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا- كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مُدَبَّرِينَ- كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ- كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا إِلَّا الشَّرْطَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (5) لَكِنْ هَذَا يَحْتَمِلُ‌

____________

(1)- في نسخة- ساله" هامش المخطوط".

(2)- الكافي 5- 492- 4.

(3)- التهذيب 7- 336- 1377، و الاستبصار 3- 203- 734.

(4)- التهذيب 7- 336- 1378، و الاستبصار 3- 203- 735.

(5)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

124‌

الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ عَبْداً.

26690- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ- إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ.

26691- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلَاهَا يَقَعُ عَلَيْهَا- ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا- قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِينَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى الْعَبْدِ.

26692- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ- مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا- قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ- وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).

____________

(1)- التهذيب 8- 212- 756، و الاستبصار 3- 204- 737.

(2)- التهذيب 8- 214- 763، و الاستبصار 3- 203- 736.

(3)- التهذيب 8- 225- 809.

(4)- الفقيه 3- 116- 3444.

(5)- تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.

125‌

26693- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ وَلِيدَتَهُ رَجُلًا- وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً- فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ- وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

(3) 31 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحِلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ

26694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ- أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ- فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

26695- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 8- 225- 810، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق.

(2)- تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.

(3)- الباب 31 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 468- 1، و أورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 468- 1 ذيل الحديث المذكور.

(6)- الكافي 5- 469- 5، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.

126‌

26696- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

26697- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26698- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ.

26699- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا- فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ تُصِيبُ مِنْهَا.

فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ (6).

26700- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 469- 6، و التهذيب 7- 247- 1073، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 5- 470- 16، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 244- 1063.

(4)- التهذيب 7- 241- 1053، و الاستبصار 3- 136- 486.

(5)- التهذيب 7- 242- 1055، و الاستبصار 3- 136- 488.

(6)- الكافي 5- 470- 14.

(7)- التهذيب 7- 243- 1059، و الاستبصار 3- 137- 492.

127‌

يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهَةِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَرَاهُ غَيْرُنَا وَ مِمَّا يَشْنَعُ عَلَيْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حُرّاً لِمَا يَأْتِي (1) أَقُولُ: وَ يَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ.

26701- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا- فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ- قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ- هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

26702- 9- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ خَيَّرْتُكَ- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا- حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّحْلِيلِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 7- 243- 1060، و الاستبصار 3- 137- 493.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 120- 69.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- ياتي في الأبواب 34، 35، 36، 37 من هذه الأبواب.

128‌

(1) 32 بَابُ جَوَازِ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ جَارِيَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ‌

26703- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا- فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ- قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

26704- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا (4)- فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا- إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ.

26705- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا- فَقَالَ ذَاكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ- فَقَالَ وَ كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا-.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا (6).

____________

(1)- الباب 32 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 455- 4575، و أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح.

(3)- الكافي 5- 468- 2، و التهذيب 7- 242- 1056، و الاستبصار 3- 136- 489.

(4)- في نسخة- لأبيها" هامش المخطوط".

(5)- الكافي 5- 469- 8.

(6)- التهذيب 7- 462- 1854.

129‌

وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26706- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا- فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِيثَ.

26707- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

26708- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ- قَالَ لَا حَتَّى تَهَبَهَا لَهُ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَدْ قَضَى فِي هَذَا- إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا- فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا لِي- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)ائْتِنِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُكَ- فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَيْسَ

____________

(1)- التهذيب 7- 242- 1058، و الاستبصار 3- 136- 491.

(2)- الكافي 5- 468- 4، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 243- 1061، و الاستبصار 3- 137- 494.

(4)- التهذيب 7- 463- 1857، و أورد ذيله باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، و في الباب 9 من أبواب حد القذف.

130‌

دُونَهُ شَيْ‌ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ- فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ(ع)حَدّاً وَ أَمْضَى ذَلِكَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 33 بَابُ حُكْمِ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ

26709- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَوْلَايَ فِي يَدِي مَالٌ- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ الْجَوَارِي- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ (6)- فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ- وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَيْئاً- إِلَّا مَا يَأْمُرُكَ إِلَّا جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ هِيَ لَكَ حَلَالٌ- وَ إِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ.

26710- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ- إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 35 و في الحديث 2 من الباب 36 و في الحديثين 5 و 7 من الباب 37 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من أبواب حد الزنا.

(4)- الباب 33 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 7- 238- 1040، و الاستبصار 3- 138- 496.

(6)- في المصدر زيادة- فسالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك.

(7)- التهذيب 7- 243- 1062، و الاستبصار 3- 137- 495.

131‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي (1) أَيْضاً فِي إِنْكَاحِ الْإِنْسَانِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ مَا ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَنْعَ لِلْكَرَاهِيَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ أَوِ الْإِنْكَارِ وَ قَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَوْ أَحَلَّ لَهُ جَارِيَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (2).

(3) 34 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ

26711- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ- قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ- لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

26712- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- ياتي في الباب 43 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- الباب 34 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 470- 16، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 7- 244- 1063، و الاستبصار 3- 140- 505.

(6)- التهذيب 7- 246- 1069، و الاستبصار 3- 141- 506، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

132‌

(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِينَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً

26713- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ- إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ (3) جَارِيَتَهُ فَهِيَ (4) لَهُ حَلَالٌ- فَقَالَ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ- وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا- قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا- وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ- فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ- أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً- وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ عُشْرَ قِيمَتِهَا (5)

. 26714- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 35 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 468- 1، و التهذيب 7- 244- 1064، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(3)- في الفقيه زيادة- فرج" هامش المخطوط".

(4)- في التهذيب- فهو" هامش المخطوط".

(5)- الفقيه 3- 455- 4576.

(6)- الكافي 5- 468- 1، و التهذيب 7- 245- 1064، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

133‌

ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.

26715- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26716- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ- فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَأَحَلَّتْهَا لَهُ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لَا يَطَأَهَا وَ زَادَ فِيهِ هِشَامٌ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

26717- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ- فَيَقُولُ اجْعَلِينِي فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ يَعْنِي تَمْسَحُ بَطْنِي- وَ تَغْمِزُ رِجْلِي وَ مِنْ مَسِّي إِيَّاهَا يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا النِّكَاحَ- قَالَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْخَدِيعَةَ- فَقَالَ يَا سُلَيْمَانُ مَا أَرَاكَ إِلَّا تَخْدَعُهَا مِنْ بُضْعِ جَارِيَتِهَا.

26718- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 5- 468- 3.

(2)- التهذيب 7- 242- 1057، و الاستبصار 3- 136- 490.

(3)- الكافي 5- 469- 7.

(4)- التهذيب 7- 245- 1065.

(5)- الكافي 5- 470- 11.

(6)- التهذيب 7- 241- 1052، و الاستبصار 3- 135- 485.

134‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

26719- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَيْعُ

26720- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً- لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ دُونَ الْفَرْجِ- لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ- حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

26721- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ

____________

(1)- التهذيب 7- 242- 1054، و الاستبصار 3- 136- 487.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 36 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 36 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 470- 15.

(6)- التهذيب 7- 245- 1066.

(7)- الكافي 5- 468- 4، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.

135‌

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا- فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِيعُهَا- قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 37 بَابُ حُكْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ

26722- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ- قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ- فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَهُوَ حُرٌّ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ إِلَى آخِرِهِ (5).

26723- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 32 و في الباب 35 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 37 فيه 7 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 248- 1074، و الاستبصار 3- 140- 503.

(4)- التهذيب 7- 246- 1068، و الاستبصار 3- 138- 497.

(5)- الفقيه 3- 456- 4577.

(6)- التهذيب 7- 246- 1069، و الاستبصار 3- 138- 498، و الاستبصار 3- 141- 506، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

136‌

عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ (1) الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ- لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ.

26724- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ- يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ عَلَى مَوْلَاهَا.

26725- 4- (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ- قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (6) قَالَ الصَّدُوقُ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ قَالَ لِيُضَمَّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ يَعْنِي‌

____________

(1)- في نسخة- الحسين" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 7- 246- 1070، و الاستبصار 3- 139- 499.

(3)- الكافي 5- 469- 5.

(4)- الكافي 5- 469- 6.

(5)- التهذيب 7- 247- 1073، و الاستبصار 3- 139- 502، و فيهما- ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام).

(6)- الفقيه 3- 456- 4578.

137‌

بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ يَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ قَدْ خَالَفَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (3).

26726- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ- فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ.

26727- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِأَخِيهِ- جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَى- وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ فَيَهَبَهَا لَهُ.

26728- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ- أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا- قَالَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَلَّ لَهُ- قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ.

____________

(1)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(3)- راجع المختلف- 570، و السرائر- 313، و الجوامع الفقهية (الوسيلة)- 755.

(4)- التهذيب 7- 248- 1075، و الاستبصار 3- 140- 504.

(5)- التهذيب 7- 247- 1072، و الاستبصار 3- 139- 501.

(6)- التهذيب 7- 247- 1071، و الاستبصار 3- 139- 500.

138‌

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ لَكِنْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ (2).

(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْغَيْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَى رِضَاهُ بِاللُّطْفِ

26729- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ- فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ- وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَاحِبِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (5).

26730- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى- فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ- قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ.

26731- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 38 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 469- 9، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا.

(5)- الفقيه 4- 39- 5034.

(6)- الكافي 5- 470- 10، و الفقيه 3- 473- 4651.

(7)- التهذيب 7- 459- 1839، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب.

139‌

أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ- إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ- قَالَ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ:- إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 39 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا مَالِكُهَا مِنْ ذَلِكَ

26732- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ- فَيَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ.

26733- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ- فَكَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ- مَخَافَةَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَحَلِّلْ خَادِمَكَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَطِيبَ اللَّبَنُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (6).

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الأبواب، و في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و في الباب 46 من أبواب حد الزنا، و في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد.

(2)- الباب 39 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 470- 12.

(4)- الكافي 5- 470- 13.

(5)- في نسخة زيادة- قال" هامش المخطوط".

(6)- ياتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد.

140‌

(1) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ يَتَمَلَّكَهَا أَوْ يُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَ يَشْتَرِيَهَا وَ يَطَأَهَا

26734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ- ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

26735- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي جَارِيَةٍ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ- يَجُوزُ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَكَتَبَ لَا حَتَّى تُخَلِّصَهَا.

26736- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- فَقَالَ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

26737- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ- ثُمَّ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

____________

(1)- الباب 40 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 471- 2، و التهذيب 7- 271- 1163، التهذيب 8- 204- 720، و الاستبصار 3- 154- 563.

(3)- الكافي 5- 471- 4.

(4)- الكافي 5- 471- 3.

(5)- الكافي 5- 471- 1، و التهذيب 7- 271- 1162، و الاستبصار 3- 154- 562.

141‌

26738- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى- أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ جَارِيَةَ ابْنَتِهِ- وَ لِيَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا- أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا- فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ- قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ- إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ- وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا- فَتَنْكِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا قَوَّمَهَا وَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِمَا مَرَّ (3).

26739- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ- وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا.

26740- 7- (5) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ- أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ (ابْنِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (6).

26741- 8- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ

____________

(1)- الكافي 5- 471- 6، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- التهذيب 7- 272- 1164، و الاستبصار 3- 154- 564.

(3)- مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(4)- الفقيه 3- 452- 4561.

(5)- الفقيه 3- 452- 4562.

(6)- في المصدر- إبنته إلا باذنها.

(7)- علل الشرائع- 525- 1.

142‌

الْخَيَّاطِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ- وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ- قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنُ يَنْكِحُ- وَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ- وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ.

قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَكَذَا وَ هُوَ صَحِيحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا يَأْتِيَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ قَدْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ جَارِيَةً لِلِابْنِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 41 بَابُ حُكْمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِيلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِيَّتُهُ

26742- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً- ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا (6) لِشَرِيكِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً-

____________

(1)- في المصدر- الحناط.

(2)- تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(3)- تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 482- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(6)- في نسخة زيادة- فرجها" هامش المخطوط".

143‌

مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ (1) عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا- بِرِضًا مِنْهَا مِثْلَ مَا (2) أَرَادَ قُلْتُ لَهُ- أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا- وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بَلَى- قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- قُلْتُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا- حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا- قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ- وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ- فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا- فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).

26743- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ- فَيُعْتِقُ

____________

(1)- في الكافي- يبت.

(2)- في نسخة- متى ما" هامش المخطوط".

(3)- التهذيب 8- 203- 717.

(4)- في المصدر زيادة- عن الحسن بن محبوب.

(5)- التهذيب 7- 245- 1067.

(6)- الفقيه 3- 457- 4579.

(7)- الكافي 5- 481- 1.

144‌

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ- لَا أَبْغِي تُقَوِّمُنِي (1) وَ رُدَّنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ- أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا- لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا- فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2).

26744- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ- فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ- لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي رُدَّنِي (4) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ- وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ- لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا فَيَسْتَسْعِيهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في التهذيب- للذي لم يعتق قومني و ذرني كما أنا" هامش المخطوط"، و في المصدر- فقومني و ذرني.

(2)- التهذيب 8- 203- 716.

(3)- الكافي 5- 482- 2، و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 و بسند آخر في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب العتق.

(4)- في المصدر- ذرني.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الأبواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب.

145‌

(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْإِنْسَانِ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مِلْكاً لَهُ

26745- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ قُلْتُ نَعَمْ- فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ قَالَ اشْتَرِ خَادِماً كَسُومِيّاً (3)- فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ- كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا بَا هَارُونَ قَالَ خَيْراً- فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَالَ لَهُ- اشْتَرِ لَهُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (4) فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ- فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ- فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ- فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا الْجَنَّةَ- وَ بَقِيَتْ ثِنْتَانِ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ أُلُوفٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 480- 4.

(3)- الكسم- الكد على العيال و موضع، و كيسم أبو بطن انقرضوا و هم الكياسم" القاموس المحيط 4- 171، هامش المخطوط".

(4)- الشباني بالضم- الأحمر الوجه و السبال،" القاموس المحيط 4- 238، هامش المخطوط".

(5)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب.

146‌

(1) 43 بَابُ كَيْفِيَّةِ تَزْوِيجِ الْإِنْسَانِ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ يُعْطِيهَا شَيْئاً

26746- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ- وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ- وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ.

26747- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ- وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ- وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

26748- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَةٌ- فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً أَوْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ- قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيَ مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً- أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً- وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 43 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 449- 4553.

(3)- الكافي 5- 479- 1، و التهذيب 7- 345- 1415.

(4)- الكافي 5- 480- 2.

(5)- التهذيب 7- 346- 1416.

(6)- تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب.

147‌

(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يَرَى عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَى عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ

26749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً- أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ- وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

26750- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- أَ يَنْبَغِي أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا- وَ أَنَا أَتَّقِي ذَلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا.

26751- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

____________

(1)- الباب 44 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 480- 3.

(3)- الفقيه 3- 472- 4645.

(4)- التهذيب 8- 199- 698.

(5)- الكافي 5- 555- 7.

(6)- التهذيب 7- 457- 1827.

148‌

قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ يَسْتَبْرِئَهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا لِمَا يَأْتِي (1).

26752- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.

26753- 5- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ- لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ.

26754- 6- (4) وَ فِي حَدِيثِ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.

26755- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.

26756- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ مَمْلُوكَهُ- ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

____________

(1)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 208- 736.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و صدره في الحديث 5 من الباب 21 و في الحديث 8 من الباب 29، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- قرب الاسناد- 49.

(6)- المقنع- 145.

149‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 45 بَابُ كَيْفِيَّةِ تَفْرِيقِ الرَّجُلِ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا

26757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ- إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (6)- قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ- فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا- ثُمَّ يَحْبِسُهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسُّهَا- فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

26758- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا- قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا- ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ.

26759- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- تقدم في البابين 1 و 9 من أبواب النكاح المحرم.

(3)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب، و في الباب 22 من أبواب حد الزنا.

(4)- الباب 45 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 5- 481- 2، و تفسير العياشي 1- 232- 80.

(6)- النساء 4- 24.

(7)- التهذيب 7- 346- 1417.

(8)- الكافي 5- 481- 1.

(9)- الكافي 5- 481- 3.

150‌

الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ- فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ الْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي- فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا- قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا- ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

26760- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (2) الْحَدِيثَ.

26761- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4).

26762- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا- وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ

____________

(1)- التهذيب 7- 346- 1418، إلا أن فيه- محمد بن أحمد بن الحسن.

(2)- التهذيب 7- 339- 1388، و الاستبصار 3- 206- 745.

(3)- التهذيب 7- 338- 1383.

(4)- الفقيه 3- 540- 4859.

(5)- التهذيب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

151‌

وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ.

26763- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ مِلْكَ شَخْصٍ وَاحِدٍ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

26764- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ) (5) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ- فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

26765- 9- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (8)- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.

____________

(1)- التهذيب 7- 338- 1384، و الاستبصار 3- 206- 742.

(2)- مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

(4)- التهذيب 7- 340- 1391، و الاستبصار 3- 207- 748.

(5)- في المصدر- علي بن إسماعيل الميثمي.

(6)- الكافي 6- 169- 8.

(7)- تفسير العياشي 1- 232- 81.

(8)- النساء 4- 24.

152‌

26766- 10- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ- إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (2)- قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَكَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُكَ- فَيَعْتَزِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تُصِيبُ مِنْهَا.

26767- 11- (3) وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (4)- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- إِنْ كُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَكَ غُلَاماً نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَوَّجَ غَيْرَ غُلَامِهِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ حَتَّى تُبَاعَ- فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا بِيَدِ غَيْرِهِ- وَ إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.

26768- 12- (5) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (6)- قَالَ كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) فِي الطَّلَاقِ (8).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 233- 82.

(2)- النساء 4- 24.

(3)- تفسير العياشي 1- 233- 83.

(4)- النساء 4- 24.

(5)- تفسير العياشي 1- 233- 84.

(6)- النساء 4- 24.

(7)- ياتي في الأبواب 47 و 64 و 66 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب.

153‌

(1) 46 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِيَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْكِ وَ إِنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ

26769- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

26770- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا جَمِيعاً (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 46 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 484- 6، و التهذيب 8- 199- 699، و الفقيه 3- 449- 4554.

(3)- الكافي 5- 484- 6.

(4)- التهذيب 8- 199- 699.

(5)- الفقيه 3- 449- 4554.

(6)- تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

154‌

(1) 47 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ كَذَا مَنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ

26771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا- وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا- قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

26772- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا- فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- قَالَ يَطَؤُهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا.

26773- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ- فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا.

26774- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ

____________

(1)- الباب 47 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 483- 4، و التهذيب 7- 337- 1382، و الاستبصار 3- 208- 752.

(3)- الفقيه 3- 542- 4868.

(4)- الكافي 5- 483- 1.

(5)- الكافي 5- 483- 2.

(6)- الكافي 5- 483- 3.

155‌

بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا- فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

26775- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً- فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ(ع)أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ- فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ(ع)أَ عَلِيٌّ يَقُولُ هَذَا.

26776- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ- حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا- فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَعَلَ.

26777- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ (5)- قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.

____________

(1)- التهذيب 8- 199- 700، و الاستبصار 3- 208- 752.

(2)- الكافي 5- 483- 5.

(3)- التهذيب 7- 337- 1379، و الاستبصار 3- 208- 753، و أورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- التهذيب 7- 459- 1839 و التهذيب 8- 199- 701، و الاستبصار 3- 208- 754، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر زيادة- حر.

156‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ الزَّوْجَ عَلَى عَقْدِهِ وَ رَضِيَ بِهِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

26778- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ الرَّجُلِ- مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

26779- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا- قَالَ إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ- إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 48 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّكَاحَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ

26780- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ

____________

(1)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 200- 702، و أورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 7- 484- 1945 و التهذيب 8- 209- 744، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 453- 4569.

(6)- تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في البابين 48 و 64 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 48 فيه حديثان.

(9)- الفقيه 3- 543- 4869.

157‌

أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ- فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِي (1)- قَالَ وَ إِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ- أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ- وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

26781- 2- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْزِعَ جَارِيَتِي مِنْكَ- وَ أَبِيعَ نَصِيبِي فَبَاعَهُ- فَقَالَ الْمُشْتَرِي أُرِيدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِيَتِي- هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا- غَيْرُ الَّذِي كَانَ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ- إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ- فَهِيَ حَلَالٌ لِزَوْجِهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا حَتَّى يَنْزِعَهَا الْمُشْتَرِي- وَ إِنْ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ نِكَاحاً جَدِيداً فَالطَّلَاقُ إِلَى الزَّوْجِ- وَ لَيْسَ إِلَى السَّيِّدِ الطَّلَاقُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ الطَّلَاقُ إِلَى الزَّوْجِ- لَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُطَلِّقَهَا- أَوْ يَسْتَخْلِصَ أَحَدُهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 49 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

26782- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- في نسخة- ما رضي" هامش المخطوط".

(2)- مسائل علي بن جعفر- 196- 197- 417 و 419.

(3)- تقدم في الباب 47 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

(5)- الباب 49 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 484- 2، و التهذيب 8- 205- 722.

158‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ- فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ- ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا- قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ (1).

26783- 2- (2) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ- فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ قَالَ نَعَمْ- لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ.

26784- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي سُرِّيَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا- ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا- فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ- ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا- فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِي وَ لَا أُطَلِّقُهَا- وَ تَقُولُ الْمَرْأَةُ عَبْدِي لَا (4) يُجَامِعُنِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي- فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِي فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هَذَا- فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِيَ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي عِنْدَ مَوْتِهِ- وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ- الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي- وَ إِنَّ وَلَدِي مَاتَ ثُمَّ وَرِثْتُهُ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي- فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ- وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ- قَالَتْ لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ- اذْهَبِي فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ- إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي- وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي.

____________

(1)- في نسخة زيادة- و هو عبدها" هامش المخطوط".

(2)- الكافي 5- 485- 4، التهذيب 8- 205- 724.

(3)- الكافي 5- 484- 1.

(4)- في نسخة- و لا" هامش المخطوط".

159‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

26785- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ (4) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ- قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 50 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ تَعَيَّنَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ

26786- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ- هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 544- 4874.

(2)- الارشاد- 113.

(3)- الكافي 5- 485- 3.

(4)- في نسخة- و اسحاق (بدل- عن)" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 8- 205- 723.

(6)- ياتي في الباب 50 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 50 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 485- 1.

160‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).

26787- 2- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ- هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 51 بَابُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَبْدِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَيْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً

26788- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا- فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا- قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 473- 4652.

(2)- الكافي 5- 485- 2.

(3)- التهذيب 8- 205- 725.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق.

(6)- الباب 51 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 493- 1.

161‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْحَدِّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 52 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَيَّرَتْ فِي فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ

26789- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُعْتِقُهَا- تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).

26790- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ- قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ-

____________

(1)- التهذيب 8- 206- 727.

(2)- الفقيه 3- 454- 4572.

(3)- تقدم في الباب 49 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 52 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 5- 486- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 343- 1404.

(7)- الكافي 5- 485- 1.

162‌

وَ قَالَ وَ ذُكِرَ (1) أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا- وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا- فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ قَالَ- إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ- وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا- اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ- فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ- فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ- فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ- ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2)

. 26791- 3- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ.

26792- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً.

____________

(1)- في نسخة- و روى" هامش المخطوط".

(2)- الخصال- 190- 262.

(3)- الكافي 5- 486- 2.

(4)- الكافي 5- 487- 6، و التهذيب 7- 342- 1398.

163‌

26793- 5- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ (2)- فِي التَّخْيِيرِ وَ فِي الصَّدَقَةِ وَ فِي الْوَلَاءِ.

26794- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ- فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ وَ حَدِيثُ بُرَيْدٍ.

26795- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ- ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَيَّرُ- فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ نَحْوَهُ (6).

26796- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا- إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

____________

(1)- الكافي 5- 486- 4.

(2)- في المصدر زيادة- حين أعتقت.

(3)- الكافي 5- 487- 5.

(4)- التهذيب 7- 342- 1397.

(5)- التهذيب 7- 343- 1402.

(6)- الفقيه 3- 543- 4873.

(7)- التهذيب 7- 341- 1394.

164‌

26797- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْمِيثَمِيَّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ- فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ(ص)اخْتَارِي.

26798- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَ أَعْتَقَهَا- هَلْ تُخَيَّرُ الْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ لَا قَالَ تُخَيَّرُ.

26799- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا- قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا.

26800- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ- إِنْ كَانَ (5) تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

26801- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ- إِنْ كَانَ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

26802- 14- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ

____________

(1)- التهذيب 7- 341- 1395.

(2)- التهذيب 7- 343- 1403.

(3)- التهذيب 7- 342- 1399.

(4)- التهذيب 7- 342- 1400.

(5)- في المصدر- كانت.

(6)- التهذيب 7- 342- 1401.

(7)- قرب الاسناد- 45.

165‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ- قَضَى فِيهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ قَضَى لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ- وَ قَضَى أَنَّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَأَهْدَتْهُ- فَهِيَ هَدِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 53 بَابُ حُكْمِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً

26803- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ- فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ- وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4).

(5) 54 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ الْمُكَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِيَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ

26804- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- ياتي في الباب 53 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 53 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 5- 486- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 7- 343- 1404.

(5)- الباب 54 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 487- 1.

166‌

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً- قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ- قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا- قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

26805- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ- فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ قَالَ لَا- قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِيَتْ بِهِ- فَهُوَ حِينَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَى بِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْكِتَابَةِ (3).

(4) 55 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ

26806- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبِي(ع) فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ- إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً- وَ خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا- وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى

____________

(1)- التهذيب 8- 206- 726.

(2)- التهذيب 7- 343- 1405.

(3)- ياتي في الباب 11 من أبواب المكاتبة.

(4)- الباب 55 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 488- 1.

167‌

الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا- فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا- فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي(ع)لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِيعَهَا- وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً- ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ- حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) وَ الصَّدُوقُ (2) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

26807- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ- إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَاجَتِي- فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ- فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ- ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَا تَبِعْهَا- وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً- فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ- حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26808- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ- فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ [أَبِيهِ] (6) فَفَجَرَ بِهَا-

____________

(1)- التهذيب 8- 179- 628، و الاستبصار 3- 364- 1307.

(2)- الفقيه 4- 314- 5677.

(3)- الكافي 5- 488- 2، و التهذيب 8- 180- 629. و الاستبصار 3- 365- 1308.

(4)- التهذيب 8- 180- 629.

(5)- التهذيب 8- 179- 627، و الاستبصار 3- 364- 1306.

(6)- كلمة" أبيه" لم ترد في المخطوط و اثبتناها من التهذيب.

168‌

فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا- حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ- فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ- إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.

26809- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ- كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَ كَانَ يَطَؤُهَا- فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ- فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِيَةَ- فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا- ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ- فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ- وَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ- فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْإِلْحَاقِ أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا وَ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُلْحَقُ بِهِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

26810- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ- وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 180- 631، و الاستبصار 3- 367- 1313.

(2)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 181- 632، و الاستبصار 3- 367- 1314.

(5)- تقدم في الحديث السابق.

(6)- ياتي في البابين 56 و 74 من هذه الأبواب.

169‌

(1) 56 بَابُ حُكْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَيَتَّهِمُهَا

26811- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ- قَالَ لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

26812- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ (يُطِيفُ بِهَا) (4)- وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ- قَالَ يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ- قَالَ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.

26813- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ- وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ- فَلَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً وَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ- وَ أَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ- فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ- وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

____________

(1)- الباب 56 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 183- 640.

(3)- الكافي 5- 489- 1، و التهذيب 8- 181- 633، و الاستبصار 3- 366- 1311.

(4)- يطيف بها- كناية عن الجماع" لسان العرب 9- 225، 228".

(5)- الكافي 5- 489- 2.

(6)- الفقيه 4- 315- 5679.

170‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

26814- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا- وَ هِيَ تَخْرُجُ (4) فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ- كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ الْوَلَدَ- قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ- وَ لَا يُورِثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5).

26815- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ- تَذْهَبُ وَ تَجِي‌ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- مَا تَقُولُ فِي الْوَلَدِ- قَالَ أَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ- قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهَا- فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا- قَالَ أَ يَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ قُلْتُ أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا- قَالَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَلْزَمَكَ الْوَلَدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 347- 1246.

(2)- التهذيب 8- 182- 635 و الاستبصار 3- 365- 1310.

(3)- الكافي 5- 489- 3.

(4)- في المصدر زيادة- في حوائجه.

(5)- التهذيب 8- 180- 630، و الاستبصار 3- 365- 1309.

(6)- الكافي 5- 489- 4.

(7)- التهذيب 8- 181- 634.

(8)- ياتي في الباب 74 من هذه الأبواب.

171‌

(1) 57 بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِي الْقِيمَةِ

26816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ- فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ- وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ- قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً- وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي- رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.

26817- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ- فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي قُرِعَ- وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ- فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ- قَالَ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ ع.

26818- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَادَّعَوُا الْوَلَدَ

____________

(1)- الباب 57 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 169- 590، و الاستبصار 3- 368- 1318. و أورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

(3)- التهذيب 8- 169- 591 و الاستبصار 3- 368- 1319.

(4)- الكافي 5- 490- 1، و أورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

172‌

أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ- فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ.

26819- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)إِلَى الْيَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ- قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً- فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ- فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ- وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا- ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

26820- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)إِلَى الْيَمَنِ- فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ- يَمْلِكَانِ رِقَّهَا عَلَى السَّوَاءِ- قَدْ جَهِلَا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعاً فَوَطِئَاهَا مَعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَحَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَقَرَعَ عَلَى الْغُلَامِ بِاسْمَيْهِمَا- فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلَامَ- وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْداً لِشَرِيكِهِ- فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)الْقَضِيَّةُ فَأَمْضَاهَا- وَ أَقَرَّ الْحُكْمَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الكافي 5- 491- 2، و أورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين 5 و 6 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

(2)- التهذيب 8- 170- 592 و الاستبصار 3- 369- 1320.

(3)- ارشاد المفيد- 105 باختلاف.

(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

173‌

(1) 58 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ

26821- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا- فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ- فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ.

26822- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ (4) وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

26823- 3- (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 58 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 491- 1.

(3)- الكافي 5- 491- 2.

(4)- في المصدر زيادة- فوقع عليها.

(5)- التهذيب 8- 168- 587 و الاستبصار 3- 367- 1315.

(6)- التهذيب 8- 169- 588 و الاستبصار 3- 368- 1316.

174‌

ع الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1) كَمَا أَوْرَدَهُ الْكُلَيْنِيُّ.

26824- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

26825- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا- فَجِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً- فَأَتَوْنِي فَقَالُوا لِي وَ خَاصَمُونِي- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي اقْبَلْهَا.

26826- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَلِيدَةٍ- جَامَعَهَا رَبُّهَا (6) ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ- فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً- فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَيَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلَا يُدْرَى

____________

(1)- الفقيه 3- 450- 4557.

(2)- الكافي 5- 491- 3.

(3)- التهذيب 8- 169- 588، و الاستبصار 3- 368- 1316.

(4)- التهذيب 8- 183- 638.

(5)- التهذيب 9- 358- 1280.

(6)- في المصدر زيادة- في قبل طهرها.

175‌

أَيُّهُمَا أَبُوهُ- فَقَضَى فِي الْغُلَامِ أَنَّهُ يَرِثُهُمَا كِلَيْهِمَا وَ يَرِثَانِهِ سَوَاءً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (1).

26827- 7- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- فَوَطِئَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ- لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ- فَلْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 59 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ يُلْحَقُ بِالْمَوْلَى إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا

26828- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ- إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ عَلَى (7) الْوِكَاءِ (8) قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- مر في الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 110- 24.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 55 و في الباب 56 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 74 من هذه الأبواب و في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(5)- الباب 59 فيه حديث واحد.

(6)- قرب الاسناد- 65.

(7)- في المصدر زيادة- الذكر.

(8)- الوكاء- الحبل الذي يشد به رأس القربة. (الصحاح 6- 2528).

(9)- تقدم في الحديث 5 من الباب 56 كلمة العزل خصوصا، و في الباب 58.

(10)- ياتي في الباب 74 من هذه الأبواب، و في البابين 15 و 19 من أبواب أحكام الأولاد، و في الحديثين 1 و 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

176‌

(1) 60 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الزِّنَا وَ كَرَاهَةِ اسْتِيلَادِهَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ مَالِكُ أُمِّهَا الزَّانِيَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ

26829- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدِهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا (3)

. 26830- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ- فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ- فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ كَانَتْ- فَسَلْهُ يُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ.

26831- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا- هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا- وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

____________

(1)- الباب 60 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 353- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 131- 132- 338، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- التهذيب 8- 207- 733.

(4)- الكافي 5- 560- 18.

(5)- الكافي 5- 353- 5، و أورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

177‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِكِ الْجَارِيَةِ يَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَيْهِ

26832- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ غَصَبَ جَارِيَةَ رَجُلٍ- فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ- قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ [مِنْهُ] (6)- إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْغَاصِبُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (7).

26833- 2- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.

(4)- الباب 61 فيه حديثان.

(5)- الكافي 5- 556- 9.

(6)- أثبتناه من المصدر.

(7)- التهذيب 7- 482- 1936.

(8)- الفقيه 3- 421- 4466.

(9)- تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في البابين 67 و 88 من هذه الأبواب.

178‌

(1) 62 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً

26834- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ- فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ.

26835- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً.

26836- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ يُنْكِحُ- فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).

26837- 4- (6) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ لَهُ طَوِيلٍ مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ

____________

(1)- الباب 62 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 566- 42.

(3)- التهذيب 7- 459- 1836.

(4)- الفقيه 3- 451- 4558.

(5)- قرب الاسناد- 70.

(6)- الخصال- 539- 7.

179‌

[يَوْماً] (1)- ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

26838- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

26839- 6- (3) وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً وَ لَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً- كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

26840- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكَشِّيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَلْحَةَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَلَمْ يَأْتِهَا- أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهَا مَنْ يَأْتِيهَا- ثُمَّ فَجَرَتْ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا- وَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ- فَإِذَا أَقْرَضَهُ الثَّانِيَةَ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِلَى صَاحِبِهِ- أَنْ يَأْتِيَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي رَحْلِهِ فَيَقُولَ هَا خُذْهُ.

(5) 63 بَابُ كَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الزَّانِيَةِ بِالْمِلْكِ وَ تَمَلُّكِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا

26841- 1- (6) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- فَقَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا

____________

(1)- أثبتناه من المصدر.

(2)- الخصال- 539- 8.

(3)- الخصال- 539- 8.

(4)- رجال الكشي 1- 68- 39.

(5)- الباب 63 فيه 3 أحاديث.

(6)- الخرائج و الجرائح- 160 باختلاف.

180‌

إِلَيْكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا- إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُيُوتَنَا- قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا رَبِيبَةُ حَجْرِهِ- قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ- قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ كَذَا.

26842- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ- فَقَالَ(ع)لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهِ- قَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِهِ بَعَثَ مَعَكَ بِجَارِيَةٍ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا- قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِيهَا- حَيْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَيْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ- فَسَكَتَ الرَّجُلُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ.

26843- 3- (2) أَقُولُ: وَ رَوَى الرَّاوَنْدِيُّ وَ الْمُفِيدُ وَ الطَّبْرِسِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ(ع)بِهَدَايَا وَ جَوَارٍ- فَزَنَى بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِيَ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ (3).

(4) 64 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِ مَوْلَاهَا كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِيعَ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ

26844- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ (6) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.

____________

(1)- الخرائج و الجرائح- 160 باختلاف.

(2)- الخرائج و الجرائح- 79.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الباب 8 من أبواب المتعة.

(4)- الباب 64 فيه 9 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 337- 1380.

(6)- في المصدر- علي بن إسماعيل الميثمي.

181‌

26845- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ- وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا- فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ (2).

26846- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ- هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا فَيَكُونَ بَيْعُهُ تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (4).

26847- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).

26848- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

(3)- التهذيب 7- 339- 1386، و الاستبصار 3- 206- 743.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 7- 339- 1387.

(6)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 7- 339- 1388، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب.

182‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ- أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ- أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ- لَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا- فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

26849- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ- فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِيَدِ مَوْلَاهَا (2)- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّ الْبَيْعَ كَالطَّلَاقِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي (4) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الْمَوْلَى قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا يَأْتِي (5).

26850- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا.

26851- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ- أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ (8)- فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَمْرِ- وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.

____________

(1)- التهذيب 7- 339- 1389، و الاستبصار 3- 207- 746.

(2)- في المصدر- مولاه.

(3)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 7- 340- 1390، و الاستبصار 3- 207- 747.

(7)- التهذيب 7- 340- 1392، و الاستبصار 3- 207- 749.

(8)- النحل 16- 75.

183‌

26852- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا- فَكَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (3) وَ فِي الطَّلَاقِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(5) 65 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا يَرِثُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ

26853- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ- زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (7)- ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ- قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ- تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ (9).

____________

(1)- التهذيب 8- 341- 1393، و الاستبصار 3- 208- 750.

(2)- تقدم في البابين 45 و 47 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق.

(5)- الباب 65 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 8- 213- 760، و أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير.

(7)- في المصدر- آخر.

(8)- الفقيه 3- 471- 4643.

(9)- ياتي في الباب 16 من أبواب موانع الارث.

184‌

(1) 66 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

26854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ- أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

26855- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِكَاحٌ- أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ (4)- قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

26856- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

____________

(1)- الباب 66 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 347- 1420، و الاستبصار 3- 214- 781.

(3)- التهذيب 7- 347- 1421، و الاستبصار 3- 215- 782.

(4)- النحل 16- 75.

(5)- التهذيب 7- 347- 1422، و الاستبصار 3- 216- 784.

(6)- مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

185‌

26857- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ (2)- وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.

26858- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي حَتَّى تَبِينَ مِنَ الْغُلَامِ وَ تَعْتَدَّ وَ تَصِيرَ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ ذَلِكَ يَكُونُ بِالتَّفْرِيقِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 67 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَ حُكْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ

26859- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ

____________

(1)- التهذيب 7- 348- 1423، و الاستبصار 3- 216- 785، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

(2)- النحل 16- 75.

(3)- التهذيب 7- 457- 1827، و الاستبصار 3- 215- 783.

(4)- تقدم في الباب 45 و في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6)- الباب 67 فيه 8 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 404- 1، التهذيب 7- 349- 1426، و الاستبصار 3- 216- 787.

186‌

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا- فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ- قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ- قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا- ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ- وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً- وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ- قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ- قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: قَوْلُهُ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ بِقَرِينَةِ الشَّرْطِ وَ مَفْهُومِهِ وَ التَّصْرِيحِ الْآتِي (2) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَحَدَ شَيْئَيْنِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ يَكُونَ الْوَالِدُ قَدْ رَدَّ ثَمَنَهُمْ لِمَا يَأْتِي (3).

26860- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا- وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ- قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ (5) أَنَّهَا حُرَّةٌ- فَلَا يَمْلِكُ وُلْدَهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 7- 422- 1690.

(2)- ياتي في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب.

(4)- الكافي 5- 405- 2.

(5)- في المصدر- شاهد.

(6)- التهذيب 7- 349- 1427، و الاستبصار 3- 217- 788.

187‌

26861- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا- فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ- فَوَثَبَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا- فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا (2) بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً- قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا- عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

26862- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ- فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا- فَقَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِيدٌ.

26863- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً- وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً- ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ- وَ أَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ- فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا- وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ- بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ- قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ- قُلْتُ فَإِنْ أَبَى الْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ ابْنِهِ- قَالَ

____________

(1)- التهذيب 7- 350- 1428، و الاستبصار 3- 217- 789.

(2)- في التهذيب- مواليها.

(3)- الكافي 5- 405- 3.

(4)- التهذيب 7- 349- 1425، و الاستبصار 3- 216- 786. و ياتي في الباب 7 من العيوب بزيادة.

(5)- التهذيب 7- 350- 1429، و الاستبصار 3- 217- 790.

188‌

فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لَا يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ.

26864- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنَكَحَتْ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا- وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ (رِضًا مِنَ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ) (2).

26865- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ- فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ- فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ- فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ- قَالَ هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا- قُلْتُ فَجَاءَ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ- فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ- فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ.

26866- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ- قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

____________

(1)- التهذيب 7- 350- 1430، و الاستبصار 3- 218- 791.

(2)- في نسخة- رضاه من الثمن ثمن الولد (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 7- 476- 1911، و الاستبصار 3- 218- 792.

(4)- الفقيه 3- 414- 4446.

(5)- ياتي في الباب 7 من أبواب العيوب و التدليس.

189‌

(1) 68 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ عَلَى مَوْلَاهَا إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ

26867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 69 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِكَةِ مِنَ الْمُشْرِكِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ كَذَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا يَسْبِيهِ الْمُشْرِكُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّي مِنْهُمَا

26868- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي- امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الباب 68 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 198- 695، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و صدره في الحديث 5 من الباب 21 و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 29، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- الفقيه 3- 451- 4559.

(4)- تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- الباب 69 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 8- 200- 702، و أورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب.

190‌

26869- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي- مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ لَا بَأْسَ.

26870- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَبْيِ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا- وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 70 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ كَانَ جَوَازُ النِّكَاحِ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَا الْآخَرِ

26871- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ- هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)

____________

(1)- التهذيب 8- 200- 705.

(2)- التهذيب 8- 200- 703.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- الباب 70 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 8- 200- 704.

(6)- قرب الاسناد- 109.

191‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 71 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً

26872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ- بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ- فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا- وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ- أَوْ عَقْدَةٌ يَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا- تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ (وَ تَزْوِيجَهَا) (5) جَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا- مَالٌ وَ لَا عَقْدَةٌ (6) يَوْمَ مَاتَ- تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ- لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ- وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا- مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 124- 87.

(2)- تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 71 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 8- 202- 714، و التهذيب 8- 213- 762، و أخرجه عن الكافي و التهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق.

(5)- في الموضع الأول من التهذيب- و نكاحه.

(6)- العقدة- بالضم الضيعة و العقار (القاموس المحيط 1- 316) (هامش المخطوط).

192‌

(1) 72 بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

26873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ- وَ لَا وَلَدَ (لَهَا مِنَ السَّيِّدِ) (3) ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ- قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.

(4) 73 بَابُ حُكْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ

26874- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ- فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِيهِ- فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ) (6)- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ- فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ- هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأَعْمَى

____________

(1)- الباب 72 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 206- 728، و أخرجه عنه و عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.

(3)- ما بين القوسين في نسخة (هامش المخطوط).

(4)- الباب 73 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 8- 207- 731. و رواه في الباب 35 من أقسام الطلاق، و ليس في آخره-" و لم تنقص العدة".

(6)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

193‌

وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).

26875- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِيُّ عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ- ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ (3) مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ- قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ هِيَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 74 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ يَرِثْهُ

26876- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الفقيه 3- 454- 4571.

(2)- مستطرفات السرائر- 67- 9.

(3)- في المصدر- زوجته.

(4)- ياتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.

(5)- الباب 74 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 8- 207- 734، و أخرجه باسناد آخر عنه و عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(7)- ياتي في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد، و في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

194‌

(1) 75 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

26877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ- وَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ هُنَا وَ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضاً (3).

(4) 76 بَابُ تَحْرِيمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِيلٌ

26878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.

26879- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- فَجَرَ بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يَكُونُ حَدُّ الزَّانِي- إِلَّا إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.

____________

(1)- الباب 75 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 208- 735.

(3)- تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 76 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 8- 208- 737، و أخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا.

(6)- التهذيب 8- 208- 738.

195‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ

26880- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ- إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.

26881- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (6) عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- فَتَنْكَشِفُ فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.

26882- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ- يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ- أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقْبِيلِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).

____________

(1)- تقدم في الباب 29 و 32 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- ياتي في الباب 8 من أبواب حد الزنا.

(3)- الباب 77 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 8- 208- 739، و الاستبصار 3- 211- 765.

(5)- التهذيب 8- 208- 740، و الاستبصار 3- 211- 766.

(6)- في المصدر- تكون.

(7)- التهذيب 8- 209- 741، و الاستبصار 3- 212- 768.

(8)- مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

196‌

26883- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا- قَالَ تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ- وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3).

(4) 78 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ

26884- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا- فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 8- 209- 742، و الاستبصار 3- 212- 767.

(2)- تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- الباب 78 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 8- 210- 745، و أخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور.

(6)- الفقيه 3- 455- 4574.

(7)- تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 58 من أبواب المهور.

197‌

(1) 79 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ

26885- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ- لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا- إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 80 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَمَتِهِ وَ أَمَةً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ

26886- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّيَّانِ (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْلُوكَةٌ- وَ لِمَمْلُوكَتِهِ مَمْلُوكَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

26887- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ

____________

(1)- الباب 79 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 214- 765، و أورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.

(3)- تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة.

(5)- الباب 80 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 8- 215- 766.

(7)- في نسخة- الزيات- الدقاق (هامش المخطوط)، و في المصدر- الدقاق.

(8)- التهذيب 8- 206- 729، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد.

198‌

أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً- وَهَبَهُ لَهَا (1) مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

(2) 81 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ

26888- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ- فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ.

(5) 82 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَى السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِي إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ

26889- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ

____________

(1)- في المصدر زيادة- بغير طيب نفسها.

(2)- الباب 81 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 8- 215- 767، و أخرجه عنه و عن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 3، و في الحديث 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- الباب 82 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 3- 421- 4465، و أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، و أخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، و أخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.

199‌

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا- فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

26890- 2- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا- قَالَ إِذَا (عَلِمَ) (2) أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 83 بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً

26891- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ- فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

26892- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ (9) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 132- 126، و أخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.

(2)- في المصدر- أتهم.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان، و في الباب 8 من أبواب النكاح المحرم.

(4)- ياتي في الباب 17 و 39 من أبواب حد الزنا.

(5)- الباب 83 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 574- 1.

(7)- التهذيب 7- 486- 1956.

(8)- التهذيب 7- 472- 1891.

(9)- في المصدر- وهب.

200‌

يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا- فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً.

26893- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ النِّكَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِكَاحُهُمْ جَائِزٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ (2).

(3) 84 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّتَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ إِتْيَانَ أُخْرَى

26894- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ الْحُرَّتَيْنِ- إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

26895- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْأُخْرَى تَوَضَّأَ.

____________

(1)- التهذيب 7- 475- 1907.

(2)- ياتي في الباب 1 و 4 من أبواب حد القذف.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس.

(3)- الباب 84 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 560- 16.

(5)- التهذيب 7- 486- 1953.

(6)- التهذيب 7- 459- 1837 و أورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

201‌

26896- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَائِرِ.

(2) 85 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا حَتَّى تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ

26897- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا- قَالَ هِيَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 86 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ

26898- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ

____________

(1)- التهذيب 7- 459- 1838.

(2)- الباب 85 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 482- 1940.

(4)- ياتي في الباب 4 من أبواب الاستيلاد.

(5)- الباب 86 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 7- 481- 1930، و أورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التدبير.

202‌

عَنِ الْمُدَبَّرَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الرَّهْنِ (3).

(4) 87 بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَقِيَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يَطْلُبْهُ السَّيِّدُ حَتَّى بَاعَهَا

26899- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ- لِمَنْ تَكُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَةُ عَلَى الزَّوْجِ- قَالَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِيَ مَعَهُ- وَ لَمْ يَطْلُبِ السَّيِّدُ مِنْهُ بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا- فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِ- وَ إِذَا بَاعَهَا السَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَهْرِ هُنَا يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير.

(3)- تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن.

(4)- الباب 87 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 7- 484- 1945، و التهذيب 8- 209- 744، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 3- 453- 4569.

203‌

أَنَّ الدُّخُولَ يُسْقِطُ الْمَهْرَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 88 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي

26900- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ- فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ- فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي- فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ- حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ- فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ (4) الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي- فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (7)

____________

(1)- ياتي في الباب 8 من أبواب المهور.

(2)- الباب 88 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 488- 1960، و الاستبصار 3- 205- 739.

(4)- البيع- البائع و المشتري (ضد) (الصحاح للجوهري 3- 1189).

(5)- التهذيب 7- 74- 319 و الاستبصار 3- 85- 288 باختصار.

(6)- الكافي 5- 211- 12.

(7)- الفقيه 3- 222- 3826.

204‌

قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّرَكُ وَ يَجِبُ أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ يَفُكَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَيْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً.

26901- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ- فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ- فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ- فَقَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ- قَالَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ (2).

26902- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- فَوُجِدَتِ الْجَارِيَةُ مَسْرُوقَةً- قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

26903- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ

____________

(1)- لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، و لاحظ الكافي 5- 216- 13.

(2)- التهذيب 7- 64- 276 و الاستبصار 3- 84- 287.

(3)- التهذيب 7- 65- 280، و الاستبصار 3- 84- 286.

(4)- الكافي 5- 215- 10.

(5)- التهذيب 7- 83- 357، و الاستبصار 3- 85- 289.

205‌

وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ- قَالَ يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ- وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.

26904- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا- ثُمَّ يَجِي‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِيَةِ- قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْوَلَدِ- وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ- وَ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

____________

(1)- التهذيب 7- 82- 353، و الاستبصار 3- 84- 285.

(2)- تقدم في البابين 61 و 67، و في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 7 من أبواب العيوب.

207‌

أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ

(1) 1 بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ

26905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ (3)- مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.

26906- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ‌

رَوَى

____________

(1)- الباب 1 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 5- 409- 16، الفقيه 3- 432- 4495، و التهذيب 7- 427- 1703، و الاستبصار 3- 248- 889.

(3)- العفل- شي‌ء يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها- و قيل- هو القرن. (مجمع البحرين 5- 424).

(4)- لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع.

(5)- الاستبصار 3- 246- 882 و بسند آخر في التهذيب 7- 425- 1698.

208‌

الْأَوَّلَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ (1) وَ الْعَفَلِ.

أَقُولُ: يَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا دَخَلَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ لَا مُطْلَقاً (2).

26907- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً- قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ- وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا الْحَدِيثَ.

26908- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِيثَ.

26909- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ- وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ- فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- القرن- لحم ينبت في الفرج .. و قد يكون عظما. (مجمع البحرين 6- 299).

(2)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 409- 17، و أخرج تمامه عنه و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 409- 18، التهذيب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 408- 14، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 425- 1699، و الاستبصار 3- 247- 885.

209‌

26910- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْعَفَلِ (4)

. 26911- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

26912- 8- (6) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.

26913- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 78- 171، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 5- 406- 6، و لم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا و كذلك ذيل الحديث.

(3)- التهذيب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886.

(4)- الفقيه 3- 433- 4496.

(5)- الفقيه 3- 433- 4497.

(6)- المقنع- 104.

(7)- التهذيب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أخرجه عنه بطريقين في الحديث 6 من الباب 2، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

210‌

26914- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

26915- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ- قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3).

26916- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

26917- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْعُيُوبَ الْبَاقِيَةَ الْمَنْصُوصَةَ لِمَا تَقَدَّمَ (6).

26918- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 424- 1693، و الاستبصار 3- 246- 880.

(2)- التهذيب 7- 424- 1695، و الاستبصار 3- 246- 881.

(3)- الكافي 5- 406- 8.

(4)- التهذيب 7- 424- 1696، و الاستبصار 3- 246- 883، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 80- 179.

(5)- التهذيب 7- 425- 1698، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 7- 426- 1700، و الاستبصار 3- 247- 887، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 65.

(8)- في نسخة- عن محمد بن يعقوب (هامش المخطوط).

211‌

الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.

(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ كَانَ بِالْمَرْأَةِ عَيْبٌ وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا إِنْ كَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ كَذَا إِنْ كَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُكْمِ الْعِدَّةِ

26919- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا- فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ- فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ- وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ- فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ- وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا- قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ- قَالَ وَ تَعْتَدُّ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 2 و الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 408- 14، التهذيب 7- 425- 1699، و الاستبصار 3- 247- 885، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

212‌

مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

26920- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ- فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا- وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

26921- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (5)- الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ.

26922- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ

____________

(1)- الكافي 5- 407- 9، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- مستطرفات السرائر- 36- 53.

(3)- التهذيب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878.

(4)- الكافي 5- 406- 7.

(5)- كذا في الكافي يتزوج و صوابه يزوج و يمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 5- 407- 10، و أورده في الحديث 1 من الباب 5، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.

213‌

وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ- أَوْ جَارٌ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا- فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ- يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‌ءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ (1)

. 26923- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (3) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْعَفَلِ (4)

. 26924- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6)(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ- أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا- وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 87- 3386.

(2)- الفقيه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 78- 171، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886.

(4)- الفقيه 3- 433- 4496.

(5)- التهذيب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورده في الحديث 9 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 434- 1732.

214‌

26925- 7- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (يَزِيدَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَهُ وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا- فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا- عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ.

26926- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ (4)- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ

26927- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 7- 432- 1723، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 65.

(2)- في المصدر- بريد.

(3)- قرب الاسناد- 109.

(4)- الرتق- أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. (مجمع البحرين 5- 167).

(5)- تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 4، و في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 409- 18، التهذيب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

215‌

ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ- ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا- فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

أَقُولُ: الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

26928- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً- وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

26929- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ- وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا- ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا- فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا- وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا (6).

____________

(1)- مضى في الحديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1، و في الحديث 1 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من هذا الباب، و في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 407- 12.

(4)- التهذيب 7- 427- 1702، و الاستبصار 3- 248- 888.

(5)- الكافي 5- 409- 17.

(6)- الفقيه 3- 433- 4499.

216‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 4 بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

26930- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بِهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ- أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.

26931- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا- وَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ- جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (5).

(6) 5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ

26932- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 4 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 80- 171، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 24 من أبواب الشهادات.

(6)- الباب 5 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 3- 433- 4498، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

217‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1).

26933- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ- هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (6).

(7) 6 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

26934- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا- وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ- إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً-

____________

(1)- مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 5- 407- 9، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 79- 175 (في الهامش)، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 408- 15، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 80- 176.

218‌

فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ- كَانَ (1) ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا- لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ.

26935- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

26936- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا- لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- أضاف في المصححة هنا- له.

(2)- التهذيب 7- 490- 1969، و الفقيه 3- 416- 4454.

(3)- التهذيب 7- 490- 1968.

(4)- الكافي 5- 566- 45.

(5)- الفقيه 3- 416- 4453.

(6)- علل الشرائع- 502- 1.

(7)- التهذيب 7- 473- 1897.

219‌

26937- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ يَعْقُوبَ (3) قَالَ الشَّيْخُ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ فِي الْمُتْعَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّفْرِيقِ هُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى مُدَّةِ النَّفْيِ لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُيُوبِ (10) وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (11).

____________

(1)- التهذيب 7- 425- 1698.

(2)- الكافي 5- 355- 4.

(3)- التهذيب 7- 406- 1626، 448- 1796.

(4)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- تقدم في الباب 9 من أبواب المتعة.

(7)- ياتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا.

(8)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الحديث 1 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا.

(10)- تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(11)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و في الباب 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

220‌

(1) 7 بَابُ أَحْكَامِ تَدْلِيسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِيجِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ

26938- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ- فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا- فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ- فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ- فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ- قَالَ تُرَدُّ الْوَلِيدَةُ عَلَى مَوَالِيهَا (3) وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ- وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ- يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.

26939- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ إِلَى قَوْمٍ- وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ- وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا- وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا- وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيدٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (5).

(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ

26940- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 408- 13.

(3)- و في نسخة- يرد الوليدة على مولاها (هامش المصححة).

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 76- 165.

(5)- تقدم في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 5- 406- 5.

221‌

عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ- إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا- قَالَ تُزَفُّ (1) إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا- وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا.

مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

26941- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا- أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ- قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيٍّ(ع)(6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

26942- 3- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- ترد" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 7- 423- 1691.

(3)- التهذيب 7- 423- 1692.

(4)- التهذيب 7- 435- 1733.

(5)- مستطرفات السرائر- 36- 54.

(6)- المقنع- 105.

(7)- الكافي 5- 406- 4.

(8)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 80- 177 باختصار، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

222‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ- وَ الْأُخْرَى لِأُمِّ وَلَدٍ (فَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الْمَهِيرَةَ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ لِأُمِّ الْوَلَدِ) (1)- فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى أَبِيهَا وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا الْحَدِيثَ.

(2) 9 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَيْلَةَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

26943- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا- فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا- ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتْ امْرَأَتَهُ- وَ أَطْفَأَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ- فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا- وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا- فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ- وَ إِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا- وَ قَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِي- فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذُكِرَ- فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا- وَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ- وَ لَا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ.

26944- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(2)- الباب 9 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 409- 19.

(4)- التهذيب 7- 432- 1724.

223‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ- فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا- قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا- ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (1).

(2) 10 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَظَهَرَتْ ثَيِّباً

26945- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ- فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ (4).

26946- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً- بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً- هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- الباب 10 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 413- 1، و التهذيب 7- 428- 1705.

(4)- النزوة- القفزة أو الوثبة" الصحاح 6- 2507".

(5)- الكافي 5- 413- 2.

(6)- التهذيب 7- 363- 1472.

(7)- التهذيب 7- 428- 1706.

224‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِيَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا بَلْ يَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْإِمَامِ

26947- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ- تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ- فَقَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‌ءٌ- فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ- وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

26948- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ- فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.

26949- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 410- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 76- 166.

(3)- الفقيه 3- 453- 4568.

(4)- التهذيب 7- 428- 1707.

(5)- الكافي 5- 410- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 77- 167.

(6)- الفقيه 3- 454- 4570.

225‌

الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ- فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلَانٍ- وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً- وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالًا وَ ضَيْعَةً وَ وُلْدَهَا- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ الْأَرْضَ- فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدَيْهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ- فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ- فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ- لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ- فَقَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (1).

(2) 12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ

26950- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ- قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ- قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (4)

____________

(1)- تقدم في البابين 52 و 53 من أبواب نكاح العبيد و الاماء. و تقدم ما ينافي بعض الأحكام في الباب 28 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 428- 1708.

(4)- الكافي 6- 151- 1.

226‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

26951- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.

أَقُولُ: وَجْهُ الرَّدِّ مِنَ الْعُسْرِ أَنَّهُ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ لِمَا يَأْتِي (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

26952- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ.

26953- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

(6) (7) 13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِيّاً كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَى

26954- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- الفقيه 3- 522- 4818.

(2)- التهذيب 7- 432- 1725.

(3)- ياتي في الباب 1 من أبواب النفقات.

(4)- الفقيه 3- 522- 4819.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 13 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 5- 410- 3، و التهذيب 7- 432- 1720.

227‌

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرٍ وَ فِي نُسْخَةٍ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ- وَ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ- لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).

26955- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا- وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ.

26956- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ- لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ- وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.

26957- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الفقيه 3- 424- 4473.

(2)- الكافي 5- 411- 6، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 76- 164.

(3)- التهذيب 7- 432- 1721.

(4)- التهذيب 7- 432- 1722.

(5)- الفقيه 3- 424- 4472، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد.

228‌

عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ قَالَ جَائِزٌ- قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا- هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ- أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ- قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ غُسْلٌ- قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا- قِيلَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

26958- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ-.

وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ خُنْثَى بَدَلَ قَوْلِهِ خَصِيٍّ.

وَ يَحْتَمِلُ صِحَّةُ الرِّوَايَتَيْنِ وَ كَوْنُهُمَا مَسْأَلَتَيْنِ (3).

26959- 6- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ رَجُلًا يَسْأَلُ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ- فَسَأَلَ عَنِ الزَّوْجِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ (5) بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَهْرِ- وَ هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فِيهِ (6) شَيْ‌ءٌ- فَرَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ هَذَا لَا يَصْلُحُ.

____________

(1)- الكافي 5- 151- 1.

(2)- قرب الاسناد- 108.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 104- 3.

(4)- قرب الاسناد- 172.

(5)- في المصدر- عليها.

(6)- في المصدر- فيها.

229‌

26960- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ- دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْخُنْثَى فِي الْمَوَارِيثِ وَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنْ ظَهَرَ الزَّوْجُ امْرَأَةً أَوِ الزَّوْجَةُ رَجُلًا بَطَلَ الْعَقْدُ (2).

(3) 14 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ وَ حُكْمِ الْمَجْبُوبِ

26961- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ- قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى- يُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ- فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.

26962- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ (6) الضَّبِّيِّ عَنْ

____________

(1)- رجال الكشي 2- 680- 716.

(2)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث الخنثى. و ياتي حكم دخول الخصي في الباب 44 من أبواب المهور.

(3)- الباب 14 فيه 13 حديثا.

(4)- الكافي 5- 411- 5، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- الكافي 5- 410- 4.

(6)- في التهذيب و الفقيه و الاستبصار- غياث" هامش المخطوط".

230‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا- وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (2) أَقُولُ: قَوْلُهُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ إِمَّا أَنْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَيْبَ الْمَنْصُوصَ أَوْ بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ وَ يُحْمَلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ سَتْراً لِعَيْبِ الْمَرْأَةِ.

26963- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ (4) عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ- فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.

26964- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ أَتَى امْرَأَةً (6) مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

____________

(1)- التهذيب 7- 430- 1714، و الاستبصار 3- 250- 896.

(2)- الفقيه 3- 550- 4894.

(3)- الكافي 5- 411- 9، و الفقيه 3- 551- 4897، و التهذيب 7- 429- 1711، و الاستبصار 3- 250- 898.

(4)- التاخيذ- سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته (الصحاح 2- 559).

(5)- الكافي 5- 412- 10.

(6)- في نسخة- امرأته" هامش المخطوط".

231‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

26965- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً- ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.

26966- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.

أَقُولُ: هَذَا وَ نَحْوُهُ شَامِلٌ لِلْمَجْبُوبِ عَلَى مَا قِيلَ (6) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

26967- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ- أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ.

26968- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- الفقيه 3- 551- 4896.

(2)- الاستبصار 3- 250- 895.

(3)- التهذيب 7- 430- 1712.

(4)- التهذيب 7- 431- 1716، و الاستبصار 3- 249- 891، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 77- 170.

(5)- التهذيب 7- 431- 1717، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 81- 181.

(6)- راجع مفاتيح الشرائع 2- 306، و المسالك 1- 420.

(7)- التهذيب 7- 431- 1718، و الاستبصار 3- 249- 893. و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 81- 180.

(8)- التهذيب 7- 430- 1715، و الاستبصار 3- 250- 897.

232‌

ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا (1)- ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ- وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ- مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ.

26969- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ- فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا.

26970- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ- وَ رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ الرِّضَا.

26971- 11- (4) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يُنْتَظَرُ (5) بِهِ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ إِنْ أَحَبَّتْ.

26972- 12- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ- أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَةُ.

26973- 13- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.

____________

(1)- في نسخة زيادة- وقعة واحدة" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 7- 431- 1719، و الاستبصار 3- 249- 894.

(3)- الفقيه 3- 551- 4898.

(4)- المقنع- 103.

(5)- في المصدر- تنتظر.

(6)- قرب الاسناد- 50.

(7)- قرب الاسناد- 108.

233‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 15 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ وَ أَنْكَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ

26974- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا- فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ (4)- قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ بِكْرٌ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ- فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ- فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً- فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

26975- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ- تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ الرَّجُلُ- قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ الْخَلُوقَ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ- وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 411- 7.

(4)- لأن إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب و العنن، و إلا لكانت منكرة" منه قده".

(5)- التهذيب 7- 429- 1709، و الاستبصار 3- 251- 899.

(6)- الكافي 5- 411- 8، و التهذيب 7- 429- 1710، و الاستبصار 3- 251- 900.

234‌

فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ- كَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

26976- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا- فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ تَسْتَذْفِرَ (3) بِالزَّعْفَرَانِ- ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ- وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِيَاطِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ بِمَعْنَى الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ كَمَا مَرَّ (5).

26977- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ- وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ- فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ- فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ- وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.

26978- 5- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يُقَالُ

____________

(1)- الفقيه 3- 549- 4891.

(2)- الكافي 5- 412- 11.

(3)- تستذفر- تتطيب" لسان العرب 4- 307".

(4)- التهذيب 7- 430- 1713، و الاستبصار 3- 251- 901.

(5)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(6)- الفقيه 3- 550- 4892.

(7)- الفقيه 3- 550- 4893.

235‌

لَهُ بُلْ عَلَى الرَّمَادِ- فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ- وَ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّينٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ دَعْوَى الْوَطْءِ فِي الْإِيلَاءِ (1) وَ فِي الْمُهُورِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3).

(4) 16 بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَظَهَرَ كَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَيَّاعَ السَّنَانِيرِ

26979- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ- فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ.

26980- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّبَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ مَا تِجَارَتُكَ- قَالَ أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ- فَمَضَوْا إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِيرُ دَوَابُّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ (7)

____________

(1)- ياتي في الباب 13 من أبواب الايلاء.

(2)- ياتي في البابين 56 و 57 من أبواب المهور.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من أبواب عقد النكاح.

(4)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 432- 1724، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 433- 1728.

(7)- الكافي 5- 561- 22.

236‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

26981- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَسَبَ إِلَى قَبِيلَةٍ- فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَى مِنْهَا- يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ.

26982- 4- (3) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ الْبَرَّاجِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ- وَ عَقَدَ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.

(4) 17 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ

26983- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا- قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.

26984- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً.

____________

(1)- معاني الأخبار- 413- 104.

(2)- السرائر- 308.

(3)- المختلف- 555.

(4)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(5)- الفقيه 4- 40- 5040 و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا.

(6)- الفقيه 3- 416- 4451.

237‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (3) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

26985- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (7) أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ إِمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ وَ إِمَّا عَلَى التَّفْرِيقِ مُدَّةَ النَّفْيِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 489- 1966.

(2)- التهذيب 10- 36- 125.

(3)- قرب الاسناد- 108.

(4)- ياتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب.

(5)- الفقيه 3- 416- 4452.

(6)- التهذيب 7- 490- 1967.

(7)- التهذيب 7- 481- 1932.

(8)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

238‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (1).

26986- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا- قُلْتُ أَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا- وَ زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ الْمُتْعَةِ فِي نِكَاحِ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- علل الشرائع- 501- 1.

(2)- علل الشرائع- 502- 1.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب المصاهرة.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة.

(5)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في البابين 6 و 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة.

239‌

أَبْوَابُ الْمُهُورِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْقِلَّةِ وَ لَا فِي الْكَثْرَةِ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ

26987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (3) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ.

26988- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (5)

____________

(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 378- 1، التهذيب 7- 354- 1441.

(3)- في نسخة- الفضل (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 382- 16.

(5)- التهذيب 7- 363- 1473.

240‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

26989- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.

26990- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ- أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

26991- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَهْرُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ- أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

26992- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ- قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ.

____________

(1)- علل الشرائع- 501- 2.

(2)- الكافي 5- 378- 3، التهذيب 7- 354- 1442.

(3)- الكافي 5- 379- 5.

(4)- التهذيب 7- 354- 1443.

(5)- الكافي 5- 378- 2.

(6)- في نسخة زيادة- عن بعض أصحابنا (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 5- 378- 4.

241‌

26993- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)) (2) قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً فَاطِمَةَ(ع) دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ- فَوَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ لَمَا زَوَّجْتُكِهِ- وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ- وَ أَصْدَقَ عَنْهُ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.

26994- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ- وَ جَعَلَ مَهْرَكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.

26995- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

26996- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَاقِ- قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ

____________

(1)- الكافي 5- 378- 6.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الكافي 5- 378- 7.

(4)- التهذيب 7- 353- 1438.

(5)- التهذيب 7- 353- 1439.

(6)- التهذيب 7- 354- 1440.

242‌

النَّاسُ- أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُتْعَةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُجْعَلَ تَزْوِيجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَى

26997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ زَوِّجْنِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ لِهَذِهِ- فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْ‌ءٌ- قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْكَلَامَ- فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ- ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ- أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ- قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- تقدم في الباب 21 من أبواب المتعة.

(2)- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 43، و ما يدل على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(3)- ياتي في الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 و في الحديث 4 من الباب 7 و الباب 9 و في الحديث 1 من الباب 22 و الحديث 1 من الباب 24 و الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 380- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(6)- التهذيب 7- 354- 1444.

243‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3).

(4) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

26998- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ- تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ- لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ- وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِ (7)- شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.

26999- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، و بعمومه في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 17، و في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- و تقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح.

(4)- الباب 3 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 7- 355- 1447، و الكافي 5- 436- 5 و فيه" أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد".

(6)- في نسخة زيادة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(7)- في نسخة- إليهما (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 7- 356- 1448، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر.

244‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ- عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً- ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ يُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ- وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَ يُرْسَلُ بِهِ إِلَيْهَا- ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ

27000- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(6) اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً- وَ كَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ.

27001- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ) (8) عَنِ

____________

(1)- الفقيه 3- 458- 4582.

(2)- في الكافي- عن عدة من أصحابنا.

(3)- الكافي 5- 437- 9.

(4)- الباب 4 فيه 11 حديث.

(5)- الكافي 5- 376- 2.

(6)- في المصدر زيادة- إلى أزواجه.

(7)- الكافي 5- 376- 7، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء.

(8)- في المصدر- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.

245‌

الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ- وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ- وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ- إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ (1) وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا- ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ(ص) أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ- (فَبَذَلَ لَهُ) (2) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ- وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ‌

رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ فِي الْكِتَابَيْنِ قَوْلَهُ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ إِلَى آخِرِهِ (5).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ نَحْوَهُ إِلَى آخِرِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً (6)

____________

(1)- في المصدر- عين.

(2)- في المصدر- فقال.

(3)- التهذيب 7- 356- 1451.

(4)- الفقيه 3- 400- 4401.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 84- 25 و علل الشرائع- 499- 1.

(6)- علل الشرائع- 499- 2.

246‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ (1).

27002- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

27003- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَبِي مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَيْئاً مِنْ بَنَاتِهِ (4)- وَ لَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ- عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍّ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى أَقَلَّ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍّ- وَ النَّشُّ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ (7)

.

____________

(1)- المحاسن- 313- 30.

(2)- الكافي 5- 376- 4.

(3)- الكافي 5- 376- 5.

(4)- في نسخة- سائر بناته (هامش المخطوط).

(5)- معاني الأخبار- 214- 1.

(6)- قرب الاسناد- 10.

(7)- قرب الاسناد- 81، إلا أنه ترك قوله-" و النش نصف أوقية".

247‌

27004- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ يَوْمَئِذٍ.

27005- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ- قُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ (3) بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ- كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ(ص) وَ سَاقَ إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ- فَمِنْ ثَمَّ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (6).

27006- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ(ص)اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ.

____________

(1)- الكافي 5- 376- 6.

(2)- الكافي 5- 382- 13.

(3)- في الفقيه و العلل- حبيبة.

(4)- الفقيه 3- 473- 4654.

(5)- علل الشرائع- 500- 1.

(6)- المحاسن- 301- 7.

(7)- الكافي 5- 375- 1.

248‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ (1).

27007- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَاقِ أَ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ(ص)اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

27008- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(ص) اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- قِيمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

27009- 10- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تَزَوَّجَ- عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَيْسَ هَذَا مَهْراً- إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ إِنْ ... آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا عَنَى النُّحْلَ وَ لَمْ يَعْنِ الْمَهْرَ- أَ لَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ- (كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا) (6)- فَمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ- فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 37- 55.

(2)- الكافي 5- 376- 3.

(3)- التهذيب 7- 356- 1450.

(4)- التهذيب 7- 356- 1449.

(5)- تفسير العياشي 1- 229- 67.

(6)- في المصدر- كان لها أن تاخذ المهر كاملا.

249‌

لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ- قُلْتُ كَيْفَ يُعْطِي وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا- قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ- وَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ- وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ- أَعْطَى ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ- وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ- ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِي عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ- لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

27010- 11- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ خُطْبَةُ مُحَمَّدٍ التَّقِيِّ(ع)عِنْدَ تَزْوِيجِهِ بِنْتَ الْمَأْمُونِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى يَخْطُبُ- أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا- مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ(ع)بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص) وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِيَاداً- فَهَلْ زَوَّجْتَهُ (2) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (3) قَالَ الْمَأْمُونُ- نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِي- عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)نَعَمْ قَدْ قَبِلْتُ النِّكَاحَ وَ رَضِيتُ بِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ كَثْرَتِهِ

27011- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 206، أخرج قطعة منه عن الفقيه و الارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(2)- في المصدر- زوجتني.

(3)- في المصدر زيادة- بها على الصداق المذكور.

(4)- ياتي في الحديث 14 من الباب 8، و في الحديث 2 من الباب 13 و في الباب 21 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه 12 حديث.

(6)- الكافي 5- 567- 51، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح.

250‌

ع قَالَ: تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ- فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ- فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.

27012- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ(ع)عَلَى جَرْدِ (2) بُرْدٍ- وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ كَبْشٍ.

27013- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا- وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا.

27014- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ(ع)عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ- تَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 5- 377- 1.

(2)- الجرد- هو الثوب الخلق الذي قد انسحق (مجمع البحرين 3- 24).

(3)- الكافي 5- 564- 37، أخرجه عن التهذيب و الفقيه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الكافي 5- 377- 2.

(5)- التهذيب 7- 364- 1477.

(6)- قرب الاسناد- 80.

251‌

27015- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(فَاطِمَةَ(ع)) (2) عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ- وَ كَانَ فِرَاشُهُمَا إِهَابَ كَبْشٍ- يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا.

27016- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ (الْخَرَّازِ) (4) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ(ع)جَرْدَ بُرْدِ حِبَرَةٍ- وَ دِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ- يُلْقِيَانِهِ وَ يَفْرُشَانِهِ وَ يَنَامَانِ عَلَيْهِ.

27017- 7- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ (الْحَسَنِ) (6) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)فَاطِمَةَ(ع) عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تُسَاوِي ثَلَاثِينَ دِرْهَماً.

27018- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةَ مَهْرِهَا.

27019- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 377- 3.

(2)- في المصدر- عليا فاطمة (عليهما السلام).

(3)- الكافي 5- 377- 5.

(4)- في المصدر- الخزاز.

(5)- الكافي 5- 377- 4.

(6)- في المصدر- الحسين.

(7)- الفقيه 3- 387- 4360، و أورده في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح.

(8)- الفقيه 3- 385- 4356، أخرجه عنه و عن الكافي و التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 و في الحديث 3 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح.

252‌

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.

27020- 10- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ- فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا- وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا- وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا- وَ قَالَ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ يُسْرُ وِلَادَتِهَا- وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا.

27021- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَذَاكَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ- فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ- فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا- وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا- وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ (3) وَ فِي الْأَمَالِي (4) بِهَذَا السَّنَدِ وَ كَذَا فِي الْخِصَالِ (5).

27022- 12- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 152- 2، أخرج صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن، و أخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- معاني الأخبار- 152- 1.

(3)- الفقيه 3- 556- 4912.

(4)- أمالي الصدوق- 199- 7.

(5)- الخصال- 100- 53.

(6)- مكارم الأخلاق- 237.

253‌

نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاكِنِ (1) وَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

27023- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ- لِئَلَّا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِيِّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 و في الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح.

(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 1، و في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(5)- علل الشرائع- 501- 1.

(6)- قرب الاسناد- 67.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

254‌

(1) 7 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا

27024- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا- حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ- أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ.

27025- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (4) النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ (5) حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ- وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

27026- 3- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النَّصْرَانِيِّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى خَمْرٍ وَ خِنْزِيرٍ- ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ يَنْظُرُ قِيمَةَ الْخَنَازِيرِ وَ الْخَمْرِ- وَ يُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

____________

(1)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 357- 1452، و الاستبصار 3- 220- 779.

(3)- الكافي 5- 380- 4.

(4)- في نسخة- بن (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر زيادة- بها.

(6)- التهذيب 7- 367- 1487.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

256‌

الْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا- فَقَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.

27030- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا.

27031- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ- قَالَ الْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.

27032- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا- فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).

27033- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ.

27034- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 5- 414- 4، و التهذيب 7- 358- 1456، و الاستبصار 3- 221- 802.

(2)- الكافي 5- 381- 11، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 5- 383- 2، و التهذيب 7- 359- 1461، و الاستبصار 3- 222- 807.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- الكافي 5- 383- 1.

(6)- الكافي 5- 383- 2، و التهذيب 7- 360- 1462، و الاستبصار 3- 223- 808.

257‌

جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا- ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا- قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.

أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ قَالَ وَ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ (3) أَقُولُ: يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِيلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْكُلِّيَّةِ.

27035- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى إِعْطَاءِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَ ادَّعَى أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ لِعَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ فِي مِثْلِهِ.

27036- 8- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- مضى في الحديث 2 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.

(3)- النساء 4- 4.

(4)- الكافي 5- 386- 4.

(5)- التهذيب 7- 376- 1521، و الاستبصار 3- 223- 809.

(6)- ياتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب.

(7)- الكافي 5- 385- 2.

255‌

27027- 4- (1) وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ(ص) وَ أَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا- حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ- وَ قَالَ يُجْزِي الدِّرْهَمُ.

27028- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ- فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَا بُنَيَّ لَيْسَ عِنْدِي مِنْ صَدَاقِهَا شَيْ‌ءٌ- أُعْطِيهَا إِيَّاهُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا- فَأَعْطِنِي كِسَاءَكَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ- فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (4).

(5) 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ

27029- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- عَلَى الصَّدَاقِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 114- 289.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 8 و 10 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 8 فيه 17 حديثا.

(6)- الكافي 5- 413- 2، و التهذيب 7- 358- 1455، و الاستبصار 3- 221- 801، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 115- 289.

258‌

عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ- فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ- فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَ (1) وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً- فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا- فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا- فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا- يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا- قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ- فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا- قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْ‌ءَ لَهَا- قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا- قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ- وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا- إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ- مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ (4) عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً مُعَيَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَهْرِ وَ كَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا لِمَا يَأْتِي (5) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَيِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْ لَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَى تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِيَةً مُسْتَمِرَّةً فِي الْمَدِينَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِهِ‌

____________

(1)- في المصدر- هلكا.

(2)- التهذيب 7- 359- 1460، و الاستبصار 3- 222- 806.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 7- 360- 1463 ذيل الحديث 1463.

(5)- ياتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب.

(6)- راجع المختلف- 543.

259‌

الْعَادَةِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ كَانَ الْحُكْمُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَلَا لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

27037- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا- وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

27038- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا- أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).

27039- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا- وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع) لَا أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا.

____________

(1)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 7- 357- 1453، و الاستبصار 3- 220- 798.

(4)- الكافي 5- 413- 3.

(5)- التهذيب 7- 358- 1454، و الاستبصار 3- 221- 800.

(6)- الكافي 5- 413- 1.

(7)- التهذيب 7- 358- 1457، و الاستبصار 3- 221- 803.

260‌

27040- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.

27041- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (3) عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا- عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ- وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ قَالَ فَقَالَ- أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ- وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ- وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ قَدْ جَعَلَهُ الشَّيْخُ شَاهِداً لِعَدَمِ تَعْيِينِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ فِيمَا مَرَّ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 358- 1459، و الاستبصار 3- 221- 804.

(2)- التهذيب 7- 359- 1459، و الاستبصار 3- 222- 805.

(3)- في نسخة زيادة- و جميل بن صالح (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 5- 385- 1.

(5)- في المصدر- عن الفضيل.

(6)- تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.

(7)- مر في الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب.

261‌

27042- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي- عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ- قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ- وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا- هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا- إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ- أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ (2).

27043- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا- إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَكَتَبَ(ع)لَا مَهْرَ لَهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).

27044- 16- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا

____________

(1)- التهذيب 7- 361- 1464، و الاستبصار 3- 224- 810.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 7- 376- 1524.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- الاحتجاج- 491.

262‌

دَخَلَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (1)- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَكَيْفَ ذَلِكَ- وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِيهِ فَأَجَابَ(ع) إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ دَيْنٍ- فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ اسْمُ الصَّدَاقِ- سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِتَابٌ- فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِي الصَّدَاقِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2) وَ أَوَّلُهُ قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِثْبَاتُ وَ أَنَّهُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ لَا يَثْبُتُ مِقْدَارُ الْمَهْرِ.

27045- 17- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ (4) وَ أَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ (5) وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا كَانَ زَانِياً (6) وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (7).

____________

(1)- في المصدر- و لا شي‌ء لها.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 115- 288.

(4)- ياتي في الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 54 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب 10 و 12 و 22 و 25 و في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من هذه الأبواب.

263‌

(1) 9 بَابُ جَوَازِ زِيَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَيْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّى لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ سَمَّى لِأَبِيهَا شَيْئاً لَزِمَ مَا سَمَّى لَهَا دُونَ مَا سَمَّى لِأَبِيهَا

27046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً- وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً- وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

27047- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ(ع) فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

27048- 3- (5) قَالَ: وَ تَزَوَّجَ الْحَسَنُ(ع)امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا مِائَةَ جَارِيَةٍ- مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.

27049- 4- (6) قَالَ وَ رُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَزْيَدُ مَهْراً مِنْهُ.

27050- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِيَوْمَيْنِ- فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا

____________

(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 384- 1.

(3)- التهذيب 7- 361- 1465، و الاستبصار 3- 224- 811.

(4)- المبسوط 4- 272.

(5)- المبسوط 4- 272.

(6)- المبسوط 4- 272.

(7)- مستطرفات السرائر- 144- 12.

264‌

بِصَدُقَاتِ النِّسَاءِ- فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَضْلُ فِيهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَفْعَلُهُ- كَانَ نَبِيُّكُمْ(ع)يُصْدِقُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ الْمَحْشُوَّةَ- وَ فِرَاشَ اللِّيفِ وَ الْخَاتَمَ وَ الْقَدَحَ الْكَثِيفَ- وَ مَا أَشْبَهَهُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ- فَمَا أَقَامَ إِلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً- حَتَّى أَرْسَلَ فِي صَدَاقِ بِنْتِ عَلِيٍّ بِأَرْبَعِينَ أَلْفاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ (2) وَ اسْتِحْبَابِ الرَّدِّ إِلَى السُّنَّةِ إِمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِرِضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي (4).

(5) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِيلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ الْمَهْرُ فِي الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا

27051- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ- قَالَ الْأَجَلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها.

و تقدم في الحديث 14 من الباب 8 و في الباب 4 و ياتي في الحديث 2 من الباب 13 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم و يستحب جعل المهر كذلك.

(4)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و في الحديث 2 من الباب 40، و في الباب 44 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 381- 11، أورده في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

265‌

27052- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ- وَ ذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ- فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (3).

27053- 3- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا- وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع) لَا أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْأَجَلِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لَا فِي مَتْنِ الْعَقْدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).

____________

(1)- الكافي 5- 402- 1.

(2)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي نجران.

(3)- التهذيب 7- 370- 1498.

(4)- تقدم في الحديث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(6)- تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة، و ياتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4.

من الباب 40 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب المكاتبة.

266‌

(1) 11 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِيَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ

27054- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.

27055- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.

27056- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.

27057- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ- وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.

27058- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 11 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 5- 383- 3.

(3)- في نسخة زيادة- عن أبيه (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- الكافي 5- 383- 1.

(5)- الكافي 5- 383- 2.

(6)- الكافي 5- 382- 17.

(7)- الكافي 5- 382- 18، و أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين و القرض.

267‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ- مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.

27059- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا- فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ.

27060- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ (3) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

27061- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي- زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي- وَ ظَلَمْتَ أَمَتِي فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ- فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ- أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلًا (5).

وَ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ مِثْلَهُ وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الْمَنَاهِي (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (7) عَنِ النَّبِيِّ(ص)نَحْوَهُ (8).

27062- 9- (9) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- الفقيه 3- 398- 4400.

(2)- الفقيه 3- 399- 4401.

(3)- في المصدر- بها.

(4)- الفقيه 4- 13- 11.

(5)- الاسراء- 17- 34.

(6)- أمالي الصدوق- 348.

(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(8)- عقاب الأعمال- 333.

(9)- علل الشرائع- 500- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 94- 1.

268‌

عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثِ الْعِلَلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ- وَ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ- لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ- وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ- وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ- مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ- وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ.

27063- 10- (1) قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ- وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا- قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ يَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا- فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ.

27064- 11- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ- وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا

27065- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- علل الشرائع- 513- 2.

(2)- الخصال- 153- 190، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب حد السرقة.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب أحكام الدواب، و في البابين 5 و 22 من أبواب الدين و القرض.

(4)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 7- 362- 1468، و الاستبصار 3- 225- 814.

269‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا- وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ يُمَتِّعُهَا.

27066- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً- وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ- فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

27067- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا- ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ دُونِ فَرْضِ الْمَهْرِ هُنَا (5) وَ فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 362- 1467، و الاستبصار 3- 225- 813.

(2)- الكافي 5- 381- 10.

(3)- التهذيب 7- 362- 1466، و الاستبصار 3- 225- 812.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 و في الباب 58 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

270‌

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ كَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً أَصْلًا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ

27068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ كَانَ قَيِّماً لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً- وَ كَانَ فِي الْكَلَامِ أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ- قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا- فَقَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ كُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ.

27069- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً- حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ- وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (5) وَ فِي الْمُتْعَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ يُقَالَ فِي الصِّيغَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)(6) وَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ أَيْضاً (7).

____________

(1)- الباب 13 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 7- 363- 1470، و الاستبصار 3- 225- 816.

(3)- التهذيب 7- 362- 1469، و الاستبصار 3- 225- 815، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.

(6)- تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة.

(7)- مر في الباب 4 من هذه الأبواب.

271‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

27070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ- ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا- وَ قَالَ أَيُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ قَدْ كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي بِهَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِكَاحٌ بَاطِلٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى حُكْمِ الدُّخُولِ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَيْرَهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ

27071- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ- فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ.

____________

(1)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 362- 1469، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورد صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 16 و في الحديثين 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و ياتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب العدد.

(4)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 7- 363- 1471.

272‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (1).

(2) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا يَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَكِّلَهُ أَوْ تَكُونَ صَغِيرَةً

27072- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

27073- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

27074- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ- هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا- أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ(ع) إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا- فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ- وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ- فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ

____________

(1)- الكافي 5- 381- 12.

(2)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 364- 1474.

(4)- التهذيب 7- 375- 1516.

(5)- الفقيه 3- 88- 3387، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة.

273‌

صَدَاقَهَا عَنْهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 17 بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

27075- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّيخِيِّ (6) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا- قَالَ بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلَ تِلْكَ السُّورَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 382- 14.

(5)- في التهذيب- بشير" هامش المخطوط".

(6)- في المصدر- عن البطخي.

(7)- التهذيب 7- 364- 1475.

(8)- ياتي في الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و في الحديثين 8 و 12 من الباب 48 و في الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب.

274‌

(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَةٌ وَ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ

27076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ ذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6).

(7) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَيْرِ مَهْرٍ

27077- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 364- 1476.

(3)- التهذيب 7- 376- 1522.

(4)- الكافي 5- 386- 3.

(5)- تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

(7)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 7- 364- 1478.

275‌

ص مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ (1)- قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3).

(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى وَ لَا يُطَلِّقَهَا لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ كَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدْ

27078- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا- قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ- لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الأحزاب 33- 50.

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(3)- تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(4)- الباب 20 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 381- 9.

(6)- التهذيب 7- 365- 1479، و الاستبصار 3- 231- 834.

276‌

27079- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ- فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- وَ لَا يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا- عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً- وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ- وَ كُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ- فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً- وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ- اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا- وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‌ءٍ- فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ نَحْوَهُ (2).

27080- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْهَدْيِ وَ النُّذُورِ- وَ كُلِّ مَالٍ يَمْلِكَانِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرٌّ- إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

27081- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ- فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 5- 403- 6.

(2)- الفقيه 3- 428- 4484.

(3)- التهذيب 7- 371- 1502، و الاستبصار 3- 231- 833.

(4)- التهذيب 7- 371- 1503، و الاستبصار 3- 232- 835.

277‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِيَّةِ.

27082- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ- إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَزَوَّجُ (3) بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- قَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَتَهَا (4) فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ‌ءٌ- فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ.

27083- 6- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً- أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ- فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ- إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ- وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ- مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ (6) وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (7)- وَ قَالَ وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ (8) الْآيَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (9) وَ خُصُوصاً (10).

____________

(1)- الكافي 5- 404- 8.

(2)- التهذيب 7- 372- 1504.

(3)- في المصدر- لا تتزوج" و هو الأنسب للسياق".

(4)- في المصدر- مملوكها.

(5)- تفسير العياشي 1- 240- 121.

(6)- النساء 4- 3.

(7)- النساء 4- 3.

(8)- النساء 4- 34.

(9)- ياتي في البابين 11 و 19 من أبواب الايمان، و في الباب 17 من أبواب النذر.

(10)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب، و في الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 45 من ابواب الايمان.

و تقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 6 من أبواب الخيار.

278‌

(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا

27084- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) (3) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا- قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا- قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا- فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ (4)- وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ- وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ- فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 379- 1.

(3)- في العلل- الحسين (هامش المخطوط).

(4)- في العلل زيادة- و أجزت حكم الرجل لأنها (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 7- 365- 1480، و الاستبصار 3- 230- 829.

(6)- علل الشرائع- 513- 1.

279‌

27085- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ- فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا- قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا- عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ- مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(2).

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

27086- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْأَحْوَلَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ (7) قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (8).

27087- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- الكافي 5- 379- 2.

(2)- ورد في هامش المخطوط- لعل مراده (عليه السلام) أنه حكمها لتحكم لنفسها و حكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار و حكمها كالدعوى و الله أعلم و قلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر." منه قده".

(3)- الفقيه 3- 415- 4449.

(4)- التهذيب 7- 365- 1481.

(5)- الفقيه 3- 415- 4450.

(6)- في المصدر- أبي جعفر مردعه.

(7)- في المصدر- يحكم.

(8)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(9)- التهذيب 7- 366- 1482، و الاستبصار 3- 230- 831.

280‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ- صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا- قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ الصَّدَاقُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا لَا مُطْلَقاً وَ إِلَّا لَكَانَ الْحُكْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.

(1) 22 بَابُ حُكْمِ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا وَ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُكَّرٍ

27088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ- عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (3)- أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى- قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ- قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ- أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ- فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ- وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ- سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4)

.

____________

(1)- الباب 22 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 414- 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 115- 289.

(3)- القصص 28- 27.

(4)- التهذيب 7- 366- 1483.

281‌

27089- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ- أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً- عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ- قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (3).

27090- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّهُ (5) يَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا- فَوَفَى بِأَتَمِّ الْأَجَلَيْنِ.

27091- 4- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَيَّتُهَا الَّتِي قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ (7)- قَالَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا قِيلَ فَأَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى- قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ- قِيلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ- قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ- قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَشْرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ إِنَّ مُوسَى(ع)عَلِمَ أَنَّهُ (8) سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ.

____________

(1)- الكافي 5- 414- 2.

(2)- التهذيب 7- 367- 1488.

(3)- الفقيه 3- 423- 4471.

(4)- الفقيه 3- 423- 4472.

(5)- في المصدر- هل.

(6)- مجمع البيان 4- 250.

(7)- القصص 28- 25.

(8)- في المصدر زيادة- سيتم له شرطه قيل- كيف قال- علم أنه.

282‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 23 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِكَ

27092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ- وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ فَقَالَ أَرَى (4) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ- يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ- وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ- لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ- وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).

(6) 24 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

27093- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 5- 380- 3.

(4)- في المصدر زيادة- إن.

(5)- التهذيب 7- 366- 1485.

(6)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 380- 6.

283‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً- بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا- قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ- إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا- وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

(3) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ كَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا

27094- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ) (5)- وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ- قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ- قَالَ قُلْتُ: فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ- وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ- قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً (6) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ.

27095- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)تَزَوَّجَ رَجُلٌ

____________

(1)- التهذيب 7- 366- 1484.

(2)- ياتي في الباب 51 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 381- 8.

(5)- في المصدر- ابنته ابن أخيه.

(6)- في المصدر زيادة- [أ] و.

(7)- الكافي 5- 381- 7.

284‌

امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ- قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ: عَلَى بَيْتٍ- قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

27096- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.

(4) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَيْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ

27097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ- قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.

27098- 2- (6) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا- فَلَهَا بِكُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ كَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

____________

(1)- التهذيب 7- 366- 1485.

(2)- التهذيب 7- 375- 1520.

(3)- في المصدر زيادة- عن ابن أبي عمير.

(4)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 382- 15.

(6)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، و تجده في ارشاد القلوب- 174.

285‌

27099- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ يَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ- وَ يَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص) امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا- وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا- وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا- يُعْطِي اللَّهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ- وَ يَكْتُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَةٍ.

27100- 4- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- بِي وَجَعُ بَطْنٍ (3) فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَكَ زَوْجَةٌ- قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِيبَةَ (4) نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا- ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ- ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً (5) وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ (6)- وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً- فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (7)- قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي فِي أَيْدِيهِنَّ مِمَّا مَلَكْنَ.

27101- 5- (8) وَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لَهُ- سَلْ مِنِ امْرَأَتِكَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا- فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ- فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ- فَسَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ ذَلِكَ- أَ شَيْ‌ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ص

____________

(1)- لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، و تجده في إرشاد القلوب- 175.

(2)- تفسير العياشي 1- 218- 15.

(3)- في المصدر- في بطني.

(4)- في المصدر- شيئا طيبة به.

(5)- ق 50- 9.

(6)- النحل 16- 69.

(7)- النساء 4- 4.

(8)- تفسير العياشي 1- 219- 18.

286‌

قَالَ لَا- وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (1)- وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ- فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ (2) وَ قَالَ وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً (3)- فَاجْتَمَعَ الْهَنِي‌ءُ وَ الْمَرِي‌ءُ وَ الْبَرَكَةُ وَ الشِّفَاءُ- فَرَجَوْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ.

(4) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

27102- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ إِنْ فٰاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ إِلَى الْكُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ- فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا (6)- مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا- قَالَ أَنْ يُعَقِّبَ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِهَا- يَعْنِي يَتَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَهَا- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ- قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا- بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا- وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا- مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ- أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَمْ لَمْ يُصِيبُوا- لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَ (7) جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ يَدِهِ- وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ- فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ- وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ

____________

(1)- النساء 4- 4.

(2)- النحل 16- 69.

(3)- ق 50- 9.

(4)- الباب 27 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 6- 313- 865.

(6)- الممتحنة 60- 11.

(7)- في المصدر- يجيز، و كتب في هامش المصححة- (يجير، يجبر) كل ذلك محتمل في الأصل.

287‌

- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ (1) لَهُمْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

27103- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ رَفَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ- فَأَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَنَكَحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ- فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ(ص)أَنْ يُعْطِيَ عُمَرَ (4) صَدَاقَهَا.

(5) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَى الِابْنِ

27104- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ- ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.

27105- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ

____________

(1)- في المصدر زيادة- شي‌ء.

(2)- علل الشرائع- 517- 6.

(3)- تفسير القمي 2- 363.

(4)- في المصدر زيادة- مثل.

(5)- الباب 28 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 400- 2، التهذيب 7- 389- 1558.

(7)- الكافي 5- 400- 1، التهذيب 7- 389- 1559، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

288‌

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا- قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ- إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ- وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ (1)- وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.

27106- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ- مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَرَثَةِ.

27107- 4- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَى مَنِ الْمَهْرُ- عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ

____________

(1)- في المصدر- أبيه.

(2)- الكافي 5- 400- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 136- 354.

(3)- التهذيب 9- 169- 687.

(4)- التهذيب 7- 389- 1557.

(5)- التهذيب 7- 386- 1493.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 197- 418.

289‌

لَهُ شَيْ‌ءٌ فَعَلَى الْأَبِ- ضَمِنَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ- إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ.

27108- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ- قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى خَادِمٍ وَ بَيْتٍ (2) وَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (3) وَ فِي حُكْمِ الصَّغِيرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ

27109- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ- وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ- قَالَ خَالَفَتِ (8) السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ- فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ- وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ-.

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 135- 349.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النكاح.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7 و في الباب 12 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

(5)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 3- 425- 4475.

(8)- في المصدر- خالف.

290‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ عَلَى الرَّجُلِ النَّفَقَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ كَانَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إِلَى حِينِ الطَّلَاقِ

27110- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ- وَ لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ- مِنْ يَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهُ- وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ- وَ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْ‌ءٍ تَرْضَى بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الكافي 5- 403- 7.

(2)- التهذيب 7- 369- 1497.

(3)- في التهذيب زيادة- عن أحمد.

(4)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 431- 4491.

(7)- ياتي في الأبواب 31 و 34 و 35 و 41، و في الحديث 8 من الباب 48، و في الحديث 8 من الباب 49، و في الباب 51 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب المتعة، و في الحديث 5 من الباب 13، و في الحديث 1 من الباب 15، و في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب و التدليس.

291‌

(1) 31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى أَمَةٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

27111- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ- وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا- فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ- فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ الثَّانِيَ بِقِيمَةٍ- ثُمَّ يَنْظُرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا- فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ- ثُمَّ يُعْطِيهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (3).

(4) 32 بَابُ كَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَى الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّينِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا

27112- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع

____________

(1)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 431- 4492.

(3)- الكافي 6- 108- 12.

(4)- الباب 32 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 434- 4500.

(6)- في نسخة- الحسين (هامش المخطوط).

292‌

رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ- مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى (1) الْخَتَنُ (2) ذَلِكَ- وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى طَلَاقٍ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ- لِيُجِيبَ إِلَى الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ- فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى الطَّلَاقِ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ- فَلْيَعْمِدْ إِلَى التَّخَلُّصِ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ

27113- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (7) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)امْرَأَةً فَزَارَهَا- فَأَرَادَ (8) أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْكِسَاءَ- قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.

____________

(1)- في المصدر- فابى" و هو الأنسب للسياق".

(2)- ما كان من قبل المرأة كالأب و الأخ، و عند العامة ختن الرجل، زوج ابنته. (الصحاح للجوهري 5- 2107) (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 7- 368- 1490.

(6)- في المصدر زيادة- عن صفوان.

(7)- في المصدر- أبي المعزا.

(8)- في المصدر- و أراد.

293‌

(1) 34 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى غَنَمٍ وَ رَقِيقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ كَبِرَ الرَّقِيقُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ

27114- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ- قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ- رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا- وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ.

وَ‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِيقُ (3).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (4).

27115- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ- (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) (6) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا- لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ-.

____________

(1)- الباب 34 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 106- 4.

(3)- الكافي 6- 107- 4 ذيل حديث 4.

(4)- التهذيب 7- 368- 1491.

(5)- التهذيب 7- 369- 1494.

(6)- في المصدر- فكبر عندها فيريد.

294‌

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ (1)

. (2) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِيعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ

27116- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا- فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ- (فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ) (4) وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الكافي 6- 108- 13.

(2)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 368- 1492.

(4)- في المصدر- وهبتها له إياها.

(5)- الكافي 6- 107- 9.

(6)- ياتي في الباب 41 من هذه الأبواب.

295‌

(1) 36 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِكَ

27117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا- فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ- مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ- إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ- فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ- قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

27118- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ- عَلَى أَنْ لَا يَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الباب 36 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 7- 369- 1495، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة.

(3)- التهذيب 7- 369- 1496، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة.

(4)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب و الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة.

(5)- ياتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.

296‌

(1) 37 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ

27119- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي- فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ- فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ (وَ تَسَرَّى) (3) أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ) (4).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُزَوِّجَكَ أَمَتِي (5).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ

27120- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 179- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق.

(3)- في المصدر- و زوجه فتسرى.

(4)- في المصدر- قال- لمولاه عليه شرطه الأول.

(5)- التهذيب 7- 370- 1499.

(6)- ياتي في الباب 12 من أبواب العتق.

(7)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.

(9)- الباب 38 فيه حديثان.

(10)- التهذيب 7- 370- 1500، و الاستبصار 3- 231- 832، أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق.

297‌

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا- إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا- أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ- فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ) (1)- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.

27121- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ- أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً- سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 39 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَيَّنَةً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا الْإِتْيَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْكَ الْقَسْمِ

27122- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- في المصدر- بالشرط.

(2)- التهذيب 7- 373- 1508، و الاستبصار 3- 232- 836.

(3)- تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب، و بعمومه في الباب 6. من أبواب الخيار.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، و بعمومه في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 39 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 7- 370- 1501.

298‌

ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا- أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ.

27123- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً- فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً- وَ لَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَكِ- قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً- فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي- أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ- وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا- إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي- فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً.

27124- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النَّهَارِيَّةِ (3)- يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً- وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‌ءٍ- وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).

27125- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 374- 1510.

(2)- الكافي 5- 403- 4، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6، و تمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

(3)- في المصدر- المهارية.

(4)- التهذيب 7- 372- 1505.

(5)- الكافي 5- 402- 3.

299‌

عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ- وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

(1) 40 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ وَ كَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا

27126- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا- قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

27127- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ- عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ- فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ- قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ- فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ- وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا- وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ- حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا- أَوْ تَرْضَى مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ

____________

(1)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 402- 2، التهذيب 7- 372- 1506.

(3)- الكافي 5- 404- 9.

300‌

جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27128- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ يَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ- قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ- قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ- فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ(ع)أَنَّ ذَلِكَ لَهَا- وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا.

27129- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَى نَفْيِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَ خِيَارِ الْغَبْنِ (5) وَ غَيْرِهِمَا (6).

____________

(1)- قرب الاسناد- 124.

(2)- التهذيب 7- 373- 1507.

(3)- التهذيب 7- 373- 1509.

(4)- التهذيب 7- 467- 1872، و أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار.

(5)- تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6، و على نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث 7 من الباب 2 و في الباب 9 من أبواب آداب التجارة، و ياتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 12 من أبواب احياء الموات.

301‌

(1) 41 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ

27130- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ- وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذَا الْأَلْفِ- هِيَ لَكَ فَتَقَبَّلَهَا (3) مِنْهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابٍ نَحْوَهُ (5).

27131- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ- أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ- (وَ إِنْ) (7) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (8) وَ فِي الْمُتْعَةِ (9).

____________

(1)- الباب 41 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 7- 374- 1511.

(3)- في المصدر- فقبلها.

(4)- الكافي 6- 107- 8.

(5)- الفقيه 3- 507- 4781.

(6)- التهذيب 7- 374- 1513، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة.

(7)- في المصدر- فان.

(8)- تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في الباب 30 من أبواب المتعة.

302‌

(1) 42 بَابُ حُكْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَهْرِ كُلِّهِ فِي مَرَضِهَا

27132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا- مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (3) وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).

(5) 43 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ فِي التَّفْرِيقِ وَ حُكْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا

27133- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ- أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ- أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ نَعَمْ إِذَا جُعِلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقُ.

أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إِلَى الْمَوْلَى بِأَنْ وَكَّلَهُ فِيهِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ.

27134- 2- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ) (8) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 374- 1512، و أورده باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.

(3)- تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.

(5)- الباب 43 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 7- 374- 1514.

(7)- التهذيب 7- 375- 1515.

(8)- في المصدر- عن سعيد بن إسماعيل.

303‌

الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا- وَ أَنْ لَا يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ هَذِهِ الشُّرُوطِ (1).

(2) 44 بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِيِّ

27135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ- لَهَا الْأَلْفُ الَّتِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (5).

(6) 45 بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِكْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا

27136- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ- وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.

____________

(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 32 و الباب 33 و في الباب 6 من أبواب الخيار.

(2)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 375- 1517.

(4)- تقدم في الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس.

(5)- ياتي في الباب 54 من هذه الأبواب و الباب 39 من ابواب العدد.

(6)- الباب 45 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 7- 375- 1518.

304‌

27137- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 46 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ لِيَتَزَوَّجَهَا

27138- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا- قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- التهذيب 7- 481- 1935، و أورد مثله باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم و في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد و الاماء و في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.

(2)- الفقيه 3- 421- 4465.

(3)- تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد.

(5)- ياتي في الباب 4 من أبواب حد السحق، و في الباب 39 من أبواب حد الزنا، و في البابين 30 و 45 من أبواب ديات الأعضاء.

(6)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 7- 375- 1519.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 3، و في الحديث 4 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الهبات.

(9)- ياتي في الباب 53 من هذه الأبواب.

305‌

(1) 47 بَابُ حُكْمِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ الْفُضُولِيِّ وَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ

27139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ- فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (3) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ يُمَتِّعَهَا

27140- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (8).

____________

(1)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 376- 1523، و رواه بسند آخر في التهذيب 7- 392- 1569 و أورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النكاح.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 من أبواب عقد النكاح.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الباب 2 و 8 من أبواب العيوب و التدليس.

(6)- الباب 48 فيه 12 حديثا.

(7)- التهذيب 8- 142- 492، و تفسير العياشي 1- 124- 401.

(8)- البقرة 2- 236.

306‌

27141- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.

27142- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُطَلَّقَةِ- الَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ- فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ- لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ بَانَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- فَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا- فَكَتَبَ(ع)الْبَائِنَةُ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْبَائِنَةِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا يَأْتِي (3).

27143- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5).

27144- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ- أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 141- 490.

(2)- التهذيب 8- 141- 491.

(3)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 8- 141- 489.

(5)- البقرة 2- 236.

(6)- الكافي 6- 104- 1، تفسير العياشي 1- 124- 396.

(7)- التهذيب 8- 140- 487.

307‌

27145- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.

27146- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا- عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُهُ لَا حَالُهَا كَمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ مِثْلِهَا بِاعْتِبَارِ حَالِ زَوْجِهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27147- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ- وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) (8) مِنْ سَاعَتِهَا.

____________

(1)- الكافي 6- 105- 2 و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(2)- الكافي 6- 106- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 51 و ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(3)- مضى في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب و في الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 108- 11.

(6)- التهذيب 8- 142- 493.

(7)- الفقيه 3- 505- 4773، تفسير العياشي 1- 124- 397، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب العدد.

(8)- في المصدر- تتزوج من شاءت.

308‌

27148- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ رَوَى أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.

27149- 10- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ- وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (3) قَالَ- إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّةً- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.

27150- 11- (4) قَالَ: وَ الْمُتْعَةُ خَادِمٌ أَوْ كِسْوَةٌ أَوْ رِزْقٌ- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.

27151- 12- (5) وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا (6)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً- فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ- قَالَ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 49 بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ

27152- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- الفقيه 3- 506- 4775.

(2)- مجمع البيان 1- 340.

(3)- البقرة 1- 236.

(4)- مجمع البيان 1- 340.

(5)- مجمع البيان 4- 364.

(6)- الأحزاب 33- 49.

(7)- ياتي في البابين 49، 50 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 49 فيه 10 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 105- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

309‌

قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (1)- إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ- مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ- وَ الْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ- وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ‌

عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يُمَتِّعُ نِسَاءَهُ (5) بِالْأَمَةِ (6)

. 27153- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (8)- مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ

____________

(1)- البقرة 2- 241.

(2)- التهذيب 8- 139- 484.

(3)- الكافي 6- 105- 4.

(4)- التهذيب 8- 139- 485.

(5)- ياتي في الطلاق أن الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة، و

روى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن (عليه السلام) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه و إلى المال، و قالت- متاع قليل من حبيب مفارق ..

" منه قده".

(6)- الكافي 6- 105- 4 ذيل حديث 4.

(7)- الكافي 6- 105- 5، تفسير العياشي 1- 129- 428.

(8)- البقرة 2- 241.

310‌

إِذَا كَانَ مُعْسِراً (1) قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ نَحْوَهُ (2).

27154- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْغَنِيَّ يُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ) (4) خَادِمٍ- وَ الْوَسَطَ يُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَمٍ.

27155- 4- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.

27156- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (7)- مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ يَعْنِي حِمْلَهَا الَّذِي عَلَيْهَا (8).

وَ رَوَى كَثِيراً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.

27157- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

____________

(1)- في المصدر زيادة- لا يجد.

(2)- التهذيب 8- 140- 486.

(3)- الفقيه 3- 506- 4776.

(4)- في المصدر- أو.

(5)- الفقيه 3- 506- 4777.

(6)- قرب الاسناد- 81.

(7)- البقرة 2- 236.

(8)- تفسير العياشي 1- 124- 400.

(9)- التهذيب 8- 141- 488.

311‌

فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا (1)- قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ حَيَاءٍ (2) وَ هَمٍّ عَظِيمٍ- وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ- فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (3).

27158- 7- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ- قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا.

27159- 8- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ (6)- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا- وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (7).

27160- 9- (8) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.

27161- 10- (9) قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ يُمَتِّعُهَا مَتَاعاً بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (10).

____________

(1)- الأحزاب 33- 49.

(2)- في المصدر- و خشية.

(3)- الفقيه 3- 506- 4774.

(4)- تفسير العياشي 1- 130- 431.

(5)- تفسير العياشي 1- 130- 432.

(6)- في المصدر- نصف المهر و لا عدة عليها.

(7)- البقرة 2- 241.

(8)- تفسير العياشي 1- 130- 432.

(9)- تفسير العياشي 1- 130- 430.

(10)- تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب.

312‌

(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ

27162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

27163- 2- (4) وَ 27164- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ- حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (6) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ- وَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا- وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ كَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ‌

____________

(1)- الباب 50 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 507- 4782.

(3)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 105- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 105- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(6)- البقرة 2- 241.

(7)- الكافي 6- 105- 4.

(8)- مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

313‌

كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُمَتِّعَهَا (1) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (2) وَ بِمَا يَأْتِي (3).

27165- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.

27166- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْحَسَنَ(ع)لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.

27167- 6- (6) وَ يَأْتِي أَنَّ الْحَسَنَ(ع)طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِعُمُومِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْخُلْعِ (8).

(9) 51 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ يَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ وَ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ

27168- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 140- 486 ذيل الحديث 486.

(2)- مر في الحديث 5 من الباب 48 و في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(4)- قرب الاسناد- 50.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 12 و في البابين 48 و 49 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع.

(9)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.

(10)- الكافي 6- 106- 1، و التهذيب 8- 142- 494 نحوه.

314‌

زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ- (وَ تَزَوَّجُ) (1) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا- وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا.

27169- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا- عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27170- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.

27171- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر- منه و تتزوج.

(2)- الكافي 6- 106- 3، و أورده في الحديث 7 من الباب 48، و ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 108- 11.

(4)- التهذيب 8- 142- 493.

(5)- الكافي 6- 83- 3، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد.

(6)- التهذيب 8- 144- 500، و الاستبصار 3- 339- 1208، و أورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب.

315‌

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا- فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الطَّلَاقِ (5) وَ فِي الْمِيرَاثِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).

(8) 52 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ

27172- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ- إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (10)-

____________

(1)- تقدم في الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و في الحديثين 8 و 12 من الباب 48 و في الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر و في الحديث 5 من الباب 13 و في الحديث 1 من الباب 15 و في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب و التدليس.

(4)- ياتي في الباب 53 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 و في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.

(6)- ياتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(7)- ياتي في الباب 1 من أبواب العدد.

(8)- الباب 52 فيه 6 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 106- 2.

(10)- البقرة 2- 237.

316‌

قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ- وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ (1)- فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.

وَ‌

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

27173- 2- (5) وَ زَادَ قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.

27174- 3- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا تَصْنَعُ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا- وَ لَا تُجِيزُ فِي هَذَا.

وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (7).

27175- 4- (8) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (9)- قَالَ هُوَ الَّذِي يَعْفُو عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ (10)- أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ

____________

(1)- في الفقيه- و يتجر" هامش المخطوط".

(2)- الكافي 6- 106- 3.

(3)- التهذيب 8- 142- 493.

(4)- الفقيه 3- 506- 4778.

(5)- الفقيه 3- 507- 4779.

(6)- تفسير العياشي 1- 125- 408.

(7)- تفسير العياشي 1- 126- 412.

(8)- تفسير العياشي 1- 125- 405.

(9)- البقرة 2- 237.

(10)- في المصدر- هو الولي و الذين يعفون عند الصداق.

317‌

بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.

أَقُولُ: الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِيعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

27176- 5- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ (4) قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ- قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (5)- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ- وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ- وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ (6) بِهَا- وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ (7).

27177- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (9)- قَالَ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ (11) وَ فِي الْوَكَالَةِ (12) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ حُكْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا (13).

____________

(1)- مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(3)- تفسير العياشي 1- 126- 410.

(4)- البقرة 2- 237.

(5)- البقرة 2- 237.

(6)- في المصدر- لا يقيم.

(7)- تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

(8)- تفسير العياشي 1- 126- 411.

(9)- البقرة 2- 237.

(10)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

(11)- تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

(12)- تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة.

(13)- تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

318‌

(1) 53 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً أَبَاهَا وَ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَةِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

27178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ أَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هُوَ يَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ- قَالَ لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً.

27179- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا- وَ قِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.

27180- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعَى فِيهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (5).

____________

(1)- الباب 53 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 107- 7.

(3)- الكافي 6- 108- 10.

(4)- الكافي 6- 108- 14.

(5)- تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

319‌

(1) 54 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ وَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ

27181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا- هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

27182- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ (4) الْإِيقَاعُ بِهِنَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

27183- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

27184- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.

____________

(1)- الباب 54 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 109- 6.

(3)- الكافي 6- 109- 4.

(4)- في نسخة- هو" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 7- 461- 1849.

(6)- الكافي 6- 109- 1.

(7)- الكافي 6- 109- 2.

320‌

27185- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.

27186- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.

27187- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.

27188- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

27189- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ- قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الْغُسْلِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ‌

____________

(1)- الكافي 6- 109- 3.

(2)- التهذيب 7- 464- 1859، و الاستبصار 3- 226- 817.

(3)- التهذيب 7- 464- 1860، و الاستبصار 3- 226- 818.

(4)- التهذيب 7- 464- 1861، و الاستبصار 3- 226- 819.

(5)- التهذيب 7- 464- 1862.

(6)- تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة.

321‌

عَلَيْهِ هُنَا (1) وَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْحُدُودِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

(6) 55 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَ حُكْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ

27190- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.

27191- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- وَ قَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ- فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ‌

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 37 من أبواب العدد.

(3)- ياتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(5)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 55 فيه 8 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 109- 5.

(8)- الكافي 6- 109- 7.

322‌

نِصْفَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَيْسَ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نَقَلَ الشَّيْخُ (1) ذَلِكَ أَيْضاً ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ.

27192- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً- أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ- وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

27193- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِهِمَا مُتَّهَمَيْنِ لِمَا يَأْتِي (5).

27194- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ- وَ قَبَّلَ

____________

(1)- التهذيب 7- 467- 1869 ذيل حديث 1869.

(2)- التهذيب 7- 464- 1863، و الاستبصار 3- 227- 821.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 7- 464- 1864، و الاستبصار 3- 227- 822.

(5)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 467- 1870، و الاستبصار 3- 229- 828.

323‌

وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.

27195- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ- قَالَ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَ أُجِيفَ الْبَابُ- وَ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً- فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ إِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي- وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لَا تَأْتِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- وَ إِنِّي أَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ- فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ- وَ كَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا- فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ- فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى التَّبَرُّعِ وَ إِنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

27196- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ (5) قَالَ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي- فَمَضَيْتُ وَ تَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ- زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي- فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِي الْقَائِمَةُ (6) الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ- فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِيهِ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ- فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ- فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلَّا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الْمَهْرِ- وَ قَالَ إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ.

____________

(1)- التهذيب 7- 465- 1867، و الاستبصار 3- 228- 825.

(2)- مضى في الحديث 5 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 7- 466- 1868، و الاستبصار 3- 228- 826، و أورده في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح، و صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح.

(5)- في المصدر زيادة- امرأة.

(6)- في المصدر زيادة- معها.

324‌

27197- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)امْرَأَةً فَأُغْلِقَ الْبَابُ- فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 56 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى عَدَمِهِ وَ كَانَا مَأْمُونَيْنِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ

27198- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) (6) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيُرْخِي عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي- وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا- فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا- وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ- يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 467- 1869، و الاستبصار 3- 229- 827.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة و في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب و في الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و في الحديثين 8 و 12 من الباب 48 و في الحديث 8 من الباب 49 و في الباب 51 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الأبواب و في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد.

(4)- الباب 56 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 110- 8.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- التهذيب 7- 465- 1865، و الاستبصار 3- 227- 823.

325‌

27199- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ عَلَيْهَا بَاباً- وَ يُرْخِي عَلَيْهَا سِتْراً وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا- وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ- يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا.

27200- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ- وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ (3) عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا- قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ- وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 57 بَابُ حُكْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ كَانَتْ بِكْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ

27201- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً- لَمْ تُدْرِكْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ- فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ- قَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ- فَإِنْ كُنَّ كَمَا

____________

(1)- الكافي 6- 110- 9.

(2)- علل الشرائع- 517- 7.

(3)- في المصدر- يغلق.

(4)- تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 57 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.

(6)- الباب 57 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 7- 465- 1866، و الاستبصار 3- 227- 824.

326‌

دَخَلْنَ عَلَيْهِ- فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا- وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ- قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ- فَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ- وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 58 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ

27202- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (5).

27203- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ

____________

(1)- الكافي 6- 107- 5.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس و في الباب 56 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 58 فيه 25 حديثا.

(4)- الكافي 6- 118- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد.

(5)- التهذيب 8- 144- 499، الاستبصار 3- 339- 1207.

(6)- الكافي 5- 401- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.

327‌

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ- زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا يَعْنِي غَيْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ- فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ عَلَى الْخِيَارِ- وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ- وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ- قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ- يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِيجِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِيثَ.

27204- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

27205- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً- وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).

27206- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ

____________

(1)- الكافي 6- 118- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 144- 500، الاستبصار 3- 339- 1208.

(3)- الكافي 6- 120- 11.

(4)- الفقيه 3- 507- 4780.

(5)- الكافي 6- 118- 3. و في الكافي 7- 132- 1 بالسند الثاني.

328‌

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.

27207- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً- فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

27208- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا- أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

27209- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (6) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا- مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً- فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا- وَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ

____________

(1)- الكافي 6- 118- 4 و أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد.

(2)- التهذيب 8- 144- 501، الاستبصار 3- 339- 1209.

(3)- الكافي 6- 119- 5.

(4)- التهذيب 8- 146- 509، الاستبصار 3- 341- 1219.

(5)- الكافي 6- 119- 6.

(6)- في نسخة زيادة- ابن عثمان." هامش المخطوط".

329‌

فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً- فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ يَرِثُهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (1)

. 27210- 9- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ (3) الصَّدَاقَ- قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4).

27211- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ.

27212- 11- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِيَ تَرِثُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ- قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ كُفَّ عَنْ هَذَا.

____________

(1)- التهذيب 8- 147- 510، الاستبصار 3- 341- 1220.

(2)- الكافي 6- 119- 7.

(3)- في المصدر زيادة- لها.

(4)- التهذيب 8- 147- 511، و الاستبصار 3- 342- 1221.

(5)- التهذيب 8- 147- 512، الاستبصار 3- 342- 1222.

(6)- الكافي 6- 119- 9، و أورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب العدد.

330‌

27213- 12- (1) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

27214- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا- قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا- فَيَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ (3)- قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

27215- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ وَ ابْنُهُ مُدْرِكٌ- وَ الْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ- فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- فَإِذَا أَدْرَكَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ- مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِيثَ.

27216- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ.

27217- 16- (6) وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ- فَأَنْكَحُوا

____________

(1)- الكافي 6- 119- 10.

(2)- الفقيه 3- 422- 4469، و أورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- أضاف في الفقيه- و هما في العدة.

(4)- الفقيه 4- 309- 5664.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح.

331‌

الْغَائِبَ وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ- ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ- فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى- فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

27218- 17- (1) وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ.

27219- 18- (2) وَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.

27220- 19- (3) وَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِدَدِ (5) وَ فِي الْمِيرَاثِ (6).

27221- 20- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ (8) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب.

(5)- و ياتي في الباب 35 من أبواب العدد.

(6)- و ياتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(7)- التهذيب 8- 145- 502، الاستبصار 3- 340- 1212.

(8)- في نسخة زيادة- قد" هامش المخطوط".

332‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

27222- 21- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ- إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ- وَ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

27223- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ (5) عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (6).

27224- 23- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَ تَرِثُهُ- وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

____________

(1)- التهذيب 8- 145- 504، و الاستبصار 3- 340- 1314.

(2)- التهذيب 8- 145- 503، الاستبصار 3- 340- 1213.

(3)- التهذيب 8- 146- 505، الاستبصار 3- 341- 1215.

(4)- التهذيب 8- 146- 506 و الاستبصار 3- 341- 1216.

(5)- رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، و عن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني- منه قده-.

(6)- التهذيب 8- 146- 507، و الاستبصار 3- 341- 1217.

(7)- التهذيب 8- 146- 508، و الاستبصار 3- 341- 1218.

333‌

27225- 24- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ- قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ (2).

27226- 25- (3) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ- فَيَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَى فَأَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْهُ.

أَقُولُ: هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى حَمْلِ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِتَوَاتُرِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِيَائِهَا تَرْكُ نِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ عَلَى أَنَّ الَّذِي أُفْتِي بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ جَمِيعِ الْمَهْرِ يَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ لَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّى الْأَخْبَارَ فَكُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ انْتَهَى وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (4) وَ لَا يَخْفَى قُوَّةُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِكَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِرِوَايَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ كَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَكْثَرَ‌

____________

(1)- التهذيب 8- 147- 513، و الاستبصار 3- 342- 1223.

(2)- قوله- لا يحفظون عني- كانه للتقية، و إلا فالأحاديث السابقة و أمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتامل" منه قده".

(3)- مختصر بصائر الدرجات- 102.

(4)- راجع كفاية الأحكام- 183 و رياض المسائل 2- 144.

334‌

وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِمَّا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِيلِ بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ لَا يَأْبَى ذَلِكَ إِلَّا الْأَخِيرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِيَّةِ وَ إِمْكَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ أَقْوَى الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَ أَمَّا التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْآيَةِ فَجَوَابُهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّطْوِيلِ وَ أَمَّا تَفْصِيلُ الشَّيْخِ فَيَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَسَاوِي مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(4) 59 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ (5)

27227- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا.

____________

(1)- مضى في الباب 54 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، و في الحديث 1 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب.

(4)- الباب 59 فيه 5 أحاديث.

(5)- هذا مذكور في المواريث و بعض ما تقدم في الباب السابق كذلك" منه قده".

(6)- الكافي 7- 133- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

335‌

27228- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ- وَ لَا (2) يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.

27229- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

27230- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (5) أَوْ عَلَى كَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ لَا فِي ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ.

27231- 5- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ (7) مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً- قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا- وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (8).

____________

(1)- قرب الاسناد- 46.

(2)- في المصدر- و لم.

(3)- قرب الاسناد- 50.

(4)- التهذيب 7- 458- 1834.

(5)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(6)- تفسير العياشي 1- 124- 125.

(7)- في المصدر- (قيم) بدل (عن).

(8)- البقرة 2- 237.

336‌

أَقُولُ: كَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْمِيرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِيفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْيِينِ الْمَهْرِ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1).

(2) 60 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ

27232- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا- قَالَ فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 21 و في الأحاديث 4، 7، 8، 11، 20، 21، 22 من الباب 58 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- الباب 60 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 8- 210- 745، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد.

337‌

أَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَيْنِ لَيْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ يَبِيتُ حَيْثُ شَاءَ وَ يُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ

27233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ- يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِيثَ.

27234- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ- وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 420- 1681، الاستبصار 3- 242- 865، ياتي ذيله في الحديث 6 من الباب 2، و أورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 419- 1679، الاستبصار 3- 242- 866، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و تاتي قطعة منه في الحديث 7 و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

338‌

يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- فَلَيْلَتَاهُ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ يَشَاءُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ- أَنْ يُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

27235- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ- فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ- مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.

27236- 4- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا- بِثَلَاثِ لَيَالٍ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- علل الشرائع- 503- 1.

(2)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(3)- الفقيه 3- 428- 4482.

(4)- علل الشرائع- 503- 3.

(5)- ياتي في الأحاديث 4، 8، 9 من الباب 2 و الباب 4، 9 و غيرها من هذه الأبواب.

339‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِيدَةُ بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً

27237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ- إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ- وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

27238- 2- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايَةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ- فَأَوْلَمَ وَ أَطْعَمَ النَّاسَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَبِثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ عِنْدَ زَيْنَبَ- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ كَانَ لَيْلَتُهَا- وَ صَبِيحَةُ يَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

27239- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ.

27240- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ أُخْرَى- كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 427- 4480.

(3)- علل الشرائع- 65- 3.

(4)- الكافي 5- 565- 39.

(5)- الكافي 5- 565- 40.

340‌

27241- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً- وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثاً.

27242- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَيِّبٌ- فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

27243- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ جَارِيَةً بِكْراً- قَالَ فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ (4) لَيَالٍ.

27244- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى- فَقَالَ يُفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- إِنْ كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا- بِطِيبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى (6)

.

____________

(1)- التهذيب 7- 420- 1682، الاستبصار 3- 241- 864.

(2)- التهذيب 7- 420- 1681، الاستبصار 3- 242- 865، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 120- 304. و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و للحديث في النوادر صدر ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 7- 419- 1679، الاستبصار 3- 242- 866، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 117- 296. و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- بثلاث.

(5)- التهذيب 7- 419- 1680.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 118- 298.

341‌

27245- 9- (1) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حَدِيثَ السَّبْعَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَ حَدِيثَ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ (2).

(3) 3 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ

27246- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (5) لَهُ امْرَأَتَانِ- يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِيَّةِ- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ (6) فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا.

27247- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)هَلْ يُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ- بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِمَاءِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّفْضِيلِ فِي الْقَسْمِ‌

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 117- 296. و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- راجع التهذيب 7- 420- 1682، و الاستبصار 3- 241- 864.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 7- 422- 1687، و الاستبصار 3- 241- 861.

(5)- في المصدر- يكون.

(6)- في المصدر- و اجتهد.

(7)- التهذيب 7- 422- 1688، و الاستبصار 3- 241- 862.

342‌

الْوَاجِبِ إِذَا كُنَّ أَرْبَعاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (1) وَ فِي الصَّدَقَاتِ (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3).

(4) 4 بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ الْوَاجِبِ

27248- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ- مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 5 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَسْمِ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَ الْكَوْنُ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً

27249- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ فَيَمَسُّهُنَّ (10)- فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

____________

(1)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا. و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- عقاب الأعمال- 333.

(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 7 و في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(9)- الفقيه 3- 427- 4481.

(10)- في المصدر- و يمسهن.

343‌

فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا- فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ- قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا- وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي (1) صَبِيحَتِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

27250- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ بَيْنَهُنَّ.

27251- 3- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ- فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ الْأُخْرَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (6).

(7) 6 بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِي الْعَقْدِ تَرْكَ الْقَسْمِ

27252- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)-" في" ليس في المصدر.

(2)- الكافي 5- 564- 34.

(3)- التهذيب 7- 422- 1689.

(4)- مجمع البيان 2- 121.

(5)- مجمع البيان 2- 121.

(6)- تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 6 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 403- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، و تمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

344‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ- وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً- وَ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا- فَصَالَحَتْ (1) مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا- أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (2).

27253- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا- لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ- إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُهُورِ (6).

____________

(1)- في المصدر- فصالحته.

(2)- التهذيب 7- 372- 1505.

(3)- التهذيب 7- 474- 1902.

(4)- مسائل علي بن جعفر 174- 307. المطبوع في البحار 10- 279.

(5)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 39 من أبواب المهور.

345‌

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا تَرْكَ الْقَسْمِ لَهَا

27254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً (3)- قَالَ يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ- فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ (4) يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ (6).

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (7).

27255- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ يَكُونُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَ الْبَوْلِ- وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 362- 1.

(3)- النساء 4- 3.

(4)- النساء 4- 129.

(5)- التهذيب 7- 420- 1683.

(6)- تفسير القمي 1- 155، تفسير العياشي 1- 279- 285.

(7)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.

346‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (1).

(2) 8 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

27256- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْمَمْلُوكَةِ- قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

27257- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا- يَعْنِي اسْتَغْنَى وَ لَمْ يَشْتَهِ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِيهَا- فَقَضَى أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ- وَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ- قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ- وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.

27258- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 421- 1686، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 290 و 291، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- التهذيب 7- 421- 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 293.

(5)- التهذيب 7- 421- 1685، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

347‌

الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا يَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1).

27259- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ فِيمَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ (4).

(5) 9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً

27260- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ.

27261- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ- وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 428- 4483.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 117- 294.

(3)- تقدم في الباب 46 من أبواب المصاهرة.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(5)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(6)- قرب الاسناد- 108.

(7)- قرب الاسناد- 108.

348‌

27262- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ هَذِهِ لَيْلَةً- وَ ذَلِكَ (أَنَّ) (2) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ- فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى- مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يُبْعَثُ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا

27263- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (6) قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا- حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ- وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا- فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 120- 304. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1، و ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، و في الباب 14 من أبواب العبيد و الاماء.

(4)- الباب 10 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 3- 521- 4817.

(6)- النساء 4- 35.

(7)- الكافي 6- 146- 2.

349‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27264- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (3) فَقَالَ يَشْتَرِطُ الْحَكَمَانِ- إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 11 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْكِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ

27265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ- مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً (7)- فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا- فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ- فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي- وَ لَكِنِ انْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ- وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ- وَ دَعْنِي

____________

(1)- التهذيب 8- 103- 350.

(2)- الكافي 6- 146- 1.

(3)- النساء 4- 35.

(4)- ياتي في الباب 12 و 13 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.

(5)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 145- 2، التهذيب 8- 103- 348، تفسير العياشي 1- 279- 284.

(7)- النساء 4- 128.

350‌

عَلَى حَالَتِي- فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا- أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً (1) وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ.

27266- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً (3)- قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ- أَمْسِكْنِي وَ أَدَعَ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ- وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي- حَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

27267- 3- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً (5)- قَالَ هَذَا تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ- فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لَا تُطَلِّقْنِي- وَ أَدَعَ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي- وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ كُلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

27268- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّشُوزُ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِيعاً- فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فِي كِتَابِهِ وَ إِنِ

____________

(1)- النساء 4- 128.

(2)- الكافي 6- 145- 1، تفسير العياشي 1- 278- 282.

(3)- النساء 4- 128.

(4)- الكافي 6- 145- 3.

(5)- النساء 4- 128.

(6)- التهذيب 8- 103- 349 و فيه- الحسن بن هاشم.

(7)- الفقيه 3- 520- 4816.

351‌

امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (1)- وَ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا تُعْجِبُهُ- فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي- وَ لَا تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعَ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ- وَ أُحِلَّ لَكَ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ لَهُ ذَلِكَ.

27269- 5- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ- فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا (مَا قَدَرَ عَلَيْهِ) (3)- وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.

27270- 6- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ- مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً (5)- قَالَ النُّشُوزُ (6) الرَّجُلُ يَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ- فَتَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ أُحَلِّلُكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي عَلَى مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ.

27271- 7- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النَّهَارِيَّةِ- يُشْتَرَطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ- نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً- وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‌ءٍ- مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ- وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً- أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‌ءٍ- مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- النساء 4- 128.

(2)- تفسير العياشي 1- 240- 122.

(3)- في المصدر- ما قدرت عليه.

(4)- تفسير العياشي 1- 278- 281.

(5)- النساء 4- 128.

(6)- في المصدر- نشوز.

(7)- تفسير العياشي 1- 278- 283، أخرج صدره عن الكافي و التهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

352‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ

27272- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (4) قَالَ- لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا.

27273- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (6) قَالَ الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ- إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا- فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 12 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 147- 5.

(4)- النساء 4- 35.

(5)- الكافي 6- 146- 3.

(6)- النساء 4- 35.

(7)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.

353‌

(1) 13 بَابُ أَنَّ تَفْرِيقَ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ

27274- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (3)- أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِيقِ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ- فَأَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا- أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ- قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ- قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ لَا يَكُونُ التَّفْرِيقُ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ- فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (4)

. 27275- 2- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (6) قَالَ- لَيْسَ لِلْمُصْلِحَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا.

27276- 3- (7) وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ

____________

(1)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 146- 4، التهذيب 8- 104- 351.

(3)- النساء 4- 35.

(4)- مستطرفات السرائر- 83- 23.

(5)- تفسير العياشي 1- 240- 123.

(6)- النساء 4- 35.

(7)- تفسير العياشي 1- 241- 124.

354‌

تَعَالَى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (1)- قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا- حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ.

27277- 4- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا- فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

27278- 5- (3) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِيَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ.

27279- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ- مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)ابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهَا وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا- إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا- وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَ لِي- فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تَبْرَحْ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَائِطِ الطَّلَاقِ (6).

____________

(1)- النساء 4- 35.

(2)- تفسير العياشي 1- 241- 125.

(3)- تفسير العياشي 1- 241- 126.

(4)- تفسير العياشي 1- 241- 127.

(5)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق.

355‌

أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِيلَادِ وَ تَكْثِيرِ الْأَوْلَادِ

27280- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ- فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ- فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (3).

27281- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فُلَاناً رَجُلٌ سَمَّاهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ زَاهِداً فِي الْوَلَدِ- حَتَّى وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِي غُلَامٌ شَابٌّ يَدْعُو وَ يَبْكِي- وَ يَقُولُ يَا رَبِّ وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ- فَرَغَّبَنِي فِي الْوَلَدِ حِينَ سَمِعْتُ ذَلِكَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 14 حديث.

(2)- الكافي 6- 3- 8.

(3)- التوحيد- 392- 3.

(4)- الكافي 6- 3- 5.

356‌

27282- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ- كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدِي- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ- أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ.

27283- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقْرَأُ وَ إِنِّي خِفْتُ- الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي (3) يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- حَتَّى وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ.

27284- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.

27285- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ (6) بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ- يُعْرَفُ فِيهِ شِبْهُهُ وَ خُلُقُهُ وَ خَلْقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.

27286- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ.

____________

(1)- الكافي 6- 2- 4، و أورده في الحديث 9 من الباب 1، و باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الكافي 6- 3- 9.

(3)- مريم 19- 5.

(4)- الكافي 6- 4- 1.

(5)- الكافي 6- 4- 2.

(6)- في نسخة- هاشم (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 6- 2- 2.

357‌

27287- 8- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً.

27288- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.

27289- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً لَمْ يُمِتْهُ حَتَّى يُرِيَهُ الْخَلَفَ.

27290- 11- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ.

27291- 12- (5) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ إِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.

27292- 13- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يَلْقَى سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً (7) عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ- حَتَّى إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ- وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِيهِ- وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

____________

(1)- الكافي 6- 2- 3.

(2)- الكافي 6- 4- 3.

(3)- الفقيه 3- 481- 4690.

(4)- الفقيه 3- 381- 4691.

(5)- الفقيه 3- 482- 4694، و أورده مسندا عن ثواب الأعمال في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 3- 483- 4702.

(7)- المحبنطى‌ء- المستبطى‌ء للشي‌ء، و قيل- الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. (النهاية 1- 331).

358‌

27293- 14- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص] (2) تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِي الْقِيَامَةِ- حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ (يَقِفُ مُحْبَنْطِئاً) (3) عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ- فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ (4) فَيَقُولُ لَا حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ

27294- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَيْنَ عِبَادِهِ- وَ إِنَّ رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع) سَمَّيْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَبَّراً وَ شَبِيراً.

27295- 2- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (10).

____________

(1)- معاني الأخبار- 291.

(2)- أثبتناه من المصدر.

(3)- في المصدر- ليجي‌ء محبنطيا.

(4)- في المصدر زيادة- الجنة.

(5)- تقدم في الباب 72 من أبواب الدفن، و في الباب 69 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النكاح.

(6)- ياتي في كثير من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(7)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 2- 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 27- 8.

(9)- الكافي 6- 3- 10.

(10)- الفقيه 3- 481- 4688.

359‌

27296- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

27297- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

27298- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(ع)بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ- ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا يُعَذَّبُ- فَقَالَ يَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ- (وَ هُوَ) (4) يُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ- فَأَصْلَحَ طَرِيقاً وَ آوَى يَتِيماً- فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ (5) ابْنُهُ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِيرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ- ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)آيَةَ زَكَرِيَّا رَبِّ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ- وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6).

27299- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مِيرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ.

27300- 7- (8) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ سَعْدٍ) (9) عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 3- 11.

(2)- الكافي 6- 3- 6.

(3)- الكافي 6- 3- 12، و أورد صدره عن أمالي الصدوق في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف.

(4)- في المصدر- فكان.

(5)- في نسخة- فعل (هامش المخطوط).

(6)- مريم 19- 5.

(7)- الفقيه 3- 481- 4689.

(8)- ثواب الأعمال- 238- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 88 من هذه الأبواب.

(9)- ليس في المصدر.

360‌

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَى وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ

27301- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي أَحْبَبْتُ (5)- طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذَلِكَ وَ قَالَتْ- إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّيْ‌ءِ فَمَا تَرَى- فَكَتَبَ إِلَيَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (6).

27302- 2- (7) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: دَخَلَ الْعَسْكَرِيُّ(ع)عَلَيْنَا الْحَبْسَ وَ كُنْتُ بِهِ عَارِفاً- فَقَالَ لِي لَكَ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ شَهْرٌ وَ يَوْمَانِ- وَ كَانَ مَعِي كِتَابُ دُعَاءٍ عَلَيْهِ تَارِيخُ مَوْلِدِي- وَ إِنِّي نَظَرْتُ فِيهِ فَكَانَ كَمَا قَالَ- ثُمَّ قَالَ هَلْ رُزِقْتَ مِنْ وَلَدٍ قُلْتُ لَا- قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به، و على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- و ياتي في الأبواب الآتية خصوصا في الباب 88 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 3- 7.

(5)- كذا في المخطوط- أحببت، و قد استظهر المصنف" اجتنبت".

(6)- مكارم الأخلاق- 224.

(7)- الخرائج و الجرائح- 126.

361‌

يَكُونُ لَهُ عَضُداً- فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ- ثُمَّ قَالَ

مَنْ كَانَ ذَا وَلَدٍ يُدْرِكْ ظُلَامَتَهُ- * * *إِنَّ الذَّلِيلَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدُ

(1) الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّزْوِيجِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ (4).

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِكْرَامِهِنَّ

27303- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ (7) إِبْرَاهِيمَ(ع)سَأَلَ رَبَّهُ- أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

27304- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَبَا بَنَاتٍ.

27305- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ-

____________

(1)- في المصدر-

من كان ذا عضد يدرك ظلامته* * *إن الذليل الذي ليست له عضد

. (2)- تقدم في الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في كثير من الأبواب الآتية.

(4)- تقدم في الباب 10 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 5- 3.

(7)- في المصدر زيادة- [أبي].

(8)- الكافي 6- 5- 2.

(9)- الكافي 6- 6- 10، و أورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

362‌

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَيْنِ- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً فَقَالَ وَ وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

27306- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ- مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ.

27307- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ- أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.

27308- 6- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَرْغَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ تَيَّهَانَ) (5) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ- وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

27309- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ- وَ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ- أَوْ يَمُتْنَ فَيَصِرْنَ إِلَى الْقُبُورِ- كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ- وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى فَقِيلَ (7) يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ اثْنَتَيْنِ قَالَ وَ اثْنَتَيْنِ-

____________

(1)- الفقيه 3- 482- 4699.

(2)- الكافي 6- 5- 5.

(3)- الفقيه 3- 311- 1502.

(4)- الخصال- 174- 231.

(5)- في المصدر- عمر بن نبهان.

(6)- عدة الداعي- 80.

(7)- في المصدر- فقلت.

363‌

قِيلَ (1) وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 5 بَابُ كَرَاهَةِ كَرَاهَةِ الْبَنَاتِ

27310- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ (6) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ رَأَيْتَ- فَقُلْتُ مَا رَأَى رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ- إِلَّا وَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِيهَا وَ لَكِنْ خَانَتْنِي- فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِيَةً- فَقَالَ لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً (7).

27311- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الزَّيَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ: أُتِيَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ(ص)فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ- فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)مَا لَكَ- فَقَالَ خَيْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ- فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)الْأَرْضُ تُقِلُّهَا- وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا- وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى

____________

(1)- في المصدر- قلت.

(2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ما يدل عليه عموما.

(3)- ياتي في الباب 5 و 7 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 5 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 4- 1.

(6)- في نسخة زيادة- لي (هامش المخطوط).

(7)- النساء 4- 11.

(8)- الكافي 6- 5- 6.

364‌

أَصْحَابِهِ- فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَوَا غَوْثَاهْ (1) بِاللَّهِ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ- يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ الزَّيَّاتِ مِثْلَهُ (3).

27312- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَلَغَنِي أَنَّهُ وُلِدَ لَكَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَيْكَ مِنْهَا- رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ كُفِيتَ رِزْقَهَا- وَ (5) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَبَا بَنَاتٍ.

27313- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ- فَدَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً- فَقَالَ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْكَ- أَنْ أَخْتَارُ لَكَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ- قَالَ كُنْتُ أَقُولُ: يَا رَبِّ تَخْتَارُ لِي- قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدِ اخْتَارَ لَكَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْعَالِمُ- الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسَى(ع)وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (7)- أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ جَارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً.

____________

(1)- في المصدر: فيا غوثاه.

(2)- الفقيه 3- 482- 4697.

(3)- ثواب الأعمال- 240- 3.

(4)- الكافي 6- 6- 9.

(5)- في المصدر زيادة- [قد].

(6)- الكافي 6- 6- 11.

(7)- الكهف 18- 81.

365‌

27314- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِيُّ(ص)بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ- فَرَأَى الْكَرَاهَةَ فِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ- رَيْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَانَ(ص)أَبَا بَنَاتٍ.

وَ‌

رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى اللَّهِ (2)

. 27315- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْغُلٰامُ- فَكٰانَ أَبَوٰاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينٰا أَنْ يُرْهِقَهُمٰا- طُغْيٰاناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا- خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (4)- قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَانَ الِابْنِ ابْنَةً- فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً.

27316- 7- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ- وَ الْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا.

27317- 8- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ غَمَّهُ بِبَنَاتِهِ- فَقَالَ الَّذِي تَرْجُوهُ لِتَضْعِيفِ حَسَنَاتِكَ وَ مَحْوِ سَيِّئَاتِكَ- فَارْجُهُ لِصَلَاحِ (7) حَالِ بَنَاتِكَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ

____________

(1)- الفقيه 3- 481- 4693.

(2)- ثواب الأعمال- 239- 2.

(3)- الفقيه 3- 491- 4738.

(4)- الكهف 18- 80، 81.

(5)- ثواب الأعمال- 239- 1، و أورده باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 3- 7.

(7)- في المصدر: لاصلاح.

366‌

رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَمَّا جَاوَزْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى- وَ بَلَغْتُ قُضْبَانَهَا وَ أَغْصَانَهَا رَأَيْتُ بَعْضَ ثِمَارِ قُضْبَانِهَا- أَثْدَاؤُهُ مُعَلَّقَةٌ يَقْطُرُ مِنْ بَعْضِهَا اللَّبَنُ- وَ مِنْ بَعْضِهَا الْعَسَلُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الدُّهْنُ- وَ مِنْ بَعْضِهَا شِبْهُ دَقِيقِ السَّمِيدِ (1)- وَ مِنْ بَعْضِهَا الثِّيَابُ (2) وَ مِنْ بَعْضِهَا كَالنَّبَقِ- فَيَهْوِي ذَلِكَ كُلُّهُ نَحْوَ الْأَرْضِ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَيْنَ مَقَرُّ هَذِهِ الْخَارِجَاتِ- فَنَادَانِي رَبِّي يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ أَنْبَتُّهَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ- لِأَغْذُوَ مِنْهَا بَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّتِكَ وَ بَنِيهِمْ- فَقُلْ لآِبَاءِ الْبَنَاتِ لَا تَضِيقَنَّ صُدُورُكُمْ عَلَى بَنَاتِكُمْ (3)- فَإِنِّي كَمَا خَلَقْتُهُنَّ أَرْزُقُهُنَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ تَحْرِيمِ تَمَنِّي مَوْتِ الْبَنَاتِ

27318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي بَنَاتٍ- فَقَالَ لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ- أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَقِيتَ رَبَّكَ حِينَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________

(1)- السميد: الطعام (لسان العرب 3- 220).

(2)- في المصدر- النبات.

(3)- في المصدر- فاقتهن.

(4)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 3- 482- 4696.

(8)- الكافي 6- 5- 4.

(9)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

367‌

(1) 7 بَابُ زِيَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ أَكْثَرَ مِنَ الصِّبْيَانِ

27319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِينِيِّ (3) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْإِنَاثِ أَرَقُّ (4) مِنْهُ عَلَى الذُّكُورِ- وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَى امْرَأَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حُرْمَةٌ- إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

27320- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ- وَ إِنَّمَا يُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ وَ يُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.

27321- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبَنُونَ نَعِيمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ- وَ اللَّهُ يَسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ وَ يُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ.

27322- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ- فَالْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا.

____________

(1)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 6- 7.

(3)- في المصدر- المدائني.

(4)- في المصدر- أرأف.

(5)- الكافي 6- 6- 8.

(6)- الكافي 6- 7- 12.

(7)- الفقيه 3- 481- 4692، ثواب الأعمال- 239- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

368‌

27323- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً- فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ- ضَعِيفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِ الْإِمَامَيْنِ الْبَاقِرِ أَوِ الصَّادِقِ(ع)(2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ.

27324- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ- وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَيْنِ- قَالَ وَ اثْنَتَيْنِ قِيلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ

27325- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْخَرَّازِ (7) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَبْطَأَ عَلَى أَحَدِكُمُ الْوَلَدُ فَلْيَقُلِ- اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- وَحِيداً وَحْشاً فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ

____________

(1)- الفقيه 3- 482- 4700.

(2)- ثواب الأعمال- 240- 4.

(3)- الفقيه 3- 482- 4698، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 4 و 5 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفقات.

(5)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 7- 1.

(7)- في المصدر- الخزاز.

369‌

تَفَكُّرِي- بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ- وَ أَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ- يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ- ثُمَّ أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَافِيَةٍ شُكْراً حَتَّى تُبْلِغَنِي مِنْهَا رِضْوَانَكَ- فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).

27326- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّضْرِيِّ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ- قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً (4)- رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ.

27327- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً- وَ اجْعَلْهُ نَقِيّاً لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ- وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ.

27328- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع

____________

(1)- الكافي 6- 9- 8.

(2)- الكافي 6- 8- 2.

(3)- في المصدر- النصري.

(4)- في المصدر زيادة- يرثني، رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعٰاءِ.

(5)- الكافي 6- 10- 12.

(6)- الفقيه 3- 474- 4660.

370‌

لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ‌قُلْ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً- وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي- وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ مَوْتِي وَ اجْعَلْهُ (1) خَلَفاً سَوِيّاً- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ- رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ- وَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً- يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً (2).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ

27329- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ- يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا- يَا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- اللَّهُمَّ هَبْ لِي (6) ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا- فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً (7)- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً.

____________

(1)- في المصدر زيادة- لي.

(2)- نوح 71- 10- 12.

(3)- ياتي في الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام الملابس، و في الباب 64 من أبواب الدعاء.

(4)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 6- 8- 3.

(6)- في المصدر زيادة- من لدنك.

(7)- في المصدر زيادة- زكيا.

371‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (2).

(3) 10 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِيحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْوَلَدَ

27330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَكَا الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ- وَ قَالَ (5) عَلِّمْنِي شَيْئاً فَقَالَ (6) اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ (7) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً إِلَى قَوْلِهِ وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ (8).

27331- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَيْخٍ مَدِينِيٍّ (10) عَنْ زُرَارَةَ (11) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ عَلَّمَ حَاجِبَ هِشَامٍ وَ كَانَ لَا يُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ- قُلْ كُلَّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ- سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ

____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(2)- تقدم في الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، و تقدم ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 8- 4.

(5)- في نسخة زيادة- له" هامش المخطوط".

(6)- في نسخة زيادة- له" هامش المخطوط".

(7)- في نسخة- أو" هامش المخطوط".

(8)- نوح 71- 10- 12.

(9)- الكافي 6- 8- 5.

(10)- في المصدر- مدني.

(11)- في نسخة- عمن رواه عن زرارة" هامش المخطوط".

372‌

بِالاسْتِغْفَارِ- يَقُولُ (1) اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً- يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً (2)- فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً- وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.

27332- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُولَدُ لِي- فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ.

27333- 4- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ- إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا يُولَدُ لِي فَعَلِّمْنِي شَيْئاً- لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي وَلَداً فَقَالَ عَلَيْكَ بِالاسْتِغْفَارِ- فَكَانَ يُكْثِرُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ- حَتَّى رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِي الْيَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ- فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ بَنِينَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ- فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِكَ- (فَعَادَ إِلَيْهِ) (5) فَوَفَدَهُ وَفْدَةً أُخْرَى (6)- فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ هُودٍ وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلىٰ قُوَّتِكُمْ (7)- وَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________

(1)- في المصدر- ثم تقول قول.

(2)- نوح 71- 10- 12.

(3)- الكافي 6- 9- 6.

(4)- مكارم الأخلاق- 226.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في المصدر زيادة- على معاوية.

(7)- هود 11- 52.

(8)- نوح 71- 12.

(9)- تقدم في الحديثين 10 و 11 من الباب 23 من أبواب الذكر و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب و في الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح.

373‌

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِي الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ كَثْرَةِ الْوَلَدِ

27334- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ- فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثَّرَ وُلْدِي.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 12 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ

27335- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ (7) لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ- إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بِلَادِكَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ- فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً- فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ- أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ (8)- إِلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 9- 9.

(3)- الفقيه 1- 292- 903.

(4)- تقدم في الباب 18 من أبواب الأذان.

(5)- الباب 12 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 10- 10.

(7)- علق في هامش المصححة ما نصه- (من أهل خراسان بالربذة- جعلت فداك).

(8)- الأنبياء 21- 87.

374‌

27336- 2- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وُلِدَ لِي ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَى رَأْسٍ- وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَكَراً (2) فَقَالَ الصَّادِقُ(ع) إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ- فَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى يَمِينِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَكَ فَإِنَّكَ تَرَى مَا تُحِبُّ- وَ إِذَا تَبَيَّنْتَ الْحَمْلَ فَمَتَى مَا انْقَلَبْتَ مِنَ اللَّيْلِ- فَضَعْ يَدَكَ يَمْنَةَ (3) سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ- فَوُلِدَ لِي سَبْعٌ ذُكُورٌ رَأْسٌ عَلَى رَأْسٍ- وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُكُورَةً.

(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ تَرَحُّماً بِهِ

27337- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَ قَالَ رَحْمَةً لَهُ (6)

. 27338- 2- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 225.

(2)- في المصدر زيادة- فادع الله عز و جل أن يرزقني ذكرا.

(3)- في المصدر- اليمنى على يمين، ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 188- 570، و أورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الدفن.

(6)- المقنع- 22.

(7)- ثواب الأعمال- 237، و الفقيه 1- 188- 571، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 91 من أبواب الدفن.

375‌

سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ(ع)قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ- عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً بِهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ- بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَةً.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (1).

27339- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ رَحْمَةً لَهُ- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

27340- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَنْكَرَ مِنْكُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْيَدْنُ يَتِيماً فَيُلَاطِفُهُ- وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ لِلْيَتِيمِ حَقّاً.

27341- 5- (6) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُقْعِدُهُ عَلَى خِوَانِهِ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَانَ قَلْبُهُ.

____________

(1)- المقنع- 22.

(2)- ثواب الأعمال- 237- 2، و الفقيه 1- 188- 570.

(3)- في المصدر- عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد.

(4)- ثواب الأعمال- 237- 3، و الفقيه 1- 188- 572، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الدفن.

(5)- في المصدر- الخزاز.

(6)- ثواب الأعمال- 237- 3 ذيل حديث 3، و أورده في الحديث 4 من الباب 91 من أبواب الدفن.

376‌

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (2).

(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْحَمْلُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وَ يَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِيُولَدَ لَهُ ذَكَرٌ

27342- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ) (5) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَيْلَانَ- بَلَغَنِي أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ- فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ- ثُمَّ سَمَّاهُ عَلِيّاً فَقَالَ عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ- وَ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ شَيْئاً وَاحِداً فَقَالَ- مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ- قَالَ إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَ بِهَا حَمْلٌ- فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهُ غُلَاماً- فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ- سَمِّهِ عَلِيّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ- وَ دَخَلْنَا مَكَّةَ فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

27343- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَمْلٌ فَأَتَى لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَلْيَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ لْيَضْرِبْ عَلَى جَنْبِهَا وَ لْيَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً-

____________

(1)- الفقيه 1- 188- 572.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 91 من أبواب الدفن و في الحديث 32 من الباب 104 من أبواب أحكام العشرة و في الحديث 15 من الباب 4 و في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 19 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الباب 14 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 11- 2.

(5)- في المصدر- الحسين بن سعيد.

(6)- الكافي 6- 11- 1.

377‌

فَإِنْ وَفَى بِالاسْمِ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ- وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ الْخِيَارُ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

27344- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً- إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ- هَاهُنَا (2) ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ.

27345- 4- (3) وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْخُذُ بِيَدِهَا وَ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ- فَإِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ.

27346- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ- فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

27347- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ سَمَّيْتَهُ- قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِيّاً- فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ- قَالَ لَهَا يَا فُلَانَةُ انْوِي عَلِيّاً- فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً.

27348- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 6- 11- 3.

(2)- قوله- هاهنا ثلاثة، إما أن يراد به أنهم في المجلس أو من أسماء الأئمة (عليهم السلام) أو من أولاده و أولاد أولاده، و يحتمل كونه من كلام إسحاق و أنهم من أولاده، و الله أعلم" منه قده".

(3)- الكافي 6- 11- 3.

(4)- الكافي 6- 12- 4.

(5)- الكافي 6- 10- 11.

(6)- الكافي 6- 9- 7،.

378‌

ع أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ- فَقَالَ لَهُ إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقْتَنِي وَلَداً سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً- قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَرُزِقَ.

(1) (2) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ

27349- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي- فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ(ع)(إِنَّ الْوِكَاءَ) (4) قَدْ يَنْفَلِتُ- فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (6).

(7) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ إِيلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ

27350- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ حَامِلٌ- وَ هِيَ جَارِيَةٌ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(3)- قرب الاسناد- 65، و أورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(4)- في المصدر- على الذكر الوكاء.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 56 و في البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الباب 33 من أبواب المتعة.

(6)- ياتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(7)- الباب 16 فيه حديثان.

(8)- قرب الاسناد- 69.

379‌

حَدَثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ- وَ هِيَ حَامِلٌ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)نَشَدْتُكَ اللَّهَ- هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ (1) فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَيْنِ ثَقْبٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ- وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ- وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ- فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ- حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَيْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَيْنِ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ- وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا- فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.

27351- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ- فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ- هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً- فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ- سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ- فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا- فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ- فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ- فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا- مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَمْلُ لَهُ- وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ (3)- فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ.

____________

(1)- قوله- (قال- نعم) لم يرد في المخطوط و لا المصدر، و لكن ورد في متن المصححة الثانية، و كتب فوقها-" كذا".

(2)- إرشاد المفيد- 112.

(3)- أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد" منه قده".

380‌

(1) 17 بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِيمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِيمَا زَادَ عَنِ الْأَكْثَرِ

27352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا- فَاعْتَدَّتْ- وَ نُكِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ- فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ.

27353- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ- وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ- وَ لَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.

27354- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ- فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ (5)- فَقَالَ كَذَبُوا أَقْصَى مُدَّةِ (6) الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ- وَ لَا يَزِيدُ لَحْظَةً- وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً (7) لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

____________

(1)- الباب 17 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 5- 491- 1، و التهذيب 8- 168- 586، و أورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(3)- الكافي 6- 52- 2، و التهذيب 8- 115- 398 و التهذيب 8- 166- 577.

(4)- الكافي 6- 52- 3.

(5)- في نسخة- سنين" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(6)- في المصدر- حد.

(7)- في نسخة- لحظة" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

381‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

27355- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)طُهْرٌ- وَ كَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْمِيلَادِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

27356- 5- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَمْلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

27357- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ- وَ مٰا تَغِيضُ الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ (5)- قَالَ الْغَيْضُ كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- وَ مَا تَزْدَادُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَمَّا (6) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِي حَمْلِهَا- فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.

وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ (7) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا قَبْلَهُ بِمَا إِذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ الْخَالِصَ فِي الْحَمْلِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَكِنْ لِإِجْمَالِ الدَّمِ الْخَالِصِ يُشْكِلُ الْعَمَلُ بِهِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 115- 396 و التهذيب 8- 166- 578.

(2)- الكافي 1- 463- 2.

(3)- الكافي 6- 101- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب العدد.

(4)- الكافي 6- 12- 2.

(5)- الرعد 13- 8.

(6)- في المصدر- فكلما.

(7)- تفسير العياشي 2- 204- 10.

382‌

27358- 7- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ مَرْيَمَ حَمَلَتْ بِعِيسَى تِسْعَ سَاعَاتٍ كُلُّ سَاعَةٍ شَهْراً.

27359- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

27360- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً (6)- وَ يَقُولُ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ- حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ (7)- فَإِذَا تَمَّتِ (8) الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَيْنِ- وَ كَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْراً- كَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَ الْمَرْأَةِ.

27361- 10- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً

____________

(1)- الكافي 8- 332- 516.

(2)- في المصدر زيادة- عن رجل.

(3)- الكافي 5- 563- 32.

(4)- التهذيب 7- 486- 1955.

(5)- الارشاد- 110.

(6)- الأحقاف 46- 15.

(7)- البقرة 2- 233.

(8)- في نسخة- أتمت" هامش المخطوط" و في المصدر- تممت.

(9)- التهذيب 8- 167- 580.

383‌

فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا- وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ- لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ- تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

27362- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ نُكِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ- فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ.

27363- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ (4) إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

27364- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (6) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (7) فِي عِدَّتِهَا قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (8).

____________

(1)- الفقيه 3- 471- 4642.

(2)- التهذيب 8- 167- 581.

(3)- التهذيب 8- 167- 583.

(4)-" قال" ليس في المصدر.

(5)- التهذيب 8- 168- 584 و أورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- في نسخة- أصحابه (هامش المصححة).

(7)- في المصدر- تتزوج.

(8)- الفقيه 3- 470- 4639.

384‌

27365- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حُمِلَ الْحُسَيْنُ(ع)سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَيْنِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً (3).

27366- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (5) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (6)(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ (7).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ فِي أَحَادِيثِ تَغْسِيلِ السِّقْطِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (9) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (10) وَ غَيْرِهَا (11) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِدَدِ (12) وَ غَيْرِهَا.

____________

(1)- أمالي الطوسي 2- 274.

(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50).

(3)- الأحقاف 46- 15.

(4)- الفقيه 3- 511- 4793، و تفسير العياشي 2- 204- 11.

(5)- في نسخة زيادة- عن اسماعيل بن اسحاق" هامش المخطوط".

(6)- في المصدر زيادة- عن جده، عن علي (عليهم السلام).

(7)- في المصدر- لسنة.

(8)- تقدم في الباب 12 من أبواب غسل الميت.

(9)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(10)- تقدم في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(11)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 55 و في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(12)- ياتي في الباب 25 من أبواب العدد.

385‌

(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَةَ الْوِلَادَةِ

27367- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ- أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ- لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ (4)

. (5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِنْكَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا

27368- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ- اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا- وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِي فَلَمَّا أَتَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِي- قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْكِرْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَخَرَجَ جَوَابُهَا يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا- فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ- شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ-

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 17- 1.

(3)- التهذيب 7- 436- 1737.

(4)- الفقيه 3- 560- 4925، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(6)- كمال الدين- 500- 25، باختلاف.

386‌

هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ- وَ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ فِي هَذَا الشَّكُّ- وَ لَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا- فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَكَّدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

27369- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ رِزَامٍ أَخِيهِ) (5) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ- رَزَقَكَ اللَّهُ شُكْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ- وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ اللَّهُ بِرَّهُ.

27370- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ لَهُ يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ- فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(ع)مَا عَلَّمَكَ أَنْ يَكُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا- قَالَ فَمَا أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ- وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 56 و في البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد و الاماء و في الباب 33 من أبواب المتعة.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب اللعان.

(3)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 17- 1، و التهذيب 7- 437- 1743.

(5)- في المصدر- عن مرازم، عن أخيه.

(6)- الكافي 6- 17- 3.

(7)- التهذيب 7- 437- 1744.

387‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

27371- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ- فَقَالُوا يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْكَلَامِ- قُولُوا شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ- وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ ثَقْبِ الْأُذُنِ (3) وَ غَيْرِهَا (4).

(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَةِ حَتَّى السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى

27372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا- فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى- فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى- فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ فِي (7) الْقِيَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ- يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ أَلَّا سَمَّيْتَنِي- وَ قَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي

____________

(1)- الفقيه 3- 480- 4687.

(2)- الكافي 6- 17- 2.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 21 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 18- 2.

(7)- في المصدر- يوم.

388‌

حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ أَوَّلِهِ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ (1).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً (2).

27373- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَبِي) (4) الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ- فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ- تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ فَيَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونَا- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفْنَاهُ- أَنَّهُ ذَكَرٌ سَمَّيْنَاهُ بِاسْمِ الذُّكُورِ- وَ مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهَا أُنْثَى سَمَّيْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ- أَ رَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ كَيْفَ نُسَمِّيهِ- قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ مِثْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحَةَ وَ عَنْبَسَةَ وَ حَمْزَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ

27374- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ

____________

(1)- الخصال- 634.

(2)- علل الشرائع- 464- 14.

(3)- قرب الاسناد- 74.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 22 و في الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 22 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 18- 3.

389‌

بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَا يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ- فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27375- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَى نُورِكَ- وَ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ.

27376- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)وَ هُوَ فِي الْمَهْدِ (5)- يُسَارُّهُ طَوِيلًا فَجَلَسْتُ حَتَّى فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ- فَقَالَ ادْنُ مِنْ مَوْلَاكَ فَسَلِّمْ- فَدَنَوْتُ (مِنْهُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَيَّ بِكَلَامٍ) (6) فَصِيحٍ- ثُمَّ قَالَ لِي اذْهَبْ فَغَيِّرِ اسْمَ ابْنَتِكَ الَّتِي سَمَّيْتَهَا أَمْسِ- فَإِنَّهُ اسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ- وَ كَانَتْ وُلِدَتْ لِيَ ابْنَةٌ فَسَمَّيْتُهَا بِالْحُمَيْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)انْتَهِ إِلَى أَمْرِهِ تَرْشُدْ فَغَيَّرْتُ اسْمَهَا.

27377- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ حَقُّ الْوَلَدِ

____________

(1)- التهذيب 7- 437- 1745.

(2)- الكافي 6- 19- 10.

(3)- في المصدر زيادة- بن الحسين.

(4)- الكافي 1- 310- 11.

(5)- في المصدر زيادة- فجعل.

(6)- في المصدر- فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان.

(7)- الفقيه 4- 372- 5762 ذيل 824، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام.

390‌

عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ- وَ يَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً- وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ- وَ لَا يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجْلِسَ أَمَامَهُ- وَ لَا يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ- يَا عَلِيُّ لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى عُقُوقِهِمَا- يَا عَلِيُّ يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا- مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا- يَا عَلِيُّ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا- يَا عَلِيُّ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا.

27378- 5- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ (لِمَ يُسَمِّي) (2) الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِكَلْبٍ وَ فَهْدٍ- وَ نَمِرٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ- فَكَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَى الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ- وَ يُسَمُّونَ عَبِيدَهُمْ فَرَجاً وَ مُبَارَكاً- وَ مَيْمُوناً وَ أَشْبَاهَ هَذَا يَتَيَمَّنُونَ بِهَا.

27379- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَةَ- فِي الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ.

27380- 7- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا- قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ تَضَعُهُ مَوْضِعاً حَسَناً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 315- 89، و معاني الأخبار- 391- 35.

(2)- في المصدر- جعلت فداك لم سموا.

(3)- قرب الاسناد- 45.

(4)- عدة الداعي- 76، و أورده عن الكافي مسندا في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 23- 26 و في البابين 36 و 86 من هذه الأبواب.

391‌

(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ

27381- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ- وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ خَيْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ (4)

. 27382- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ شَاوَرَهُ فِي اسْمِ وَلَدِهِ- فَقَالَ سَمِّهِ اسْماً (6) مِنَ الْعُبُودِيَّةِ- فَقَالَ أَيُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

27383- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 18- 1.

(3)- التهذيب 7- 348- 1747.

(4)- معاني الأخبار- 146.

(5)- الكافي 6- 18- 5.

(6)- في المصدر- باسماء.

(7)- أمالي الطوسي 2- 69.

(8)- في المصدر زيادة- عن الحارث الباغندي، و في نسخة من الأمالي- محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي.

392‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ) (1) مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمُ اسْمُ نَبِيٍّ- إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ مَلَكاً- يُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَيَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِيٌّ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ

27384- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً- فَإِذَا مَضَى لَنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا وَ إِلَّا (6) تَرَكْنَا.

27385- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

____________

(1)-" ما بين القوسين" ليس في المصدر.

(2)- أمالي الطوسي 2- 124.

(3)- ياتي في البابين 24 و 25 و في الحديث 1 من الباب 26 و في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 24 فيه 10 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 18- 4، و التهذيب 7- 437- 1746.

(6)- في نسخة- و إن شئنا (هامش المصححة).

(7)- الكافي 6- 19- 6.

393‌

سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27386- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ) (4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنٍ صَغِيرٍ مَا اسْمُكَ قَالَ مُحَمَّدٌ- قَالَ بِمَ تُكَنَّى قَالَ بِعَلِيٍّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ احْتِظَاراً شَدِيداً- إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا عَلِيُّ- ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ- حَتَّى إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي- بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

27387- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَلِيساً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالْمَدِينَةِ فَفَقَدَنِي أَيَّاماً- ثُمَّ إِنِّي جِئْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ يَا أَبَا هَارُونَ- فَقُلْتُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ- فَمَا سَمَّيْتَهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً- فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ- حَتَّى كَادَ يَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ- ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِي وَ بِوُلْدِي وَ بِأَهْلِي وَ بِأَبَوَيَّ- وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَيْهِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ- إِلَّا وَ هِيَ تُقَدَّسُ كُلَّ يَوْمٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في نسخة- الكرخي (هامش المصححة).

(2)- التهذيب 7- 438- 1747.

(3)- الكافي 6- 20- 12.

(4)- في المصدر- عن محمد بن مسلم.

(5)- الكافي 6- 39- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب.

394‌

27388- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَيْهِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ (2) بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِينَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِي.

27389- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ مُحَمَّدٌ يُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَيْرٍ وَ يُمْسُونَ بِخَيْرٍ.

27390- 7- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَكْرِمُوهُ- وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً.

27391- 8- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ- فَحَضَرَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ- فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُمْ.

27392- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَقَعَدَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ- إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ

____________

(1)- أمالي الطوسي 2- 295.

(2)- في المصدر- مسلمة.

(3)- هذا الحديث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، و قد رواه صاحب البحار عنه في (104- 131- 27).

(4)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 88- 18، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 29- 29.

(5)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 88- 19، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 29- 30.

(6)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 88- 20، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 29- 31.

395‌

مَرَّتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا(ع)وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

17- 27393- 10- (1) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْيَوَاقِيتِ لِأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ عَنِ الْعَطَّافِيِّ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- نَادَى مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمْ كُلُّ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ- فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِكَرَامَةِ سَمِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَلِيٍّ

27394- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَيْشٍ فَفَرَضَ لَهُمْ- فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَأَتَيْتُهُ- فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقُلْتُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِيكَ فَقُلْتُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ وَ عَلِيٌّ- مَا يُرِيدُ أَبُوكَ أَنْ يَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِيّاً- ثُمَّ فَرَضَ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ- فَقَالَ وَيْلِي عَلَى ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأُدُمِ- لَوْ وُلِدَ لِي مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيّاً.

____________

(1)- كشف الغمة 1- 28.

(2)- في نسخة- العطائي، و في المصدر زيادة- عن رجاله.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به و في البابين 14 و 23 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 19- 7.

396‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ

27395- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِيٍّ- أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ- أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

27396- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ (6) وُلِدَ لِي غُلَامٌ- فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ قَالَ (7) بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- تقدم في الباب 14، و في الباب 23، و في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 26 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 19- 8، و التهذيب 7- 438- 1748.

(5)- الكافي 6- 19- 9.

(6)- في المصدر زيادة- يا رسول الله.

(7)- في المصدر زيادة- سمه.

(8)- التهذيب 7- 438- 1749.

(9)- تقدم في الباب 23، و في الحديثين 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 28، و في الباب 87 من هذه الأبواب.

397‌

(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْكُنْيَةِ لِلْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْكَبِيرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ

27397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خَيْثَمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا تُكَنَّى- قَالَ مَا اكْتَنَيْتُ بَعْدُ وَ مَا لِي مِنْ وَلَدٍ- وَ لَا امْرَأَةٍ وَ لَا جَارِيَةٍ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ قُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ (3)- مَنِ اكْتَنَى وَ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ (4)- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)شَوْهٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ(ع) إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلَادَنَا فِي صِغَرِهِمْ- مَخَافَةَ النَّبَزِ (5) أَنْ يُلْحَقَ بِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

27398- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَ الْبِرِّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________

(1)- الباب 27 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 19- 11.

(3)- في المصدر زيادة- و ما هو؟ قلت- بلغنا عن علي (عليه السلام) أنه قال-.

(4)- الجعر- نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر- الدبر" الصحاح 2- 614، هامش المخطوط"، الجعر- ما يبس من الثفل في الدبر" النهاية 1- 275، هامش المخطوط".

(5)- النبز- أي اللقب الذميم" هامش المخطوط".

(6)- التهذيب 7- 438- 1750.

(7)- الكافي 2- 162- 16.

(8)- في المصدر- باسم أبيه.

(9)- تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب، ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

398‌

(1) 28 بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْحَكَمِ وَ حَكِيمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِكٍ وَ حَارِثٍ وَ يَاسِينَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَيْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع

27399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَسْمَاءَ يُتَسَمَّى بِهَا- فَقُبِضَ وَ لَمْ يُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَكَمُ وَ حَكِيمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِكٌ- وَ ذَكَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بِهَا.

27400- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ حَارِثٌ وَ مَالِكٌ وَ خَالِدٌ.

وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27401- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ بِهِ- فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِي يَاسِينَ يَعْنِي التَّسْمِيَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِيِّ ص.

27402- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي- بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

____________

(1)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 20- 14، و التهذيب 7- 439- 1751.

(3)- الكافي 6- 21- 16.

(4)- التهذيب 7- 439- 1753.

(5)- الكافي 6- 20- 12.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.

399‌

27403- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ) (2) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى مِنْبَرِهِ- أَلَا إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- وَ حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرَّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ.

27404- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ- كَيْفَ سَمَّيْتَ ابْنَكَ ضُرَيْساً- قَالَ كَيْفَ سَمَّاكَ أَبُوكَ جَعْفَراً قَالَ- إِنَّ جَعْفَراً نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ وَ ضُرَيْسٌ اسْمُ شَيْطَانٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

(5) 29 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكُنْيَةِ أَبَا مُرَّةَ أَوْ أَبَا عِيسَى أَوْ أَبَا الْحَكَمِ أَوْ أَبَا مَالِكٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

27405- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَغْشَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع) وَ كَانَ يُكَنَّى أَبَا مُرَّةَ فَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ- يَقُولُ أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ

____________

(1)- الخصال- 250- 118.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- رجال الكشي 2- 412- 302.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام المساكن.

(5)- الباب 29 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 21- 17.

400‌

فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ (إِلَيَّ ثَانِياً) (1) فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ.

27406- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى- عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ- وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).

(5) 30 بَابُ كَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّقَبِ وَ الْكُنْيَةِ اللَّذَيْنِ يَكْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ يَحْتَمِلُ كَرَاهَتُهُ لَهُمَا

27407- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ ذَكَرَهَا- قَالَ وَ قَلِيلًا مَا كَانَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ- فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعِرَاقِيٍّ لَكُمْ- قُلْتُ أَنْشَدَنِيهِ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ لِنَفْسِهِ- فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْكَ

____________

(1)- في المصدر- إلى بابنا.

(2)- الكافي 6- 21- 15.

(3)- الخصال- 250- 117.

(4)- التهذيب 7- 439- 1752، تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام المساكن.

(5)- الباب 30 فيه حديثان.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 177- 7.

401‌

هَذَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ (1)- وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ يَكْرَهُ هَذَا.

27408- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا خَيْرَ فِي اللَّقَبِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (4).

(5) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

27409- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مَكَّةَ وَ أَنَا أُرِيدُ الْمَدِينَةَ- فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُوسَى(ع) فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ دَخَلَ بَعْدِي بِيَوْمٍ- فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَكُنْتُ آكُلُ فِيمَنْ يَأْكُلُ- فَمَا آكُلُ شَيْئاً إِلَى الْغَدِ حَتَّى أَعُودَ (7)- فَمَكَثْتُ بِذَلِكَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ حَتَّى أَتَرَفَّقَ (8)- ثُمَّ لَا أَطْعَمُ شَيْئاً إِلَى الْغَدِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ (9).

____________

(1)- الحجرات 49- 11.

(2)- الاحتجاج- 352.

(3)- الحجرات 49- 11.

(4)- تقدم في الباب 145 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(6)- المحاسن- 418- 187.

(7)- في المصدر زيادة- فاكل.

(8)- في المصدر- أرتفق، و ارتفق- امتلأ، و المرتفق- الممتلى‌ء،" لسان العرب 10- 121".

(9)- ياتي في الباب 33 من أبواب آداب المائدة.

402‌

(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ كَذَا الْأَبُ حِينَ الْحَمْلِ

27410- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (شُرَحْبِيلَ) (3) بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَأْكُلُ السَّفَرْجَلَ- فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً وَ أَصْفَى لَوْناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

27411- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ جَمِيلٍ- يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَكَلَ السَّفَرْجَلَ.

(7) (8) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِيُّ وَ الصَّرَفَانُ

27412- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الباب 32 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 22- 1.

(3)- في نسخة- شرجيل" هامش المخطوط".

(4)- التهذيب 7- 439- 1755.

(5)- الكافي 6- 22- 2، و أورده عن المحاسن في الحديث 12 من الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة.

(6)- في المصدر- الخزاز.

(7)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة.

(8)- الباب 33 فيه 6 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 22- 4، و المحاسن- 535- 803.

403‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَأْكُلُهُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبُ- فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ- تُسٰاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (1) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَيَّامُ (2) الرُّطَبِ- قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِكُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ عَظَمَتِي- وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ- فَيَكُونُ غُلَاماً (إِلَّا كَانَ) (3) حَلِيماً (4)- وَ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ حَلِيمَةً (5).

27413- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَطْعِمُوا الْبَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُكُمْ.

27414- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ- فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ حُلَمَاءَ (8).

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ ذَكَرَ‌

____________

(1)- مريم 19- 25.

(2)- في نسخة- أبان." هامش المخطوط".

(3)- في نسخة- إلا كان الولد زكيا" هامش المخطوط".

(4)- في نسخة- حكيما" هامش المخطوط".

(5)- في نسخة- حكيمة" هامش المخطوط".

(6)- الكافي 6- 22- 5، و المحاسن- 534- 800.

(7)- الكافي 6- 22- 3.

(8)- في نسخة- حكماء" هامش المخطوط".

404‌

الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ ذَكَرَ الثَّانِيَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ ذَكَرَ الثَّالِثَ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (2).

27415- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ مِنَ الرُّطَبِ لَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْيَمَ.

27416- 5- (4) وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ- لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْيَمَ رُطَباً جَنِيّاً فِي نِفَاسِهَا.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)مِثْلَهُ (5).

27417- 6- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)تَدْرِي مِمَّا حَمَلَتْ مَرْيَمُ فَقُلْتُ لَا- إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ- نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ.

____________

(1)- لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

(2)- المحاسن- 534- 800 ذيل حديث 800.

(3)- المحاسن- 535- 801.

(4)- المحاسن- 535- 802.

(5)- مجمع البيان 6- 511.

(6)- المحاسن- 537- 811.

405‌

(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَى اللُّبَانَ

27418- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَطْعِمُوا حَبَالاكُمُ اللُّبَانَ- فَإِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا غُذِّيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ- وَ زِيدَ عَقْلُهُ فَإِنْ يَكُ ذَكَراً كَانَ شُجَاعاً- وَ إِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا فَتَحْظَى بِذَلِكَ عِنْدَ زَوْجِهَا.

27419- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ ذَكَرَ اللُّبَانِ- فَإِنْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ- خَرَجَ ذَكِيَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً- وَ إِنْ تَكُنْ جَارِيَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا- وَ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا وَ حَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).

(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الْيُسْرَى قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ فِي الْيُمْنَى وَ مَا يُقَطَّرُ فِي أَنْفِهِ

27420- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الباب 34 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 23- 6.

(3)- الكافي 6- 23- 7.

(4)- التهذيب 7- 440- 1758.

(5)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 24- 6، و التهذيب 7- 437- 1742.

406‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ- وَ لْيُقِمْ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى- فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

27421- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَكُمُ الْمَوْلُودُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ- قُلْتُ لَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِيرَ فَذَيِّفْهُ (2) بِمَاءٍ- ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ- وَ فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً- وَ أَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقِمْ فِي الْيُسْرَى- يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ (3) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ- فَإِنَّهُ لَا يَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27422- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ- أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- فَلَا يُصِيبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

____________

(1)- الكافي 6- 23- 1.

(2)- في المصدر- فديفه.

(3)- في المصدر- تفعل به ذلك.

(4)- التهذيب 7- 436- 1738.

(5)- الكافي 6- 23- 2.

(6)- ياتي في الباب 36 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الأذان و في الحديث 10 من الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح.

407‌

(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ

27423- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ- فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع.

27424- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ يُقَامُ فِي أُذُنِهِ.

27425- 3- (4) وَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

27426- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ

____________

(1)- الباب 36 فيه 17 حديثا.

(2)- الكافي 6- 24- 5، و التهذيب 7- 436- 1741، و مكارم الأخلاق- 229، و الخصال- 637.

(3)- الكافي 6- 24- 3، و التهذيب 7- 436- 1739.

(4)- الكافي 6- 24- 4.

(5)- مكارم الأخلاق- 229.

(6)- التهذيب 7- 436- 1740.

(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 20- 2، باختلاف.

408‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمِّي تَقُولُ سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا(ع)تَقُولُ فِي حَدِيثٍ لَمَّا وَضَعْتُ ابْنِي عَلِيّاً دَخَلَ إِلَيَّ أَبُوهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع) فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ- فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى- وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّكَهُ بِهِ- ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ خُذِيهِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ.

27427- 5- (1) وَ بِالْأَسَانِيدِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَنْ فَاطِمَةَ(ع)قَالَتْ- إِنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ(ع)وَ وَلَدْتُهُ جَاءَ النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ هَلُمِّي ابْنِي- فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَى بِهَا النَّبِيُّ(ص) وَ أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى- إِلَى أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِيُّ(ص)بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ- وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِينَاراً- وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً- وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ- يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَيْنُ(ع)جَاءَنِي- وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ هَلُمِّي بِابْنِي- فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ- فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى- وَ وَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَتْ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ سَمِّهِ الْحُسَيْنَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ- عَقَّ عَنْهُ النَّبِيُّ(ص)بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ- وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِينَاراً- ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً- وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ- الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.

27428- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سَمَّى

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 25- 5، و صحيفة الرضا (عليه السلام)- 240- 146.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 42- 145، و صحيفة الرضا (عليه السلام)- 250- 170.

409‌

الْحَسَنَ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنَ- وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ.

27429- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَذَّنَ فِي أُذُنِ (الْحُسَيْنِ) (2) بِالصَّلَاةِ يَوْمَ وُلِدَ.

27430- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ- وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ شَاةٍ وَ دِينَاراً.

27431- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَاجِبَةٌ- وَ كَذَلِكَ تَسْمِيَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.

27432- 10- (5) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ وَ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَوَلَدَتْ- وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)أَمَرَهُمْ أَنْ يَلُفُّوهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ- فَلَفُّوهُ فِي صَفْرَاءَ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ يَا عَلِيُّ سَمِّهِ- فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ جَاءَ النَّبِيُّ(ص)فَأَخَذَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِي فِيهِ- فَجَعَلَ الْحَسَنُ(ع)يَمَصُّهُ- ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْكُمْ- أَنْ تَلُفُّوهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ- فَدَعَا بِخِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَلَفَّهُ فِيهَا وَ رَمَى بِالصَّفْرَاءِ- وَ أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى- إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا وَلَدَتِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 43- 147، و صحيفة الرضا (عليه السلام)- 272- 11.

(2)- في المصدر- الحسن (عليه السلام).

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 46- 170.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125.

(5)- علل الشرائع- 138- 7، و معاني الأخبار- 57- 6.

410‌

الْحُسَيْنَ جَاءَ النَّبِيُّ(ص) فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحُسَيْنَ.

27433- 11- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي الْحَدِيثِ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.

27434- 12- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَهْدَى جَبْرَئِيلُ(ع)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) اسْمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ خِرْقَةً (مِنْ حَرِيرِ) (3) الْجَنَّةِ- وَ اشْتَقَّ اسْمَ الْحُسَيْنِ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ.

27435- 13- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ(ع) جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ- فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ- ثُمَّ رَمَى بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَيْضَاءَ فَلَفَّهُ فِيهَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ الْحَدِيثَ.

27436- 14- (5) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.

27437- 15- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 84، و أورده في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(2)- علل الشرائع- 139- 9.

(3)- في المصدر- حرير من ثياب.

(4)- علل الشرائع- 137- 5، و أمالي الصدوق- 116- 3.

(5)- الخصال- 608- 9.

(6)- أمالي الطوسي 1- 377.

411‌

الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ- جَاءَ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ هَاتِي ابْنِي- فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَى بِهَا- وَ قَالَ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ- أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ- وَ دَعَا بِخِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَلَفَّهُ فِيهَا- ثُمَّ أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى- ثُمَّ ذَكَرَتْ فِي الْحُسَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَتْ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ جَاءَنِي النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ هَلُمِّي إِلَيَّ بِابْنِي فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ- وَ عَقَّ عَنْهُ كَمَا عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشاً أَمْلَحَ- وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ رِجْلًا- وَ حَلَقَ رَأْسَهُ- وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ قَالَ- إِنَّ الدَّمَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْحَدِيثَ.

27438- 16- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ مَا هِيَ- قَالَ سَوَاءٌ كَبْشٌ كَبْشٌ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي السَّابِعِ- وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزَنَهُ- فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).

27439- 17- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ(ع)سَبْعُ خِصَالٍ فِي الصَّبِيِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّةِ- أُولَاهُنَّ يُسَمَّى وَ الثَّانِيَةُ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ الثَّالِثَةُ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ- وَ الرَّابِعَةُ يُعَقُّ عَنْهُ- وَ الْخَامِسَةُ يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ- وَ السَّادِسَةُ يُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ- وَ السَّابِعَةُ يُطْعَمُ الْجِيرَانُ مِنْ عَقِيقَتِهِ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر 155- 217، و أورد صدره عن قرب الاسناد في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(2)- قرب الاسناد- 122.

(3)- مكارم الأخلاق- 228.

412‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الزِّيَارَاتِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَشْرِبَةِ (2).

(3) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا

27440- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ- لَمْ يَسْأَلْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ أَ سَوِيٌّ- فَإِذَا كَانَ سَوِيّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي خَلْقاً مُشَوَّهاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

(6) 38 بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ

27441- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَقِيقَتِهِ- وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب المزار.

(2)- ياتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة.

(3)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 6- 21- 1.

(5)- التهذيب 7- 439- 1754.

(6)- الباب 38 فيه 7 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 484- 4710، و التهذيب 7- 441- 1763، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 6- 25- 3.

413‌

27442- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ- وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ.

27443- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيٍّ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ.

27444- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ (5).

27445- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (7).

27446- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 3- 484- 4711.

(2)- الكافي 6- 25- 7، و التهذيب 7- 441- 1761.

(3)- الظاهر أنه ابن رئاب" هامش المخطوط".

(4)- الكافي 6- 25- 5، و التهذيب 7- 440- 1760.

(5)- الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لأنه قال في العنوان- باب العقيقة و وجوبها و لكن لفظ الوجوب قد استعمل في الأحاديث و في كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات و ايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر." منه قده".

(6)- الكافي 6- 24- 1، و التهذيب 7- 440- 1759.

(7)- الفقيه 3- 484- 4713.

(8)- الكافي 6- 24- 2.

(9)- التهذيب 7- 441- 1762.

414‌

27447- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 39 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ

27448- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي- عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (7).

27449- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.

27450- 3- (9) قَالَ: وَ عَقَّ النَّبِيُّ(ص)عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ

____________

(1)- الكافي 6- 25- 4.

(2)- تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 39- 48 و 50 و 60 و 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 25- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 441- 1763.

(7)- الفقيه 3- 484- 4712.

(8)- معاني الأخبار- 84، و أورده في الحديث 11 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(9)- معاني الأخبار- 84.

415‌

النُّبُوَّةُ- وَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِيقَتَيْنِ لِلتَّوْأَمَيْنِ

27451- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ لَهُ يَقُولُ لَكَ عَمُّكَ- إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا- فَمَا تَرَى نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

27452- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)غُلَامَانِ جَمِيعاً- فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَزُورَيْنِ لِلْعَقِيقَةِ- وَ كَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَى لَهُ وَاحِدَةً- وَ عَسُرَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَدْ عَسُرَتْ عَلَيَّ الْأُخْرَى- فَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا اطْلُبْهَا- حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

(8)

____________

(1)- تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب الآتية.

(3)- الباب 40 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 25- 6.

(5)- التهذيب 7- 441- 1764.

(6)- الكافي 6- 25- 8.

(7)- في المصدر- الخزاز،.

(8)- و ياتي ما يدل على استحباب الاطعام و إراقة الدماء في الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

416‌

(1) 41 بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحَمَلٌ

27453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ- وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ.

27454- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ- فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ الْحَدِيثَ.

27455- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ- بِكَبْشٍ- يُسَمَّى فِيهِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ- إِنَّ فَاطِمَةَ(ع)حَلَقَتْ لِابْنَيْهَا- وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.

27456- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)غُلَامَانِ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ- أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَزُورَيْنِ لِلْعَقِيقَةِ وَ كَانَ زَمَنُ

____________

(1)- الباب 41 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 485- 4714، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 485- 4715، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 و صدره في الحديث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 25- 9.

(5)- في المصدر- الفراء.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

417‌

غَلَاءٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 42 بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ كَبْشٌ كَبْشٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِأُنْثَى

27457- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ فِي الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءٌ.

27458- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ فِي الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ.

27459- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ كَبْشٌ.

27460- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

____________

(1)- ياتي في الباب 42 و في الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 و في الباب 45 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 50 و في الباب 64 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 39 و في الأحاديث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 42 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 26- 2.

(4)- الكافي 6- 26- 1.

(5)- الكافي 6- 26- 4.

(6)- الكافي 6- 26- 3.

418‌

يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ- عَقِيقَةُ الْجَارِيَةِ وَ الْغُلَامِ كَبْشٌ كَبْشٌ.

27461- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ- عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءٌ قَالَ كَبْشٌ كَبْشٌ.

27462- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الْعَقِيقَةِ الْجَارِيَةُ- وَ الْغُلَامُ مِنْهَا (3) سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

27463- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَكَراً عُقَّ عَنْهُ ذَكَراً- وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عُقَّ عَنْهَا أُنْثَى.

27464- 8- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ- وَ عَنِ الْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- قرب الاسناد- 122، و أورده في الحديث 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(2)- قرب الاسناد- 129.

(3)- في المصدر- فيهما.

(4)- الفقيه 3- 485- 4715، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 و في الحديث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 485- 4716، و أورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 11 من الباب 44 من هذه الأبواب.

419‌

(1) 43 بَابُ سُقُوطِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَجِدَ

27465- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً- وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

27466- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ- قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ) (5) عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

27467- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 43 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 485- 4714، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41 و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 26- 1.

(4)- التهذيب 7- 441- 1765.

(5)- في المصدر- اسحاق بن عمار.

(6)- الكافي 6- 26- 2.

(7)- الكافي 6- 28- 9، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- أحمد بن محمد.

420‌

ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ.

(1) 44 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ يُسَمَّى وَ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنَ أَحْكَامِ الْعَقِيقَةِ

27468- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَوْلُودِ قَالَ يُسَمَّى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ- وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً- وَ يُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ- وَ يُطْعَمُ مِنْهُ وَ يُتَصَدَّقُ.

27469- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَقِيقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِيَةِ- بِأَيِّهَا يُبْدَأُ قَالَ- يُصْنَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ يُحْلَقُ وَ يُذْبَحُ وَ يُسَمَّى- ثُمَّ ذَكَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ بِوَلَدِهَا(ع) ثُمَّ قَالَ يُوزَنُ الشَّعْرُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.

27470- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ- مَتَى يُذْبَحُ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ يُسَمَّى- فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ.

____________

(1)- الباب 44 فيه 21 حديثا.

(2)- الكافي 6- 29- 10.

(3)- الكافي 6- 33- 4.

(4)- الكافي 6- 28- 8.

421‌

27471- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ- قَالَ إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ- سُمِّيَ بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ- أَجْزَأَ عَنْهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ- وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ- وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ- وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ- وَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ- وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِيَّةُ- وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً- لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ.

27472- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِكِ وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27473- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّبِيُّ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ وَ يُتَصَدَّقُ (6) بِوَزْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 28- 9، و التهذيب 7- 443- 1771، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(2)- في الكافي- أحمد بن محمد.

(3)- الكافي 6- 29- 11.

(4)- التهذيب 7- 443- 1772.

(5)- الكافي 6- 28- 6.

(6)- في نسخة زيادة- عنه" هامش المخطوط".

422‌

شَعْرِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ- وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَ الْوَرِكَ- وَ قَالَ الْعَقِيقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ.

27474- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ- فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً- وَ كُلْ مِنْهُمَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّهِ- وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفاً (2) مِنْ ذَلِكَ- فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ.

27475- 8- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً- وَ اقْطَعِ الْعَقِيقَةَ جَذَاوِيَ (4) وَ اطْبُخْهَا- وَ ادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

27476- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ بِأَيِّ ذَلِكَ نَبْدَأُ فَقَالَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً- يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

27477- 10- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ- يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ-

____________

(1)- الكافي 6- 28- 7.

(2)- في المصدر- طائفة.

(3)- الكافي 6- 27- 1، و التهذيب 7- 442- 1766.

(4)- كتب في هامش المصححة عن نسخة- جداول، جدولا، أي- اعضاء.

(5)- الكافي 6- 27- 2، و التهذيب 7- 442- 1767.

(6)- الكافي 6- 27- 3، و التهذيب 7- 442- 1768.

423‌

وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ يُتَصَدَّقُ بِهِ- وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.

27478- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ- أَوْ جَارِيَةٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً- وَ عَنِ الْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ عُقُّوا عَنْهُ- وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ سَمُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ.

27479- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: الصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ- وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً- وَ أُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ- وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي قَبْلَهُ.

27480- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ- ثُمَّ يُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً الْحَدِيثَ.

27481- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 6- 27- 4، و التهذيب 7- 442- 1769.

(2)- الكافي 6- 28- 5.

(3)- التهذيب 7- 442- 1770.

(4)- الفقيه 3- 485- 4715، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41، و ذيله في الحديث 7 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 486- 4717.

424‌

قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً- لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ رُبُعَ قِيمَةِ الْكَبْشِ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا.

27482- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ يُعْطِي الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهِ مَنْ شَاءَتْ- وَ يُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

27483- 16- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.

27484- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا- قَالَ نَعَمْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَ يُقْطَعُ لَحْمُهَا- وَ يُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.

27485- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ(ع)وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ- وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ- وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَزْنُهُ- إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ كَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ.

27486- 19- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا الْعِلَّةُ فِي حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ- قَالَ تَطْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.

27487- 20- (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عُقُّوا عَنْ أَوْلَادِكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً عَلَى مُسْلِمٍ- وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ سَائِرِ وُلْدِهِ(ع) وَ إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ بِمَوْلُودٍ ذَكَرٍ- فَقُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي هِبَتِهِ- وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ- اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- لَا

____________

(1)- الفقيه 3- 486- 4718.

(2)- الفقيه 3- 486- 4719.

(3)- الفقيه 3- 486- 4720.

(4)- الفقيه 3- 489- 4727.

(5)- الفقيه 3- 489- 4728.

(6)- الخصال- 619، 635، 636، و أورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب.

425‌

يَمْنَعْكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ- وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ.

27488- 21- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ فِي حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ- قَالَ تَطْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 45 بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُ الْأُضْحِيَّةِ وَ لَا الْهَدْيِ بَلْ يُجْزِي الْفَحْلُ وَ غَيْرُهُ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا سَمِينَةً

27489- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ- إِذَا كَانَ إِبَّانُ يَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَيَجِدُونَ الْفُحُولَ- وَ إِذَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعْسُرُ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ- لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ يُجْزِي مِنْهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

27490- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- علل الشرائع- 505- 1.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح و في الباب 36 و في الحديث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 45 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 29- 1.

(6)- التهذيب 7- 443- 1773.

(7)- الكافي 6- 30- 2.

426‌

زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ خَيْرُهَا أَسْمَنُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِيهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

27491- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقُولُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ- وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص.

27492- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْتَ- يٰا قَوْمِ إِنِّي بَرِي‌ءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ- إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ- لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 46 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 30- 1.

(4)- الكافي 6- 31- 4.

(5)- الفقيه 3- 487- 4722.

427‌

27493- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ اللَّهُمَّ مِنْكَ- وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ- اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ(ص) وَ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

27494- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ (4) فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ الْعِصْمَةُ لِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرُ لِرِزْقِهِ- وَ الْمَعْرِفَةُ بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ- وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ كُلَّمَا صَنَعْنَا- فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ(ص) وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ- لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ- لَا شَرِيكَ لَكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

27495- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ- اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ- وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ- وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 31- 5.

(2)- الفقيه 3- 487- 4723.

(3)- الكافي 6- 30- 2.

(4)- هذا يحتمل العقيقة و الأضحية و غيرهما" منه قده".

(5)- التهذيب 7- 443- 1774.

(6)- الكافي 6- 31- 3.

428‌

27496- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْعَقِيقَةِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ- حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ- وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 47 بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَبَوَيْنِ وَ عِيَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي الْأُمِّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ

27497- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَأْكُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ- وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ- أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ‌ءٌ- وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا- وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ- وَ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

27498- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً.

____________

(1)- الكافي 6- 31- 6.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 47 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 32- 2.

(5)- التهذيب 7- 444- 1775.

(6)- الكافي 6- 32- 3.

429‌

27499- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِيقَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (2).

(3) 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ

27500- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ نَاسٌ يُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ- وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ شِرْكٌ.

27501- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يُؤْخَذُ الدَّمُ- فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَقَالَ ذَاكَ شِرْكٌ- قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْكٌ- فَقَالَ لِمَ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ شِرْكاً- فَإِنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ نُهِيَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الكافي 6- 32- 1.

(2)- تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 48 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 33- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 33- 3، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

430‌

(1) 49 بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْمُوسَى مِنَ الْحَدِيدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ أَنْ يُلْبَسَ الْحَدِيدَ

27502- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَأَى صَبِيّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى- مِنْ حَدِيدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا- وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الصَّبِيُّ شَيْئاً مِنَ الْحَدِيدِ.

(3) 50 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَيْرُ الْأَبِ بَلْ يُسْتَحَبُّ

27503- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَقَّتْ فَاطِمَةُ(ع)عَنِ ابْنَيْهَا(ع) وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ- وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً الْحَدِيثَ.

27504- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْحَسَنِ بِيَدِهِ- وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَقِيقَةٌ عَنِ الْحَسَنِ- اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ- وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص.

27505- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(2)- قرب الاسناد- 66.

(3)- الباب 50 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 33- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 32- 1.

(6)- الكافي 6- 33- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

431‌

سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ(ع)بِكَبْشٍ- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ(ع)بِكَبْشٍ وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً- وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا- وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً الْحَدِيثَ.

27506- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَسَناً وَ حُسَيْناً يَوْمَ سَابِعِهِمَا- وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً- وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَى الْقَابِلَةِ- وَ نَظَرُوا مَا غَيْرَهُ (2) فَأَكَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَى الْجِيرَانِ- وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُ(ع)رُءُوسَهُمَا- وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.

27507- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَوْمَ السَّابِعِ- وَ دَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ- فَقَالَ هَذِهِ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ- قَالُوا لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ- قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)

____________

(1)- الكافي 6- 33- 5.

(2)- كان المراد ما سواه" منه قده".

(3)- الكافي 6- 34- 1.

(4)- في المصدر- الأحمر.

(5)- في المصدر- الحسن.

(6)- الفقيه 3- 485- 4716.

432‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى فِي أَسْفَلِهَا وَ الْيُسْرَى فِي أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفِ (4) فِي الْيُسْرَى

27508- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ- وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ.

27509- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ- مَتَى هِيَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع) هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِالتَّهْنِئَةِ- فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ- وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ- وَ كَذَلِكَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ(ع) أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ- قَالَ وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ- وَ كَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْيُمْنَى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ- وَ فِي الْيُسْرَى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ- فَالْقُرْطُ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفُ فِي الْيُسْرَى.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 15 من الباب 36 و في الحديث 3 من الباب 39 و في الحديث 2 و 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 51 و في الحديث 4 من الباب 54 و في الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.

(4)- الشنف- حلي يلبس في أعلى الأذن، و الذي يلبس في أسفلها القرط" لسان العرب 9- 183".

(5)- الكافي 6- 35- 1.

(6)- الكافي 6- 34- 6، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.

433‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27510- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةَ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ.

27511- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)يَا فَاطِمَةُ اثْقُبِي أُذُنَيِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)خِلَافاً لِلْيَهُودِ.

(4) 52 بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِيِّ وَ جَوَازِ تَرْكِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُكْمِ خِتَانِ الْيَهُودِيِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ

27512- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع) أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطْهُرُوا- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ- وَ لَيْسَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ- وَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُو الْيَهُودِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا- إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ(ع)السُّنَّةُ يَوْمَ السَّابِعِ- فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 7- 444- 1776.

(2)- الكافي 6- 36- 5.

(3)- الفقيه 3- 489- 4730.

(4)- الباب 52 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 6- 35- 3.

(6)- الفقيه 3- 488- 4725.

434‌

27513- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

27514- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الْخَتْنُ.

27515- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ- وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ لَا يَمْنَعُكُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ (6).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (7) وَ تَرَكَ الزِّيَادَةَ.

____________

(1)- الكافي 6- 36- 6.

(2)- التهذيب 7- 445- 1779.

(3)- الكافي 6- 36- 8، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(4)- الكافي 6- 35- 2، و التهذيب 7- 445- 1778، و أورده عن الخصال في الحديث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(5)- الخصال- 538- 6.

(6)- الخصال- 636.

(7)- قرب الاسناد- 57.

435‌

27516- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ- فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ- وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.

27517- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَذَعَةَ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَقُولُونَ- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَى دَنٍّ (5)- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ- كَذَبُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ(ع)فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ(ع)كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ- غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ الْيَوْمَ السَّابِعَ- فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ مِنْ هَاجَرَ- عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَيَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ- فَبَكَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا- فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِيلُ تَبْكِي بَكَى لِبُكَائِهَا- فَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ(ع)فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَيَّرَتْ أُمِّي بِكَذَا وَ كَذَا- فَبَكَتْ فَبَكَيْتُ لِبُكَائِهَا- فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ(ع)إِلَى مُصَلَّاهُ فَنَاجَى فِيهِ رَبَّهُ- وَ سَأَلَهُ أَنْ يُلْقِيَ ذَلِكَ عَنْ هَاجَرَ- فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ- وَ كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ- وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَحَرِجَتْ (6) مِنْ ذَلِكَ سَارَةُ- فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ لَهُ- مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ- وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ هَذَا ابْنِي إِسْحَاقُ- قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ- هَذَا لِمَا عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ- فَآلَيْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ- لِتَعْيِيرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِيدِ-

____________

(1)- الكافي 6- 34- 1.

(2)- التهذيب 7- 444- 1777.

(3)- الكافي 6- 35- 4.

(4)- في نسخة- قزعة (هامش المصححة).

(5)- الدن- الحب، وعاء من الفخار. (الصحاح 5- 2114).

(6)- في نسخة- فجزعت" هامش المخطوط".

436‌

وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِيدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِيمُ(ع)بِالْحَدِيدِ- وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ (1).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).

27518- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي سُؤَالِ الزِّنْدِيقِ قَالَ أَخْبِرْنِي- هَلْ يُعَابُ شَيْ‌ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ غُرْلًا (4)- فَلِمَ غَيَّرْتُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَ جَعَلْتُمْ- فِعْلَكُمْ فِي قَطْعِ الْغُلْفَةِ أَصْوَبَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ- وَ عِبْتُمُ الْأَغْلَفَ وَ اللَّهُ خَلَقَهُ- وَ مَدَحْتُمُ الْخِتَانَ وَ هُوَ فِعْلُكُمْ- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ اللَّهِ خَطَأً غَيْرَ حِكْمَةٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ حِكْمَةٌ وَ صَوَابٌ- غَيْرَ أَنَّهُ سَنَّ ذَلِكَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَى خَلْقِهِ- كَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ- وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَةً بِسُرَّةِ أُمِّهِ- كَذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا- وَ فِي تَرْكِهَا فَسَادٌ بَيْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمِّ- وَ كَذَلِكَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانِ أَمَرَ إِذَا طَالَتْ أَنْ تُقَلَّمَ- وَ كَانَ قَادِراً يَوْمَ دَبَّرَ خِلْقَةَ الْإِنْسَانِ- أَنْ يَخْلُقَهَا خِلْقَةً لَا تَطُولُ- وَ كَذَلِكَ الشَّعْرُ فِي الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ يَطُولُ وَ يُجَزُّ- وَ كَذَلِكَ الثِّيرَانُ خَلَقَهَا فُحُولَةً وَ إِخْصَاؤُهَا أَوْفَقُ- وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ فِي تَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

27519- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 505.

(2)- المحاسن- 300- 6.

(3)- الاحتجاج- 342، باختلاف.

(4)- غرل- جمع أغرل، و هو الأغلف- أي غير المختون-" النهاية 3- 362 و الصحاح 5- 1780".

(5)- الفقيه 3- 487- 4724.

437‌

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.

27520- 9- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

27521- 10- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا أَبْقَتِ السُّنَّةُ شَيْئاً حَتَّى إِنَّ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ- وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ) (3) وَ الْخِتَانَ.

27522- 11- (4) وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ خَلِيلَهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ- وَ أَمَرَهُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَ قَصِّ الْأَظْفَارِ- وَ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْخِتَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي السِّوَاكِ (6) وَ الطَّوَافِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْخِتَانِ (9) وَ غَيْرِهِ (10).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125.

(2)- تفسير العياشي 1- 388- 143 و تفسير العياشي 1- 61- 104.

(3)- في المصدر- و أخذ الشارب.

(4)- تفسير العياشي 1- 388- 145.

(5)- تقدم في الحديث 17 من الباب 36، و في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.

(7)- تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و في الباب 39 من أبواب الطواف.

(8)- تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 66، و في الحديث 5 من الباب 67، و في الحديث 8 من الباب 80 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(9)- ياتي في الباب 59 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الأبواب 54 و 55 و 56 و 57 و غيرها من هذه الأبواب.

438‌

(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً

27523- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا(ع) إِنَّ ابْنِي هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً- وَ لَيْسَ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَحَدٌ يُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً- طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى- لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِيفِيَّةِ.

27524- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثٍ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ(ع)وُلِدَ مَخْتُوناً- وَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ هَكَذَا وُلِدَ وَ هَكَذَا وُلِدْنَا- وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْخِتَانِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ إِلَى قُرْبِ الْبُلُوغِ

27525- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ) (6) عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الباب 53 فيه حديثان.

(2)- كمال الدين- 433- 15.

(3)- كمال الدين- 434- 1.

(4)- الباب 54 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 36- 7.

(6)- في المصدر- عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين.

439‌

يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ خِتَانِ الصَّبِيِّ- لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّرُ فَأَيُّهُمَا (1) أَفْضَلُ- قَالَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

27526- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.

27527- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ (5) فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ.

27528- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ- وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ- وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ شُعُورِهِمَا فِضَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- في المصدر- و أيهما.

(2)- التهذيب 7- 445- 1780.

(3)- الكافي 6- 36- 9.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 28- 19، صحيفة الرضا (عليه السلام)- 82- 6.

(5)- تقدمت الأسانيد في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(6)- قرب الاسناد- 57.

(7)- تقدم في الحديث 20 من الباب 44 و في الباب 52 من هذه الأبواب.

440‌

(1) 55 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ كَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ

27529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

27530- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع) بِجُبَّةِ خَزٍّ وَ قَمِيصٍ قُوهِيٍّ وَ طَيْلَسَانٍ وَ خُفٍّ- وَ قَلَنْسُوَةٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ قَالَ اخْتَتِنْ فَقَالَ قَدِ اخْتَتَنْتُ فِي سَابِعِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 56 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَى النِّسَاءِ

27531- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الباب 55 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 37- 10.

(3)- التهذيب 7- 445- 1781.

(4)- الكافي 1- 484- 5، و أورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي.

(5)- تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 56 و في الباب 57 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 56 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 37- 1، التهذيب 7- 446- 1784.

441‌

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- تُسْبَى مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَتُسْلِمُ- فَيُطْلَبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا- فَلَا يُقْدَرُ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ- فَالْخِتَانُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ.

27532- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَارِيَةِ (2) لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ.

27533- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ (4) مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَ (5) مِنَ السُّنَّةِ- وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الكافي 6- 37- 2.

(2)- في المصدر- الجواري.

(3)- الكافي 6- 37- 3.

(4)- في المصدر- الجارية.

(5)- في المصدر- و ليست.

(6)- قرب الاسناد- 7.

(7)- التهذيب 7- 445- 1782.

(8)- تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و في الباب 39 من أبواب الطواف، و في الأبواب 52 و 54 و 55 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي ما يدل على الحكم الأول في الباب 57 و على الحكم الثاني في الباب 58 من هذه الأبواب.

442‌

(1) 57 بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَةُ بَعْدَهُ

27534- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي قَبْضِ الْوَقْفِ (3) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ- الَّذِي تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ- هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ

27535- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ.

____________

(1)- الباب 57 فيه حديث واحد.

(2)- كمال الدين- 521، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت، و قطعة في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال، و قطعة في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب مكان المصلي.

(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(4)- الاحتجاج- 480.

(5)- تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و في الباب 39 من أبواب الطواف، و في الأبواب 52 و 54 و 55 و غيرها من هذه الأبواب.

(6)- الباب 58 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 37- 4.

443‌

27536- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ (2) الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الشَّامِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ أُمِرَ بِالْخِتَانِ- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خُفِضَ مِنَ النِّسَاءِ- فَقَالَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ خَفَضَتْهَا سَارَةُ- لِتَخْرُجَ عَنْ يَمِينِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا- قَالَ هَاجَرُ لَمَّا هَرَبَتْ مِنْ سَارَةَ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جَرَّ ذَيْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ قَارُونُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ- فَقَالَ إِبْلِيسُ فَإِنَّهُ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ- وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى هَدِيرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِيَّةِ (3) فَقَالَ- تَدْعُو عَلَى أَهْلِ الْمَعَازِفِ- وَ الْقِيَانِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْعِيدَانِ.

27537- 3- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ سَارَةَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ- إِنَّهَا كَانَتْ خَفَضَتْهَا (لِتَخْرُجَ مِنْ يَمِينِهَا) (5) بِذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (6).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 245، 246، و أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- في المصدر- محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري.

(3)- الراعبية- جنس من الحمام. (لسان العرب 1- 421).

(4)- علل الشرائع- 506- 2.

(5)- في المصدر- فجرت السنة.

(6)- تقدم في الباب 18 من أبواب ما يكتسب به.

444‌

(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ

27538- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ(ص) وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَكَ وَ لِدِينِكَ (3) بِمَشِيَّتِكَ- وَ بِإِرَادَتِكَ (4) لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ- فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ- وَ حِجَامَتِهِ (5) لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّي- اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ- وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ- وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَى وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ لَمْ يَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ- فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ- فَإِنْ قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ الْحَدِيدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(6) 60 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ إِذَا مَضَى السَّابِعُ وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا عَنْهُ

27539- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ (8) يُحْلَقُ رَأْسُهُ [بَعْدَ] (9) يَوْمِ السَّابِعِ- فَقَالَ إِذَا مَضَى (10) سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ.

____________

(1)- الباب 59 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 488- 4726.

(3)- في المصدر- و لنبيك.

(4)- في المصدر زيادة- و قضائك.

(5)- في نسخة- و في حجامتك (هامش المصححة).

(6)- الباب 60 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 38- 1، و التهذيب 7- 446- 1786.

(8)- في التهذيب زيادة- لم.

(9)- أثبتناه من المصدر.

(10)- في التهذيب زيادة- عليه.

445‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

27540- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَازَتْ (3) سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْفَضْلِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ لَوْ عَقَّ يَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْوَلَدِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ.

27541- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَكَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ- هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ- فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَلْقُهُ- إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِيقَةُ وَ الِاسْمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (6).

(7) 61 بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِيقَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ

27542- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 3- 489- 4729.

(2)- الكافي 6- 38- 2.

(3)- في المصدر- جاوزت.

(4)- التهذيب 7- 446- 1787.

(5)- مسائل علي بن جعفر- 111- 27.

(6)- تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 61 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 6- 39- 1.

446‌

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ- فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ- وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2).

(3) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْكَاتِ الْيَتِيمِ إِذَا بَكَى

27543- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ أَبْكَى عَبْدِيَ الَّذِي سَلَبْتُهُ أَبَوَيْهِ فِي صِغَرِهِ- فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فِي مَكَانِي- لَا يُسْكِتُهُ عَبْدٌ (5) إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ.

وَ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (6) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 7- 447- 1788.

(2)- الفقيه 3- 487- 4721.

(3)- الباب 62 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 1- 188- 573.

(5)- في المصدر زيادة- مؤمن.

(6)- المقنع- 22.

(7)- ثواب الأعمال- 237.

447‌

(1) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَى بُكَائِهِمْ

27544- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَكُمْ عَلَى بُكَائِهِمْ- فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ آلِهِ(ع) وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَيْهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ

27545- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ- فَقَالَ لَهُ عَقَقْتَ قَالَ فَأَمْسَكْتُ- (وَ قَدَّرْتُ أَنَّهُ حِينَ) (6) أَمْسَكْتُ ظَنَّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ- فَقَالَ يَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّي- فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ- إِلَّا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِي بِشَيْ‌ءٍ- فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَوَضَعَهَا فِي (7) يَدِي- وَ قَالَ يَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ- وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ.

____________

(1)- الباب 63 فيه حديث واحد.

(2)- التوحيد- 331- 10، علل الشرائع- 81- 1.

(3)- ياتي في الباب 96 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 64 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 39- 2، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- و قد رآني حيث.

(7)- في نسخة- بين (هامش المخطوط).

448‌

27546- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِاثْنَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِوَاحِدٍ (2).

27547- 3- (3) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)بَعَثَ إِلَى (مَنْ سَمَّاهُ) (4)- بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِيقَةِ ابْنِي مُحَمَّدٍ.

27548- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُّ فِي كِتَابِ الْأَوْصِيَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ(ع)بِكَبْشٍ- وَ قَالَ عُقَّهُ عَنِ ابْنِي فُلَانٍ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ- ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ- وَ قَالَ عُقَّ هَذَيْنِ الْكَبْشَيْنِ عَنْ مَوْلَاكَ- وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ(ص)عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)(6) وَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنْهُمَا (7) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الفقيه 3- 486- 4716، و أورده في الحديث 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- بواحدة.

(3)- كمال الدين- 432- 10.

(4)- في المصدر زيادة- بعض من سماه لي.

(5)- الغيبة للطوسي- 148.

(6)- تقدم في الحديث 20 من الباب 44، و في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 44، و في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 65 من هذه الأبواب.

449‌

(1) 65 بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّى ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ

27549- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّى كَبِرَ- فَكَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ- فَقَالَ إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ- فَقَدْ أَجْزَأَ (3) عَنْهُ عَقِيقَتُهُ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ (4) مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

27550- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ حَتَّى ضُحِّيَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ- وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.

27551- 3- (7) وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنِ الصَّبِيِّ وَ ضُحِّيَ عَنْهُ- أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ (8) عَقِيقَتِهِ.

____________

(1)- الباب 65 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 39- 3.

(3)- في المصدر- أجزأت، و في نسخة- أجزأ عن عقيقة.

(4)- في المصدر- المولود.

(5)- التهذيب 7- 447- 1789.

(6)- الفقيه 3- 485- 4714، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41، و صدره في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(7)- المقنع- 113.

(8)- في المصدر- من.

450‌

(1) 66 بَابُ كَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ تَرْكِ مَوْضِعٍ مِنْهُ

27552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ- وَ الْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَتْرُكَ مَوْضِعاً.

27553- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ(ص)بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ- فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ- وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27554- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ (6) الْقَزَعَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ- وَ ذَكَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلًا- وَ يُتْرَكَ وَسَطُ الرَّأْسِ تُسَمَّى الْقَزَعَةَ.

27555- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ.

____________

(1)- الباب 66 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 40- 1، و التهذيب 7- 447- 1790.

(3)- الكافي 6- 40- 3.

(4)- التهذيب 7- 447- 1791.

(5)- الكافي 6- 40- 2.

(6)- في المصدر- كان يكره.

(7)- الكافي 6- 34- 6، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

451‌

27556- 5- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ- فِي وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.

أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ إِمَّا عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْحَسَنَيْنِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَى حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

27557- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً- مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ تُرِيدُ بِهِ صَلَاحاً- نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) ذَهَبَ الرِّجَالُ بِكُلِّ خَيْرٍ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاكِينِ- فَقَالَ(ع)بَلَى إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ- كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ- الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ- كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ- فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ- كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ كَرِيمٌ عَلَى جَنْبِهَا- وَ قَالَ اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الكافي 6- 33- 6.

(2)- الباب 67 فيه حديث واحد.

(3)- أمالي الصدوق- 335- 7.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 89 و في الحديث 3 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

452‌

(1) 68 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّيِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى الْإِرْضَاعِ

27558- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ- لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ مِثْلَهُ (4).

27559- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِيُّ- أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8).

____________

(1)- الباب 68 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 40- 4، و التهذيب 8- 107- 362.

(3)- الفقيه 3- 480- 4684.

(4)- الفقيه 3- 139- 3510.

(5)- الكافي 6- 40- 1.

(6)- التهذيب 8- 108- 365.

(7)- الفقيه 3- 475- 4663.

(8)- ياتي في الحديث 7 من الباب 70 و في الباب 71 و في الحديث 5 من الباب 78 و في الباب 81 من هذه الأبواب.

453‌

(1) 69 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْيَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يُكْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ كُلِّ وَلَدٍ

27560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيَّ- مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ- لَا تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا- يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

27561- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُرَازِمٍ (6) عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا وَقَعَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رِزْقَهُ فِي ثَدْيَيْ أُمِّهِ- فِي أَحَدِهِمَا شَرَابُهُ وَ فِي الْآخَرِ طَعَامُهُ الْحَدِيثَ.

27562- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.

____________

(1)- الباب 69 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 40- 2.

(3)- الفقيه 3- 475- 4664.

(4)- التهذيب 8- 108- 366.

(5)- الفقيه 4- 414- 5901.

(6)- في نسخة- رزام" هامش المخطوط".

(7)- الفقيه 3- 478- 4676.

454‌

(1) 70 بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَكْثَرِهَا

27563- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا- أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا- فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.

27564- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً- فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

27565- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا- قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.

27566- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ- فَقَالَ عَامَيْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ- هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- الباب 70 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 105- 355.

(3)- التهذيب 8- 106- 358.

(4)- الكافي 6- 103- 3، و تفسير العياشي 1- 121- 385، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 81 من هذه الأبواب و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.

(5)- الكافي 6- 41- 8، و التهذيب 8- 107- 363، و الفقيه 3- 475- 4662.

455‌

27567- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً- فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.

27568- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً- فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.

وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).

27569- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَى يُنْفَقُ عَلَيْهَا- حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا- أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (8)- لَا يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَ لَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِذَا أَرَادَا الْفِصَالَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً- وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.

(9)

____________

(1)- الكافي 6- 40- 3.

(2)- في المصدر- عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى.

(3)- التهذيب 8- 106- 357.

(4)- الفقيه 3- 474- 4661.

(5)- الفقيه 3- 491- 4737.

(6)- التوحيد- 395- 12.

(7)- الفقيه 3- 510- 4788، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات.

(8)- البقرة 2- 233.

(9)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.

456‌

(1) 71 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

27570- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ- فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ- ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ- فَقَالَ لَهَا- أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا- حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ.

27571- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ- وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ- قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.

27572- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

____________

(1)- الباب 71 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 41- 7، و التهذيب 8- 106- 356.

(3)- الكافي 6- 41- 5.

(4)- التهذيب 7- 447- 1792.

(5)- التهذيب 8- 106- 359.

457‌

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ- أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ (1) وَ أَنَّهُ حَظُّهُ.

- وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 72 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ

27573- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (7) فَقَالَ- كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ- تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ- فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ- وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ- إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي- فَيَدْفَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ- أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)

____________

(1)- و في نسخة- و أمه (هامش المصححة).

(2)- الفقيه 3- 480- 4685.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 68 و في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 81 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 72 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 41- 6.

(7)- البقرة 2- 233.

(8)- المقنع- 121.

458‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

27574- 2- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَيُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ يَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبَلَ فَتُغِيلِي (5) وَلَدِي وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِيلَ (6) وَلَدِي وَ هَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (7) قَالَ لَا يُضَارَّ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُولَدُ (8) لَهَا وَلَدٌ وَ قَدْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ لَا يَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِي النَّفَقَةِ فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا.

27575- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (10) قَالَ الْجِمَاعُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 107- 364.

(2)- تفسير العياشي 1- 120- 382.

(3)- الكافي 6- 41- 6 ذيل 6.

(4)- تفسير القمي 1- 76.

(5)- في نسخة- فتغيلين" هامش المخطوط"، و في المصدر- فتقتلين. و في هامش المصححة- في نسخة- فاغيل، و في اخرى- فاغتل، محتمل الأصل.

(6)- في المصدر- فاقتل.

(7)- البقرة 2- 233.

(8)-" يولد" ليس في المصدر.

(9)- تفسير العياشي 1- 120- 381.

(10)- البقرة 2- 233.

459‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 73 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ الْأَبُ فَيَصِيرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا

27576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.

27577- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح و ياتي ما يدل عليه في الباب 109 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 73 فيه 4 أحاديث.

(3)- الفقيه 3- 435- 4503.

(4)- الكافي 6- 45- 5.

(5)- التهذيب 8- 107- 361، و الاستبصار 3- 321- 1142.

(6)- التهذيب 7- 476- 1913.

460‌

27578- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.

27579- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا- وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 74 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي فِيهِ يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النِّسَاءِ

27580- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ- وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

27581- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ- وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.

____________

(1)- الكافي 5- 492- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- أمالي الطوسي 1- 351.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 و في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 74 فيه 7 أحاديث.

(5)- الفقيه 3- 436- 4507، و أورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح.

(6)- الفقيه 3- 436- 4509، و أورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.

461‌

27582- 3- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ.

27583- 4- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ.

27584- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ يَرْفَعُهُ (4) إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ- وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَ مُنْتَهَى طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ- وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ.

27585- 6- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ وَ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ.

27586- 7- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ- الْأُولَى وَ الْعَصْرِ وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)

____________

(1)- الفقيه 3- 436- 4508، و أورده في الحديث 2 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الخصال- 439- 30، و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب النكاح المحرم.

(3)- الكافي 6- 46- 1، و أورده باسناد آخر في الحديث 10 من الباب 44 من أبواب الوصايا.

(4)- في هامش المصححة- رفعه، محتمل الاصل.

(5)- الكافي 6- 47- 6.

(6)- الكافي 6- 47- 7.

(7)- التهذيب 8- 111- 382.

462‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 75 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى وَ كَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ الْمَالِكُ الزَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلًا كَانَ الْمَالِكُ أَوِ امْرَأَةً

27587- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ- لَا يَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (4).

27588- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ (6) وَلَدِ الزِّنَى- وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ (7) الزِّنَى- إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فِي حِلٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ (8)

____________

(1)- تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح و في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 75 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 44- 11، و التهذيب 8- 108- 368، و الاستبصار 3- 321- 1144.

(4)- الفقيه 3- 478- 4678.

(5)- الكافي 6- 43- 5، التهذيب 8- 109- 371، و الاستبصار 3- 322- 1147، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- لبن.

(7)- في المصدر- بلبن ولد.

(8)- الفقيه 3- 479- 4681.

463‌

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).

27589- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ- يُحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ- مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ.

27590- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى- أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ- لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.

27591- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي- فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا- فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا- أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- المقنع- 112.

(2)- الكافي 6- 43- 7، و التهذيب 8- 109- 370، و الاستبصار 3- 322- 1146.

(3)- الكافي 6- 42- 1، و التهذيب 8- 108- 367، و الاستبصار 3- 321- 1143.

(4)- الكافي 6- 43- 6.

(5)- التهذيب 8- 109- 369، و الاستبصار 3- 321- 1145.

(6)- تقدم في الباب 39 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.

(7)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 76 و في البابين 78 و 79 من هذه الأبواب.

464‌

(1) 76 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا يَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَى بَيْتِهَا

27592- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِيَّ (3) الْمَجُوسِيَّةَ- وَ تَسْتَرْضِعُ (4) لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- وَ لَا يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ.

27593- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَى الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (6).

27594- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ قَالَ- لَا وَ لَكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ.

27595- 4- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا

____________

(1)- الباب 76 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 44- 14، و التهذيب 8- 110- 374.

(3)- في نسخة- لا تسترضعوا للصبي (هامش المصححة).

(4)- في نسخة- استرضع (هامش المصححة).

(5)- الكافي 6- 43- 5، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب.

(6)- مر في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 6- 42- 2، و التهذيب 8- 109- 372.

(8)- الكافي 6- 42- 3 و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

465‌

أَرْضَعُوا لَكُمْ فَامْنَعُوهُمْ (1) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

27596- 5- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْمُشْرِكَةُ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ قَالَ امْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27597- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ- أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهِ- قَالَ تُرْضِعُهُ لَكَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ فِي بَيْتِكَ- وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا يَحِلُّ- مِثْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ- وَ الزَّانِيَةُ لَا تُرْضِعْ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ- وَ الْمَجُوسِيَّةُ لَا تُرْضِعْ لَكَ وَلَدَكَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (5).

27598- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- وَ هُنَّ يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ- قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ لَبَنُهَا قَالَ لَا- وَ لَا ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى.

____________

(1)- اذا أرضعن لكم فامنعوهن.

(2)- الكافي 6- 43- 4.

(3)- التهذيب 8- 109- 373.

(4)- التهذيب 8- 116- 401.

(5)- الفقيه 3- 479- 4680.

(6)- قرب الاسناد- 117.

466‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 77 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ

27599- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)رَضَاعُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ خَيْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِ اللَّبَنِ فِي طَبِيعَةِ الْوَلَدِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 78 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ

27600- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- ياتي في البابين 78 و 79 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 77 فيه حديث واحد.

(4)- رجال النجاشي- 219.

(5)- المقنع- 111.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.

(7)- ياتي في البابين 78 و 79 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 78 فيه 6 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 44- 10.

467‌

قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)انْظُرُوا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ.

27601- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي- وَ إِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى اللَّبَنِ.

- يَعْنِي إِلَى الظِّئْرِ فِي الرُّعُونَةِ (2) وَ الْحُمْقِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

27602- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ- فَإِنَّ اللَّبَنَ يَشِبُّ عَلَيْهِ.

27603- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ (7) فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.

____________

(1)- الكافي 6- 43- 8.

(2)- الرعونة- الحمق" الصحاح 5- 2124،" هامش المخطوط".

(3)- التهذيب 8- 110- 375.

(4)- الفقيه 3- 478- 4679.

(5)- الكافي 6- 43- 9.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 34- 67، و صحيفة الرضا (عليه السلام)- 100- 41.

(7)- العمشاء- من العمش، و هو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، و لا يكاد الأعمش يبصر بها" لسان العرب 6- 320".

468‌

27604- 5- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَيْسَ لِلصَّبِيِّ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

27605- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ تَخَيَّرُوا لِلرَّضَاعِ كَمَا تَخَيَّرُونَ لِلنِّكَاحِ- فَإِنَّ الرَّضَاعَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 79 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِيحَةِ

27606- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ- وَ إِيَّاكَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي.

27607- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 34- 69، و صحيفة الرضا (عليه السلام)- 101- 42.

(2)- قرب الاسناد- 45.

(3)- ياتي في الباب 79 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 79 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 44- 12، و التهذيب 8- 110- 376.

(6)- الكافي 6- 44- 13.

469‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 80 بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ كَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى ضَمِنَتِ الدِّيَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ

27608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ (6)- ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ- وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ يَقْبَلُونَهُ (7)

. 27609- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً- فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ- فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى

____________

(1)- التهذيب 8- 110- 377.

(2)- الفقيه 3- 478- 4677.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 78 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 80 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 42- 2.

(6)- في نسخة- سنتين" هامش المخطوط".

(7)- التهذيب 8- 115- 400.

(8)- الكافي 6- 42- 1.

470‌

فَغَابَتْ بِهِ حِيناً- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ- مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ- فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ- وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى- فَقَالَ(ع)عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) كَالَّذِي قَبْلَهُ.

27610- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدِّيَاتِ (4).

(5) 81 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّى يُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

27611- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ (7)- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي

____________

(1)- التهذيب 8- 115- 399.

(2)- الكافي 6- 52- 4.

(3)- تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.

(4)- ياتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان.

(5)- الباب 81 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 45- 4، و التهذيب 8- 104- 352، و الاستبصار 3- 320- 1138، و تفسير العياشي- 120- 380.

(7)- البقرة 2- 233.

471‌

الرَّضَاعِ- فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ- فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ- وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ- وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (1).

27612- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى- أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا- إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا- فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.

27613- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا- بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا- أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

27614- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ- قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 3- 434- 4501.

(2)- الكافي 6- 45- 2 و الكافي 6- 103- 2، و التهذيب 8- 106- 360 و التهذيب 8- 134- 465، و الاستبصار 3- 320- 1141، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات.

(3)- الكافي 6- 44- 1، و التهذيب 8- 105- 353، و الاستبصار 3- 320- 1140.

(4)- الكافي 6- 45- 3.

472‌

غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَكْفُلُهُ بِمَا يَكْفُلُهُ غَيْرُهَا قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هُنَا الْأُنْثَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (3).

27615- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (5) الْحَدِيثَ.

27616- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ- وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ(ع)الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ- إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (7) عَلَى الْأُنْثَى لِمَا تَقَدَّمَ (8).

27617- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ

____________

(1)- الفقيه 3- 435- 4502.

(2)- التهذيب 8- 105- 354، و الاستبصار 3- 320- 1139.

(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(4)- الكافي 6- 103- 3، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.

(5)- البقرة 2- 233.

(6)- الفقيه 3- 435- 4504، تفسير العياشي 1- 121- 385.

(7)- راجع روضة المتقين 8- 344، المختلف- 577 و النهاية- 504.

(8)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.

(9)- مستطرفات السرائر- 65- 2.

473‌

الرِّجَالِ وَ مُكَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)رِوَايَةَ الْجَوْهَرِيِّ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ- امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا- مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ- فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ- فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ (2).

(3) 82 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأْدِيبِهِ فِيهَا وَ كَيْفِيَّةِ تَعْلِيمِهِ

27618- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ- وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ- فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ.

27619- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ- ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(3)- الباب 82 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 46- 1، و أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 46- 2.

(6)- التهذيب 8- 111- 379.

474‌

27620- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُتْرَكُ- حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ يَوْماً- فَيُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يُتْرَكُ- حَتَّى يَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ- أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيَّهُمَا شِمَالُكَ- فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ يُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ صَلَّى- وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ- فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعٌ- فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ- وَ عُلِّمَ الصَّلَاةَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا- فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ الْكِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِهِ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ

27621- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 320- 19.

(2)- الفقيه 1- 281- 863.

(3)- ياتي في الأبواب 83 و 84 و 85 من هذه الأبواب، و في الباب 8 من أبواب بقية الحدود، و في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود.

(4)- الباب 83 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 47- 3.

475‌

الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِينَ- وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27622- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ.

27623- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً- وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِيَ بِالْأَبَوَيْنِ- فَكُسِيَا حُلَّتَيْنِ تُضِي‌ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

27624- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِينَ- وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

27625- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُرَبَّى الصَّبِيُّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ سَبْعاً- وَ مُنْتَهَى طُولِهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً- وَ عَقْلِهِ فِي خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ.

27626- 6- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ

____________

(1)- التهذيب 8- 111- 380.

(2)- الكافي 6- 47- 4.

(3)- الكافي 6- 49- 1.

(4)- الفقيه 3- 492- 4743، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 82 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 493- 4746.

(6)- مكارم الأخلاق- 222.

476‌

الْمَحَاسِنِ عَنْهُ(ع)قَالَ: احْمِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ- ثُمَّ أَدِّبْهُ فِي الْكِتَابِ سِتَّ سِنِينَ- ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ- فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

27627- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ- وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ- فَإِنْ رَضِيتَ خَلَائِقَهُ (2) لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ إِلَّا ضُرِبَ عَلَى جَنْبَيْهِ (3) فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ.

27628- 8- (4) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وُلْدَهُ- خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ.

27629- 9- (5) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الْوَلَدِ السِّبَاحَةَ (7).

(8) 84 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الْأَوْلَادِ فِي صِغَرِهِمُ الْحَدِيثَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُوا فِي عُلُومِ الْعَامَّةِ

27630- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 222.

(2)- في هامش المصححة- أخلاقه (في المكارم).

(3)- في نسخة- فاضرب على جنبه.

(4)- مكارم الأخلاق- 222.

(5)- مكارم الأخلاق- 222.

(6)- تقدم في الباب 82 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 84 فيه 6 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 47- 5.

477‌

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَكُمْ بِالْحَدِيثِ- قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27631- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكِنْدِيِّ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرُ- إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ- احْتَاجَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ- أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ أَقْرَبُ إِلَى الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ لِضَعْفِ تَمْيِيزِهِمْ وَ قَبُولِهِمْ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي قُلُوبِهِمْ.

27632- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لِسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَوَ اللَّهِ لَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً- إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

27633- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَأْتِي هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ- فَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ فَيَكُونُ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ- قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ- لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِكَةَ.

____________

(1)- التهذيب 8- 111- 381.

(2)- الكافي 1- 33- 6.

(3)- في هامش المصححة- الحسين، محتمل الأصل.

(4)- الكافي 1- 399- 3.

(5)- مستطرفات السرائر- 41- 8.

(6)- في المصدر- أبان بن تغلب ... و سند الحديث فيه- علي بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة.

478‌

27634- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ- لَا تَغْلِبْ عَلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْيِهَا.

27635- 6- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ(ع)وَ هِيَ طَوِيلَةٌ مِنْهَا أَنْ قَالَ: فَبَادَرْتُكَ بِوَصِيَّتِي لِخِصَالٍ مِنْهَا (أَنْ تُعَجِّلَ) (3) بِي أَجَلِي- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَةِ الْهَوَى- وَ فِتَنِ الدُّنْيَا وَ تَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ- وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ- مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ (4) قَبِلَتْهُ- فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ.

وَ رَوَاهُ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا (5) أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ يَأْتِي جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي الْقَضَاءِ (6).

(7) 85 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَدِّبَ الْيَتِيمَ مِمَّا يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ يَضْرِبَهُ مِمَّا يَضْرِبُ وَلَدَهُ

27636- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الخصال- 614.

(2)- كشف المحجة- 161.

(3)- في المصدر- قبل أن يعجل.

(4)- في المصدر زيادة- إلا.

(5)- نهج البلاغة 3- 45- رسالة 31.

(6)- ياتي في الأبواب 4 و 7 و 8 و 11 من أبواب صفات القاضي، و تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب جهاد النفس و في الباب 83 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 85 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 47- 8.

479‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَدِّبِ الْيَتِيمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَكَ- وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27637- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)يَقُولُ يُسْتَحَبُّ غَرَامَةُ (3) الْغُلَامِ فِي صِغَرِهِ لِيَكُونَ حَلِيماً فِي كِبَرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (4).

(5) 86 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ

27638- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا قَالَ- تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.

____________

(1)- التهذيب 8- 111- 383.

(2)- الفقيه 3- 493- 4748.

(3)- الغرام- الشر الدائم و العذاب اللازم، غرام الصبي- حمله على الأمور الشاقة. الصحاح [5- 1996]" هامش المخطوط" و في المصدر- عرامة الغلام.

(4)- الكافي 6- 51- 2.

(5)- الباب 86 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 48- 1، و أورده عن عدة الداعي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة زيادة- عن أبيه" هامش المخطوط".

480‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27639- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ شَكَا ابْنَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) فِيمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ اسْتَصْلِحْهُ- فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِيمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ.

27640- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ الظُّهْرَ- فَخَفَّفَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ.

27641- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وُلْدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا.

27642- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا- مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

27643- 6- (7) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع

____________

(1)- التهذيب 8- 111- 384.

(2)- الكافي 6- 48- 2.

(3)- الكافي 6- 48- 4.

(4)- الكافي 6- 48- 3، و التهذيب 8- 112- 385.

(5)- الكافي 6- 48- 5، و التهذيب 8- 112- 386.

(6)- الفقيه 3- 483- 4705.

(7)- الخصال- 55- 77.

481‌

عَنِ النَّبِيِّ(ص)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً.

27644- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ ذَكَراً- أَنْ يَسْتَفْرِهَ (2) أُمَّهُ وَ يَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ- وَ يُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَ يُطَهِّرَهُ وَ يُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ- وَ إِذَا كَانَتْ أُنْثَى أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا- وَ يَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ يُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ- وَ لَا يُعَلِّمَهَا سُورَةَ يُوسُفَ وَ لَا يُنْزِلَهَا الْغُرَفَ- وَ يُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

27645- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ- قُلْتُ كَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى بِرِّهِ- قَالَ يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ وَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ- وَ لَا يُرْهِقُهُ وَ لَا يَخْرَقُ بِهِ- وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْكُفْرِ- إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِي عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ- طَيَّبَهَا اللَّهُ وَ طَيَّبَ رِيحَهَا- يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ- وَ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ- وَ لَا مُرْخِي الْإِزَارِ خُيَلَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 6- 48- 6، و أورد صدره و ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.

(2)- يستفره الأفراس- يستكرمها،" القاموس المحيط [4- 288] هامش المخطوط".

(3)- التهذيب 8- 112- 287.

(4)- الكافي 6- 50- 6، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.

(5)- التهذيب 8- 113- 390.

482‌

27646- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ(ع)مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ- يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَ يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 87 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِي اسْمُهَا فَاطِمَةُ وَ تَرْكِ إِهَانَتِهَا

27647- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ- فَقَالَ لِي يَا سَكُونِيُّ مَا غَمُّكَ فَقُلْتُ وُلِدَتْ لِي ابْنَةٌ- فَقَالَ يَا سَكُونِيُّ عَلَى الْأَرْضِ ثِقْلُهَا- وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِيشُ فِي غَيْرِ أَجَلِكَ- وَ تَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ فَسَرَّى وَ اللَّهِ عَنِّي- فَقَالَ مَا سَمَّيْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ آهِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي أَمَا إِذَا سَمَّيْتَهَا فَاطِمَةَ- فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- روضة الواعظين- 369.

(2)- مكارم الأخلاق- 220.

(3)- تقدم في الباب 22 و في الباب 36 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 87- 90 من هذه الأبواب و في البابين 3 و 4 من أبواب النفقات.

(5)- الباب 87 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 48- 6، و أورد قطعة في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 112- 387.

(8)- تقدم في الأبواب 4- 7 من هذه الأبواب ما يدل على استحباب طلب البنات و اكرامهن، و في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب ما يدل على استحباب التسمية بفاطمة.

483‌

(1) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ

27648- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَلَدُ فِتْنَةٌ.

27649- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ- قَالَ وَالِدَيْكَ قَالَ قَدْ مَضَيَا قَالَ بَرَّ وُلْدَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

27650- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ- وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً فَفُوا لَهُمْ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ (6) إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

27651- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوُلْدِهِ.

____________

(1)- الباب 88 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 50- 9.

(3)- الكافي 6- 49- 2.

(4)- التهذيب 8- 113- 388.

(5)- الكافي 6- 49- 3، و الفقيه 3- 483- 4702.

(6)- في المصدر- لا يدرون.

(7)- التهذيب 8- 113- 389.

(8)- الكافي 6- 50- 5، و أورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

484‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

27652- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ فَفُوا لَهُمْ- فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْ‌ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ.

27653- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)بِرُّ الرَّجُلِ بِوُلْدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ

27654- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 3- 482- 4695.

(2)- ثواب الأعمال- 238.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الكافي 6- 50- 8.

(5)- الفقيه 3- 483- 4706.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 140 من أبواب أحكام العشرة و في الباب 3 من أبواب جهاد النفس و في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف و في الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح و في الأبواب 2 و 4 و 7 و في الحديث 3 من الباب 83 و في الباب 86 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 89 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 50- 7.

485‌

رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً لِي قَطُّ- فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) هَذَا رَجُلٌ عِنْدِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

27655- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَبَّلَ وُلْدَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً.

27656- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالِ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ(ع)أَكْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِكُمْ- فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ- دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا أَيْضاً (4).

27657- 4- (5) قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُقَبِّلُ (الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ) (6)(ع) فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ- مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 113- 391.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب.

(3)- روضة الواعظين- 369.

(4)- مكارم الأخلاق- 220.

(5)- روضة الواعظين- 369، مكارم الأخلاق- 220.

(6)- في المصدر- الحسن بن علي.

(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 91 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 88 من هذه الأبواب.

486‌

(1) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي (2) مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ

27658- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا.

27659- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ.

(5) 91 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِيَّةِ

27660- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ) (7) بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ- أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحَلَ مُحَمَّداً- وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً- فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّى حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ- الرَّجُلُ تَكُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ- فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا يُنْزِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الباب 90 فيه حديثان.

(2)- تصابى- فعل فعل الأطفال في لعبهم. (الصحاح للجوهري 6- 2398).

(3)- الكافي 6- 49- 4.

(4)- الفقيه 3- 483- 4707.

(5)- الباب 91 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 51- 1.

(7)- في المصدر- احمد بن محمد بن خالد.

(8)- التهذيب 8- 114- 392.

487‌

27661- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ بَنُونَ- وَ أُمُّهُمْ لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ- أَ يُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ- لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ أَبِي يُفَضِّلُنِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ.

27662- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ- فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْقَسْمِ (4) وَ فِي الصَّدَقَاتِ (5) وَ الْهِبَاتِ (6).

(7) 92 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

27663- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ- إِحْسٰاناً (9) مَا هَذَا الْإِحْسَانُ- فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ

____________

(1)- الفقيه 3- 483- 4703.

(2)- الفقيه 3- 483- 4704.

(3)- تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب ما يدل على الوفاء بالوعد للأولاد و لم نجد ما يدل على المقصود.

(4)- لم نجد في أبواب القسم و النشوز ما يدل على المقصود و إنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض.

(5)- تقدم في الأبواب 4 و 5 و 10 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(6)- تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الهبات و في الباب 15 و في الحديث 4 من الباب 16 و في الباب 17 من أبواب الوصايا.

(7)- الباب 92 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 2- 157- 1.

(9)- البقرة 2- 83، و النساء 4- 36.

488‌

صُحْبَتَهُمَا- وَ أَنْ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً- مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ- أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ- حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ (1)- وَ قَالَ إِمّٰا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمٰا- أَوْ كِلٰاهُمٰا فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ- وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا (2)- قَالَ إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ- وَ لَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا كَرِيماً (3)- قَالَ إِنْ ضَرَبَاكَ فَقُلْ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا- فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (4)- قَالَ لَا تَمْلَ (5) عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ- وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا- وَ لَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

27664- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا- وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

27665- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: خَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِبِرِّ إِسْمَاعِيلَ ابْنِي بِي- فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ أُحِبُّهُ وَ قَدِ ازْدَدْتُ لَهُ حُبّاً- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَتَتْهُ أُخْتٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ- فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا سُرَّ بِهَا وَ بَسَطَ مِلْحَفَتَهُ لَهَا- فَأَجْلَسَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ

____________

(1)- آل عمران 3- 92.

(2)- الاسراء 17- 23.

(3)- الاسراء 17- 23.

(4)- الاسراء 17- 24.

(5)- في الفقيه- لا تملأ.

(6)- الفقيه 4- 407- 5883.

(7)- الكافي 2- 158- 4، و أورده عن المحاسن في الحديث 28 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.

(8)- الكافي 2- 161- 12.

489‌

يُحَدِّثُهَا- وَ يَضْحَكُ فِي وَجْهِهَا ثُمَّ قَامَتْ فَذَهَبَتْ- وَ جَاءَ أَخُوهَا فَلَمْ يَصْنَعْ بِهِ مَا صَنَعَ بِهَا- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ بِأُخْتِهِ مَا لَمْ تَصْنَعْ بِهِ (1)- فَقَالَ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَيْهَا مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ (2).

27666- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ أَوْصِنِي قَالَ لٰا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ- شَيْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ- إِلَّا وَ قَلْبُكَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ- وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَيَّيْنِ كَانَا أَوْ مَيِّتَيْنِ- وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ- فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- في المصدر زيادة- و هو رجل.

(2)- الزهد- 34- 88.

(3)- الكافي 2- 158- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب الأمر و النهي.

(4)- ياتي في الأبواب 93 و 94 و 104 و 106 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 13 من الباب 42 من أبواب الذكر، و في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، و في الحديث 12 من الباب 164، و في الباب 166 من أبواب أحكام العشرة، و في الباب 2 من أبواب جهاد العدو، و في الحديث 23 من الباب 4، و في الحديث 2 من الباب 6، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 1 و 4 من الباب 19، و في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات و في الحديث 2 من الباب 7 و في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرم، و تقدم ما يدل على حرمة عصيانهما في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

490‌

(1) 93 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ

27667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَدْعُو لِوَالِدَيَّ إِذَا كَانَا لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ- قَالَ ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا- وَ إِنْ كَانَا حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ- فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ.

27668- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ- فَقَالَ بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا.

27669- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (5) عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ رُخْصَةً- أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ- وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ- وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 93 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 2- 159- 8.

(3)- الكافي 2- 162- 14.

(4)- الكافي 2- 162- 15، و أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة.

(5)- في المصدر زيادة- عن ابن محبوب.

(6)- تقدم في الباب 92 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 94، 104، 106 من هذه الأبواب، و يدل عليه أيضا الأحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب 92 و تركنا تكرارها لكثرتها.

491‌

(1) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلَى بِرِّ الْأَبِ

27670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ- قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ- قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

27671- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ نَصْرَانِيّاً- فَأَسْلَمْتُ وَ إِنَّ أَبِي وَ أُمِّي عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ- وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ أُمِّي مَكْفُوفَةُ الْبَصَرِ- فَأَكُونُ مَعَهُمْ وَ آكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ- قَالَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا يَمَسُّونَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ فَانْظُرْ أُمَّكَ فَبَرَّهَا- فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَكِلْهَا إِلَى غَيْرِكَ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ فِي بِرِّهَا عَلَى مَا كَانَ يَفْعَلُ- وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَسَأَلَتْهُ- فَأَخْبَرَهَا أَنَّ الصَّادِقَ(ع)أَمَرَهُ فَأَسْلَمَتْ.

27672- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 94 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 2- 159- 9.

(3)- الزهد- 40- 107.

(4)- الكافي 2- 160- 11.

(5)- الكافي 2- 162- 17.

492‌

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأَلَ النَّبِيَّ(ص)عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ- فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ- ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ- ابْرَرْ أَبَاكَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِّ قَبْلَ الْأَبِ.

27673- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ مُوسَى (3)(ع)يَا رَبِّ أَوْصِنِي- قَالَ أُوصِيكَ (بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (4)- قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ مَرَّتَيْنِ- قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ- فَكَانَ لِأَجْلِ ذَلِكَ يُقَالُ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَيِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ.

(5) (6) 95 بَابُ تَحْرِيمِ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ

27674- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)ثَلَاثَةٌ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ- الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ- وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا- وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ- وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَيَتَوَاصَلُونَ- فَتَنْمِي

____________

(1)- أمالي الصدوق- 413- 5.

(2)- في المصدر- الحسن بن الحسين بن أبان.

(3)- في المصدر زيادة- بن عمران.

(4)- في المصدر- بي ثلاثا.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و في الباب 3 من أبواب جهاد النفس.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 103 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة.

(6)- الباب 95 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 2- 347- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الايمان.

493‌

أَمْوَالُهُمْ وَ يُثْرُونَ- وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ- لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا- وَ تَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

27675- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا حَالُ أَهْلِ بَيْتِكَ قَالَ- قُلْتُ مَاتُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ بِمَا صَنَعُوا بِكَ- وَ بِعُقُوقِهِمْ إِيَّاكَ وَ قَطْعِ رَحِمِهِمْ بُتِرُوا.

27676- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَتْكَ.

27677- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اتَّقُوا الْحَالِقَةَ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرِّجَالَ- قُلْتُ وَ مَا الْحَالِقَةُ قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ.

27678- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ- قِيلَ وَ مَا هِيَ قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ.

27679- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ

____________

(1)- الزهد- 39- 106.

(2)- الكافي 2- 346- 3.

(3)- الكافي 2- 347- 6.

(4)- الكافي 2- 346- 2.

(5)- الكافي 2- 347- 7، باختصار.

(6)- الكافي 2- 348- 8.

494‌

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ.

27680- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ وَ احْتُرِزَ الْعَمَلُ وَ ائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ- وَ اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَ تَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامُ- هُنَالِكَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمىٰ أَبْصٰارَهُمْ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً (2).

(3) 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُكَائِهِ

27681- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 289.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، و في الحديث 20 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و في الحديث 20 من الباب 46، و في الأحاديث 14 و 19 و 20 و 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 6 من الباب 25، و في الحديث 18 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 8 من الباب 86 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب 3 و 4 من أبواب جهاد النفس.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 و 9 من الباب 104 من هذه الأبواب و في الحديث 12 و 15 من الباب 17 و في الباب 31 من أبواب النفقات.

(3)- الباب 96 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 52- 1، و أورده عن ثواب الأعمال في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار، و عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

495‌

عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (1) الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

27682- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ- يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ فَقَالَ لَهُ (5)- مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ فَقَالَ- طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اللَّيْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ جَبْرَئِيلَ(ع)نَزَلَ عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ عَلِيٌّ(ع)يَئِنَّانِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ أَجْلِ طِفْلَيْنِ لَنَا- تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ مَهْ يَا مُحَمَّدُ- فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ شِيعَةٌ- إِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ فَبُكَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ- فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُكَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ- إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى الْحُدُودِ (6)- فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ- وَ مَا أَتَى مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا عَلَيْهِمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- في المصدر- محمد بن علي بن عيسى، عن عبد الله.

(2)- الفقيه 3- 482- 4694.

(3)- الكافي 6- 52- 5.

(4)- في المصدر- محمد بن الحسين.

(5)- في المصدر زيادة- أبو عبد الله (عليه السلام).

(6)- في المصدر- الحد.

(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من هذه الأبواب.

496‌

(1) 97 بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ (2) جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى الْأَبِ

27683- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِيَ ابْنٌ (وَ كَانَتْ) (4) تُصِيبُهُ الْحَصَاةُ فَقِيلَ لِي- لَيْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ- فَقَالَتِ الشِّيعَةُ شَرِكْتَ فِي دَمِ ابْنِكَ- قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (صَاحِبِ الْعَسْكَرِ) (5)(ع)فَوَقَّعَ(ع) يَا أَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ كَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ.

(6) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ

27684- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ- وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8).

____________

(1)- الباب 97 فيه حديث واحد.

(2)- بط القرحة- شقها. (الصحاح 3- 1116).

(3)- الكافي 6- 53- 6.

(4)- في المصدر- و كان.

(5)- في المصدر- العسكري.

(6)- الباب 98 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 6- 53- 7.

(8)- التهذيب 8- 114- 394.

497‌

(1) 99 بَابُ أَنَّ الَّذِي وُلِدَ أَخِيراً مِنَ التَّوْأَمَيْنِ هُوَ الْأَكْبَرُ

27685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) ثُمَّ قَالَ أَيُّهُمَا الْأَكْبَرُ (3) فَقَالَ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلًا- وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَاكَ- فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا- فَالَّذِي يَخْرُجُ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).

(5) 100 بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُكْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِي الْإِلْحَاقِ

27686- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ (7) عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ- إِنَّهُ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ- أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.

27687- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ

____________

(1)- الباب 99 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 53- 8.

(3)- في نسخة- أكبر (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 8- 114- 395.

(5)- الباب 100 فيه حديثان.

(6)- الكافي 5- 490- 1، و التهذيب 8- 167- 579.

(7)- في المصدر زيادة- و غيره.

(8)- الكافي 5- 490- 1.

498‌

أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَتَّهِمُ- قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا- فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا- فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ- وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِي مَحَلِّهِ (2).

(3) 101 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ

27688- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ- ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ(ع) بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 182- 636.

(2)- تقدم في الباب 56 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و أما الولد للفراش تقدم في الحديث 1 من الباب 56 و في الباب 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد، و ياتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(3)- الباب 101 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 8- 182- 637، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(5)- تقدم في الباب 74 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- ياتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

499‌

(1) 102 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَنْ نَفَى وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْرِكَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِعَانٌ

27689- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ (يُنْفَ عَنْهُ) (3) أَبَداً.

27690- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ- أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ (نَفَى وَلَدَهَا) (5)- وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (6).

(7) 103 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ خَالَتَهُ كَمَا يَبَرُّ أُمَّهُ

27691- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي وَلَدْتُ بِنْتاً- وَ رَبَّيْتُهَا حَتَّى

____________

(1)- الباب 102 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 8- 183- 639.

(3)- في المصدر- ينتف منه.

(4)- التهذيب 8- 189- 658 و التهذيب 7- 476- 1912، و الاستبصار 3- 374- 1337 و أورده في الحديث 11، و عن قرب الاسناد و المسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان.

(5)- في المصدر- فاولدها.

(6)- ياتي في الباب 5 من أبواب اللعان.

(7)- الباب 103 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 2- 162- 18.

500‌

إِذَا بَلَغَتْ فَأَلْبَسْتُهَا وَ حَلَّيْتُهَا- ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَى قَلِيبٍ (1) فَدَفَعْتُهَا إِلَى جَوْفِهِ- فَكَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِيَ تَقُولُ- يَا أَبَتَاهْ فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ- قَالَ أَ لَكَ أُمٌّ حَيَّةٌ قَالَ لَا- قَالَ فَلَكَ خَالَةٌ حَيَّةٌ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ- يُكَفَّرْ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى كَانَ هَذَا- فَقَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ- مَخَافَةَ أَنْ يُسْبَيْنَ فَيَلِدْنَ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ.

(2) 104 بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ

27692- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (4)(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُنْ بَارّاً وَ (اقْصُرْ) (5) عَلَى الْجَنَّةِ- وَ إِنْ كُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ (6) عَلَى النَّارِ.

27693- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ- وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ.

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- القليب- البئر. (لسان العرب 1- 689).

(2)- الباب 104 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 2- 348- 2.

(4)- في المصدر- أبي الحسن (عليه السلام).

(5)- في المصدر- اقتصر.

(6)- في المصدر- فاقتصر.

(7)- الكافي 2- 348- 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 44- 160.

(8)- الكافي 2- 349- 9.

501‌

27694- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِيَةِ الْجَنَّةِ- فَوَجَدَ رِيحَهَا مَنْ كَانَ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ.

27695- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ- وَ إِنَّ فَوْقَ كُلِّ ذِي عُقُوقٍ عُقُوقاً- حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (3).

27696- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى أَبَوَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا- وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً.

27697- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي كَلَامٍ لَهُ إِيَّاكُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ- فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ-

____________

(1)- الكافي 2- 348- 3.

(2)- الكافي 5- 53- 2 الى قوله- بر" الأخير" و أورده في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.

(3)- الخصال- 9- 31.

(4)- الكافي 2- 349- 5.

(5)- الكافي 2- 349- 6.

502‌

وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعٌ (1) وَ لَا شَيْخٌ زَانٍ- وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

27698- 7- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ (3) اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ- وَ هُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ- أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ مِثْلَهُ (4).

27699- 8- (5) (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ) (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ يَمْشِي- وَ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى ذِرَاعِ الْأَبِ- قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ أَبِي مَقْتاً لَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

27700- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ- لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِيرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ التَّوْقِيرِ لِلْوَالِدَيْنِ (وَ تَجَنُّبِ كُفْرِ النِّعْمَةِ) (8)- وَ إِبْطَالِ الشُّكْرِ وَ مَا يَدْعُو مِنْ ذَلِكَ- إِلَى قِلَّةِ النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ- لِمَا

____________

(1)- في المصدر زيادة- رحم.

(2)- الكافي 2- 349- 7.

(3)- في المصدر- علم.

(4)- الزهد- 38- 103.

(5)- الكافي 2- 349- 8.

(6)- في المصدر- علي، عن أبيه.

(7)- الفقيه 3- 565- 4934، و أورد قطعة منه في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب النكاح المحرم، و صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص.

(8)- في المصدر- و كفران النعمة.

503‌

فِي الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّةِ تَوْقِيرِ الْوَالِدَيْنِ- وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قَطْعِ الْأَرْحَامِ- وَ الزُّهْدِ مِنَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْوَلَدِ- وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِعِلَّةِ تَرْكِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ (1) بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 105 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ وَ لَا يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ

27701- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّي- وَ امْرَأَتِي لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً- وَ قَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَيْنِ- جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ- لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي- وَ لَا فِي

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 91، و علل الشرائع- 479- 1.

(2)- تاتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة- 281.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، و في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و في الحديث 10 من الباب 37 من أبواب الصدقة، و في الباب 46 و في الحديث 20 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب آداب السفر، و في الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الحديث 10 من الباب 8 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 4 من الباب 22، و في الحديث 5 و 8 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 106 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة، و في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الأشربة المحرمة.

(5)- الباب 105 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 561- 23.

504‌

أَجْدَادِي- فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لَا- وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً- مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي أَحَداً غَيْرَهُ- قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَأْسَهُ مَلِيّاً- ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ- فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ- إِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً- كُلُّهَا تَضْرِبُ فِي النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ- اضْطَرَبَتْ تِلْكَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشِّبْهَ لَهَا- فَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ- وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذِي إِلَيْكِ ابْنَكِ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ.

27702- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى بِامْرَأَتِهِ إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ- وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ- مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا- فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْيَضُ- قَالَ فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ- فَقَالَ مَا حَالُكُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ- أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَأَتَيْتَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي- أَنَا طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا- فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاكِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ- قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَيْهِ وَ أَبَيْتُ- قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا- وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ- فَابْيَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَيْفَعَ (2) اسْوَدَّ.

27703- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.

27704- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ

____________

(1)- الكافي 5- 566- 46.

(2)- أيفع الغلام- شارف الاحتلام و لم يحتلم (هامش المصححة).

(3)- الفقيه 3- 484- 4708.

(4)- الفقيه 3- 484- 4709، و علل الشرائع- 103- 1 الباب 93.

505‌

خَلْقاً- جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ- فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا يُشْبِهُنِي- وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).

(2) 106 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ فِي حَيَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

27705- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ- قَالَ لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ وَ لَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا يَسْتَسِبُّ لَهُ.

27706- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ- يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا- فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ- فَيَزِيدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ (5) خَيْراً كَثِيراً.

27707- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 14 من الباب 15، و في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب أحكام الوصايا، و في الباب 33 من أبواب المتعة، و في الحديث 1 من الباب 56 و في البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 106 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 2- 158- 5.

(4)- الكافي 2- 159- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و عن عدة الداعي مرسلا في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.

(5)- في المصدر- صلته.

(6)- الكافي 2- 162- 13.

506‌

الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ جِدّاً- وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ- فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِيَ ذَلِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ- وَ لَقِّمْهُ بِيَدِكَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَداً.

27708- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا- ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِي عَنْهُمَا دُيُونَهُمَا- وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً- وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍّ لَهُمَا- فَإِذَا مَاتَا قَضَى دَيْنَهُمَا- وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.

27709- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ أَبَاهُ- قَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ- يَكُونُ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيهِ ابْنُهُ فَيُعْتِقُهُ- وَ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيهِ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 107 بَابُ تَحْرِيمِ الِانْتِفَاءِ مِنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ

27710- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الكافي 2- 163- 21، و أورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الدين.

(2)- الكافي 2- 163- 19، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الدين، و في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام، و في الحديثين 6 و 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديثين 11 و 12 من الباب 2 من أبواب الدين، و في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 22 و في الحديث 5 من الباب 86 و في الأبواب 92- 95 و في الباب 104 من هذه الأبواب، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.

(4)- الباب 107 فيه حديثان.

(5)- الكافي 2- 350- 1.

507‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ مِثْلَهُ (1).

27711- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مَنِ انْتَفَى (3) مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.

(4) 108 بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَطِيعَتُهَا

27712- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ- رَأَيْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ- تَشْكُو إِلَى اللَّهِ رَحِماً لَهَا- فَقُلْتُ كَمْ بَيْنَكِ وَ بَيْنَهَا مِنْ أَبٍ- فَقَالَتْ نَلْتَقِي فِي أَرْبَعِينَ أَباً.

(6) 109 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَكِنْ يُكْرَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

27713- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 2- 350- 2.

(2)- الكافي 2- 350- 3.

(3)- في نسخة- الانتفاء" هامش المخطوط" و كذلك في المصدر.

(4)- الباب 108 فيه حديث واحد.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 254- 5.

(6)- الباب 109 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 7- 468- 1878.

508‌

مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ- لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ- قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَيَغْذُوَ (1) وَلَدُهُ- قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْيَهُودِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).

____________

(1)- في المصدر- فتغذو.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء.

509‌

أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْكَنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

27714- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ (3)- قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا- مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا (4)

. 27715- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا- مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا- كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

____________

(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.

(2)- الفقيه 3- 441- 4530.

(3)- الطلاق 65- 7.

(4)- التهذيب 7- 462- 1853.

(5)- الفقيه 3- 441- 4529.

510‌

27716- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ.

27717- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةِ- قَالَ قَدْ رَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا- أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا- قُلْتُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ- فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ- كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)نَحْوَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)(6) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ- قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ- قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا- وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7)

.

____________

(1)- الفقيه 3- 440- 4526، و أورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الكافي 5- 512- 8، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- في التهذيبين زيادة- عن علي.

(4)- التهذيب 6- 293- 815، و الاستبصار 3- 43- 145.

(5)- في التهذيب زيادة- عن جميل.

(6)- التهذيب 6- 347- 977.

(7)- التهذيب 6- 294- 816، و الاستبصار 3- 44- 146.

511‌

27718- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً- قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ.

27719- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ (3)- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

27720- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ- فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ- وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا- قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا الْحَدِيثَ.

27721- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ فَقَالَ- أَحْسِنْ إِلَيْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا- قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِيثَ.

27722- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 5- 510- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الكافي 5- 512- 7.

(3)- الطلاق 65- 7.

(4)- الكافي 5- 511- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الكافي 5- 511- 4، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(6)- الفقيه 3- 105- 3424.

512‌

ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ.

27723- 10- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى عَدَمِ وَارِثٍ آخَرَ.

27724- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ إِبَاقِ الْعَبْدِ قَالَ: اسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَكِنْ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ- قُلْتُ وَ كَمْ شِبَعُهُ- قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِتْقِ (3).

27725- 12- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ (5)- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ- مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

27726- 13- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (7)- وَ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ- فَقَالَ أَمَّا الْإِمْسَاكُ

____________

(1)- التهذيب 6- 293- 813، و الاستبصار 3- 44- 148، و أورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 146- 3536.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب العتق.

(4)- تفسير القمي 2- 375.

(5)- الطلاق 65- 7.

(6)- تفسير العياشي 1- 117- 365.

(7)- البقرة 2- 229.

513‌

بِالْمَعْرُوفِ- فَكَفُّ الْأَذَى وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَةِ- وَ أَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ- فَالطَّلَاقُ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ مَا تَسْتَدِينُهُ عَلَى الزَّوْجِ

27727- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا (6) وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا- وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا- قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا- قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ- فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ- ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ (7) بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ- دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ- فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ- فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ- وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ- وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ- إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا- وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ

____________

(1)- تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة و في الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 3 و في الحديث 2 من الباب 6 و في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(3)- ياتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 5- 511- 5.

(6)- في نسخة- جوعها (هامش المصححة).

(7)- في نسخة- يفرغ (هامش المصححة).

514‌

لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ (1) فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ- أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) (2) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) (3) فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِي يُفْهَمُ مِمَّا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الدَّيْنِ (7).

(8) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِيَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ

27728- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً- فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ- كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ- وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ- فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ- فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

____________

(1)- في التهذيب- للعيدين من عيدهم. (هامش المصححة).

(2)- في التهذيب- ينيلهم (هامش المخطوط)، و في الكافي- أن يسنى، سناه- رفعه، سنيت الشي‌ء إذا فتحته و سهلته (هامش المصححة).

(3)- في التهذيب- لا ينيلهم" هامش المخطوط" و في الكافي- لا يسني.

(4)- التهذيب 7- 457- 1830.

(5)- مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين و القرض.

(8)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(9)- أمالي الصدوق- 462- 6.

515‌

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (1).

(2) 4 بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

27729- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي فِيهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ- فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضِ عَلَيْهِمْ- وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ كُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً- مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ- وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ- وَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّيْنِ- وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ- وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ- فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ- فَهِيَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْكَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ- وَ عَطَاؤُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ- عَلَى مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ- وَ مَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ- فَبَيِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى حَوَائِجِهِ- وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ- لِمَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ- فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ- لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ- وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدَّيْنِ- فَالزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِي كُلِّ عَامٍ- وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِي إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ- وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَوْقُوفَةٍ [مَنْ فَوْقَهُ وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ- وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَ التَّنَفُّلُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ- وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةِ- وَ الْقَرْضِ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 239، تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام الأولاد.

(2)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(3)- تحف العقول- 250 باختلاف، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، و في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح.

516‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 5 بَابُ كَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي الْوَاجِبِ وَ حُكْمِ النَّذْرِ

27730- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ- وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا- إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا- أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الشَّيْخُ (5).

27731- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- ياتي في الأبواب 6 و 7 و 8 و 10- 14 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، و في الباب 63 من أبواب جهاد العدو.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 514- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و عن التهذيب و الفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.

(4)- الفقيه 3- 177- 3670.

(5)- التهذيب 7- 462- 1851.

(6)- التهذيب 7- 462- 1852، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات.

(7)- تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق.

517‌

(1) 6 بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّى تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْكِينِ

27732- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (4).

27733- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً- وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً- حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ (6) فُرُشَكُمْ- وَ لَا يُدْخِلْنَ بُيُوتَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ- إِلَّا بِإِذْنِكُمْ وَ أَنْ لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ- فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ- وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ- فَإِذَا انْتَهَيْنَ وَ أَطَعْنَكُمْ- فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 6 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 514- 5.

(3)- التهذيب 7- 352- 1436، و أورده صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(4)- الفقيه 3- 439- 4520.

(5)- تحف العقول- 24.

(6)- في المصدر زيادة- أحدا.

(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

518‌

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ

27734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

27735- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى- أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِيثَ.

27736- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (5).

27737- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِيثَ.

27738- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 103- 4، و التهذيب 8- 134- 464.

(3)- الكافي 6- 45- 2، الكافي 6- 103- 2، و التهذيب 8- 134- 465، و الاستبصار 3- 320- 1141، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد.

(4)- الكافي 6- 103- 1.

(5)- التهذيب 8- 133- 463.

(6)- الكافي 6- 103- 3، و تفسير العياشي 1- 121- 385، و أورده في الحديث 5 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد.

(7)- الفقيه 3- 510- 4788، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد.

519‌

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 8 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً وَ سُكْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا

27739- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا- وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا- قَالَ قُلْتُ: أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ (4)- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ- فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ- وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا- وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا- وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

27740- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا- إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 8 فيه 11 حديثا.

(3)- الكافي 6- 90- 5، و التهذيب 8- 132- 458، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب العدد.

(4)- الطلاق 65- 1.

(5)- الكافي 6- 104- 4.

520‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُكْنَى (2)

. 27741- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ- فَقَالَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ.

27742- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا- إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا سُكْنَى (5)

. 27743- 5- (6) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ- هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 133- 459، و الاستبصار 3- 334- 1188.

(2)- الفقيه 3- 502- 4765.

(3)- الكافي 6- 104- 5.

(4)- الكافي 6- 104- 1.

(5)- الفقيه 3- 502- 4765 و قد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.

(6)- الكافي 6- 104- 2.

(7)- التهذيب 8- 133- 460، و الاستبصار 3- 334- 1189.

521‌

27744- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً- أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ- قَالَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.

27745- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ أَوِ السُّكْنَى (3)- قَالَ أَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.

27746- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ- لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلًا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ وَ بِمَا يَأْتِي (5).

27747- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ- قَالَ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

27748- 10- (7) وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- الكافي 6- 104- 3.

(2)- التهذيب 8- 133- 462، و الاستبصار 3- 334- 1191.

(3)- في المصدر- و السكنى.

(4)- التهذيب 8- 133- 461، و الاستبصار 3- 334- 1190.

(5)- استدل الشيخ في التهذيب باربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب و ثانيها تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد و الآخران تقدما في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 3- 523- 4822، و أورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع.

(7)- الفقيه 3- 523- 4822، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع.

522‌

27749- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِيَّةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

(4) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُكْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاثِ

27750- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

27751- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

27752- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ (8) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.

____________

(1)- قرب الاسناد- 110.

(2)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق و في الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق و في الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد.

(4)- الباب 9 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 114- 3، و التهذيب 8- 151- 522، و الاستبصار 3- 345- 1229.

(6)- الكافي 6- 115- 8، و التهذيب 8- 150- 521، و الاستبصار 3- 344- 1228.

(7)- الكافي 6- 115- 9، و التهذيب 8- 151- 523، و الاستبصار 3- 345- 1230.

(8)- في المصدر زيادة- الحامل.

523‌

27753- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي مِنَ التَّصْرِيحِ بِهِ (3).

27754- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا- أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ- قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ الْحَدِيثَ.

27755- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.

27756- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- الكافي 6- 120- 4.

(2)- التهذيب 8- 151- 525، و الاستبصار 3- 345- 1232.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 115- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد.

(5)- التهذيب 8- 152- 527، و الاستبصار 3- 346- 1234.

(6)- التهذيب 8- 151- 524، و الاستبصار 3- 345- 1231.

524‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْوَصَايَا (3).

(4) 10 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ

27757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأُمِّ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

27758- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (10)

____________

(1)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه.

(2)- ياتي في الباب 32 من أبواب العدد و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا.

(4)- الباب 10 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 115- 10، و التهذيب 8- 152- 526، و الاستبصار 3- 345- 1233.

(6)- الفقيه 3- 510- 4789.

(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

(9)- التهذيب 8- 152- 528، و الاستبصار 3- 346- 1235.

(10)- الفقيه 3- 510- 4790.

525‌

قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِّ وَ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ وَ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَإِذَا وُضِعَ وَ تَمَيَّزَ نَصِيبُهُ أُخِذَ مِنْهُ مِقْدَارُ النَّفَقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

(2) 11 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِي الْأَقَارِبِ

27759- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

27760- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِيثَ.

27761- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- الباب 11 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 552- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.

(4)- الكافي 5- 512- 8، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 13- 1.

(6)- التهذيب 6- 293- 812، و الاستبصار 3- 43- 144.

526‌

يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

27762- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِيَتِيمٍ فَقَالَ- خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (4).

27763- 5- (5) (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (6) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

27764- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.

____________

(1)- الخصال- 247- 109.

(2)- الكافي 4- 13- 2.

(3)- التهذيب 6- 293- 814، و الاستبصار 3- 44- 147.

(4)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(5)- الكافي 4- 13- 3.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- التهذيب 6- 293- 813، و الاستبصار 3- 44- 148، و أورده في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

527‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ

27765- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.

27766- 2- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ (7)- قَالَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ- وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْأَهْلِينَ وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْقَرِيبَاتِ- وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ- وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ- وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ الْحَدِيثَ.

27767- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ

____________

(1)- الفقيه 3- 105- 3424.

(2)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و في الحديث 9 من الباب 1 و في البابين 4 و 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(5)- الخصال- 37- 14.

(6)- تفسير العسكري (عليه السلام)- 75- 38.

(7)- البقرة 2- 3.

(8)- تفسير العياشي 1- 121- 383.

528‌

مِثْلُ ذٰلِكَ (1)- قَالَ هُوَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ.

وَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

27768- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (4)- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ- فَيَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا- إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالِكِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا كَسْبَ لَهُ

27769- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (8) لَا حِيلَةَ لَهُ- فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَفْعَلُ- إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.

____________

(1)- البقرة 2- 233.

(2)- تفسير العياشي 1- 121- 383 ذيل 383.

(3)- تفسير العياشي 1- 121- 384.

(4)- البقرة 2- 233.

(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، و في الحديثين 9 و 10 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 13 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 181- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق.

(8)- في المصدر زيادة- من.

529‌

27770- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ (2) النَّسَمَةِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِتْقِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).

(6) 14 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوكَةِ عَلَى مَالِكِهَا

27771- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ- يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (8) وَ فِي أَحْكَامِ الدَّوَابِّ (9).

____________

(1)- الكافي 6- 181- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب العتق.

(2)- في المصدر- قال- سالته عمن أعتق.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 14، و ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب العتق.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 2- 286- 2465، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الدواب.

(8)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في الباب 9 من أبواب أحكام الدواب.

530‌

(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِيلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ

27772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْمَعَاشِ- رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ.

27773- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِيَّاكَ أَنْ يَطْمَحَ بَصَرُكَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ- فَكَفَى بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُهُمْ (4)- وَ قَالَ وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ- أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا (5)- فَإِنْ دَخَلَكَ شَيْ‌ءٌ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ- وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ.

27774- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 15 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 2- 138- 3.

(3)- الكافي 2- 137- 1.

(4)- التوبة 9- 85.

(5)- طه 20- 131.

(6)- الكافي 2- 139- 7، و أورده عن عدة الداعي مرسلا في الحديث 20 من الباب 32 من أبواب الصدقة.

531‌

صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ مِثْلَهُ (1).

27775- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ- ابْنَ آدَمَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا مَا يَكْفِيكَ- فَإِنَّ أَيْسَرَ مَا فِيهَا يَكْفِيكَ- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَا لَا يَكْفِيكَ- فَإِنَّ كُلَّ مَا فِيهَا لَا يَكْفِيكَ.

27776- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُقْنِعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا الْكَثِيرُ- لَمْ يَكْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ- إِلَّا الْكَثِيرُ وَ مَنْ كَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِيلُ- فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِيلُ.

27777- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ- ابْنَ آدَمَ كُنْ كَيْفَ شِئْتَ- كَمَا تَدِينُ تُدَانُ- مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ- وَ مَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ- خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ زَكَتْ مَكْسَبَتُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ.

27778- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ- فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ.

27779- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ

____________

(1)- الكافي 2- 138- 2.

(2)- الكافي 2- 138- 6.

(3)- الكافي 2- 138- 5.

(4)- الكافي 2- 138- 4.

(5)- الكافي 2- 139- 8.

(6)- الكافي 2- 139- 9.

532‌

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ.

27780- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ- كَانَ أَيْسَرُ مَا فِيهَا يَكْفِيهِ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ‌ءٌ يَكْفِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْكَفَافِ

27781- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (6) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي عَبْداً مُؤْمِناً- ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ- وَ عَبَدَ اللَّهَ فِي السَّرِيرَةِ وَ كَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ- فَلَمْ يُشَرْ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ- وَ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ- فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِيَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاكِيهِ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 2- 140- 11.

(2)- تقدم في الباب 36 من أبواب الصدقة، و في الحديث 15 من الباب 21 و في الحديث 17 من الباب 23، و في الحديث 9 من الباب 24 و في الحديث 7 من الباب 36 و في الحديث 10 من الباب 62 و في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب جهاد النفس.

(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 2- 141- 6، و أورده في الحديث 1، و نحوه باسناد ثاني في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- في المصدر زيادة- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).

533‌

ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

27782- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طُوبَى لِمَنْ أَسْلَمَ وَ كَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً.

27783- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ- وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.

27784- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَحْزَنُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي وَ يَفْرَحُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ

27785- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ- الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ- إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ

____________

(1)- الكافي 2- 140- 1.

(2)- الكافي 2- 140- 2.

(3)- الكافي 2- 140- 3.

(4)- الكافي 2- 141- 5.

(5)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 17 فيه 15 حديثا.

(7)- الكافي 2- 150- 1.

534‌

رَقِيباً (1)- قَالَ فَقَالَ هِيَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا- وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ.

27786- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ يَصِلُ رَحِمَهُ فَيَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ- ثَلَاثُ سِنِينَ فَيُصَيِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

27787- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ- وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ.

27788- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْكَفَّ- وَ تُطَيِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ.

27789- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ- تَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِي فِي الدُّنْيَا فَصِلِ الْيَوْمَ- مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ وَ مَنْ قَطَعَنِي فِي الدُّنْيَا- فَاقْطَعِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ.

27790- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ

____________

(1)- النساء 4- 1.

(2)- الكافي 2- 150- 3.

(3)- الكافي 2- 150- 4.

(4)- الكافي 2- 151- 6.

(5)- الكافي 2- 151- 8.

(6)- الكافي 2- 151- 7.

535‌

الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي- وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَ هِيَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَحِمُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ.

27791- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الرَّحِمَ مُتَعَلِّقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَرْشِ تَقُولُ- اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي.

27792- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صِلَةُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ- وَ يَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ.

27793- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْكَفَّ- وَ تُطَيِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ.

27794- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ- وَ تُنْسِئُ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ تُوَسِّعُ فِي رِزْقِهِ- وَ تُحَبِّبُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لْيَصِلْ رَحِمَهُ.

27795- 11- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الكافي 2- 151- 10.

(2)- الكافي 2- 152- 14.

(3)- أضاف في المصدر- و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا.

(4)- الكافي 2- 152- 12.

(5)- الكافي 2- 152- 13.

(6)- الكافي 2- 152- 15.

536‌

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ.

27796- 12- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا نَعْلَمُ شَيْئاً يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا صِلَةَ الرَّحِمِ- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِينَ- فَيَكُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَيَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ ثَلَاثِينَ سَنَةً- فَيَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ يَكُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَيَكُونُ قَاطِعاً لِلرَّحِمِ- فَيَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ يَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (2).

27797- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ (4) يَا مُيَسَّرُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ وَصُولًا لِبَنِي أَبِيكَ (5)- قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ كُنْتُ فِي السُّوقِ- وَ أَنَا غُلَامٌ وَ أُجْرَتِي دِرْهَمَانِ وَ كُنْتُ أُعْطِي وَاحِداً عَمَّتِي- وَ وَاحِداً خَالَتِي فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ- لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخَّرُ (6).

27798- 14- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

____________

(1)- الكافي 2- 152- 17.

(2)- الكافي 2- 153- 17 ذيل 17.

(3)- رجال الكشي- 244- 447.

(4)- في المصدر زيادة- لي.

(5)- في المصدر- لقرابتك.

(6)- من بداية الحديث 13 الى نهاية الحديث 15، عدا" أقول" لم ترد في نسختنا الخطية، و أثبتناها لدلالتها على الموضوع.

(7)- رجال الكشي- 244- 448.

537‌

الْمَوْصِلِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَنَانٍ (عَنِ) (1) ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ- فَذَكَرُوا صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) يَا مُيَسِّرُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ- وَ لَا مَرَّتَيْنِ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِكَ قَرَابَتَكَ.

27799- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الْمَرْءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِينَ- فَيَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ- وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً- فَصَيَّرَهَا (3) اللَّهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى- قَالَ الْحُسَيْنُ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ (4).

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ رَوَى الصَّدُوقُ (5) وَ غَيْرُهُ (6) أَكْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ غَيْرِهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى.

____________

(1)- في المصدر- و.

(2)- تفسير العياشي 2- 220.

(3)- في المصدر- فيقصرها.

(4)- الرعد 13- 39.

(5)- راجع الفقيه 1- 205- 613 و الفقيه 4- 16- 4968 و الفقيه 4- 361- 5762 الخصال- 48- 52 و 230- 71 و 93- 39 و 345- 12 و 505، و معاني الأخبار- 264 و 302.

(6)- راجع الكافي 2- 150 و البحار 74- 87 باب صلة الرحم، و اعانتهم، و الاحسان إليهم، و المنع من قطع صلة الأرحام، و ما يناسبه، و الوافي 1- 93 من كتاب الايمان و الكفر.

تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء و في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و في الحديث 7 من الباب 1 و في الحديث 10 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 5 و في الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 4 من الباب 8 و في الحديثين 4 و 7 من الباب 13 و في البابين 20 و 43 من أبواب الصدقة، و في الأحاديث 19 و 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 3 من الباب 1 و في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديثين 7 و 12 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 6، و في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الوديعة، و في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 1 من الباب 7 و في الباب 95 من أبواب أحكام الأولاد، و في الحديث 1 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في البابين 18 و 19 من هذه الأبواب.

538‌

(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً

27800- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَيَّ وَ قَطِيعَةً لِي (3) فَأَرْفُضُهُمْ- فَقَالَ إِذاً يَرْفُضَكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً قَالَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ- وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ- كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ ظَهِيرٌ.

27801- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِيَ ابْنَ عَمٍّ أَصِلُهُ فَيَقْطَعُنِي (5)- حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ لِقَطِيعَتِهِ إِيَّايَ أَنْ أَقْطَعَهُ (6)- قَالَ إِنَّكَ إِذَا وَصَلْتَهُ وَ قَطَعَكَ وَصَلَكُمَا اللَّهُ جَمِيعاً- وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ قَطَعَكَ قَطَعَكُمَا اللَّهُ جَمِيعاً.

____________

(1)- الباب 18 فيه حديثان.

(2)- الكافي 2- 150- 2.

(3)- في المصدر زيادة- و شتيمة.

(4)- الكافي 2- 155- 24.

(5)- في المصدر زيادة- و أصله فيقطعني.

(6)- في المصدر زيادة- أ تاذن لي قطعه.

539‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ

27802- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صِلْ رَحِمَكَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ- وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ.

27803- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلِيمِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ- إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (5).

27804- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ لَيُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ- وَ يَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ- وَ بَرُّوا بِإِخْوَانِكُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، و في الباب 113 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 15 من الباب 101 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 17 من هذه الأبواب باطلاقه. و ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب ما يدل عليه باطلاقه. و كذلك الأحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب 17.

(2)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 2- 151- 9.

(4)- الكافي 2- 155- 22.

(5)- النساء 4- 1.

(6)- الكافي 2- 157- 31.

540‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ

27805- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ لِئَلَّا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ- وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ- مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (4) قَالَ الْأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ- يَنْبَغِي (5) إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ- أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.

27806- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ (7) عَلَى عِيَالِهِ.

27807- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ: صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَى عِيَالِهِ.

27808- 4- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب. و كذلك الأحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 11- 3.

(4)- الانسان 76- 8.

(5)- في المصدر زيادة- للرجل.

(6)- الكافي 4- 11- 1.

(7)- في نسخة- أوسعكم (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 4- 11- 5.

(9)- الكافي 4- 12- 12.

541‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِآدَابِ (1) اللَّهِ- إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ (2) أَمْسَكَ.

27809- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِيَالِهِ- فِي الشِّتَاءِ وَ يَزِيدَ فِي وَقُودِهِمْ.

27810- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ لِئَلَّا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ.

27811- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ) (7) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِنَّ عِيَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ- فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ- أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ (8) النِّعْمَةُ.

وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ (9) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (10).

____________

(1)- في نسخة- يادب (هامش المصححة).

(2)- في المصدر- عليه.

(3)- الكافي 4- 13- 14.

(4)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(5)- الفقيه 2- 68- 1742.

(6)- الفقيه 4- 402- 5867، أورده في 10 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(7)- في المصدر- جعفر بن محمد بن سهل.

(8)- في المصدر زيادة- تلك.

(9)- أمالي الصدوق- 358- 3.

(10)- تقدم في الباب 42 من أبواب الصدقة، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 34 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

542‌

(1) 21 بَابُ وُجُوبِ كِفَايَةِ الْعِيَالِ

27812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ لِي ضَيْعَةً بِالْجَبَلِ- أَشْتَغِلُهَا (3) فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَأُنْفِقُ عَلَى عِيَالِي مِنْهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ- وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ كَانَتِ الْأَلْفَانِ تَكْفِيهِمْ- فِي جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِسَنَتِهِمْ- فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِكَ- وَ أَجْرَيْتَ نَفْسَكَ فِي حَيَاتِكَ- بِمَنْزِلَةِ مَا يُوصِي بِهِ الْحَيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ.

27813- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

27814- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ عِيَالِهِ (6)- وَ الْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.

27815- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 11- 2.

(3)- في المصدر- استغلها، اغلت الضياع- أعطت الغلة، و استغلها صاحبها- أخذ غلتها.

(لسان العرب 11- 504).

(4)- الكافي 4- 11- 4.

(5)- الكافي 4- 12- 6.

(6)- في نسخة- أهله (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 12- 8، و أورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة.

543‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ.

27816- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

27817- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِي (دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ) (4) لَحْماً لِعِيَالِي- وَ قَدْ قَرِمُوا (5) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.

27818- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 12- 9، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.

(2)- الفقيه 3- 68- 1741 و الفقيه 3- 555- 4907، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، و في الحديث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- الكافي 4- 12- 10.

(4)- في نسخة- دراهم أبتاع بها (هامش المخطوط).

(5)- القرم- شدة شهوة اللحم (الصحاح للجوهري 5- 2009)، و في نسخة زيادة- إليه (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 13- 13، و أورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة.

(7)- تقدم في الباب 42 من أبواب الصدقة، و في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح. ياتي ما يدل عليه في الحديث 16 من الباب 25 و في الباب 28 من هذه الأبواب.

544‌

(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

27819- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: السَّخِيُّ مُحَبَّبٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِي الْأَرْضِ [خُلِقَ] (3) مِنْ طِينَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْكَوْثَرِ- وَ الْبَخِيلُ مُبْغَضٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مُبْغَضٌ فِي الْأَرَضِينَ (4)- خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ سَبِخَةٍ- وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ.

27820- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: السَّخِيُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِي كَنَفِ اللَّهِ- لَا يَتَخَلَّى (6) اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ- وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا سَخِيّاً- وَ لَا (7) كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَّا سَخِيّاً- وَ مَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتَّى مَضَى وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ.

27821- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ

____________

(1)- الباب 22 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 39- 3.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- في المصدر- الأرض.

(5)- الكافي 4- 39- 4، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6)- في المصدر- يستخلى.

(7)- في نسخة- و ما (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 4- 40- 7.

545‌

النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ كَفّاً.

27822- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ فَيُقَالُ احْتَجَّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ- خَلَقْتَنِي وَ هَدَيْتَنِي فَأَوْسَعْتَ عَلَيَّ- فَلَمْ أَزَلْ أُوَسِّعُ عَلَى خَلْقِكَ وَ أُيَسِّرُ عَلَيْهِمْ- لِكَيْ تَنْشُرَ عَلَيَّ هَذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ وَ تُيَسِّرَهُ- فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى صَدَقَ عَبْدِي أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.

27823- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ- قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ- السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ- مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

27824- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِابْنِهِ الْحَسَنِ يَا بُنَيَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.

____________

(1)- الكافي 4- 40- 8.

(2)- الكافي 4- 41- 9، و أورد نحوه عن معاني الأخبار في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 12- 27 و فيه- محمد بن جعفر بن مسرور.

(4)- الكافي 4- 41- 11، و أورده عن معاني الأخبار في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

546‌

27825- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

27826- 8- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (3) رَفَعَهُ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِيَّ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

27827- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِشَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ يُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَى- فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ- فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَيْرِ مَوْضِعاً- وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً يَسْعَى إِلَيْهِمْ لِكَيْ يُحْيُوهُمْ- كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ- أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

27828- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: السَّخِيُّ يَأْكُلُ مِنْ (7) طَعَامِ النَّاسِ لِيَأْكُلَ النَّاسُ- مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ- لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8)

____________

(1)- الكافي 4- 41- 14، و أورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- الكافي 4- 41- 13، و أورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 2- 61- 1709.

(5)- الكافي 4- 41- 12.

(6)- الكافي 4- 41- 10.

(7)- من ليس في المصدر.

(8)- تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب أحكام الملابس، و في الباب 2 من أبواب ما تجب‌فيه الزكاة، و في الحديث 10 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، و في الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.

547‌

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).

(2) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ كَرَاهَةِ الْإِمْسَاكِ

27829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ مَلَكٌ يُنَادِي- يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي- يَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ اقْصُرْ- وَ مَلَكٌ يُنَادِي أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِكاً تَلَفاً- وَ مَلَكٌ يَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ.

27830- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ عَلَيْهِمْ (5)- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ وَ لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا- ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ- أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ هُوَ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ- رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ- فَإِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ- حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

27831- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع

____________

(1)- و ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 23 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 42- 1.

(4)- الكافي 4- 42- 2، و أورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(5)- البقرة 2- 167.

(6)- الكافي 4- 43- 3.

548‌

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

27832- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ يَبْسُطْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يُخْلِفِ اللَّهُ عَلَيْهِ- مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَ يُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ.

27833- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِكَةٌ فَخَيْرُ الْأَيْدِي مُنْفِقَةٌ.

27834- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبْتَرَ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَا حُسَيْنُ أَنْفِقْ وَ أَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ- فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ- إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

27835- 7- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُنَزِّلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ- وَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

____________

(1)- الكافي 4- 43- 4.

(2)- الكافي 4- 43- 6.

(3)- الكافي 4- 43- 7.

(4)- في نسخة- أيمن (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(5)- الكافي 4- 44- 8.

549‌

27836- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً- قَالَ لَا (2) قَالَ فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللَّهُ عَلَيْنَا- أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

27837- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ (4) أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ- أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ- وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ- وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 24 بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ

27838- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي عَبْدِهِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

____________

(1)- الكافي 4- 44- 9.

(2)- في المصدر زيادة- و الله.

(3)- الكافي 2- 144- 2 و الكافي 4- 44- 10، و أورده في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و أورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و مسندا عن كتاب الزهد و المحاسن في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة.

(4)- في المصدر الأول زيادة- لي.

(5)- تقدم في الحديث 9 و 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الباب 22 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 24 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 44- 2، و أورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

550‌

27839- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ.

27840- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ- وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِي النَّفَقَةِ

27841- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 4- 44- 3.

(2)- الكافي 4- 45- 5، و أورده عن الخصال و الفقيه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- في نسخة- الشوك (هامش المخطوط).

(4)- الخصال- 10- 36.

(5)- تقدم في الأحاديث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 28 من الباب 3، و في الباب 5 و 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب الصدقة. و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 2 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 25 فيه 16 حديث.

(7)- الكافي 4- 52- 1.

551‌

مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ (1) وَ بُلْغَةِ الْكَفَافِ- وَ يُقَدِّمُ مِنْهُ الْفَضْلَ (2) لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لِلنِّعْمَةِ- وَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ اللَّهِ وَ أَنْفَعُ فِي الْعَاقِبَةِ.

27842- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتَّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَيْ‌ءٍ- وَ حَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (5).

27843- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (بَعْضِ أَصْحَابِهِ) (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (8)- قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).

____________

(1)- في المصدر- بالقصد.

(2)- في المصدر- فضلا.

(3)- الكافي 4- 52- 2.

(4)- ثواب الأعمال- 221- 1.

(5)- الخصال- 10- 36.

(6)- الكافي 4- 52- 3.

(7)- في نسخة- رجل (هامش المخطوط).

(8)- البقرة 2- 219.

(9)- الفقيه 2- 64- 1721.

552‌

27844- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ السَّرَفُ مَتْوَاةٌ (2).

27845- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَذَكَرَ الثَّالِثَ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ.

27846- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

27847- 7- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ- مَا كَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (7) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ.

27848- 8- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ- وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.

____________

(1)- الكافي 4- 52- 4.

(2)- التوى- الهلاك، و المتواة- المهلكة. (مجمع البحرين 1- 71).

(3)- الكافي 4- 53- 5.

(4)- الكافي 4- 53- 6.

(5)- الفقيه 2- 64- 1721.

(6)- الكافي 4- 53- 7.

(7)- البقرة 2- 195.

(8)- الكافي 4- 53- 8، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمة التجارة.

553‌

27849- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ فَجُودُوا- وَ إِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا- وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ أَجْوَدُ.

27850- 10- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.

27851- 11- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.

27852- 12- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ- وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.

27853- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.

27854- 14- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

____________

(1)- الكافي 4- 54- 11.

(2)- الكافي 4- 54- 13، و أورده عن السرائر في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أحكام العشرة.

(3)- الكافي 4- 53- 9.

(4)- الكافي 4- 54- 12.

(5)- الخصال- 9- 32.

(6)- تفسير العياشي 1- 106- 314.

554‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (1)- قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.

27855- 15- (2) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (3)- قَالَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا- وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (4)- قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ هِيَ الْوَسَطُ.

27856- 16- (5) وَ عَنْ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ (6) يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (7)- قَالَ الْكَفَافُ قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ الْقَصْدُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- البقرة 2- 219.

(2)- تفسير العياشي 1- 106- 315.

(3)- البقرة 2- 219.

(4)- الفرقان 25- 67.

(5)- تفسير العياشي 1- 106- 316.

(6)- في المصدر- قول الله.

(7)- البقرة 2- 219.

(8)- ياتي في الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 29 من أبواب الملابس و في الباب 50 من أبواب الدعاء و في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة، و في الحديث 1 من الباب 35 و في الحديث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و في الحديث 29 من الباب 4 و في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 5 و في الباب 22 من أبواب مقدمة التجارة و في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة.

555‌

(1) 26 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ

27857- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ- فَنَطَّلِي وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ- فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ- وَ قَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ- قَالَ أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ- إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ- إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ- قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ- وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ- قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ- وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (4).

(5) 27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ

27858- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ- فَقَالَ مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ.

27859- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 53- 10، و أورده عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام.

(3)- في نسخة- أصحابه (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- تقدم في الأبواب 35 و 38 و 43 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 92 من أبواب آداب الحمام.

(5)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 55- 2.

(7)- الكافي 4- 55- 3.

556‌

رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عَمَّارٍ (1) قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ.

27860- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا- وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (3)- قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ- وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَى قَدْرِ عِيَالِهِ- وَ مَئُونَتِهِ الَّتِي هِيَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ- لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا.

27861- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ- يَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ.

27862- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ- وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ.

27863- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ (7) عَنِ الْعَيَّاشِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الرِّضَا(ع)فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ- فَقَالَ بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ قُلْتُ لَا (8) أَعْرِفُ الْمَكْرُوهَيْنِ- قَالَ (9) إِنَّ

____________

(1)- في نسخة- عمارة" هامش المخطوط".

(2)- الكافي 4- 56- 8 باختلاف.

(3)- الفرقان 25- 67.

(4)- الكافي 4- 56- 11.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- الخصال- 55- 74.

(7)- في المصدر- بعض أصحابه.

(8)- في المصدر زيادة- و الله ما.

(9)- في المصدر زيادة- فقال- بلى يرحمك الله أ ما تعرف.

557‌

اللَّهَ كَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ كَرِهَ الْإِقْتَارَ- فَقَالَ وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا- وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

27864- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ (5) مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.

27865- 2- (6) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ فِي أَخْبَارِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ(ع)يَلُومُهُ عَلَى إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي بِأَنَّ خَيْرَ الْمَالِ مَا وَقَى الْعِرْضَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الفرقان 25- 67.

(2)- تقدم في الباب 28، و في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و في الباب 50 من أبواب الدعاء، و في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 5 من الباب 4 و في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، و في الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة، و في الباب 25 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 28 فيه حديثان.

(4)- الكافي 4- 49- 14، و أورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف.

(5)- في نسخة- بن" هامش المخطوط".

(6)- كشف الغمة 2- 31.

(7)- تقدم في الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الباب 21 من هذه الأبواب.

558‌

(1) 29 بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِيرِ

27866- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)) (3) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا- وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (4)- فَبَسَطَ كَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَيْئاً- وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ (5)- فَبَسَطَ رَاحَتَيْهِ (6) وَ قَالَ هَكَذَا وَ قَالَ- الْقَوَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ- وَ يَبْقَى فِي الرَّاحَةِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ.

27867- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ- وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.

27868- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (9)- فَقَالَ

____________

(1)- الباب 29 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 56- 9، و أورد نحوه عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفرقان 25- 67.

(5)- الاسراء 17- 29.

(6)- في المصدر- راحته.

(7)- الكافي 4- 55- 4.

(8)- الكافي 4- 55- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب الصدقة.

(9)- الأنعام 6- 141.

559‌

كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ- وَ كَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا أَخَذَ يَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ يَبْقَى هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ‌ءٍ- فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ سَرَفاً.

27869- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ- وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (2)- قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ.

27870- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَ سَائِلٌ- فَقَامَ إِلَى مِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ يَدَهُ فَنَاوَلَهُ- ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ- ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ (4)- ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِيَّاكَ- ثُمَّ قَالَ‌إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً- إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا- فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ- فَإِنْ قَالَ لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ- قَالَ فَأَخَذَ قَمِيصَهُ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَأَعْطَاهُ- فَأَدَّبَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ- وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (5).

27871- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذِهِ الْآيَةَ وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا

____________

(1)- الكافي 4- 55- 6.

(2)- الاسراء 17- 29.

(3)- الكافي 4- 55- 7.

(4)- في المصدر زيادة- ثم جاء آخر فساله فقام فاخذ بيده فناوله.

(5)- الاسراء 17- 29.

(6)- الكافي 4- 54- 1.

560‌

- لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (1)- قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فَقَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ- هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى وَ أَرْخَى كَفَّهُ كُلَّهَا- ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى- فَأَرْخَى بَعْضَهَا وَ أَمْسَكَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَى الْفَاكِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِي السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا

27872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَ مَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَ مَا تَرَى الْفَاكِهَةَ تُبَاعُ- وَ الشَّيْ‌ءَ مِمَّا تَشْتَهِيهِ قُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَكَ بِكُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ- وَ تَصْبِرُ عَلَيْهِ حَسَنَةً.

(5) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ

27873- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الفرقان 25- 67.

(2)- تقدم في الباب 28 من أبواب أحكام الملابس، و في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام، و في الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(4)- ثواب الأعمال- 214- 1.

(5)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(6)- الخصال- 282- 29، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 276- 13 و أورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة.

561‌

مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ لَا يُجْمَعُ (1) الْمَالُ إِلَّا بِخَمْسِ خِصَالٍ بِبُخْلٍ شَدِيدٍ- وَ أَمَلٍ طَوِيلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ- وَ إِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2). جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُسَوَّدَةِ الثَّانِيَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُرِّ الْعَامِلِيِّ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 1081 وَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابُ الطَّلَاقِ.

____________

(1)- في المصدر- يجتمع.

(2)- تقدم في الأبواب 3- 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب.