وسائل الشيعة


الجزء الثاني و العشرون


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

6‌

كتاب الطلاق

7‌

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ

(1) 1 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

27874- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- إِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ (3) بِالنِّكَاحِ- وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ- وَ كَرَّرَ الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.

27875- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (عَنْ أَبِي هَاشِمٍ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ- وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ-

____________

(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 328- 1، و أورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- في المصدر زيادة: في الاسلام.

(4)- الكافي 6- 54- 3.

(5)- ليس في المصدر.

9‌

ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ.

27881- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا- فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَ الذَّوَّاقَاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ كَانَ كُفْواً فِي نِهَايَةِ الشَّرَفِ

27882- 1- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لَهُ جِئْتُكَ مُسْتَشِيراً- إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ خَطَبُوا إِلَيَّ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْحَسَنُ- فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ- وَ لَكِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِابْنَتِكَ.

27883- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِيٌّ(ع)بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُنْكِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَلَى

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 197، و مجمع البيان 5- 304.

(2)- تقدم في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 4 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- الباب 2 فيه حديثان.

(5)- المحاسن- 601- 20.

(6)- الكافي 6- 56- 5.

10‌

وَ اللَّهِ لَنُنْكِحَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ ابْنُ فَاطِمَةَ فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَكَ وَ إِنْ كَرِهَ طَلَّقَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 3 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ

27884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَ كَانَ لَهَا مُحِبّاً- فَأَصْبَحَ يَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ لِمَ طَلَّقْتَهَا- فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً(ع)فَتَنَقَّصَتْهُ- فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي.

27885- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ كَانَ أَبُوهَا كَذَلِكَ- وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ وَ كُنْتُ أَكْرَهُ طَلَاقَهَا- لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَ إِيمَانِ أَبِيهَا فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي- وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ- وَ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا- فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِي- طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَجَابَنِي- وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ.

27886- 3- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 55- 1.

(4)- الكافي 6- 55- 2.

(5)- في المصدر- الحسين.

(6)- الكافي 6- 55- 3.

11‌

عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ- مَا أَلْقَى مِنِ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا- فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مَرَّةً امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ- فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَيْكَ- فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي.

27887- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثٌ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ- يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ- فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ.

27888- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ (4) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَمْسٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جُعِلَ بِيَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ- وَ هِيَ تُؤْذِيهِ وَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا وَ لَمْ يُخَلِّ سَبِيلَهَا- وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَبِعْهُ- وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ يُقْبِلُ إِلَيْهِ- وَ لَمْ يُسْرِعِ الْمَشْيَ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ لَمْ يَطْلُبْ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الْمُهُورِ فِي أَحَادِيثِ مُتْعَةِ‌

____________

(1)- في المصدر- سلمة.

(2)- الكافي 6- 56- 6.

(3)- الخصال- 299- 71.

(4)- في المصدر-" و" بدل" عن".

(5)- من بداية الحديث (5) الى هنا، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسودة، لكنا لم نعثر عليه في الهامش، و إنما اعتمدنا في إثباته على الطبعات السابقة.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 و في الباب 2 من هذه الأبواب.

12‌

الْمُطَلَّقَةِ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِيَّةِ (2) وَ فِي أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَكْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّى

27889- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ ابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

27890- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (9) وَ فِي الْمُهُورِ (10) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثاً (11) وَ تِسْعاً (12) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (13).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور.

(2)- تقدم في الأحاديث 6- 9 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(3)- تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء.

(4)- تقدم في الحديثين 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الايمان.

(6)- الباب 4 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 56- 4.

(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(10)- تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور.

(11)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب أقسام الطلاق.

(12)- ياتي في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.

(13)- ياتي في الأبواب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق.

13‌

(1) 5 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تُؤْذِي زَوْجَهَا

27891- 1- (2) قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَمْسَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِيَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ- فَهِيَ تُؤْذِيهِ وَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا وَ لَمْ يُخَلِّ سَبِيلَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ (3).

(4) 6 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي تَأْدِيبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّيْفِ عَلَى مُوَافَقَةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ وَ تَرْكِ مُخَالَفَتِهَا

27892- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ- وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

27893- 2- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ (7) وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء.

(4)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 57- 5.

(6)- الكافي 6- 56- 1.

(7)- في المصدر زيادة- [عطاء بن].

14‌

يَقُولُ لَا يُصْلَحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ- وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

27894- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمْ (3) كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا- ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ- وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

27895- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ (6) وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يُصْلَحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ- وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

27896- 5- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ- ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.

____________

(1)- الكافي 6- 57- 1 ذيل حديث 1.

(2)- الكافي 6- 57- 2.

(3)- في المصدر- لأعلمتهم.

(4)- الفقيه 3- 499- 4757.

(5)- الكافي 6- 57- 3.

(6)- في المصدر زيادة- [عطاء بن].

(7)- الكافي 6- 57- 4.

15‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 7 بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَيْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ

27897- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبَاحٍ (5) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَهُ شَيْئاً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ يَقُولُهُ- وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً مِنْكُمْ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ- عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ (6) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

27898- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (8) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.

27899- 3- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ

____________

(1)- تقدم في الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(2)- ياتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 15 من هذه الأبواب و في الباب 3 من أبواب موجبات الارث.

(3)- الباب 7 فيه 13 حديثا.

(4)- الكافي 6- 57- 1.

(5)- في المصدر- رياح.

(6)- المائدة 5- 63.

(7)- الكافي 6- 58- 2.

(8)- في المصدر زيادة- عن عبد الكريم.

(9)- الكافي 6- 58- 6، و التهذيب 8- 47- 145، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

16‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ أَيِ الْمُوَافِقُ لِلشَّرْعِ أَعَمُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ غَيْرِهِمَا.

27900- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.

27901- 5- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى الْكِتَابِ (3) وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

27902- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ- يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ بِمَعْنَى انْقِضَاءِ الْحَيْضِ وَ دُخُولِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَأْتِي (5).

27903- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي

____________

(1)- الكافي 6- 58- 3، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 58- 4.

(3)- في نسخة- كتاب الله" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(4)- الكافي 6- 58- 5.

(5)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.

(6)- الكافي 6- 58- 7، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

8‌

وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.

27876- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ وَ ذَوَّاقٍ (2).

27877- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ(ص)أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ أَيْ إِثْمٌ.

27878- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ- وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ.

27879- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ- قَالَ طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ- قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (قَالَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ- فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ تَزَوَّجْتَ- فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ- قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) (6)- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ- أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.

27880- 7- (7) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ

____________

(1)- الكافي 6- 55- 4.

(2)- الذواق- الملول" هامش المخطوط" عن الصحاح 4- 1470.

(3)- الكافي 6- 55- 5.

(4)- الكافي 6- 54- 2.

(5)- الكافي 6- 54- 1.

(6)- ما بين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي (هامش المخطوط).

(7)- مكارم الأخلاق- 197، و مجمع البيان 5- 304.

17‌

أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ.

27904- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.

27905- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا- إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

27906- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (5) بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ- لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6) وَ يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (7)- وَ يَقُولُ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (8)- وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 47- 146.

(2)- الكافي 6- 60- 15، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 59- 8.

(4)- علل الشرائع 2- 506.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الطلاق 65- 1.

(7)- الطلاق 65- 2.

(8)- الطلاق 65- 1.

5‌

18‌

27907- 11- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ(ص)وَ لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ (2) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ.

وَ‌

فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ كُلُّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ (3).

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (4).

27908- 12- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ- فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُرَاجِعَهَا- وَ لَمْ يَحْسُبْ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ.

27909- 13- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا- بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قَالَ لَيْسَ هَذَا

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الخصال- 607- 9.

(4)- تحف العقول 420.

(5)- مسائل علي بن جعفر- 146- 177.

(6)- قرب الاسناد- 161، و أورد مثله عن الكافي و التهذيب في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

19‌

طَلَاقاً- فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ- يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ قَالَ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِراً وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ

27910- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً- وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِذاً- إِنْ (6) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا- وَ لَكِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- من بداية الحديث 10 إلى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه و اعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.

(2)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم و النشوز.

(3)- ياتي في البابين 8 و 9 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 10 و في الحديث 3 من الباب 16، و في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان، و في الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، و غيرها.

(4)- الباب 8 فيه 10 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 59- 9، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(6)- (أن) ليس في المصدر.

20‌

أَنْ يُرَاجِعَهَا- ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ.

27911- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.

27912- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ- قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ.

27913- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً- إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ- وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَنْكِحَهَا- وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ الْحَدِيثَ.

27914- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ بُرَيْدٍ (5) وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ

____________

(1)- الكافي 6- 58- 6، و التهذيب 8- 47- 145، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 58- 3، و التهذيب 8- 47- 144، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 58- 7، و التهذيب 8- 47- 146، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7، و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 60- 11، و أورده في الحديث 1 من الباب 9، و ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- و يزيد.

21‌

الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ- أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا (1) فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

27915- 6- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ- إِذَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.

27916- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.

27917- 8- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (وَ فِي نُسْخَةٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في نسخة- مسها.

(2)- التهذيب 8- 47- 147.

(3)- الكافي 6- 60- 12.

(4)- الكافي 6- 60- 15، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 61- 16.

22‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ) (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ- عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ- إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً طَامِثاً (2) أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ- فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ.

27918- 9- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ (4) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا- أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

27919- 10- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ- أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا (7) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ- طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثَلَاثاً- فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.

(2)- في المصدر- و هي طامث كانت.

(3)- الكافي 6- 61- 17، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- السنة" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 8- 48- 148.

(6)- الكافي 6- 61- 18.

(7)- في نسخة- أما" هامش المخطوط".

23‌

عَلَيَّ وَ أَمْسَكْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ- فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 9 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ

27920- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ بُرَيْدٍ (5) وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ- أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِيثَ.

27921- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 9 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 10 و في الحديثين 3 و 5 من الباب 16 و في الحديث 5 من الباب 18 و في الباب 21 و في الحديث 1 من الباب 24 و في الأبواب 25 و 26 و 27، و في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب و في البابين 1 و 2 و في الحديثين 7 و 16 من الباب 3 و في الأبواب 4 و 5 و 16 و 19 و في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و في الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة و في الباب 2 و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء.

(3)- الباب 9 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 60- 11، و التهذيب 8- 47- 147، و أورده في الحديث 5 من الباب 8 و ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- يزيد.

(6)- الكافي 6- 67- 6، و التهذيب 8- 49- 152، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

24‌

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً الْحَدِيثَ.

27922- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ- وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ الْحَدِيثَ.

27923- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ- فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي طَلَاقَ الْعِدَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

27924- 5- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ- وَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي سُنَّتِهِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 62- 3، و التهذيب 8- 51- 163، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 10 و في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 65- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(3)- التهذيب 8- 26- 83.

(4)- مجمع البيان 5- 305.

25‌

27925- 6- (1) وَ عَنْ حَرِيزٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ- فَقَالَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ- وَ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَ الْعِدَّةِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (3) الْآيَةَ.

27926- 7- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (5)- وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 10 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

27927- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- مجمع البيان 10- 305.

(2)- في المصدر- جرير.

(3)- الطلاق 65- 1.

(4)- تفسير القمي 2- 373.

(5)- الطلاق 65- 1.

(6)- الطلاق 65- 1.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب لقسم و النشوز، و في الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 16 و في الحديث 6 من الباب 18 و في الحديث و 28 من الباب 29 و في الباب 40 و في الحديثين 8 و 15 من الباب 41 من هذه الأبواب و في البابين 1 و 2 و في الحديثين 8 و 15 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 5 و في الباب 14 و في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب أقسام الطلاق و في الأحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، و في الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

(9)- الباب 10 فيه 13 حديثا.

(10)- الكافي 6- 58- 7، و التهذيب 8- 47- 146، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

26‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ(ع)أَ لَكَ بَيِّنَةٌ- قَالَ لَا قَالَ اعْزُبْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

27928- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ- فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ- وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

27929- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ بُرَيْدٍ (4) وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ.

27930- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ

____________

(1)- الفقيه 3- 498- 4756.

(2)- الكافي 6- 61- 17، و التهذيب 8- 48- 148، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 8، و أورد صدره باسناد آخر عن التهذيبين في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 60- 11، و التهذيب 8- 47- 147، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 8، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- يزيد.

(5)- الكافي 6- 67- 6، و التهذيب 8- 49- 152، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 9، و مثله عن قرب الاسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الأبواب.

27‌

عَدْلَيْنِ قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً- قُلْتُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ- فَقَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَيْنِ- قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ- قُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ- أَ يَكُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ خَيْرٌ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي شَهَادَةِ النَّاصِبِ (1).

27931- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا- وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ- وَ إِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ- وَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ- وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ- وَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا.

27932- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

27933- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)

____________

(1)- ياتي في ذيل الحديث 21 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

(2)- الكافي 6- 59- 10، و التهذيب 8- 48- 149.

(3)- الكافي 6- 60- 13، و التهذيب 8- 48- 150.

(4)- الكافي 6- 60- 14، و التهذيب 8- 48- 151.

28‌

أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَكَ (1) اللَّهُ- فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

27934- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

27935- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي- لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُكَ بِطَلَاقٍ- فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ.

27936- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَى طُهْرٍ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ- ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَمَتَى تَعْتَدُّ- فَقَالَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى الطَّلَاقِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِشْهَادِ لِمَا يَأْتِي (6).

____________

(1)- في المصدر- أمر.

(2)- الكافي 6- 62- 3، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 51- 163.

(4)- الفقيه 3- 497- 4754.

(5)- التهذيب 8- 50- 159.

(6)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

29‌

27937- 11- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (2) قَالَ- مَعْنَاهُ وَ أَشْهِدُوا عَلَى الطَّلَاقِ صِيَانَةً لِدِينِكُمْ.

- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

27938- 12- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكَ وَ قِيَاسِ أَصْحَابِكَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ- وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ فِيمَا أَبْطَلَ اللَّهُ- وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَكَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّكْرَانِ- ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ.

27939- 13- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عُمَرَ بْنَ رِيَاحٍ (5) زَعَمَ- أَنَّكَ قُلْتَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ- فَقَالَ مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (6) وَ فِي الصَّوْمِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- مجمع البيان 5- 306.

(2)- الطلاق 65- 2.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- تفسير العياشي 1- 330- 144.

(5)- في المصدر- رباح.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام.

(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح و في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، و في الحديثين 10 و 13 من الباب 7 و في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 16، و في الباب 22، و في الحديث 23 من الباب 29، و في الحديث 6 من الباب 39 من هذه الأبواب، و في الحديثين 5 و 8 من الباب 1، و في الحديث 1 و 2 من الباب 2، و في الحديث 7 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 16، و في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديثين 1 و 19 من الباب 15، و في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب العدد، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء، و في الباب 24 من أبواب الشهادات.

30‌

(1) 11 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ

27940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

27941- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

27942- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ.

____________

(1)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 62- 3، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 51- 163.

(4)- الكافي 6- 62- 2.

(5)- الكافي 6- 62- 1.

31‌

27943- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

27944- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الظِّهَارِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 12 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّكَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ

27945- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ

____________

(1)- التهذيب 8- 51- 160.

(2)- التهذيب 8- 51- 161.

(3)- التهذيب 8- 162.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 14، و في الحديث 6 من الباب 18، و في الباب 38 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار.

(6)- ياتي في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.

(7)- الباب 12 فيه 13 حديثا.

(8)- الفقيه 3- 496- 4752، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13، و في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

32‌

أَتَزَوَّجُهَا- مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ- لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(1).

27946- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِي الْمَسَاكِينِ) (3)- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ- (وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ) (4) وَ لَا (يَصَّدَّقُ إِلَّا مَا) (5) يَمْلِكُ.

27947- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً (7) بِعَيْنِهَا- وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ (8) ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- المقنع- 157.

(2)- الكافي 6- 63- 5.

(3)- في المصدر- للمساكين.

(4)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(5)- في المصدر- يتصدق إلا بما.

(6)- الكافي 6- 63- 4.

(7)- في المصدر- امرأته.

(8)- في المصدر زيادة- له.

(9)- الكافي 6- 62- 1.

33‌

27948- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ.

27949- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ- حَتَّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ.

27950- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا يَقُولُونَ- لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ.

27951- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا.

27952- 8- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ.

27953- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الكافي 8- 196- 234، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الدواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر.

(2)- الكافي 6- 63- 2.

(3)- الكافي 6- 63- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق.

(4)- قرب الاسناد- 42، و أورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق.

(5)- قرب الاسناد- 50، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق.

(6)- التهذيب 8- 51- 165.

34‌

الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا- وَ فُلَانٌ حُرٌّ إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ لْيَشْتَرِ- فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ.

27954- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ (سَالِمٍ) (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً- أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِي الْمَسَاكِينِ) (3)- وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ- لَا يُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا مَلَكَ- وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَكَ) (4)- وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا مَلَكَ.

27955- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ (سَالِمٍ) (6) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا (مَلَكَ) (7)- وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَكَ) (8) وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا (مَلَكَ) (9).

27956- 12- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ الصَّبِيِّ- وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ- وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 52- 166.

(2)- في نسخة- سام- بسام (هامش المخطوط) و في المصدر- بسام.

(3)- في نسخة- لك ملك (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- يملك.

(5)- التهذيب 8- 52- 167.

(6)- في المصدر- بسام.

(7)- في المصدر- يملك.

(8)- في المصدر- يملك.

(9)- في المصدر- يملك.

(10)- التهذيب 8- 73- 246، و أورده في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.

35‌

27957- 13- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- إِنِّي قُلْتُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَالَ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا- فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِتْقِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).

(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

27958- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ- أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً- سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ الْحَدِيثَ.

27959- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

____________

(1)- مجمع البيان 8- 364.

(2)- الأحزاب 33- 49.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(4)- ياتي في الباب 5 من أبواب العتق.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الايمان.

(6)- الباب 13 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 3- 496- 4752، و أورده في الحديث 1 من الباب 18، و ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 8- 51- 164، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور.

36‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً- أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ- فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا- وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهُورِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 14 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ التَّلَفُّظُ بِالصِّيغَةِ فَلَا يَقَعُ بِالْكِتَابَةِ إِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا

27960- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا- أَوْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ.

27961- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ- أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 الباب 20 من أبواب المهور.

(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(3)- ياتي في الحديث 9 و 10 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 7- 453- 1815، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق.

(6)- الكافي 6- 64- 2، التهذيب 8- 38- 113.

37‌

27962- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ- اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا- أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً- قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً- حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ- وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ- وَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ- [وَ] (2) يَكُونُ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (4) أَقُولُ: حُكْمُ الْكِتَابَةِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ إِمَّا عَلَى التَّلَفُّظِ مَعَهَا أَوْ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الزَّوْجَةِ بِالطَّلَاقِ وَ الْمَمْلُوكِ بِالْعِتْقِ يَكُونُ إِمَّا بِسَمَاعِ النُّطْقِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ كَالْأَخْرَسِ لِمَا يَأْتِي (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(6) 15 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ

27963- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ- أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 64- 1.

(2)- أثبتناه من المصدر.

(3)- التهذيب 8- 38- 114.

(4)- الفقيه 3- 503- 4766.

(5)- ياتي في الباب 16 و 19 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 15 فيه 10 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 549- 4889، التهذيب 8- 40- 122.

38‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).

27964- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ- وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ- إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ- فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ- وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ- لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ (3)- فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ- وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ- فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (4).

27965- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ- أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

27966- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 136- 3.

(2)- الفقيه 3- 549- 4890، التهذيب 8- 41- 124، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الايمان.

(3)- التحريم 66- 1، 2.

(4)- الكافي 6- 134- 1.

(5)- الكافي 6- 135- 1، التهذيب 8- 40- 122.

(6)- الكافي 6- 136- 2، التهذيب 8- 41- 123.

39‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ- وَ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ وَ أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

27967- 5- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ- أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

27968- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- فَإِنَّا نُرْوَى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)جَعَلَهَا ثَلَاثاً- فَقَالَ كَذَبُوا لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً- وَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ- مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ- فَقُلْتَ لِشَيْ‌ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.

27969- 7- (4) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي شَبَّةُ بْنُ عِقَالٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ- أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ- أَنَّكَ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئاً- فَقُلْتُ أَمَّا قَوْلُكَ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ- فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذَلِكَ- فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْعِرَاقِ- وَ أَهْلَ الْحِجَازِ

____________

(1)- الكافي 6- 69- 1، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 36- 108، و الاستبصار 3- 277- 983.

(3)- الكافي 6- 135- 2.

(4)- الكافي 6- 135- 3.

40‌

وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ- فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

27970- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.

27971- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- قَالَ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ(ص)يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ- تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ وَ اللّٰهُ مَوْلٰاكُمْ (3)- فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ(ص) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ بِمَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ- قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- فَقُلْتُ كَمْ إِطْعَامُ كُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ مُدٌّ مُدٌّ- قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (4) لِلْمَسَاكِينِ- فَقَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلْفِ لِمَا مَرَّ (5) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

27972- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي- فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 135- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 146- 147- 178 و 189 و 181.

(3)- التحريم 66- 1- 2.

(4)- المائدة 5- 89.

(5)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(6)- قرب الاسناد- 111، و أورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الأبواب.

41‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 16 بَابُ صِيغَةِ الطَّلَاقِ

27973- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ- أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.

27974- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُرْسِلُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّي- فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ- وَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّي- فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ يَعْنِي الطَّلَاقَ- إِنَّهُ لَا تَكُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ.

27975- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ- أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ- بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا- أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ- الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

وَ‌

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوِ اعْتَدِّي (6).

____________

(1)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 70- 4، و التهذيب 8- 37- 110، و الاستبصار 3- 278- 985.

(4)- الكافي 6- 70- 4، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- الكافي 6- 69- 1، و التهذيب 8- 36- 108، و الاستبصار 3- 277- 983 و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- المختلف- 585.

42‌

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ اعْتَدِّي (1).

27976- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.

27977- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا أَنِ اعْتَدِّي- فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ- قَالَ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ اعْتَدِّي إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ اعْتَدِّي لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ فَالاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ (5) انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (6) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

27978- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ- فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ: قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ.

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(2)- الكافي 6- 69- 2، و التهذيب 8- 37- 109، و الاستبصار 3- 277- 984.

(3)- الكافي 6- 70- 3.

(4)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3- 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط.

(5)- التهذيب 8- 37- 110 ذيل 110، و الاستبصار 3- 278- 985 ذيل 985.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 38- 111.

43‌

27979- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (2)- وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ- فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحَادِيثُ التَّخْيِيرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ فِي أَحَادِيثِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 17 بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِكُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ

27980- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.

أَقُولُ: قَدْ قَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا بِتَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ (8) لِمَا تَقَدَّمَ (9) مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ إِلَّا بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ وَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (10).

____________

(1)- الفقيه 3- 518- 4812، و أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر زيادة- و هو خاطب من الخطاب.

(3)- التهذيب 8- 89- 302 ذيل 302، و الاستبصار 3- 314- 1120 ذيل 1120.

(4)- تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- ياتي في الأبواب 21 و 22 و 31 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 8- 38- 112.

(8)- راجع السرائر- 324، و القواعد 2- 63، و الشرائع 3- 17.

(9)- لما تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.

(10)- تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.

44‌

(1) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ يَمِيناً

27981- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ- أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً- سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ.

27982- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ- إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ (4)أَبَداً- فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبْهُ أَبَداً- إِنْ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ- وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (5)- فَلَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ- وَ لَا تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

27983- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ) (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي (8) قَرِيباً

____________

(1)- الباب 18 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 496- 4752، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 و ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 497- 4753، و أورد ذيله عن الكافي، و التهذيب باسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان.

(4)- الطلا- ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه،" الصحاح [6- 2414]، هامش المخطوط".

(5)- التحريم 66- 1.

(6)- التهذيب 8- 57- 185، و الاستبصار 3- 290- 1024.

(7)- في الاستبصار- بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط.

(8)-" لي" ليس في المصدر.

45‌

لِي- أَوْ صِهْراً لِي حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ- فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ- فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ- فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأَصْغَى إِلَيَّ- فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ- سُبْحَانَ اللَّهِ يَأْمُرُونَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.

27984- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ- فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ سَفِلَةً فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ- وَ يَمْشِي فِي غَيْرِ حَاجَةٍ- وَ يَأْتِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ كَمَا قُلْتَ- إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْتَمِعْ مَا يُفْتِيكَ- فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ (2) إِنْ كُنْتَ لَا تُبَالِي مَا قُلْتَ- وَ مَا قِيلَ لَكَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.

أَقُولُ: هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.

27985- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَيَسْتَحْلِفُنِي- فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي- وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِي وَ ظَلَمَنِي- قَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ- قَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي- قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِيكَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ شَيْئاً.

____________

(1)- التهذيب 6- 295- 821.

(2)- في المصدر زيادة- أمير المؤمنين (عليه السلام).

(3)- الكافي 6- 128- 5، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب، و أورده عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان.

46‌

27986- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ- وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ- فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ- بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْ‌ءٍ- يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

27987- 7- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ (4) قَالا- إِنَّ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ- وَ النُّذُورَ فِي الْمَعَاصِي وَ كُلَّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْأَيْمَانِ (7).

____________

(1)- الكافي 6- 127- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 74- 248.

(3)- مجمع البيان 1- 252.

(4)- البقرة 2- 168.

(5)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 37 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 14 من أبواب الايمان، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق، و في الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب النذر.

47‌

(1) 19 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَنْهُ

27988- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ- يَصْمُتُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ- وَ يُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا- أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ- وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا- قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ- مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

27989- 2- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَلَاقِ الْخُرْسِ- قَالَ يَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَجْذِبُهُ.

____________

(1)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 515- 4806.

(3)- التهذيب 8- 74- 247، و الاستبصار 3- 301- 1065.

(4)- الكافي 6- 128- 1.

(5)- الكافي 6- 128- 2.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

48‌

27990- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (2) قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا- وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَعْتَزِلَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (3).

27991- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِذَا فَعَلَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ- وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ- وَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

27992- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا- وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عُمُوماً (8).

____________

(1)- الكافي 6- 128- 3 و التهذيب 8- 74- 249 و الاستبصار 3- 301- 1066.

(2)- في المصادر الثلاثة زيادة- عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(3)- التهذيب 8- 92- 314 و الاستبصار 3- 301- 1067.

(4)- الكافي 6- 128- 4.

(5)- التهذيب 8- 74- 250، و الاستبصار 3- 301- 1068.

(6)- التهذيب 8- 92- 314، و الاستبصار 3- 301- 1067.

(7)- في الاستبصار- علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) و في التهذيب- علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(8)- تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.

49‌

(1) 20 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ فِي سَمَاعِ الصِّيغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ كَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا

27993- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا- ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ- فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

27994- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ- وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَيْنِ- وَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُشْهَدَا جَمِيعاً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الِاسْتِشْهَادِ لَا فِي الْإِشْهَادِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي أَقْسَامِ الطَّلَاقِ (7).

____________

(1)- الباب 20 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 71- 1.

(3)- التهذيب 8- 50- 157، و الاستبصار 3- 285- 1005.

(4)- التهذيب 8- 50- 158، و الاستبصار 3- 285- 1006.

(5)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 22 و في الحديث 2 من الباب 23 و في الحديث 2 من الباب 24 و في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1 في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق.

50‌

(1) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ أَنْ يُقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا بَلْ يَكْفِي إِسْمَاعُهُمُ الصِّيغَةَ

27995- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ- طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى- جَمَاعَةٍ- فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ- وَ لَمْ يَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.

27996- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا- فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ- وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا- قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.

27997- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 72- 3، و التهذيب 8- 49- 154.

(3)- الكافي 6- 72- 4، و التهذيب 8- 49- 155.

(4)- الكافي 6- 71- 2.

(5)- التهذيب 8- 49- 153.

(6)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 23 و في الحديث 2 من الباب 24 و في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

51‌

(1) 22 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي شَاهِدَانِ فِي صِحَّةِ طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ فَصَاعِداً بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ وَ بِصِيغَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مَعَ سَمَاعِ الشَّاهِدَيْنِ كُلَّ صِيغَةٍ مِنْهَا

27998- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ- وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعْرِفَةُ الشَّاهِدَيْنِ لِلرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةِ

27999- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ

____________

(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 72- 1.

(3)- التهذيب 8- 50- 156.

(4)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 أبواب الشهادات.

(6)- الباب 23 فيه حديثان.

(7)- الكافي 7- 131- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.

52‌

- فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ- ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ- وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا- فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- قَالَ وَ يَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ- وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ- قَسَمْنَ النِّسْوَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً- وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَى حَصْرِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

28000- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ- وَ يَحْضُرَانِ التَّخْيِيرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَوْمَ خَيَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ- (يَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ) (5) عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ (حِذَارَ أَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب و في أكثر الأحاديث الواردة بذيلها.

(2)- ياتي في الحديث 23 من الباب 29 من هذه الأبواب. و في الحديث 5 و 8 من الباب 1، و في الحديث 1 و 2 من الباب 2، و في الحديث 7 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد.

(3)- التهذيب 8- 93- 319.

(4)- التهذيب 8- 99- 334، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المبارات.

(5)- في المصدر- تشهد الشاهدين.

53‌

يَأْتِيَ بَعْدُ- فَيَدَّعِيَ) (1) أَنَّهُ خَيَّرَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ- فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِيُمْكِنَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ إِذِ الطَّلَاقُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِيهِ أَصْلًا وَ إِمَّا عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَ إِثْبَاتَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مَوْقُوفَانِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالزَّوْجَيْنِ وَ إِنْ حَصَلَتْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَ إِنْ كَانَ صِحَّةُ الطَّلَاقِ وَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ غَيْرَ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مَعْرِفَةِ الشَّاهِدَيْنِ بِالزَّوْجَيْنِ وَ حُكْمُ التَّخْيِيرِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

(4) 24 بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا قَدِمَ فَطَلَّقَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْراً لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ

28001- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَابَ- الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا- وَ كَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.

28002- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ- فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ- فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا- قَالَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ.

____________

(1)- في المصدر- حذرا أن تاتي بعد فتدعي.

(2)- مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 24 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 79- 2، و التهذيب 8- 64- 208، و الاستبصار 3- 295- 1044.

(6)- الكافي 6- 78- 1.

54‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهَا حَائِضاً أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَرِينَةٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

(4) 25 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِيرَةِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْيَائِسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ

28003- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا- وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ (6) عَنِ الْمَحِيضِ.

28004- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 63- 207، و الاستبصار 3- 296- 1045.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم و النشوز و في البابين 7 و 9 و في الحديثين 1 و 3 من الباب 16 و في الحديث 6 من الباب 18 و في الحديث 1 من الباب 20 و في الحديث 1 من الباب 22 و في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 و في الحديثين 8 و 15 من الباب 41. من هذه الأبواب و في البابين 1 و 2 و في الحديثين 8 و 15 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 5 و في الباب 14 و في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و في الباب 13 و في الأحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، و في الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

(4)- الباب 25 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 3- 516- 4808.

(6)- في المصدر- حبست.

(7)- الفقيه 3- 517- 4809.

55‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).

28005- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- وَ الْحُبْلَى وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

28006- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا- الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ- وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

28007- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 79- 3 ذيل 3.

(2)- الكافي 6- 79- 3.

(3)- الكافي 6- 79- 1.

(4)- التهذيب 8- 61- 198، و الاستبصار 3- 294- 1039.

(5)- الكافي 6- 79- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 8- 70- 230.

(7)- الخصال- 303- 81.

56‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 26 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ حِينَئِذٍ كَوْنَهَا فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِي الْحَيْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِكَ

28008- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا.

28009- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ اشْهَدْ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ.

28010- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً.

____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الأبواب. و في الباب 26 من أبواب العدد.

(2)- الباب 26 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 80- 7، و التهذيب 8- 60- 195 و الاستبصار 3- 294- 1038.

(4)- الكافي 6- 79- 1، و التهذيب 8- 63- 205.

(5)- الكافي 6- 80- 3، و التهذيب 8- 62- 202، و الاستبصار 3- 295- 1041.

57‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

28011- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَعِي أَنَّ امْرَأَةً عَارِفَةً- أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ مِنَ الْبِلَادِ- فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ- وَ إِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَى الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ- فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللَّهُ.

28012- 5- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ مَتَى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ- فَقَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ- أَوْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28013- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ (هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ) (7) أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 3- 503- 4768.

(2)- الكافي 6- 80- 2.

(3)- الكافي 6- 81- 9، و التهذيب 8- 61- 200.

(4)- الكافي 6- 81- 8.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(6)- التهذيب 8- 62- 201، و الاستبصار 3- 294- 1040.

(7)- ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، و في الاستبصار- هاشم بن حنان.

58‌

ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا كَانَتْ طَامِثاً قَالَ يَجُوزُ.

28014- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى السَّفَرِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).

28015- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ كَمْ غَيْبَتُهُ- قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ (4)- حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الصَّدُوقِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ اعْتَبَرَ أَوَّلًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَاجَعَهُ اكْتَفَى بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ لَعَلَّهُ لَوْ رَاجَعَهُ ثَانِياً اكْتَفَى بِشَهْرٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ أَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً (7) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- التهذيب 8- 62- 203.

(2)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 62- 204.

(4)- في المصدر- قلت" و هو الصواب".

(5)- الفقيه 3- 503- 4767.

(6)- تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب.

(7)- تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض.

(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 14 و في الباب 25 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 28 من هذه الابواب، و في الباب 26 من أبواب العدد.

59‌

(1) 27 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً

28016- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

28017- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

28018- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُنَّ الْحُبْلَى.

28019- 4- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ

____________

(1)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 82- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد.

(3)- الكافي 6- 81- 1، و أروده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- التهذيب 8- 70- 233، و الاستبصار 3- 298- 1055.

(5)- الكافي 6- 81- 4.

(6)- الكافي 6- 79- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 6- 82- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد.

60‌

الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 28 بَابُ أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَعْرِفَةِ حَالِ الزَّوْجَةِ فِي الْحَيْضِ وَ الطُّهْرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَائِبِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ

28020- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (5) وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا (6)- وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا- فَيَعْلَمَ (7) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا يَعْلَمُ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ- قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ- يُطَلِّقُ (8) بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ- وَ الْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا- قَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ- يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، و في الأبواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد.

(3)- الباب 28 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 86- 1، التهذيب 8- 69- 229.

(5)- في الفقيه- أهله (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- أهله (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- ليعلم.

(8)- في المصدر- يطلقها.

(9)- الفقيه 3- 516- 4807.

61‌

28021- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ [ع] (2) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ- مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا- وَ قَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ- فَكَتَبَ(ع)يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (ثُمَّ يُطَلِّقُهَا) (3).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ وَ إِمَّا عَلَى مَنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً لِمَا مَرَّ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).

(5) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَكْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا

28022- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ (7) عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

28023- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- الكافي 6- 97- 1.

(2)- أثبتناه من المصدر.

(3)- في المصدر- و يطلقها.

(4)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- الباب 29 فيه 30 حديث.

(6)- الكافي 6- 71- 3، التهذيب 8- 52- 169، و الاستبصار 3- 285- 1008.

(7)- في المصدر- يكن.

(8)- الكافي 6- 70- 1.

62‌

جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- وَ هِيَ طَاهِرٌ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.

28024- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (عَنْ زُرَارَةَ) (2) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ- فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.

28025- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ- تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.

28026- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ- عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَقَالَ- وَيْحَكَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّلَاقِ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6)- فَقَالَ أَ تَرَى هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ قُلْتُ لَا- فَقُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً- فَقَالَ

____________

(1)- الكافي 6- 71- 2، التهذيب 8- 52- 168، و الاستبصار 3- 285- 1007.

(2)- ليس في الاستبصار.

(3)- الكافي 6- 125- 5، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- عن الحسن بن صالح.

(5)- الكافي 1- 350- 6، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف، و قطعة في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(6)- الطلاق 65- 1.

63‌

تُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ مَقْبُولَيْنِ.

28027- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ- هَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ- وَ عَنْ نِكَاحِهِمْ وَ عَنْ طَلَاقِهِمْ- فَأَمَّا أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمْ فَهُنَّ عَوَاهِرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ طَلَاقٌ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ- فَأَمَّا (2) مَنْ دَخَلَ فِي دَعْوَتِنَا فَقَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ ضَلَالَهُ- وَ يَقِينُهُ شَكَّهُ.

28028- 7- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ- أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّالِثُ.

28029- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الكافي 8- 125- 95.

(2)- في المصدر- و أما.

(3)- الكافي 6- 71- 4.

(4)- التهذيب 8- 53- 170، و الاستبصار 3- 286- 1009.

(5)- التهذيب 8- 54- 177، و الاستبصار 3- 287- 1016.

64‌

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- مَنْ (1) خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ذَكَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ فِي الْحَيْضِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَةً قَالَهُ الشَّيْخُ.

28030- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَلَاقَ (ابْنِ عُمَرَ) (5)- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ (6)- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.

28031- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ- طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.

28032- 11- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- في التهذيب- و من.

(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأحاديث 9 و 10 و 22 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 8- 55- 179، و الاستبصار 3- 288- 1018.

(5)- في المصدر- عبد الله بن عمر.

(6)- في المصدر- فهو.

(7)- التهذيب 8- 55- 178، و الاستبصار 3- 288- 1017.

(8)- التهذيب 8- 53- 171، و الاستبصار 3- 286- 1010.

65‌

أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً- قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.

28033- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ- فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ.

28034- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَلَّى (أَمْرَ) (3) امْرَأَتِهِ رَجُلًا- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ- فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ.

28035- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ) (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ- قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ- وَ أَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً.

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 53- 172، و الاستبصار 3- 286- 1011، و أورده مع زيادة عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 53- 173، و الاستبصار 3- 286- 1012.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- التهذيب 8- 53- 174، و الاستبصار 3- 286- 1013.

(5)- في نسخة- سعد السندي (هامش المخطوط)، و في الاستبصار- سعد الأموي.

(6)- مضى في أحاديث هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب.

66‌

28036- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَةَ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ إِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى (2) وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (3).

28037- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ- قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِيقَةٌ- وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَى- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ هَذَا قَالَ هَذَا يَرَى- أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ- وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

28038- 17- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى

____________

(1)- التهذيب 8- 53- 175، و الاستبصار 3- 286- 1014.

(2)- في الاستبصار- بالأول" هامش المخطوط".

(3)- تقدم في ذيل الحديث السابق.

(4)- التهذيب 8- 54- 176، و الاستبصار 3- 287- 1015.

(5)- في المصدر- الخزاز.

(6)- التهذيب 8- 56- 181، و الاستبصار 3- 289- 1020.

67‌

الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى وُقُوعِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَوْ حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَالِ الْإِكْرَاهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالثَّلَاثِ بَلْ يَشْهَدُ بِوَاحِدَةٍ لِبُطْلَانِ الثِّنْتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ حُضُورُ ذَلِكَ الطَّلَاقِ وَ سَمَاعُ صِيغَتِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ.

28039- 18- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ هُوَ يَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَى الْكِتَابِ (3) وَ السُّنَّةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي الْحَيْضِ وَ كَانَ طَلَاقُهَا بَاطِلًا وَ مَرَّةً فِي الطُّهْرِ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةً وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا مَرَّ (4).

28040- 19- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَوَى أَصْحَابُنَا- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ- أَخْطَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ- وَ يُرَدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ كَانَ سَكْرَانَ أَوْ مُكْرَهاً أَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ‌

____________

(1)- في الاستبصار- الحسين.

(2)- التهذيب 8- 55- 180، و الاستبصار 3- 288- 1019.

(3)- في نسخة- كتاب الله" هامش المخطوط".

(4)- مر في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 و في الأحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 8- 56- 182، و الاستبصار 3- 289- 1021.

68‌

وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ بَيَاناً لِلْخَطَإِ وَ الْمُرَادُ الطَّلَاقُ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ يَعْنِي لَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَلْ تَقَعُ ثَلَاثٌ فَأَفْتَى بِذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

28041- 20- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

28042- 21- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ (7) وَ نَحْوِهِ وَ قَرِينَتُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ مِنْ شِعَارِ الْعَامَّةِ وَ هُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الطُّهْرَ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقاً عَلَى شَرْطٍ لِمَا مَرَّ (8) أَيْضاً.

____________

(1)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الأحاديث 26 و 28 و 30 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 56- 183، و الاستبصار 3- 289- 1022، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 107- 261، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- الفقيه 3- 406- 4418.

(5)- ياتي في ذيل الحديث الآتي.

(6)- التهذيب 8- 56- 184، و الاستبصار 3- 289- 1023.

(7)- تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.

(8)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب و في الباب 18 من هذه الأبواب.

69‌

28043- 22- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ- إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَلَاقَهُ- وَ قَالَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.

28044- 23- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- أَوْ يُرَاجِعَهَا.

28045- 24- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ (بَعْدَ الْعِدَّةِ) (4) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً- فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ مِثْلَهُ (5).

28046- 25- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ

____________

(1)- الفقيه 3- 496- 4751، و أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

(2)- الفقيه 3- 498- 4755، و أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124، و أورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- في المصدر- للعدة.

(5)- الخصال- 607.

(6)- قرب الاسناد- 30.

70‌

اللَّهِ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً (1)- ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ- فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.

28047- 26- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَاحِدَةً- وَ رَدَّهُ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.

28048- 27- (3) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ- ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا- فَقَالَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَأَظْلَمَ عَلَيَّ الْبَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْهُ- فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ- إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْمُلْكَ إِلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ (4)- وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ(ص)أَمْرَ دِينِهِ- فَقَالَ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (5)- فَمَا كَانَ مُفَوَّضاً إِلَى مُحَمَّدٍ(ص)فَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْنَا.

28049- 28- (6) وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ

____________

(1)- الطلاق 65- 1.

(2)- قرب الاسناد- 60.

(3)- مختصر بصائر الدرجات 95.

(4)-(ص)38- 39.

(5)- الحشر 59- 7.

(6)- مختصر بصائر الدرجات- 97.

71‌



مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- فَأَنَا فِي مَجْلِسِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- فَقَالَ تُرَدُّ الثَّلَاثُ إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ- وَ لَا يُرَدُّ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ إِلَى الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَى الْوَاحِدِ- فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ آخَرُ- فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ- فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَأَظْلَمَ عَلَيَّ الْبَيْتُ- وَ تَحَيَّرْتُ مِنْ جَوَابِهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ- فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ أَ شَكَكْتَ- وَدَّ الشَّيْطَانُ أَنَّكَ شَكَكْتَ- إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لِغَيْرِ عِدَّةٍ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَوْ وَاحِدَةً- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ بَطَلَتِ الثِّنْتَانِ- وَ لَا يُرَدُّ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ- وَ لَا إِلَى الْوَاحِدَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ- امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَا تَشُكَّنَّ يَا ابْنَ أَشْيَمَ- فَفِي كُلٍّ وَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَقُّ.

28050- 29- (1) سَعْدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنِّي ابْتُلِيتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِي ثَلَاثاً فِي دَفْعَةٍ- فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

28051- 30- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَقِيلَ

____________

(1)- الخرائج و الجرائح- 169.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 107- 261.

72‌

لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ امْرَأَتِي- فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 30 بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ

28052- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا- فَأَتَانِيَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ- مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ- فَانْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا- فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَ لَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ.

28053- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الرِّضَا(ع)بَعْضُ الْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَقِصُهُ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- وَ كَيْفَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- قُلْتُ كَيْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا- وَ ذَلِكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في البابين 7 و 8 و في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 30 و في الحديث 12 من الباب 41 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

(3)- الباب 30 فيه 11 حديثا.

(4)- التهذيب 8- 57- 186، و الاستبصار 3- 291- 1027.

(5)- التهذيب 8- 58- 187، و الاستبصار 3- 291- 1028.

73‌

28054- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- فَقَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.

28055- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ- ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ- لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.

28056- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (5) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ- مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

28057- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- أَ لِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ- أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى- إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ- رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى النَّاسِ- رَوَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ- مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

28058- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ

____________

(1)- التهذيب 8- 58- 188، و الاستبصار 3- 291- 1029.

(2)- التهذيب 8- 58- 189، و الاستبصار 3- 292- 1030.

(3)- التهذيب 8- 58- 190، و الاستبصار 3- 292- 1031.

(4)- في المصدر زيادة- من أصحاب علي بن أبي حمزة.

(5)-" عن علي بن أبي حمزة" ليس في الاستبصار.

(6)- التهذيب 8- 58- 190، و الاستبصار 3- 292- 1032.

(7)- التهذيب 8- 59- 191، و الاستبصار 3- 292- 1033.

74‌

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ.

28059- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي ارْوِ عَنِّي- أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

28060- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً- فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ (4) لَا يُحِلُّ لِغَيْرِكُمْ- وَ طَلَاقَهُمْ يُحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً- وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ (6).

28061- 10- (7) وَ قَالَ(ع)مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 59- 192، و الاستبصار 3- 292- 1034.

(2)- التهذيب 8- 59- 193، و الاستبصار 3- 292- 1035.

(3)- في نسخة- عبيد الله" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(4)- في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) زيادة- الثلاث" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 7- 469- 1880.

(6)- الفقيه 3- 406- 4420.

(7)- الفقيه 3- 407- 4421.

75‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (1).

28062- 11- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ (3) بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ- زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ- وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ- قَالَ قُلْتُ: أَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ- ذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ- إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 85- 28، و علل الشرائع- 511. لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 310- 74، و معاني الأخبار- 263.

(3)- في العيون- الحسن.

(4)- رجال الكشي 2- 863- 1123.

(5)- تقدم في الحديث 16 و 27 و 28 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، و في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، و في الأحاديث 7 و 9 و 11 من الباب 32 من أبواب الايمان.

76‌

(1) 31 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَقِيلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ

28063- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى غَيْرِ الْمُخَالِفِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

28064- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً- كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ- فَيَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ- تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ نَحْوَهُ (5).

____________

(1)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 59- 194، و الاستبصار 3- 293- 1036.

(3)- مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 3- 406- 4419، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- التهذيب 7- 470- 1884.

77‌

28065- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- مَا تَقُولُ فِي تَزْوِيجِهَا قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَكُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 32 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ

28066- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

28067- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (8) يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.

28068- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 265.

(2)- تقدم في الباب 36 من أبواب المصاهرة.

(3)- تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 32 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 124- 2.

(6)- التهذيب 8- 76- 256، و الاستبصار 3- 303- 1074.

(7)- الكافي 6- 124- 5، و رواه بسند آخر في التهذيب 8- 75- 254.

(8)- في الكافي زيادة- [لا].

(9)- الكافي 6- 126- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

78‌

ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِيِّ- أَوْ مُبَرْسَمٍ (1) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُكْرَهٍ.

28069- 4- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَ لَا السَّكْرَانِ.

28070- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (4) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: (لَا يَجُوزُ) (5) طَلَاقُ الْغُلَامِ (6) وَ وَصِيَّتُهُ- وَ صَدَقَتُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.

وَ‌

فِي نُسْخَةٍ يَجُوزُ.

وَ كَذَا فِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَقُولُ: عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى يَكُونُ مَخْصُوصاً بِمَا دُونَ الْعَشْرِ سِنِينَ وَ عَلَى الثَّانِيَةِ بِهَا وَ بِمَا فَوْقَهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).

28071- 6- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.

____________

(1)- البرسام- علة يهذي فيها صاحبها و هو المبرسم." القاموس المحيط 4- 79".

(2)- الكافي 6- 124- 3.

(3)- الكافي 6- 124- 4، و التهذيب 8- 76- 257، و الاستبصار 3- 303- 1075.

(4)- في نسخة- أصحابنا" هامش المخطوط".

(5)- في التهذيب- يجوز" هامش المخطوط".

(6)- في المصدر زيادة- إذا كان قد عقل.

(7)- الكافي 6- 124- 4 ذيل 4.

(8)- الكافي 6- 124- 5 و إسناده- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و لم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، و كذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

79‌

28072- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ- إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا- فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ وَ كَذَا الثَّانِي.

28073- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (7) وَ فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ (8).

____________

(1)- الكافي 6- 124- 1.

(2)- الفقيه 3- 504- 4769.

(3)- التهذيب 8- 94- 321، و الاستبصار 3- 303- 1076.

(4)- التهذيب 8- 76- 255، و الاستبصار 3- 303- 1073.

(5)- قرب الاسناد 50.

(6)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات و في الباب 14 من أبواب عقد البيع و في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات و في الباب 44 من أبواب الوصايا و في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

(7)- ياتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج و ياتي ما يدل على جواز عتق الصبي و تصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.

80‌

(1) 33 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ

28074- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ- يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.

28075- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْنَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (6) وَ فِي الْمُهُورِ (7) وَ فِي أَحَادِيثِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).

____________

(1)- الباب 33 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 400- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور.

(3)- الكافي 7- 132- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 71، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في البابين 42 و 44 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

(7)- تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور.

(8)- تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح.

(9)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح.

81‌

(1) 34 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ

28076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً- وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ- قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ قُلْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ- وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ- أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ- مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

28077- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْمُولَهَ (5) لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ.

28078- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِيِّ- أَوْ

____________

(1)- الباب 34 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 125- 2، و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 505- 4772.

(4)- الكافي 6- 125- 3.

(5)- في نسخة- المدله" هامش المخطوط"، و الوله- ذهاب العقل" النهاية 5- 227، هامش المخطوط" و المدله- كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل" القاموس المحيط [4- 283]، هامش المخطوط".

(6)- الكافي 6- 126- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

82‌

مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُكْرَهٍ.

28079- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ- أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ- أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو) (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (4).

28080- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (الْحَلَبِيِّ) (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ- قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ: الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ- قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ- يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا.

28081- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ- أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 125- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، و في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

(2)- التهذيب 8- 75- 251، و الاستبصار 3- 302- 1069.

(3)- في المصدرين- عبد الملك بن عمرو.

(4)- الفقيه 3- 504- 4770.

(5)- التهذيب 8- 73- 245، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

(6)- في المصدر- عن الحلبي.

(7)- التهذيب 8- 73- 244.

83‌

28082- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ- وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ- وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.

28083- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (3) شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ- قَالَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَاقِصِ الْعَقْلِ لَا فَاقِدِهِ وَ عَلَى تَوَلِّي الْوَلِيِّ الطَّلَاقَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ (4) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِتْقِ (7) وَ غَيْرِهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 8- 73- 246، و أورده في الحديث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 75- 252، و الاستبصار 3- 302- 1070.

(3)- في نسخة- بن" هامش المخطوط".

(4)- الفقيه 3- 505- 4771.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و المستدل به هو الشيخ فاما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الحديث 1 من هذا الباب الذي نحن فيه.

(6)- تقدم في الباب 3 و في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج، و في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، و في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 21 من أبواب العتق.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 35 و بعمومه في الباب 36 من هذه الأبواب.

84‌

(1) 35 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

28084- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ- يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ- قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً- لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

28085- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ- يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ قُلْتُ (5) فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ- قَالَ تُرَدُّ (6) إِلَى السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.

28086- 3- (7) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ- فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 125- 1، و أورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 75- 253، و الاستبصار 3- 302- 1071.

(4)- الكافي 6- 125- 5، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر زيادة- فان جهل.

(6)- في المصدر- يرد.

(7)- الكافي 6- 126- 7.

(8)-" عليه" ليس في المصدر.

85‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 36 بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

28087- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا كَرَامَةَ.

28088- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْ‌ءٍ.

28089- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا كَرَامَةَ.

28090- 4- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي.

(3)- الباب 36 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 126- 1.

(5)- الكافي 6- 126- 2.

(6)- الكافي 6- 126- 3.

(7)- الكافي 6- 126- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب العتق.

(8)- تقدم في الحديث 12 من الباب 10، و في الحديث 4 من الباب 32، و في الباب 34 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج، و ياتي ما يدل عليه في الباب 21 من أبواب العتق.

86‌

(1) 37 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ

28091- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ- فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ- فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ- وَ مَعِي مَالٌ فَقَالَ غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ- وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً- فَحَفَرَ (3) بِهَا مِنْ زُبْدٍ كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ- مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَكَلْتُهَا.

28092- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (5) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ- فَقَهَرُوهُ حَتَّى يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ- فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

28093- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الباب 37 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 127- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق.

(3)- في المصدر- فحفن.

(4)- الكافي 6- 126- 1.

(5)- في المصدر زيادة- عن بعض أصحابه.

(6)- الكافي 6- 128- 5، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

87‌

ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَيُحَلِّفُنِي بِالطَّلَاقِ- (وَ الْعَتَاقِ) (1) قَالَ احْلِفْ لَهُ.

28094- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ (3) وَ لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدُ بِهِ- الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاةِ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ طَلَاقٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ

28095- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ (9) فَقُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ كَانَتْ تُحِبُّنِي- فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي وَ قَدْ كَانَ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- الكافي 6- 127- 4، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر زيادة- و لا يجوز عتق في استكراه.

(4)- التهذيب 8- 74- 248.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 6- 127- 3.

(9)- العريض- واد بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 4- 114).

88‌

لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ- فَرَجَعْتُ إِلَى بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا- ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا- ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هَذَا- حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَةِ خَالِي- فَقَالَتْ أُخْتِي وَ خَالَتِي لَا تَنْظُرْ إِلَيْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً- حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ- وَيْحَكُمْ وَ اللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا مِنْ سَبِيلٍ- فَقَالَ لِي هُوَ مَا (1) شَأْنُكَ لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا مِنْ سَبِيلٍ- فَقُلْتُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا ابْنَةٌ وَ كَانَتْ بِبَغْدَادَ- وَ كَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ- فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً- وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ لَا أَرَدْتُ- إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ- فَمَكَثَ طَوِيلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ- وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَكِنْ إِنْ قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 39 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيهِ فَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا مَعاً

28096- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ- فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ- (فَيُطَلِّقُهَا) (5) أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ

____________

(1)- في المصدر- من.

(2)- تقدم في الباب 11 و 37 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 39 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 129- 1.

(5)- ليس في المصدر.

89‌

فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

28097- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ- فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ- فَأَبَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ- حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى طَلَاقٍ.

28098- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا- يُطَلِّقُ (6) امْرَأَتَهُ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ- فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ- وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ- فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ أَيْضاً كَمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ (8).

____________

(1)- التهذيب 8- 38- 115، و الاستبصار 3- 278- 986.

(2)- الكافي 6- 129- 2.

(3)- التهذيب 8- 39- 116، و الاستبصار 3- 278- 987.

(4)- الكافي 6- 129- 3، التهذيب 8- 39- 118، و الاستبصار 3- 279- 989.

(5)- الكافي 6- 129- 4.

(6)- في المصدر- بطلاق.

(7)- التهذيب 8- 39- 117، و الاستبصار 3- 278- 988.

(8)- مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة.

90‌

28099- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا- وَ أَبَى الْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ(ع)أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ- حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً.

28100- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا حَدِيثُ السَّكُونِيِّ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى حُضُورِ الزَّوْجِ وَ خَصَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ بِالْغَائِبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ الْمَنْعِ وَ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ وَ عَلَى عَدَمِ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِطُهْرِ الزَّوْجَةِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاضِرِ فِيمَا إِذَا وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا (4).

28101- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 129- 5، التهذيب 8- 39- 119، و الاستبصار 3- 279- 990.

(2)- الكافي 6- 130- 6.

(3)- التهذيب 8- 39- 120، و الاستبصار 3- 279- 991.

(4)- ياتي في الباب 41 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 8- 40- 121، و الاستبصار 3- 279- 992، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار.

91‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع)رِزَمَ (1) ثِيَابٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى رُحَيْمَ (2) زَوْجَةٍ كَانَتْ لَهُ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى- وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ (3) وَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثاً (4) وَ فِي النُّشُوزِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

28102- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ- وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا- كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ- لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (9)

____________

(1)- في نسخة- برزم.

(2)- في نسخة- رخيم" هامش المخطوط" و في المصدر- رحم.

(3)- تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة.

(4)- تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم و النشوز.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب المهور.

(7)- الباب 40 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 6- 97- 1.

(9)- التهذيب 8- 69- 228.

92‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 41 بَابُ أَنَّ مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ يَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ

28103- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ- وَ مَا ذَاكَ إِنَّمَا ذَاكَ شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.

28104- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا- لَيْسَ لِأَحَدٍ وَ إِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِمَكَانِ عَائِشَةَ (5)- فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

28105- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- ياتي في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.

(2)- الباب 41 فيه 19 حديثا.

(3)- الكافي 6- 136- 1.

(4)- الكافي 6- 139- 6.

(5)- قوله- لمكان عائشة- أي لأجل قولها- طلقنا لياتينا الأكفاء من قومنا كما يفهم من حديث آخر رواه الكليني" منه قده".

(6)- الكافي 6- 136- 2، و التهذيب 8- 88- 300، و الاستبصار 3- 312- 1112.

(7)- في المصدر- الخزاز.

93‌

ع إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- فَلَمْ يُمْسِكْهُنَّ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ- فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ (1) أَبِي- عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِيَارَ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ.

28106- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ- قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)خَاصَّةً- أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ (3)- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ- إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ- وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا (4).

28107- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ (6) بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا- قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ- وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

28108- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ

____________

(1)- فيه اشعار بان مثله تقية" منه قده".

(2)- الكافي 6- 137- 3، و التهذيب 8- 87- 299، و الاستبصار 8- 312- 1111.

(3)- في الاستبصار- لطلقن" هامش المخطوط".

(4)- الأحزاب 33- 28.

(5)- الكافي 6- 137- 4.

(6)- في الاستبصار- مروان- هامش المخطوط- و كذلك التهذيبين.

(7)- التهذيب 8- 88- 301، و الاستبصار 3- 313- 1113.

(8)- التهذيب 8- 88- 302، و الاستبصار 3- 313- 1114.

94‌

ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (1)(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ- رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ- أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَ اللَّهُ يَقُولُ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ (2)- لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ.

28109- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا (4)- مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهَا (5).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ كَذَا مَا يَأْتِي (6).

28110- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا خِيَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.

28111- 9- (8) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْ‌ءَ.

28112- 10- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ

____________

(1)- في التهذيبين- أبا جعفر.

(2)- النساء 4- 34.

(3)- التهذيب 8- 89- 303، و الاستبصار 3- 313- 1115.

(4)- في الاستبصار- لهما.

(5)- في الاستبصار- لهما.

(6)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 89- 304، و الاستبصار 3- 313- 1116.

(8)- التهذيب 8- 90- 305، و الاستبصار 3- 313- 1117.

(9)- التهذيب 8- 90- 306، و الاستبصار 3- 314- 1118.

95‌

زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا- فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

28113- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ (2) قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.

28114- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) (4) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا- مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهَا- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً- قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقاً- قَالَ قُلْتُ: لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ (5) قَالَ- فَقَالَ لِي مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى التَّقِيَّةِ (6) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)بِأَنْ يَكُونُوا ذَكَرُوا حُكْمَهُمْ فِي ذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ وَكَّلَ الْمَرْأَةَ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8) أَوْ عَلَى مَا لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى‌

____________

(1)- التهذيب 8- 90- 307، و الاستبصار 3- 314- 1119.

(2)- في الاستبصار زيادة- بينهما" هامش المخطوط".

(3)- التهذيب 8- 90- 308، و الاستبصار 3- 314- 1120.

(4)- في الاستبصار- عن ابن رئاب.

(5)- في نسخة- لبن؟.

(6)- في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.

(7)- مضى في الحديث 7 و 9 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب.

96‌

اسْتِحْبَابِ طَلَاقِهَا لَوِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

28115- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا لِلنِّسَاءِ وَ التَّخْيِيرَ- إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ص.

28116- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا وَ (3) جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ إِنْ خَيَّرَهَا وَ (4) جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا- فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا وَ يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (5).

28117- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ- فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ- وَ لَا تَخْيِيرٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ.

28118- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- الفقيه 3- 519- 4815.

(2)- الفقيه 3- 518- 4811.

(3)- في المصدر- أو.

(4)- في المصدر- أو.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.

(6)- الفقيه 3- 518- 4812، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 3- 518- 4813.

97‌

الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا- أَوْ وَلِيَّهَا فَقَالَ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا رَضِيَتْ.

28119- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- قَدْ جَعَلْتُ الْخِيَارَ إِلَيْكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِيرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ (2).

28120- 18- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ مَا لِلنَّاسِ وَ التَّخْيِيرَ- إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ص.

28121- 19- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي- فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الفقيه 3- 519- 4814.

(2)- في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.

(3)- المقنع- 117.

(4)- قرب الاسناد 111، و أورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

98‌

(1) 42 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ كَوْنُ الطَّلَاقِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ

28122- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ- وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ- فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ- وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ- وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْمُهُورِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 43 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِيقُ بِيَدِ الْمَوْلَى

28123- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا- وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ

____________

(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 403- 7 و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب المهور.

(3)- تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 29 من أبواب المهور.

(5)- ياتي في الباب 44 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

(6)- الباب 43 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 168- 1، و أورد صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45، و ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد.

99‌

وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ- وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ- وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

28124- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ (2)- وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.

28125- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ- أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ- أَوْ إِلَى الْعَبْدِ فَقَالَ الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ.

28126- 4- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ- قَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ- اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ قَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.

28127- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ (6) غُلَامَهُ جَارِيَةً حُرَّةً- فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى.

____________

(1)- الكافي 6- 168- 2، و أورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد.

(2)- النحل 16- 75.

(3)- الكافي 6- 168- 3.

(4)- الكافي 6- 169- 5، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 168- 4.

(6)- في المصدر- تزوج.

100‌

أَقُولُ: الطَّلَاقُ الثَّانِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ يَعْنِي لَهُ أَنْ لَا يُجِيزَ الْعَقْدَ وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ قَدْ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي هَذَا الْمَعْنَى (4).

(5) 44 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لَا بِيَدِ مَوْلَاهَا

28128- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً- فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ.

28129- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً- أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ- فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(3)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب.

(4)- راجع تفسير العياشي 2- 265- 266.

(5)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 168- 5، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 6- 169- 7، و أورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

101‌

أَبِي حَمْزَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

28130- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يَبْصُرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ- وَ يَدِينُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ- لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى- وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ يُعَامِلُهُ الْمَوْلَى عَلَى مَا يُعَامِلُ بِهِ مِثْلَهُ- فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَ الْأَمَةَ وَ أَنَّ بَيْعَهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخَ كَمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5) وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (6).

(7) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

28131- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ

____________

(1)- الفقيه 3- 541- 4861.

(2)- التهذيب 7- 337- 1379، و الاستبصار 3- 208- 753.

(3)- الكافي 6- 169- 6.

(4)- في المصدر- الخزاز.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(7)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(8)- الفقيه 3- 541- 4860.

102‌

طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ- قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ- قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً- لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ (1) أَ فَشَيْ‌ءٌ الطَّلَاقُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (2) أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).

____________

(1)- النحل 16- 75.

(2)- التهذيب 7- 347- 1419، و الاستبصار 3- 214- 780.

(3)- تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.

103‌

أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ

(1) 1 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

28132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ- أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ- أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ- فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ (3)- وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (4) الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 65- 2، التهذيب 8- 26- 83، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، و قطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، و ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- تتزوجه.

(4)- في المصدر- العدة.

104‌

28133- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)- التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ (3) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.

28134- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ (ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ) (5) أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ- إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ- فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ (6)- وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ

____________

(1)- الكافي 6- 64- 1، التهذيب 8- 25- 82.

(2)- البقرة 2- 229.

(3)- في نسخة- الثالثة" هامش المخطوط".

(4)- الكافي 6- 66- 4، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- ابن أبي عمير" هامش المخطوط" و كذلك في الاستبصار.

(6)- في تفسير القمي زيادة- و حلت للأزواج" هامش المخطوط".

105‌

عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ- فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا- حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ- وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً- بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2).

28135- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُطَلِّقُهَا فِي (طُهْرٍ) (4) قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَى

____________

(1)- التهذيب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959.

(2)- تفسير القمي 1- 74.

(3)- الكافي 6- 67- 5.

(4)- أثبتناه من المصدر.

106‌

رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ وَ بَقَتْ وَاحِدَةٌ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ- وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.

28136- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ- وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.

28137- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيُطَلِّقْهَا مَكَانَهَا- وَاحِدَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا- وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِطَلَاقِ الْعِدَّةِ لَا الْأَخَصُّ الْمُقَابِلُ لَهُ.

28138- 7- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ- كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَيْضاً- فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ

____________

(1)- الكافي 6- 68- 7.

(2)- الكافي 6- 68- 8.

(3)- الكافي 6- 69- 9، و تفسير العياشي 1- 119- 376.

107‌

تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا- فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ- مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي نَحْوَهُ (1).

28139- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ- فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِيَ- لَمْ يَجُزْ- ذَلِكَ الطَّلَاقُ- إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْتُ- وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ طَلَاقَ الْهَدْمِ- مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا- وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- وَ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِالتَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ هَدْمُ تَأْثِيرِ الطَّلَاقِ فِي تَحْرِيمِ التَّاسِعَةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ لَا مِنَ الْحَدِيثِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 495.

(3)- مضى في الأحاديث 3، 4، 7 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

108‌

28140- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ- فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَلَاقَهُ- وَ قَالَ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا (3) وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ لَهُ مَعْنَيَانِ أَعَمُّ وَ أَخَصُّ (4).

(5) 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

28141- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (7)- فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ- فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ- أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا حَتَّى

____________

(1)- الفقيه 3- 496- 4751، و أورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.

(2)- تقدم في الأبواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق.

(3)- ياتي في الأبواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب العدد.

(4)- في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- الباب 2 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 65- 2، و التهذيب 8- 26- 83، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(7)- الطلاق 65- 1.

109‌

تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا- وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ- طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قِيلَ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ- فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.

28142- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ (2) فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشُهُودٍ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةُ طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا- فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ- مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا- بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى- وَ لَا يَنْقَضِي الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- وَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ- وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ

____________

(1)- الكافي 6- 66- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- في الاستبصار- العدة" هامش المخطوط".

110‌

وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ- ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ- مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.

وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ كَمَا مَرَّ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِي أَثْنَائِهِ- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ اشْتِرَاطُ الْمُوَاقَعَةِ يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً

28143- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْبِكْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28144- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ

____________

(1)- مر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959.

(3)- تقدم في الحديث 10 من الباب 7 و في الحديث 9 من الباب 8 و في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- ياتي في الأبواب 4 و 7 و 13 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في ذيل حديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 3 فيه 16 حديثا.

(7)- التهذيب 8- 66- 217، و الاستبصار 3- 298- 1053.

(8)- التهذيب 8- 65- 216، و الاستبصار 3- 297- 1052.

111‌

طِرْبَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَعْلَمَهَا- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةً طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةً طَلَّقَهَا- قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَيْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28145- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28146- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).

28147- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا

____________

(1)- التهذيب 8- 65- 213، و الاستبصار 3- 297- 1049.

(2)- التهذيب 8- 65- 214، و الاستبصار 3- 297- 1050، و رواه في تفسير العياشي 1- 119- 374 نحوه.

(3)- التهذيب 8- 65- 215 و الاستبصار 3- 297- 1051.

(4)- التهذيب 8- 71- 237، و الاستبصار 3- 299- 1059، و أورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.

112‌

زَوْجُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا (ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا) (1)- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28148- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ (3) فُلَانٌ (4) لَا يُحْسِنُ (5) أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا.

28149- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ (7) كُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ مِنِ ابْنِهِ(ع)بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ- غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنِّي جُمَلٌ مَعْنَاهُ- أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص) أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَإِنْ رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى

____________

(1)- ليس في التهذيب.

(2)- التهذيب 8- 91- 313، و الاستبصار 3- 290- 1025.

(3)- في المصدر زيادة- يا.

(4)- في نسخة- أبو حنيفة" هامش المخطوط".

(5)- في نسخة- يجسر" هامش المخطوط".

(6)- التهذيب 8- 28- 85، و الاستبصار 3- 270- 960.

(7)- في نسخة- بسام، نسام" هامش المخطوط"، و في الاستبصار- سالم.

113‌

تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

28150- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- (فِي قُبُلِ) (2) عِدَّتِهَا- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا (3) أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ- إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلَا أَجَلُهَا- وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا- فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ نَحْوَهُ (4).

28151- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا- بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ- حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 29- 86، و الاستبصار 3- 270- 961.

(2)- في المصدر- قبل.

(3)- في الاستبصار زيادة- إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها.

(4)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 76- 4، و أورد ذيله باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 8- 33- 99، و الاستبصار 3- 274- 974.

114‌

28152- 10- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

28153- 11- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ (3) زَوْجَهَا الْأَوَّلَ- أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ- الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ- قَالَ (4) وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا- فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ- سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ- قَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ- فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ- فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ لَا- هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ- قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ- فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

28154- 12- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا- قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي

____________

(1)- الكافي 6- 76- 5.

(2)- الكافي 6- 77- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- تزوجها.

(4)- في المصدر زيادة- [ابن سماعة].

(5)- التهذيب 8- 30- 88، و الاستبصار 3- 271- 963.

(6)- الكافي 6- 78- 4.

115‌

التَّزْوِيجِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ- فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

28155- 13- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا- حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَ (3)- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ- قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجْهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ فِي التَّاسِعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَ لِلْعِدَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً بِخِلَافِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (7).

28156- 14- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (9)

____________

(1)- التهذيب 8- 30- 89، و الاستبصار 3- 271- 964.

(2)- الكافي 6- 77- 2.

(3)- في المصدر- يراجعها.

(4)- التهذيب 8- 29- 87، و الاستبصار 3- 270- 962.

(5)- مضى في الأحاديث 1- 5 و 8 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الأحاديث 14 و 15 و 16 من هذا الباب و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 6- 77- 1.

(8)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1، و أورده في الحديث 24 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.

(9)- ياتي في الفائدة الأولى- 384 من الخاتمة برمز (ب).

116‌

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ (بَعْدَ الْعِدَّةِ ثَلَاثَ) (1) مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28157- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَى طُهْرٍ- بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى- وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا- حَتَّى تَمْضِيَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى الْعِدَّةِ- لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ فَارَقَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ نَفْيَ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ فِي التَّاسِعَةِ يَعْنِي أَنَّ تَأْثِيرَ كُلِّ طَلْقَةٍ فِي تَحْرِيمِ التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً يَزُولُ بِاسْتِيفَاءِ الْعِدَّةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

28158- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- للعدة ثلاث.

(2)- التهذيب 8- 30- 90، و الاستبصار 3- 272- 965.

(3)- التهذيب 8- 31- 91، و الاستبصار 3- 272- 966.

(4)- تقدم في الأحاديث 8 و 10 و 14 من هذا الباب.

(5)- مضى في الحديث 13 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 16 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 35- 107، و الاستبصار 3- 276- 982، و بحار الأنوار 10- 289.

117‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ- وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ- أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ- وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ (1) وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ- فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ- وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ طَرِيقُهَا ابْنُ بُكَيْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ زُرَارَةَ لَكَانَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةَ زُرَارَةَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ لَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَقْبَلُونَ مَا يَقُولُهُ بِرَأْيِهِ وَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ مِنِ اعْتِقَادِ الْفَطَحِيَّةِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَتْوَى مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِذْ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْخِ وَ الصَّدُوقِ وَ غَيْرِهِمَا كَثِيراً بِقَرِينَةِ اسْتِدْلَالِهِ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ لَا بِحَدِيثِ زُرَارَةَ كَمَا مَرَّ (2) وَ بِقَرِينَةِ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَيْنِهِ خَالِياً مِنَ الْحُكْمِ الْأَخِيرِ كَمَا يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ التَّحْرِيمِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً وَ يَكُونَ الْحُكْمُ بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِلَا زَوْجٍ مَخْصُوصاً بِالطَّلَاقِ الْمُتَمِّمِ لِلْمِائَةِ لِأَنَّهَا فِي الطَّلَاقِ التَّاسِعِ وَ التِّسْعِينَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَصْدُقُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا مِائَةَ‌

____________

(1)- في المصدر- تزوجت.

(2)- مر في الحديث 11 من هذا الباب.

(3)- لعل المقصود الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

118‌

مَرَّةٍ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ يَعْنِي فِي الطَّلَاقِ الْأَخِيرِ وَ فِي أَكْثَرِ الْمَرَاتِبِ لَا فِي كُلِّ طَلَاقٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الثَّالِثَةَ يَعْنِي تَحِلُّ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِي كُلِّ ثَالِثَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ طَلَاقِ السُّنَّةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً

28159- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

28160- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(3)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 و في الأبواب 9 و 11 و 24 و 25 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه 15 حديثا.

(5)- الكافي 6- 76- 3.

(6)- تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 33- 98، و الاستبصار 3- 274- 973.

(8)- الكافي 5- 428- 9، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 17، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

119‌

الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ- ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ- (ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ- فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً) (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَعْنَاهَا الْأَعَمُّ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِطَلَاقِ الْعِدَّةِ بِقَرِينَةِ أَوَّلِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ (3).

28161- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ- أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي- وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا- وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا- وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ.

____________

(1)- ما بين القوسين- ورد في هامش المسودة و لم يظهر في المصورة و هو ثابت في المصادر.

(2)- الخصال- 421- 18.

(3)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- الكافي 6- 75- 1، و تفسير العياشي 1- 118- 370.

120‌

28162- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

28163- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ- وَ هِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: يَعْنِي أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ لَا لِغَيْرِهَا كَمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

28164- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ.

____________

(1)- الكافي 5- 426- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17، و ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- الكافي 6- 76- 2.

(3)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 10 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 8- 93- 318، و الاستبصار 3- 282- 1001.

121‌

28165- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ- لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ- فَقَالَ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)- يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- فَلِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ- حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ.

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).

28166- 8- (4) وَ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ- فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ- أَوْ سُكُونِ غَضَبِهِ إِنْ كَانَ- وَ يَكُونُ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ- وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ- فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ- لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنْ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- عُقُوبَةً لِئَلَّا يَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ- فَلَا يَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ يَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مُؤْيِساً لَهُمَا- عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- الفقيه 3- 502- 4764.

(2)- البقرة 2- 229.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 85- 27 و علل الشرائع- 507- 2.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 95، و علل الشرائع- 506- 1.

(5)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم 281.

122‌

مِثْلَهُ (1).

28167- 9- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28168- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً- غَيْرَهُ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ- ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (4) وَ التَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.

28169- 11- (5) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (6) هِيَ هُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.

28170- 12- (7) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (8) وَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ- هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.

28171- 13- (9) وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ

____________

(1)- الفقيه 3- 502- 4763.

(2)- المقنع- 116.

(3)- تفسير العياشي 1- 116- 361.

(4)- البقرة 2- 229.

(5)- تفسير العياشي 1- 116- 362.

(6)- البقرة 2- 230.

(7)- تفسير العياشي 1- 116- 363.

(8)- البقرة 2- 229.

(9)- تفسير العياشي 1- 116- 364.

123‌

لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1)- وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)- قَالَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.

28172- 14- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً- ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ- فَبَانَتْ مِنْهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28173- 15- (4) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ

28174- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- في المصدر زيادة- قال- هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

(2)- البقرة 2- 229.

(3)- تفسير العياشي 1- 117- 369.

(4)- تفسير العياشي 1- 118- 373.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 و في البابين 9 و 11 و في الأحاديث 6 و 8 و 9 و 11 من الباب 20 و في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 65- 3.

124‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ- وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً (1)- يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ لَهُمَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً- أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ- ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- ثُمَّ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

28175- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ (3) قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.

28176- 3- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ- وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا- فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ- ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الطلاق 65- 1.

(2)- قرب الاسناد- 110.

(3)- في المصدر زيادة- أن يراجعها.

(4)- تقدم في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلع.

125‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ

28177- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ- فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ- أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

28178- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبَلَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5).

28179- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي قَضِيَّةِ عَلِيٍّ(ع)وَ عُمَرَ- فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

____________

(1)- الباب 6 فيه 14 حديثا.

(2)- الكافي 6- 77- 3، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 30- 88، و الاستبصار 3- 271- 963.

(4)- الكافي 6- 78- 4.

(5)- التهذيب 8- 30- 89، و الاستبصار 3- 271- 964 و جاء فيهما صدر حديث الكافي و لم يرد هذا المقطع.

(6)- التهذيب 8- 34- 106، و الاستبصار 3- 275- 981.

126‌

تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- فَقَالَ عُمَرُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ- يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ وَاحِدَةً.

28180- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ- فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ- قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ قَالَ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ- إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ.

28181- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ بَتَاتاً.

28182- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا- فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ (5).

____________

(1)- التهذيب 8- 31- 92، و الاستبصار 3- 272- 967، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 12- 278.

(2)- التهذيب 8- 33- 101، و الاستبصار 3- 274- 976.

(3)- التهذيب 8- 31- 93، و الاستبصار 3- 273- 968، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 13- 281.

(4)- الكافي 5- 426- 5.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.

127‌

28183- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَكَتَبَ(ع)صَدَقُوا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ زَادَ.

28184- 8- (3) وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبَلَاتٍ- وَ أَنَّ تِلْكَ الَّتِي طُلِّقَتْ لَيْسَتْ بِشَيْ‌ءٍ- لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ(ع)بِخَطِّهِ لَا.

28185- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ- فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

28186- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ

____________

(1)- التهذيب 8- 32- 97، و الاستبصار 3- 273- 972.

(2)- الكافي 5- 426- 6.

(3)- الكافي 5- 426- 6.

(4)- التهذيب 8- 32- 94، و الاستبصار 3- 273- 969.

(5)- التهذيب 8- 32- 95، و الاستبصار 3- 273- 970.

(6)- التهذيب 8- 32- 96، و الاستبصار 3- 273- 971.

128‌

امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً (1)- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ كَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ بَالِغاً لِمَا يَأْتِي (2) وَ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (3).

28187- 11- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَنَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ.

28188- 12- (5) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ.

28189- 13- (6) وَ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِينُ- ثُمَّ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ.

28190- 14- (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ (8) عَنْ أَبِي

____________

(1)- في نسخة زيادة- واحدة" هامش المخطوط".

(2)- ياتي في الأبواب 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب.

(3)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 112- 279.

(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 113- 282.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 113- 283.

(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 114- 286، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- حريز.

129‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ- فَقَالَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِيدٌ- وَ لَيْسَ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى بِشَيْ‌ءٍ- هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ (1) الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).

(3) 7 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ

28191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ- حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

28192- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَبِينَ- فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً- وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

____________

(1)- في المصدر- متبعات.

(2)- تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 8- 33- 99، و الاستبصار 3- 274- 974، و أورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 5- 425- 4.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 275.

130‌

28193- 3- (1) وَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ- وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

28194- 4- (2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ- قَالَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 8 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ

28195- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّى يَبْلُغَ- فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ- مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 112- 276.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 114- 286، و المجازات النبوية 388- 304، و أورد صدره في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 و في الأحاديث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 6- 76- 6.

(6)- التهذيب 8- 33- 100، و الاستبصار 3- 274- 975.

131‌

(1) 9 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَةً

28196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً (3)- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا- حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

28197- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا (5) رَجُلٌ آخَرُ- هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

28198- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

____________

(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 425- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 113- 280، و في تفسير العياشي 1- 118- 371 نحوه.

(3)- في المصدر- طلاقا.

(4)- الكافي 5- 425- 1.

(5)- في نسخة- بها، و في اخرى- منها.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 111- 274.

(7)- التهذيب 8- 33- 102، و الاستبصار 3- 274- 977.

132‌

رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

28199- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً- أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا (2)- وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ.

28200- 5- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى السُّنَّةِ- فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 10 بَابُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً

28201- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ (7) قَالَ لَا يُحَلِّلُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 34- 103، و الاستبصار 3- 275- 978.

(2)- البقرة 2- 230.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 113- 284.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 10 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 8- 34- 104، و الاستبصار 3- 275- 979.

(7)- في موضع- يحل" هامش المخطوط".

133‌

28202- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِيِّ يُحِلُّ (2) قَالَ لَا يُحِلُّ (3).

(4) (5) 11 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّلَتْ نَفْسَهَا صُدِّقَتْ إِنْ كَانَتْ ثِقَةً مَعَ الِاحْتِمَالِ

28203- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا- فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ مُرَاجَعَتَكِ- فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي- فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ- وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا- وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (7).

(8) 12 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً

28204- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ- قَالَ

____________

(1)- التهذيب 7- 475- 1909.

(2)- في المصدر- يحلل.

(3)- و تقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- يحلل.

و تقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 8- 34- 105، و الاستبصار 3- 275- 980.

(7)- ياتي في الباب 24 من أبواب العدد، و تقدم ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 10 من أبواب المتعة، و في الباب 47 من أبواب الحيض.

(8)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 5- 425- 3، و تفسير العياشي 1- 119- 375.

134‌

نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1) وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ حِينَ يَذْكُرُ

28205- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْيُشْهِدْ- قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ.

28206- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ- يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً.

28207- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا

____________

(1)- البقرة 2- 230.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 112- 277.

(3)- تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 73- 5.

(6)- الكافي 6- 72- 1، و التهذيب 8- 42- 126.

(7)- الكافي 6- 73- 3، و التهذيب 8- 42- 128.

135‌

يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ- وَ لَكِنْ لِيُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

28208- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَقْرَاؤُهَا.

28209- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ- فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلَى مَا صَنَعَ- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ- حِينَ طَلَّقَ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

28210- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ- هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ- وَ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ- وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً- وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ- لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا- وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً- وَ إِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُضَافاً إِلَى عُمُومِ أَحَادِيثِ الرَّجْعَةِ‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 72- 2.

(3)- التهذيب 8- 42- 127.

(4)- الكافي 6- 73- 4.

136‌

وَ إِطْلَاقِهَا (1).

(2) 14 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الْعِدَّةِ

28211- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً- يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ (4) إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ إِنْكَارَهُ الطَّلَاقَ (5) رَجْعَةٌ لَهَا- وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ- بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لَا الْمُقَابِلِ لِطَلَاقِ السُّنَّةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

____________

(1)- ياتي في الباب 15 و في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 74- 1.

(4)- كلمة" كان" في نسخة.

(5)- في المصدر- للطلاق.

(6)- التهذيب 8- 42- 129.

137‌

(1) 15 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا وَ حُكْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ يُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ

28212- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ- ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ- ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا- حَتَّى مَضَتْ لِذَلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ- فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ.

28213- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا- وَ اسْتَكْتَمَ ذَلِكَ الشُّهُودَ- فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قَالَ تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ- فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا- فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ- وَ زَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28214- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 74- 2، و التهذيب 8- 43- 130.

(3)- الكافي 6- 75- 3.

(4)- التهذيب 8- 43- 131.

(5)- الكافي 6- 80- 4.

138‌

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ- ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ- ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا- أَنِّي قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ أُشْهِدْ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ- وَ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ- وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ- وَ إِنْ كَانَ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ- كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

28215- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا- ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ- فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ- وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ- قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

28216- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ- وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا- ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ- قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.

(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِيرِ

28217- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 80- 5.

(2)- التهذيب 8- 44- 136.

(3)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 74- 3، و التهذيب 8- 44- 133.

139‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ (1) بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ مِثْلَهُ (2).

28218- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَيْضاً- قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ- وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

28219- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (5) أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةُ طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا- فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (6).

____________

(1)- في التهذيب زيادة- ابن.

(2)- الفقيه 3- 498- 4755.

(3)- الكافي 6- 75- 1، و التهذيب 8- 43- 132.

(4)- الكافي 6- 66- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيبين- ابن أبي عمير.

(6)- التهذيب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959.

140‌

28220- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ (2) عَلَى طُهْرٍ- فَقَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ- طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى- فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ- وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ- أَوْ أَقُولُ: هَذَا وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي- فَقَالَ لَهَا فِيمَا أُفْتِيكِ- قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ- ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي- حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى- ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي- إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي- وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي- حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ- لَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ- فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حَيَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ- إِنَّمَا حَيَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُجِيزُونَ الثَّلَاثَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ

28221- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- التهذيب 8- 81- 278، و الاستبصار 3- 283- 1002.

(2)- في التهذيب- تطليقة.

(3)- تقدم في الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب العتق.

(5)- الباب 17 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 73- 1، و التهذيب 8- 44- 135، و الاستبصار 3- 280- 994.

141‌

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ فِي (1) الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.

28222- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ- وَ قَالَ لَا يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28223- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا- أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.

28224- 4- (5) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ (6) ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ وَ إِنْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ صَحِيحَةً‌

____________

(1)- في نسخة- هي" هامش المخطوط".

(2)- الكافي 6- 73- 2.

(3)- التهذيب 8- 44- 134، و الاستبصار 3- 280- 993.

(4)- الكافي 6- 74- 4.

(5)- الكافي 6- 74- 5.

(6)- وضع في المصححة الثانية على كلمة (عن) علامة نسخة.

142‌

لَكِنَّهَا لِلسُّنَّةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28225- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَ يُجَامِعَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).

(8) 18 بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَحِلُّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

28226- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ

____________

(1)- التهذيب 8- 46- ذيل 141.

(2)- راجع المختلف 592.

(3)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

(4)- لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، لكن ورد فيه (التهذيب 8- 44- 125) بسند آخر.

(5)- التهذيب 8- 46- 143، و الاستبصار 3- 284- 1004.

(6)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

(7)- مر وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 18 فيه حديثان.

(9)- التهذيب 8- 44- 137، و الاستبصار 3- 280- 995.

143‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: (قُلْتُ لَهُ) (1) الرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.

28227- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ صَحَّ الطَّلَاقُ لَكِنْ لَا يَقَعُ لِلْعِدَّةِ

28228- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ (7) وَ لَمْ يُجَامِعْ- ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ- أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ- قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ- وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَابِتَةً (8).

28229- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا

____________

(1)- في نسخة- سالته" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 8- 45- 138، و الاستبصار 3- 281- 996.

(3)- تقدم في الباب 17 و في كثير من أحاديث الأبواب المتقدمة.

(4)- ياتي في البابين 19 و 20 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب حد الزنا ما يدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة، رجعة.

(5)- الباب 19 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 8- 45- 139، و الاستبصار 3- 281- 997.

(7)- في التهذيب- رجعتها.

(8)- في نسخة- ثانية" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(9)- التهذيب 8- 45- 140، و الاستبصار 3- 281- 998.

144‌

ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ- حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- أَ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ- وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

28230- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ- ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلَا يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ- فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- هِيَ الَّتِي تُجَامَعُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).

28231- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ- قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.

28232- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- قَالَ تَبِينُ مِنْهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ

____________

(1)- قرب الاسناد- 161.

(2)- التهذيب 8- 46- 142، و الاستبصار 3- 284- 1003.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 45- 141، و الاستبصار 3- 281- 999.

(5)- التهذيب 8- 92- 317، و الاستبصار 3- 282- 1000.

145‌

فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ- أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ لِلسُّنَّةِ مَرَّةً ثَانِيَةً حَتَّى تَضَعَ لِمَا يَأْتِي (1) وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ لِلْعِدَّةِ.

28233- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ لِمَا مَرَّ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5) وَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الطَّلَاقِ وَ الرَّجْعَةِ دَالٌّ عَلَى الْمَقْصُودِ (6).

(7) 20 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ ثَانِياً وَ ثَالِثاً لِلْعِدَّةِ لَا لِلسُّنَّةِ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَ تَحْرُمُ فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

28234- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 93- 318، و الاستبصار 3- 282- 1001، و أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر زيادة- من أهل واسط من أصحابنا.

(4)- مر في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 20 فيه 11 حديثا.

(8)- التهذيب 8- 70- 234، و الاستبصار 3- 298- 1056، و أورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد.

146‌

قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ (1)- فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (2).

28235- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ- فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

28236- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

28237- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

28238- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى- فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

____________

(1)- في المصدر زيادة- و أجلها أن تضع حملها.

(2)- الكافي 6- 81- 5.

(3)- التهذيب 8- 71- 236، و الاستبصار 3- 298- 1058، و أورده في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب العدد.

(4)- في نسخة- عيسى" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 8- 70- 232، و الاستبصار 3- 298- 1054، و أورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب العدد.

(6)- التهذيب 8- 70- 233، و الاستبصار 3- 298- 1055، و أورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.

(7)- التهذيب 8- 71- 235، و الاستبصار 3- 298- 1057، و أورده باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العدد.

147‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

28239- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ- قَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ خَصَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ.

28240- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا- قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (4) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى طَلَاقِ السُّنَّةِ.

28241- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ- الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ نَعَمْ

____________

(1)- الكافي 6- 82- 7.

(2)- التهذيب 8- 71- 237، و الاستبصار 3- 299- 1059، و الفقيه 3- 512- 4795، و أورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 71- 238، و الاستبصار 3- 299- 1060.

(4)- الفقيه 3- 511- 4794.

(5)- التهذيب 8- 72- 239، و الاستبصار 3- 299- 1061.

148‌

قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي- إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى (1) طُهْرٍ قَدْ بَانَ- أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.

28242- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ وَ (3) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- قَالَ يُطَلِّقُهَا (4) إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَيْنِهِ- يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ- فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ- أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا- يُرِيدُ الرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا- فَلْيُرَاجِعْ وَ لْيُوَاقِعْ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ.

28243- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ- ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

28244- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى- فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا-

____________

(1)- في نسخة- في" هامش المخطوط" و كذلك التهذيب.

(2)- التهذيب 8- 72- 241، و الاستبصار 3- 300- 1063.

(3)- في التهذيب-" عن".

(4)-" يطلقها" ليس في التهذيب.

(5)- التهذيب 8- 73- 242، و الاستبصار 3- 300- 1064.

(6)- الكافي 6- 82- 12.

(7)- في المصدر- الخزاز.

149‌

قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى- قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا شَهْرٌ- قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً- وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ- الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا- قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: انْتِظَارُ الشَّهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً لِمَا مَرَّ مِنِ اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِ الْمُطَلِّقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 21 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ

28245- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ:

____________

(1)- التهذيب 8- 72- 240، و الاستبصار 3- 300- 1062.

(2)- مر في الأحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.

(3)- مر في البابين 1 و 5 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق و في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 و في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.

(6)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 123- 12، و التهذيب 8- 77- 261، و الاستبصار 3- 304- 1080، و الفقيه 3- 546- 4880، و أورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.

150‌

لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ- وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ- وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ- وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.

28246- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28247- 3- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ (4) وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ.

28248- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ غَيْرِهَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (9).

____________

(1)- الكافي 6- 121- 1، و التهذيب 8- 77- 259، و الاستبصار 3- 303- 1078، و أورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- الفقيه 3- 545- 1689.

(3)- الكافي 6- 122- 4، و التهذيب 8- 76- 258، و الاستبصار 3- 303- 1077.

(4)- في الاستبصار- العليل" هامش المخطوط".

(5)- الكافي 6- 122- 8.

(6)- التهذيب 8- 77- 260، و الاستبصار 3- 304- 1079.

(7)- الفقيه 3- 546- 4880.

(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(9)- ياتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.

151‌

(1) 22 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

28249- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ- وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ- فَقَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.

28250- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ.

____________

(1)- الباب 22 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 6- 122- 7 و الكافي 7- 134- 5، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- الكافي 6- 123- 11، و أورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- التهذيب 8- 79- 268، و الاستبصار 3- 304- 1081.

(5)- الفقيه 3- 546- 4882.

(6)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب، و في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد.

152‌

28251- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ- ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ- أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

28252- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ- فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ- وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ تَرِثْهُ (5)

. 28253- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ- ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ- فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 123- 10، و أورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- الفقيه 3- 546- 4879.

(3)- الكافي 6- 122- 9، و أورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- التهذيب 8- 78- 268، و الاستبصار 3- 307- 1090.

(5)- الفقيه 3- 546- 4881.

(6)- الكافي 6- 121- 2، و التهذيب 8- 77- 262، و الاستبصار 3- 304- 1082، و أورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

153‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ مِنَ السَّنَدِ (1).

28254- 6- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.

28255- 7- (3) (وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ- قَالَ تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ ذَلِكَ.

28256- 8- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً- وَ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ- قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ- قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَزَالُ

____________

(1)- الفقيه 3- 545- 4877.

(2)- الكافي 6- 121- 3، و التهذيب 8- 77- 263، و الاستبصار 3- 305- 1083، و أورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- الكافي 6- 122- 5، و التهذيب 8- 78- 264، و الاستبصار 3- 305- 1084.

(4)- في الكافي- عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن محسن و في التهذيب- عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محسن و في الاستبصار- عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن الحسن.

(5)- الكافي 6- 122- 6.

(6)- في المصدر زيادة- عن الحسن بن محمد.

154‌

مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (2).

28257- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.

28258- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ- قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

28259- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ

____________

(1)- التهذيب 8- 78- 265، و فيه- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط.

(2)- الاستبصار 3- 305- 1085.

(3)- الكافي 7- 134- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- في نسخة- الحسن (هامش المصححة الثانية).

(5)- في المصدر- أصحابنا.

(6)- التهذيب 8- 78- 266، و الاستبصار 3- 305- 1086.

(7)- التهذيب 8- 79- 271، و الاستبصار 3- 306- 1089.

(8)- في الاستبصار زيادة- عن أحمد بن محمد.

155‌

تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهَا (1) وَ بَيْنَ سَنَةٍ- إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ- ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ فُضَيْلِ (2) بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِمَا تَقَدَّمَ (4).

28260- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ) (6) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا- قَالَ نَعَمْ يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِيضِ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8) وَ مَفْهُومُهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا عَرَفْتَ (9) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا السَّنَةَ فَإِنَّهَا عِدَّةُ الْمِيرَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ (10) وَ التَّوَارُثُ مَجَازٌ لِثُبُوتِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً أَوِ الْمُرَادُ بِآخِرِ الطَّلَاقِ غَيْرُ الثَّالِثَةِ كَالرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ رَجْعَتَهَا‌

____________

(1)- في المصدر- بينه.

(2)- في الفقيه- فضل.

(3)- الفقيه 3- 544- 4875.

(4)- تقدم في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 8- 80- 272، و الاستبصار 3- 307- 1091.

(6)- في الاستبصار- عن صفوان بن يحيى، عن الأزرق.

(7)- مضى في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج. و قد مضى في الحديثين 3 و 8 و ياتي في الحديثين 14 و 15 من هذا الباب و في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من ميراث الأزواج ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه.

(9)- في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب.

(10)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.

156‌

أَبَداً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

28261- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

28262- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ هِيَ تَرِثُهُ.

28263- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمِيرَاثِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ خَاصَّةً لَا بَعْدَهَا وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِيضَ (6).

(7) 23 بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِيجِهَا

28264- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 8- 94- 320، و الاستبصار 3- 290- 1026.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 80- 273، و الاستبصار 3- 307- 1092 و أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- التهذيب 8- 80- 274، و الاستبصار 3- 307- 1093.

(5)- ياتي في الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- ياتي في الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(7)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.

(8)- الفقيه 3- 547- 4883.

157‌

بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَفْقُودِ- كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ- فَقَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا- وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ- فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ- سِنِينَ دَعَا وَلِيَّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ- فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ- فَإِنْ كَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا- حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ- أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ- فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا- أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً- فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ- وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ- فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ- فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ- وَ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

28265- 2- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِي- وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَيَكُونُ طَلَاقُ الْوَالِي طَلَاقَ الزَّوْجِ- وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- ثُمَّ تَزَوَّجُ (4) إِنْ شَاءَتْ.

28266- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 7- 479- 1922.

(2)- الكافي 6- 147- 2.

(3)- الفقيه 3- 547- 4884.

(4)- في المصدر- تتزوج.

(5)- التهذيب 7- 478- 1921.

158‌

بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي الْمَفْقُودِ- لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ- أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.

28267- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ- فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي- أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ- أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا- فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا تَقُولُ- فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ- قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَهَا- وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ- أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.

28268- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ- وَ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا (وَ لَمْ تَدْرِ) (3) أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ- أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ- قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ- أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ- أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ- وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ- وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (5).

____________

(1)- الكافي 6- 147- 1.

(2)- الكافي 6- 148- 3.

(3)- في المصدر- و لا يدرى.

(4)- تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة.

(5)- ياتي ما يدل على حكم ميراث المفقود، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.

159‌

(1) 24 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً

28269- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ- وَ تِبْيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ- فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً- وَ يَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ- فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ.

28270- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ- أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا- وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً- وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

28271- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ.

28272- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 167- 3.

(3)- الكافي 6- 167- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.

(4)- الكافي 6- 170- 5.

(5)- الكافي 6- 169- 2.

160‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ قَالَ تَطْلِيقَتَانِ.

28273- 5- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ- فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ- فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ (2)- يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَشَارَ بِيَدِهِ تَطْلِيقَتَانِ.

28274- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ عَلَيْهِ وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَتَيْنِ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ- فَجَعَلَهُ اثْنَتَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ- وَ كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ فِي الْعِدَّةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

28275- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رُقَيَّةَ (5) بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَوْتَعَةَ (6) أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَا عُمَرَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَجَاءَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ لَهُ كَمْ طَلَاقُ الْأَمَةِ- فَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اثْنَتَيْنِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعِدَدِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‌

____________

(1)- الكافي 6- 170- 3.

(2)- المعافر- بفتح الميم، حي من همدان و إليهم تنسب الثياب المعافرية- الصحاح [2- 753]-" هامش المخطوط".

(3)- علل الشرائع- 506، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 95.

(4)- أمالي الطوسي 2- 188.

(5)- في المصدر- رقبة.

(6)- في المصدر- خونعة.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

161‌

هُنَا (1) وَ فِي الْعِدَدِ (2).

(3) 25 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حُرِّمَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْداً

28276- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ- كَمْ طَلَاقُهَا (5) فَقَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

28277- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَةً- فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ- وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَبْداً- وَ هِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ.

28278- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (8) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ- وَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ.

28279- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- ياتي في الأبواب 25 و 26 و 27، و في الحديث 1 من الباب 28، و في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 40، و في الحديثين 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد، و في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا.

(3)- الباب 25 فيه 8 أحاديث.

(4)- الفقيه 3- 541- 4863.

(5)- في نسخة- يطلقها" هامش المخطوط".

(6)- الفقيه 3- 542- 4865.

(7)- التهذيب 8- 83- 281.

(8)- ليس في المصدر.

(9)- التهذيب 8- 83- 282.

162‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ- تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ- وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).

28280- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ- وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ.

28281- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ- فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ- يَعْنِي يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (4).

28282- 7- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ- وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ.

28283- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ- وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ.

____________

(1)- الفقيه 3- 541- 4864.

(2)- التهذيب 8- 83- 283.

(3)- الكافي 6- 167- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد.

(4)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- الكافي 6- 167- 4.

(6)- الكافي 6- 167- 5، و قرب الاسناد- 10.

163‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 26 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

28284- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ فَبَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي هَذَا- أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى- وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).

28285- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (8) يَعْنِي ابْنَ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في البابين 3 و 4، و في الحديثين 2  و 3 من الباب 6، و في الحديثين 1 و 2 من الباب 9، و في الباب 11، و في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 17 من الباب 15 و في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.

(3)- الباب 26 فيه 8 أحاديث.

(4)- التهذيب 8- 83- 284، و الاستبصار 3- 309- 1097.

(5)- في الكافي زيادة- عن.

(6)- الكافي 6- 173- 1.

(7)- التهذيب 8- 84- 287، و الاستبصار 3- 309- 1100.

(8)- في الاستبصار زيادة- بن سنان" هامش المخطوط.

164‌

28286- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28287- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ- قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا- وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِناً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.

28288- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.

28289- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا- حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 84- 285، و الاستبصار 3- 309- 1098.

(2)- التهذيب 8- 85- 291، و الاستبصار 3- 310- 1104.

(3)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب.

(5)- الكافي 6- 173- 2، و التهذيب 8- 84- 288، و الاستبصار 3- 309- 1101.

(6)- الكافي 6- 173- 4، و التهذيب 8- 85- 290، و الاستبصار 3- 310- 1103.

165‌

28290- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً- ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

28291- 8- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ حَدِيثَ الْحَلَبِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا- وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).

(6) 27 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

28292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ رَجُلًا- فَمَكَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا- أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (8) إِذَا أَرَادَ

____________

(1)- الكافي 6- 173- 3.

(2)- التهذيب 8- 84- 289، و الاستبصار 3- 310- 1102.

(3)- الكافي 6- 173- 2.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

(5)- تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 8- 84- 286، و الاستبصار 3- 309- 1099.

(8)- في الاستبصار- أ يحل له فرجها" هامش المخطوط".

166‌

أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28293- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ (يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا) (2)- إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا- قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا- أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ الْأَوَّلِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً- فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.

28294- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا- ثُمَّ تَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعَقْدِ فِي التَّحْلِيلِ (5).

(6) 28 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنَّ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ يَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَةٍ

28295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 8- 87- 298، و الاستبصار 3- 312- 1110.

(2)- في المصدر- أ يراجعها.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 114- 285.

(4)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 28 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 8- 87- 297، و الاستبصار 3- 312- 1109.

167‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً هَلْ يُرَاجِعُهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَبِينَ مِنْهُ.

28296- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

28297- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ- فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً- كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (3).

28298- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً- ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

28299- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً- هَلْ يَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- التهذيب 8- 86- 292، و الاستبصار 3- 311- 1105.

(2)- التهذيب 8- 86- 293، و الاستبصار 3- 311- 1106.

(3)- الفقيه 3- 543- 4871.

(4)- التهذيب 8- 86- 294.

(5)- التهذيب 8- 86- 296، و الاستبصار 3- 311- 1108.

168‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

(3) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَرَّتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ

28300- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ- ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ- أَ يَكُونُ عَزْلُ السَّيِّدِ الْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَفْرِيقَ السَّيِّدِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ (5).

(6) 30 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ

28301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ

____________

(1)- مر في الباب 27 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الأبواب 24- 27 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 8- 86- 295، و الاستبصار 3- 311- 1107.

(5)- تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 6- 174- 2، و أورده بهذا الاسناد و باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الأرث، و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.

169‌

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (3) وَ فِي الْحُدُودِ (4).

(5) 31 بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُشْرِكِ لِلْمُشْرِكَةِ

28302- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا- قَالَ يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ- هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا- قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ.

(7) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ أَيْضاً وَ كَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْكِ

28303- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 91- 310.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الأرث.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد.

(5)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 8- 92- 316.

(7)- الباب 32 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 460- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة.

170‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (1) الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً- وَ تَزَوَّجْتَ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ- يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.

28304- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ- قَالَ لَا بَأْسَ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 33 بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِيٌّ

28305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّتِي لَا يَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

28306- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)) (7) قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

28307- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ

____________

(1)- في نسخة- تزوجها (هامش المصحة الثانية).

(2)- الكافي 5- 460- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة.

(3)- تقدم في البابين 4 و 26 من أبواب المتعة.

(4)- الباب 33 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 85- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد.

(6)- الكافي 6- 83- 2، و أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد.

(7)- في المصدر- عن أحدهما (عليهما السلام).

(8)- الكافي 6- 85- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد.

171‌

رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.

28308- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً وَ الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارِئَةَ أَيْضاً بَوَائِنُ وَ مَا عَدَا السِّتَّ رَجْعِيٌّ (4).

(5) 34 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ

28309- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا- وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا- فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ

____________

(1)- الكافي 6- 85- 4، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.

(2)- التهذيب 8- 137- 478، و الاستبصار 3- 337- 1202.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 48 من أبواب العدد، و في الحديثين 6 و 9 من الباب 1، و في الباب 5، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7، و في الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة، و في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(5)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 501- 4762.

172‌

يُرَاجِعَ- وَ هُوَ يَنْوِي الْإِمْسَاكَ.

28310- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا (2)- قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ- حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ.

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

28311- 3- (4) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا (5)- قَالا هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى- فَيَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (6).

(7) 35 بَابُ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ رَجَعَ

28312- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 3- 501- 4761.

(2)- البقرة 2- 231.

(3)- تفسير العياشي 1- 119- 378.

(4)- تفسير العياشي 1- 119- 377.

(5)- البقرة 2- 231.

(6)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(8)- الفقيه 3- 454- 4571، و أورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد.

173‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ- فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ- فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نَفَقَةٌ- وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ- لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى مَوْلَاهُ- أَ تَرْجِعُ امْرَأَتُهُ إِلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَزَوَّجْ- فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).

____________

(1)- التهذيب 8- 207- 731.

175‌

أَبْوَابُ الْعِدَدِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا

28313- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.

28314- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ- كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً- قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا مَتَى شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا- إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا- إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا- فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا- قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا.

28315- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 84- 7.

(3)- الكافي 6- 84- 4.

(4)- الكافي 6- 84- 6.

176‌

زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ.

28316- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ- وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.

28317- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)) (3) قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- بَانَتْ (4) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

28318- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

28319- 7- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا-

____________

(1)- الكافي 6- 83- 3، و التهذيب 8- 64- 211، و الاستبصار 3- 296- 1047، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور.

(2)- الكافي 6- 83- 2، و التهذيب 8- 64- 210، و الاستبصار 3- 296- 1046 و أورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.

(3)- في المصدر- عن أحدهما (عليهما السلام).

(4)- في نسخة زيادة- منه" هامش المخطوط".

(5)- الكافي 6- 83- 1، و التهذيب 8- 64- 209.

(6)- الكافي 6- 84- 5.

177‌

فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا- وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي قَبْلَهُ.

28320- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ- تَتَزَوَّجُ (4) مِنْ سَاعَتِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 2 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

28321- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الكافي 6- 84- 5 ذيل 5.

(2)- التهذيب 8- 65- 212، و الاستبصار 3- 296- 1048.

(3)- الفقيه 3- 505- 4773، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور.

(4)- في المصدر زيادة- من شاءت.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، و في الحديثين 1 و 3 من الباب 51، و في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54، و في البابين 56 و 57 من أبواب المهور، و تقدم ما ينافيه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المهور.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 2، و في الحديث 5 من الباب 3، و في الحديثين 4 و 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.

(8)- التهذيب 8- 66- 218.

178‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

28322- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.

28323- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ- وَ لَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَلَا يَلِدُ مِثْلُهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ (4).

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 66- 219.

(2)- الكافي 6- 84- 1.

(3)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(4)- الفقيه 3- 513- 4799.

(5)- السرائر- 45- 1.

(6)- الكافي 6- 85- 1 ذيل 1.

179‌

28324- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَدُّهَا- قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

28325- 5- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ (3).

28326- 6- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (5) عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (6) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (8) وَ غَيْرُهُ (9) عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ وَ هِيَ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ كَذَلِكَ نَقَلَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى‌

____________

(1)- الكافي 6- 85- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.

(2)- الكافي 6- 85- 5 ذيل 5.

(3)- ياتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- الكافي 6- 85- 5 ذيل 5.

(5)- كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه- لفظة" بن زياد" زائدة في بعض النسخ.

(6)- في المصدر- المحيض.

(7)- التهذيب 8- 67- 223 و التهذيب 8- 138- 481، و الاستبصار 3- 338- 1205.

(8)- التهذيب 8- 68- 224 ذيل 224.

(9)- راجع المختلف- 611.

180‌

الْمُسْتَرَابَةِ (1) وَ نَقَلَ الشَّيْخُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْعِدَّةَ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).

28327- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ- قَالَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ- قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ- أَلْقَتْ ذَلِكَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ- فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ- فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).

28328- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ- وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الَّتِي (6) يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

____________

(1)- الكافي 6- 86- 5 ذيل 5.

(2)- مر في الاحاديث 1- 4 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 138- 482.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 8- 67- 224.

(6)- في المصدر زيادة-" لا".

181‌

الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثَلَاثُ حِيَضٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ (1).

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).

28329- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ- وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ- أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً- فَقُلْتُ أَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَيْضَةٍ قَالَ لَا- بَلْ بِشَهْرٍ يَمْضِي (4) آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا يَمْضِي (5) عَلَيْهِ أَوَّلُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْيَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّينَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ وَ خَمْسِينَ فِي غَيْرِهِمَا

28330- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ

____________

(1)- الفقيه 3- 512- 4798.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 139- 483.

(4)- في نسخة- مضى" هامش المخطوط".

(5)- في نسخة- مضى" هامش المخطوط".

(6)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.

(7)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(9)- التهذيب 8- 67- 220.

182‌

يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).

28331- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الصَّغِيرَةِ أَيْضاً وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

28332- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَمَّنْ رَوَاهُ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28333- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.

____________

(1)- الفقيه 3- 512- 4797.

(2)- الكافي 6- 85- 5.

(3)- الكافي 6- 85- 3، و التهذيب 8- 67- 221، و الاستبصار 3- 338- 1204، و أورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- الكافي 6- 85- 2.

(5)- في الاستبصار- عن زرارة" هامش المخطوط" و التهذيب.

(6)- التهذيب 8- 137- 479، و الاستبصار 3- 337- 1203.

(7)- الفقيه 3- 514- 4805.

183‌

28334- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً- فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ لِمَا مَرَّ (2) وَ مَا تَقَدَّمَ (3) فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ الْكُلَيْنِيِّ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِهِمَا وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَتَيْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ(5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْتَرَابَةِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَدِّ الْيَأْسِ فِي أَحَادِيثِ الْحَيْضِ (7).

(8) 4 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

28335- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً- أَوْ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي

____________

(1)- التهذيب 7- 469- 1881، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الحيض.

(2)- مر في الحديث 4 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 20 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 31 من أبواب الحيض.

(8)- الباب 4 فيه 20 حديثا.

(9)- الكافي 6- 99- 5.

184‌

سَبْعَةِ أَشْهُرٍ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ- وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ مَرَّةً- وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ- وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا- وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ- وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ- فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (2).

28336- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً- فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

28337- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- لَا تَرَى فِيهَا دَماً- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

28338- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا نَظَرَتْ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- فَإِذَا كَانَتْ لَا

____________

(1)- التهذيب 8- 119- 412، و الاستبصار 3- 323- 1150.

(2)- الفقيه 3- 513- 2801.

(3)- الكافي 6- 99- 6.

(4)- التهذيب 8- 120- 413، و الاستبصار 3- 323- 1151.

(5)- الكافي 6- 100- 9.

(6)- التهذيب 8- 118- 408، و الاستبصار 3- 324- 1153.

(7)- الكافي 6- 100- 10، و تفسير العياشي 1- 115- 352 باختلاف مع الكافي.

185‌

يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ- تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً- فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً- فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ- بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ لِمَا يَأْتِي (1).

28339- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ (3)- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ (4)- وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ- لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحِيَضِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحِيَضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيِّ جَمِيعاً- عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ (6)

. 28340- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ

____________

(1)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(2)- الكافي 6- 98- 1.

(3)- في المصدر زيادة- تستريب الحيض.

(4)- في المصدر- به.

(5)- التهذيب 8- 118- 409، و الاستبصار 3- 324- 1154.

(6)- الفقيه 3- 514- 2802.

(7)- الكافي 6- 99- 7.

186‌

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ- وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرَى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ- مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

28341- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ- وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ (2) مَا الرِّيبَةُ- فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ- فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ لْتَتْرُكِ الْحِيَضَ- وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ يَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَى ثَلَاثِ حِيَضٍ- فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى صَدْرِهِ (4) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ عَنْ عَادَتِهَا أَقَلَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلَيْسَ لِرِيبَةِ الْحَبَلِ بَلْ رُبَّمَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَلْتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ شَهْراً فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَمْلِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرَ فِيهَا دَماً.

28342- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ مِثْلُهَا

____________

(1)- الكافي 6- 100- 8، و التهذيب 8- 118- 407 و الاستبصار 3- 332- 1183.

(2)- الطلاق 65- 4.

(3)- الاستبصار 3- 325- 1157 أورد ذيل حديث الكافي.

(4)- الفقيه 3- 512- 4798.

(5)- الكافي 6- 99- 2، و التهذيب 8- 117- 405.

187‌

يَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

- وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ (1)

. 28343- 9- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ- وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

28344- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً- كَيْفَ تَعْتَدُّ- قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا- الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ- فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.

- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ (6)

. 28345- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 3- 512- 4796.

(2)- الكافي 6- 99- 3، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 117- 406.

(4)- الكافي 6- 99- 4.

(5)- التهذيب 8- 120- 415، و الاستبصار 3- 325- 1155.

(6)- الفقيه 3- 514- 4803.

(7)- الفقيه 3- 513- 4800.

188‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ- قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- ثُمَّ تَزَوَّجُ (1) إِنْ شَاءَتْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى مِثْلَهُ (2).

28346- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى الْمُسْتَرَابَةِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ- وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحِيَضِ.

ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ جَمِيلٍ كَمَا نَقَلَهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ مَرَّ (4).

28347- 13- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ- الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا.

ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ مِثْلَهُ.

28348- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ مِثْلُ (قُرْئِهَا الَّذِي) (7) كَانَتْ

____________

(1)- في المصدر- تتزوج.

(2)- التهذيب 8- 121- 417، و الاستبصار 3- 326- 1162.

(3)- التهذيب 8- 68- 226، و الخصال- 47- 51.

(4)- مر في الحديث 5 من هذا الباب.

(5)- الخصال- 47- 51، و التهذيب 8- 68- 226.

(6)- التهذيب 8- 121- 419، و الاستبصار 3- 326- 1158.

(7)- في المصدر- قروئها التي.

189‌

تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا- وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

28349- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً- كَيْفَ تَعْتَدُّ- قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا (2) الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا- وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ (3) إِنْ شَاءَتْ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

28350- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا- فَقَالَ ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ- فَسَادٌ مِنْ حَيْضٍ- وَ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ- فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ.

28351- 17- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمُسْتَرَابَةِ مِنَ الْمَحِيضِ- كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ.

28352- 18- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ

____________

(1)- التهذيب 8- 122- 420، و الاستبصار 3- 326- 1159.

(2)- في المصدر- قروئها.

(3)- في المصدر- لتتزوج.

(4)- التهذيب 8- 122- 421.

(5)- التهذيب 8- 130- 448.

(6)- التهذيب 8- 68- 225.

(7)- التهذيب 8- 68- 227.

190‌

الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ- قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ- تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً- فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ.

28353- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ- قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ- ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

28354- 20- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (3)- فَلَا تَدْرُونَ لِكِبَرٍ ارْتَفَعَ حَيْضُهُنَّ- أَمْ لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ (4)- وَ هُنَّ اللَّوَاتِي أَمْثَالُهُنَّ يَحِضْنَ- لِأَنَّهُنَّ لَوْ كُنَّ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ- لَمْ يَكُنْ لِلِارْتِيَابِ مَعْنًى- قَالَ وَ هَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 5 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمْيِيزِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

28355- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 122- 422، و الاستبصار 3- 326- 1161.

(2)- مجمع البيان 10- 306.

(3)- الطلاق 65- 4.

(4)- الطلاق 65- 4.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 12، و في الحديثين 1 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 5 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 8- 127- 439، و الاستبصار 3- 332- 1181.

191‌

مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا- أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا (1)- فَإِنِ اشْتَبَهَا (2) فَلَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى- لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ عَبِيطٌ حَارٌّ- وَ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.

28356- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ- قَالَ تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا- فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً- فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا- فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الطَّهَارَةِ (6).

(7) 6 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَيْنِ

28357- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ- فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ

____________

(1)- في المصدر- اليها.

(2)- في المصدر- اشتبه.

(3)- الفقيه 3- 514- 4804.

(4)- التهذيب 8- 121- 418.

(5)- تقدم في الاحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض.

(7)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 6- 100- 11.

192‌

ارْتَفَعَ حَيْضُهَا- فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ- فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 7 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ

28358- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ (4) فَقَالَ- مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِيبَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الْحَيْضِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 8 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِي الْبَذْلِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ كَذَا الْمُبَارَأَةُ

28359- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 121- 416، و الاستبصار 3- 325- 1156.

(2)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 3- 75- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض، و باسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الطلاق 65- 4.

(5)- التهذيب 8- 118- 407، و الاستبصار 3- 325- 1157.

(6)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض.

(8)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 8 فيه حديثان.

(10)- الكافي 6- 141- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع.

193‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

28360- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِي الْبَذْلِ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ (2).

(3) 9 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِيَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ كَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا

28361- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ- فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

28362- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)طَلَاقُ الْحَامِلِ (6) الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ- وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

____________

(1)- الكافي 6- 144- 6.

(2)- ياتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع و المباراة.

(3)- الباب 9 فيه 11 حديثا.

(4)- الفقيه 3- 509- 4787.

(5)- الكافي 6- 82- 6، و التهذيب 8- 128- 441، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6)-" الحامل" ليس في الكافي و لا التهذيب.

194‌

28363- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (2) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُ الْحَمْلِ لِمَا مَرَّ (3) وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ أَوْ بِغَيْرِ فَصْلٍ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَقْرَاءِ.

28364- 4- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ- فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).

28365- 5- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى- فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

____________

(1)- الكافي 6- 81- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

(2)- التهذيب 8- 70- 232، و الاستبصار 3- 298- 1054.

(3)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- الكافي 6- 81- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

(5)- الكافي 6- 81- 5 و التهذيب 8- 128- 440.

(6)- التهذيب 8- 70- 234، و الاستبصار 3- 298- 1056.

(7)- الكافي 6- 82- 7، و أورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

195‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

28366- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

28367- 7- (3) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ- فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

28368- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ- فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

28369- 9- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (6)- قَالَ هِيَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ خَاصَّةً.

- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

28370- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا (8) الْحَدَّ.

____________

(1)- التهذيب 8- 71- 235، و الاستبصار 3- 298- 1057.

(2)- الكافي 6- 82- 8، و أورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.

(3)- الكافي 6- 82- 11.

(4)- التهذيب 8- 71- 236، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

(5)- مجمع البيان 10- 307، و أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- الطلاق 65- 4.

(7)- المقنع- 145.

(8)- في المصدر زيادة- قبل أن تطهر.

196‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْمَرْأَةَ فِي النِّفَاسِ.

28371- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ (2)- قَالَ يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ- إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ الزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ- فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 10 بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَيْنِ تَبِينُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ

28372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ (بْنِ شَفَا) (8) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَصْرِيِّ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ- فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ- قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ- وَ لَا تَحِلُّ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 115- 356.

(2)- البقرة 2- 228.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24، و في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 7 من أبواب النفقة، و في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 10 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 82- 10.

(7)- في نسخة- الحسن بن محمد بن سماعة (هامش المصححة الثانية).

(8)- في المصدر- الشفا، و في التهذيب- السقاء.

197‌

لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

28373- 2- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً- انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ.

(3) (4) 11 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

28374- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ- أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً- فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَ مُضْغَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 8- 73- 243.

(2)- مجمع البيان 10- 307،.

(3)- و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 6- 82- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 3- 511- 4792.

(7)- التهذيب 8- 128- 443.

(8)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

198‌

(1) 12 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَقِيمَةَ الْحَيْضِ

28375- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ- أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

28376- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ.

28377- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ.

وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7)

____________

(1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 89- 1، و التهذيب 8- 116- 402 و التهذيب 8- 130- 449، و الاستبصار 3- 333- 1184، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 90- 4، و التهذيب 8- 117- 404.

(4)- الكافي 6- 90- 2.

(5)- الكافي 6- 90- 2 ذيل 2.

(6)- التهذيب 8- 116- 403.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الحديثين 2 و 6 من الباب 17، و في الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 13 من الباب 29، و في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديثين 7 و 16 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 4 من الباب 16، و في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، و في أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الأبواب.

199‌

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).

(2) 13 بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً

28378- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ- وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ- أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ- هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ- مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ- وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ- فَقَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا- قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ- وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

28379- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الحديث 7 من الباب 18، و في الحديث 2 من الباب 30، و في الحديث 1 من الباب 38، و في الباب 41 من هذه الأبواب، و في الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء، و في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 8- 119- 410، و الاستبصار 3- 322- 1148.

(4)- الكافي 6- 98- 1.

(5)- التهذيب 8- 119- 411، و الاستبصار 3- 323- 1149.

200‌

كُلَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ- وَ هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَمَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَيْضَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَتَّى مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى- وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَيْضَتَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ الطَّمْثِ- فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَيْضَةً- ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا- فَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا- فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا- ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

أَقُولُ: مَوْضُوعُ هَذَا غَيْرُ مَوْضُوعِ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ هُنَا ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ (1) فِي الصُّورَتَيْنِ وَ حَمَلُوا الْأَوَّلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

28380- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ كَيْفَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً- قَالَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ- فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِيضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَتَعْمَلُ عَلَى عَادَتِهَا وَ يَكُونُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثُ حِيَضٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْتَرَابَةِ (3) انْتَهَى وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ لِمَا مَرَّ (4).

____________

(1)- راجع الوافي 3- 177، و رياض المسائل 2- 184.

(2)- التهذيب 8- 120- 414، و الاستبصار 3- 324- 1152.

(3)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- مر في الباب 12 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من هذه الأبواب.

201‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ

28381- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

28382- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

28383- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28384- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ- مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ- إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ- وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ أَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ ذَلِكَ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا

____________

(1)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 89- 2، و التهذيب 8- 122- 423، و الاستبصار 3- 330- 1173، و تفسير العياشي 1- 115- 359.

(3)- الكافي 6- 89- 3، و التهذيب 8- 123- 424، و الاستبصار 3- 330- 1174.

(4)- الكافي 6- 89- 4، و تفسير العياشي 1- 115- 359.

(5)- التهذيب 8- 123- 425، و الاستبصار 3- 330- 1175.

(6)- الكافي 6- 89- 1، و في تفسير العياشي 1- 114- 351 نحوه و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15، و في الحديث 2 من الباب 16، و قطعة منه عن العياشي و مجمع البيان في الحديث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب.

202‌

الْقُرْءُ الطُّهْرُ (1) يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ- فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَعَهُ (2).

28385- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

28386- 6- (5) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (6) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28387- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

____________

(1)- في نسخة زيادة- الذي" هامش المخطوط".

(2)- في نسخة- دفقه" هامش المخطوط".

(3)- الكافي 6- 99- 3، و التهذيب 8- 117- 406.

و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- عن عبد الكريم.

(5)- الكافي 6- 88- 9، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 15، و ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- عن زرارة و انظر الحديثين 4 من الباب 15 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 123- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166.

(8)- التهذيب 8- 126- 434، و الاستبصار 3- 330- 1171، و تفسير العياشي 1- 115- 353.

203‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِيَضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَيَكُونُ قَدْ مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ.

28388- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا- فَقَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِيقَةٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).

28389- 9- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ (6) قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 15 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ الْأَوَّلُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً

28390- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 126- 435، و الاستبصار 3- 330- 1172.

(2)- قرب الأسناد- 110 و عنه في البحار 104- 183- 6.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 194- 409.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.

(5)- تفسير العياشي 1- 114- 350.

(6)- في المصدر المطبوع- عن زرارة.

(7)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 15 فيه 20 حديثا.

(10)- الكافي 6- 86- 1، و التهذيب 8- 123- 426، و الاستبصار 3- 327- 1163، و في تفسير العياشي 1- 114- 351 نحوه، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16، و صدره في الحديث 4 من الباب 14، و ذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

204‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَالَ فَقَدْ كَذَبُوا.

28391- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

28392- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.

28393- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ- يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ- وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَذَبَ لَعَمْرِي- مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ- وَ لَكِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِيٍّ

____________

(1)- الكافي 6- 87- 4، و التهذيب 8- 123- 427، و الاستبصار 3- 327- 1164.

(2)- الكافي 6- 87- 5، و التهذيب 8- 123- 428، و الاستبصار 3- 327- 1165، و أورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- الكافي 6- 88- 9، و التهذيب 8- 123- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14، و ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

205‌

ع قَالَ- قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ(ع) قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (1) الْحَدِيثَ.

28394- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا- قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا الْحَدِيثَ.

28395- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- تَمْلِكُ نَفْسَهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَ غَيْرِهَا وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28396- 7- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ

____________

(1)- فيه- أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي و هو معلوم و إن نازع فيه بعضهم الآن." منه قده".

(2)- الكافي 6- 88- 10، و التهذيب 8- 124- 430، و الاستبصار 3- 328- 1167 و تفسير العياشي 1- 115- 358 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 88- 11، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- تفسير العياشي 1- 115- 355 و تكرر في الحديث 20 من نفس الباب.

(5)- التهذيب 8- 124- 431، و الاستبصار 3- 328- 1168.

(6)- الكافي 6- 87- 2.

206‌

دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

28397- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ- قَالَ مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ- فَقَالَ كَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ- إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع.

28398- 9- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ كُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).

28399- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ.

28400- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ.

____________

(1)- الكافي 6- 87- 3، و تفسير العياشي 1- 115- 357.

(2)- الكافي 6- 87- 6.

(3)- الكافي 6- 87- 6 ذيل 6.

(4)- الكافي 6- 87- 7.

(5)- الكافي 6- 87- 8.

207‌

28401- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

28402- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا- فَقَالَ اذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ- يَعْنِي عَلِيّاً(ع)فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ(ع) إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَكِ- فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ- أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْعَبُ- فَرَدَّهَا إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ- كُلَّ ذَلِكَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ يَلْعَبُ- قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي إِلَيْهِ- فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ(ع) غَسَلْتِ فَرْجَكِ قَالَتْ لَا- قَالَ فَزَوْجُكِ أَحَقُّ بِبُضْعِكِ مَا لَمْ تَغْسِلِي فَرْجَكِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْفَتْوَى أَوْ فِي الرِّوَايَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْكُ التَّزْوِيجِ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لَا آخِرِهَا لِأَنَّ غَسْلَ الْفَرْجِ غَيْرُ غُسْلِ الْحَيْضِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَلْ رَأَيْتِ دَماً مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَحْتَاجِينَ مَعَهُ إِلَى غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْهُ لِلتَّنْظِيفِ أَوْ حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ.

28403- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 125- 432، و الاستبصار 3- 329- 1169.

(2)- مضى في أحاديث هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 8- 125- 433، و الاستبصار 3- 329- 1170.

(5)- التهذيب 8- 126- 436، و الاستبصار 3- 331- 1176.

208‌

الْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ- لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- قَالَ نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ دُونَ الثَّالِثَةِ يَعْنِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي الْحَيْضِ كَمَا لَهُ الرُّجُوعُ فِي الطُّهْرِ.

28404- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا الثَّالِثِ- وَ يَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا- وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

28405- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- حَتَّى تَغْتَسِلَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5).

28406- 17- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا- ثُمَّ مَضَى

____________

(1)- التهذيب 8- 127- 437، و الاستبصار 3- 331- 1177.

(2)- في المصدر- الخزاز.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 8- 127- 438، و الاستبصار 3- 331- 1178.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 8- 82- 279، و الاستبصار 3- 331- 1179.

209‌

لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

28407- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ مَتْرُوكَانِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الرُّجُوعِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَوْ عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَنْبَغِي حَمْلُ عَدَمِ إِرَادَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ إِرَادَتِهَا عَلَى مَا دُونَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً (4).

28408- 19- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ- فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَيْضُ قَذَفَتْهُ- قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ- إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ كَذَبُوا.

____________

(1)- قرب الاسناد- 110.

(2)- التهذيب 8- 82- 280، و الاستبصار 3- 332- 1180.

(3)- مر في أحاديث هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.

(5)- مجمع البيان 1- 326، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 15، و في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

210‌

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.

28409- 20- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ الْحَيْضِ الْأَوَّلِ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً فَلَوِ اتَّفَقَ حُصُولُ الْحَيْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ فَصْلٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ الثَّالِثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ (5) أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (6) وَ غَيْرُهُمَا (7) وَ لِأَجْلِ نُدُورِ هَذَا الْفَرْضِ وَقَعَ الْإِطْلَاقُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(8) 16 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ

28410- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 114- 351.

(2)- تفسير العياشي 1- 115- 355، و أورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب، و في الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(5)- تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الأبواب.

(6)- راجع التهذيب 8- 116- الباب 6، و المقنعة- 82.

(7)- راجع الشرائع 3- 34، و القواعد 2- 68.

(8)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 88- 11، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

211‌

الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا- قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ نَفْسَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.

28411- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.

28412- 3- (2) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ (3) حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (4) عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْكِينِ الزَّوْجِ مِنَ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ فِي النِّفَاسِ (6).

____________

(1)- الكافي 6- 86- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 88- 9، و تفسير العياشي 1- 114- 352، و التهذيب 8- 124- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166، و أورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 و في الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- تتزوج.

(4)- راجع التهذيب 8- 125- 431، و الاستبصار 3- 329- 1168.

(5)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 27 من أبواب الحيض، و في الباب 7 من أبواب النفاس.

212‌

(1) 17 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَلَى الْعَادَةِ

28413- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- مَتَى تَكُونُ (3) أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا- قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- قُلْتُ فَإِنْ عَجَّلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا- وَ هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا- وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ (5).

(6) 18 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِيّاً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تُخْرَجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ

28414- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا

____________

(1)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 88- 10، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة زيادة- هي (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- التهذيب 8- 124- 430 و فيه- الحسن بن محمد.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 4، و في الباب 15 من أبواب الحيض.

(6)- الباب 18 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 89- 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

213‌

يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ- إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

28415- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُضَارُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا- فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا (قَبْلَ أَنْ) (3) تَنْتَقِلَ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (4).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

28416- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- فَقَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ الْحَدِيثَ.

28417- 4- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- فَقَالَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

28418- 5- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 116- 402 و التهذيب 8- 130- 449، و الاستبصار 3- 333- 1184.

(2)- الكافي 6- 123- 1.

(3)- في المصدر- حتى.

(4)- الطلاق 65- 6.

(5)- الكافي 6- 123- 1 ذيل الحديث 1.

(6)- الكافي 6- 90- 3، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 6- 91- 8.

(8)- الكافي 6- 91- 6.

214‌

إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِيَ.

28419- 6- (1) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا- وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (3).

28420- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الكافي 6- 91- 9.

(2)- التهذيب 8- 132- 457.

(3)- الكافي ذيل الحديث المذكور.

(4)- الكافي 6- 91- 11.

(5)- في المصدر- احمد بن محمد [عن محمد بن خالد] و الحسين بن سعيد.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات، و في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 20، و في الباب 23 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الأبواب.

215‌

(1) 19 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيّاً إِذَا أَرَادَتْ زِيَارَةً جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بِالنَّهَارِ

28421- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ- وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ- قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.

- وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ حُكْمَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَ قَالَ خَرَجَتْ بَعْدَ (3) نِصْفِ اللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ قَبْلَ (4) نِصْفِ اللَّيْلِ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

____________

(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 90- 3، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 18، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- قبل" هامش المخطوط".

(4)- في نسخة- بعد" هامش المخطوط".

(5)- الفقيه 3- 499- 4758.

(6)- التهذيب 8- 130- 450، و الاستبصار 3- 333- 1185، و الاستبصار 3- 352- 1260.

(7)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الأبواب.

216‌

(1) 20 بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّكْنَى لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ

28422- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا- وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا- قَالَ قُلْتُ: أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ (3)- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ- الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ- فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ- وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا- وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا- وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28423- 2- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: تَجِبُ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ- فَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَقِيلَ- لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى(ع)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّفَقَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 20 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 90- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات.

(3)- الطلاق 65- 1.

(4)- التهذيب 8- 132- 458.

(5)- مجمع البيان 10- 308.

(6)- تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات و في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق، و في الباب 18 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

217‌

(1) 21 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً خَاصَّةً الزِّينَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحِدَادُ

28424- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)) (3) فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً (4).

28425- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ- وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً (6)- لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.

28426- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.

____________

(1)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 91- 10، و التهذيب 8- 131- 451.

(3)- في المصدر- عن أحدهما (عليهما السلام)، و كذلك التهذيب.

(4)- الطلاق 65- 1.

(5)- الكافي 6- 92- 14، و التهذيب 8- 131- 454 و التهذيب 8- 158- 549، و الاستبصار 3- 351- 1255.

(6)- الطلاق 65- 1.

(7)- الكافي 6- 114- 4، و التهذيب 8- 150- 520، و أورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.

218‌

28427- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُسَوِّفُ (2) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- وَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

28428- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ وَ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّيَ لَهَا قَرَابَةٌ كَمَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا لَا لِأَجْلِ الطَّلَاقِ لِمَا يَأْتِي (6).

28429- 6- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ- وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 91- 7.

(2)- نسخة في الكافي- تشوف" هامش المخطوط"، و في المصدر- تشوفت، و تشوفت المرأة- تزينت و أظهرت زينتها" لسان العرب 9- 185".

(3)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(4)- التهذيب 8- 160- 555، و الاستبصار 3- 351- 1256.

(5)- تقدم في الأحاديث 1- 4 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(7)- قرب الأسناد- 110.

219‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ كَذَا فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَاجِباً وَ نَدْباً

28430- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.

28431- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.

28432- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (7).

____________

(1)- ياتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 92- 13، و التهذيب 8- 131- 453، و الاستبصار 3- 333- 1186.

(4)- الكافي 6- 91- 12، و التهذيب 8- 131- 452، و الاستبصار 3- 333- 1187.

(5)- الكافي 6- 90- 3، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 8- 130- 450، و الاستبصار 3- 333- 1185 و الاستبصار 3- 352- 1260.

(7)- تقدم في الباب 60 من أبواب وجوب الحج.

220‌

(1) 23 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تَفْسِيرِهَا

28433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ- إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (3)- قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ زَوْجِهَا- وَ سُوءُ خُلُقِهَا.

28434- 2- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ- إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (6)- قَالَ يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ- أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا- فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28435- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ- رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ- إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (9)- قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجُ- وَ يُقَامُ عَلَيْهَا

____________

(1)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 97- 1، و التهذيب 8- 131- 455.

(3)- الطلاق 65- 1.

(4)- الكافي 6- 97- 2.

(5)- في المصدر- التيملي، و كذلك في التهذيب.

(6)- الطلاق 65- 1.

(7)- التهذيب 8- 132- 456.

(8)- الفقيه 3- 499- 4759.

(9)- الطلاق 65- 1.

221‌

الْحَدُّ.

28436- 4- (1) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ (2) فِي أَحَادِيثِ ضَمَانِ الصَّائِغِ إِذَا أَفْسَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ- الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا- حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ- قَالَ(ع)الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ- وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ- مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ- وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ- وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ- وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ- وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

28437- 5- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ- إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (7)- قَالَ قِيلَ هِيَ الْبَذَاءُ عَلَى أَهْلِهَا- فَيَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا.

- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

28438- 6- (8) قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع

____________

(1)- كمال الدين- 459، و أورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.

(3)- الاحتجاج 463 باختلاف.

(4)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب.

(6)- مجمع البيان 5- 304.

(7)- الطلاق 65- 1.

(8)- مجمع البيان 5- 304.

222‌

قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ.

(1) 24 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

28439- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

28440- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ- مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ (5)- قَالَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ- الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ.

وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ (6).

____________

(1)- الباب 24 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 101- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض.

(3)- التهذيب 8- 165- 575، و الاستبصار 3- 356- 1276.

(4)- مجمع البيان 2- 326.

(5)- البقرة 2- 228.

(6)- تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، و في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 10 من أبواب المتعة، و تقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.

223‌

(1) 25 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَمْلِ

28441- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ- فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (3).

28442- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ- فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ (5) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ- قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- قَالَ لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

28443- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (أَوِ ابْنِهِ) (7)

____________

(1)- الباب 25 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 101- 1، و التهذيب 8- 129- 444.

(3)- الفقيه 3- 511- 4792.

(4)- الكافي 6- 101- 2، و التهذيب 8- 129- 445، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد.

(5)- و في نسخة- الحبل (هامش المصححة الثانية).

(6)- الكافي 6- 101- 3، و التهذيب 8- 129- 446.

(7)- في المصدر- أو أبيه.

224‌

ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً- فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ- لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِي دَعْوَاهَا.

أَقُولُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ هُنَا غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

28444- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ- الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا- قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَزَوَّجْتَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- فَتَبَيَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ- قَالَ هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ- رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ- إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ- فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَيْسَ بِحَامِلٍ- وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ يَسْتَبِينُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ- قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَزَوَّجُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28445- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا- قَالَ يَنْتَظِرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ

____________

(1)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب.

(3)- الكافي 6- 102- 4.

(4)- التهذيب 8- 129- 447.

(5)- الكافي 6- 102- 5.

225‌

ذَلِكَ حَبَلًا- قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ- إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ- إِمَّا حَمْلٍ بَيِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ- وَ لَكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ- وَ قَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ- ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً كَيْفَ تُطَلَّقُ- قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ لَا تَحِيضُ- وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا (1) اسْتَبْرَأَهَا- بِأَنْ يُمْسِكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ- فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ- وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ- فَإِنْ (2) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً- ثُمَّ رَاجَعَهَا (3) ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً- ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا- فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ الِاحْتِيَاطُ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (5).

(6) 26 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ لَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَى طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ

28446- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ

____________

(1)- كذا صححه في المصححة الثانية و هو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف و هي المسودة الثانية- يطلقها.

(2)- كتب في المصححة الثانية- (فاذا، و اذا. صح).

(3)- كتب في المصححة الثانية- (يرتجعها. صح).

(4)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 26 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 111- 5، و التهذيب 8- 162- 561، و الاستبصار 3- 353- 1264.

(8)- في الاستبصار- محمد بن أحمد.

226‌

عَلَى ذَلِكَ- فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

28447- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا- مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ- فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةُ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَيَقَّنَتْ- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

28448- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا.

28449- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ (4) مَتَى تَعْتَدُّ- فَقَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ- فَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28450- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الكافي 6- 110- 1، و التهذيب 8- 162- 562، و الاستبصار 3- 354- 1265.

(2)- الكافي 6- 110- 2، و التهذيب 8- 161- 560، و الاستبصار 3- 353- 1263.

(3)- الكافي 6- 111- 3.

(4)- في المصدر زيادة- عنها.

(5)- التهذيب 8- 162- 563، و الاستبصار 3- 354- 1266.

(6)- الكافي 6- 111- 7.

227‌

قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ.

28451- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا- اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ- وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ- اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ.

28452- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ- فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ- فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قَالَ فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ- هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 27 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

28453- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 111- 8.

(2)- قرب الاسناد- 159.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- ياتي في الباب 27، و في الأحاديث 11 و 13 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 8- 164- 469، و الاستبصار 3- 355- 1272.

228‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ- وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ- فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ الْحَدِيثَ.

28454- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: فِي الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ- أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- فَكَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ.

28455- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ- إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ- وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 28 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ

28456- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا

____________

(1)- الكافي 6- 111- 6.

(2)- الكافي 6- 111- 4.

(3)- التهذيب 8- 162- 564، و الاستبصار 3- 354- 1267.

(4)- تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 9 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 28 فيه 14 حديث.

(7)- الكافي 6- 112- 1، التهذيب- لم نعثر عليه و ذكر في الوافي 3- 182 كتاب النكاح عن الكافي فقط.

229‌

ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.

28457- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.

28458- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ- الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ (3).

28459- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ (مِنْ يَوْمِ) (5) يَبْلُغُهَا- لِأَنَّهَا- تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28460- 5- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا

____________

(1)- الكافي 6- 112- 2، التهذيب 8- 163- 568، و الاستبصار 3- 355- 1271.

(2)- الكافي 6- 112- 3، التهذيب 8- 163- 567، و الاستبصار 3- 355- 1270.

(3)- في نسخة- له (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 6- 113- 7.

(5)- في المصدر- حين.

(6)- في نسخة- له (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 8- 163- 565، و الاستبصار 3- 354- 1268.

(8)- الكافي 6- 112- 4.

230‌

نَعْيُ زَوْجِهَا- تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.

28461- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ- فَقَالَ يَوْمَ يَبْلُغُهَا- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا- ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.

28462- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ- وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ- وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (3) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ كَوْنُ آخِرِ الْحَدِيثِ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ يَكُونُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْ‌ءٌ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا يَأْتِي (4).

28463- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا- وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ.

____________

(1)- الكافي 6- 112- 5.

(2)- التهذيب 7- 469- 1879.

(3)- قرب الاسناد- 67.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 8- 164- 469، و الاستبصار 3- 355- 1272، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

231‌

28464- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ- وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ- قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ- فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِي بِأَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ.

28465- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ) (4) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا- إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).

28466- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا- فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ- فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا-

____________

(1)- التهذيب 8- 164- 570، و الاستبصار 3- 355- 1273.

(2)- في التهذيب- الحسين بن زياد.

(3)- التهذيب 8- 164- 571، و الاستبصار 3- 355- 1274.

(4)- في المصدر- عبد الله.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 9 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 8- 61- 199.

232‌

وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.

28467- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا- أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ- لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) فِي أَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ هَذِهِ لَا تُحِدُّ.

28468- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ.

28469- 14- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ- وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ- لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 165- 572، و الاستبصار 3- 356- 1275.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 508- 4783، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- علل الشرائع- 509- 1.

(5)- تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

233‌

(1) 29 بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَ الطِّيبِ وَ نَحْوِهِمَا

28470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.

28471- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ- وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً- وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي الْحُقُوقَ- وَ تَمْتَشِطُ بِغَسْلَةٍ (4) وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَ فِي عِدَّتِهَا.

28472- 3- (5) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ (6)- وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً- وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ- كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ‌

____________

(1)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 112- 6، و التهذيب 8- 163- 566، و الاستبصار 3- 354- 1269.

(3)- الكافي 6- 116- 4، و التهذيب 8- 159- 551.

(4)- الغسلة- الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. (لسان العرب 11- 494.).

(5)- الكافي 6- 116- 6.

(6)- في المصدر- للزينة.

(7)- التهذيب 8- 159- 552، و الاستبصار 3- 353- 1261.

234‌

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (1) مَا تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنِ الْمَبِيتِ عَنْ بَيْتِهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي (2).

28473- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ- وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

28474- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ- إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

28475- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُحِدُّ الْحَمِيمُ عَلَى حَمِيمِهِ ثَلَاثاً- وَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

28476- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا- قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبُ (7)- وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ- وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ- وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْجٍ.

____________

(1)- راجع التهذيب 8- 160- 556 ذيل 556، و الاستبصار 3- 353- 1262 ذيل 1262.

(2)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(3)- الكافي 6- 117- 12.

(4)- التهذيب 8- 160- 556.

(5)- التهذيب 8- 161- 559.

(6)- الفقيه 3- 508- 4785، و أورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15، و ذيله في الحديث 2 من الباب 47، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر زيادة- و تدهن.

235‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ قَصْدِ الزِّينَةِ مَعَ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِهِ لِمَا مَرَّ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الدَّفْنِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 30 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

28477- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِلنِّسَاءِ أُفٍّ لَكُنَّ- قَدْ كُنْتُنَّ (8) قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ- وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا- ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ- وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا- وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ.

28478- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 82- 280.

(2)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الحديث 3 و 5 من الباب 21، و الحديث 7 من الباب 26، و الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 12 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 82 من أبواب الدفن.

(5)- ياتي في الحديث 4 من الباب 32، و في الحديث 6 و 7 من الباب 33، و الحديث 2 من الباب 42، و في الحديث 1 من الباب 45، و في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 30 فيه 9 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 117- 13، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر زيادة- من.

(9)- الكافي 6- 113- 1، و تفسير العياشي 1- 122- 389 باختلاف.

236‌

سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ- وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً- وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً- فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ- وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ- (أَمَّا مَا) (1) شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- إِذْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (2)- فَلَمْ يُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ- لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ- أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ- إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ- مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (3)- وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامَ فِي الْعِدَّةِ- إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ (4) الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ- فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- البقرة 2- 226.

(3)- البقرة 2- 234.

(4)- في المصدر زيادة- صبر.

(5)- التهذيب 8- 143- 495.

(6)- علل الشرائع- 507- 1.

(7)- المحاسن- 302- 11.

237‌

28479- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ- صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِي (2) ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَسْكُنُ- إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.

28480- 4- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً- وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَيْئاً- بَعْرَةً أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا- وَ قَالَتِ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ- وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ- وَ لَا أَتَطَيَّبُ- وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً- فَكَانُوا لَا يُخْرِجُونَهَا مِنْ بَيْتِهَا- بَلْ يُجْرُونَ عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا سَنَةً- فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً- وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ- مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (4)- فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ (5)- إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

28481- 5- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَمْ يَنْقُلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ- بَلْ تَرَكَهُمْ عَلَى عَادَاتِهِمْ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قُرْآناً

____________

(1)- علل الشرائع- 508- 2.

(2)- و في نسخة- بعد (هامش المصححة الثانية).

(3)- المحكم و المتشابه- 9.

(4)- البقرة 2- 240.

(5)- البقرة 2- 234.

(6)- تفسير القمي 1- 77.

238‌

- فَقَالَ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ- مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (1)- فَكَانَتِ الْعِدَّةُ حَوْلًا- فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (2)- فَنَسَخَتْ قَوْلَهُ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (3).

28482- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

28483- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (6)- قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (7)- وَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (8).

28484- 8- (9) وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (10)- جِئْنَ النِّسَاءُ يُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- البقرة 2- 240.

(2)- البقرة 2- 234.

(3)- البقرة 2- 240.

(4)- قرب الاسناد- 111.

(5)- تفسير العياشي 1- 122- 388.

(6)- البقرة 2- 240.

(7)- البقرة 2- 234.

(8)- تفسير العياشي 1- 121- 426، و في مطبوعتي المصححتين- نحوه.

(9)- تفسير العياشي 1- 121- 386.

(10)- البقرة 2- 234.

239‌

وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ- فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً- فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِي دُوَيْرِهَا فِي خِدْرِهَا- ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ- أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا- ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ.

28485- 9- (1) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ- مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (2)- قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ وَ كَيْفَ كَانَتْ- قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ- مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا- ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِيرَاثٍ- ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ- فَالْمَرْأَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 31 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ

28486- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 129- 427.

(2)- البقرة 2- 240.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 57، و في الأحاديث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور، و في الحديث 4 من الباب 22، و في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 31 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 33، و في الحديث 3 من الباب 34، و في الحديث 2 من الباب 35، و في الأبواب 36 و 42 و 43 و 45، و في الحديث 1 من الباب 50، و في البابين 51 و 52 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج، و في الحديثين 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.

(5)- الباب 31 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 114- 2، و التهذيب 8- 150- 519.

240‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.

28487- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ- أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى- فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ- فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا- قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ- وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.

28488- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ (3) زَوْجُهَا- وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا- ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا- وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (4).

28489- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ لَيْسَ- عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ.

____________

(1)- الكافي 6- 113- 1، و التهذيب 8- 150- 518.

(2)- الكافي 6- 114- 5، و أورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- في المصدر زيادة- عنها.

(4)- الفقيه 3- 510- 4791.

(5)- الكافي 6- 114- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 8- 150- 520.

241‌

28490- 5- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ.

28491- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا- الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى- وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ (3) عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 32 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

28492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 114- 6.

(2)- الكافي 6- 114- 7، قرب الاسناد- 109، و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- في نسخة- عن- بدل الواو- (هامش المصححة الثانية).

(4)- الكافي 6- 114- 7 ذيل 7.

(5)- تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 32 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 115- 2، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات.

242‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ- أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمَّا مَاتَ عُمَرُ- أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

28493- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ- قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَأْتِي (5).

28494- 3- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ- قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ- فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

28495- 4- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 161- 558، و الاستبصار 3- 352- 1258.

(2)- الكافي 6- 116- 8.

(3)- التهذيب 8- 159- 553، و الاستبصار 3- 353- 1262.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب.

(6)- الكافي 6- 115- 1.

(7)- التهذيب 8- 161- 557، و الاستبصار 3- 352- 1257.

(8)- الكافي 6- 116- 3.

243‌

عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ- فَتَعْتَدُّ فَقَالَ- إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ- وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا- وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّفَقَاتِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 33 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِي جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

28496- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

28497- 2- (6) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا- وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.

28498- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّتِي يُتَوَفَّى

____________

(1)- تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج، و في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 33 فيه 8 أحاديث.

(5)- الفقيه 3- 508- 4785، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 3- 508- 4786.

(7)- قرب الاسناد- 78.

244‌

زَوْجُهَا تَحُجُّ- قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

28499- 4- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ.

28500- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا- قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.

28501- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا- أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً- قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ.

28502- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ تَكُونُ فِي عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِي حَقٍّ- فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)سَأَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ- وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً- فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا- ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ- وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا

____________

(1)- الكافي 6- 118- 14.

(2)- الكافي 6- 116- 5.

(3)- الكافي 6- 116- 7.

(4)- الكافي 6- 116- 11.

(5)- الكافي 6- 117- 13، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

245‌

كَامِلًا- وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ- وَ لَا تَكْتَحِلُ- وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً- وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ- فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1) وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ- فَتَكُونَ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا- قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.

28503- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ- حَيْثُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا- وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا- أَمْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِيهِ وَ قَضَتْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا- خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا- وَ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحَجِّ (5).

____________

(1)- في المصدر- الليل.

(2)- الاحتجاج- 482.

(3)- الغيبة- 230.

(4)- تقدم في الباب 19، و في الحديث 3 من الباب 22، و في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 61 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب.

248‌

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

28509- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً- فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

28510- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.

28511- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ- امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ- الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ‌

____________

(1)- الفقيه 3- 508- 4783.

(2)- التهذيب 8- 143- 496، و الاستبصار 3- 338- 1206.

(3)- التهذيب 8- 144- 501، و الاستبصار 3- 339- 1209، و الكافي 6- 118- 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور.

(4)- التهذيب 8- 144- 497، و الاستبصار 3- 339- 1210.

(5)- في نسخة زيادة- عن أحمد بن عمر" هامش المخطوط".

(6)- التهذيب 8- 144- 498، و الاستبصار 3- 339- 1211، و أورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور.

246‌

(1) 34 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَوْنُهَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ حُكْمِ مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

28504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ- وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا- وَ هِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ- وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا (3) فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ(ع) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

28505- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً- أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ- مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ- كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

28506- 3- (6) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا- وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا- فَقَالَ إِنَّ

____________

(1)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 508- 4784.

(3)- في المصدر زيادة- للعمل و الحاجة.

(4)- الكافي 6- 116- 9.

(5)- التهذيب 8- 160- 554، و الاستبصار 3- 352- 1259.

(6)- الكافي 6- 117- 10.

247‌

أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ- أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ- فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْكُهُ (1) وَ هَذَا الْحَدِيثُ وَ مَا وَافَقَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(2) 35 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

28507- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

28508- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج، و في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات، و في الحديثين 3 و 7 من الباب 29، و في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 35 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 118- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور.

(4)- التهذيب 8- 144- 499، و الاستبصار 3- 339- 1207.

(5)- الكافي 6- 119- 8، و تفسير العياشي 1- 122- 387، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.

249‌

الْعُدُولُ عَنْهَا انْتَهَى وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِقَرِينَةِ اسْتِدْلَالِهِ فِي الْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِشَيْ‌ءٍ بَلْ هُوَ قَرِينَةٌ لِلتَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ لَوْ بِغَيْرِ فَصْلٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مَعَ عَدَمِ الدُّخُولِ فِي الْمُهُورِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (2).

(3) 36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ

28512- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

28513- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 51، و في الباب 58، و في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب المهور.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- الباب 36 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 121- 5، و التهذيب 8- 149- 516، و الاستبصار 3- 343- 1224.

(5)- الكافي 6- 120- 3، و التهذيب 8- 149- 515، و الاستبصار 3- 344- 1226.

250‌

صَاحِبِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

- وَ‌

زَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ- وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.

28514- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا.

28515- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

28516- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28517- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَائِنَةُ‌

____________

(1)- الكافي 6- 121- 6، و التهذيب 8- 149- 517، و الاستبصار 3- 343- 1225، و أورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- التهذيب 8- 79- 269، و الاستبصار 3- 305- 1087.

(3)- الكافي 6- 120- 1.

(4)- التهذيب 8- 149- 514، و الاستبصار 3- 344- 1227.

(5)- الكافي 6- 120- 2.

251‌

مُسْتَعْمَلَةً بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِيِّ.

28518- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

28519- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا- مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا- وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا- فَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

28520- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ التَّوَارُثِ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِيضَ (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 79- 270، و الاستبصار 3- 306- 1088.

(2)- التهذيب 8- 80- 275، و الاستبصار 3- 307- 1094.

(3)- الفقيه 3- 545- 4878، و أورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 من الباب 13، و في الحديث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

252‌

(1) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِيرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ

28521- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ- أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ- دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- قَالَ وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.

وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (3).

28522- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا- فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا- وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ- فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا- وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

____________

(1)- الباب 37 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 149- 1 و في الكافي 6- 150- 5 باسناد آخر، و أورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- الكافي 6- 149- 1 ذيل الحديث المذكور.

(4)- الكافي 6- 149- 2.

253‌

28523- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- وَ وَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا- فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- قَالَ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- أَوْ يَأْخُذُ رِضًا (2) مِنْ ثَمَنِهِ.

28524- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ- أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ- دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

28525- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا- قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

28526- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 149- 3، و أورد نحوه عن التهذيبين و الفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- في المصدر- عوضا.

(3)- الكافي 6- 150- 5.

(4)- الكافي 6- 150- 4، و أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- التهذيب 8- 168- 585، و أورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

254‌

صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (1) فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 38 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِيعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ

28527- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ- فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ- كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ- وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ- قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا- تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً- فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ قَالَ- تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.

28528- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- تتزوج.

(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود بالمعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة، و في الباب 54 من أبواب المهور.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات.

(5)- الباب 38 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 150- 1، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(7)- الكافي 6- 151- 2.

255‌

يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ- فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (1).

(2) 39 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ إِذَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا

28529- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ- فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ- فَإِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ- قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 151- 1، و أورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيوب.

(4)- تقدم في الباب 54 من أبواب المهور و بالمفهوم في الباب 1 من هذه الأبواب.

و تقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور.

256‌

(1) 40 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

28530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ- أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا- وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ- السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً- وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَاقُهُ (3) تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28531- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ- وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

28532- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ- وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.

____________

(1)- الباب 40 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 167- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.

(3)- في المصدر- فطلاقها.

(4)- التهذيب 8- 134- 466، و الاستبصار 3- 335- 1192.

(5)- الكافي 6- 169- 1.

(6)- الكافي 6- 170- 4.

257‌

أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ لِيَتِمَّ الطُّهْرَانِ وَ إِنْ لَمْ يَتِمَّ الْحَيْضُ الثَّانِي لِمَا مَرَّ (1) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْكِينِ الزَّوْجِ الثَّانِي فِي الْحَيْضِ الثَّانِي.

28533- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا- فَقَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّى تَحِيضَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَ لَا تَعْلَمُ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي آخِرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ حَتَّى تَحِيضَ.

28534- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (5) قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ- فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

28535- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ- مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهَا إِلَّا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ وَ يَكْفِيهَا دُخُولُ الثَّانِيَةِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ‌

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- الكافي 6- 170- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 153- 530، و الاستبصار 3- 348- 1243.

(4)- التهذيب 8- 135- 467، و الاستبصار 3- 335- 1193.

(5)- في المصدر زيادة- الماضي.

(6)- التهذيب 8- 135- 468، و الاستبصار 3- 335- 1194.

(7)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

258‌

الْمَوْلَى لَهَا إِذَا عَزَلَهَا عَنْ عَبْدِهِ لِمَا مَرَّ (1) إِذْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ الْمُشْتَرِي لَهَا إِذَا فَسَخَ عَقْدَهَا.

28536- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

- يَعْنِي إِذَا طُلِّقَتْ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الطَّلَاقِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 41 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً

28537- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ- يَعْنِي يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).

____________

(1)- مر في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- الفقيه 3- 542- 4867.

(3)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42، و في الحديث 1 من الباب 45، و في الحديث 2 من الباب 47، و في الباب 52 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 41 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 167- 2، و أورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب، و في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 43، و في الحديث 1 من الباب 46، و في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

259‌

(1) 42 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ وَ كَذَلِكَ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا

28538- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ- إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا- قَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّى تَحِيضَ- قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع) قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.

28539- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا- إِذَا مَاتَ (عَنْهَا زَوْجُهَا) (4) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ- إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28540- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ-

____________

(1)- الباب 42 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 6- 170- 2، و التهذيب 8- 153- 530، و الاستبصار 3- 348- 1243، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 170- 1.

(4)- في المصدر- عنهما زوجهما.

(5)- التهذيب 8- 153- 529، و الاستبصار 3- 347- 1241.

(6)- الكافي 6- 172- 10.

260‌

فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ- فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا- أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

28541- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

28542- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ (5) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَمْلُوكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

28543- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَقَالَ تَطْلِيقَتَانِ- وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ- وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 153- 531، و الاستبصار 3- 348- 1244.

(2)- الكافي 6- 171- 2، و أورده بتمامة في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- التهذيب 8- 155- 539، و الاستبصار 3- 349- 1249.

(4)- التهذيب 8- 153- 532، و الاستبصار 3- 347- 1242.

(5)- في الاستبصار- يوسف" هامش المخطوط".

(6)- التهذيب 8- 154- 533، و الاستبصار 3- 346- 1236.

(7)- ياتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

261‌

28544- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ- وَ قَالَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

28545- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ حَمَّادٍ) (3) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (4) شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ- وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

28546- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ.

28547- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ- وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ- وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ- شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ.

28548- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 8- 154- 534، و الاستبصار 3- 346- 1237.

(2)- التهذيب 8- 154- 535، و الاستبصار 3- 346- 1238.

(3)- ليس في التهذيب.

(4)- في نسخة زيادة- فعدتها" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 8- 154- 536، و الاستبصار 3- 347- 1239.

(6)- التهذيب 8- 154- 537، و الاستبصار 3- 347- 1240.

(7)- التهذيب 8- 156- 543، و الاستبصار 3- 348- 1245.

262‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ- الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَرَوَاهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ عَلَى الْمُتْعَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ الشَّيْخُ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ (3) وَ قَدْ خَالَفَ ذَلِكَ فِي جُمْلَةٍ مِنْ كُتُبِهِ وَ عَمِلَ بِهِ عَلَى إِطْلَاقِهِ (4) وَ كَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (5) وَ الْأَقْرَبُ وَ الْأَحْوَطُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمْعٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي عِدَّةِ الْمُتْعَةِ (7) وَ غَيْرِهَا (8).

(9) 43 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ

28549- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 52 و في الأحاديث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(3)- راجع التهذيب 8- 152 528 ذيل حديث 528.

(4)- راجع النهاية- 536.

(5)- راجع شرائع الاسلام 3- 40 و جواهر الكلام 32- 314 و 317.

(6)- تقدم في البابين 30 و 31 من هذا الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 52 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 و في البابين 45 و 51 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 43 فيه 9 أحاديث.

(10)- الكافي 6- 171- 3، و التهذيب 8- 156- 540، و الاستبصار 3- 349- 1250.

263‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ (1) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

28550- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ- حَيْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ.

28551- 3- (3) قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ.

28552- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ- قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ (5) عَلَى أَمَتِهِ- يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ- قَالَ لَا قُلْتُ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ حَيْضَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ.

28553- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا- ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

____________

(1)- في المصدر- تكون.

(2)- الكافي 6- 171- 4.

(3)- الكافي 6- 171- 4 ذيل 4.

(4)- الكافي 6- 172- 5، و الكافي 5- 176- 4، و أورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(5)- كان المراد قطع الوطء. و في نسخة- وقع (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 6- 171- 1.

(7)- التهذيب 8- 155- 538، و الاستبصار 3- 349- 1248.

264‌

28554- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ- وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (2)

. 28555- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا- أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا- قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ- قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَاعَةٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ- أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

28556- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ- وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ مَاتَ وَلَدُهَا- ثُمَّ يُعْتِقُهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

28557- 9- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 172- 7.

(2)- التهذيب 8- 156- 541، و الاستبصار 3- 348- 1246.

(3)- الكافي 6- 172- 8، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 156- 542، و الاستبصار 3- 349- 1247.

(5)- الكافي 6- 172- 9.

(6)- الكافي 6- 172- 6.

265‌

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ- وَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(3) 44 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ

28558- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ- فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (تَزْوِيجُهَا) (5) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ نَحْوَهُ (6).

28559- 2- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد.

(2)- ياتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 356- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- في المصدر- أن يتزوجها.

(6)- التهذيب 7- 327- 1346.

(7)- تحف العقول- 454.

266‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوَادِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ- إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا- أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً- كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ- فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَنَابَةِ (1) وَ عِدَّةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا (2) وَ فِي الْمُهُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

28560- 3- (4) كَقَوْلِهِمْ(ع)إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

28561- 4- (5) وَ قَوْلِهِمْ(ع)الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.

وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

(6) 45 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ كَعِدَّةِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ

28562- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً) (8) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الجنابة.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 54 من أبواب المهور.

(4)- الكافي 6- 109- 3 و 6 و تقدم في الحديث 1 من الباب 54 من المهور.

(5)- الكافي 6- 84- 7 و الكافي 6- 109- 6 و تقدم في الحديث 1 من هذه الأبواب و في الحديث 1 من الباب 54 من المهور.

(6)- الباب 45 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 174- 1.

(8)- في المصدر- عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

267‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ وَ طَلَّقَهَا (1)- هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ- فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ (2) مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ- كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ- قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ- فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ- قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ- فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدُّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ- الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ- وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ- وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- قَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ- كَعِدَّتِهَا (3) إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ- عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ- إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (4)

. 28563- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا- قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6)

____________

(1)- في المصدر- فطلقها.

(2)- في التهذيب- الكتابين (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- مثل عدتها (هامش المصححة الثانية).

(4)- التهذيب 7- 478- 1918.

(5)- الكافي 6- 175- 3.

(6)- التهذيب 8- 91- 311.

268‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1).

(2) 46 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

28564- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ- أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ- وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ- عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

28565- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6).

____________

(1)- التهذيب 8- 158- 548.

(2)- الباب 46 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 176- 4.

(4)- التهذيب 8- 91- 312.

(5)- الكافي 6- 175- 2.

(6)- تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر.

269‌

(1) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ

28566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ- مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِيهَا أَجَلَانِ- فَسَادُ الْحَيْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.

28567- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً- فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ الَّتِي طَلَّقَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى- حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا- وَ إِنْ كَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ- لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

28568- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ- لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعِدَدِ وَ غَيْرِهِ (5)

____________

(1)- الباب 47 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 80- 6، التهذيب 8- 63- 206.

(3)- التهذيب 8- 82- 280، و أورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 126- 322.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

270‌

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).

(2) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ كَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ مِنَ الْوَفَاةِ

28569- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ- قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ- وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28570- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً (6) أَوِ اخْتَلَعَتْ- أَوْ بَانَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا- قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.

28571- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- ياتي في الباب 48 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 48 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 144- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة.

(4)- التهذيب 8- 137- 477.

(5)- الكافي 5- 432- 7، التهذيب 7- 286- 1206، و الاستبصار 3- 169- 619، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- في المصدر- امرأته.

(7)- الكافي 5- 432- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

271‌

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ- أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)مِثْلَهُ (1).

28572- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ.

28573- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

(7) 49 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ

28574- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 7- 287- 1210، و الاستبصار 3- 171- 623.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 122- 310.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 122- 311.

(4)- في نسخة- و محمد بن مسلم (هامش المصححة الثانية).

(5)- تقدم في الأبواب 24- 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- تقدم في الحديث 11 من الباب 4 و في الباب 44 من أبواب المتعة.

(7)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 7- 474- 1901 و التهذيب 7- 489- 1965، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

272‌

سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ- أَ يَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ- قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي النِّفَاسِ (5) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (7).

(8) 50 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِنْ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ

28575- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً) (10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ

____________

(1)- الاستبصار 3- 191- 692.

(2)- التهذيب 7- 468- 1876، و الاستبصار 3- 191- 692.

(3)- الفقيه 3- 414- 4445.

(4)- تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس.

(6)- تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(8)- الباب 50 فيه 4 أحاديث.

(9)- الفقيه 3- 543- 4872.

(10)- في المصدر- عن هشام بن سالم.

273‌

- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ- فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

28576- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُرَازِمٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- بِثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا- فَقَالَ (3) إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا- وَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.

28577- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ (5) كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لِمَا مَرَّ (6) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ.

28578- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (8) بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ- فَاعْتَدَّتْ

____________

(1)- التهذيب 8- 135- 471، و الاستبصار 3- 336- 1197.

(2)- في نسخة- مهزم" هامش المخطوط" و كذلك التهذيبين.

(3)- في نسخة- قال (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 8- 135- 469، و الاستبصار 3- 335- 1195.

(5)- في نسخة- الامة (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(6)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 135- 470، و الاستبصار 3- 335- 1196.

(8)- في نسخة- عن (هامش المخطوط)، و في الاستبصار- عن القاسم بن يزيد.

274‌

بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ- فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ لِمَا مَرَّ (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3).

(4) 51 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُدَبَّرَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ سَيِّدِهَا

28579- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا- أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).

____________

(1)- الفقيه 3- 542- 4866.

(2)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(3)- راجع المسالك 2- 39.

(4)- الباب 51 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 7- 483- 1941، و الاستبصار 3- 349- 1247، و أورد تمامه في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 6- 172- 8.

(7)- تقدم في الأبواب 30 و 42 و 43 من هذه الأبواب.

275‌

(1) 52 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْمُدَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ كَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْكِ وَ عَلَى الْحُرَّةِ خَاصَّةً الْحِدَادُ

28580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ (3) فَقَالَ- تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا- وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ- مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ- قَالَ قُلْتُ: فَتُحِدُّ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ- وَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً- أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ- فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.

28581- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا- قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ- كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ- أَوْ أَمَةً وَ (5) عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً- أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ- وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.

____________

(1)- الباب 52 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 157- 544، و الاستبصار 3- 350- 1251، و الفقيه 3- 464- 4606، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة.

(3)- في نسخة- عدة (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 8- 157- 545، و الاستبصار 3- 350- 1252.

(5)- في المصدر- أو.

276‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.

28582- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ لَا فِي الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

28583- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (5) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا- قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْأَمَةِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهِ أَنَّ عِدَّتَهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ الْمُعَارِضَاتِ لَهُ وَ مُخَالَفَتَهُ لِلِاحْتِيَاطِ (6) فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).

____________

(1)- الفقيه 3- 465- 4607.

(2)- التهذيب 8- 157- 546، و الاستبصار 3- 351- 1253.

(3)- تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 8- 158- 547، و الاستبصار 3- 351- 1254.

(5)- في الاستبصار- عبد الله.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في البابين 30 و 42 من هذه الأبواب.

277‌

(1) 53 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

28584- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عِدَّةُ الْمُتَمَتِّعَةِ (3) خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28585- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ- وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُتْعَةِ (6).

(7) 54 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَ كَذَا عِنْدَ سَبْيِهَا وَ عِنْدَ بَيْعِهَا وَ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَدِ الْإِمَاءِ

28586- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الباب 53 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 458- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة.

(3)- في المصدر- المتعة.

(4)- التهذيب 8- 165- 574.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة، و في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

و ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج.

(7)- الباب 54 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 5- 473- 8 و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، و في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

278‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى- أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ- هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (2) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (3).

(4) 55 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَيْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ التَّصْرِيحِ بِهَا

28587- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ- وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ- وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ أَوِ الْحَاجَةِ- فَوَقَّعَ(ع)لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُصَاهَرَةِ (6).

____________

(1)- قال الشيخ في الخلاف- الأمة المشتراة و المسبية تعتدان بقرأين، و هما طهران، و روي حيضة من الطهرين، و المعنى متقارب، و قال الشافعي- تستبرئان بقرء واحد و هو طهر أو حيض على قولين، دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. انتهى فتامل" منه قده".

(2)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3، و في الحديثين 2 و 5 من الباب 6، و في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد.

(3)- تقدم في الباب 10، و في الحديث 5 من الباب 11، و في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.

(4)- الباب 55 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 499- 4760.

(6)- تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

279‌

كِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا يَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَظْهَرَ الْكَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ

28588- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ- لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

28589- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

ئ ئشئئ(2)- التهذيب 8- 97- 328، و الاستبصار 3- 316- 1127، و أورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 3- 523- 4823.

(4)- الكافي 6- 141- 6.

(5)- التهذيب 8- 96- 327، و الاستبصار 3- 316- 1126، و أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

280‌

عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ- حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ- فَقَالَ إِذَا قَالَتْ- لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ- حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.

28590- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا- وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لآَذَنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا- فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ(ع)يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ (3)

. 28591- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا- اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ- وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 6- 139- 1، التهذيب 8- 95- 322، و الاستبصار 3- 315- 1121، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- ليس في الاستبصار.

(3)- الفقيه 3- 523- 4821.

(4)- الكافي 6- 140- 3، التهذيب 8- 95- 324، و الاستبصار 3- 315- 1123، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

281‌

28592- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ- قَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ- لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ- وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ هَذَا- وَ لَا يَتَكَلَّمُونَ هُمْ- وَ تَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

28593- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ- هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا- وَ حَتَّى تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ- فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

28594- 7- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا- ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ قَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا- فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا- وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 140- 2، التهذيب 8- 95- 323، و الاستبصار 3- 315- 1122، و أورد صدره و ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 140- 4، التهذيب 8- 96- 325، و الاستبصار 3- 316- 1124.

(3)- الكافي 6- 141- 5، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 96- 326، و الاستبصار 3- 316- 1125.

282‌

28595- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ- لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- وَ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ- فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ (2) مَا أَخَذَ مِنْهَا.

28596- 9- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا- فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ (4)- لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا- وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا- وَ مَا زَادَ وَ ذَلِكَ (5) قَوْلُ اللَّهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (6)- وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (7)- وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- فَإِنْ نَكَحَتْهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

(9) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِيَاراً

28597- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي

____________

(1)- الفقيه 3- 522- 4820.

(2)- في المصدر زيادة- أن يخلعها و حل له.

(3)- تفسير العياشي 1- 117- 367.

(4)- في المصدر زيادة- و الله.

(5)- في المصدر- و هو.

(6)- البقرة 2- 229.

(7)- في المصدر زيادة- بتطليقة.

(8)- ياتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4، و في الحديث 4 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 2 فيه حديثان.

(10)- عقاب الأعمال- 336- 338.

283‌

عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (1) عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا- لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ- أَلَا وَ مَنْ قَالَ لِخَادِمِهِ- أَوْ لِمَمْلُوكِهِ- أَوْ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ- قَالَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا لَبَّيْكَ- وَ لَا سَعْدَيْكَ اتْعَسْ فِي النَّارِ- وَ مَنْ ضَارَّ (2) مُسْلِماً فَلَيْسَ مِنَّا- وَ لَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا- لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا- أَبْشِرِي بِالنَّارِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا- ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ- مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ.

28598- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ- فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 3 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِينُ حَتَّى تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ

28599- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(2)- في نسخة- خان (هامش المخطوط) و كذلك المصدر، و في هامش المصححة الثانية- أخاف.

(3)- روضة الواعظين- 376.

(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 3 فيه 11 حديث.

(6)- الكافي 6- 141- 9، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

284‌

ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ أَيْ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْخُلْعِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ يَجُزْ بَلْ يُنْتَظَرُ الطُّهْرُ.

28600- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ- وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً- وَ قَالَ يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا- وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِيَّةِ وَ كَذَا مَا يَأْتِي (2) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).

28601- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتْ (6) ذَلِكَ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا- وَ كَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

____________

(1)- الكافي 6- 139- 1، و التهذيب 8- 95- 322 و التهذيب 8- 96- 326، و أورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب.

(3)- راجع التهذيب 8- 97- 328 ذيل 328 و التهذيب 8- 98- 330 ذيل 330.

(4)- الكافي 6- 141- 5.

(5)- الكافي 6- 140- 3، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- فعلت.

285‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (2) لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

28602- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا (6) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمَّى طَلَاقاً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).

28603- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّةٍ.

28604- 6- (9) قَالَ الشَّيْخُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.

28605- 7- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ- وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 95- 324، و الاستبصار 3- 315- 1123.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(3)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب.

(5)- الفقيه 3- 523- 4821، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر زيادة- و هي تجزي.

(7)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 8- 97- 329، و الاستبصار 3- 317- 1129.

(9)- التهذيب 8- 97- 329 ذيل 329.

(10)- التهذيب 8- 98- 330، و الاستبصار 3- 318- 1130.

286‌

أَقُولُ: وَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدّاً يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (1) وَ قَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِيَّةِ مُضَافاً إِلَى الْقَرَائِنِ وَ التَّصْرِيحَاتِ (2).

28606- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا- أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ وَ لِمَ يُطَلِّقُهَا وَ قَدْ كَفَاهُ الْخُلْعُ- وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.

28607- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ- (أَوْ تَكُونُ) (5) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ (6) قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْخُلْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَاقٍ مُفْرَدٍ بَلِ اشْتِمَالُهُ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ كَافٍ وَ أَنَّ الْخُلْعَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الطَّلَاقِ لَيْسَ بِخُلْعٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعاً.

28608- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ

____________

(1)- ياتي في الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

(2)- نقله في التهذيب 8- 97- 329 ذيل 329.

(3)- التهذيب 8- 99- 333، و الاستبصار 3- 318- 1133.

(4)- التهذيب 8- 98- 332، و الاستبصار 3- 318- 1132، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- أو هي.

(6)- في نسخة- إنه (هامش المصححة الثانية).

(7)- الكافي 6- 143- 7.

(8)- التهذيب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

287‌

بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمَّى طَلَاقاً.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1) وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِاعْتِبَارِهِ السُّلْطَانَ.

28609- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ- إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبَارِئَةِ

28610- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ- وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا (مَا شِئْتَ) (6)- أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ- وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ- لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا.

28611- 2- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 9 من هذا الباب.

(2)- قرب الاسناد- 72.

(3)- تقدم في الحديث 9 من هذا الباب.

(4)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 142- 2، و التهذيب 8- 101- 340.

(6)- في المصدر- ما شاء.

(7)- الكافي 6- 143- 5، و التهذيب 8- 100- 339، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

288‌

صَفْوَانَ) (1) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمُبَارَأَةِ قَالَ- وَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا- إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.

28612- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا- لَكَ كَذَا وَ كَذَا وَ خَلِّ سَبِيلِي- فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارِئَةُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

28613- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ- لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ- وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28614- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:

____________

(1)- في المصدر- عن سفيان.

(2)- الكافي 6- 142- 4، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(3)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(5)- الكافي 6- 14- 2.

(6)- التهذيب 8- 95- 323، و الاستبصار 3- 315- 1122.

(7)- التهذيب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.

289‌

لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ- لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُقِيمُ لَكَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّي وَ طَلِّقْنِي- فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا- بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْحَدِيثَ.

28615- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ- حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ- فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 5 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ

28616- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- مُفَسَّراً وَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (6).

28617- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ

____________

(1)- التهذيب 8- 96- 327، و الاستبصار 3- 316- 1126، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5، و في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 141- 6.

(6)- مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.

(7)- الكافي 6- 141- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد.

290‌

وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

28618- 3- (1) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2).

28619- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا- مِنَ الزَّوْجِ شَيْئاً- إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ- وَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْراً لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ أَوْ حَامِلًا

28620- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 141- 8، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 523- 4823.

(3)- التهذيب 8- 100- 335، و الاستبصار 3- 308- 1096، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- تقدم في الباب 48 من أبواب العدد، و في الاحاديث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 143- 8.

291‌

شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ- فَقَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.

28621- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْيِيرَ- وَ لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.

28622- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا خِيَارَ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

أَقُولُ: حُكْمُ التَّخْيِيرِ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي الطَّلَاقِ (3).

28623- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَأَةٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ وَ يَحْضُرَانِ التَّخْيِيرَ- وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَوْمَ خَيَّرَهَا- قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا- قَالَ يَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ (5) عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ- حِذَارَ أَنْ تَأْتِيَ بَعْدُ فَتَدَّعِيَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ- فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا- وَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ-

____________

(1)- الكافي 6- 143- 9.

(2)- الكافي 6- 143- 10.

(3)- تقدم في الباب 41 و وجهه في ذيل الحديث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- التهذيب 8- 99- 334، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق.

(5)- في نسخة- الشاهدين (هامش المخطوط).

292‌

وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّضَا- فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا- بِمَا يَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ- فَإِذَا افْتَرَقَا عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ رَضِيَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً عَلَيْهَا (1)- وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا- سُمِّيَ طَلَاقاً أَوْ لَمْ يُسَمَّ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ- قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ- وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.

28624- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

28625- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ (4) بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ- قَالَ زُرَارَةُ- لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ- إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.

28626- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- في المصدر- عليهما.

(2)- التهذيب 8- 100- 336.

(3)- التهذيب 8- 100- 338، و الاستبصار 3- 317- 1128.

(4)- هكذا في التهذيب- الخلع تطليقة بائنة، و في الاستبصار في باب المباراة كما ياتي بهذا السند و المتن- المباراة تطليقة بائنة." منه قده".

(5)- التهذيب 8- 102- 347.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 7، و على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

293‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِي الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ وَ كَذَا الْمُبَارَأَةُ

28627- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.

28628- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثِ الْخُلْعِ قَالَ: وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا- أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ.

28629- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ.

28630- 4- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا- لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- أَوْ تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً أَوْ تُطَلِّقَنِي- فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا- وَ كُلَّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِمَّا تُعْطِيهِ مِنْ مَالِهَا- فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ (6) عَلَى

____________

(1)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 141- 10.

(3)- التهذيب 8- 98- 332، و الاستبصار 3- 318- 1132، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 100- 337.

(5)- تفسير القمي 1- 75.

(6)- في المصدر زيادة- طلقها.

294‌

طُهْرٍ بِشُهُودٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ- وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا كَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَأَةِ- وَ إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَعْطَيْتِنِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ- وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا تَخْيِيرَ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ وَ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ- وَ لَا عَلَى الْمُبَارِئَةِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ تَكُونُ مَعَ كَرَاهَةِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ

28631- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا- لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا- إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ- فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ.

28632- 2- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا- بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا.

28633- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 3- 519- 4816.

(4)- الفقيه 3- 519- 4816.

(5)- الكافي 6- 142- 1.

295‌

عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَأَةِ كَيْفَ هِيَ- فَقَالَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ- وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ- فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ- فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ- فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (1).

28634- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (عَنْ صَفْوَانَ) (3) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي- أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا- إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ- وَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28635- 5- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ بَارِئْنِي فَيَتْرُكُهَا- قَالَ قُلْتُ: فَيَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ- فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ قَالَ نَعَمْ.

(6)

____________

(1)- التهذيب 8- 101- 342.

(2)- الكافي 6- 143- 5، و أورده ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- عن سفيان.

(4)- التهذيب 8- 100- 339.

(5)- الكافي 6- 143- 6،.

(6)- و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

296‌

(1) 9 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُبَارَأَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ إِذَا لَمْ تَرْجِعِ الْمَرْأَةُ فِي الْبَذْلِ وَ لَا مِيرَاثَ

28636- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

28637- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ (5).

28638- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَتَحَدَّثُ قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهَا (7) قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ- كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.

28639- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

____________

(1)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 142- 3.

(3)- التهذيب 8- 101- 341 و فيه محمد بن الفضل.

(4)- الاستبصار 3- 319- 1134.

(5)- التهذيب 8- 101- 343.

(6)- التهذيب 8- 102- 345، و الاستبصار 3- 319- 1136.

(7)- في المصدر- منهما.

(8)- التهذيب 8- 102- 346، و الاستبصار 3- 319- 1137.

297‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.

قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُبَارَأَةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِينَ وَ قَوْلُهُ الْمُبَارَأَةُ تَكُونُ إِلَى آخِرِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكُونُ مُبَارَأَةٌ وَ إِنْ كَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً فِي الْفُرْقَةِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى الْمُبَارَأَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَاقٍ مُفْرَدٍ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى تَسَاوِي حُكْمِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ (3).

(4) 10 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

28640- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَمَتَّعُ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ لَا.

28641- 2- (6) وَ عَنْهُ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ) (7) عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 5، و في الحديث 4 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7، و في الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 144- 5.

(6)- الكافي 6- 144- 6، و التهذيب 8- 136- 473، و الاستبصار 3- 336- 1199.

(7)- في الاستبصار- عن الحسن بن محمد بن سماعة.

298‌

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.

28642- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.

28643- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا- وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الثَّانِي.

28644- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.

28645- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْأَمَةِ أَوْ عَلَى امْرَأَةٍ تَحِيضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِمَا مَرَّ (6)

____________

(1)- الكافي 6- 144- 1.

(2)- الكافي 6- 144- 4.

(3)- التهذيب 8- 136- 472، و الاستبصار 3- 336- 1198.

(4)- التهذيب 8- 136- 475، و الاستبصار 3- 337- 1200.

(5)- التهذيب 8- 136- 474، و الاستبصار 3- 337- 1201.

(6)- مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

299‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ لِلْمُخْتَلِعَةِ

28646- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)) (4) قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا تَمَتَّعُ.

28647- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ.

28648- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ (7) الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.

28649- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 144- 3.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الكافي 6- 144- 2.

(6)- الكافي 6- 144- 8.

(7)- في نسخة- أبي" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(8)- الفقيه 3- 523- 4822، و أورده في الحديث 10 من الباب 8 من أبواب النفقات.

(9)- تقدم في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب المهور، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

300‌

(1) 12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

28650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ- قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (3) وَ الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ غَيْرِهَا (5).

(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا سُكْنَى لَهَا فِي الْعِدَّةِ وَ لَا نَفَقَةَ

28651- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ- فَقَالَ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

28652- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 144- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد.

(3)- تقدم في الباب 48 من أبواب العدد.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب النفقات.

(6)- الباب 13 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 3- 523- 4822، و أورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات.

(8)- الكافي 6- 144- 7.

301‌

الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (1) وَ النَّفَقَاتِ (2).

(3) 14 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ

28653- 1- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ كَانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ- أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا- أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا قِبَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).

____________

(1)- تقدم في الباب 20 من أبواب العدد.

(2)- تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات.

(3)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(4)- قرب الاسناد- 111.

(5)- تقدم في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب.

303‌

كِتَابُ الظِّهَارِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّى يُكَفِّرَ وَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ

28654- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ- وَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ- فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ (3)- وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ- فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)(4) مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ- فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ- فَقَالَتْ أَشْكُو (إِلَى اللَّهِ) (5) فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا (6) الْآيَتَيْنِ- ثُمَّ

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 526- 4829، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

(3)- في المصدر زيادة- من ساعته.

(4)- في المصدر زيادة- أيتها المرأة.

(5)- في المصدر- إليك.

(6)- المجادلة 58- 1 و 2.

304‌

أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ (1) الْآيَتَيْنِ.

28655- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي- وَ أَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً- وَ أَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَيْكَ قَالَ فَمَا (3) تَشْكِينَهُ- قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكِ وَ بَيْنَ زَوْجِكِ- وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ- فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ- فَسَمِعَ اللَّهُ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ وَ مَا شَكَتْ إِلَيْهِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ قُرْآناً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا- وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحٰاوُرَكُمٰا (4)- يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي زَوْجِهَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (5)- فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ- فَقَالَ لَهَا جِيئِينِي بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ بِهِ- فَقَالَ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي- فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ (6) قُرْآناً- فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا

____________

(1)- المجادلة 58- 3 و 4.

(2)- الكافي 6- 152- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

(3)- في المصدر- مما.

(4)- المجادلة 58- 1 و 2.

(5)- المجادلة 58- 1 و 2.

(6)- في المصدر زيادة- و في امرأتك.

305‌

أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ- إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ- فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ فَلَا تَعُدْ- فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ- وَ كَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا (1)- يَعْنِي مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي- قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (2)- يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (3)- فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا- وَ قَالَ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ (4)- فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

28656- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (7).

28657- 4- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ

____________

(1)- المجادلة 58- 3 و 4.

(2)- المجادلة 58- 3 و 4.

(3)- المجادلة 58- 3 و 4.

(4)- المجادلة 58- 3 و 4.

(5)- تفسير القمي 2- 353.

(6)- الكافي 6- 155- 10، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 و صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 3- 531- 4835.

(8)- المحكم و المتشابه- 88، باختلاف.

306‌

كِتَابِ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا الْمُظَاهَرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَرَبَ- كَانَتْ إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ- فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ كَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ- فَجَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- ثُمَّ إِنَّهُ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- وَ قَالَ وَيْحَكِ إِنَّا كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْرُمُ عَلَيْنَا الْأَزْوَاجُ- فِي مِثْلِ هَذَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَوْ أَتَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَسْأَلِيهِ عَنْ ذَلِكِ- فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَخْبَرَتْهُ- فَقَالَ لَهَا مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ- فَجَزِعَتْ وَ بَكَتْ وَ قَالَتْ أَشْكُو إِلَى اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِي- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا- إِلَى قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ (2) الْآيَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قُولِي لِأَوْسٍ زَوْجِكِ يُعْتِقُ نَسَمَةً- فَقَالَتْ وَ أَنَّى لَهُ نَسَمَةٌ وَ اللَّهِ مَا لَهُ خَادِمٌ غَيْرِي- قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَتْ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ- قَالَ فَمُرِيهِ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَقَالَتْ وَ أَنَّى لَهُ الصَّدَقَةُ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ مِنَّا- قَالَ فَقُولِي لَهُ فَلْيَمْضِ إِلَى أُمِّ الْمُنْذِرِ- فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا شَطْرَ وَسْقِ تَمْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

____________

(1)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(2)- المجادلة 58- 1- 3.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 2، و في الحديث 3 من الباب 3، و في البابين 4 و 9، و في الحديث 5 من الباب 13، و في الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الكفار.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد.

307‌

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فِي حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَارِ

28658- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ- وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

28659- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ الظِّهَارُ- فَقَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي (5) وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (7).

28660- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 153- 1 ذيل 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

(3)- تفسير القمي 2- 354.

(4)- الكافي 6- 153- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر زيادة- أو أختي.

(6)- التهذيب 8- 9- 26، و الاستبصار 3- 258- 924.

(7)- الفقيه 3- 526- 4828.

(8)- الكافي 6- 154- 5.

308‌

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).

28661- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ (حُمْرَانَ) (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَاراً إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا مَعَ الْقَصْدِ وَ الْإِرَادَةِ

28662- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 3- 526- 4827.

(2)- التهذيب 8- 13- 44، و الاستبصار 3- 261- 935.

(3)- التهذيب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، و قطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- في الاستبصار- حمزة بن حمران" هامش المخطوط".

(5)- الفقيه 3- 534- 4845.

(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 3، و في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة.

(7)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 153- 2.

309‌

ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ- وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

28663- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ- فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِثْلَهُ (4).

28664- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّحْرِيمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 4 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ

28665- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 9- 27.

(2)- الكافي 6- 158- 26.

(3)- التهذيب 8- 11- 34.

(4)- الفقيه 3- 535- 4846.

(5)- المقنع- 108.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 153- 3، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، و قطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.

310‌

مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الظِّهَارِ- فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ- مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ- وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (2).

28666- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ الْحَدِيثَ.

28667- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28668- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ كَبَعْضِ (7) الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 9- 26.

(2)- الفقيه 3- 526- 4828.

(3)- الكافي 6- 155- 10، و التهذيب 8- 9- 28، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 10، و ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 157- 18.

(5)- التهذيب 8- 10- 30.

(6)- الكافي 6- 161- 36، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر زيادة- ذوات.

311‌

(1) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

28669- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ- كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا- فَهِيَ عَلَيَّ مِثْلُكِ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ

28670- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ.

28671- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ غَيْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُكَيْرٍ- فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ- قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي بِالطَّلَاقِ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ.

28672- 3- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 471- 4641.

(3)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 6- 153- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 6- 154- 6.

(7)- الكافي 6- 154- 7.

312‌

الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَنَا- وَ لَسْنَا نَرْضَى أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً- وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ- وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ- ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

28673- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ أَوْ يَتَوَضَّأُ- فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ- أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- وَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ- فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

28674- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ- أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ- وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ- وَ بَعْضَهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ- حَتَّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ- فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ(ع)لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الْحِنْثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (4) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 11- 36، و الاستبصار 3- 258- 926.

(2)- الكافي 6- 155- 8.

(3)- الكافي 6- 157- 19.

(4)- التهذيب 8- 12- 38.

313‌

أَحْمَدَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (1) أَقُولُ: الْحِنْثُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ مُخَالَفَةِ الظِّهَارِ وَ قَصْدِ الْوَطْءِ كَمَا يَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

28675- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ- فَإِنْ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ- قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا عَلَى جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارُ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْأَيْمَانُ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ كَذَلِكَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

28676- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عَطِيَّةُ الْمَدَائِنِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)يَسْأَلُهُ- قَالَ قُلْتُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ- فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ (عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ) (4)- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتِخْفَافِي بِذَلِكَ- قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ

____________

(1)- في التهذيب- عبد الله بن محمد.

(2)- الكافي 6- 160- 33، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- قرب الاسناد- 125.

(4)- في المصدر- طلاق آل محمد على السنة.

314‌

الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِي مُنْذُ سِنِينَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.

28677- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ.

28678- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (3) يُرْضِي بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ يَأْتِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

28679- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

. 28680- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- التهذيب 8- 9- 26، و الاستبصار 3- 258- 924، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 و صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 10- 32، و الفقيه 3- 533- 4840.

(3)- في المصدر زيادة- يريد أن.

(4)- التهذيب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورده في الحديث 2 من الباب 7، و ذيله في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 534- 4845.

(6)- التهذيب 8- 11- 35، و الاستبصار 3- 258- 925.

315‌

يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ (4) وَ غَيْرُهُ (5).

(6) 7 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ فِي غَضَبٍ وَ لَا إِضْرَارٍ

28681- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (8).

28682- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10)

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 35 من أبواب الأيمان.

(3)- ياتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- راجع التهذيب 8- 12- 38 ذيل 38، و الاستبصار 3- 259- 928 ذيل 928.

(5)- راجع روضة المتقين 9- 162.

(6)- الباب 7 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 158- 25.

(8)- التهذيب 8- 10- 31.

(9)- التهذيب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(10)- الفقيه 3- 534- 4845.

316‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 8 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ

28683- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ لِي لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

28684- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ (7) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.

(8) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ كَيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْهَا وَقَعَ الظِّهَارُ مَعَ نِيَّتِهِ

28685- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 8 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 158- 21.

(4)- الفقيه 3- 525- 4825.

(5)- التهذيب 8- 21- 66.

(6)- التهذيب 8- 21- 65.

(7)- في المصدر- أو عن.

(8)- الباب 9 فيه حديثان.

(9)- الكافي 6- 161- 36، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

317‌

صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا أَوْ كَنَفْسِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا- أَ يَكُونُ ذَلِكَ الظِّهَارَ وَ هَلْ يَلْزَمُهُ فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ- قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْ‌ءٍ مِنْهَا- يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ- فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ الْحَدِيثَ.

28686- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي- أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا- قَالَ مَا عَنَى بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.

(2) (3) 10 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ

28687- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 8- 10- 29.

(2)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2، و في الحديث 3 من الباب 3، و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 156- 12، و التهذيب 8- 17- 53، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11، و صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.

318‌

28688- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ- وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا- وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا- قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ (2) أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

28689- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ- هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.

28690- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ-

____________

(1)- الكافي 6- 161- 34، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- في الفقيه- يحل" هامش المخطوط".

(3)- التهذيب 8- 16- 51.

(4)- الفقيه 3- 529- 4831.

(5)- الكافي 6- 161- 35 و التهذيب 8- 17- 53.

(6)- الكافي 6- 155- 10، و أورده في الحديث 3 من الباب 1، و صدره في الحديث 2 من الباب 4، و ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات.

319‌

قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا- أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2).

28691- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.

28692- 6- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ- قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ- قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ- قِيلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا- فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ- وَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا يَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَأْتِي (6).

28693- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) عَنْ

____________

(1)- التهذيب 8- 9- 28.

(2)- الفقيه 3- 531- 4835.

(3)- الكافي 6- 158- 23.

(4)- الكافي 6- 159- 28.

(5)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 8- 18- 55.

(8)- في المصدر زيادة- عن محمد بن عيسى.

320‌

أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

28694- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ الْحَدِيثَ.

28695- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ- هَلْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ- عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِينَ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

28696- 10- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) فَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَوْدِ إِرَادَةُ الْوَطْءِ- أَوْ نَقْضُ الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ- لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ- وَ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- التهذيب 8- 18- 56، و الاستبصار 3- 265- 949، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 17- 52.

(3)- مجمع البيان 5- 247.

(4)- تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف، و في الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 4، و في الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 11، و في الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب.

321‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً لَهُ

28697- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ- فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي ذَا سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

28698- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ.

28699- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 156- 11.

(3)- الفقيه 3- 535- 4848.

(4)- التهذيب 8- 24- 76، و الاستبصار 3- 264- 945.

(5)- الكافي 6- 156- 12، و التهذيب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 264- 947، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، و صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.

(6)- الكافي 6- 157- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 21- 67، و الاستبصار 3- 263- 943.

322‌

28700- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ- قَالَ هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.

28701- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

28702- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى قَصْدِ الْحَلْفِ بِالظِّهَارِ أَوْ إِرَادَةِ إِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ (4).

28703- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 24- 77، و الاستبصار 3- 264- 946.

(2)- التهذيب 4- 232- 681.

(3)- التهذيب 8- 24- 78، و الاستبصار 3- 264- 948.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- قرب الاسناد- 160، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الايلاء.

323‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 12 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ نِصْفَ الْكَفَّارَةِ صَوْمَ الشَّهْرِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ

28704- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ- فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ- وَ لَا عِتْقٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (6).

28705- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّ وَ الْمَمْلُوكَ سَوَاءٌ- غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (8).

____________

(1)- تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 13، و في الحديث 2 من الباب 14، و في الباب 15 و 16 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 156- 13.

(5)- التهذيب 8- 24- 79.

(6)- الفقيه 3- 535- 4849.

(7)- الكافي 6- 155- 10، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- الفقيه 3- 531- 4835.

324‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَى آخِرِهِ (1).

28706- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ- فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ

28707- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ الْحَدِيثَ.

28708- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 8- 9- 28.

(2)- الكافي 6- 156- 15.

(3)- تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 156- 12، و التهذيب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 262- 938، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 1 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.

(6)- الكافي 6- 156- 14، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 65- 134، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

325‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28709- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (عَنْ جَمِيلٍ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- فَقَالَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً.

28710- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (7).

28711- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ

____________

(1)- الفقيه 3- 531- 4833.

(2)- التهذيب 8- 18- 59، و الاستبصار 3- 265- 952.

(3)- التهذيب 8- 22- 69، و الاستبصار 3- 262- 939.

(4)- في التهذيب- عن رجل.

(5)- التهذيب 8- 22- 70.

(6)- التهذيب 8- 22- 71 و الاستبصار 3- 262- 940.

(7)- الفقيه 3- 531- 4834.

(8)- التهذيب 8- 22- 72، و الاستبصار 3- 263- 941، و اورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات.

326‌

لَا- قَالَ يُطِيقُ (1) إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ مِثْلَهُ (2).

28712- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً) (4)- قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ كَمَا يَأْتِي (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ كَرَّرَ الصِّيغَةَ بِقَصْدِ تَأْكِيدِ الظِّهَارِ الْأَوَّلِ لَا إِنْشَاءِ ظِهَارٍ آخَرَ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَ الْإِرَادَةَ شَرْطٌ فِي الظِّهَارِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ.

(7) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ

28713- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في المصدر- فيطيق.

(2)- الفقيه 3- 534- 4842.

(3)- التهذيب 8- 23- 73، و الاستبصار 3- 263- 942.

(4)- في المصدر- في مجلس واحد.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 157- 16، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

327‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ- فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِيعاً كُلَّهُنَّ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

28714- 2- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ- مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ (3) كَفَّارَةً- وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

أَقُولُ: أَوْ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّفْصِيلِ أَوِ التَّقْسِيمِ لَا التَّخْيِيرِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (4) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6).

28715- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ (8) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ إِطْعَامٌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 21- 67، و الاستبصار 3- 263- 943.

(2)- الكافي 6- 158- 20.

(3)- في المصدر زيادة- منهن.

(4)- ياتي في الباب 1 من أبواب الكفارات.

(5)- راجع التهذيب 8- 322- 1194 ذيل 1194 و الاستبصار 4- 58- 199 ذيل 199.

(6)- راجع الشرائع 3- 67، و القواعد 2- 144.

(7)- التهذيب 8- 21- 68، و الاستبصار 3- 263- 944.

(8)- الفقيه 3- 534- 4843.

328‌

(1) 15 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ

28716- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ.

28717- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ وَاقَعَ يَعْنِي الْمُظَاهِرَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَتَيْنِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) قَالَهُ الشَّيْخُ.

28718- 3- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ فَلْيُكَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ

____________

(1)- الباب 15 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 157- 17، و التهذيب 8- 18- 58، و الاستبصار 3- 265- 951.

(3)- الكافي 6- 156- 14، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 3- 531- 4833.

(5)- التهذيب 8- 18- 59، و الاستبصار 3- 265- 952.

(6)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

(8)- الكافي 6- 160- 31.

329‌

وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي فِي الظِّهَارِ الَّذِي يَكُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَى جَامَعَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ مَا مَرَّ (2).

28719- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ- قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى- قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً.

28720- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ- أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَيْضاً (5).

____________

(1)- الفقيه 3- 530- 4832.

(2)- مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 18- 56، و الاستبصار 3- 265- 949، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 18- 57 و التهذيب 8- 14- 46، و الاستبصار 3- 262- 937 و الاستبصار 3- 265- 950، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- رواه الشيخ أربع مرات" منه قده" (هامش المخطوط).

330‌

28721- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى.

28722- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ- قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا- وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ- وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَتَيْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً لِمَا يَأْتِي (3) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ (4).

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِنْسِ كَمَا مَرَّ (5) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كَانَ عَاجِزاً عَمَّا زَادَ عَنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ الِاسْتِغْفَارُ كَفَّارَةً أُخْرَى وَ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ جَاهِلًا كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنَ ظِهَارِهِ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ وَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ لِأَجْلِ التَّلَفُّظِ بِالظِّهَارِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 20- 64.

(2)- التهذيب 8- 19- 60، و الاستبصار 3- 266- 953.

(3)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.

(4)- الكافي 6- 159- 27.

(5)- مر في الحديث 6 من الباب 13 و في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

331‌

28723- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْحُسَيْنِ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ- فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ- فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

28724- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) (5) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ عَدَمُ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ عَلَى الْمُظَاهِرِ بِالْوَطْءِ أَصْلًا وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 19- 61، و الاستبصار 3- 266- 954.

(2)- في الاستبصار- الحسن.

(3)- التهذيب 8- 11- 37، و الاستبصار 3- 259- 927 و أورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 20- 62، و الاستبصار 3- 266- 955.

(5)- ليس في الاستبصار.

(6)- تقدم في الحديث 7 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

332‌

(1) 16 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الشَّرْطِ وَ كَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءَ وَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ

28725- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ- وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ (3) فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ- الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ- هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

28726- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدِي (6)- ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَفَّرْتُ- فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ إِذَا وَقَعَ (7) كَفَّرَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى جَعْلِ الْوَطْءِ شَرْطاً فِي الظِّهَارِ.

28727- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- الباب 16 فيه 13 حديث.

(2)- الكافي 6- 160- 32.

(3)- في المصدر- بعدها.

(4)- التهذيب 8- 12- 40، و الاستبصار 3- 260- 930.

(5)- الكافي 6- 159- 29.

(6)- في نسخة- أم ولد لي (هامش المصححة الثانية).

(7)- في المصدر- واقع.

(8)- الكافي 6- 154- 4.

333‌

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجْتُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى (2) عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى (3) عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ الْيَمِينِ وَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ الْمَنْفِيَّةَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ إِرَادَةِ الْوَطْءِ إِذْ لَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّرْطِ.

28728- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي- فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِي لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (7) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في المصدر زيادة- من أصحابنا، عن رجل.

(2)- في الاستبصار- قوي (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(3)- في الاستبصار- قوي (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(4)- التهذيب 8- 13- 43، و الاستبصار 3- 261- 934.

(5)- الفقيه 3- 532- 4838.

(6)- الكافي 6- 158- 24.

(7)- في الاستبصار- أحمد بن محمد بن يحيى.

(8)- التهذيب 8- 13- 42، و الاستبصار 3- 260- 933.

334‌

28729- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ ظَاهَرَ- ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- فَقَالَ لِي أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَعْلِيقِ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

28730- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

28731- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- ثُمَّ يَسْكُتَ فَذَلِكَ الَّذِي يُكَفِّرُ (8)- فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا- فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حِينَ يَحْنَثُ.

28732- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا الْكَفَّارَةُ- إِذَا

____________

(1)- الكافي 6- 159- 30.

(2)- التهذيب 8- 20- 63، و الاستبصار 3- 267- 956.

(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

(5)- الكافي 6- 160- 33، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 5 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 12- 39، و الاستبصار 3- 259- 929.

(8)- في المصدر- يكفره قبل أن يواقع.

(9)- التهذيب 8- 13- 41، و الاستبصار 3- 260- 931.

335‌

قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ لَا يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.

28733- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ- فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ- فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

28734- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

28735- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ صَفْوَانَ) (4) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الْحَدِيثَ.

28736- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ الظِّهَارُ- قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي- أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 11- 37، و الاستبصار 3- 259- 927، و أورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 8- 14- 45، و الاستبصار 3- 262- 936.

(3)- التهذيب 8- 14- 46 و التهذيب 8- 18- 57، و الاستبصار 3- 262- 937، و الاستبصار 3- 265- 950، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- ليس في الموضع الأول من التهذيب.

(5)- التهذيب 8- 14- 47، و الاستبصار 3- 260- 932.

336‌

28737- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.

أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ التَّجَرُّدِ عَنِ الشَّرْطِ مِنْ شُرُوطِ الطَّلَاقِ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 17 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ

28738- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا- (ثُمَّ) (7) تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ (عَلَيْهِ) (8) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا- وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِي وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي- وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- راجع التهذيب 8- 13- 44 ذيل الحديث 44، و الاستبصار 3- 261- 935 ذيل الحديث 935.

(3)- تقدم في الباب 1، و في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و في الحديث 1 و 2 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 4، و في الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 161- 34، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- فلم يمسها و.

(8)- في المصدر- يلزمه.

337‌

الصِّيَامِ- وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ- قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ- أَوِ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا- وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 18 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْمُرَافَعَةِ وَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَ أَحْكَامِهَا

28739- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ (7) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ- وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ (8)- لَكَ فِي امْرَأَتِكَ حَاجَةٌ أَوْ تُطَلِّقُهَا- فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

____________

(1)- حمله الشيخ على التقية فتامل و قد تقدم صدره (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 8- 16- 51.

(3)- الفقيه 3- 529- 4831.

(4)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 8- 6- 11 و التهذيب 8- 24- 80، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

(7)- في الموضع الاول من التهذيب- وهب.

(8)- في التهذيب زيادة- هل.

338‌

أَقُولُ: قَوْلُهُ فَإِنْ فَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّكْفِيرِ وَ الْوَطْءِ مَعاً وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الْكَفَّارَاتِ (1) وَ لَفْظُ أَوْ هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ لِمَا يَأْتِي (2).

(3) 19 بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْإِيلَاءِ وَ الظِّهَارِ

28740- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (5)- قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

(6) 20 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَى ظِهَارٍ

28741- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَلَى (8) طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَى (9) ظِهَارٍ.

أَقُولُ: فَسَّرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ أَحَدُهُمَا مَعَ إِرَادَةِ الْآخَرِ فَتَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ كَمَا قَالُوهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ (10) وَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّٰاسِ عَلىٰ ظُلْمِهِمْ (11) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

____________

(1)- ياتي في الأبواب 1- 8 من أبواب الكفارات.

(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب الكفارات.

(3)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 3- 533- 4839.

(5)- الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء و الظهار أن يقول- و الله أنت علي كظهر أمي و يحتمل العموم لجميع الصور فتدبر (منه قده).

(6)- الباب 20 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 3- 534- 4844.

(8)- في نسخة- عن (هامش المخطوط).

(9)- في نسخة- عن (هامش المخطوط).

(10)- الانسان 76- 8.

(11)- الرعد 13- 6.

339‌

(1) 21 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ يَقَعْ

28742- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (4).

____________

(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 535- 4847، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- عليها.

(4)- الكافي 6- 159- 27.

341‌

كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَ الْكَفَّارَاتِ أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَكِنْ يُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ

28743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ- مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً فَلَا يَأْتِي فِرَاشَهُ- قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا- فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28744- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 3- 524- 4824، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 130- 2.

(4)- التهذيب 8- 2- 1، و الاستبصار 3- 252- 904.

(5)- الكافي 6- 133- 12.

342‌

الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ (1) عَلَيْهِ- فَإِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ- فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ- فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْجِمَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا أَزْيَدَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَرَجَ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَكَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِيَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ

28745- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ- وَ لَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ- فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا- فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ- فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِي‌ءَ فَتَمَسَّهَا- وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَهَذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص.

____________

(1)- في المصدر- فاستعدت.

(2)- تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب العدد.

(3)- ياتي في الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 5، و في الباب 8 و 9، و في الحديث 1 و 2 من الباب 10، و الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 6- 131- 4.

343‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ

28746- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (عَنِ الْحَلَبِيِّ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ (6)- وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ (7) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ- إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.

28747- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (10) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ (11).

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 5 و 8 و 9 و 10، و في الحديث 6 من الباب 11، و في الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 449- 1، و التهذيب 8- 277- 1009، و أورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الايمان.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الليل 92- 1.

(7)- النجم 53- 1.

(8)- الكافي 7- 449- 2، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الايمان.

(9)- التهذيب 8- 278- 1010.

(10)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(11)- ياتي في الباب 30 من أبواب الايمان، و في الحديث 1 من الباب 8، و في الباب 9 من هذه الأبواب.

344‌

(1) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ

28748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً- وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ- فَقَالَ لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي حُكْمُ مِثْلِ هَذِهِ الْيَمِينِ فِي الْأَيْمَانِ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَفَ مُطْلَقاً

28749- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ (7) فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 132- 6.

(3)- التهذيب 8- 7- 18.

(4)- ياتي في الأبواب 11 و 18 و 19 من أبواب الايمان.

(5)- الباب 5 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 130- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر زيادة-- و الايلاء أن يقول- لا و الله لا أجامعك كذا و كذا و يقول- و الله لأغيضنك- ثم يغاضبها.

(8)- الفقيه 3- 524- 4824.

345‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

28750- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ

28751- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ (7).

28752- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا.

28753- 3- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

____________

(1)- التهذيب 8- 2- 1.

(2)- التهذيب 8- 6- 12، و الاستبصار 3- 253- 907.

(3)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 134- 3.

(7)- في المصدر زيادة- بها.

(8)- الكافي 6- 133- 1، و التهذيب 8- 7- 16.

(9)- الكافي 6- 134- 4.

346‌

قَالَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28754- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الظِّهَارِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللِّعَانِ (4).

(5) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ مِنَ الْأَمَةِ

28755- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا كَيْفَ يُؤْلِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ.

____________

(1)- التهذيب 8- 7- 17.

(2)- الكافي 6- 134- 2.

(3)- تقدم في الباب 8 من أبواب الظهار.

(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان.

(5)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(6)- قرب الاسناد- 160، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار.

347‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُوقَفُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ يُوقَفَ

28756- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا- فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ- فَإِذَا فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ- وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ (3) الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

28757- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ- فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوقَفُ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَى ذَلِكَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ‌

____________

(1)- الباب 8 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 524- 4824، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر زيادة- انقضاء.

(4)- الكافي 6- 130- 2.

(5)- التهذيب 8- 2- 1، و الاستبصار 3- 252- 904.

(6)- التهذيب 8- 5- 9، و الاستبصار 3- 254- 912.

348‌

بِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.

28758- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (أَنَّهُ سَأَلَهُ) (2) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِضَرْبِ الْمُدَّةِ لَا لِإِلْزَامِهِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْفَيْئَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِيلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) فِي الظِّهَارِ مِنْ أَنَّ مُدَّتَهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

28759- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ (5) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ (6)- قُلْتُ لَهُ مَنْ يُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوقِفْهُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

28760- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمَهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ.

28761- 6- (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 5- 10، و الاستبصار 3- 255- 913.

(2)- في المصدر- عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(3)- تقدم في الباب 18 من ابواب الظهار.

(4)- التهذيب 8- 8- 23.

(5)- في نسخة- سئل" هامش المخطوط".

(6)- في المصدر- يوقف.

(7)- قرب الاسناد- 159.

(8)- تفسير القمي 1- 73.

349‌

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا- فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ- وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقُ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً.

28762- 7- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ- فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 9 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ

28763- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ- فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ- فَيُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 113- 346.

(2)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 9 و 10 و 12 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 132- 9، و التهذيب 8- 3- 4، و الاستبصار 3- 253- 906.

350‌

عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ- وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا- وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.

28764- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا- ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ- أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28765- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ- وَ قَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا- وَ لَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (4)- فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ- وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَفِي‌ءَ- أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ.

28766- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 131- 3.

(2)- التهذيب 8- 2- 2، و الاستبصار 3- 253- 905.

(3)- الكافي 6- 132- 7.

(4)- في المصدر زيادة- فاذا مضت أربعة أشهر.

(5)- التهذيب 8- 8- 24، و الاستبصار 3- 254- 911.

351‌

عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ- سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ- أَوْ يُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَى ذَلِكَ- وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا- حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ رَجْعِيّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ

28767- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ- وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا- فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ- فَإِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ- فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.

28768- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ- فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 130- 1، و التهذيب 8- 3- 3، و الاستبصار 3- 255- 915.

(5)- الكافي 6- 132- 8، و التهذيب 8- 5- 8، و الاستبصار 3- 256- 916.

352‌

28769- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً- وَ عَنْ غَيْرِ مَنْصُورٍ- أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (2) إِنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ فَقَالَ- لَا الَّتِي تَشْكُو فَتَقُولُ يُجْبِرُنِي وَ يَضُرُّنِي وَ يَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً- وَ الَّتِي تَسْكُتُ وَ لَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ اقْتَصَرَ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَ حَذَفَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَ التَّوْجِيهَ (3) وَ كَذَا رَوَى كُلَّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَنْ يَرَى الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَى طَلَاقٍ بَائِنٍ بِأَنْ يُبَارِئَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا وَ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ طَلَاقُهَا بَائِناً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ كَوْنُ لَفْظِ الْبَائِنِ مُسْتَعْمَلًا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَإِنَّ كُلَّ طَلَاقٍ فَهُوَ بَائِنٌ يُوجِبُ التَّحْرِيمَ عَلَى الزَّوْجِ مَا لَمْ يَرْجِعْ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَجَبَرَهُ الْإِمَامُ عَلَى طَلَاقٍ آخَرَ أَوْ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ.

28770- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي (5) مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ- ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 131- 5.

(2)- أي- أصحاب جميل أو ابن أبي عمير" منه قده".

(3)- التهذيب 8- 3- 5، و الاستبصار 3- 256- 918.

(4)- التهذيب 8- 4- 7، و الاستبصار 3- 256- 919.

(5)- في المصدر- إذا آلى.

353‌

28771- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ (2) عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِيهِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 11 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ يَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قَتْلُهُ

28772- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَجْعَلُهُ (9) فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ.

28773- 2- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ- فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

____________

(1)- التهذيب 8- 4- 6، و الاستبصار 3- 256- 917.

(2)- في المصدر- عن.

(3)- التهذيب.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(5)- تقدم في الباب 1 و 2، و في الحديث 1 من الباب 5، و في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 11 و 12 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 133- 10، و التهذيب 8- 6- 13، و الاستبصار 3- 257- 920.

(9)- في التهذيب و الاستبصار- يحبسه" هامش المخطوط".

(10)- الكافي 6- 133- 11.

354‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ حُكْمِ الْإِمَامِ.

28774- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ- جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

28775- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُرَاجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ- وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ- وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ.

28776- 5- (5) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

28777- 6- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ- وَ جَعَلَ فِيهَا رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- وَ قَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ- وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ.

28778- 7- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ

____________

(1)- التهذيب 8- 6- 14، و الاستبصار 3- 257- 922.

(2)- الكافي 6- 133- 13.

(3)- التهذيب 8- 6- 15، و الاستبصار 3- 257- 921.

(4)- الفقيه 3- 524- 4824.

(5)- الفقيه 3- 524- 4824.

(6)- تفسير القمي 1- 73.

(7)- تفسير العياشي 1- 114- 348.

355‌

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ- وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 12 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَى الزَّوْجَةِ الْعِدَّةُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ يَمِينِهِ

28779- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ- كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ.

28780- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا (6) يُطَلِّقُ- وَ إِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ.

28781- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ- وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَمْسَكَهَا.

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 8، و في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.

(4)- التهذيب 8- 7- 20، و الاستبصار 3- 254- 909، و تفسير العياشي 1- 113- 344.

(5)- التهذيب 8- 7- 19، و الاستبصار 3- 254- 908.

(6)- في المصدر زيادة- أن.

(7)- التهذيب 8- 8- 21، و الاستبصار 3- 254- 910.

356‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

28782- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ- قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ.

28783- 5- (4) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ- ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (6).

(7) 13 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى الزَّوْجُ الْجِمَاعَ

28784- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَمَسُّهَا-

____________

(1)- الفقيه 3- 525- 4825.

(2)- تفسير العياشي 1- 113- 345.

(3)- تفسير العياشي 1- 113- 347.

(4)- تفسير العياشي 1- 114- 349.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6، و في الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات.

(7)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 8- 8- 25.

357‌

وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَمَسُّهَا قَالَ يَحْلِفُ ثُمَّ يُتْرَكُ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ (2).

____________

(1)- في نسخة- تحلف و تترك (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الباب 15 من أبواب العيوب.

359‌

أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي الظِّهَارِ عِتْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِنْ حُرَّةٍ كَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ

28785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ وَنَدِمَ الرَّجُلُ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ- وَ كَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا (3)- يَعْنِي مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (4)- يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ- وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (5)- فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا.

____________

(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 152- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار.

(3)- المجادلة 58- 3.

(4)- المجادلة 58- 3.

(5)- المجادلة 58- 3، 4.

360‌

28786- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي- قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي (2)- قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

28787- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ- هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ الرَّقَبَةُ تُجْزِي عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 6- 155- 9، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 66- 137، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر زيادة- شي‌ء.

(3)- الفقيه 3- 532- 4837.

(4)- التهذيب 8- 15- 48.

(5)- التهذيب 8- 321- 1191.

(6)- الكافي 6- 158- 22، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 66- 136.

(7)- التهذيب 8- 15- 49.

(8)- التهذيب 8- 321- 1192، و الاستبصار 4- 58- 198.

361‌

28788- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْسِيمِ لَا التَّخْيِيرِ جَمْعاً.

28789- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (3)- قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ (4).

28790- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- قَالَ [عَلَيْهِ] (6) عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).

28791- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ ثُمَّ

____________

(1)- التهذيب 8- 6- 11، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الظهار.

(2)- التهذيب 8- 325- 1206.

(3)- المجادلة 58- 4.

(4)- العطاش- داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى" لسان العرب 6- 318".

(5)- التهذيب 8- 322- 1194، و الاستبصار 4- 58- 199، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 65- 133.

(6)- اثبتناه من المصدر.

(7)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

(8)- الفقيه 3- 527- 4829، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الظهار.

362‌

أَنْزَلَ اللَّهُ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا- ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الظِّهَارِ (2) وَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (6).

(7) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ إِيَّاهَا هُوَ وَ عِيَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

28792- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً- قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ لَيْسَ

____________

(1)- المجادلة 58- 3 و 4.

(2)- تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1، و في الحديث 5 من الباب 13، و في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف و في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(5)- ياتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار.

(7)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 6- 155- 9.

363‌

عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ- مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً- أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي- قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي كَفَّارَةِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّوْمِ (4).

(5) 3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ

28793- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ- أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ- فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- التهذيب 8- 15- 48.

(2)- التهذيب 8- 321- 1191، و الاستبصار 4- 57- 197.

(3)- الفقيه 3- 532- 4837.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(5)- الباب 3 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 3- 531- 4835، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، و في الحديث 4 من الباب 10، و ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار.

364‌

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

28794- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً- فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً- وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ حُكْمُ الْمَرَضِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرَضِ الَّذِي يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الصَّوْمِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ الْإِطْعَامُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ لِمَا مَرَّ (7).

(8) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً

28795- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الكافي 6- 155- 10.

(2)- التهذيب 8- 9- 28.

(3)- الفقيه 3- 533- 4841.

(4)- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقية الصوم الواجب.

و تقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(7)- مر في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 6- 156- 12، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 64- 131، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار، و ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب.

365‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ- قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحَسَنِ (2) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الصَّوْمِ (6).

(7) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ عَلَى الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ

28796- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا- فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 267- 957.

(2)- في المصدر- و الحسين.

(3)- التهذيب 8- 322- 1193.

(4)- الفقيه 3- 532- 4836.

(5)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(7)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 156- 12.

366‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).

28797- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ- ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ يُعْتِقُهَا وَ لَا يَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (4).

28798- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ- ثُمَّ أَيْسَرَ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ- فَقَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ- فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الظِّهَارِ (7).

____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أشرنا هناك الى مواضع قطعاته.

(2)- التهذيب 4- 232- 681.

(3)- التهذيب 8- 17- 54، و الاستبصار 3- 268- 958.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- قرب الاسناد- 111.

(6)- مسائل علي بن جعفر 105- 6.

(7)- تقدم في الباب 12 من أبواب الظهار.

367‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ الِاسْتِغْفَارُ وَ حُكْمِ الظِّهَارِ فِي ذَلِكَ

28799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ- أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ- فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ- فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ- حَرُمَ (3) عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا- وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا- وَ لَا يُجَامِعَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (4).

28800- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُطِيقُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ (6) أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ إِسْقَاطُ الْكَفَّارَةِ بِأَنْ‌

____________

(1)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 8- 16- 50 و التهذيب 8- 320- 1189، و الاستبصار 4- 56- 195.

(3)- في نسخة- حرمت" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(4)- الكافي 7- 461- 5.

(5)- التهذيب 8- 22- 72، و أورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب الظهار.

(6)- الفقيه 3- 534- 4842.

368‌

يُطَلِّقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الظِّهَارِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ (1) لِمَا يَأْتِي (2).

28801- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّيَالِسِيِّ) (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ- وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.

28802- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ- وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ- وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ- وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ- فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً- وَ إِلَّا يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ- وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).

____________

(1)- راجع التهذيب 8- 321- 1191 ذيل 1191، و الاستبصار 4- 57- 196 ذيل 196.

(2)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 320- 1188، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض، و صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الكافي 7- 461- 6.

(6)- التهذيب 8- 320- 1190، و الاستبصار 4- 56- 196.

369‌

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي عِتْقُ الطِّفْلِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ هِيَ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ

28803- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)) (3) فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).

28804- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْوَلَدُ يُجْزِي (7) فِي الظِّهَارِ.

28805- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ- فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ- وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً

____________

(1)- الباب 7 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 158- 22، و أورد مثله بسند آخر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- عن معاوية بن وهب قال- سالت أبا عبد الله (عليه السلام) و كذلك في التهذيب.

(4)- التهذيب 8- 15- 49.

(5)- الفقيه 3- 530- 4832 ذيل حديث 1644 و هو قول المصنف.

(6)- الفقيه 3- 535- 4850.

(7)- في المصدر- أم الولد تجزى‌ء.

(8)- الفقيه 3- 154- 3561.

370‌



فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْ‌ءٌ.

28806- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ- وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌّ.

28807- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3) قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً (4).

28808- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ- إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (6)- قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ- وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (7)

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ بَلَغَتِ

____________

(1)- الفقيه 3- 377- 4324، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 62- 127.

(2)- التهذيب 8- 249- 901، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 62- 126.

(3)- النساء 4- 92.

(4)- في نسخة زيادة- بالامامة" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 8- 320- 1187، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 67- 139، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- النساء 4- 92.

(7)- الكافي 7- 462- 15.

371‌

الْحِنْثَ (1)

. 28809- 7- (2) وَ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3)- كَيْفَ تُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

28810- 8- (4) وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ(ع)قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِي ذَكَرَ (5) اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ- وَ النَّسَمَةُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ.

28811- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ.

28812- 10- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (8) قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 263- 219.

(2)- تفسير العياشي 1- 263- 220.

(3)- النساء 4- 92.

(4)- تفسير العياشي 1- 263- 221.

(5)- في المصدر- ذكرها.

(6)- قرب الاسناد- 111.

(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 62- 126.

(8)- النساء 4- 92.

(9)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب.

372‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً

28813- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ) (3) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ- وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ- قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ

28814- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ (7) سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ- إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ- فَمَاتَ السَّيِّدُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ- أَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ- الَّذِي

____________

(1)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 23- 74.

(3)- في المصدر- عن وهب بن حفص النخاس.

(4)- تقدم في الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(5)- الباب 9 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 194- 3.

(7)- في نسخة- أديم" هامش المخطوط" و في التهذيب- هشام بن أذينة.

373‌

كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ- فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

28815- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ- وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ- فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ رِقٌّ (5) وَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي التَّدْبِيرِ (6) وَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ بِطَرِيقِ النَّذْرِ وَ نَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقْرَأَ يُعْتَقُ مَبْنِيّاً لِلْمَجْهُولِ وَ يُرَادَ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْعِتْقَ الَّذِي هُوَ بِطَرِيقِ التَّدْبِيرِ لَا يُجْزِي عَنِ الْكَفَّارَةِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ عِتْقَهُ بِغَيْرِ رُجُوعٍ عَنِ التَّدْبِيرِ لَا يَجُوزُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(2)- التهذيب 8- 231- 837.

(3)- التهذيب 8- 25- 81.

(4)- التهذيب 8- 248- 900.

(5)- ياتي في الباب 1 من أبواب التدبير.

(6)- ياتي في الباب 2 من أبواب التدبير.

374‌

(1) 10 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً

28816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ- ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ- فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ (4) وَ غَيْرِهِ.

(5) 11 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ

28817- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ حُبْلَى شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُكَفِّرُ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 322- 1196، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.

(5)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 372- 4309.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس و على وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس.

375‌

(1) 12 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي مُخَالَفَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ

28818- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ (3)- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ- فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

28819- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ- أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدٌّ مُدٌّ (5)

. 28820- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 12 فيه 16 حديث.

(2)- الكافي 7- 451- 1، التهذيب 8- 295- 1091، و الاستبصار 4- 51- 174.

(3)- في نسخة- أي الثلاثة صنع (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 7- 452- 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 58- 114.

(5)- التهذيب 8- 295- 1092 و الاستبصار 4- 51- 175.

(6)- الكافي 7- 452- 5، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

376‌

جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

28821- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (4)- دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ- (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (5) أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (6)

. 28822- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

28823- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- المائدة 5- 89.

(2)- التهذيب 8- 296- 1097، و الاستبصار 4- 52- 179.

(3)- الكافي 7- 453- 8، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 57- 110، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- من.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الفقيه 3- 363- 4285.

(7)- الكافي 7- 454- 13.

(8)- الكافي 7- 453- 11.

377‌

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- قُلْتُ إِنْ (1) ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ- فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ- فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ (2).

أَقُولُ: الصَّوْمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُنَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى إِطْعَامِ مَا دُونَ الْمُدِّ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَمِيعِ تَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ.

28824- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمْزَةَ (عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً) (4)(ع)قَالَ: (فَوَّضَ اللَّهُ) (5) إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا يَشَاءُ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ.

28825- 8- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ صَوْمِ الْيَمِينِ- أَ يَصُومُهَا جَمِيعاً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُهَا جَمِيعاً.

28826- 9- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- في المصدر- إنه.

(2)- التهذيب 8- 298- 1104، و الاستبصار 4- 52- 180، و فيه عن أبي عبد الله.

(3)- التهذيب 8- 299- 1107، تفسير العياشي 1- 338- 175.

(4)- في المصدر- عن أبي جعفر.

(5)- في المصدر- سمعته يقول- إن الله فوض.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 175- 312.

(7)- تفسير العياشي 1- 337- 168.

378‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ (1) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَيْتِ يُشْبِعُهُمْ يَوْماً- وَ كَانَ يُعْجِبُهُ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ.

28827- 10- (2) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (3)- قَالَ قُوتُ عِيَالِكَ وَ الْقُوتُ يَوْمَئِذٍ مُدٌّ قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (4) قَالَ ثَوْبٌ.

28828- 11- (5) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ رَجُلٍ وَ الرَّقَبَةُ يُعْتَقُ- مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ رَقَبَةٌ.

28829- 12- (6) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُنَّ.

28830- 13- (7) وَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ (8)- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

28831- 14- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدٌّ مُدٌّ.

____________

(1)- المائدة 5- 89.

(2)- تفسير العياشي 1- 337- 169.

(3)- المائدة 5- 89.

(4)- المائدة 5- 89.

(5)- تفسير العياشي 1- 337- 172.

(6)- تفسير العياشي 1- 338- 177.

(7)- تفسير العياشي 1- 338- 178.

(8)- في المصدر زيادة- أو الطعام عشرة مساكين.

(9)- تفسير العياشي 1- 339- 179.

379‌

28832- 15- (1) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ- لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ قَالَ كُلُّ صِيَامٍ يُفَرَّقُ- إِلَّا صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (2) أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ.

28833- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 13 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ

28834- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (8)- مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ.

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 339- 180.

(2)- المائدة 5- 89.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 60- 120، و تفسير العياشي 1- 338- 176.

(4)- تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، و في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 452- 2.

(8)- المائدة 5- 89.

380‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 14 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ

28835- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) (4) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ(ص)يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ (5)- فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) (6) الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ.

28836- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ- وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ (8) مِنْ حِنْطَةٍ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ الْكِسْوَةُ

____________

(1)- التهذيب 8- 296- 1096.

(2)- الباب 14 فيه 14 حديثا.

(3)- الكافي 7- 452- 4، و التهذيب 8- 295- 1093، و الاستبصار 4- 51- 176، و نوادر احمد بن محمد بن عيسى- 59- 115. و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان.

(4)- في المصدر- عن ابن أبي نجران.

(5)- التحريم 66- 1 و 2.

(6)- في المصدر- فما حد.

(7)- الكافي 7- 452- 5، و التهذيب 8- 296- 1097، و الاستبصار 4- 52- 179، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(8)- في نسخة زيادة- مد" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

381‌

ثَوْبَانِ الْحَدِيثَ.

28837- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (2)- قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ أَنْ (3) يَكُونَ فِي الْبَيْتِ- (مَنْ يَأْكُلُ الْمُدَّ وَ مِنْهُمْ) (4) مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ- وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً- وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ- وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.

28838- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ- لِتَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

28839- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- قَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ- قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ- فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ- يُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 7- 453- 7، و التهذيب 8- 297- 1098، و الاستبصار 4- 53- 183.

(2)- المائدة 5- 89.

(3)- في المصدر- إنه.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الكافي 7- 453- 9، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 61- 122.

(6)- التهذيب 8- 297- 1099.

(7)- الكافي 7- 454- 14.

(8)- التهذيب 8- 296- 1095، و الاستبصار 4- 52- 178.

382‌

28840- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ- قَالَ تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ثَلَاثِينَ صَاعاً- (لِكُلِّ مِسْكِينٍ) (2) مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ.

28841- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي الْيَمِينِ فِي إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (4)- فَلَعَلَّ أَهْلَكَ أَنْ يَكُونَ قُوتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ- وَ لَكِنْ يُحْسَبُ فِي طَحْنِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِينِهِ- فَإِذَا هُوَ يُجْزِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ- وَ أَمَّا كِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهَا الشِّتَاءُ- (فَكِسْوَتُهُمْ) (5) لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ- وَ لِلْمَرْأَةِ مَا يُوَارِي مَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ- وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ- إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِكَ لَيْسَ مِنْ مَالِكَ وَ لَا غَيْرِهِ.

28842- 8- (6) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مُدّاً- عَلَى قَدْرِ مَا يَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ يَكُونُ فِيهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ.

28843- 9- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

____________

(1)- التهذيب 8- 23- 75.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- تفسير العياشي 1- 336- 167، باختلاف.

(4)- المائدة 5- 89.

(5)- في المصدر- فكسوته، و أن وافقت به الصيف فكسوته.

(6)- تفسير العياشي 1- 337- 171.

(7)- تفسير العياشي 1- 338- 173.

383‌

عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ (1)- وَ الْإِدَامُ (2) وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ- وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ- يَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (3)- وَ يَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعاً (4)- وَ يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَةِ الْوَلَدُ- وَ لَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةٌ بِالتَّوْحِيدِ.

28844- 10- (5) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ- فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

28845- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (7) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِيٍّ طَيِّبٍ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.

28846- 12- (8) وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَطْعِمْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ الْحَدِيثَ.

28847- 13- (9) وَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- المائدة 5- 89 و في المصدر زيادة-" مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ".

(2)- في المصدر- بالادام.

(3)- المائدة 5- 89 و في المصدر زيادة-" مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ".

(4)- في المصدر- متتابعات.

(5)- تفسير العياشي 1- 338- 174.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 58- 113.

(7)- في المصدر- عن أبان، عن عثمان.

(8)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 59- 116.

(9)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 60- 118.

384‌

كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.

28848- 14- (1) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي أَمْرِ مَارِيَةَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (2) الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِي إِطْعَامُ الْمُدِّ (3) وَ قَدْ حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا تَضَمَّنَ الْمُدَّيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْقَادِرِ وَ حَمَلَ الْمُدَّ عَلَى الْعَاجِزِ (5).

(6) 15 بَابُ أَنَّ الْكِسْوَةَ فِي الْكَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ

28849- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْنَا- (فَمَنْ وَجَدَ) (8) الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.

28850- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 60- 119.

(2)- التحريم 66- 1.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3، و في البابين 10 و 12 من هذه الأبواب.

(4)- راجع الرياض 2- 211، و جواهر الكلام 33- 260.

(5)- راجع النهاية- 569، و المبسوط 5- 177.

(6)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 452- 4، و التهذيب 8- 295- 1093 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان.

(8)- في المصدر- فما حد.

(9)- الكافي 7- 453- 6، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 61- 123.

385‌

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ هُوَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28851- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ- وَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.

28852- 4- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ (5) قَالَ ثَوْبٌ.

وَ قَدْ رَوَى فِي نَوَادِرِهِ أَيْضاً أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِمَّا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْأَمْرِ بِالثَّوْبَيْنِ أَيْضاً (8) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

____________

(1)- في نسخة- عثمان" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 8- 295- 1094، و الاستبصار 4- 51- 177.

(3)- التهذيب 8- 320- 1187، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 58- 112.

(5)- المائدة 5- 89.

(6)- مضى في الأحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12، و في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 16، و في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

386‌

(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاكِينِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ كَرَّرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ يُجْزِهِ التَّكْرَارُ عَلَى الْأَقَلِّ

28853- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَيْنِ- فَيُكَرِّرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَشَرَةَ- يُعْطِيهِمُ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

28854- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَاناً إِنْسَاناً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ- إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ وَجَدَ الْجَمَاعَةَ لِمَا تَقَدَّمَ (5).

____________

(1)- الباب 16 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 453- 10.

(3)- التهذيب 8- 298- 1102، و الاستبصار 4- 53- 184.

(4)- التهذيب 8- 298- 1103، و الاستبصار 4- 53- 185، و تفسير العياشي 1- 336- 166، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 59- 117، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

387‌

(1) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِي الْكَفَّارَةِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ وَ أَنَّ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ وَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِي الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ

28855- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

28856- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً- فَلْيُزَوِّدِ الصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ الْكَبِيرُ.

28857- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَ يُعْطِي (6) الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ- أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ- وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوِ اجْتَمَعَ الصِّغَارُ مَعَ الْكِبَارِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي‌

حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ.

وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْأَوَّلَ‌

____________

(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 454- 12.

(3)- التهذيب 8- 297- 1100، و الاستبصار 4- 53- 182.

(4)- التهذيب 8- 300- 1113.

(5)- التهذيب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- في التهذيب- أ يطعم.

388‌

بِالْإِطْعَامِ (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 18 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ

28858- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثِ الْكَفَّارَةِ قَالَ- وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى (5) الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاتِهِمْ- تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تُلْزِمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ.

28859- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 18 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- من.

(6)- التهذيب 8- 298- 1103، و الاستبصار 4- 53- 185، و تفسير العياشي 1- 336- 166، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 59- 117، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة و الصدقة للمستضعف في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، و على عدم جواز اعطاء الزكاة و الصدقة للناصب في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 5، و في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة.

389‌

(1) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ

28860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ- فَقَالَ كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الْحَدِيثَ.

28861- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

28862- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ.

____________

(1)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 453- 8، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 8- 299- 1105، و الاستبصار 4- 44- 153، و أورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان.

(4)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 8- 299- 1106، و الاستبصار 4- 44- 152، و أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الايمان.

390‌

(1) 20 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ

28863- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ حَلَفَ- بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ- فَوَقَّعَ(ع)يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ (4)

. 28864- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ- فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ- قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(6) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الْمَسَاكِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

28865- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الباب 20 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 461- 7.

(3)- التهذيب 8- 299- 1108.

(4)- الفقيه 3- 378- 4330.

(5)- التهذيب 8- 310- 1153، و أورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر.

(6)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 461- 9.

391‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ- فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الذَّبْحِ (1).

(2) 22 بَابُ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا

28866- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّيَالِسِيِّ) (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ بِرُبُعِ دِينَارٍ الْحَدِيثَ.

28867- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- (يَقُوتُ) (6) كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَ لَا يَعُدْ- وَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ- فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ (7) وَ عَلَى كَفَّارَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح.

(2)- الباب 22 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 8- 320- 1188، و الاستبصار 1- 134- 459، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض.

(4)- ليس في التهذيب.

(5)- الكافي 7- 462- 13.

(6)- في المصدر- بقدر قوت.

(7)- تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض.

392‌

فِي عِدَّتِهَا فِي الْمُصَاهَرَةِ (1).

(2) 23 بَابُ كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ

28868- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).

28869- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً- فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (6).

28870- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي- مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ

____________

(1)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و ياتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الأبواب و في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.

(2)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 456- 9، و التهذيب 8- 306- 1136، و الاستبصار 4- 55- 193، و أورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر.

(4)- الفقيه 3- 364- 4290.

(5)- الكافي 7- 456- 12، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب، و صدره في الحديث 1 من الباب 9 و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر.

(6)- التهذيب 8- 305- 1135.

(7)- الكافي 7- 458- 18، و التهذيب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191.

393‌

يَمِينَكَ- فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.

28871- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ- فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً (2)- فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ- وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

28872- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

28873- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ- وَ مَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

____________

(1)- الكافي 7- 457- 13، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر و العهد.

(2)- في المصدر- هديا.

(3)- التهذيب 8- 307- 1141.

(4)- التهذيب 8- 316- 1175، و الاستبصار 4- 54- 186.

(5)- الكافي 7- 457- 17.

(6)- التهذيب 8- 306- 1137، و الاستبصار 4- 55- 192.

(7)- التهذيب 8- 310- 1151، و الاستبصار 4- 55- 190.

394‌

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا وَقَعَ الْحِنْثُ فِيهِ أَوْ مَا كَانَ مُعَلَّقاً عَلَى شَرْطٍ كَحُصُولِ شِفَاءِ الْمَرِيضِ وَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحِنْثُ مُرَادٌ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ.

28874- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ- قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) (2) إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً- أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

28875- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)يَا مَوْلَايَ نَذَرْتُ- أَنْ أَكُونَ مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا- فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَخْرَجٍ- وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ إِنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ- فَكَتَبَ يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً.

أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ (4) وَ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ (5) وَ مَا يَأْتِي (6) بِأَنَّ الْمَنْذُورَ إِنْ كَانَ صَوْماً وَجَبَ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ هُوَ حَسَنٌ وَ مَا تَضَمَّنَ الصَّدَقَةَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ عَمَّا زَادَ لِمَا مَرَّ (7) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188.

(2)- في المصدر- و لا أعلم.

(3)- التهذيب 2- 335- 1383 و التهذيب 4- 329- 1026 نحوه.

(4)- راجع السرائر- 361، و الارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1- 266، و رسائل الشريف المرتضى 1- 246- 63.

(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(6)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب، و في الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.

(7)- مر في الأحاديث 1- 7 من هذا الباب.

395‌

(1) 24 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ بِخُلْفِ الْعَهْدِ

28876- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ (3) عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ- مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

28877- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً- فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

(5) (6) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ يَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ

28878- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ

____________

(1)- الباب 24 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 8- 309- 1148، و الاستبصار 4- 55- 189.

(3)- في نسخة- الكوكبي (هامش المخطوط) بدل العلوي، و كذلك لم يرد في التهذيب قوله- (محمد ابن أحمد بن يحيى عن).

(4)- التهذيب 8- 315- 1170، و الاستبصار 4- 54- 187،.

(5)- و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.

(6)- الباب 25 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 8- 315- 1172، و أورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

396‌

أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ- شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَيَصُومُ شَهْراً- ثُمَّ يَمْرَضُ هَلْ يَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ- قُلْتُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ- حَتَّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ هَلْ تَقْضِيهِ- قَالَ لَا يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ.

28879- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً- ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (5).

(6) 26 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ

28880- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (8)

____________

(1)- التهذيب 8- 322- 1195، و أورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(2)- تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(6)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 8- 319- 1185.

(8)- الفقيه 3- 535- 4850.

397‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.

(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِي الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ

28881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ- وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِتْقِ (5).

28882- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِي الْأَعْمَى فِي الرَّقَبَةِ- وَ يُجْزِي مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلُ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ- وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا يَجُوزُ الْمُقْعَدُ.

28883- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْعَبْدُ الْأَعْمَى وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ- لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَاتِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْتَقَهُمْ.

____________

(1)- تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- ياتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة، و في الباب 1 من أبواب الاستيلاد.

(3)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 196- 11.

(5)- ياتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق.

(6)- التهذيب 8- 319- 1186.

(7)- التهذيب 8- 324- 1204.

398‌

28884- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (2).

(3) 28 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً

28885- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ- فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ- وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

28886- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً- فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ- فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ- إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ

____________

(1)- قرب الاسناد- 119، و أورده عن المسائل في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق.

(2)- ياتي في الباب 23 من أبواب العتق.

(3)- الباب 28 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 276- 2، و تفسير العياشي 1- 267- 239، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس.

(5)- التهذيب 8- 322- 1196، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

399‌

يَنْدَمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- وَ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ- وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَداً مَا بَقِيَ الْحَدِيثَ.

28887- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (2) قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ- غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ- هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ- قَالَ تَوْبَتُهُ (3) إِنْ لَمْ يُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ- فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ- وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

28888- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ (7) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً- قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- قَالَ نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّيَةَ- قَالَ يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صِلَةً يَصِلُهُمْ (8) بِهَا- قَالَ قُلْتُ: لَا

____________

(1)- التهذيب 8- 323- 1197، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 63- 129.

(2)- في المصدر زيادة- مؤمن.

(3)- في المصدر- يقربه.

(4)- الكافي 7- 276- 3.

(5)- التهذيب 10- 162- 650.

(6)- التهذيب 8- 324- 1203.

(7)- في المصدر- جيفر.

(8)- في المصدر- يصلحهم.

400‌

يَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا يُزَوِّجُونَهُ- قَالَ يَصُرُّهُ (1) صُرَراً يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).

(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَيْضاً كَفَّارَةُ الْجَمْعِ

28889- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

28890- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (7) حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- (وَ) (8) يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (وَ) (9) يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

28891- 3- (10) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:

____________

(1)- في المصدر- يصرها.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 9، و الاحاديث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.

(3)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 8- 324- 1201، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 64- 130.

(6)- التهذيب 8- 324- 1202.

(7)- في المصدر- أبي المعزا.

(8)- في المصدر أو.

(9)- في المصدر أو.

(10)- قرب الاسناد- 112، و تفسير العياشي 1- 268- 241.

401‌

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).

(2) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِعِتْقِهِ

28892- 1- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ (الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ) (4) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ وَاحِدَةً بِسَوْطٍ- وَ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَبَكَى الْغُلَامُ- وَ قَالَ اللَّهَ تَبْعَثُنِي فِي حَاجَتِكَ ثُمَّ تَضْرِبُنِي- قَالَ فَبَكَى أَبِي وَ قَالَ يَا بُنَيَّ- اذْهَبْ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ خَطِيئَتَهُ- ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ- فَقُلْتُ كَانَ الْعِتْقُ كَفَّارَةً لِلذَّنْبِ فَسَكَتَ.

28893- 2- (5) وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَهْدٍ كَانَ يَضْرِبُ عَبْداً لَهُ- وَ الْعَبْدُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ- فَقَالَ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ فَأَقْلَعَ الرَّجُلُ عَنْهُ الضَّرْبَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ فَلَا تُعِيذُهُ- وَ يَتَعَوَّذُ بِمُحَمَّدٍ فَتُعِيذُهُ- وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُجَارَ عَائِذُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ- فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً- لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُكَ حَرَّ النَّارِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 30 فيه حديثان.

(3)- الزهد- 43- 116، باختصار.

(4)- في المصدر- القاسم بن علي.

(5)- الزهد- 44- 119، باختصار.

402‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (1).

(2) 31 بَابُ كَفَّارَةِ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ خَدْشِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَ جَزِّ شَعْرِهَا وَ نَتْفِهِ فِي الْمُصَابِ وَ النَّوْمِ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

28894- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ- أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ- قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ- وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ- وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ- فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا- أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ- وَ لَا شَيْ‌ءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ- سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ- وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ- الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الدَّفْنِ (5).

____________

(1)- تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا.

(2)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 8- 325- 1207.

(4)- تقدم في الباب 29 من أبواب المواقيت.

(5)- تقدم في الباب 84 من أبواب الدفن.

403‌

(1) 32 بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْغِيبَةِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ

28895- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ (3) بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ- قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كَمَا ذَكَرْتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (4).

(5) 33 بَابُ كَفَّارَةِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

28896- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (7) وَ فِي الصَّوْمِ (8).

(9) 34 بَابُ كَفَّارَةِ الضَّحِكِ

28897- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ

____________

(1)- الباب 32 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 377- 4327.

(3)- في المصدر- حفص.

(4)- تقدم في الباب 155 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 176- 3666، الفقيه 3- 378- 4329، و أورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب ما يكتسب به.

(7)- تقدم في الباب 46 من أبواب ما يكتسب به.

(8)- تقدم في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(9)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(10)- الفقيه 3- 377- 4328.

404‌

ع كَفَّارَةُ الضَّحِكِ (1) اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (2).

(3) 35 بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ

28898- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ.

28899- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيزٍ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ- وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً.

(7) 36 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ

28900- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ- قَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً.

____________

(1)- في المصدر زيادة- أن يقول.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام العشرة.

(3)- الباب 35 فيه حديثان.

(4)- الكافي 8- 198- 236، و أورده في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب آداب السفر.

(5)- الكافي 8- 197- 235، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب السفر.

(6)- في المصدر- حريث، و في أصل المصححتين- جرير.

(7)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 7- 481- 1934.

405‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زَادَ هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا (1)

. (2) 37 بَابُ كَفَّارَةِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَ أَحْكَامِهَا

28901- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)كَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِيَامِكَ مِنْهَا سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ- وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَ أَحْكَامِهَا فِي الْحَجِّ (5) وَ فِي الصَّوْمِ (6) وَ الظِّهَارِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النُّذُورِ وَ الْعُهُودِ (9) وَ الْأَيْمَانِ (10) وَ الْعِتْقِ (11) وَ الْقِصَاصِ (12) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (13).

____________

(1)- الفقيه 3- 470- 4638.

(2)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(3)- الفقيه 3- 379- 4335.

(4)- الصافات 37- 180- 182.

(5)- تقدم في أبواب كفارات الصيد، و أبواب كفارات الاستمتاع و أبواب بقية كفارات الاحرام، و في الأبواب 46 و 53 و 55 و 56 من أبواب الذبح.

(6)- تقدم في الأبواب 4 و 8 و 9 و 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(7)- تقدم في الباب 10، و في الحديث 3 من الباب 11، و في الأبواب 12 و 13 و 14 و 15 و 18 من أبواب الظهار.

(8)- تقدم في الباب 6 من أبواب الاعتكاف.

(9)- ياتي في البابين 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.

(10)- ياتي في البابين 23 و 24 من أبواب الايمان.

(11)- ياتي في الباب 48 من أبواب العتق.

(12)- ياتي في الباب 10 من أبواب قصاص النفس.

(13)- ياتي في الباب 12 من أبواب التدبير.

407‌

كِتَابُ اللِّعَانِ

(1) 1 بَابُ كَيْفِيَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

28902- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ حَاضِرٌ- كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ- فَرَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ- وَ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا- قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ- فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَ فِيهَا- قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَوَقَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ- قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَمْسِكْ وَ وَعَظَهُ- ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ- اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ ثُمَّ

____________

(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 3- 540- 4858.

408‌

قَالَ(ع)لِلْمَرْأَةِ- اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ- ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا- اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ- إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ- قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا- وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

28903- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ يَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ عَنْ يَسَارِهِ.

28904- 3- (4) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ ثُمَّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ- فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ الرَّجُلُ- لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ وَ يَكُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا- وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا- لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ- يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا- وَ يُتَّقَى الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ- وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ- وَ إِنْ لَمْ تَنْكُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ- ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ- فَإِنِ ادَّعَى

____________

(1)- التهذيب 8- 184- 644، و الاستبصار 3- 370- 1322.

(2)- الكافي 6- 163- 4.

(3)- الفقيه 3- 536- 4852.

(4)- الفقيه 3- 536- 4853.

409‌

الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ- وَ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ- وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ- وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ- وَ لَمْ يَرِثْهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا كَمَا يَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ- وَ يَكُونُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ- وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ- وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.

28905- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعِنَةِ- كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ- يُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ- وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ- وَ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا- وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا- لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ- يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا.

28906- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ- فَقَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ يَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

28907- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ قَائِماً يُلَاعَنُ أَمْ قَاعِداً- قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ.

____________

(1)- الكافي 6- 165- 10.

(2)- الكافي 6- 165- 11.

(3)- التهذيب 8- 191- 667.

(4)- الكافي 6- 165- 12، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2، و صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

410‌



28908- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ- أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ (2)- قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ- فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ- وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ- فَيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَ الْخَامِسَةَ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (3) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ- وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ- شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ- وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ- وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ- قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ- وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا جُلِدَ الْحَدَّ- قُلْتُ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا- وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَرِثُ الِابْنَ وَ يَرِثُهُ الِابْنُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28909- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا- فَإِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ الْمُلَاعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- أَنِّي رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ- وَ الْخَامِسَةَ يَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ- وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْهَا (6) الْعَذَابَ- شَهِدَتْ

____________

(1)- الكافي 6- 162- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(2)- النور 24- 6.

(3)- في المصدر- تدفع.

(4)- التهذيب 8- 184- 642، و الاستبصار 3- 369- 1321.

(5)- التهذيب 8- 187- 649.

(6)- في المصدر- عن نفسها.

411‌

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ- وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ- فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ- وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَرِثَ أُمَّهُ- فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.

28910- 9- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزَاةِ تَبُوكَ- قَامَ إِلَيْهِ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي زَنَتْ بِشَرِيكِ بْنِ السِّمْحَاطِ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ- فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَالِثَةً فَقَامَ وَ دَخَلَ فَنَزَلَ اللِّعَانُ- فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَ قَالَ ائْتِنِي بِأَهْلِكَ- فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمَا قُرْآناً فَمَضَى- فَأَتَاهُ بِأَهْلِهِ وَ أَتَى مَعَهَا قَوْمُهَا- فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ- فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا- وَ قَالَ لَهُمَا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِنْبَرِ فَلَاعِنَا- فَتَقَدَّمَ عُوَيْمِرٌ إِلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) آيَةَ اللِّعَانِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ (3) الْآيَةَ- فَشَهِدَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- ثُمَّ شَهِدَتْ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْعَنِي نَفْسَكِ الْخَامِسَةَ- فَشَهِدَتْ وَ قَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)اذْهَبَا فَلَنْ يَحِلَّ لَكِ- وَ لَنْ تَحِلِّي لَهُ أَبَداً فَقَالَ عُوَيْمِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَالَّذِي أَعْطَيْتُهَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً- فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4)

____________

(1)- المحكم و المتشابه- 90 باختلاف.

(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(3)- النور 24- 6.

(4)- تفسير القمي 2- 98.

412‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا (1) وَ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ فِي مَحَلِّهِ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

28911- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ- فَقَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً- ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلًا.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6) أَقُولُ: تَقَدَّمَ حُكْمُ الْخَلْوَةِ فِي الْمُهُورِ (7).

28912- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 1- 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 31 و في الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد.

(3)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 165- 12، و التهذيب 8- 193- 677، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- مسائل علي بن جعفر 134- 132.

(6)- قرب الاسناد- 110.

(7)- تقدم في الأبواب 55- 57 من أبواب المهور.

(8)- الكافي 6- 162- 1.

413‌

إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا قَبْلَهُ.

28913- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.

28914- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

وَ‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ضُرِبَ الْحَدَّ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ (5).

28915- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.

28916- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

____________

(1)- التهذيب 8- 192- 671.

(2)- الكافي 7- 211- 2.

(3)- الكافي 7- 211- 3.

(4)- الكافي 7- 213- 14.

(5)- التهذيب 10- 76- 292.

(6)- الكافي 6- 162- 2.

(7)- التهذيب 8- 185- 646، و الاستبصار 3- 371- 1324، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

414‌

الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

28917- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَائِبَةً لَمْ يَرَهَا- فَقَذَفَهَا فَقَالَ يُجْلَدُ.

28918- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَكُونُ مُلَاعِناً- (إِلَّا بَعْدَ أَنْ) (4) يَدْخُلَ بِهَا يُضْرَبُ حَدّاً- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً.

(5) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا

28919- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ- ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ- قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.

____________

(1)- الفقيه 3- 535- 4851.

(2)- التهذيب 10- 78- 303.

(3)- التهذيب 8- 197- 692.

(4)- في المصدر- حتى.

(5)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 212- 6 و في الكافي 6- 163- 5 بالطريق الأول.

415‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

28920- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

28921- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ- إِنْ نَكَلَ عَنِ (5) الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ- وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ- إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

- وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ

____________

(1)- التهذيب 8- 191- 668.

(2)- التهذيب 10- 76- 294.

(3)- الكافي 6- 163- 6، و التهذيب 8- 187- 650، و أورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و صدره في الحديث 4 من الباب 4، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 17، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 165- 12.

(5)- في المصدر- في.

(6)- قرب الاسناد- 111.

(7)- التهذيب 8- 191- 665.

416‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ

28922- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا- وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- إِنَّهُ قَدْ رَأَى بَيْنَ رِجْلَيْهَا مَنْ يَفْجُرُ بِهَا.

28923- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ- قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

28924- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ لِعَانٌ (8) حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(3)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 212- 9.

(5)- الكافي 6- 166- 15، و التهذيب 8- 186- 648 و التهذيب 8- 193- 678، و الاستبصار 3- 372- 1326 و الاستبصار 3- 372- 1328.

(6)- التهذيب 10- 76- 295.

(7)- الكافي 6- 167- 21.

(8)- في المصدر- اللعان.

417‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28925- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

28926- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِيبٌ (7) جُلِدَ الْحَدَّ- أَوْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَقَالَ- قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (8) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ- إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لَهُ- أَقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلَّا

____________

(1)- التهذيب 8- 186- 647، و الاستبصار 3- 372- 1325.

(2)- التهذيب 8- 195- 684، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 2 من الباب 3، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 و قطعة في الحديث 1 من الباب 5، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 163- 6.

(4)- التهذيب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 372- 1327.

(5)- التهذيب 8- 192- 670.

(6)- في التهذيب- الحسن بن يوسف، و في الفقيه- الحسين بن يوسف، و في نسخة منه- الحسن بن سيف.

(7)- في المصدر- قريب.

(8)- في الفقيه- جعفر بن محمد (هامش المخطوط).

418‌

كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا- لَا يَدْخُلُهُ غَيْرُهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ- يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ- قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَكَ الْمُدْخَلَ- الَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ- فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ الْحَدُّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ (2).

28927- 6- (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ نَحْوَهُ وَ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في التهذيب- الحسن بن يوسف، و في الفقيه- الحسين بن يوسف، و في نسخة منه- الحسن بن سيف.

(2)- الفقيه 3- 539- 4857.

(3)- علل الشرائع- 545- 1.

(4)- المحاسن- 302- 11.

(5)- الكافي 7- 403- 6.

(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

419‌

(1) 5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لَا بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ

28928- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

28929- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ- فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ- وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- وَ لَا يَتَوَارَثَانِ وَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكَةُ.

28930- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ- قَالَ يَتَلَاعَنَانِ كَمَا يَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 5 فيه 15 حديث.

(2)- الكافي 6- 163- 6، و التهذيب 8- 187- 650، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3، و صدره في الحديث 4 من الباب 4، و قطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الاستبصار 3- 373- 1329.

(4)- الكافي 6- 164- 7، و التهذيب 8- 188- 652، و الاستبصار 3- 373- 1331.

(5)- الكافي 6- 165- 14.

(6)- التهذيب 8- 188- 651، و الاستبصار 3- 373- 1330.

420‌

28931- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَى الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ وَ الذِّمِّيَّةِ الْمَمْلُوكَةِ وَ جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الْحُرِّ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (3) لِمَا يَأْتِي (4).

28932- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).

28933- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ يُلَاعِنُ الْحُرَّةَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا- لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ كَانَ ذَلِكَ- وَ قَالَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لِعَانٌ.

28934- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 8- 188- 653، و الاستبصار 3- 373- 1332، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 538- 4855.

(3)- راجع التهذيب 8- 189- 655 ذيل الحديث 655، و الاستبصار 3- 374- 1334 ذيل الحديث 1334.

(4)- ياتي في الأحاديث 5- 10 و الحديث 15 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 8- 188- 654، و الاستبصار 3- 373- 1333.

(6)- الفقيه 3- 538- 4854.

(7)- التهذيب 8- 189- 655، و الاستبصار 3- 374- 1334.

(8)- التهذيب 10- 78- 304.

421‌

حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُرَّةٌ- قَالَ يَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ.

28935- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ.

28936- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا- فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ- قُلْتُ (يَقُولُونَ) (3) يُجْلَدُ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُلَاعِنُهَا كَمَا يُلَاعِنُ الْحُرَّةَ.

28937- 10- (4) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (5) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- وَ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا.

28938- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ- أَوْ أَمَةٌ نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا مَرَّ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 78- 305.

(2)- التهذيب 8- 189- 656، و الاستبصار 3- 374- 1335.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 8- 189- 657، و الاستبصار 3- 374- 1336.

(5)- ليس في الاستبصار" هامش المخطوط".

(6)- التهذيب 7- 476- 1912 و التهذيب 8- 189- 658 و الاستبصار 3- 374- 1337 باختلاف، و أورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد.

(7)- مر في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

422‌

28939- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ- الْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا- وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا- وَ الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا- وَالْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً (2)- وَ الْخَرْسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ- إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.

قَالَ الشَّيْخُ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

28940- 13- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ- وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).

28941- 14- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ

____________

(1)- التهذيب 8- 197- 693، و الاستبصار 3- 375- 1338 و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- النور 24- 4.

(3)- الخصال- 304- 83.

(4)- قرب الاسناد- 42.

(5)- تقدم في ذيل الحديثين 4 و 11 من هذا الباب.

(6)- قرب الاسناد- 109.

423‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ- أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

- وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا (1)

. 28942- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ- زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ- قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَيَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ

28943- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَقْذِفُهَا (7) زَوْجُهَا- وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 135- 137.

(2)- السرائر- 82- 19.

(3)- تقدم في جميع أبواب اللعان عموما، و في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصا.

(4)- ياتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

(5)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 163- 6، و التهذيب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 376- 1344، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 4 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- يرميها.

424‌

فَيُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا- ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ- فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ (1)- وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ- وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ (2) مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ- وَ لَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

28944- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ- قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ- لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (7).

28945- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ

____________

(1)- في المصدر زيادة- أبدا.

(2)- في المصدر- [و] يكون.

(3)- التهذيب 8- 195- 684.

(4)- الكافي 6- 164- 8 و التهذيب 8- 192- 672.

(5)- الفقيه 3- 538- 4855.

(6)- التهذيب 8- 194- 682.

(7)- التهذيب 10- 77- 296.

(8)- الكافي 7- 211- 4.

425‌

أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ- وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2).

28946- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ- قَالَ فَقَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ- وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (4).

28947- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ- قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَا يَلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُهُ وَ يَرِثُهُ أَبُوهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

____________

(1)- التهذيب 8- 196- 687.

(2)- التهذيب 10- 76- 293.

(3)- الكافي 6- 165- 13، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، و عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339.

(5)- التهذيب 8- 194- 680، و الاستبصار 3- 376- 1343.

(6)- مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب.

426‌

28948- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ- فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ رُدَّ عَلَيْهِ ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَى التَّعْزِيرِ وَ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرِثُ أَبَاهُ وَ لَا يَرِثُهُ أَبُوهُ وَ هَذَا أَقْرَبُ.

28949- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ- فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَةُ أُمِّهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا- قَالَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يُوَارِثُهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ فِي الْعِدَّةِ

28950- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ- وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ-

____________

(1)- التهذيب 8- 194- 681، و الاستبصار 3- 376- 1342.

(2)- التهذيب 8- 195- 685.

(3)- تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(5)- الباب 7 فيه حديثان.

(6)- قرب الاسناد- 71.

427‌

وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَهُ- إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً وَ إِمَّا أَنْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً.

28951- 2- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا- فَقَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

(4) 8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ

28952- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

28953- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ

____________

(1)- قرب الاسناد- 110.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 135- 131.

(3)- تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 164- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- التهذيب 8- 193- 673.

(7)- الكافي 6- 166- 18، و التهذيب 7- 310- 1288.

428‌

رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا- وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ فَشَهِدَتْ (1) عِنْدَ الْإِمَامِ- جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ- فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

28954- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ‌

كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ

. 28955- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________

(1)- في المصدر- فشهدوا.

(2)- الفقيه 4- 50- 5073.

(3)- الكافي 6- 166- 19.

(4)- التهذيب 8- 193- 674.

(5)- الكافي 6- 167- 20، و أورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- التهذيب 8- 193- 676.

(7)- في نسخة- الحسن (هامش المصححة الثانية).

(8)- التهذيب 8- 197- 694.

(9)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب، و ياتي حكم قذف الأصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف.

429‌

(1) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً

28956- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ- وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

28957- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَمْ يَدَّعِ الْمُعَايَنَةَ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (6) وَ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ (7) وَ غَيْرِهِ (8) وَ لِمَا يَأْتِي (9).

____________

(1)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 166- 16.

(3)- التهذيب 8- 185- 645، و الاستبصار 3- 371- 1323.

(4)- التهذيب 8- 185- 646، و الاستبصار 3- 371- 1324، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 535- 4851.

(6)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

430‌

28958- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ- قَالَ لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 10 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ

28959- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ مِنْهَا (6).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

28960- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

____________

(1)- التهذيب 8- 183- 640، و أورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 1، و في الباب 4، و في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 14 من أبواب حد القذف.

(4)- الباب 10 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 116- 17.

(6)- في المصدر- بها.

(7)- التهذيب 7- 472- 1892.

(8)- التهذيب 8- 189- 659.

(9)- التهذيب 8- 188- 653.

431‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الْأَمَةِ وَ الذِّمِّيَّةِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْمُتْعَةِ (3).

(4) 11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ

28961- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً (6).

(7) 12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

28962- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا- أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.

____________

(1)- الفقيه 3- 538- 4855.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4، و في الباب 33 من أبواب المتعة.

(4)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 8- 197- 693، و الاستبصار 3- 375- 1338، و أورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- النور 24- 4.

(7)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(8)- التهذيب 6- 282- 776، و الاستبصار 3- 35- 118.

432‌

28963- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ) (2) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا- قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: رَجَّحَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ (4) الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ (5) وَ الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ (6) الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الزِّنَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ مُطْلَقاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ حَمَلُوا هَذَا عَلَى فِسْقِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ أَوْ عَلَى عَدَمِ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ (7).

28964- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ) (9) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ- أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ- وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10).

____________

(1)- التهذيب 6- 282- 777.

(2)- في المصدر- إسماعيل عن خراش.

(3)- التهذيب 8- 184- 643، و الاستبصار 3- 36- 119.

(4)- راجع الشرائع 3- 102، و المسالك 98، و الجواهر 34- 82.

(5)- النور 24- 6.

(6)- تاتي في أحاديث الباب 12 من أبواب حد الزنا.

(7)- مر في الباب 4 و في الباب 9 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 10- 79- 306.

(9)- في التهذيب و الفقيه- نعيم بن إبراهيم.

(10)- الفقيه 4- 52- 5078.

433‌

28965- 4- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ (2).

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).

(4) 13 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ حَتَّى تَضَعَ

28966- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ- فَقَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ- وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا قَدْ مَضَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6).

28967- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ.

____________

(1)- الفقيه 4- 52- 5079.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- هذان الخبران متفقان. و ذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، و لم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. و متى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، و لا عنها زوجها، و لم تحل له أبدا، لأن اللعان لا يكفي

إلا بنفي الولد. انتهى فتدبر." منه. قده".

(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339، و أورد نحوه عن الكافي و الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(6)- مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 190- 662، و الاستبصار 3- 376- 1341.

434‌

28968- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُلَاعِنُ فِي كُلِّ حَالٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ نَكَلَتْ لِمَا مَرَّ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3).

(4) 14 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا

28969- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ- فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ- فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ لِأَخْوَالِهِ.

28970- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- إِلَى مَنْ يُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَى أُمِّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 8- 190- 661، و الاستبصار 3- 376- 1340.

(2)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 14 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 8- 190- 663، و أورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(6)- التهذيب 8- 191- 666.

(7)- تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1، و في الحديثين 1 و 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

435‌

(1) 15 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ

28971- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَى- فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِالْكُوفَةِ- فَجَاءَتْ إِلَى الْقَاضِي لِتُلَاعِنَ- فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَلَاعَنَا- فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِيرَاثَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ- وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا- أَخَذَ الْمِيرَاثَ زَوْجُهَا.

28972- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ- قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ- يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ (4)- فَيُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ وَ تُعْطَى الْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ- فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ (5).

____________

(1)- الباب 15 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 8- 190- 664.

(3)- التهذيب 8- 194- 679.

(4)- في الفقيه- الذم" هامش المخطوط".

(5)- الفقيه 3- 539- 4856.

436‌

(1) 16 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

28973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَاذِفِ اللَّقِيطِ قَالَ يُحَدُّ (3) قَاذِفُ اللَّقِيطِ- وَ يُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6).

(7) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَثْبُتِ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ

28974- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (9) لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 191- 669.

(3)- في نسخة- يجلد (هامش المصححة الثانية).

(4)- الكافي 7- 209- 19.

(5)- تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 8 من أبواب حد القذف.

(7)- الباب 17 فيه 6 أحاديث.

(8)- التهذيب 8- 196- 689، و التهذيب 10- 78- 300، و الاستبصار 3- 377- 1345، و الكافي 7- 212- 12.

(9)- في الكافي- ليس عليه شي‌ء" هامش المخطوط".

437‌

زُرَارَةَ) (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

28975- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ- قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ- قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ.

- وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ فِي الثَّانِي قَالَ يُونُسُ- يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحَدِّ- لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ تَرَكَ الزِّيَادَةَ (5).

28976- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ- وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ- وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ- وَ قَالَ كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ- وَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (7) وَ غَيْرُهُ (8) الْحَدَّ هُنَا عَلَى التَّعْزِيرِ لِمَا مَرَّ (9)

____________

(1)- في العلل- عن موسى، عن ابن بكير زرارة.

(2)- علل الشرائع- 500- 1.

(3)- التهذيب 10- 77- 299.

(4)- الكافي 7- 212- 11.

(5)- التهذيب 8- 196- 690، و الاستبصار 3- 377- 1347.

(6)- التهذيب 8- 195- 684، و الاستبصار 3- 377- 1346، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- راجع التهذيب 8- 196- 689 ذيل 689.

(8)- راجع المختلف- 608، و أفتى به في المقنع- 149.

(9)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

438‌

وَ يَأْتِي (1) وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّصْرِيحِ مَعَ ذَلِكَ بِالْقَذْفِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ.

28977- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُلَيْمَانَ) (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

28978- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ- وَ لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).

28979- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّكْبَةِ وَ الْعَثْرَةِ وَ السَّقْطَةِ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 10- 78- 301، و الاستبصار 4- 231- 870.

(3)- في التهذيب- عن حماد، عن زياد، عن سليمان، و في الفقيه- حماد بن زياد، عن سليمان ابن خالد.

(4)- الفقيه 4- 48- 5064.

(5)- التهذيب 10- 78- 302.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 4- 49- 5065.

439‌

(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا لِعَانَ

28980- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا- ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَا- عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

28981- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا- فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ (8) الْمَلَائِكَةُ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَيَّ مَسَاغاً-

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 212- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف.

(3)- التهذيب 10- 77- 297.

(4)- التهذيب 8- 196- 688.

(5)- تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(6)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(7)- أمالي الطوسي 2- 311.

(8)- في المصدر- عنه.

440‌

وَ اجْعَلْهُمَا (1) بِرَأْسِ مَنْ يُكَايِدُ دِينَكَ- وَ يُضَادُّ (2) وَلِيَّكَ وَ يَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ (3) وَ النَّهْيِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمُنْكَرِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ فِي أَحَادِيثِ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ (5).

____________

(1)- في المصدر- اجعلها.

(2)- في المصدر- و يضار.

(3)- تقدم في الباب 160 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 7 من الباب 71 من أبواب جهاد النفس.

(4)- تقدم في الباب 38 من أبواب الأمر و النهي.

(5)- تقدم في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد.