وسائل الشيعة
الجزء الثالث و العشرون
تأليف
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

9
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
28982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3).
28983- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً- أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.
(2)- التهذيب 8- 216- 1، و أورد مرسلا نحوه في الفقيه 3- 113- 3433. و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 6- 180- 1.
(4)- التهذيب 8- 216- 769.
11
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ (1) عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَدِّ يَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ جَمِيعاً عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3).
28988- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً- أَعْتَقَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
28989- 8- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ (عَلِيٍّ) (6)(ع)تُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهَا قَالَ (7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً- كَانَ لَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ (8) فَكَاكُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ.
____________
(1)- في المصدر- سلمة صاحب السابري.
(2)- التهذيب 6- 325- 895.
(3)- المحاسن- 624- 80.
(4)- ثواب الأعمال- 166- 1.
(5)- أمالي الطوسي 2- 4.
(6)- في المصدر المطبوع- محمد، و في النسخة الخطية منه- علي.
(7)- في المصدر- قالت.
(8)- في المصدر زيادة- منها.
12
28990- 9- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ- مَنْ سَقَى هَامَّةً ظَامِئَةً- أَوْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعَةً- أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِيَةً- أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً.
28991- 10- (3) وَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً- فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 2 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَهَا
28992- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
28993- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- المحاسن- 294- 456.
(2)- و في المصححة الثانية- المجلي.
(3)- المحاسن- 624- 81.
(4)- تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصدقة، و في الحديث 7 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة، و في الباب 43 من أبواب وجوب الحج، و في الباب 30 من أبواب الكفارات.
(5)- ياتي في الأبواب 2 و 27 و 28 و 32 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 2 فيه حديثان.
(7)- الفقيه 3- 113- 3434.
(8)- التهذيب 8- 216- 768، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
13
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْحَجِّ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ
28994- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ- وَ إِنْ (7) كَانَتْ أُنْثَى- أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
____________
(1)- الكافي 6- 180- 1.
(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 6- 180- 3.
(7)- في المصدر- فان.
(8)- الفقيه 3- 113- 3433.
14
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2).
(3) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ
28995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
28996- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.ض
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (9)
____________
(1)- ثواب الأعمال- 166- 1.
(2)- التهذيب 8- 216- 770.
(3)- الباب 4 فيه حديثان.
(4)- الكافي 6- 178- 1.
(5)- الفقيه 3- 115- 3441.
(6)- التهذيب 8- 217- 772.
(7)- الكافي 6- 178- 2.
(8)- في المصدر زيادة- عن أبي بصير.
(9)- تقدم في الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات.
15
وَ خُصُوصاً فِي الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي الْأَيْمَانِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْكِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْكِ بِالْفِعْلِ وَ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ يَمِيناً وَ لَا تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوكِ الْغَيْرِ
28997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
28998- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- تقدم في الباب 13 من احكام الوقوف و الصدقات.
(2)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الأيمان.
(4)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.
(5)- الكافي 6- 179- 1، و التهذيب 8- 217- 773.
(6)- الفقيه 3- 116- 3445.
(7)- الكافي 6- 179- 2.
(8)- التهذيب 8- 217- 774، و الاستبصار 4- 5- 15.
10
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ (1)
. 28984- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَقَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّ(ع)أَلْفَ مَمْلُوكٍ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (وَ بَرَّتْ) (3) فِيهِمْ يَدَاهُ.
28985- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ- كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
28986- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)يَوْماً- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا- عُضْواً مِنْكِ مِنَ النَّارِ.
28987- 6- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 6- 180- 2.
(2)- الكافي 8- 164- 175، و البحار 41- 130- 41، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب آداب المائدة.
(3)- في المصدر- دبرت، الدبر- القرحة و تكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل" القاموس المحيط 2- 26". و في المصححة الثانية- و ترب.
(4)- الكافي 6- 180- 4.
(5)- الكافي 1- 453- 2.
(6)- الكافي 5- 74- 4.
7
كِتَابُ الْعِتْقِ
16
28999- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (2) يَقُولُونَ- لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ.
وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ كُلُّ مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ (3)
. 29000- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ.
29001- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا.
29002- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ.
____________
(1)- الكافي 6- 63- 3، و أورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
(2)- قوله- كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول و الأئمة السابقون (عليهم السلام)، و يحتمل على بعد أن يراد به الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء السابقون على الاسلام و يكون تقريره (عليه السلام) دالا على عدم نسخ هذا الحكم" منه قده".
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 36- 46.
(4)- التهذيب 8- 249- 902.
(5)- قرب الاسناد- 42، و أورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(6)- قرب الاسناد- 50، و أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
17
29003- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ- وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْإِيلَاءِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَذْرِ الْعِتْقِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ (6).
(7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَ كَيْفِيَّتِهِ
29004- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِذَا هُوَ (9)- هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ- لَا يُرِيدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُكُوراً- عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ- وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ يُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ- شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر- 146- 176، و أورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2)- تقدم في الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(3)- تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات.
(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب احكام الدواب.
(5)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الايمان.
(6)- ياتي في الباب 57 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 6 فيه حديثان.
(8)- الكافي 6- 181- 2.
(9)- في المصدر زيادة- شرحه.
18
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
29005- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِيَّ فُلَاناً- عَلَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ- وَ عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ- وَ يُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ- وَ يُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ يُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُكُوراً- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا بِخَيْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ.
(4) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَى النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا يَنْعَتِقُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ
29006- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ
____________
(1)- المقنع- 155.
(2)- التهذيب 8- 216- 771.
(3)- الكافي 6- 181- 1.
(4)- الباب 7 فيه 10 أحاديث.
(5)- الكافي 6- 177- 1، و التهذيب 8- 240- 869، و الاستبصار 4- 15- 45 و فيهما عن أحدهما (عليهما السلام).
19
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا (1)- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ- وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29007- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ- وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ- وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ- عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ (3).
وَ كَذَا
رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ أَخَاهُ وَ زَادَ بَعْدَ ابْنِ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ
. 29008- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ- وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29009- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ- قَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ- وَ لَا ابْنَةَ أَخِيهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ- وَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- في المصدر زيادة- عليه.
(2)- الكافي 6- 177- 2.
(3)- التهذيب 8- 240- 868، و الاستبصار 4- 15- 44.
(4)- الكافي 6- 177- 4.
(5)- الكافي 6- 178- 7.
20
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).
29010- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ- أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً- فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ- وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
29011- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29012- 7- (5) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ- وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ- وَ قَالَ إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ- أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ- وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ عَتَقُوا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ عَدَمَ مِلْكِ الْأَخِ عَلَى اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ لِمَا مَضَى (6)
____________
(1)- التهذيب 8- 240- 867، و الاستبصار 4- 14- 43.
(2)- الكافي 6- 178- 6.
(3)- التهذيب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42.
(4)- التهذيب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47.
(5)- التهذيب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47.
(6)- مضى في الأحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب.
21
وَ يَأْتِي (1).
29013- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ- قَالَ إِنْ مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا- وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لَا يَعْتِقُونَ.
29014- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.
29015- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ- قَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ- أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ- أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (5) وَ الْمُضَارَبَةِ (6) وَ غَيْرِهِمَا (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- ياتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 8- 241- 870، و الاستبصار 4- 15- 46.
(3)- التهذيب 8- 242- 872، و الاستبصار 4- 16- 48.
(4)- أمالي الصدوق- 373- 9.
(5)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(6)- تقدم في الباب 8 من أبواب المضاربة.
(7)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(8)- ياتي في البابين 8 و 13 من هذه الأبواب.
22
(1) 8 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الرَّضَاعِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ
29016- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
29017- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً- قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُعْتِقُونَهُ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ (4)
. 29018- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ (بْنِ مُحَمَّدِ) (6) بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا- مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ- قَالَ لَا حُرِّمَ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ- أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
____________
(1)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 178- 5.
(3)- الكافي 6- 178- 6.
(4)- التهذيب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42 و فيهما- تعتقه و هي كارهة.
(5)- التهذيب 8- 244- 880، و الاستبصار 4- 18- 56.
(6)- ليس في التهذيب.
(7)- ليس في التهذيب.
23
ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ- أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا- فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ.
29019- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً- فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ- وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ- فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ- وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا- وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ- قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا- ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ- قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا- قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ فَيَبِيعُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ وَ لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ مِنَ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا انْتَهَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (2) وَ فِي الرَّضَاعِ (3) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).
____________
(1)- التهذيب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60.
(2)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في البابين 1 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، و ياتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.
24
(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِكُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ يَحْرُمُ الْعَبْدُ
29020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا- فَقَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً- أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَعْنَى عَدَمِ مِلْكِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ إِذَا مَلَكَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (5).
____________
(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 177- 3.
(3)- التهذيب 8- 242- 873، و الاستبصار 4- 16- 49.
(4)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في البابين 49 و 50 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
25
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ
29021- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- إِنَّ أَبَا نَيْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَيْراً أُعْتِقُوا- عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ.
29022- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِي حُرٌّ- وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً- قَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَيْهِ الْعُمَالَةُ.
29023- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ كَذَبَ إِنَّ
____________
(1)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 179- 1.
(3)- في نسخة زيادة- عن علي بن ابراهيم، عن أبيه أو قال (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- التهذيب 8- 237- 857.
(6)- الفقيه 3- 127- 3475.
26
عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ أَبَا نَيْزَرَ وَ عِيَاضاً وَ رَبَاحاً (1)- وَ عَلَيْهِمْ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً- وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ كِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ (2) عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَ فِي الْمُهُورِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى لَمْ يَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ
29024- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ- فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ- أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (9).
____________
(1)- في المصدر- رياحا.
(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(3)- تقدم في الباب 40 من أبواب المهور.
(4)- تقدم في الباب 36 من أبواب أحكام العقود.
(5)- ياتي في البابين 4 و 11 من أبواب المكاتبة، و في الباب 21 من أبواب موانع الارث.
(6)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 6- 179- 2.
(8)- التهذيب 8- 222- 797.
(9)- الفقيه 3- 117- 3448.
27
(1) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِي الرِّقِّ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
29025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ- أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ- فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ- فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوْ تَسَرَّى- أَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ.
29026- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ يَجُوزُ.
29027- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ- وَ يَشْرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
29028- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ- أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي- فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ
____________
(1)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 116- 3446.
(3)- الفقيه 3- 116- 3447.
(4)- الكافي 6- 179- 3، و التهذيب 8- 222- 795.
(5)- الكافي 6- 179- 4.
28
تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ- فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ زَوَّجَهُ- فَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ (عَلَيْهِ شَرْطُهُ) (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).
(4) 13 بَابُ كَرَاهَةِ تَمَلُّكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَنْعَتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِكُوا
29029- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ (6)- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ- فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وَلَدِهِ (7)- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَسْتَعْبِدَهُ.
29030- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- في المصدر- لمولاه عليه شرطه الأول.
(2)- التهذيب 8- 222- 796.
(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.
(5)- التهذيب 8- 242- 875، و الاستبصار 4- 16- 51.
(6)- في التهذيب زيادة- هل.
(7)- قوله- دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، أو على كون الميت مملوكا" منه قده".
(8)- التهذيب 8- 242- 876، و الاستبصار 4- 16- 52.
29
الْحَسَنِ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ- أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ يَرِثُ مِنْ مِلْكِهِ شَيْئاً عَتَقَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (3).
29031- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ جَعْفَرٍ) (5) وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ- وَ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29032- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِيهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29033- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ- وَ لَا يَتَّخِذُهُ
____________
(1)- في هامش المصححة الثانية عن نسخة- علي بن الحكم، و عن أخرى- الحسن بن علي.
(2)- قرب الاسناد- 109.
(3)- مسائل علي بن جعفر- 129- 108.
(4)- التهذيب 8- 244- 882، و الاستبصار 4- 18- 58.
(5)- في المصدر- و جعفر، بدل (ابن جعفر).
(6)- التهذيب 8- 244- 883، و الاستبصار 4- 18- 59.
(7)- الفقيه 3- 135- 3500، و أورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان،.
30
عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِي الدِّينِ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ.
(1) (2) 14 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا كَسْبَ اسْتُحِبَّتْ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوكِ
29034- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً- أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (4) لَا حِيلَةَ لَهُ- فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَفْعَلُ- إِذَا عَتَقَ الصِّغَارُ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
29035- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْمَمَالِيكِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتاً- إِذَا بَلَغُوا ذَلِكَ الْوَقْتَ أُعْتِقُوا.
29036- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- و تقدم ما يدل على تملك ذوي الأرحام في الباب 7 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 6- 181- 1.
(4)- في المصدر زيادة- من.
(5)- التهذيب 8- 218- 778.
(6)- الفقيه 4- 13- 11.
(7)- أمالي الطوسي 2- 18.
31
(حَمَّوَيْهِ) (1) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قُرَّةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُسِيَ أَبُو ذَرٍّ بُرْدَيْنِ فَاتَّزَرَ بِأَحَدِهِمَا- وَ ارْتَدَى بِشَمْلَةٍ وَ كَسَا غُلَامَهُ (الْآخَرَ- وَ قَالَ) (2) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ- وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 15 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ
29037- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ- قَالَ نَعَمْ قَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّ(ع)وِلْدَاناً كَثِيرَةً.
29038- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ- قَالَ
____________
(1)- في المصدر- ابن حمويه.
(2)- في المصدر- أحدهما، ثم خرج إلى القوم، فقالوا له- يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال- أجل و لكني.
(3)- تقدم في الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات، و في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 33، و في الحديث 3 من الباب 39، و في الباب 47 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 181- 2.
(7)- الكافي 6- 196- 10.
32
أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ- الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَابّاً جَلْداً- وَ قَالَ فِي آخِرِهِ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ (3)
. 29039- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ- فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ (6) وَ غَيْرِهَا (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الْمُشْتَرَكِ وَ غَيْرِهِ (8).
(9) 16 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ وَلَدِهِ
29040- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 8- 230- 833.
(2)- الفقيه 3- 143- 3525.
(3)- قرب الاسناد 119.
(4)- الكافي 6- 181- 3.
(5)- التهذيب 8- 218- 779.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 و في الباب 7 من أبواب الكفارات.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات.
(8)- لعل المقصود فيما ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب، فان فيها دلالة بنحو العموم.
(9)- الباب 16 فيه حديثان.
(10)- الكافي 6- 182- 2.
33
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ (3).
29041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ الزِّنَا- فَيُزَوِّجُهُ الْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتِقُ وَلَدَهُ يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 17 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِي الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِكِ وَ النَّاصِبِ
29042- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:
____________
(1)- التهذيب 8- 218- 780.
(2)- التهذيب 8- 227- 816.
(3)- الفقيه 3- 144- 3528.
(4)- التهذيب 7- 448- 1793 و علق المصنف بقوله- هذا في باب الزيادات من نكاح" بخطه ره".
(5)- تقدم في الأبواب الاولى من هذه الأبواب.
(6)- الباب 17 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 182- 3، و التهذيب 8- 218- 781.
34
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ- مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ نَعَمْ.
29043- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً- فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ يُسْلِمُ لِمَا يَأْتِي (3).
29044- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْتَقْتُ خَادِماً لِي وَ هُوَ ذَا- أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ لِي مُنْذُ سِنِينَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا- فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ فَقَالَ حَيَّةٌ- فَقَالَ رُدَّهَا فِي مَمْلُوكَتِهَا مَا أَغْنَى اللَّهَ عَنْ عِتْقِ أَحَدِكُمْ- تُعْتِقُونَ الْيَوْمَ وَ يَكُونُ عَلَيْنَا غَداً- لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ عِتْقِ غَيْرِ الْعَارِفِ مَعَ النَّذْرِ (5) وَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُرَادَ بِغَيْرِ الْعَارِفِ هُنَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ أَوِ النَّاصِبُ.
____________
(1)- الكافي 6- 182- 1.
(2)- التهذيب 8- 219- 783، و الاستبصار 4- 2- 2.
(3)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(4)- الكافي 6- 196- 9.
(5)- ياتي في الباب 63 من هذه الأبواب.
35
29045- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)فِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً.
29046- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ- أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلِهِ (3).
29047- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً- ثُمَّ قَالَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَائِبَةً وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ تَرْكِ الْمِيرَاثِ تَبَرُّعاً مِنْهُ لِمَا يَأْتِي (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب احكام الوصايا.
(2)- التهذيب 8- 218- 782، و الاستبصار 4- 2- 1.
(3)- الفقيه 3- 142- 3523.
(4)- قرب الاسناد- 66.
(5)- ياتي في البابين 24 و 41 من هذه الأبواب، و في الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(6)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
36
(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَاقِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ وَ يَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ يَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ
29048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ- (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) (3) بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ- فَقَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ (4) لِمَا أَفْسَدَهُ.
29049- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ- فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ- وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29050- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
____________
(1)- الباب 18 فيه 14 حديثا.
(2)- الكافي 6- 182- 1.
(3)- في المصدر- لا يقدرون على.
(4)- في نسخة زيادة- عقوبة (هامش المخطوط).
(5)- الكافي 6- 182- 2.
(6)- الفقيه 3- 115- 3439.
(7)- التهذيب 8- 220- 788، و الاستبصار 4- 4- 10.
(8)- الكافي 6- 183- 3.
37
حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ- فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ- فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ (1)- ثُمَّ يُسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (2).
29051- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ (4) وَ هُوَ صَغِيرٌ- وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ- قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ- وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ (5) أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ (6).
29052- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (8) جَمِيعاً) (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
____________
(1)- في التهذيب زيادة- منه ما اعتق (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 8- 221- 791، و الاستبصار 4- 4- 13.
(3)- الكافي 6- 183- 4.
(4)- في المصدر- نصيبه، و كذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(5)- في المصدر- المحرر، و كذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(6)- الفقيه 3- 114- 3437.
(7)- الكافي 6- 183- 5.
(8)- في نسخة الحسين (هامش المصححة الثانية).
(9)- فيه بيان العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد و ياتي فيها قول آخر في آخر الكتاب" منه قده"- راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة-، و هذه النسخة ليست في التهذيب" منه قده".
38
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ- فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ يُقَوَّمُ قِيمَةً- وَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29053- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً- فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ- فَقَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).
29054- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ- فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ (6) بِالْحِصَصِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
29055- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ
____________
(1)- التهذيب 8- 220- 789، و الاستبصار 4- 3- 8.
(2)- الكافي 6- 183- 6.
(3)- في نسخة زيادة- بقيمته يوم أعتق (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 8- 219- 784، و الاستبصار 4- 3- 6.
(5)- التهذيب 8- 219- 785، و الاستبصار 4- 3- 7.
(6)- في الفقيه- اخدمت (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 3- 114- 3436.
(8)- التهذيب 8- 219- 786، و الاستبصار 4- 2- 3.
39
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَعْتَقَ- شِرْكاً (1) لَهُ فِي غُلَامٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ لَا الْإِضْرَارَ وَ أَنَّهُ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
29056- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ- قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ- فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ- قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ.
29057- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ- فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً (7)- ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ- لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِيبَةَ.
____________
(1)- في الاستبصار- شركة (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 8- 219- 787، و الاستبصار 4- 2- 4.
(3)- مضى في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 8- 220- 790، و الاستبصار 4- 4- 11.
(6)- التهذيب 8- 221- 792، و الاستبصار 4- 2- 5.
(7)- في التهذيب- قيمته.
40
29058- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ- يَوْماً لِلْغُلَامِ وَ يَوْماً لِلْمَوْلَى- وَ يَسْتَخْدِمُهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانُوا شُرَكَاءَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
29059- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً- وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ- فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً- وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ- وَ إِذَا أَعْتَقَ (4) لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ- وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ- فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ (5)- وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ- لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ- وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْعِتْقِ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (7).
29060- 13- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
____________
(1)- التهذيب 8- 221- 793، و الاستبصار 4- 3- 9.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 8- 221- 794، و الاستبصار 4- 4- 12.
(4)- في الفقيه زيادة- نصيبه (هامش المخطوط).
(5)- في نسخة- يوما (هامش المصححة الثانية).
(6)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(7)- الفقيه 3- 115- 3440.
(8)- الفقيه 3- 114- 3438.
41
الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ- فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ- فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ- لَا أُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَنِي (1) ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ- وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُعْتِقُهَا (2) وَ يَسْتَسْعِيهَا.
29061- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا.
(4) 19 بَابُ أَنَّهُ يُشْرَطُ فِي الْعِتْقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُكْرَهِ
29062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29063- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ- فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- في المصدر- تقومني.
(2)- في المصدر- يقومها.
(3)- الفقيه 3- 114- 3438.
(4)- الباب 19 فيه حديثان.
(5)- الكافي 6- 191- 1.
(6)- التهذيب 8- 217- 775.
(7)- الكافي 6- 127- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مقدمة العبادات.
42
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَ غَيْرِهِ (1).
(2) 20 بَابُ اشْتِرَاطِ الْعِتْقِ بِالْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمَجْنُونِ
29064- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْمُولَهَ (4) لَيْسَ عِتْقُهُ عِتْقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 21 بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّكْرَانِ
29065- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
____________
(1)- تقدم في الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2)- الباب 20 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 6- 191- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
(4)- في هامش النسخ عن نسخة- المدله، و كذلك المصدر، و كتب في المصححة الثانية-" التدليه- ذهاب العقل من الهوى" و انظر الصحاح- 6- 2231- 2356.
(5)- تقدم في الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات، و في الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
(6)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
(7)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.
(8)- الكافي 6- 126- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب مقدمات الطلاق.
43
29066- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ.
29067- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ- أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ هِبَتُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا- وَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 22 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُكِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِيّاً
29068- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29069- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
____________
(1)- الكافي 6- 191- 4، و التهذيب 8- 217- 777.
(2)- الكافي 6- 191- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، و نحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
(3)- التهذيب 8- 217- 776.
(4)- تقدم في الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 20 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 189- 1.
(7)- التهذيب 8- 223- 801.
(8)- التهذيب 8- 223- 802، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
44
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ- أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ- سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
29070- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَيْ (5) وَلِيدَتِهَا- أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْخَصِيِّ وَ شِرَائِهِ فِي الْجِهَادِ فِي أَحَادِيثِ الشِّرَاءِ مِمَّا يَسْبِيهِ أَهْلُ الضَّلَالِ (6).
(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ
29071- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- الكافي 7- 172- 9.
(2)- الفقيه 3- 142- 3519.
(3)- المقنع- 160.
(4)- الفقيه 3- 142- 3520، و المقنع- 160.
(5)- في نسخة- ثدي (هامش المخطوط).
(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
(7)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.
(8)- الكافي 6- 189- 4، و التهذيب 8- 222- 799.
45
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
29072- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ- وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ (3)
. 29073- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَعْرَجَ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّى- فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّى.
29074- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 142- 3518.
(2)- الكافي 6- 189- 2 و التهذيب 8- 222- 798.
(3)- الفقيه 3- 141- 3517.
(4)- الكافي 7- 463- 16، و التهذيب 8- 308- 1145.
(5)- في الكافي- أحمد بن الحسين.
(6)- الكافي 6- 196- 11.
46
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).
29075- 5- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
29076- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29077- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْغُلَامُ عَتَقَ.
29078- 8- (8) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ عِتْقَ نَسَمَةٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ
____________
(1)- التهذيب 8- 230- 832.
(2)- الفقيه 3- 143- 3524.
(3)- قرب الاسناد- 74.
(4)- المقنع- 162.
(5)- الكافي 6- 189- 3.
(6)- التهذيب 8- 222- 800.
(7)- المحاسن- 625- 84.
(8)- مسائل علي بن جعفر- 121- 70، و قرب الاسناد- 119، و أورده عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات.
47
أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ جَوَازُ عِتْقِ الْأَعْوَرِ (1) فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الصَّدُوقِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ أَيْضاً فِي الْكَفَّارَاتِ (2).
(3) 24 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا أُعْتِقَ
29079- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ(ع)) (5) إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ- أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا- وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ (7)
.
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الكفارات.
(2)- تقدم في الباب 27 من أبواب الكفارات.
(3)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 190- 2.
(5)- في المصادر- أبي عبد الله (عليه السلام).
(6)- التهذيب 8- 223- 804، و الاستبصار 4- 10- 31.
(7)- الفقيه 3- 117- 345.
48
29080- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.
29081- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ- إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
29082- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً- وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (4).
29083- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا جَعْفَرٍ(ع)) (6) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ- أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ- قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ
____________
(1)- الكافي 6- 190- 3، و أورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- الفقيه 3- 117- 3449.
(3)- الكافي 6- 190- 4.
(4)- التهذيب 8- 223- 803، و الاستبصار 4- 10- 30.
(5)- الكافي 6- 191- 5.
(6)- في المصادر كلها- أبا الحسن (عليه السلام).
49
الْمَالِ- يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ- بِرِضَا الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ.
وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29084- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ- لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ- قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
29085- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْكَكَ لِي وَ لَكِنْ قَدْ تَرَكْتُهُ لَكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 153- 3557.
(2)- التهذيب 8- 224- 806، و الاستبصار 4- 11- 33.
(3)- التهذيب 8- 223- 805.
(4)- الفقيه 3- 117- 3451.
(5)- التهذيب 8- 237- 855.
(6)- تقدم في الباب 7 من أبواب بيع الحيوان.
50
(1) 25 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً نَسِيئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ
29086- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ- جَارِيَةً بِكْراً (3) إِلَى سَنَةٍ- فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ- وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ- أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ جَائِزَانِ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ- وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ يُحِيطُ بِقَضَاءِ- مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ- لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا- مَا حَالُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا- فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ
____________
(1)- الباب 25 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 193- 1.
(3)- في نسخة- بكذا (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(4)- التهذيب 8- 202- 714.
(5)- التهذيب 8- 231- 838.
51
لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا فِي أَحَادِيثِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (1).
(2) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوكُ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِيَبِيعَهُ
29087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا- لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ (4)
. 29088- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا- لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ- قَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ- فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ (6)
____________
(1)- تقدم في الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا.
(2)- الباب 26 فيه حديثان.
(3)- الكافي 6- 194- 2.
(4)- التهذيب 8- 231- 836.
(5)- الكافي 6- 197- 13.
(6)- الفقيه 3- 154- 3562.
52
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ فِي الرَّخَاءِ عَلَى بَيْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِيَارِ الْبَيْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْعِتْقِ فِي الْغَلَاءِ وَ كَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ
29089- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ- فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ- فَأُرِيدُ عِتْقَهُ فَهَلْ أُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ- أَمْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ- فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ- وَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ- فَإِذَا كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ- وَ إِذَا كَانُوا (4) شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ- وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْعِتْقِ فِي الزَّكَاةِ (7) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ أَوْ نَحْوِهِ.
____________
(1)- ياتي في الباب 68 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 27 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 6- 194- 4.
(4)- في نسخة- كانت (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 3- 135- 3499.
(6)- ياتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 2 من أبواب الصدقة.
53
(1) 28 بَابُ صِيغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ
29090- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ (3)(ع)الْخَلَاءَ- فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا- وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ- وَ قَالَ تَكُونُ مَعَكَ لآِكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ- فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ أَيْنَ اللُّقْمَةُ- فَقَالَ أَكَلْتُهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ(ع)إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ- إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ- فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (4).
وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (6).
29091- 2- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ- كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
____________
(1)- الباب 28 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 1- 27- 49.
(3)- في العيون- الحسين بن علي، بدل- ابو جعفر الباقر.
(4)- فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، و على جواز أكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، و على ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها و أكلها بعد الخروج،" منه قده".
(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 43- 154.
(7)- ثواب الأعمال- 166- 1.
54
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 29 بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى تَثْبُتَ الرِّقِّيَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ يُنْكِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
29092- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ- وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ- وَ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
29093- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ:
____________
(1)- تقدم في البابين 11 و 12 من أبواب نكاح العبيد، و في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 195- 5.
(5)- الفقيه 3- 141- 3515.
(6)- التهذيب 8- 235- 845.
(7)- التهذيب 8- 235- 846.
55
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ- قَالَ يُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
29094- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَةَ حُرٍّ وَ قَالَ أَوْ يَرُدَّ الْمَالَ (2)
. 29095- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ- وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).
29096- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حُرٌّ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ- أَسْتَعْبِدُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْقَضَاءِ فِي
____________
(1)- التهذيب 8- 235- 847.
(2)- الفقيه 3- 141- 3516.
(3)- التهذيب 7- 74- 317، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بيع الحيوان.
(4)- الفقيه 3- 222- 3825.
(5)- التهذيب 7- 237- 1037.
(6)- تقدم في الباب 5 من أبواب بيع الحيوان.
56
أَحَادِيثِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ (1).
(2) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ لَهُ انْعَتَقَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مِلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ كَذَا مَنْ أَوْصَى بِذَلِكَ
29097- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ- كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (4)- فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ (5) سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
____________
(1)- ياتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(2)- الباب 30 فيه حديثان.
(3)- الكافي 6- 195- 6.
(4)- يس 36- 39.
(5)- في نسخة- عليه (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 8- 231- 835.
(7)- التهذيب 8- 318- 1183.
(8)- الفقيه 3- 155- 3564.
57
إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِيِّ (1) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2) وَ
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُكَارِي وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (3)
. 29098- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى- فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي كُلَّ عَبْدٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِي- فَلَمَّا مَاتَ لَمْ يَعْرِفِ الْوَصِيُّ مَا يَصْنَعُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ يُعْتَقُ عَنْهُ كُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ- وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ- حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (5)- وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ (6) إِنَّمَا يَنْتَهِي إِلَى الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ- فِي تَقَوُّسِهِ وَ ضُئُولَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ مِنْهُ.
(7) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا
29099- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 308- 71.
(2)- معاني الأخبار- 218.
(3)- تفسير القمي 2- 215.
(4)- ارشاد المفيد- 118.
(5)- يس 36- 39.
(6)- العرجون- أصل العذق الذي يعوج و تقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا" الصحاح 6- 2164".
(7)- الباب 31 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 6- 195- 7.
58
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ- أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً- فَقَالَ أُعْتِقَ كِلَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).
(2) 32 بَابُ كَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِي الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِكَ
29100- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً- هَلْ لِلْمَوْلَى فِي ذَلِكَ أَجْرٌ- أَوْ يَتْرُكُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- فَكَتَبَ يَتْرُكُ الْعَبْدَ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ- فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ- وَ هَذَا إِذَا أُعْتِقَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (4).
29101- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ- أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً- فَقَالَ إِنْ
____________
(1)- التهذيب 8- 231- 834.
(2)- الباب 32 فيه حديثان.
(3)- الكافي 6- 195- 8.
(4)- الفقيه 3- 153- 3559.
(5)- الفقيه 3- 154- 3560.
59
كَانَ فِي مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ- لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ- وَ إِنْ كَانَ فِي حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ- فَيَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي عُمُوماً (1).
(2) 33 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَ كَرَاهَةُ اسْتِخْدَامِهِ بَعْدَهَا وَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ آكَدُ وَ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ
29102- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ- أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ يُعْتِقْهُ- وَ لَا يَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ.
29103- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 33 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 6- 196- 12، و التهذيب 8- 230- 831.
(4)- الكافي 6- 199- 5.
(5)- قرب الاسناد- 24.
60
29104- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِي السِّوَاكِ فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ- وَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا يُعْتَقُ فِيهِ.
أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي لِلِاسْتِحْبَابِ (3).
29105- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الْمَمْلُوكُ ثَمَنَهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْوَصَايَا (5) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (6).
(7) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
29106- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب السواك، و تقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.
(2)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 8- 249- 904.
(5)- تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا.
(6)- تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات. و ياتي ما يدل على أن من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود.
(7)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 6- 197- 14 باختلاف.
61
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ- فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ- فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى- وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ- أَنَّهُ قَالَ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ- قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ- لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْمَوَارِيثِ (2) وَ الْقَضَاءِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِالْإِمَامِ (4) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْكَانِ أَوْ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الدُّعَاءَ وَ يَأْتِي الدُّعَاءُ الْمَذْكُورُ (5) فِي الْقَضَاءِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ هَذَا مِنْ كَلَامِ يُونُسَ فَتْوَى مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.
(6) 35 بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً
29107- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
____________
(1)- التهذيب 8- 230- 830.
(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.
(3)- ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- ياتي في البابين 57، 65 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 19 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(6)- الباب 35 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 197- 1، و التهذيب 8- 249- 905.
62
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).
29108- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي- فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
29109- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ- قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
29110- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ- وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ- هَلْ يَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ(ع)لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَى.
____________
(1)- المقنع- 156.
(2)- الكافي 6- 198- 3، و التهذيب 8- 250- 906.
(3)- الكافي 6- 198- 5.
(4)- التهذيب 8- 250- 908.
(5)- التهذيب 8- 253- 920.
(6)- التهذيب 8- 257- 934.
63
29111- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قِيلَ لِلصَّادِقِ(ع)لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ- فَقَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ- فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ.
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (5).
(6) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِيرَاثَ
29112- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ- أَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ- فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ- وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ (8) وَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ.
____________
(1)- الفقيه 3- 133- 3495.
(2)- علل الشرائع- 519- 1.
(3)- تقدم في الحديثين 2 و 14 من الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(4)- ياتي في الباب 37 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث العتق.
(6)- الباب 36 فيه حديثان.
(7)- الكافي 6- 197- 2.
(8)- أضاف في المصدر- حيث شاء، و كذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
64
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29113- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ- فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ- ثُمَّ يَقُولُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ- وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ وَ يَشْهَدُ (3) شَاهِدَيْنِ.
وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 37 بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ أَعْتَقَ
29114- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 8- 250- 909.
(2)- الفقيه 3- 136- 3502، و أورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر زيادة- على ذلك.
(4)- معاني الأخبار- 240.
(5)- التهذيب 8- 256- 929، و الاستبصار 4- 26- 84.
(6)- ياتي في البابين 41 و 43 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 37 فيه حديثان.
(8)- الكافي 6- 198- 4.
65
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29115- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا- فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ- وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَى عَائِشَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ صُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ- فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ- فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ- فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ- ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ (3) فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي النِّكَاحِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- التهذيب 8- 250- 907.
(2)- الفقيه 3- 134- 3497.
(3)- في نسخة- فجرت (هامش المخطوط).
(4)- تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديثين 2 و 12 من الباب 52 من أبواب نكاح العبيد.
(6)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.
66
(1) 38 بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ يُعْتِقْهُمْ غَيْرُ مَوْلَى الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ يَنْجَرُّ مِنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَى مُعْتِقِ الْأَبِ
29116- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً- وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ- قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
29117- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ- فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
29118- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ- اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ- فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ
____________
(1)- الباب 38 فيه 12 حديثا.
(2)- التهذيب 8- 250- 910.
(3)- الفقيه 3- 134- 3498.
(4)- الكافي 7- 170- 4.
(5)- التهذيب 8- 251- 911، و الاستبصار 4- 21- 67.
(6)- التهذيب 8- 251- 912، و الاستبصار 4- 21- 68، و الفقيه 3- 131- 3488.
67
وَلَداً- فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ- فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ وِلَادَةُ الْأَوْلَادِ وَ تَبِعُوا الْأَبَ فِي الْحُرِّيَّةِ دُونَ مَا إِذَا كَانُوا مِلْكاً لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَعْتَقَهُمْ لِمَا يَأْتِي (1).
29119- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ هَكَذَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي- وَ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ- إِلَى مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِي أَمْ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ- وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ (3) جَرُّ الْوَلَاءِ.
29120- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
29121- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ اشْتَرَى فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ- فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْمَمْلُوكَ لِيَجُرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِلَيْهِ بَلْ يَقْصِدُ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ وَ يَكُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
29122- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
____________
(1)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 8- 251- 913، و الاستبصار 4- 21- 69.
(3)- في التهذيب- لأبيهم.
(4)- التهذيب 8- 252- 914، و الاستبصار 4- 22- 70.
(5)- التهذيب 8- 252- 915، و الاستبصار 4- 22- 71.
(6)- التهذيب 8- 253- 919، و الاستبصار 4- 23- 75.
68
مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَى وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (1) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).
29123- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ- فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
29124- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ- ثُمَّ قَالَ مَا يُجْلِسُكِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا- قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا- وَ لَكِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ ذَاكِ مَوْلَاكُمْ- هَذَا أَخُوكُمْ وَ ابْنُ عَمِّكُمْ- إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ- فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 135- 3501.
(2)- ياتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.
(3)- الكافي 5- 493- 6.
(4)- الكافي 6- 198- 1.
(5)- التهذيب 8- 252- 916، و الاستبصار 4- 22- 72.
(6)- ياتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.
69
29125- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّمَا الْمَوْلَى الْجَلِيبُ الْعَتِيقُ- وَ ابْنُهُ عَرَبِيٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
29126- 11- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ (مَوْلًى لَنَا) (3)- فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ- وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ- فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
29127- 12- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ كَثِيرَةَ (7) قَالَتْ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَنْتَظِرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَوْلًى لَنَا- فَقَالَ يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا- قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا- قَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكُمْ بَلْ هَذَا أَخُوكُمْ.
____________
(1)- الكافي 6- 198- 2.
(2)- الكافي 6- 199- 3، و التهذيب 8- 252- 917، و الاستبصار 4- 22- 73.
(3)- في الفقيه- مولانا (هامش المخطوط).
(4)- قرب الاسناد- 20.
(5)- الفقيه 3- 135- 3499.
(6)- الكافي 6- 199- 4.
(7)- في نسخة- جويرة، و في أخرى- جوهرة. (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
70
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ (2) أَنَّ نَفْيَ كَوْنِ الْوَلَدِ مَوْلًى صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَى فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَنْتَفِيَ الْوَلَاءُ عَنِ الْوَلَدِ.
(3) 39 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ كَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا
29128- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا- وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ- فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
29129- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ- قَالَ يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا.
29130- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 8- 253- 918، و الاستبصار 4- 23- 74.
(2)- إدعى الشيخ الاجماع على ذلك" منه قده".
(3)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.
(4)- التهذيب 8- 253- 921، و الاستبصار 4- 25- 80.
(5)- التهذيب 8- 254- 922، و الاستبصار 4- 25- 81.
(6)- التهذيب 8- 254- 924، و الاستبصار 4- 25- 82.
71
سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ- وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا- رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ- لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ- قَالَ فَقَالَ يَكُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا- وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ- قَالَ وَ لَا يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَيْءٌ.
(1) 40 بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلَادِهِ إِذَا كَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَيْرِ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ
29131- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ وَلَاهُ (3)- فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ- فَاحْتَقَّ (4) فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ- فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ- إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) لِمَا يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ (6).
29132- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ
____________
(1)- الباب 40 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 254- 923، و الاستبصار 4- 24- 77.
(3)- في المصدر- ولاءه.
(4)- احتق- تخاصم" الصحاح 4- 1461".
(5)- راجع التهذيب 9- 331- 1190 ذيل 1190 و التهذيب 9- 331- 1191، و الاستبصار 4- 173- 652 ذيل 652.
(6)- ياتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء المعتق.
(7)- التهذيب 8- 254- 925، و الاستبصار 4- 23- 76.
72
رَقَبَةٍ- فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ- فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كِيسِهِ (1) فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ- وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ- لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ- الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ (فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ) (2) أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ- فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ حَدَثَهُ (3)- كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً- وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً- فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ- قَالَ وَ يَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ- كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ- فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ- فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ- فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7)
____________
(1)- في الفقيه- كسبه (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه- في نذر أو شكر (هامش المخطوط).
(3)- أضاف في الفقيه- و جريرته.
(4)- الكافي 7- 171- 7.
(5)- الفقيه 3- 137- 3506.
(6)- تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 41 من هذه الأبواب.
73
وَ يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى انْتِقَالِ الْوَلَاءِ إِلَى الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ (1) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ مَا خَالَفَهُ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ (2) مَعَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُنَافَاةِ.
(3) 41 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِيرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ
29133- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً- قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ- قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7)
____________
(1)- ياتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(2)- راجع التهذيب 9- 331- 1191.
(3)- الباب 41 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 172- 8، و أورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(5)- التهذيب 8- 255- 927.
(6)- الفقيه 3- 136- 3503.
(7)- الكافي 7- 171- 4.
74
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رَضِيَ بِأَنْ يُدْفَعَ مِيرَاثُهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَمَانِهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
29134- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ- وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا وَ رَضِيَ بِهِ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 42 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ
29135- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- مضى في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 8- 256- 928، و الاستبصار 4- 26- 83، و أورده في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 7- 171- 5.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 22، و في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 43 من هذه الأبواب، و في الابواب 1- 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(7)- الباب 42 فيه 7 أحاديث.
(8)- التهذيب 8- 258- 937، و الاستبصار 4- 25- 79.
75
عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ يَحِلُّ قَالَ لَا يَحِلُّ.
29136- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
29137- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: قَالَ الطَّيِّبُ(ع)يَا دَاوُدُ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا- فَيَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ وَ نُعْتِقَ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ- بِعْنِي نَفْسَكَ حَتَّى أَشْتَرِيَكَ- قَالَ يَجُوزُ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يَشْتَرِي وَلَاءَهُ.
أَقُولُ: شِرَاءُ الْوَلَاءِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ بِصِيغَةِ ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ مَعَ كَوْنِ الْمُعْتَقِ سَائِبَةً لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) فَالشِّرَاءُ مَجَازٌ وَ لَفْظُ النَّاسِ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَحَادِيثِ كَثِيراً بِمَعْنَى غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَالَ.
29138- 4- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- التهذيب 8- 255- 926.
(2)- الفقيه 3- 133- 3494.
(3)- التهذيب 8- 237- 856.
(4)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
(6)- أمالي الطوسي 2- 9.
76
ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ.
29139- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ يَحِلُّ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2).
29140- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.
29141- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
____________
(1)- قرب الاسناد- 113.
(2)- مسائل علي بن جعفر- 140- 157.
(3)- المجازات النبوية- 172- 131.
(4)- المقنع- 160.
(5)- تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب.
77
(1) 43 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا ضَامِنِ جَرِيرَةٍ أَوِ الْإِمَامِ وَ كَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَى مِنْ جَرِيرَتِهِ وَ كَذَا مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَانْعَتَقَ
29142- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (4)- فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ- الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ- وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
29143- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ- لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ
____________
(1)- الباب 43 فيه 6 أحاديث.
(2)- التهذيب 8- 256- 930، و الاستبصار 4- 26- 85، و الفقيه 3- 136- 3504، و أورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(3)- في الكافي زيادة- عن ابن رئاب.
(4)- النساء 4- 92.
(5)- الكافي 7- 171- 2.
(6)- التهذيب 8- 256- 929، و الاستبصار 4- 26- 84، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
78
شَيْءٌ- وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29144- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً- أَنْ يَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ- وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ سَائِبَةً- إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ- وَ لَا يَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ- فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ- لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ السَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لَا يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
29145- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ وَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا فَرَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
29146- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي
____________
(1)- الفقيه 3- 136- 3502.
(2)- المقنع 160.
(3)- الكافي 7- 171- 6.
(4)- التهذيب 8- 257- 933، و الاستبصار 4- 27- 88.
(5)- التهذيب 8- 256، و الاستبصار 4- 26- 83، و أورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 8- 256- 931، و الاستبصار 4- 26- 86.
79
الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ- فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ- لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي يُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا تَوَالَى إِلَيْهِ وَ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقْرَأَ يُعْتَقُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ يَعْنِي أَنَّ وَلَاءَ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِنَفْسِهِ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَلَاءِ اللُّغَوِيِّ فَإِنَّهُ يُسَمَّى مَوْلَاهُ دُونَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يُوجِبُ الْمِيرَاثَ لِمَا مَرَّ (3).
29147- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَيْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي الْعِتْقِ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِهِ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَلَاءِ انْتَهَى يَعْنِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الثَّوَابِ أَوْ فِي الشَّرَائِطِ أَوِ الصِّيغَةِ أَوِ الْوَلَاءِ اللُّغَوِيِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ وَ الْمِيرَاثِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 133- 3496.
(2)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- مر في أحاديث هذا الباب و في الباب 41 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 8- 257- 932، و الاستبصار 4- 27- 87.
(5)- تقدم في الباب 36، و في الحديث 2 من الباب 40، و في الباب 41 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
80
(1) 44 بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُكْمِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهِ
29148- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ(ع)فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ(ع)الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا- فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ هِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ- فَجَعَلَا يَقُولَانِ وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولَانِ- أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ- وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا- قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ الصَّدُوقُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا (3).
29149- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ- وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
____________
(1)- الباب 44 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 258- 936.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا.
(4)- التهذيب 8- 257- 935، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف، و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.
(5)- الفقيه 3- 177- 3670.
81
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (2).
(3) 45 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْكِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
29150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا- وَ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 46 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِبَاقِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّهُ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ
29151- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب، و في الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا.
(2)- تقدم في الأبواب 43 و 67 و 72- 77 من أبواب أحكام الوصايا.
(3)- الباب 45 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 248- 899، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5)- تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
(6)- الباب 46 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 199- 1.
82
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ (1).
29152- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّهَا (3) أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا- فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.
29153- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً.
29154- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ.
29155- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- في المصدر- مولاه.
(2)- الكافي 6- 200- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير.
(3)- في المصدر- لأنها.
(4)- الكافي 6- 200- 6.
(5)- الفقيه 3- 145- 3534.
(6)- الفقيه 4- 358- 5762.
83
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ إِبَاقَ عَبْدِهِ أَوْ بَعِيرِهِ جَازَ أَنْ يُقَيِّدَهُ وَ يَسْتَوْثِقَ مِنْهُ وَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ
29156- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ يَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوكِهِ- أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ قَدْ أَبَقَ أَ يُقَيِّدُهُ- أَوْ يَجْعَلُ فِي رَقَبَتِهِ رَايَةً- فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ يُخَافُ شِرَادُهُ- فَإِذَا خِفْتَ ذَلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ- وَ لَكِنْ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ قُلْتُ وَ كَمْ شِبَعُهُ- قَالَ أَمَّا نَحْنُ نَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (6).
(7) 48 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ
29157- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
(2)- ياتي في الباب 72 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير.
(3)- الباب 47 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 6- 199- 2، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات.
(5)- الفقيه 3- 146- 3536.
(6)- تقدم في الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.
(7)- الباب 48 فيه حديثان.
(8)- الكافي 6- 199- 3.
84
أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ- يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ (الْيَمِينِ وَ) (1) الظِّهَارِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً) (2) قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْيَمِينِ (4)
. 29158- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)كَانَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَهَرَبَ لِي مَمْلُوكٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ- يُجْزِئُنِي عِتْقُهُ فَكَتَبَ(ع)نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6).
(7) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ
29159- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- في نسخة- ما علم أنه حي مرزوق (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 8- 247- 890.
(4)- الفقيه 3- 144- 3527.
(5)- الفقيه 3- 143- 3526.
(6)- تقدم في الابواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 49 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 6- 200- 5، و التهذيب 6- 398- 1202 و ذكر المسالة الثانية و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
85
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
29160- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً- فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِيَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ- فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
29161- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اخْتُصِمَ إِلَيْهِ- فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ- قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ- وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ- وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ (4) وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- الفقيه 3- 146- 3539.
(2)- الكافي 6- 200- 7، و الفقيه 3- 147- 3541.
(3)- الكافي 6- 201- 8.
(4)- التهذيب 8- 247- 891 و التهذيب 6- 398- 1201.
86
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(1) وَ
رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي وَ قَالَ فِيهِ أَصَابَ دَابَّةً.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِدَعْوَى التَّفْرِيطِ.
29162- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29163- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (5) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
(6) 50 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ
29164- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ
____________
(1)- الفقيه 3- 146- 3538.
(2)- الكافي 6- 201- 10، و أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام العيوب.
(3)- التهذيب 8- 247- 893.
(4)- التهذيب 6- 312- 864 و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب احكام العيوب.
(5)- في المصدر زيادة- عمن حدثه.
(6)- الباب 50 فيه حديثان.
(7)- الكافي 6- 201- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة.
87
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29165- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3).
(4) 51 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَلَا
29166- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ- فَدَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يَا هَذَا- مَنْ هَذَا السِّنْدِيُّ قَالَ الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْتَ أَنِّي كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ- فَقَالَ السِّنْدِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ- بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ- لَكَ مَالٌ- فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ يَوْمَئِذٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
____________
(1)- التهذيب 8- 247- 892.
(2)- الكافي 6- 200- 5، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 146- 3539.
(4)- الباب 51 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 8- 246- 887.
88
(1) 52 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوكِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي حِصَّتِهِ لَا فِي حِصَّةِ الْبَاقِينَ وَ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ كَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِيّاً بَلْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ
29167- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (4) وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (6).
29168- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلَاماً- فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ
____________
(1)- الباب 52 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 246- 888، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا.
(3)- في المصدر- سالت أبا جعفر (عليه السلام).
(4)- في نسخة زيادة- في نصيبه. (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 8- 234- 844.
(6)- الفقيه 3- 119- 3455.
(7)- التهذيب 8- 246- 889، و أورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الشهادات.
89
حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ- وَ يُسْتَسْعَى (1) فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (2).
(3) 53 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ كَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ
29169- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى (5) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ بَعْضِهِمْ) (6) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ- اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرِثَتْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَارِيثِ (8) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- في المصدر زيادة- العبد.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا.
(3)- الباب 53 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 247- 894، و الاستبصار 4- 178- 674.
(5)- في التهذيب- عن العباس، و في الاستبصار- عن العباس بن معروف.
(6)- في الاستبصار- عن ابي عبد الله (عليه السلام).
(7)- الفقيه 3- 139- 3511.
(8)- ياتي في الباب 20 من أبواب موانع الارث.
90
(1) 54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ
29170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (3).
(4) 55 بَابُ حُكْمِ دَيْنِ الْعَبْدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ
29171- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(6) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ- قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ.
29172- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
____________
(1)- الباب 54 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 248- 895، و الاستبصار 4- 20- 64.
(3)- تقدم في الباب 31 من أبواب الدين.
(4)- الباب 55 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 8- 248- 896 و الاستبصار 4- 20- 65.
(6)- في المصدر- عن الحسن (عليه السلام).
(7)- التهذيب 8- 248- 897، و الاستبصار 4- 20- 63.
91
ع فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (1).
(2) 56 بَابُ حُكْمِ عِتْقِ الصَّبِيِّ مَمْلُوكَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ
29173- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ- فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
29174- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً- قَدْ
____________
(1)- تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من أبواب الدين.
(2)- الباب 56 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 8- 248- 898، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف، و في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا.
(4)- التهذيب 9- 181- 729 بسند آخر. و رواه الصدوق في الفقيه 4- 197- 5451 بنفس السند و المتن.
(5)- الكافي 7- 28- 1.
(6)- الكافي 6- 192- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
92
وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ- غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا- فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا الْأُمَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (3) أَقُولُ: الْحَدِيثُ الثَّانِي مَخْصُوصٌ بِعِتْقِ الْأُمِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَنْعَتِقُ بِالْمِلْكِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الصَّدَقَاتِ (5) وَ الْوَصَايَا (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
(8) 57 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلَكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ يُعْتِقَهُ
29175- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- التهذيب 8- 238- 860.
(2)- التهذيب 9- 183- 735.
(3)- الفقيه 3- 140- 3513.
(4)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الصدقات.
(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا.
(7)- تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8)- الباب 57 فيه 3 أحاديث.
(9)- التهذيب 8- 225- 811، و المقنع- 157، و أورده عن الفقيه في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
93
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً- قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.
29176- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ- قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِيثَ.
29177- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيِّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَيْسِيِّ) (3) عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ- أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ نَذْراً لِلَّهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِيَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الِاخْتِيَارِ عَلَى الْقُرْعَةِ.
____________
(1)- التهذيب 8- 225- 810، و الاستبصار 4- 5- 16، و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد.
(2)- التهذيب 8- 226- 812، و الاستبصار 4- 5- 17.
(3)- في المصدر- عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي.
(4)- الفقيه 3- 153- 3558.
94
(1) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ وَ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يُعْتَقْ غَيْرُ الثَّلَاثَةِ
29178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِيكَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ- وَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ- أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ قَالَ نَعَمْ- أَ يَجِبُ الْعِتْقُ لِأَرْبَعَةٍ حِينَ أَجْمَلَهُمْ- أَوْ هُوَ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَعْتَقَ- فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4).
(5) 59 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ (6)
29179- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ- فَيَقُولُ يَوْمَ (8)
____________
(1)- الباب 58 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 226- 813.
(3)- الفقيه 3- 115- 3443.
(4)- تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 59 فيه حديث واحد.
(6)- علق المصنف هنا بقوله- هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع" منه ره".
(7)- التهذيب 8- 226- 814.
(8)- في الفقيه- متى (هامش المخطوط).
95
آتِيهَا (1) فَهِيَ حُرَّةٌ- ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ (2) خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ هَذَا الْعِتْقِ بِغَيْرِ نَذْرٍ (4).
(5) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ لِلتَّقِيَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ يَقَعِ الْعِتْقُ
29180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ- فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- في المصدر- ياتيها.
(2)- في المصدر- فقد." و هو الانسب".
(3)- الفقيه 3- 115- 3442.
(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 60 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 8- 227- 815، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
(7)- الفقيه 3- 140- 3514.
(8)- تقدم في الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الباب 4 من هذه الأبواب.
96
(1) 61 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ
29181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَلَدِ الزِّنَا- أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ- إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.
29182- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
29183- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ
____________
(1)- الباب 61 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 8- 227- 818، و الفقيه 3- 145- 3530، و أورده في الحديث 3 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 8- 227- 817، و أورده في الحديث 4 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(4)- التهذيب 10- 26- 81.
(5)- الفقيه 3- 144- 3529.
(6)- التهذيب 8- 228- 822، و أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و صدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الأبواب.
97
الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ وَلَدٌ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنْ زِنًا- فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكُكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 62 بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى وَ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ فَيَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ
29184- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِيطِ قَالَ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى.
29185- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ- قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الفقيه 3- 145- 3533.
(2)- تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3)- الباب 62 فيه 7 أحاديث.
(4)- التهذيب 8- 227- 819، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
(5)- التهذيب 8- 227- 818، و أورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب، و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و نحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
(6)- الفقيه 3- 145- 3530.
98
29186- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ- إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).
29187- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالاهُ- وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالاهُ- وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً.
29188- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ- قَالَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ (5) وَ لَا تُبَاعُ الْحَدِيثَ.
29189- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ.
29190- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.
____________
(1)- التهذيب 8- 227- 820.
(2)- الفقيه 3- 145- 3531.
(3)- التهذيب 8- 227- 821، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
(4)- التهذيب 8- 228- 822.
(5)- في نسخة- تشترى (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(6)- الفقيه 3- 145- 3533، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
(7)- الفقيه 3- 145- 3532.
99
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ (2).
(3) 63 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوكِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَمْلُوكُ عَارِفاً
29191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا- اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ- وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ- قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ عِتْقِ غَيْرِ الْعَارِفِ (5) فَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّذْرِ أَوْ بِغَيْرِ الْعَارِفِ الَّذِي لَيْسَ بِنَاصِبٍ.
(6) 64 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ يُسْتَسْعَى
29192- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________
(1)- تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(2)- ياتي في الباب 22 من أبواب اللقطة.
(3)- الباب 63 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 228- 823.
(5)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 64 فيه 8 أحاديث.
(7)- التهذيب 8- 228- 824، و الاستبصار 4- 6- 18.
100
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيِّ (1) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
29193- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ- فَقَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
29194- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا- فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ- قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ- قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا- قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ- وَ لَا تَتَزَوَّجُ
____________
(1)- في نسخة- الداري (هامش المخطوط) و في التهذيب كذلك و في الاستبصار- الدارمي.
(2)- التهذيب 8- 228- 825، و الاستبصار 4- 6- 19.
(3)- الفقيه 3- 142- 3521.
(4)- المقنع- 160.
(5)- التهذيب 8- 228- 826، و الاستبصار 4- 6- 20، و أورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 28 من أبواب لباس المصلي، و في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد القذف.
101
حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مَا عَلَيْهَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا.
29195- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا- فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً (3) مِنَ الْمِيرَاثِ- أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا- فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ- فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا لِمَا يَأْتِي (5) وَ وَجْهُهُ اسْتِيعَابُ الدَّيْنِ مَا سِوَاهَا.
29196- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ- لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ-
____________
(1)- التهذيب 8- 229- 827، و الاستبصار 4- 7- 21، و أورده في الحديث 1 من الباب 74 من أبواب أحكام الوصايا.
(2)- في التهذيب- الجازي.
(3)- في المقنع- شيء (هامش المخطوط).
(4)- المقنع- 160.
(5)- ياتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 8- 229- 828، و الاستبصار 4- 7- 22.
102
يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
29197- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا- هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا- وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتُخْدَمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
29198- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- عَتَقَتْ (4) ثُلُثُ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا- أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا- يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُ مِنْهَا- وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا.
29199- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ- مَا حَالُهُ قَالَ يُعْتَقُ النِّصْفُ- وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ الشَّرِيكِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي
____________
(1)- التهذيب 8- 230- 829، و الاستبصار 4- 7- 23.
(2)- ليس في الاستبصار.
(3)- الفقيه 3- 122- 3464، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب المكاتبة، و عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب الوصايا.
(4)- في المصدر- أعتقت.
(5)- قرب الاسناد- 120.
(6)- مسائل علي بن جعفر- 137- 145.
103
الْوَصَايَا (1).
(2) 65 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
29200- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ- فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
29201- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً (5)- فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا.
(2)- الباب 65 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 8- 234- 842، و أورده في الحديث 3 من الباب 13، و عن الفقيه في الحديث 16 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- التهذيب 8- 234- 843، و أورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا.
(5)- في المصدر زيادة- و أوصى بعتق ثلثهم.
(6)- الفقيه 3- 119- 3454.
(7)- تقدم في الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا.
(8)- ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و لاحظ الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى.
104
(1) 66 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ جَارِيَةٌ رَجُلًا كَانَ الْمُوصِي أَوِ امْرَأَةً
29202- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (3) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي- أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً فَتُجْزِيهِ- أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِي قَالَ تُجْزِيهِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ امْرَأَتِي أَوْصَتْنِي- أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا (4).
(5) 67 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوكَ الْوَلَدِ
29203- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَبِي عَمَدَ
____________
(1)- الباب 66 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 235- 848.
(3)- في المصدر- أيوب.
(4)- مر في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب أحكام الوصايا.
(5)- الباب 67 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 8- 235- 849.
105
إِلَى مَمْلُوكِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ- أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً (1)- جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ- يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا يَمْلِكُ (2) وَ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّخْصِيصِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَجْوِيزِ الْوَلَدِ لِذَلِكَ بِأَنْ يُعْتِقَهُ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ الْأَبِ شَرِيكاً فِيهِ وَ إِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ أَكْثَرُهُ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِهِ مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْوَلَدِ وَ إِمَّا عَلَى شِرَاءِ الْأَبِ لَهُ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ وَ احْتِيَاجِهِ إِلَى بَيْعِهِ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ هَذَا الْحُكْمِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 68 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ كُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ يَضُمُّ إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ
29204- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ
____________
(1)- الشورى 42- 49، 50.
(2)- تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب 5 من هذه الأبواب، و تقدم حكم الاخذ من مال الولد و الاب في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- الباب 68 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 236- 850.
106
أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً- هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ- قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ (1) فَلَا يَنْبَغِي- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ- فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي الثَّمَنِ شَيْئاً- إِنْ شَاءَ زَادَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ زَادَ مَا شَاءَ- بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءُ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.
وَ أُخْبِرْنَا بِذَلِكَ عَنْ بُرَيْدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ (2)
. (3) 69 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ
29205- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى- فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا- قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ- لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (6).
____________
(1)- في الفقيه زيادة- ألا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 136- 3505.
(3)- الباب 69 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 236- 851.
(5)- حمله ابن ادريس على التقية فتامل" منه" قده".
(6)- الفقيه 3- 142- 3522.
107
(1) 70 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي الْإِسْلَامِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا يَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُؤْمِناً
29206- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ- فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
29207- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ- فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
____________
(1)- الباب 70 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 236- 852.
(3)- التهذيب 8- 236- 853، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الكفارات.
(4)- الفقيه 3- 154- 3561.
(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب الكفارات، و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
108
(1) 71 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ يُسْتَحَبَّ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً وَ كَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَيْهِ
29208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَبِيعُهُ (3)- وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلَا يَبِعْهُ وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ.
(4) 72 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ
29209- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ- وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ (6).
____________
(1)- الباب 71 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 238- 854، و أورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب حد السرقة، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد المرتد.
(3)- استبعته الشيء- سالته ان يبيعه لك" الصحاح 3- 1189".
(4)- الباب 72 فيه حديث واحد.
(5)- الفقيه 3- 147- 3542.
(6)- تقدم في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
109
(1) 73 بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَيَّنَ بَيْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ
29210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 74 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ
29211- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ وَ اكْتُبْ فِي وَرَقَةٍ اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَكَ وَ الْأَرْضُ لَكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَ فَاجْعَلْ مَا بَيْنَهُمَا أَضْيَقَ عَلَى فُلَانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ- حَتَّى تَرُدَّهُ عَلَيَّ وَ تُظْفِرَنِي بِهِ- وَ لْيَكُنْ حَوْلَ الْكِتَابِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ مَكْتُوبَةً مُدَوَّرَةً- ثُمَّ ادْفِنْهُ أَوْ ضَعْ فَوْقَهُ شَيْئاً ثَقِيلًا- فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ بِاللَّيْلِ.
29212- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ
____________
(1)- الباب 73 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 6- 287- 795، و النهاية- 349- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب عقد البيع.
(3)- تقدم في الباب 28 من أبواب عقد البيع.
(4)- الباب 74 فيه حديثان.
(5)- الفقيه 3- 148- 3545.
(6)- الفقيه 3- 148- 3544.
110
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اكْتُبْ لِلْآبِقِ فِي وَرَقَةٍ أَوْ فِي قِرْطَاسٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ- إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ يَكَدْ يَرٰاهٰا- وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَيْنَ عُودَيْنِ- ثُمَّ أَلْقِهَا فِي كَوَّةِ بَيْتٍ مُظْلِمٍ- فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3) وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (4) وَ فِي الْمُهُورِ (5) وَ فِي الْعِدَدِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى مِنْهَا (8).
(9) 75 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْعِتْقِ
29213- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ:
____________
(1)- المقنع- 162.
(2)- تقدم في البابين 4 و 25 من أبواب بيع الحيوان.
(3)- تقدم في الحديث 13 من الباب 17، و في الأبواب 49 و 65 و 67 و 71- 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من أبواب الوصايا.
(4)- تقدم في الأبواب 9 و 11- 16 و 21، و في الحديث 3 من الباب 23، و في الأبواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من أبواب نكاح العبيد.
(5)- تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20، و في البابين 23 و 37 من أبواب المهور.
(6)- تقدم في الأبواب 43 و 50 و 51 من أبواب العدد.
(7)- تقدم في البابين 12 و 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8)- ياتي في البابين 1 و 5 من أبواب التدبير، و في الأبواب 4 و 7 و 12 و 19 من أبواب المكاتبة، و في الأبواب 5 و 6 و 8 من أبواب الاستيلاد.
(9)- الباب 75 فيه حديث واحد.
(10)- التهذيب 9- 152- 622، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات.
111
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ (1) رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ وَ ابْنُ فَهْدٍ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
____________
(1)- في المصدر- لا يصح.
(2)- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة.
(3)- تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 4، و في الباب 11، و في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 12، و في الباب 14 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.
113
كِتَابُ التَّدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الِاسْتِيلَادِ
115
أَبْوَابُ التَّدْبِيرِ
(1) 1 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَا الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ
29214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ- ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ- فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 185- 9، و أورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب الوصايا، و صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
116
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29215- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ- يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا- لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ- فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُهُ- وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا- وَ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
29216- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ- وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ (4)- يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29217- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ- ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِيّاً- قَالَ إِنْ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ.
29218- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
____________
(1)- التهذيب 8- 259- 943، و الاستبصار 4- 27- 90.
(2)- الكافي 6- 185- 10، و التهذيب 8- 260- 944.
(3)- الكافي 6- 183- 1.
(4)- في المصدر زيادة- هل.
(5)- الفقيه 3- 121- 3460، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 8- 258- 938، و الاستبصار 4- 27- 89.
(7)- التهذيب 8- 262- 956، و الاستبصار 4- 28- 92، و الفقيه 3- 120- 3456.
(8)- التهذيب 8- 262- 957، و الاستبصار 4- 28- 93.
117
عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ- إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.
29219- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فِي دُبُرٍ مِنْهُ- ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
29220- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ- ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الثَّمَنِ- قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ.
29221- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَةِ أَ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا قَالَ نَعَمْ.
____________
(1)- الفقيه 3- 120- 3457.
(2)- التهذيب 8- 263- 959، و الاستبصار 4- 28- 95.
(3)- التهذيب 8- 263- 960.
(4)- الفقيه 3- 120- 3458.
(5)- التهذيب 8- 262- 958، و الاستبصار 4- 28- 94.
(6)- التهذيب 7- 481- 1930، و أورده في الحديث 1 من الباب 86 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
118
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي التَّدْبِيرِ كَالْوَصِيَّةِ
29222- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُدَبَّرِ- فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.
29223- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ- وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
29224- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ- وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ
____________
(1)- تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوصايا.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2، و في الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 6- 183- 2، و التهذيب 8- 258- 939، و التهذيب 9- 225- 884، و الاستبصار 4- 30- 103، و أورده عن التهذيب في الحديث 13 من الباب 18، و في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الوصايا.
(6)- الكافي 6- 184- 3، و التهذيب 8- 258- 940، و الاستبصار 4- 30- 104، و أورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب الوصايا.
(7)- الكافي 6- 184- 7.
119
أَمْهَرَهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَى الْأَوَّلَ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الثَّانِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
29225- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ- إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْوَصَايَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ
29226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ- أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَنْكِحُهَا- أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
____________
(1)- التهذيب 8- 259- 942.
(2)- الفقيه 3- 121- 3461.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 و في الباب 19 من أبواب الوصايا.
(5)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
(7)- التهذيب 8- 263- 961، و الاستبصار 4- 29- 97، و الفقيه 3- 121- 3462.
120
29227- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ- يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ- وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ (2).
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
29228- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِي حَيَاتِهِ- قَالَ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ- فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.
29229- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ مَا تَضَمَّنَ
____________
(1)- التهذيب 8- 263- 962، و الاستبصار 4- 29- 98، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- الفقيه 3- 122- 3463.
(3)- المقنع- 158.
(4)- التهذيب 8- 264- 963، و الاستبصار 4- 29- 99.
(5)- التهذيب 8- 260- 945، و الاستبصار 4- 29- 100.
(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
121
الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ فَيَكُونُ قَصَدَ بَيْعَ الْخِدْمَةِ وَ هِيَ الْإِجَارَةُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ.
(1) 4 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ
29230- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ- يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (3).
29231- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْبَيْعِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُكَاتَبَةِ عُمُوماً (6).
____________
(1)- الباب 4 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 263- 962، و الاستبصار 4- 29- 98، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 3- 122- 3463.
(4)- التهذيب 8- 262- 955، الاستبصار 4- 30- 105.
(5)- تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الاحاديث 1، 2، 3 من أبواب المكاتبة.
122
(1) 5 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنَ مَمْلُوكٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَى وَقْتَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ
29232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ- ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29233- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَدْرِ (5) الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ هِيَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ- فَقَالَ لِي مَتَى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ- أَ قَبْلَ مَا دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ- فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَ لَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ- وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ- وَ إِنْ كَانَ أَنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ- فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ.
____________
(1)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 184- 6.
(3)- التهذيب 8- 259- 941، و الاستبصار 4- 29- 101.
(4)- الكافي 6- 184- 5، و التهذيب 8- 260- 947، و الاستبصار 4- 31- 109.
(5)- في المصدر- تعلم.
123
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ الْحَمْلَ أَنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ (1)
. 29234- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً وَ هِيَ حُبْلَى- فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (5).
29235- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَيِّدِهَا- قَالَ فَمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ إِنْ كَانُوا أَفْضَلَ (7) مِنَ الثُّلُثِ اسْتُسْعُوا فِي النُّقْصَانِ- وَ الْمُكَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْ فِي مُكَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا- إِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا إِنْ شَاءُوا- فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا.
29236- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 120- 3459.
(2)- الكافي 6- 184- 4.
(3)- التهذيب 8- 260- 946، و الاستبصار 4- 31- 108.
(4)- الفقيه 3- 121- 3460.
(5)- التهذيب 8- 261- 952.
(6)- التهذيب 8- 261- 951، و الاستبصار 4- 31- 106.
(7)- في المصدر- أكثر.
(8)- قرب الاسناد- 63.
124
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا وَلَدَتِ الضَّعِيفَةُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ بَعْدَ التَّدْبِيرِ- فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا- وَ مَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَمَالِيكُ- لَا يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ لَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا.
29237- 6- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ- فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ- مَا حَالُهَا قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ.
29238- 7- (2) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ- يَا أَخِي أَوْ يَا بُنَيَّ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَى لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُ الْأَوْلَادِ
29239- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ
____________
(1)- قرب الاسناد- 119، و مسائل علي بن جعفر- 188- 377.
(2)- مسائل علي بن جعفر- 188- 379.
(3)- تقدم في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 8- 260- 948.
125
بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً- فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً (1) فَمَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ- قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ- فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ- وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِي التَّدْبِيرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِهَا لَا فِي تَدْبِيرِهِمْ
29240- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَةً (7)- ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا- قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ- قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ
____________
(1)- في الفقيه زيادة- باذن مولاه فولدت منه أولادا، (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 123- 3467.
(3)- الكافي 6- 185- 8.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3، و في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 6- 184- 6.
(7)- في المصدر- مملوكته.
126
لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ- أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ- وَ بَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا- وَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ قَالَ لَا- إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى مِنَ الثُّلُثِ
29241- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ الْحَدِيثَ.
29242- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمُعْتَقُ عَلَى دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ مَا جَنَى هُوَ وَ الْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ- فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
29243- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 8- 259- 941، و الاستبصار 4- 29- 101.
(2)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.
(3)- الفقيه 3- 121- 3461.
(4)- التهذيب 8- 262- 954، و الاستبصار 4- 31- 107.
(5)- الفقيه 3- 124- 3468.
(6)- الكافي 6- 184- 7.
127
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ- إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ- قَالَ وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ- وَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ- فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ- وَ إِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْوَصَايَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَ حُكْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ
29244- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ- قَالَ إِذَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ- فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ فَلَا
____________
(1)- التهذيب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 19 من أبواب الوصايا.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(6)- التهذيب 8- 261- 950.
128
تَدْبِيرَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ- وَ يَمْضِي تَدْبِيرُهُ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
29245- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا تَدْبِيرَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ اسْتِيعَابِ الدَّيْنِ التَّرِكَةَ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
29246- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَبِي هَلَكَ وَ تَرَكَ جَارِيَتَيْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا- وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ- فَمَا رَأْيُكَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيكَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ(ص)وَ أَهْلِهِ- قَضَاءُ دَيْنِهِ خَيْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ
____________
(1)- ياتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 8- 261- 949.
(3)- الفقيه 3- 123- 3466.
(4)- التهذيب 6- 311- 858.
(5)- مضى في الباب 8 من هذه الأبواب و في الباب 19 من أبواب أحكام الوصايا.
(6)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 8- 262- 953.
129
عَلَيْهَا (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي النِّكَاحِ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِي حَالِ إِبَاقِهِ كَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً
29247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (5)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ- أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ- ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ- وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا (6) لِلْوَرَثَةِ- قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا (7) أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا- فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (9)
____________
(1)- تقدم في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب، و في الباب 19 من أبواب الوصايا.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 53 من أبواب المهور، و في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(3)- الباب 10 فيه حديثان.
(4)- الكافي 6- 200- 4.
(5)- في نسخة زيادة- الاول (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة زيادة- فهو (هامش المخطوط).
(7)- في المصدر- لأنها.
(8)- التهذيب 8- 264- 964 و الاستبصار 4- 32- 110.
(9)- الفقيه 3- 146- 3537.
130
وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (1).
29248- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ- فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ- فَوُلِدَ لَهُ وَ كَسَبَ مَالًا فَمَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا (4) الْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ رِقٌّ (5) لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ- قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 11 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّدْبِيرِ عَلَى مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِيقِهِ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ
29249- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- المقنع- 162.
(2)- التهذيب 8- 265- 966، و الاستبصار 4- 33- 112.
(3)- في التهذيب- الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. و في الاستبصار- الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.
(4)- في المصدر- فطلبوا.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب العتق.
(7)- الباب 11 فيه حديثان.
(8)- التهذيب 8- 264- 965، و الاستبصار 4- 32- 111، و المقنع- 158.
131
النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ- فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ- ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا (1) أَبَقَتْ- قَالَ (2) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
29250- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ- مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (4)- قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ (الزَّوْجُ فَهِيَ) (5) حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ- قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ- تَعْتَدُّ (عِدَّةَ) (6) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
(7) 12 بَابُ حُكْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِيرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِيغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
29251- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ- وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ
____________
(1)- في المصدر- بعد ما.
(2)- في المصدر زيادة- لا.
(3)- التهذيب 7- 344- 1407، و أورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- في المصدر زيادة- ثم.
(5)- في المصدر- زوجك فانت.
(6)- في المصدر- منه عدة الحرة.
(7)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 8- 265- 967.
132
ظِهَارٍ- أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ الْيَمِينِ- قَالَ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ غَيْرِهِ وَ عَلَى كَوْنِ التَّدْبِيرِ وَاجِباً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ عِتْقِهِ فِي الْكَفَّارَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى قَصْدِ الْكَفَّارَةِ بِالتَّدْبِيرِ فَلَا يُجْزِي إِذْ شَرْطُهَا تَنْجِيزُ الْعِتْقِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَائِطِ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ وَ التَّدْبِيرُ نَوْعٌ مِنْهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ وَ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً
29252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ- ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ الْحَدِيثَ.
29253- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
____________
(1)- الفقيه 3- 122- 3465.
(2)- تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات.
(3)- تقدم في الحديثين 12 و 13 من الباب 18 من أبواب الوصايا.
(4)- تقدم في أبواب العتق.
(5)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل على احكام الوصية في- أبواب أحكام الوصايا.
(6)- الباب 13 فيه حديثان.
(7)- الكافي 6- 185- 9، و التهذيب 8- 259- 943، و الاستبصار 4- 27- 90.
(8)- الكافي 6- 184- 7.
133
حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
____________
(1)- التهذيب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102.
(2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3، و في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
135
أَبْوَابُ الْمُكَاتَبَةِ
137
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ
29254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (3) قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِيناً وَ مَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
29255- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 187- 10.
(3)- النور 24- 33.
(4)- التهذيب 8- 270- 984.
(5)- الكافي 6- 186- 7، و المقنع- 159، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
138
خَيْراً (1) قَالَ الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.
29256- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (3) قَالَ كَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ (4) لَهُمْ مَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
29257- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (7) قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًاالْحَدِيثَ.
29258- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (9)- قَالَ الْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ.
____________
(1)- النور 24- 33.
(2)- الكافي 6- 187- 9، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4، و ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- النور 24- 33.
(4)- في المصدر زيادة- أن.
(5)- التهذيب 8- 268- 975، و الاستبصار 4- 35- 118 باختلاف.
(6)- الفقيه 3- 124- 3469، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(7)- النور 24- 33.
(8)- الفقيه 3- 132- 3491.
(9)- النور 24- 33.
139
29259- 6- (1) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (2) إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.
29260- 7- (3) قَالَ وَ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِهَا إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ(ص) فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ (4) وَ الْمُكَاتَبَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ.
(5) 2 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
29261- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- قَالَ يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ- وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ- فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ- وَ يُقَالُ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ (7).
____________
(1)- المقنع- 159.
(2)- النور 24- 33 و في المصدر: فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ .....
(3)- المقنع- 159.
(4)- تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب العتق و ياتي ما يدل عليه في الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 6- 187- 11.
(7)- التهذيب 8- 272- 995.
140
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَمَالِيكَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْيِينِ السِّنِّ
29262- 1- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وُصَفَاءَ- وَ يَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ- قَالَ إِذَا سَمَّى خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُطْلَقَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ الْمَشْرُوطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَا يَنْعَتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ لَازِمٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْمَشْرُوعَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ
29263- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 129- 3481، تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(3)- مسائل علي بن جعفر- 123- 79، و رواه في قرب الاسناد- 120 و أورده في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(5)- و ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 4 فيه 16 حديثا.
(7)- الكافي 6- 185- 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
141
مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا- وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ- قَالَ فَقَالَ لِي لَكَ شَرْطُكَ وَ سَيُقَالُ لَكَ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ- بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ(ع)قَبْلَ الشَّرْطِ- فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29264- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ- إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29265- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ- وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ (5) إِنْ عَجَزَ رَجَعَ- وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- التهذيب 8- 265- 968، و الاستبصار 4- 33- 113.
(2)- الكافي 6- 186- 6.
(3)- التهذيب 8- 266- 970.
(4)- الكافي 6- 187- 9، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1، و أورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر زيادة- أنه.
142
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
29266- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ- قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ.
29267- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ النَّاسُ مَرَّةً (4) لَا يَشْتَرِطُونَ- إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ- وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- وَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
29268- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ- وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ.
29269- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (بُرَيْدٍ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ- قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
____________
(1)- التهذيب 8- 268- 975، و الاستبصار 4- 35- 118.
(2)- الكافي 6- 186- 5.
(3)- الفقيه 3- 48- 3301، و أورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات.
(4)- في المصدر- مدة.
(5)- الفقيه 3- 129- 3483، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 3- 128- 3476.
(7)- في المصدر- يزيد.
143
29270- 8- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمُكَاتَبِ- فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ.
29271- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَسْعِي الْمُكَاتَبَ- أَنَّهُمْ (3) لَمْ يَكُونُوا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ (4).
29272- 10- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَهُمْ شُرُوطُهُمْ- قَالَ وَ قَالَ(ع)يُنْتَظَرُ بِالْمُكَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ- فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ (6) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
29273- 11- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبِ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ- ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ- قَالَ يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ.
29274- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 128- 3477.
(2)- الفقيه 3- 132- 3492.
(3)- في المصدر- لأنهم.
(4)- في المصدر- رق.
(5)- الفقيه 3- 132- 3492 ذيل 279.
(6)- التهذيب 8- 267- 974 ذيل 974.
(7)- ياتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
(8)- قرب الاسناد- 120، مسائل علي بن جعفر- 136- 139.
(9)- قرب الاسناد- 120، مسائل علي بن جعفر- 136- 141.
144
مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا- ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ- وَ تُؤَدَّى عَنْهُ مُكَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ.
29275- 13- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً- عَلَى مَنْ مَا جَنَى قَالَ عَلَى الْمُكَاتَبِ.
29276- 14- (2) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ- (أَوْ) (3) يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا قَالَ خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29277- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُكَاتَبَتُهُ فِي الرِّقِّ- وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ- فَإِنْ قَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوكاً.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).
29278- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ- إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَعَجَزَ قَبْلَ
____________
(1)- قرب الاسناد- 120، مسائل علي بن جعفر- 137- 143.
(2)- قرب الاسناد- 120، و أورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- مسائل علي بن جعفر- 303- 768.
(5)- التهذيب 8- 266- 972، و الاستبصار 4- 34- 115.
(6)- ياتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 8- 267- 973، و الاستبصار 4- 34- 116.
145
أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ- وَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى- فَإِذَا أَدَّى ضَرْباً (1) فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِلْعَامَّةِ لِمَا مَرَّ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى الصَّبْرُ عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ
29279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
____________
(1)- الضرب- الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته (الصحاح 1- 168)، و في التهذيب- صدرا، و الصدر- الطائفة من الشيء (الصحاح 2- 709).
(2)- الفقيه 3- 125- 3470.
(3)- المقنع- 160.
(4)- و ياتي في الأبواب 5- 8 و 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19 من هذه الأبواب، و في الباب 23 من أبواب موانع الارث.
(5)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 185- 1، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
146
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَجْزِ قَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ- إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ- لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29280- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا- وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ- قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا- وَ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ (3)- بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29281- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ- بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ يَتَلَوَّمُهُ (6) فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ- وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً.
29282- 4- (7) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 8- 265- 968، و الاستبصار 4- 33- 113.
(2)- الكافي 6- 187- 8، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر زيادة- النجم.
(4)- التهذيب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114.
(5)- قرب الاسناد- 52.
(6)- يتلومه- ينتظره. (الصحاح 5- 2034)، و في المصدر- معلومة.
(7)- قرب الاسناد- 70.
147
أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أَدَّى وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ
29283- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ (5) كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ- وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ- فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ- وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29284- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ
____________
(1)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 188- 12، و أورده ايضا في الحديث 3 من الباب 23 و ذيله في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب نكاح العبيد.
(5)- في الفقيه- مملوك (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 130- 3484.
(7)- التهذيب 8- 269- 978.
(8)- الكافي 6- 186- 2.
148
جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ (أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (1)(ع)قَالَ: الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ- وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ- حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ- إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ- إِنْ هُوَ عَجَزَ (2) فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29285- 3- (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ النِّكَاحَ وَ الشَّهَادَةَ وَ الْحَجَّ وَ زَادَ وَ لَكِنْ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي- وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ- كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
29286- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا- حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
29287- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ- أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ- قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.
____________
(1)- في المصدر- أبي جعفر، و كذلك التهذيب.
(2)- في المصدر زيادة- عن نجم من نجومه.
(3)- التهذيب 8- 268- 976.
(4)- التهذيب 8- 275- 1001.
(5)- الكافي 6- 188- 14، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 6- 187- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، و قطعة في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
149
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ (1)
. 29288- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ- الَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا- إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُطْلَقَ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ تَحَرَّرَ مِنْ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا بَقِيَ فَيَتَحَرَّرُونَ وَ وَرِثُوا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ
29289- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ (7) إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي
____________
(1)- الفقيه 3- 128- 3479.
(2)- التهذيب 8- 214- 765.
(3)- تقدم في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(4)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 186- 3، أورده بالاسناد الأول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.
(7)- في التهذيب زيادة- حين كاتبه (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
150
الرِّقِّ- وَ إِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً- قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ- فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ- وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ- لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ- وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ- فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ (1)- فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ- فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (3).
29290- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ- وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِي عَلَيْهَا- وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا- قَالَ فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا- وَ يُرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.
29291- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالًا- قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ.
____________
(1)- في التهذيب زيادة- للذي كاتب أباه (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 8- 266- 969، و الاستبصار 4- 37- 123.
(3)- التهذيب 8- 276- 1006.
(4)- التهذيب 8- 271- 987، الفقيه 3- 128- 3478.
(5)- التهذيب 8- 271- 988، و الاستبصار 4- 38- 126، و الفقيه 3- 128- 3480.
151
29292- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ- وَ عُتِقُوا إِذَا أَدَّوْا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ (5) أَنَّهُ يَرِثُ مَا بَقِيَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ لَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
(8) 8 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ يَحْرُمُ عَلَى مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ
29293- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 8- 272- 993، و الاستبصار 4- 38- 127.
(2)- الفقيه 3- 131- 3487.
(3)- الفقيه 3- 131- 3489.
(4)- ياتي في الباب 23 من أبواب موانع الارث.
(5)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب، و ياتي في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و في الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.
(6)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(7)- ياتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19، و في الباب 20 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(9)- الكافي 6- 186- 4.
152
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ- فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ- فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا- وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا (1) عَلَى ذَلِكَ- ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ- كَانَتْ (2) شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّيِّدِ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ يُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ
29294- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ (8)- قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ- لَا تَقُولُ
____________
(1)- في المصدر- استكرهها.
(2)- في المصدر- فهي.
(3)- التهذيب 8- 268- 977، و الاستبصار 4- 36- 121.
(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 22 و في الباب 34 من أبواب حد الزنا.
(6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 186- 7.
(8)- النور 24- 33.
153
أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً- وَ لَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِالْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
29295- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً- وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ (4)- قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ- الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا- وَ لَا تَزِيدُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ قُلْتُ كَمْ- قَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مَمْلُوكٍ (5) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
29296- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ) (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ- الَّذِي
____________
(1)- المقنع- 157.
(2)- التهذيب 8- 271- 986.
(3)- الكافي 6- 189- 17.
(4)- النور 24- 33.
(5)- في نسخة- مملوكه (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 8- 270- 982.
(7)- الفقيه 3- 124- 3469.
(8)- الفقيه 3- 132- 3493.
(9)- في المصدر- القاسم بن سليمان.
154
آتٰاكُمْ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَا يُكَاتِبُهُ- عَلَى الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَهُ- ثُمَّ يَزِيدَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعَ عَنْهُ- وَ لَكِنْ يَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَى أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ لِلسَّيِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ
29297- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا- وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ- قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
29298- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ- إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ- قَالَ يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ.
____________
(1)- النور 24- 33.
(2)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 10 فيه حديثان.
(4)- الكافي 6- 187- 8، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114.
(6)- الفقيه 3- 129- 3483.
155
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ كِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى أَبِيهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ
29299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ- حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي- إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ- فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا- عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 6- 188- 13.
(4)- التهذيب 8- 269- 979.
(5)- الفقيه 2- 543- 4870.
(6)- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخيار، و في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
156
(1) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ وَ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ
29300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا- فَإِنَّهَا رَدٌّ (3) فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا- قَالَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ- وَ لَهَا يَوْمٌ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا- قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا- حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ لِتَعْجِيلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ
29301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ
____________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 188- 14، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- ترد.
(4)- التهذيب 8- 269- 980.
(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تقدم حكم العجز و حكم التزويج في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 6- 188- 15.
157
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً- وَ أُعَجِّلُ لَكَ مَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَتِي (1)- أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّلَفِ (6) وَ غَيْرِهِ (7).
(8) 14 بَابُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ تَبْطُلِ الْكِتَابَةُ وَ لَوْ عَجَزَتْ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ
29302- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ
____________
(1)- في نسخة- مكان مكاتبتي (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 125- 3472.
(3)- التهذيب 8- 276- 1004.
(4)- قرب الاسناد- 120.
(5)- مسائل علي بن جعفر- 136- 140.
(6)- تقدم في الباب 9 من ابواب السلف.
(7)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 14 فيه حديثان.
(9)- التهذيب 8- 277- 1008.
158
رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ- فَنَالَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا- قَالَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ عَلَى مُكَاتَبَتِهَا- وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ- فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الْحَدِيثَ.
29303- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا- وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا- فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِيرَاثَ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ
29304- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ- فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ- وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
____________
(1)- الكافي 6- 188- 16.
(2)- التهذيب 8- 269- 981، و الاستبصار 4- 36- 122.
(3)- الفقيه 3- 154- 3563.
(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 8- 270- 983.
159
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْكَرَابِيسِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (3).
(4) 16 بَابُ حُكْمِ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ وَ وَلَدِهِ
29305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوكُ الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلَاهُ- أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِذَا قَضَى الْمَالَ- فَأَقَرَّ بِذَلِكَ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ (6).
29306- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ- اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ- فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً- فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ- فَوَرَّثَ (8) وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ- فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 132- 3490 و فيه- عمر.
(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(3)- ياتي في الباب 22 من أبواب موانع الارث.
(4)- الباب 16 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 8- 270- 985.
(6)- الفقيه 3- 131- 3488.
(7)- الفقيه 3- 131- 3488.
(8)- في المصدر- فورثه.
160
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (1).
(2) 17 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَرَادَ تَعْجِيلَ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ الْإِجَابَةُ بَلْ تُسْتَحَبُّ
29307- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ النِّصْفُ- ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ- فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَعْتِقُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (6).
29308- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى عَلِيّاً(ع)وَ قَالَ إِنَّ
____________
(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و في البابين 4 و 11 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 17 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 8- 271- 989، و الاستبصار 4- 39- 129.
(4)- الفقيه 3- 130- 3485.
(5)- التهذيب 8- 271- 990.
(6)- التهذيب 8- 273- 997.
(7)- التهذيب 8- 273- 998، و الاستبصار 4- 35- 119.
161
سَيِّدِي كَاتَبَنِي- وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ- فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً- وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ- فَدَعَاهُ عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ لَهُ صَدَقَ- فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ- قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ- وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِيرَاثِهِ- فَقَالَ(ع)أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الثَّانِيَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 18 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالٍ يَزِيدُ عَنْ قِيمَتِهِ أَوْ يُسَاوِيهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا
29309- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ- فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ- أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ
____________
(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و في الأبواب 4 و 11 و 16 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 8- 272- 994.
(4)- الفقيه 3- 129- 3482.
(5)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
162
عَلَيْهِ (1).
(2) 19 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ يَنْعَتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ
29310- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ- وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
29311- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفِّي مَوَالِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (6)
____________
(1)- و ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.
(3)- التهذيب 8- 274- 999، و الاستبصار 4- 37- 124.
(4)- التهذيب 8- 271- 989، و الاستبصار 4- 39- 129.
(5)- التهذيب 8- 271- 990، و الاستبصار 4- 39- 130.
(6)- الفقيه 3- 130- 3485.
163
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
29312- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ- قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ- رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنَ الَّذِي يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ لَهُ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّيِّدِ.
29313- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبٍ (6) بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- كَيْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ- (تَخْدُمُ
____________
(1)- ياتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 8- 272- 991، و الاستبصار 4- 37- 125.
(3)- الفقيه 3- 131- 3486.
(4)- التهذيب 8- 272- 992.
(5)- التهذيب 8- 275- 1003.
(6)- في المصدر- مكاتبة.
164
الْبَاقِيَ) (1) يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا (2) يَوْماً- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ (3) وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ- بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
29314- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ- وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ يَرِثُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ- فَإِنَّ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ إِنْ كَانَ وَلَدَهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ- وَ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ- وَ يُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ- وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ (7) وَ غَيْرِهِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ (9).
____________
(1)- في المصدر- تخدم الثاني.
(2)- في الفقيه- نفسه (هامش المخطوط).
(3)- في الفقيه- مات (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 126- 3473.
(5)- المقنع- 160.
(6)- التهذيب 8- 273- 996، و الاستبصار 4- 38- 128.
(7)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(8)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب، و في الباب 23 من أبواب موانع الارث، و في الباب 50 من أبواب حد الزنا.
165
(1) 20 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ إِنْ أَوْصَى أَوْ أُوصِيَ لَهُ جَازَ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ كَذَا كُلُّ مُبَعَّضٍ
29315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا- أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا- يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُ مِنْهَا- وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
29316- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ- فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ- فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ- لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لَا يَرِثُ- فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُعْتِقَ- فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ- وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا- فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَى فِي وَصِيَّةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
____________
(1)- الباب 20 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 122- 3464، و رواه في المقنع- 158.
(3)- التهذيب 8- 275- 1000، و أورده بسند آخر في الباب 80، و في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب أحكام الوصايا، و أورده عن الكافي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث.
166
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْوَصَايَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (3).
(4) 21 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ
29317- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا- قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقٰابِ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (8).
____________
(1)- تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 80 و 81 من أبواب الوصايا.
(3)- ياتي في الباب 19 من أبواب موانع الارث.
(4)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 8- 275- 1002، و أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6)- البقرة 2- 177، التوبة 9- 60.
(7)- الفقيه 3- 125- 3471.
(8)- تقدم في الباب 43 و 44 من أبواب المستحقين للزكاة.
167
(1) 22 بَابُ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ فِي الْحُدُودِ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الْفِطْرَةِ
29318- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (3) عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ يُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ- قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
29319- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ (عَنِ الْعَمْرَكِيِّ) (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
____________
(1)- الباب 22 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 276- 1005، و الفقيه 3- 48- 3301، و أورد صدره بسند آخر في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب حد الزنا، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات.
(3)- في المصدر- المعزى.
(4)- التهذيب 8- 277- 1007، و الفقيه 2- 179- 2072.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- مسائل علي بن جعفر- 137- 144.
(7)- قرب الاسناد- 120.
170
إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً- وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً
29322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (5)(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ- قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ- أُخِذَ وَلَدُهَا ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ بِيعَتْ (6) وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا- قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا.
29323- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 2 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 3- 139- 3512، و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(5)- في المصححة الثانية عن نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام).
(6)- كذا في الاصل، و في المصدر- أخذ ولدها منها ثمنها منه و بيعت".
(7)- الكافي 6- 193- 5، و أورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
168
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفِطْرَةِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْحَدِّ (2) وَ الشَّهَادَةِ (3) وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________
(1)- تقدم في الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(2)- ياتي في الباب 33 من أبواب حد الزنا.
(3)- ياتي في الباب 23 من أبواب الشهادات.
169
أَبْوَابُ الِاسْتِيلَادِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً
29320- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ أَمَةٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29321- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الباب 1 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 138- 3507، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(3)- الكافي 6- 191- 1.
(4)- التهذيب 8- 237- 858، و الاستبصار 4- 11- 34.
(5)- التهذيب 8- 206- 729، و أورده في الحديث 2 من الباب 80 من أبواب نكاح العبيد.
171
يَزِيدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (1) وَ غَيْرِهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَيِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ
29324- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ كَانَ يَأْتِيهَا- فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
29325- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْوَصَايَا (8) وَ عَلَى الثَّالِثِ فِي النِّكَاحِ (9).
____________
(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 3 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 3- 453- 4567.
(5)- في المصدر- أبي عبد الله (عليه السلام).
(6)- قرب الاسناد- 74.
(7)- ياتي في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الباب 82 من أبواب أحكام الوصايا.
(9)- تقدم في الباب 19 من أبواب الرضاع.
172
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَحْرُمْ بَيْعُهَا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا
29326- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا- قَالَ هِيَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ- مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
(3) 5 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِيهِ فَهِيَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَ يَجُوزُ بَيْعُهَا حِينَئِذٍ
29327- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(لِإِسْمَاعِيلَ وَ حَقِيبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّضْرِيِّ) (5)- اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ كَدْبَانُوجَةَ- تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ- فَدَلُّونَا عَلَى جَارِيَةِ رَجُلٍ مِنَ
____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 482- 1940، و أورده في الحديث 1 من الباب 85 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(3)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 197- 15.
(5)- في المصدر- لاسماعيل حقيبة و الحارث النصري.
173
السَّرَّاجِينَ- قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا- فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا- وَ كَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا سَلْمَى- وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ فَهِيَ أُمُّ حُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ.
29328- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا- فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا- قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا- فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
29329- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا- وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا- هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا- هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ- وَ إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29330- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ
____________
(1)- الكافي 6- 192- 4، و التهذيب 8- 238- 861، و الاستبصار 4- 12- 38 و أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- ليس في الكافي.
(3)- الكافي 6- 193- 6.
(4)- التهذيب 8- 239- 863، و الاستبصار 4- 13- 39.
(5)- التهذيب 8- 206- 728، و أورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب نكاح العبيد.
174
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ- وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ- قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- لِكَيْ لَا تَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ لَهَا بِالْعِتْقِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ الْعَامِّ وَ الْفَتْوَى فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ عَدَمُ جَوَازِ نِكَاحِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَخْصُوصٌ بِمُدَّةِ كَوْنِهَا مِلْكاً لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________
(1)- الفقيه 3- 138- 3508.
(2)- الفقيه 3- 138- 3509.
(3)- مر في الباب 29 من أبواب نكاح الاماء.
(4)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(5)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
175
(1) 6 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا حَيّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِيهِ صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا سَيِّدُهَا قَبْلُ أَوْ يُوصِي بِعِتْقِهَا أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَوْعِبٌ
29332- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ- أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ (3) أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ- فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).
29333- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاؤُهَا حَتَّى يَكْبَرَ الْوَلَدُ- فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ- وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً- فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ- وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا- فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ
____________
(1)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 192- 3، و الفقيه 3- 140- 3513.
(3)- في الفقيه زيادة- كان (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(4)- التهذيب 8- 238- 860، و الاستبصار 4- 12- 37.
(5)- الفقيه 3- 140- 3513.
176
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ وَ أَوْرَدَ الزِّيَادَةَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَمْ يَقْضِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ أَبِيهِ انْعَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِيعَتْ فِي ثَمَنِهَا لِمَا يَأْتِي (2).
29334- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ- فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ (4) فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ- فَقُلْتُ إِنَّ فِيهِمْ جَارِيَةً قَدْ وُقِعَتْ عَلَيْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ- قَالَ لَا أَلَيْسَ (5) وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا- إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).
29335- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 8- 239- 864.
علق المصنف ما نصه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لاحتياجها الى التاويل و
لاستلزامها التطويل (منه ره).
(2)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(3)- الفقيه 3- 140- 3514، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب العتق.
(4)- في نسخة- بالعشار (هامش المخطوط).
(5)- في نسخة- باس (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 8- 227- 815.
(7)- التهذيب 8- 214- 764، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد.
177
قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ- فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ- وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ- وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ- إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا- مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ- وَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ- ثُمَّ يُجْبَرَ عَلَى ثَمَنِهَا- وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
أَقُولُ: الِانْتِظَارُ حَتَّى يَكْبَرَ الْوَلَدُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا كَمَا مَرَّ (1) فَعِتْقُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ وَ يُسْتَحَبُّ لِوَلَدِهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَ تَنْعَتِقُ وَ مَوْتُ ابْنِهَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِهَا (3)
. 29336- 5- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مَعَهَا وَلَدٌ- أَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ أُخْبِرُكَ مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيٌّ(ع)فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)أَوْصَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ- كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْعِتْقِ (6) وَ فِي بَيْعِ
____________
(1)- مر في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 8- 239- 865، و الاستبصار 4- 14- 41.
(4)- مسائل علي بن جعفر- 147- 184.
(5)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 7 من أبواب العتق.
178
الْحَيَوَانِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أُمَّهُ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ (3) وَ عَلَى تَقْدِيمِ الدَّيْنِ وَ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمِيرَاثِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْخِدْمَةِ وَ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ
29337- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِيلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَيّاً (9).
____________
(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب نكاح العبيد.
(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(4)- تقدم في الباب 28 من أبواب الوصايا.
(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(7)- الفقيه 3- 139- 3510، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.
(8)- تقدم في الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.
(9)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
179
(1) 8 بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ تَنَصَّرَتْ وَ تَزَوَّجْتَ نَصْرَانِيّاً وَ وَلَدَتْ
29338- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً- فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلَاماً- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ السُّرِّيَّةِ- فَنَكَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ- فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ- فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ- قَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْأَوَّلِ- وَ احْبِسْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ فِي الْحُدُودِ فِي حَدِّ الْمُرْتَدِّ (3).
____________
(1)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 213- 761، و أورد نحوه باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
(3)- ياتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
181
كِتَابُ الْإِقْرَارِ
183
(1) 1 بَابُ حُكْمِ الْإِقْرَارِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
29339- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ- أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ بِمَالٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ فَهُوَ لِذِي الْبَيِّنَةِ إِنْ كَانَتْ وَ إِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا
29340- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 41- 2، و رواه الصدوق في الفقيه 4- 229- 5542 و التهذيب 9- 159- 656، و الاستبصار 4- 111- 426 و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الوصايا.
(3)- تقدم في الباب 16 من أبواب الوصايا.
(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 9- 162- 666، و أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الوصايا.
184
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ- ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (2).
(3) 3 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ
29341- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ.
29342- 2- (6) وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ (7) وَ غَيْرِهِ (8).
____________
(1)- الفقيه 4- 233- 5557.
(2)- الكافي 7- 58- 5.
(3)- الباب 3 فيه حديثان.
(4)- صفات الشيعة- 37.
(5)- في المصدر- محمد بن يحيى العطار.
(6)- راجع تنقيح الرائع 3- 485 و الجواهر 35- 3 و عوالي اللآلي 1- 223- 104 و عوالي اللآلي 2- 257- 5 و عوالي اللآلي 3- 442- 5 و غيرها.
(7)- ياتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(8)- ياتي في البابين 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود.
185
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِيفِ أَوِ التَّجْرِيدِ أَوِ التَّهْدِيدِ لَمْ يَلْزَمْ
29343- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ- فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ (3).
(4) 5 بَابُ حُكْمِ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ
29344- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ- قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ فِي
____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- قرب الاسناد- 26، و رواه الشيخ في التهذيب 10- 148- 592، و رواه الكليني في الكافي 7- 261- 6، و أورده عن التهذيب و الكافي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد السرقة.
(3)- ياتي في الباب 7 من ابواب حد السرقة.
(4)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 6- 310- 854 و التهذيب 6- 190- 406 و التهذيب 9- 163- 669، و الاستبصار 3- 7- 17 و الاستبصار 4- 115- 437، و الكافي 7- 43- 3 و الفقيه 4- 230- 5545 باسانيد اخرى، و أورده عنهم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب الوصايا.
186
الْوَصَايَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا فِي الْقَضَاءِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 6 بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَى نَفْسِهِ
29345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (مُحَمَّدٍ) (6) عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________
(1)- تقدم في الأبواب 13 و 16 و 25 و 26 من أبواب الوصايا.
(2)- ياتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(3)- ياتي في الأبواب 11 و 12 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 395- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الشهادات.
(6)- في المصدر- سليمان.
(7)- التهذيب 6- 242- 600.
(8)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(9)- ياتي في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
187
كِتَابُ الْجُعَالَةِ
189
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ
29346- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ وَ غَيْرِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ
____________
(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 201- 9، و التهذيب 8- 247- 892، و رواه الصدوق في الفقيه 3- 296- 4060 نحوه، و أورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب العتق.
(3)- مسائل علي بن جعفر- 140- 156.
(4)- قرب الاسناد- 121.
(5)- تقدم في الباب 50 من أبواب العتق.
190
عَلَيْهِ (1).
(2) 2 بَابُ حُكْمِ مَا يُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّيَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ
29347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ- وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.
29348- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (6).
____________
(1)- ياتي في البابين 19 و 21 من أبواب اللقطة.
(2)- الباب 2 فيه حديثان.
(3)- الكافي 5- 116- 4، و أورده في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(4)- الكافي 5- 115- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- تقدم في الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(6)- ياتي في البابين 6 و 19 من أبواب اللقطة.
191
(1) 3 بَابُ حُكْمِ مَنْ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِرِبْحٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْجُعَالَةِ
29349- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ- وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْجُعَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الدَّلَّالِ أَوِ السِّمْسَارِ
29350- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ- فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ- وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
____________
(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 273- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الاجارة.
(3)- تقدم في الباب 23 من أبواب الاجارة.
(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 285- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، و عن التهذيب باسانيد اخرى في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود.
192
أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (3) وَ غَيْرِهَا (4).
(5) 5 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْجُعْلِ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
29351- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً- فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ- وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا- فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ- لَا شَيْءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ- مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ نَحْوَهُ (8).
____________
(1)- الكافي 5- 285- 2.
(2)- التهذيب 6- 385- 1145.
(3)- تقدم في الباب 20 من أبواب العقود.
(4)- تقدم في الباب 85 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 7- 428- 11 و كتب المصنف- هذا في القضاء" منه".
(7)- في التهذيب- فيه (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(8)- التهذيب 6- 290- 803.
193
(1) 6 بَابُ جَوَازِ الْجُعَالَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْعَمَلِ وَ عَلَى الشِّرْكَةِ
29352- 1- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أُعْطِيكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- وَ تُعَلِّمُنِي عَمَلَكَ وَ تُشَارِكُنِي- هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِذَا رَضِيَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).
____________
(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(2)- مسائل علي بن جعفر 125- 98، و قرب الاسناد- 114.
(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
195
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
197
(1) 1 بَابُ كَرَاهَةِ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
29353- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَحْكِي لَهُ شَيْئاً- فَكَتَبَ(ع)إِلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا كَانَ ذَلِكَ- وَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ- وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يُقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ.
29354- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى(ع)فَقَالُوا يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ أَرْشِدْنَا- فَقَالَ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اللَّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ- وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَ لَا صَادِقِينَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
____________
(1)- الباب 1 فيه 11 حديثا.
(2)- التهذيب 8- 290- 1072، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 52.
(3)- الكافي 7- 434- 3.
198
أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
29355- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29356- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْيَمِينِ (5) وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي مَقَامِ الْقَسَمِ فِرَاراً مِنْهُ.
29357- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ- فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (7).
29358- 6- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
____________
(1)- الكافي 5- 542- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب النكاح.
(2)- الكافي 7- 434- 2. و الفقيه 3- 370- 4299.
(3)- التهذيب 8- 282- 1034.
(4)- الكافي 7- 463- 20.
(5)- ياتي في البابين 15 و 30 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 7- 434- 1، و التهذيب 8- 282- 1033.
(7)- البقرة 2- 224.
(8)- الكافي 7- 434- 4.
199
إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِسَدِيرٍ يَا سَدِيرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ- وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَهْمٍ الشَّيْخِ الْمُتَعَبِّدِ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ بِالْيَمِينِ.
29359- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَدِيٍّ (6) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (7).
29360- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّى يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَنْطَحَ رَأْسَهُ بِحَائِطٍ- لَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ.
____________
(1)- في المصدر زيادة- عن أبيه.
(2)- البقرة 2- 224.
(3)- التهذيب 8- 282- 1035.
(4)- الفقيه 3- 373- 4311.
(5)- الفقيه 3- 362- 4281.
(6)- في نسخة- عيسى (هامش المخطوط) و كذلك الفقيه.
(7)- البقرة 2- 224.
(8)- الفقيه 3- 362- 4283.
200
29361- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) (2) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (3).
29362- 10- (4) وَ قَالَ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَى صُلْحٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَجُلٍ- فَلَا يَقُولَنَّ إِنَّ عَلَيَّ يَمِيناً أَنْ لَا أَفْعَلَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ- أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ (5).
29363- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَثِيراً مَا يَقُولُ وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 2 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاطِلٌ أَنْ يَخْتَارَ الْغُرْمَ عَلَى الْيَمِينِ
29364- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 112- 340.
(2)- في المصدر- عن أيوب.
(3)- البقرة 2- 224.
(4)- تفسير العياشي 1- 112- 340 ذيل 340.
(5)- البقرة 2- 224.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 52.
(7)- ياتي في البابين 2 و 6 من هذه الأبواب، و تقدم في الباب 25 من أبواب آداب التجارة.
(8)- الباب 2 فيه حديثان.
(9)- الكافي 7- 435- 5.
201
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبْرَأُ مِنْ جَدِّكَ- فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا- فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا- فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ- فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً- قَالَ بَلَى يَا بُنَيَّ وَ لَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
29365- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ(ع)مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْغُرْمِ عَلَى الْحَلْفِ إِنْ بَلَغَتِ الدَّعْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَمَا دُونُ وَ الْحَلْفِ عَلَى الْغُرْمِ إِنْ زَادَتْ
29366- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 8- 283- 1036.
(2)- الفقيه 3- 371- 4300.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 7- 435- 6.
202
عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُحْلِفَكَ- فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)الْغُرْمَ عَلَى الْقَسَمِ فِي دَعْوَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ (3) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَكَّداً بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ عَلَى الرُّجْحَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ.
(4) 4 بَابُ تَحْرِيمِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِيَّةٍ
29367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ- تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (6) مِنْ أَهْلِهَا- وَ تُثْقِلُ (7)
____________
(1)- التهذيب 8- 283- 1037.
(2)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 4 فيه 19 حديثا.
(5)- الكافي 7- 436- 9، و عقاب الاعمال 270- 8 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب أحكام الاولاد.
(6)- بلاقع- أي خالية، و هو كناية عن خرابها و إبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر، و يذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين- بلقع- 4- 302.
(7)- في نسخة- و تنغل، و تنقل (هامش المخطوط) و في المصدر تنغل، نغل الجرح- فسد (القاموس المحيط 4- 59).
203
الرَّحِمَ يَعْنِي انْقِطَاعَ النَّسْلِ.
29368- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ يَمِينَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ.
29369- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ (4) فِي الرَّحِمِ- قُلْتُ مَا مَعْنَى تُنْغِلُ فِي الرَّحِمِ قَالَ تَعْقِرُ.
29370- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 436- 6، و عقاب الأعمال- 269- 2.
(2)- الكافي 7- 437- 10، و عقاب الأعمال 270- 7.
(3)- في الكافي زيادة- عن أبيه.
(4)- في عقاب الأعمال- تثقل (هامش المخطوط)، تثقل، أثقله المرض- اشتد عليه" القاموس المحيط 3- 343".
(5)- الكافي 7- 435- 1.
(6)- عقاب الأعمال- 269- 1.
204
أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
29371- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ.
29372- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيَّاكُمْ وَ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ- فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ.
29373- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ (5) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ
____________
(1)- المحاسن- 119- 131.
(2)- الكافي 7- 435- 2، و عقاب الأعمال- 270- 4.
(3)- الكافي 7- 435- 3، و عقاب الأعمال- 269- 3.
(4)- الكافي 7- 436- 4.
(5)- في نسخة زيادة- و محمد بن يحيى.
205
سَدِيرٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29374- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى- مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- وَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ الْعُلْيَا مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ- يَقُولُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ فَمَا أَعْظَمَكَ- قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِي كَاذِباً.
29375- 9- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (4).
29376- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي
____________
(1)- عقاب الأعمال- 270- 5.
(2)- الكافي 7- 436- 5.
(3)- الكافي 7- 436- 7.
(4)- المحاسن- 119- 130.
(5)- الكافي 7- 436- 8، و أورده عن عقاب الأعمال و المحاسن في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
206
تُوجِبُ النَّارَ- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى خَدْشِ (1) مَالِهِ.
29377- 11- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ دِيكاً أَبْيَضَ- عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ- لَهُ جَنَاحٌ فِي الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِي الْمَغْرِبِ- لَا تَصِيحُ الدُّيُوكُ حَتَّى يَصِيحَ- فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَيْهِ- ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ- الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ- قَالَ فَيُجِيبُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَيَقُولُ- لَا يَحْلِفُ بِي كَاذِباً مَنْ يَعْرِفُ مَا تَقُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).
29378- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا.
29379- 13- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَجَلَّ
____________
(1)- في المصدر- حبس، و كذا في المصححة الثانية عن نسخة.
(2)- الكافي 7- 437- 11.
(3)- الفقيه 1- 482- 1395.
(4)- عقاب الأعمال- 271- 10.
(5)- المحاسن- 118- 128.
(6)- الفقيه 3- 367- 4298.
(7)- الفقيه 3- 370- 4299.
207
اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ كَاذِباً- أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
29380- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى عَنِ- الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ- وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً- لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ.
29381- 15- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ- وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- وَ إِنَّ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ- لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ- وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
29382- 16- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ- الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا- وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ- وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً- فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ- وَ يَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ- وَ إِنَّ الْيَمِينَ
____________
(1)- الفقيه 4- 7- 4968.
(2)- معانيالأخبار- 264- 1، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
(3)- الخصال- 124- 119.
208
الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ- لَيَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا- وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
وَ
فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ يُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا (1)
. 29383- 17- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِيثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا أُنِيلُ رَحْمَتِي مَنْ يَعْرِضُنِي لِلْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ- وَ لَا أُدْنِي مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ زَانِياً.
29384- 18- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عَفَّانَ (4) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِيزٍ (5) وَ أَبِي زَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ (6) عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِباً يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا (7)- قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ فِيَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ- خَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَضَى عَلَيَّ بِالْيَمِينِ.
____________
(1)- عقاب الأعمال- 261- 1.
(2)- عقاب الأعمال- 261- 2، و أورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب النكاح المحرم.
(3)- أمالي الطوسي 1- 368.
(4)- في المصدر- عثمان.
(5)- في المصدر- وهب بن جرير.
(6)- في المصدر زيادة- عن عبد الله.
(7)- آل عمران 3- 77.
209
29385- 19- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 5 بَابُ تَحْرِيمِ الْقَوْلِ فِيمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ اللَّهُ يَعْلَمُ كَذَا
29386- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ فِيمَا لَا يَعْلَمُ- اهْتَزَّ لِذَلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.
29387- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ كَانَ كَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- المجازات النبوية 80- 48، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 78، و عقاب الأعمال- 271- 11، و أمالي الصدوق- 390- 5، و المحاسن- 119- 129.
(2)- تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الباب 25 من أبواب آداب التجارة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 437- 1، و التهذيب 8- 283- 1038.
(6)- الكافي 7- 437- 2، و امالي الصدوق 342- 12.
(7)- التهذيب 8- 283- 1039.
210
29388- 3- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَيْبِ (2) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ (مَا لَا يَعْلَمُ) (3) اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ.
29389- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ قَالَ يَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ- اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الثَّانِي وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الكافي 7- 437- 3، و أمالي الصدوق- 342- 13.
(2)- في المصدر- وهب.
(3)- في المصدر- ما لم تعلم.
(4)- أمالي الصدوق- 292- 3.
(5)- تقدم في البابين 138 و 139 من أبواب أحكام العشرة.
(6)- ياتي في الباب 9 من أبواب الشهادات.
211
(1) 6 بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ
29390- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
29391- 2- (5) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَيْمَانِ الْحَدِيثَ.
29392- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ- وَ مَنْ
____________
(1)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 438- 1، و أورد نحوه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- التهذيب 8- 283- 1040.
(4)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(5)- عقاب الاعمال- 272- 12، و أورد صدره في امالي الصدوق- 390- 6 بسند آخر.
(6)- الكافي 7- 438- 2، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 60.
212
حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (1) وَ
رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ (2).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 7 بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً وَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَ كَفَّارَتِهَا
29393- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجُلًا يَقُولُ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَيْلَكَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ- فَعَلَى دِينِ مَنْ تَكُونُ- قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَتَّى مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 362- 4282.
(2)- أمالي الصدوق- 391- 7.
(3)- المحاسن- 120- 133.
(4)- ياتي في الباب 9 من أبواب كيفية الحكم.
(5)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 438- 1، و التهذيب 8- 284- 1041.
(7)- الفقيه 3- 373- 4310.
213
29394- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ لِي يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا- فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً- فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ مِثْلَهُ (3).
29395- 3- (4) وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ- مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ- فَوَقَّعَ(ع)يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
29396- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 438- 2.
(2)- التهذيب 8- 284- 1042.
(3)- الفقيه 3- 375- 4317.
(4)- الكافي 7- 461- 7، و الفقيه 3- 378- 4330، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الكفارات.
(5)- الفقيه 3- 375- 4318.
(6)- تقدم في الباب 20 من أبواب الكفارات.
(7)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
214
(1) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع
29397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (3) يَعْنِي بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع)يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ- يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 9 بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ عَلَى الْمَاضِي مَعَ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِهَا
29398- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ-
____________
(1)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 377- 4326.
(3)- الواقعة 56- 75 و 76.
(4)- تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي ما يدل على كفر من جحد الأئمة (عليهم السلام)، أورد عليهم، أو تبرأ منهم في بعض أحاديث الباب 10 من أبواب حد المرتد.
(6)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 438- 1، و التهذيب 8- 287- 1055.
215
وَ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ- فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا كَفَّارَةٌ- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ- فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ- وَ الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُهُ- فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ.
29399- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ النَّوْفَلِيِّ) (2) عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ- فَقَالَ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29400- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ (5) تُوجِبُ النَّارَ- وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا.
29401- 4- (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ
____________
(1)- الكافي 7- 463- 19.
(2)- ليس في التهذيب.
(3)- التهذيب 8- 294- 1090.
(4)- الفقيه 3- 366- 4297.
(5)- اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم أو في النار و هي التي تقتلع بها مال غيرك، و هي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما أن الامر بخلافه،" القاموس المحيط 2- 235، منه قده".
(6)- عقاب الأعمال- 271- 9، و أورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
216
عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
29402- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَيْمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ يَمِينَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوكِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ
29403- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ (6) مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ.
____________
(1)- المحاسن- 119- 132.
(2)- المحاسن- 119- 131، و أورده عن الأمالي في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب آداب التجارة.
(3)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 439- 1، و التهذيب 8- 285- 1049.
(6)- في المصدر- للولد.
217
29404- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3).
29405- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ.
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ فِي مَعْصِيَةٍ كَتَحْرِيمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِيلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ
29406- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 440- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و عن الفقيه و الأمالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، و قطعة منه عن الفقيه في الحديث 2، و عن أمالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و قطعة عن أمالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و قطعة في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و قطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب النذر.
(2)- التهذيب 8- 285- 1050.
(3)- الفقيه 3- 359- 4273.
(4)- الفقيه 4- 367- 5762.
(5)- الباب 11 فيه 19 حديثا.
(6)- الفقيه 4- 359- 4273.
218
أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ- وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1) وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (2) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (3).
29407- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً- قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ (5)- إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
____________
(1)- أمالي الصدوق- 309- 4.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 46- 17.
(3)- أمالي الطوسي 2- 37.
(4)- الفقيه 3- 360- 4274، و تفسير العياشي 1- 73- 146. و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 26- 16.
(5)- في نسخة- شيئا" هامش المخطوط".
219
29408- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ- فَهُوَ يَجِيءُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29409- 4- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
29410- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ الْحَدِيثَ.
29411- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ- وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
29412- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ- وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
____________
(1)- الفقيه 3- 361- 4277.
(2)- الخصال- 621- 10، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب النذر.
(3)- الكافي 7- 440- 4، و التهذيب 8- 285- 1048.
(4)- الكافي 7- 439- 3، و التهذيب 8- 285- 1047.
(5)- الكافي 7- 439- 2.
(6)- التهذيب 8- 285- 1046.
220
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29413- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْيَ- قَالَ وَ حَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَّا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً- وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خُبْزاً (2) وَ لَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً- وَ لَا يَأْوِيَنِي وَ إِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً- ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ بَقِيَ شَيْءٌ- قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
29414- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً- إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ- أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ- فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ.
29415- 10- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- وَ قَالَتِ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي- فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ- وَ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ وَ أَنْ لَا يُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً- وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهَا عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الكافي 7- 440- 5.
(2)- في المصدر- خيرا.
(3)- الكافي 7- 440- 7، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 27- 18.
(4)- الكافي 7- 440- 8، و تفسير العياشي 1- 73- 147.
221
مَقَالَتَهُمَا- فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ مَعَهَا- وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ رَوَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِمَّا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي (2).
29416- 11- (3) (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) (4) عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
29417- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 27- 19.
(2)- راجع نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 27- 33.
(3)- الكافي 7- 442- 17.
(4)- في التهذيب- عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين.
(5)- التهذيب 8- 286- 1053.
(6)- الكافي 7- 441- 12، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 39- 55، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، و ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
222
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
29418- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
29419- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ- قَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ (5).
29420- 15- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَصْرِمُ (7) أَخَاهُ- أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ الْوَلَايَةَ- قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ فَلْيُكَلِّمْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________
(1)- التهذيب 8- 312- 1160، و الاستبصار 4- 47- 160.
(2)- التهذيب 8- 288- 1060، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 32- 31.
(3)- التهذيب 8- 288- 1063، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 33- 36 و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب النذر، و باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(4)- تفسير العياشي 1- 73- 149.
(5)- راجع تفسير العياشي 1- 73 و 74.
(6)- مسائل علي بن جعفر- 149- 192.
(7)- يصرم- صرم الرجل إذا قطعت كلامه" الصحاح 5- 1965".
223
29421- 16- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (2)- قَالَ يَعْنِي الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- أَوْ لَا يُكَلِّمَ أُمَّهُ.
29422- 17- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ يَمِيناً فِيهَا مَعْصِيَةُ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَى هِجْرَانِهِ.
29423- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ وَ غَيْرِهِ.
29424- 19- (5) وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ يَعْنِي الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 112- 339.
(2)- البقرة 2- 224.
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 32- 32.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 33- 34.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 36- 47.
(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 18، و في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 1 من الباب 9، و في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
224
(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِلتَّقِيَّةِ كَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ
29425- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ- بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ- قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ- فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ- كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.
29426- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ- فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع) قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29427- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً- فَقَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَ دَمِكَ فَاحْلِفْ- تَرُدَّهُ بِيَمِينِكَ- فَإِنْ لَمْ
____________
(1)- الباب 12 فيه 19 حديثا.
(2)- الكافي 7- 440- 4، و التهذيب 8- 285- 1048، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 7- 442- 15.
(4)- التهذيب 8- 286- 1052.
(5)- الكافي 7- 463- 17.
227
وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
29437- 13- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ- فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ.
29438- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ- فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا.
29439- 15- (3) وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ- وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
29440- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ- وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ- فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ- فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِيزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا- وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا- كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ- فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ.
29441- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- المحاسن- 339- 125، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 75- 163.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73- 153.
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73- 153.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73- 154.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 74- 156، و أورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق.
226
عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ- يُحْرِزُ (1) بِذَلِكَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
29433- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً- وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ الْحَدِيثَ.
29434- 10- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ- وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
29435- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ (6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ.
29436- 12- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
____________
(1)- في نسخة- يحوز (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 366- 4297، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 18، و صدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124.
(4)- ياتي في الفائدة الاولى- 382 من الخاتمة.
(5)- المحاسن- 339- 123، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73- 155.
(6)- في المصدر- و سوطه.
(7)- المحاسن- 339- 124، و أورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
228
ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِيَ الْمَالُ- فَيَسْتَحْلِفُونِّي فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِي- وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِي وَ ظَلَمُونِي- فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ- قُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِي بِالطَّلَاقِ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ- قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي- قَالَ تَتَّقِي مَالَ أَخِيكَ.
29442- 18- (1) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ- إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
29443- 19- (2) وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ- نُجِيزُ) (3) بِذَلِكَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي التَّرْكِ وَ كَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِيئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِالتَّرْكِ
29444- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 75- 161.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 75- 162.
(3)- في المصدر- نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.
(4)- تقدم في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الوصايا و في الحديثين 1 و 3 من الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5)- ياتي في البابين 41 و 47 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 441- 11، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 35- 42.
225
تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
29428- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيٍّ(ع)(3).
29429- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ.
29430- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ- فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا- وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ- قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ (6) مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.
29431- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ- وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
29432- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الفقيه 3- 364- 4289.
(2)- التهذيب 8- 300- 1111.
(3)- الفقيه 3- 374- 4313.
(4)- التهذيب 8- 301- 1117.
(5)- الفقيه 3- 363- 4286، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 73- 152.
(6)- في نسخة- أحلى (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 3- 363- 4287.
(8)- الفقيه 3- 365- 4293.
229
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ- قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ- قَالَ أَ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ- يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).
29445- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ- أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً- قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
29446- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْشَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَةَ- قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ- قَالَ يَشْتَرِي لَهُمْ- قُلْتُ إِنَّ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ الَّذِي يَشْتَرِي لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ يَشْتَرِي لَهُمْ.
____________
(1)- التهذيب 8- 300- 1112.
(2)- الكافي 7- 442- 14.
(3)- التهذيب 8- 286- 1051.
(4)- التهذيب 8- 288- 1061.
(5)- التهذيب 8- 301- 1115.
230
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ
29447- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ- فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
29448- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
29449- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ لَهُ رُفِعَ إِلَيَّ- أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ
____________
(1)- ياتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 14 فيه 11 حديث.
(3)- الكافي 7- 441- 13.
(4)- الكافي 7- 441- 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 33- 35، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 11، و ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة زيادة- أو غيره (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 8- 312- 1160، و الاستبصار 4- 47- 160، و في الاستبصار- الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير.
(7)- الكافي 6- 445- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس و ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
231
وَ يَجْمَعُ لَكَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ- فَقَالَ لَا أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ- فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ- إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ.
29450- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ- فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ- إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ- فَقَالَ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
29451- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ وَ لَا غَيْرِهِ.
29452- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ- إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ- وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَصَّدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ.
29453- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
____________
(1)- التهذيب 8- 287- 1058، تفسير العياشي 1- 73- 148، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 31- 27.
(2)- التهذيب 8- 288- 1062.
(3)- التهذيب 8- 289- 1069، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 41- 60.
(4)- التهذيب 8- 292- 1081، و الاستبصار 4- 44- 150، و أورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب.
232
عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
29454- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ- بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ- فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ وَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا- فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ بِالْعَتَاقِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَ كَذَا الْيَمِينُ الَّتِي لَا ضَمِيرَ مَعَهَا أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
29455- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
29456- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ- وَ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
29457- 11- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَكْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ
____________
(1)- التهذيب 8- 299- 1109، و الاستبصار 4- 44- 151.
(2)- في المصدر زيادة- عن عمر بن يزيد.
(3)- التهذيب 8- 300- 1110، و الاستبصار 4- 44- 149.
(4)- الفقيه 3- 364- 4291 و الفقيه 3- 365- 4292.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 237- 11.
233
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ حَلَفْتُ بِالْعِتْقِ (أَلَّا أَحْلِفَ) (1) بِالْعِتْقِ إِلَّا أَعْتَقْتُ رَقَبَةً- وَ أَعْتَقْتُ بَعْدَهَا جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ إِنْ كَانَ أَرَى أَنِّي خَيْرٌ مِنْ هَذَا- وَ أَوْمَأَ إِلَى عَبْدٍ أَسْوَدَ مِنْ غِلْمَانِهِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِي عَمَلٌ صَالِحٌ فَأَكُونَ أَفْضَلَ بِهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوَفَاءِ بِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ اللَّهِ
29458- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ- إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ- فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جَعَلَ اللَّهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ
____________
(1)- في نسخة- و لا أحلف (هامش المخطوط).
(2)- مر في هذا الباب.
(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 3 و 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار.
(4)- ياتي في الحديث 4 و 5 من الباب 15 من هذه الأبواب و في الباب 17 من أبواب النذر و العهد.
(5)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 441- 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 39- 56 و 57.
234
قَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ- أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى- أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ- وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (2).
29459- 2- (3) قَالَ الصَّدُوقُ رُوِيَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَا وَ أَبِي قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
29460- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (5).
29461- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ- قَالَ كُلُّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
____________
(1)- التهذيب 8- 312- 1160.
(2)- الفقيه 3- 365- 4294 و الفقيه 3- 366- 4295.
(3)- الفقيه 3- 231- 1093.
(4)- التهذيب 8- 301- 1119.
(5)- الفقيه 3- 372- 4305.
(6)- تفسير العياشي 1- 74- 150.
235
29462- 5- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ- قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
29463- 6- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ- كَذِكْرِكُمْ آبٰاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً (3) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ- كَلَّا وَ أَبِيكَ وَ بَلَى وَ أَبِيكَ- فَأُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 16 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ
29464- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 73- 149 و 150.
(2)- تفسير العياشي 1- 98- 272.
(3)- البقرة 2- 200.
(4)- تقدم في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 30 و 31 من هذه الأبواب، و في الباب 34 من أبواب كيفية الحكم.
(6)- الباب 16 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 442- 16، و التهذيب 8- 286- 1053، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
236
فَرْقٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْإِكْرَاهِ- قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (2)
وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ (3).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).
29465- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ أَمَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي- وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي- وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي- فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا- فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ- فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ خَيْرٌ أَبَداً- حَتَّى تَحْلِفَ لِي بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ- وَ بِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً- وَ هِيَ فِي مِلْكِكَ الْيَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِكَ- فَأَعَادَتِ الْيَمِينَ- وَ قَالَتْ لِي فَقُلْ كُلُّ جَارِيَةٍ لِي السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ- فَقُلْتُ لَهَا كُلُّ جَارِيَةٍ لِي السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ- وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ
____________
(1)- الكافي 7- 442- 17.
(2)- الفقيه 3- 373- 4312.
(3)- معاني الاخبار 166- 1.
(4)- معاني الاخبار 389- 28.
(5)- الكافي 7- 442- 18.
237
جَارِيَتِي وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا- وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ- إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ثَوَابُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
29466- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ- الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
29467- 4- (3) وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَاثٌ- الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِيَ مَا لَا يُطِيقُونَ.
29468- 5- (4) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
29469- 6- (5) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ
____________
(1)- التهذيب 8- 286- 1054.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 74- 157.
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 74- 158.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 74- 59.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 75- 160، المحاسن- 339- 124، أورده في الحديث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب.
238
ذَلِكَ فَقَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي- مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَ إِرَادَةٍ
29470- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ (5) قَالَ اللَّغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ لَا يَعْقِدُ عَلَى شَيْءٍ.
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29471- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ- فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ
____________
(1)- تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و في الحديث 14 و 18 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 17 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 443- 1.
(5)- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89.
(6)- تفسير العياشي 1- 336- 163.
(7)- التهذيب 8- 280- 1023.
(8)- الكافي 7- 460- 3.
239
إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ- فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ- وَ لَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ يَمِينُهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29472- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ (2) قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
29473- 4- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (4) قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
29474- 5- (5) وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ (6) قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ كَلَّا وَ اللَّهِ- لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَعْقِدُ عَلَى شَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (8).
____________
(1)- الفقيه 3- 361- 4279.
(2)- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89.
(3)- تفسير العياشي 1- 111- 337.
(4)- البقرة 2- 224.
(5)- تفسير العياشي 1- 112- 341.
(6)- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89.
(7)- ياتي في الباب 21 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
240
(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً ثُمَّ رَأَى مُخَالَفَتَهَا خَيْراً مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا جَازَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
29475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ- وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا- قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3).
29476- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ- وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- الباب 18 فيه 11 حديث.
(2)- الكافي 7- 444- 3.
(3)- الكافي 7- 444- 5، و التهذيب 8- 284- 1045.
(4)- الكافي 7- 443- 1، و التهذيب 8- 284- 1043.
(5)- التهذيب 8- 289- 1065.
241
29477- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ- فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29478- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
29479- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ) (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ- وَ الْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا أَبَداً- وَ لَهُ (إِلَيْهَا) (6) حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ- فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْحَاجَةِ شَدِيدَةً بِحَيْثُ يَتَرَجَّحُ بَيْعُهَا ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________
(1)- الكافي 7- 443- 2.
(2)- التهذيب 8- 284- 1044.
(3)- الكافي 7- 444- 4.
(4)- التهذيب 8- 301- 1116، و الاستبصار 4- 43- 148.
(5)- في التهذيب- الحسين بن بشر، و في الاستبصار- الحسين بن يونس.
(6)- في المصدر- الى ثمنها." و كذلك صححها في المصححة الثانية.
(7)- راجع الاستبصار 4- 43- 148 ذيل 148.
242
29480- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَحْلِفُ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ- أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً- تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ- فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ- وَ أَمَرَنِي فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ(ع)لَا يَفْعَلُ الْمَرْجُوحَ فَضْلًا عَنِ الْمُحَرَّمِ كَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمُوجِبِ لِلْكَفَّارَةِ.
29481- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ- أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحاً لِمَا مَرَّ (3) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
29482- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (5) وَ لَهُ زِيَادَةُ حَسَنَةٍ.
29483- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الَّذِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى
____________
(1)- التهذيب 8- 302- 1121.
(2)- التهذيب 8- 292- 1081.
(3)- مر في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
(4)- الفقيه 3- 360- 4275.
(5)- في المصدر زيادة- منها.
(6)- الفقيه 3- 366- 4297، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
243
شَيْءٍ- ثُمَّ يَجِدَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكَ الْيَمِينَ- وَ يَرْجِعَ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْحَدِيثَ.
29484- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَ سِلْعَتَهُ بِكَذَا وَ كَذَا- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ قَالَ يَبِيعُ وَ لَا يُكَفِّرُ.
29485- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْيَمِينِ- الَّتِي (تَجِبُ بِهَا) (3) الْكَفَّارَةُ- قَالَ الْكَفَّارَاتُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ- أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 19 بَابُ حُكْمِ الْحَلْفِ عَلَى تَرْكِ الطَّيِّبَاتِ
29486- 1- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ (7) قَالَ نَزَلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
____________
(1)- الفقيه 3- 372- 4304.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 43- 66.
(3)- في المصدر- يجب فيها.
(4)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23، و في الحديث 5 من الباب 24، و في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 19 فيه حديثان.
(6)- تفسير القمي 1- 179.
(7)- المائدة 5- 87.
244
وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ- فَأَمَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنَامَ بِاللَّيْلِ أَبَداً- وَ أَمَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً- وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْكِحَ أَبَداً- إِلَى أَنْ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ نَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الطَّيِّبَاتِ- أَلَا إِنِّي أَنَامُ اللَّيْلَ وَ أَنْكِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ- فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي- فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَدْ حَلَفْنَا عَلَى ذَلِكَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ- فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (1).
29487- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ- أَوْ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا قَطُّ (3)- فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ- وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا يَتْرُكْهُ- فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْيَمِينِ مَعَ رُجْحَانِ الْمُخَالَفَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- المائدة 5- 89.
(2)- تفسير العياشي 1- 336- 162.
(3)-" قط" ليس في المصدر.
(4)- المائدة 5- 87.
(5)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
245
(1) 20 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ تَقَعُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ دُونَ الظَّالِمِ
29488- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ- وَ الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ- فَقَالَ (3) يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا يَجُوزُ فِي آخَرَ- فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً- فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ- وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (7).
(8) 21 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ تَقَعُ عَلَى مَا نَوَى إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِيَّتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ ظَالِماً لِغَيْرِهِ
29489- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الباب 20 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 444- 1.
(3)- في المصدر زيادة- قد.
(4)- التهذيب 8- 280- 1025.
(5)- قرب الاسناد- 6.
(6)- ياتي في الباب 21 من هذه الأبواب.
(7)- و ياتي في الباب 50 من أبواب الايمان.
(8)- الباب 21 فيه حديثان.
(9)- الكافي 7- 444- 2.
246
مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ (1) وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ- قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ يَعْنِي عَلَى ضَمِيرِ الْمَظْلُومِ (2)
. 29490- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ- وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ وَ لَا يُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْعِلْمِ
29491- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
____________
(1)- في الفقيه زيادة- بيمين (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 371- 4302.
(3)- الكافي 7- 444- 3.
(4)- التهذيب 8- 280- 1024.
(5)- تقدم في الباب 17 و 20 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 22 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 445- 1، و التهذيب 8- 280- 1020.
247
29492- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ) (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
29493- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
29494- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ- وَ لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
(7) 23 بَابُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْكِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ
29495- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الكافي 7- 445- 2، و التهذيب 8- 280- 1021.
(2)- في التهذيب- حكم بن أيمن الحناط.
(3)- الكافي 7- 445- 3. و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(4)- الكافي 7- 445- 4.
(5)- ليس في التهذيب.
(6)- التهذيب 8- 280- 1022.
(7)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 446- 7.
248
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْيَمِينِ- الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ- فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ- فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ- فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ- وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
29496- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا- فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهَا- وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ- أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلَهُ.
29497- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهَا- مِمَّا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِي- وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ- وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِي- ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِيهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي مِثْلَهُ (3).
29498- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْسَرَةَ جَمِيعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ
____________
(1)- الكافي 7- 445- 1.
(2)- الكافي 7- 447- 8.
(3)- التهذيب 8- 291- 1075.
(4)- الكافي 7- 447- 10.
249
عَلَيْكَ شَيْءٌ- لِأَنَّ فَعَالَكَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.
29499- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ- فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ- أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ (2) فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ- وَ الْأُخْرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَدْرِ الْكَفَّارَةِ فِي الْكَفَّارَاتِ (5).
(6) 24 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ
29500- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
____________
(1)- الفقيه 3- 366- 4297، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9، و في الحديث 9 من الباب 12، و في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر زيادة- فيحلف.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 12 من أبواب الكفارات.
(6)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 445- 2.
250
عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ (1) فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ (2) الْكَفَّارَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29501- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
29502- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ- فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْبِرُّ- فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ- وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ- وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
____________
(1)- من" لا تفعله" الى" ... تفعله" متروك في بعض النسخ (منه قده) (هامش المخطوط).
(2)- في نسخة من المصدر- فان عليك فيها.
(3)- التهذيب 8- 291- 1076، و الاستبصار 4- 42- 146.
(4)- الكافي 7- 446- 3.
(5)- التهذيب 8- 291- 1077، و الاستبصار 4- 42- 143.
(6)- الكافي 7- 446- 5.
251
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
29503- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ- فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ- فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْقِسْمَ الثَّانِيَ عَلَى مَا تَسَاوَى فِعْلُهُ وَ تَرْكُهُ (5) لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
29504- 5- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 8- 291- 1078، و الاستبصار 4- 42- 144.
(2)- الكافي 7- 446- 4.
(3)- الكافي 7- 447- 9.
(4)- التهذيب 8- 291- 1074، و الاستبصار 4- 42- 145.
(5)- راجع الاستبصار 4- 43- 146 ذيل 146.
(6)- مضى في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.
(7)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(8)- الكافي 7- 446- 6، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 42، و ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
252
عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ- لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ- وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ- أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ- وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (3).
29505- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي(ع)كَانَ حَلَفَ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ- أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ- فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِي- فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- في التهذيب- عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(2)- التهذيب 8- 292- 1079.
(3)- التهذيب 8- 289- 1065.
(4)- التهذيب 8- 302- 1121، و أورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(5)- مر في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(6)- تقدم في الباب 18، 19 من هذه الابواب.
(7)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.
253
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ فِي الْيَمِينِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْكَلَامِ
29506- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ) (3) عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ- فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (4) قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ- قَالَ وَ أَرَاهُ إِيَّاهَا- قَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي- قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا- فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا- وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ- فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا- قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ(ص)فِي الْكِتَابِ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً. إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ (5) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِي- أَلَّا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ لَا (6) أَفْعَلَهُ- قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (7) أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ (8).
____________
(1)- الباب 25 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 447- 2.
(3)- في المصدر- أبي جعفر الأحوال.
(4)- طه 20- 115.
(5)- الكهف 18- 23 و 24.
(6)- كلمة (لا) لم ترد في المصدر و شطب عليها في المصححة الثانية إلا أن المصنف أضافها في المسودة الثانية.
(7)- الكهف 18- 24.
(8)- ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، و هو موافق لنص علماء اللغة، على انه أحد معاني النسيان، و يظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله- (وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ) خطاب عام متوجه الى الرسول (عليه السلام)، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم، و قد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه. (منه. قده).
254
29507- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ النَّوْفَلِيِّ) (2) عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً- وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6) 26 بَابُ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ فِي الْكِتَابَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُنَاسِبُ
29508- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ فِيهِ تَسْمِيَةُ أَرْزَاقِ الْعِيَالِ وَ مَا يُخْرَجُ لَهُمْ- فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ- فَقَالَ مَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 449- 7.
(2)- ليس في المصدر.
(3)- التهذيب 8- 282- 1032.
(4)- الفقيه 3- 371- 4301.
(5)- ياتي في الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 8- 281- 1030.
255
كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ- كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ- فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَأَلْحَقَ فِيهِ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْعِشْرَةِ (2).
(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِي الْمَوَاعِيدِ وَ نَحْوِهَا
29509- 1- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ قُرَيْشاً سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنْ مَسَائِلَ- مِنْهَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)غَداً أُخْبِرُكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَاحْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً حَتَّى اغْتَمَّ وَ شَكَّ أَصْحَابُهُ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً نَزَلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْكَهْفِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً. إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ (5) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً- لِأَنَّهُ قَالَ لِقُرَيْشٍ غَداً أُخْبِرُكُمْ بِجَوَابِ مَسَائِلِكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ قَدْ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ (7)
____________
(1)- تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 97 من أبواب العشرة.
(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.
(4)- تفسير القمي 2- 32.
(5)- الكهف 18- 23 و 24.
(6)- تقدم في الباب 25 و 26 من هذه الأبواب.
(7)- راجع تفسير العياشي 2- 324- 14 و تفسير العياشي 2- 325- 23.
256
وَ كَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ (1).
(2) 28 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَثْنَى مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي الْيَمِينِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ لَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ بِمُخَالَفَتِهَا
29510- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ اسْتَثْنَى فِي الْيَمِينِ فَلَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29511- 2- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ وَ يَسْتَثْنِي مَا حَالُهُ- قَالَ هُوَ عَلَى مَا اسْتَثْنَى.
(6) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ فِي الْيَمِينِ لِلتَّبَرُّكِ وَقْتَ الذِّكْرِ وَ لَوْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ
29512- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 55- 105.
(2)- الباب 28 فيه حديثان.
(3)- الكافي 7- 448- 5.
(4)- التهذيب 8- 282- 1031.
(5)- مسائل علي بن جعفر- 130- 113.
(6)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 448- 3، و التهذيب 8- 281- 1026.
257
ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (1) قَالَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ- إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
29513- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (3) قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29514- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).
29515- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذَكَرَ- وَ إِنْ
____________
(1)- الكهف 18- 24.
(2)- الكافي 7- 447- 1.
(3)- الكهف 18- 24.
(4)- التهذيب 8- 281- 1027.
(5)- الكافي 7- 448- 4.
(6)- التهذيب 8- 281- 1028.
(7)- الكافي 7- 448- 6.
258
كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً- ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (1).
29516- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (3) فَقَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ- فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ.
29517- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ.
29518- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ- فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ(ع)أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ- وَ قَالَ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً. إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (6).
وَ قَدْ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________
(1)- الكهف 18- 24.
(2)- الكافي 7- 449- 8.
(3)- الكهف 18- 24.
(4)- التهذيب 8- 281- 1029.
(5)- الفقيه 3- 362- 4284.
(6)- الكهف 18- 23 و 24.
(7)- راجع تفسير العياشي 2- 324 أحاديث 14 و 15 و 16 و 17.
(8)- تقدم في الابواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
259
(1) 30 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُو اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ
29519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ. وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى (3) وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ (4) وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29520- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ- وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ- فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ- وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ.
29521- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- الباب 30 فيه 15 حديث.
(2)- الفقيه 3- 376- 4323.
(3)- الليل 92- 1 و 2.
(4)- النجم 53- 1.
(5)- الفقيه 4- 3- 4968.
(6)- الكافي 7- 449- 1، و التهذيب 8- 277- 1009، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء.
260
ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ (1) وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ (2) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
29522- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا أَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِيكَ (4) فَإِنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ- وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَاهْ (5) وَ يَا هَنَاهْ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُو اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ (6)- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ أَمَّا لَعَمْرُو اللَّهِ وَ ايْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ (7).
____________
(1)- الليل 92- 1.
(2)- النجم 53- 1.
(3)- الكافي 7- 449- 2، و التهذيب 8- 278- 1010، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الايلاء.
(4)- قولهم لا أبا لشانئك، و لا أب لشانئك، أي لمبغضك ... و هي كناية عن قولهم- لا أبا لك، و قال ابن منظور- و إذا اراد كرامة قال- لا ابا لشانئك، و لا أب لشانئك.
(الصحاح- شنا- 1- 57، و لسان العرب- أبي- 14- 13).
(5)- علق في المخطوط ما نصه- في فلان هناة اي خصال شر، و لا يقال في الخير، واحدها (هنة) و قد تجمع على هنوات، و قيل واحدها (هنه) تانيث (هن) و هو كناية عن كل اسم جنس، و في حديث الاثم- قلت لها- يا هناه، اي يا هذه (هامش المخطوط) عن النهاية (5- 279) و في المصدر- هياه، و كذلك صححها في المصححة الثانية.
(6)- لو قال لاه الله و نوى اليمين ففي الانعقاد نظر. و قول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك و غير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين. (منه قده) (هامش المخطوط). (التحرير 2- 97).
(7)- الفقيه 3- 363- 4288.
261
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).
29523- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا أَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ (لَابَ لِشَانِيكَ) (3)- فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ لَتُرِكَ (4) أَنْ يُحْلَفَ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29524- 6- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِي إِلَى أَبِيكَ ثُمَّ إِلَيْكَ- ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ وَ حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ حَقِّ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ- أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ (7) مَا تُخْبِرُنِي بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِيهِ أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ- قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ قَالَ نَعَمْ.
29525- 7- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الطَّبَرِيِّ) (9) قَالَ:
____________
(1)- قرب الاسناد- 121.
(2)- الكافي 7- 450- 3.
(3)- في المصدر- لا بل شانئك.
(4)- في نسخة من المصدر- ترك.
(5)- التهذيب 8- 278- 1011.
(6)- الكافي 1- 380- 1.
(7)- في المصدر زيادة- مني.
(8)- الكافي 1- 187- 10.
(9)- في المصدر- محمد بن زيد الطبري.
262
كُنْتُ قَائِماً عَلَى رَأْسِ الرِّضَا(ع)بِخُرَاسَانَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا- لَا وَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَا قُلْتُهُ قَطُّ- وَ لَا (سَمِعْتُ أَحَداً) (1) مِنْ آبَائِي قَالَهُ- وَ لَا بَلَغَنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ- فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
29526- 8- (2) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ اخْتِيَارَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ- أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَيُقَدِّمُونَهُ- تَعَدَّوْا وَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَقَّ- وَ نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَارُونِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ الرَّقَّامِ (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ (5).
29527- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْعُيُونِ
____________
(1)- في المصدر- سمعته.
(2)- الكافي 1- 203- 1.
(3)- امالي الصدوق- 540- 1.
(4)- جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا- محمد بن القاسم الهروي، عن عمران بن موسى، عن ابراهيم بن الحسن الرقام.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 222- 1.
(6)- الفصول المختارة من العيون و المحاسن- 38.
263
وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَرَّ بِرَحَبَةِ الْقَصَّابِينَ بِالْكُوفَةِ- فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ- قَالَ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ- وَ قَالَ لَهُ وَيْحَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ- وَ لَا يَحْتَجِبُ عَنْ شَيْءٍ- قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا- لِأَنَّكَ حَلَفْتَ بِغَيْرِ اللَّهِ.
وَ فِي الْإِرْشَادِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (1).
29528- 10- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْعُمْرَةِ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ مِنِّي فِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِهِ ع.
29529- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (4) قَالَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ حَيَاتِكَ.
29530- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: شِرْكُ طَاعَةٍ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ الْحَدِيثَ.
29531- 13- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْيَمِينُ الَّتِي تُكَفَّرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ.
____________
(1)- ارشاد المفيد- 120.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب العمرة.
(3)- تفسير العياشي 2- 199- 90.
(4)- يوسف 12- 106.
(5)- تفسير العياشي 2- 199- 93.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 47- 79، و عنه في البحار 104- 241- 139.
(7)- في النوادر- عبد الله بن ابي يعقوب.
264
29532- 14- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِلَى دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنِّي قَدْ جِئْتُ وَ حَيَاتِكَ.
29533- 15- (2) وَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ حَلَفَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ الْحَلْفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَنْعَقِدُ وَ لَا تُوجِبُ كَفَّارَةً وَ لَا تَكْفِي فِي الدَّعْوَى الشَّرْعِيَّةِ.
(6) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكَوَاكِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَكَّةَ وَ لَا بِالْكَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا
29534- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (8) قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (9) قَالَ عَظَّمَ أَمْرَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا- قَالَ وَ كَانَ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ- وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 52- 97.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 170- 447.
(3)- الواقعة 56- 75.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 14 و في الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 31 فيه حديثان.
(7)- الكافي 7- 450- 4.
(8)- الواقعة 56- 75.
(9)- الواقعة 56- 75.
265
بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِياً- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَ أَبَاهُ- وَ لَا لِشَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ(ص)لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ (1) قَالَ فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِيِّ(ص) وَ عَظَّمُوا أَيَّامَ الشَّهْرِ حَيْثُ يُقْسِمُونَ بِهِ فَيَفُونَ.
29535- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمَ إِثْمَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا- قَالَ وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ- وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ يَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِيهِ- وَ لَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ وَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً- فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ. وَ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ (4) قَالَ يُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ يَحْلِفُوا بِهِ- وَ يَسْتَحِلُّونَ فِيهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 32 بَابُ حُكْمِ اسْتِحْلَافِ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ اللَّهِ مِمَّا يَعْتَقِدُونَهُ
29536- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- البلد 90- 1 و 2.
(2)- الكافي 7- 450- 5.
(3)- الواقعة 56- 75.
(4)- البلد 90- 1- 3.
(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 14، و في الحديث 3 من الباب 15، و في الباب 30 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 32 فيه 14 حديث.
(8)- الكافي 7- 451- 4، و التهذيب 8- 278- 1013، و الاستبصار 4- 39- 131.
266
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ (1).
29537- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ- وَ الْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29538- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ- فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29539- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ أَرْدَعَ لَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَنَا لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ ذَلِكَ وَ إِذَا عَرَفْنَا جَازَ أَيْضاً لَنَا
____________
(1)- المائدة 5- 48.
(2)- الكافي 7- 451- 5.
(3)- التهذيب 8- 278- 1014.
(4)- الكافي 7- 450- 1.
(5)- الكافي 7- 451- 3.
(6)- التهذيب 8- 279- 1019، و الاستبصار 4- 40- 135،.
267
انْتَهَى وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى مَنْ يَرَى الْحَلْفَ بِذَلِكَ وَ لَا يَعْتَقِدُ الْحِنْثَ فِي الْحَلْفِ بِاللَّهِ.
29540- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ- لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).
29541- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ- كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
29542- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ (5) بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
29543- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الكافي 7- 451- 2.
(2)- التهذيب 8- 279- 1015، و الاستبصار 4- 39- 133.
(3)- التهذيب 8- 279- 1016، و الاستبصار 4- 40- 134.
(4)- التهذيب 8- 279- 1017، و الاستبصار 4- 40- 136.
(5)- في نسخة- يستحلون (هامش المخطوط).
(6)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 8- 279- 1018، و الاستبصار 4- 40- 137.
268
يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِيَمِينِ- صَبْرٍ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِي مِثْلِهِ (1).
29544- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَى كُلِّ دِينٍ بِمَا يَسْتَحْلِفُونَ.
29545- 10- (3) قَالَ: وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ (4) بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
29546- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى- فِي بِيَعِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِي بُيُوتِ نِيرَانِهِمْ- وَ يَقُولُ شَدِّدُوا عَلَيْهِمُ احْتِيَاطاً لِلْمُسْلِمِينَ.
29547- 12- (6) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِكِتَابِهِمْ (7)- وَ يَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا فِي مَعْنَاهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّغْلِيظِ بِالْقَوْلِ وَ الْمَكَانِ لِمَا تَقَدَّمَ (8).
____________
(1)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(2)- الفقيه 3- 375- 4319.
(3)- الفقيه 3- 375- 4320.
(4)- في المصححة الثانية عن نسخة- يستحلف.
(5)- قرب الاسناد- 42.
(6)- قرب الاسناد- 71.
(7)- في المصدر- بكنائسهم.
(8)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
269
29548- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لِبَعْضِ عُظَمَاءِ الْيَهُودِ نَشَدْتُكَ بِالتِّسْعِ آيَاتٍ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى(ع)بِطُورِ سَيْنَاءَ وَ بِحَقِّ الْكَنَائِسِ الْخَمْسِ- وَ بِحَقِّ السِّمْطِ الدَّيَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ- أَتَى بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى(ع)شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ- فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ- فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ نَعَمْ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.
29549- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ رَوَى أَيْضاً فِي نَوَادِرِهِ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ هُنَا.
(3) 33 بَابُ جَوَازِ اسْتِحْلَافِ الظَّالِمِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ
29550- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رُفِعَ إِلَيَّ- أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ- وَ يَجْمَعُ لَكَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ الْمَنْصُورُ فَأَنَا أَجْمَعُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَنْ سَعَى بِكَ- فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي سَعَى بِهِ-
____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 51- 91.
(3)- الباب 33 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 445- 3.
270
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا هَذَا أَ تَحْلِفُ- فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَيْلَكَ تُبَجِّلُ اللَّهَ- فَيَسْتَحْيِي مِنْ تَعْذِيبِكَ وَ لَكِنْ قُلْ- بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- وَ أُلْجِئْتُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي- فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا حَتَّى وَقَعَ مَيِّتاً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ لَا أُصَدِّقُ عَلَيْكَ بَعْدَ هَذَا أَبَداً- وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.
29551- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ- بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِباً عُوجِلَ- وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ- لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ.
29552- 3- (2) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا وَشَى إِلَى الْمَنْصُورِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَأْخُذُ الْبَيْعَةَ لِنَفْسِهِ عَلَى النَّاسِ لِيَخْرُجَ عَلَيْهِمْ (3)- فَأَحْضَرَهُ الْمَنْصُورُ فَقَالَ الصَّادِقُ(ع) مَا فَعَلْتُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِحَاجِبِهِ- حَلِّفْ هَذَا الرَّجُلَ عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْ هَذَا- يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)فَقَالَ الْحَاجِبُ- قُلْ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ جَعَلَ يُغَلِّظُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تُحَلِّفْهُ هَكَذَا- فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً- فَيُعَظِّمُ اللَّهَ فِي يَمِينِهِ وَ يَصِفُهُ بِصِفَاتِهِ الْحُسْنَى- فَيَأْتِي تَعْظِيمُهُ لِلَّهِ عَلَى إِثْمِ كَذِبِهِ وَ يَمِينِهِ- وَ لَكِنْ دَعْنِي أُحَلِّفْهُ بِالْيَمِينِ الَّتِي حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِهَا
____________
(1)- نهج البلاغة 3- 209- 253.
(2)- الخرائج و الجرائح 200.
(3)- في نسخة- عليه.
271
حَالِفٌ إِلَّا بَاءَ بِإِثْمِهِ- فَقَالَ الْمَنْصُورُ فَحَلِّفْهُ إِذاً يَا جَعْفَرُ- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)لِلرَّجُلِ قُلْ إِنْ كُنْتُ كَاذِباً عَلَيْكَ- فَبَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- وَ لَجَأْتُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي فَقَالَهَا الرَّجُلُ- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَأَمِتْهُ- فَمَا اسْتَتَمَّ كَلَامَهُ حَتَّى سَقَطَ الرَّجُلُ مَيِّتاً- وَ احْتُمِلَ وَ مَضَى بِهِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
(2) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَ إِنْ حَنِثَ وَ كَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا
29553- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ- أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
29554- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29555- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ
____________
(1)- الارشاد 272.
(2)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.
(3)- التهذيب 8- 278- 1012.
(4)- التهذيب 8- 288- 1059.
(5)- التهذيب 8- 288- 1064.
272
نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِيمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
29556- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
29557- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ- فَقَالَ لِي لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ (5)- وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ- أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ الْحَدِيثَ.
29558- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 6- 135- 4، و أورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق.
(4)- الكافي 6- 134- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5)- في المصدر- رأسه.
(6)- الكافي 7- 452- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14، و ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الكفارات.
273
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ(ص)يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ- لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ (1) فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدٌّ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً فِي الطَّلَاقِ وَ غَيْرِهِ (2).
(3) 36 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَى غَيْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ
29559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ وَ كَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حُرُوبِهِ- أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ فِي يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ- وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ- وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ- ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ- وَ كُنْتُ قَرِيباً (5) فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ- فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ- وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ- فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْ لَا يَفْشَلُوا- وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ
____________
(1)- التحريم 66- 1 و 2.
(2)- تقدم في الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، و يدل عليه عموما في الأحاديث 6 و 7 و 13 و 18 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 36 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 460- 1.
(5)- في المصدر زيادة- منه.
274
يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَى(ع)حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ (1) وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ وَ لَا يَخْشَى- وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى عَلَى الذَّهَابِ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ فِي الْجِهَادِ (3).
(4) 37 بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا هَلْ يَتَعَدَّى إِلَى أَوْلَادِهَا
29560- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ (6) الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي- وَ لَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا- وَ عِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- طه 20- 44.
(2)- تفسير القمي 2- 60.
(3)- تقدم في الباب 53 من أبواب جهاد العدو.
(4)- الباب 37 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 460- 2.
(6)- في المصدر- عمران.
275
بْنِ الْحَكَمِ (1) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى إِرَادَتِهِ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَلْفِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ الْأَحْوَطُ إِبْقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ.
(2) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ
29561- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِلَى مَكَّةَ- فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ- قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ- فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (5).
29562- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- التهذيب 8- 292- 1082.
(2)- الباب 38 فيه حديثان.
(3)- الكافي 7- 460- 4.
(4)- البقرة 2- 237.
(5)- التهذيب 8- 290- 1073.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 172- 449.
276
يَعْنِي الثَّانِيَ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ- أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ- فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
29563- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى انْعِقَادِ هَذِهِ الْيَمِينِ (7).
____________
(1)- تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 39 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 461- 8.
(4)- التهذيب 8- 294- 1087.
(5)- التهذيب 8- 302- 1120.
(6)- الفقيه 3- 378- 4332.
(7)- تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.
277
(1) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِغَرِيمِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لَمْ تَنْعَقِدْ
29564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (4)- فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ (5)- فَقَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَهُ- قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ- إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ- فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).
29565- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ- فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ- فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ- وَ لَا يَدْرِي مَا بَلَغَ (8) يَمِينُهُ- وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
____________
(1)- الباب 40 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 462- 10.
(3)- في المصدر- سهل.
(4)- في التهذيب ظاهرا- الدين (هامش المخطوط).
(5)- في المصدر- يعلمه.
(6)- التهذيب 8- 290- 1071.
(7)- الكافي 7- 460- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(8)- في المصدر- يبلغ.
278
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 41 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَى نَفْيِ مَالِ الْمَيِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ كَوْنِهِ مُوصًى بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَيْرِ
29566- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ (4) رَجُلًا مَالًا- فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ- إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ- فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا- كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ- فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ يَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ- وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفْ- وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 41 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 462- 11، و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا.
(4)- في المصدر- استودعت.
(5)- التهذيب 8- 294- 1088، و الاستبصار 4- 112- 431.
(6)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا.
279
(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى الْغَيْرِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَيْءٌ
29567- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
29568- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ- فَلَمْ يَأْكُلْ (5) هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ- وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ- أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29569- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي (8)
____________
(1)- الباب 42 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 462- 12 و لم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.
(3)- التهذيب 8- 294- 1089، و الاستبصار 4- 41- 139.
(4)- الكافي 7- 446- 6، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر- يطعم.
(6)- التهذيب 8- 292- 1079، و الاستبصار 4- 41- 140.
(7)- التهذيب 8- 287- 1057، و الاستبصار 4- 40- 138.
(8)- في التهذيب- ابن.
280
الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ- فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
29570- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ (2) يَبَرَّ قَسَمَهُ- فَعَلَى الْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.
29571- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ- أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي- قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا.
29572- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (عَنْ أَبِيهِ) (6) قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ جَدِّ ابْنِ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَى أُخْتٍ لَهَا- وَ هِيَ مَرِيضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِي فَأَبَتْ- فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي- أَوْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً فَقَالَتْ جَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَقَالَتِ الْأُخْرَى فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَالِي
____________
(1)- التهذيب 8- 292- 1080، و الاستبصار 4- 41- 141.
(2)- في نسخة- لما (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 8- 302- 1122.
(4)- الفقيه 3- 361- 4280.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 29- 22.
(6)- ليس في المصدر.
281
فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي فَقَالَتْ- عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَفْطَرْتُ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- فَلْتُكَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 43 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِي الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ
29573- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ- بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا- إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً- فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ- (وَ مَا) (4) تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ- فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ- وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ احْلِفْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- تقدم في البابين 18 و 23 من هذه الأبواب عموما.
(2)- الباب 43 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 8- 287- 1056.
(4)- في المصدر- في كل ما.
(5)- الفقيه 3- 361- 4276.
(6)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
282
(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَنْحَرَنَّ وَلَدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَ كَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ
29574- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ- قَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
29575- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ (4) قَالَ هُوَ إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ (5) بَيْنَ اثْنَيْنِ- لَا تَقُلْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الباب 44 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 288- 1063، و بسند آخر في الاستبصار 4- 48- 164، و أورده في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب النذر.
(3)- التهذيب 8- 289- 1066.
(4)- البقرة 2- 224.
(5)- في نسخة- لتصلح (هامش المخطوط).
(6)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
283
(1) 45 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ كَذَا لَوْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَلَدِ
29576- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا- بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً- ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ- تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْءٌ- فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالشَّيْطَانِ حَاكِمَ الْجَوْرِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَسْوَاسَ الشَّيْطَانِ وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ (3)
. 29577- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا- (وَ أَنْ تَمْشِيَ) (5) إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً- وَ هُوَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي (6) بِهَا- فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ- إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ- وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ- وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ- فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي يَمِينِهَا
____________
(1)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 8- 289- 1067.
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 37- 50.
(4)- التهذيب 8- 290- 1070.
(5)- في المصدر- أو بالمشي.
(6)- في المصدر زيادة- هي.
284
فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.
29578- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا- ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 46 بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ الْفِيلَ
29579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ الْفِيلَ فَأَتَوْهُ- فَقَالَ وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِيقُونَ فَقَالَ قَدِ ابْتُلِيتُ- فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ (5) فِيهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ كَثِيرٌ- ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ- قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ الْقَصَبُ- ثُمَّ صَيَّرَ الْفِيلَ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مِقْدَارِهِ- الَّذِي كَانَ انْتَهَى إِلَيْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِي أُخْرِجَ- فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِيلِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ (6) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بَلِ التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (7) أَشَارَ إِلَيْهِ الصَّدُوقُ وَغَيْرُهُ (8).
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 30- 25.
(2)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب عموما.
(3)- الباب 46 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 8- 318- 1184.
(5)- القرقور- السفينة الطويلة. (الصحاح 2- 789).
(6)- و ياتي في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
(7)- مر في الباب 24 من هذه الأبواب.
(8)- راجع الفقيه 3- 17- 3245 ذيل 31.
285
(1) 47 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْمُنْكِرِ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ
29580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي- فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ- فَأَقْتَصُّ (3) مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ يَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْيَمِينِ جَازَ قَبُولُهُ
29581- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- الباب 47 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 293- 1083.
(3)- في المصدر- فاقبض.
(4)- تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- الباب 48 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 8- 293- 1085، و الفقيه 3- 185- 3695، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب كيفية الحكم.
286
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ- قَالَ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً- وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
29582- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ إِيَّاهُ- فَيَحْلِفُ يَمِينَ صَبْرٍ أَنْ (لَيْسَ لَهُ) (3) عَلَيْهِ شَيْءٌ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ- وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ.
29583- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا- فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ- ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ- بِالْمَالِ الَّذِي أَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ- وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ- وَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ- وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ- وَ رَفَعْتُ (5) الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ- وَ أَبَيْتُ أَخْذَهُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى- فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ- وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.
____________
(1)- الكافي 5- 101- 3.
(2)- التهذيب 8- 294- 1086.
(3)- في المصدر- ما له.
(4)- الفقيه 3- 305- 4091، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الوديعة.
(5)- في المصدر- و وقفت.
287
29584- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ- ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَزْدَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ (3).
(4) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً ثُمَّ وَرِثَهَا انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ حَلَّتْ لَهُ
29585- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ- فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً- فَأَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ- وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً- فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ- أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ- إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ- (فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا) (6) لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر 178- 329.
(2)- تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- ياتي في الباب 10 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- الباب 49 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 8- 301- 1118.
(6)- في نسخة- فورثها اياه (هامش المخطوط).
(7)- تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.
288
(1) 50 بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ وَ نَسِيَ مَا قَالَ
29586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ- وَ يَنْسَى مَا قَالَ: قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ (3).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَسِيَ مَا قَالَ وَ ذَكَرَ مَا نَوَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا نَوَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ النِّيَّةُ فِي غَيْرِ الظَّالِمِ (4) وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ نَسِيَ مَا قَالَ لَفْظاً وَ مَعْنًى وَ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَبْطُلُ فِي الْوَاقِعِ بَلْ هُوَ عَلَى مَا نَوَى فَإِذَا ذَكَرَهُ عَمِلَ بِهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا نَسِيَ وَ نَوَى أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ عَمِلَ بِالْيَمِينِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ وَ إِنْ نَوَى عَدَمَ الْعَمَلِ بَعْدَ الذِّكْرِ فَلَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(5) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ
29587- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- الباب 50 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 371- 4303.
(3)- قرب الاسناد- 121.
(4)- تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 51 فيه حديثان.
(6)- الفقيه 3- 372- 4307، و أورده في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الكفارات.
289
الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
29588- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.
قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (4).
(5) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمُدَّعِي طَلَبَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُنْكِرِ
29589- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 8- 299- 1106، و الاستبصار 4- 44- 152، و فيه- طلحة بن يزيد،.
(2)- التهذيب 8- 299- 1105، و الاستبصار 4- 44- 153.
(3)- تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 19 من أبواب الكفارات.
(5)- الباب 52 فيه حديث واحد.
(6)- ثواب الاعمال- 159.
290
عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ وَ فِي نُسْخَةٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُرُسْتَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
____________
(1)- التهذيب 6- 193- 419.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
291
كِتَابُ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ
293
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ يُسَمِّيَ الْمَنْذُورَ وَ يَكُونَ عِبَادَةً
29590- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.
29591- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ- قَالَ لَيْسَ
____________
(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 454- 1، و التهذيب 8- 303- 1124.
(3)- الكافي 7- 455- 2.
294
النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ (1) لِلَّهِ صِيَاماً- أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29592- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً (4)- وَ يَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَصَّدَّقَ (5) أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً- فَإِنْ (6) قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
29593- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ- وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ- قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
29594- 5- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- في المصدر زيادة- شيئا.
(2)- التهذيب 8- 303- 1125.
(3)- الكافي 7- 455- 3، و أورد نحوه عن النوادر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- في المصدر- النذر.
(5)- في المصدر- يتصدق.
(6)- في المصدر- و ان.
(7)- التهذيب 8- 303- 1126.
(8)- الكافي 7- 458- 22.
(9)- التهذيب 8- 307- 1142.
(10)- الكافي 7- 456- 8.
295
ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ- أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29595- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ- فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
29596- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ- إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29597- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ- بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ وَ الْهَدْيِ- فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.
29598- 9- (5) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الثَّانِيَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ (6) أَوْ مَا لَا يُطِيقُ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
____________
(1)- التهذيب 8- 305- 1133.
(2)- الفقيه 3- 361- 4278.
(3)- التهذيب 8- 288- 1059، و أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الايمان.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 45- 73.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 172- 450.
(6)- في المصدر زيادة- أو ألف بدنة.
296
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ سَمَّى مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ
29599- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ- قَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى- وَ إِنَّ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
29600- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29601- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 8، و في الحديث 2 من الباب 13، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 17، و في الباب 23 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب آداب المائدة، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 2، و في الحديث 5 من الباب 6 و في الباب 7 من هذه الأبواب.
و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الباب 13 من أبواب المواقيت، و في الحديث 14 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.
(2)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 441- 10.
(4)- الكافي 7- 441- 9.
(5)- الكافي 7- 463- 18.
297
ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّسْمِيَةِ إِجْمَالًا لَا تَفْصِيلًا لِمَا مَرَّ (2) وَ يَأْتِي (3).
29602- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً- قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ.
29603- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَا يُسَمِّيهِ- قَالَ إِنْ سَمَّيْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ- وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.
29604- 6- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29605- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 8- 308- 1146.
(2)- مر في الحديثين السابقين من هذا الباب.
(3)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
(4)- الكافي 7- 457- 14.
(5)- الفقيه 3- 364- 4290، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(6)- مسائل علي بن جعفر 147- 182.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 34- 39، و أورد نحوه عن الكافي و التهذيب في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
298
عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ النَّذْرَ فَيَقُولَ- نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْيٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً
29606- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ- فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ- فَقَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ (6)- أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ ابْنَ الرِّضَا(ع) فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً- فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ-
____________
(1)- تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الايمان.
و تقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 3، من هذه الأبواب.
(3)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 463- 21.
(5)- في المصدر زيادة- [عن أبيه].
(6)- في المصدر- صفعان.
299
فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَيْهِ- وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ- فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ- فَقَالَ لَهُ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ- فَقَالَ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ (1) فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيِّ نَحْوَهُ (3) وَ
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (5) قَالَ: كَانَ الْمُتَوَكِّلُ اعْتَلَّ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29607- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ- فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ- أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَمَا تَقُولُ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِذْ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ(ص)لَقَدْ نَصَرَكُمُ
____________
(1)- التوبة 9- 25.
(2)- تحف العقول 360.
(3)- الاحتجاج 453.
(4)- تفسير القمي 1- 284.
(5)- في المصدر- عمير، و في المصححة الثانية عن نسخة- عثمان.
(6)- التهذيب 8- 309- 1147.
(7)- التهذيب 8- 317- 1180.
300
اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ (1) وَ الْكَثِيرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ.
29608- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ (3) وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً.
29609- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَكَى الْمُتَوَكِّلُ شَكَاةً شَدِيدَةً- فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَعُوفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ ابْنُ يَحْيَى الْمُنَجِّمُ (5) لَوْ كَتَبْتَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ- يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَأَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فَيَسْأَلَهُ- فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)تَصَدَّقْ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- فَقَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلْهُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا فَكَتَبَ- قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ (6) وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِي نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ فِيهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً- فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ كَثِيرٌ.
____________
(1)- التوبة 9- 25.
(2)- معاني الأخبار- 218.
(3)- التوبة 9- 25.
(4)- تفسير العياشي 2- 84- 37.
(5)- في المصدر- أبو يحيى ابن منصور المنجم.
(6)- التوبة 9- 25.
301
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ طَعَاماً أَوْ لَحْماً لَمْ يَنْعَقِدْ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ
29610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ (3)- وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى- أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ- وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
29611- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 441- 12، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 11، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان.
(3)- في المصدر زيادة- و ما كان من اشباه هذا فليس بشيء.
(4)- الفقيه 3- 365- 4294، الفقيه 3- 366- 4295.
(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 5 فيه حديثان.
(7)- الكافي 7- 455- 4.
302
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا- فَجَعَلْتُ لِلَّهِ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي- إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ- وَ إِنْ كَانَتْ (1) بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا نَذْرَ عَلَيْكَ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
29612- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ- فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ- فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- وَ قَدْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ- قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- في نسخة زيادة- حاضت (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 379- 4334.
(3)- التهذيب 8- 303- 1127.
(4)- التهذيب 8- 313- 1164.
(5)- تقدم في الأبواب 1- 4 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
303
(1) 6 بَابُ كَرَاهَةِ إِيجَابِ الشَّيْءِ عَلَى النَّفْسِ دَائِماً بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِلَابِ الْخَيْرِ وَ اسْتِدْفَاعِ الشَّرِّ بِالنَّذْرِ غَيْرِ الدَّائِمِ وَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ لَهُ تَرْكُهُ
29613- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ- رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ- إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ- وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِي- أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29614- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَى نَفْسِكَ الْحُقُوقَ- وَ اصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَدِيثَ.
29615- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
____________
(1)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 455- 5.
(3)- التهذيب 8- 303- 1128.
(4)- الكافي 4- 33- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الضمان.
(5)- التهذيب 7- 235- 1027، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و أورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب الضمان.
304
زَكَرِيَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ- وَ اصْبِرْ عَلَى النَّائِبَةِ الْحَدِيثَ.
29616- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
29617- 5- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى الْجَلُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجَلُودِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ (مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ) (3) عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (4) قَالَ مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ هُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ- فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا- يَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ فِي ابْنَيْكَ نَذْراً- إِنْ عَافَاهُمَا اللَّهُ فَقَالَ- أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَذَلِكَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَ كَذَلِكَ قَالَتْ جَارِيَتُهُمْ فِضَّةُ- فَأَلْبَسَهُمَا اللَّهُ عَافِيَةً فَأَصْبَحُوا صِيَاماً- وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ طَعَامٌ الْحَدِيثَ.
29618- 6- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْخَاصُّ وَ الْعَامُّ قَالُوا مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع) فَعَادَهُمَا
____________
(1)- الفقيه 3- 168- 3632، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الضمان.
(2)- أمالي الصدوق- 212- 11.
(3)- في المصدر- مسلمة بن خالد.
(4)- الانسان 76- 7.
(5)- مجمع البيان 5- 404.
305
جَدُّهُمَا وَ وُجُوهُ الْعَرَبِ- وَ قَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَى وَلَدَيْكَ نَذْراً- فَنَذَرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَفَاهُمَا اللَّهُ وَ كَذَلِكَ نَذَرَتْ فَاطِمَةُ(ع)وَ كَذَا جَارِيَتُهُمْ فِضَّةُ فَبَرَءَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ- ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ نُزُولِ هَلْ أَتَى فِيهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (1) وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ غَيْرِهِمَا (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِيجِ أَنْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُكْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِّ
29619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ- فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ- فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ قَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ- فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ- قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
____________
(1)- تقدم في الأبواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من أبواب الصلوات المندوبة.
(2)- تقدم في الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الضمان.
(4)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 455- 7.
(6)- في المصدر- عن أبي ابراهيم (عليه السلام) و كذلك التهذيبين، و كذلك صححه في المصححة الثانية.
306
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29620- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا- اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ- وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا- أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
29621- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ (عَنْ أَبِيهِ) (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ رَقَبَةً- مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ- وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى ابْنَتِهِ (6).
29622- 4- (7) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَّا هَؤُلَاءِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (8) وَ الْحَجِّ (9).
____________
(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 44- 69.
(2)- التهذيب 8- 304- 1132، و الاستبصار 4- 48- 165.
(3)- التهذيب 8- 314- 1169، و الاستبصار 4- 49- 167.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 36- 45.
(5)- في المصدر و البحار- عن زرارة.
(6)- في المصدر- بنته.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 172- 451.
(8)- تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 23، و في الأبواب 57 و 59 و 63 من أبواب العتق.
(9)- تقدم في الأبواب 27 و 34 و 35 من أبواب وجوب الحج.
307
(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً أَوْ حَافِياً لَزِمَ فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ
29623- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.
29624- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً- قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ (4) فَلْيَرْكَبْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
29625- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً.
____________
(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 458- 20، و التهذيب 8- 304- 1131، و الاستبصار 4- 50- 173.
(3)- الكافي 7- 458- 19.
(4)- في نسخة- نقب (هامش المخطوط).
(5)- الاستبصار 4- 50- 172.
(6)- التهذيب 8- 304- 1130.
(7)- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(8)- الكافي 7- 458- 21.
308
29626- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ- فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29627- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً- فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ- فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً- فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ (5)- فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا- مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الكافي 7- 458- 18.
(2)- في المصدر زيادة- عن صفوان الجمال.
(3)- التهذيب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191.
(4)- التهذيب 8- 313- 1163، و الاستبصار 4- 49- 170.
(5)- في المصدر زيادة- و علي دين.
(6)- تقدم في البابين 34 و 35 من أبواب وجوب الحج.
309
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَصَيَّرَهَا ذَهَباً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا لَوْ عَيَّنَ مَكَاناً فَخَالَفَ
29628- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً- إِنْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ- فَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً- وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ فَقَالَ يُعِيدُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (3) وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (6).
____________
(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 456- 11، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 7- 456- 12.
(4)- التهذيب 8- 305- 1135.
(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 11، و في الاحاديث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
310
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ دَائِماً فَاتَّفَقَ فِي يَوْمٍ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ
29629- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبْتُ (3) إِلَيْهِ يَعْنِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ- أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ- فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ- هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- أَوْ قَضَاؤُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ- قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا- وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً- فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 456- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر" كتب" و فاعله هو بندار مولى إدريس، الذي روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث (10) من المصدر (ج 7(ص)456).
(4)- التهذيب 8- 305- 1135.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
311
(1) 11 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْياً مَا يَلْزَمُهُ وَ هَلْ عَلَيْهِ إِشْعَارُهُ وَ تَقْلِيدُهُ وَ الْوُقُوفُ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ أَيْنَ يَنْحَرُهُ
29630- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُ- قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (3).
29631- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ هَدْياً (5) فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ- يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
____________
(1)- الباب 11 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 8- 314- 1167.
(3)- الفقيه 3- 372- 4306.
(4)- الكافي 7- 457- 13، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(5)- في التهذيب- بدنه (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 8- 307- 1141.
312
مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً (1).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ أَوْ يَكُونُ قَصْدُهُ بِالنِّيَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْحَجِّ (3).
(4) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ صِيَاماً فَعَجَزَ
29632- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى- قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ (7).
29633- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَاماً- فَثَقُلَ الصِّيَامُ عَلَيْهِ قَالَ- يَتَصَدَّقُ لِكُلِّ
____________
(1)- التهذيب 8- 316- 1175، و الاستبصار 4- 54- 186، و فيه- علي بن محمد القاشاني.
(2)- راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.
(3)- تقدم في الباب 59 من أبواب الذبح.
(4)- الباب 12 فيه حديثان.
(5)- الكافي 7- 457- 15.
(6)- التهذيب 8- 306- 1138.
(7)- الفقيه 3- 374- 4314.
(8)- الفقيه 3- 372- 4308.
313
يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ مَعَ الْعَجْزِ (1) فَهَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَيَّناً لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ السَّفَرُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ إِذَا رَجَعَ
29634- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ- فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً- فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يَخْرُجُ وَ لَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ- فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ.
29635- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ- فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ عَلَيْهِ- أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ عَلَيْهَا- فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ- فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَا تَصُومُ
____________
(1)- تقدم في الباب 15 من أبواب بقية الصوم.
(2)- الباب 13 فيه حديثان.
(3)- الكافي 7- 457- 16، و التهذيب 8- 306- 1139.
(4)- الكافي 7- 459- 24.
314
فِي السَّفَرِ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ- وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ- فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ- قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي وَلَدِهَا- الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ مَا تَكْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ دَارَهُ وَ جَمِيعَ مِلْكِهِ وَ يَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ بِالْقِيمَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَوْصَى بِهِ
29636- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَمَاعَةً- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً- إِنْ عَافَانِيَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي- أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ- وَ أَنَّ اللَّهَ عَافَانِي مِنْهُ- وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي- إِلَى قُبَّةٍ فِي خَرَابِ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ حَمَلْتُ كُلَّ مَا أَمْلِكُ- فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَ جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَكَ- وَ جَمِيعَ مَتَاعِكَ وَ مَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ- وَ اعْرِفْ ذَلِكَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ- فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ- ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَوْثَقِ النَّاسِ فِي نَفْسِكَ- فَادْفَعْ إِلَيْهِ الصَّحِيفَةَ وَ أَوْصِهِ- وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 458- 23.
315
يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَ قُمْ فِي مَالِكَ عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ- فَكُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ- ثُمَّ انْظُرْ كُلَّ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ- فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَحْصِهِ- فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ- فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ- ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ- وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ- بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ- ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ- حَتَّى تَفِيَ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ- وَ يَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ- وَ مَا لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ- فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2) 15 بَابُ حُكْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوكِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ
29637- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ- وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ- وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ- أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا (4).
____________
(1)- التهذيب 8- 307- 1144.
(2)- الباب 15 فيه حديثان.
(3)- الفقيه 3- 438- 4514.
(4)- الفقيه 3- 177- 3670 و الفقيه 3- 438- 4514.
316
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29638- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ (3) وَ تَقَدَّمَ إِطْلَاقُ الْيَمِينِ عَلَى النَّذْرِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ لَكِنْ فِي ثُبُوتِ كَوْنِهِ حَقِيقَةً نَظَرٌ (4).
(5) 16 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ إِنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ أَدْرَكَ أَنْ يُحِجَّهُ أَوْ يَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ
29639- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى- فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً- أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ- إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ابْنٍ لَهُ- إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ- وَ أَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7).
____________
(1)- التهذيب 7- 462- 1851 و التهذيب 8- 257- 935.
(2)- قرب الاسناد- 52، و عنه في البحار 104- 217- 10.
(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب الأيمان.
(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الأيمان، و في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 16 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 7- 459- 25.
(7)- التهذيب 8- 307- 1143.
317
(1) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا مَرْجُوحٍ وَ حُكْمِ نَذْرِ الشُّكْرِ وَ الزَّجْرِ
29640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِي (3) مَعْصِيَةٍ- قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ- فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِيهِ (4).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
29641- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
29642- 3- (8) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي
____________
(1)- الباب 17 فيه 12 حديثا.
(2)- الكافي 7- 462- 14.
(3)- في الاستبصار- فيه (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 8- 312- 1157.
(5)- الاستبصار 4- 45- 154.
(6)- التهذيب 8- 300- 1114.
(7)- الفقيه 3- 359- 4273، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 أبواب الايمان.
(8)- الخصال- 621، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الأيمان.
318
حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
29643- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً- أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ- أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ- أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ- فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ- الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا- مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ- أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ- أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً- فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا لِشُكْرٍ (2)- فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ- (الَّذِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ) (3) أَنْ يَفِيَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).
29644- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا- ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
29645- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ
____________
(1)- التهذيب 8- 311- 1154، و الاستبصار 4- 46- 158 و أورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب الأيمان.
(2)- في المصدر- شكرا.
(3)- في المصدر- ينبغي له.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 27- 78.
(5)- التهذيب 8- 311- 1155.
(6)- التهذيب 8- 312- 1159.
319
عَلَيْهِ- إِلَّا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ- وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مَشْياً (1) فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ.
29646- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ- مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ- وَ لَا تَكَارَى لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيُكَارِ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
29647- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا- فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً(ع)تُخَاصِمُ- فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا النَّذْرِ بَلْ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ لِكَوْنِهَا هِيَ الَّتِي فَرَّطَتْ وَ أَذِنَتْ.
29648- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ- وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ- إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ جَعَلَهُ نَذْراً صَحِيحاً وَ لَيْسَ فِي خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
____________
(1)- في المصدر- شيئا.
(2)- التهذيب 8- 313- 1161، و الاستبصار 4- 47- 161.
(3)- التهذيب 8- 313- 1162.
(4)- التهذيب 8- 317- 1179، و الاستبصار 4- 45- 156.
320
29649- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ- فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ(ص)قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ شُكْراً لِلَّهِ لِمُخَالَفَةِ الْمَعْصِيَةِ لَا لِخُلْفِ النَّذْرِ.
29650- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً- لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ- وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ- إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ- فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً- وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ- فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ عَدَمِ الْبَيْعِ أَرْجَحَ لِجِهَاتٍ أُخَرَ لِمَا مَرَّ (3) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ.
29651- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 8- 310- 1153، و الاستبصار 4- 46- 159.
(2)- التهذيب 8- 310- 1149، و الاستبصار 4- 46- 157.
(3)- مر في الحديث 1 و 7 من هذا الباب.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 32- 33.
321
ص لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُتْعَةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْياً لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ مِنْ غَيْرِ الْأَنْعَامِ
29652- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي- إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا- مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ- قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ شِبْهِهِ- بَاعَهُ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ- وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْحَجِّ (7) وَ غَيْرِهِ (8).
____________
(1)- تقدم في الباب 3 من أبواب المتعة.
(2)- تقدم في الباب 11 من أبواب الأيمان.
(3)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 8- 310- 1150، و الاستبصار 4- 55- 194.
(6)- الفقيه 3- 374- 4315.
(7)- تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.
(8)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
322
(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ فِعْلَ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ وَ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ
29653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ لَا- وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً- أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ رَكِبَ وَ يَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُكْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِينٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ
29654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ- وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
____________
(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188 و أورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(3)- تقدم في الباب 23 من أبواب الأيمان، و في الباب 23 من أبواب الكفارات.
(4)- الباب 20 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 8- 315- 1171، و أورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج.
323
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1) وَ الْجِهَادِ (2) وَ الْحَجِّ (3).
(4) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ هَلْ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ وَ هَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ
29655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- أَ يُجْزِي عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ مَا دَامَ عَاجِزاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ قَصَدَ فِي حَالِ النَّذْرِ أَنْ يَحُجَّ وَ لَوْ عَنِ الْغَيْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (6).
29656- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً- عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفَقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.
____________
(1)- تقدم في الأبواب 6 و 7 و 14 و 15 من أبواب بقية الصوم المندوب.
(2)- تقدم في الباب 7 من أبواب جهاد العدو.
(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب مواقيت الحج، و في الباب 34 من أبواب وجوب الحج.
(4)- الباب 21 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 8- 315- 1173.
(6)- تقدم في الباب 21 من أبواب وجوب الحج و في الباب 5 من ابواب النيابة في الحج.
(7)- التهذيب 8- 316- 1176، و الاستبصار 4- 49- 168.
324
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 22 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ
29657- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ (4)- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ- هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ع.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يَنْبَغِي صَرْفُهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصْرَفِهِ.
(5) 23 بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا يَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ
29658- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ
____________
(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 8، و في الباب 20 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب وجوب الحج.
(2)- الباب 22 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 8- 315- 1174، و لم يرد فيه (عليه السلام) في آخر الحديث.
(4)- في المصدر زيادة- فبرىء.
(5)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.
(6)- التهذيب 8- 316- 1178، و الاستبصار 4- 47- 162.
325
إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ- أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً- وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ- وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
29659- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ- أَوْ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ- فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
29660- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ- فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- قَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْحَرَ كَبْشاً مَكَانَهُ
29661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 8- 317- 1179، و الاستبصار 4- 45- 156.
(2)- الفقيه 3- 361- 4278 و فيه- غضب.
(3)- تقدم في الباب 16 من أبواب الأيمان، و في الحديث 9 من الباب 17 من أبواب النذر.
(4)- الباب 24 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 8- 317- 1182، و الاستبصار 4- 48- 164 و رواه بطريق آخر في التهذيب 8- 288- 1063، و أورده في الحديث 1 من الباب 44، و باسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب الايمان.
326
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ- فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
29662- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ- أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا- فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)اذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ (2) وَ الْمَرْجُوحِ فَلِذَلِكَ حَمَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ ذَبْحَ الْكَبْشِ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (3).
(4) 25 بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ بِمُخَالَفَتِهِ
29663- 1- (5) قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ- مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ لِلَّهِ بِعَهْدِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
29664- 2- (6) وَ حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ
____________
(1)- التهذيب 8- 317- 1181، و الاستبصار 4- 47- 163.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 10، و في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11، و في الأبواب 18 و 24 و 44 من أبواب الأيمان، و في الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- راجع التهذيب 8- 318- 1182 ذيل 1182، و الاستبصار 4- 48- 164 ذيل 164.
(4)- الباب 25 فيه 4 أحاديث.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الكفارات.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الكفارات.
327
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ- فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
29665- 3- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) قَالَ الْعُهُودُ.
29666- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنْ لَا يَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً- فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَى الْمُحَرَّمِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ- أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ مَا تَرَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 289- 5.
(2)- المائدة 5- 1.
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 173- 454.
329
كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
331
أَبْوَابُ الصَّيْدِ
(1) 1 بَابُ إِبَاحَةِ مَا يَصِيدُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا قَتَلَهُ
29667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ- مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ (3) قَالَ هِيَ الْكِلَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4).
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 202- 1.
(3)- المائدة 5- 4.
(4)- التهذيب 9- 22- 88.
332
29668- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ- وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَحَهُ قَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ- فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ- وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
29669- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ- وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ- إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ- قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ ... فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ
الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ
.
____________
(1)- الكافي 6- 203- 4، و التهذيب 9- 26- 106، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 5 و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- في نسخة زيادة- عن سالم (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 6- 204- 9، و تفسير العياشي 1- 294- 25، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- المائدة 5- 4.
(5)- التهذيب 9- 24- 94.
333
29670- 4- (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ- تُمْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا- إِلَّا الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهَا- وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ- فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُ صَيْدِ الْكَلْبِ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِيَادٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَهُ
29671- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ- يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (5)- قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ أَكَلَ مِنْهُ- فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ- فَقَالَ كُلْ أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ- عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: بَلَى- قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَكَّاهَا- قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّاهَا- فَأَكَلَ بَعْضَهَا أَ تُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ (6) فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ
____________
(1)- تفسير القمي 1- 162.
(2)- ياتي في الأبواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
(3)- الباب 2 فيه 18 حديثا.
(4)- الكافي 6- 203- 6، و التهذيب 9- 23- 91، و الاستبصار 4- 69- 253.
(5)- في نسخة- باكل (هامش المخطوط).
(6)- كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.
334
لَهُمْ- كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى ذَلِكَ- وَ أَكَلَ مِنْهُ لَمْ تَأْكُلُوا وَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ.
29672- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا(ع)جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ يُسَمِّي- قَالا إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ- وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ- وَ لَا تَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ فِي الْكَلْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29673- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَى صَيْدِهِ- وَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا يَأْكُلُ هُوَ لَكَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
29674- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ- فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ.
29675- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ
____________
(1)- الكافي 6- 202- 2، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 9- 22- 89، و الاستبصار 4- 67- 241.
(3)- الكافي 6- 203- 3.
(4)- التهذيب 9- 27- 108، و الاستبصار 4- 68- 249.
(5)- الكافي 6- 204- 7، و التهذيب 9- 23- 92، و الاستبصار 4- 67- 242.
(6)- الكافي 6- 204- 10، و التهذيب 9- 24- 95، و الاستبصار 4- 67- 243.
335
عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.
29676- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدِ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ- قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ كُلْ مِنْهُ.
29677- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ (3) وَ سَمَّى- (فَلْيَأْكُلْ مِمَّا) (4) أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ- وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ نَحْوَهُ (6).
29678- 8- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ-
____________
(1)- الكافي 6- 205- 12، و التهذيب 9- 24- 96، و الاستبصار 4- 67- 244.
(2)- الكافي 6- 205- 14، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)- في الفقيه- صاحبه (هامش المخطوط).
(4)- في الفقيه- فلياكل كلما (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 9- 24- 98، و الاستبصار 4- 68- 246.
(6)- الفقيه 3- 315- 4127.
(7)- الكافي 6- 205- 13، و التهذيب 9- 24- 97، و الاستبصار 4- 68- 245، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
336
فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ- قَالَ كُلْ مَا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ عَلَيْهِ- فَإِذَا كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ فَضْلَهُ.
29679- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ- فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29680- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ثُلُثَيْهِ- كُلْ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
29681- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ وَ الْبُزَاةِ وَ الرَّمْيِ- فَقَالَ أَمَّا مَا صَادَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ- وَ قَدْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْهُ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
29682- 12- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّيْدَ- فَكُلْهُ أَكَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ.
أَقُولُ: إِذَا لَمْ يَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَذْكِيَتِهِ لِمَا يَأْتِي (6).
____________
(1)- الكافي 6- 205- 15، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 9- 25- 99، و الاستبصار 4- 68- 247.
(3)- الفقيه 3- 315- 4122.
(4)- قرب الاسناد 39، و أورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 9، و في الحديث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5)- قرب الاسناد 51.
(6)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
337
29683- 13- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كُلْ مَا أَمْسَكَ (عَلَيْكَ الْكَلْبُ) (2) وَ إِنْ بَقِيَ ثُلُثُهُ.
29684- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ- وَ يُسَمَّى فَيَقْتُلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
29685- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا تَأْكُلْهُ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَصْطَادُ فَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ- أَ يَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.
29686- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ- تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ- فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ (6) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ- مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ الْكَلْبُ مِنْهُ- فَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 295- 35.
(2)- في المصدر- عليه الكلاب.
(3)- التهذيب 9- 27- 107، و الاستبصار 4- 68- 248.
(4)- التهذيب 9- 27- 109، و الاستبصار 4- 69- 250، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 9- 27- 110، و الاستبصار 4- 69- 251، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(6)- المائدة 5- 4.
338
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
29687- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ- فَقَالَ كُلْ قُلْتُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ- قَالَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ- إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُعَلَّمٍ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ الْفَهْدَ يُسَمَّى كَلْباً فِي اللُّغَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِمَّا بَقِيَ قَبْلَ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
29688- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ- فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ- فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ- وَ إِذَا أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ- فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الْكَلْبِ (5) وَ يَأْتِي الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الْفَهْدِ (6).
____________
(1)- ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
(2)- التهذيب 9- 27- 111، و الاستبصار 4- 69- 252.
(3)- ياتي في الحديث 18 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 9- 28- 113.
(5)- تقدم في ذيل الحديث السابق.
(6)- ياتي في ذيل الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
339
(1) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا يَصِيدُهُ حَيَوَانٌ آخَرُ غَيْرُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَهُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ يُذَكِّيَهُ
29689- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ (يُؤْكَلُ مِنْهُ) (4) مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ.
29690- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ- وَ الصُّقُورَةِ وَ الْفَهْدِ وَ الْكَلْبِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ- إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ (6) الْحَدِيثَ.
29691- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا
____________
(1)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 203- 4، و التهذيب 9- 26- 106، و أورد صدره عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة زيادة- عن سالم (هامش المخطوط).
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الكافي 6- 204- 9، و التهذيب 9- 24- 94، و تفسير العياشي 1- 294- 25، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، و صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- و في نسخة- المعلم (المصححة الثانية).
(7)- الكافي 6- 205- 14، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، و مثله عن العياشي في الحديث 21 من الباب 9 من هذه الأبواب.
340
خِلَافُ الْكَلْبِ مِمَّا تَصِيدُ الْفُهُودُ- وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ- إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ مُكَلِّبِينَ (1)- فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكِلَابِ- فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ صَيْدَ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ لَمْ يَحِلَّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ
29692- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ- وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَحَهُ قَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ- فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (8).
____________
(1)- المائدة 5- 4.
(2)- التهذيب 9- 24- 98.
(3)- الفقيه 3- 315- 4121.
(4)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 203- 4، و التهذيب 9- 26- 106.
(8)- مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
341
29693- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا(ع)جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ يُسَمِّي- قَالا إِنْ أَخَذْتَهُ (2) فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29694- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ كَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً- بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ مَا (5) أَمْسَكَ عَلَيْكَ- قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ- وَ إِنْ أَدْرَكْتَ صَيْدَهُ فَكَانَ فِي يَدِكَ حَيّاً فَذَكِّهِ- فَإِنْ عَجَّلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَكُلْ.
29695- 4- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ (الرَّجُلُ- وَ يَتْرُكُهُ) (7) الرَّجُلُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ نَعَمْ (8)- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (9).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ.
____________
(1)- الكافي 6- 202- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر- أخذه.
(3)- التهذيب 9- 22- 89، و الاستبصار 4- 67- 241.
(4)- التهذيب 9- 28- 112.
(5)- في المصدر- مما.
(6)- تفسير العياشي 1- 295- 31.
(7)- في المصدر- الكلب فيتركه.
(8)- في المصدر زيادة- كل.
(9)- المائدة 5- 4.
342
29696- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ(ع)فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ- فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَمُوتُ فِي يَدِهِ- أَ يَأْكُلُ (2) قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْفَهْدِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ
29697- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ صَيْدِ الْكَلْبِ قَالَ:- وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 295- 32.
(2)- في المصدر زيادة- منه.
(3)- المائدة 5- 4.
(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 5 و 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في ذيل الحديث 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
(8)- الكافي 6- 203- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(9)- التهذيب 9- 26- 106.
343
29698- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ- وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا- فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ- لَا يَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً- فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ فَقَالَ- لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29699- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ- وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يَصِيدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ
29700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
____________
(1)- الكافي 6- 206- 19.
(2)- في نسخة- أصحابنا (هامش المخطوط).
(3)- في المصدر- الحسن بن علي بن أبي حمزة.
(4)- التهذيب 9- 26- 105.
(5)- الفقيه 3- 320- 4144.
(6)- تقدم في الأبواب 1- 4 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 6 فيه 8 أحاديث.
(9)- الكافي 6- 203- 4.
344
زِيَادٍ (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (2)- قُلْتُ أَ لَيْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ- قَالَ لَا لَيْسَ شَيْءٌ (يُؤْكَلُ مِنْهُ) (3) مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
29701- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَهُ الْفَهْدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29702- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ- فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
29703- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْكَلْبِ- وَ الْفَهْدِ
____________
(1)- في نسخة زيادة- عن سالم (هامش المخطوط).
(2)- في المصدر زيادة- و إلا فلا.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- التهذيب 9- 26- 106.
(5)- الكافي 6- 204- 8.
(6)- التهذيب 9- 23- 93.
(7)- التهذيب 9- 27- 110، و الاستبصار 4- 69- 251.
(8)- التهذيب 9- 29- 114.
345
يُرْسَلَانِ فَيُقْتَلُ قَالَ فَقَالَ- هُمَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُكَلِّبِينَ (1) فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ سَلَاطِينَ الْوَقْتِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْفُهُودَ فِي الصَّيْدِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ الْقَاتِلِ هُوَ الْكَلْبَ وَ عَلَى كَوْنِهِ أَشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.
29704- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) قَالَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ- الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)الْفَهْدُ وَ الْكَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً.
29705- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلَهُ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ- فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)الْفَهْدُ وَ الْكَلْبُ سَوَاءٌ- فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ- فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْهِ (5) فَإِذَا هُوَ أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ- فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).
29706- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
____________
(1)- المائدة 5- 4.
(2)- التهذيب 9- 29- 115.
(3)- كتب في المخطوط على (عن أحمد بن محمد بن ابي نصر) ضبة، من دون هامش، فليلاحظ.
(4)- التهذيب 9- 29- 116.
(5)- في المصدر- عليك.
(6)- عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(7)- قرب الاسناد 11.
346
عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِيسَةِ الْأَسَدِ.
29707- 8- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْفَهْدُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُكَلِّبِينَ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوِ التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ صَيْدِ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُ عِنْدَ إِرْسَالِهِ
29708- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ- وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْهُ- وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
29709- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 295- 34.
(2)- المائدة 5- 4.
(3)- تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب.
(4)- ياتي في الباب 9 من هذه الابواب.
(5)- الباب 7 فيه حديثان.
(6)- الكافي 6- 203- 5، و التهذيب 9- 23- 90.
(7)- الكافي 6- 205- 14.
347
فِي حَدِيثِ صَيْدِ الْكَلْبِ قَالَ:- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ حِينَ يُرْسِلُهُ- وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ مَا صَادَهُ الْكَلْبُ إِذَا أَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ حَيّاً وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ جَازَ أَنْ يَتْرُكَ بِهِ الْكَلْبَ لِيَقْتُلَهُ وَ يَحِلُّ
29710- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ- عَلَى الصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ- (فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ فَيَدَعُهُ) (6) حَتَّى يَقْتُلَهُ- وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (7) الْحَدِيثَ.
____________
(1)- التهذيب 9- 24- 98.
(2)- الفقيه 3- 315- 4121.
(3)- تقدم في الابواب 1 و 3 و 5 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 6- 204- 8.
(6)- في المصدر- يذكيه بها أ يدعه.
(7)- المائدة 5- 4.
348
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29711- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ (أَبِي مَالِكٍ) (3) الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُرْسِلُ الْكَلْبَ- وَ أُسَمِّي عَلَيْهِ فَيَصِيدُ وَ لَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ بِهِ- قَالَ دَعْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ كُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
29712- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ- فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا- فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
(6) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا صَادَهُ غَيْرُ الْكَلْبِ مِنَ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّيْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
29713- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
____________
(1)- التهذيب 9- 23- 93.
(2)- الكافي 6- 206- 17.
(3)- في التهذيب- أبي بكر (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 9- 25- 101.
(5)- الفقيه 3- 320- 4144.
(6)- الباب 9 فيه 22 حديثا.
(7)- الكافي 6- 204- 9، و التهذيب 9- 24- 94، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
349
الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ- وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ- إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ (1).
29714- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الْكَلْبِ إِذَا صَادَ- وَ قَدْ قَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا- فَقَالَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29715- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ أَبِي(ع)يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي- وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ- وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا يَحِلُّ صَيْدُهَا- إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ- فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ (عَلِيٍّ(ع)) (5) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ (6) فِي الْكِلَابِ.
____________
(1)- تفسير القمي 1- 162.
(2)- الكافي 6- 205- 15.
(3)- التهذيب 9- 25- 99، و الاستبصار 4- 68- 247.
(4)- الكافي 6- 207- 1، و التهذيب 9- 32- 130، و الاستبصار 4- 72- 266.
(5)- في الاستبصار: كتاب لله عز و جل (هامش المخطوط).
(6)- المائدة 5- 4.
350
29716- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصُّقُورَةِ- وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهِمَا (2) فَقَالَ- كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ- وَ آخِرُ (3) الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ- وَ الرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ الذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ- وَ قَالَ لَيْسَتِ الصُّقُورَةُ وَ الْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ.
29717- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْكُلْ- حَتَّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ حَتَّى تُذَكِّيَهُ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (6)
. 29718- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ- قَالَ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ- حَتَّى تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ أَمَّا الْكَلْبُ- فَكُلْ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ (8)- أَكَلَ الْكَلْبُ
____________
(1)- الكافي 6- 208- 10.
(2)- في نسخة- صيداها، و في أخرى- صيدهن. (هامش المصححة الثانية).
(3)- في نسخة- خير (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 9- 33- 131، و الاستبصار 4- 73- 267.
(5)- الكافي 6- 207- 2.
(6)- الفقيه 3- 320- 4143.
(7)- الكافي 6- 207- 3.
(8)- في نسخة زيادة- عليه (هامش المخطوط).
351
مِنْهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ.
29719- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).
29720- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ فَقَتَلَ- وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا- فَقَالَ أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ.
29721- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ- أَوْ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ- آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ- مَا قَتَلَ الْبَازِي فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.
29722- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ- وَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- الكافي 6- 207- 4.
(2)- التهذيب 9- 31- 121، و الاستبصار 4- 71- 257.
(3)- الكافي 6- 208- 9.
(4)- الكافي 6- 207- 5، و التهذيب 9- 31- 122، و الاستبصار 4- 71- 258.
(5)- الكافي 6- 207- 6.
352
عَنْ أَبَانٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29723- 11- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي- وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ.
29724- 12- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبِي يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي- وَ الصَّقْرُ فَهُوَ (4) حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ- وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ (6)
. 29725- 13- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 9- 31- 123، و الاستبصار 4- 71- 259.
(2)- الكافي 6- 208- 7، و التهذيب 9- 32- 128، و الاستبصار 4- 72- 264.
(3)- الكافي 6- 208- 8.
(4)- في نسخة من الفقيه زيادة-" ليس" (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 9- 32- 129، و الاستبصار 4- 72- 265.
(6)- الفقيه 3- 320- 4142.
(7)- الكافي 6- 208- 11.
353
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ.
29726- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ- وَ الطَّيْرِ الَّذِي يَصِيدُ فَقَالَ- لَيْسَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ- وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ.
29727- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ- فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ قَالَ- فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِمَا- مَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
29728- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِيُّ- جُعِلْتُ فِدَاكَ الْبَازِي إِذَا أَمْسَكَ صَيْدَهُ- وَ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ الصَّيْدَ- هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ- إِذَا سَمَّيْتَهُ أَكَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَرَأْتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (4) لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.
____________
(1)- التهذيب 9- 31- 124، و الاستبصار 4- 71- 260.
(2)- التهذيب 9- 29- 117.
(3)- التهذيب 9- 31- 125، و الاستبصار 4- 71- 261.
(4)- راجع التهذيب 9- 32- 127 ذيل 127، و الاستبصار 4- 72- 263 ذيل 263.
(5)- تقدم في الاحاديث 1- 15 من هذا الباب.
354
29729- 17- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ- مِنَ الْجَوَارِحِ هِيَ قَالَ نَعَمْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكِلَابِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْكِلَابِ فِي جَوَازِ الِاصْطِيَادِ بِهَا وَ إِنْ كَانَ حِلُّهُ مَوْقُوفاً عَلَى التَّذْكِيَةِ.
29730- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ صَيْدِ الْبَازِي- وَ الصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- قَالَ كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضاً شَيْئاً- قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (4).
29731- 19- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ مَا صَادَ الْبَازِي وَ الصُّقُورَةُ- وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الطَّيْرِ لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُكِّيَ مِنْهُ.
29732- 20- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا أَخَذَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ- إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ أَنْتَ.
____________
(1)- التهذيب 9- 32- 126، و الاستبصار 4- 72- 262.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 9- 32- 127، و الاستبصار 4- 72- 263.
(4)- مر في الاحاديث 1- 15 من هذا الباب.
(5)- قرب الاسناد- 40.
(6)- قرب الاسناد- 51.
355
29733- 21- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ(ع)) (2) قَالَ: مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا يَصِيدُ الْفُهُودُ- وَ الصُّقُورَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ- فَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُكَلِّبِينَ (3) فَمَا خَلَا الْكِلَابَ- فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.
29734- 22- (4) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ اللَّهُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ (5) فَهِيَ الْكِلَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 10 بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ صَيْدِ الْكِلَابِ الْكُرْدِيَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ كَرَاهَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
29735- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ.
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 295- 29.
(2)- في المصدر- عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3)- المائدة 5- 4.
(4)- تفسير العياشي 1- 295- 30.
(5)- المائدة 5- 4.
(6)- تقدم في الأبواب 1 و 3 و 6 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 10 فيه حديثان.
(8)- الكافي 6- 205- 11.
356
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
29736- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ(ص)أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) أَقُولُ: هَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْكَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ
29737- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ- فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ- أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7)
____________
(1)- تقدم في الأبواب 1 و 3 و 7 و في الاحاديث 1 و 3 و 21 و 22 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 6- 206- 20.
(3)- التهذيب 9- 80- 340.
(4)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 6- 205- 16.
(7)- التهذيب 9- 25- 100.
357
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَنْسَى التَّسْمِيَةَ فَيَحِلُّ
29738- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا صَادَ الْكَلْبُ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ- وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ- وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ (7).
29739- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (9) عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ-
____________
(1)- الفقيه 3- 316- 4124.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 205- 16.
(5)- المائدة 5- 4.
(6)- التهذيب 9- 25- 100.
(7)- الفقيه 3- 316- 4124.
(8)- الكافي 6- 206- 18، و التهذيب 9- 25- 102.
(9)- في المصدر زيادة- عن علي بن الحكم و كذلك التهذيب.
358
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ- وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى بِالسَّهْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ حَلَّ ذَلِكَ (1)
. 29740- 3- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ يُسَمِّي حِينَ يَأْكُلُ.
29741- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلْ (مَا أَكَلَهُ) (4) الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ (5)- فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ مِنْ فَضْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29742- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْهُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________
(1)- الفقيه 3- 316- 4125.
(2)- الفقيه 3- 316- 4126.
(3)- الكافي 6- 205- 13.
(4)- في المصدر- مما قتل.
(5)- في المصدر زيادة- عليه.
(6)- التهذيب 9- 24- 97، و الاستبصار 4- 68- 245.
(7)- التهذيب 9- 27- 109.
(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 7، و في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
359
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي أَنْ يُسَمِّيَ شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ الَّذِي أَرْسَلَ الْكَلْبَ
29743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَى الصَّيْدِ- فَيَكُونُ الْكَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ- وَ يُرْسِلُ صَاحِبُ الْكَلْبِ كَلْبَهُ- وَ يُسَمِّي غَيْرُهُ أَ يُجْزِي ذَلِكَ- قَالَ لَا يُسَمِّي إِلَّا صَاحِبُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ.
29744- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِي أَنْ يُسَمِّيَ إِلَّا الَّذِي أَرْسَلَ الْكَلْبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ صَيْدَ الْكَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَيْنِ حَيّاً ثُمَّ وُجِدَ مَيِّتاً لَمْ يَحِلَّ
29745- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
____________
(1)- الباب 13 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 9- 26- 103.
(3)- التهذيب 9- 26- 104.
(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 9- 29- 117، و أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الأبواب.
360
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ- فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 15 بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَ الذِّمِّيِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ
29746- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ- يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ- أَ يَأْكُلُ مِمَّا (5) أَمْسَكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ- لِأَنَّهُ (6) مُكَلِّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 208- 1.
(5)- في الفقيه- ما (هامش المخطوط).
(6)- في الفقيه- كلب (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 9- 30- 128، و الاستبصار 4- 70- 254.
(8)- الفقيه 3- 315- 4123.
361
29747- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ- فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (2).
29748- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ- إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ وَ يُرْسِلَهُ- وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29749- 4- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ (6)- يُكَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ يُسَمِّي وَ يُرْسِلُهُ فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّهُ مُكَلِّبٌ إِذَا سَمَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ (7) فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- الكافي 6- 209- 2.
(2)- التهذيب 9- 30- 119 و الاستبصار 4- 70- 255 و فيهما علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم.
(3)- الكافي 6- 209- 3.
(4)- التهذيب 9- 30- 120، و الاستبصار 4- 71- 256.
(5)- تفسير العياشي 1- 293- 24.
(6)- في المصدر- المجوس.
(7)- في المصدر زيادة- عليه.
362
(1) 16 بَابُ جَوَازِ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ كَالسَّيْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَيَحِلُّ الصَّيْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ
29750- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ- ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ- وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (3).
29751- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29752- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّيْدِ
____________
(1)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 210- 2، و التهذيب 9- 34- 138.
(3)- الفقيه 3- 319- 4139.
(4)- الكافي 6- 209- 1.
(5)- التهذيب 9- 34- 137.
(6)- الكافي 6- 210- 6.
363
يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ- أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ- وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ فَقَالَ كُلْ (1) لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
29753- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً- فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ- هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا سَمَّى.
29754- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ (صَيْداً أَوْ حِمَاراً) (6)- فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَصَرَعَهُ أَ يُؤْكَلُ- فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ أَكَلَ- وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- في التهذيب- كله (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 3- 317- 4130.
(3)- التهذيب 9- 33- 133.
(4)- قرب الاسناد- 117.
(5)- قرب الاسناد- 118.
(6)- في المصدر- حمارا أو ظبيا.
(7)- ياتي في الأبواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الأبواب.
364
(1) 17 بَابُ أَنَّ مَا صِيدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَقَاطَعَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَ لَا يَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ
29755- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ- فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
29756- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِي أُيَّلٍ (4) يَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَيَقْطَعُهُ النَّاسُ- وَ الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ (5) أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً- قَالَ لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29757- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ- فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيَقْطَعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُ.
____________
(1)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 209- 1، التهذيب 9- 34- 137، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 6- 210- 2، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- الأيل- بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، و الايل لغة فيه. (حياة الحيوان 1- 106).
(5)- في التهذيب- يمنعه (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 9- 34- 138.
(7)- الكافي 6- 211- 9.
365
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
29758- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي أُيَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ (3) النَّاسُ- وَ الَّذِي اصْطَادَهُ يَمْنَعُهُ فَفِيهِ نَهْيٌ- فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَيْداً ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَ وَجَدَهُ مَيِّتاً لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ
29759- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّمِيَّةِ- يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ يَأْكُلُهَا قَالَ- إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ.
29760- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّمِيَّةِ- يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ (9)
____________
(1)- الفقيه 3- 319- 4141.
(2)- الفقيه 3- 319- 4140.
(3)- في المصدر- فيقطعه.
(4)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 18 فيه 7 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 210- 7.
(8)- الكافي 6- 210- 3.
(9)- في المصدر- في.
366
الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ- قَالَ إِنْ عَلِمَ (1) أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ- فَلْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).
29761- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ- ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ- فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).
29762- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَرْمِي فَيَغِيبُ عَنِّي- فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ (7) أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (8)
____________
(1)- في الفقيه- كان يعلم (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 9- 34- 135.
(3)- الفقيه 3- 316- 4127.
(4)- الكافي 6- 210- 4.
(5)- التهذيب 9- 34- 136.
(6)- الكافي 6- 210- 5، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(7)- في المصدر زيادة- قد.
(8)- التهذيب 9- 33- 134.
367
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
29763- 5- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ- وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ- فَكُلْ يَغِيبُ (3) عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (5).
29764- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا رَمَيْتَ صَيْداً فَتَغَيَّبَ عَنْكَ- فَوَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ فِي مَوْضِعِ مَقْتَلٍ فَكُلْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ بِالرَّمْيَةِ لِمَا مَرَّ (7).
29765- 7- (8) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (9) عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 317- 4129.
(2)- الكافي 6- 211- 10.
(3)- في نسخة- غاب (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(4)- التهذيب 9- 34- 139.
(5)- السرائر- 472.
(6)- قرب الاسناد- 51، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(7)- مر في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.
(8)- قرب الاسناد- 117، و أورده في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب، و أورد نحوه في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
(9)- في المصدر زيادة- جده.
368
أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَيْرٍ رَمَاهُ (1) رَجُلٌ- ثُمَّ رَمَاهُ (2) غَيْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَيْرُهُ- فَقَالَ كُلْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّبْ إِذَا سَمَّى وَ رَمَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَيْداً مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمٌ وَ لَا يَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُهُ
29766- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ- لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________
(1)- في المصدر- صرعه.
(2)- في المصدر- رمى.
(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 19، و في الحديث 2 و 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 6- 211- 8.
(7)- الفقيه 3- 319- 4139.
(8)- التهذيب 9- 35- 141.
(9)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
369
(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَيْداً فَخَرَقَهُ السَّهْمُ وَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَلَّ أَكْلُهُ وَ لَمْ يَحْرُمْ
29767- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ- وَ هُوَ عَلَى الْجَبَلِ- فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ- قَالَ كُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ- أَوْ تَدَهْدَهَ مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29768- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ- أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ- فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
____________
(1)- الباب 20 فيه حديثان.
(2)- الكافي 6- 211- 11، و لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.
(3)- التهذيب 9- 34- 140.
(4)- الكافي 6- 215- 2، و أورده بهذا الاسناد و باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 6- 215- 2.
(6)- التهذيب 9- 38- 158.
370
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 21 بَابُ كَرَاهَةِ رَمْيِ الصَّيْدِ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ
29769- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).
(7) 22 بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ كَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ كَرَاهَةِ الصَّيْدِ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ
29770- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ (9) فَخَرَقَ فَكُلْ- وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (10).
____________
(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 16 و في الباب 17 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 22 و الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 6- 211- 12.
(5)- في المصدر زيادة- عن رجل.
(6)- التهذيب 9- 35- 142.
(7)- الباب 22 فيه 11 حديثا.
(8)- الكافي 6- 212- 3.
(9)- المعراض- سهم محدد لا نصل فيه (هامش المخطوط).
(10)- التهذيب 9- 35- 143.
371
29771- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ- فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ- وَ قَدْ كَانَ سَمَّى حِينَ رَمَى وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ- قَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ- فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأْكُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (2) وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَهُ فَلْيَأْكُلْهُ (3)
. 29772- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّيْدِ- يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ يُصِبْهُ بِحَدِيدَةٍ- وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى قَالَ يَأْكُلُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ يَرَاهُ- وَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ- وَ كَانَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
29773- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 6- 212- 4.
(2)- الفقيه 3- 317- 4131.
(3)- التهذيب 9- 33- 132.
(4)- الكافي 6- 213- 5.
(5)- التهذيب 9- 36- 146.
(6)- الكافي 6- 212- 2، و التهذيب 9- 35- 145.
372
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ- وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مَا قَتَلَ- (وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا) (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
29774- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29775- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِيمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ- لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُصْنَعُ لِذَلِكَ.
29776- 7- (7) قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ.
29777- 8- (8) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ.
29778- 9- (9) قَالَ وَ رُوِيَ إِنْ خَرَقَ أُكِلَ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ.
____________
(1)- في نسخة- قلت- و إن كان له نبل غيره؟ قال- لا، (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(2)- الفقيه 3- 318- 4133.
(3)- الكافي 6- 212- 1.
(4)- ورد في أصل المخطوط زيادة- عن أبان" و الظاهر انها سهو".
(5)- التهذيب 9- 35- 144.
(6)- الفقيه 3- 317- 4132.
(7)- الفقيه 3- 318- 4134.
(8)- الفقيه 3- 318- 4135.
(9)- الفقيه 3- 318- 4136.
373
29779- 10- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَدِيدٌ- وَ هِيَ عِيدَانٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ- فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَرِضاً- فَيَقْتُلُهُ- وَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ- وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ وَ هِيَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ- فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29780- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الَّذِي تَرْمِيهِ بِالسَّيْفِ وَ الْحَجَرِ وَ النُّشَّابِ وَ الْمِعْرَاضِ- لَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا ذُكِّيَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ فِي غَيْرِ الْحَجَرِ بِمَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
(5) 23 بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا يُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ (6) إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ
29781- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا قَتَلَ
____________
(1)- الفقيه 3- 318- 4137.
(2)- قرب الاسناد 39، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 19 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- مضى في الباب 16، و في أحاديث هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب 23 من هذه الأبواب أيضا.
(5)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.
(6)- البندق و الجلاهق- الطين المدور الذي يرمى به للصيد و غيره" لسان العرب 10- 29 و 37".
(7)- الكافي 6- 213- 3.
374
الْحَجَرُ- وَ الْبُنْدُقُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
29782- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
29783- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ- أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.
29784- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْبُنْدُقُ وَ الْحَجَرُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ (6) قَالَ لَا.
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (7).
29785- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ
____________
(1)- التهذيب 9- 36- 151.
(2)- الكافي 6- 213- 6.
(3)- التهذيب 9- 36- 148.
(4)- الكافي 6- 213- 1، و التهذيب 9- 37- 152.
(5)- الكافي 6- 213- 4، و التهذيب 9- 36- 149.
(6)- كتب في المخطوط على (منه) علامة نسخة.
(7)- الكافي 6- 213- 2، و التهذيب 9- 37- 153.
(8)- الكافي 6- 214- 7، و التهذيب 9- 36- 147.
375
يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ- فَيَقْتُلُ (1) فَقَالَ لَا تَأْكُلْ.
29786- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
29787- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا.
29788- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَهُ الْحَجَرُ- وَ الْبُنْدُقُ وَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- في المصدر زيادة- أ فياكل منه.
(2)- الكافي 6- 213- 5.
(3)- التهذيب 9- 36- 150.
(4)- الفقيه 3- 318- 4138.
(5)- قرب الاسناد- 51، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 16، و في الحديث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.
376
(1) 24 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا يُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ وَ يُذَكَّى مَا بَقِيَ حَيّاً
29789- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (وَ) (3) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ- فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيْتٌ- وَ كُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
29790- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيْتٌ (5)- وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7)
____________
(1)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 214- 1، و التهذيب 9- 37- 154.
(3)- في نسخة- أو (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 6- 214- 2، و التهذيب 9- 37- 155.
(5)- في الفقيه- ميتة (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 3- 316- 4128.
(7)- الكافي 6- 214- 3.
377
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
29791- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
29792- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (4)(ع)قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ- وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ الْإِبَاحَةِ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ (5).
(6) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً ثُمَّ شَكَّ أَنَّهُ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
29793- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَرْمِي بِسَهْمِي- فَلَا أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- التهذيب 9- 37- 156.
(2)- الكافي 6- 214- 4.
(3)- الكافي 6- 214- 5.
(4)- في نسخة- أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(5)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 25 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 9- 33- 134، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.
378
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (3).
(4) 26 بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ
29794- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً- وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ- فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ- وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
29795- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلِ الصَّيْدَ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ.
____________
(1)- الكافي 6- 210- 5.
(2)- في المصدر زيادة- عن علي بن الحكم.
(3)- الفقيه 3- 317- 4129.
(4)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 9- 52- 216 و التهذيب 9- 158- 159 و الكافي 6- 215- 2 و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 6- 215- 1.
379
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
29796- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ- فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ- وَ إِنْ رَمَيْتَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ- فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ- وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- التهذيب 9- 37- 157.
(2)- الكافي 6- 215- 2.
(3)- الكافي 6- 215- 2.
(4)- لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع، و لا على ما قبله بهذا الاسناد.
(5)- الكافي 6- 215- 2.
(6)- الفقيه 3- 320- 4144، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5، و صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 20، و في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 3، و في الباب 13 من أبواب الذبائح.
380
(1) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَكْلُهُ وَ مَنْ رَمَى صَيْداً وَ رَمَاهُ غَيْرُهُ وَ سَمَّى حَلَّ مَا لَمْ يَغِبْ
29797- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً- فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29798- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَيْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ- ثُمَّ رَمَاهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ- فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَتَغَيَّبْ إِذَا سَمَّى وَ رَمَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 28 بَابُ كَرَاهَةِ صَيْدِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ وَ صَيْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ يَرِيشَ
29799- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الباب 27 فيه حديثان.
(2)- الكافي 6- 215- 1.
(3)- التهذيب 9- 38- 160.
(4)- قرب الاسناد- 117، و أورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و نحوه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
(5)- تقدم في البابين 14 و 18 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 28 فيه حديثان.
(7)- الكافي 6- 216- 2.
381
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا- وَ لَا الطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ اللَّيْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ- وَ لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ وَ يَطِيرَ- فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
29800- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ بَيَاتِ (5) الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ- وَ قَالَ إِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (7).
____________
(1)- التهذيب 9- 14- 52، و الاستبصار 4- 64- 231.
(2)- التهذيب 9- 21- 86.
(3)- الكافي 6- 216- 3.
(4)- في نسخة زيادة- أنه (هامش المخطوط).
(5)- في نسخة- إتيان (هامش المخطوط) و كذلك المصدر، و البيات- صيد الطير ليلا، و هو في الأصل الايقاع بالعدو ليلا." الصحاح 1- 245".
(6)- التهذيب 9- 14- 51.
(7)- ياتي في البابين 29 و 31 من هذه الأبواب.
382
(1) 29 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ صَيْدِ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ بِاللَّيْلِ
29801- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ- بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5) مِثْلَهُ (6).
29802- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي صَيْدِ الطَّيْرِ- فِي أَوْكَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِي أَوْطَانِهَا لَيْلًا- فَإِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ لِمَا تَقَدَّمَ (8).
____________
(1)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 6- 215- 1.
(3)- التهذيب 9- 14- 53.
(4)- الكافي 6- 216- 1 ذيل 1.
(5)- في التهذيب- أحمد بن محمد بن علي.
(6)- التهذيب 9- 14- 54.
(7)- التهذيب 9- 14- 55.
(8)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
383
29803- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الطَّيْرِ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 30 بَابُ كَرَاهَةِ صَيْدِ السَّمَكِ وَ غَيْرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
29804- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يَتَصَيَّدَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَ كَانَ(ع)يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ- أَنْ يَصِيدُوا (6) مِنَ السَّمَكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
(7) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ يَطِيرَ بِالسِّلَاحِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ وَ لَوْ رَمَاهُ مَعَ صَيْدٍ مُمْتَنِعٍ حَلَّ الصَّيْدُ دُونَهُ
29805- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- التهذيب 9- 15- 56، و أورده في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الابواب 16- 27 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الأبواب 31 و 36 و 37 و 38 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 30 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 6- 219- 17، و التهذيب 9- 13- 49.
(6)- في المصدر- يتصيدوا.
(7)- الباب 31 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 9- 20- 82.
384
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَفْلَحِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)عَنِ الْعُصْفُورِ- يُفْرِخُ فِي الدَّارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا- إِنَّ الْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ يَطِرْ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ- فَأَصَابَ الطَّيْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِيعاً- فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الطَّيْرَ وَ لَا يَأْكُلِ الْفِرَاخَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرْ- وَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِالْيَدِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 32 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَيْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ يَكُونَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ
29806- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً (4) أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا- وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ فَقَالَ- لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا- إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ- فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)
____________
(1)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 32 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 6- 231- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الذبائح.
(4)- في نسخة- خروفا (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 9- 53- 221.
385
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 33 بَابُ جَوَازِ صَيْدِ السَّمَكِ مِنَ الْمَاءِ وَ يَحِلُّ إِذَا أُخْرِجَ حَيّاً وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ
29807- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ (4) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
29808- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَ حَيّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- ياتي في البابين 4 و 10 من أبواب الذبائح.
(2)- الباب 33 فيه حديثان.
(3)- الكافي 6- 216- 1، و التهذيب 9- 8- 28، و أورده بهذا الاسناد و باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الذبائح.
(4)- في نسخة زيادة- عليه (هامش المخطوط).
(5)- الكافي 6- 216- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الذبائح.
(6)- التهذيب 9- 9- 29.
(7)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب، و في الباب 31 من أبواب الذبائح.
386
(1) 34 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ السَّمَكِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً وَ تَحْرِيمِ صَيْدِهِمْ لِغَيْرِ السَّمَكِ إِذَا قَتَلُوهُ
29809- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً- وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 35 بَابُ حُكْمِ مَنْ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً فَأَبَانَهُ
29810- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 217- 8، و أورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
(3)- التهذيب 9- 10- 33.
(4)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في البابين 31 و 32 من أبواب الذبائح.
(6)- الباب 35 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 255- 7.
387
ع فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ- فَيُجَدِّلُهُ بِنِصْفَيْنِ (1) قَالَ يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً- وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً- لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ مِنْهُ وَ أَكَلَ سَائِرَهُ.
29811- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ- قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَ يَدَعُ الذَّنَبَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ كَانَ مَا يَلِي الذَّنَبَ أَصْغَرَ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
29812- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِي الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ- فَيُقَدَّانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِكِلَيْهِمَا- مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ- فَإِذَا تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ.
29813- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ- فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَيْنِ (7) فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا- وَ كُلِ الْأَكْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَكُلْهُمَا.
____________
(1)- في المصدر- فيقده نصفين، و طعنه فجدله- أي رماه بالأرض" الصحاح 4- 1653".
(2)- الكافي 6- 255- 4، و التهذيب 9- 77- 328.
(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(5)- الكافي 6- 255- 6، و التهذيب 9- 77- 326.
(6)- الكافي 6- 255- 5.
(7)- الجدل- العضو" الصحاح 4- 1653".
388
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَكْثَرَ
29814- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ- يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ- فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ- لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.
29815- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ صَيْدِ الْحَمَامَةِ- تَسْوَى (7)
____________
(1)- التهذيب 9- 77- 327.
(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
(4)- الباب 36 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 6- 222- 1، و التهذيب 9- 61- 258، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب اللقطة.
(6)- الكافي 6- 222- 3.
(7)- في المصدر- تساوي.
389
نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً- قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ- وَ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فَهُوَ لَكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29816- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ- إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ.
29817- 4- (3) قَالَ: وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي اللُّقَطَةِ (5).
(6) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ لَا يَعْرِفُ لَهُ مَالِكاً فَهُوَ لَهُ
29818- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29819- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ
____________
(1)- التهذيب 9- 61- 260.
(2)- الفقيه 3- 320- 4144.
(3)- الفقيه 3- 321- 4145.
(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 15 من أبواب اللقطة.
(6)- الباب 37 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 222- 2، و التهذيب 9- 61- 259.
(8)- الكافي 6- 223- 4، و التهذيب 9- 61- 261.
390
لَهُ الطَّائِرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ- فَيُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَوْ (1) غَيْرُ عَافٍ- قُلْتُ وَ مَا الْعَافِي قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ- الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ- قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.
29820- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ- وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29821- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الطَّيْرِ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ.
29822- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً- قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29823- 6- (6) وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ- فَنَصِيدُهُ وَ حَوْلَنَا حَمَامٌ لِبَعْضِهِمْ- فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ قُلْتُ: يَقَعُ عَلَيْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْلَمُ لِمَنْ هُوَ- قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
____________
(1)- في نسخة- أم (هامش المخطوط).
(2)- الكافي 6- 223- 5.
(3)- التهذيب 9- 61- 256.
(4)- التهذيب 9- 15- 56، و أورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(5)- السرائر- 476.
(6)- السرائر- 477.
391
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ
29824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ- فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 39 بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْخُطَّافِ وَ أَذَاهُ وَ هُوَ الصُّنُونُو (8) وَ كَذَا كُلُّ طَائِرٍ يَجِيءُ مُسْتَجِيراً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِهَا
29825- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 15 من أبواب اللقطة.
(3)- الباب 38 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 6- 223- 6، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب اللقطة.
(5)- التهذيب 9- 61- 257.
(6)- تقدم في البابين 36 و 37 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 15 من أبواب اللقطة.
(7)- الباب 39 فيه 6 أحاديث.
(8)- كذا بالصاد، و المعروف- السنونو- بضم السين و النونين- الواحدة سنونة و هو نوع من الخطاطيف." حياة الحيوان 2- 38".
(9)- الكافي 6- 224- 3.
392
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ- أَوْ إِيذَائِهِنَّ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَقْتُلَنَّ- فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَرَآنِي أُوذِيهِنَّ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ- فَإِنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ شَيْئاً.
29826- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى دَاوُدَ الرَّقِّيِّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ إِلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ- أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ- مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِي السَّمَاءِ- أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ(ص)وَ تَسْبِيحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَ لَا تَرَوْنَهُ يَقُولُ وَ لَا الضّٰالِّينَ.
29827- 3- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ- وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ- وَ الْخُطَّافِ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ وَ مَعَ زِيَادَاتٍ أُخَرَ مِنْهَا أَنْ قَالَ أَمَّا
____________
(1)- الكافي 6- 223- 1، و أورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة، و كذلك الحديث 3 الآتي.
(2)- التهذيب 9- 20- 78، و الاستبصار 4- 66- 239.
393
النَّحْلَةُ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ طَيِّباً وَ تَضَعُ طَيِّباً (1)
. 29828- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اسْتَوْصُوا بِالصِّنِينَاتِ خَيْراً يَعْنِي الْخُطَّافَ- فَإِنَّهُنَّ آنَسُ طَيْرِ النَّاسِ بِالنَّاسِ- ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِينَةُ- إِذَا هِيَ مَرَّتْ وَ تَرَنَّمَتْ (3) تَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ- حَتَّى قَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ تَرَنُّمِهَا (4)- قَالَتْ وَ لَا الضّٰالِّينَ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَوْتَهُ وَ لَا الضّٰالِّينَ.
29829- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى يَرْوِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى فِي مَنْزِلِكَ- وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
____________
(1)- الخصال- 326- 18.
(2)- الكافي 6- 223- 2، و أورده عن البصائر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام الدواب.
(3)- في نسخة- و ترغمت (هامش المخطوط)، و الترغم- التغضب" الصحاح 5- 1934".
(4)- في نسخة- ترغمها (هامش المخطوط).
(5)- المختلف- 679، و أورده في الحديث 20 من الباب 9 من أبواب النجاسات، و قطعة منه عن التهذيب في الباب 43 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 18، و في الحديث 6 من الباب 37 من أبواب الذبائح، و في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة.
394
أَسْقَطَ لَفْظَ خُرْءُ (1)
. 29830- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ- أَوْ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ- وَ عَنِ الْوَبْرِ (3) يُؤْكَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (4).
(5) 40 بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
29831- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ- فَقَالَ لَا يُؤْذَى وَ لَا يُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29832- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 9- 80- 345.
(2)- التهذيب 9- 21- 84، و الاستبصار 4- 66- 240، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3)- الوبر- دابة أصغر من القط" حياة الحيوان 2- 391".
(4)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40 و 42 و 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 224- 2.
(7)- التهذيب 9- 19- 75.
(8)- الكافي 6- 224- 1.
395
أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: فِي كُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَكْتُوبٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.
29833- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ- وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
29834- 4- (4) وَ زَادَ وَ النَّمْلَةِ وَ زَادَ أَيْضاً وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ- وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 41 بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَكْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا
29835- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الكافي 6- 224- 3.
(2)- التهذيب 9- 19- 76.
(3)- الخصال- 297- 66، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 277- 14.
(4)- الخصال- 297- 66 ذيل 66، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 277- 14 ذيل 14.
(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 41 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 225- 1.
396
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا- وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا- فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ لِلَّهِ- وَ تَسْبِيحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29836- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ أَطْلُبُ الْفَضْلَ فِيهِ- وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِيَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ- وَ لِتَنَالَ مِنْهُ الْقُنْبُرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّيْرِ.
29837- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْكُلُوا لَحْمَهَا- فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ وَ تَقُولُ فِي آخِرِ تَسْبِيحِهَا- لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ ص.
29838- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)الْقُنْزُعَةُ الَّتِي هِيَ عَلَى رَأْسِ الْقُنْبُرَةِ- مِنْ مَسْحَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا- وَ أَنَّ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى أَهْدَيَا إِلَى سُلَيْمَانَ(ع)جَرَادَةً وَ تَمْرَةً فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُمَا- وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَيْضِهِمَا- وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَكَةِ- فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَى رَأْسَيْهِمَا مِنْ مَسْحَتِهِ.
____________
(1)- التهذيب 9- 19- 77.
(2)- الكافي 6- 225- 2.
(3)- الكافي 6- 225- 3.
(4)- الكافي 6- 225- 4.
(5)- في نسخة- بن هاشم (هامش المخطوط).
397
(1) 42 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ قَتْلِ كُلِّ حَيَوَانٍ يُوجَدُ فِي الْبَرِّيَّةِ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا الْجَانَّ وَ مَا نُصَّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ وَ كَرَاهَةِ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَّ
29839- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ- فَقَالَ اقْتُلْ كُلَّ شَيْءٍ تَجِدُهُ فِي الْبَرِّيَّةِ إِلَّا الْجَانَّ- وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ- وَ قَالَ لَا تَدَعُوهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ- فَإِنَّ الْيَهُودَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَتْ- مَنْ قَتَلَ عَامِرَ بَيْتٍ أَصَابَهُ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ تَرَكَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَلَيْسَ مِنِّي- وَ إِنَّمَا تَتْرُكُهَا لِأَنَّهَا لَا تُرِيدُكَ- قَالَ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُنَّ (3) فِي بُيُوتِهِنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الدَّوَابِّ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 43 بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الشَّقِرَّاقِ (8)
29840- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 3- 351- 4234.
(3)- في نسخة- قتلتهن (هامش المصححة الثانية).
(4)- تقدم في الباب 47 من أبواب أحكام الدواب.
(5)- و تقدم في الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة.
(6)- و ياتي في الباب 43 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 43 فيه حديث واحد.
(8)- الشقراق- طائر صغير أخضر، في أجنحته سواد. (حياة الحيوان 2- 56).
(9)- التهذيب 9- 21- 85، و أورد قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.
398
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّقِرَّاقِ- فَقَالَ كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَيَّاتِ قَالَ- وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)يَوْماً يَمْشِي- فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً.
(1) 44 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهِ عَلَى حَالٍ
29841- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ (فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ وَ يَدْخُلَ الْحَرَمَ) (3) فَيَأْكُلَهُ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ أَيْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (5).
(6) 45 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ
29842- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- الباب 44 فيه حديث واحد.
(2)- قرب الاسناد- 117.
(3)- ما بين القوسين ا ليس في المصدر.
(4)- مسائل علي بن جعفر- 108- 14.
(5)- تقدم في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد.
(6)- الباب 45 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 206- 20، و التهذيب 9- 80- 340 بسند آخر، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
399
النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا (تَأْكُلْ) (1) صَيْدَهُ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
29843- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يَغْرَمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي- وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.
29844- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ- الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
29845- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ الصَّيُودِ يُبَاعُ- فَقَالَ نَعَمْ وَ يُؤْكَلُ ثَمَنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (6).
____________
(1)- في المصدر- يؤكل.
(2)- التهذيب 9- 80- 344.
(3)- التهذيب 9- 80- 342.
(4)- التهذيب 9- 80- 343.
(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب احكام المساكن و لم نجده في أبواب لباس المصلي.
و تقدم في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.
