وسائل الشيعة


الجزء السادس و العشرون


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

9

12‌

قَالَ: الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ- وَ الْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُسْلِمَ (1) وَ لَا يَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

32375- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ- وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ مِثْلَهُ (5).

32376- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي النَّصْرَانِيِّ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ- (أَ يَرِثُهُ) (7) قَالَ (نَعَمْ) (8)- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً- فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ هُمْ لَا يَرِثُونَّا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ (9)

____________

(1)- في نسخة المؤمن (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- الكافي 7- 143- 5.

(3)- التهذيب 9- 366- 1307، و الاستبصار 4- 190- 711.

(4)- الفقيه 4- 336- 5726.

(5)- التهذيب 9- 372- 1329.

(6)- الفقيه 4- 334- 5721.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- ليس في المصدر.

(9)- الكافي 7- 143- 4، و فيه علي بن إبراهيم، عن أبيه.

13‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).

32377- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ قَالَ نَعَمْ- فَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ (3) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ (4)

. 32378- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.

32379- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمِينَ- وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (7)

____________

(1)- التهذيب 9- 366- 1305، و الاستبصار 4- 190- 709، و في التهذيب عبد الله بن أعين، و في الاستبصار عبد الرحمن بن أعين.

(2)- الفقيه 4- 335- 5722.

(3)- الكافي 7- 143- 3.

(4)- التهذيب 9- 366- 1304، و الاستبصار 4- 190- 708.

(5)- الفقيه 4- 335- 5723.

(6)- الفقيه 4- 336- 5727.

(7)- الكافي 7- 143- 2.

14‌

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ (1)

. 32380- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ- وَ قَالُوا يَهُودِيٌّ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً مُسْلِماً- فَقَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ- فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ الْيَهُودِيِّ.

32381- 9- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ.

32382- 10- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ- فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.

32383- 11- (5) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ.

32384- 12- (6) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ النَّصْرَانِيِّ (تَكُونُ) (7) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ- فَتُسْلِمُ أَوْ يُسْلِمُ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا- قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.

32385- 13- (8) قَالَ: وَ قِيلَ لَهُ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ- فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً- ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَ تَرَكَ مَالًا مَنْ يَرِثُهُ- قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ

____________

(1)- التهذيب 9- 366- 1303، و الاستبصار 4- 190- 707.

(2)- الفقيه 4- 334- 5720.

(3)- الفقيه 4- 334- 5717.

(4)- الفقيه 4- 334- 5718.

(5)- الفقيه 4- 334- 5719.

(6)- المقنع 179.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- المقنع 179.

10‌

كتاب الفرائض و المواريث

11‌

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِرَ

32373- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ هِيَ لَا تَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

32374- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 1 فيه 24 حديثا.

(2)- الفقيه 4- 336- 5725.

(3)- كتب في المصححة على الواو علامة (خ).

(4)- الكافي 7- 143- 6.

(5)- التهذيب 9- 366- 1306، و الاستبصار 4- 190- 710.

(6)- الفقيه 4- 336- 5724.

15‌

مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قِيلَ لَهُ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً- وَ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَمَاتَ الْمُسْلِمُ- لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي فِي وَلَدِ الزِّنَا (1).

32386- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ- لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- قَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- إِنَّ (3) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.

-

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِي حَقِّهِ (4)

. 32387- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا- وَ يَرِثُ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ- وَ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.

32388- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ.

32389- 17- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- ياتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(2)- الكافي 7- 142- 1.

(3)- في المصدر لأن.

(4)- التهذيب 9- 365- 1302، و الاستبصار 4- 189- 706.

(5)- التهذيب 9- 367- 1313، و الاستبصار 4- 191- 717.

(6)- التهذيب 9- 370- 1323.

(7)- التهذيب 9- 367- 1312، و الاستبصار 4- 191- 716.

16‌

بْنِ جَبَلَةَ عَنِ (ابْنِ بُكَيْرٍ) (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ(ص)لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.

32390- 18- (2) وَ عَنْهُ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ- أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.

32391- 19- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا نَزْدَادُ (5) بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً- فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا- هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا- فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ- وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمِيرَاثِ فِي آخِرِهِ الشَّرَفُ وَ نَحْوُهُ وَ يَبْقَى التَّعْلِيلُ مَجَازِيّاً وَ مِثْلُهُ كَثِيرٌ.

32392- 20- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ لَا.

____________

(1)- في الاستبصار أبي بكر.

(2)- التهذيب 9- 369- 1319، و الاستبصار 4- 178- 672.

(3)- في الاستبصار أحمد بن محمد.

(4)- التهذيب 9- 370- 1321، و الاستبصار 4- 192- 719.

(5)- في المصدر لا يزداد.

(6)- التهذيب 9- 366- 1308، و الاستبصار 4- 190- 712.

17‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) عَلَى نَفْيِ التَّوَارُثِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَكْثَرِ الْعَامَّةِ.

32393- 21- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثَانِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

32394- 22- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقِبْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ الَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ- بُضْعُهَا فِي يَدِكَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَكُمَا.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).

32395- 23- (8) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ- اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَةِ- أَنَّهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا- وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِيِّ- وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهَا.

____________

(1)- راجع التهذيب 9- 367- 1311 ذيل 1311، و الاستبصار 4- 191- 715 ذيل 715.

(2)- راجع الوافي 3- 144 أبواب المواريث، و روضة المتقين 11- 388.

(3)- التهذيب 9- 367- 1309، و الاستبصار 4- 190- 713.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 9- 367- 1310، و الاستبصار 4- 190- 714.

(6)- التهذيب 9- 367- 1311، و الاستبصار 4- 191- 715.

(7)- ياتي في الحديث 23 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 9- 368- 1314، و الاستبصار 4- 191- 718.

18‌

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّيْرَفِيِّ مُوَافِقَانِ لِلْعَامَّةِ عَلَى مَا يَرْوُونَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ رِجَالُهُمَا رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.

32396- 24- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُ- فَقَالَ لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ (2).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ وَ ابْنُ أَخٍ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمَانِ

32397- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ- وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ- وَ لَهُ (6) أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى- فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَهُ- وَ يُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ- فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ- فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ- مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا- قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ عَلَى الصِّغَارِ- فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ- وَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ- فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ

____________

(1)- قرب الاسناد 120.

(2)- في المصدر زيادة ملة.

(3)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 4- 337- 5729.

(6)- في المصدر و للنصراني.

19‌

صِغَارٌ فَقَالَ- يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا- فَإِنْ أَتَمُّوا (1) عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا- دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ- وَ إِنْ لَمْ يَتِمُّوا (2) عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا- دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ- يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ- وَ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5).

____________

(1)- في نسخة بقوا (هامش المصححة).

(2)- في نسخة لم يبقوا (هامش المصححة).

(3)- ذهب أكثر الأصحاب، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين المفيد في المقنعة 107، و الطوسي في النهاية 665، و الصدوق في الفقيه 4- 337- 5729 و الأتباع مثل ابن البراج في المهذب 2- 159، و ابن زهرة في الغنية 546 من الجوامع الفقهية كما نقله الشهيد الثاني في المسالك 2- 252 الى العمل بمضمون هذا الحديث، و وصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف 741 و الشهيد في الدروس و الشرح 254 و غيرهما مثل المجلسي في روضة المتقين 11- 387، و استثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة، و بعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف 741 و المحقق في نكت: 675 من الجوامع الفقهية وجه الحديث تارة بان المانع الكفر، و هو مفقود في الأولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، و تارة بان الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم، كان إسلامهم مجازيا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير، فكان كاسلام الكبير في المراعاة، و تارة بان المال لم يقسم حتى بلغوا و احتلموا، و ذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها و لا حاجة إلى ذلك لتصريح النص، و عدم المعارض، و عدم تحقق كفر الصغير، و منافاته للعدل، بل لنص

كل مولود يولد على الفطرة.

و غير ذلك، و حينئذ فليس هنا معارض خاص و لا عام و الله أعلم" منه قده".

(4)- الكافي 7- 143- 1.

(5)- التهذيب 9- 368- 1315.

20‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَكَ فِيهِ إِنْ كَانَ مُسَاوِياً وَ اخْتُصَّ بِهِ إِنْ كَانَ أَوْلَى وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَرِثْ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَرِثَ وَ حُكْمِ اتِّحَادِ الْوَارِثِ وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْكُفَّارُ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ ع

32398- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ- وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ- إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ- وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ- لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مُسْلِمِينَ (3)- وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى- مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ- لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ (4) مِيرَاثَهُ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ- وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ (5).

____________

(1)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 144- 2.

(3)- في المصدر من المسلمين و أمه نصرانية.

(4)- في المصدر زيادة جميع.

(5)- لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، و هو وارث واحد، و قد حكم جماعة من المتاخرين منهم المحقق في الشرائع 4- 12، و العلامة في المختلف 751، و الشهيد في الدروس 254، و كذلك الشيخ في المبسوط 79، و ابن إدريس في السرائر 404 بان حكمه حكم تحقق القسمة، و اعترف بعضهم عدم النص، و أنه إلحاق، و هو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، و العجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، و هذا أعجب و أغرب، فانه رد نص صحيح صريح لأجل حكم لا دليل عليه عام و لا خاص كما اعترف به بعضهم، و على تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح و مثله كثير، و إلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، و هو من أفراد المسالة، و هم يكتفون بمثله غالبا، و لصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز، و هو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقق القسمة، حقيقة و لا مجازا، و قد نقل العلامة في المختلف عن المفيد و ابن الجنيد ما ذكرناه، و هو الذي يفهم من الأحاديث." منه. قده" راجع المختلف 751.

21‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ (1) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

32399- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ- وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ (4) قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

32400- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ (مِنْ) (6) قَبْلِ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ- وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ- وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ- وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ قَالَ- فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32401- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 4- 336- 5728.

(2)- التهذيب 9- 369- 1316.

(3)- الكافي 7- 144- 3، التهذيب 9- 369- 1317.

(4)- في المصدر بعد ما.

(5)- الكافي 7- 144- 4.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- التهذيب 9- 369- 1318.

(8)- الفقيه 4- 325- 5700.

22‌

عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ- قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ- قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

32402- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.

32403- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ- وَ تُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

____________

(1)- التهذيب 9- 336- 1211.

(2)- التهذيب 9- 370- 1320.

(3)- التهذيب 9- 370- 1322 و الفقيه 4- 333- 5716.

(4)- التهذيب 9- 390- 1392.

(5)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.

23‌

(1) 4 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ يَرِثُ الْكَافِرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ مُسْلِمٌ

32404- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ- فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ- لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ- أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ- حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

32405- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي الْمَوَارِيثِ- مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ- فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

32406- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ الْمَجُوسَ يَرِثُونَ- وَ يُورَثُونَ مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 144- 1.

(3)- التهذيب 9- 370- 1324، و الاستبصار 4- 192- 720.

(4)- الكافي 7- 145- 2.

(5)- قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر، و لا يخفى أنه لا تصريح فيهما باسلام الوارث، و قد فهم الكليني كما فهمناه. (منه. قده).

(6)- التهذيب 9- 371- 1325، و الاستبصار 4- 192- 721.

(7)- الكافي 7- 145- 2 ذيل 2.

24‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ وَ وَارِثٌ كَافِرٌ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِ خَاصَّةً وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ كَافِراً

32407- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (5) عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (6) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ- وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ- وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ- وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

32408- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ- وَ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ (9).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (10)

____________

(1)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- و ياتي في الباب 5، و في الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 146- 1.

(5)- في التهذيب و الاستبصار الميثمي.

(6)- في التهذيبين جعفر بن محمد بن رباط (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 9- 371- 1326، و الاستبصار 4- 193- 723.

(8)- الكافي 7- 146- 2.

(9)- هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كانه لا خلاف فيه، و ليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني و هو عجيب. (منه. قده)، راجع المسالك 2- 251.

(10)- التهذيب 9- 371- 1327، و الاستبصار 4- 192- 722.

25‌

قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَى قَوْلِهِ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ أَيْ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ مِيرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْكُفَّارِ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ قَالَ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ بِمَعْنَى أَوْ يَعْنِي أَنَّ الْكَافِرَ يَرِثُهُ أَوْلَادُهُ مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ كُفَّاراً لِمَا مَرَّ (1) لَا فِي صُورَةِ كَوْنِ بَعْضِهِمْ مُسْلِمِينَ وَ بَعْضِهِمْ كُفَّاراً.

32409- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ- فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ.

وَ‌

قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُكْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الِاعْتِقَادِ

32410- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

____________

(1)- مر في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 9- 372- 1330.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 9- 372- 1328.

26‌

بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ- قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى- وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ- قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ (2).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) قَالَ الشَّيْخُ مِيرَاثُ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثُ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ (5).

32411- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً- فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ- فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلَاماً- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ- فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ السُّرِّيَّةِ- فَنَكَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ- فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ- فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ- فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ- فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْأَوَّلِ- وَ يَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَإِذَا وَلَدَتْ

____________

(1)- في المصدر زيادة عن رجل.

(2)- افتى بمضمونها الشيخ و الصدوق في المقنع، و رواها ابن الجنيد في كتابه، و قال لنا في ذلك نظر، قاله في شرح الشرايع،" منه. قده".

(3)- التهذيب 9- 377- 1346، و الاستبصار 4- 193- 724.

(4)- الفقيه 4- 338- 5730.

(5)- قد عمل الشيخ و جماعة بالحديث الأول، و أكثر المتاخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، و لا يحضرني في ذلك نص أصلا، و لا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به" منه قده".

(6)- التهذيب 9- 374- 1337.

27‌

يَقْتُلُهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ فِي الْحُدُودِ (2).

32412- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- فَقَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.

32413- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ- وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.

32414- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ- وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ- فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.

____________

(1)- الاستبصار 4- 255- 968.

(2)- ياتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.

(3)- الكافي 7- 152- 2، التهذيب 9- 374- 1334، و الفقيه 4- 332- 5712.

(4)- الكافي 7- 153- 3، و التهذيب 9- 373- 1332، و الفقيه 4- 332- 5713.

(5)- الكافي 7- 153- 4.

28‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ‌

قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً- وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ- وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ- وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ- وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ- وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32415- 6- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ- فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ

____________

(1)- الظاهر ان الضمير في (و رواه) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب و عن سيف و في باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر و الزيادة في كلا الموضعين موجودة.

و أما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب، فقط.

(2)- التهذيب 9- 373- 1333.

(3)- التهذيب 9- 373- 1332، و في التهذيب نحوه.

(4)- الفقيه 4- 332- 5713.

(5)- الكافي 7- 152- 1.

(6)- التهذيب 9- 374- 1335.

29‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

32416- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوُلْدِهِ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الطَّلَاقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (6) وَ تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 143- 566.

(2)- الفقيه 3- 152- 3555.

(3)- قرب الاسناد 63.

(4)- جاء في هامش المخطوط ما نصه يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب و غيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس و تضرب في أوقات الصلوات، و ان الزاني غير المحصن لا يقتل، و ان الوصية مقدمة على الميراث، و أن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، و ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، و جواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق و الوصية به، و لا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، و لا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به و بالزنا معا، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، و حصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل، و ظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، و لعلها كانت عالمة ببطلان العقد أيضا، و لعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تاخره، و بالجملة أسباب قتلها كثيرة، و سبب بطلان عتقها ظاهر، و يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، و هو (عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، و ياتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه.

و كان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج).

(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب العدد.

(6)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.

(7)- تقدم في الحديث 17 من الباب 10، و في الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر.

30‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ

32417- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.

32418- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا- وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً- وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.

32419- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ- وَ لَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

32420- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ- وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 141- 5، التهذيب 9- 378- 1352.

(3)- الكافي 7- 140- 4، التهذيب 9- 378- 1351.

(4)- الكافي 7- 140- 3.

(5)- التهذيب 9- 378- 1350.

(6)- الكافي 7- 141- 10.

(7)- التهذيب 9- 378- 1355.

31‌

32421- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

32422- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ يَرِثُهَا- قَالَ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ (لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ) (3).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي الثَّانِي أَيُّمَا رَجُلٍ ذِي رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ لَمْ يَرِثْهُ

. 32423- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ- فَقَالَ لَا وَ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 8 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْداً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً

32424- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 140- 1، التهذيب 9- 377- 1348.

(2)- الكافي 7- 140- 2.

(3)- في المصدر أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(4)- التهذيب 9- 377- 1349.

(5)- التهذيب 10- 238- 948 و التهذيب 10- 237- 943.

(6)- ياتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 141- 6.

32‌

زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ- عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ- وَ إِنْ كَانَ حِينَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً- فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ- قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ- قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

32425- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا- وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

32426- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا- وَ هَلْ لِلرَّجُلِ

____________

(1)- التهذيب 9- 379- 1356.

(2)- الاستبصار 4- 301- 1130، و فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(3)- الفقيه 4- 319- 5688.

(4)- الكافي 7- 141- 8.

(5)- التهذيب 9- 378- 1353، و الاستبصار 4- 194- 728.

(6)- الكافي 7- 141- 9.

33‌

مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

32427- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 9 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ

32428- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) (8) قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا- وَ إِنْ قَتَلَهَا (مُتَعَمِّداً فَلَا) (9) يَرِثُهَا.

____________

(1)- التهذيب 9- 378- 1354، و الاستبصار 4- 194- 729.

(2)- التهذيب 9- 381- 1362، و بسند آخر في الاستبصار 3- 343- 1225 نحوه.

(3)- علق المصنف هنا بما نصه" لا يقال النص الأول مخصوص بالام لا عموم فيه، لأنا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب، و أنهم فهموا عدم الفرق، و بقرينة الأولوية و مخالفة العامة، و ياتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا، و

لقوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطا.

، و منع الميراث عقوبة للقاتل. فتامل." (منه. قده).

(4)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(7)- الفقيه 4- 318- 5684.

(8)- ليس في المصدر.

(9)- في المصدر عمدا لم.

34‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (2) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً (3)

. 32429- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا- قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا- وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا.

32430- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ- وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ- وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ (6) إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7)

____________

(1)- الفقيه 4- 120- 5245.

(2)- التهذيب 9- 379- 1357، و الاستبصار 4- 193- 725.

(3)- التهذيب 10- 237- 945.

(4)- التهذيب 9- 379- 1358، و الاستبصار 4- 193- 726.

(5)- الكافي 7- 141- 7.

(6)- في التهذيب و الاستبصار الرجل (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 9- 379- 1359، و الاستبصار 4- 193- 727.

35‌

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ دِيَتِهِ وَ يَرِثُهُ مِمَّا عَدَا الدِّيَةَ وَ الْمُتَعَمِّدُ لَا يَرِثُ شَيْئاً مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا غَيْرِهَا قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.

32431- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

(4) 10 بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ

32432- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.

____________

(1)- التهذيب 10- 237- 946.

(2)- الكافي 7- 298- 5.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- الباب 10 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 139- 2، و التهذيب 9- 375- 1338.

36‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

32433- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ (وَ الْأَخَوَاتِ) (3) مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

32434- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ (5) قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرَ- أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ- فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ- فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ- ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ- فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ(ع)وَ أَصْحَابُهُ (وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ- وَ وَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ) (6) فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا- فَقَالُوا إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى- فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِيمَةَ- قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- فَقِيلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا- قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ- فَوَرَّثَهُ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ- ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنَ الْمَرْأَةِ (7) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ- (الَّتِي وَرِثَتْهَا) (8) مِنِ ابْنِهَا- وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ الْبَاقِيَ- ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ- نِصْفَ الدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ- قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ

____________

(1)- الفقيه 4- 318- 5686.

(2)- الكافي 7- 139- 4، التهذيب 9- 375- 1339.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الكافي 7- 138- 1.

(5)- في نسخة من التهذيب زيادة (عليه السلام)، (هامش المخطوط). لكنه هو الحسن البصري، و سوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(6)- في المصدر مطروحة و ولدها على الطريق.

(7)- في المصدر امرأته.

(8)- في المصدر الذي ورثته.

37‌

بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

32435- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمِيرَاثِ (4)- إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

32436- 5- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

32437- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- التهذيب 9- 376- 1344.

(2)- الفقيه 4- 308- 5662.

(3)- الكافي 7- 139- 5.

(4)- في المصدر المواريث.

(5)- التهذيب 9- 375- 1340.

(6)- الكافي 7- 139- 6.

(7)- التهذيب 9- 376- 1343.

(8)- الكافي 7- 140- 8.

38‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (1).

32438- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً- فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ- وَ لِيَ فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي فِيهِ لِأَبِي- قَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (4) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 11 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ

32439- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا- وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

32440- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 375- 1342.

(2)- الفقيه 4- 319- 5689.

(3)- التهذيب 10- 288- 1117.

(4)- في الكافي أحمد بن محمد بن خالد.

(5)- الكافي 7- 346- 14، و فيه عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب، و الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(8)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.

(9)- الفقيه 4- 318- 5685.

(10)- التهذيب 9- 381- 1362.

39‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا- وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

32441- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.

32442- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً- وَ لَا يُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً- وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 12 بَابُ أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْقَاتِلِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ

32443- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- التهذيب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730.

(2)- التهذيب 9- 380- 1360، و الاستبصار 4- 195- 731.

(3)- مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب، و في الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه اطلاقا في الأبواب 1- 18 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(7)- الفقيه 4- 317- 5683.

40‌

(وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) (1) عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا يَرِثُهُ- وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ (2) وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

32444- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ- وَ لَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

32445- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ عَلَى الْخَوَارِجِ قَالَ- أَ مَا (7) عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَجَمَ الزَّانِيَ- ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَ (8) وَرَّثَهُ أَهْلَهُ- وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ- وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ- ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (10).

____________

(1)- في المصدر عن ابن أبي عمير.

(2)- في المصدر ابن.

(3)- التهذيب 9- 380- 1361.

(4)- الكافي 7- 140- 3.

(5)- التهذيب 9- 378- 1350.

(6)- نهج البلاغة 2- 11- 123.

(7)- في المصدر و قد.

(8)- في المصدر ثم.

(9)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، و في البابين 3 و 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

41‌

(1) 13 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ يَرِثُ الْمَقْتُولَ

32446- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا- فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ- أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ أَ يَرِثُهُ- قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (5).

(6) 14 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الدِّيَةِ حُكْمُ مَالِ الْمَيِّتِ تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ وَ تُورَثُ عَنْهُ وَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً وَ قُبِلَتِ الدِّيَةُ

32447- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.

____________

(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 4- 319- 5690.

(3)- التهذيب 9- 381- 1364.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 9- 377- 1347.

42‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْوَصَايَا (2) وَ فِي الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 15 بَابُ أَنَّ الْبَدَوِيَّ غَيْرَ الْمُهَاجِرِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ

32448- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ- وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ- أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ- وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّى يُهَاجِرَ- فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ- وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَاصِ (8).

32449- 2- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَضْلٌ- فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ- حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ- فِي

____________

(1)- تقدم في الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- تقدم في الباب 24 من أبواب الدين و القرض.

(4)- ياتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- الباب 15 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 4- 318- 5687.

(7)- التهذيب 9- 376- 1345.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس.

(9)- تفسير العياشي 1- 146- 479.

43‌

الْمَوَارِيثِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا- هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرًى وَاحِداً- إِذَا حَكَمَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا- وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الْمَوَارِيثِ وَ إِطْلَاقُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (1).

(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ كَذَا الطَّلِيقُ

32450- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ مِثْلَهُ (4).

32451- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 17 من الباب 10، و في الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(2)- الباب 16 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 150- 3.

(4)- التهذيب 9- 335- 1206، و الاستبصار 4- 177- 668.

(5)- الكافي 7- 150- 2.

(6)- التهذيب 9- 336- 1208، و الاستبصار 4- 177- 670.

44‌

32452- 3- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).

32453- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

32454- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

32455- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (7).

32456- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْعَبْدُ لَا يَرِثُ (9) وَ الطَّلِيقُ (10) لَا يُورَثُ.

____________

(1)- الكافي 7- 150- 4.

(2)- التهذيب 9- 336- 1209، و الاستبصار 4- 178- 671.

(3)- الكافي 7- 149- 1.

(4)- التهذيب 9- 336- 1207، و الاستبصار 4- 177- 669.

(5)- الفقيه 3- 126- 3474.

(6)- في المصدر روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(7)- مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.

(8)- الفقيه 4- 341- 5737.

(9)- في المصدر لا يورث.

(10)- الطليق كامير الأسير أطلق عنه اساره،" القاموس المحيط (طلق)- 3- 258".

45‌

32457- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

32458- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ- هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

(6) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَارِثاً حُرّاً وَ آخَرَ مَمْلُوكاً وَرِثَهُ الْحُرُّ وَ إِنْ بَعُدَ دُونَ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ قَرُبَ وَ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا تَقَرَّبَ بِالْمَمْلُوكِ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْمِيرَاثِ

32459- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ- قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- الفقيه 4- 341- 5738.

(2)- الفقيه 4- 341- 5739.

(3)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 17 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 17 فيه حديثان.

(7)- الكافي 7- 150- 1.

(8)- التهذيب 9- 337- 1214، و الاستبصار 4- 178- 672.

46‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

32460- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ) (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً- وَ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَأَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يُجِيزَ لَهُ- فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ- فَقَالَ لِلْغُلَامِ لَكَ وُلْدٌ- فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَحْرَارٌ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ تَرْضَى مِنَ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (5) مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَرِثَ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَرِثْ

32461- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 369- 1319.

(2)- الاستبصار 4- 178- 673.

(3)- في الاستبصار علي بن الحسن بن فضال، و في التهذيب علي بن الحسن.

(4)- في الاستبصار محمد بن أبي خديجة.

(5)- في الاستبصار علي بن الحسن بن فضال، و في التهذيب علي بن الحسن.

(6)- التهذيب 9- 326- 1173.

(7)- تقدم في الباب السابق.

(8)- الباب 18 فيه حديثان.

(9)- التهذيب 9- 337- 1212.

47‌

حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ- أَنَّهُ يُعْتَقُ مَنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ- فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ- فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ- وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (1).

32462- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ- وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 19 بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّيَّةِ

32463- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً) (6) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ- فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةِ- فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ (لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ- أَنَّهُ) (7) مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لَا يَرِثُ- فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ

____________

(1)- الفقيه 4- 340- 5735.

(2)- التهذيب 9- 336- 1210.

(3)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 19 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 151- 3، و الفقيه 4- 216- 5506.

(6)- ليس في التهذيب.

(7)- في المصدر لا يرث و لا تجيز وصيتها له لأنه.

48‌

بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

32464- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ- وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32465- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (7).

32466- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ- قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِيَ يَوْماً- وَ تَخْدُمُ

____________

(1)- التهذيب 9- 223- 874.

(2)- الكافي 7- 151- 4.

(3)- التهذيب 9- 349- 1254.

(4)- الفقيه 4- 342- 5742.

(5)- الكافي 7- 151- 1.

(6)- الفقيه 4- 342- 5743.

(7)- التهذيب 9- 349- 1255.

(8)- التهذيب 9- 396- 1412.

49‌

نَفْسَهَا يَوْماً- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ- الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 20 بَابُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ وَ لَهُ قَرَابَةٌ رِقٌّ أَوْ زَوْجَةٌ يُجْبَرُ مَوْلَاهُ عَلَى بَيْعِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ وَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ

32467- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ- وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ- قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا- ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الفقيه 4- 126- 3473.

(2)- المقنع 160.

(3)- الكافي 7- 172- 1.

(4)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، و في الباب 20 من أبواب المكاتبة.

(5)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 20 فيه 13 حديثا.

(7)- الكافي 7- 146- 1، و التهذيب 9- 334- 1199، و الاستبصار 4- 175- 661.

(8)- الفقيه 4- 339- 5731.

50‌

32468- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا- وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ- قَالَ تُشْتَرَى أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ.

32469- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ- وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ- (أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا) (3) وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ- اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ- وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

32470- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ) (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ- قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (7).

32471- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (9) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

____________

(1)- الكافي 7- 147- 2، و التهذيب 9- 334- 1200، و الاستبصار 4- 176- 662.

(2)- الكافي 7- 147- 3.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 9- 334- 1202، و الاستبصار 4- 176- 664.

(5)- الكافي 7- 147- 4، و التهذيب 9- 334- 1221.

(6)- في الفقيه عبد الله بن سنان.

(7)- الفقيه 3- 131- 3486.

(8)- الكافي 7- 147- 6، و التهذيب 9- 333- 1198، و الاستبصار 4- 175- 660.

(9)- في الاستبصار محمد بن حفص (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين.

51‌

مَاتَ- وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً- وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً- قَالَ تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ- ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ- قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ- ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا- ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا- قَالَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي أَبِيهِمَا- لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الِابْنِ (1).

(2) 32472- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ- أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ- ثُمَّ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

32473- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار الاب (هامش المخطوط).

(2)- لعله محمول على التقية لأن العامة يورثون الاخت مع الامام، و يحتمل كون" الواو" بمعنى" أو" في قوله و اختا، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد، و ضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الأخت و الميت، و هو بناء على كون أبي الميت معتقا، قد أعتقه مولاه، و هو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، و اعتقت، فصار لمولى الميت و لاء العتق، لأبي الميت مباشرة، و له بواسطة الأب، و للاخت بواسطة الميت، و ضمير لأنهما راجع الى الأخت و الأم، و القرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، و ما في الأصل من لفظ الابن وجهه واضح، و ما في الاستبصار من لفظ الأب وجهه أنه لو لا عتق الأب لما أعتق الابن، و لا ملك مالا ملكا مستقلا، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب، أو اشارة الى ما مر من

حديث أنت و مالك لأبيك.

، و التعليل المجازي في الحديث كثير فتدبر،" منه. قده".

(3)- الكافي 7- 147- 7.

(4)- التهذيب 9- 333- 1196، و الاستبصار 4- 175- 658.

(5)- الكافي 7- 147- 5.

52‌

قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ- قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا- ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (3) أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَةِ.

32474- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ(ع)فَقَالَ- انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهُ ابْنَتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ- فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ- ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي ثَابِتٍ (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ

____________

(1)- الفقيه 4- 339- 5734.

(2)- التهذيب 9- 334- 1199، و الاستبصار 4- 175- 661.

(3)- التهذيب 9- 337- 1213، و الاستبصار 4- 178- 674.

(4)- الكافي 7- 148- 8.

(5)- في المصدر المال.

(6)- الفقيه 4- 339- 5732.

(7)- التهذيب 9- 333- 1197، و التهذيب 9- 330- 1187، و الاستبصار 4- 175- 659.

(8)- التهذيب 9- 330- 1186.

53‌

عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ (1).

32475- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ- وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ- اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ- وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

32476- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مَمْلُوكاً- وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَتَرَكَ مَالًا- فَقَالَ يُشْتَرَى الِابْنُ وَ يُعْتَقُ- وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

32477- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ (ابْنِ ثَابِتٍ) (5) وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا- وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ- وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ- فَإِنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَصَبَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلِ الْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ مَتَى صَارَتِ الْأُمُّ وَارِثَةً فَلَا مِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ انْتَهَى أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ مِنْهُمْ‌

____________

(1)- التهذيب 9- 330- 1188.

(2)- التهذيب 9- 334- 1203، و الاستبصار 4- 176- 665.

(3)- التهذيب 9- 335- 1205، و الاستبصار 4- 177- 667.

(4)- التهذيب 9- 335- 1204، و الاستبصار 4- 176- 666.

(5)- في المصدر أبي ثابت، و ابن ثابت هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار.

54‌

وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَصَبَةِ وَ عَلَى كَوْنِهِمْ مُبَعَّضِينَ.

32478- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ- فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا- فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا- فَقَالَ لَا يَطَؤُهَا- حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ الزَّوْجِ (2) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ- قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ الزَّوْجِ- قَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا اشْتُرِيَ بِالْقِيمَةِ مِنْهُ- فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَدَعْ مَالًا- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.

32479- 13- (3) قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَكَذَا فَسُقْتُهُ لِقُوَّةِ إِسْنَادِهِ وَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ- وَ قَدْ يَصْدُرُ عَنِ الْإِمَامِ(ع)بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ- مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ الْإِنْكَارَ وَ الْحِكَايَةَ عَنْ قَائِلِيهِ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ مُبَعَّضاً وَ عَلَى اشْتِرَاطِ رِقِّيَّةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ (4) وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَ عَلَى كَوْنِ الْأَبِ رِقّاً عِنْدَ الْوِلَادَةِ حُرّاً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْعِتْقِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْحُدُودِ (7).

____________

(1)- الفقيه 4- 340- 5736، و التهذيب 8- 153- 531 نحوه.

(2)- في المصدر زيادة الميت.

(3)- الفقيه 4- 341- 5736.

(4)- مر في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(5)- تقدم في الباب 53 من أبواب العتق.

(6)- ياتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق.

(7)- لم نعثر عليه فيما ياتي في كتاب الحدود.

55‌

(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ مِيرَاثَ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ الْمَمْلُوكَ عَلَيْهِ لَزِمَ

32480- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ- وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَ أُعْتِقُكِ- فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِيهِ- أَعْطَيْتِنِي (3) نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ- عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ وَ أَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- لَتَفِينَ لَهُ بِذَلِكَ- فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ وَ أَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ- وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا- إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (5) وَ الْعَهْدِ (6) وَ خِيَارِ الشَّرْطِ (7) وَ غَيْرِهِ (8).

____________

(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 150- 1.

(3)- في المصدر أعطيني.

(4)- التهذيب 9- 337- 1215.

(5)- تقدم في الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق.

(6)- تقدم في البابين 1 و 25 من أبواب النذر و العهد.

(7)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.

(8)- تقدم في الأبواب 4 و 10 و 11 من أبواب المكاتبة.

56‌

(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِيرَاثَهُ بَطَلَ الشَّرْطُ

32481- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ كَاتَبَ مَمْلُوكاً- وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ- قَالَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ- وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (5).

32482- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْداً لَهُ- وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ- فَسَعَى الْعَبْدُ فِي كِتَابَتِهِ حَتَّى عَتَقَ- ثُمَّ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ- فَقَالَ لَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 22 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 9- 353- 1266.

(3)- الفقيه 4- 342- 5741.

(4)- الكافي 7- 151- 2.

(5)- التهذيب 9- 338- 1216.

(6)- قرب الاسناد 61.

(7)- تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة.

57‌

(1) 23 بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ الْمُطْلَقِ وَ الْمَشْرُوطِ إِذَا مَاتَ وَ حُكْمِ وَلَدِهِ

32483- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ- وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً- قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ- اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ- فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ- فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ- وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ (3) وُلِدَ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ- وَ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ- فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ- فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ- وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ- حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى ابْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

32484- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ- وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ- إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ- رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ- أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَةِ أَبِيهِ- وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.

____________

(1)- الباب 23 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 151- 5.

(3)- في المصدر زيادة له.

(4)- التهذيب 9- 350- 1257، و بسند آخر في الاستبصار 4- 38- 128.

(5)- الكافي 7- 151- 2.

58‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3) عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ الْإِرْثِ فَلَهُ بَقِيَّةُ نَصِيبِهِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِلْمَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِي الْمُكَاتَبَةِ (5).

32485- 3- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ (7) يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ- إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً- وَ أَدَّى إِلَى الْمَوْلَى بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ- وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِيَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).

32486- 4- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ- وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالًا- وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ

____________

(1)- التهذيب 9- 349- 1256، و بسند آخر في الاستبصار 4- 37- 125.

(2)- راجع التهذيب 9- 351- 1259 ذيل 1259، و الاستبصار 4- 38- 128 ذيل 128.

(3)- راجع الوافي 3- 134 كتاب المواريث، و الروضة.

(4)- تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، و في الباب 20 من أبواب المكاتبة.

(6)- الكافي 7- 152- 6.

(7)- في المصدر عن مكاتب.

(8)- التهذيب 9- 350- 1258، و بسند آخر في الاستبصار.

(9)- الكافي 7- 152- 7.

(10)- التهذيب 9- 352- 1262.

59‌

قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ (1).

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

32487- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ- إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ (وَ تَرَكَ مَالًا) (4)- وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً- قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ- وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ- لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ- وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي (5) كَاتَبَ أَبَاهُ- فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ- فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.

32488- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ- وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالًا- قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ- وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).

32489- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ- فَقَالَ إِنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 352- 1263.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 9- 350- 1259.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في المصدر زيادة كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد للذي.

(6)- التهذيب 9- 351- 1260، و الفقيه 3- 128- 3480.

(7)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 9- 352- 1261، و الاستبصار 4- 38- 127.

60‌

كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ- وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.

32490- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ- ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً- وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ- قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

32491- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ- وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ- قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6) وَ فِي الْمُكَاتَبَةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 353- 1265.

(2)- الفقيه 4- 343- 5744.

(3)- التهذيب 9- 352- 1264.

(4)- الكافي 7- 152- 8.

(5)- الفقيه 4- 342- 5740.

(6)- تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، و في الباب 20 من أبواب المكاتبة.

(8)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

61‌

(1) 24 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ وَ كَذَا نَصِيبُ الرِّقِّيَّةِ فِي الْمُبَعَّضِ

32492- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ يُعْتِقُ (3) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخَادِمِ- قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِيَ يَوْماً- وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ- بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.

32493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي (5) سَنَةٍ- فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً (6)- وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ- فَدَعَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ صَدَقَ- فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ- فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ- وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 24 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 172- 1.

(3)- في المصدر فيعتق.

(4)- الكافي 7- 173- 2.

(5)- في المصدر زيادة كل.

(6)- في المصدر زيادة واحدة.

(7)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، و في الباب 20 من أبواب المكاتبة، و في الباب 19 من هذه الأبواب.

63‌

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ يَثْبُتُ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ النَّسَبِ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ حُكْمِ الْإِخْوَةِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ نَحْوِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَ الْحَضَانَةِ

32494- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (3)- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ- وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ- فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا.

32495- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الباب 1 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 76- 2، و التهذيب 9- 268- 975.

(3)- النساء 4- 33.

(4)- الكافي 7- 76- 1.

64‌

ع قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (1) أَقُولُ: أَوْلَوِيَّةُ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ وَحْدَهُ عَلَى الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ وَحْدَهَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ بِمَعْنَى زِيَادَةِ الْمِيرَاثِ وَ فِي غَيْرِهِمْ بِمَعْنَى الْحَجْبِ لِمَا يَأْتِي (2).

32496- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ (حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ) (4) قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَالُ لِمَنْ هُوَ- لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ- فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ- وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

32497- 4- (6) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ

____________

(1)- التهذيب 9- 268- 974.

(2)- ياتي في الأبواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(3)- الكافي 7- 75- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب حسين البزاز.

(5)- التهذيب 9- 267- 972، و ياتي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال.

(6)- المحكم و المتشابه 6.

65‌

نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ- إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ- آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- وَ جَعَلَ الْمَوَارِيثَ عَلَى الْأُخُوَّةِ فِي الدِّينِ- لَا فِي مِيرَاثِ الْأَرْحَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا ... فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ... أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا- مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا (2)- فَأَخْرَجَ الْأَقَارِبَ مِنَ الْمِيرَاثِ- وَ أَثْبَتَهُ لِأَهْلِ الْهِجْرَةِ وَ أَهْلِ الدِّينِ خَاصَّةً (3)- فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ- فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ- إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً (4)- فَهَذَا مَعْنَى نَسْخِ الْمِيرَاثِ.

32498- 5- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ (6)- قَالَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ- دَلَالَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ- وَ نَحْنُ نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةً مُوجَزَةً- مَنْقُولَةً عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)دُونَ غَيْرِهِمْ- اعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ يُسْتَحَقُّ بِأَمْرَيْنِ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ- فَالسَّبَبُ الزَّوْجِيَّةُ وَ الْوَلَاءُ- فَالْمِيرَاثُ بِالزَّوْجِيَّةِ يَثْبُتُ مَعَ كُلِّ نَسَبٍ- وَ الْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ كُلِّ نَسَبٍ

____________

(1)- ياتي في الفائدة الثانية- 51 من الخاتمة.

(2)- الأنفال 8- 72 و الآية في المصحف (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا).

(3)- في المصدر زيادة ثم عطف بالقول، فقال تعالى (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه و تركته لأخيه في الدين دون القرابة و الرحم الوشجة.

(4)- الأحزاب 33- 6.

(5)- مجمع البيان 2- 18.

(6)- النساء 4- 12.

66‌

وَ أَمَّا النَّسَبُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَوَا الْمَيِّتِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ الْآخَرُ وَلَدُهُ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ ثَلَاثَةٌ الْكُفْرُ وَ الرِّقُّ وَ قَتْلُ الْوَارِثِ مَنْ كَانَ يَرِثُهُ لَوْ لَا الْقَتْلُ وَ لَا يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمِيرَاثِ مَانِعٌ ثُمَّ هُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الْوَلَدُ يَمْنَعُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ وُلْدِ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ وَ يَمْنَعُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَيْنِ وَ يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الرَّدِّ عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَ الْأَبَوَانِ يَمْنَعَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَ لَا يَتَعَدَّى مَنْعُهُمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِي الْمَنْعِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ الْأَدْنَى عِنْدَ فَقْدِهِ فِي الْإِرْثِ وَ الْمَنْعِ وَ يُرَتَّبُونَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ هَذِهِ سَبِيلُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ إِنْ سَفَلَ عِنْدَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ إِنَّ الْمِيرَاثَ بِالنَّسَبِ يُسْتَحَقُّ عَلَى وَجْهَيْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ فَالْفَرْضُ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجْتَمِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مُتَسَاوِيَةً إِلَى الْمَيِّتِ مِثْلُ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ فَمَتَى انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ بَعْضَهُ بِالْفَرْضِ وَ الْبَاقِيَ بِالْقَرَابَةِ وَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا سُمِّيَ لَهُ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَإِنْ نَقَصَتِ التَّرِكَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لَهُمْ كَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ دُونَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ يَصِحُّ اجْتِمَاعُ الْكَلَالَتَيْنِ مَعاً لِتَسَاوِي قَرَابَتَيْهِمَا وَ إِذَا فَضَلَتِ (1) التَّرِكَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ يُرَدُّ الْفَاضِلُ عَلَى كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ دُونَ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَتْ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2) كَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَيْهِمْ دُونَ كَلَالَةِ

____________

(1)- في المصدر فاذا فضل.

(2)- في المصدر زيادة لهم.

67‌

الْأُمِّ (فَإِنَّ كَلَالَةَ الْأُمِّ) (1) وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ النُّقْصَانُ عَلَى حَالٍ فَعَلَى هَذَا إِذَا اجْتَمَعَ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا يُنْقَصُونَ مِنْهُ وَ الْبَاقِي لِكَلَالَةِ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَأَمَّا مَنْ يَرِثُ بِالْقَرَابَةِ دُونَ الْفَرْضِ فَأَقْوَاهُمُ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ يَأْخُذُ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ يَمْنَعُ مَنْ نَزَلَ عَنْهُ بِدَرَجَةٍ ثُمَّ الْأَبُ يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ ثُمَّ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِمَّا وَلَدُهُ أَوْ وَالِدَاهُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا مِنْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَخِ الَّذِي هُوَ وَلَدُهُ فِي دَرَجَةٍ وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ مَعَ الْأُخْتِ فَهُمْ يَتَقَاسَمُونَ الْمَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ يَمْنَعُ مَنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ كَمَا يَقُومُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ مَعَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنْ عَلَيَا يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ أَمَّا مَنْ يَرِثُ بِالْقَرَابَةِ مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ فَهُمُ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (2) دُونَ الْقَرَابَةِ فَالْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرْجِ كَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَتَى بَعُدَ إِحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ) (3) فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ هَذِهِ أُصُولُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ.

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر زيادة أو الفرائض.

(3)- في المصدر الأب.

68‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الرَّضَاعِ فِي وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ وَ الْإِمَامَةِ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ فَلَهُ نَصِيبُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ أَنَّ ذَا الْفَرِيضَةِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ بِرَدِّ الْبَاقِي مَعَ عَدَمِ الْمُسَاوِي

32499- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.

32500- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، و في الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد، و في البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

(2)- ياتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة.

(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 77- 1، و التهذيب 9- 269- 976 و ياتي في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال.

(5)- الكافي 7- 77- 2.

(6)- التهذيب 9- 269- 977.

69‌

32501- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ- فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 3 بَابُ وُجُوبِ جَبْرِ الْوَالِي النَّاسَ عَلَى الْفَرَائِضِ الصَّحِيحَةِ

32502- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

32503- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

32504- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (9) عَنْ يَحْيَى

____________

(1)- الكافي 7- 77- 3.

(2)- التهذيب 9- 269- 978.

(3)- تقدم في السابق من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 77- 1.

(7)- الكافي 7- 77- 2.

(8)- الكافي 7- 77- 3.

(9)- في المصدر زيادة عن يونس.

70‌

الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بُرَيْدٍ الصَّانِعِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- هَلْ يَرِثْنَ رِبَاعاً (2) فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا- قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذَلِكَ- ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ وَ إِنْ كَانَ الْوُرَّاثُ أَيْتَاماً

32505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ (7)- كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ- قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ (8) ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (9) وَ غَيْرِهَا (10) وَ يَأْتِي مَا‌

____________

(1)- في المصدر يزيد الصايغ.

(2)- في المصدر الرباع، الربع الدار، و جمعها رباع،" الصحاح (ربع)- 3 1211".

(3)- تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 9- 392- 1400، و الكافي 7- 67- 3 و الفقيه 4- 218- 5511، نحوه.

(6)- في التهذيب زيادة عن سماعة.

(7)- العقد جمع عقدة، و هي البستان." الصحاح (عقد)- 2- 510".

(8)- في نسخة (فاسهم) و في اخرى (فاسهمهم) (هامش المصححة).

(9)- تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا.

(10)- تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه.

71‌

يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).

(2) 5 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينُ

32506- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ- أُولُوا الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (4)- قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.

32507- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ- أُولُوا الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (6)- قُلْتُ أَ مَنْسُوخَةٌ هِيَ قَالَ لَا- إِذَا حَضَرُوكَ فَأَعْطِهِمْ.

32508- 3- (7) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ (8)- قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْوُجُوبَ مَنْسُوخٌ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْفَرَائِضِ وَ الِاسْتِحْبَابَ غَيْرُ مَنْسُوخٍ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد.

(2)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(3)- تفسير العياشي 1- 222- 34.

(4)- النساء 4- 8.

(5)- تفسير العياشي 1- 222- 35.

(6)- النساء 4- 8.

(7)- تفسير العياشي 1- 223- 36.

(8)- النساء 4- 8.

72‌

(1) 6 بَابُ بُطْلَانِ الْعَوْلِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ مَعَ التَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ

32509- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ.

32510- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ لَا (4) تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ (5).

32511- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ- هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 6 فيه 16 حديثا.

(2)- الكافي 7- 81- 3.

(3)- الكافي 7- 80- 1.

(4)- في المصدر- و لا.

(5)- الكافي 7- 81- 1 ذيل 1.

(6)- الكافي 7- 81- 2.

(7)- التهذيب 9- 248- 961.

73‌

32512- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

32513- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ السِّهَامَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

32514- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ (4) فَرَائِضَ عَلِيٍّ(ع) فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةِ (أَسْهُمٍ وَ مِنْ) (5) أَرْبَعَةٍ- وَ أَكْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

32515- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ رَمْلَ عَالِجٍ- لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.

32516- 8- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا تَعُولُ عَلَيْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السِّهَامِ- الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ.

____________

(1)- الكافي 7- 81- 4.

(2)- الكافي 7- 81- 5.

(3)- الكافي 7- 81- 6.

(4)- في المصدر زيادة أبو عبد الله (عليه السلام).

(5)- في المصدر أو من.

(6)- الكافي 7- 79- 1.

(7)- الكافي 7- 81- 7.

74‌

32517- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ (أَبِيهِ وَ) (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ- حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً- ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ- إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ- لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ- لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ (4).

32518- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.

32519- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ(ع)بِيَدِهِ- فَإِذَا فِيهَا إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.

17- 32520- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 7- 79- 2.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الفقيه 4- 254- 5600.

(4)- التهذيب 9- 247- 960.

(5)- التهذيب 9- 247- 958.

(6)- التهذيب 9- 247- 959.

(7)- التهذيب 9- 248- 962.

75‌

ع قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يُحْصِي رَمْلَ عَالِجٍ- لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ- فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ نَحْوَهُ (1).

32521- 13- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا- فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ- قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ- مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً- فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً- فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً (3).

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (4).

32522- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ- يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ- لَوْ يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا (6) لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.

17- 32523- 15- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 255- 5601.

(2)- علل الشرائع 567- 1، و المقنع 167 نحوه.

(3)- المؤمنون 23- 12- 14.

(4)- الفقيه 4- 259- 5604.

(5)- علل الشرائع 568- 2.

(6)- في المصدر وجهها.

(7)- علل الشرائع 568- 3.

76‌

نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (1) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يُحْصِي (2) رَمْلَ عَالِجٍ- يَعْلَمُ (3) أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.

32524- 16- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (8).

(9) 7 بَابُ كَيْفِيَّةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ وَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ النَّقْصُ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْفَرَائِضِ

32525- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ- فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ- مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ- وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً.

____________

(1)- في المصدر يوسف بن عميرة.

(2)- في المصدر لا يحصي.

(3)- في المصدر ليعلم.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125- 1.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى- 384 من الخاتمة.

(6)- تحف العقول 314.

(7)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، و في الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(8)- ياتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(9)- الباب 7 فيه 18 حديثا.

(10)- الكافي 7- 82- 1، و التهذيب 9- 250- 965.

77‌

32526- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ- وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

32527- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ- الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.

32528- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ (6).

32529- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 82- 2.

(2)- تفسير العياشي 1- 226- 56.

(3)- التهذيب 9- 250- 966.

(4)- الكافي 7- 82- 3، و التهذيب 9- 250- 967.

(5)- الكافي 7- 82- 4.

(6)- التهذيب 9- 251- 968.

(7)- الكافي 7- 78- 2.

78‌

الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ- وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ- ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى- ثُمَّ قَالَ يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا- لَوْ كُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ- وَ جَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَ الْوِرَاثَةَ لِمَنْ (1) جَعَلَهَا اللَّهُ- مَا عَالَ وَلِيُّ اللَّهِ- وَ لَا طَاشَ (2) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ- وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ- إِلَّا (وَ عِنْدَ عَلِيٍّ) (3) عِلْمُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ- وَ مَا فَرَّطْتُمْ فَبِمَا (4) قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ- وَ مَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (5).

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (6).

32530- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) (8) قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ- أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً- جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً- فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ- فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ- فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ- فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ-

____________

(1)- في المصدر حيث.

(2)- في المصدر و لا عال.

(3)- في المصدر عندنا.

(4)- في المصدر فيما.

(5)- في المصدر زيادة وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

(6)- الكافي 7- 78- 1.

(7)- الكافي 7- 79- 1.

(8)- في نسخة من علل الشرائع عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، (هامش المخطوط).

79‌

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَقَتِ (1) الْفَرَائِضُ عِنْدَهُ- وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ- وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ- مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ- فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ (2)- مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ (الْفَرَائِضِ- وَ ايْمُ اللَّهِ) (3) لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ- فَقَالَ لَهُ زُفَرُ وَ أَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ- فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَنْ فَرِيضَةٍ- إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ- إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا (لَمْ يَبْقَ) (4) لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ- فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ- فَأَمَّا الَّذِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ- فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ- لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ- فَإِذَا (دَخَلَ عَلَيْهَا مَا يُزِيلُهَا) (5) عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ- لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ- فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ- وَ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ- وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ- فَفَرِيْضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ- فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ- لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (6) إِلَّا مَا بَقِيَ- فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ- فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ- بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ- فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا- فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ (7)

____________

(1)- في المصدر التفت.

(2)- في المصدر حق.

(3)- في المصدر الفريضة، و أيم الله أن.

(4)- في المصدر و لم يكن.

(5)- في المصدر زالت.

(6)- في المصدر لها.

(7)- التهذيب 9- 248- 963.

80‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).

32531- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ- إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

32532- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ- أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ- فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ- فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ (6)- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ- غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

____________

(1)- الفقيه 4- 255- 5602.

(2)- علل الشرائع 568- 4.

(3)- الكافي 7- 82- 1.

(4)- التهذيب 9- 251- 969.

(5)- الكافي 7- 83- 1 ذيل 1.

(6)- النساء 4- 176.

81‌

بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).

32533- 9- (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ- وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ (4) وَلَدٌ.

32534- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ- لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ- وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.

32535- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً.

32536- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (8) عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

____________

(1)- التهذيب 9- 251- 970.

(2)- تفسير العياشي 1- 287- 313.

(3)- تفسير العياشي 1- 286- 311.

(4)- في المصدر زيادة معها.

(5)- التهذيب 9- 286- 1038.

(6)- التهذيب 9- 273- 987.

(7)- التهذيب 9- 249- 964.

(8)- في العلل ليث بن أبي سليم (هامش المخطوط).

(9)- في المصدر أبي عمرو العبدي.

82‌

ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ- وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ- وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ (1) النِّصْفِ- وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ- وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ (2) الثُّمُنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ- وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ- وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى- وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ- وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.

قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (4).

32537- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَيْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَتَيْهِ- فَقَالَ(ع)صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعاً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

32538- 14- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ

____________

(1)- في المصدر على.

(2)- في المصدر من.

(3)- الفقيه 4- 257- 5603.

(4)- علل الشرائع 569- 4.

(5)- التهذيب 9- 257- 970.

(6)- مضى في الباب 6 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1- 12 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 9- 259- 971.

83‌

عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ- وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً- فَقَالَ(ع)صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً- قَالَ سِمَاكٌ فَقُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ- إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ- فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ- قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتَيْنِ- فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ(ص)أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِيضَتَهُمْ- لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ- وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى- فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)لَهُمَا مَا يَبْقَى- فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ- قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا- أَنَّهُ أَعْطَى الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ- وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ- وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.

32539- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ- وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).

32540- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ.

32541- 17- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125- 1.

(2)- تحف العقول 314.

(3)- تفسير العياشي 1- 226- 51.

(4)- تفسير العياشي 1- 227- 59.

84‌

قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ (1) تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ- وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ- فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ- وَ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَلَهُ السُّدُسُ الْحَدِيثَ.

32542- 18- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ (3)- إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ- وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4)- فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر زيادة ماتت و.

(2)- تفسير العياشي 1- 286- 312.

(3)- النساء 4- 176.

(4)- النساء 4- 176.

(5)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

85‌

(1) 8 بَابُ بُطْلَانِ التَّعْصِيبِ وَ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ السِّهَامِ يُرَدُّ عَلَى أَرْبَابِهَا وَ إِنْ كَانَ وَارِثٌ مُسَاوٍ لَا سَهْمَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ وَ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ التَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ

32543- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَالُ لِمَنْ هُوَ- لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ- فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ- وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

32544- 2- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) وَ غَيْرِهِ (6).

32545- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ

____________

(1)- الباب 8 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 7- 75- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 9- 267- 972.

(4)- الكافي 7- 75.

(5)- تقدم في الحديث 15 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2، و في الحديث 16 من الباب 6، و في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 6- 310- 857.

86‌

مُوسَى بْنِ خُنَيْسٍ (1) عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّيْدَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي الْقَضَاءِ (2)- إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ الْعَصَبَةَ- وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ- مَا عَسَى أَنْ أَقُولَ لِرَجُلٍ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَأَتَاهُ عَلِيٌّ(ع)بِابْنَةِ حَمْزَةَ- فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمِيرَاثَ كُلَّهُ.

32546- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُرَيْدِيِّ (4) عَنْ بِشْرِ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ- يَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْكَ- وَ طَاوُسٌ مَوْلَاكَ يَرْوِيهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ- فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ- فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنِّي أَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ- لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ (5)- وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (6)- وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِيضَتَانِ- وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ هَذَا- وَ لَا طَاوُسٌ يَرْوِيهِ عَلَيَّ قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ- فَلَقِيتُ طَاوُساً فَقَالَ- لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَيْتُ هَذَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ- وَ إِنَّمَا الشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ- قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى هَؤُلَاءِ حَمْلًا شَدِيداً يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ.

____________

(1)- في المصدر موسى بن حبيش.

(2)- قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ياتي بعضه في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(3)- التهذيب 9- 262- 971.

(4)- في المصدر محمد بن أحمد البربري.

(5)- النساء 4- 11.

(6)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

87‌

32547- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفِرْيَانِيِّ وَ الصَّاغَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ- فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ (2) أَنَّهُ مِنْ رِوَايَاتِ الْعَامَّةِ وَ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ وَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ عَلَى كَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ الصُّوَرِ كَمِيرَاثِ الدِّيَةِ عَلَى مَا مَرَّ (3).

32548- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ- قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

32549- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ- وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ- وَ لِلْمَوْلَى ابْنٌ وَ بَنَاتٌ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى- فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

قَالَ الشَّيْخُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا أَيْضاً خِلَافُ مَا عَلَيْهِ‌

____________

(1)- التهذيب 9- 261- 971.

(2)- مر في الحديث السابق من هذا الباب.

(3)- مر في الباب 10 من أبواب موانع الارث.

(4)- التهذيب 9- 397- 1418.

(5)- التهذيب 9- 397- 1419.

88‌

أَصْحَابُنَا أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ (1).

32550- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ- وَ لَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)سَيَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ (3)- حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ فَدَعَا النَّبِيُّ(ص)عَمَّهُمَا- وَ قَالَ أَعْطِ الْجَارِيَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ- وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْحُكْمِ هُنَا عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ مَعَ رِضَا الْوَارِثِ بِذَلِكَ وَ إِرَادَةِ تَأْلِيفِ قَلْبِ الْعَمِّ (4).

32551- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (6) اخْتَلَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ عُثْمَانُ- فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ- وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مِيرَاثُهُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (7)- وَ قَالَ عُثْمَانُ أَجْعَلُ مَالَهُ (8) فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (9).

____________

(1)- مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(2)- التهذيب 9- 260- 971.

(3)- النساء 4- 11.

(4)- مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.

(5)- تفسير العياشي 2- 71- 84.

(6)- في المصدر زيادة لما.

(7)- الأنفال 8- 75.

(8)- في المصدر ميراثه.

(9)- في المصدر زيادة و لا يرثه أحد من قرابته.

89‌

32552- 10- (1) وَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ- سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَمْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ- وَ كَانَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ- إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (2) قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُمْ- فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِي الْأَرْحَامِ.

32553- 11- (3) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (4)- إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَعْضٍ- لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْهِ رَحِماً أَوْلَى بِهِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَيُّهُمْ (5) أَوْلَى بِالْمَيِّتِ- وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ (6) أُمُّهُ (أَوْ أَخُوهُ) (7)- أَ لَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 71- 85.

(2)- الأنفال 8- 75.

(3)- تفسير العياشي 2- 72- 86.

(4)- الأنفال 8- 75.

(5)- في المصدر أنهم.

(6)- في المصدر إليهم.

(7)- في المصدر و أخوه و اخته لأمه و أبيه.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(10)- ياتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

91‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْأَوْلَادِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ

32554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ- إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- (وَ إِنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ) (3) مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.

32555- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ- إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ- فَلَيْسَ هُمُ

____________

(1)- الباب 1 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 82- 1، و التهذيب 9- 251- 969.

(3)- في المصدر و لا تنقص الزوجة.

(4)- الكافي 7- 99- 1، و التهذيب 9- 319- 1145.

92‌

الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ.

32556- 3- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلَالَةِ- فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.

32557- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

32558- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَى انْفِرَادِهِ- وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَيْضاً عَلَى حِدَتِهَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَفْتُونَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (6)- وَ قَالَ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ

____________

(1)- الكافي 7- 99- 2، و التهذيب 9- 319- 1146.

(2)- الكافي 7- 99- 3.

(3)- التهذيب 9- 319- 1147.

(4)- معاني الأخبار 272.

(5)- إرشاد المفيد 107.

(6)- النساء 4- 176.

93‌

يُورَثُ كَلٰالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

32559- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ جَمِيعاً عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ- تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً- وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ- قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ- وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ (6)- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ- فَلِذَلِكَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- النساء 4- 12.

(2)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(3)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 85- 3، و التهذيب 9- 275- 993، و علل الشرائع 570- 3.

(6)- المعقلة- الدية" الصحاح (عقل)- 5- 1770".

(7)- الفقيه 4- 350- 5757.

(8)- المحاسن 329- 89.

94‌

32560- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ- وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ- يَرِثُ (2) النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ- وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِيلَةً فَقَالَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةً- لِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.

32561- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (4) مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ النَّهِيكِيُّ (5) أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ- الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً- وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ(ع) إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ- وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ- إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي- إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ- فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَبُو مُحَمَّدٍ(ع)فَقَالَ نَعَمْ- هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو

____________

(1)- الكافي 7- 84- 1، و التهذيب 9- 274- 991.

(2)- في المصدر ترث.

(3)- الكافي 7- 85- 2.

(4)- في المصدر عن.

(5)- في المصدر الفهفكي.

(6)- التهذيب 9- 274- 992.

95‌

مُحَمَّدٍ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ (2).

32562- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالُ مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ- وَ الرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ- وَعِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى- لِأَنَّ الْأُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا- وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ- وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ- فَوُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ- بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ- وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ (4).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِي (5).

32563- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ) (7) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى.

____________

(1)- كشف الغمة 2- 420.

(2)- الخرائج و الجرائح 180.

(3)- الفقيه 4- 350- 5755، و التهذيب 9- 398- 1420.

(4)- النساء 4- 34.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (382) و رمز [أ].

(6)- الفقيه 4- 350- 5756، و علل الشرائع 570- 2.

(7)- في التهذيب الحسن بن الوليد.

(8)- التهذيب 9- 398- 1421.

96‌



32564- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَارَ الْمِيرَاثُ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَقَالَ لِأَنَّ الْحَبَّاتِ الَّتِي أَكَلَهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِي الْجَنَّةِ- كَانَتْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ حَبَّةً- أَكَلَ آدَمُ مِنْهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ حَبَّةً- وَ أَكَلَتْ حَوَّاءُ سِتّاً- فَلِذَلِكَ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

32565- 7- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ لِمَ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَقَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ كَانَ (3) عَلَيْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ- فَبَادَرَتْ (4) حَوَّاءُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً- وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَيْنِ- فَلِذَلِكَ وَرِثَ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ بِهَذَا السَّنَدِ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ رَوَى الْأَوَّلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

32566- 8- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ع

____________

(1)- الفقيه 4- 351- 5758، و علل الشرائع 571- 4.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 242.

(3)- في المصدر كانت.

(4)- في المصدر زيادة إليها.

(5)- علل الشرائع 571- 5.

(6)- تفسير العياشي 1- 225- 49.

97‌

انْطَلَقَتْ (1) فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ(ص) فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَا يُورِثُ- فَقَالَتْ أَ كَفَرْتَ بِاللَّهِ وَ كَذَبْتَ بِكِتَابِهِ- قَالَ اللَّهُ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (2).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 3 بَابُ مَا يُحْبَى بِهِ الْوَلَدُ الذَّكَرُ الْأَكْبَرُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ وَ أَحْكَامِ الْحَبْوَةِ

32567- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ- وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ- وَ كِسْوَتُهُ لِأَكَبْرِ وُلْدِهِ- فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ وَ رَاحِلَتُهُ (7)

. 32568- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- في المصدر زيادة الى أبي بكر.

(2)- النساء 4- 11.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 2، و في الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(4)- الباب 3 فيه 10 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 86- 4.

(6)- التهذيب 9- 275- 997، و الاستبصار 4- 144- 541.

(7)- الفقيه 4- 346- 5746.

(8)- الكافي 7- 86- 3.

98‌

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ- وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (1).

32569- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَلِلْأَكْبَرِ السَّيْفُ- وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ- فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ.

32570- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ- فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32571- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَكْبَرِ السَّيْفَ- وَ الرَّحْلَ وَ الثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ.

32572- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً أَوْ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ- فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمَا.

____________

(1)- التهذيب 9- 275- 996، و الاستبصار 4- 144- 540.

(2)- الكافي 7- 85- 1، و التهذيب 9- 275- 994، و الاستبصار 4- 144- 538.

(3)- الكافي 7- 85- 2.

(4)- التهذيب 9- 275- 995، و الاستبصار 4- 144- 539.

(5)- الفقيه 4- 347- 5747.

(6)- التهذيب 9- 276- 998، و الاستبصار 4- 144- 542.

99‌

32573- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَيْتِهِ قَالَ السَّيْفُ- وَ قَالَ الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ السَّيْفَ- وَ الرَّحْلَ وَ الثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ.

32574- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَمْ مِنْ (3) إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا يَعْلَمُ بِهِ- قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ إِنَّ صَاحِبَيِ الْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ- لَا يَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ- قُلْتُ وَ مَا كَانَ قَالَ كَانَ عِلْماً- قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ- قَالَ الْكَبِيرُ كَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ.

32575- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَمِعْنَاهُ وَ ذَكَرَ كَنْزَ الْيَتِيمَيْنِ- فَقَالَ كَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ- عَجَبٌ (5) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ- وَ عَجَبٌ (6) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ- وَ عَجَبٌ (7) لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا- كَيْفَ يَرْكَنُ إِلَيْهَا- وَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ- أَنْ لَا يَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِي رِزْقِهِ- وَ لَا يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ- فَقَالَ لَهُ حُسَيْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَى مَنْ صَارَ- إِلَى أَكْبَرِهِمَا قَالَ نَعَمْ.

32576- 10- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ

____________

(1)- التهذيب 9- 276- 999، و الاستبصار 4- 145- 544.

(2)- التهذيب 9- 276- 1000، و الاستبصار 4- 144- 543.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 9- 276- 1001.

(5)- في المصدر عجبت.

(6)- في المصدر عجبت.

(7)- في المصدر عجبت.

(8)- التهذيب 6- 298- 832.

100‌

الْبَيْتِ- قَالَ السَّيْفُ وَ السِّلَاحُ- وَ الرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَخِيرَ مِنَ التَّوْأَمَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ أَكْبَرُهُمَا (1).

(2) 4 بَابُ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا انْفَرَدَتْ وَرِثَتِ الْمَالَ كُلَّهُ وَ كَذَا الْبِنْتَانِ وَ الْبَنَاتُ وَ كَذَا الذَّكَرُ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ

32577- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَرِثَ عَلِيٌّ(ع)عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ(ع)تَرِكَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

32578- 2- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ فَاطِمَةُ(ع)وَرِثَتْ (8)

____________

(1)- تقدم في الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد.

(2)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 86- 1.

(4)- الفقيه 4- 261- 5605.

(5)- بصائر الدرجات 314- 6.

(6)- التهذيب 9- 277- 1003.

(7)- الكافي 7- 86- 2.

(8)- في المصدر ورثته.

101‌

مَتَاعَ الْبَيْتِ- وَ الْخُرْثِيَّ (1) وَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

32579- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَجُلًا (4) مَاتَ- وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ- قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ- قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ- فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا- قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ- وَ لَكِنِّي اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَضْمَنَ- فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ- قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

32580- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ (7) عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)الْعَبَّاسُ وَ لَا عَلِيٌّ(ع) وَ لَا وَرِثَتْهُ إِلَّا فَاطِمَةُ(ع) وَ مَا كَانَ أَخَذَ عَلِيٌّ(ع)السِّلَاحَ وَ غَيْرَهُ- إِلَّا (لِأَنَّهُ

____________

(1)- الخرثي بالضم، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم،" القاموس المحيط (خرث)- 1- 165".

(2)- التهذيب 9- 277- 1002.

(3)- الكافي 7- 86- 3.

(4)- في المصدر زيادة أرمانيا.

(5)- التهذيب 9- 277- 1004.

(6)- الفقيه 4- 261- 5606.

(7)- في المصدر الخياط.

102‌

قَضَى) (1) دَيْنَهُ- ثُمَّ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (2).

32581- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارٍ لَهُ هَلَكَ- وَ تَرَكَ بَنَاتٍ قَالَ الْمَالُ لَهُنَّ.

32582- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا- قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.

32583- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ (يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ) (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَرِثَ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ فَاطِمَةَ(ع)أَحْرَزَتِ الْمِيرَاثَ.

32584- 8- (7) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ سَأَلْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع) هَلْ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)غَيْرَ فَدَكَ شَيْئاً- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) خَلَّفَ حِيطَاناً بِالْمَدِينَةِ

____________

(1)- في المصدر أنه قضى عنه.

(2)- الأنفال 8- 75.

(3)- الفقيه 4- 261- 5608.

(4)- التهذيب 9- 295- 1057، و الاستبصار 4- 151- 569.

(5)- بصائر الدرجات 314- 7.

(6)- في المصدر يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى.

(7)- كشف الغمة 1- 496.

103‌

صَدَقَةً- وَ خَلَّفَ سِتَّةَ أَفْرَاسٍ وَ ثَلَاثَ نُوقٍ- الْعَضْبَاءَ وَ الصَّهْبَاءَ وَ الدِّيبَاجَ- وَ بَغْلَتَيْنِ الشَّهْبَاءَ وَ الدُّلْدُلَ- وَ حِمَارَهُ الْيَعْفُورَ- وَ شَاتَيْنِ حَلُوبَتَيْنِ- وَ أَرْبَعِينَ نَاقَةً حَلُوباً- وَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ- وَ دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ (1)- وَ عِمَامَتَهُ السَّحَابَ- وَ حِبَرَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ- وَ خَاتَمَهُ الْفَاضِلَ- وَ قَضِيبَهُ الْمَمْشُوقَ- وَ مَرَاتِبَ (2) مِنْ لِيفٍ- وَ عَبَاءَتَيْنِ قَطَوَانِيَّتَيْنِ- وَ مَخَادّاً مِنْ أَدَمٍ- فَصَارَ ذَلِكَ إِلَى فَاطِمَةَ(ع)مَا خَلَا دِرْعَهُ وَ سَيْفَهُ- وَ عِمَامَتَهُ وَ خَاتَمَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ لَا الْعَصَبَةُ وَ لَا غَيْرُهُمْ سِوَى الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ شَيْئاً

32585- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ- وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- في المصدر ذات الفصول.

(2)- في المصدر فراشا.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(4)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه 14 حديثا.

(6)- الكافي 7- 87- 5.

(7)- التهذيب 9- 278- 1005.

104‌

32586- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ الْمُقْرِي (2) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3).

32587- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ- فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ‌ءٌ- أَوْ قَالَ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (5).

32588- 4- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ (7) قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ- وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ تَرَكَ ابْنَةً وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ- وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا- فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ- ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا- وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي

____________

(1)- الكافي 7- 87- 4.

(2)- في المصدر عبد الله بن خداش المنقري و كذلك التهذيب.

(3)- التهذيب 9- 278- 1006.

(4)- الكافي 7- 87- 6.

(5)- التهذيب 9- 278- 1007.

(6)- الكافي 7- 87- 7.

(7)- في التهذيب عبد الله بن محمد بياع القلانس.

105‌

دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ- فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

32589- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ- وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4).

32590- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ- قَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ- قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ- أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

32591- 7- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 278- 1008.

(2)- الكافي 7- 87- 8.

(3)- في التهذيب محمد (هامش المخطوط)، راجع الحديث 4 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 9- 278- 1009.

(5)- الكافي 7- 91- 2.

(6)- التهذيب 9- 270- 981.

(7)- الكافي 7- 87- 9.

106‌

أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ- وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ- فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ- وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ- فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ- فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا- مَا (1) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاكَ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ- وَ لَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ- فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ (2)- فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

32592- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(ص) وَ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ عَمُّهُ (5) التَّمْرَ- وَ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِيَّ(ص) فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ- فَأَخَذَ النَّبِيُّ(ص)التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ- فَدَفَعَهُ إِلَى الْبَنَاتِ.

32593- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ- فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ- فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ- فَجَرَّدَ (7) إِلَيْهِمَا كِتَاباً فَهِمْتُ

____________

(1)- في المصدر ليس.

(2)- في المصدر الأبنة.

(3)- التهذيب 9- 279- 1010.

(4)- التهذيب 9- 279- 1011.

(5)- في المصدر أخوه.

(6)- التهذيب 9- 290- 1044.

(7)- في المصدر فخرج.

107‌

مَا (1) ذَكَرْتُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا- وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا- الْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

32594- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ.

32595- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)رَجُلٌ هَلَكَ- وَ تَرَكَ (ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ) (5) فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ- وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ وَ أَخاً- أَوْ قَالَ ابْنَ أَخِيهِ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا- ثُمَّ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.

32596- 12- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ- ادْفَعْ إِلَى الِابْنَةِ إِذَا (7) لَمْ تَخَفْ مِنَ الْعَمِّ (8) شَيْئاً.

32597- 13- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ

____________

(1)- في المصدر كتابكما.

(2)- الكافي 7- 99- 1.

(3)- التهذيب 9- 279- 1012، الكافي 7- 104- 8.

(4)- الفقيه 4- 261- 5607.

(5)- في المصدر ابنة و عمة.

(6)- الفقيه 4- 261- 5610.

(7)- في المصدر إن.

(8)- في المصدر عمها.

(9)- الفقيه 4- 261- 5609.

108‌

وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ- وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ.

32598- 14- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَى أَنْ قَالَ- لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ (2)- وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ- (وَ نَحْنُ وُلْدُ) (3) الْعَبَّاسِ- وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِي طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)نَحْنُ أَقْرَبُ (4)- لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَأَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ لَيْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ- وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِي طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَيْتُمْ أَنَّكُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ الْعَمُّ يَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَدْ تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ- وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَيٌّ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَآمِنِّي- قَالَ قَدْ آمَنْتُكَ (5)- فَقَالَ إِنَّ فِي قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَحَدٍ سَهْمٌ- إِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ- وَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ- وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أُمَيَّةَ قَالُوا- الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْياً مِنْهُمْ بِلَا حَقِيقَةٍ- وَ لَا أَثَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ- إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ- وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَايَةً حَتَّى يُهَاجِرَ- فَقَالَ مَا حُجَّتُكَ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا- مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا (6)- وَ إِنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ لَمْ يُهَاجِرْالْحَدِيثَ.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 82- 9.

(2)- في المصدر زيادة و بنو عبد المطلب.

(3)- في المصدر أنا بنو.

(4)- في المصدر زيادة قال و كيف ذلك؟ قلت.

(5)- في المصدر زيادة قبل الكلام.

(6)- الأنفال 8- 72.

109‌

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 6 بَابُ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَيْرِهِمْ لَا تُزَادُ عَلَى مِيرَاثِ الذَّكَرِ إِذَا كَانَ مَكَانَهَا

32599- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(6) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تُزَادُ الْأُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ- وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.

32600- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الاحتجاج 390.

(2)- تقدم في الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 101- 3.

(6)- في المصدر أبي عبد الله (عليه السلام).

(7)- الكافي 7- 104- 7.

(8)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

110‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ يَمْنَعُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ وَ يُشَارِكُونَ الْأَبَوَيْنِ

32601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ.

32602- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ (4) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

32603- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ (7)- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ- وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ (8) أَوْلَادٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.

____________

(1)- الباب 7 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 88- 3، التهذيب 9- 317- 1138، و الاستبصار 4- 166- 630.

(3)- الكافي 7- 88- 2.

(4)- في التهذيب سكين (هامش المخطوط)، و كذلك الكافي و الاستبصار.

(5)- التهذيب 9- 317- 1139، و الاستبصار 4- 167- 631.

(6)- الكافي 7- 88- 1.

(7)- في المصدر البنت.

(8)- في المصدر زيادة بنات.

111‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي ذَلِكَ (3) وَ خَالَفَهُ الشَّيْخُ (4) وَ غَيْرُهُ (5) وَ حَمَلُوا قَوْلَهُ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الِابْنُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَيْرَهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَلَدُ وَلَدٍ أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَوْ يُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَرِثَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَالَ كُلَّهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ شَارَكَهُمَا فِيهِ وَ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الْإِجْمَالِ مُلَاحَظَةُ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ كَثِيراً مِنَ الْعَامَّةِ وَافَقُوا الصَّدُوقَ فِيمَا تَقَدَّمَ كَمَا نَقَلَهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ غَيْرُهُ (8) وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ (9) ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لَا يَأْخُذُ شَيْئاً وَ ذَلِكَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.

32604- 4- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 4- 268- 5618.

(2)- التهذيب 9- 316- 1137، و الاستبصار 4- 166- 629.

(3)- راجع الفقيه 4- 269- 5619 في الباب 141، و في الهداية 83.

(4)- راجع التهذيب 9- 317- 1140، و الاستبصار 4- 167- 632.

(5)- كالمحقق في الشرائع 4- 24، و المجلسي في روضة المتقين 11- 261، و جواهر الكلام 39- 118.

(6)- مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(7)- و ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(8)- راجع الكافي 7- 88، باب ميراث ولد الولد.

(9)- النهاية 631.

(10)- الكافي 7- 88- 4.

112‌

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ- وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (2).

32605- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ- قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.

32606- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ يَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَى أَنَّهُ فَتْوَى غَيْرُ مُصَرَّحٍ بِنِسْبَتِهَا إِلَى الْإِمَامِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا.

32607- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (7) عَنْ

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 9- 316- 1136، و الاستبصار 4- 166- 628.

(3)- التهذيب 9- 317- 1141.

(4)- التهذيب 9- 318- 1142.

(5)- راجع التهذيب 9- 318- 1143.

(6)- التهذيب 9- 250- 966.

(7)- في المصدر أبي المعزا.

113‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ- وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

32608- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ الْأَقْرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ سَبَبَهَا أَقْوَى فَإِنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وَ هُوَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

32609- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَأْلُو أَنْ يُعْطِيَ الْمِيرَاثَ الْأَقْرَبَ- قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).

32610- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ الِابْنَةِ وَ جَدٍّ- فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الِابْنَةِ.

____________

(1)- التهذيب 9- 318- 1143، و الاستبصار 4- 167- 635.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 9- 318- 1144، و الاستبصار 4- 168- 636.

(4)- قرب الاسناد 173.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

(6)- الفقيه 4- 281- 5628.

114‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ اسْتِحْبَابِ الطُّعْمَةِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدِّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَيِّتِ وَ حُكْمُ الرَّدِّ يُفْهَمُ مِنْ بَاقِي الْأَحَادِيثِ لِمَا يَأْتِي (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِرْثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فِي مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِي رِوَايَةِ الطَّبْرِسِيِّ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (3).

(4) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ نَحْوِهِمْ

32611- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِهِ- وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ- فَوَقَّعَ(ع)فِي ذَلِكَ الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتِهِ (6)

. 32612- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ (8) الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- ياتي في الباب 8 و في الحديث 5 من الباب 19 و في الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 4- 269- 5619.

(6)- التهذيب 9- 317- 1140، و الاستبصار 4- 167- 632.

(7)- التهذيب 9- 268- 974.

(8)- في المصدر يزيد.

115‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 9 بَابُ أَنَّ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ

32613- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

32614- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ (8) عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ- هِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.

____________

(1)- مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و تقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(4)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 91- 1.

(6)- التهذيب 9- 270- 980.

(7)- الكافي 7- 91- 3.

(8)- في المصدر ابن مسكين.

116‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

32615- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (3)(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.

32616- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 10 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ لَا مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهَا

32617- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي (9) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

____________

(1)- التهذيب 9- 269- 979.

(2)- الفقيه 4- 262- 5611.

(3)- في نسخة أبي جعفر (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(4)- التهذيب 9- 273- 989.

(5)- تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(6)- ياتي في الأبواب 10- 14 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 10 فيه 8 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 93- 6، و التهذيب 9- 281- 1018.

(9)- في المصدر إن.

117‌

32618- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ (مَاتَ- وَ) (2) تَرَكَ أَخَوَيْهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَبَوَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: السُّدُسُ لِأُمِّهِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا- قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)- فَقَالَ لِي وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ- إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32619- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ- قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ- فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ- فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ- وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ هُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ- وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ- وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ- وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ- وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ- فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (6) شَيْئاً- قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ: لَكَ.

32620- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ

____________

(1)- الكافي 7- 93- 7.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- النساء 4- 11.

(4)- التهذيب 9- 280- 1014.

(5)- الكافي 7- 104- 6.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- الكافي 7- 92- 1 ذيل 1.

118‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) فِي أَبَوَيْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ- فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ (1)- وَ لَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً- وَ الَّذِي أَقُولُ: لَكَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ (أَبَوَيْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ- وَ لِأَبِيهِ) (2) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي الْمَيِّتَ- يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ- وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ- وَ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ- فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ- وَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أُمَّهُ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- (أَوْ إِخْوَةً) (3) وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ- وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ- وَ لَا يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: يُسْتَفَادُ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَنَّ زُرَارَةَ قَرَأَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ(ع)وَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ لِذَلِكَ (5) وَ الرِّوَايَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

32621- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- في المصدر زيادة و لكني ساخبرك.

(2)- في المصدر أبويه فللأم الثلث و للأب.

(3)- في المصدر و إخوة.

(4)- التهذيب 9- 280- 1013، و الاستبصار 4- 145- 545.

(5)- وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6، و الحديث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(6)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(7)- و ياتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 9- 284- 1026.

119‌

ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ- قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَهَا فِي الْعِيَالِ- وَ يَنْقُصَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ الثُّلُثَ.

32622- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا- قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْ‌ءٌ- نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).

32623- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ- وَ سَقَطَ (4) الْإِخْوَةُ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

32624- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (6)- يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ (وَ إِخْوَةً) (7) لِأَبٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 283- 1023، و الاستبصار 4- 145- 546.

(2)- النساء 4- 11.

(3)- التهذيب 9- 283- 1024، و الاستبصار 4- 146- 547.

(4)- في التهذيب و تسقط.

(5)- تفسير العياشي 1- 226- 54.

(6)- النساء 4- 11.

(7)- في المصدر أو اخوه.

(8)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

120‌

(1) 11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ

32625- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ- حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ- إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ- وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

32626- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبَوَيْنِ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- هَلْ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا- قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.

32627- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ- أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 92- 2.

(3)- التهذيب 9- 281- 1015، و الاستبصار 4- 141- 524.

(4)- الكافي 7- 92- 3، التهذيب 9- 281- 1016، و الاستبصار 4- 141- 525.

(5)- الكافي 7- 92- 5.

(6)- التهذيب 9- 281- 1017، و الاستبصار 4- 141- 526.

121‌

32628- 4- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2).

32629- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَبَوَيْنِ وَ أُخْتَيْنِ- قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ (4)- وَ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَرْبَعاً أَوْ بِمَا إِذَا كُنَّ مِنَ الْأُمِّ لَا مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأَبَوَيْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (6) لِمَا تَقَدَّمَ (7).

32630- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ- قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ (9)- وَ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ عَدَمِ الْحَجْبِ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِ‌

____________

(1)- الكافي 7- 92- 4.

(2)- التهذيب 9- 282- 1019، و الاستبصار 4- 141- 527.

(3)- التهذيب 9- 283- 1025، و الاستبصار 4- 141- 528.

(4)- النساء 4- 11.

(5)- منهم المجلسي في روضة المتقين 11- 267.

(6)- الفيض الكاشاني في الوافي 3- 116 من كتاب المواريث.

(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(8)- تفسير العياشي 1- 226- 53.

(9)- النساء 4- 11.

(10)- تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.

122‌

الْأَبِ لِمَا يَأْتِي (1).

32631- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ- حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً (وَ أُخْتَيْنِ) (3)- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 12 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ

32632- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأُمُّ لَا تَنْقُصُ عَنِ (8) الثُّلُثِ أَبَداً- إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ- إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً.

32633- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّكَةٍ- لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا- وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا- قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَى الْأُمُّ الْبَاقِيَ- وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً- لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمُّ الْمَيِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِيرَاثِ- وَ لَا

____________

(1)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- تفسير العياشي 1- 226- 52.

(3)- في المصدر أو أختين.

(4)- النساء 4- 11.

(5)- ياتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 9- 282- 1020.

(8)- في المصدر في.

(9)- التهذيب 9- 286- 1037، و الاستبصار 4- 161- 608، و الكافي 7- 113- 8.

123‌

تُعْطَى (1) الْإِخْوَةُ شَيْئاً.

32634- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ- وَ لَا يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ الْأُمَّ كَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِينَ لَا حَمْلًا

32635- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِيدَ لَا يَحْجُبُكَ وَ لَا يَرِثُ (6)- إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ- وَ لَا شَيْ‌ءَ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ- إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ- وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا- وَ لَا يَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ- أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَحْجُبُ وَ لَا يَرِثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- في المصدر و لا يعطى.

(2)- التهذيب 9- 280- 1013، و الاستبصار 4- 145- 545، و الكافي 7- 91- 1.

(3)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 4- 272- 5620.

(6)- في المصدر يرثك.

124‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ النَّهَارُ (1)

. (2) 14 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا كَانُوا مَمْلُوكِينَ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ

32636- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُشْرِكِ- يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.

32637- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ- هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.

32638- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ- هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 15 بَابُ أَنَّ الْأَخَ الْكَافِرَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ

32639- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- التهذيب 9- 282- 1022.

(2)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 9- 284- 1027.

(4)- التهذيب 9- 282- 1021.

(5)- التهذيب 9- 292- 1021، و الفقيه 4- 341- 5739، باب ميراث المماليك و تقدم في الباب 16 من أبواب موانع الارث.

(6)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 15 فيه حديثان.

(8)- الفقيه 4- 336- 5724.

125‌

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ- وَ الْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُسْلِمَ (1) وَ لَا يَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).

32640- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ- وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ كَانَ لَهُ نَصِيبُهُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنَ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَ السُّدُسُ مَعَهُ وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ

32641- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ خَطُّ عَلِيٍّ(ع) بِيَدِهِ- فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ (7) سَهْمَانِ- وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- في المصدر المؤمن.

(2)- مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الارث.

(3)- الفقيه 4- 334- 5719.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 16 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 268- 5616.

(7)- في الاستبصار زيادة تاما (هامش المخطوط).

126‌

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (2).

32642- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

32643- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ- وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ- قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

32644- 4- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا- قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ

____________

(1)- الكافي 7- 98- 3.

(2)- التهذيب 9- 284- 1030، و الاستبصار 4- 142- 531.

(3)- الفقيه 4- 268- 5617.

(4)- الكافي 7- 98- 2، نحوه، و فيه أبي جعفر (عليه السلام).

(5)- التهذيب 9- 284- 1029، نحوه، و فيه أبي جعفر (عليه السلام).

(6)- الكافي 7- 98- 1، التهذيب 9- 284- 1028.

(7)- الكافي 7- 98- 5.

127‌

سَهْمَانِ- وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ مِثْلَهُ (2).

32645- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

32646- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

32647- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

32648- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ) (7) عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لِلْمَرْأَةِ

____________

(1)- التهذيب 9- 285- 1032.

(2)- التهذيب 9- 285- 1033.

(3)- التهذيب 9- 286- 1034، و الاستبصار 4- 143- 633.

(4)- التهذيب 9- 286- 1036، و الاستبصار 4- 143- 535.

(5)- التهذيب 9- 286- 1035، و الاستبصار 4- 143- 534.

(6)- التهذيب 9- 286- 1039، و الاستبصار 4- 143- 536.

(7)- في الاستبصار 4- 143- 536 عن علي عن محمد بن سكين (هامش المخطوط).

128‌

الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

32649- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أَبَوَيْهَا وَ زَوْجَهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (2) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 17 بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ

32650- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً (عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ) (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ خَطُّ عَلِيٍّ(ع)بِيَدِهِ- فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ- لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ سَهْمٍ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ- يُقْسَمُ الْمَالُ

____________

(1)- التهذيب 9- 287- 1040، و الاستبصار 4- 143- 537.

(2)- منهم المجلسي في روضة المتقين 11- 247، و الوافي 3- 121 من كتاب المواريث.

(3)- مر في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب، و في الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 93- 1.

(8)- في المصدر عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة.

129‌

عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ- قَالَ وَ قَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ- لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ- يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ- فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ (1) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

32651- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ- وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ (5) سَهْمٌ- يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

32652- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ- أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ-

____________

(1)- في المصدر ثلاثة أسهم و للأبوين.

(2)- الفقيه 4- 263- 5614.

(3)- التهذيب 9- 270- 982.

(4)- الكافي 7- 94- 2.

(5)- في المصدر زيادة منهما.

(6)- التهذيب 9- 272- 984.

(7)- التهذيب 9- 272- 985.

130‌

فَإِنَّ (1) لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ بَقِيَ سَهْمَانِ- فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ- لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّيَ لَهُمَا وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُمْ- فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.

32653- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ- وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ بَقِيَ سَهْمَانِ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- وَ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ- لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ الرُّبُعُ.

32654- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِيهَا لَا يَنْقُصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً.

32655- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ- لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ- وَ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ- فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ مِنَ الْأَخِ وَ مِنَ الْعَصَبَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى لَهُمَا- وَ مَنْ سُمِّيَ لَهُمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.

32656- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِي النَّابِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر لان.

(2)- التهذيب 9- 328- 1179.

(3)- التهذيب 9- 273- 987.

(4)- التهذيب 9- 273- 988.

(5)- التهذيب 9- 274- 990.

131‌

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ (1) وَ أَبَاهُ- قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَيْنِ الْبَاقِي- قَالَ وَ لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ- لَمْ يَنْقُصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ لَهُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ لَمْ يُذْكَرِ الرَّدُّ هُنَا اعْتِمَاداً عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

(4) 18 بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

32657- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً- يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ- لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (6)- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ- لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً- لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ- لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ- لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- فَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ- فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ- فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ- مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَنْقُصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ شَيْئاً.

____________

(1)- في نسخة ابنيه (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(3)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 18 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 96- 1.

(6)- في التهذيب زيادة سهما (هامش المخطوط)، و كذلك في الكافي.

132‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ نَحْوَهُ (2).

32658- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْنَتَهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلِابْنَةِ- لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا يَنْقُصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْقُصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فَهِيَ لِلِابْنَةِ (6)

. 32659- 3- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَيْهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لِلِابْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ابْنَيْنِ- لَمْ يَكُنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 288- 1041.

(2)- الفقيه 4- 265- 5615.

(3)- الكافي 7- 96- 2.

(4)- في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 9- 288- 1042.

(6)- المقنع 171.

(7)- الكافي 7- 97- 3.

133‌

لَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا بَقِيَ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا (1)- وَ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً- فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- (وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) (2) السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ- هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً- فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ- مَرْدُودٌ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ الِابْنَةِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَةِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً- فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ- وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ- مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ- إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- وَ كَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً أَوْ إِنَاثاً- فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ- وَ وُلْدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ- وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ- وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ- وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَكْثَرَ- يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ- وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

32660- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، و يحتمل كونه من كلام زرارة، و لا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، و كونه موجودا في الكافي و التهذيب و كتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر." منه. (رحمه الله)".

(2)- في التهذيب و لأحد الأبوين (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 9- 288- 1043.

(4)- تفسير العياشي 1- 226- 57.

134‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا (1)- وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 19 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ شَيْئاً وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا

32661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ- وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ.

32662- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّكَةٍ- لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا- وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أُمِّهَا وَ أَبِيهَا- وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا- قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ- وَ تُعْطَى الْأُمُّ الْبَاقِيَ- وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ بِنْتَهُ حَجَبَتْهُ (7)- وَ لَا يُعْطَى

____________

(1)- في المصدر و أباها.

(2)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(4)- الباب 19 فيه 6 أحاديث.

(5)- التهذيب 9- 292- 1046، و الاستبصار 4- 146- 548 باختلاف.

(6)- الكافي 7- 113- 8 و التهذيب 9- 286- 1037.

(7)- في المصدر زيادة عن الميراث.

135‌

الْإِخْوَةُ شَيْئاً.

32663- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ- فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِيرَاثِ- وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

32664- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)امْرَأَةٌ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا (وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا) (5)- كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ(ع) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 7- 114- 9.

(2)- التهذيب 9- 310- 1112، و الاستبصار 4- 161- 609.

(3)- السرائر 85- 33.

(4)- الكافي 7- 114- 10.

(5)- في التهذيب وجدها أوجدتها (هامش المخطوط) و في المصدر أوجدها أوجدتها.

(6)- التهذيب 9- 310- 1113، و الاستبصار 4- 161- 610.

(7)- التهذيب 9- 393- 1403.

136‌

32665- 5- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.

32666- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ- قَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُعْطِي الْمَالَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ- قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ- أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 20 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ يُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ السُّدُسَ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهَا السُّدُسَ وَ كَذَا لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ

32667- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ

____________

(1)- الكافي 7- 114- 10 ذيل 10.

(2)- الكافي 7- 91- 2.

(3)- التهذيب 9- 270- 981.

(4)- ياتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(6)- ياتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(7)- الباب 20 فيه 18 حديثا.

(8)- الكافي 7- 114- 12.

137‌

رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.

32668- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

32669- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ- وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

32670- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّ (6) السُّدُسَ طُعْمَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32671- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 114- 11.

(2)- التهذيب 9- 311- 1115، و الاستبصار 4- 162- 614.

(3)- الكافي 7- 114- 13، و التهذيب 9- 311- 1116.

(4)- الفقيه 4- 282- 5629.

(5)- الكافي 7- 114- 14.

(6)- في نسخة الجدة (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(7)- التهذيب 9- 311- 1117 و فيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، و بسند آخر في الاستبصار 4- 162- 615.

(8)- الكافي 1- 267- 6.

138‌

عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ- فَلَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً- وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).

32672- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ- فَقَالَ أَبَانٌ لَا لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- أَعْطِهَا سَهْماً يَعْنِي السُّدُسَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

32673- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ- ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ- طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ- وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ أَجْدَادٍ- سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ-

____________

(1)- بصائر الدرجات 499- 4.

(2)- الكافي 7- 114- 15.

(3)- الفقيه 4- 281- 5627.

(4)- التهذيب 9- 310- 1114، و الاستبصار 4- 162- 613.

(5)- الكافي 7- 114- 16.

139‌

وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَ يَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (2) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ الطُّعْمَةَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ هَذَا قَدْ رُوِيَ وَ هِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَيَرِثُ مِيرَاثَ الْأَخِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَاصَّةً انْتَهَى (4) أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا يُنَافِي ثُبُوتَ الطُّعْمَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْكُلَيْنِيِّ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ وَ مُرَادُهُ بِالصِّحَّةِ الثُّبُوتُ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)بِالْقَرَائِنِ أَوِ التَّوَاتُرِ.

32674- 8- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ- وَ لَمْ يُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.

32675- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ- وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- التهذيب 9- 312- 1121، و الاستبصار 4- 165- 626.

(2)- راجع التهذيب 9- 312- 1122 ذيل 1122 و الاستبصار 4- 166- 628 ذيل 628.

(3)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(4)- راجع الكافي 7- 115.

(5)- تقدم في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(6)- الكافي 7- 115- 16.

(7)- التهذيب 9- 311- 1118، و الاستبصار 4- 162- 616.

140‌

مِثْلَهُ (1).

32676- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَبَوَيْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (3).

32677- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ (5).

32678- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ فِيمَا يُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أَبِيهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْحَمْلُ عَلَى الطُّعْمَةِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ أَيْضاً مُمْكِنٌ (7).

32679- 13- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 280- 5626.

(2)- التهذيب 9- 312- 1119، و الاستبصار 4- 163- 617.

(3)- الفقيه 4- 282- 5630.

(4)- التهذيب 9- 312- 1120، و الاستبصار 4- 163- 618.

(5)- الفقيه 4- 282- 5631.

(6)- التهذيب 9- 313- 1125، و الاستبصار 4- 163- 619.

(7)- راجع التهذيب 9- 313- 1126 ذيل 1126، و الاستبصار 4- 163- 620 ذيل 620.

(8)- التهذيب 9- 397- 1417.

141‌

الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا- وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلَّ مُسْكِرٍ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ فَرَضَ (1) الْفَرَائِضَ- فَلَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَهْماً- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).

32680- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجَدَّتَيْنِ السُّدُسَ- مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (4) مِنْ أَنَّ الطُّعْمَةَ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ وَ رَوَى الشَّيْخُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِذَلِكَ وَ هُوَ وَجْهُ التَّقِيَّةِ.

32681- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ (عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ- قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) أَقُولُ: نَقَلَ الشَّيْخُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ‌

____________

(1)- في المصدر زيادة الله تعالى.

(2)- مر في الأحاديث 1- 6 و 8- 11 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 9- 313- 1126، و الاستبصار 4- 163- 620.

(4)- مر في الأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 9- 314- 1128، و الاستبصار 4- 164- 622.

(6)- في الاستبصار عمرو بن يحيى.

(7)- الفقيه 4- 281- 5628.

142‌

عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ يَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدٍ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَيِّتِ لَا جَدُّ الْمَيِّتِ وَ يَبْقَى حُكْمُ الرَّدِّ فِيهِ غَيْرَ مَذْكُورٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ رُبُعُ الْبَاقِي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

32682- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْكَبِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ- وَ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ دِينِهِ- فَقَالَ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (4)- فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا- وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلَّ مُسْكِرٍ (5)- وَ كَانَ يَضْمَنُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ فَيُجِيزُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ- وَ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ- فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَهْماً الْحَدِيثَ.

32683- 17- (6) وَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَطْعَمَ الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.

32684- 18- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ التَّفْوِيضِ قَالَ- وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- مر في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(2)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- بصائر الدرجات 398- 3.

(4)- الحشر 59- 7.

(5)- في المصدر زيادة فاجاز الله ذلك.

(6)- بصائر الدرجات 401- 13.

(7)- بصائر الدرجات 402- 18.

143‌

فَرَائِضَ الْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1).

____________

(1)- مر في أحاديث هذا الباب.

145‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ

32685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ- وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ- وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ (3).

32686- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ- يَقُولُونَ قَوْلًا

____________

(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 7- 100- 2.

(3)- التهذيب 9- 321- 1153، و الاستبصار 4- 147- 552.

(4)- الكافي 7- 100- 3.

146‌

قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ- يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ- وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْ (تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- وَ أُخْتَهُ) (1) لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ- إِنَّهُمْ يُعْطُونَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ- وَ يُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- دُونَ عَصَبَتِهِ بَنِي عَمِّهِ وَ بَنِي أَخِيهِ- وَ لَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَيْئاً- فَقُلْتُ لَهُمْ هَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ- وَ إِنَّمَا سَمَّى اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلَالَةً- فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئاً- وَ أَعْطَيْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ- دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ- وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَالَةً- كَمَا سَمَّى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ كَلَالَةً فَقَالَ (2) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ (3)- فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَ اجْتِمَاعُ الْجَمَاعَةِ- قُلْنَا سُنَّةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ- أَوْ سُنَّةُ الشَّيْطَانِ وَ أَوْلِيَائِهِ- فَقَالُوا سُنَّةُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ- وَ خَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ- قُلْنَا إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ- فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً- قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا- ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِي الِابْنَةِ- فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَيْئاً- وَ خَالَفْتُمُونَا فِي الْأُمِّ- كَيْفَ تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِيَ حَيَّةٌ- وَ إِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا- وَ كَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ- وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئاً- لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ- كَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً- وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ- إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ الثُّلُثَ- وَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- فَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ- كَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْيِكَ- قَالَ أَنَا أَقُولُ: هَذَا بِرَأْيِي إِنِّي إِذَنْ لَفَاجِرٌ- أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ.

32687- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- اخته لأبيه و امه أو أخته.

(2)- في المصدر زيادة عز و جل من قائل.

(3)- النساء 4- 176.

(4)- الكافي 7- 102- 4.

147‌

عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ- وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَيْ‌ءٌ مَعَ الْأُمِّ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

32688- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ- قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ- فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ- فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ- فَلَيْسُوا مِنْ هَذَا فِي شَيْ‌ءٍ- وَ لَا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ- قُلْتُ فَهَلْ يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (3) شَيْئاً- قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ: لَكَ.

32689- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ.

32690- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ- قَالَ يَا شَيْخُ تَسْأَلُ عَنِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ-

____________

(1)- التهذيب 9- 291- 1046.

(2)- الكافي 7- 104- 6 ذيل 6.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الكافي 7- 104- 8.

(5)- قرب الاسناد 151.

148‌

قُلْتُ عَنِ الْكِتَابِ قَالَ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

32691- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السَّرَّادِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ- أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً- إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَمَّا مَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَرُدَّهُ- وَ أَمَّا فِي الْكِتَابِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ- وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ- فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2)- يَعْنِي إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَبٍ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ- وَ الْكِتَابُ يَا يُونُسُ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَبْنَاءِ- فَلَا تُوَرَّثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَخِيهِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

32692- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ

____________

(1)- رجال الكشي 1- 346- 211.

(2)- النساء 4- 11.

(3)- رجال الكشي 1- 346- 214.

(4)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 5 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 9- 283- 1023، و الاستبصار 4- 145- 546.

149‌

عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا- قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ- لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

32693- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنٍ (2) عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ- وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

32694- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

32695- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَيْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ نَقَلَ الشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ.

____________

(1)- التهذيب 9- 283- 1024، و الاستبصار 4- 146- 547.

(2)- في نسخة مسكين (هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

(3)- التهذيب 9- 315- 1133، و الاستبصار 4- 161- 611.

(4)- التهذيب 9- 315- 1134، و الاستبصار 4- 161- 612.

(5)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

150‌

32696- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَرَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا- وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ- وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

32697- 13- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا- فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ- وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (4) وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

32698- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ- فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِي مِنْ غَيْرِهِ-

____________

(1)- التهذيب 9- 320- 1149، و الاستبصار 4- 146- 550.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 9- 321- 1152، و الاستبصار 4- 146- 549.

(4)- راجع الاستبصار 4- 147- 551.

(5)- مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب، و في الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 3، و في الباب 4 من هذه الأبواب، و في الباب 3 من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

(7)- التهذيب 9- 394- 1404.

151‌

فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- حَتَّى يُعْلَمَ (فِي مَا) (1) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا- فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.

قَالَ الشَّيْخُ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً (2).

32699- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ- حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا- أَخَافُ أَنْ يُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثَ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- في المصدر ما في.

(2)- راجع التهذيب 9- 394- 1405 ذيل 1405.

(3)- التهذيب 9- 394- 1405.

(4)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب. ياتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث و يورث.

152‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ الْأَخَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ شَارَكَهُ آخَرُ مِثْلُهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانُوا ذُكُوراً وَ إِنَاثاً لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لِلْأُخْتِ لَهُمَا أَوْ لِأَبٍ النِّصْفُ وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ وَ لِمَا زَادَ الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ

32700- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ- وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ- قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ- وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ (4)

. 32701- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ- وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- لِأَنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ (6) لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ-

____________

(1)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 323- 1160.

(3)- الاستبصار 4- 159- 600.

(4)- الفقيه 4- 283- 5634.

(5)- التهذيب 9- 319- 1148.

(6)- في المصدر زيادة و الأخوات.

153‌

لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (1)- يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ- فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلًا- وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ- أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ- لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ- وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

32702- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً- لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا- قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.

32703- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ يَدَعُ أُخْتَهُ وَ مُوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.

32704- 5- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ- تَأْخُذُ (6) نِصْفَ الْمِيرَاثِ بِالْآيَةِ- كَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ كَانَتْ- وَ النِّصْفُ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا بِالرَّحِمِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا- فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ- أَخَذَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ بِالْآيَةِ- لِقَوْلِ اللَّهِ وَ هُوَ

____________

(1)- النساء 4- 176.

(2)- الكافي 7- 104- 7.

(3)- التهذيب 9- 295- 1057، و الاستبصار 4- 151- 569.

(4)- الفقيه 4- 304- 5653.

(5)- تفسير القمي 1- 159.

(6)- في المصدر زيادة نصف ما ترك من الميراث، لها.

154‌

يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (1)- وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ- وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ- وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ (2) أَوْ زَوْجَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3) وَ خُصُوصاً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 3 بَابُ أَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ

32705- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ- قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ- فَقَالَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (8).

32706- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ

____________

(1)- النساء 4- 176.

(2)- في المصدر أو أبوان.

(3)- تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الابوين و الأولاد.

(4)- تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 9- 293- 1048.

(8)- النساء 4- 176.

(9)- الكافي 7- 101- 3، و التهذيب 9- 290- 1045.

155‌

تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا (1) لِأُمِّهَا- وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ- وَ لَا يَنْقُصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ- وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ- لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ- فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (2) وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّدُسُ- وَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (3)- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً- وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ- يَعْنِي أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ- وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا- كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ- وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا- لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ إِذَا كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ- لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ- وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً- أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ- وَ لَا تُزَادُ أُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ- وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4)

. 32707- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- النساء 4- 12.

(3)- النساء 4- 12.

(4)- الفقيه 4- 277- 5622.

(5)- الكافي 7- 102- 4.

156‌

فَسَأَلَهُ- عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ- وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ- يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ (1)- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً- قَالَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ- بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ- فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ- وَ الْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ- لِأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ يَرِثُهٰا يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ- فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِيعَ- فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً- وَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ تُعْطَى الْأُخْتُ النِّصْفَ- وَ لَا يُعْطَى الذَّكَرُ لَوْ كَانَتْ هِيَ ذَكَراً شَيْئاً- قَالَ يَقُولُونَ فِي أُمٍّ وَ زَوْجٍ- وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ- فَيُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ- وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ- وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ (2)- فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ- وَ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَى تِسْعَةٍ- قَالَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ- قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ ذَكَراً أَخاً لِأَبٍ- قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَمَا تَقُولُ أَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ- وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَيْ‌ءٌ مَعَ الْأُمِّ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ الْمَعْنَى سَوَاءٌ وَ لَسْتُ أَحْفَظُ حُرُوفَهُ إِلَّا مَعْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

____________

(1)- النساء 4- 176.

(2)- في المصدر زيادة ثلاثة.

(3)- التهذيب 9- 291- 1046.

157‌

إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنَ الثَّانِي قَوْلَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ إِلَى آخِرِهِ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَعَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ (1).

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْعُيُونِ وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ‌

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ أَيْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ إِلَى آخِرِهِ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِالْعَوْلِ وَ التَّعْصِيبِ وَ نَحْوِهِمَا لِلتَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ

32708- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 277- 5623.

(2)- الفصول المختارة من العيون و المحاسن 139.

(3)- الكافي 7- 103- 5.

(4)- التهذيب 9- 292- 1047.

(5)- تقدم في الأحاديث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 100- 2.

158‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ- وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ- فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا- وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ- وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ- قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ- كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ- قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.

32709- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ- كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ.

32710- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ- هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ- مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ- إِذَا (3) كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.

32711- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ- تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذَوِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ.

32712- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.

____________

(1)- التهذيب 9- 321- 1153، و الاستبصار 4- 147- 552.

(2)- التهذيب 9- 322- 1154، و الاستبصار 4- 147- 553.

(3)- في المصدر إن.

(4)- التهذيب 9- 322- 1155، و الاستبصار 4- 148- 554.

(5)- التهذيب 9- 322- 1156، و الاستبصار 4- 148- 555.

159‌

32713- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ- فَقَسَمَ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ- فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ- وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ- فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ- فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ هَلْ يَجُوزُ لِي- أَنْ آخُذَ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا- فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي- قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِي الدِّينَ- فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّقِيَّةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 5 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ وَ إِنْ قَرُبَ وَ بَعُدُوا وَ يَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ الْأَبْعَدَ

32714- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَشَرَ (أَبُو جَعْفَرٍ(ع) (6) صَحِيفَةً- فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي فِيهَا- ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا- لَا يَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَيْ‌ءٍ- فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ بِخَطِّ عَلِيٍّ(ع) وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

____________

(1)- التهذيب 9- 323- 1161.

(2)- تقدم في البابين 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(3)- تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- الباب 5 فيه 15 حديثا.

(5)- الكافي 7- 112- 1.

(6)- في المصدر أبو عبد الله (عليه السلام).

160‌

32715- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ.

5، 14- 32716- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (3) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَكْذِبْ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُقَاسِمُ الْجَدَّ.

32717- 4- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

32718- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَقَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ- الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ- لَا يَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئاً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ(ع)مِنْ فِيهِ بِيَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

____________

(1)- الكافي 7- 113- 2، و التهذيب 9- 309- 1105.

(2)- الكافي 7- 113- 3، و التهذيب 9- 309- 1106.

(3)- في نسخة ابن أبي عمير (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب محمد بن مسلم (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(5)- الكافي 7- 113- 4، و التهذيب 9- 309- 1107.

(6)- الكافي 7- 113- 5.

(7)- التهذيب 9- 308- 1104.

161‌

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.

32719- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (2) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ- قَالَ يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

32720- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ- قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ- فَأَقَامَ بَنَاتَ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ- وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32721- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ (7) الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

____________

(1)- الكافي 7- 113- 6، و التهذيب 9- 309- 1108.

(2)- في التهذيب أبي المعزا.

(3)- الكافي 7- 113- 7.

(4)- الفقيه 4- 285- 5648.

(5)- التهذيب 9- 309- 1109.

(6)- التهذيب 9- 310- 1110.

(7)- في المصدر زيادة يجعل.

162‌

32722- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ- وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ- وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ- وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبُهُ.

32723- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.

32724- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ- قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي.

32725- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ- قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.

____________

(1)- التهذيب 9- 325- 1170.

(2)- التهذيب 9- 316- 1135، و الاستبصار 4- 158- 598.

(3)- التهذيب 9- 322- 1157، و الاستبصار 4- 168- 637.

(4)- التهذيب 9- 322- 1158، و الاستبصار 4- 169- 638.

163‌

32726- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ (2) عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ- قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ- قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ- قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ- وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ (3).

32727- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

32728- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُعْطِي ابْنَ أَخِيهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَهُ- وَ تُعْطِي ابْنَ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 323- 1159، و الاستبصار 4- 169- 639.

(2)- في التهذيب محمد بن سكين.

(3)- مر في الحديث 9 من هذا الباب، و في الباب 2 من أبواب موجبات الارث.

(4)- الفقيه 4- 285- 5647.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الارث.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(7)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

164‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ كَالْأَخِ وَ الْجَدَّةَ كَالْأُخْتِ فَيَتَسَاوَيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ كَذَا إِذَا تَعَدَّدُوا وَ إِنِ اخْتَلَفُوا لِأَبٍ أَوْ أَبَوَيْنِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

32729- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.

32730- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ إِخْوَةً- وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً- قَالَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الْمَالُ بَيْنَهُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

32731- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُوَرِّثُ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ يُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.

32732- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفَضْلِ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الْجَدَّ (6) مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.

32733- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَمَّادٍ (8) أَوْ غَيْرِهِ

____________

(1)- الباب 6 فيه 22 حديثا.

(2)- الفقيه 4- 283- 5637.

(3)- الفقيه 4- 285- 5645.

(4)- الفقيه 4- 284- 5638.

(5)- الفقيه 4- 284- 5639.

(6)- في المصدر الجدة.

(7)- الفقيه 4- 284- 5641.

(8)- في المصدر الفضيل.

165‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ- وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.

32734- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.

32735- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مَاتَ- وَ تَرَكَ سِتَّةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هُوَ كَأَحَدِهِمْ.

32736- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ- أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَ امْحُ كِتَابِي.

فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ(ع)سَابِعاً مَعَهُمْ- وَ قَوْلُهُ وَ امْحُ كِتَابِي- كَرِهَ أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ بِالْخِلَافِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ.

32737- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ- يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا- قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ- (أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ) (5) أَوْ قُلْتُ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (6) وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا- وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً (7)- فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ

____________

(1)- الفقيه 4- 284- 5642.

(2)- الفقيه 4- 284- 5643.

(3)- الفقيه 4- 287- 5651.

(4)- الكافي 7- 109- 2.

(5)- في الاستبصار زيادة له (هامش المخطوط).

(6)- لم ترد في الكافي.

(7)- في التهذيب مائة ألف (هامش المخطوط).

166‌

وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ- قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ- فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ- فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ- وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً- فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ وَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا يُؤْخَذُ عَلَيَّ فِيهِ- قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

32738- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ- لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ- وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ كَذَا الشَّيْخُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

32739- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ (7) يَعْنِي أَبَا الْأَبِ- يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ يَكُونُ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ (8) مِنَ الذُّكُورِ.

32740- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 303- 1081، و الاستبصار 4- 155- 583.

(2)- الكافي 7- 110- 4.

(3)- الفقيه 4- 282- 5632.

(4)- التهذيب 9- 305- 1088، و الاستبصار 4- 157- 590.

(5)- التهذيب 9- 304- 1083، و الاستبصار 4- 156- 585.

(6)- الكافي 7- 110- 7، و التهذيب 9- 304- 1086، و الاستبصار 4- 156- 588.

(7)- في المصادر الجد.

(8)- في الكافي زيادة منهم.

(9)- الكافي 7- 111- 11، و التهذيب 9- 307- 1096، و الاستبصار 4- 159- 600.

167‌

سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخٌ لِأَبٍ وَ جَدٌّ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

32741- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَإِنْ (3) كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً- كَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ- (يُصِيبُ الْجَدَّ) (4) مَا يُصِيبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَةِ- قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ (5)- فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ- وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ- وَ لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ- قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ (6) وَ جَدّاً (7)- كَانَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (8) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ (9)

. 32742- 14- (10) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 283- 5637.

(2)- الكافي 7- 110- 8.

(3)- في المصدر و لو.

(4)- و فيه للجد.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في التهذيب و الاستبصار زيادة من أب و ام (هامش المخطوط)، و كذلك الكافي.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- التهذيب 9- 305- 1087، و الاستبصار 4- 156- 589.

(9)- الفقيه 4- 284- 5640.

(10)- الكافي 7- 109- 3، و الفقيه 4- 284- 5642 نحوه.

168‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْجَدِّ- فَقَالَ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

32743- 15- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

32744- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً- قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 304- 1082، و الاستبصار 4- 156- 584.

(2)- الكافي 7- 110- 10.

(3)- التهذيب 9- 305- 1089، و الاستبصار 4- 157- 591.

(4)- الكافي 7- 110- 5، و التهذيب 9- 304- 1084، و الاستبصار 4- 156- 586.

(5)- الفقيه 4- 285- 5644.

(6)- الكافي 7- 110- 6.

(7)- التهذيب 9- 304- 1085، و الاستبصار 4- 156- 587.

169‌

32745- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ (2)- إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلَهُمَا (3) الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ وَ أَنَّهُ تَقِيَّةٌ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

32746- 18- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ- إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

32747- 19- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّى (8) يَكُونَ السُّبُعُ خَيْراً لَهُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 306- 1091، و الاستبصار 4- 157- 593.

(2)- في نسخة فريضتين (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب لهن.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(6)- التهذيب 9- 306- 1092، و الاستبصار 4- 157- 594.

(7)- التهذيب 9- 306- 1093، و الاستبصار 4- 158- 595.

(8)- يحتمل كون" حتى" ابتدائية، يعني أنه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردا على العامة، و لا حاجة له الى التاويل، و يحتمل كونها غائية و حينئذ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة و إلا فلا." منه (رحمه الله)".

170‌

32748- 20- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّبُعِ.

32749- 21- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ.

32750- 22- (3) وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمْلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ- وَ يَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ- وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ- تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 7 بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِيضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

32751- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- التهذيب 9- 306- 1094، و الاستبصار 4- 158- 596.

(2)- التهذيب 9- 306- 1095، و الاستبصار 4- 158- 597.

(3)- كتاب الحسن بن أبي عقيل (مخطوط).

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 9- 322- 1157، و الاستبصار 4- 168- 637.

171‌

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ- لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِي.

32752- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ- قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.

32753- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ- الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ- قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَعْمَلُ بِهِ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِابْنِ الْأَخِ إِذَا كَانَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

32754- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ.

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ لَهُ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ خَاصَّةً إِنْ كَانَ أُنْثَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِي رِوَايَةِ‌

____________

(1)- التهذيب 9- 322- 1158، و الاستبصار 4- 169- 638.

(2)- التهذيب 9- 323- 1159، و الاستبصار 4- 169- 639.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

172‌

الطَّبْرِسِيِّ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 8 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ كَذَا الِاثْنَانِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى سَوَاءً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِي بِالرَّدِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمُ الْجَدُّ

32755- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ- قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ- وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ (6)

. 32756- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ- قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(2)- تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه 11 حديث.

(5)- الكافي 7- 111- 1، و التهذيب 9- 307- 1096، و الاستبصار 4- 159- 600.

(6)- الفقيه 4- 283- 5634.

(7)- الكافي 7- 111- 2، التهذيب 9- 307- 1097، و الاستبصار 4- 159- 601.

173‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (1).

32757- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ- الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

32758- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً- قَالَ: قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ- وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- فَهُمْ (5) شُرَكَاءُ سَوَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

32759- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ- قَالَ لِلْإِخْوَةِ (8) فَرِيضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَهُ (9).

____________

(1)- الفقيه 4- 283- 5635.

(2)- الكافي 7- 112- 5، التهذيب 9- 308- 1100، و الاستبصار 4- 160- 604.

(3)- في التهذيب رباط (هامش المخطوط)، و كذلك الاستبصار.

(4)- الكافي 7- 111- 3.

(5)- في المصدر زيادة فيه.

(6)- التهذيب 9- 307- 1098، و الاستبصار 4- 159- 602.

(7)- الكافي 7- 112- 7.

(8)- في المصدر زيادة للأم.

(9)- التهذيب 9- 308- 1102، و الاستبصار 4- 160- 606.

174‌

32760- 6- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: أَعْطِ الْإِخْوَةَ (2) مِنَ الْأُمَّ فَرِيضَتَهُمْ (3) مَعَ الْجَدِّ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ (4)

. 32761- 7- (5) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ- قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

32762- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا.

____________

(1)- الكافي 7- 111- 4.

(2)- في المصدر الأخوات.

(3)- في المصدر فريضتهن.

(4)- التهذيب 9- 307- 1099، و الاستبصار 4- 159- 603.

(5)- الكافي 7- 112- 6.

(6)- في التهذيب و الاستبصار زيادة عن زيد (هامش المخطوط)، و كذلك في الكافي.

(7)- التهذيب 9- 308- 1101، و الاستبصار 4- 160- 605.

(8)- التهذيب 9- 308- 1103، و الاستبصار 4- 160- 607.

175‌

32763- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بُكَيْرٍ وَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ- وَ هُوَ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.

32764- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ (3) عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ- قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ.

32765- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (5)- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الفقيه 4- 282- 5633.

(2)- الفقيه 4- 283- 5636.

(3)- و في نسخة حريز (هامش المصححة).

(4)- تفسير العياشي 1- 227- 58.

(5)- النساء 4- 12.

(6)- تفسير العياشي 1- 227- ذيل 59.

(7)- تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 3 من هذه الأبواب.

176‌

(1) 9 بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ مُنْفَرِدِينَ وَ مُجْتَمِعِينَ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ وَ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ

32766- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ) (3) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ كُلَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ (5) إِنَّمَا أَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ غَيْرُهَا.

32767- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ- وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثَ- وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِيَ- قَالَ وَ إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ جَدَّ أَبِيهِ- وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ- كَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ سَقَطَ جَدَّةُ الْأُمِّ- وَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.

32768- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- الباب 9 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 315- 1132، و الاستبصار 4- 158- 599.

(3)- في الاستبصار عبد الله بن بحر.

(4)- الفقيه 4- 285- 5649.

(5)- راجع الاستبصار 4- 159- 599 ذيل 599.

(6)- التهذيب 9- 313- 1124، و الاستبصار 4- 165- 625.

(7)- التهذيب 9- 313- 1123، و الاستبصار 4- 165- 624.

177‌

خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ- وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.

32769- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ- ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ- طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ- وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ- سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ- وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ (2) لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ لِمَا يَأْتِي (4) وَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِهِمْ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ.

32770- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَةً- أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

32771- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ.

____________

(1)- التهذيب 9- 312- 1121، و الاستبصار 4- 165- 626.

(2)- راجع التهذيب 9- 312- 1122، و الاستبصار 4- 166- 627.

(3)- تقدم في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 9- 312- 1122، و الاستبصار 4- 166- 627.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 9- 315- 1130.

178‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).

32772- 7- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اجْتِمَاعِ زَوْجٍ وَ جَدٍّ لِأَبٍ وَ جَدٍّ لِأُمٍّ فَإِنَّ لِلْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ الْبَاقِيَ كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 10 بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِينَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ

32773- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الفقيه 4- 280- 5625.

(2)- تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 101- 3.

179‌

ع مِثْلَهُ (1).

32774- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً (3) لِأَبِيهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ (4) الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

32775- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٍ عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ- قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ- فَقَالَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (6).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 227- 59.

(2)- الكافي 7- 102- 4.

(3)- في المصدر و اختها.

(4)- في المصدر من الام.

(5)- التهذيب 9- 293- 1048.

(6)- النساء 4- 176.

(7)- الكافي 7- 103- 6.

(8)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1، و في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

180‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

32776- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ- وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

32777- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (5) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ أَحَدٌ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ

32778- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 110- 4، و الفقيه 4- 282- 5632.

(3)- التهذيب 9- 304- 1083، و الاستبصار 4- 156- 585.

(4)- التهذيب 9- 315- 1129.

(5)- في المصدر أبي المعزا.

(6)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

(8)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 7- 119- 2.

181‌

عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (1).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

32779- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ (أَبِي عُبَيْدَةَ) (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

32780- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَتَّوَيْهِ (7) بْنِ بَائِحَةَ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (الْبَزَّازِ) (8) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ- فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِلْجَدِّ سَهْمَانِ- وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ وَ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى مِنَ الْأَبْعَدِ فَيَكُونُ الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَصَحِيحَةٌ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ فَيُحْمَلُ عَلَى‌

____________

(1)- الأنفال 8- 75.

(2)- التهذيب 9- 325- 1167.

(3)- التهذيب 9- 315- 1131.

(4)- في المصدر عبيدة، و هو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12- 24.

(5)- الفقيه 4- 285- 5646.

(6)- التهذيب 9- 393- 1402، و الاستبصار 4- 164- 623.

(7)- في نسخة معاوية (هامش المخطوط)، و في الاستبصار مثوبة، و في التهذيب متوية بن نابحة.

(8)- من التهذيب (هامش المصححة).

182‌

أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ انْتَهَى وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ يَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَ كَذَا أَوْلَادُهُمْ

32781- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ بُرَيْدٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (5) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).

32782- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

(3)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 76- 1 و اورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

و قد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، و زيادة في المتن.

(5)- في المصدر عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام).

(6)- التهذيب 2- 268- 974، و لاحظ ما مر (ص 64) من هذا الجزء.

(7)- التهذيب 9- 327- 1174.

183‌

قَالَ: أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ (بَنِي الْعَلَّاتِ) (1).

32783- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي الْعَلَّاتِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جِئْتَ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ الْحَدِيثَ.

32784- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي (4) الْعَلَّاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط). (الصحاح علل 5 1773).

(2)- التهذيب 9- 326- 1172، و الاستبصار 4- 170- 644.

(3)- الفقيه 4- 273- 5621.

(4)- في المصدر ولد.

(5)- تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

185‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

32785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ (أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (3) قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ (4)- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 119- 2.

(3)- في التهذيب أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط)، و كذلك في الكافي.

(4)- في التهذيب زيادة يرث غيرهم (هامش المخطوط).

(5)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(6)- التهذيب 9- 325- 1167.

(7)- الكافي 7- 119- 3.

186‌

32786- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَالُ لِمَنْ هُوَ- لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ- قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

(5) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ فَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لَوْ وَاحِداً وَ يَرِثُونَ بِالتَّفَاضُلِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ لَوْ وَاحِداً بِالسَّوِيَّةِ

32787- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ- فَقَالَ لِي أَ لَا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ(ع)لَمْ يَدْرُسْ (7)- فَقَالَ (8) إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ(ع)لَا يَدْرُسُ- فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا

____________

(1)- التهذيب 9- 327- 1176، و بسند آخر في الاستبصار 4- 170- 642، و الكافي 7- 75 1.

(2)- تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 119- 1.

(7)- درس الكتاب امحى و ذهبت حروفه. انظر (الصحاح درس- 3- 927).

(8)- في المصدر زيادة يا أبا محمد.

187‌

كِتَابٌ جَلِيلٌ وَ إِذَا فِيهِ- رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ- فَقَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

32788- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ) (3) عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ- يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

32789- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ- قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

32790- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ

____________

(1)- التهذيب 9- 324- 1162.

(2)- الكافي 7- 119- 4، التهذيب 9- 324- 1163.

(3)- في التهذيب الحسن بن أحمد (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر زيادة عن أبي مريم.

(5)- الكافي 7- 119- 4 ذيل 4.

(6)- الكافي 7- 119- 5.

(7)- التهذيب 9- 324- 1164.

(8)- الكافي 7- 120- 6، التهذيب 9- 324- 1165.

188‌

يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ- وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ- قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَ يَحُوزُونَ- فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ ابْنَهُ الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ وَ كَذَا قَوْلُهُ وَ أَخَاهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ بَعْضُ الصُّوَرِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

32791- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ- فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32792- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ- وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ- وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ- وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ (فَهُوَ) (5) بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.

32793- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 7- 120- 8.

(3)- التهذيب 9- 325- 1166.

(4)- التهذيب 9- 325- 1170.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- التهذيب 9- 326- 1171.

189‌

كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ- وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ- وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ- قَالَ وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِيضَةٌ- فَهُوَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ قَالَ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ- فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

32794- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا- فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.

32795- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي عَمٍّ وَ عَمَّةٍ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 3 بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ يَرِثُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَوَالِيَ الْمُعْتِقِينَ فَلَا يَرِثُونَ مَعَهُمْ وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ

32796- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 327- 1177.

(2)- التهذيب 9- 328- 1179، و الاستبصار 4- 171- 645.

(3)- في الاستبصار سلمة بن محوز.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث.

(5)- ياتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 3 فيه حديثان.

(7)- الكافي 7- 120- 7.

190‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ) (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ- أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ (فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (2)- الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

32797- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي خَالَةٍ- جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَيْنِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ يَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَحْدَهُ وَ كَذَا الْأَخْوَالُ

32798- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- في الفقيه الحسن بن الحكم.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الفقيه 4- 304- 5652.

(4)- التهذيب 9- 325- 1168.

(5)- التهذيب 9- 329- 1183، و الاستبصار 4- 172- 649، الكافي 7- 135- 2.

(6)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6، و في المصدر زيادة فدفع الميراث الى الخالة و لم يعط المولى.

(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(8)- ياتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق.

(9)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(10)- التهذيب 9- 268- 974.

191‌

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ (1) الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ (مِنْ أَبِيهِ) (2)- أَوْلَى بِكَ مِنْ (3) عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ (4)- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ مَعْنَى أَوْلَوِيَّةِ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ عَلَى مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ أَنَّ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ فَرْضَهُ وَ الْبَاقِيَ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ لِمَا مَرَّ (8).

(9) 5 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ جَمِيعِ الْوُرَّاثِ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا فِي ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ مَعَ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ وَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ

32799- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- في المصدر يزيد.

(2)- في المصدر لابيه.

(3)- في المصدر زيادة ابن.

(4)- في المصدر لأبيه.

(5)- مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(7)- ياتي في الحديث 2 و 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- مر في ذيل الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(9)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.

(10)- التهذيب 9- 327- 1175.

192‌

عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ) (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اخْتَلَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ- وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مِيرَاثُهُ لَهُمْ- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ (2)- وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

32800- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ:- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَعْيَانُ (5) بَنِي الْأُمِّ- أَقْرَبُ مِنْ (بَنِي الْعَلَّاتِ) (6)- قَالَ فَاسْتَوَى جَالِساً- ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ- إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ.

32801- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخُرَاسَانِيُّ

____________

(1)- في المصدر محمد بن عبيد الله الحلبي.

(2)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(3)- التهذيب 9- 396- 1416.

(4)- التهذيب 9- 326- 1172، و الاستبصار 4- 170- 644.

(5)- الأعيان الاخوة بنو اب واحد و ام واحدة. (هامش المخطوط) (الصحاح عين- 6 2171).

(6)- بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط) (الصحاح علل- 5 1773).

(7)- التهذيب 9- 327- 1178، و الاستبصار 4- 170- 643.

193‌

أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ- وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ- وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ- فَكَتَبَ(ع)أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ كَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ يَكُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِينَ مَعَ الْعَمَّتَيْنِ وَ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ (2).

32802- 4- (3) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ- وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ- قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ- وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ- قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

32803- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَالْمَالُ (كُلُّهُ) (6) لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ.

- وَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.

____________

(1)- التهذيب 9- 392- 1401.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 6 من الباب 5، و في الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 9- 328- 1179، و الاستبصار 4- 171- 645.

(4)- في الاستبصار سلمة بن محوز.

(5)- الفقيه 4- 292- 5651.

(6)- ليس في المصدر.

194‌

32804- 6- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (2)- فَإِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ- فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 71- 83.

(2)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين و الأولاد، و في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

195‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الرُّبُعَ مَعَهُ وَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَ الثُّمُنَ مَعَهُ وَ يَرِثَانِ مَعَ جَمِيعِ الْوُرَّاثِ

32805- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ- إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- وَ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.

32806- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ- عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 82- 1.

(3)- الكافي 7- 82- 4.

196‌

32807- 3- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسٰاءِ (2)- قَالَ كَانَ (3) نَبِيُّ اللَّهِ(ص)سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ- مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرُّبُعَ وَ الثُّمُنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ يَرِثُ مِيرَاثَهُ (6).

(7) 2 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ إِذَا كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَهَا فَهُنَّ شَرِيكَاتٌ فِي الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ بِالسَّوِيَّةِ

32808- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ (أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ) (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ- وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ- وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ

____________

(1)- تفسير القمي 1- 154.

(2)- النساء 4- 127.

(3)- في المصدر فان.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1، و في الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 9 و 14 من الباب 5، و في الباب 16 و 18، و في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(5)- ياتي في الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(7)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 9- 249- 964، الفقيه 4- 257- 5603.

(9)- في المصدر أبي عمرو العبدي.

197‌

دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 3 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ

32809- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ- قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا (6)

. 32810- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَائِضَ عَلِيٍّ(ع)فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ (8) إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.

32811- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه 15 حديث.

(5)- التهذيب 9- 294- 1051، و الاستبصار 4- 149- 559.

(6)- الكافي 7- 125- 1.

(7)- التهذيب 9- 294- 1052، و الاستبصار 4- 149- 560.

(8)- في نسخة زيادة كله (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 9- 294- 1053، و الاستبصار 4- 149- 561.

198‌

الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ- فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ الْمَالُ لَهُ كُلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).

32812- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا- قَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَحْوَهُ (3).

32813- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ الْحَدِيثَ.

32814- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.

32815- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 7- 125- 2.

(2)- التهذيب 9- 294- 1054، و الاستبصار 4- 149- 562.

(3)- الكافي 7- 125- 3 ذيل 3.

(4)- التهذيب 9- 294- 1055، و الاستبصار 4- 149- 564.

(5)- التهذيب 9- 295- 1056، و الاستبصار 4- 150- 568.

(6)- التهذيب 9- 294- 1050، و الاستبصار 4- 148- 558.

199‌

قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.

32816- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا وُجِدَ وَارِثٌ آخَرُ كَمَا مَرَّ (2).

32817- 9- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).

32818- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ.

32819- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا فَقَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.

32820- 12- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ

____________

(1)- التهذيب 9- 296- 1061، و الاستبصار 4- 149- 563.

(2)- مر في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

(5)- الكافي 7- 125- 5.

(6)- الكافي 7- 126- 6.

(7)- الكافي 7- 125- 3.

200‌

عَنْ وَهْبٍ (1) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ (كُلُّهُ) (2) لِلزَّوْجِ- يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ (3).

32821- 13- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ- يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ.

32822- 14- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ (6) بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ.

32823- 15- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدِ (بْنِ أَيُّوبَ) (8) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ- فَنَظَرَ فِيهَا أَبُو

____________

(1)- في المصدر وهيب بن حفص.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الكافي 7- 125- 3 ذيل 3.

(4)- الكافي 7- 125- 4.

(5)- الكافي 7- 126- 7.

(6)- في المصدر عيينة.

(7)- بصائر الدرجات 165- 17.

(8)- في المصدر عن أبي أيوب، عن أبي بصير، و قد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث 3.

201‌

جَعْفَرٍ(ع)فَإِذَا فِيهَا- امْرَأَةٌ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا- لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ (2).

(3) 4 بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ

32824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) (5) الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- مَوْلًى لَكَ أَوْصَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَيَّ- وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ- فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَهُ امْرَأَتَانِ (6) إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ- وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَى بِقُمَّ- مَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ- دِرْهَمٍ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ- وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ- وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ- أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

(3)- الباب 4 فيه 11 حديث.

(4)- الكافي 7- 126- 4.

(5)- في التهذيب محمد بن أبي حمزة.

(6)- في المصدر زيادة أما.

(7)- التهذيب 9- 296- 1059، و الاستبصار 4- 150- 566.

202‌

أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى التَّصَدُّقِ بِمِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْإِمَامِ(ع)كَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ (1) وَ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي الْخُمُسِ (2).

32825- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ- وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً (4) لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا- فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فَكَتَبَ إِلَيَّ- أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

32826- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ (7) لِلزَّوْجِ- وَ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.

32827- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.

32828- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(2)- تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب 4 من أبواب الأنفال.

(3)- الكافي 7- 126- 1.

(4)- في المصدر زيادة له.

(5)- التهذيب 9- 295- 1058، و الاستبصار 4- 150- 565.

(6)- الكافي 7- 126- 2.

(7)- في المصدر زيادة كله.

(8)- الكافي 7- 126- 3.

(9)- الكافي 7- 127- 5.

203‌

أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ (1) مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ يُرْفَعُ (2) الْبَاقِي (3).

32829- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا.

32830- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ يُدْفَعُ الْبَاقِي إِلَى الْإِمَامِ.

32831- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ- وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَى حَالِ حُضُورِ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ (8).

____________

(1)- في المصدر زوج.

(2)- في المصدر و تدفع.

(3)- في نسخة زيادة إلينا (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 4- 263- 5613.

(5)- التهذيب 9- 296- 1060، و الاستبصار 4- 150- 567.

(6)- التهذيب 9- 294- 1055، و الاستبصار 4- 149- 564.

(7)- الفقيه 4- 262- 5612.

(8)- مر في الحديث 6 من هذا الباب.

204‌

32832- 9- (1) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ الْمَالُ لَهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ (3) وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَةً لَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (4).

32833- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.

32834- 11- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَدِيثَانِ الْحَمْلَ عَلَى وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 295- 1056، و الاستبصار 4- 150- 568.

(2)- ليس في الاستبصار.

(3)- راجع الفقيه 4- 262- 5612.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 9- 296- 1061، و الاستبصار 4- 149- 563.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب.

205‌

(1) 5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ قَرَابَةً فَلَهَا سَهْمُ الزَّوْجِيَّةِ وَ لَهَا بَاقِي الْمَالِ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا

32835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرَهَا- قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4).

(5) 6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ (6) وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ يَرِثْنَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ

32836- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 295- 1057، و الاستبصار 4- 151- 569.

(3)- في الاستبصار محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

(5)- الباب 6 فيه 17 حديث.

(6)- الطوب الآجر. (القاموس المحيط 1- 98).

(7)- الكافي 7- 127- 2.

206‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى- وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً- وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ- وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ- وَ تُقَوَّمُ (1) النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ- فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

32837- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ (5)- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ (6) شَيْئاً- فَقَالَ (7) لَيْسَ لَهَا مِنْهُ (8) نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ- فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ- وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (9).

32838- 3- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ- قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ- فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ

____________

(1)- في المصدر و يقوم.

(2)- التهذيب 9- 298- 1065، و الاستبصار 4- 151- 571.

(3)- الكافي 7- 128- 5 و التهذيب 9- 298- 1067 و الاستبصار 4- 152- 573.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في المصدر من الطوب.

(6)- في المصدر الأصل.

(7)- في المصدر زيادة لي.

(8)- في المصدر منهم.

(9)- قرب الاسناد 27.

(10)- الكافي 7- 130- 11.

207‌

فِيهِ- قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ (1)- قَالَ الْبَنَاتُ (2) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ) (3)- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ- وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى- قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ- إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ- فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَالثِّيَابُ (5).

وَ‌

رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ (6)

. 32839- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (8) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (9).

32840- 5- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ

____________

(1)- في المصدر الثياب.

(2)- في المصدر الثياب.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 9- 299- 1071، و الاستبصار 4- 152- 577.

(5)- الفقيه 4- 347- 5748.

(6)- علل الشرائع 571- 1.

(7)- الكافي 7- 127- 1.

(8)- في التهذيب و محمد بن مسلم (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 9- 298- 1066، و الاستبصار 4- 152- 572.

(10)- الكافي 7- 128- 3.

208‌

عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ) (1) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ- إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً- فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا (2).

- وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا- إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ (3).

أَقُولُ: لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي (4).

32841- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً.

32842- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً- وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ- وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا- قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ- فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.

32843- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر زيادة إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب.

(3)- التهذيب 9- 297- 1064، و الاستبصار 4- 151- 570.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 128- 4.

(6)- الكافي 7- 129- 6.

(7)- الكافي 7- 129- 8.

(8)- في المصدر زيادة عن يونس.

209‌

شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ (1) الْأَرْضِ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا- قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.

32844- 9- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ- لِئَلَّا (3) يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ- يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) (4) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ الطُّوبُ الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ (6)

. 32845- 10- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- الكافي 7- 129- 7.

(3)- في المصدر كيلا.

(4)- ليس في الاستبصار.

(5)- التهذيب 9- 298- 1068، و الاستبصار 4- 152- 574.

(6)- الفقيه 4- 348- 5751.

(7)- الكافي 7- 129- 9.

(8)- التهذيب 9- 299- 1070، و الاستبصار 4- 152- 576.

210‌

32846- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً- وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا- فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ (2).

32847- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى- وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً- وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ- وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ- وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ- فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

32848- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ.

32849- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع

____________

(1)- الكافي 7- 129- 10.

(2)- التهذيب 9- 299- 1069، و الاستبصار 4- 152- 575.

(3)- التهذيب 9- 299- 1072، و الاستبصار 4- 153- 578.

(4)- الفقيه 4- 348- 5752.

(5)- التهذيب 9- 300- 1073، و الاستبصار 4- 153- 579.

(6)- التهذيب 9- 300- 1074، و الاستبصار 4- 153- 579.

211‌

كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ (1) مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي (2) مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا- فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‌ءَ وَ يَذْهَبَ- كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ (3)- وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ- كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ (5).

32850- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا- مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ- إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ- وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ- فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ- فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ- قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.

32851- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ- يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) (8) الدُّورَ- وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ.

____________

(1)- في التهذيب تقطع.

(2)- التفصي التخلص" القاموس المحيط (فصي)- 4- 374".

(3)- في التهذيب اشبهها، و في الاستبصار اشبههما.

(4)- الفقيه 4- 348- 5749.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى 382- 392 من الخاتمة.

(6)- التهذيب 9- 301- 1077، و الاستبصار 4- 153- 580.

(7)- الفقيه 4- 348- 5750.

(8)- في المصدر بالبناء.

212‌

32852- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) (2) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِكِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً- فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ- (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) (3) شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ (4) عَلِيٍّ(ع)بِيَدِهِ- وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (6).

(7) 7 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِي لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ

32853- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ

____________

(1)- بصائر الدرجات 185- 14.

(2)- في المصدر عن الحسين، عن أبي مخلد.

(3)- في المصدر إذا هو توفى عنها.

(4)- في المصدر خطه.

(5)- ياتي ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 7 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 9- 300- 1075، و الاستبصار 4- 154- 581.

(9)- في التهذيب أو ابن أبي يعفور.

213‌

امْرَأَتِهِ- أَوْ أَرْضِهَا (1) مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً- أَوْ يَكُونُ (فِي) (2) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ- فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) (3) كُلِّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (5) عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ.

32854- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا (9).

(10) 8 بَابُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ

32855- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- في التهذيب و أرضها.

(2)- ليس في التهذيب.

(3)- ليس في التهذيب.

(4)- الفقيه 4- 349- 5753.

(5)- راجع روضة المتقين 11- 411.

(6)- ياتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(7)- التهذيب 9- 301- 1076، و الاستبصار 4- 155- 582.

(8)- الفقيه 4- 349- 5754.

(9)- تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و في الأبواب 1 و 16 و 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الأبواب 3 و 10 و 11 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، و في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(10)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(11)- الكافي 7- 130- 1.

214‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ- ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي- أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا- فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ- أَوْ طَلَّقَهَا (1) فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ- وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضَايَا- فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ- فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ- كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ- الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ- وَ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً- فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً- (يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً) (2) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ- وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ- إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ- ثُمَّ قَضَى بِقَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ- لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ (لَمْ أَرْوِهِ عَنْهُ) (3)- مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً- فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ- فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ (4) وَ الْمَرْأَةِ- فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ- فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ- فَقَالَ(ع)لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ- فَقُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ- أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ- ثُمَّ سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقُلْتُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ- فَقَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي- أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ- فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ- فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ- فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا- يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ- لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً- مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا- فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِي- فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً

____________

(1)- في المصدر زيادة الرجل.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- في المصدر لم أرده عليه.

(4)- في المصدر للرجل.

215‌

فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (6).

32856- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- قَالَ السَّيْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ.

____________

(1)- التهذيب 6- 297- 829، و الاستبصار 3- 44- 149.

(2)- التهذيب 9- 301- 1078.

(3)- التهذيب 6- 297- 830، و الاستبصار 3- 45- 150.

(4)- التهذيب 6- 298- 831، و الاستبصار 3- 45- 151.

(5)- في التهذيب زيادة عن أحمد بن محمد.

(6)- التهذيب 6- 297- 829.

(7)- التهذيب 6- 298- 832.

216‌

32857- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ- أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.

32858- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ (فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ- وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا- قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ) (3)- فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا- وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ- كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ- وَ لَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ- (وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا) (4).

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ (5).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الصُّلْحِ.

32859- 5- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا (7)- يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ (مِنْ بَيْتِهَا) (8) الْمَتَاعَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُ (9) عَلَى مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِمَا مَرَّ (10).

____________

(1)- التهذيب 9- 302- 1079.

(2)- التهذيب 6- 294- 818، و الاستبصار 3- 46- 153.

(3)- ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(4)- ما بين القوسين ليس في الاستبصار.

(5)- الفقيه 3- 111- 3430.

(6)- الفقيه 3- 111- 3430.

(7)- في المصدر زيادة قد.

(8)- في المصدر الى بيت زوجها.

(9)- راجع الشرائع 4- 119، و الجواهر 40- 494- 496.

(10)- مر في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.

217‌

(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ تَزَوَّجَ أُخْرَى فَاشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلِلْأَخِيرَةِ رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ وَ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَرْبَعِ بِالسَّوِيَّةِ

32860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ- أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ- أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ- قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ- فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ- ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ- وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا- فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَ (3) عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ- وَ يَقْتَسِمْنَ (4) الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ- وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ- وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ- (قَسَمْنَ النِّسْوَةُ) (5) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً- وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

____________

(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 131- 1.

(3)- في المورد الأول من التهذيب زيادة ليس (هامش المخطوط).

(4)- في الكافي و يقسمن.

(5)- في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(6)- التهذيب 8- 93- 319.

218‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).

(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ صَحَّ عَقْدُ الْأُولَى وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ بَطَلَ عَقْدُ الثَّانِيَةِ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا

32861- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ- فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا- وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى- فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا- (وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) (4)- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 296- 1062.

(2)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 295- 1236، و التهذيب 9- 297- 1063، و الفقيه 3- 420- 4463 نحوه.

(4)- ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(6)- ياتي.

219‌

(1) 11 بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الصَّغِيرَيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ أَوْ غَيْرُهُمَا

32862- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ- زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ- قَالَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ- أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ- فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا- قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ- وَ رَضِيَ النِّكَاحَ- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ- يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ- أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ قَالَ لَا- لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ- قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ- وَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

32863- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً

____________

(1)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 131- 1، و التهذيب 9- 382- 1366.

(3)- التهذيب 7- 388- 1555.

(4)- الكافي 7- 132- 2.

220‌

لَهُ- مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ- قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا يَرِثُهَا- لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَ لَا خِيَارَ عَلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنَ السَّنَدِ (1).

32864- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْنَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى (3) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَنَعَمْ وَ زَادَ قَالَ الْقَاسِمُ- فَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ (6)

. 32865- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 383- 1367.

(2)- الكافي 7- 132- 3.

(3)- في التهذيب أبي المعزا حميد بن المثنى.

(4)- في التهذيب عبيد بن زياد.

(5)- التهذيب 9- 382- 1365.

(6)- الفقيه 4- 309- 5663.

(7)- الفقيه 4- 310- 5665.

221‌

رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ- فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ- أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ- فَقَالَ أَمَّا تَزْوِيجُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ- وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ- فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ- قَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ- ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ- وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ (1).

(2) 12 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ

32866- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ (4)- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ (5)- وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً- يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.

32867- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

____________

(1)- تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

(2)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(3)- الفقيه 4- 312- 5671.

(4)- في المصدر زيادة كاملا.

(5)- في المصدر و عشرا.

(6)- الفقيه 4- 312- 5672.

222‌

32868- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ- قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ (2).

أَقُولُ: الْحُكْمُ بِنَفْيِ الصَّدَاقِ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (3) وَ لِذَا أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِي هَذَا الْبَابِ.

32869- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ) (5) امْرَأَةً- وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (6) وَ الْمُهُورِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8).

(9) 13 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ إِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ مَرَضٍ

32870- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 312- 5673.

(2)- في المصدر ترثه.

(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب. و في الباب 59 من أبواب المهور.

(4)- الكافي 7- 133- 4.

(5)- في نسخة سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(6)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.

(7)- تقدم في الباب 59 من أبواب المهور.

(8)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 13 فيه 11 حديثا.

(10)- الكافي 7- 133- 1، و التهذيب 9- 383- 1370.

223‌

ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ- وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ- مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا.

32871- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ- وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا (2) لَمْ يَرِثْهَا- وَ قَالَ هُوَ يَرِثُ- وَ يُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

32872- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ- وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.

32873- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 7- 134- 3.

(2)- في المصدر زيادة لم ترثه و.

(3)- التهذيب 9- 383- 1369.

(4)- الكافي 6- 87- 5.

(5)- الكافي 7- 134- 2.

(6)- التهذيب 9- 383- 1368.

(7)- التهذيب 8- 81- 277.

224‌

32874- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.

32875- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ- وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا- هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ- فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ- فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ.

32876- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي- فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ- وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقِهِ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ.

32877- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا- وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ

____________

(1)- التهذيب 8- 81- 195.

(2)- التهذيب 9- 384- 1371.

(3)- التهذيب 9- 384- 1372.

(4)- التهذيب 9- 381- 1362.

225‌

قُتِلَ وَرِثَتْ (1) مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (2).

32878- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.

32879- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

32880- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (6) وَ الْخُلْعِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- في المصدر زيادة هي.

(2)- في المصدر صاحبه.

(3)- التهذيب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730.

(4)- الفقيه 4- 310- 5666.

(5)- الفقيه 3- 545- 4878.

(6)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.

(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 و في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة.

(8)- تقدم في الباب 36 من أبواب العدد.

(9)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.

226‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْمَرَضِ لِلْإِضْرَارِ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَمْضِيَ سَنَةٌ وَ لَا يَرِثُهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

32881- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ.

32882- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ- وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ- قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ (5)

. 32883- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 385- 1375.

(3)- التهذيب 9- 385- 1376، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- الكافي 7- 134- 5.

(5)- الفقيه 4- 311- 5668.

(6)- التهذيب 9- 386- 1377.

227‌

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِيضِ لِمَا مَرَّ (2).

32884- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ- (ثُمَّ طَلَّقَهَا) (4) وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

32885- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ هِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ (7) تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ- وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِي مِثْلَهُ (8).

32886- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 7- 134- 6.

(2)- مر في الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 7- 134- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- في المصدر ثم طلق الثالثة.

(5)- الفقيه 3- 546- 4879.

(6)- الكافي 7- 134- 7، و أورده باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(7)- في المصدر زيادة كانت قده.

(8)- التهذيب 9- 386- 1378، و الاستبصار 3- 305- 1083.

(9)- الفقيه 3- 546- 4882، و بسند آخر في التهذيب 8- 79- 268 و الاستبصار 3- 304- 1081، و أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

228‌

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا (1)- قَالَ نَعَمْ (وَ هِيَ تَرِثُهُ) (2) وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.

32887- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا- (وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ عَلَيْهِ) (4) فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ- وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ- فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5).

32888- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ- ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

32889- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ

____________

(1)- في المصدر طلاقه.

(2)- في المصدر و إن مات ورثته.

(3)- الفقيه 4- 311- 5670.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- علل الشرائع 510- 283.

(6)- الفقيه 3- 545- 4887، و أورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(7)- الفقيه 3- 546- 4881، و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

229‌

الْإِضْرَارِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ- وَ إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَرِثُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (1).

(2) 15 بَابُ عَدَمِ إِرْثِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُسْتَأْمَرَةِ فِي طَلَاقِهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ

32890- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ لَا الْمُبَارِئَةُ- وَ لَا الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَيْئاً- إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ (4)- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 16 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِرْثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ مِنْهُمَا كَافِراً أَوْ قَاتِلًا أَوْ رِقّاً حَتَّى الزَّوْجَةِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ

32891- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(2)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 8- 100- 335، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع و المباراة.

(4)- في المصدر زيادة في مرضه.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة، و في الحديث 6 و 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 16 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 9- 366- 1306، و الاستبصار 4- 190- 710، و الكافي 7- 143- 6، و الفقيه 4- 336- 5725.

230‌

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.

32892- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (3).

(4) 17 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الْمُتْعَةِ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْمِيرَاثِ

32893- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: (تَحِلُّ الْفُرُوجُ) (6) بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ- وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ- وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

32894- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ- وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ (8) اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.

____________

(1)- التهذيب 9- 367- 1309.

(2)- تقدم في الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الارث.

(3)- تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(4)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 364- 1.

(6)- في المصدر يحل الفرج.

(7)- الكافي 5- 465- 2.

(8)- في المصدر فان.

231‌

32895- 3- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى إِرَادَةِ سُقُوطِ الْمِيرَاثِ اشْتُرِطَ سُقُوطُهُ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ (2).

32896- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا- فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (4) وَ فِي الْمُتْعَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

(7) 18 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّكَاحُ وَ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

32897- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

____________

(1)- الكافي 5- 465- 2 ذيل 2.

(2)- راجع التهذيب 7- 265- 1142 ذيل 1142، و الاستبصار 3- 150- 548 ذيل 548.

(3)- المحاسن 330- 90.

(4)- تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

(5)- تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة.

(6)- و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار و في الأحاديث 3 و 5 و 7 من الباب 4، و في الباب 11 من أبواب المكاتبة.

(7)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(8)- الفقيه 4- 310- 5667.

232‌

32898- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ (2) قَالَ لَا- وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

32899- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ- وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الكافي 6- 121- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.

(2)- في المصدر زيادة امرأته في تلك الحال.

(3)- الكافي 6- 123- 12. و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق و عن التهذيب باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- التهذيب 8- 77- 180، و الاستبصار 3- 304- 1080.

(5)- تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

233‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ وَلَاءِ الْعِتْقِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ لَا يَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ يَرِثُ مَعَ فَقْدِهِمْ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى وُلْدِهِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ إِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ رَجُلًا

32900- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ يَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مِثْلَهُ (3).

32901- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُعْطِي أُولِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي.

32902- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي خَالَةٍ- جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي

____________

(1)- الباب 1 فيه 18 حديثا.

(2)- الفقيه 4- 304- 5653.

(3)- التهذيب 9- 330- 1189، و الاستبصار 4- 172- 650.

(4)- الفقيه 4- 304- 5654.

(5)- الكافي 7- 135- 2.

234‌

مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ- فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (1)- فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ وَ لَمْ يُعْطِي الْمَوْلَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

32903- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ- إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

32904- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ- وَ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً- وَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (8).

32905- 6- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ- إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ.

____________

(1)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(2)- التهذيب 9- 329- 1183، و الاستبصار 4- 172- 649.

(3)- الكافي 7- 135- 3.

(4)- الأحزاب 33- 6.

(5)- التهذيب 9- 329- 1184.

(6)- الكافي 7- 135- 5.

(7)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(8)- التهذيب 9- 328- 1181، و الاستبصار 4- 171- 647.

(9)- الكافي 7- 135- 1.

235‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).

32906- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ (3) يَعْنِي التُّرَابَ.

32907- 8- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْكَاتِبِ) (5) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ بِنْتَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَ لَهُ- وَ لَهُ عِنْدِي- أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ- فَجَاءَتْ بِنْتُ أُخْتِهِ فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً- فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً- فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حِينَ قُلْتُ لَهُ- عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا- قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً- (وَ لَا يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ) (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

32908- 9- (8) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ- إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ- وَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ.

____________

(1)- التهذيب 9- 329- 1182، و الاستبصار 4- 172- 648.

(2)- الكافي 7- 135- 4.

(3)- في نسخة الثرى (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 7- 135- 6.

(5)- في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، عن محمد الكاتب ... (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر و لا تعلم أحدا.

(7)- التهذيب 9- 329- 1185.

(8)- الكافي 7- 136- 7.

236‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

32909- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ مَوْضِعَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ (3) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا فَالْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْعِتْقِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ هَذَا إِذَا كَانَ رَجُلًا انْتَهَى.

32910- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ (5) قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِيَ- فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ(ع) جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتِ- وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَسَّانَ (6) مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 9- 328- 1180، و الاستبصار 4- 171- 646.

(2)- التهذيب 9- 331- 1191، و الاستبصار 4- 172- 652.

(3)- الكافي 7- 170- 6.

(4)- التهذيب 9- 331- 1192.

(5)- في نسخة حيان (هامش المخطوط)، و في الفقيه حنان.

(6)- في نسخة حيان (هامش المخطوط)، و في الفقيه حنان.

(7)- الفقيه 4- 305- 5655.

237‌

32911- 12- (1) قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ:- رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ(ع) فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ- لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً(ع) وَ سُوَيْدٌ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً ع.

32912- 13- (2) قَالَ: وَ أَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ- وَ أَعْطَى الْمَوَالِيَ النِّصْفَ- فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ- إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ- عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ هُوَ مُرْسَلٌ- قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ- فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (3)- فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ (4)- وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ- فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ وَجَّهَهُ بِهَذَا التَّوْجِيهِ بِعَيْنِهِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَاتِ مُخَالِفِينَا (5).

32913- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِيَ- (فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ) (7)- وَ أَعْطَى (8)

____________

(1)- التهذيب 9- 331- 1192 ذيل 1192.

(2)- التهذيب 9- 332- 1192 ذيل 1192، و الاستبصار 4- 174- 654 ذيل 654.

(3)- النساء 4- 33.

(4)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(5)- الفقيه 4- 304- 5654.

(6)- التهذيب 9- 332- 1193.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- في المصدر فاعطى.

238‌

الْمَرْأَةَ الثُّمُنَ- وَ مَا بَقِيَ رَدَّ (1) عَلَى الْبِنْتِ- وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.

32914- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى (3) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ (4)- يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي- قُلْتُ فَعَلِيٌّ(ع)قَالَ كَانَ أَشَدَّهُمَا.

32915- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مَاتَ- وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِيَ- قَالَ فَقَالَ لِيَ اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ- وَ أَمْسِكْ عَنِ الْبَاقِي- فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِذَلِكَ- فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ (6) فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لِي أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ- قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ- عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا- قَالَ (7) فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِيَ.

32916- 17- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ (9) عَنْ يُونُسَ أَبِي الْحَارِثِ (10) عَنْ سَيْفِ بْنِ

____________

(1)- في المصدر رده.

(2)- التهذيب 9- 332- 1194، و الاستبصار 4- 172- 656.

(3)- في التهذيب عبيد الله بن موسى.

(4)- في نسخة و زيد بن ثابت (هامش المخطوط)، و ما في المتن موافق للوافي.

(5)- التهذيب 9- 332- 1195.

(6)- في المصدر زيادة قال.

(7)- في المصدر زيادة فاذهب.

(8)- التهذيب 9- 330- 1190، و الاستبصار 4- 172- 651.

(9)- في نسخة من الاستبصار محمد بن نسيم (هامش المخطوط) و في الاستبصار محمد ابن أشيم.

(10)- في التهذيبين يونس بن أبي الحارث.

239‌

عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ وَ لَهُ ابْنَةٌ- فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ- وَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ لِرِوَايَاتِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ حَمَلَ مِثْلَهُ عَلَى النَّسْخِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَى لِبِنْتِ حَمْزَةَ بِالنِّصْفِ (1).

32917- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ- وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ- وَ لِلْمَوْلَى ابْنٌ وَ بَنَاتٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى- فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (4) وَ غَيْرِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 2 بَابُ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ مَمْلُوكٍ بَلْ يُشْتَرَى الْمَمْلُوكُ مِنَ التَّرِكَةِ وَ يُعْطَى الْبَاقِيَ

32918- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 13 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 9- 397- 1419.

(3)- مر في الحديث 10 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(6)- ياتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 7- 136- 8.

240‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ (1) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً- فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ- فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ- ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ نَحْوَهُ (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- في نسخة من التهذيب ابن ثابت (هامش المخطوط) و في التهذيب في الموردين الآتيين أبي ثابت.

(2)- الفقيه 4- 339- 5732.

(3)- التهذيب 9- 330- 1186.

(4)- الكافي 7- 136- 9.

(5)- الكافي 7- 136- 9 ذيل 9.

(6)- التهذيب 9- 330- 1187، و الاستبصار 4- 175- 659، و فيهما عن الفضل بن شاذان ... الخ.

(7)- التهذيب 9- 330- 1188.

(8)- تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق، و في الباب 20 من أبواب موانع الارث، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

241‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْمِيرَاثَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَلَاءِ

32919- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ- وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

32920- 2- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ فِي رِسَالَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ فِيهَا إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْوَصِيَّةُ طَوِيلَةٌ.

32921- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثِ الْحُقُوقِ قَالَ: وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ- فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِيكَ مَالَهُ- وَ أَخْرَجَكَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ فِي حَيَاتِكَ وَ مَوْتِكَ- وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ- فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ- وَ حِجَاباً لَكَ مِنَ النَّارِ- وَ أَنَّ ثَوَابَكَ فِي الْعَاجِلِ مِيرَاثُهُ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحِمٌ مُكَافَأَةً لِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِكَ- وَ فِي الْآجِلِ الْجَنَّةُ.

____________

(1)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 170- 5.

(3)- في نسخة غيرها (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- التهذيب 8- 250- 908.

(5)- كشف المحجة 178.

(6)- الفقيه 2- 622- 3214.

242‌

وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي وَ الْخِصَالِ كَمَا مَرَّ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (1) وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ وَ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى جَمِيعِ الْمَقْصُودِ فِي الْعِتْقِ (3).

(4) 4 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَ مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَى

32922- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ- وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ- قَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ- قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ- قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.

(2)- تحف العقول 264- 25، و لم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(3)- تقدم في الأبواب 35 و 38 و 39 و 40 من أبواب العتق.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 152- 8، و التهذيب 9- 352- 1264، و أورده في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.

(6)- الفقيه 4- 342- 5740.

(7)- تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الارث، و تقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19 و 20 من أبواب المكاتبة.

243‌

أَبْوَابُ وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ وَ الْإِمَامَةِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ يَرِثُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ وَ الْمُعْتِقِ وَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَنْ كَانَ سَائِبَةً وَ يُشْتَرَطُ فِي الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ الْحُرِّيَّةُ

32923- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ- وَ قَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً- فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً- مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ- لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ- قَالَ يَذْهَبُ فَيُوَلِّي مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ- قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ- قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ (3)- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ- قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

____________

(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 170- 1، التهذيب 8- 224- 807.

(3)- في المصدر زيادة و حدثه.

244‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1).

32924- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَلِيَ (3) الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.

32925- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً- قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ- وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ (5) حَتَّى يَمُوتَ- قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.

32926- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني و الصدوق و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث.

(2)- الكافي 7- 171- 3، و التهذيب 9- 396- 1413.

(3)- في المصدر والى.

(4)- الكافي 7- 172- 8، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.

(5)- في نسخة مكث (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 9- 395- 1409، و الاستبصار 4- 199- 746.

(7)- الاستبصار 4- 199- 747.

(8)- التهذيب 9- 396- 1413.

245‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَلِيَ (1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.

32927- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ- فَتَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَايَتَهُ وَرِثَهُ وَ كَانَ مَوْلَاهُ.

32928- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ (5) أَنَّهُ حُرٌّ- لَا سَبِيلَ (6) عَلَيْهِ سَائِبَةٌ- يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي الْعِتْقِ (8) وَ غَيْرِهِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- في المصدر والى.

(2)- التهذيب 9- 396- 1414.

(3)- في نسخة أبي أيوب (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 9- 395- 1411.

(5)- في المصدر مملوكه.

(6)- في المصدر زيادة له.

(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الأحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.

(8)- تقدم في الباب 41 من أبواب العتق.

(9)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.

(10)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

246‌

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ ضَمَانُ جَرِيرَةِ الذِّمِّيِّ فَيَرِثُهُ الضَّامِنُ وَ لَا يَرِثُهُ الذِّمِّيُّ

32929- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ- فَيَكُونَ مِيرَاثُهُ لَهُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (3).

(4) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِيرَةٍ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ

32930- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ (6) قَرَابَتِهِ- وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ- فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (7)

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 396- 1415.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب، و على البعض الآخر في الباب 1 من أبواب موانع الارث.

(4)- الباب 3 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 7- 169- 2.

(6)- في التهذيب زيادة قبل (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 4- 333- 5714.

247‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْخُمُسِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَنْفَالَ لِلْإِمَامِ(ع)بَعْدَ الرَّسُولِ(ص)(2).

32931- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ (4)- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْأَئِمَّةَ(ع) بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَيْمَانَكُمْ.

32932- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ (6)- قَالَ مِنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ (8).

32933- 4- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 387- 1381.

(2)- تقدم في الباب 1 و 2 من أبواب الأنفال.

(3)- الكافي 1- 216- 1.

(4)- النساء 4- 33.

(5)- الكافي 7- 169- 4.

(6)- الأنفال 8- 1.

(7)- تفسير العياشي 2- 48- 14.

(8)- التهذيب 9- 386- 1379، و الاستبصار 4- 195- 732.

(9)- الكافي 7- 168- 1.

248‌

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ- وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

32934- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

32935- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (3) وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ السَّائِبَةِ- فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ- فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (4)- فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ- فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ (لِرَسُولِ اللَّهِ) (5)- وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ- وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

32936- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ- وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ- قَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ- قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ- قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

____________

(1)- الكافي 7- 169- 3.

(2)- الكافي 7- 171- 2.

(3)- في المصدر عن.

(4)- النساء 4- 92، و المجادلة 58- 3.

(5)- في المصدر لرسوله.

(6)- التهذيب 9- 395- 1410، و الاستبصار 4- 199- 748.

(7)- الكافي 7- 152- 8.

249‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

32937- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَى لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ- فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ- قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (4).

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (5).

32938- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ- وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ- فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(ع)لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(ع)وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

32939- 10- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ- فَإِنْ

____________

(1)- الفقيه 4- 342- 5740.

(2)- التهذيب 9- 352- 1264.

(3)- التهذيب 9- 386- 1380، و الاستبصار 4- 195- 733.

(4)- الأنفال 8- 1.

(5)- تفسير العياشي 2- 48- 12.

(6)- التهذيب 9- 394- 1406.

(7)- مضى في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.

(9)- التهذيب 9- 394- 1408.

250‌

وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ- لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ التَّفَضُّلُ مِنْهُمْ ع.

32940- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَارِقٍ- عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ- ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ- فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ غَصَبَهُ (4) الرَّجُلُ- فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ- فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ- فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً- وَ قَدْ سَأَلَنِي (عَنْ ذَلِكَ) (5) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ- حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ- وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَ الْمَيِّتِ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقُلْتُ لَهُ- فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ- إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

32941- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً- أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِيهِ عَلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 10- 130- 522.

(4)- في المصدر زيادة من.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- التهذيب 9- 394- 1407.

251‌

مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَلْيَشْهَدْ أَنَّهُ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ- وَ كُلَّ حَدَثٍ يَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ يَرِثُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ مِيرَاثُهُ يُرَدُّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

32942- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ صَارَ (2) فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ- لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ- قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ (3).

32943- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ- وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ- وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَ عَلَيَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْخُمُسِ (6) وَ فِي الْعِتْقِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- التهذيب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741.

(2)- في الاستبصار كان.

(3)- في التهذيب زيادة (عليه السلام).

(4)- الفقيه 4- 351- 5759.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 4 من أبواب ولاء العتق.

(6)- تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.

(8)- تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث و في الباب 11 من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح.

(9)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب، و ياتي في الباب 60 من القصاص في النفس.

252‌

(1) 4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِيصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَى الْإِمَامِ لِغَيْبَةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

32944- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا- وَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمَالَ (3) هَمْشَارِيجَهُ (4).

32945- 2- (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَعْطِ (6) هَمْشَارِيجَهُ.

32946- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِيرَاثَهُ إِلَى هَمَشَهْرِيجِهِ (8).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)

____________

(1)- الباب 4 فيه 11 حديث.

(2)- الكافي 7- 169- 2.

(3)- في المصدر الميراث.

(4)- همشاريجه يعني أهل بلده، و الكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 9- 387- 1382، و الاستبصار 4- 196- 735.

(6)- في التهذيب اعطه.

(7)- الكافي 7- 169- 1.

(8)- في نسخة همشيريجه (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 9- 387- 1383.

253‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ.

32947- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَمِيرَاثُهُ (2) لِهَمْشَارِيجِهِ (3) يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.

قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ.

32948- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تُؤْخَذُ دِيَتُهُ (5).

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

32949- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ- فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ- لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 333- 5715.

(2)- في المصدر فماله.

(3)- في نسخة همشهريجه (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 4- 333- 5716.

(5)- التهذيب 9- 390- 1392.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 9- 394- 1408.

254‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

32950- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ- قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ- وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ- ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً- فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا- ثُمَّ قَالَ تُوصِي بِهَا- فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.

32951- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً- قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ- وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ- قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 392- 1398.

(2)- سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1، و في الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 7- 177- 781، و كتب المصنف بخطه هذا في باب الرهن من التهذيب، و الفقيه 4- 330- 5708.

(5)- الكافي 7- 172- 8.

(6)- مر في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

255‌

32952- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً ثُمَّ قَالَ- مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ.

32953- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُعْطِي مِيرَاثَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ- فُقَرَاءَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ ضُعَفَاءَهُمْ- وَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ مِنْهُ ع.

32954- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُعْطِي- تَرِكَةَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرِيبٍ- وَ لَا نَسِيبٍ وَ لَا مَوْلًى- فُقَرَاءَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ ضُعَفَاءَ جِيرَانِهِ وَ خُلَطَاءَهُ- تَبَرُّعاً عَلَيْهِمْ (4) مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 5 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا أَخٌ مِنَ الرَّضَاعِ

32955- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- إِلَّا أَخاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ- أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- قرب الاسناد 66.

(2)- النهاية 671.

(3)- المقنعة 108.

(4)- في المصدر زيادة بما يستحقه.

(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- الباب 5 فيه حديثان.

(7)- الكافي 7- 168- 1.

256‌

قَالَ- مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.

32956- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشِيرِيجِهِ.

أَقُولُ: وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ بَعْدَ الشِّينِ كَمَا هُنَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِي بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّينِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ كَمَا مَرَّ (2) وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِيَّانِ لَكِنْ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(4) 6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَرِثَانِ مَعَ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى وَ حُكْمِ مِيرَاثِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ

32957- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ- عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ (7).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 82- 4.

(6)- تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.

257‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا وَارِثٌ كَافِرٌ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ وَ كَذَا دِيَتُهُ

32958- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ خُصُوصاً (4).

____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 390- 1392، الفقيه 4- 333- 5716.

(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب موانع الارث.

259‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُهُ وَ لَا مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ بَلْ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْأَخْوَالِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ لِأَوْلَادِهِ وَ نَحْوِهِمْ

32959- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً (3)- وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ.

32960- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ- فَإِنْ (لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ حَيَّةً) (5) فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 160- 3، التهذيب 9- 339- 1219 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- ... و إن أبي، لاعن، و لم تحل له أبدا.

(4)- الكافي 7- 160- 2.

(5)- في المصدر- كانت أمه ليست بحية.

260‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

32961- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ- وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُ (6) عَلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (8).

32962- 4- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 4- 323- 5692.

(2)- الكافي 7- 160- 2 ذيل 2.

(3)- التهذيب 9- 338- 1218.

(4)- الكافي 7- 160- 1.

(5)- الفقيه 4- 325- 5696.

(6)- كالفيض الكاشاني في الوافي 3- 138 كتاب المواريث، و المجلسي في روضة المتقين 11- 357.

(7)- الكافي 7- 161- 6.

(8)- التهذيب 9- 338- 1217.

(9)- الكافي 7- 160- 5.

261‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي اللِّعَانِ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ- ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (1).

32963- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ قَالَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ- قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ.

32964- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

32965- 7- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ- قُلْتُ

____________

(1)- التهذيب 9- 339- 1221.

(2)- الكافي 6- 162- 3، التهذيب 8- 184- 642، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب اللعان.

(3)- الكافي 7- 160- 4.

(4)- التهذيب 9- 339- 1220.

(5)- الكافي 7- 161- 8.

262‌

أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ- ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

32966- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ- وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

(6) 2 بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ

32967- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُلَاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ- رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ- (وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) (8) أَبَداً- وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ- فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ- وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 339- 1222.

(2)- الفقيه 4- 325- 5699.

(3)- تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان.

(4)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 160- 3 و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر و أن أبى، لاعن، و لم تحل له.

263‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

32968- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ- قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ يَرِثُ الْأَبَ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).

32969- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً) (5) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى (6)- فَلَمَّا وَضَعَتِ ادَّعَى وَلَدَهَا فَأَقَرَّ بِهِ- وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَا يَرِثُهُ- وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (7).

32970- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ قَالَ- قُلْتُ لَهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا- وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا

____________

(1)- التهذيب 9- 339- 1219.

(2)- الكافي 7- 160- 5.

(3)- التهذيب 9- 339- 1221.

(4)- الكافي 6- 165- 13، الكافي 7- 161- 7.

(5)- ليس في المورد الثاني من الكافي.

(6)- في المورد الأول زيادة قد استبان حملها فانكر ما في بطنها.

(7)- الفقيه 4- 325- 5697.

(8)- الكافي 6- 162- 3.

264‌

يَرِثُ الِابْنَ وَ يَرِثُهُ الِابْنُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).

(4) 3 بَابُ أَنَّ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْ أُمُّهُ جَمِيعَ مَالِهِ

32971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (6).

32972- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ- مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ إِذَا انْفَرَدَتْ فَلَهَا الْمَالُ (9) وَ كَذَا كُلُّ وَارِثٍ (10)

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان.

(2)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 160- 2.

(6)- التهذيب 9- 338- 1218.

(7)- التهذيب 9- 339- 1220.

(8)- مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الأبوين و الأولاد، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(10)- تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 4 و في الأحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الحديث 1 من الباب 8، و في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، و في الحديثين 6 و 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.

265‌

وَ أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ (1) وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3).

32973- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ- وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ (لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ) (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).

32974- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ) (9) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ- تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ الشَّيْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلَّهُ وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا التَّقِيَّةُ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث.

(2)- تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

(3)- ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 9- 342- 1230، و الاستبصار 4- 182- 683، و الفقيه 4- 324- 5693.

(5)- ليس في الفقيه المطبوع.

(6)- الكافي 7- 162- 1.

(7)- ياتي في ذيل الحديث الآتي.

(8)- التهذيب 9- 343- 1231، و الاستبصار 4- 182- 684، و الفقيه 4- 324- 5694.

(9)- في الاستبصار عبد الله بن زرارة.

266‌

(1) 4 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ يَرِثُونَهُ

32975- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا (3)- ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ- قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.

32976- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ جَمِيعاً عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ (5) لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ- وَ لَا أَدَعُ (6) وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ- وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ- ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ- قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ- قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (7).

32977- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ- أَخَذْتُهُ

____________

(1)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 325- 5698.

(3)- في المصدر زيادة هو.

(4)- التهذيب 9- 339- 1222، و الاستبصار 4- 179- 675.

(5)- في المصدر ولدها.

(6)- في التهذيب يدع.

(7)- الكافي 7- 161- 8.

(8)- التهذيب 9- 340- 1223، و الاستبصار 4- 179- 676.

267‌

مِنْ (مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَيْضٍ) (1)- زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ- قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ- ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ- قُلْتُ (وَ هُوَ يُوَارِثُ أَخْوَالَهُ) (2) قَالَ نَعَمْ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (3) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ إِذَا ادَّعَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُ أَبَاهُ وَ يَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (6).

32978- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ

____________

(1)- في نسخة من الاستبصار محمد بن حمزة بن بيض (هامش المخطوط).

(2)- في الاستبصار و هو يرث أخواله؟.

(3)- في الاستبصار محمد بن الفضيل (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(4)- التهذيب 9- 340- 1224، و الاستبصار 4- 180- 677.

(5)- التهذيب 9- 340- 1225، و الاستبصار 4- 180- 678.

(6)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب، و في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 9- 341- 1226، و الاستبصار 4- 180- 679.

268‌

حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ- يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا يَرِثُهُمُ الْوَلَدُ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْوَلَدِ مِنْ آخِرِهِ وَ زَادَ- فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ- قَالَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ (1).

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2) أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ دُونَ هَذَا وَ مَا فِي مَعْنَاهُ وَ لَعَلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُودِ الْأُمِّ أَوْ وَارِثٍ أَقْرَبَ وَ بَعْضُهَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْأَبُ (3) وَ حَمَلَ مَا مَرَّ عَلَى مَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).

32979- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا- وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ- الْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ- قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ- وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ- فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ- فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 7- 161- 9.

(2)- راجع المختلف 744.

(3)- راجع الاستبصار 4- 181- 682 ذيل 682.

(4)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 9- 341- 1227، و الاستبصار 4- 180- 680.

(6)- الكافي 7- 160- 10.

(7)- تقدم في ذيل الحديث السابق.

269‌

32980- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ- قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ- وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ- يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ- فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.

32981- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا- ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا- وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا- ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ- فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً- وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ- وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ- وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ- يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ- وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا مَرَّ فِي اللِّعَانِ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ (4)

.

____________

(1)- التهذيب 9- 342- 1228، و الاستبصار 4- 181- 681.

(2)- التهذيب 9- 342- 1229، و الاستبصار 4- 181- 682.

(3)- مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.

(4)- الفقيه 4- 323- 4591 إلا فيه من بداية و سالته عن الملاعنة.

270‌

(1) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَارِثٍ تَدَّعِيهِ النِّسَاءُ وَ يُنْكِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ

32982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) (3) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ- دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ (4) رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا- وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ- وَ أَدْخَلْنَهُ فِي مَنَازِلِهِنَّ وَ فِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا- فَنَاشَدُوهُ اللَّهَ أَنْ لَا يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ- وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ- وَ أَنَّهُ مُدَّعًى كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ- لَا يَدْرِي يَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ أَوْ إِلَى عَصَبَةِ النِّسَاءِ- أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِي- يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ- عَلَى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُ- يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ- لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعَى مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ.

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ وَ وَرِثَهُ وَ لَا يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ حُكْمِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِدَيْنٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ

32983- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 162- 1.

(3)- في المصدر أبا إبراهيم (عليه السلام).

(4)- في المصدر ذهبت.

(5)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 9- 346- 1242، و الاستبصار 4- 185- 693.

271‌

حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ- ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ- يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

32984- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.

32985- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى- وَلَدَ امْرَأَةٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ- ثُمَّ انْتَفَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

32986- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً (لَمْ يُنْفَ عَنْهُ) (7) أَبَداً.

____________

(1)- الفقيه 4- 316- 5680.

(2)- الكافي 7- 163- 1.

(3)- التهذيب 9- 346- 1243.

(4)- التهذيب 9- 346- 1244.

(5)- التهذيب 8- 167- 582.

(6)- التهذيب 8- 183- 639.

(7)- في المصدر لم ينتف منه.

272‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

(5) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَةِ وَلَدِهِ وَ مِيرَاثِهِ أَوْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ

32987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ (7) شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (8).

32988- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ (بُرَيْدِ بْنِ خَلِيلٍ) (10) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ- مِنْ جَرِيرَةِ ابْنِهِ وَ مِيرَاثِهِ- ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَ تَرَكَ مَالًا مَنْ يَرِثُهُ- قَالَ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 26 و في الباب 43 من أبواب الوصايا.

(2)- تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 9- 300- 1074، و الاستبصار 4- 153- 579.

(7)- وردت في الأصل المخطوط الطوب، و في التهذيبين العقار.

(8)- مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج.

(9)- التهذيب 9- 348- 1252، و الاستبصار 4- 185- 696.

(10)- في المصدر يزيد بن خليل.

273‌

مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ.

أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَوْتِ الْوَلَدِ قَبْلَ الْأَبِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَ يَكُونُ التَّبَرِّي الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِمَا مَرَّ (1).

32989- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ- وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ.

- أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي نَفْيِ مِيرَاثِ الْأَبِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُوداً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ (3).

قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ وَ إِلَّا لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ وَ لَوْ قُبِلَ إِنْكَارُهُ لَمْ يُلْحَقْ مِيرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ قَالَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مِنْ حَيْثُ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَةِ الْوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ الْمِيرَاثَ وَ إِنْ كَانَ نَسَبُهُ صَحِيحاً انْتَهَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيَّةِ فِي مَحَلِّهِ (4).

____________

(1)- مر في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 9- 349- 1253، و الاستبصار 4- 185- 697.

(3)- الفقيه 4- 313- 5674.

(4)- تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا.

274‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الزَّانِي وَ لَا الزَّانِيَةُ وَ لَا مَنْ تَقَرَّبَ بِهِمَا وَ لَا يَرِثُهُمْ بَلْ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ وَ مَعَ عَدَمِهِمْ لِلْإِمَامِ وَ أَنَّ مَنِ ادَّعَى ابْنَ جَارِيَتِهِ وَ لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَ لَزِمَهُ

32990- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا- فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ- وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

32991- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيِّ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- الباب 8 فيه 10 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 346- 1242، و الاستبصار 4- 185- 693.

(3)- الكافي 7- 163- 1.

(4)- التهذيب 9- 346- 1243.

(5)- التهذيب 9- 343- 1233، و الاستبصار 4- 182- 685.

(6)- التهذيب 8- 182- 637.

275‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3).

32992- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا- قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) أَقُولُ: لَعَلَّهُ(ع)ذَكَرَ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَكَ الْجَوَابَ عَنِ حُكْمِ الدِّيَةِ لِاقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ ذَلِكَ.

32993- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى ابْنَهَا- قَالَ فَقَالَ لَا يُورَثُ مِنْهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ- وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.

____________

(1)- الكافي 7- 163- 2.

(2)- الكافي 7- 164- 4.

(3)- الفقيه 4- 316- 5681.

(4)- التهذيب 9- 343- 1234، و الاستبصار 4- 183- 686.

(5)- الفقيه 4- 316- 5682.

(6)- التهذيب 9- 343- 1232.

276‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

32994- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدِينِيِّ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا وَلَدِ زِنًا وُلِدَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَهُوَ لِمَنِ ادَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا وَ احْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي أَوْ عَلَى كَوْنِهِ وُلِدَ مِنْ أَمَةٍ وَ ادَّعَى سَيِّدُهَا بُنُوَّتَهُ أَوْ مِلْكَهُ لِمَا مَرَّ (6).

32995- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَوْقُوفَةٌ لَمْ يُسْنِدْهَا يُونُسُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ‌

____________

(1)- الكافي 7- 163- 3.

(2)- التهذيب 9- 344- 1235، و الاستبصار 4- 183- 687.

(3)- التهذيب 9- 344- 1236، و الاستبصار 4- 183- 688.

(4)- التهذيب 9- 344- 1237.

(5)- في المصدر محمد بن اسحاق المدائني.

(6)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 9- 344- 1238، و الاستبصار 4- 183- 689، و الكافي 7- 164- 4 ذيل 4.

279‌

تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا- وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ- فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ- فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَ لَيْسَ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ- قَالَ فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمْ عِنْدَكُمْ- قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلَادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ- وَ إِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا- وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ- وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا- وَ لَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (2) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

33001- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِي‌ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ- ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ- ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ الْمِيرَاثُ لِلْأَخِ يُصَدَّقَانِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (6).

33002- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 166- 3.

(2)- الفقيه 4- 314- 5676.

(3)- معاني الأخبار 273- 1.

(4)- التهذيب 9- 347- 1247، و الاستبصار 4- 186- 698.

(5)- الكافي 7- 166- 2.

(6)- التهذيب 9- 347- 1248، و الاستبصار 4- 186- 699.

(7)- التهذيب 9- 348- 1250، و الاستبصار 4- 186- 700.

277‌

ع وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ.

32996- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ (2) عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ- فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

32997- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ- فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً- قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ- قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ- فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ- وَ تَرَكَ مَالًا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانٍ (6) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَ يَرِثُهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عَلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

____________

(1)- التهذيب 9- 345- 1240، و الاستبصار 4- 184- 691.

(2)- في نسخة ابن رئاب (هامش المخطوط) و في التهذيب أبي ثابت.

(3)- الكافي 7- 164- 1.

(4)- ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

(5)- التهذيب 9- 345- 1241، و الاستبصار 4- 184- 692.

(6)- الكافي 7- 164- 2.

280‌

عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) قَالَ: لَا يَرِثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

33003- 4- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مِهْزَمٍ (3) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ الْحَمِيلُ الَّذِي تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى- قَدْ سُبِيَتْ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَعْرِفُهُ (4) بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ الْحَصْرُ إِضَافِيّاً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 10 بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ أُلْحِقَ بِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ

33004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ- فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ (8) بَيْنَهُمْ- فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ (10).

____________

(1)- في المصدر زيادة عن أبيه (عليه السلام).

(2)- الفقيه 4- 313- 5675.

(3)- في المصدر ابن مهزم.

(4)- في المصدر زيادة بذلك.

(5)- تقدم بعمومه في الباب 6، و في الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 9- 348- 1249.

(8)- في المصدر قرع.

(9)- تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(10)- و ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

278‌

32998- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ- وَ أَخْوَالُهُ (2) وَ إِخْوَتُهُ (3) لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِيثُ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَطْءَ الشُّبْهَةِ وَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ زِنًا.

32999- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ مِيرَاثَهُ كَمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).

(7) 9 بَابُ حُكْمِ الْحَمِيلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَيْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا يُكَلَّفَانِ الْبَيِّنَةَ

33000- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَمِيلِ- فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ

____________

(1)- التهذيب 9- 345- 1239، و الاستبصار 4- 184- 690.

(2)- ليس في الاستبصار.

(3)- ليس في التهذيب.

(4)- الفقيه 4- 317- 5682.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد.

(7)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 165- 1.

281‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَى إِذَا كَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا يَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ

33005- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ (3) عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَلَاطُ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ يُدْعَى إِلَى أَبِيهِ.

قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَ غَيْرُهُ الْتَاطَهُ ادَّعَاهُ وَلَداً وَ لَيْسَ لَهُ كَاسْتَلَاطَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ سُبِيَ أَبُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِيلَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ نَسَبُهُ بَلْ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ

33006- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- أَصَابَ أَبَاهُ سَبْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- إِلَّا بَعْدَ مَا تَوَالَدَتْهُ الْعَبِيدُ فِي الْإِسْلَامِ وَ أُعْتِقَ- قَالَ فَقَالَ فَلْيَنْتَسِبْ إِلَى آبَائِهِ الْعَبِيدِ فِي الْإِسْلَامِ- ثُمَّ هُوَ بَعْدُ مِنَ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 9- 348- 1251.

(3)- في المصدر عبيد الله بن موسى العبسي.

(4)- القاموس المحيط" لوط"- 2- 384.

(5)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 8- 234- 309.

282‌

الْقَبِيلَةِ- الَّتِي كَانَ أَبُوهُ سُبِيَ مِنْهَا (1) إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً فِيهِمْ- وَ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

____________

(1)- في المصدر فيها.

(2)- تقدم في الباب من أبواب موجبات الارث.

283‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَشْبَهَهُ

(1) 1 بَابُ أَنَّهَا تَرِثُ عَلَى الْفَرْجِ الَّذِي يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ بَالَتْ مِنْهُمَا فَعَلَى الَّذِي يَسْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَعَلَى الَّذِي يَنْبَعِثُ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَعَلَى الَّذِي يَنْقَطِعُ أَخِيراً وَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الِاحْتِلَامُ وَ الْحَيْضُ وَ الثَّدْيُ

33007- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ (3) قُبُلٌ وَ ذَكَرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ- قَالَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ- وَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (4).

33008- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 156- 1.

(3)- في المصدر و له.

(4)- التهذيب 9- 353- 1267.

(5)- الكافي 7- 156- 2.

284‌

بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (1).

33009- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى- فَقَالَ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ- إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وَرِثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ- وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَى وَرِثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى الْحَدِيثَ.

33010- 4- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ- وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً- قَالَ مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ- قِيلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا (4) جَمِيعاً- قَالَ فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ قِيلَ فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.

33011- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ) (6) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ وَرَّثَ الْخُنْثَى مِنْ مَوْضِعِ مَبَالِهِ (7).

33012- 6- (8) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّحَبَةِ-

____________

(1)- التهذيب 9- 353- 1268.

(2)- الكافي 7- 157- 4.

(3)- الكافي 7- 157- 5.

(4)- في المصدر منها.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 75- 350.

(6)- في المصدر علي بن محمد بن عيينة.

(7)- في المصدر مبالته.

(8)- الغارات 1- 193.

285‌

فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِيٌّ(ع)أَنْكَرَهُمْ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ- قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً- وَ تَرَكَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً- وَ تَرَكَ فِينَا خُنْثَى لَهُ حَيَاءٌ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ- وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ- فَأَرَادَ الْمِيرَاثَ كَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)انْطَلِقُوا (إِلَى صَاحِبِكُمْ) (1)- فَانْظُرُوا إِلَى مَسِيلِ الْبَوْلِ- فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الرَّجُلِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ- فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثَهُ كَمِيرَاثِ الرَّجُلِ (2).

33013- 7- (3) وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْخُنْثَى عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ(ع)(4) يُنْظَرُ- فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَلَامَةٌ يَتَبَيَّنُ بِهَا (5) الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثَى- مِنْ بَوْلٍ أَوْ حَيْضٍ أَوِ احْتِلَامٍ- أَوْ لِحْيَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوَرَّثُ عَلَى ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ (6).

(7) 2 بَابُ حُكْمِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ الَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ

33014- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ

____________

(1)- في المصدر بصاحبكم.

(2)- في المصدر زيادة منهم.

(3)- المختلف 745.

(4)- في المصدر زيادة فانه.

(5)- في المصدر به.

(6)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 157- 3.

286‌

يُولَدُ- لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ- قَالَ يُوَرَّثُ (مِنْ حَيْثُ يَبُولُ) (1) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ- فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وَرِثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَ مِيرَاثَ النِّسَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ- قَالَ قَضَى عَلِيٌّ(ع)(2)

. 33015- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ- فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ- وَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ (4) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).

33016- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ امْرَأَةٌ- فَقَالَتْ إِنِّي جِئْتُكَ مُخَاصِمَةً- فَقَالَ وَ أَيْنَ خَصْمُكِ- فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِي فَأَخْلَى لَهَا الْمَجْلِسَ- فَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِي- فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ لِي إِحْلِيلٌ وَ لِي فَرْجٌ- فَقَالَ قَدْ كَانَ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- التهذيب 9- 354- 1269.

(3)- التهذيب 9- 354- 1270.

(4)- في الفقيه زيادة عن غياث بن كلوب.

(5)- الفقيه 4- 326- 5701.

(6)- التهذيب 9- 354- 1271.

287‌

لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي هَذَا قَضِيَّةٌ- وَرَّثَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ الْبَوْلُ- قَالَتْ إِنَّهُ يَجِي‌ءُ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ يَسْبِقُ الْبَوْلُ- قَالَتْ لَيْسَ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ يَسْبِقُ (1)- يَجِيئَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ يَنْقَطِعَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتُخْبِرِينَ بِعَجَبٍ- فَقَالَتْ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا- تَزَوَّجَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي- وَ أَخْدَمَنِي خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا- وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ لِمَا وُلِدَ لِي لِتُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجِي- فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ- فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ- فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِي- فَقَالَتْ هُوَ الَّذِي أَخْبَرَكَ- قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) هَذِهِ امْرَأَتُكَ وَ ابْنَةُ عَمِّكَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ قَالَ نَعَمْ- قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا- قَالَ ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِي الْأَسَدِ- عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ وَ كَانَ مُعَدَّلًا وَ بِمَرْأَتَيْنِ (2)- فَقَالَ خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً- فَأَدْخِلُوهَا بَيْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِيَابِهَا- وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَيْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْهِ- فَقَالُوا لَهُ عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَيْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً- وَ الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً- فَقَالَ عَلِيٌّ اللَّهُ أَكْبَرُ ايتُونِي بِالْحَجَّامِ- فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً- وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)امْرَأَتِي وَ ابْنَةُ عَمِّي أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ- مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ- فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي آدَمَ- (وَ) (3) حَوَّاءَ(ع)خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ(ع) وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ- وَ عَدَدُ أَضْلَاعِهَا أَضْلَاعُ رَجُلٍ وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا.

33017- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ

____________

(1)- في المصدر زيادة البول.

(2)- في المصدر زيادة فاتي بهم.

(3)- في المصدر و امي.

(4)- الفقيه 4- 326- 5702.

288‌

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلَاعَهُ- فَإِنْ كَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً (1) مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ- وَرَّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ- لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقُصْوَى الْيُسْرَى- فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ.

33018- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ شُرَيْحاً الْقَاضِيَ بَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ- أَيُّهَا الْقَاضِي اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَصْمِي- فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُكِ قَالَتْ أَنْتَ- قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ- فَقَالَ لَهَا وَ مَا ظُلَامَتُكِ- فَقَالَتْ إِنَّ لِي مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ- قَالَ شُرَيْحٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقْضِي عَلَى الْمَبَالِ- قَالَتْ فَإِنِّي أَبُولُ مِنْهُمَا (3) جَمِيعاً وَ يَسْكُنَانِ مَعاً- قَالَ شُرَيْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا- قَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ- قَالَتْ جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ- وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي- فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً- ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ- فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ- فَقَالَ لَهَا مَنْ (4) زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ- فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ زَوْجَتِي- فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ كَذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ(ع)لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَدِ- حَيْثُ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ- يَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً مَعَ امْرَأَةٍ تَعُدُّ أَضْلَاعَهَا- فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آمَنُ عَلَيْهَا رَجُلًا- وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ- وَ كَانَ مِنْ صَالِحِي أَهْلِ الْكُوفَةِ

____________

(1)- في المصدر أنقص.

(2)- الفقيه 4- 327- 5704.

(3)- في المصدر بهما.

(4)- في المصدر و من.

289‌

وَ كَانَ يَثِقُ بِهِ- فَقَالَ لَهُ يَا دِينَارُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِيَابِهَا- وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا- فَفَعَلَ دِينَارٌ ذَلِكَ فَكَانَ (1) أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ- تِسْعَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ ثَمَانِيَةٌ فِي الْيَسَارِ- فَأَلْبَسَهَا عَلِيٌّ(ع)ثِيَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ- وَ النَّعْلَيْنِ وَ أَلْقَى عَلَيْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ- فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ابْنَةُ عَمِّي- وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ- فَقَالَ إِنِّي حَكَمْتُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ- مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى- وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (2).

33019- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَضَى فِي الْخُنْثَى- الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ- أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ- فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ- فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ- فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ.

33020- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْبَتِ (5)- فَقَالَ هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى (ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى) (6)- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا- وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ عَلَى الْحَائِطِ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنْ تَنَكَّصَ بَوْلُهُ

____________

(1)- في المصدر و كانت.

(2)- ارشاد المفيد 114.

(3)- قرب الاسناد 67.

(4)- روضة الواعظين 46.

(5)- في المصدر المؤنث.

(6)- في المصدر أ ذكر هو أم انثى.

290‌

كَمَا يَتَنَكَّصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ (1) وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ هُنَا (2) وَ لَا يَخْفَى ضَعْفُ دَلَالَتِهَا عَلَى خُصُوصِ الْخُنْثَى مَعَ مُعَارَضَةِ النُّصُوصِ الْخَاصَّةِ وَ الْحُكْمُ بِعَدِّ الْأَضْلَاعِ قَضِيَّةٌ فِي وَاقِعَةٍ وَ النَّصُّ عَلَى التَّنْصِيفِ فِي الْمِيرَاثِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَرْجَحُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(3) 3 بَابُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْخُنْثَى إِذَا بَالَ لِيَعْلَمَ حُكْمَهُ وَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجَيْهِ لِيَعْلَمَ وُجُودَهُمَا

33021- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ(ع) تُوَرَّثُ (5) الْخُنْثَى مِنَ الْمَبَالِ- مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ- وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ- مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ (6) امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ- أَوْ (7) يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ- وَ هَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ(ع) أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ(ع)فِي الْخُنْثَى- أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ- فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ- يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً- وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً- فَيَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.

____________

(1)- ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

(2)- راجع الخلاف في مسالة 116 من كتاب الفرائض، و المقنعة 106.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 158- 1.

(5)- في المصدر فيه يورث.

(6)- في المصدر تكون.

(7)- في المصدر زيادة عسى أن.

291‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (2).

33022- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ- أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَدْلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ يَحْضُرَا بَيْتاً خَالِياً (4)- وَ أَمَرَ بِنَصْبَةِ (5) مِرْآتَيْنِ- إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةٌ لِفَرْجِ الشَّخْصِ- وَ الْأُخْرَى مُقَابِلَةٌ (لِلْمِرْآةِ الْأُخْرَى) (6)- وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْكَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ- فِي مُقَابَلَةِ الْمِرْآةِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ الْعَدْلَانِ- وَ أَمَرَ الْعَدْلَيْنِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهُمَا (7)- فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ- اعْتَبَرَ حَالَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ- فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ- أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِي ادِّعَاءِ الْحَمْلِ وَ أَلْغَاهُ- وَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِيَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ.

(8) 4 بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ حُكِمَ فِي مِيرَاثِهِ بِالْقُرْعَةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ

33023- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ

____________

(1)- التهذيب 9- 355- 1272.

(2)- تحف العقول 477 و تحف العقول 480.

(3)- ارشاد المفيد 114.

(4)- في المصدر زيادة و احضر الشخص معهما.

(5)- في المصدر بنصب.

(6)- في المصدر لتلك المرآة.

(7)- في المصدر لها.

(8)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.

(9)- الكافي 7- 157- 1.

292‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِيِّ (1) قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى- وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ- قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ(ع)وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ- فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ (2)- مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى- فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ (4).

33024- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَوْلُودٍ- لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ- قَالَ يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ (أَوِ الْمُقْرِعُ) (6)- يُكْتَبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ- وَ عَلَى سَهْمٍ (7) أَمَةُ اللَّهِ- ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ (8) فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ- بَيِّنْ (9) لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ-

____________

(1)- في التهذيب المرادي (هامش المخطوط)، و في الكافي الفزاري.

(2)- في المصدر يورث.

(3)- الصافات 37- 141.

(4)- التهذيب 9- 356- 1274.

(5)- الكافي 7- 158- 2.

(6)- ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد و لكنه موجود في رواية أحمد بن محمد.

(منه. قده).

(7)- في المصدر زيادة آخر.

(8)- في المحاسن زيادة يوم القيامة (هامش المخطوط).

(9)- في المصدر فبين.

293‌

كَيْفَ (1) يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ- ثُمَّ تُطْرَحُ السِّهَامُ (2) فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ- ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَوْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّهُمَا خَرَجَ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

33025- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى- لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ- قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ- وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ (9) نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَيَدْعُو اللَّهَ وَ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ- عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ (يُوَرَّثُ- عَلَى

____________

(1)- في نسخة حتى (هامش المخطوط).

(2)- في المحاسن السهمان (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(3)- الفقيه 4- 329- 5705.

(4)- المحاسن 603- 29.

(5)- الفقيه 3- 53- 3398.

(6)- التهذيب 6- 239- 588.

(7)- التهذيب 9- 356- 1273، و الاستبصار 4- 187- 701.

(8)- الكافي 7- 158- 3.

(9)- في التهذيب معه (هامش المخطوط).

294‌

مِيرَاثِ) (1) الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى- فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ- وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (2)- وَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ- إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

33026- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ- لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا بِأُنْثَى- لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ فَقَالَ- يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَيَدْعُونَ اللَّهَ- وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ- مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (5).

33027- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ(ع)فِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ- إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ- عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (7)

____________

(1)- في المصدر يورثه أ ميراث.

(2)- الصافات 37- 141.

(3)- التهذيب 9- 357- 1275.

(4)- التهذيب 9- 357- 1276.

(5)- الصافات 37- 141.

(6)- التهذيب 9- 357- 1277، و الاستبصار 4- 187- 702.

(7)- الكافي 7- 157- 4.

295‌

قَالَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَإِذَا أَمْكَنَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَلَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ الْأَخْذُ بِالرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ أَحْوَطَ انْتَهَى أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ الْقُرْعَةِ كَثِيرَةٌ يَأْتِي بَعْضُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 5 بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ

33028- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ) (4) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَوْلُودٌ- لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى (5) حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِداً (6)- فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ- وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً- (فَإِنَّمَا) (7) يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَذَلِكَ (9)

____________

(1)- ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، و في الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 159- 1.

(4)- في المصدر القاسم بن محمد الجوهري.

(5)- في المصدر في.

(6)- في المصدر واحد.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- التهذيب 9- 358- 1278.

(9)- الفقيه 4- 329- 5706.

296‌

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

33029- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى أَهْلُ النَّقْلِ وَ حَمَلَةُ الْآثَارِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِي (3) فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً- لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى أَهْلِهِ أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ- فَصَارُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ- لِيَعْرِفُوا الْحُكْمَ فِيهِ فَقَالَ لَهُمُ (4) اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ- ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَيْنِ وَ الرَّأْسَيْنِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ- فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ فَهُمَا اثْنَانِ- وَ حَقُّهُمَا مِنَ الْمِيرَاثِ حَقُّ اثْنَيْنِ.

(5) 6 بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ وَ الْمَالِ الْمَجْهُولِ الْمَالِكِ

33030- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ- فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ (7)- فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ- (وَ لَا يُعْرَفُ (8) لَهُ وَارِثٌ) (9) قَالَ فَاطْلُبُوهُ- قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ- قَالَ فَقَالَ

____________

(1)- الكافي 7- 159- 1 ذيل 1.

(2)- إرشاد المفيد 113.

(3)- في المصدر على.

(4)- في المصدر أمير المؤمنين (عليه السلام).

(5)- الباب 6 فيه 12 حديث.

(6)- الكافي 7- 153- 1.

(7)- في المصدر بالأجر.

(8)- في المصدر نعرف.

(9)- في نسخة من المصححة و لا نعرف له وارثا.

297‌

مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَهُ (1)- قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ- فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ- وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ- فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ- إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.

33031- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ (3) وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ- وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ- وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ- وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا (وَلَداً) (4)- قَالَ اطْلُبْ- قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (5).

33032- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ نَصْرِ (7) بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ(ع) لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ (وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ) (8)- وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ- وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً- فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا- فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ- اعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ.

____________

(1)- في المصدر يديه.

(2)- الكافي 7- 153- 2، التهذيب 9- 389- 1388، و الاستبصار 4- 196- 737.

(3)- في الاستبصار ابن ثابت (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر بلدا.

(5)- الفقيه 4- 331- 5710.

(6)- الكافي 7- 153- 3، التهذيب 9- 389- 1389، و الاستبصار 4- 197- 740.

(7)- في نسخة من التهذيب قيصر، و في الاستبصار فيض. (هامش المخطوط).

(8)- في التهذيب و أربعون درهما (هامش المخطوط).

298‌

33033- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ (2) صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ- فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً- وَ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ- وَ لَا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ- وَ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ قَالَ (3) اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

33034- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانُوا مِلَاءً (7) فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ رَدُّوهُ عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي (8) فَهُوَ فِي مَعْنَى حِفْظِهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ بَعْدَ طَلَبِ الْإِمَامِ لَهُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ لِمَا يَأْتِي (9).

33035- 6- (10) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ- فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ يُدْرَ أَيْنَ هُوَ- وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ- قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ- قَالَ إِنْ

____________

(1)- الكافي 7- 154- 4.

(2)- في الكافي و التهذيب الهيثم أبي روح، و في الاستبصار الهيثم بن روح.

(3)- في المصدر فكتب (عليه السلام).

(4)- التهذيب 9- 389- 1390، و الاستبصار 4- 197- 738.

(5)- الكافي 7- 154- 5.

(6)- الفقيه 4- 330- 5707.

(7)- ملاء جمع ملي‌ء و هو الغني. (الصحاح ملأ- 1- 73).

(8)- ياتي في الحديث 6 و 8 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب.

(10)- الكافي 7- 154- 7.

299‌

كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ- (فَإِنْ هُوَ) (1) جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)مِثْلَهُ (3).

33036- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ- وَ كَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ- فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ (5) وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ- فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا- وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً (6) مِنْهَا- وَ بَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الِابْنِ- وَ مَا يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَحِلَّ شِرَاؤُهَا- وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ- فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ- قَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْبَةَ (7) عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَرِي- فَقُلْتُ إِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَيْبَةَ (8) عَشْرِ سِنِينَ- يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (9) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَشْتَرِي (10).

أَقُولُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ لِجَوَازِ‌

____________

(1)- في المصدر فاذا.

(2)- التهذيب 9- 388- 1384.

(3)- الكافي 7- 154- ذيل 7.

(4)- الكافي 7- 154- 6.

(5)- في الفقيه في البحر (هامش المخطوط).

(6)- الاشقاص جمع الشقص و هو القطعة من الأرض. (الصحاح شقص- 3- 1043).

(7)- في المصدر غيبته.

(8)- في المصدر غيبته.

(9)- التهذيب 9- 390- 1391.

(10)- الفقيه 3- 241- 3883.

300‌

بَيْعِ الْحَاكِمِ مَالَ الْغَائِبِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (1).

33037- 8- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ- فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ- فَلَمْ (3) يُدْرَ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ- قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ- قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ لَا- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ- فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ- قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ- فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).

33038- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ (7)- قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ- فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ- فَإِنْ (8) كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ الْمَالُ- وَ أُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ.

____________

(1)- منهم العلامة في المختلف 749، و العاملي في مفتاح الكرامة 8- 94، و الشيخ محمد حسن في الجواهر 39- 65.

(2)- الكافي 7- 155- 8.

(3)- في المصدر و لم.

(4)- التهذيب 9- 388- 1385.

(5)- الفقيه 4- 331- 5709.

(6)- الكافي 7- 155- 9.

(7)- في المصدر زيادة على.

(8)- في المصدر و إن.

301‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

33039- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ- فَهَلَكَ الْأَجِيرُ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً- وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ رَأْيُكَ الْمَسَاكِينَ رَأْيُكَ الْمَسَاكِينَ- فَقُلْتُ إِنِّي (3) ضِقْتُ بِذَلِكَ (ذَرْعاً قَالَ) (4) هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَيْتَهُ.

33040- 11- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً- وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

33041- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ (7) فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ- لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ- قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي وَلَاءِ الْإِمَامَةِ (8) وَ فِي اللُّقَطَةِ (9) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (10) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ بَعْضَ أَحَادِيثِ الصَّدَقَةِ رُخْصَةٌ مِنَ الْإِمَامِ ع‌

____________

(1)- التهذيب 9- 388- 1386.

(2)- الفقيه 4- 330- 5708.

(3)- في المصدر زيادة قد.

(4)- في المصدر كيف أصنع؟ فقال.

(5)- الفقيه 4- 331- 5711.

(6)- التهذيب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741.

(7)- في التهذيب صار.

(8)- تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة.

(9)- تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة.

(10)- تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 23 من أبواب اقسام الطلاق.

302‌

حَيْثُ إِنَّهُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2).

(3) 7 بَابُ أَنَّ الْحَمْلَ يَرِثُ وَ يُورَثُ إِذَا وُلِدَ حَيّاً وَ يُعْرَفُ بِأَنْ يَصِيحَ أَوْ يَتَحَرَّكَ حَرَكَةً اخْتِيَارِيَّةً وَ لَا يَرِثُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَ حُكْمِ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

33042- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) فِي مِيرَاثِ الْمَنْفُوسِ (6) مِنَ الدِّيَةِ- قَالَ لَا يَرِثُ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (7).

33043- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ بَعْضِهِمْ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً- حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.

33044- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ- أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

____________

(1)- راجع الاستبصار 4- 197- 740 ذيل 740.

(2)- راجع روضة المتقين 11- 326.

(3)- الباب 7 فيه 11 حديثا.

(4)- الكافي 7- 156- 5.

(5)- في المصدر زيادة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- المنفوس هو المولود ما دام في أيام النفاس" القاموس المحيط (نفس)- 2- 255".

(7)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.

(8)- الكافي 7- 156- 6.

(9)- الكافي 7- 155- 1.

303‌

أَقُولُ: يُعْلَمُ مِنْ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ أَنَّ الْحَصْرَ السَّابِقَ إِضَافِيٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ يُرَاعُونَ فِي تَوْرِيثِهِ الِاسْتِهْلَالَ لَا غَيْرَ.

33045- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ- فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (4).

33046- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ- وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ- وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا- فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.

33047- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَنْفُوسِ لَا يَرِثُ مِنْ وَالِدَيْهِ (7) شَيْئاً- حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (9) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ سَبَبَ الْإِطْلَاقِ هُنَا أَغْلَبِيَّةُ صِيَاحِ الْمَوْلُودِ وَ نُدُورِ فَرْضِ الْخَرَسِ.

____________

(1)- راجع الاستبصار 4- 199- 745 ذيل 745.

(2)- راجع المختلف 751.

(3)- الكافي 7- 155- 2.

(4)- التهذيب 9- 391- 1394، و الاستبصار 4- 198- 742.

(5)- التهذيب 3- 199- 459.

(6)- التهذيب 9- 391- 1397، و الاستبصار 4- 198- 745.

(7)- في الاستبصار الدية (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(8)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(9)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

304‌

33048- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَبِي(ع)إِذَا تَحَرَّكَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً- فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

33049- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ- يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وَرِثَ (3)- فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (4).

33050- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ- إِذَا كَانَ (6) لَهُ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ بِحَيْضَةٍ- فَيَسْتَبِينَ هِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا.

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنْ يُعْلَمَ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَخٌ مِنَ الْأُمِّ حَالَ مَوْتِهِ أَمْ لَا لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْأُمِّ لَا يَرِثُ وَ لَا يَحْجُبُ أَيْضاً هُنَا.

33051- 10- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدٰانِ (8) قَالَ- إِنَّ (9) أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ- وَ لَا الْجَارِيَةَ مِنْ مِيرَاثِ آبَائِهِمْ شَيْئاً- وَ كَانُوا لَا يُعْطُونَ

____________

(1)- التهذيب 9- 392- 1398، و الاستبصار 4- 198- 743.

(2)- التهذيب 9- 392- 1399، و الاستبصار 4- 198- 744.

(3)- في نسخة و يورث (هامش المخطوط) و في الاستبصار يرث.

(4)- الفقيه 4- 308- 5661.

(5)- قرب الاسناد 66.

(6)- في المصدر كانت.

(7)- تفسير القمي 1- 154.

(8)- النساء 4- 127.

(9)- في المصدر فان.

305‌

الْمِيرَاثَ إِلَّا لِمَنْ يُقَاتِلُ- وَ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ حَسَناً- فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَرَائِضَ الْمَوَارِيثِ- وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ وَجْداً شَدِيداً- فَقَالُوا انْطَلِقُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَنَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ لَعَلَّهُ يَدَعُهُ أَوْ يُغَيِّرُهُ- فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) لِلْجَارِيَةِ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَبُوهَا وَ أَخُوهَا- وَ يُعْطَى الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ الْمِيرَاثَ- وَ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَرْكَبُ الْفَرَسَ- وَ لَا يَحُوزُ الْغَنِيمَةَ وَ لَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذٰلِكَ أُمِرْتُ.

33052- 11- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ لَا يَرِثُ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ- وَ لَا شَيْ‌ءٌ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (4).

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(2)- ياتي في الحديثين 6 و 45 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الارث.

(4)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة.

307‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْقَرَابَةِ وَ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِيرَاثُ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى وَارِثِهِ

33053- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ- أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ- فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- كَذَلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- كَذَلِكَ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)(4)

.

____________

(1)- الباب 1 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 136- 1.

(3)- الفقيه 4- 306- 5656.

(4)- الكافي 7- 136- 1.

308‌

33054- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ- انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا- وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ- يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (2).

33055- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ- أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ- قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

33056- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

33057- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ كَيْفَ مَوَارِيثُهُمْ- فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- التهذيب 9- 359- 1283.

(2)- الفقيه 4- 307- 5658.

(3)- التهذيب 9- 360- 1284.

(4)- التهذيب 9- 360- 1285.

(5)- التهذيب 9- 362- 1293.

(6)- ياتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.

309‌

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْغَرِيقَيْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ

33058- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ- فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ- فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ- قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ- لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ- رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا- فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا- كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‌ءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَقَدْ شَنَعَهَا (3) وَ هُوَ هَكَذَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ- قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكَيْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا- وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ الْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ (5)

. 33059- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 2 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 137- 2.

(3)- في التهذيب سمعها (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- الفقيه 4- 307- 5659.

(5)- التهذيب 9- 360- 1286.

(6)- الكافي 7- 137- 3.

310‌

قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا- قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً- قَالَ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ- رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا- أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ- وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ رَكِبَا (1) سَفِينَةً فَغَرِقَا- فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى (2) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ- قَالَ فَقَالَ مَا أَنْكَرَ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صِدْقٌ وَ هُوَ هَكَذَا- ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوْلَى (3) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ- فَلَا شَيْ‌ءَ لِوَرَثَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومَ عَلَيْهِمْ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِيِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ

33060- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ- قَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ- لَا يُورَثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً.

____________

(1)- في المصدر زيادة في.

(2)- في المصدر موالي.

(3)- في المصدر موالي.

(4)- التهذيب 9- 360- 1287.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الآتي من هذه الأبواب.

(7)- الباب 3 فيه حديثان.

(8)- الكافي 7- 137- 5.

311‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

33061- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ- يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ- وَ لَا يَرِثُ (3) هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً- وَ لَا يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ (4).

(5) 4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا بَقِيَ حُرٌّ وَ مَمْلُوكٌ فَاشْتَبَهَا حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ فَوَرِثَ الْحُرُّ وَ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْآخَرِ وَ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ

33062- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ- انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ- فَبَقِيَ (7) صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ- فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا- فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 9- 360- 1288.

(2)- التهذيب 9- 362- 1294.

(3)- في المصدر- و لا يورث.

(4)- تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(5)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 137- 4.

(7)- في المصدر زيادة منهم.

(8)- التهذيب 9- 362- 1292.

312‌

33063- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا بَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ- وَ بَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ- أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ- فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا- وَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ كَذَلِكَ- وَ لَكِنْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا- فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ- وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

33064- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ- وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ الْأُمَّانِ- وَ بَقِيَ الِابْنَانِ كَيْفَ يُورَثَانِ- قَالَ فَقَالَ يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثاً وِلَاءً- يَعْنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وَرِثَ مِنَ الْآخَرِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ نَحْوَهُ (5).

33065- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ

____________

(1)- الكافي 7- 138- 7.

(2)- الفقيه 4- 308- 5660.

(3)- التهذيب 9- 361- 1290.

(4)- التهذيب 9- 362- 1291.

(5)- التهذيب 9- 363- 1297.

(6)- التهذيب 9- 363- 1298.

313‌

دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ لَهُمَا- بِمَا تَقْضِيَانِ فَقَالا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ- قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- قَالا نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا- قَالَ رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا (1)- فَمَا تَقُولَانِ فِي امْرَأَةٍ وَ جَارِيَتِهَا- كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ- فَسَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِيَّانِ- قَالا الْقَافَةَ قَالَ الْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا- قَالا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا- قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ- مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَكَتَ.

33066- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي قَوْمٍ- وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ (3) فَقَتَلَهُمْ- وَ كَانَ فِي جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ أُخْرَى حُرَّةٌ- وَ كَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ- وَ لِلْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوكٍ- (فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلَيْنِ مِنَ الْمَمْلُوكِ) (4)- فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا- وَ حَكَمَ بِالْحُرِّيَّةِ لِمَنْ خَرَجَ (سَهْمُ الْحُرِّ عَلَيْهِ) (5) مِنْهُمَا- وَ حَكَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَيْهِ مِنْهُمَا- ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ- وَ حَكَمَ (6) فِي مِيرَاثِهِمَا بِالْحُكْمِ فِي الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ- فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَذَا الْقَضَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- قوله رأيكما أنتما استفهام إنكاري كما لا يخفى، و في آخره تصريح آخر بالانكار و مثله كثير في النهي عن العمل بالرأي و الاجتهاد." منه (رحمه الله)".

(2)- إرشاد المفيد 105.

(3)- في المصدر حائط.

(4)- في المصدر و لم يعرف الطفل المملوك.

(5)- في المصدر عليه سهم الحرية.

(6)- في المصدر زيادة به.

(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى.

(8)- ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

314‌

(1) 5 بَابُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ اثْنَانِ بِغَيْرِ سَبَبِ الْغَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ اقْتَرَنَا أَوِ اشْتَبَهَ السَّابِقُ لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ السَّبْقُ بِقَرِينَةٍ وَ كَرَاهَةِ كَتْمِ مَوْتِ الْمَيِّتِ فِي السَّفَرِ

33067- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ (عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ) (3) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ(ع) وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ- فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً.

14- 33068- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي السَّفَرِ فَلَا تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ- فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ- وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ- فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (5).

33069- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ

____________

(1)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 362- 1295.

(3)- في المصدر عن القداح.

(4)- التهذيب 9- 398- 1422.

(5)- الفقيه 4- 351- 5760.

(6)- التهذيب 9- 361- 1289.

315‌

عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ- مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ- وَ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مِيرَاثِ الدِّيَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 6 بَابُ تَقْدِيمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ

33070- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ- فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

33071- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ- فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الكافي 7- 138- 6.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الارث.

(3)- الباب 6 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 4- 307- 5657.

(5)- التهذيب 9- 359- 1281.

(6)- التهذيب 9- 359- 1282.

317‌

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالسَّبَبِ وَ النَّسَبِ الصَّحِيحَيْنِ وَ الْفَاسِدَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ

33072- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)(3) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِابْنَتِهِ (4)- مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (5) قَالَ الشَّيْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِ وَ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ كَانَا مِمَّا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا يَجُوزُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)بَلْ قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ‌

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 9- 364- 1299، و الاستبصار 4- 188- 704.

(3)- في المصدر زيادة عن علي (عليهم السلام).

(4)- في التهذيب و ابنته.

(5)- الفقيه 4- 344- 5745.

318‌

بِالْإِجْمَاعِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ فَجَرَى مَجْرَى الْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ.

33073- 2- (1) أَ لَا تَرَى إِلَى مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّهُ (2) تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.

33074- 3- (3) وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ(ع)إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ‌ءٍ (4) يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ.

33075- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا- مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ وَ لَا يُوَرِّثُ (عَلَى النِّكَاحِ) (6).

أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا بَطَلَ النِّكَاحُ فَلَا يَرِثُونَ بِالسَّبَبِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُنَافِي مَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

(9) 2 بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَجُوسِ

33076- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 9- 365- 1300، و الاستبصار 4- 189- 704 ذيل 704.

(2)- في المصدر زيادة قد.

(3)- التهذيب 9- 365- 1301، و الاستبصار 4- 189- 705.

(4)- في الاستبصار بدين.

(5)- قرب الاسناد 71.

(6)- في المصدر بالنكاح.

(7)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(10)- الكافي 5- 574- 1.

319‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ (1) مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ (2) أُخْتَهُ- فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي الْحُدُودِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئاً لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَ جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِهِ

33077- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ- قَالَ تَجُوزُ (9) عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.

33078- 2- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ (11) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع

____________

(1)- في المصدر زيادة رجلا.

(2)- في المصدر أو.

(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(5)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2، و ما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد القذف.

(6)- ياتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.

(7)- الباب 3 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 9- 322- 1155، و الاستبصار 4- 148- 554.

(9)- في المصدر يجوز.

(10)- التهذيب 9- 322- 1156، و الاستبصار 4- 148- 555.

(11)- في المصدر زيادة من أصحاب علي و لا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، و علي بن عبد الله، عن سليمان أيضا.

320‌

أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا (بِهِ) (1) أَنْفُسَهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ (2) وَ الطَّلَاقِ (3) وَ التَّعْصِيبِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 من الباب 32 من أبواب الايمان.

(3)- تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.