وسائل الشيعة
الجزء الثامن و العشرون
تأليف
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

11
أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِيمِ تَعْطِيلِهَا
34092- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ- وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ- وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا- لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ- كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ- ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ- وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 176- 13، و التهذيب 10- 146- 579.
(3)- الفقيه 4- 74- 5148.
(4)- المحاسن- 273- 377.
12
34093- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ- أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامِهَا.
34094- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا (3)- قَالَ لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ- وَ لَكِنْ يَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ- فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ الْحَدِّ فِيهِ- (4) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
34095- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
34096- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَاعَةُ
____________
(1)- الكافي 7- 174- 1، و التهذيب 10- 146- 577.
(2)- الكافي 7- 174- 2.
(3)- الروم 30- 19.
(4)- في المصدر- لله.
(5)- التهذيب 10- 146- 578.
(6)- الكافي 7- 174- 3.
(7)- الكافي 7- 175- 8.
14
34098- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (2) أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا- أَ يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِيرٌ
34099- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا- مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ- قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا- مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ- فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ- وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً- وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً.
____________
(1)- الكافي 7- 265- 27.
(2)- في المصدر زيادة- أبا عبد الله أو.
(3)- ياتي في الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 176- 12، و أورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب حد الزنا. و رواه في أول الحدود بهذا السند، و في آخر الديات باسناد آخر.
(6)- في الفقيه- داود بن ابي يزيد (هامش المخطوط).
15
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ (3)
. 34100- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(5) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
34101- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ (7) عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا- وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً- وَ أَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ- وَ جَعَلَ لَهُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ- وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً- وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ وَ كَيْفَ جَعَلَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ- إِنَّ اللَّهَ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا- فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا- قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ- وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ- وَ مَنْ
____________
(1)- التهذيب 10- 3- 5.
(2)- الفقيه 4- 24- 4992.
(3)- المحاسن- 275- 384.
(4)- الكافي 7- 174- 4.
(5)- في المصدر زيادة- لسعد بن عبادة.
(6)- الكافي 7- 175- 7.
(7)- في المصدر- أبي جميلة.
16
فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ.
34102- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ.
34103- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً- تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ- (وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً- وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ)- (3) وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّيهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قِيدَ بِالزِّيَادَةِ وَ حُكْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ
34104- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ- يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَيِ السَّوْطِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 175- 10، و رواه البرقي في المحاسن- 273- 376.
(2)- الكافي 7- 175- 11.
(3)- وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر، و كذلك هامش المصدر.
(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 175- 5.
(7)- المحاسن- 273- 378.
13
إِمَامٍ عَادِلٍ (1) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً- وَ حَدٌّ يُقَامُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
34097- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ- وَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ(ص)فِيمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِينِكَ- يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي- فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- في المصدر- عدل.
(2)- الكافي 7- 185- 1.
(3)- الكافي 7- 188- ذيل 1.
(4)- التهذيب 10- 9- 23.
(5)- التهذيب 10- 11- 24 و فيه- أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خالد بن حماد،.
(6)- الفقيه 4- 32- 5018.
(7)- المحاسن- 309- 23.
17
34105- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً- وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ.
34106- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً- فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ- فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ(ع)مِنْ قَنْبَرٍ بِثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
34107- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ- فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا- وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا.
34108- 5- (5) قَالَ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا الْحَدِيثَ.
34109- 6- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 175- 6.
(2)- الكافي 7- 260- 1.
(3)- التهذيب 10- 148- 587.
(4)- الفقيه 4- 72- 5139.
(5)- الفقيه 4- 74- 5149.
(6)- المحاسن- 275- 385.
(7)- الكافي 7- 268- 37.
9
كِتَابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ
تفصيل الأبواب
18
34110- 7- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ (2) مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
34111- 8- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ (4)- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَى الزَّانِي فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَةٍ- فَمَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ فَزَادَهُ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حُضُورِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْ يُضْرَبُ أَوْ يُقْتَلُ ظُلْماً مَعَ عَدَمِ نُصْرَتِهِ
34112- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْضُرَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا- يَضْرِبُهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً- وَ لَا مَقْتُولًا وَ لَا مَظْلُوماً إِذَا لَمْ يَنْصُرْهُ- لِأَنَّ نُصْرَةَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ- فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ إِذَا هُوَ حَضَرَهُ- وَ الْعَافِيَةُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْكَ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ.
____________
(1)- المحاسن- 275- 387.
(2)- في المصدر زيادة- إن.
(3)- تفسير العياشي 1- 117- 368.
(4)- البقرة 2- 229.
(5)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 30 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(8)- قرب الاسناد- 26، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر و النهي.
19
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِيَ فَفِي الرَّابِعَةِ
34113- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (6).
34114- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ (8) ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ- يَعْنِي (9) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ الشَّيْخُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الزِّنَا.
34115- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ
____________
(1)- تقدم في الباب 4 من أبواب الأمر و النهي. و تقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة، و ما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 191- 2.
(5)- الفقيه 4- 72- 5138.
(6)- التهذيب 10- 95- 369، و الاستبصار 4- 212- 791.
(7)- الكافي 7- 191- 1، التهذيب 10- 37- 129، و الاستبصار 4- 212- 790.
(8)- في الكافي و الاستبصار- جلد.
(9)- في المصدر زيادة- إذا.
(10)- علل الشرائع- 546- 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 97- 1.
20
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عِلَّةَ الْقَتْلِ- بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ- لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ- حَتَّى كَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِكَ الشَّيْءُ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ- فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ (1).
(2) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ تَامّاً
34116- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ- وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا- قَالَ قُلْتُ: الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ- وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ- أَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ (4) عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ- الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا- وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ- (5) وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ- وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (7) وَ فِي الْحَجْرِ (8)
____________
(1)- و ياتي ما يدل على ذلك في الباب (20)، و في الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا.
(2)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 198- 2، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(4)- في المصدر زيادة- و هو.
(5)- في المصدر زيادة- فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمسة عشر سنة.
(6)- التهذيب 10- 38- 133.
(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(8)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر.
21
وَ الْوَصَايَا (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي الشِّتَاءِ فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِي الصَّيْفِ فِي أَبْرَدِهِ (5)
34117- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَطِيَّةَ (7) عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ- فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ- يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ- فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ يُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي (8) هَذِهِ السَّاعَةِ- إِنَّهُ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ- إِلَّا فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ- وَ لَا فِي الصَّيْفِ إِلَّا فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ.
34118- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و في الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و في الباب 9 من أبواب حد الزنا، و الباب 2 من أبواب حد اللواط و الباب 28 من أبواب حد السرقة و في الباب 5 من أبواب حد القذف.
(4)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(5)- ظاهر النص و الفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشهيد الثاني، و فيه تامل. منه (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 7- 217- 2، التهذيب 10- 39- 136.
(7)- في التهذيب- الحسن بن عطية.
(8)- في الكافي زيادة- مثل.
(9)- الكافي 7- 217- 1.
22
(1) وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسِّيَاطِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ- فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ- قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ- وَ إِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34119- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ- فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي هَذَا- فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ- يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ النَّهَارِ- وَ لِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِيٍّ وَ لَا نَائِمٍ
34120- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ
____________
(1)- في المصدر زيادة- بالمدينة في يوم بارد.
(2)- التهذيب 10- 39- 137.
(3)- الكافي 7- 217- 3.
(4)- المحاسن- 274- 379.
(5)- قرب الاسناد- 131.
(6)- الباب 8 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 10- 152- 609.
23
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ- وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ- وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
34121- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا- فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ- فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(3)- فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ- (4) فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ- وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا- فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا- فَرَدُّوهَا إِلَيْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ
34122- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 51- 5076.
(2)- الارشاد- 109.
(3)- في المصدر زيادة- لتجلد.
(4)- في المصدر- تعتل، عتلت الرجل- اذا جذبته جذبا عنيفا. (الصحاح- عتل- 5- 1758).
(5)- تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات، و في الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(6)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب، و في الباب 9 و 21 من أبواب حد الزنا.
(7)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(8)- الفقيه 4- 42- 5046، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا.
24
مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ- لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
34123- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
34124- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا- مَخَافَةَ أَنْ
____________
(1)- التهذيب 10- 19- 58.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب القصاص في النفس.
(3)- الباب 10 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 218- 4.
(5)- التهذيب 10- 40- 138.
(6)- التهذيب 10- 40- 139.
25
تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُعَيِّنْ جُلِدَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ
34125- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ- وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ هُوَ- قَالَ أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ- حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ فِي الْحَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (6).
____________
(1)- علل الشرائع- 544- 1.
(2)- في التهذيب- غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.
(3)- التهذيب 10- 147- 586.
(4)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 219- 1.
(6)- التهذيب 10- 45- 160.
26
(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ يُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ
34126- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ- ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
34127- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ.
____________
(1)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 220- 4.
(3)- التهذيب 10- 123- 492.
(4)- التهذيب 10- 126- 503.
(5)- الكافي 7- 219- 3.
27
34128- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ- فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
34129- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ- قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شُهُودٌ- فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِكَ وَ لَمْ يُقْتَلْ.
34130- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ هُوَ مُحْصَنٌ رُجِمَ (5) إِلَى أَنْ يَمُوتَ- أَوْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ- فَيَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ- وَ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ- وَ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا- إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ- فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6).
____________
(1)- الكافي 7- 220- 5.
(2)- التهذيب 10- 45- 161.
(3)- الكافي 7- 220- 6.
(4)- الكافي 7- 219- 2.
(5)- في المصدر- يرجم.
(6)- التهذيب 10- 122- 491، و الاستبصار 4- 250- 948.
28
(1) 13 بَابُ حُكْمِ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ
34131- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ- إِنِّي أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْزِلَةً- فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ- إِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَاتَ (3) مَا تَقُولُ فِيهِ- فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ- أَوْ قَالَ لَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهَا- فَقُلْتُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- (4) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أُتِيَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ (5) مُسْتَسْقِي الْبَطْنِ- قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ- وَ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِعِذْقٍ فِيهِ شِمْرَاخٌ- (6) فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً- وَ ضُرِبَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً- ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ (8)
____________
(1)- الباب 13 فيه 10 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 243- 1.
(3)- في التهذيب- خافوا أن يموت (هامش المخطوط).
(4)- ليس في المصدر.
(5)- في الفقيه- أحبن (هامش المخطوط)، و الاحبن- المستسقي، و هو الذي به داء الاستسقاء، و هو داء تعظم منه البطن. (النهاية 1- 335).
(6)- الشمراخ- هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر." مجمع البحرين (شمرخ) 2- 436".
(7)-(ص)38- 44.
(8)- التهذيب 10- 32- 108.
29
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34132- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (3)(ع)عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى- فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (4).
34133- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
34134- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً- وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) (أَقِرُّوهُ حَتَّى تَبْرَأَ) (8) لَا تُنْكَأُ (9) عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ.
____________
(1)- الفقيه 4- 28- 5007.
(2)- الكافي 7- 244- 2.
(3)- أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما و المعهود أن يراد بهما الباقر و الصادق (عليهما السلام)." منه قده".
(4)- الفقيه 4- 70- 5131.
(5)- الكافي 7- 262- 14، و التهذيب 10- 33- 112.
(6)- التهذيب 10- 47- 170.
(7)- الكافي 7- 244- 3، و التهذيب 10- 33- 110، و الاستبصار 4- 211- 788.
(8)- في المصدر- أخروه حتى يبرأ.
(9)- نكا القرحة، كمنع- قشرها قبل أن تبرأ فنديت." القاموس المحيط (نكا) 1- 31".
30
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (1).
34135- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَجُلٍ دَمِيمٍ (3) قَصِيرٍ- قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ- قَدْ فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ- مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ زَنَيْتَ- فَقَالَ لَهُ نَعَمْ وَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ- فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ- ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34136- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً- وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَخِّرُوهُ حَتَّى تَبْرَأَ- (6) لَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ- وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ (7) حَدَدْنَاهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ التَّأْخِيرَ وَ عَلَى تَخْيِيرِ الْإِمَامِ
____________
(1)- الفقيه 4- 38- 5030.
(2)- الكافي 7- 244- 4.
(3)- الدمامة بالفتح- القصر و القبح، و رجل دميم." النهاية 2- 134".
(4)- التهذيب 10- 32- 109، و الاستبصار 4- 211- 887.
(5)- الكافي 7- 244- 5.
(6)- في المصدر- يبرأ.
(7)- في المصدر- برىء.
(8)- التهذيب 10- 33- 111، و الاستبصار 4- 212- 789.
31
فِيهِ.
34137- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً- فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ- فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ الْحَدَّ.
34138- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ- أَوْ أَصْلًا فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَ (3) مِنْ عِدَّةِ الْقُضْبَانِ.
34139- 9- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ- وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ- قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ- أَطْعِمْنِي وَ اسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ- فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ- فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ- مِائَةَ شِمْرَاخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- وَ خَلَّى سَبِيلَهُ وَ لَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ.
34140- 10- (5) قَالَ: (وَ تَضْرِبُ الزَّانِيَ) (6) أَشَدَّ الْجَلْدِ- وَ جَلْدُ الْمُفْتَرِي بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ.
____________
(1)- التهذيب 10- 32- 107، و الاستبصار 4- 211- 786.
(2)- الفقيه 4- 28- 5008.
(3)- في المصدر- يجلده.
(4)- قرب الاسناد- 111.
(5)- قرب الاسناد- 111.
(6)- في المصدر- يجلد الزاني.
32
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ
34141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَ أَقَرَّ بِهِ- ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ الرِّبَا- وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ- لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلًا- إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ- الَّتِي فِيهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا- وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِكَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ- فَإِنْ رَكِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
34142- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلًا دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ (4) الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ- ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ الرِّبَا- وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا.
34143- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا كَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ- لَمْ يَأْتِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى- أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ
____________
(1)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.
(2)- الفقيه 4- 55- 5088.
(3)- الكافي 7- 248- 1، و التهذيب 10- 97- 375.
(4)- في المصدر زيادة- ما نحن عليه من جملة.
(5)- الكافي 7- 249- 2.
(6)- في المصدر زيادة- عمن رواه.
33
خَمْراً- لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ- إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ عَرَفَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34144- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ شَرِبَ (3) خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ- قَالَ لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلًا- وَ لَكِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَ أُعْلِمُهُ- فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
34145- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَقَالَ لَهُ لِمَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ- فَقَالَ إِنِّي (5) أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ- قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا- وَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِأَبِي بَكْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ- مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُلِيَ عَلَيْهِ آيَةُ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- فَفَعَلَ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- التهذيب 10- 121- 486.
(2)- الكافي 7- 249- 3.
(3)- في المصدر- فشرب.
(4)- الكافي 7- 249- 4.
(5)- في المصدر- انني لما.
(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.
34
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ
34146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ- يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ- ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْدَ ذَلِكَ (4)
. 34147- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ- وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع.
34148- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ- الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ- بِأَيِّهَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ- (ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا) (7).
____________
(1)- الباب 15 فيه 8 أحاديث.
(2)- الفقيه 4- 71- 5134.
(3)- في التهذيب زيادة- عن ابن محبوب.
(4)- التهذيب 10- 70- 261.
(5)- الفقيه 4- 167- 5380.
(6)- قرب الاسناد- 112.
(7)- في المصدر- ثم الزنا ثم السرقة.
35
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1).
34149- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ- فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُدُودَ- ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع.
34150- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ- قَالَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ.
34151- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ- يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ وَ (5) يُقْتَلُ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
34152- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر- 104- 2.
(2)- الكافي 7- 250- 1، و التهذيب 10- 45- 162.
(3)- الكافي 7- 250- 2، و التهذيب 10- 45- 163.
(4)- الكافي 7- 250- 4.
(5)- في المصدر- ثم.
(6)- التهذيب 10- 45- 164، التهذيب 10- 122- 488.
(7)- الكافي 7- 250- 3.
36
قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ- فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ- وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
34153- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ- فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ.
(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ
34154- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَى صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ) (5).
34155- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثِ الزَّانِي الَّذِي أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ- وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ- أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ- فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَإِ- أَ فَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ- فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ.
34156- 3- (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 121- 487.
(2)- التهذيب 10- 70- 261.
(3)- الباب 16 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 220- 8.
(5)- في المصدر- ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، و هكذا ياتي عن التهذيب في الباب 31 من حد السرقة.
(6)- الكافي 7- 188- 3.
(7)- الكافي 7- 250- 1.
37
حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى- فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ- فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ- لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ تُقَمْ- قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ- وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ (1).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ (2).
34157- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى- ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ- قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (5).
34158- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَى النَّبِيَّ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ- إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ.
____________
(1)- التهذيب 10- 46- 166.
(2)- التهذيب 10- 122- 490.
(3)- الكافي 7- 251- 2.
(4)- التهذيب 10- 46- 167.
(5)- الفقيه 4- 36- 5026.
(6)- التهذيب 10- 8- 22.
38
34159- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ- ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ- أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّيِّئَةَ- أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَامَ الرَّجُلُ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- فَقَالَ وَ مَا دَعَاكَ إِلَى مَا قُلْتَ- قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَةِ- قَالَ وَ أَيُّ طَهَارَةٍ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْبَةِ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ- فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَصَابَ- فَقَالَ لَهُ أَ تَعْرِفُ مَا يَلْزَمُكَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- فِي صَلَاتِكَ وَ زَكَاتِكَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلَهُ فَأَصَابَ- فَقَالَ لَهُ هَلْ بِكَ مَرَضٌ يَعْرُوكَ- أَوْ تَجِدُ وَجَعاً فِي رَأْسِكَ (أَوْ بَدَنِكَ)- (2) قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ فِي السِّرِّ- كَمَا سَأَلْنَاكَ فِي الْعَلَانِيَةِ- فَإِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَيْنَا لَمْ نَطْلُبْكَ الْحَدِيثَ.
(3) 17 بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَى الْإِمَامِ
34160- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ (5) أَعْفُو عَنْهُ- أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ- قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ- وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ.
____________
(1)- الفقيه 4- 31- 5017.
(2)- في المصدر- أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك.
(3)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 252- 5.
(5)- في المصدر- علي.
39
34161- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ- إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ- فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ- فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ- فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)اقْطَعُوا يَدَهُ- فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ) (2) يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ- قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3).
34162- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ- فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ- فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ- لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ (5)- فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ.
____________
(1)- الكافي 7- 251- 2، و التهذيب 10- 123- 494، و الاستبصار 4- 251- 952.
(2)- في المصدر- صفوان- انقطع.
(3)- الكافي 7- 252- 3، و التهذيب 10- 124- 495 و الاستبصار 4- 251- 953.
(4)- الكافي 7- 251- 1.
(5)- التوبة 9- 112.
40
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ
34163- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
34164- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 10- 123- 493، و الاستبصار 4- 251- 951.
(2)- ياتي في الباب 18، و في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 18 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 252- 4.
(5)- التهذيب 10- 46- 165 و التهذيب 10- 82- 321، و الاستبصار 4- 232- 875.
(6)- التهذيب 10- 124- 496.
(7)- الفقيه 4- 73- 5141.
(8)- الكافي 7- 252- 6، الاستبصار 4- 232- 873.
41
عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا- فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ الْحَدِيثَ.
34165- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ- فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- قَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ- فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا- إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)نَحْوَهُ (3).
34166- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ- فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ (5) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ- وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ- كَانَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ (6).
____________
(1)- التهذيب 10- 129- 516، و الاستبصار 4- 252- 955.
(2)- الفقيه 4- 62- 5106.
(3)- التهذيب 10- 127- 506.
(4)- تحف العقول- 360.
(5)- في المصدر- تقم.
(6)-(ص)38- 39.
42
(1) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ يَقْذِفُ أَوْ يُقْذَفُ
34167- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً- وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (6).
(7) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُكْمِ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
34168- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
____________
(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 253- 2.
(3)- الكافي 7- 253- 1.
(4)- التهذيب 10- 83- 325.
(5)- التهذيب 10- 19- 59.
(6)- الفقيه 4- 54- 5084.
(7)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 254- 2.
43
زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ(ص)أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ- فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ(ص)فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا يُضَيَّعُ- فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
34169- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ.
34170- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ- فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ- فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ.
34171- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ- فَإِنَّهُ (لَا يَمْلِكُهُ) (5)- وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ- وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ
____________
(1)- التهذيب 10- 124- 497.
(2)- الكافي 7- 254- 4.
(3)- الكافي 7- 254- 1.
(4)- الكافي 7- 254- 3.
(5)- في التهذيب- يملكه (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
44
مَعَ الرُّجُوعِ (1) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ- وَ لَا يُشْفَعُ (2) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الدَّمَ (4) وَ قَالَ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ.
(5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
34172- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (10).
____________
(1)- في التهذيب- الرضى (هامش المخطوط).
(2)- في المصدر- تشفع.
(3)- الفقيه 3- 29- 3260.
(4)- في التهذيب- الندم.
(5)- التهذيب 10- 124- 498.
(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.
و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم.
(7)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 7- 255- 1.
(9)- التهذيب 10- 125- 499.
(10)- ياتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و تقدم في الباب 16 من كتاب الضمان.
45
(1) 22 بَابُ كَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلنَّظَرِ إِلَى الْمَحْدُودِ
34173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ- بِرَجُلٍ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ- قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ- قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ- قَالَ رَجُلٌ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ- قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ- قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَى إِلَّا فِي كُلِّ سُوءٍ- هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّي يَا قَنْبَرُ.
(3) 23 بَابُ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ
34174- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ- وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ- وَ مَنْ (لَمْ) (5) يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ- لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا (6) جَمِيعاً.
____________
(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 10- 150- 603.
(3)- الباب 23 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 255- 1، التهذيب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883.
(5)- في المصدر- تركه فلم.
(6)- في الكافي- لهما.
46
34175- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَدُّ لَا يُورَثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
(3) 24 بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
34176- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ- فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِي وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْهُ- فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
34177- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ.
34178- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ
____________
(1)- الكافي 7- 255- 2.
(2)- التهذيب 10- 83- 328.
(3)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 255- 1.
(5)- التهذيب 10- 79- 310.
(6)- التهذيب 10- 150- 602.
(7)- التهذيب 6- 314- 868.
47
عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً(ع)عَلَى رَجُلٍ- فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ- فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلْمُسْتَعْدِي أَ لَكَ بَيِّنَةٌ- قَالَ فَقَالَ مَا لِي بَيِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي- قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ.
34179- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ- وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ.
(2) 25 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ إِقَامَةِ الْحَدِّ
34180- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
34181- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.
(5) 26 بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ كَرَاهَةِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ
34182- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 74- 5146.
(2)- الباب 25 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 10- 49- 185 و التهذيب 10- 51- 190، الفقيه 4- 34- 5021، ياتي الحديث في الباب 12 من حد الزنا.
(4)- الفقيه 4- 50- 5071.
(5)- الباب 26 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 260- 2، التهذيب 10- 148- 588.
48
النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.
34183- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 27 بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ حَدّاً بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَ كَرَاهَةِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِيَةِ سَيِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَيْعِهِ
34184- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ- مِنْ غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ- لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (7).
____________
(1)- الكافي 7- 260- 3.
(2)- المحاسن- 274- 380.
(3)- التهذيب 10- 148- 589.
(4)- ياتي في الباب 27 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 27 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 263- 17.
(7)- ياتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
49
34185- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْأَخِيرِ(ع)فِي مَمْلُوكٍ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا- فَقَالَ لَا يَحِلُّ (أَنْ يَضْرِبَهُ)- (2) إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى الْجَوَازِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 28 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ
34186- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ- السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي- فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (9).
34187- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ:
____________
(1)- الكافي 7- 261- 5.
(2)- في المصدر- لك أن تضربه.
(3)- التهذيب 10- 148- 591.
(4)- تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات، و في الباب 84 من أبواب أحكام الوصايا، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح.
(5)- تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 30 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 28 فيه حديثان.
(8)- الفقيه 4- 71- 5135.
(9)- التهذيب 10- 155- 621.
(10)- المقنعة- 129.
50
فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ- وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ- وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ (1).
(2) 29 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْكُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رُفِعُوا إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ
34188- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ- أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ- إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4).
(5) 30 بَابُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى مَمْلُوكِهِ وَ تَأْدِيبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا يُفْرِطْ
34189- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كيفية الحكم.
(2)- الباب 29 فيه حديث واحد.
(3)- قرب الاسناد- 112.
(4)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب.
و ياتي في الباب 13 من ديات النفس، و الباب 8 من حد الزنا.
(5)- الباب 30 فيه 8 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 370- 3.
51
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ- فَقَالَ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ- قَالَ فَقُلْتُ قَدْ عَاقَبْتَ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ- فَقَالَ وَيْلَكَ هُوَ مَمْلُوكٌ لِي إِنَّ حَرِيزاً شَهَرَ السَّيْفَ- وَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَهَرَ السَّيْفَ.
وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ لِحَرِيزٍ الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
34190- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِي بَعْضِ مَا يُجْرِمُ- قَالَ وَ كَمْ تَضْرِبُهُ قُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً- فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَا اتَّقِ اللَّهَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَكَمْ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً- فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّي لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً- مَا تَرَكَ لِي شَيْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ قَالَ فَاثْنَيْنِ- فَقُلْتُ هَذَا هُوَ هَلَاكِي- قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنْ كُنْتَ تَدْرِي حَدَّ مَا أَجْرَمَ- فَأَقِمِ الْحَدَّ فِيهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ.
34191- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
34192- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
____________
(1)- رجال الكشي 2- 627- 615.
(2)- الكافي 7- 267- 34.
(3)- التهذيب 10- 26- 81.
(4)- التهذيب 10- 27- 84.
52
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ.
34193- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ- مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ- لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2).
34194- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِتْرٍ (4) فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ.
34195- 7- (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ.
34196- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ فِي الذَّنْبِ يُذْنِبُهُ- قَالَ يَضْرِبُهُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَى جَلَدَهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ- السَّوْطَ وَ السَّوْطَيْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لَا يُفْرِطْ فِي الْعُقُوبَةِ.
____________
(1)- التهذيب 10- 27- 85.
(2)- مر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 4- 45- 5055.
(4)- في نسخة- سر (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
(5)- الكافي 7- 235- 8.
(6)- قرب الاسناد- 112.
53
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 31 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ
34197- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَى بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا- وَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ- خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى هَذَا الظَّهْرِ- لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ- وَ أَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ وَ مَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ- لَا يَتَعَرَّفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ- فَانْصَرِفُوا (4) إِلَى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً- خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَكِّرِينَ- مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِيَتِهِمْ- وَ الْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَ فِي أَكْمَامِهِمْ- حَتَّى انْتَهَى بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ- فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا- ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ الرَّكْبِ- ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ- وَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَى نَبِيِّهِ(ص)عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ(ص)إِلَيَّ- بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ- فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا- فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ- قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ- مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع) فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ- وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ- وَ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ فِيمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.
____________
(1)- ياتي في الباب 8 من أبواب بقية الحدود.
(2)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 185- 1.
(4)- في المصدر- حتى تنصرفوا.
54
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (6) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(7)
. 34198- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(9) قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِأَصْحَابِهِ- اغْدُوا غَداً عَلَيَّ مُتَلَثِّمِينَ- فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ- قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضُهُمْ- فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (10).
____________
(1)- في التهذيب- خالد بن حماد.
(2)- الكافي 7- 188- 1 ذيل 1.
(3)- الفقيه 4- 32- 5018.
(4)- التهذيب 10- 9- 23.
(5)- التهذيب 10- 11- 24.
(6)- في المحاسن- علي بن حمزة.
(7)- المحاسن- 309- 23.
(8)- الكافي 7- 188- 2.
(9)- في الكافي و التهذيب زيادة- أو أبي عبد الله (عليه السلام).
(10)- التهذيب 10- 11- 25.
55
34199- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ- وَ لَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ- ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ- إِنَّ هَذِهِ (2) حُقُوقُ اللَّهِ- فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْيَنْصَرِفْ- وَ لَا يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ (3) حَدٌّ- فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِيَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- فَرَمَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).
34200- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ- فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- فَقَالَ إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْكَ- وَ لَسْنَا بِتَارِكِيكَ إِذْ لَزِمَكَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا (6) النَّاسُ- إِنَّهُ يُجْزِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ- فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ يَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ- حَتَّى لَا يَعْرِفَ
____________
(1)- الكافي 7- 188- 3.
(2)- في المصدر- هذا حق من.
(3)- في المصدر زيادة- لله.
(4)- تفسير القمي 2- 96.
(5)- الفقيه 4- 31- 5017.
(6)- في المصدر- يا معشر.
56
بَعْضُكُمْ بَعْضاً- وَ أْتُونِي بِغَلَسٍ حَتَّى لَا يُبْصِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً- فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ- قَالَ فَغَدَا النَّاسُ كَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ- فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ(ع)ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ- لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ يَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ- فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا يُدْرَى (1) مَنْ هُمْ حَتَّى السَّاعَةِ- ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاسُ.
34201- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ(ع) فَقَالَ يَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- فَأَمَرَ عِيسَى(ع)أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ- أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِيرِ فُلَانٍ- فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ صَارَ الرَّجُلُ فِي الْحَفِيرَةِ- نَادَى الرَّجُلُ لَا يَحُدَّنِي مَنْ لِلَّهِ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ- فَانْصَرَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا يَحْيَى وَ عِيسَى(ع)الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ (3).
(4) 32 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُقِيمَهُ وَ إِذَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ يَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ
34202- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ
____________
(1)- في المصدر- ما ندري.
(2)- الفقيه 4- 33- 5019.
(3)- ياتي في الباب الآتي.
(4)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 10- 7- 20، و الاستبصار 4- 203- 761.
57
أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- بِحَقٍّ (1) مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ- لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ- إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ- فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ- فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ- ثُمَّ يَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ- أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ- قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ- الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ- أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ- فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ- وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ- حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ.
34203- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ وَ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ.
34204- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ- إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ
____________
(1)- في المصدر زيادة- حد.
(2)- الكافي 7- 220- 9.
(3)- الكافي 7- 262- 15.
58
يَشْرَبُ الْخَمْرَ- أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ- لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ- وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ- (1) أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ- فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ- وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 33 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَلَّى الشُّهُودُ الْحُدُودَ
34205- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (7) رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ.
34206- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ- وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً- فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ- وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ وَ لِمَ- قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّي بَرِيءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي- فَلَمَّا رَأَى مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ اتَّقِيَا اللَّهَ- وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا- ثُمَّ
____________
(1)- في المصدر زيادة- فالواجب عليه.
(2)- التهذيب 10- 44- 157.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 16 من أبواب حد الزنا.
(5)- الباب 33 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 263- 16.
(7)- في المصدر زيادة- عن أحمد بن محمد.
(8)- الكافي 7- 264- 23.
59
قَالَ لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكُ الْآخَرُ يَدَهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ
34207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ- قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ- وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ- يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (7).
____________
(1)- الفقيه 3- 27- 3257.
(2)- التهذيب 10- 125- 500.
(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا.
(4)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 10- 216- 853.
(6)- الفقيه 4- 115- 5229.
(7)- تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.
61
أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا
(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
34208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ- وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ- فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ يَكُونُ حَدَثاً لَا شَيْخاً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ.
34209- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ- أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ- وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ- وَ نَفْيَ
____________
(1)- الباب 1 فيه 19 حديث.
(2)- الكافي 7- 176- 1.
(3)- التهذيب 10- 5- 18.
(4)- الكافي 7- 177- 7.
62
سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا- وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُمَا اللَّذَانِ إلخ (2).
أَقُولُ: خَصَّ الشَّيْخُ حُكْمَ الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
34210- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ- فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ.
34211- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ- فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
34212- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَجْلِدْ- وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا- أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلًا حَدَّيْنِ جَلْدٌ
____________
(1)- التهذيب 10- 3- 9، و الاستبصار 4- 202- 759.
(2)- التهذيب 10- 36- 123.
(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديث 3 و 4، و في الأحاديث 6- 16 و في الحديث 18 من هذا الباب.
(5)- الكافي 7- 177- 2، التهذيب 10- 3- 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
(6)- الكافي 7- 177- 3، التهذيب 10- 3- 7.
(7)- الكافي 7- 177- 5، التهذيب 10- 6- 19، و الاستبصار 4- 202- 760.
63
وَ رَجْمٌ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ تَفْسِيرَ يُونُسَ لِلْخَبَرِ غَلَطٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى إِنْكَارِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ(ع)مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ لِمَا يَأْتِي (1) وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ زُرَارَةَ الْآتِي (2) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا سِوَى الْكُوفَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
34213- 6- (3) وَ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ- وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي الْأَخِيرِ عَمَّنْ رَوَاهُ (4).
34214- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ- وَ لَا يُنْفَى- وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ (6)
. 34215- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 7- 15 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديث 13 من هذا الباب.
(3)- الكافي 7- 177- 4.
(4)- التهذيب 10- 3- 8.
(5)- الكافي 7- 177- 6.
(6)- التهذيب 10- 4- 12، و الاستبصار 4- 200- 752.
(7)- التهذيب 10- 4- 13، و الاستبصار 4- 201- 753.
64
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.
34216- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) (2) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ- وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.
34217- 10- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ قَالَ- وَ قَدْ نَفَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(4) مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.
34218- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا- ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا- وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ (7) مِنَ الرِّجَالِ- رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ- وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ- وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 4- 14، و الاستبصار 4- 201- 754.
(2)- في نسخة- عبد الرحمن بن حماد (هامش المخطوط).
(3)- الفقيه 4- 26- 4997 و الفقيه 4- 26- 4997.
(4)- في المصدر زيادة- رجلين.
(5)- التهذيب 10- 4- 10، و الاستبصار 4- 200- 750.
(6)- في المصدر- إبراهيم بن صالح بن سعيد.
(7)- النصف- الرجل بين الحدث و المسن. (الصحاح- نصف- 4- 1432).
65
سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
34219- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً- وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ- وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً.
34220- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ- فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ- ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَتْ (5) أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا.
34221- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.
34222- 15- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ
____________
(1)- التهذيب 10- 5- 17، و فيه- الشيخ و العجوز.
(2)- الفقيه 4- 38- 5032.
(3)- التهذيب 10- 4- 11، و الاستبصار 4- 200- 751.
(4)- التهذيب 10- 5- 15، و الاستبصار 4- 201- 755. و ياتي في الباب 37 هنا.
(5)- في نسخة- و كان (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
(6)- التهذيب 10- 5- 16، و الاستبصار 4- 201- 756.
(7)- التهذيب 10- 7- 20.
66
عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ إِلَى أَنْ قَالَ إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ- فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ (إِلَّا أَنْ) (1) يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ- فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ.
34223- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنَا- فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَاضِراً- فَقَالَ يَا عُمَرُ لَيْسَ هَذَا حُكْمَهُمْ- قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ- فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ- وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ- وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ- وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ- وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ- فَتَحَيَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ- يَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ- أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ حُدُودٍ- لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ- لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّيْفُ- وَ أَمَّا الثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ- وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ- وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ- وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ (3).
34224- 17- (4) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سِتَّةِ نَفَرٍ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا الْخَامِسُ- فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالشُّبْهَةِ فَعَزَّرْنَاهُ وَ أَدَّبْنَاهُ- وَ أَمَّا السَّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ- سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ.
أَقُولُ: رِوَايَةُ الْكُلَيْنِيِّ وَ الشَّيْخِ مَحْمُولَةٌ عَلَى بَقَاءِ شُعُورٍ فِي الْجُمْلَةِ لِلْمَجْنُونِ وَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى عَدَمِهِ.
____________
(1)- في المصدر- حتى.
(2)- التهذيب 10- 50- 188.
(3)- الكافي 7- 265- 26.
(4)- تفسير القمي 2- 96.
67
34225- 18- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ كَيْفَ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ- فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
34226- 19- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ- كَانَ مِنْ شَرِيعَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي بَيْتٍ- وَ أُقِيمَ بِأَوَدِهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْمَوْتُ- وَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ- وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَيَّرُوهُ- وَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ غَيْرَ هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ- فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ- فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ- أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا- وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ- فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا- إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً (4)- فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ- وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ (5) الْآيَةَ- فَنَسَخَتْ هَذِهِ آيَةَ الْحَبْسِ وَ الْأَذَى.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- الفقيه 4- 26- 4998.
(2)- المحكم و المتشابه- 8.
(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52.
(4)- النساء 4- 15 و 16.
(5)- النور 24- 2.
(6)- تفسير القمي 1- 133.
(7)- تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود.
(8)- ياتي في الأبواب 2- 4، و في الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب.
68
(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِي الزِّنَا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ
34227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) قَالَ: قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللَّهُ- قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
34228- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَى- وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهَا- تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا- فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ- فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ
وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَهُوَ مُحْصَنٌ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
____________
(1)- الباب 2 فيه 11 حديث.
(2)- الكافي 7- 179- 10، التهذيب 10- 12- 28، و الاستبصار 4- 204- 765.
(3)- في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(4)- الفقيه 4- 34- 5022.
(5)- الكافي 7- 178- 1.
(6)- التهذيب 10- 11- 26، و الاستبصار 4- 204- 763.
69
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مَسْأَلَةَ دَعْوَى عَدَمِ الْوَطْءِ (2)
. 34229- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ) (4) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ- قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
34230- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْصَنِ- قَالَ فَقَالَ الَّذِي يَزْنِي وَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ عِنْدَهُ (7)
. 34231- 5- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ
____________
(1)- في العلل- الحسن بن سعيد.
(2)- علل الشرائع- 511.
(3)- الكافي 7- 178- 2، التهذيب 10- 13- 33، و الاستبصار 4- 206- 770 و علل الشرائع- 512- 1.
(4)- في الكافي و التهذيب- عن هشام و حفص بن البختري، و في الاستبصار- عن هشام عن حفص بن البختري.
(5)- الكافي 7- 178- 4.
(6)- التهذيب 10- 12- 27، و الاستبصار 4- 204- 764.
(7)- علل الشرائع- 512- 1.
(8)- الكافي 7- 178- 6.
70
لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تُحْصِنُهُ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ- قَالَ قُلْتُ: وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ- قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا- قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ- وَ إِنَّمَا أُوجِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا.
34232- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ: لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتَّى (2) تَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (3).
34233- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ وَ الْمَمْلُوكَةَ لَا يُحْصَنَانِ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ الرَّجْمُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى حَالٍ بَلْ عَلَيْهِ الْجَلْدُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) فَهُوَ نَفْيٌ لِإِحْصَانٍ خَاصٍّ.
34234- 8- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الكافي 7- 179- 7.
(2)- في التهذيب- إلا أن (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 10- 12- 29، و الاستبصار 4- 204- 766.
(4)- التهذيب 10- 12- 30، و الاستبصار 4- 205- 767.
(5)- علل الشرائع- 511- 1.
(6)- مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
(7)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.
(8)- التهذيب 8- 195- 683.
71
عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ- أَ يُحْصِنُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ- وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوكَةُ الْحُرَّ- وَ الْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةَ- وَ النَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةَ (1).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
34235- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ- قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ- فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ- وَ قَالَ وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ- إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ- إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَإِنْ فَجَرَ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الرَّجْمَ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ بِعَقْدِ الْمُتْعَةِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَأْتِي الْوَجْهُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ (7).
____________
(1)- هذا مروي في باب اللعان و مثله كثير قد أورده الشيخ في غير بابه" منه قده".
(2)- تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 10- 13- 31، و الاستبصار 4- 205- 768، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 4- 35- 5024.
(5)- علل الشرائع- 511- 1.
(6)- مر في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(7)- ياتي في ذيل الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
72
34236- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (2)- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (3)- قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ.
34237- 11- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ الْمَمْلُوكَةُ- هَلْ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَى قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 3 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالزِّنَا
34238- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُغِيبُ وَ الْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ.
34239- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 3- 437- 4512.
(2)- النساء 4- 24.
(3)- المائدة 5- 5.
(4)- مسائل علي بن جعفر- 121- 71.
(5)- ياتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 178- 5، و التهذيب 10- 15- 38.
(8)- الكافي 7- 179- 12.
73
أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ- فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ- وَ يُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي- قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ- وَ هُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَزَنَى فِي السِّجْنِ- قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (1) وَ يُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34240- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ- وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا يَأْتِي (4).
34241- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ- فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ فِي الْحِجَازِ- فَقَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُرْجَمُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا- وَ لَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي السِّجْنِ- قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (6)
____________
(1)- في التهذيب- يجلد الجلد (هامش المخطوط)، و في المصدر- عليه الجلد.
(2)- التهذيب 10- 15- 39.
(3)- الكافي 7- 179- 13.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 7- 178- 3.
(6)- التهذيب 10- 15- 37.
74
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 4 بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِي لِلْإِحْصَانِ
34242- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي- هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا- قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ- وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ- قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً- قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
34243- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ: الْحَدُّ فِي السَّفَرِ- الَّذِي إِنْ زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً- قَالَ إِذَا قَصَّرَ فَأَفْطَرَ (9).
____________
(1)- الفقيه 4- 39- 5036.
(2)- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب الآتي و في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 4 فيه حديثان.
(5)- الكافي 7- 179- 13، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 10- 13- 32، و الاستبصار 4- 205- 769.
(7)- المحاسن- 307- 20.
(8)- الكافي 7- 179- 11.
(9)- في المصدر- و أفطر.
75
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 5 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِيّاً وَ الْآخَرُ يَهُودِيّاً فِي الْإِحْصَانِ
34244- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوكَةُ- قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوكَةُ- وَ لَا يُحْصِنُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ- وَ النَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةَ وَ الْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي الْمَمْلُوكِ (5).
(6) 6 بَابُ ثُبُوتِ الرَّجْمِ بِالزِّنَا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
34245- 1- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ- أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ الرَّجْمُ.
____________
(1)- الفقيه 4- 40- 5037.
(2)- تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 437- 4511.
(5)- تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 6 فيه حديثان.
(7)- قرب الاسناد- 110.
76
34246- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ (2) هَلْ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (3).
(4) 7 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّى يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ
34247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا.
34248- 2- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ- قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.
34249- 3- (7) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
34250- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- قرب الاسناد- 110.
(2)- في المصدر زيادة- بسنة.
(3)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد، و في الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.
و ياتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 7 فيه 11 حديثا.
(5)- الكافي 7- 179- 8، و التهذيب 10- 16- 41، و أورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب و التدليس.
(6)- الفقيه 4- 40- 5040.
(7)- الفقيه 4- 40- 5040.
(8)- الكافي 7- 235- 6.
77
الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذٰا أُحْصِنَّ (1)- قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ- إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ أَ مَا عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (2).
34251- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً- قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ- حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ- قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ خِيَارٌ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا- قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6).
34252- 6- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ- وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ.
34253- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________
(1)- النساء 4- 25.
(2)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.
(3)- الكافي 7- 179- 9.
(4)- الفقيه 4- 37- 5029.
(5)- التهذيب 10- 16- 40.
(6)- المقصود به الحديث الأول.
(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(8)- التهذيب 10- 36- 124.
78
عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِكْرِ- يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ- فَقَالَ يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ- وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ.
34254- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ- وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا- لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا (2)
. 34255- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4).
34256- 10- (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.
____________
(1)- التهذيب 10- 36- 125، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب العيوب و التدليس.
(2)- التهذيب 10- 36- 126.
(3)- التهذيب 10- 16- 42.
(4)- الفقيه 4- 40- 5039.
(5)- علل الشرائع- 511- 1.
79
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأَمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
34257- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَإِذٰا أُحْصِنَّ (3)- قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ- وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَى.
أَقُولُ: الْمُرَادُ عَلَيْهِنَّ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ كَذَا لَوْ زَنَى بِكَافِرَةٍ وَ كَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا
34258- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.
34259- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ الْإِحْصَانِ.
____________
(1)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 10- 16- 43.
(3)- النساء 4- 25.
(4)- مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 4 من الباب 8 و في الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 8 فيه 7 أحاديث.
(7)- الفقيه 4- 26- 4999، و رواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد.
(8)- الفقيه 4- 26- 5000.
80
34260- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ- وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَيْهِ الرَّجْمُ.
34261- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ- وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ- فَقَالَ لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ- أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ- فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ- فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ(ع)الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (4).
34262- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فِي الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَكَتَبَ(ع)إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ- وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ- وَ أَمَّا الْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا- فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا.
34263- 6- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- التهذيب 10- 14- 34، و الاستبصار 4- 206- 771.
(2)- التهذيب 10- 14- 35، و تقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم. و ياتي في الباب 9 من أبواب حد القذف.
(3)- قرب الاسناد- 26.
(4)- الفقيه 4- 34- 5023.
(5)- التهذيب 10- 15- 36، و الاستبصار 4- 207- 773، و ياتي في الباب 50 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
81
ع فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ- قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ أَوْ عَلَى كَوْنِهَا مُتْعَةً لِمَا مَرَّ (1) وَ حُكْمُ الزِّنَا بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْإِحْصَانِ لِمَا تَقَدَّمَ (2).
34264- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ (5) ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 9 بَابُ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَى بِالْبَالِغَةِ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَ كَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَيْرِ الْبَالِغَةِ
34265- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________
(1)- مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(3)- الكافي 7- 196- 1.
(4)- في المصدر زيادة- عن حماد، عن الحلبي.
(5)- في المصدر زيادة- رجلا.
(6)- التهذيب 10- 26- 79.
(7)- تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب، و في الباب 76 من نكاح العبيد و الاماء.
(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(9)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.
(10)- الكافي 7- 180- 1، و التهذيب 10- 16- 44.
82
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ- قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ- لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ- وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
34266- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ- عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ- أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا- قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ- قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا- قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ- وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- الفقيه 4- 27- 5005.
(2)- علل الشرائع- 534- 1.
(3)- الكافي 7- 180- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النكاح المحرم.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الفقيه 4- 27- 5006.
(6)- التهذيب 10- 17- 45.
83
34267- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ) (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ- وَ يُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
34268- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى صَبِيَّةٍ (5) مَا عَلَيْهِ قَالَ الْحَدُّ.
34269- 5- (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ- قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ دُونَ التَّعْزِيرِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________
(1)- الكافي 7- 180- 3.
(2)- ليس في المصدر.
(3)- التهذيب 10- 17- 46.
(4)- قرب الاسناد- 111.
(5)- في المصدر- صبيته.
(6)- قرب الاسناد- 111.
(7)- تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود، و في البابين 6 و 7 من أبواب النكاح المحرم.
(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب حد اللواط.
84
(1) 10 بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ يُقْتَلَانِ فِي الرَّابِعَةِ
34270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الرَّجُلَانِ يُجْلَدَانِ إِذَا وُجِدَا (3) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ- وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ.
34271- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ- وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ- حَدِّثْنِي عَنِ الرَّجُلَيْنِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ- كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- إِنَّكَ قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ- فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ (5) حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ مِرَاراً- فَقَالَ غَيْرَ سَوْطٍ فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
____________
(1)- الباب 10 فيه 25 حديثا.
(2)- الكافي 7- 181- 1، و التهذيب 10- 42- 148، و الاستبصار 4- 214- 799 و اورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم.
(3)- في المصدر- اخذا.
(4)- الكافي 7- 182- 11.
(5)- في التهذيب- الحد (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 10- 41- 147، و الاستبصار 4- 214- 798.
85
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
34272- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي اللِّحَافِ (2)- قَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
34273- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الرَّجُلَانِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَلْدِ دُونَ الْمِائَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
34274- 5- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ يُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ
____________
(1)- الكافي 7- 181- 2.
(2)- في المصدر- لحاف واحد.
(3)- التهذيب 10- 40- 141، و الاستبصار 4- 213- 792.
(4)- الكافي 7- 181- 3.
(5)- مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.
(7)- الكافي 7- 181- 5.
86
جَلْدَةً لِوُجُودِ التَّصْرِيحَاتِ الْكَثِيرَةِ السَّابِقَةِ (1) وَ الْآتِيَةِ (2) بِأَنَّهُ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (3).
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى التَّوْكِيدِ (4).
34275- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا وَجَدَ (6) الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ- فَإِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
34276- 7- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ- قَالَ يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
34277- 8- (10) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ
____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 10- 43- 153، و الاستبصار 4- 215- 804.
(4)- ياتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب.
(5)- الكافي 7- 181- 7.
(6)- في المصدر- أخذ.
(7)- التهذيب 10- 42- 151، و الاستبصار 4- 214- 802.
(8)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(9)- الكافي 7- 182- 9.
(10)- التهذيب 10- 43- 154.
87
عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ- بِأَنْ قَدْ رُئِيَ (1) يُجَامِعُهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).
34278- 9- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- قَامَتْ (4) عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ- وَ لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَى (5) سِوَى ذَلِكَ- جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ وَ زَبَرَهُ دَفْعَةً وَ دَفْعَتَيْنِ فَعَادَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ أَبِي خَدِيجَةَ (7) وَ غَيْرِهِ (8).
34279- 10- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً.
____________
(1)- في المصدر- رأوه.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(3)- الكافي 7- 181- 4.
(4)- في المصدر زيادة- و قامت.
(5)- في المصدر زيادة ما.
(6)- التهذيب 10- 44- 158، و الاستبصار 4- 216- 810.
(7)- ياتي في الحديث 25 من هذا الباب.
(8)- ياتي في الحديث 21 من هذا الباب.
(9)- الكافي 7- 181- 6.
88
34280- 11- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
34281- 12- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الرَّجْمُ حَتَّى يَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ- أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عِلْمِ الْإِمَامِ بِوُقُوعِ الزِّنَا.
34282- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي- أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
34283- 14- (4) قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (6).
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْحَدَّ فِي هَذَا وَ أَمْثَالِهِ عَلَى التَّعْزِيرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِينَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
____________
(1)- الفقيه 4- 23- 4990.
(2)- التهذيب 10- 43- 156، و الاستبصار 4- 216- 807.
(3)- الكافي 7- 182- 8.
(4)- الكافي 7- 182- 8.
(5)- التهذيب 10- 42- 152 ذيل 152، و الاستبصار 4- 215- 803 ذيل 803.
(6)- التهذيب 10- 26- 78 و التهذيب 10- 47- 171.
(7)- مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(8)- ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.
89
34284- 15- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ- جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ- جَلَدَهُمَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
34285- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ تُضْرَبَانِ فَقُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا- قُلْتُ الرَّجُلَانِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- قَالَ يُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ: الْحَدَّ قَالَ لَا.
34286- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ.
34287- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- قَالَ يُجْلَدَانِ (5) غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ.
34288- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلِيّاً(ع)وَجَدَ امْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ- فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ.
34289- 20- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فِي
____________
(1)- الكافي 7- 182- 10.
(2)- التهذيب 10- 40- 142، و الاستبصار 4- 213- 793.
(3)- التهذيب 10- 40- 140.
(4)- التهذيب 10- 40- 143، و الاستبصار 4- 213- 794.
(5)- في المصدر زيادة- حدا.
(6)- التهذيب 10- 40- 144، و الاستبصار 4- 213- 795.
(7)- التهذيب 10- 41- 145، و الاستبصار 4- 213- 796، و الفقيه 4- 23- 4989.
90
لِحَافٍ وَاحِدٍ- فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً.
34290- 21- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا- قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً- ثَلَاثِينَ سَوْطاً- قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ- قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ- وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً- ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ- أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ- قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ- فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا- قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا- قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً- قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ- فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ الْحَدَّ كَامِلًا عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّا بِمُوجِبِ الْحَدِّ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ.
34291- 22- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
34292- 23- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 10- 41- 146.
(2)- الاستبصار 4- 213- 797.
(3)- الفقيه 4- 23- 4988.
(4)- التهذيب 10- 42- 149، و الاستبصار 4- 214- 800.
(5)- التهذيب 10- 42- 150، و الاستبصار 4- 214- 801.
91
مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الرَّجُلَانِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
34293- 24- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً (4).
34294- 25- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 11 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
34295- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 10- 43- 155، و الاستبصار 4- 215- 806.
(3)- في المصدر زيادة- عن أبيه (عليه السلام).
(4)- في المصدر زيادة- جلدة.
(5)- التهذيب 10- 44- 159، و الاستبصار 4- 217- 811، و أورده عن كتب اخرى في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق.
(6)- تقدم في الأبواب 13 و 19 و 22 و 25 من أبواب النكاح المحرم.
و ياتي في الباب 1 و 3 و 6 من حد اللواط و الباب 2 من حد السحق.
(7)- الباب 11 فيه 9 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 183- 1.
92
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ الرَّأْسُ وَ الْمَذَاكِيرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُتْرَكُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاكِيرُ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).
34296- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ- قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ فَمِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ- قَالَ بَلْ تُخْلَعُ (4) ثِيَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي- قَالَ يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ (5) جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ.
34297- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ- قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ- فَقُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ فَقَالَ بَلْ يُجَرَّدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).
34298- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي
____________
(1)- التهذيب 10- 31- 104.
(2)- الفقيه 4- 29- 5011.
(3)- الكافي 7- 183- 2.
(4)- في المصدر- يخلع.
(5)- في المصدر زيادة- يضرب.
(6)- الكافي 7- 183- 3.
(7)- التهذيب 10- 31- 102.
(8)- التهذيب 10- 31- 103.
93
عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الزَّانِي كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُدُودِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
34299- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ (3)- قَالَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ- وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (4)- قَالَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ الْحَدِيثَ.
34300- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ- وَ يُتَّقَى الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الزِّنَا.
34301- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَ لَا يُشْبَحُ (7) يَعْنِي يُمَدَّدُ- قَالَ وَ يُضْرَبُ الزَّانِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي وُجِدَ عَلَيْهَا- إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً- وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8)
____________
(1)- الفقيه 4- 29- 5012.
(2)- التهذيب 10- 150- 602.
(3)- النور 24- 2.
(4)- النور 24- 2.
(5)- التهذيب 10- 31- 105.
(6)- التهذيب 10- 32- 106.
(7)- الشبح- مدك الشيء بين أوتاد كالجلد،" النهاية 2- 439".
(8)- قرب الاسناد- 67.
94
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (1).
34302- 8- (2) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الزَّانِي عَلَى جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ- لِمُبَاشَرَتِهِ الزِّنَا وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِهِ- فَجُعِلَ الضَّرْبُ عُقُوبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً لِغَيْرِهِ- وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَايَاتِ.
34303- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: حَدُّ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ- وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى مُعَايَنَةِ الْإِيلَاجِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ
34304- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.
34305- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- الفقيه 4- 29- 5013.
(2)- علل الشرائع- 544- 2، و عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2- 97- 1.
(3)- قرب الاسناد- 67.
(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر، و في الباب 15 من حد القذف.
(5)- الباب 12 فيه 11 حديثا.
(6)- الكافي 7- 183- 1، و التهذيب 10- 2- 4، و الاستبصار 4- 217- 815.
(7)- الكافي 7- 183- 2، و التهذيب 10- 2- 3 و الاستبصار 4- 217- 814.
95
ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ- حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.
34306- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى (يَشْهَدَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعُ)- (2) أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
34307- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ- حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ- عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (5).
34308- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.
34309- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ
____________
(1)- الكافي 7- 184- 3.
(2)- في المصدر- تقوم البينة الاربعة.
(3)- التهذيب 10- 2- 2، و الاستبصار 4- 217- 813.
(4)- الكافي 7- 184- 4.
(5)- التهذيب 10- 2- 1، و الاستبصار 4- 217- 812.
(6)- الكافي 7- 184- 5.
(7)- التهذيب 10- 25- 75، و الاستبصار 4- 218- 817.
96
عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ- وَ يَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى- قَالَ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُرْجَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدِ الرَّابِعُ بِالزِّنَا بَلْ أَظْهَرَ الشَّكَّ فِيهِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
34310- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ- شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَ امْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَا قَالَ يُرْجَمُونَ.
34311- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَيْنَ الرَّابِعُ- قَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)حُدُّوهُمْ- فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ
____________
(1)- الفقيه 4- 39- 5035.
(2)- في الكافي- عن محمد بن أحمد.
(3)- الكافي 7- 210- 3.
(4)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 10- 49- 181.
(7)- التهذيب 10- 49- 185.
97
مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (2).
34312- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ- قَالَ يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
34313- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ- إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْزِيرُ أَوْ حَدُّ الشَّاهِدِ.
34314- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ- حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ- وَ قَالَ لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ- أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- التهذيب 10- 51- 190.
(2)- الفقيه 4- 34- 5021.
(3)- التهذيب 10- 51- 189.
(4)- التهذيب 10- 47- 171، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- الفقيه 4- 24- 4991.
(6)- تقدم في الحديث 15 من الباب 1، و في الحديث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 12 من أبواب حد القذف.
98
(1) 13 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً
34315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزِّنَا شَرٌّ- أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ- وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةً- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ- وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ- وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ (3) الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 14 بَابُ كَيْفِيَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
34316- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 4- 38- 5033.
(3)- في المصدر- موضعها.
(4)- علل الشرائع- 543- 1.
(5)- ياتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر. و أخرجه في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.
(6)- تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 10 و 19 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.
(9)- الكافي 7- 184- 1، التهذيب 10- 34- 116.
99
عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا- وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).
34317- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ- كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ- فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
34318- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ- وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ- وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34319- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى
____________
(1)- الكافي 7- 184- 2، التهذيب 10- 34- 115.
(2)- الكافي 7- 184- 3، التهذيب 10- 34- 114.
(3)- الفقيه 4- 28- 5009.
(4)- الكافي 7- 184- 4.
(5)- التهذيب 10- 34- 113.
(6)- الكافي 7- 188- 3.
100
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخَذَ حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ (1) تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ(ع)مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ(ع)فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ- فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ- فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- لَقَدْ صَبَرَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2).
34320- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِسُرَاقَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ- (4) فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ- أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ- قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ- قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا- قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ- أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا- فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ- كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
____________
(1)- في المصدر- ثلاث.
(2)- تفسير القمي 2- 96.
(3)- التهذيب 10- 47- 174.
(4)- في الفقيه- شراحة الهمدانية.
101
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (1).
34321- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ- يُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ- لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ- وَ إِنَّمَا يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا.
(3) 15 بَابُ حُكْمِ الزَّانِي إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ
34322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ) (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ- إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ- هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ- ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ- بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ- ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ- حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِالزِّنَا- فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ- فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ (6) فَسَقَطَ- فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ- ثُمَّ
____________
(1)- الفقيه 4- 25- 4995.
(2)- التهذيب 10- 51- 191.
(3)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 185- 5.
(5)- في المحاسن- الحسن بن خالد.
(6)- عقله- أسقطه، ماخوذ من العقل و هو اصطكاك الركبتين، أو العقال و هو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. (أنظر لسان العرب- عقل- 11- 462).
102
أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ- فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ- فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ- قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
34323- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَى النَّبِيَّ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ- فَصَرَفَ النَّبِيُّ(ص)وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ- ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ- ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ- وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا- فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُرْجَمَ- فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ- خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ- (3) فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ- فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ(ص)بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ- ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34324- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- المحاسن- 306- 19.
(2)- الكافي 7- 185- 6.
(3)- في المصدر زيادة- فسقط.
(4)- التهذيب 10- 8- 22.
(5)- التهذيب 10- 50- 187.
103
قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ يَفِرُّ مِنَ الْحَفِيرَةِ فَيُطْلَبُ قَالَ لَا- وَ لَا يُعْرَضُ لَهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ يُطْلَبْ- فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُ الْحِجَارَةُ- رُدَّ حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ.
34325- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمَرْجُومِ يَفِرُّ- قَالَ إِنْ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُرَدُّ- وَ إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ يُرَدُّ.
34326- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ فَلَا يُرَدُّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ رُدَّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 16 بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ كَيْفِيَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَدِّ
34327- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ (6) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَتْ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ- فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ- فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُكِ- فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا- وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا
____________
(1)- الفقيه 4- 34- 5020.
(2)- الفقيه 4- 34- 5020.
(3)- ياتي في الباب 35 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 185- 1.
(6)- المجح- الحامل المقرب التي دنا ولادها." النهاية 1- 240".
104
فَعَلْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ- قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا- أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ- أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً- فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ- ثُمَّ ائْتِينِي أُطَهِّرْكِ- فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ- قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ- فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي- قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا- قَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ- وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ- قَالَ فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً- قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ- فَانْطَلِقِي فَأَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللَّهُ- قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ- فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ- قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ- قَالَ فَلَمَّا مَضَى الْحَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ- فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا- فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ- وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ- قَالَ وَ بَعْلُكِ غَائِبٌ عَنْكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ- فَقَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِي- فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ- وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ- قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي- فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ- قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ (1) ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ- قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ- فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ- وَ قَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلَى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ- فَقَالَتْ إِنِّي أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ- اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ- وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ- وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي- فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ- ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ- فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ- فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَيْهَا- وَ لِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ-
____________
(1)- في المصدر- إنها.
105
فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ- قَالَ أَ فَغَائِباً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ- (1) قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ (2) عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ- وَ كَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ- فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ الْحَدِيثَ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجَمَهَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (8).
34328- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
____________
(1)- في المصدر زيادة- أم حاضرا.
(2)- في المصدر زيادة- لك.
(3)- في التهذيب- خالد بن حماد.
(4)- الكافي 7- 188- 1 ذيل 1.
(5)- المحاسن- 309- 23، و فيه- علي بن حمزة.
(6)- الفقيه 4- 32- 5018.
(7)- التهذيب 10- 9- 23.
(8)- التهذيب 10- 11- 24.
(9)- الكافي 7- 188- 30.
106
رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ- قَالَ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً- قَالَ بَلَى قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَجَادَ- فَقَالَ أَ بِكَ جِنَّةٌ قَالَ لَا- قَالَ فَاذْهَبْ عَنِّي حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ- فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدُ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- قَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ بَلَى- قَالَ فَمُقِيمَةٌ مَعَكَ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ- فَأَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَهَبَ وَ قَالَ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ- فَبَعَثَ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ- فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَحِيحُ الْعَقْلِ- فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ- فَقَالَ اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ- فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ- فَلَمَّا أَقَرَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِقَنْبَرٍ- احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ رَجَمَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).
34329- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
34330- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- تفسير القمي 2- 96.
(2)- التهذيب 10- 8- 21، و الاستبصار 4- 204- 762.
(3)- التهذيب 10- 49- 182.
107
عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
34331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ- فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا- فَتَحَوَّلَتْ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلًا- فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ- ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي الرَّحَبَةِ- وَ خَاطَ عَلَيْهَا ثَوْباً جَدِيداً- وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِيرَةَ إِلَى الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْيَيْنِ- وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَى تَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ- ثُمَّ قَامُوا لَا يَدْرُونَ أَ يُعِيدُونَ حِجَارَتَهُمْ- أَوْ يَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَيْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ- فَقَالُوا يَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَيْنَا بِحِجَارَتِنَا- وَ بِهَا رَمَقٌ كَيْفَ نَصْنَعُ- فَقَالَ عُودُوا فِي حِجَارَتِكُمْ فَعَادُوا حَتَّى قَضَتْ- فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا- قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَى أَوْلِيَائِهَا- وَ مُرُوهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا بِهَا كَمَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ.
34332- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.
____________
(1)- الفقيه 4- 39- 5035.
(2)- الفقيه 4- 30- 5016.
(3)- الفقيه 4- 39- 5035.
108
34333- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا- أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا- وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ (2)- فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ- فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
34334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا- قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
34335- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ
____________
(1)- الارشاد- 109.
(2)- فاطر 35- 18.
(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 12، و في الحديث 2 من الباب 16، و في الحديث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود.
(4)- ياتي في الباب 13 من أبواب حد القذف.
(5)- الباب 17 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 189- 1، التهذيب 10- 17- 47.
(7)- الفقيه 4- 41- 5042.
(8)- الكافي 7- 189- 5.
109
دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
34336- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا (3)- قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ.
34337- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ.
34338- 5- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
34339- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا- ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
____________
(1)- الفقيه 4- 165- 5374، و فيه- عن أحدهما (عليهما السلام).
(2)- الكافي 7- 189- 2، التهذيب 10- 18- 50.
(3)- في المصدر- نفسها.
(4)- الكافي 7- 189- 3، التهذيب 10- 17- 48.
(5)- الفقيه 4- 41- 5042، ورد النص مثل الحديث الرابع و في 4- 30- 80 و
في رواية ابن محبوب، عن ابي ايوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه السلام)- ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن ..
. (6)- الكافي 7- 189- 4.
(7)- التهذيب 10- 17- 49.
110
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
(1) 18 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا وَ لَوْ بِأَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاكِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ
34340- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا- فَقَالَتِ اسْتَكْرَهَنِي وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ- وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ- وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
34341- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ- قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَ لَا نَفْيٌ- وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا- أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا- قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا- لَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ.
34342- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الباب 18 فيه 8 أحاديث.
(2)- التهذيب 10- 18- 51.
(3)- الكافي 7- 196- 1.
(4)- التهذيب 10- 18- 54.
(5)- التهذيب 10- 18- 55، الكافي 7- 191- 1.
111
قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ- قَالَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْيٌ.
34343- 4- (1) وَ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا- أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا- قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا- فَلَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
34344- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ (5) وَ لَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (6).
34345- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اسْتُكْرِهْتُ.
34346- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 19- 55 ذيل 55.
(2)- الكافي 7- 191- 1 ذيل 1.
(3)- التهذيب 10- 18- 52.
(4)- في المصدر زيادة- عن الحسن بن محبوب.
(5)- العقر- مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. (الصحاح- عقر- 2- 755).
(6)- الفقيه 4- 40- 5038. و ياتي في الباب 19 من حد القذف، و رواه في الاشعثيات(ص)124.
(7)- التهذيب 10- 18- 53.
(8)- التهذيب 10- 49- 186.
112
السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ- فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ- فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)حَاضِراً- فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ- قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ- فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً- فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي- إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً- فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ- حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي- فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي- وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع) هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ (1)- هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا- فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
34347- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا الشُّهُودُ- أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِي بَعْضِ مِيَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ يَطَؤُهَا- وَ لَيْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا- وَ كَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ- وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَيْضاً- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا- فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا- فَقَالَتْ كَانَ لِأَهْلِي إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِي- وَ حَمَلْتُ مَعِي مَاءً وَ لَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِي (4) لَبَنٌ- وَ خَرَجَ مَعِي خَلِيطُنَا وَ كَانَ فِي إِبِلٍ- فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ- فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُ- فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي أَنْ تَخْرُجَ- أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي كَرْهاً- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا
____________
(1)- البقرة 2- 173 و الأنعام 6- 145 و النحل 16- 115.
(2)- الفقيه 4- 35- 5025.
(3)- الارشاد- 110.
(4)- في المصدر- إبله لبن.
113
إِثْمَ (1)- فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِكَ خَلَّى سَبِيلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ كَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُكْمِ زَوْجَةِ الْأَبِ
34348- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا- ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ- وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ- ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ- قِيلَ لَهُ فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ- قَالَ ذَاكَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (7).
34349- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- البقرة 2- 173 و الأنعام 6- 145 و النحل 16- 115.
(2)- تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و في الأحاديث 3- 6 من الباب 16 من أبواب الايمان.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 34، و بعمومه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 19 فيه 11 حديث.
(5)- الكافي 7- 190- 1.
(6)- التهذيب 10- 23- 68، و الاستبصار 4- 208- 777.
(7)- الفقيه 4- 41- 5043.
(8)- الكافي 7- 190- 5.
114
الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ- أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ.
34350- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيْنَ يُضْرَبُ- الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ- أَيْنَ هَذِهِ الضَّرْبَةُ- قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (2).
34351- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ- قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُخَلَّصُ- قَالَ يُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ.
34352- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ- قَالَ يُضْرَبُ (5) بِالسَّيْفِ.
قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذَلِكَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ.
____________
(1)- الكافي 7- 190- 2.
(2)- الفقيه 4- 41- 5044.
(3)- الكافي 7- 190- 3، التهذيب 10- 23- 70، و الاستبصار 4- 208- 779.
(4)- الكافي 7- 190- 4.
(5)- في المصدر زيادة- ضربة.
(6)- التهذيب 10- 23- 67، و الاستبصار 4- 208- 776.
115
34353- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ- ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
34354- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ- يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ- قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34355- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِي- إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ وَ بَيْنَ رَجْمِهِ.
34356- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ- وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
____________
(1)- الكافي 7- 190- 6، التهذيب 10- 23- 66، و الاستبصار 4- 208- 775.
(2)- ليس في التهذيب، و في الاستبصار- عن ابن أبي نصر.
(3)- الكافي 7- 190- 7.
(4)- التهذيب 10- 23- 69، و الاستبصار 4- 208- 778.
(5)- التهذيب 10- 23- 71، و الاستبصار 4- 208- 780.
(6)- التهذيب 10- 48- 180.
116
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (1).
34357- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُخْتِهِ- قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ- فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.
34358- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.
(5) 20 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ
34359- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ- يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (8).
34360- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 42- 5045.
(2)- الفقيه 3- 29- 3261.
(3)- في المصدر- عمرو بن السمط.
(4)- الفقيه 4- 41- 5044.
(5)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 191- 1.
(7)- ليس في المصدر.
(8)- التهذيب 10- 37- 129، و الاستبصار 4- 212- 790.
(9)- التهذيب 10- 27- 86.
117
الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَةٌ زَنَتْ- قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِلَى أَنْ قَالَ- إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ- فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ- فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ.
34361- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ (2) قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) عَلَى غَيْرِ الزَّانِي لِمَا مَرَّ (4).
34362- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)(6) فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ- عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ- لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ- حَتَّى كَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِكَ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ- فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ.
(7) 21 بَابُ حُكْمِ الزِّنَا فِي حَالِ الْجُنُونِ
34363- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 37- 130، و الاستبصار 4- 212- 791.
(2)- ليس في الاستبصار.
(3)- كالفيض الكاشاني في الوافي 2- 39 من كتاب الحدود.
(4)- مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(5)- علل الشرائع- 546- 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 97- 1.
(6)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [أ].
(7)- الباب 21 فيه حديثان.
(8)- الكافي 7- 191- 2.
118
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ- قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
34364- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ- وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ- فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي- وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا- وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمَجْنُونِ (3) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ تَمْيِيزٍ وَ شُعُورٍ لَهُ بِقَدْرِ أَقَلِّ مَنَاطِ التَّكْلِيفِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ.
(4) 22 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا
34365- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا- فَلَمَّا
____________
(1)- الكافي 7- 192- 3.
(2)- التهذيب 10- 19- 56.
(3)- تقدم في الباب 3- و في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و في الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود و في الحديث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب، ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس.
(4)- الباب 22 فيه 9 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 195- 4، التهذيب 10- 30- 99.
119
رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُهُ- وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ فَقَالَ يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً- وَ يُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ- إِنْ (1) كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا- وَ تُسْتَسْعَى هِيَ فِي الْبَاقِي.
34366- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَنْهُ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى (الْأَمَةِ- فَاقْتَضَّهَا) (3) مِنْ يَوْمِهِ- قَالَ يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا (4) خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِيهَا- وَ يُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا- وَ تُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.
34367- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا- وَ يُضْرَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ- يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ.
34368- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (8) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- في الكافي- و إن.
(2)- الكافي 7- 195- 5.
(3)- في المصدر- الجارية فافتضها.
(4)- في المصدر- أفتضها.
(5)- التهذيب 10- 31- 101.
(6)- الكافي 7- 195- 8.
(7)- الكافي 7- 194- 1، التهذيب 10- 29- 96.
(8)- ليس في المصدر.
120
قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ- فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا- قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ- وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا- وَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ- فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ- أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الثَّمَنِ- لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَى شُرَكَائِهِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ- أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ لِاسْتِفْسَادِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
34369- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34370- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ- فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ- (6) قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ- وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ (7) مِنَ الْفَيْءِ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ- وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا- فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ- تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ- قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).
____________
(1)- علل الشرائع- 580- 13.
(2)- الكافي 7- 194- 3، الفقيه 4- 46- 5057.
(3)- التهذيب 10- 29- 95، و الاستبصار 4- 210- 785.
(4)- الكافي 7- 194- 2، التهذيب 10- 30- 100.
(5)- في المصدر- أصحابنا.
(6)- في الكافي- تقسم.
(7)- في المصدر زيادة- منها.
(8)- الفقيه 4- 27- 5003.
121
34371- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا- قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ.
34372- 8- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ- قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ- وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34373- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 195- 6، التهذيب 10- 30- 97.
(2)- الكافي 7- 195- 7.
(3)- التهذيب 10- 30- 98.
(4)- الكافي 7- 196- 1، الفقيه 4- 26- 5000، أورده في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 10- 26- 79.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب.
122
(1) 23 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى فِي الْيَوْمِ مِرَاراً
34374- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ- فَإِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (4).
(5) 24 بَابُ حَدِّ نَفْيِ الزَّانِي
34375- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ وَ قَالَ- قَدْ نَفَى عَلِيٌّ(ع)رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.
34376- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّانِي
____________
(1)- الباب 23 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 196- 1.
(3)- التهذيب 10- 37- 131.
(4)- الفقيه 4- 30- 5015.
(5)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 197- 1، و التهذيب 10- 35- 120، و الفقيه 4- 26- 4997.
(7)- الكافي 7- 197- 3، و التهذيب 10- 35- 121.
123
إِذَا زَنَى أَ يُنْفَى- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا.
34377- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا زَنَى الرَّجُلُ (2) يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ- أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا- فَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (3).
34378- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ- قَالَ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ إِلَى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34379- 5- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ يُجْلَدُ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ- أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً الْحَدِيثَ.
34380- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ
____________
(1)- الكافي 7- 197- 2، و التهذيب 10- 35- 119.
(2)- في المصدر- فجلد.
(3)- الفقيه 4- 25- 4996.
(4)- الكافي 7- 197- 4.
(5)- التهذيب 10- 35- 122.
(6)- تفسير العياشي 1- 316- 97.
(7)- التهذيب 10- 36- 127.
124
الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ فَكَانَتِ الدَّيْلَمُ- أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ النَّفْيَ هُنَا لِلْمُحَارِبِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي الزِّنَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 25 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَكَارَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ
34381- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ- وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ (4) فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)(6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (7).
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 2 و 10 و 11 من الباب 1، و على مطلق النفي في الاحاديث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أيضا و في الحديثين 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 25 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 10- 19- 57.
(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 39- 117.
(6)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 63- 134.
(7)- تقدم في الأحاديث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
125
(1) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
34382- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ- فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ- فَقَالَ إِذَا (3) أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).
(5) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى وَ ادَّعَى الْجَهَالَةَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِي حَقِّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ كَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ مَا يَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ
34383- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّتِي هِيَ فِيهِ- تَصِلُ إِلَيْهِ وَ يَصِلُ إِلَيْهَا- فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ (7) الرَّجْمَ- وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا- أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ- لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ
____________
(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 10- 19- 58.
(3)- في المصدر- إن كان.
(4)- الفقيه 4- 42- 5046.
(5)- الباب 27 فيه 12 حديثا.
(6)- التهذيب 10- 20- 60.
(7)- في السرائر- الزانية المحصنة (هامش المخطوط).
126
إِلَيْهِ- فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ- وَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهَا وَ يَضْرِبُهَا الْحَدَّ- وَ زَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا- فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا- حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ- قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ- مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ- أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ- قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ- قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ- وَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1).
34384- 2- (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِيقَ.
34385- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) (4) عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ- طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ- لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا- مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ- قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ- وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ-
____________
(1)- الكافي 7- 192- 1.
(2)- السرائر- 483.
(3)- التهذيب 10- 20- 61.
(4)- في المصدر- أبا جعفر (عليه السلام).
127
قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِي كَمْ هِيَ- فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ- فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34386- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)ضَرَبَ رَجُلًا- تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) قَالَ الشَّيْخُ ذَكَرَ ابْنُ بَابَوَيْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا وَ جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ.
34387- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً- قَالَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ (5) وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ- وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَى الْإِمَامِ- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْيُعٍ دَقِيقاً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 192- 2.
(2)- التهذيب 10- 21- 64، و الكافي 7- 193- 5.
(3)- الفقيه 4- 29- 5010.
(4)- التهذيب 10- 21- 62، و الاستبصار 4- 209- 781.
(5)- في الكافي- بغير علم (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 7- 193- 3.
(7)- ياتي في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
128
34388- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا- فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ- قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ- ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً- وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ- وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ- كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا- وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا- قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ (2) شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (3) شَيْئاً- فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
34389- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ ضَرْبٌ- قَالَ لَا مَا لَهُ يُضْرَبُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً(ع)يَقُولُ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ- لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ذَكَرَ آخِرَ الْحَدِيثِ (7)
____________
(1)- التهذيب 10- 21- 63.
(2)- في المصدر- منها.
(3)- في المصدر- منها.
(4)- الكافي 7- 193- 4.
(5)- التهذيب 7- 477- 1916، و الاستبصار 3- 189- 686.
(6)- التهذيب 10- 25- 76، و الاستبصار 4- 209- 782.
(7)- الفقيه 4- 25- 4994.
129
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ أَوَّلَ الْخَبَرِ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ حَمَلَ آخِرَهُ عَلَى مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَ فَرَّطَ فِي التَّفْتِيشِ فَيُعَزَّرُ.
34390- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى- قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ- وَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ- عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الرَّجُلِ عَلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيّاً وَ عَلَى وُجُودِ زَوْجَةٍ أُخْرَى وَ حَمَلَ حُكْمَ الْمَرْأَةِ عَلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيّاً وَ حَمَلَ حُكْمَ الْوَفَاةِ عَلَى الْوَهْمِ مِنَ الرَّاوِي يَعْنِي الشَّكَّ وَ التَّرَدُّدَ فِي النَّظَرِ.
34391- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الرَّجُلِ مُتَّهَماً فِي أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا.
34392- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْكُنَاسِيِّ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ- مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا- مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ- فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ- طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهَا
____________
(1)- التهذيب 10- 22- 65، و الاستبصار 4- 207- 774.
(2)- التهذيب 10- 26- 77، و الاستبصار 4- 210- 783.
(3)- الفقيه 4- 36- 5028.
(4)- في المصدر- يزيد الكناسي.
130
الرَّجْمَ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ- فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ.
34393- 11- (1) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.
34394- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً- ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ- ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا- قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا- قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي وَلَدِهَا قَالَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ يَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى جَهْلِ الزَّوْجِ الَّذِي أَوْلَدَهَا وَ الرَّجْمُ مَحْمُولٌ عَلَى حُضُورِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 28 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ
34395- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________
(1)- المقنع 1- 147.
(2)- أمالي الطوسي 2- 287.
(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد.
(6)- الباب 28 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 10- 24- 72.
131
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ- قَالَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ- وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَنْ يُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ- وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا.
34396- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْبَغْدَادِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَ مُؤَخَّرَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ قَطْعَ الْيَدِ هُنَا لَيْسَ لِلسَّرِقَةِ لِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا يُمْلَكُ وَ الْحُرُّ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ بَلْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَطْعُ مِنْ حَيْثُ كَانَ مُفْسِداً فِي الْأَرْضِ وَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي السَّرِقَةِ (3).
(4) 29 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ فِيهَا
34397- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ
____________
(1)- التهذيب 10- 24- 73.
(2)- التهذيب 10- 113- 448.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة.
(4)- الباب 29 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 10- 25- 74.
132
غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
34398- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مَمْلُوكٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ- فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- وَ يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الطَّلَاقِ (5).
(6) 30 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ
34399- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ (8) وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ- وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي.
____________
(1)- في الفقيه- رجعة لها (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 4- 27- 5004.
(3)- التهذيب 10- 28- 88.
(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق.
(6)- الباب 30 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 10- 26- 80.
(8)- في المصدر زيادة- قال- فقال- إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان.
133
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (2).
(3) 31 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِذَا زَنَى نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا يُرْجَمُ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
34400- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قِيلَ لَهُ فَإِنْ زَنَى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ- وَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ- يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).
34401- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (7)(ع)فِي الْأَمَةِ تَزْنِي- قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ- كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ.
____________
(1)- الفقيه 4- 25- 4993.
(2)- تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(3)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 236- 17.
(5)- الفقيه 4- 52- 5081.
(6)- التهذيب 10- 27- 82.
(7)- في الفقيه- عن أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).
134
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
34402- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ- إِنَّمَا عَلَيْهِمَا الضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفُ الْحَدِّ.
34403- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ (6) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مَمْلُوكٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ- فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً.
34404- 5- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْعَبِيدِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ- أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً- وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يُنْفَى.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ
____________
(1)- الكافي 7- 234- 4.
(2)- الفقيه 4- 44- 5052.
(3)- التهذيب 10- 27- 83.
(4)- كذا في المسودة، لكن في المصححة الثانية- عن زراق، و لعله- عمن رواه، فلاحظ.
(5)- التهذيب 10- 28- 88، و الكافي 7- 235- 11.
(6)- في الكافي- عن محمد بن قيس (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(7)- التهذيب 10- 28- 89.
(8)- الكافي 7- 238- 23.
135
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 32 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِي الزِّنَا رُجِمَ فِي التَّاسِعَةِ عَبْداً كَانَ أَوْ أَمَةً وَ يُعْطَى مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
34405- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (4) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمَةٌ زَنَتْ- قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً- قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ- قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ- قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ- لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ- فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ- قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي عَبْدٍ زَنَى (5).
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدٌ زَنَى قَالَ
____________
(1)- ياتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 32 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 10- 27- 86.
(4)- في الفقيه زيادة- المصري (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 4- 44- 5051.
136
يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ (1)
. 34406- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (3) عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ جُلِدَ خَمْسِينَ- فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ- فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ- فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ- قُتِلَ وَ أَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 33 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَى فَعَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ
34407- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
34408- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا يُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ.
____________
(1)- علل الشرائع- 546- 1.
(2)- التهذيب 10- 28- 87.
(3)- في نسخة- عن حميد بن زياد (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.
(4)- الكافي 7- 235- 10.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 33 فيه 9 أحاديث.
(7)- التهذيب 10- 28- 90، و الكافي 7- 236- 12.
(8)- التهذيب 10- 28- 91.
137
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34409- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ- قَالَ يُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ الْحُرَّةِ- وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ- وَ قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ- وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِيَ رُبُعٌ- جُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ- فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً- وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ- اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- فَذَلِكَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ- وَ أَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ (3) عِتْقُهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ نَحْوَهُ (4).
34410- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ- فَيُضْرَبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ الْأَقَلُّ وَ الْأَكْثَرُ.
34411- 5- (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ يُؤْخَذُ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.
34412- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
____________
(1)- الكافي 7- 236- 14.
(2)- التهذيب 10- 28- 92.
(3)- في المصدر- يتبين.
(4)- الكافي 7- 236- 15.
(5)- التهذيب 10- 29- 93.
(6)- الكافي 7- 236- 16.
(7)- الفقيه 4- 46- 5058.
138
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ- قَالَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَيْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ- قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ- فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ- وَ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بُطْلَانِ الْعِتْقِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مَحَلِّهِ (1).
34413- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي الْمُكَاتَبَيْنِ إِذَا فَجَرَا- يُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّيَا مِنْ مُكَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ- وَ يُضْرَبَانِ الْبَاقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ.
34414- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4).
34415- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مُكَاتَبَةً زَنَتْ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ- قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ- فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ- وَ يُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ- وَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ- يُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) كَيْفَ تَجْلِدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ أُعْتِقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا- وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا أَكْثَرُ- فَقَالَ زَيْدٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ- لَوَجَبَ تَوْرِيثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
____________
(1)- سبق في الباب 18 من أبواب العتق.
(2)- الفقيه 4- 47- 5059.
(3)- الكافي 7- 236- 13.
(4)- المحاسن- 275- 386.
(5)- ارشاد المفيد- 113.
139
أَجَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ- فَأُفْحِمَ زَيْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 34 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا
34416- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا- فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي- فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ- فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ- ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ- ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)(5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
34417- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ- قَالَ إِنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة.
(2)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
(3)- الباب 34 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 10- 29- 94.
(5)- الفقيه 4- 45- 5056.
(6)- الكافي 7- 237- 21.
(7)- التهذيب 10- 29- 95، و الاستبصار 4- 210- 785.
140
كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ (1).
قَالَ الشَّيْخُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أَدَّتِ الرُّبُعَ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ غَلَبَ عَلَيْهَا الْحُرِّيَّةُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 35 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ
34418- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزَّانِي يُجْلَدُ- فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ- أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ- وَ لَا يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ الْحَدَّ كَامِلًا- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ- وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ- قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ- وَ لَمْ يَهْرُبْ إِلَّا إِلَى التَّوْبَةِ- لِأَنَّهُ عَايَنَ الْمَوْتَ بِعَيْنِهِ- وَ هَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ.
____________
(1)- الفقيه 4- 27- 5003.
(2)- تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة، و في الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 35 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 10- 35- 118.
141
(1) 36 بَابُ قَتْلِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ
34419- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ يُقْتَلُ.
34420- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا- فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع) وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ- فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ- فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ- وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْهُ عَنْ هَذَا- فَإِنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ- فَكَتَبَ (4) أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا- وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ- فَكَتَبَ(ع)بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ- وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ- فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا- سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ- وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ (5)- قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ نَحْوَهُ (6)
____________
(1)- الباب 36 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 10- 38- 134، و الكافي 7- 239- 3.
(3)- التهذيب 10- 38- 135.
(4)- في المصدر زيادة- إليه.
(5)- غافر 40- 84 و 85.
(6)- الفقيه 4- 36- 5028.
142
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ (2) وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.
(3) 37 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا
34421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ- فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً- فَقَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا- وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ- فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً- قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ- وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (7).
____________
(1)- الاحتجاج- 454.
(2)- الكافي 7- 238- 2.
(3)- الباب 37 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 10- 46- 168.
(5)- الفقيه 4- 38- 5031.
(6)- المقنع- 146.
(7)- علل الشرائع- 580- 14.
143
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1).
(2) 38 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى وَاقَعَهَا
34422- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الدُّورِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلًا- فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ- فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ- وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِي الْعَلَانِيَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى شَكِّ الرَّجُلِ أَوْ ظَنِّهِ وَ تَفْرِيطِهِ فِي التَّأَمُّلِ وَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَزَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6)
وَ قَدْ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ (7)
.
____________
(1)- الكافي 7- 261- 7.
(2)- الباب 38 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 10- 47- 169.
(4)- الكافي 7- 262- 13.
(5)- تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود.
(7)- المقنعة- 124.
144
(1) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّةً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ
34423- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
34424- 2- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ.
34425- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
34426- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ: قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
34427- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الباب 39 فيه 5 أحاديث.
(2)- التهذيب 10- 47- 172، و أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق.
(3)- الفقيه 4- 26- 5001.
(4)- الفقيه 4- 27- 5002.
(5)- التهذيب 10- 47- 173.
(6)- التهذيب 10- 59- 215، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق.
(7)- التهذيب 10- 49- 183، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم.
145
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَاقْتُضَّتْ (1) فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا- (2) وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 40 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا
34428- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ لَيْلًا- وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا.
34429- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلٌ- وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا- فَقَالَ هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا لَا- قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ- (8) فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ.
____________
(1)- في المصدر- فاقتضها.
(2)- في المصدر- ثمنها.
(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، و في الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 45 من أبواب المهور، و في الباب 82 من نكاح العبيد، و في الباب 19 من أبواب كيفية الحكم.
(4)- ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق، و في البابين 30 و 45 من ديات الاعضاء من كتاب الديات.
(5)- الباب 40 فيه حديثان.
(6)- التهذيب 10- 48- 176.
(7)- التهذيب 10- 48- 175.
(8)- الخرء بالضم- العذرة، و الموضع مخروة،" القاموس المحيط (خرىء) 1- 13".
146
(1) 41 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً بِأَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ
34430- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ- فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ- يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الْبَرِيءَ الْمُسْلِمَ.
34431- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ- جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِلْفُجُورِ- وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5).
34432- 3- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________
(1)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 10- 48- 177.
(3)- التهذيب 10- 48- 178.
(4)- الكافي 7- 209- 20.
(5)- التهذيب 10- 67- 247.
(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 39- 118.
(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود، و في الباب 16 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف.
147
(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِيَ الْعَقْدَ حَتَّى وَاقَعَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ
34433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا- ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ- وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَةِ وَ جَوَازِ إِمْسَاكِهَا
34434- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ- قَالَ فَطَلِّقْهَا- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا.
34435- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الباب 42 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 10- 49- 184. و أخرجه عن الكافي و الفقيه، و باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة.
(3)- تقدم عموما في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(4)- الباب 43 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 10- 59- 216.
(6)- التهذيب 10- 60- 10.
148
بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا (1) فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 44 بَابُ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الزَّانِيَةَ بِزَوْجٍ يَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا
34436- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ- أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ- كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ.
(6) 45 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي
34437- 1- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ رَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ- قَالَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ.
____________
(1)- في نسخة- إمساكها (هامش المخطوط).
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
(4)- الباب 44 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 10- 154- 617.
(6)- الباب 45 فيه حديثان.
(7)- المحاسن- 274- 381.
149
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ قَدْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِاللِّعَانِ كَمَا مَرَّ (2) وَ إِنْ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ.
34438- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الدُّرُوسِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي فَلَهُ قَتْلُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدِّفَاعِ (5) وَ الْقِصَاصِ (6).
(7) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ وَجَبَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ يُحِلَّهُ وَ يَتُوبَ
34439- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ- فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يَأْتِيهِ وَ يُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- قَالَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِياً خَائِناً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________
(1)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2)- مر في الباب 12 من هذه الأبواب، و في كثير من أبواب اللعان.
(3)- الدروس- 165.
(4)- تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(5)- ياتي في الباب 5 من أبواب الدفاع.
(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص.
(7)- الباب 46 فيه حديث واحد.
(8)- الفقيه 4- 39- 5034.
(9)- تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
150
(1) 47 بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ
34440- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
34441- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا- قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ- فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا- قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ- وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَ أَنَّ حَدَّهَا حَدُّ الْأَمَةِ (4).
(5) 48 بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَيْدِ
34442- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَيِّدْهَا- فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا- مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
____________
(1)- الباب 47 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 4- 45- 5053.
(3)- الفقيه 4- 45- 5054.
(4)- تقدم في الأبواب 1- 8 من أبواب الاستيلاد.
(5)- الباب 48 فيه حديث واحد.
(6)- الفقيه 4- 72- 5140.
151
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 49 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ
34443- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ أَدَبٌ- قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ- قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ- بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ- قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّيَّةِ الْأَمَةَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 49 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 241- 8.
(4)- ليس في التهذيب.
(5)- في المصدر- عن بعض أصحابه.
(6)- التهذيب 10- 144- 572.
(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر، و على البعض الآخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
152
(1) 50 بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ
34444- 1- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ(ع)مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيراً عَلَى مِصْرَ- فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ- وَ عَنْ قَوْمٍ زَنَادِقَةٍ فِيهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ- وَ مِنْهُمْ (3) مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ- وَ فِيهِمْ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ(ع)أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِيهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ- الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ- وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا- وَ أَمَرَهُ فِي الزَّنَادِقَةِ- أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَ يَتْرُكَ سَائِرَهُمْ- يَعْمَلُونَ (4) مَا شَاءُوا- وَ أَمَرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ- فَهُوَ غَرِيمٌ بِيَدِ مَوَالِيهِ يَسْتَوْفُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).
____________
(1)- الباب 50 فيه حديث واحد.
(2)- الغارات 1- 230.
(3)- في المصدر- و فيهم.
(4)- في المصدر- يعبدون.
(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 2، و في الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
153
أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِيقَابِ كَحَدِّ الزِّنَا وَ يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِيَارِهِ
34445- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ(ع) (3) قَالَ: الْمَلُوطُ (4) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
34446- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ- وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً- ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ- فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 200- 8، التهذيب 10- 55- 202، و الاستبصار 4- 221- 826.
(3)- في الاستبصار- أبي عبد الله (عليه السلام).
(4)- في التهذيب و الاستبصار- المتلوط.
(5)- الكافي 7- 200- 7، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(6)- التهذيب 10- 52- 194، و الاستبصار 4- 219- 820.
154
34447- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي- وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ.
34448- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا- قَالَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَا عَلَى الْمَؤْتِي (3) قَالَ- عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34449- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)بِخَطِّهِ- هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ- فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ- بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ- فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ- وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ- مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا
____________
(1)- الكافي 7- 198- 1، التهذيب 10- 54- 200، و الاستبصار 4- 220- 824.
(2)- الكافي 7- 198- 2.
(3)- في المصدر- الموطا، و في الفقيه زيادة- به (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 4- 42- 5047.
(5)- التهذيب 10- 55- 201، و الاستبصار 4- 220- 825.
(6)- التهذيب 10- 56- 204، و الاستبصار 4- 222- 829.
155
الْآخَرَ- طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ مَا (1) تَوْبَتُهُ- فَكَتَبَ الْقَتْلُ- وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَكَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَيَجِبْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً.
34450- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَدَّ.
34451- 7- (3) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي- إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ كَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً- وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ يَرْمِي بِهِ بَرِيئاً.
34452- 8- (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الرَّجْمَ عَلَى النَّاكِحِ وَ الْمَنْكُوحِ- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ- وَ هُوَ عَلَى الذَّكَرِ إِذَا كَانَ مَنْكُوحاً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- في المصدر- و ما.
(2)- قرب الاسناد- 50.
(3)- قرب الاسناد- 64.
(4)- بصائر الدرجات، لسعد- مفقود، و الحديث في مختصر البصائر- 106.
(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم.
(6)- ياتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب.
156
(1) 2 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَأَوْقَبَ قُتِلَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ
34453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا- (3) قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ- وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ- فَأَمَرَ بِهِ(ع)فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ- وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ- وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ- لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).
34454- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ يَأْتِيهِ- فَقَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ- فَقَالَ يَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّيْفَ- ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَى وَجْهِهِ- وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَى وَجْهِهِ- ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضُرِبَا بِالسَّيْفِ- حَتَّى قَدَّهُمَا بِالسَّيْفِ جَمِيعاً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بُلُوغِ الْغُلَامِ
____________
(1)- الباب 2 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 199- 4.
(3)- في المصدر- برجل و امرأة.
(4)- التهذيب 10- 51- 192، و الاستبصار 4- 219- 818.
(5)- التهذيب 10- 54- 199، و الاستبصار 4- 220- 823.
157
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 3 بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِيقَابِ
34455- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لِرَجُلٍ- أَقَرَّ عِنْدَهُ بِاللِّوَاطِ أَرْبَعاً- يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ- فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مِنْكَ مَا بَلَغَتْ- أَوْ إِهْدَابٌ (5) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ.
34456- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 3 فيه 9 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 201- 1، التهذيب 10- 53- 198، و الاستبصار 4- 220- 822.
(5)- اذن هدباء أي متدلية مسترخية. (النهاية 5- 249)، و في نسخة- اهدار (هامش المخطوط)، و في الكافي- اهداء.
(6)- الكافي 7- 199- 3.
(7)- في المصدر زيادة- عن آبائه (عليهم السلام).
(8)- الفقيه 4- 43- 5049.
(9)- التهذيب 10- 53- 196، و الاستبصار 4- 219- 821.
158
34457- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ- فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ- كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ قَالُوا نَعَمْ- فَقَالَ لِعَلِيٍّ(ع)مَا تَرَى فِي هَذَا- فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَ (2) فَلَمْ يَجِدْهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَرَى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ- قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ- ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ- فَقَالَ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالَ وَ مَا هِيَ- قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ (3) مِنْ حَطَبٍ- فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ (4).
34458- 4- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ- فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ- فَجِيءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ- مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا- وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا- قَالَ فَمَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ- قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ- فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ- قَالَ أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ- فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأُحْرِقَ بِهِ.
____________
(1)- الكافي 7- 199- 5.
(2)- في المصدر- نكحه.
(3)- الطن- حزمة القصب. (الصحاح- طنن- 6- 2159).
(4)- التهذيب 10- 52- 195.
(5)- الكافي 7- 199- 6.
159
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (1).
34459- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْيَتُهُ مِشْيَةَ النِّسَاءِ- وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ- فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
34460- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ- قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي- فَإِنِ ادَّعَمَ (5) أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ- وَ تَرَكَتْ (6) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ- وَ الدَّاعِمُ عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ.
34461- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ- ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ- وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (8) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ اشْتِرَاطَ الْإِحْصَانِ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَالَ إِنَّمَا
____________
(1)- التهذيب 10- 52- 193، و الاستبصار 4- 219- 819.
(2)- الكافي 7- 268- 36.
(3)- التهذيب 10- 149- 598.
(4)- الكافي 7- 200- 11.
(5)- دعم المرأة- جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. (القاموس المحيط- دعم- 4- 112).
(6)- في المصدر زيادة- منه.
(7)- الكافي 7- 200- 12.
(8)- التهذيب 10- 55- 203، و الاستبصار 4- 221- 827.
160
يَدُلُّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ دَلِيلُ الْخِطَابِ يَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
34462- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً- وَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ (2) إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3).
34463- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- أَنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ كَمَا تُؤْتَى الْمَرْأَةُ- فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ- فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنْ الْعَرَبَ لَا تَرَى الْقَتْلَ شَيْئاً- قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ: مَا قَالَ عَلِيٌّ- تُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَكَتَبَ (5) إِلَى خَالِدٍ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ (6).
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ اللِّوَاطِ حَدُّ الزِّنَا فِي اعْتِبَارِ الْإِحْصَانِ وَ عَدَمِهِ (7) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِيقَابِ (8) لِمَا مَرَّ (9)
____________
(1)- التهذيب 10- 56- 205، و الاستبصار 4- 222- 830.
(2)- في التهذيب- الحد.
(3)- مر في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 1 و 2 من الباب 2 و في الحديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب.
(4)- المحاسن- 112- 106.
(5)- في المصدر- قال أبو بكر- و أنا مع قولكما، و كتب.
(6)- في المصدر زيادة- فاحرقه.
(7)- تقدم في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم، و في الأحاديث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.
(8)- تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(9)- مر في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 1 و 2 من الباب 2. من هذه الأبواب، و في الأحاديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب.
161
وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 4 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ
34464- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُجَذَّمٌ (5) قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ- قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6).
(7) 5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ
34465- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ) (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْنَمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مَلَإٍ مِنْ
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
(2)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 200- 9.
(5)- في التهذيب- محرم (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
(6)- التهذيب 10- 57- 206.
(7)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 7- 201- 1، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(9)- ليس في نسخة من التهذيب (هامش المخطوط).
162
أَصْحَابِهِ- إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي- فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ- لَعَلَّ مِرَاراً (1) هَاجَ بِكَ- فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي- فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ- حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَى- فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ- يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ- فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ- أَوْ إِهْدَابٌ (2) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ- قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ- قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ- قَالَ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ خُذْ لِذَلِكَ أُهْبَتَكَ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ (3) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ- وَ إِنِّي تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِكَ- فَأَتَيْتُ إِلَى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي- فَخَيَّرَنِي ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ- اللَّهُمَّ فَإِنِّي اخْتَرْتُ أَشَدَّهُنَّ- اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي- وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ- حَتَّى دَخَلَ الْحَفِيرَةَ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ- قَالَ فَبَكَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ بَكَى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قُمْ يَا هَذَا- فَقَدْ أَبْكَيْتَ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ- فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ- فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا فَعَلْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- المرار- مزاج من امزجة البدن. (مجمع البحرين- مرر- 3- 481).
(2)- في نسخة- اهدار (هامش المخطوط)، و في المصدر- إهداء.
(3)- في المصدر- فقام.
(4)- التهذيب 10- 53- 198، و الاستبصار 4- 220- 822.
(5)- تقدم.
163
(1) 6 بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يُوجَدُ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ
34466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ- فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَلُوِّثَ فِي مَخْرُأَةٍ.
____________
(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 4- 30- 5014.
165
أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَا مِائَةُ جَلْدَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ
34467- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ- فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ- فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُنَّ- (3) قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (4).
34468- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 202- 1، التهذيب 10- 58- 210، المحاسن- 114- 114، عقاب الأعمال- 318- 14.
(3)- في المصدر- هو.
(4)- الفقيه 4- 42- 5048.
(5)- الكافي 7- 202- 3.
(6)- التهذيب 10- 58- 209.
166
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34469- 3- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ- فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَاقْتُلُوهُمَا ثُمَّ اقْتُلُوهُمَا.
34470- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِامْرَأَتَيْنِ وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ- فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى الرَّجْمِ مَعَ الْإِحْصَانِ (5).
(6) 2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ
34471- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي
____________
(1)- مكارم الاخلاق- 232.
(2)- التهذيب 10- 54- 199، و الاستبصار 4- 220- 823.
(3)- في المصدر- بنان بن محمد.
(4)- تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم.
(5)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 212- 4، التهذيب 10- 59- 214، و الاستبصار 4- 217- 811، أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم.
167
عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ- فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ- وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ- جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
34472- 2- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
34473- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- قَالَ تُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّنَا (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ
34474- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 43- 5050، أورد تمامه عن التهذيب و الكافي في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(2)- الكافي 7- 202- 2.
(3)- التهذيب 10- 57- 208.
(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم.
(6)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 202- 1.
168
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولَانِ بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا- يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ- قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ- قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بِهَا- قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا- فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا- (1) فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا- فَوَقَعَتِ (2) النُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا- فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا- وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي- فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ- فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ- لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا- ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ- وَ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ- ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ- قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ(ع) فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ- لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي.
34475- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ- إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ- فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَتَهُ- فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ- قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ- فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ- فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ- وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ- قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ ابْتُلِيَ بِهَا.
____________
(1)- حموة الشيء- شدته و سورته. (انظر الصحاح- حمى- 6- 2330).
(2)- في المصدر- فالقت.
(3)- الكافي 7- 203- 2.
169
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
34476- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَوْمٌ يَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ يُصِيبُوهُ- فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ(ع)هَاتُوا فُتْيَاكُمْ- فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِنْ وَرَائِكُمْ- فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا- فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً- فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ(ع) فِي الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِكْرِ- لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ- وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ- وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ- وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ- فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِيتُمْ- مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.
34477- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ- فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ- فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- الفقيه 4- 43- 5050.
(2)- التهذيب 10- 58- 212.
(3)- التهذيب 10- 58- 211.
(4)- التهذيب 10- 59- 213.
(5)- التهذيب 10- 48- 179.
170
34478- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ- فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ- رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِيَةُ- وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 4 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِكْراً بِإِصْبَعِهَا
34479- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
34480- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ امْرَأَةً أَمْسَكَتْ جَارِيَةً- ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَسُئِلَ الْحَسَنُ(ع) فَقَالَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِيَةَ- وَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صَدَقْتَ.
____________
(1)- الفقيه 4- 43- 5050.
(2)- تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم، و في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 203- 3، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(5)- التهذيب 10- 59- 215.
(6)- الكافي 7- 207- 12.
171
34481- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
34482- 4- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ
34483- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ- قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ- أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً- قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً- فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ يُضْرَبُ- ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً- وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8)
____________
(1)- الفقيه 4- 26- 5001، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(2)- الفقيه 4- 27- 5002.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، و في الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(5)- الباب 5 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 261- 10، و ياتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء.
(7)- في الفقيه زيادة- عن صالح بن السندي، و في الوافي 2- 54 أبواب الحدود عن كل مثله.
(8)- التهذيب 10- 64- 235.
172
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1).
34484- 2- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَاصِلَةَ وَ الْمُؤْتَصِلَةَ- يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ.
____________
(1)- الفقيه 4- 47- 5061.
(2)- الفقيه 4- 48- 5062، و مضى في الباب 101 من مقدمات النكاح و الباب 27 من النكاح المحرم.
173
أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِهِ حَتَّى قَذْفِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ كَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ
34485- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ- وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ.
34486- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ.
34487- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ- قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ- فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَظَراً شَدِيداً- قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 239- 1، التهذيب 10- 75- 286.
(3)- الكافي 7- 240- 2، التهذيب 10- 75- 287.
(4)- الكافي 7- 240- 3.
174
ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34488- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِأَمَتِي يَا زَانِيَةُ- فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا زِنًا فَقَالَتْ لَا- فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُقَادُ (3) مِنْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَرَجَعَتْ إِلَى أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً- ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِينِي فَأَبَتِ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا- ثُمَّ أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ بِهِ.
34489- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ- لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْيِ الْوَلَدِ- وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِيثِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ- وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ- وَ مَا فِيهِ مِنَ الْكَبَائِرِ- وَ الْعِلَلِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ الْخَلْقِ.
وَ فِي الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ الْآتِي مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (6).
34490- 6- (7) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ
____________
(1)- التهذيب 10- 75- 288.
(2)- التهذيب 10- 80- 311.
(3)- في المصدر- سيقاد لها.
(4)- الفقيه 3- 565- 4934.
(5)- علل الشرائع- 480- 1.
(6)- لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا (عليه السلام) المطبوع.
(7)- عقاب الاعمال- 335.
175
الْمَرِيضِ (1) عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ مَنْ رَمَى مُحْصَناً أَوْ مُحْصَنَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ- وَ جَلَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ (2) ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.
34491- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي كَلَامٍ قِصَاصٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (4) وَ غَيْرِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَى إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ
34492- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)
____________
(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر زيادة- و تنهش لحمه حيات و عقارب.
(3)- قرب الاسناد- 67.
(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 13 و 16 و 20 و 22 و 28، و في الاحاديث 31- 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
(5)- تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 12، و في الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا.
(6)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
(7)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 205- 4.
(9)- التهذيب 10- 65- 239.
176
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34493- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ- يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا- وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ- وَ إِذَا دَعَا لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.
34494- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (5) إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ- فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ- حَدّاً مِنْ فُجُورِهَا وَ حَدّاً بِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34495- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (8) عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الْقَاذِفِ- وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- لِأَنَّ فِي الْقَذْفِ نَفْيَ الْوَلَدِ- وَ قَطْعَ النَّسْلِ وَ ذَهَابَ النِّسَبِ- وَ كَذَلِكَ شَارِبُ الْخَمْرِ- لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى (9)- فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي.
____________
(1)- الفقيه 4- 53- 5082، و فيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2)- الكافي 7- 205- 1، التهذيب 10- 65- 236.
(3)- ليس في التهذيب.
(4)- الكافي 7- 209- 20.
(5)- في المصدر زيادة- قال امير المؤمنين (عليه السلام).
(6)- التهذيب 10- 67- 247.
(7)- علل الشرائع- 545- 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 97- 1.
(8)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم 281.
(9)- في علل الشرائع زيادة- و إذا افترى جلد.
177
34496- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً- إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ- فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ- يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَقُولَ أَرْبَعَةٌ- رَأَيْنَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبُهُ إِلَى اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا
34497- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ- إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ- قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
34498- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع
____________
(1)- تفسير القمي 2- 96.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، و على ثبوت الحد مطلق في الحديث 8 من الباب 12، و في الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3، و في الحديث 1، و في الأحاديث 4- 9، و في الاحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 و في الحديث 4 من الباب 8، و في الحديث 1 من الباب 12، و في الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 3 فيه حديثان.
(5)- الكافي 7- 208- 14، التهذيب 10- 66- 242، التهذيب 10- 66- 243.
(6)- الكافي 7- 208- 16.
178
يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مَعْفُوجَ- (1) يَا مَنْكُوحَ فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الْقَاذِفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع.
(3) 4 بَابُ حُكْمِ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً
34499- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ- حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
34500- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا- لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.
____________
(1)- في التهذيب- مفتوح (هامش المخطوط)، العفج- النكاح (الصحاح- عفج- 1- 329).
(2)- التهذيب 10- 67- 245.
(3)- الباب 4 فيه 22 حديث.
(4)- الكافي 7- 205- 2، التهذيب 10- 65- 237.
(5)- التهذيب 10- 72- 274.
(6)- الكافي 7- 208- 17، التهذيب 10- 71- 266.
179
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
34501- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ- قَالَ أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- (3) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ (4) وَ عَفَتْ عَنْهُ- قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ (5).
وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا وَ إِلَّا لَاسْتَحَقَّ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَمَلَ النِّصْفَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ تَعْزِيراً لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ.
34502- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا
____________
(1)- الفقيه 4- 52- 5080.
(2)- الكافي 7- 208- 18.
(3)- في المصدر زيادة- من فعله.
(4)- في المصدر زيادة- من قذفه إياها.
(5)- التهذيب 10- 71- 267.
(6)- الكافي 7- 234- 1، و التهذيب 10- 72- 270، و الاستبصار 4- 228- 853.
180
قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ- وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.
34503- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ زَنَى قَالَ يُجْلَدُ خَمْسِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34504- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
34505- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَى عَلَى حُرٍّ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
34506- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (7) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرَّةً مُحْصَنَةً- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا (8).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (9).
____________
(1)- الكافي 7- 234- 2.
(2)- التهذيب 10- 72- 271، و الاستبصار 4- 228- 854.
(3)- الكافي 7- 236- 13.
(4)- الكافي 7- 234- 3، و التهذيب 10- 72- 272، و الاستبصار 4- 228- 855.
(5)- الكافي 7- 235- 9.
(6)- في التهذيب زيادة- عن ابن محبوب (هامش المخطوط).
(7)- في التهذيب- موسى بن بكير.
(8)- في نسخة من التهذيب- جلدا (هامش المخطوط).
(9)- التهذيب 10- 72- 273، و الاستبصار 4- 228- 856.
181
34507- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِينَ- إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).
34508- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ (5) مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
34509- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحُرِّ يَفْتَرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ- قَالَ يُسْأَلُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ.
34510- 12- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي
____________
(1)- الكافي 7- 236- 17.
(2)- الفقيه 4- 52- 5081.
(3)- الكافي 7- 237- 19.
(4)- في المصدر- عن أحمد بن محمد.
(5)- في المصدر زيادة- عبد.
(6)- التهذيب 10- 72- 275، و الاستبصار 4- 228- 858.
(7)- التهذيب 10- 71- 268.
(8)- التهذيب 10- 71- 269.
182
بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
34511- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِينَ- يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ عَبْداً.
34512- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ- قُلْتُ (الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ) (5) مَا هُوَ- قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ) (7)
____________
(1)- علل الشرائع- 358- 2.
(2)- التهذيب 10- 73- 276، و الاستبصار 4- 229- 859.
(3)- التهذيب 10- 73- 277، و الاستبصار 4- 229- 860.
(4)- في الموضع الثاني من التهذيبين- عن أبي بكر الحضرمي (هامش المخطوط).
(5)- في الموضع الاول من التهذيبين- الذي يضرب فيه نصف الحد.
(6)- التهذيب 10- 72- 275، و الاستبصار 4- 228- 858.
(7)- في الكافي- عن أحمد بن محمد.
183
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34513- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ- إِذَا افْتَرَى عَلَى الْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِينَ- وَ قَالَ إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.
قَالَ الشَّيْخُ إِنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْرِيحِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ (3)
. 34514- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ يَدْعُو الرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ- قَالَ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ.
34515- 17- (5) قَالَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ- أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ- قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ.
أَقُولُ: ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّبِّ وَ هُوَ قَبِيحٌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّهْدِيدِ وَ التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ.
____________
(1)- الكافي 7- 237- 19.
(2)- التهذيب 10- 73- 278.
(3)- التهذيب 10- 74- 282، و الاستبصار 4- 230- 865.
(4)- التهذيب 10- 88- 342، و الاستبصار 4- 230- 867.
(5)- التهذيب 10- 88- 342 ذيل 342، و الاستبصار 4- 230- 867 ذيل 867.
184
34516- 18- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً.
34517- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ- قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغِ الْقَذْفَ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بَلِ التَّعْزِيرُ لِمَا مَرَّ (3).
34518- 20- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ- قَالَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا مَرَّ (5).
34519- 21- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ: حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ- فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ- وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ.
34520- 22- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ حَدَّ الْحُرِّ.
____________
(1)- التهذيب 10- 74- 280، و الاستبصار 4- 230- 863.
(2)- التهذيب 10- 74- 279، و الاستبصار 4- 230- 862.
(3)- مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 10- 74- 281، و الاستبصار 4- 230- 864.
(5)- مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
(6)- التهذيب 10- 74- 283، و الاستبصار 4- 230- 866.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. 141.
186
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ تَرَكَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى (1).
وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ مِثْلَهُ (3)
. 34524- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّى تَبْلُغَ.
34525- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ- أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ- وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عن يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6)
____________
(1)- علل الشرائع- 534- 2.
(2)- التهذيب 10- 65- 238.
(3)- الكافي 7- 209- 22.
(4)- الكافي 7- 209- 23.
(5)- التهذيب 10- 89- 343، و الاستبصار 4- 234- 881.
(6)- الفقيه 4- 51- 5075.
187
قَالَ الشَّيْخُ إِيجَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَ الْبَالِغِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ نَسَبَ الزِّنَا إِلَى أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَ إِيجَابُهُ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً أَوْ عَلَى التَّعْزِيزِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ
34526- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً- ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ ثُمَّ تَطْلُبَ حَقَّهَا- وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ- ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6)
____________
(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و في الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا، و في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
(3)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 205- 6.
(5)- التهذيب 10- 66- 240.
(6)- الفقيه 4- 54- 5085.
185
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 5 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الصَّغِيرِ الْكَبِيرَ وَ بِالْعَكْسِ
34521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ- يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا- وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ.
34522- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ بِالزِّنَا- قَالَ يُجْلَدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
34523- 3- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ- قَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ (8).
____________
(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، و في الباب 2 و في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 و في الحديث 4 من الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 12، و في الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 205- 5، و علل الشرائع- 534- 1، و التهذيب 10- 68- 251 و الاستبصار 4- 233- 879.
(5)- الكافي 7- 205- 3.
(6)- في المصدر زيادة- عن أبي بصير.
(7)- الكافي 7- 205- 3 ذيل 3.
(8)- في علل الشرائع- قارنت (هامش المخطوط).
188
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَةِ
34527- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ- فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ- وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا- فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا- فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ- فَقَالَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ- فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ- فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا- لَمْ يُجْلَدُ وَ يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ- وَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ كَامِلًا- قُلْتُ لَهُ كَيْفَ (5) جُلِدَ هَكَذَا- فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا- كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ عُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً- وَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- فَإِنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ- جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا- بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَهُ (6).
34528- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (8) قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ
____________
(1)- تقدم في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود.
(2)- ياتي في البابين 14 و 22 من هذه الابواب.
(3)- الباب 7 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 206- 7، و التهذيب 10- 67- 250.
(5)- في نسخة- صار (هامش المخطوط).
(6)- المحاسن- 360- 17.
(7)- الكافي 7- 209- 21.
(8)- في المصدر زيادة- عن أبي عبد الله (عليه السلام).
189
وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَتُجْلَدُ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ يُضْرَبُ الْقَاذِفُ حَدّاً- لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1).
(2) 8 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
34529- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) (4)(ع)قَالَ: يُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ.
34530- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ يُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34531- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
____________
(1)- التهذيب 10- 75- 290.
(2)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 208- 13. التهذيب 10- 66- 241.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- الكافي 7- 209- 19.
(6)- التهذيب 10- 67- 246.
(7)- الكافي 7- 206- 8.
190
34532- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ- فَيَقُولُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ- فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3).
34533- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)قَاذِفُ اللَّقِيطُ يُحَدُّ- وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
34534- 6- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا- فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا- فَقَالَ يُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ.
(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَى الْهِبَةَ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ
34535- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- الكافي 7- 206- 9.
(2)- التهذيب 10- 67- 249.
(3)- الفقيه 4- 55- 5086. و قوله- (و المرأة ... الخ) لعله من كلام الصدوق و لاحظ ما تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان.
(4)- الفقيه 4- 50- 5072.
(5)- علل الشرائع- 534.
(6)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 7- 206- 10.
191
(1) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا- فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ- فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِيَ خَادِمِي- فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ- أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ- فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا لِزَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 10 بَابُ حُكْمِ تَكَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ
34536- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ- فَقَالَ إِنْ قَالَ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ- وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ مَا يُجْلَدُ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6).
____________
(1)- في المصدر زيادة- قضى امير المؤمنين (عليه السلام).
(2)- التهذيب 10- 68- 253.
(3)- تقدم في الباب 3 من ابواب الاقرار و في الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا و في الحديث 10 من الباب 21 من كيفية الحكم.
(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 208- 15.
(6)- التهذيب 10- 66- 244.
192
(1) 11 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً
34537- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً- قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً- وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
34538- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً- قَالَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً- فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ- ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
34539- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ بِهِ- ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً- وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدّاً.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6)
____________
(1)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 209- 1.
(3)- التهذيب 10- 68- 254، و الاستبصار 4- 227- 848.
(4)- الكافي 7- 209- 2، و التهذيب 10- 69- 256، و الاستبصار 4- 227- 851.
(5)- الكافي 7- 210- 3.
(6)- الكافي 7- 210- 3 ذيل 3.
193
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَهُ.
34540- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى نَفَرٍ جَمِيعاً- فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ قَذَفَهُمْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
34541- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الشَّامِيِّ (6) عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ- قَالَ لَهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ- وَ إِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ (7).
____________
(1)- الفقيه 4- 53- 5083.
(2)- التهذيب 10- 69- 255.
(3)- التهذيب 10- 69- 257.
(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 10- 69- 258، و الاستبصار 4- 228- 852.
(6)- في التهذيب- أبي الحسن السائي.
(7)- الفقيه 4- 53- 5083.
194
(1) 12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا
34542- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- وَ قَالُوا الْآنَ يَأْتِي الرَّابِعُ قَالَ- يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
34543- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ (5) لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا- أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
34544- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَيْنَ الرَّابِعُ- فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ.
____________
(1)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 210- 1.
(3)- التهذيب 10- 70- 260.
(4)- الكافي 7- 210- 2.
(5)- في المصدر زيادة- أمير المؤمنين (عليه السلام).
(6)- الكافي 7- 210- 4، و أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب حد الزنا.
(7)- في المصدر زيادة- عن أبيه.
195
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (1).
34545- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمْ يُعَدَّلُوا- قَالَ يُضْرَبُونَ الْحَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
34546- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ- قَالَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا- وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ فِيهِ- إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الفقيه 4- 34- 5021.
(2)- التهذيب 10- 69- 259.
(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، و في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 211- 1.
(6)- التهذيب 10- 76- 291.
(7)- الفقيه 4- 51- 5077.
196
34547- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا- ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَا أَ عَلَيْهِ حَدٌّ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ.
34548- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ- قَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي- فَقَالَ عَلَيْهَا الْحَدُّ فِيمَا قَذَفَتْ بِهِ- وَ أَمَّا إِقْرَارُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ- حَتَّى تُقِرَّ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ (3).
(4) 14 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَى الْوَلَدِ
34549- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا- قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ- قَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ- وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ- وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ- فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ- لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ
____________
(1)- الكافي 7- 212- 10.
(2)- الفقيه 4- 73- 5142.
(3)- تقدم في الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان.
(4)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 212- 13.
197
لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1).
(2) 15 بَابُ كَيْفِيَّةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
34550- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي- كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ- قَالَ جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ.
34551- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(5) قَالَ: يُضْرَبُ الْمُفْتَرِي ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ.
34552- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ- يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ.
34553- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 77- 298.
(2)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 213- 1، التهذيب 10- 70- 262.
(4)- الكافي 7- 213- 3، التهذيب 10- 70- 263.
(5)- في التهذيب- عن أبي إبراهيم (عليه السلام).
(6)- الكافي 7- 213- 4، التهذيب 10- 70- 264.
(7)- الكافي 7- 213- 2.
198
الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ.
34554- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ- وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ.
34555- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُجْلَدُ الزَّانِي أَشَدَّ الْحَدَّيْنِ- قُلْتُ فَوْقَ ثِيَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْلَعُ ثِيَابُهُ- قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي- قَالَ ضُرِبَ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ- يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ.
(4) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ
34556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ- ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6).
____________
(1)- التهذيب 10- 70- 265.
(2)- الكافي 7- 214- 5.
(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 142 ح 364.
(4)- الباب 16 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 219- 3، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.
(6)- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.
199
(1) 17 بَابُ حُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا
34557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ: حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ- فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ- وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ.
34558- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلَى مِلَّةٍ- وَ الْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34559- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً- فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ- فَقَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ- وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 239- 4، التهذيب 10- 74- 283، و الاستبصار 4- 230- 866.
(3)- الكافي 7- 239- 5.
(4)- التهذيب 10- 74- 284.
(5)- الكافي 7- 239- 6.
(6)- الفقيه 4- 49- 5067.
(7)- التهذيب 10- 75- 285.
200
34560- 4- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الِافْتِرَاءِ- عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ (وَ أَهْلِ الْكِتَابِ)- (2) هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).
34561- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ افْتَرَى عَلَى مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِينَ- يَهُودِيّاً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ عَبْداً.
34562- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ) (6) جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَيُقْذَفُ ابْنُهَا يُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- الكافي 7- 243- 18.
(2)- ليس في المصدر.
(3)- التهذيب 10- 75- 289.
(4)- التهذيب 10- 73- 276، و الاستبصار 4- 229- 859.
(5)- التهذيب 10- 75- 290.
(6)- في المصدر- عن موسى بن القاسم بن الحكم.
(7)- الكافي 7- 209- 21.
(8)- التهذيب 10- 67- 248.
201
34563- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(2) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ- قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 18 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِيرُ
34564- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ- افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- فَقَالَ يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- التهذيب 10- 87- 339.
(2)- في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3)- الفقيه 4- 49- 5068.
(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 18 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 240- 2.
(7)- ليس في المصدر.
(8)- التهذيب 10- 81- 316.
202
34565- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلَيْنِ- قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَا فِي بَدَنِهِ- قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ كَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ كَذَا فِي الْهِجَاءِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَّ
34566- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- سَبَّ رَجُلًا بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ بِهِ هَلْ يُجْلَدُ- قَالَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ
____________
(1)- التهذيب 10- 79- 307.
(2)- الكافي 7- 242- 14.
(3)- الفقيه 4- 55- 5087.
(4)- الباب 19 فيه 10 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 240- 3.
(6)- ليس في المصدر.
(7)- التهذيب 10- 81- 317.
203
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
34567- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ خَبِيثٌ (3) أَوْ أَنْتَ خِنْزِيرٌ- فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ.
34568- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ- فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ- فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً- وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ (5) مِثْلَهَا عِشْرِينَ- فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى الْمَجْلُودَ السَّوْطَ- فَجَلَدَهُ (6) نَكَالًا يُنَكِّلُ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (7).
34569- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ) (9) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ يَا فَاسِقُ- قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ يُعَزَّرُ.
____________
(1)- الكافي 7- 243- 17.
(2)- الكافي 7- 241- 6، التهذيب 10- 81- 318.
(3)- في نسخة من التهذيب- خنث (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 7- 242- 11، التهذيب 10- 81- 319.
(5)- في الكافي- مستحق.
(6)- في الفقيه زيادة- عشرين (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 4- 49- 5069.
(8)- الكافي 7- 242- 15.
(9)- في المصدر- القاسم بن محمد المنقري.
204
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.
34570- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْهِجَاءِ التَّعْزِيرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
34571- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)(6) أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُعَزِّرُ فِي الْهِجَاءِ- وَ لَا يَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ- أَنْ يَقُولَ يَا زَانِي (7) أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.
34572- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَّ لَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ- وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِي فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ.
____________
(1)- التهذيب 10- 80- 314.
(2)- الكافي 7- 243- 19.
(3)- في التهذيب زيادة- عن ابن ابي عمير.
(4)- التهذيب 10- 82- 320.
(5)- التهذيب 10- 88- 340.
(6)- في المصدر- عن أبي جعفر (عليه السلام).
(7)- في المصدر- يا زاني.
(8)- التهذيب 10- 81- 315.
205
34573- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ- وَ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ- وَ لَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ.
34574- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ- حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ يَا زَانِي- (3) أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (4).
34575- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ- يَا آكِلَ الْخِنْزِيرِ- قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ أَسْوَاطاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 20 بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِيِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ
34576- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 366- 5762.
(2)- الفقيه 4- 49- 5066.
(3)- في المصدر- مثل يا زاني.
(4)- قرب الاسناد- 26.
(5)- قرب الاسناد- 71.
(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 252- 4، التهذيب 10- 82- 321، و الاستبصار 4- 232- 875.
206
زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِي رِئَابٍ) (1) عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
34577- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ- أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ- قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ- وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
34578- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا- فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ- فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلَّهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ- الْعَفْوُ إِلَى أُمِّهِ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا- قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ- فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- ليس في الاستبصار.
(2)- الكافي 7- 252- 5، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود.
(3)- التهذيب 10- 82- 322، و الاستبصار 4- 232- 879.
(4)- الكافي 7- 252- 6، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(5)- التهذيب 10- 79- 309، و الاستبصار 4- 232- 873.
207
34579- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ دُونَ الْجَوَازِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ- مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِي الْقَذْفِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَفْوِ
34580- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْهُ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ (8).
____________
(1)- التهذيب 10- 80- 312، و الاستبصار 4- 232- 874.
(2)- الفقيه 4- 48- 5063.
(3)- تقدم في الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(4)- ياتي في البابين 21 و 22 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 7- 253- 1.
(7)- التهذيب 10- 79- 309، و الاستبصار 4- 232- 873.
(8)- التهذيب 10- 79- 308، و الاستبصار 4- 232- 872.
208
(1) 22 بَابُ حُكْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ
34581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ- يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا- وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ- وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى الْوَالِي وَ يَجْلِدَهُ- أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً- إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً- فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ- وَ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
34582- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ- وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَهُوَ وَلِيُّهُ- وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا- كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً- وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً.
____________
(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 253- 2.
(3)- التهذيب 10- 82- 323.
(4)- التهذيب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883، و الكافي 7- 255- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
209
34583- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَدُّ لَا يُورَثُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (4).
(5) 23 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ
34584- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (8).
34585- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ- جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ- وَ إِنْ
____________
(1)- التهذيب 10- 83- 328، و أورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
(2)- الكافي 7- 255- 2.
(3)- تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.
(4)- تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.
(5)- الباب 23 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 261- 8، و التهذيب 10- 87- 338، و الاستبصار 4- 233- 877.
(7)- في المصدر زيادة- ان امير المؤمنين.
(8)- الفقيه 4- 51- 5074.
(9)- الكافي 7- 262- 11.
210
كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ وَ جَوَّزَ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ خَمْسِينَ سَوْطاً وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعْزِيزِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالْقَذْفِ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ لَا الْحَدُّ
34586- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ- قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ- قَالَ إِنَّ فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ- فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ- وَ لَكِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لَا يُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ- فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________
(1)- الفقيه 4- 53- 5083.
(2)- التهذيب 10- 83- 329، و الاستبصار 4- 233- 878 و في الاستبصار- عن العلاء، عن الفضيل.
(3)- مر في البابين 2 و 19 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 24 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 10- 80- 313.
211
مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3).
34587- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي- فَقَالَ إِنَّ الْحُلُمَ بِمَنْزِلَةِ الظِّلِّ- فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَكَ ظِلَّهُ- ثُمَّ قَالَ لَكِنِّي أُؤَدِّبُهُ (5) لِئَلَّا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 25 بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ(ص)أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ع
34588- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (9) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَأُتِيَ بِهِ عَامِلَ الْمَدِينَةِ فَجَمَعَ النَّاسَ- فَدَخَلَ
____________
(1)- علل الشرائع- 544- 1 الباب 333.
(2)- المقنعة- 127.
(3)- الكافي، 7- 263- 19.
(4)- الفقيه 4- 72- 5136.
(5)- في نسخة- أوجعه (هامش المخطوط).
(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 25 فيه 4 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 266- 30.
(9)- في المصدر- عن علي بن محمد.
212
عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ- وَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ لَهُ مُوَرَّدٌ فَأَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ- وَ اسْتَأْذَنَهُ فِي الِاتِّكَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ- وَ غَيْرُهُمَا نَرَى أَنْ تَقْطَعَ لِسَانَهُ- فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَى رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابِهِ- فَقَالَ مَا تَرَوْنَ قَالَ يُؤَدَّبُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ- فَلَيْسَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
34589- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى(ع)قَالَ- كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي- حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ- عَامِلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ- انْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ- فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ- فَهُوَ أَقْرَبُ لِخَطْوِكَ- قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِي- وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ- وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ- فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى- قَدْ ذَكَرَ النَّبِيَّ(ص)فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِي الْكِتَابِ- قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ- فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا- يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَزَّرُ (3) وَ يُحْبَسُ- قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(ص) مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا- قَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ(ص)وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ- فَقَالَ الْوَالِي دَعْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ النَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي- فَالْوَاجِبُ
____________
(1)- التهذيب 10- 85- 332.
(2)- الكافي 7- 266- 32، و التهذيب 10- 84- 331.
(3)- في التهذيب- يعذب (هامش المخطوط).
213
عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي- وَ لَا يَرْفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ- أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي- فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ- فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
34590- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ مَنْ لِهَذَا- فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَبَةَ (2) فَسَأَلَا عَنْهُ- فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ- فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُكُمَا- فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ- فَنَزَلَا فَضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا- الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ(ص)أَ يُقْتَلُ- قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ.
34591- 4- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ سَبَّ نَبِيّاً قُتِلَ- وَ مَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِيٍّ جُلِدَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الكافي 7- 267- 33.
(2)- العربة- ناحية قرب المدينة." القاموس المحيط (عرب) 1- 102".
(3)- التهذيب 10- 85- 333.
(4)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 87- 16.
(5)- ياتي في الحديث 3 و 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.
214
(1) 26 بَابُ قَتْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِنَ الرَّعِيَّةِ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْفَضْلِ أَوِ الْحَسَبِ
34592- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِيَ (3) بَعَثَ إِلَيَّ- فَأَتَيْتُهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ- قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَسَ وَجْهَهُ- فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ- قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الْحَسَبِ- وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ- وَ غَضِبَ الَّذِي نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَى فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَظُنُّكَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَكَ فَأَخْبَرُوكَ- فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ- كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْفَضْلِ- أَنْ يُقْتَلَ وَ لَا يُسْتَحْيَا- قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ- فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَيْسَ النَّسَبَ- لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَقَرَاكَ- فَقُلْتَ إِنَّ هَذَا لَحَسِيبٌ فَقَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ- قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَى آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَخْلِطْهُ شِرْكٌ وَ لَا بَغْيٌ- فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4).
____________
(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 269- 42.
(3)- في نسخة من التهذيب- الوالبي (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 10- 85- 334.
215
(1) 27 بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَلِيّاً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ
34593- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ(ع) قَالَ فَقَالَ لِي حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ (3) بَرِيئاً- قَالَ قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُوذٍ لَنَا- قَالَ فِي مَا ذَا قُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ- قَالَ فَقَالَ لِي لَهُ فِي عَلِيٍّ(ع)نَصِيبٌ- قُلْتُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَاكَ وَ يُظْهِرُهُ- قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَعُمَّ بِهِ بَرِيئاً قَالَ قُلْتُ: لِأَيِّ شَيْءٍ يَعُمُّ بِهِ بَرِيئاً- قَالَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (4)
. 34594- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ- فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً(ع)وَ يَبْرَأُ مِنْهُ- قَالَ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ هُوَ حَلَالُ الدَّمِ- وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ.
____________
(1)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 269- 44، و التهذيب 10- 86- 336.
(3)- في نسخة من التهذيب- تغمز (هامش المخطوط) و المغموز- المتهم" الصحاح (غمز) 3- 889".
(4)- علل الشرائع- 601- 59.
(5)- الكافي 7- 269- 43.
(6)- في التهذيب- ربعي بن محمد.
216
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (1).
34595- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مَجْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ- يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِصَافِ فَلَمْ يَفْعَلْ- أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الذُّلَّ فِي الدُّنْيَا- وَ عَذَّبَهُ فِي الْآخِرَةِ- وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا.
34596- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) حَيْثُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَبِي جَعْفَرٍ مِنَ الْحِيرَةِ- فَخَرَجَ سَاعَةَ أُذِنَ لَهُ- وَ انْتَهَى إِلَى السَّالِحِينَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَعَرَضَ لَهُ عَاشِرٌ كَانَ يَكُونُ فِي السَّالِحِينَ (4) فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ لَهُ لَا أَدَعُكَ تَجُوزُ- فَأَبَى إِبَاءً وَ أَنَا وَ مُصَادِفٌ مَعَهُ- فَقَالَ لَهُ مُصَادِفٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّمَا هَذَا كَلْبٌ قَدْ آذَاكَ وَ أَخَافُ أَنْ يَرُدَّكَ- وَ مَا أَدْرِي مَا يَكُونُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ- وَ أَنَا وَ مُرَازِمٌ أَ تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ- ثُمَّ نَطْرَحَهُ فِي النَّهَرِ- فَقَالَ لَهُ كُفَّ (5) يَا مُصَادِفُ- فَلَمْ يَزَلْ يَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ أَكْثَرُهُ- فَأَذِنَ لَنَا فَمَضَى- فَقَالَ يَا مُرَازِمُ هَذَا خَيْرٌ أَمِ الَّذِي قُلْتُمَاهُ- قُلْتُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِنَ الذُّلِّ الصَّغِيرِ- فَيُدْخِلُهُ ذَلِكَ فِي الذُّلِّ الْكَبِيرِ.
34597- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 10- 86- 335.
(2)- الكافي 8- 235- 315.
(3)- الكافي 8- 87- 49.
(4)- السالحين- موضع على أربعة فراسخ من بغداد الى المغرب" معجم البلدان 3- 172".
(5)- في نسخة- كيف" هامش المخطوط".
(6)- علل الشرائع- 601- 57.
217
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ النَّاصِبِ- فَقَالَ حَلَالُ الدَّمِ وَ لَكِنِّي أَتَّقِي عَلَيْكَ- فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً- أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْلَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ- قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.
34598- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع) فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ- إِنَّكَ لَسْتَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ الَّذِي أَنْتَ إِمَامُنَا- وَ حُجَّتُنَا فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اللَّهِ- قَالَ فَقَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ ثَلَاثاً أَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِيدِ- قَتَلَهُ اللَّهُ أَخْبَثَ مَا يَكُونُ مِنْ قِتْلَةٍ- فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْهُ أَ وَ لَيْسَ حَلَالٌ لِي دَمُهُ- مُبَاحٌ كَمَا أُبِيحَ دَمُ السَّبَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ الْإِمَامِ- قَالَ نَعَمْ حِلٌّ وَ اللَّهِ حِلٌّ وَ اللَّهِ دَمُهُ- وَ أَبَاحَهُ لَكَ وَ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ- قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِسَابٍّ لَكَ- قَالَ هَذَا سَبَّابٌ لِلَّهِ وَ سَبَّابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ سَبَّابٌ لآِبَائِي وَ سَبَّابِي- وَ أَيُّ سَبٍّ لَيْسَ يَقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا يَفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلُ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أَخَفْ أَنْ أُغَمِّرَ بِذَلِكَ بَرِيئاً- ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ وَ لَمْ أَقْتُلْهُ مَا عَلَيَّ مِنَ الْوِزْرِ- فَقَالَ يَكُونُ عَلَيْكَ وِزْرُهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَيْءٌ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ- وَ رَدَّ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَعْنَى النَّاصِبِ فِي الْخُمُسِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
____________
(1)- رجال الكشي 2- 482- 908.
(2)- تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3)- ياتي في الباب 4 من أبواب حد المحارب، و في الحديث 6 من الباب 5 و في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب حد المرتد.
218
(1) 28 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُ الْقَذْفُ وَ نَحْوُهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ
34599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ- عَنْ رَجُلٍ يَجِيءُ مِنْهُ الشَّيْءُ عَلَى جِهَةِ غَضَبٍ- يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِهِ- فَقَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْتَغْلِقَ (3) عَبْدَهُ وَ فِي نُسْخَةٍ يَسْتَقْلِقَ (4) عَبْدَهُ.
34600- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ- قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ- وَ لَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ- فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (6).
____________
(1)- الباب 28 فيه حديثان.
(2)- الكافي 8- 254- 360.
(3)- الاستغلاق- التكليف و الجبر و سلب الاختيار." انظر القاموس المحيط (غلق) 3- 273".
(4)- الاستقلاق- الانزعاج و الاضطراب." القاموس المحيط (قلق) 3- 279".
(5)- التهذيب 10- 88- 341.
(6)- الفقيه 4- 50- 5070.
219
أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِهِ مُطْلَقاً
34601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 214- 1، و أورده عن علل الشرائع في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 10- 91- 350.
(4)- تقدم في الأبواب 9- 21 من أبواب الأشربة المحرمة.
(5)- تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 38 من أبواب النجاسات.
(6)- ياتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.
220
(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا
34602- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُدَّهُ- فَقَالَ لَا يَجِبُ عَلَيَّ الْحَدُّ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ- فِيمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا (3)- فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَدَّ- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَمَشَى إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ لَيْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- وَ لَا مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ فِي ارْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ- لَا يَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً- فَارْدُدْ قُدَامَةَ فَاسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ- فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ- فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ لِذَلِكَ وَ عَرَّفَ قُدَامَةَ الْخَبَرَ- فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَ الْإِقْلَاعَ- فَدَرَأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَحُدُّهُ- فَقَالَ لِعَلِيٍّ(ع)أَشِرْ عَلَيَّ- فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى- وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِيلًا
34603- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(2)- ارشاد المفيد- 108.
(3)- المائدة 5- 93.
(4)- تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(5)- تقدم في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
(6)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 214- 2، و التهذيب 10- 91- 351.
221
عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ- وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ- ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ثَمَانِينَ- أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا.
34604- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ- فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ- حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ(ع)بِنِسْعَةٍ (2) مَثْنِيَّةٍ لَهَا طَرَفَانِ- فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34605- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ(ص)كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ- قَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزْدَادُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ- ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ- حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ- أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- الكافي 7- 214- 3.
(2)- النسعة- التي تنسج عريضا للتصدير،" الصحاح (نسع) 3- 1290"، و التصدير- الحزام و هو في صدر البعير" الصحاح (صدر) 2- 710".
(3)- التهذيب 10- 90- 349.
(4)- الكافي 7- 214- 5.
(5)- التهذيب 10- 91- 352.
222
34606- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ- وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى- فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
34607- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً- ثُمَّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- فَسَأَلَ عَلِيّاً(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ- فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ- أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا (4)- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا- إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ- لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ- ثُمَّ قَالَ(ع)إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ- لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ- فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ مُرْسَلًا (6).
34608- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الكافي 7- 215- 7، و التهذيب 10- 90- 346.
(2)- ارشاد المفيد- 109.
(3)- الكافي 7- 215- 10.
(4)- المائدة 5- 93.
(5)- التهذيب 10- 93- 360.
(6)- علل الشرائع- 539- 7.
(7)- التهذيب 10- 99- 383، و أورده في الحديث 4 من الباب 28 من ابواب النكاح المحرم.
223
الرَّازِيِّ) (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ- وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةٌ- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ- وَ لَكِنْ زِيدَ فِي هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ- وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (3).
34609- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ.
34610- 8- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- في المصدر- محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي.
(2)- الكافي 7- 262- 12.
(3)- مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب حد الزنا.
(4)- علل الشرائع- 539- 6، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- الخصال- 592- 2.
(6)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب.
224
(1) 4 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ قَلِيلِهِمَا وَ كَثِيرِهِمَا
34611- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
34612- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحَدِيثَ.
34613- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (6).
34614- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ- وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ قَالَ لَا.
____________
(1)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 214- 4.
(3)- التهذيب 10- 90- 348.
(4)- الكافي 7- 215- 8.
(5)- الكافي 7- 215- 10.
(6)- التهذيب 10- 93- 360.
(7)- التهذيب 10- 96- 370، و الاستبصار 4- 235- 886 ياتي صدره في الباب 11 هنا.
225
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّبِيذِ الْمَذْكُورِ فِي الطَّهَارَةِ وَ الْأَطْعِمَةِ (1).
34615- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْتُ أَ رَأَيْتَ- إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ- قَالَ لَا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ.
34616- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ- أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ- وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً- لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا- وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ غَيْرِ الْمُسْكِرَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّعْزِيرِ عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ حَمْلُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَ حَمْلُ التَّعْزِيرِ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَ تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ الزَّلَّةِ.
34617- 7- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (6) أَبَا جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- ياتي في الباب 22 من الأشربة المحرمة.
(2)- التهذيب 10- 96- 371، و الاستبصار 4- 236- 887.
(3)- التهذيب 10- 96- 372، و الاستبصار 4- 236- 888.
(4)- علل الشرائع- 538- 5.
(5)- علل الشرائع- 539- 8.
(6)- في نسخة- و سمعت.
226
وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ(ع)قَالَ- إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى- فَإِذَا هَذَى افْتَرَى- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ.
34618- 8- (1) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً مَعَ الْمَصْلَحَةِ
34619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ- قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ(ع)اقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ- الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ(ع) فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ فَصَارَتْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- علل الشرائع- 539- ذيل 8.
(2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الأبواب 5- 9 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 215- 6.
(6)- التهذيب 10- 90- 347.
(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الباب 13 من مقدمات الحدود.
227
(1) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ إِذَا تَظَاهَرَ
34620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ- الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ- قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ- يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (3).
34621- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ- وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ- قُلْتُ مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ- لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (6).
____________
(1)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 215- 8، و التهذيب 10- 91- 353.
(3)- علل الشرائع- 539- 9.
(4)- الكافي 7- 215- 9.
(5)- التهذيب 10- 91- 354، و الاستبصار 4- 237- 891.
(6)- الكافي 7- 238- 1.
228
34622- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ- فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- وَ كَذَلِكَ الْمَجُوسُ- وَ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ- حَتَّى يَصِيرُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
34623- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ- وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
34624- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ- فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ- وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (5).
34625- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الكافي 7- 239- 7.
(2)- التهذيب 10- 93- 359.
(3)- الكافي 7- 216- 12.
(4)- الكافي 7- 216- 14.
(5)- التهذيب 10- 92- 355، و الاستبصار 4- 237- 892.
(6)- الكافي 7- 241- 5.
(7)- في التهذيب- الحسين بن علي.
229
التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ- قَالَ دُونَ الْحَدِّ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ دُونَ الْأَرْبَعِينَ- فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ- قَالَ قُلْتُ: وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع) عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ.
34626- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً- قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ- قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ- قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى ضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ كَمَا مَرَّ (3).
34627- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ يُجْلَدُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَ مُسْكِرِ النَّبِيذِ- ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ- وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِي كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ- لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُمْ حَتَّى يَصِيرُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
34628- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ
____________
(1)- التهذيب 10- 92- 356، و الاستبصار 4- 237- 893.
(2)- التهذيب 10- 92- 357، و الاستبصار 4- 237- 894.
(3)- مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 10- 93- 359.
(5)- التهذيب 10- 93- 358، و الاستبصار 4- 238- 895.
230
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِحَدِّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 7 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ كَانَ
34629- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (5) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ- كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ (6).
34630- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ- قُلْتُ كَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
____________
(1)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب، و في الباب 31 من ابواب حد الزنا.
(2)- تقدم بعمومه في الأبواب 1- 5 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 7 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 216- 13.
(5)- في التهذيب- و علي بن النعمان (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 10- 89- 344.
(7)- الكافي 7- 216- 11.
(8)- التهذيب 10- 90- 345.
231
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (1).
(2) 8 بَابُ كَيْفِيَّةِ حَدِّ الشُّرْبِ
34631- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَ الزَّانِي- قَالَ يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ- فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ- فَيُجْلَدُ عَلَى (مَا بِهِ) (4) ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
34632- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أُتِيَ
____________
(1)- تقدم في الحديث 27 من الباب 15 و في الحديث 4 من الباب 24 و في الحديثين 2 و 11 من الباب 27 و في الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 216- 14.
(4)- في المصدر- ثيابه.
(5)- التهذيب 10- 92- 355، و الاستبصار 4- 237- 892.
(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب حد القذف، و الباب 11 من حد الزنا.
(7)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 7- 216- 15.
(9)- في الكافي زيادة- عن محمد بن سالم، و في التهذيب- محمد بن عبد الجبار.
232
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(بِالنَّجَاشِيِّ) (1) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً- ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ فَقَالَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِيَ فَقَالَ- هَذَا لِتَجَرُّئِكَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (3).
(4) 10 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ
34633- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ- فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ- قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ- (6) وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا- فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ- فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً- فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ- فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ- حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ- وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ- ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ
____________
(1)- في الفقيه- النجاشي الحارثي (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 10- 94- 362.
(3)- الفقيه 4- 55- 5089.
(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 216- 16.
(6)- في المصدر- و يستحلونها.
233
يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ- فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ- بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ نَحْوِهِمَا يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَيْنِ
34634- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ (6)
____________
(1)- التهذيب 10- 94- 361.
(2)- الكافي 7- 249- 4.
(3)- تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
(4)- الباب 11 فيه 15 حديث.
(5)- الكافي 7- 218- 3.
(6)- التهذيب 10- 95- 364.
234
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (1).
34635- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
34636- 3- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
34637- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ- ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ- ثُمَّ إِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34638- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
____________
(1)- التهذيب 10- 95- 365.
(2)- الكافي 7- 219- 6، التهذيب 10- 95- 369، و الاستبصار 4- 212- 791، الفقيه 4- 72- 5138.
(3)- الكافي 7- 218- 2، التهذيب 10- 95- 367.
(4)- الكافي 7- 218- 1.
(5)- التهذيب 10- 95- 366.
(6)- الكافي 7- 218- 5.
235
34639- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ- فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الثَّالِثَةِ (2)
. 34640- 7- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ جَمِيلٌ وَ رَوَى (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ- وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
34641- 8- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ.
34642- 9- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الْقَتْلَ إِلَى الرَّابِعَةِ وَ الِاكْتِفَاءِ بِالْحَدِّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ.
34643- 10- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 218- 4.
(2)- التهذيب 10- 95- 368، و فيه- ورد في الثالثة.
(3)- الكافي 7- 218- 4.
(4)- كذا في المصدر و لكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف (عن).
(5)- علل الشرائع- 547- 2.
(6)- علل الشرائع- 539- 9.
(7)- الفقيه 4- 56- 5089.
(8)- التهذيب 10- 95- 363.
236
إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
34644- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ- فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ- فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ- قُلْتُ النَّبِيذُ قَالَ- إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذْتَهُ ثَانِيَةً قَالَ أَضْرِبُهُ- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذْتَهُ ثَالِثَةً- قَالَ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ الْحَدِيثَ.
34645- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ- كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ- وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِيذِ- كَمَا يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ.
34646- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَجْلِدُ (4) فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ- ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ- وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ.
34647- 14- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِيِّ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ (خَالِدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 96- 370، و الاستبصار 4- 235- 886، و تقدم ذيله في الباب 4 هنا.
(2)- التهذيب 10- 97- 373، و الاستبصار 4- 235- 884.
(3)- التهذيب 10- 97- 374، و الاستبصار 4- 235- 885.
(4)- في المصدر- يضرب.
(5)- امالي الطوسي 2- 8.
(6)- في المصدر- الخلدي.
237
عَبْدِ اللَّهِ) (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
34648- 15- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ قَالَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ
34649- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ- فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِيَةِ النَّاسِ- وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَكَ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).
____________
(1)- في المصدر- خالد بن جرير بن عبد الله.
(2)- قرب الاسناد- 112.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب حد الزنا.
(4)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 10- 97- 376، و الاستبصار 4- 236- 889.
(6)- الفقيه 4- 74- 5147.
(7)- تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.
238
(1) 13 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ
34650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ (3) خَمْرٌ- وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
34651- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ- فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
34652- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ الْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (6).
____________
(1)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 10- 98- 379.
(3)- في نسخة زيادة- هو (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 10- 97- 377.
(5)- التهذيب 10- 98- 378.
(6)- تقدم في الحديث 2 و 11 من الباب 27، و في الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة.
239
(1) 14 بَابُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْآخَرُ بِقَيْئِهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَابَ
34653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ (3)(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ- وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ- وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ- فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ- فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ التَّوْبَةِ قَبْلَ الْحَدِّ (6).
____________
(1)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 401- 2. و قد مر في الباب 27 من الشهادات.
(3)- في التهذيب زيادة- عن آبائه.
(4)- التهذيب 6- 280- 772.
(5)- الفقيه 3- 42- 3287.
(6)- تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.
241
أَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِهَا
34654- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ- حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِهِ أَظْهَرَ (3) اللَّهُ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (6).
34655- 2- (7) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 260- 4.
(3)- في المصدر- أظهرها.
(4)- التهذيب 10- 148- 590، و فيه- أحمد بن محمد بن عيسى.
(5)- الفقيه 4- 60- 5098.
(6)- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1- 289- 36.
(7)- لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2- 96.
242
سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْيَمِينِ مِنَ السَّارِقِ- لِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ (1) بِيَمِينِهِ- وَ هِيَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ- فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ- لِئَلَّا يَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا- وَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمِينِهِ- وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا- لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ- وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَنَاءِ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ- وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً- وَ لِمَا يَأْتِي فِي التَّغَاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ- وَ التَّنَازُعِ وَ التَّحَاسُدِ وَ مَا يَدْعُو إِلَى تَرْكِ التِّجَارَاتِ- وَ الصِّنَاعَاتِ فِي الْمَكَاسِبِ- وَ اقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُقْتَنَى لَا يَكُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ.
34656- 3- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ- إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ- الْخِيَانَةُ وَ السَّرِقَةُ- وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.
34657- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْكَبَائِرِ (4) وَ غَيْرِهَا (5)
____________
(1)- في نسخة زيادة- غالبا (هامش المخطوط).
(2)- أمالي الصدوق- 325- 12.
(3)- قرب الاسناد- 112.
(4)- تقدم في الأحاديث 3 و 11 و 15 و 18 و 19 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.
243
وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).
(2) 2 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتُهُ وَ يُقْطَعُ فِيمَا زَادَ
34658- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ- قَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ- قَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ- وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ (4) فَقَالَ- كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ- فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ- وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ- وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ لَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي السُّرَّاقِ فِيمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ- لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ.
34659- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً (6)- وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ.
34660- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ
____________
(1)- ياتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.
(2)- الباب 2 فيه 22 حديث.
(3)- الكافي 7- 221- 6، التهذيب 10- 99- 384، و الاستبصار 4- 238- 896.
(4)- في المصدر زيادة- في تلك الحال.
(5)- الكافي 7- 221- 2، التهذيب 10- 100- 387، و الاستبصار 4- 239- 899.
(6)- المجن- الترس الذي يتقي به المحارب ضرب عدوه، (انظر الصحاح- جنن- 5- 2094).
(7)- الكافي 7- 221- 4.
244
وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) وَ رَوَاهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(2) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
34661- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَيْضَةٍ- قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ- قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
34662- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ
____________
(1)- التهذيب 10- 101- 393، و الاستبصار 4- 240- 906.
(2)- التهذيب 10- 102- 394، و الاستبصار 4- 240- 907.
(3)- مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 16 و 19 من هذا الباب.
(5)- الكافي 7- 221- 1.
(6)- التهذيب 10- 100- 386، و الاستبصار 4- 239- 898.
(7)- الكافي 7- 221- 3، التهذيب 10- 99- 385، و الاستبصار 4- 238- 897.
245
دِينَارٍ- وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ(ع)فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ (1).
34663- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ- فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ- قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34664- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ (6) خُمُسُ دِينَارٍ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).
34665- 8- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
34666- 9- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ- فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي عَدَدِهَا
____________
(1)- البيضة من الحديد- هي لباس الرأس في الحرب (أنظر القاموس المحيط- بيض- 2- 325).
(2)- الكافي 7- 221- 3.
(3)- التهذيب 10- 99- 385، و الاستبصار 4- 238- 897.
(4)- التهذيب 10- 100- 389، و الاستبصار 4- 239- 901.
(5)- الكافي 7- 221- 5.
(6)- في المصدر- الرجل.
(7)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(8)- التهذيب 10- 100- 388، و الاستبصار 4- 239- 900.
(9)- التهذيب 10- 100- 390، و الاستبصار 4- 239- 902.
246
مِنَ الدَّرَاهِمِ.
قَالَ الشَّيْخُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
34667- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ- قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ- قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ- فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
34668- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ- قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ سُئِلَ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَيْهِ.
34669- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ- إِنْ (5) سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ (أَوْ ضَرْعٍ) (6) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا مَرَّ (7) وَ جَوَّزَ فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ الْحَمْلَ عَلَى مَا لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي (8).
____________
(1)- التهذيب 10- 101- 392، و الاستبصار 4- 240- 904.
(2)- في المصدر زيادة- عن سماعة.
(3)- التهذيب 10- 101- 391، و الاستبصار 4- 239- 903.
(4)- التهذيب 10- 102- 395، و الاستبصار 4- 240- 908.
(5)- في المصدر- و إن.
(6)- ليس في التهذيب.
(7)- مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(8)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب.
247
34670- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ- وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَطْعُ فِي دُونِهِ- وَ يُقْطَعُ فِيهِ وَ فِيمَا فَوْقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
34671- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ- قَالَ يُقْطَعُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الدِّرْهَمَيْنِ قِيمَةَ رُبُعِ دِينَارٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الدِّينَارَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ غَالِباً فَيَكُونُ الدِّرْهَمَانِ خُمُسَ دِينَارٍ.
34672- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَطَعَ عَلِيٌّ(ع)فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ- وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا.
34673- 16- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ- قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
____________
(1)- التهذيب 10- 102- 396، و الاستبصار 4- 240- 909.
(2)- تقدم في ذيل الحديثين 3 و 12 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 10- 128- 513.
(4)- الفقيه 4- 69- 5128.
(5)- مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب.
(6)- الفقيه 4- 61- 5101.
(7)- الفقيه 4- 64- 5113.
248
34674- 17- (1) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِينَارٍ.
34675- 18- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ- فَقَالَ ثُلُثُ دِينَارٍ.
34676- 19- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
34677- 20- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْطَعُ أَيْضاً فِي خُمُسِ دِينَارٍ أَوْ فِي قِيمَةِ ذَلِكَ.
34678- 21- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
أَقُولُ: مَا زَادَ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ مَا نَقَصَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمُحَارِبِ.
34679- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (7) السَّارِقُ فَقَالَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________
(1)- الفقيه 4- 64- 5114.
(2)- المقنع- 150.
(3)- المقنع- 150.
(4)- المقنع- 150.
(5)- المقنع- 150.
(6)- قرب الاسناد- 112.
(7)- في المصدر زيادة- يد.
(8)- مسائل علي بن جعفر- 132- 125.
(9)- ياتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.
249
(1) 3 بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ
34680- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ- وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
34681- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ- وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلًا قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا إِذَا انْضَافَ إِلَى الْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (7) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا يَأْتِي (8) وَ حَمْلُ الْعَبْدِ
____________
(1)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 219- 2، و الفقيه 4- 61- 5103.
(3)- التهذيب 10- 129- 515، و الاستبصار 4- 250- 948.
(4)- الكافي 7- 220- 7.
(5)- التهذيب 10- 112- 441، و الاستبصار 4- 244- 921.
(6)- الفقيه 4- 70- 5129.
(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
250
وَ الْأَمَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَ إِمَاؤُهُ.
34682- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ (3) مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
34683- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى- فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يَسْأَلُنِي- فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي السَّارِقِ- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ- قُلْتُ (فَمَا تَقُولُ فِي الزِّنَا)- (7) إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ- قُلْتُ وَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ السَّارِقِ- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ- أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ السَّرِقَةَ فِعْلُ وَاحِدٍ كَمَا رُوِيَ فِي الشُّهُودِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
34684- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع) إِنِّي
____________
(1)- التهذيب 10- 126- 504، و الاستبصار 4- 250- 949.
(2)- في المصدر زيادة- عن أبي أيوب.
(3)- في المصدر زيادة- بالسرقة.
(4)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 10- 126- 505، و الاستبصار 4- 250- 950.
(7)- في المصدر- فما تقولون في الزاني.
(8)- التهذيب 10- 127- 506، و الاستبصار 4- 252- 954.
251
أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِكَ- (1) فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.
34685- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفِيَّتِهِ
34686- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ- فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا- يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ.
34687- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ وَ لَا يُقْطَعُ الْإِبْهَامُ- وَ إِذَا قُطِعَتِ
____________
(1)- في المصدر- بهيئتك.
(2)- التهذيب 10- 8- 21، و الاستبصار 4- 204- 762، و أورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا.
(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب حد الزنا فلاحظ.
(4)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 222- 1، و التهذيب 10- 102- 397.
(6)- الكافي 7- 222- 2.
252
الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34688- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ- فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ- فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ.
34689- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ- وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
34690- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌّ
____________
(1)- التهذيب 10- 102- 398.
(2)- الكافي 7- 223- 8، و التهذيب 10- 103- 400، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 7- 224- 13.
(4)- التهذيب 10- 102- 399.
(5)- علل الشرائع- 527- 5.
(6)- تفسير العياشي 1- 319- 109.
253
- فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ- إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ- وَ سَأَلَ الْخَلِيفَةَ تَطْهِيرَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ- فَجَمَعَ لِذَلِكَ الْفُقَهَاءَ فِي مَجْلِسِهِ- وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع) فَسَأَلْنَا عَنِ الْقَطْعِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ- فَقُلْتُ مِنَ الْكُرْسُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ فِي التَّيَمُّمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ (1)- وَ اتَّفَقَ مَعِي عَلَى ذَلِكَ قَوْمٌ- وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ مِنَ الْمِرْفَقِ- قَالَ وَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ (2)- قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ- قَالَ قَدْ تَكَلَّمَ الْقَوْمُ فِيهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ دَعْنِي مِمَّا تَكَلَّمُوا بِهِ أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ- قَالَ أَعْفِنِي عَنْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ- أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ لَمَّا أَخْبَرْتَ بِمَا عِنْدَكَ فِيهِ- فَقَالَ أَمَّا إِذْ أَقْسَمْتَ عَلَيَّ بِاللَّهِ إِنِّي أَقُولُ:- إِنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِيهِ السُّنَّةَ- فَإِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ- فَيُتْرَكُ الْكَفُّ قَالَ لِمَ قَالَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ- وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ- لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا- وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ (3)- يَعْنِي بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ لَمْ يُقْطَعْ- قَالَ فَأَعْجَبَ الْمُعْتَصِمَ ذَلِكَ- فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْكَفِّ الْحَدِيثَ.
34691- 6- (4) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ (إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ) (5) وَ الرَّاحَةَ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
____________
(1)- النساء 4- 43.
(2)- المائدة 5- 6.
(3)- الجن 72- 18.
(4)- تفسير العياشي 1- 318- 103.
(5)- في المصدر- إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.
254
تَرَكْتَ عَلَيْهِ يَدَهُ قَالَ- فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ- فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ ... غَفُورٌ رَحِيمٌ (1).
34692- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ- وَ تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ يُتْرَكُ الْعَقِبُ يَطَأُ عَلَيْهِ.
34693- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ السَّرِقَةِ قَالَ- وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ- فَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ الْكَعْبِ- قَالَ وَ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّى يَمُوتَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ
34694- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________
(1)- المائدة 5- 38 و 39.
(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 150- 388.
(3)- الفقيه 4- 64- 5115.
(4)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 5 فيه 16 حديثا.
(6)- الكافي 7- 222- 4، و التهذيب 10- 103- 402، و علل الشرائع- 536- 1.
255
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي السَّارِقِ- إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ- وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ- وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ- وَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا- فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ- أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ- وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ- وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
34695- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ- وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي- أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ- قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِي (2) عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ.
34696- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ- أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً
____________
(1)- الكافي 7- 222- 3، و التهذيب 10- 104- 403.
(2)- في علل الشرائع- و أكفي (هامش المخطوط).
(3)- علل الشرائع- 536- 2.
(4)- الكافي 7- 223- 5، و التهذيب 10- 104- 405.
256
فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ- وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا أُخَالِفُهُ.
34697- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ- فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ- فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ.
34698- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمَثِّلُ- (5) وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الِارْتِدَادِ (6).
34699- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 223- 8، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- تفسير العياشي 1- 318- 105.
(3)- التهذيب 10- 103- 400.
(4)- الكافي 7- 270- 45.
(5)- يمثل- يصور مثالا." النهاية 4- 295".
(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
(7)- الكافي 7- 223- 6، و التهذيب 10- 104- 404.
257
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ- ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ- وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
34700- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي السَّرِقَةِ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ وَ الرِّجْلُ- ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ- وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
34701- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ- لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- وَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى- فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ- إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى- سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ- فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ- فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ- إِنَّمَا يُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ- وَ يُتْرَكُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اللَّهَ- قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ- قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ- وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ- وَ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ- قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ- قَالَ قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ
____________
(1)- الكافي 7- 224- 10.
(2)- التهذيب 10- 107- 416.
(3)- الكافي 7- 225- 17.
258
وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).
34702- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّارِقِ- يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ- ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ- ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَ رِجْلٍ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي- أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا- أَوْ رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا الْحَدِيثَ.
34703- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ يَمِينَهُ- فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ السِّجْنَ- وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
34704- 11- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ.
34705- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى- ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ- فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ- وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ
____________
(1)- الفقيه 4- 69- 5127.
(2)- التهذيب 10- 103- 401.
(3)- التهذيب 10- 108- 421.
(4)- الفقيه 4- 63- 5111.
(5)- المقنع- 15.
(6)- الفقيه 4- 63- 5112.
(7)- الفقيه 4- 64- 5115.
259
رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا- وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ الْحَدِيثَ.
34706- 13- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ كَانَ عَلِيٌّ(ع) يَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ قَالَ لَا- إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْبِسُهُ فِي الثَّالِثَةِ- بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
34707- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ- فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ يَدِهِ- فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ- وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
34708- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ الْيُمْنَى فِي أَوَّلِ سَرِقَتِهِ- فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ.
34709- 16- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَقَالَ إِنِّي
____________
(1)- علل الشرائع- 536- 3.
(2)- علل الشرائع- 537- 4.
(3)- في المصدر- الحسن بن سعيد.
(4)- ارشاد المفيد.
(5)- تفسير العياشي 1- 319- 106.
260
أَسْتَحْيِي (1) مِنْ رَبِّي- أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَأْكُلُ بِهَا وَ يَشْرَبُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا- وَ لَا رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا- فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ- وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ الْيُسْرَى غَلَطاً لَمْ يَجُزْ قَطْعُ يَمِينِهِ
34710- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ- فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ- وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ- (4) وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ- فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5).
(6) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ
34711- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ
____________
(1)- في المصدر- لأستحي.
(2)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 223- 7.
(4)- في المصدر- المغنم.
(5)- التهذيب 10- 104- 406، و الاستبصار 4- 241- 910.
(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 223- 9.
261
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً- فَكَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ- لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
34712- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ- أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
34713- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (6) عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ يُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ- وَ لَا قَيْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِيفٍ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ- وَ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَكَانِ التَّخْوِيفِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاعْتِرَافِ طَوْعاً فَالاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ.
____________
(1)- علل الشرائع- 535- 1.
(2)- التهذيب 10- 106- 411.
(3)- الكافي 7- 261- 6.
(4)- التهذيب 10- 148- 592.
(5)- التهذيب 10- 128- 511.
(6)- في المصدر- أبي جعفر (عليه السلام).
262
(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ يُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِيَاباً وَ ادَّعَى أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِالسَّرِقَةِ
34714- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ (3) بَيْتاً- فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْءٍ قَالَ يُعَاقَبُ- فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ- وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا- قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ- فَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ قُطِعَ الْحَدِيثَ.
34715- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ- وَ هُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34716- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ
____________
(1)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 224- 10، و التهذيب 10- 107- 416.
(3)- في المصدر- ثقب.
(4)- الكافي 7- 224- 11.
(5)- التهذيب 10- 107- 417.
(6)- التهذيب 10- 107- 415.
263
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ- وَ يَكُونَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.
34717- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ.
(2) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ
34718- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ (4) بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ- وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ- فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ السَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى- وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ- شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ- بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى- وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى- ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى يُقْطَعَ- ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ- قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5)
____________
(1)- التهذيب 10- 130- 520.
(2)- الباب 9 فيه حديثان.
(3)- الكافي 7- 224- 12.
(4)- في المصدر- عن.
(5)- علل الشرائع- 582- 22.
264
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
34719- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّارِقُ يَسْرِقُ الْعَامَ- فَيُقَدَّمُ إِلَى الْوَالِي لِيُقْطَعَ فَيُوهَبُ- ثُمَّ يُؤْخَذُ فِي قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ- وَ يُقَدَّمُ إِلَى السُّلْطَانِ فَبِأَيِّ السَّرِقَتَيْنِ يُقْطَعُ- قَالَ يُقْطَعُ بِالْأَخِيرِ- (4) وَ يُسْتَسْعَى بِالْمَالِ الَّذِي سَرَقَهُ أَوَّلًا- حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
(5) 10 بَابُ أَنَّ السَّارِقَ يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ
34720- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (7).
34721- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا
____________
(1)- التهذيب 10- 107- 418.
(2)- التهذيب 10- 106- 414.
(3)- في المصدر- جعفر بن عبد الله.
(4)- في المصدر- بالأخيرة.
(5)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 225- 15.
(7)- التهذيب 10- 106- 412.
(8)- الكافي 7- 261- 9.
265
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ- فَتُقْطَعُ يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَهُ مِنْهُ- أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ- وَ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
34722- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا- فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ وَصَلَ إِلَى النَّارِ- فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا (3) وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجْتَرَّكُمْ.
34723- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السَّارِقُ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ- وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
34724- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَارِقٍ- عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ- ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ الْمَالِ- الَّذِي كَانَ غَصَبَهُ لِلرَّجُلِ (6)
____________
(1)- التهذيب 10- 130- 511.
(2)- الكافي 7- 224- 14.
(3)- في المصدر- تجرونها.
(4)- التهذيب 10- 106- 413.
(5)- التهذيب 10- 130- 522.
(6)- في المصدر- من الرجل.
266
وَ حَمَلَهُ إِلَيْهِ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ- فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً- وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ- تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ- وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ- فَإِنَّ مِيرَاثَ الْمَيِّتِ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَقُلْتُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ (1) فَقَالَ- إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ- وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(2) 11 بَابُ حُكْمِ أَشَلِّ الْيَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِي السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ
34725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ (4) الشِّمَالِ سَرَقَ- قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).
34726- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ
____________
(1)- في المصدر زيادة- فيما بينه و بين الله تعالى.
(2)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 225- 16.
(4)- في المصدر زيادة- اليد.
(5)- علل الشرائع- 537- 6.
(6)- التهذيب 10- 108- 419، و الاستبصار 4- 242- 915.
(7)- التهذيب 10- 108- 420، و الاستبصار 4- 242- 916.
267
صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ- لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لَا رِجْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ- يَعْنِي لَا يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي الْقِصَاصِ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِجَوَازِ قَطْعِهَا فِي السَّرِقَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ.
34727- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّارِقِ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ- فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ قَالَ- قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ- ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَمْ لَا- فَقَالَ إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ اللَّهِ- فَأَمَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ- فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً.
34728- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْأَشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ- عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً- فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ- وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ كُفَّ عَنِ النَّاسِ (3).
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).
____________
(1)- التهذيب 10- 108- 421، و الاستبصار 4- 242- 917.
(2)- الفقيه 4- 66- 5117.
(3)- الفقيه 4- 66- 5117.
(4)- علل الشرائع- 537- 7.
268
(1) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ عَلَانِيَةً وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ
34729- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ (3) الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ.
34730- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ- فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ- وَ لَكِنْ أَقْطَعُ (5) مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
34731- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ- وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ- وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ.
____________
(1)- الباب 12 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 225- 1.
(3)- الدغرة- أخذ الشيء اختلاسا." الصحاح (دغر) 2- 658".
(4)- الكافي 7- 226- 2.
(5)- في المصدر زيادة- يد.
(6)- التهذيب 10- 114- 453.
(7)- الكافي 7- 226- 6، و التهذيب 10- 114- 449، و الاستبصار 4- 241- 912.
269
34732- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ- اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ- فَقَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34733- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً خَلَسَهَا (4) لَمْ يُقْطَعْ- وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).
34734- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا قَطْعَ فِي الدَّغَارَةِ (7) الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ- وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ أَقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي.
34735- 7- (8) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (9) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ- لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي.
____________
(1)- الكافي 7- 226- 7.
(2)- التهذيب 10- 114- 450.
(3)- الكافي 7- 226- 4.
(4)- في المصدر- اختلسها.
(5)- التهذيب 10- 114- 452.
(6)- الفقيه 4- 65- 5117.
(7)- في المصدر- الدعارة.
(8)- علل الشرائع- 544- 1.
(9)- في المصدر- أبان بن محمد.
270
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 13 بَابُ حُكْمِ الطَّرَّارِ (3)
34736- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ قَطْعٌ- وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (6)
. 34737- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِطَرَّارٍ- قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ- قَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ- وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ السَّافِلِ (8) قَطَعْتُهُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (9)
____________
(1)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 13 و في الحديث 2 من الباب 14 و في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.
(3)- الطر الشق و القطع، و منه الطرار." الصحاح (طرر) 2- 725.
(4)- الكافي 7- 226- 3، و التهذيب 10- 115- 455، و الاستبصار 4- 244- 922.
(5)- في المصدر- أصحابنا.
(6)- التهذيب 10- 114- 451، و الاستبصار 4- 244- 924.
(7)- الكافي 7- 226- 5.
(8)- في التهذيب- الداخل" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.
(9)- الكافي 7- 226- 8.
271
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34738- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ طَرَّ مِنَ الْكُمِّ الْأَسْفَلِ (4).
34739- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّرَّارِ- وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْأَجِيرِ الَّذِي لَا يُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ
34740- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 115- 456، و الاستبصار 4- 244- 923.
(2)- الكافي 7- 229- 6، و أورده في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 10- 116- 460، و الاستبصار 4- 245- 929.
(4)- راجع التهذيب 10- 116- 462 ذيل 462.
(5)- التهذيب 10- 117- 467، و الاستبصار 4- 247- 938.
(6)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(7)- تقدم في الحديث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(9)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.
(10)- الكافي 7- 227- 1، و التهذيب 10- 109- 426، و الاستبصار 4- 243- 919.
272
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (1).
34741- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ- (3) وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ- وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34742- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً- فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى (6) تُقْطَعَ يَدُهُ- فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ.
34743- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً- فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ- ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ- لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ (8) وَ الَّذِي
____________
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 7- 226- 6.
(3)- الغلول- أخذ الشيء خفية." مجمع البحرين (غلل) 5- 436".
(4)- التهذيب 10- 105- 409، و الاستبصار 4- 241- 912.
(5)- الكافي 7- 227- 3، و التهذيب 10- 109- 424.
(6)- في الكافي و الوافي- هل (هامش المخطوط).
(7)- الكافي 7- 228- 5.
(8)- التهذيب 10- 109- 425.
273
قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
34744- 5- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 15 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْكَاذِبَةِ
34745- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا- وَ قَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا- فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ [فَلَقِيَ صَاحِبَهُ] (6)- فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْءٍ- فَزَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ- فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَ يَدُهُ- وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ- قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ- وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ- فَقَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ.
____________
(1)- علل الشرائع- 535- 2.
(2)- علل الشرائع- 535- 1.
(3)- ياتي في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 227- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(6)- أثبتناه من المصدر.
274
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3).
(4) 16 بَابُ حُكْمِ مَنِ اكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ رَهَنَهُ
34746- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً- ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ الثِّيَابِ- فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ تَرَكَ الْحِمَارَ- قَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ- وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ
____________
(1)- الفقيه 4- 61- 5102.
(2)- علل الشرائع- 535- 4.
(3)- التهذيب 10- 109- 426.
(4)- الباب 16 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 7- 227- 2.
(6)- التهذيب 10- 109- 427.
(7)- الفقيه 4- 63- 5110.
275
بْنِ سَعِيدٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ
34747- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ- وَ إِذَا أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
34748- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً (8) قُطِعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).
____________
(1)- علل الشرائع- 538- 1.
(2)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 17 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 228- 4.
(5)- علل الشرائع- 535- 3.
(6)- التهذيب 10- 110- 428.
(7)- الفقيه 4- 66- 5117.
(8)- أضاف في المصدر- فسرق.
(9)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(10)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
276
(1) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ
34749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ- فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ- فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ- وَ لَكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ (3) أَبِيهِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ- لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهِ هَذَا خَائِنٌ- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَخَذَ (4) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ- إِنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
34750- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ- (7) فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ (8)- يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ وَ زَادَ وَ الْمَسَاجِدَ (9).
____________
(1)- الباب 18 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 228- 6.
(3)- في المصدر زيادة- منزل.
(4)- في المصدر- سرق.
(5)- التهذيب 10- 110- 429.
(6)- الكافي 7- 231- 5.
(7)- في المصدر زيادة- صاحبه.
(8)- في المصدر- عليه.
(9)- الفقيه 4- 61- 5104.
277
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (1).
34751- 3- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
34752- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ- فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ- وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ- فَأَمَرَ(ص)بِقَطْعِ يَمِينِهِ- فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي- فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ(ع) أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ فَقَطَعَهُ- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْحَدِّ أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنْ لَا يُعَطَّلَ وَ يُقَامَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَقَطَعَهُ (4).
قَالَ الصَّدُوقُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُدْخَلُ إِلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مِثْلِ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَعَهُ النَّبِيُّ(ص)لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فِلِإِخْفَائِهِ قَطَعَهُ وَ لَوْ لَمْ يُخْفِهِ يُعَزِّرُهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ صَفْوَانَ كَانَ قَدْ أَخْفَى الرِّدَاءَ وَ أَحْرَزَهُ وَ لَمْ يَتْرُكْهُ ظَاهِراً فِي الْمَسْجِدِ.
34753- 5- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
____________
(1)- التهذيب 10- 108- 422.
(2)- التهذيب 10- 109- 423، و الاستبصار 4- 243- 918.
(3)- الفقيه 3- 302- 4086.
(4)- الخصال- 193- 268.
(5)- تفسير العياشي 1- 319- 108، السند الوارد في المتن تابع للحديث 107، و سند هذا الحديث، هو" عن السكوني، عن جعفر عن أبيه (عليه السلام)".
278
عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ الْعَفْوِ عَنِ الْحَدِّ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 19 بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
34754- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (7).
34755- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا- طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ- وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 16 و في الباب 17، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(2)- تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19، و في الأبواب 22- 25 و 29 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 19 فيه 17 حديثا.
(5)- الكافي 7- 228- 1.
(6)- التهذيب 10- 115- 457، و الاستبصار 4- 245- 926.
(7)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(8)- الكافي 7- 228- 2، و التهذيب 10- 116- 461، و الاستبصار 4- 246- 930.
279
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ- (1) تُقْطَعُ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ- وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (2).
34756- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ- فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).
34757- 4- (6) وَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ.
34758- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَيَّارٍ (8) عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ- فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ
____________
(1)- في المصدر زيادة- حده أن.
(2)- الفقيه 4- 74- 5145.
(3)- الكافي 7- 229- 3.
(4)- التهذيب 10- 118- 470، و الاستبصار 4- 247- 939.
(5)- ياتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.
(6)- الكافي 7- 229- 4، و التهذيب 10- 115- 458، و الاستبصار 4- 245- 927.
(7)- الكافي 7- 229- 5.
(8)- في التهذيب- يسار، و في الاستبصار- بشار.
280
مِنَ الْقَوْمِ- مَا هَكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- قَالَ وَ مَا فَعَلَ قَالَ: قَالَ يَقْطَعُ النَّبَّاشَ- وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاكٌ لِلْمَوْتَى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِيبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
34759- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ الرِّضَا(ع)حَجَجْنَا- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ قَدْ حَضَرَ خَلْقٌ مِنَ الشِّيعَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) سُئِلَ أَبِي عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَكَحَهَا- فَقَالَ أَبِي يُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلنَّبْشِ وَ يُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا- فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتَةِ كَحُرْمَةِ الْحَيَّةِ- فَقَالُوا يَا سَيِّدَنَا تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ قَالَ نَعَمْ- فَسَأَلُوهُ فِي مَجْلِسٍ عَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ- فَأَجَابَهُمْ فِيهَا وَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ.
34760- 7- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
34761- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى- فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا- قَالَ وَ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ- وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.
____________
(1)- التهذيب 10- 115- 459.
(2)- الاستبصار 4- 245- 928.
(3)- الاختصاص- 102.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(5)- الفقيه 4- 67- 5119 و الفقيه 4- 67- 5120.
281
34762- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَطَعَ نَبَّاشاً.
34763- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّرَّارِ- وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ- وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
34764- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ- قَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً- إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.
34765- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى- فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا.
34766- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّبَّاشِ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 10- 116- 463، و الاستبصار 4- 246- 932.
(2)- التهذيب 10- 116- 462، و الاستبصار 4- 246- 931.
(3)- التهذيب 10- 118- 469، و الاستبصار 4- 247- 937.
(4)- التهذيب 10- 116- 464، و الاستبصار 4- 246- 933.
(5)- التهذيب 10- 117- 465، و الاستبصار 4- 246- 934.
(6)- ياتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
282
34767- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.
34768- 15- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ.
34769- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ نَبَشَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً لِمَا تَقَدَّمَ (4).
34770- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِنَبَّاشٍ- فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ- فَمَا زَالُوا يَتَوَطَّئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى مَاتَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا مَرَّ (6).
____________
(1)- التهذيب 10- 117- 467 و الاستبصار 4- 247- 938، و سندهما- عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام).
(2)- التهذيب 10- 116- 466، و الاستبصار 4- 246- 935.
(3)- التهذيب 10- 117- 468، و الاستبصار 4- 246- 936.
(4)- تقدم في الاحاديث 1- 10 و 12 من هذا الباب، و قد تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، و لم ياخذ شيئا لا يقطع.
(5)- التهذيب 10- 118- 471، و الاستبصار 4- 247- 940.
(6)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4- 12 من هذا الباب.
283
(1) 20 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ
34771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا- قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ- وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ- وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ]- (4) إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ عَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
34772- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ.
34773- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ- وَ هُمَا
____________
(1)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 229- 1، و التهذيب 10- 113- 447.
(3)- في الكافي- عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، و في التهذيب- عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.
(4)- اثبتناه من المصدر.
(5)- الفقيه 4- 69- 5126.
(6)- الكافي 7- 229- 2، و التهذيب 10- 113- 445.
(7)- الكافي 7- 229- 3.
284
حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا- وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ- قَالَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا- لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزِّنَا (3).
(4) 21 بَابُ حُكْمِ نَفْيِ السَّارِقِ
34774- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
34775- 2- (8) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ يُجْلَدُ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ- أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً- وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ.
____________
(1)- في التهذيب- المسلمين (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 10- 113- 446.
(3)- تقدم في الباب 28 من أبواب حد الزنا.
(4)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 230- 1.
(6)- التهذيب 10- 111- 435.
(7)- الفقيه 4- 65- 5116.
(8)- تفسير العياشي 1- 316- 97.
285
34776- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: يُنْفَى الرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ.
(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الطَّيْرِ
34777- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً- فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ (5) فِي الطَّيْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
34778- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى.
____________
(1)- التهذيب 10- 127- 508.
(2)- الباب 22 فيه حديثان.
(3)- الكافي 7- 230- 4، التهذيب 10- 111- 434.
(4)- في التهذيب- عبد الله بن إبراهيم (هامش المخطوط).
(5)- في الكافي- لا قطع.
(6)- الفقيه 4- 60- 5100.
(7)- الكافي 7- 230- 1.
(8)- التهذيب 10- 110- 432.
286
(1) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِي سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا
34779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (3) لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ- يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.
34780- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ(ص)فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ- فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.
34781- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ وَ الْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
34782- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ
____________
(1)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 230- 2، التهذيب 10- 111- 433.
(3)- في المصدر زيادة- قال النبي (صلى الله عليه و آله).
(4)- الكافي 7- 230- 3، التهذيب 10- 110- 431.
(5)- الكافي 7- 231- 7.
(6)- الفقيه 4- 62- 5107.
(7)- التهذيب 10- 110- 430.
(8)- التهذيب 10- 130- 519.
287
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ- فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.
34783- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ- وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْيَأْكُلْ وَ لَا يُفْسِدْ.
34784- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ.
34785- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ يُقْطَعُ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ حِرْزاً لِمَا مَرَّ (5).
34786- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ.
____________
(1)- التهذيب 10- 130- 521.
(2)- الفقيه 4- 62- 5107.
(3)- في المصدر زيادة- عن أبيه جميعا.
(4)- الفقيه 4- 69- 5128.
(5)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.
(6)- قرب الاسناد- 71.
288
(1) 24 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَيْدَرِ وَ بَيْتِ الْمَالِ
34787- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ- (3) فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ.
34788- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34789- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَيْضَةِ- الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ
____________
(1)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 223- 7، التهذيب 10- 104- 406، و الاستبصار 4- 241- 910.
(3)- في نسخة- المغنم (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
(4)- الكافي 7- 231- 6.
(5)- التهذيب 10- 105- 407، و الاستبصار 4- 241- 911.
(6)- التهذيب 10- 105- 408، و الاستبصار 4- 241- 913.
289
نَصِيبٌ وَ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَزْيَدَ مِنْ نَصِيبِهِ بِرُبُعِ دِينَارٍ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
34790- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ- (أَيْشٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ)- (4) قَالَ يُنْظَرُ كَمْ نَصِيبُهُ- (5) فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ- عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِي لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (6).
34791- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَيْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ- فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ- فَإِذَا كَانَ مِنْ (8) إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
34792- 6- (9) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَيْءِ- قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ- قُلْتُ
____________
(1)- مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 10- 106- 410، و الاستبصار 4- 242- 914.
(4)- في الفقيه- الشيء الذي يجب عليه القطع (هامش المخطوط).
(5)- في المصدر- الذي يصيبه.
(6)- الفقيه 4- 63- 5109.
(7)- التهذيب 10- 128- 510.
(8)- في المصدر- مع.
(9)- التهذيب 10- 129- 514.
290
أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- (1) قَالَ إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ- وَ إِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ- لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فِيهِ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ- أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَ زِيدَ أَيْضاً- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ- قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ.
34793- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ- أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ (3) النَّاسِ- فَقَالَ(ع)أَمَّا هَذَا فَهُوَ (4) مَالُ اللَّهِ- وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 25 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ
34794- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ
____________
(1)- في المصدر- فاجبني فيهما.
(2)- نهج البلاغة 3- 218- 271.
(3)- في المصدر- عروض.
(4)- في المصدر زيادة- من.
(5)- ياتي في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 25 فيه 4 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 231- 1، التهذيب 10- 112- 443.
(9)- في الكافي زيادة- و غيره.
291
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ (1) فِي شَيْءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ- مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءِ (2)
. 34795- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي عَامَ مَجَاعَةٍ.
34796- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
34797- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ- يَعْنِي فِي الْمَأْكُولِ دُونَ غَيْرِهِ.
____________
(1)- في التهذيب و الفقيه- المحق (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 4- 73- 5144.
(3)- الكافي 7- 231- 2، التهذيب 10- 112- 442.
(4)- الكافي 7- 231- 3.
(5)- التهذيب 10- 112- 444.
(6)- الفقيه 4- 60- 5099.
292
(1) 26 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَارِيَّةً أَوْ غَيْرَ عَارِيَّةٍ
34798- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَيْتِ مَالِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ كَاتِبَهُ- وَ كَانَ فِي بَيْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ كَانَ أَصَابَهُ يَوْمَ الْبَصْرَةِ- قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِنْتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَتْ لِي بَلَغَنِي أَنَّ فِي بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِي يَدِكَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِيرَنِيهِ- أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي أَيَّامِ عِيدِ الْأَضْحَى- فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهَا عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً- يَا بِنْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ نَعَمْ- عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهَا وَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَآهُ عَلَيْهَا فَعَرَفَهُ- فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ صَارَ إِلَيْكِ هَذَا الْعِقْدُ- فَقَالَتِ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ- خَازِنِ بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- لِأَتَزَيَّنَ بِهِ فِي الْعِيدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ- قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَجِئْتُهُ- فَقَالَ لِي أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِينَ يَا ابْنَ أَبِي رَافِعٍ- فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِينَ- فَقَالَ كَيْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- الْعِقْدَ الَّذِي فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- بِغَيْرِ إِذْنِي وَ رِضَاهُمْ- فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا ابْنَتُكَ- وَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُعِيرَهَا إِيَّاهُ تَتَزَيَّنُ بِهِ- فَأَعَرْتُهَا إِيَّاهُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً- فَضَمِنْتُهُ فِي مَالِي وَ عَلَيَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِيماً إِلَى مَوْضِعِهِ- قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ يَوْمِكَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَكَ عُقُوبَتِي- ثُمَّ أَوْلَى لِابْنَتِي لَوْ كَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ- عَلَى غَيْرِ عَارِيَّةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ- لَكَانَتْ إِذاً أَوَّلَ هَاشِمِيَّةٍ قُطِعَتْ يَدُهَا فِي سَرِقَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا
____________
(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 10- 151- 606.
293
وَ رَدَدْتُهُ إِلَى مَوْضِعِهِ.
(1) 27 بَابُ حُكْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّيْنِ
34799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ- وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِيهُ فِي التَّحْرِيمِ لَا فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ لِمَا مَرَّ مِنْ (5) أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(6) 28 بَابُ حُكْمِ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا
34800- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ يُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
____________
(1)- الباب 27 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 10- 153- 611، أورده في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور.
(3)- في الخصال- عن إسماعيل بن كثير بن بسام.
(4)- الخصال- 153- 190.
(5)- مر في الباب 8 و 18 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 28 فيه 16 حديث.
(7)- الكافي 7- 232- 1، التهذيب 10- 119- 473.
294
34801- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
34802- 3- (2) وَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ- فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34803- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- فَقَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ- فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ (5)
. 34804- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ(ع)قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ- فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 232- 4، التهذيب 10- 118- 472.
(2)- الكافي 7- 232- 4 ذيل 4.
(3)- التهذيب 10- 119- 472 ذيل 472، و الاستبصار 4- 248- 943.
(4)- الكافي 7- 232- 2.
(5)- التهذيب 10- 119- 474.
(6)- الكافي 7- 232- 3.
(7)- التهذيب 10- 119- 475.
295
34805- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ- فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
34806- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
34807- 8- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ- (7) ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَنَا.
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 232- 5.
(2)- في التهذيب زيادة- عن أبيه (عليه السلام).
(3)- التهذيب 10- 121- 485.
(4)- الكافي 7- 233- 6.
(5)- التهذيب 10- 119- 476.
(6)- الكافي 7- 233- 7، التهذيب 10- 119- 477.
(7)- طرف اصابعه- قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. (انظر القاموس المحيط- طرف- 3- 168).
296
أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
34808- 9- (2) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
34809- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ- وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ لِمَا مَرَّ (6).
34810- 11- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْهُ- فَقَالَ سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ- هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً- فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ- فَإِنْ لَمْ
____________
(1)- الكافي 7- 233- 10.
(2)- الكافي 7- 233- 8.
(3)- التهذيب 10- 120- 478، و الاستبصار 4- 248- 941.
(4)- الكافي 7- 233- 9.
(5)- التهذيب 10- 120- 479، و الاستبصار 4- 248- 944.
(6)- مر في الأحاديث 1- 9 من هذا الباب.
(7)- الكافي 7- 233- 11.
297
يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ- فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ وَ سَأَلْتُهُ- فَقُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ أُضْرَبُ (1) فَخَلَّيْتُ عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).
34811- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ- فَإِنْ عَادَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ- أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ- فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَ يَدُهُ- وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
34812- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ(ع)قَالَ: إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ- وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ- وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.
34813- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
____________
(1)- في التهذيب- الضرب (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
(2)- التهذيب 10- 120- 482، و الاستبصار 4- 249- 947.
(3)- التهذيب 10- 120- 480، و الاستبصار 4- 249- 946.
(4)- الفقيه 4- 62- 5105.
(5)- التهذيب 10- 120- 481، و الاستبصار 4- 249- 945.
(6)- التهذيب 10- 121- 483، و الاستبصار 4- 248- 942.
298
بِغُلَامٍ- قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ- فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ يَدَكَ.
34814- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِي- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِكَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.
34815- 16- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ- وَ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ- وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ فِي بَعْضِ الْفُرُوضِ الْمَذْكُورَةِ تَخْيِيرُ الْإِمَامِ(ع)وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ.
(3) 29 بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ
34816- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَبْدٍ سَرَقَ- وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.
34817- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 121- 484.
(2)- مسائل علي بن جعفر- 168- 280.
(3)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 234- 5، التهذيب 10- 111- 436.
(5)- الكافي 7- 237- 20، التهذيب 10- 111- 437.
299
السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ- وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ- وَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْءٌ.
34818- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ- فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ.
34819- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلَيْنِ- قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ- فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
34820- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أُخِذَ رَقِيقُ الْإِمَامِ لَمْ يُقْطَعْ- وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِيقِي مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ- قَطَعْتُ يَدَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ- إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِيرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
____________
(1)- الكافي 7- 237- 22.
(2)- التهذيب 10- 111- 438.
(3)- التهذيب 10- 125- 501.
(4)- الكافي 7- 264- 24.
(5)- التهذيب 10- 111- 439.
300
قَطْعٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 30 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ فِي لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ يَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِيَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْقَطْعَ
34821- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي (4) بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ- قَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ- إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ- فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ- فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ- ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ- يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا- ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا- ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ.
34822- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِقَوْمٍ لُصُوصٍ
____________
(1)- ياتي في الباب 32 و 35 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 264- 22.
(4)- في المصدر- يستسقي.
(5)- الكافي 7- 266- 31.
301
قَدْ سَرَقُوا- فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ- وَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ يَقْطَعْهَا- وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَى دَارِ الضِّيَافَةِ- وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ- فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا- فَدَعَاهُمْ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ- إِنَّ أَيْدِيَكُمْ سَبَقَتْكُمْ (1) إِلَى النَّارِ- فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ- تَابَ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ- (فَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا) (2) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ- جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).
34823- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ- قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ وَ أَقَرُّوا- قَالَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ- ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَيْكَ فَدَاوِ كُلُومَهُمْ- وَ أَحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِي- فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- الْقَوْمُ الَّذِينَ أَقَمْتَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ- فَقَالَ اذْهَبْ فَاكْسُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَيْنِ وَ أْتِنِي بِهِمْ- قَالَ فَكَسَاهُمْ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ- وَ أَتَى بِهِمْ فِي أَحْسَنِ هَيْئَةٍ مُتَرَدِّينَ مُشْتَمِلِينَ- كَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ- فَمَثُلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَاماً- فَأَقْبَلَ عَلَى الْأَرْضِ يَنْكُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِيّاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ اكْشِفُوا أَيْدِيَكُمْ- ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ- فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِيّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا- فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا هَؤُلَاءِ إِنْ تُبْتُمْ سُلِّمْتُمْ (5) أَيْدِيَكُمْ- وَ إِلَّا تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا- ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِيلَهُمْ- وَ أَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَكْفِيهِ إِلَى بَلَدِهِ.
____________
(1)- في المصدر- قد سبقت.
(2)- في المصدر- و إن لم تقلعوا و لم تنتهوا.
(3)- التهذيب 10- 125- 502.
(4)- التهذيب 10- 127- 509.
(5)- في المصدر- استلمتم.
302
34824- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ- قَدْ يَصِلُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا- وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (4).
(5) 31 بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُكْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ
34825- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ- وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ عَلَى حُكْمِ الْعَفْوِ عُمُوماً
____________
(1)- علل الشرائع- 537- 8.
(2)- في المصدر- الحسن بن سعيد.
(3)- تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 10 و 14 و 16 من الباب 5، و ما يدل على التوبة في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
(5)- الباب 31 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 10- 122- 489.
(7)- الكافي 7- 220- 8.
(8)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.
303
وَ خُصُوصاً (1).
(2) 32 بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ
34826- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ- لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ- ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).
(6) 33 بَابُ حُكْمِ رَفْعِ السَّارِقِ إِلَى الْوَالِي
34827- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِينَةِ- وَ أَدْرَكْنَا الْمَسَاءَ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ- فَتَرَكْنَاهُ فِي السُّوقِ فِي جَوَالِيقِهِ (8) وَ انْصَرَفْنَا- فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ- فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ
____________
(1)- تقدم في الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(2)- الباب 32 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 3- 147- 3542.
(4)- الكافي 7- 259- 19 علق المصنف- هذا مروي في باب الاباق" منه".
(5)- التهذيب 10- 142- 562.
(6)- الباب 33 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 10- 127- 507.
(8)- الجوالق- وعاء جمعه جواليق. (القاموس المحيط- جلق- 3- 218).
304
عَلَى أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ- وَ قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا- وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِكُمْ- فَارْفَعُوهُ إِلَى الْوَالِي- فَكَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ- حَتَّى نَعْرِفَ رَأْيَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَدَخَلَ الْمُعَلَّى عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ- فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ.
34828- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- أَ يُرْفَعُ وَ يُقْطَعُ (3) وَ هُوَ يُقْطَعُ فِي غَيْرِ حَدِّهِ قَالَ ارْفَعْهُ.
(4) 34 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نَحْرِ بَعِيرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَكَلُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ
34829- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً- فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرُوا- فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِيعاً- لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ- فَقَضَى(ع)أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (6)
____________
(1)- التهذيب 10- 128- 512.
(2)- في المصدر- علي بن الحسين.
(3)- في المصدر- أ نرفعه يقطع.
(4)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 10- 129- 517.
(6)- الفقيه 4- 63- 5108.
305
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 35 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُطِعَ
34830- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ (4) بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ- وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (6).
____________
(1)- تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الابواب.
(2)- الباب 35 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 4- 70- 5130.
(4)- في التهذيب- الفضل.
(5)- التهذيب 10- 112- 440.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
307
أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ
(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْكَامِهَا
34831- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ- اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ- وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ (فِي مِصْرٍ مِنَ) (3)الْأَمْصَارِ- وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ- وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ- وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ- قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ- ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَيُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ عَفَوْا عَنْهُ- كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ- لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ- فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ- أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 11 حديث.
(2)- الكافي 7- 248- 12.
(3)- في التهذيب- في غير (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
308
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).
34832- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (3)- قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ- قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَحْوَ الْجِنَايَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (4).
34833- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً- أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ (6) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ- الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى- وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ- قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ- قَالَ (7) مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ- وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)
____________
(1)- التهذيب 10- 132- 524، و الاستبصار 4- 257- 972.
(2)- الكافي 7- 246- 5.
(3)- المائدة 5- 33.
(4)- التهذيب 10- 133- 529.
(5)- الكافي 7- 245- 3.
(6)- المائدة 5- 33.
(7)- في المصدر زيادة- ينفى.
(8)- المقنع- 152.
309
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
34834- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً (3)- الْآيَةَ فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ- وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ- وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً- وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (6) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- ياتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.
(2)- الكافي 7- 246- 8، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- المائدة 5- 33.
(4)- التهذيب 10- 132- 526.
(5)- التهذيب 10- 131- 523.
(6)- في الكافي- عن عبيد الله بن اسحاق.
(7)- الكافي 7- 247- 9.
(8)- التهذيب 10- 133- 527.
310
34835- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ- وَ قُلْتُ النَّاسُ يَقُولُونَ- إِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ- قَالَ لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ- وَ لَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَتِهِمْ- مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ- قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ- فَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
34836- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ- إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا- إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ- وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ- وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ.
34837- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَدِمَ
____________
(1)- الكافي 7- 247- 11.
(2)- ليس في التهذيب.
(3)- في التهذيب- الميثمي.
(4)- في المصدر- داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بن بشير الخثعمي.
(5)- التهذيب 10- 132- 525، و الاستبصار 4- 257- 971.
(6)- الكافي 7- 248- 13، و التهذيب 10- 135- 535.
(7)- الكافي 7- 245- 1.
311
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَقِيمُوا عِنْدِي- فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ- فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ- فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ- يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا- فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ- فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)الْخَبَرُ- فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً(ع)وَ هُمْ فِي وَادٍ- قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ- قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ فَأَسَرَهُمْ- وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا- أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ- أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1)- فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْقَطْعَ- فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ.
34838- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِيِّ مِنْ آلِ رَزِينٍ قَالَ: قُطِعَ الطَّرِيقُ بِجَلُولَاءَ (4) عَلَى السَّابِلَةِ مِنَ الْحَاجِّ وَ غَيْرِهِمْ- وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّى ظَفِرَ بِهِمْ- ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُعْتَصِمِ- فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ- ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِينَ عَنِ الْحُكْمِ فِيهِمْ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)حَاضِرٌ- فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ فِي قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ
____________
(1)- المائدة 5- 33.
(2)- التهذيب 10- 134- 533.
(3)- تفسير العياشي 1- 314- 91.
(4)- جلولاء- من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا." معجم البلدان 2- 156".
312
وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً- أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا- أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ- أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1)- وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَحْكُمَ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءَ مِنْهُمْ- قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا عِنْدَكَ- قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِيمَا أَفْتَوْا بِهِ- وَ الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَطَعُوا الطَّرِيقَ- فَإِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ فَقَطْ- وَ لَمْ يَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ يَأْخُذُوا مَالًا- أَمَرَ بِإِيدَاعِهِمُ الْحَبْسَ- فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْنَى نَفْيِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِيلَ- وَ إِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ- وَ إِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ- أَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ- فَكَتَبَ إِلَى الْعَامِلِ بِأَنْ يَمْتَثِلَ ذَلِكَ فِيهِمْ.
34839- 9- (2) وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (3)- قَالَ الْإِمَامُ فِي الْحُكْمِ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ- وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى مِنَ الْأَرْضِ.
34840- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (5) الْآيَةَ- فَقَالَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يُحَارِبْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ- وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ صَلَبَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- فَإِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ- فَإِذَا حَارَبَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ- وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَفْياً شَبِيهاً بِالْقَتْلِ
____________
(1)- المائدة 5- 33.
(2)- تفسير العياشي 1- 315- 93.
(3)- المائدة 5- 33.
(4)- الفقيه 4- 67- 5121.
(5)- المائدة 5- 33.
313
وَ الصَّلْبُ- تُثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ التَّخْيِيرَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ حَارَبَ وَ شَهَرَ السِّلَاحَ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ (1).
34841- 11- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يُصْلَبَ- وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لَا يُصْلَبُ- وَ مَنْ حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ- وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَى ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (3)- يَعْنِي يَتُوبُوا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُمُ الْإِمَامُ.
(4) 2 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعِبِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْكِ
34842- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ.
____________
(1)- راجع الاستبصار 4- 257- 970 ذيل 970 و الاستبصار 4- 257- 971.
(2)- تفسير القمي 1- 167.
(3)- المائدة 5- 34.
(4)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.
(5)- التهذيب 6- 157- 281، و أورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
314
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (3).
34843- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ- فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ يَسْتَعْقِبُهُ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ- قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ- قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ- وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكَةٍ- فَقَالَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ- قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).
34844- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ
____________
(1)- الكافي 7- 246- 6.
(2)- التهذيب 10- 134- 530.
(3)- الفقيه 4- 68- 5124.
(4)- الكافي 7- 245- 2.
(5)- المائدة 5- 33.
(6)- التهذيب 10- 134- 532.
(7)- الفقيه 4- 68- 5125.
(8)- التهذيب 10- 135- 537.
315
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ- وَ مَنْ ضَرَبَ بِهَا قُتِلَ.
34845- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 3 بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ
34846- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ- فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ- أَنَّهُ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (6).
(7) 4 بَابُ حَدِّ نَفْيِ الْمُحَارِبِ وَ حُكْمِ النَّاصِبِ
34847- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________
(1)- قرب الاسناد- 112.
(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
(4)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 10- 231- 912.
(6)- الفقيه 4- 162- 5368.
(7)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.
(8)- الكافي 7- 246- 4، و التهذيب 10- 134- 531.
316
حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ- يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (1) الْآيَةَ- قَالَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.
34848- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثِ الْمُحَارِبِ قَالَ- قُلْتُ كَيْفَ يُنْفَى وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ- يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى مِصْرٍ غَيْرِهِ- وَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ- أَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَايِعُوهُ وَ لَا تُنَاكِحُوهُ- وَ لَا تُؤَاكِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ- كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى تَتِمَّ السَّنَةُ- قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا- قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (4).
34849- 3- (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ أَتَى أَرْضَ الشِّرْكِ فَدَخَلَهَا- قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ.
34850- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ
____________
(1)- المائدة 5- 33.
(2)- الكافي 7- 246- 8.
(3)- التهذيب 10- 132- 526.
(4)- تفسير العياشي 1- 317- 98.
(5)- تفسير العياشي 1- 317- 98.
(6)- الكافي 7- 247- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
317
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً- فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ وَ هُوَ صَاغِرٌ- قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا قَالَ يُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (1)
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ إلخ (2)
. 34851- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ- يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً (4) الْآيَةَ- هَذَا نَفْيُ الْمُحَارَبَةِ غَيْرُ هَذَا النَّفْيِ- قَالَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ يُنْفَى- وَ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يُقْذَفُ بِهِ- لَوْ كَانَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- كَأَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- (5) عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ- وَ لَكِنْ يَكُونُ حَدّاً يُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ.
34852- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ- فَكَانَتِ الدَّيْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ.
____________
(1)- التهذيب 10- 133- 527.
(2)- التهذيب 10- 131- 523.
(3)- الكافي 7- 247- 10.
(4)- المائدة 5- 33.
(5)- في المصدر زيادة- آخر.
(6)- التهذيب 10- 36- 127.
318
34853- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ- قَالَ يُنْفَى مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا- فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ- وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِمَا بِنَفْيِ الْمُحَارِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْيُ غَيْرِهِ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِتَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي كَيْفِيَّةِ النَّفْيِ وَ بِالْحَمْلِ عَلَى التَّقْسِيمِ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ نَفْيٍ مُوَافِقاً لِلْحَدِّ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وَ هَذَا أَقْرَبُ.
34854- 8- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُصَلَّبُوا (3) الْآيَةَ- قَالَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى حُكْمِ النَّاصِبِ فِي الْقَذْفِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ (6) وَ غَيْرِهِ (7).
(8) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ فِي الرَّابِعِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ
34855- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- التهذيب 10- 153- 612.
(2)- تفسير العياشي 1- 316- 94.
(3)- المائدة 5- 33.
(4)- تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف.
(6)- ياتي في الباب 68 من أبواب القصاص في النفس.
(7)- ياتي حكم الناصب في الباب 22 من أبواب ديات النفس، و في الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.
(8)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 7- 246- 7، و التهذيب 10- 135- 534، و الفقيه 4- 68- 5123.
319
النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ (1) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ.
34856- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ.
34857- 3- (4) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْمَصْلُوبُ يُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُغْسَلُ وَ يُدْفَنُ- وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِضَارِ (5).
(6) 6 بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدَعِ
34858- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(8) أَهْدَرَ مَقْتَلَ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ-
____________
(1)- الحيرة- مدينة قرب الكوفة." معجم البلدان 2- 328".
(2)- الكافي 7- 268- 39.
(3)- التهذيب 10- 150- 600.
(4)- الفقيه 4- 68- 5122.
(5)- تقدم في الباب 49 من أبواب الاحتضار.
(6)- الباب 6 فيه حديثان.
(7)- رجال الكشي 2- 523- 1006، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب جهاد العدو.
(8)- في المصدر- أبا الحسن العسكري (عليه السلام).
320
وَ ضَمِنَ لِمَنْ يَقْتُلُهُ الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَيْدٌ- وَ كَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً يَفْتِنُ النَّاسَ وَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْبِدْعَةِ- فَخَرَجَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) هَذَا فَارِسٌ (1) يَعْمَلُ مِنْ قِبَلِي- فَتَّاناً دَاعِياً إِلَى الْبِدْعَةِ- وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِكُلِّ مَنْ قَتَلَهُ- فَمَنْ هُوَ الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُ وَ يَقْتُلُهُ- وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.
34859- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (3) عَنْ جُنَيْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قَالَ لَهُ آمُرُكَ بِقَتْلِ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ
34860- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ- فَمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَعَلَيَّ.
34861- 2- (8) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (9) عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
____________
(1)- في المصدر زيادة- لعنه الله.
(2)- رجال الكشي 2- 807- 1006.
(3)- في المصدر زيادة- من العراقيين.
(4)- تقدم في البابين 3 و 22 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(5)- تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 61 من أبواب جهاد العدو.
(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 10- 135- 536.
(8)- التهذيب 10- 136- 538.
(9)- ليس في المصدر.
321
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ- وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ- فَمَا مِنْكَ (1) مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ.
34862- 3- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ دَارَهُ مُحَارِباً لَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِلْمُؤْمِنِ وَ هُوَ فِي عُنُقِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
____________
(1)- في المصدر- مسك.
(2)- أمالي الطوسي 2- 282.
(3)- تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
(4)- ياتي في الابواب 1- 6 من أبواب الدفاع، و في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
323
أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
34863- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ- فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ- فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ- وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ.
34864- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الفقيه 4- 104- 5192.
(3)- الكافي 7- 256- 1.
324
الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (1) عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ- وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
34865- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(ص)نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ- وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (5) (يَوْمَ ارْتَدَّ)- (6) وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (8).
34866- 4- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ
____________
(1)- في المصدر- أنزل الله.
(2)- التهذيب 10- 136- 540، و الاستبصار 4- 252- 956.
(3)- الكافي 6- 174- 2.
(4)- الكافي 7- 257- 11.
(5)- في الفقيه زيادة- فلا تقربه. (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(6)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 3- 149- 3546.
(8)- التهذيب 10- 136- 541، و الاستبصار 4- 253- 957.
(9)- الكافي 7- 256- 2، و التهذيب 10- 137- 542، و الاستبصار 4- 253- 958.
325
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ- فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ- فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ- فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (1).
34867- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ- قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34868- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ- وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ- أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ(ع)يُقْتَلُ.
34869- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ- فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
____________
(1)- الفقيه 3- 152- 3553.
(2)- الكافي 7- 257- 10.
(3)- التهذيب 10- 138- 548 و الاستبصار 4- 254- 963. و فيهما عن محمد بن يحيى.
(4)- التهذيب 10- 139- 549، و الاستبصار 4- 254- 964.
(5)- التهذيب 10- 143- 566.
326
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْمِيرَاثِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 2 بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْكَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ
34870- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ ذَاكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً.
34871- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ (8) مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِيَّةَ- وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ (أَوْ مُسْلِمَيْنِ)- (9) قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
____________
(1)- الفقيه 3- 152- 3555.
(2)- تقدم في البابين 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق.
(3)- تقدم في الباب 6 من أبواب موانع الارث.
(4)- ياتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 2 فيه حديثان.
(6)- الكافي 7- 256- 4، و التهذيب 10- 140- 553.
(7)- الكافي 7- 257- 7.
(8)- وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي و كتب المصحح ما يلي- سقطت من هاهنا الأحاديث المروية في أحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.
(9)- في الفقيه- أو جميعا مسلمين (هامش المخطوط).
327
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 3 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّةٍ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُكْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّةً أُخْرَى
34872- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
34873- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
____________
(1)- الفقيه 3- 152- 3554.
(2)- التهذيب 10- 140- 554.
(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب. و في كتاب العتق و كتاب الجهاد الباب 43.
(4)- ياتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 257- 10، و التهذيب 10- 138- 548، و الاستبصار 4- 254- 963.
(7)- الكافي 7- 256- 3.
(8)- التهذيب 10- 137- 543، و الاستبصار 4- 253- 959.
328
34874- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِيثَ.
34875- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ- قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ- فَقَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ- لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلَا تَعُدْ- فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.
34876- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْمُرْتَدُّ (4) تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ- وَ يُسْتَتَابُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ) (5) وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ
____________
(1)- الكافي 7- 256- 5، و التهذيب 10- 137- 544، و الاستبصار 4- 253- 960.
(2)- الكافي 7- 257- 9، و التهذيب 10- 137- 545.
(3)- الكافي 7- 258- 17.
(4)- في الفقيه زيادة- عن الاسلام (هامش المخطوط).
(5)- في الفقيه- ثلاثا فان رجع.
(6)- التهذيب 10- 138- 546، و الاستبصار 4- 254- 961.
329
ع مِثْلَهُ وَ زَادَ إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ (1).
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).
34877- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ بَنِي نَاجِيَةَ قَوْماً كَانُوا يَسْكُنُونَ الْأَسْيَافَ- (4) وَ كَانُوا قَوْماً يَدَّعُونَ فِي قُرَيْشٍ نَسَباً- وَ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا- ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ- فَبَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ التَّمِيمِيَّ- فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ- جَعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَمَارَةً فَقَالَ- إِذَا وَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي فَضَعُوا فِيهِمُ السِّلَاحَ- فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ- فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَى- فَأَسْلَمْنَا لَا نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ- وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا- أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الدِّينِ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ- فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا- فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ- قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبَى ذَرَارِيَّهُمْ- قَالَ فَأَتَى بِهِمْ عَلِيّاً(ع) فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ خَمْسِينَ أَلْفاً- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا- قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِي دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ- قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.
34878- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ- وَ إِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
____________
(1)- الفقيه 3- 149- 3547.
(2)- المقنع- 162.
(3)- التهذيب 10- 139- 551.
(4)- الأسياف- جمع سيف، و هو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك لسيف عمان." القاموس المحيط (سيف) 3- 156".
(5)- الفقيه 3- 152- 3556.
330
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ (3) وَ غَيْرُهُ (4) هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ لَا عَنْ فِطْرَةٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ أَكْثَرِهَا.
(6) 4 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا
34879- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ- لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً- وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا- وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَخْشَنَ الثِّيَابِ (8)
. 34880- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ- لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 4، و في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب.
(3)- راجع التهذيب 10- 138- 547، و الاستبصار 4- 254- 962 ذيل 962.
(4)- راجع الفقيه 3- 149- 3547 ذيل 3547.
(5)- مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(7)- التهذيب 10- 143- 565.
(8)- الفقيه 3- 150- 3548.
(9)- التهذيب 10- 142- 564، و الاستبصار 4- 255- 965.
331
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
34881- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ- الَّذِي يُمْسَكُ عَلَى الْمَوْتِ- وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ (3).
34882- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ- فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا.
34883- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً- فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ- (وَ أَوْصَى بِهَا) (6) عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ- فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ- فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ- فَعُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ- فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيّاً- فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ- وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ عَلِيٌّ(ع)وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا قَالَ وَ لَعَلَّهَا تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِكَ.
____________
(1)- الفقيه 3- 150- 3549.
(2)- التهذيب 10- 144- 568، و الاستبصار 4- 255- 966.
(3)- مر في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب حد السرقة.
(4)- التهذيب 10- 144- 569، و الاستبصار 4- 255- 967.
(5)- التهذيب 10- 143- 567، و الاستبصار 4- 255- 968.
(6)- في نسخة- و أصابها (هامش المخطوط).
332
34884- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ- فَإِنْ تَابَتْ (2) وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ- وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3).
(4) 5 بَابُ حُكْمِ الزِّنْدِيقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ
34885- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ- (6) فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا كَثِيراً فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ- قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.
34886- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ- إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ- وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ- جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَ أُبْطِلَ شَهَادَةُ الْأَلْفِ- لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- الكافي 7- 256- 3.
(2)- في المصدر زيادة- و رجعت.
(3)- التهذيب 10- 137- 543، و الاستبصار 4- 253- 959.
(4)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.
(5)- الكافي 7- 258- 15، و التهذيب 10- 140- 555.
(6)- العلاوة- أعلى الرأس أو العنق." القاموس المحيط (علو) 4- 365".
(7)- الكافي 7- 258- 16.
(8)- التهذيب 10- 141- 556.
333
34887- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ (2) بِقَوْمٍ- حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ- لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ كَثِيرٍ.
34888- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا- كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ- إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ (4) مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
34889- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ (7) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَيْهِ- إِنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً- وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ- أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ- وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ- فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ- وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ثُمَّ ارْتَدَّ (8)
.
____________
(1)- الكافي 8- 345- 544.
(2)- في نسخة- استغاث (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 7- 258- 14.
(4)- في المصدر زيادة- منه.
(5)- التهذيب 10- 141- 561.
(6)- التهذيب 10- 139- 550.
(7)- في الفقيه- غلام (هامش المخطوط).
(8)- الفقيه 3- 152- 3552.
334
34890- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النُّصَّابِ وَ الْكُفَّارِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ- إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِي فَسَادٍ- وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ وَ أَصْحَابِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ النَّاصِبِ (2).
(3) 6 بَابُ حُكْمِ الْغُلَاةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ
34891- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالُوا- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا- فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً- وَ حَفَرَ حَفِيرَةً إِلَى جَانِبِهَا أُخْرَى وَ أَفْضَى بَيْنَهُمَا- فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ- وَ أَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ لِمَا مَرَّ (7).
____________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124.
(2)- تقدم في الباب 27 من أبواب القذف، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس.
(3)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 257- 8.
(5)- الكافي 7- 258- 18.
(6)- التهذيب 10- 138- 547، و الاستبصار 4- 254- 962.
(7)- مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 1، و في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.
335
34892- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ كِرْدِينٍ (2) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ- (3) فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ كَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ- فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ- إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ- فَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا أَنْتَ هُوَ- فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ- وَ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا وَ يَتُوبُوا- فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ- ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِيهَا- ثُمَّ خَمَّرَ رُءُوسَهَا- ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ- فَدَخَلَ عَلَيْهِمُ الدُّخَانُ فِيهَا فَمَاتُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (6).
34893- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 7- 259- 23.
(2)- في رجال الكشي- عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.
(3)- الزط- جيل من الهند" القاموس المحيط (زطط) 2- 362".
(4)- الفقيه 3- 150- 3550.
(5)- رجال الكشي 1- 325- 175.
(6)- أمالي الطوسي 2- 275.
(7)- مختصر البصائر- 135.
336
آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي كَلَامِ الْقَدَرِيَّةِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَعَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ- أَوْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ- قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَسْتَتِيبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا قَتَلْتُهُمْ.
34894- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ كَانَ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ- وَ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ- فَأَقَرَّ وَ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ هُوَ- وَ قَدْ كَانَ أُلْقِيَ فِي رُوعِي أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَ أَنَا نَبِيٌّ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَيْلَكَ قَدْ سَخِرَ مِنْكَ الشَّيْطَانُ- فَارْجِعْ عَنْ هَذَا ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَ تُبْ فَأَبَى فَحَبَسَهُ- وَ اسْتَتَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَتُبْ فَأَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِيثَ.
34895- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَإٍ- وَ مَا ادَّعَى مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ إِنَّهُ لَمَّا ادَّعَى ذَلِكَ فِيهِ اسْتَتَابَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ.
34896- 6- (3) وَ ذَكَرَ الْكَشِّيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ.
34897- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ فِي
____________
(1)- رجال الكشي 1- 106- 170.
(2)- رجال الكشي 1- 107- 171.
(3)- رجال الكشي 1- 108- 174.
(4)- رجال الكشي 2- 804- ذيل 997.
337
حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ(ع)كَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابٍ فِي حَقِّ الْغُلَاةِ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَةً- فَاشْدَخْ رَأْسَهُ بِالصَّخْرَةِ.
(1) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ(ص)أَوِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ كَاذِباً
34898- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ(ع)يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.
34899- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ- فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ- قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34900- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي- فَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِي
____________
(1)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 259- 21، و التهذيب 10- 141- 560.
(3)- الكافي 7- 258- 13.
(4)- التهذيب 10- 141- 559.
(5)- الفقيه 4- 163- 5370.
338
النَّارِ فَاقْتُلُوهُ- وَ مَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ- أَيُّهَا النَّاسُ أَحْيُوا الْقِصَاصَ- وَ أَحْيُوا الْحَقَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَ لَا تَفَرَّقُوا- وَ أَسْلِمُوا وَ سَلِّمُوا تَسْلَمُوا كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (1).
34901- 4- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ شَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ(ص)لَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَمَنِ ادَّعَى بَعْدَهُ نُبُوَّةً (3) أَوْ أَتَى بَعْدَهُ بِكِتَابٍ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 8 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ
34902- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ- لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ- قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ- وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7).
____________
(1)- المجادلة 58- 21.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 80- 13.
(3)- في نسخة- نبيا (هامش المخطوط).
(4)- تقدم في الباب 25، و في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب القذف.
(5)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 7- 259- 19.
(7)- التهذيب 10- 142- 562.
339
(1) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ صَلَّى لِلصَّنَمِ
34903- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَا بِالْكُوفَةِ- فَأَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا يُصَلِّيَانِ لِلصَّنَمِ- فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَيْكَ- فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ إِلَى الصَّنَمِ- فَأَتَى بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا- فَأَبَيَا فَخَدَّ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ خَدّاً- فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 10 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْكُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ
34904- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ- وَ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ.
____________
(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 10- 140- 552.
(3)- الفقيه 3- 151- 3551.
(4)- ياتي في الحديث 9 من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(5)- الباب 10 فيه 57 حديث.
(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 114- 1.
340
34905- 2- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) وَ عَلِيٌّ ابْنُهُ فِي حَجْرِهِ وَ هُوَ يُقَبِّلُهُ وَ يَمَصُّ لِسَانَهُ- وَ يَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ- وَ يَقُولُ بِأَبِي أَنْتَ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ- وَ أَطْهَرَ خُلُقَكَ وَ أَبْيَنَ فَضْلَكَ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ هُوَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ- مَنْ أَطَاعَهُ رَشَدَ وَ مَنْ عَصَاهُ كَفَرَ.
34906- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ كَالْوُجُوهِ فَقَدْ كَفَرَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي أَيْضاً (3).
34907- 4- (4) وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ الشَّامِيِّ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا- فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ- فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ- وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ- وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِكٌ.
34908- 5- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 31- 28.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 115- 3، الاحتجاج- 409.
(3)- أمالي الصدوق- 372- 7.
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 124- 17.
(5)- في المصدر- بريد بن عمير بن معاوية و الشامي، و في نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.
(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 143- 45.
(7)- في المصدر- أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.
341
بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ وَ الْجَبْرِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ- وَ نَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
34909- 6- (1) وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا(ع)يَا أَبَا الْحَسَنِ- مَا تَقُولُ فِي الْقَائِلِينَ بِالتَّنَاسُخِ- فَقَالَ الرِّضَا(ع)مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ- فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ- مُكَذِّبٌ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ.
34910- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ كَافِرٌ.
34911- 8- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- مَنِ ادَّعَى إِمَاماً لَيْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ- وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً.
34912- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 202- 1.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 202- 2.
(3)- الخصال- 106- 69.
(4)- الخصال- 136- 151.
342
مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَوَامَّ يَزْعُمُونَ- أَنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ- فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الْمِسْحِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُشْرِكاً حَتَّى يُصَلِّيَ لِغَيْرِ اللَّهِ- أَوْ يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
34913- 10- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّاسُ فِي الْقَدَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِي- فَهَذَا قَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ رَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ- فَهَذَا قَدْ وَهَّنَ اللَّهَ فِي سُلْطَانِهِ فَهُوَ كَافِرٌ الْحَدِيثَ.
وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِثْلَهُ (3).
34914- 11- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَّا الْإِمَامُ الْمَفْرُوضُ طَاعَتُهُ- مَنْ جَحَدَهُ مَاتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الخصال- 195- 271.
(2)- في التوحيد- محمد بن الحسين بن عبد العزيز.
(3)- التوحيد- 360- 5.
(4)- عقاب الأعمال- 245- 2.
343
34915- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ- وَ النَّاصِبُ لآِلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
34916- 13- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيّاً(ع)عَلَماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ- لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ عَلَمٌ غَيْرُهُ- فَمَنْ تَبِعَهُ كَانَ مُؤْمِناً- وَ مَنْ جَحَدَهُ كَانَ كَافِراً- وَ مَنْ شَكَّ فِيهِ كَانَ مُشْرِكاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).
34917- 14- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ عَلِيٌّ(ع)بَابُ هُدًى مَنْ خَالَفَهُ كَانَ كَافِراً- وَ مَنْ أَنْكَرَهُ دَخَلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- عقاب الأعمال- 246- 1.
(2)- عقاب الأعمال- 249- 11.
(3)- في المصدر- موسى بن سعدان.
(4)- المحاسن- 89- 34.
(5)- عقاب الأعمال- 249- 12.
(6)- المحاسن- 89- 35.
344
34918- 15- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ كَافِرٌ.
34919- 16- (3) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ- وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَكَانِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ كَاذِبٌ الْحَدِيثَ.
34920- 17- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ مَنْ أَنْكَرَ قُدْرَتَهُ فَهُوَ كَافِرٌ.
34921- 18- (5) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)الْإِمَامُ عَلَمٌ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ- فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً.
____________
(1)- عقاب الأعمال- 254- 2.
(2)- في المصدر- عن الفضيل.
(3)- التوحيد- 68- 25.
(4)- التوحيد- 76- 31.
(5)- إكمال الدين- 412- 9.
345
34922- 19- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ (2) عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنَّ الْعَلَمَ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عِنْدَ عَلِيٍّ(ع) مَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ كَانَ كَافِراً- ثُمَّ كَانَ مِنْ بَعْدِهِ الْحَسَنُ(ع)بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِيثَ.
34923- 20- (3) وَ فِي الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ أَعْدَائِنَا وَ الظَّالِمِينَ لَنَا فَهُوَ كَافِرٌ.
34924- 21- (4) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ (5) مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ إِلّٰا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ (6)- قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَرُدُّ أَحَدٌ) (7) عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ(ع) مَا جَاءَ بِهِ فِيهِ إِلَّا كَانَ كَافِراً- وَ لَا يَرُدُّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) أَحَدٌ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ(ص)إِلَّا كَافِرٌ.
34925- 22- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- علل الشرائع- 210- 1.
(2)- في المصدر- عمر بن أبي نصر.
(3)- الاعتقادات- 103.
(4)- تفسير فرات الكوفي- 28.
(5)- في المصدر زيادة- عن ابان بن تغلب.
(6)- النساء 4- 159.
(7)- في المصدر- يبقى احد يرد.
(8)- المحاسن- 89- 33.
346
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَ فِي رَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ.
34926- 23- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)حُبُّنَا إِيمَانٌ وَ بُغْضُنَا كُفْرٌ.
34927- 24- (2) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا زَيْدُ حُبُّنَا إِيمَانٌ وَ بُغْضُنَا كُفْرٌ.
34928- 25- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْوَلَايَةُ لِعَلِيٍّ(ع) قَامَ رَجُلٌ مِنْ جَانِبِ النَّاسِ فَقَالَ- لَقَدْ عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ- عُقْدَةً لَا يَحُلُّهَا إِلَّا كَافِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَذَا (4) جَبْرَئِيلُ ع.
34929- 26- (5) الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْبِطْرِيقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبْدِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً كَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ
____________
(1)- المحاسن- 150- 68.
(2)- لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.
(3)- قرب الاسناد- 29.
(4)- في المصدر- ذلك.
(5)- مختصر بصائر الدرجات- 121.
(6)- في المصدر- علي بن الحسين.
(7)- في المصدر- محمد بن همام.
347
جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ.
34930- 27- (1) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْأَئِمَّةُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ- أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ- إِلَى أَنْ قَالَ الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْكِرُ لَهُمْ كَافِرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ (5) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (6).
34931- 28- (7) وَ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ النَّبِيَّ(ص)وَ لَا يُحِبُّ الْوَصِيَّ فَقَدْ كَذَبَ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ النَّبِيَّ(ص)وَ لَا يَعْرِفُ الْوَصِيَّ
____________
(1)- كفاية الأثر- 145، اكمال الدين- 259- 4.
(2)- في المصدر- علي بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق.
(3)- في المصدر- الحسين بن علي بن أبي حمزة.
(4)- في المصدر- يحيى بن ابي القاسم.
(5)- الفقيه 4- 179- 5406.
(6)- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1- 59- 28.
(7)- كفاية الأثر- 170.
(8)- في المصدر- عبد الله بن احمد بن عامر.
348
فَقَدْ كَفَرَ.
34932- 29- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (2) عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُفَلَّسٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ قَالَ ثَمَانِيَةٌ- لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)اثْنَا عَشَرَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً مِنَّا- فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآيَاتِهِ.
34933- 30- (4) وَ عَنْهُ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً(ص)لَمْ يَرَ الرَّبَّ عَلَى مُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ- فَمَنْ عَنَى بِالرُّؤْيَةِ رُؤْيَةَ الْقَلْبِ فَهُوَ مُصِيبٌ- وَ مَنْ عَنَى بِهَا رُؤْيَةَ الْبَصَرِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآيَاتِهِ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ- فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَهُ شَرِيكاً.
34934- 31- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)ذَمُّ الْغُلَاةِ وَ الْمُفَوِّضَةِ وَ تَكْفِيرُهُمْ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ.
____________
(1)- كفاية الأثر- 236.
(2)- في المصدر- الحسن بن علي.
(3)- في المصدر- عثمان بن سعيد.
(4)- كفاية الأثر- 260.
(5)- الاحتجاج- 414 و 415.
349
34935- 32- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِي لَا تَبْدِيلَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قِيَامُ قَائِمِنَا- فَمَنْ شَكَّ فِيمَا أَقُولُ: لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ بِهِ كَافِرٌ وَ لَهُ جَاحِدٌ.
34936- 33- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مَرْزُبَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ- (5) وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ*- مَنْ زَعَمَ (أَنَّ إِمَاماً مَنْ لَيْسَ) (6) بِإِمَامٍ- وَ مَنْ زَعَمَ فِي إِمَامٍ حَقٍّ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ وَ هُوَ إِمَامٌ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً.
34937- 34- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ*- مَنِ ادَّعَى إِمَامَةً مِنَ اللَّهِ لَيْسَتْ لَهُ- وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً.
____________
(1)- الغيبة للنعماني- 86- 17.
(2)- في المصدر- محمد بن حسان الرازي.
(3)- في المصدر زيادة- عن عبد الرزاق.
(4)- الغيبة للنعماني- 111- 2.
(5)- في المصدر زيادة- يوم القيامة.
(6)- في المصدر- أنه إمام و ليس.
(7)- الغيبة للنعماني- 112- 3.
350
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).
34938- 35- (3) وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ (4) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنِ ادَّعَى مَقَاماً (5) يَعْنِي الْإِمَامَةَ- فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ قَالَ مُشْرِكٌ.
34939- 36- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ خَرَجَ يَدْعُو النَّاسَ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ (8) مِنْهُ- فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ- وَ مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ (9) وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ فَهُوَ كَافِرٌ.
34940- 37- (10) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (11) عَنْ مُحَمَّدِ
____________
(1)- الكافي 1- 374- 12.
(2)- الكافي 1- 373- 4.
(3)- الغيبة للنعماني- 114- 10.
(4)- في المصدر- الحسن بن أيوب.
(5)- في المصدر- مقامنا.
(6)- الغيبة للنعماني- 115- 13.
(7)- في المصدر- عبيد الله بن موسى ..
(8)- في المصدر- أفضل.
(9)- في المصدر زيادة- من الله.
(10)- الغيبة للنعماني- 127- 2.
(11)- في المصدر- علي بن رئاب.
351
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ- أَصْبَحَ تَائِهاً مُتَحَيِّراً ضَالًّا- إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (1).
34941- 38- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْكُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ- مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ الْأَئِمَّةِ (3) وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ- فَهُوَ كَافِرٌ (وَ مُرْتَدٌّ) (4) عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ دِينُ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ أَوْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ.
34942- 39- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَى يَدِ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ(ع)لَمْ يَمُتْ- (6) فَكُفْرٌ وَ تَكْذِيبٌ وَ ضَلَالٌ.
34943- 40- (7) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ
____________
(1)- الكافي 1- 183- 8.
(2)- الغيبة للنعماني- 129- 3، و تقدم في الباب 1 من أبواب حد المرتد.
(3)- في المصدر- الله.
(4)- في المصدر- مرتد.
(5)- الغيبة للطوسي- 177.
(6)- في المصدر- يقتل.
(7)- الخرائج و الجرائح- 1- 452- 38.
352
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) فَكَتَبَ لَا تَتَرَحَّمْ عَلَى عَمِّكَ وَ تَبَرَّأْ مِنْهُ- أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ- فَلَا تَتَوَلَّهُمْ وَ لَا تَعُدْ مَرْضَاهُمْ- وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ- وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً- مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ- أَوْ زَادَ إِمَاماً لَيْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ- كَانَ كَمَنْ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلٰاثَةٍ (1)- إِنَّ الْجَاحِدَ أَمْرَ آخِرِنَا جَاحِدٌ أَمْرَ أَوَّلِنَا الْحَدِيثَ.
34944- 41- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قُلْ (3) لِلْغَالِيَةِ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّكُمْ فُسَّاقٌ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ.
34945- 42- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَعَنَ فِي دِينِكُمْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ (5).
34946- 43- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ عَرَفَنَا كَانَ مُؤْمِناً- وَ مَنْ أَنْكَرَنَا كَانَ كَافِراً- وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ يُنْكِرْنَا كَانَ ضَالًّا.
34947- 44- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ
____________
(1)- المائدة 5- 73.
(2)- رجال الكشي 2- 587- 527.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- تفسير العياشي 2- 79- 26.
(5)- التوبة 9- 12.
(6)- الكافي 1- 187- 11.
(7)- الكافي 1- 187- 12.
(8)- في المصدر زيادة- عن يونس.
353
فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)حُبُّنَا إِيمَانٌ وَ بُغْضُنَا كُفْرٌ.
34948- 45- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلَهٍ وَ الْإِلَهُ يَقْتَضِي مَأْلُوهاً وَ الِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى- فَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَ لَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً- وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَ عَبَدَ اثْنَيْنِ- وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى دُونَ الِاسْمِ فَذَلِكَ التَّوْحِيدُ.
34949- 46- (2) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَمْ يَمْضِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ- وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ- وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً(ع)عَلَماً وَ إِمَاماً- وَ مَا تَرَكَ (3) شَيْئاً تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ- فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ- فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ (4).
34950- 47- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ مَاتَ وَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ جَاهِلِيَّةً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِيَّةً لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ- قَالَ جَاهِلِيَّةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ.
34951- 48- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ
____________
(1)- الكافي 1- 114- 2.
(2)- الكافي 1- 199- 1.
(3)- في المصدر زيادة- [لهم].
(4)- في المصدر زيادة- به.
(5)- الكافي 1- 377- 3.
(6)- الكافي 1- 437- 7.
354
يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَصَبَ عَلِيّاً(ع)عَلَماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ- فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً- وَ مَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًّا- وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَيْئاً كَانَ مُشْرِكاً- وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ جَاءَ بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ (1)
. 34952- 49- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِناً- وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً- (وَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ- الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِمُ الْمَشِيئَةُ) (3).
وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)نَحْوَهُ (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)مِثْلَهُ (5).
34953- 50- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ- وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ
____________
(1)- الكافي 2- 388- 20.
(2)- الكافي 2- 388- 16.
(3)- ما بين القوسين ليس في المصدر الاول.
(4)- الكافي 2- 388- 18.
(5)- الكافي 2- 389- 21.
(6)- الكافي 2- 27- 1.
355
إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ- وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ- فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي- أَوْ بِصَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي- الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا- كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ- وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى (1) الْإِيمَانِ- وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ- وَ الِاسْتِحْلَالُ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ- وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ- فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ- وَ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ الْحَدِيثَ.
34954- 51- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.
34955- 52- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ أَوْ فِي رَسُولِهِ(ص)فَهُوَ كَافِرٌ.
34956- 53- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ كَافِرٌ- قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ- فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ.
34957- 54- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ محمد بن حكيم و حماد عن أبي مسروق قال سألني أبو عبد الله(ع)عن أهل البصرة- فقال لي ما هم قلت مرجئة و قدرية و حرورية-
____________
(1)- في المصدر زيادة- دار.
(2)- الكافي 2- 350- 1.
(3)- الكافي 2- 386- 10.
(4)- الكافي 2- 387- 11.
(5)- الكافي 2- 387- 13 و الكافي 2- 409- 2.
356
فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة- التي لا تعبد الله على شيء.
34958- 55- (1) و عنه عن الخطاب بن مسلمة و أبان عن الفضيل قال دخلت على أبي جعفر(ع)و عنده رجل- فلما قعدت قام الرجل فخرج- فقال لي يا فضيل ما هذا عندك- قلت و ما هو قال حروري- قلت كافر قال إي و الله مشرك.
34959- 56- (2) و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله(ع)جالسا عن يساره- و زرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير- فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله- فقال كافر يا أبا محمد- قال فشك في رسول الله فقال كافر- ثم التفت إلى زرارة فقال إنما يكفر إذا جحد.
34960- 57- (3) العياشي في تفسيره عن عمار عن أبي عبد الله(ع)قال من طعن في دينكم هذا فقد كفر- قال الله تعالى وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ- فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إلى قوله يَنْتَهُونَ (4).
أقول و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (5) و في أكثر الواجبات و المحرمات (6).
____________
(1)- الكافي 2- 387- 14.
(2)- الكافي 2- 399- 3.
(3)- تفسير العياشي 2- 79- 26.
(4)- التوبة 9- 12.
(5)- تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(6)- تقدم في الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض، و في الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الباب 1 من أبواب وجوب الصوم و في الباب 7 من أبواب وجوب الحج، و في الباب 5 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 2 من أبواب الربا، و في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة، و في الباب 2 من أبواب حد المسكر، و في اكثر أبواب حد المرتد.
و تقدم قتل من سب النبي (صلى الله عليه و آله) أو واحدا من الأئمة (عليهم السلام) في الابواب 25، 26، 27 من أبواب حد القذف.
357
أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء
(1) 1 باب تعزير ناكح البهيمة و جملة من أحكامه
34961- 1- (2) محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(ع)و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا(ع)و عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى(ع)في الرجل يأتي البهيمة- فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت- فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني- و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه- و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- و ضرب خمسة و عشرين سوطا- فقلت و ما ذنب البهيمة- فقال لا ذنب لها- و لكن رسول الله(ص)فعل هذا و أمر به- لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل.
34962- 2- (3) و عنه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله(ع)عن الرجل يأتي بهيمة- شاة أو ناقة أو بقرة- قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد- ثم ينفى من بلاده إلى غيرها- و ذكروا أن لحم تلك
____________
(1)- الباب 1 فيه 11 حديث.
(2)- التهذيب 10- 60- 218، و الاستبصار 4- 222- 831، و الكافي 7- 204- 3.
(3)- التهذيب 10- 60- 219، و الاستبصار 4- 223- 832.
358
البهيمة محرم و لبنها (1).
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (2) و الذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن بعض أصحابه عن يونس مثله.
34963- 3- (3) و عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله(ع)في رجل يقع على بهيمة- قال فقال ليس عليه حد و لكن تعزير.
34964- 4- (4) و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5) عن ابن محبوب (عن إسحاق عن حريز) (6) عن سدير عن أبي جعفر(ع)في الرجل يأتي البهيمة- قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها- لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق- إن كانت مما يؤكل لحمه- و إن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها- و جلد دون الحد- و أخرجها من المدينة- التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف- فيبيعها فيها كيلا يعير بها (صاحبها) (7).
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (8)
____________
(1)- في الاستبصار- و ثمنها.
(2)- الكافي 7- 204- 2.
(3)- التهذيب 10- 61- 221، و الاستبصار 4- 223- 834.
(4)- التهذيب 10- 61- 220، و الاستبصار 4- 223- 833.
(5)- في الاستبصار- أحمد بن محمد بن يحيى.
(6)- في المصدر و الكافي- عن اسحاق بن جرير.
(7)- ليس في المصدر.
(8)- الكافي 7- 204- 1.
359
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) و كذا في المقنع (2) و رواه في العلل عن محمد بن موسى عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (3).
34965- 5- (4) و عنه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد جميعا عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله(ع)في رجل يقع على البهيمة- قال ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا.
34966- 6- (5) و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله(ع)في رجل أتى بهيمة قال يقتل.
أقول يأتي الوجه فيه مع أمثاله (6) و يمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى (7) و يأتي (8).
34967- 7- (9) و عنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله(ع)عن الرجل يأتي البهيمة- فقال يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف- أخذ السيف
____________
(1)- الفقيه 4- 47- 5060.
(2)- المقنع- 147.
(3)- علل الشرائع- 538- 3.
(4)- التهذيب 10- 61- 222، و الاستبصار 4- 223- 835.
(5)- التهذيب 10- 61- 223، و الاستبصار 4- 224- 836.
(6)- ياتي في ذيل الحديث 9 و 10 من هذا الباب.
(7)- مضى في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.
(8)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.
(9)- التهذيب 10- 62- 226، و الاستبصار 4- 224- 839.
360
منه ما أخذ- قال فقلت هو القتل قال هو ذاك.
34968- 8- (1) و عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس مثله إلا أنه قال قال حد الزاني (2).
و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
34969- 9- (4) و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي (5) عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد بن أبي أسامة (6) عن أبي فروة عن أبي جعفر(ع)قال الذي يأتي بالفاحشة- و الذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
قال الشيخ الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير و إذا كان الإيلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير أو محمولةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.
34970- 10- (7) لِمَا تَقَدَّمَ
____________
(1)- التهذيب 10- 61- 224، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.
(2)- الكافي 7- 204- 4.
(3)- التهذيب 10- 61- 225، و الاستبصار 4- 224- 838.
(4)- التهذيب 10- 62- 227، و الاستبصار 4- 224- 840.
(5)- ليس في الاستبصار.
(6)- في المصدر- عن زيد أبي اسامة.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود.
361
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ وَ يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
34971- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَاكِبِ الْبَهِيمَةِ- فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَدَّ- وَ لَكِنْ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَيِّتٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ
34972- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (5) عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا- قَالَ إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ (6)- تُقْطَعُ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ- وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا- إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
____________
(1)- قرب الاسناد- 50.
(2)- تقدم في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 228- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.
(5)- ليس في التهذيب.
(6)- في المصدر زيادة- حده أن.
362
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
34973- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ- فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ.
34974- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) (5) عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مُوَظَّفٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى مَا دُونَ الْإِيلَاجِ كَالتَّفْخِيذِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّرِقَةِ (7).
____________
(1)- الفقيه 4- 74- 5145.
(2)- التهذيب 10- 62- 229، و الاستبصار 4- 225- 842.
(3)- التهذيب 10- 63- 230، و الاستبصار 4- 225- 843.
(4)- التهذيب 10- 63- 231، و الاستبصار 4- 225- 844.
(5)- في الاستبصار- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال- سالته.
(6)- مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة، و في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(7)- تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.
363
(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَى فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ
34975- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ- فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).
34976- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ- فَضَرَبَ يَدَهُ (5) حَتَّى احْمَرَّتْ قَالَ- وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
34977- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ
____________
(1)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
(2)- التهذيب 10- 63- 232، و الاستبصار 4- 226- 445، أورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.
(3)- الكافي 7- 265- 25.
(4)- التهذيب 10- 64- 233، و الاستبصار 4- 226- 846.
(5)- في المصدر زيادة- بالدرة.
(6)- المقنعة- 126.
(7)- التهذيب 10- 64- 234، و الاستبصار 4- 226- 847.
364
عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ هُنَا (1) وَ فِي النِّكَاحِ (2) وَ لِمَا يَأْتِي (3).
34978- 4- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْخَضْخَضَةِ- (5) فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ- وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا (6) يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ- فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ- فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ- فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ (7) وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ- فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِيَ- فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ- قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ- وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ- لِأَنَّهَا مَعَاصِيَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ- وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ- وَ قَدْ قَالَ لٰا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ (8) إِنَّ الشَّيْطٰانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا- إِنَّمٰا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰابِ السَّعِيرِ (9).
____________
(1)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(2)- مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 28، و في الباب 30 من أبواب النكاح المحرم.
(3)- ياتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 62.
(5)- الخضخضة- الاستمناء باليد." مجمع البحرين (خضخض) 4- 202".
(6)- في المصدر- بمن.
(7)- المؤمنون 23- 7.
(8)- يس 36- 60.
(9)- فاطر 35- 6.
365
أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ
34979- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ- قَالَ لِأَنَّ الْكُفْرَ (3) أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ- وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (5).
34980- 2- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ يَحُلَّ وَ لَا يَعْقِدَ.
____________
(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 260- 1، و التهذيب 10- 147- 583، و أورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- في علل الشرائع- الشرك (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 3- 567- 4938.
(5)- علل الشرائع- 546- 1.
(6)- علل الشرائع- 546- ذيل 1.
366
34981- 3- (1) وَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ (2) عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَى (3) رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 2 بَابُ تَعْزِيرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ
34982- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ- فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ- فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ(ص)خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ أُخْرَى- وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (9).
____________
(1)- الكافي 7- 260- 2.
(2)- في التهذيب- سيار (هامش المخطوط) و في التهذيب المطبوع- يسار.
(3)- في المصدر زيادة- [ام].
(4)- التهذيب 10- 147- 584.
(5)- تقدم في الحديث 7 من الباب 25 من ابواب ما يكتسب به.
(6)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 7- 263- 18.
(9)- التهذيب 10- 149- 594.
367
(1) 3 بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَحْرِيمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْهُ
34983- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)(3) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ- إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا بِذَلِكَ (4) فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
34984- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ قَيْسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ- وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي التِّجَارَةِ (7) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (8).
(9) 4 بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ يُضْرَبُ وَ يُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ
34985- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- الباب 3 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 10- 147- 585.
(3)- في المصدر زيادة- عن علي (عليه السلام).
(4)- في المصدر- عليه.
(5)- التهذيب 10- 147- 586.
(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به.
(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الشهادات.
(9)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(10)- الكافي 7- 263- 20.
368
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ- فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1).
(2) 5 بَابُ مَنْ يَجِبُ حَبْسُهُ
34986- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ لَا يَرَى الْحَبْسَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ- رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ غَصَبَهُ- أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ أَمَانَةً فَذَهَبَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى صُوَرٍ أُخَرَ يُحْبَسُ فِيهَا فَالْحَصْرُ هُنَا إِضَافِيٌّ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ قُتِلَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ
34987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:
____________
(1)- التهذيب 10- 149- 595.
(2)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 263- 21.
(4)- تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 1 من الباب 6، و في الباب 7 من أبواب الحجر، و في الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، و في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب السرقة.
(5)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 2- 26- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف.
369
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا أَفْضَلُ- الْإِيمَانُ أَوِ الْإِسْلَامُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِيمَانُ (1)- قَالَ قُلْتُ: فَأَوْجِدْنِي ذَلِكَ قَالَ- مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً- قَالَ قُلْتُ: يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً قَالَ أَصَبْتَ- فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً- قُلْتُ يُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْكَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
34988- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
34989- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ قَالَ- وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ- ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً- فَأُخْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ- فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَى النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- في المصدر زيادة- أرفع من الاسلام.
(2)- المحاسن- 285- 425.
(3)- الكافي 7- 265- 28.
(4)- التهذيب 10- 149- 596.
(5)- الكافي 2- 27- 1.
(6)- التوحيد- 229- ذيل 7.
370
34990- 4- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَالَ فِيهَا مُعَانِداً- أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ لَعَلَّ إِخْرَاجَهُ مِنَ الْحَرَمِ مُسْتَحَبٌّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (4).
(5) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا
34991- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (7) عَنِ الْحَجَّالِ (عَنْ) (8) عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ- كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ- قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا- قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ (9) إِلَى اللَّحْمِ- فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَكَانَ خَلَفاً مِنْهُ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ
____________
(1)- معاني الأخبار- 186- 1.
(2)- الكافي 2- 28- 2.
(3)- تقدم في الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف.
(4)- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 13 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف أيضا.
(5)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 265- 29.
(7)- ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.
(8)- ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.
(9)- القرم- شدة شهوة اللحم." الصحاح (قرم) 5- 2009".
371
لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ- وَ لَكِنِّي سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ- فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (1).
34992- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
34993- 3- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِمْ أَدَبٌ- فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ يُؤَدَّبُ- قَالَ يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ (5).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34994- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ
____________
(1)- التهذيب 10- 98- 382.
(2)- التهذيب 10- 98- 380، و الكافي 7- 241- 9.
(3)- الفقيه 4- 70- 5132.
(4)- التهذيب 10- 98- 381.
(5)- الفقيه 4- 71- 5133.
(6)- الكافي 7- 242- 10.
(7)- التهذيب 10- 151- 605.
372
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)(أَنَّهُ) (1) أُتِيَ بِآكِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ- ثُمَّ قَالَ يُسْتَتَابُ آكِلُ الرِّبَا (2) كَمَا يُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْكِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى حُكْمِ الْجَاهِلِ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (3) وَ فِي التِّجَارَةِ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ تَأْدِيبِ الْمَمْلُوكِ عَلَى عِصْيَانِهِ لَا فِيمَا وَقَعَ عَلَى يَدَيْهِ وَ كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِي الْمُخَايَرَةِ بَيْنَ الصِّبْيَانِ
34995- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ- فَقَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ.
34996- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَلْقَى صِبْيَانُ الْكُتَّابِ- أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَخِيرَ بَيْنَهُمْ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُكُومَةٌ- وَ الْجَوْرُ فِيهَا كَالْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ- أَبْلِغُوا مُعَلِّمَكُمْ إِنْ ضَرَبَكُمْ- فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِي الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.
____________
(1)- في المصدر- أن عليا (عليه السلام).
(2)- في المصدر زيادة- من الربا.
(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
(4)- تقدم في الباب 5 من أبواب الربا.
(5)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 7- 268- 35، و التهذيب 10- 149- 597.
(7)- الكافي 7- 268- 38.
373
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
34997- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ- قَالَ مَا أَتَى فِيهِ عَلَى يَدَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ أَمَّا مَا عَصَاكَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ كَمْ أَضْرِبُهُ- قَالَ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.
34998- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ (5) عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ فِي شَيْءٍ جَرَى لَوِ (6) انْتَهَيْتَ- وَ إِلَّا ضَرَبْتُكَ ضَرْبَ الْحِمَارِ الْحَدِيثَ.
34999- 5- (7) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَخَّصَ أَنْ يُعَاقَبَ الْعَبْدُ عَلَى ظُلْمِهِ- فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا (8)-
____________
(1)- الفقيه 4- 72- 5137.
(2)- التهذيب 10- 149- 599.
(3)- المحاسن- 625- 85.
(4)- بصائر الدرجات- 355- 9.
(5)- في المصدر زيادة- عن أبي نجران.
(6)- في المصدر- لئن.
(7)- المحكم و المتشابه- 37.
(8)- الشورى 42- 40.
374
وَ هَذَا هُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُؤَدِّبَ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (2).
(3) 9 بَابُ تَعْزِيرِ مَنْ زَحَمَ أَحَداً حَتَّى وَقَعَ عَلَى يَدَيْهِ وَ ثُبُوتِ الْغُرْمِ إِنْ كَسَرَ
35000- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِينٍ قَالَ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ فِي مِيضَاةِ الْكُوفَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ وَ وَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا- ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِي فَزَحَمْتُهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى يَدَيْهِ- فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ رَأْسِي بِالدِّرَّةِ ثَلَاثاً- ثُمَّ قَالَ إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَكْسِرَ فَتُغْرَمُ- فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ فَمَضَى وَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ.
(6) 10 بَابُ حَدِّ التَّعْزِيرِ
35001- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
____________
(1)- تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.
(2)- تقدم في الباب 95 من أبواب تروك الاحرام.
(3)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 268- 41.
(5)- في المصدر زيادة- عن أبان.
(6)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 10- 144- 570.
375
عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ التَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ- قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ عَلَى أَنَّهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ فَهَذَا وَ نَحْوُهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِهِمَا (2).
35002- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَحِلُّ لِوَالٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ- وَ أَذِنَ فِي أَدَبِ الْمَمْلُوكِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى خَمْسَةٍ.
35003- 3- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمِ التَّعْزِيرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ- قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ دُونَ أَرْبَعِينَ- فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ- عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الكافي 7- 240- 1.
(2)- تقدم في الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3)- الفقيه 4- 73- 5143.
(4)- علل الشرائع- 538- 4.
(5)- الكافي 7- 241- 5.
(6)- تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب حد الزنا.
(7)- ياتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب.
376
(1) 11 بَابُ حُكْمِ شُهُودِ الزُّورِ
35004- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُورٍ فَقَالَ- يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا (3) قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ- قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ- حَتَّى يُضْرَبَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ (4)
. 35005- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ- وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا فَلَا يَعُودُوا- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ- إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الباب 11 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 241- 7.
(3)- النور 24- 4- 5.
(4)- التهذيب 10- 144- 571.
(5)- الكافي 7- 243- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات.
(6)- تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات.
377
(1) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
35006- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ- وَ إِنْ (كَانَتْ طَاوَعَتْهُ) (3) فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ- وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا- فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ- وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً- وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي الْحَيْضِ
35007- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ
____________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 242- 12.
(3)- في المصدر- لم يستكرهها.
(4)- التهذيب 10- 145- 574.
(5)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(6)- الباب 13 فيه حديثان.
(7)- الكافي 7- 243- 20، و التهذيب 10- 145- 576.
378
فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ- وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ- قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً.
35008- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 14 بَابُ حُكْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ
35009- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حِينَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ- قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ قِيمَتَهُ- فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.
35010- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
____________
(1)- الكافي 7- 242- 13.
(2)- التهذيب 10- 145- 575.
(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الحيض.
(4)- الباب 14 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 10- 150- 601.
(6)- التهذيب 10- 154- 620، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا.
379
عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ- وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِيرِ وَ إِنْ عَصَى الْمُسْتَأْجِرَ
35011- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِيرِ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا- فَأَجَابَ(ع)لَا يَحِلُّ أَنْ يَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ أَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
____________
(1)- تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا.
(2)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 10- 154- 619.
381
أَبْوَابُ الدِّفَاعِ
(1) 1 بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ اللِّصِّ وَ قِتَالِهِ ابْتِدَاءً وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ
35012- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (4) وَ غَيْرِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 296- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
(3)- التهذيب 10- 211- 833.
(4)- تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب حد المحارب.
(6)- ياتي في الأبواب 2- 6 من هذه الأبواب، و في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
382
(1) 2 بَابُ جَوَازِ قِتَالِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
35013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ قَدْ تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اقْتُلْهُمْ.
35014- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَكْرَادِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَرِّ (4) السَّيْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 3 بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ
35015- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ
____________
(1)- الباب 2 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 296- 3، و التهذيب 10- 211- 831.
(3)- الكافي 7- 297- 4.
(4)- في نسخة و في التهذيب- بحد (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 10- 211- 832.
(6)- تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 7 من أبواب حد المحارب، و في الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 7- 297- 5.
383
اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي- فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ
35016- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ- وَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.
35017- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ- فَقُلْنَا لَهُ أَ فَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ- أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
____________
(1)- التهذيب 10- 210- 829.
(2)- تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 7 من أبواب حد المحارب، و في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
(4)- الباب 4 فيه حديثان.
(5)- الفقيه 4- 95- 5161.
(6)- الكافي 7- 296- 2.
(7)- التهذيب 10- 210- 830.
384
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 5 بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَةِ وَ الْقَرَابَةِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ
35018- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ- فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ- فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ(ص) فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (6).
(7) 6 بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ
35019- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________
(1)- تقدم ما يدل عليه في الحديثين 10 و 16 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 6- 157- 279.
(5)- قرب الاسناد- 74.
(6)- تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 7 من أبواب حد المحارب، و في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
(7)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 5- 51- 4.
385
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ- فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 7 بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِيفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَيْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِيَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
35020- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
____________
(1)- تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 7 من أبواب حد المحارب، و في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
(2)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 6- 175- 351، و أورده في الحديث 1 من الباب 59 من ابواب جهاد العدو.
(4)- تقدم في الباب 59 من أبواب جهاد العدو.
(5)- تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف.
