وسائل الشيعة


الجزء التاسع و العشرون


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

5‌

كِتَابُ الْقِصَاصِ

11‌

سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ (2) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا (3).

35024- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ (5) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ- فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ قَالُوا- يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا يَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (8).

35025- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 7- 274- 5.

(2)- الفقيه 4- 92- 5151.

(3)- تفسير القمي 1- 171.

(4)- الكافي 7- 272- 4.

(5)- في الفقيه- منصور بزرج.

(6)- الفقيه 4- 93- 5152.

(7)- معاني الأخبار- 264- 1.

(8)- المحاسن- 105- 85، و هو يعود للحديث 5 الآتي لأنه يتطابق معه سندا و متنا.

(9)- الكافي 7- 272- 5.

10‌

- كَيْفَ كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً فَإِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً- فَقَالَ يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ- إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا- لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (لَكَانَ إِنَّمَا) (1) يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

35023- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَقَفَ بِمِنًى- حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ- فَقَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الشَّهْرُ- قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ- قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ- كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا- إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ- أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ- قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ- وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- إنما كان.

(2)- الفقيه 4- 94- 5159.

(3)- معاني الأخبار- 379- 2.

(4)- عقاب الأعمال- 326- 2.

(5)- الكافي 7- 273- 12.

12‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُعْجِبْكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ- فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (1).

35026- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ- فَيُوقَفُ ابْنَا آدَمَ فَيَفْصِلُ (3) بَيْنَهُمَا- ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ- حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ- ثُمَّ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ- فَيَتَشَخَّبَ (4) فِي دَمِهِ وَجْهُهُ فَيَقُولَ هَذَا قَتَلَنِي- فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ حَدِيثاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (7).

35027- 7- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 328- 2.

(2)- الكافي 7- 271- 2.

(3)- في نسخة- فيقضى" هامش المخطوط".

(4)- الشخب- السيلان." النهاية 2- 450".

(5)- الفقيه 4- 96- 5166.

(6)- عقاب الأعمال- 326- 3.

(7)- المحاسن- 106- 88.

(8)- الكافي 7- 272- 3.

13‌

سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَ لَا فَاجِرَةٍ- إِلَّا وَ هِيَ تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقَةً بِقَاتِلِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى- وَ رَأْسُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى- وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً- يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي- فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أُثِيبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَى النَّارِ- وَ إِنْ قَالَ فِي طَاعَةِ فُلَانٍ قِيلَ لَهُ اقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَكَ- ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ فِيهِمَا بَعْدُ مَشِيئَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ (1) مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ مِثْلَهُ (2).

35028- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً- قَالَ وَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (5).

35029- 9- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكٌ لِلدَّمِ- وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ.

35030- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- في نسخة- عن" هامش المخطوط"، و كذا المصدر.

(2)- عقاب الأعمال- 327- 5.

(3)- الكافي 7- 272- 7.

(4)- التهذيب 10- 165- 660.

(5)- الفقيه 4- 93- 5153.

(6)- الكافي 7- 273- 11.

(7)- الفقيه 4- 94- 5159.

14‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ- أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً (1)- قَالَ هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً كَانَ فِيهِ- وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً كَانَ فِيهِ.

35031- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَا(ع)مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ- لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِي تَحْلِيلِهِ لَوْ أُحِلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِيرِ.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (3) فِي آخِرِ الْكِتَابِ.

35032- 12- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ نَفْساً مُتَعَمِّداً- قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (5).

35033- 13- (6) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً.

35034- 14- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (8) إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ

____________

(1)- المائدة 5- 32.

(2)- الفقيه 3- 565- 4934.

(3)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة بالارقام 281 و 282 و برمز [أ].

(4)- عقاب الأعمال- 326- 1.

(5)- في المصدر- النار.

(6)- عقاب الأعمال- 327- 6.

(7)- عقاب الأعمال- 327- 7.

(8)- في المصدر زيادة- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).

15‌

قَاتِلِهِ- وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ.

35035- 15- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ(ع) أَنْ يَا مُوسَى قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ- فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا- قَتَلْتُهُ (2) مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ.

35036- 16- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- أَثْبَتَ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ جَمِيعَ الذُّنُوبِ- وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ- فَتَكُونَ مِنْ أَصْحٰابِ النّٰارِ (4).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

35037- 17- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَ عِزَّتِي يَا مُوسَى- لَوْ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِي قَتَلْتَ- أَقَرَّتْ لِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنِّي لَهَا

____________

(1)- عقاب الأعمال- 327- 8، و المحاسن- 105- ذيل 87.

(2)- في المصدر زيادة- في النار. وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ".

(3)- عقاب الأعمال- 328- 9.

(4)- المائدة 5- 29.

(5)- المحاسن- 105- 87.

(6)- علل الشرائع- 600- 54.

(7)- ليس في المصدر.

9‌

أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ ظُلْماً

35021- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ- فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً (3)- قَالَ لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ- لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَمْ يَرِدْ إِلَّا (4) ذَلِكَ الْمَقْعَدَ.

35022- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ- فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً (6) قَالَ قُلْتُ

____________

(1)- الباب 1 فيه 20 حديثا.

(2)- الكافي 7- 272- 6.

(3)- المائدة 5- 32.

(4)- في المصدر زيادة- إلى.

(5)- الكافي 7- 271- 1.

(6)- المائدة 5- 32.

16‌

خَالِقٌ وَ رَازِقٌ- أَذَقْتُكَ طَعْمَ الْعَذَابِ- وَ إِنَّمَا عَفَوْتُ عَنْكَ أَمْرَهَا- لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ لِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنِّي لَهَا خَالِقٌ وَ رَازِقٌ.

35038- 18- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)وَجَدَ كِتَاباً فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) مِثْلَ الْإِصْبَعِ فِيهِ أَنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ- الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ- (2) وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْفَعَ فِي حَدٍّ.

35039- 19- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ- فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً- وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً (5)- فَنَزَلَ لَفْظُ الْآيَةِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ خُصُوصاً- وَ هُوَ جَارٍ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ عَامّاً لِكُلِّ الْعِبَادِ- مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ مِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.

35040- 20- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ- أَوْ فَسٰادٍ

____________

(1)- المحاسن- 17- 49.

(2)- في المصدر- على محمد (صلى الله عليه و آله).

(3)- المحكم و المتشابه- 10.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- المائدة 5- 32.

(6)- تفسير العياشي 1- 313- 87.

17‌

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً (1)- فَقَالَ لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ- (2) لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ الْعَذَابِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ تَحْرِيمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْيِ فِيهِ وَ الرِّضَا بِهِ

35041- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ- فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِكْتُ فِي دَمٍ- فَيُقَالُ بَلَى ذَكَرْتَ عَبْدِي فُلَاناً فَتَرَقَّى (7) ذَلِكَ- حَتَّى قُتِلَ فَأَصَابَكَ مِنْ دَمِهِ.

35042- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ- (9) فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ- قَالَ

____________

(1)- المائدة 5- 32.

(2)- في المصدر- و لو.

(3)- تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة، و في الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(4)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 273- 10.

(7)- رقى عليه كلاما ترقية إذا رفع." الصحاح (رقى) 6- 2361".

(8)- الكافي 7- 272- 8.

(9)- جهينة- قبيلة." القاموس المحيط (جهن) 4- 211".

18‌

وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ- فَقَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِي- فَقَالَ قَتِيلٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ- وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ- لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ- لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ- أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

35043- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَجِي‌ءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ- وَ النَّاسُ فِي الْحِسَابِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ- فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ.

35044- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ (5)

. 35045- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 328- 1.

(2)- الفقيه 4- 97- 5170.

(3)- الفقيه 4- 93- 5154.

(4)- الفقيه 4- 94- 5157.

(5)- عقاب الأعمال- 326- 1.

(6)- قرب الاسناد- 15.

21‌

(1) 4 بَابُ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ

35049- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَعْتَى (3) النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ.

35050- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)صَحِيفَةٌ- أَنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ- فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ (5) عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)الْحَدِيثَ.

35051- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الباب 4 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 274- 2.

(3)- عتا عتوا و عتيا- استكبر و تجاوز عن الحد." القاموس المحيط (عتو) 4- 359".

(4)- الكافي 7- 274- 1.

(5)- في المصدر- أنزل الله.

(6)- الكافي 7- 274- 3.

20‌

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: لَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (1) فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ- أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ- وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي- الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا- وَ أَنْزَلَ فِي بَيَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً (2)- وَ لَا يَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً- خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً لٰا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لٰا نَصِيراً (3).

35048- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ- وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) إِلَى قَوْلِهِ مَعْصِيَةٌ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِارْتِدَادِ (7) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ عُمُوماً (8).

____________

(1)- في المصدر- لمحمد (صلى الله عليه و آله).

(2)- النساء 4- 93.

(3)- الأحزاب 33- 64- 65.

(4)- الفقيه 3- 569- 4946.

(5)- في المحاسن- عن أبي جعفر (عليه السلام).

(6)- المحاسن- 102- 77.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد.

(8)- تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.

19‌

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنَّ أَشَرَّ (1) النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُثَلِّثُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ- قَالَ الرَّجُلُ يَسْعَى بِأَخِيهِ إِلَى إِمَامِهِ فَيَقْتُلُهُ- فَيُهْلِكُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ

35046- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ يُقَالُ لَهُ- مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً- وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (8).

35047- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ

____________

(1)- في المصدر- شر.

(2)- تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 3 و 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 273- 9.

(6)- التهذيب 10- 165- 657.

(7)- الفقيه 4- 574- 4962.

(8)- عقاب الأعمال- 327- 4.

(9)- الكافي 2- 31- 1.

22‌

مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ حُكْمَ الْقَتْلِ وَ الضَّرْبِ (2)

. 35052- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدِينَةِ حَدَثاً- أَوْ آوَى مُحْدِثاً قُلْتُ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.

35053- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ.

35054- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتْ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ع) صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا- لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ- أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- وَ كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ نَسَبٍ (6) وَ إِنْ دَقَّ.

35055- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (8) قَالَ: لَوْ

____________

(1)- ليس في عقاب الأعمال.

(2)- عقاب الأعمال- 328- 1.

(3)- التهذيب 10- 216- 852.

(4)- الفقيه 4- 93- 5155.

(5)- الفقيه 4- 98- 5174.

(6)- في المصدر- حسب.

(7)- الفقيه 4- 170- 5390.

(8)- ليس في المصدر.

23‌

أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنْ نَارٍ.

35056- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ وَجْهَهُ- بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

35057- 9- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كِتَابَيْنِ- كِتَابُ اللَّهِ وَ كِتَابٌ (4) فِي قِرَابِ سَيْفِي قِيلَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْكِتَابُ الَّذِي فِي قِرَابِ سَيْفِكَ- قَالَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

35058- 10- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (6) عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بَعْدَ مَوْتِهِ- فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا- مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- وَ أَعْتَى (7) النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الفقيه 4- 15- 4968.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 40- 122.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(4)- في المصدر- و كتابي.

(5)- قرب الاسناد- 112.

(6)- في المصدر زيادة- جده.

(7)- في المصدر- و من أعتى.

(8)- تقدم في الحديثين 14 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

24‌

(1) 5 بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

35059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا.

وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

35060- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ- إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً- فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً (5).

35061- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ- إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (7) وَ غَيْرِهَا (8).

____________

(1)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 95- 5163.

(3)- عقاب الأعمال- 325- 1.

(4)- الفقيه 3- 571- 4953.

(5)- النساء 4- 29- 30.

(6)- الكافي 2- 254- 12 و الكافي 3- 112- 8.

(7)- تقدم في الباب 52 من أبواب أحكام الوصايا.

(8)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

25‌

(1) 6 بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا

35062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)امْرَأَةُ صِدْقٍ- يُقَالُ لَهَا أُمُّ قَنَانٍ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ(ع) فَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَوَافَقَهَا مُهْتَمَّةً- فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُهْتَمَّةً- قَالَتْ مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ- [قَالَ] (3) فَدَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ- فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فَمَا لَهَا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ (4) لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ- قَالَ فَأَتَيْتُ أُمَّ قَنَانٍ فَأَخْبَرْتُهَا- فَأَخَذُوا- تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا كَانَتْ- (5) فَقَالُوا كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ- لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ وَ أَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 7 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَةً

35063- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 4- 98- 5173.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- في المصدر- إنها.

(5)- في المصدر زيادة- تفعل.

(6)- تقدم في الباب 37 من أبواب حد الزنا.

(7)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(9)- الفقيه 4- 171- 5394.

26‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ- فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ لَا- فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَا يُؤْوِيَ قَاتِلًا وَ لَا يَدَّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ لَا يَنْتَمِيَ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

35064- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً- أَوْ آوَى مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث، و في الباب 37 من أبواب حد الزنا، و في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 19 و في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء، و في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(3)- الباب 8 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 275- 6.

(5)- الفقيه 4- 93- 5156.

(6)- معاني الأخبار- 264- 1.

27‌

أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ (1).

35065- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا- لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ آوَى مُحْدِثاً- وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ- وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

35066- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (5).

35067- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- ثُمَّ قَالَ تَدْرِي مَا يَعْنِي مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ يَعْنِي

____________

(1)- التهذيب 10- 216- 852.

(2)- الكافي 7- 275- 7.

(3)- الكافي 7- 274- 1.

(4)- في المحاسن- محمد بن حسان.

(5)- المحاسن- 105- 86.

(6)- الكافي 7- 274- 4.

28‌

أَهْلَ الدِّينِ- (1) وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ مِثْلَهُ (3).

35068- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وُجِدَ فِي (5) سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)صَحِيفَةٌ- (6) فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا- وَ مَنْ تَوَالَى (7) غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.

35069- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سُئِلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ آوَى مُحْدِثاً مَا هُوَ- فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فِي الْإِسْلَامِ- (أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَدٍّ)- (9) أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ أَبْصَارَهُمْ- أَوْ يَدْفَعُ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- البيت" هامش المخطوط".

(2)- الفقيه 4- 94- 5158.

(3)- معاني الأخبار- 379- 3.

(4)- قرب الاسناد- 50.

(5)- في المصدر زيادة- غمد.

(6)- في المصدر زيادة- مختومة.

(7)- في المصدر- تولى إلى.

(8)- قرب الاسناد- 50.

(9)- في المصدر- أو مثل بغير جسد.

29‌

صَاحِبِ الْحَدَثِ (1) أَوْ يُعِينُهُ.

35070- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- وَ مَنْ مَنَعَ أَجِيراً أَجْرَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ- إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ- الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ- وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (3).

35071- 8- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ (5) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَيْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ- (6) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ- قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ- أَوْ مَثَلَ مُثْلَةً بِغَيْرِ قَوَدٍ- أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَيْرِ سُنَّةٍ- أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ- فَقِيلَ مَا الْعَدْلُ قَالَ الْفِدْيَةُ- قِيلَ مَا الصَّرْفُ قَالَ التَّوْبَةُ.

35072- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- أو ينصره.

(2)- الفقيه 4- 362- 5762 و الفقيه 4- 374- 5762.

(3)- في المصدر زيادة- علي.

(4)- معاني الأخبار- 265- 2.

(5)- في المصدر- أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي.

(6)- في المصدر زيادة- يوم القيامة.

(7)- معاني الأخبار- 380- 6.

30‌

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (مُؤْمِناً) (1).

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ

35073- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ (7) مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا- فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ- فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ- وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 313- 85.

(3)- عقاب الأعمال- 328- 1 و لم يرد فيه الحسين بن سعيد.

(4)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 276- 2.

(7)- في المصدر زيادة- شي‌ء.

31‌

مُتَتَابِعَيْنِ- وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

35074- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ (5) قَالَ- مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ- فَذَاكَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً (6)- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ- فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ- فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

35075- 3- (8) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (9) وَ زَادَ وَ لَكِنْ يُقَادُ بِهِ وَ الدِّيَةُ إِنْ قُبِلَتْ- قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ يَتُوبُ وَ يَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ.

____________

(1)- التهذيب 10- 163- 651.

(2)- التهذيب 10- 165- 659.

(3)- الفقيه 4- 95- 5146.

(4)- الكافي 7- 275- 1.

(5)- النساء 4- 93.

(6)- النساء 4- 93.

(7)- الفقيه 4- 97- 5171.

(8)- تفسير العياشي 1- 267- 236، و معاني الأخبار- 380- 4.

(9)- ليس في المصدر.

32‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

35076- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ (3) قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (4) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35077- 5- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ رَفَعَهُ إِلَى الشَّيْخِ(ع)فِي قَوْلِهِ خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً (7) (قَالَ)- (8) قَالَ قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ- ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً لَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ- إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِيهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ إِنْ تَابَ مِنَ الِارْتِدَادِ وَ لَمْ يَكُنْ مُرْتَدّاً عَنْ فِطْرَةٍ قُبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ‌

____________

(1)- التهذيب 10- 164- 656.

(2)- التهذيب 10- 165- 658.

(3)- النساء 4- 93.

(4)- الفقيه 4- 98- 5172.

(5)- معاني الأخبار- 380- 5.

(6)- تفسير العياشي 2- 105- 106.

(7)- التوبة 9- 102.

(8)- ليس في المصدر.

33‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 10 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هِيَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ فِي الْعَمْدِ وَ مُرَتَّبَةٌ فِي الْخَطَإِ

35078- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّرِيرِ (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً- مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ- قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ- قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ- فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً- ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ فَيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (6).

35079- 2- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا

____________

(1)- تقدم في الحديث 8 من الباب 43، و في الباب 47، و في الحديث 3 من الباب 48، و في الحديث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس.

(2)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 276- 4، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- عن عيسى الضعيف.

(6)- التهذيب 10- 163- 652.

(7)- الفقيه 4- 95- 5162.

34‌

بِذَلِكَ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ (1) إِلَيْهِمُ امْرَأَةً- قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

وَ كَذَا الشَّيْخُ فِي رِوَايَتِهِ.

35080- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً- قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)بِمِثْلِ ذَلِكَ.

35081- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً- قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.

35082- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ- فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ- (5) قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

____________

(1)- في المصدر- فليتزوج.

(2)- التهذيب 10- 162- 649.

(3)- التهذيب 10- 164- 654.

(4)- التهذيب 10- 164- 655.

(5)- في المصدر- ما يؤدي ديته.

35‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (1) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(2) قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عليهما السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

35083- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (5) ثُمَّ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 11 بَابُ تَفْسِيرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ

35084- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ- قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ-

____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 61.

(2)- تفسير العياشي 1- 267- 237.

(3)- الفقيه 4- 96- 5168، و فيه- عثمان بن عيسى و زرعة عن سماعة،.

(4)- الفقيه 4- 96- 5167 و الفقيه 4- 125- 5261.

(5)- في المصدر زيادة- و يطعم ستين مسكينا.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 11 فيه 20 حديث.

(9)- الكافي 7- 278- 3.

36‌

فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ- فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ- فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ- فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى (1) ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا- إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

35085- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ- أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

35086- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ- أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ- وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- في نسخة- عند (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 10- 156- 627.

(3)- الكافي 7- 279- 4، التهذيب 10- 157- 630، و لم نجده فيه بالسند الثاني. و أورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 7- 278- 2.

(5)- التهذيب 10- 155- 622.

37‌

35087- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا- لَا يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَ- وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ.

35088- 5- (2) وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ- فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ- فَهُوَ يُشْبِهُ (3) الْعَمْدَ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ- وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ- وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ- ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ (4) فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35089- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ- وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ- قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.

35090- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْمِي الرَّجُلَ

____________

(1)- الكافي 7- 280- 8، التهذيب 10- 156- 625.

(2)- الكافي 7- 280- 9.

(3)- في المصدر- شبه.

(4)- في المصدر زيادة- ثم مات.

(5)- التهذيب 10- 157- 628.

(6)- الكافي 7- 278- 1، التهذيب 10- 155- 623.

(7)- الكافي 7- 280- 10، التهذيب 10- 157- 631.

38‌

بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا- قُلْتُ أَرْمِي الشَّاةَ فَأُصِيبُ رَجُلًا- قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ- وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.

35091- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ- أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ أَوْ عَلَى تَكْرَارِ الضَّرْبِ.

35092- 9- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ- أَ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ (6) ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ- قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً- قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ- عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيدَةِ فَذَلِكَ الْعَمْدُ (7)

.

____________

(1)- الكافي 7- 279- 7.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4- 195].

(3)- الفقيه 4- 110- 5214.

(4)- التهذيب 10- 156- 626.

(5)- الكافي 7- 279- 5، التهذيب 10- 156- 624.

(6)- في الكافي- يتعمد.

(7)- الفقيه 4- 105- 5195.

39‌

35093- 10- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ (2) عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35094- 11- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ (5) بِالسَّوْطِ- أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ- إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

35095- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 7- 279- 6، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الأبواب.

(2)- أجاز على الجريح- أجهز عليه. (القاموس المحيط- جوز- 2- 171).

(3)- التهذيب 10- 157- 629.

(4)- الكافي 7- 281- 3، الفقيه 4- 105- 5196.

(5)- في المصدر- يقتل.

(6)- التهذيب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976.

(7)- التهذيب 10- 157- 632.

(8)- الفقيه 4- 104- 5194.

40‌

35096- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ- يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ.

35097- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ.

35098- 15- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ- وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ.

35099- 16- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أُرِيدَ بِهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ.

35100- 17- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- وَ الْخَطَأَ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَيْئاً آخَرَ فَتُصِيبَهُ.

35101- 18- (6) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَتُصِيبَ غَيْرَهُ- فَأَمَّا كُلُّ شَيْ‌ءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.

____________

(1)- التهذيب 10- 160- 643.

(2)- التهذيب 10- 162- 647.

(3)- تحف العقول- 23.

(4)- تفسير العياشي 1- 264- 223.

(5)- تفسير العياشي 1- 264- 224.

(6)- تفسير العياشي 1- 264- 225.

41‌

35102- 19- (1) وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ- هُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا يَتَعَمَّدُ (2) قَالَ نَعَمْ- [قُلْتُ] (3) وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا- قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ (4).

35103- 20- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ يَقْتُلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِ الْخَطَإِ فِي كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ (6).

(7) 12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِي قَتْلِ وَاحِدٍ

35104- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا.

35105- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا- مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- قَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ- عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 266- 229.

(2)- في المصدر زيادة- قتله.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- في المصدر زيادة- و عليه الكفارة و الدية.

(5)- تفسير العياشي 1- 268- 240.

(6)- تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

(7)- الباب 12 فيه 11 حديث.

(8)- الفقيه 4- 111- 5217.

(9)- الفقيه 4- 152- 5338، أورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب ديات النفس.

42‌

شَاءَ أَدَّى عَنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً- وَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ- وَ عَلَى الَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ- فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ.

35106- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ- قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).

35107- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا- أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا- وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ- فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ- وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ- وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا- وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا- (وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا) (4).

35108- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا- فَإِنْ أَرَادُوا (6) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ- (فَإِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا)- (7) وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ.

____________

(1)- الكافي 7- 283- 1، التهذيب 10- 218- 857، و الاستبصار 4- 281- 1067.

(2)- الفقيه 4- 116- 5232.

(3)- الكافي 7- 283- 2، التهذيب 10- 217- 855، و الاستبصار 4- 281- 1065.

(4)- ليس في الكافي.

(5)- الكافي 7- 283- 3.

(6)- في المصدر- أراد أولياؤه، و هو نسخة في المصححة الثانية.

(7)- ليس في الكافي.

43‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

35109- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا- قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ- وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ- وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ- عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ- قَالَ ثُمَّ الْوَالِي بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

35110- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ (6) الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ- حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً- فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (7).

35111- 8- (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ زَادَ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً- خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ

____________

(1)- التهذيب 10- 217- 856، و الاستبصار 4- 281- 1066.

(2)- الكافي 7- 283- 4.

(3)- الفقيه 4- 115- 5230.

(4)- التهذيب 10- 217- 854، و الاستبصار 4- 281- 1064.

(5)- الكافي 7- 284- 9.

(6)- في المصدر- اجتمعت.

(7)- الاسراء 17- 33.

(8)- التهذيب 10- 218- 858، و الاستبصار 4- 282- 1068.

44‌

وَ يَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَرَّ (1) مِنَ التَّفْصِيلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.

35112- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (3) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا- (4) قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ- فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِثْلَهُ (6).

35113- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ- فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- فَقَالَ يَرُدُّونَ (8) قِيمَتَهُ (9).

____________

(1)- مر في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

(2)- الكافي 7- 285- 10.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبي جميلة.

(4)- في المصدر زيادة- حرا.

(5)- التهذيب 10- 241- 959، و الاستبصار 4- 282- 1070.

(6)- التهذيب 10- 242- 961.

(7)- التهذيب 10- 244- 966.

(8)- في المصدر- يؤدون.

(9)- في نسخة- ثمنه (هامش المخطوط).

45‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ أَوَّلِهِ لَفْظَ مَمَالِيكَ (1)

. 35114- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ يُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ- وَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْقَتْلِ

35115- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ- (6) فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً (8)

.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 128- 105 و 106.

(2)- التهذيب 10- 218- 859، و الاستبصار 4- 282- 1069.

(3)- ياتي في الحديث 15 و 21 من الباب 33، و في الباب 34، و في الحديث 1 و 3 من الباب 54، و في الباب 67 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 285- 1.

(6)- في التهذيب زيادة- فقتله (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(7)- التهذيب 10- 219- 864، و الاستبصار 4- 283- 1071.

(8)- الفقيه 4- 109- 5210.

46‌

35116- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ- فَقَالَ يَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَايَ وَ أَخَذْتَ مَالِي- فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِكَ- فَقَالَ) (2) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي- فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِي- فَقَالَ بِإِذْنِكَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَقَالَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ شَأْنَكَ بِهِ- فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ السَّيْفُ مَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فِي مَجْلِسِهِ.

35117- 3- (3) وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ- قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ- قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ- قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ- جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

____________

(1)- رجال الكشي 2- 675- 708.

(2)- في المصدر- مالك، قال.

(3)- رجال الكشي 2- 677- 710.

(4)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 4 من الباب الآتي.

47‌

(1) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ

35118- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.

35119- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ- يُقْتَلُ السَّيِّدُ (4) وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (5)

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا عَلِيٍّ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35120- 3- (8) أَقُولُ: وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ

____________

(1)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 285- 2، و التهذيب 10- 220- 865، و الاستبصار 4- 283- 1072.

(3)- الكافي 7- 285- 3.

(4)- في المصدر زيادة- به.

(5)- الفقيه 3- 29- 3262.

(6)- الفقيه 4- 118- 5238.

(7)- التهذيب 10- 220- 866، و الاستبصار 4- 283- 1073.

(8)- المختلف- 792.

48‌

أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفَ (1) رِوَايَاتُ أَصْحَابِنَا- فِي أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ- فَعَلَى مَنْ يَجِبُ الْقَوَدُ- فَرُوِيَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ الْقَوَدَ.

35121- 4- (2) وَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْقَوَدَ وَ لَمْ يُفَصِّلُوا.

قَالَ وَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُخَيَّراً (3) عَاقِلًا يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْصِيَةٌ فَإِنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَا يُمَيِّزُ وَ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ سَيِّدُهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِعْلُهُ كَانَ الْقَوَدُ عَلَى السَّيِّدِ.

(4) 15 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً

35122- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- في المصدر- اختلفت.

(2)- المختلف- 792.

(3)- في المصدر- مميزا.

(4)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 285- 1.

(6)- التهذيب 10- 220- 867.

(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

49‌

(1) 16 بَابُ حُكْمِ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ

35123- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي- فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ- فَوَثَبَ عَلَيْهِ (3) قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ- قَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ- الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ- (4) حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ- قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ- إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ- يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6).

(7) 17 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَ آخَرَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

35124- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ- قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً- كَمَا حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ غَمّاً الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 286- 1.

(3)- في المصدر- عليهم.

(4)- في الفقيه زيادة- أبدا" هامش المخطوط".

(5)- التهذيب 10- 223- 875.

(6)- الفقيه 4- 109- 5208.

(7)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(8)- الفقيه 4- 115- 5231، و التهذيب 10- 219- 862.

50‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

35125- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ- وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ- فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ- فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ- أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ- لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ.

35126- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا- وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ- فَقَضَى فِي [صَاحِبِ] (4) الرُّؤْيَةِ (5) أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ- وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ

____________

(1)- الكافي 7- 287- 1.

(2)- الكافي 7- 287- 2، و التهذيب 10- 219- 860، 861.

(3)- الكافي 7- 288- 4.

(4)- زيادة من الفقيه.

(5)- في التهذيب- الربيئة" هامش المخطوط".

الربيئة- الطليعة و الذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد." انظر الصحاح (ربا) 1- 52".

(6)- الفقيه 4- 118- 5237.

(7)- التهذيب 10- 219- 863.

51‌

عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 18 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ

35127- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا- فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ- وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ- فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) اقْضِ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ- فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ- إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ- يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ- ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ (عُنُقَهُ لِلْآخَرِ)- (4) فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ- وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ- فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ- ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ- وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ- وَ يُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً.

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(2)- الباب 18 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 287- 3.

(4)- في المصدر- عنق الآخر.

52‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (2).

35128- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ- فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

(4) 19 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَى الْوَلِيُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ

35129- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ- أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ- فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ- وَ إِنْ تَرَاجَعُوا (6) قِيدُوا- وَ قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

35130- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ- فَهُوَ عَمْدٌ يُقَادُ (8) بِهِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 117- 5235.

(2)- التهذيب 10- 221- 868.

(3)- التهذيب 10- 222- 869.

(4)- الباب 19 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 7- 282- 9، التهذيب 10- 160- 641، و الاستبصار 4- 260- 979.

(6)- في التهذيب- و إن لم يتراضوا" هامش المخطوط".

(7)- الكافي 7- 280- 9.

(8)- في المصدر- يقتل.

53‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35131- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ- فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ الْحَدِيثَ.

35132- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِيهِ الْقَتْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (4).

35133- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ- فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.

35134- 6- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ (7)- وَ لَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ- لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ- فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ- كَانَ ذَلِكَ حَيَاةَ الَّذِي هَمَّ بِقَتْلِهِ

____________

(1)- التهذيب 10- 157- 628.

(2)- التهذيب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980.

(3)- التهذيب 10- 174- 681.

(4)- الفقيه 4- 109- 5209.

(5)- التهذيب 10- 162- 648، و أورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(6)- الاحتجاج- 319.

(7)- البقرة 2- 179.

54‌

- وَ حَيَاةً لِهَذَا الْجَانِي الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ- وَ حَيَاةً لِغَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ- إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ- لَا يَجْتَرُونَ (1) عَلَى الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.

35135- 7- (2) وَ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)بِرَجُلٍ- يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ فَاعْتَرَفَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ- فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ لِيُعْظِمَ اللَّهُ ثَوَابَهُ الْحَدِيثَ.

35136- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ- يَعْنِي الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ يُسْلَكَ بِالْقَاتِلِ فِي طَرِيقِ الْمَقْتُولِ- الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ- تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ الْقَاتِلُ وَ رَضِيَ هُوَ وَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَدْفَعَ الدِّيَةَ وَ عَفَا عَنْهُ بِهَا فَاتِّبٰاعٌ مِنَ الْوَلِيِّ مُطَالَبَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَقَاصٌّ- وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْفُوِّ لَهُ الْقَاتِلِ بِإِحْسٰانٍ لَا يُضَارُّهُ وَ لَا يُمَاطِلُهُ لِقَضَائِهَا ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ- إِذْ أَجَازَ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَاتِلِ- عَلَى دِيَةٍ يَأْخُذُهَا- فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْعَفْوُ أَوِ الْقَتْلُ- لَقَلَّمَا طَابَتْ نَفْسُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ- فَكَانَ قَلَّمَا يَسْلَمُ الْقَاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ- مَنِ اعْتَدَى بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الْقَتْلِ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الدِّيَةِ- فَقَتَلَ الْقَاتِلَ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ- بِالدِّيَةِ الَّتِي بَذَلَهَا وَ رَضِيَ هُوَ بِهَا فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (4) فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ- وَ فِي الدُّنْيَا الْقَتْلُ بِالْقِصَاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَهُ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ (5)- لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ- فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ كَانَ حَيَاةً لِلَّذِي هَمَّ بِقَتْلِهِ- وَ حَيَاةَ الْجَانِي قِصَاصَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ- وَ حَيَاةً لِغَيْرِهِمَا

____________

(1)- في المصدر- لا يجسرون.

(2)- الاحتجاج- 319، و تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 251.

(3)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 251.

(4)- البقرة 2- 178- 179.

(5)- البقرة 2- 178- 179.

55‌

مِنَ النَّاسِ إِذَا أُعْلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ- لَا يَجْتَرُونَ عَلَى الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.

35137- 9- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي تَفْضِيلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْأُمَمِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مِنْهَاأَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً- إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ- وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِينِكَ- يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ (2).

35138- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَهْدِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: وَ إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا- فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَدْعَى (4) لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ- وَ لَا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ- مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا- وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ- فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ وَ (5) يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ- وَ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ- فَإِنَّ (6) فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ- وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ- وَ أَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ (7) أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ- فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً- فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ- عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.

35139- 11- (8) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ

____________

(1)- إرشاد القلوب- 412.

(2)- البقرة 2- 178.

(3)- نهج البلاغة 3- 119- 53.

(4)- في المصدر- أدنى.

(5)- في المصدر- بل.

(6)- في المصدر- لأن.

(7)- في المصدر زيادة- أو سيفك.

(8)- تفسير العياشي 1- 324- 128.

56‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً(ص)بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ- مِنْهَا سَيْفٌ مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا- (وَ هُوَ السَّيْفُ) (1) الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ- قَالَ اللَّهُ (2) النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (3)- فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى آخَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْ‌ءٌ

35140- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

35141- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (10) عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- فاما السيف المغمود فهو.

(2)- في المصدر زيادة- جل وجهه.

(3)- المائدة 5- 45.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 10 و 12 و 15 و 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 29 و 32 و 33 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 20 فيه 4 أحاديث.

(7)- التهذيب 10- 211- 834، و الاستبصار 4- 280- 1060.

(8)- الكافي 7- 288- 1.

(9)- التهذيب 10- 212- 838، و الاستبصار 4- 280- 1062.

(10)- في الاستبصار زيادة- عن أحمد بن محمد.

57‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَى قَوْلِهِ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (1)

. 35142- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى شَيْ‌ءٌ (وَ لَا عَلَى) (4) الْأَسْفَلِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

35143- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَمَاتَ الْأَعْلَى- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَى الْأَسْفَلِ.

(7) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً

35144- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى

____________

(1)- الفقيه 4- 102- 5186.

(2)- الكافي 7- 289- 3.

(3)- في المصدر زيادة- عن الوشاء، و كذلك التهذيب.

(4)- في المصدر- و على.

(5)- التهذيب 10- 211- 835.

(6)- الفقيه 4- 104- 5193.

(7)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(8)- التهذيب 10- 211- 836، و الاستبصار 4- 280- 1064.

58‌

رَجُلٍ فَقَتَلَهُ- قَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ (1) عَلَى الرَّجُلِ- فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ- قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

35145- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُنَفِّرُ بِرَجُلٍ- فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ‌ءٍ.

35146- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ- فَغَشِيَ رَجُلًا مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ- فَزَجَرَ الْمَاشِي الدَّابَّةَ عَنْهُ- فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ- قَالَ لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِيَ الْجُبَارُ (6).

____________

(1)- في المصدر- وقع.

(2)- الفقيه 4- 108- 5205.

(3)- الكافي 7- 288- 2.

(4)- التهذيب 10- 212- 837.

(5)- التهذيب 10- 212- 839.

(6)- التهذيب 10- 223- 877.

و الجبار- الهدر." الصحاح (جبر) 2- 608".

59‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

(2) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ

35147- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ- فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ- لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ (4) فَفَقَئُوا عَيْنَهُ- أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ- (5) وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (6)

. 35148- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً- فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ- فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 103- 5191.

(2)- الباب 22 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 290- 1، و التهذيب 10- 206- 813، و الاستبصار 4- 278- 1055، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- فرموه.

(5)- في المصدر- له.

(6)- الفقيه 4- 103- 5189 من- أيما رجل عدا ... فلا شي‌ء عليه.

(7)- الكافي 7- 291- 4، و التهذيب 10- 207- 817.

60‌

35149- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً- فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

35150- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُمَا وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35151- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا- فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا- فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ (6) فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ- فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ- وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ- فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَضْمَنُ مَوَالِيهِ- الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ- وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا- لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ يَغْرَمُهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.

____________

(1)- الكافي 7- 291- 6، و التهذيب 10- 207- 816.

(2)- الكافي 7- 292- 9.

(3)- الفقيه 4- 102- 5185.

(4)- التهذيب 10- 208- 821.

(5)- الفقيه 4- 164- 5371.

(6)- في المصدر زيادة- إليه.

61‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (1).

35152- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى- فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَعَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى سِكِّينٍ فَوَجَأَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ- فَقَالَ هَدَرٌ دَمُ اللِّصِّ.

35153- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدِّفَاعِ (4) وَ الْجِهَادِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِيَةٍ

35154- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً- فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ.

____________

(1)- ياتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 4- 164- 5372.

(3)- التهذيب 10- 315- 1174.

(4)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع.

(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو.

(6)- ياتي في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

(7)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 291- 2، و التهذيب 10- 206- 814.

62‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

35155- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا- فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ- فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا- فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ- فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ- وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ- فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ- فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ- وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا- إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ عَزِيمَةٌ (4)- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ (5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-(ص)مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

35156- 3- (6) وَ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ- عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ- (7) فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ- ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ- وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ- فَقَالَ تَضْمَنُ (8) دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ

____________

(1)- الفقيه 4- 103- 5188.

(2)- الفقيه 4- 165- 5373.

(3)- الكافي 7- 293- 12، و التهذيب 10- 208- 823، و أورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- في الكافي- غريمة، و في التهذيب- غرامة.

(5)- في التهذيب زيادة- لأنه سارق." هامش المخطوط".

(6)- الكافي 7- 293- 13، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان.

(7)- الحجلة- قبة تزين بالثياب و الستور للعروس." القاموس المحيط (حجل) 3- 355".

(8)- في المصدر زيادة- المرأة.

63‌

بِالزَّوْجِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ كَذَا مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِي حُدُودِ النَّاسِ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

35157- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِيَةٌ- فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ (6) مِنْ أَحَدٍ- وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ

____________

(1)- التهذيب 10- 208- 824.

(2)- تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب و في الباب 21 من موجبات الضمان.

(3)- ياتي في الباب 27 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 24 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 292- 7.

(6)- في المصدر زيادة- أحد.

(7)- التهذيب 10- 207- 819، و الاستبصار 4- 279- 1056.

(8)- ليس في التهذيب.

64‌

عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

35158- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ

. 35159- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا- وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ (5) النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

35160- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

35161- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (9) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

____________

(1)- الكافي 7- 291- 3، و التهذيب 10- 207- 815.

(2)- الكافي 7- 377- 19.

(3)- التهذيب 10- 279- 1090.

(4)- الكافي 7- 292- 10، و أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.

(5)- في المصدر- حقوق.

(6)- التهذيب 10- 208- 822.

(7)- الفقيه 4- 102- 5184.

(8)- التهذيب 10- 212- 838.

(9)- في المصدر زيادة- و فضالة.

65‌

35162- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ.

35163- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ) (3) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (4) أَ يُقَادُ مِنْهُ- أَوْ تُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ.

35164- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ- فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.

35165- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 10- 191- 755.

(2)- التهذيب 10- 278- 1086.

(3)- في المصدر- عن محمد بن داود بن الحصين.

(4)- في المصدر زيادة- فمات.

(5)- التهذيب 10- 279- 1091.

(6)- التهذيب 10- 206- 813.

(7)- تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.

66‌

(1) 25 بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارٍ لِيَنْظُرَ عَوْرَةً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَيْنِهِ إِنْ خَفِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ

35166- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي بَعْضِ حُجُرَاتِهِ- إِذِ اطَّلَعَ رَجُلٌ فِي شَقِّ الْبَابِ وَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِدْرَاةٌ- (3) فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَرِيباً مِنْكَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَيْنَكَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

35167- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ- فَعَيْنَاهُ مُبَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ-

____________

(1)- الباب 25 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 101- 5182.

(3)- في قرب الاسناد- مداراة" هامش المخطوط" و في المصدر- مذراة.

المدراة- المشط." القاموس المحيط (دري) 4- 327".

(4)- الفقيه 4- 102- 5183.

(5)- قرب الاسناد- 10.

(6)- الفقيه 4- 104- 5192.

67‌

وَ مَنْ دَمَرَ (1) عَلَى مُؤْمِنٍ (2) بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْحَدِيثَ.

35168- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِ جَارِهِ- وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- أَوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ- الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ- وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

35169- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ(ص)مِنَ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي- لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ (5) حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَيْكَ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ- أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَعَلَ- وَ تَقُولُ ذَاكَ لَنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

35170- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ- وَ مَعَهُ مَغَازِلُ يَقْلِبُهَا إِذْ بَصُرَ بِعَيْنَيْنِ تَطَّلِعَانِ- فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ

____________

(1)- دمر- دخل بغير إذن." الصحاح (دمر) 2- 659".

(2)- في المصدر زيادة- في منزله.

(3)- الفقيه 4- 13- 4968.

(4)- الكافي 7- 292- 8.

(5)- المشقص- نصل أو سهم." القاموس المحيط (شقص) 2- 306".

(6)- التهذيب 10- 208- 820.

(7)- الكافي 7- 292- 11.

68‌

تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ حَتَّى أَنْخُسَكَ (1)- فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ- فَقَالَ إِنْ خَفِيَ لَكَ فَافْعَلْهُ.

35171- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ- أَوْ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَيْ‌ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ- فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ- وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِمِشْقَصٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيْ خَبِيثُ- أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ.

35172- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ (4)- فَفَقَئُوا عَيْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ- (5) وَ قَالَ مَنِ اعْتَدَى (6) فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- النخس- الطعن و الطرد." القاموس المحيط (نخس) 2- 253".

(2)- الكافي 7- 290- 5، و التهذيب 10- 207- 818.

(3)- الكافي 7- 290- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- فرموه.

(5)- في المصدر- له.

(6)- في المصدر- بدأ.

(7)- التهذيب 10- 206- 813.

(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، و في الحديث 16 من الباب 4.

من أبواب مقدمات النكاح.

(9)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

69‌

(1) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ

35173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ(ع)يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ (3) لَهُمْ- فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ- بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ (4) فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ- ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7).

(8) 27 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَتَلَهُ

35174- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 292- 7.

(3)- أخطار- جمع خطر، و هو السبق الذي يتراهن عليه،" الصحاح (خطر) 2- 648".

(4)- في المصدر زيادة- حذار.

(5)- الفقيه 4- 102- 5187.

(6)- علل الشرائع- 462- 5.

(7)- التهذيب 10- 207- 819.

(8)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 7- 293- 14، التهذيب 10- 209- 826.

70‌

عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ- فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ (أَيْقَنَ بِهِ) (1) فَبَعَجَهُ بَعْجَةً (2) فَقَتَلَهُ- فَقَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ (3) بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).

35175- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ- فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا- فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ- فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35176- 3- (7) وَ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَفْصِيلِ الْحُكْمَيْنِ هُنَا (8) وَ فِي الدِّفَاعِ (9).

____________

(1)- في التهذيب- ليقربه (هامش المخطوط)، و في الفقيه- أنتبه (هامش المخطوط).

(2)- بعجه، كمنعه- شقه. (القاموس المحيط- بعج- 1- 179) (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- الحسن (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 4- 158- 5360.

(5)- الكافي 7- 294- 16.

(6)- التهذيب 10- 209- 825.

(7)- التهذيب 10- 209- 826.

(8)- تقدم في الباب 22 و 23 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، و في الباب 46 من أبواب جهاد العدو.

71‌

(1) 28 بَابُ حُكْمِ الْعَاقِلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ دِفَاعاً وَ غَيْرَهُ وَ بِالْعَكْسِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِيهِمَا

35177- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ- فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ (3) فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ- وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ- فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ- وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي (4) مَالِهِ- يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

35178- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (8) عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَصْلَحَكَ اللَّهُ- رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ- فَضَرَبَهُ

____________

(1)- الباب 28 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 294- 1، التهذيب 10- 231- 913.

(3)- في التهذيب زيادة- فقتله (هامش المخطوط)، و المصدر.

(4)- في الكافي- من.

(5)- الفقيه 4- 103- 5190.

(6)- علل الشرائع- 543- 1.

(7)- الكافي 7- 294- 2.

(8)- ليس في التهذيب.

72‌

الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً- فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ- فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغَرَّمَ دِيَتَهُ- وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 29 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِي حَالِ الْجُنُونِ

35179- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ- حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ- شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ- فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ- وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ- وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ- الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- التهذيب 10- 231- 914.

(2)- تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 29 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 295- 1.

(6)- الفقيه 4- 106- 5198.

73‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35180- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَسْأَلُهُ- عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- فَجَعَلَ(ع)الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 30 بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ أَوْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ

35181- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)قِيلَ لَهُ- إِنَّ (7) مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ- فَخَرَجَ حَتَّى دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَا لَكَ قَالَ- وُلِّيتُ وِلَايَةً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِي مَا تَرَى- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ- أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا قَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً- ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ.

____________

(1)- التهذيب 10- 232- 915.

(2)- التهذيب 10- 232- 916.

(3)- الفقيه 4- 115- 5228.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 296- 3.

(7)- في المصدر- هذا.

74‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

35182- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَامِلًا لِبَنِي أُمَيَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا- فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَصْنَعُ بِهِ- فَقَالَ الدِّيَةَ أَعْرِضْهَا عَلَى قَوْمِهِ- قَالَ فَأَعْرَضْتُ فَأَبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا- فَأَخْبَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)بِذَلِكَ- فَقَالَ اذْهَبْ مَعَكَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِكَ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ فَفَعَلْتُ بِهِ فَأَبَوْا فَأَشْهَدْتُ (3) عَلَيْهِمْ- فَرَجَعْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ- فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ وَ صُرَّهَا مُتَفَرِّقَةً- ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ- فَأَلْقِهَا فِي الدَّارِ فَمَنْ أَخَذَ شَيْئاً- فَهُوَ يُحْسَبُ لَكَ فِي الدِّيَةِ- فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ- سَاعَةٌ يَخْرُجُ فِيهَا أَهْلُ الدَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَانَ الزُّهْرِيُّ ضَرَبَ رَجُلًا بِهِ قُرُوحٌ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ.

35183- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ قَتَلَ حَمِيمَ قَوْمٍ- فَلْيُصَالِحْهُمْ عَلَى (5) مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَخَفُّ لِحِسَابِهِ.

35184- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا- مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ- قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ- قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ- قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ- قَالَ فَلْيَتَزَوَّجْ إِلَيْهِمُ امْرَأَةً- قُلْتُ يَخَافُ

____________

(1)- التهذيب 10- 163- 653.

(2)- الكافي 7- 295- 2.

(3)- في المصدر- فشهدوا.

(4)- الفقيه 4- 170- 5389.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الفقيه 4- 95- 5162، أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

75‌

أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً- ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 31 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْكَبِيرُ الصَّغِيرَ أَوِ الشَّرِيفُ الْوَضِيعَ

35185- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمِنًى إِلَى أَنْ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ- وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ- هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا (6).

35186- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 31 فيه 4 أحاديث.

(3)- أمالي الصدوق- 287- 3.

(4)- الخصال- 149- 182.

(5)- المجازات النبوية- 17- 3.

(6)- تفسير القمي 1- 173.

(7)- الكافي 1- 403- 1.

76‌

خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا (1)- وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَى أَنْ قَالَ- الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).

35187- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ اكْتُبْ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ- نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا- وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ- وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ- يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ الْحَدِيثَ.

35188- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً- بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَيْ‌ءٍ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي النِّكَاحِ فِي أَحَادِيثِ تَزْوِيجِ‌

____________

(1)- في المصدر زيادة- و حفظها.

(2)- الكافي 1- 403- 1 ذيل 1.

(3)- الكافي 1- 403- 2.

(4)- التهذيب 10- 162- 648، أورده في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- عن بعض أصحابنا.

(6)- الفقيه 4- 112- 5221.

(7)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 10- 13 من هذه الأبواب.

77‌

غَيْرِ الْهَاشِمِيِّ الْهَاشِمِيَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 32 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ

35189- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ- وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً.

35190- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35191- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ- وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 32 فيه 11 حديث.

(4)- الكافي 7- 297- 1، التهذيب 10- 236- 941.

(5)- الكافي 7- 298- 4.

(6)- التهذيب 10- 237- 943.

(7)- الكافي 7- 141- 7.

(8)- في المصدر- أصحابه.

78‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَوَارِيثِ (1).

35192- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ- وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِي الْمَوَارِيثِ أَنَّ حُكْمَ الْمِيرَاثِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (3).

35193- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ- قَالَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً- وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا (5) كَفَّارَةً لَهُ وَ لَا يَرِثُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (7).

35194- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ- وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ.

____________

(1)- مر في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.

(2)- الكافي 7- 298- 5، التهذيب 10- 237- 946، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.

(4)- الكافي 7- 298- 2، التهذيب 10- 237- 944.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الفقيه 4- 109- 5211.

(7)- الفقيه 4- 120- 5247.

(8)- الكافي 7- 298- 3.

79‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).

35195- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ- قَالَ لَا وَ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.

35196- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ- وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ- وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ- وَ يُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ.

35197- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ- قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً- وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (6).

35198- 10- (7) وَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

____________

(1)- التهذيب 10- 237- 942.

(2)- الفقيه 4- 120- 5244.

(3)- التهذيب 10- 238- 948، أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب موانع الارث.

(4)- التهذيب 10- 238- 950.

(5)- التهذيب 10- 236- 939.

(6)- الفقيه 4- 120- 5246.

(7)- التهذيب 10- 308- 1148.

80‌

قَالَ: وَ قَضَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ- فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ- فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (1).

35199- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ (3).

(4) 33 بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

35200- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (6) مُتَعَمِّداً- قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ- وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً- قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا- وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

____________

(1)- تاتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.

(2)- الفقيه 4- 367- 5762.

(3)- تقدم في الباب 14 من أبواب حد القذف.

(4)- الباب 33 فيه 21 حديث.

(5)- الكافي 7- 299- 4، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.

(6)- في المصدر- أمرأة.

81‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَى الصَّدُوقُ الْحُكْمَ الثَّانِيَ مُرْسَلًا (2).

35201- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ- وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ- أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ) (5) وَ أَقَادُوهُ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً- وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

35202- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً- فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- قَالَ ذَاكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ- قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35203- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 10- 181- 707، و الاستبصار 4- 265- 999.

(2)- الفقيه 4- 119- 5242.

(3)- الكافي 7- 298- 1، التهذيب 10- 180- 705، و الاستبصار 4- 265- 998، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.

(4)- في الاستبصار- عن موسى.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الكافي 7- 298- 2.

(7)- التهذيب 10- 180- 704، و الاستبصار 4- 265- 997.

(8)- الكافي 7- 299- 3، التهذيب 10- 181- 706، و الاستبصار 4- 267- 1006.

82‌

ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ (1) عَمْداً- فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ- رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا- قَالَ تُقْتَلُ (2) وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.

35204- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا- بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا- فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْلِيَاءَهَا- أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ- أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا- أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَ يَقْتُلُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35205- 6- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ.

35206- 7- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ.

____________

(1)- في المصدر- امرأة.

(2)- في المصدر زيادة- به.

(3)- الكافي 7- 300- 9.

(4)- التهذيب 10- 181- 708.

(5)- الكافي 7- 301- 13.

(6)- الكافي 7- 300- 10.

83‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (2).

35207- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ- فَقَالَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ (4) فَمَا دُونَهَا- قُلْتُ فَامْرَأَةٌ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ يَقْتُلُونَهَا- قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً- قَالَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ الدِّيَةِ.

35208- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ- إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ- وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ- وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ.

35209- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا- قَالَ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.

35210- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ (8) الْآيَةَ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ.

____________

(1)- الفقيه 4- 119- 5241.

(2)- التهذيب 10- 182- 709، و الاستبصار 4- 265- 1000.

(3)- التهذيب 10- 182- 710.

(4)- في المصدر زيادة- من الدية.

(5)- التهذيب 10- 182- 711.

(6)- التهذيب 10- 182- 712، و الاستبصار 4- 267- 1008.

(7)- التهذيب 10- 183- 718.

(8)- المائدة 5- 45.

84‌

35211- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ- قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ- وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.

35212- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً- قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ- وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ.

35213- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا عَمْداً- وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى رَدِّ بَقِيَّةِ الدِّيَةِ لِمَا مَرَّ (4).

35214- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً- قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا أَحَدٌ.

35215- 16- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)(7) أَنَّ رَجُلًا

____________

(1)- التهذيب 10- 182- 713.

(2)- التهذيب 10- 182- 714، و الاستبصار 4- 265- 1001.

(3)- التهذيب 10- 183- 715.

(4)- مر في الأحاديث 1- 9، و في الحديث 12 و 13 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 10- 183- 716.

(6)- التهذيب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002.

(7)- في الاستبصار- عن أبي جعفر (عليه السلام).

85‌

قَتَلَ امْرَأَةً- فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ.

قَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا عَمْداً فَلَا قِصَاصَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ.

35216- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (وَ مُعَاوِيَةَ) (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.

وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَيْرُ أَبِي مَرْيَمَ وَ هِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (3) أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَيْ لَا يُؤَدِّي وَلِيُّهَا شَيْئاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَهَا رَجُلٌ قَالَ يُقْتَلُ إلخ وَ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ.

35217- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً- قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا- وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.

____________

(1)- التهذيب 10- 183- 717، و الاستبصار 4- 267- 1009.

(2)- في الاستبصار- عن محمد بن يحيى، و كذلك المصححة الثانية.

(3)- المائدة 5- 45.

(4)- الفقيه 4- 114- 5225.

86‌

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَتَلَتْ زَوْجَهَا (1)

. 35218- 19- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مِنَ النَّاسِخِ مَا كَانَ مُثْبَتاً فِي التَّوْرَاةِ- مِنَ الْفَرَائِضِ فِي الْقِصَاصِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (4) إِلَى آخَرِ الْآيَةِ- فَكَانَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ شَرَعاً- فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى مَا فِي التَّوْرَاةِ بِقَوْلِهِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ- الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (5)- فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (6).

أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ (7) مِنْ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ لِبَقَاءِ الْعَمَلِ بِهَا بَعْدَهُ.

35219- 20- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ- وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (9)- قَالَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ- وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ- وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا- أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 119- 5242.

(2)- المحكم و المتشابه- 7.

(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم (52).

(4)- المائدة 5- 45.

(5)- البقرة 2- 178.

(6)- المائدة 5- 45.

(7)- مر في الحديث 11 من هذا الباب.

(8)- تفسير العياشي 1- 75- 158.

(9)- البقرة 2- 178.

87‌

35220- 21- (1) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- قَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ- أَعْنِي (نِصْفَ) (2) دِيَةِ الْمَقْتُولِ فَيُرَدُّ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- إِنْ قَبِلُوا دِيَةَ الْمَرْأَةِ فَذَاكَ- وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا- غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ قَتَلُوهُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً- فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 34 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ

35221- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) (7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ- فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا- (وَ يَرُدُّوا عَلَى) (8) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ- وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 291- 68.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الاسراء 17- 33.

(4)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 34 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 301- 1، التهذيب 10- 242- 963، و الاستبصار 4- 286- 1084، و الفقيه 4- 113- 5223.

(7)- ليس في الاستبصار.

(8)- في الكافي- و يؤدوا الى.

88‌

الدِّيَةِ- (وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا- وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ)- (1) قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ- كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

35222- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ- فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا- فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلْيَرُدُّوا عَلَى (3) سَيِّدِ الْعَبْدِ- مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ- مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ (5) مِنْ أَنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ وَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِينَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَدِيدٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِكَ انْتَهَى وَ ذَكَرَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْبَاقِيَةِ مَعْمُولٌ عَلَيْهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ قَتْلِ الْعَبْدِ عَمْداً وَ خَطَأً (6) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى‌

____________

(1)- ما بين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 7- 301- 2، الفقيه 4- 113- 5224.

(3)- في الكافي- إلى.

(4)- التهذيب 10- 242- 962، و الاستبصار 4- 286- 1083.

(5)- راجع التهذيب 10- 243- 963 ذيل 963، و الاستبصار 4- 286- 1804 ذيل 1804.

(6)- ياتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40، و في الباب 41، و 42 و في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

89‌

أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ (1) وَ هُوَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 35 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى

35223- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ- (6) فَقَالَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ- وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (8) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعَاقِلَةِ (9).

____________

(1)- ياتي في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 302- 3.

(6)- في المصدر زيادة- [متعمدا].

(7)- التهذيب 10- 232- 917.

(8)- الفقيه 4- 114- 5227.

(9)- ياتي في الباب 10 من أبواب العاقلة.

90‌

(1) 36 بَابُ حُكْمِ غَيْرِ الْبَالِغِ وَ غَيْرِ الْعَاقِلِ فِي الْقِصَاصِ وَ حُكْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ

35224- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ- فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ- وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ (4)

. 35225- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ- وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ- وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ- عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى حُكْمِ السَّاحِرِ وَ أَنَّهُ يُقْتَلُ (7)

____________

(1)- الباب 36 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 302- 1، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة.

(3)- التهذيب 10- 233- 922، و الاستبصار 4- 287- 1085.

(4)- الفقيه 4- 114- 5226.

(5)- قرب الاسناد- 72.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 28، و في الباب 29 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الحدود.

91‌

وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى قَتْلِهِ حَدّاً لِفَسَادِهِ لَا قَوَداً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْعَاقِلَةِ (2).

(3) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِيرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً

35226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً- قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مُتَعَمِّداً- قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً (5)

. 35227- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ- قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

35228- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

____________

(1)- راجع الخلاف مسالة 16 من مسائل كتاب كفارة القتل.

(2)- ياتي في الباب 11 من أبواب العاقلة.

(3)- الباب 37 فيه 11 حديث.

(4)- الكافي 7- 302- 2، التهذيب 10- 235- 932.

(5)- الفقيه 4- 96- 5167.

(6)- الكافي 7- 303- 3، و التهذيب 10- 235- 930.

(7)- الكافي 7- 303- 4.

92‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2)

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ سَنَدِهِ لَفْظَيْ عَنْ حُمْرَانَ وَ مِنْ مَتْنِهِ لَفْظَ لَهُ (3).

وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35229- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ- قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

35230- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ- فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً- وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

____________

(1)- في المصدر زيادة- متتابعين.

(2)- التهذيب 10- 234- 929.

(3)- كلاهما وردا في رواية الشيخ.

(4)- الكافي 7- 302- 1، التهذيب 10- 235- 931.

(5)- الكافي 7- 302- 1 ذيل 1.

(6)- الكافي 7- 303- 6.

(7)- التهذيب 10- 235- 933.

93‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ سَنَةً (1)

. 35231- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً- أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- (3) وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً.

35232- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً- قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ- وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.

35233- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ- فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

35234- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ- قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ

____________

(1)- الفقيه 4- 153- 5339.

(2)- التهذيب 10- 235- 934.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 10- 235- 935.

(5)- التهذيب 10- 236- 938.

(6)- الفقيه 4- 125- 5262.

(7)- التهذيب 10- 236- 939.

94‌

وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً- وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

35235- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً- وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.

35236- 11- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْقِصَاصِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِقَتْلِهِمْ (4).

(5) 38 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ الْمَمَالِيكِ

35237- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الْجُرْجَانِيِّ (7) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.

____________

(1)- التهذيب 10- 236- 940.

(2)- تفسير العياشي 1- 268- 241.

(3)- ياتي في الباب 40 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 38 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 303- 5، و التهذيب 10- 192- 758، و الاستبصار 4- 273- 1036.

(7)- في المصدر- الفتح بن يزيد الجرجاني.

95‌

35238- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ- إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً- وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ- وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِّ الْمُحَارِبِ (3) وَ غَيْرِهِ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ

35239- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ (8) وَلِيدَتِهَا- أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا- وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ- فَهُوَ حَرُّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ- سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَطَعَتْ يَدَيْ وَلِيدَتِهَا (9)

.

____________

(1)- الكافي 7- 303- 7.

(2)- التهذيب 10- 192- 759، و التهذيب 10- 236- 936، و الاستبصار 4- 273- 1037.

(3)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب.

(4)- تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 303- 8.

(8)- في نسخة من التهذيب- يدي" هامش المخطوط".

(9)- التهذيب 10- 236- 937، إلا أن فيه- يدي وليدتها.

96‌

(1) 40 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكِ بَلْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَالدِّيَةَ وَ يُعَزَّرُ

35240- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ- وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (3)- قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ- وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

35241- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ- وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

35242- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ- وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ- وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ.

____________

(1)- الباب 40 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 7- 304- 1، و التهذيب 10- 191- 754، و الاستبصار 4- 272- 1032، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.

(3)- البقرة 2- 178.

(4)- الكافي 7- 304- 3.

(5)- التهذيب 10- 191- 751، و الاستبصار 4- 272- 1029.

(6)- الكافي 7- 304- 2، و التهذيب 10- 191- 753، و الاستبصار 4- 272- 1031.

97‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

35243- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ دِيَةَ الْحُرِّ (3)

. 35244- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً- وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ- وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً- وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.

35245- 6- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (6) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الفقيه 4- 125- 5260.

(2)- الكافي 7- 305- 11، و التهذيب 10- 193- 761، و الاستبصار 4- 274- 1039، و أورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.

(3)- الفقيه 4- 127- 5268.

(4)- الكافي 7- 304- 4، و التهذيب 10- 191- 752، و الاستبصار 4- 272- 1030، و أورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.

(5)- الكافي 7- 306- 17.

(6)- في المصدر زيادة- عن ابن محبوب.

(7)- التهذيب 10- 192- 756، و الاستبصار 4- 273- 1034.

98‌

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

35246- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ- فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ- وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً الْحَدِيثَ.

35247- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ.

35248- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاعْتِيَادِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَأْتِي (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (8).

35249- 10- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ- ثُمَّ قَالَ وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ.

____________

(1)- التهذيب 10- 191- 755، و الاستبصار 4- 272- 1033.

(2)- في الاستبصار- معلى بن أبي عثمان.

(3)- التهذيب 10- 195- 771.

(4)- التهذيب 10- 192- 757، و الاستبصار 4- 273- 1035.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- تقدم في الأحاديث 1- 8 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 10- 154- 616.

(9)- التهذيب 10- 197- 780.

99‌

35250- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- فَقَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تُكَاتَبُ الْأَحْرَارُ.

35251- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 41 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

35252- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ- دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ- وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

35253- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ) (8) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- قرب الاسناد- 111- 12.

(2)- قرب الاسناد- 112.

(3)- تقدم في الحديث 20 من الباب 33 و في البابين 37 و 38 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(5)- الباب 41 فيه 10 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 304- 7، و التهذيب 10- 194- 767.

(7)- الكافي 7- 304- 6، و التهذيب 10- 194- 766.

(8)- ليس في التهذيب" هامش المخطوط" و كذلك الكافي.

100‌

قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ- وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ فَيَكُونُ عَبْداً لَهُمْ- وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

35254- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) (2) عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ- جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا- قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ- فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ- أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35255- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ- فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).

35256- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْا (7).

35257- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى مَوَالِيهِ.

____________

(1)- الكافي 7- 305- 10، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس.

(2)- ليس في التهذيب.

(3)- التهذيب 10- 194- 768.

(4)- التهذيب 10- 194- 769.

(5)- الفقيه 4- 125- 5263.

(6)- التهذيب 10- 194- 770.

(7)- في المصدر- استعبدوا.

(8)- التهذيب 10- 195- 272.

101‌

35258- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً- قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ- فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ (2).

35259- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَيْدٍ) (4) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

35260- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ- مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ.

35261- 10- (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 151- 604.

(2)- التهذيب 10- 241- 959.

(3)- التهذيب 10- 195- 773.

(4)- في المصدر- عن هيثم، عن عبيدة.

(5)- قرب الاسناد- 112.

(6)- قرب الاسناد- 112.

(7)- هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، و هي رواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام). و في المبسوط و الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و هي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الأقرب في النهاية." شرائع الاسلام 4- 201" (منه قده).

102‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 42 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً

35262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً- قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا- وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب الآتي، و في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 305- 8.

(5)- التهذيب 10- 197- 782.

(6)- الفقيه 4- 127- 5271.

(7)- تقدم في الباب 13 من أبواب التدبير.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب ديات النفس.

103‌

(1) 43 بَابُ أَنَّ حُكْمَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ

35263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا- وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ- فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا- قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ- وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَمْلُوكَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ

35264- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ- قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ

____________

(1)- الباب 43 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 306- 17، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- في المصدر زيادة- عن ابن محبوب.

(4)- التهذيب 10- 196- 779.

(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد، و في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية الحدود.

(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس.

(7)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 7- 307- 19.

104‌

السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ- قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ- إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 45 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّيْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

35265- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ- قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ- قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ- قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً- فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

35266- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً- ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (8).

35267- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 10- 198- 786.

(2)- تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.

(3)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 10- 195- 775، و الاستبصار 4- 274- 1041.

(6)- الفقيه 4- 127- 5267.

(7)- التهذيب 10- 294- 1142.

(8)- الفقيه 4- 169- 5387.

(9)- التهذيب 10- 195- 774، و الاستبصار 4- 274- 1040.

105‌

سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ- قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى- إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ- لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ- فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ- فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي- فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي- فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ- فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ- فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ- إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 46 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

35268- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ- اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ- إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ- أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ- لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً.

35269- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 46 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 308- 2، و التهذيب 10- 199- 789، و الفقيه 4- 96- 319، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف.

(4)- الكافي 7- 308- 3.

106‌

مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ- اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا- وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ- وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ- بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ- وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ- رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ (مَا أَدَّى)- (1) وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (2) أَقُولُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْخَطَإِ هُنَا عَلَى مَا يُقَابِلُ الصَّوَابَ لَا مَا يُقَابِلُ الْعَمْدَ لِلْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ فِيهِ فَيُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي الْحُكْمُ الْأَخِيرُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ (5).

____________

(1)- في الفقيه- بقي عليه" هامش المخطوط".

(2)- التهذيب 10- 198- 787، و الفقيه 4- 128- 5272.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 10 من أبواب المكاتبة.

(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف و هو نفس الحديث 1 من هذا الباب، و لكن ياتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس.

107‌

(1) 47 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ

35270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ- إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ- فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).

35271- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً- فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).

____________

(1)- الباب 47 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 309- 4، و التهذيب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس.

(3)- الكافي 7- 309- 4 ذيل 4.

(4)- الفقيه 4- 124- 5257.

(5)- الكافي 7- 309- 2، و التهذيب 10- 189- 741، و الاستبصار 4- 271- 1023.

(6)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

108‌

35272- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ- وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.

35273- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ- فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ- وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ.

35274- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ- وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ- عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الكافي 7- 309- 3.

(2)- التهذيب 10- 189- 742، و الاستبصار 4- 271- 1024.

(3)- الكافي 7- 310- 8، و التهذيب 10- 189- 743، و الاستبصار 4- 271- 1025، و الفقيه 4- 123- 5256.

(4)- ليس في التهذيب.

(5)- الكافي 7- 310- 9، و الفقيه 4- 121- 5248، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.

(6)- التهذيب 10- 188- 740، و الاستبصار 4- 270- 1022.

109‌

35275- 6- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْلِمِ- هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ (3).

وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ.

35276- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (5) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِّ الْمُحَارِبِ عُمُوماً (7).

____________

(1)- الكافي 7- 310- 12.

(2)- التهذيب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026.

(3)- الفقيه 4- 124- 5257.

(4)- التهذيب 10- 190- 745، و الاستبصار 4- 272- 1027.

(5)- في التهذيبين- محمد بن الفضيل.

(6)- التهذيب 10- 190- 746، و الاستبصار 4- 272- 1028.

(7)- تقدم في الباب 1 من أبواب حد المحارب.

110‌

(1) 48 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ

35277- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقُولُ يَقْتَصُّ (الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ) (3) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- وَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (4) إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 49 بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ

35278- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ- قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا- وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا قِيلَ وَ إِنْ كَانَ

____________

(1)- الباب 48 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 309- 6.

(3)- في المصدر- للنصراني و اليهودي و المجوسي.

(4)- في المصدر- ببعض.

(5)- التهذيب 10- 190- 749.

(6)- تقدم في الحديثين 11 و 21 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف.

(8)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 7- 310- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس.

111‌

مَعَهُ (1) مَالٌ- قَالَ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 50 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً مَقْطُوعَ الْيَدِ

35279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ- أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا- فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ- أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّذِي (7) قِيدَ مِنْهَا- إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ- وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدٍ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ- فِي غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ- وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغَرَّمُ شَيْئاً- وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً- قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

____________

(1)- في التهذيب زيادة- عين" هامش المخطوط".

(2)- الفقيه 4- 121- 5251.

(3)- التهذيب 10- 190- 750.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 36 من أبواب حد الزنا.

(5)- الباب 50 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 316- 1.

(7)- في المصدر- التي.

112‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1).

(2) 51 بَابُ حُكْمِ مَنْ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَتَيْنِ فَصَاعِداً بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ

35280- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ- وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

35281- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ- وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ- وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 277- 1083.

(2)- الباب 51 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 326- 1.

(4)- الفقيه 4- 130- 5280.

(5)- التهذيب 10- 252- 1000.

(6)- التهذيب 10- 253- 1002.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب قصاص الطرف، و في الباب 7 من أبواب ديات المنافع.

113‌

(1) 52 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقَاتِلِ أَوْ طَلَبَ الدِّيَةَ فَلِلْبَاقِي الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ

35282- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ- فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي- وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا (أُرِيدُ أَنْ) (3) أَعْفُوَ- وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ- قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ- وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ- الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ.

35283- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ- فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ- قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ- قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35284- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

____________

(1)- الباب 52 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 356- 2، و الفقيه 4- 138- 5306، و التهذيب 10- 175- 686.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الكافي 7- 356- 1، و التهذيب 10- 177- 694.

(5)- الفقيه 4- 138- 5305.

(6)- الكافي 7- 358- 8.

114‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ- فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ- فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ- وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

(5) 53 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ صِغَاراً فَعَفَا الْكِبَارُ أَوْ لَمْ يَكُنْ كِبَارٌ

35285- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ- أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ- لَا يُقْتَلْ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ- فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ- كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- التهذيب 10- 176- 688، و الاستبصار 4- 263- 991.

(2)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 54 و في الباب 55 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 53، و في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 53 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 357- 3.

(7)- الفقيه 4- 139- 5307.

(8)- التهذيب 10- 176- 689، و الاستبصار 4- 264- 995.

115‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي وَجْهُهُ (1).

35286- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا- فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا- فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 54 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِي الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّيَةِ

35287- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً- وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ- فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ- دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ- وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا- وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا.

35288- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى

____________

(1)- ياتي في ذيل الحديث 3 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 10- 176- 690، و الاستبصار 4- 265- 996.

(3)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 55 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 54 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 358- 8، و التهذيب 10- 176- 688، و الاستبصار 4- 263- 991.

(6)- الكافي 7- 357- 6، و التهذيب 10- 177- 693، و الاستبصار 4- 262- 989.

116‌

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ- فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ- قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمْ الدِّيَةَ- وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا.

35289- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً- وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ- إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ- وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا- وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ- وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْبَاقِي فَاضِلَ الدِّيَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ.

35290- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ- فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِيرُ دِيَةً- (6) وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).

____________

(1)- الكافي 7- 357- 7.

(2)- التهذيب 10- 175- 687، و الاستبصار 4- 263- 990.

(3)- راجع شرح اللمعة الدمشقية 10- 95- 97، و جواهر الكلام 42- 288.

(4)- تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 10- 177- 695، و الاستبصار 4- 264- 995.

(6)- في المصدر- الدية.

(7)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

117‌

35291- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (2) ارْتَفَعَ الْقَوَدُ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 55 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً قِصَاصاً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ

35292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ- أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ- أَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ- أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ- قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‌ءٌ قَالَ- أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ (وَ) (8) حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (9)

____________

(1)- الفقيه 4- 139- 5307.

(2)- في المصدر زيادة- عن الدم.

(3)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(6)- الباب 55 فيه حديثان.

(7)- الكافي 7- 357- 4.

(8)- ليس في المصدر.

(9)- التهذيب 10- 176- 691.

118‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).

35293- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ (3) أَ هِيَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً.

(4) 56 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

35294- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

35295- 2- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.

أَقُولُ: قَدْ خَصَّهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَ كَذَا أَمْثَالُهُ مِمَّا مَرَّ (8) لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَارِيثِ فِي أَحَادِيثِ التَّعْصِيبِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا عَلَى التَّقِيَّةِ (9) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 318- 5687.

(2)- تفسير العياشي 1- 75- 159.

(3)- البقرة 2- 178.

(4)- الباب 56 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 357- 5.

(6)- التهذيب 10- 177- 692، و الاستبصار 4- 262- 988.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(8)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(9)- تقدم في ذيل الحديث 6 من الباب 8 من أبواب موجبات الارث.

119‌

(1) 57 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا

35296- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ- فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (3) فَقَالَ- يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ (4)- قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ- أَنْ لَا يُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ- وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ- أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ- وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ الْحَدِيثَ.

35297- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (6) قَالَ- يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ (7)- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ- فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ وَ لَا يُعْسِرَهُ- وَ يَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ

____________

(1)- الباب 57 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 358- 1، و التهذيب 10- 179- 701.

(3)- المائدة 5- 45.

(4)- البقرة 2- 178.

(5)- الكافي 7- 358- 2، و التهذيب 10- 179- 700.

(6)- المائدة 5- 45.

(7)- البقرة 2- 178.

120‌

بِإِحْسَانٍ- وَ لَا يَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ.

35298- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ (2)- مَا ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ- فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (3) الَّذِي لَهُ الْحَقُّ- أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ- وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ- أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

35299- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ- فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (7) قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ- عَلَى قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ- وَ فِي الْعَمْدِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ- إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ- وَ لَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الكافي 7- 359- 4.

(2)- البقرة 2- 178.

(3)- في المصدر زيادة- الرجل.

(4)- التهذيب 10- 178- 699.

(5)- الفقيه 4- 111- 5218 و فيه- عن أبي جعفر (عليه السلام).

(6)- الفقيه 4- 108- 5207.

(7)- المائدة 5- 45.

(8)- تقدم في الحديثين 7 و 8 من الباب 19 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 58 من هذه الأبواب.

121‌

(1) 58 بَابُ أَنَّ وَلِيَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِيَ بِالدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ

35300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ- فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (3) فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ- أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ- فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

35301- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ- فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (5) فَقَالَ الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ- ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

35302- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ- فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (7) قَالَ هُوَ

____________

(1)- الباب 58 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 358- 1، و التهذيب 10- 179- 701.

(3)- البقرة 2- 178.

(4)- الكافي 7- 359- 3، و التهذيب 10- 178- 698.

(5)- البقرة 2- 178.

(6)- الكافي 7- 359- 4.

(7)- البقرة 2- 178.

122‌

الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ- أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ بَعْدُ (1) فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ- فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

35303- 4- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (5)- أَيْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ أَوِ الْعَفْوِ.

35304- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ (7)- أَيْ فَعَلَى الْعَافِي اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ- أَيْ (8) أَنْ لَا يُشَدِّدَ فِي الطَّلَبِ وَ يُنْظِرَهُ إِنْ كَانَ مُعْسِراً- وَ لَا يُطَالِبَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى حَقِّهِ- وَ عَلَى الْمَعْفُوِّ لَهُ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ- أَيِ الدَّفْعُ عِنْدَ الْإِمْكَانَ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ.

(9) 59 بَابُ حُكْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ

35305- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- في المصدر زيادة- ذلك.

(2)- التهذيب 10- 178- 699 ذيل 699.

(3)- الفقيه 4- 111- 5218 ذيل 5218.

(4)- مجمع البيان 1- 266.

(5)- البقرة 2- 178.

(6)- مجمع البيان 1- 265.

(7)- البقرة 2- 178.

(8)- في المصدر- هي.

(9)- الباب 59 فيه حديثان.

(10)- التهذيب 10- 180- 703.

123‌

بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ- فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ (1) لِلْقَاتِلِ- فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ- ضَمِنُوا الدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3).

35306- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً- أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ (لَيْسَ لَهُ) (5) مَالٌ- وَ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ- قَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا دِيَتَهُ- (6) فَقُلْتُ إِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ- قَالَ إِنْ قَتَلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ- وَ أَدَّى عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّيْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً- وَ صَالَحَ أَوْلِيَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَى الدِّيَةِ فَعَلَى مَنِ الدَّيْنُ- عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَقَالَ بَلْ يُؤَدُّوا دَيْنَهُ مِنْ دِيَتِهِ- الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا أَوْلِيَاؤُهُ- فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِيَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

____________

(1)- في المصدر- الغرماء.

(2)- التهذيب 10- 314- 1170.

(3)- الفقيه 4- 159- 5362.

(4)- الفقيه 4- 112- 5220.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في المصدر- الدين.

124‌

(1) 60 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا ذِمِّيٌّ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الذِّمِّيُّ كَانَ وَلِيُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ

35307- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً- (4) فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ- عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ- (5) الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ- يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ- وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ- إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الْعِلَلِ حُكْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ (7).

____________

(1)- الباب 60 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 359- 1.

(3)- في العلل- عن محمد الحلبي.

(4)- في الفقيه زيادة- عمدا (هامش المخطوط)، و المصدر.

(5)- في نسخة من الفقيه- دينه (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 4- 107- 5204.

(7)- علل الشرائع- 581- 15.

125‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35308- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا الْإِمَامُ- إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

35309- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ

35310- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ- فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ- فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ- فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ

____________

(1)- التهذيب 10- 178- 697.

(2)- التهذيب 10- 178- 696.

(3)- علل الشرائع- 583- 25.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 4، و في الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة.

(5)- الباب 61 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 36- 1.

126‌

فَبَرَأَ- فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ- فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ- فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ (1) بِقَتْلِهِ- فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِي مَرَّةً- فَمَرُّوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ- فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ- فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا- فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ- ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ- فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ- فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (3).

(4) 62 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِيلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ

35311- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ- أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ- وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

____________

(1)- في المصدر- فامره.

(2)- التهذيب 10- 278- 1087.

(3)- الفقيه 4- 174- 5401.

(4)- الباب 62 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 279- 4، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

127‌

35312- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً- فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (3)- مَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ الْحَدِيثَ.

35313- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا عَنْهُ حَتَّى مَاتَ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ- وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

35314- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)لَمَّا قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ- قَالَ (6) احْبِسُوا هَذَا الْأَسِيرَ- وَ أَطْعِمُوهُ (7) وَ أَحْسِنُوا إِسَارَهُ- فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا أَوْلَى بِمَا صَنَعَ بِي- إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَ إِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ- وَ إِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ وَ إِنْ مِتُّ فَذَلِكَ إِلَيْكُمْ- فَإِنْ بَدَا لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ.

____________

(1)- الكافي 7- 370- 7.

(2)- في المصدر- لأبي الحسن (عليه السلام).

(3)- الاسراء 17- 33.

(4)- الفقيه 4- 130- 5278، أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- قرب الاسناد- 67.

(6)- في المصدر زيادة- للحسن و الحسين (عليهما السلام).

(7)- في المصدر زيادة- و اسقوه.

128‌

35315- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّ الْحَسَنَ(ع)قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِيَدِهِ.

35316- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِلْحَسَنِ(ع)يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً- تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا لَا يُقْتَلَنَّ (3) بِي إِلَّا قَاتِلِي- انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ (هَذِهِ الضَّرْبَةِ)- (4) فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ- وَ لَا يُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ- (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ- يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَ وَلِيُّ الدَّمِ- فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ- وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ) (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 63 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ

35317- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا- ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ- إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 67.

(2)- نهج البلاغة 3- 86- 47.

(3)- في المصدر- تقتلن.

(4)- في المصدر- ضربته هذه.

(5)- ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(6)- تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 63 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 7- 366- 2، التهذيب 6- 260- 691، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الشهادات.

129‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 64 بَابُ أَنَّ شُهُودَ الزُّورِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى وَاحِدٍ فَقُتِلَ وَ أَرَادَ الْوَلِيُّ قَتْلَهُمْ جَازَ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ

35318- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ- أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا- فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ- فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا- غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا (7) وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.

35319- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى-

____________

(1)- التهذيب 10- 311- 1162.

(2)- الكافي 7- 384- 4.

(3)- تقدم في الباب 12 من أبواب الشهادات.

(4)- ياتي في الباب 64 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 64 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 366- 1، التهذيب 10- 312- 1163.

(7)- في المصدر زيادة- جميعا.

(8)- الكافي 7- 366- 4.

130‌

فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا- وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالُوا إِنَّمَا (1) تَعَمَّدْنَا- قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي- وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ- وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 65 بَابُ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِي الْقِصَاصِ

35320- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فِي الدِّيَةِ (6).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى قَوْلِهِ مَقَامَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَى قَوْلِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ (8).

____________

(1)- في المصدر- إنا.

(2)- التهذيب 10- 311- 1161.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات، و في الباب 63 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 65 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 370- 6.

(6)- التهذيب 10- 174- 682.

(7)- التهذيب 10- 179- 702.

(8)- الفقيه 4- 172- 5397.

131‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 66 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ

35321- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً (4)- قَالَ وَ أَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ- مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَيَقْتُلُنَّهُ (5) وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 67 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدَيْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً

35322- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْعِرَاقَ- فَاتَّبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا أَتَى الْأَعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ- فَأَخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا (9) بِهَا رَأْسَهُ- فَأُخِذَا فَأُتِيَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ- وَ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ- فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيدَهُمْ فَكَرِهَ أَنْ يَفْعَلَ- فَسَأَلَ

____________

(1)- تقدم في الباب 23 من ابواب مقدمات الحدود.

(2)- الباب 66 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 7- 370- 7.

(4)- الاسراء 17- 33.

(5)- في المصدر- فيقتله.

(6)- تقدم في الحديث 12 من الباب 11 و في الباب 62 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 67 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 7- 373- 10.

(9)- الشدخ- كسر الشي‌ء الأجوف، تقول- شدخت رأسه فانشدخ. (النهاية 2- 451).

132‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجِيبَهُ- لِأَنَّهُ لَا يَرَى أَنْ يُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ- فَشَكَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ- وَ صَنِيعَهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَقَالُوا (1) إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُقِيدَكُمْ مِنْهُ- فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) فَاشْكُوا إِلَيْهِ ظُلَامَتَكُمْ فَفَعَلُوا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقِدْهُمْ فَقُتِلَا جَمِيعاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 68 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِيرِهِ

35323- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُؤْمِنٍ- قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ- غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَى- يُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ- وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ- قُلْتُ فَيَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

35324- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ

____________

(1)- في المصدر- فقال لهم أهل المدينة.

(2)- تقدم في الحديث 10 من الباب 12، و في الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 68 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 374- 14.

(5)- في المصدر زيادة- عن أبي أيوب.

(6)- التهذيب 10- 213- 843.

(7)- معاني الأخبار- 365- 1.

133‌

ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ (آلَ مُحَمَّدٍ)- (1) وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا- وَ قَالَ مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِيّاً لَنَا.

35325- 3- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَجُلًا يَقُولُ- أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّكُمْ مِنْ شِيعَتِنَا.

35326- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ يُحْتَاجُ (4) فِي امْتِحَانِهِ- إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا- فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِ النَّاصِبِ أَيْضاً فِي الْخُمُسِ (7) وَ غَيْرِهِ (8).

____________

(1)- في المصدر- محمدا و آل محمد.

(2)- علل الشرائع- 601- 60، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3)- السرائر- 479، أورده في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- في المصدر- أحتاج.

(5)- تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف.

(6)- ياتي في الباب 27 من أبواب ديات النفس.

(7)- تقدم في الحديث 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(8)- تقدم في الحديث 14 من أبواب ما يحرم بالكفر.

134‌

(1) 69 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ يَزْنِي بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

35327- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا- فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ- قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ- فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ- فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ- فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ- فَالْتَفَتَ إِلَيَّ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا- فَقُلْتُ أَرَى أَنَّهُ (4) أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ- فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ- فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ- فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ- فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ- قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ هُمْ فِي هَذَا الْكَلَامِ- فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي- قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) (5) يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ- الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ- يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِي

____________

(1)- الباب 69 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 375- 15.

(3)- في التهذيب- عن أبي خالد.

(4)- في المصدر زيادة- قد.

(5)- في المصدر زيادة- عند ذلك.

135‌

وَ اللَّهِ- يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً- وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً- وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35328- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) (3) أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ- أَنَّ ابْنَ أَبِي الْجِسْرَيْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ- فَاسْأَلْ (4) لِي عَلِيّاً عَنْ هَذَا (5) قَالَ أَبُو مُوسَى- فَلَقِيتُ عَلِيّاً(ع)فَسَأَلْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ- يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

35329- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ- فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ- فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ- قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ- فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ- إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا- ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ- دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ.

____________

(1)- التهذيب 10- 312- 1166.

(2)- التهذيب 10- 314- 1168.

(3)- في الفقيه- عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(4)- في المصدر- و قد اشكل علي القضاء فسل.

(5)- في المصدر زيادة- الأمر.

(6)- الفقيه 4- 172- 5396.

(7)- الفقيه 4- 172- 5395.

136‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 70 بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ

35330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5).

____________

(1)- تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، و على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب حد الزنا.

(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

(3)- الباب 70 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 255- 1.

(5)- التهذيب 10- 79- 310.

137‌

أَبْوَابُ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ

(1) 1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

35331- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا- فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ- فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3).

35332- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ (5) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 404- 7، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات.

(3)- التهذيب 6- 277- 760.

(4)- علل الشرائع- 510- 3.

(5)- في المصدر زيادة- عن أبيه حماد.

138‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ- فَقَالَ الْقَتْلُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ- وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَا كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ- وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاتِلِ- وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَى الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّيَةِ بِذَلِكَ دُونَ الْقِصَاصِ

35333- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ- فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ (7)

____________

(1)- الكافي 7- 404- 7.

(2)- تقدم في الباب 49 من أبواب الشهادات.

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 390- 1، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(6)- في الاستبصار زيادة- عن ابن أبي عمير.

(7)- التهذيب 6- 366- 711، و الاستبصار 3- 26- 82.

139‌

أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِقَبُولِهَا فِي الدِّيَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا يَأْتِي (1).

35334- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ- النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.

35335- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا الدَّمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (6).

35336- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ:- تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- ياتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

(2)- الكافي 7- 392- 11، التهذيب 6- 265- 707، و الاستبصار 3- 24- 75، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(3)- في الكافي- عن إبراهيم الحارثي.

(4)- الكافي 7- 391- 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(5)- التهذيب 6- 264- 705، و الاستبصار 3- 23- 73.

(6)- الفقيه 3- 51- 3309.

(7)- الكافي 7- 391- 9، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(8)- التهذيب 6- 265- 706، و الاستبصار 3- 24- 74.

140‌

35337- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.

35338- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِنَّ الدِّيَةُ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

35339- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ حُكْمُ الْحُدُودِ فِي الشَّهَادَاتِ (6).

35340- 8- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) (8)

____________

(1)- التهذيب 6- 267- 713، و الاستبصار 3- 27- 84، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(2)- التهذيب 6- 267- 716، و الاستبصار 3- 27- 87.

(3)- مضى في الأحاديث 1- 4 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 6- 265- 709، و الاستبصار 3- 24- 77، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(6)- تقدم في الباب 24 من أبواب الشهادات.

(7)- التهذيب 6- 265- 710، و الاستبصار 3- 24- 78، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(8)- في التهذيب- عن عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، و في الاستبصار- عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

141‌

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ) (1) عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.

35341- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ

35342- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا- فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً- وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً- فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ [بِقَوْلِ] (6) صَاحِبِ الْعَمْدِ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ- وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ

____________

(1)- في المصدر- عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي.

(2)- التهذيب 6- 266- 712، و الاستبصار 3- 27- 83، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(3)- تقدم في الحديث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(4)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 289- 1.

(6)- اثبتناه من المصدر.

142‌

الْخَطَإِ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ حُكْمُ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ رَجَعَ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (6).

(7) 4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِكَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ

35343- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ- وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ- وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا تَقُولُ- قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِيدُوهُ (10) بِهِ- فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ (11) أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

____________

(1)- في الفقيه- شي‌ء (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 10- 172- 677.

(3)- الفقيه 4- 106- 5200.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.

(7)- الباب 4 فيه حديثان.

(8)- الكافي 7- 289- 2.

(9)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(10)- في المصدر- فاقتلوه.

(11)- في المصدر زيادة ليقتلوه به.

143‌

لِلْأَوَّلِ- مَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ- فَقَالَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ- وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي- وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ- وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ- خِفْتُ (1) الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ- وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً- وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ- فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ- فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خُذُوا هَذَيْنِ- فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ- وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا- قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- فَقَالَ الْحَسَنُ(ع)قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً (2) يُخَلَّى عَنْهُمَا- وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (5).

35344- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَضَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)فِي حَيَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِالْقَتْلِ فَاعْتَرَفَ بِهِ- وَ جَاءَ الْآخَرُ فَنَفَى عَنْهُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ- وَ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ أَقَرَّ بِهِ- فَرَجَعَ الْمُقِرُّ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِأَنْ يَبْطُلَ الْقَوَدُ فِيهِمَا وَ الدِّيَةُ- وَ تَكُونُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ قَالَ إِنْ يَكُنِ الَّذِي أَقَرَّ ثَانِياً قَدْ قَتَلَ نَفْساً-

____________

(1)- في المصدر- و خفت.

(2)- المائدة 5- 32.

(3)- التهذيب 10- 173- 679.

(4)- التهذيب 6- 315- 874.

(5)- الفقيه 3- 23- 3252.

(6)- المقنعة- 115.

144‌

فَقَدْ أَحْيَا بِإِقْرَارِهِ نَفْساً- وَ الْإِشْكَالُ وَاقِعٌ فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ- فَبَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ذَلِكَ- فَصَوَّبَهُ وَ أَمْضَى الْحُكْمَ فِيهِ.

(1) 5 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ

35345- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي- وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً- فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ- فَلَمْ يَرِيمُوا (3) حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ- فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً- وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ- بَرِي‌ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِ- (4) فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ- ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوا- (5) وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ- ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ- وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ- الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ- ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ- قَالَ فَقَالَ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ

____________

(1)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 290- 3.

(3)- لم يريموا- لم يبرحوا. (الصحاح- ريم- 5- 1939).

(4)- في المصدر- صاحبكم فلان.

(5)- في المصدر- فليقتلوه.

145‌

عَلَيْهِ- قُلْتُ كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ- عَلَى الَّذِي أَقَرَّ (1) نِصْفُ الدِّيَةِ حَيْثُ (2) قُتِلَ- وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ- الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ (3) قَالَ- فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ- الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبَرِّئْ صَاحِبَهُ- وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ- فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ- مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبَرِّئْ صَاحِبَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

35346- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا- لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ- إِنْ كَانَ عُرِفَ (8) لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ- أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ- وَ يُصَلُّونَ

____________

(1)- في المصدر زيادة- على نفسه.

(2)- في المصدر- حين.

(3)- في المصدر- يقتل.

(4)- التهذيب 10- 172- 678.

(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 354- 1، التهذيب 10- 202- 799.

(8)- في المصدر زيادة- و كان.

146‌

عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ- قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ- أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

35347- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ(ع)بِالْكُوفَةِ- فَقَتَلُوا رَجُلًا- فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

35348- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ فِي الْهَائِشَاتِ (3) عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ- وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا- أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ.

35349- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ آخَرَ رُفِعَ (5) إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

35350- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ- أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا

____________

(1)- الكافي 7- 355- 5، التهذيب 10- 202- 798.

(2)- الكافي 7- 355- 6، التهذيب 10- 203- 802.

(3)- الهايشات، في الصحاح- الهيشة- الجماعة من الناس و هاش القوم إذا تحركوا و هاجوا، و فيه أيضا- الهوشة- الفتنة و الهيج و الاضطراب، و الهواشات- الجماعات من الناس إذا اختلط بعضها ببعض (هيش) و (هوش) 3- 1028.

(4)- الكافي 7- 355- 6 ذيل 6.

(5)- في المصدر- يرفعه.

(6)- الكافي 7- 355- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.

147‌

يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ- فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1)

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى قَوْلِهِ وَ شَجَّهُ.

وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا كَذَلِكَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ زَادَ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَلَى بِئْرٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 7 بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

35351- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ- فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ- فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8)

____________

(1)- التهذيب 10- 201- 796.

(2)- التهذيب 10- 202- 797.

(3)- الفقيه 4- 165- 5376.

(4)- لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8، و في الحديث 6 من الباب 9 و في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب، و في الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.

(6)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 354- 3.

(8)- التهذيب 10- 203- 801.

148‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 8 بَابُ حُكْمِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ

35352- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ- أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ- (وَ) (4) عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ- لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5) ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ (6).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

35353- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ- أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ- وَ لَمْ تُوجَدْ

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من أبواب آداب القاضي.

(2)- الباب 8 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 355- 2.

(4)- في المصدر- أو.

(5)- التهذيب 10- 205- 808.

(6)- التهذيب 10- 205- 809.

(7)- التهذيب 10- 205- 810.

(8)- الكافي 7- 355- 1.

149‌

بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ- أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ.

35354- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ- أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

35355- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ- أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ- قَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

35356- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي

____________

(1)- الكافي 7- 355- 3، و التهذيب 10- 204- 804.

(2)- الكافي 7- 356- 1.

(3)- الفقيه 4- 101- 5180.

(4)- الكافي 7- 356- 1 ذيل 1.

(5)- التهذيب 10- 205- 806، و الاستبصار 4- 277- 1051.

(6)- التهذيب 10- 204- 805، و الاستبصار 4- 277- 1050.

(7)- التهذيب 10- 205- 807، و الاستبصار 4- 278- 1052.

150‌

رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ- أَنْ يُغَرَّمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ- إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ اللَّوْثِ (1) وَ تَحَقُّقِ الْقَسَامَةِ.

35357- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ- وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ- وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ- قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ- وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).

35358- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (6) عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ- كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ (7) هُوَ (8) مَعَهُمْ- أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ- أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ- وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.

35359- 8- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- اللوث- أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار." مجمع البحرين (لوث) 2- 263".

(2)- التهذيب 10- 213- 842.

(3)- في المصدر- فضل بن عثمان الاعور.

(4)- الفقيه 4- 166- 5377.

(5)- الفقيه 4- 99- 5177.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(7)- في نسخة- فمات" هامش المخطوط".

(8)- في النسخة الخطية- و نفر.

(9)- قرب الاسناد- 70.

151‌

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً- فَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ- ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ- وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ.

قَالَ الشَّيْخُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الدِّيَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَ الْقَبِيلَةِ الَّذِينَ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهِمْ إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَى الْقَسَامَةِ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَ تُؤَدَّى دِيَةُ الْقَتِيلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (1) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ بِمَا يَأْتِي (3).

(4) 9 بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيمُ خَمْسِينَ قَسَامَةً أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً فَيَسْقُطُ وَ تُؤَدَّى الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

35360- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ- لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ- خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

35361- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ- فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا- وَ لَوْ لَا

____________

(1)- راجع التهذيب 10- 205- 810 ذيل 810.

(2)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه 9 أحاديث.

(5)- الفقيه 4- 101- 5181.

(6)- الكافي 7- 360- 1.

152‌

ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ.

35362- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ- الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ- إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناً الْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلطَّالِبِينَ- أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِيدُهُ (3) بِرُمَّتِهِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ- فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا أُقِيدُهُ بِرُمَّتِهِ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا- وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) (4) وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ- حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ- وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا- وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ- إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 7- 361- 4.

(2)- في المصدر زيادة- عن عمر بن أذينة.

(3)- في علل الشرائع- أقده" هامش المخطوط" و في الكافي- أقيدوه.

(4)- في المصدر زيادة- من عنده.

(5)- التهذيب 10- 166- 661.

(6)- علل الشرائع- 541- 1، و فيه- عن بريدة.

153‌

35363- 4- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى (2) عَلَيْهِ- وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (3).

35364- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ- حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا- أُغْرِمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً- بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ.

35365- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ (6) الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ- الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ- وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ- حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ- مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا- ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ- ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ- فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ- فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

____________

(1)- الكافي 7- 361- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

(2)- في المصدر- من ادعي.

(3)- الفقيه 4- 98- 5175.

(4)- التهذيب 10- 206- 811، و الاستبصار 4- 278- 1053.

(5)- التهذيب 10- 206- 812، و الاستبصار 4- 278- 1054.

(6)- في المصدر- يقسم.

154‌

35366- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ- الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ (2) الْمُتَّهَمِ- فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (3).

35367- 8- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ (5) بِهِ النَّاسُ.

35368- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- التهذيب 10- 315- 1176.

(2)- في المصدر- بالستر.

(3)- الفقيه 4- 100- 5178.

(4)- علل الشرائع- 542- 3.

(5)- في المصدر- يحتاط.

(6)- علل الشرائع- 542- 4.

(7)- المحاسن- 319- 47.

(8)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

(9)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

155‌

(1) 10 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

35369- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَسَامَةِ- هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ- خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ- فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً- فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْلِفُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- كَيْفَ يَحْلِفُ الْيَهُودُ عَلَى أَخِينَا [وَ هُمْ] (3) قَوْمٌ كُفَّارٌ- قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ- فَوَدَاهُ النَّبِيُّ(ص)مِنْ عِنْدِهِ- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ- قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.

35370- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ- فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا.

35371- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ- إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ (6) مِنْ قُلُبِ

____________

(1)- الباب 10 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 360- 2، و التهذيب 10- 168- 665.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- الكافي 7- 361- 3، و لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(5)- الكافي 7- 361- 5.

(6)- القليب- البئر." الصحاح- قلب- 1- 206).

156‌

الْيَهُودِ- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ- فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ- وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ- احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ- خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

35372- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ- فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ- أَ رَأَيْتَ لَوْ (3) لَمْ يَصْنَعْ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ(ص)فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ- وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي بِهِ.

35373- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا- فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لَمَّا كَانَ

____________

(1)- التهذيب 10- 166- 662.

(2)- الكافي 7- 362- 7، و التهذيب 10- 168- 664.

(3)- في المصدر زيادة- أن النبي (صلى الله عليه و آله).

(4)- الكافي 7- 362- 8.

157‌

بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ- تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ- فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا- فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا- فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ- فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ- فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ- مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ- لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ- لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا- كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ- فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ- يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً- فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ- فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا- فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ- أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ- وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35374- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ- أَ عَلَى أَهْلِ

____________

(1)- الفقيه 4- 100- 5179.

(2)- التهذيب 10- 167- 663.

(3)- التهذيب 10- 168- 666.

158‌

الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ- يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.

35375- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَأَلَنِي عِيسَى (2) وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ- عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ (3)- فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَكُمْ بَيِّنَةٌ- فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ- فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا- قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ عِنْدِهِ- فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ(ص) قَالَ قُلْتُ: لَا نَقُولُ (4) لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ- قَالَ فَقُلْتُ (5) فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 11 بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ

35376- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- الفقيه 4- 99- 5176.

(2)- في المصدر زيادة- بن موسى.

(3)- في المصدر زيادة- وحدهم.

(4)- في المصدر- لا تقول.

(5)- في المصدر زيادة- له.

(6)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(8)- الباب 11 فيه حديثان.

(9)- الكافي 7- 363- 10، و التهذيب 10- 168- 667.

159‌

عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ- وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا- وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ.

35377- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا(ع)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ (2) قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الدِّيَاتِ- فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ- النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ- وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ- (3) وَ الْبَحَحِ (4) وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ- قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ- وَ الْقَسَامَةُ جُعِلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا- وَ جُعِلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا- وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ (5) مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ- وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ- وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ- وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ- وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ- تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ- وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ- أَوْ كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ- وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ (6) بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ

____________

(1)- الكافي 7- 362- 9.

(2)- في المصدر- أبي عمرو المتطبب.

(3)- الغنن- الصوت من قبل الخيشوم." الصحاح (غنن) 6- 2174".

(4)- البحح- غلظ في الصوت و خشونة." لسان العرب (بحح) 2- 406".

(5)- في المصدر- فبحسابه.

(6)- في التهذيب- خمسة اسداس" هامش المخطوط".

160‌

أَرْبَعَةٌ- (1) وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ- وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ (فِي الْجُرُوحِ كُلِّهَا)- (2) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ- فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي مِنْ أَسَانِيدِهِمَا إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 12 بَابُ الْحَبْسِ فِي تُهَمَةِ الْقَتْلِ سِتَّةَ أَيَّامٍ

35378- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ- فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ (9) وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- نفر.

(2)- في المصدر- كلها في الجروح.

(3)- التهذيب 10- 169- 668.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.

(5)- تقدم في الحديثين 3 و 6 من الباب 9، و في الحديثين 3 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في البابين 3 و 18 من أبواب ديات الأعضاء.

(7)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 10- 174- 683.

(9)- الثبت- بفتحتين- الحجة." الصحاح (ثبت) 1- 245". و قد ورد في التهذيب في المورد الثاني- ببينة تثبت، و في الكافي- ببينة.

161‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2).

(3) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ وَ لَا إِقْرَارِ الْجَانِي عَلَى الْعَاقِلَةِ

35379- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ- جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا- قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ- فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ- أُخِذَ بِهَا الْعَبْدُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (8).

____________

(1)- لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات (ج 10(ص)312 ح 1164) بسنده عن علي عن ابيه، كالسابق، فلاحظ.

(2)- الكافي 7- 370- 5.

(3)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 10- 194- 768، و أورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.

(5)- التهذيب 10- 153- 614.

(6)- الكافي 7- 305- 10.

(7)- الفقيه 4- 127- 5270.

(8)- ياتي في الباب 9 من أبواب العاقلة.

163‌

أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ

(1) 1 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتُضَاعَفَ دِيَةُ الرَّجُلِ

35380- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ- سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ- وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ- وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ- حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ ضُعِّفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

35381- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجِرَاحَاتِ- فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ- حَتَّى

____________

(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 298- 2.

(3)- ليس في التهذيب.

(4)- التهذيب 10- 180- 704.

(5)- الكافي 7- 299- 3.

164‌

تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً- أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ- وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

35382- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ- فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً- فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (4).

35383- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامٍ (6) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ- قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الْمَرْأَةِ- فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.

35384- 5- (7) وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا

____________

(1)- التهذيب 10- 181- 706.

(2)- التهذيب 10- 184- 720، و الكافي 7- 300- 7.

(3)- الفقيه 4- 119- 5240.

(4)- التهذيب 10- 184- 721.

(5)- التهذيب 10- 185- 724، و الكافي 7- 301- 14.

(6)- في الكافي- عبد الكريم.

(7)- التهذيب 10- 183- 718، و أورده في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.

165‌

ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ- وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ (1) الْآيَةَ فَقَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ.

35385- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- فِي الدِّيَاتِ وَ الْقِصَاصِ سَوَاءً- فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ- وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً- حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ- صُيِّرَتْ دِيَةُ الرِّجَالِ فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ دِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ قَبْلَ سَابِقِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

35386- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ الْحَدِيثَ.

قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَاهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ يَتَسَاوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- المائدة 5- 45.

(2)- التهذيب 10- 185- 726.

(3)- الكافي 7- 300- 8.

(4)- التهذيب 10- 279- 1092، و الاستبصار 4- 266- 1003.

(5)- تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- ياتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، و في الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراح، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب.

166‌

(1) 2 بَابُ حُكْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ

35387- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ- إِنْ شَاءُوا أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ- وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ- إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 3 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا جَرَحَ حُرّاً

35388- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً- فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ- فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 300- 12.

(3)- التهذيب 10- 185- 727.

(4)- تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء، و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

(6)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 305- 12، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات النفس.

167‌

لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ (1) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحِهِ (2)- وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ- فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الصَّدُوقُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 4 بَابُ حُكْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً

35389- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ- يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

35390- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ- مِنْ دِيَةِ قِيمَتِهِ (9) عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ- وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.

35391- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- في التهذيب زيادة: حقه" هامش المخطوط".

(2)- في المصدر جراحته.

(3)- التهذيب 10- 196- 776 و الفقيه 4- 126- 5265.

(4)- تقدم في الباب 45 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- ياتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ديات النفس.

(6)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 306- 17، و التهذيب 10- 196- 779، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 40، و تمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص في النفس.

(8)- الكافي 7- 306- 15، و التهذيب 10- 196- 778، و أورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

(9)- كذا بخط المصنف و في المصدرين- قيمة ديته.

(10)- الكافي 7- 306- 13، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

168‌

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً- قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 5 بَابُ حُكْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِيكِ

35392- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 6 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

35393- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 10- 193- 764.

(2)- الفقيه 4- 126- 5266.

(3)- تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.

(4)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 10- 193- 763، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

(7)- ياتي في الباب 8 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

(8)- الباب 6 فيه حديثان.

(9)- الكافي 7- 307- 18.

169‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ- إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ- وَ يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

35394- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ- قَالَ لِيَفْقَأْ عَيْنَهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

(4) 7 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

35395- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (6) الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ- (7) حِينَ كَاتَبَهُ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً- أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ- قَالَ فَقَالَ عَلَى

____________

(1)- التهذيب 10- 197- 781.

(2)- التهذيب 10- 280- 1095.

(3)- تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 308- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- في المصدر- ابي ولاد.

(7)- في المصدر زيادة- مولاه.

170‌

مِثْلِ ذَلِكَ- دُفِعَ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ- وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ- إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ- (1) أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّمَا جَنَى الْمُكَاتَبُ- لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا جَرَحَ الذِّمِّيَّ وَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ

35396- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ- وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ- عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَادِ (6).

____________

(1)- في المصدر- منه.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 310- 9، و أورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، و ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.

(5)- تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

171‌

(1) 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ

35397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ (3) امْرَأَتِهِ- قَالَ أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ.

35398- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) (5) لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ (6) لَأَغْرَمْتُهُ (7) لَهَا دِيَتَهَا- وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الصَّدُوقُ (8) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْقِصَاصِ عُمُوماً (9).

____________

(1)- الباب 9 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 314- 17، و التهذيب 10- 252- 998، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء.

(3)- في المصدرين- ثدي.

(4)- الكافي 7- 313- 15، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في التهذيب- امرأة" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(7)- في المصدر- لأغرمنه.

(8)- التهذيب 10- 251- 996، و الاستبصار 4- 266- 1004، و الفقيه 4- 150- 5333.

(9)- ياتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الأبواب، و في الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

172‌

(1) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ كَفَّهُ قُطِعَتْ يَدُ الثَّانِي وَ أُعْطِيَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ

35399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ(ع)لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ- هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا- قَالَ فَمَا تَقُولُ (3) فِي رَجُلٍ قَطَعَ (4) رَجُلٌ أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ- حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ- فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ- قَالَ أَقُولُ: لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفِّهِ- وَ أَقُولُ: لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ- وَ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ- قَدْ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ- أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا- ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6).

____________

(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 317- 1.

(3)- في المصدر- فما ترى.

(4)- في المصدر- ضرب.

(5)- الكافي 1- 247- 2.

(6)- التهذيب 10- 276- 1082.

173‌

(1) 11 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَيْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِيهَا الْمَاءَ

35400- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ (3) أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ- فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِيهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَيْسَ يُبْصِرُ بِهَا شَيْئاً- فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ الدِّيَةَ فَأَبَى- قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ(ع)وَ قَالَ احْكُمْ بَيْنَ هَذَيْنِ- فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ دِيَتَيْنِ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ إِلَّا الْقِصَاصَ- قَالَ فَدَعَا عَلِيٌّ(ع)بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا- ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ (4) فَبَلَّهُ- ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَ عَلَى حَوَالَيْهَا- ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ- قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ انْظُرْ- فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5).

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 319- 1.

(3)- في التهذيب- عمر" هامش المخطوط".

(4)- الكرسف- القطن." الصحاح (كرسف) 4- 1421".

(5)- التهذيب 10- 276- 1081.

174‌

(1) 12 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَمِينَ إِنْسَانٍ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَشِمَالُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَالدِّيَةُ وَ كَذَا إِذَا قَطَعَ أَيْدِيَ جَمَاعَةٍ عَلَى التَّعَاقُبِ

35401- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِي الْقِصَاصِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (4).

35402- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ- قَالَ فَقَالَ يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا- وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً- لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ- وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنَى وَ الرِّجْلَ الْيُسْرَى- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- فَأَمَّا يَا حَبِيبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ- إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ- (6) وَ الرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ- فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ لَهُ رِجْلُهُ

____________

(1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 319- 2.

(3)- في التهذيب زيادة- عن أبي بصير.

(4)- التهذيب 10- 276- 1080.

(5)- الكافي 7- 319- 4.

(6)- في التهذيب- يدان (هامش المخطوط).

175‌

- فَقَالَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ- وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ- فَثَمَّ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

35403- 3- (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ- فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ- فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً- فَأَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ- فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ- قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ- قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي قَطَعَ- وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا- إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 13 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ وَ فِي قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا بِدِيَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ

35404- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- التهذيب 10- 259- 1022.

(2)- الفقيه 4- 132- 5284.

(3)- المحاسن- 321- 61.

(4)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 13 و 18 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 10- 174- 681.

176‌

ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ- الْعَمْدُ فِيهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهَا الْقِصَاصُ- وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا الدِّيَاتُ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).

35405- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْجُرْحِ فِي الْأَصَابِعِ- إِذَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ عُشْرَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ- إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ.

35406- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ- أَوْ يَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا.

35407- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (5) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً- لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ- قَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (6)

____________

(1)- الفقيه 4- 109- 5209.

(2)- الفقيه 4- 137- 5303.

(3)- الكافي 7- 320- 5، التهذيب 10- 275- 1075.

(4)- الكافي 7- 320- 7.

(5)- في التهذيب زيادة- عن محمد بن قيس.

(6)- الفقيه 4- 135- 5296.

177‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35408- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي اللَّطْمَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتٍ فِي الْجَسَدِ- فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ- أَوْ يَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 14 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي كَسْرِ الْيَدِ إِذَا بَرَأَتْ وَ كَذَا فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا نَبَتَتْ وَ ثُبُوتِ الْأَرْشِ فِيهِمَا

35409- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ- قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (7).

35410- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ

____________

(1)- التهذيب 10- 275- 1077.

(2)- التهذيب 10- 277- 1084.

(3)- تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 17 و 23 و 25 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 14 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 320- 6، التهذيب 10- 275- 1076، و التهذيب 10- 260- 1026، و الفقيه 4- 135- 5298.

(7)- الفقيه 4- 171- 5393.

(8)- الكافي 7- 320- 8.

178‌

يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ- قَالَ عَلِيٌّ وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَ كَسْرِ الْيَدِ- قَالَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ وَ لَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 15 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَيْنَ إِنْسَانٍ صَحِيحٍ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ

35411- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ (7)- فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قَالَ- قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (8)

____________

(1)- التهذيب 10- 260- 1025.

(2)- التهذيب 10- 278- 1088.

(3)- الفقيه 4- 135- 5297 و الفقيه 4- 135- 5298.

(4)- ياتي في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء.

(5)- الباب 15 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 319- 3.

(7)- في الحديث بالسند الثاني زيادة- متعمدا.

(8)- في الكافي- الحسن بن سعيد.

179‌

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.

35412- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ- فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- فَإِنْ شَاءَ الَّذِي فُقِأَتْ عَيْنُهُ- أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ- لِأَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (6).

(7) 16 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَائِفَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ

35413- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ الْجَائِفَةُ مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ- لَيْسَ لِصَاحِبِهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- وَ الْمُنَقِّلَةُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ- وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ.

____________

(1)- الكافي 7- 321- 9.

(2)- التهذيب 10- 276- 1079.

(3)- التهذيب 10- 276- 1078.

(4)- التهذيب 10- 269- 1058.

(5)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 16 فيه حديثان.

(8)- الفقيه 4- 169- 5385.

180‌

35414- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ فِي الْمُوضِحَةِ (2) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ (3) دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ- وَ فِي الْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ- لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- وَ الْمُنَقِّلَةُ (تُنَقَّلُ مِنْهَا) (4) الْعِظَامُ- وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- (وَ فِي) (5) الْمَأْمُومَةِ تَقَعُ ضَرْبَةٌ فِي الرَّأْسِ إِنْ كَانَ سَيْفاً- فَإِنَّهَا تَقْطَعُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ وَ تَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ- وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ- وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ- فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِيدَةٍ- فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ يُكْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.

(6) 17 بَابُ أَنَّ الصَّحِيحَ إِذَا قَلَعَ عَيْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ لَا فِيهِمَا

35415- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ- أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِأَتْ- أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ.

____________

(1)- التهذيب 10- 294- 1143، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

(2)- الموضحة- الشجة التي تبدي بياض العظم. (الصحاح- وضح- 1- 416).

(3)- السمحاق- الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التي فوق عظم الرأس. (الصحاح- سحق- 4- 1495).

(4)- في المصدر- ينقل عنها.

(5)- في المصدر- و المامومة ليس لها من الحكومة، ان.

(6)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 317- 1.

181‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 18 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى شَاهِدَيِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ يَدَيْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّيَةَ

35416- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ- ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا- وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ- يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ- فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا- بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ- وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ- وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا- قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ- وَ يَرُدُّ (5) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ- رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ- فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ- لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً- رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 269- 1057.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 366- 4.

(5)- في المصدر- و يؤدي.

(6)- التهذيب 10- 311- 1161.

(7)- تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات.

182‌

(1) 19 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَ لَوْ غَلِطَ فَزَادَ فِي الْحَدِّ

35417- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَمَرَ قَنْبَرَ- أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً- فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ- فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ(ع)مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَزَادَ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 20 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّيَةِ

35418- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ- حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ- حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ- أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.

____________

(1)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 260- 1، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.

(3)- التهذيب 10- 278- 1085 و التهذيب 10- 148- 587، و الموضع الثاني موافق لمتن الكافي.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود، و في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- الباب 20 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 377- 21.

183‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3).

(4) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ

35419- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ- فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 22 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ وَ الصِّبْيَانِ

35420- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (9) عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

____________

(1)- التهذيب 10- 279- 1089.

(2)- التهذيب 10- 251- 993.

(3)- الفقيه 4- 147- 5326.

(4)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 10- 279- 1091، أورده في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- تقدم في الباب 24 من أبواب القصاص في النفس.

(7)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(8)- التهذيب 10- 280- 1096.

(9)- في المصدر- عن ياسين.

184‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ- وَ يَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ- وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ- فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ- وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ- وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ كَذَلِكَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِذَلِكَ (1).

35421- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ- وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ- (3) وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا فِي النَّفْسِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

35422- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ- وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْقِصَاصِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَلْزَمُ كَمَا إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ‌

____________

(1)- تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- التهذيب 10- 279- 1092، و الاستبصار 4- 266- 1003.

(3)- في التهذيب زيادة- عمدا.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 10- 279- 1094.

185‌

رَجُلًا أَوْ عَبْدٌ حُرّاً أَوْ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاعْتِيَادِ فِي النَّفْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِي فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُهَا

35423- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَقَادَهُ- فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ- فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ- فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَاسْتَقَادَهُ (4)- فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ- وَ قَالَ(ع)إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ.

(5) 24 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْعَظْمِ

35424- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ- وَ قَالَ جَعْفَرٌ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، و في الأبواب 3 و 4 و 8 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 10- 279- 1093، المقنع- 184.

(4)- في المقنع- فاستعداه.

(5)- الباب 24 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002.

186‌

ع (1) إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً- فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (2).

35425- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ (4).

(5) 25 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ يَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ يَدَ اثْنَيْنِ

35426- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ- قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ- (7) قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا- رَدَّ الَّذِي لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ (8).

____________

(1)- في الاستبصار- أبي جعفر (عليه السلام).

(2)- تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 143- 368.

(4)- تقدم في الباب 70 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 284- 7.

(7)- في التهذيب زيادة- و اقتسماها ثم يقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دية يد (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(8)- التهذيب 10- 240- 957.

187‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

____________

(1)- الفقيه 4- 156- 5354.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 و 13 من هذه الأبواب.

189‌

كِتَابُ الدِّيَاتِ

193‌

أَبْوَابُ دِيَاتِ النَّفْسِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

35427- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ- وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ- وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَيْ حُلَّةٍ- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى- فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ- (وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ- وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ)- (3) وَ عَلَى أَهْلِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 14 حديث.

(2)- الكافي 7- 280- 1، التهذيب 10- 160- 640، و الاستبصار 4- 259- 975.

(3)- في التهذيب- و قيمة الدنانير عشرة آلاف درهم و على أهل الذهب الف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الامصار (هامش المخطوط).

194‌

الْبَوَادِي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1)

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (2)

. 35428- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدِّيَةِ- فَقَالَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ- وَ (4) أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ- وَ (5) أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً- (6) وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ (7) عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ.

35429- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ (إِنَّ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) (9)- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً- أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ (10) مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 4- 107- 5201.

(2)- المقنع- 182.

(3)- الكافي 7- 281- 2، التهذيب 10- 158- 633، و الاستبصار 4- 258- 973.

(4)- في المصدر- أو.

(5)- في المصدر- أو.

(6)- كان المراد بقوله- أثلاثا أنها تستادى في ثلاث سنين و حينئذ يخص بقتل الخطاء لما ياتي، و الأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان- أعلى، و أدنى، و أوسط، و سياتي أن الدية ألف شاة فخلطه و هو موافق لذلك (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب- أثلاثا من الابل فانه على اسنانها (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 7- 281- 3، الفقيه 4- 105- 5196.

(9)- في المصدر- إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل.

(10)- في الفقيه- واحد، الناب- المسنة من الابل، (الصحاح- نيب- 1- 230).

195‌

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْعِشْرِينَ شَاةً يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي عِوَضَ بَعِيرٍ إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ (2) لِمَا يَأْتِي فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً (4) لِمَا يَأْتِي أَيْضاً (5).

35430- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ- وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ- وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ- وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

35431- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ- قَالَ جَمِيلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

35432- 6- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ

____________

(1)- التهذيب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976.

(2)- راجع التهذيب 10- 161- 643 ذيل 643، و الاستبصار 4- 260- 977 ذيل 977.

(3)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.

(4)- راجع التهذيب 10- 161- 644 ذيل 644، و الاستبصار 4- 260- 977 ذيل 977.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 7- 281- 4.

(7)- التهذيب 10- 159- 637.

(8)- الكافي 7- 281- 5.

(9)- الكافي 7- 282- 8.

196‌

وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: ضَمِيرُ فِيهَا رَاجِعٌ إِلَى الْإِبِلِ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقِيمَةُ بَلِ الْعَدَدُ وَ يَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِأَهْلِ الْإِبِلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

35433- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

35434- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

35435- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ- فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ- فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ

____________

(1)- الكافي 7- 282- 9.

(2)- التهذيب 10- 160- 641، و الاستبصار 4- 260- 979.

(3)- التهذيب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974.

(4)- الكافي 7- 282- 7.

(5)- التهذيب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980.

197‌

الْإِبِلِ- وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ- فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِكَ) (1) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).

35436- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (4) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِيدَةٍ فَذَلِكَ الْعَمْدُ.

35437- 11- (5) قَالَ الشَّيْخُ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِكَ (يَعْنِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ)- (6) وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلَافٍ.

قَالَ الشَّيْخُ وَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.

35438- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْشٍ هَذَا فِي الْعَمْدِ- وَ فِي الْخَطَإِ مِثْلِ الْعَمْدِ أَلْفُ شَاةٍ مُخْلَطَةٍ.

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 10- 159- 639، و الاستبصار 4- 261- 981.

(4)- في نسخة- عبيد (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.

(5)- التهذيب 10- 162- 645، و الاستبصار 4- 261- 982.

(6)- في المصدر- من وزن ستة.

(7)- التهذيب 10- 161- 644.

198‌

35439- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً- وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ- الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَتَيْنِ- فَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً- كُلُّهَا خَلِفَةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ- وَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ- وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

35440- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ- أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَنَّ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ فِي (الْخِصَالِ) (5) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

____________

(1)- التهذيب 10- 247- 977.

(2)- التهذيب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974.

(3)- الكافي 7- 282- 7.

(4)- الفقيه 4- 365- 5762، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و قطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- الخصال- 312- 90.

(6)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [97] و برمز. [خ].

199‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 2 بَابُ تَفْصِيلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِيرِهَا

35441- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلُ بِالسَّوْطِ- أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ- وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً (5) مِنْ بَيْنِ ثَنِيَّةٍ (6) إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً- أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (8)

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 2 فيه 10 أحاديث.

(4)- التهذيب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976.

(5)- الخلفة- بكسر اللام- الحامل من الابل (مغرب) (هامش المخطوط).

(6)- الثني من الابل- الذي القى ثنيته، و هو ما دخل في السادسة (مغرب) (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 7- 281- 3.

(8)- الفقيه 4- 105- 5196.

200‌

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِي الدَّرَاهِمِ (2) وَ الْغَنَمِ وَ الْجَذَعِ (3).

35442- 2- (4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ- مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ- فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).

35443- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً- قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ- فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

35444- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ- دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ- أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- (8) وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً- كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- المقنع- 182.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 10- 159- 636، و الاستبصار 4- 260- 977.

(5)- الفقيه 4- 106- 5197.

(6)- التهذيب 10- 160- 642.

(7)- التهذيب 10- 158- 633، و الاستبصار 4- 258- 973.

(8)- الجذع من الابل- ما دخل في السنة الخامسة (مجمع البحرين- جذع- 4- 310)، ما دخل من الابل في السادسة (هامش المخطوط) (المغرب).

201‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

35445- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً- قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ- فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مِثْلَهُ (3).

35446- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ.

35447- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- قَالَ وَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (6) عَنْهُمَا- وَ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ- قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ- فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ كَمْ لَهُمْ- قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ- أَوْ مَا شَاءُوا غَيْرَ ذَلِكَ.

35448- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 281- 2.

(2)- التهذيب 10- 161- 645.

(3)- الاستبصار 4- 260- 978.

(4)- التهذيب 10- 162- 647.

(5)- الكافي 7- 282- 8.

(6)- في المصدر- أصحابنا.

(7)- الكافي 7- 329- 1.

202‌

مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ- مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ- قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي- مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ- فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ- بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ- إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافٍ- قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ- فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (2).

35449- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ فِي شَبِيهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً- خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ- وَ مِنَ الشَّاةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ كَبْشٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ.

35450- 10- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ فِي الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً- وَ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- (وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ) (5) ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً.

____________

(1)- التهذيب 10- 254- 1005.

(2)- الفقيه 4- 138- 5304.

(3)- الفقيه 4- 108- 5207.

(4)- تفسير العياشي 1- 265- 227.

(5)- في المصدر-" بين" بدل ما بين القوسين.

203‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَفْسِيرِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ هُنَا (1) وَ فِي الْقِصَاصِ (2) وَ فِي الْحَجِّ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).

(5) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

35451- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ مِثْلَهُ (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ (9).

35452- 2- (10) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ

____________

(1)- تقدم في الباب 1، و على تفسير العمد في الحديث 10، و على تفسير الخطا و شبه العمد في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد و الخطا و شبه العمد في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- تقدم ما يدل على تفسير الخطا في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

(4)- تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.

(5)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 281- 6.

(7)- الفقيه 4- 107- 5202.

(8)- الفقيه 4- 97- 5169.

(9)- التهذيب 10- 215- 848.

(10)- التهذيب 10- 215- 849.

204‌

أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ- صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

35453- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) (3) رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

35454- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) (5) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ- فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

35455- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.

____________

(1)- الفقيه 4- 107- 5203.

(2)- التهذيب 10- 216- 851.

(3)- في المصدر- لأبي عبد الله (عليه السلام).

(4)- التهذيب 10- 215- 850.

(5)- في الفقيه- أبا جعفر (عليه السلام).

(6)- الفقيه 4- 110- 5212.

(7)- الفقيه 4- 110- 5213.

205‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1).

(2) 4 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ دِيَةَ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ

35456- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الصَّدُوقُ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ

35457- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

35458- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (8) مُتَعَمِّداً-

____________

(1)- تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(2)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 7- 283- 10.

(4)- التهذيب 10- 162- 646، و الفقيه 4- 108- 5206.

(5)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 298- 1، و التهذيب 10- 180- 705، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.

(7)- الكافي 7- 299- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس.

(8)- في المصدر- امرأة.

206‌

فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ- وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35459- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً- وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ- أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

35460- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ- قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ- وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 10- 181- 707.

(2)- الكافي 7- 299- 5.

(3)- التهذيب 10- 185- 725.

(4)- التهذيب 10- 182- 713، و أورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- ياتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، و في الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

207‌

(1) 6 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ قِيمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطَ الزِّيَادَةُ وَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا

35461- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ- وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ (ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ) (3).

35462- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ- فَإِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ.

35463- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنِ الْحَلَبِيِّ) (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ (7) دِيَةَ الْأَحْرَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 304- 1، و التهذيب 10- 191- 754، و الاستبصار 4- 272- 1032، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- في التهذيب- ثمن العبد.

(4)- الكافي 7- 304- 5، و التهذيب 10- 192- 760، و الاستبصار 4- 274- 1038.

(5)- الكافي 7- 305- 11، و أورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- ليس في التهذيبين.

(7)- في المصدر- بقيمة عبد.

(8)- التهذيب 10- 193- 761، و الاستبصار 4- 274- 1039.

208‌

35464- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً- وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً- وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

35465- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَى فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْيَمِينُ عَلَى الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ الْيَمِينَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ

35466- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً- قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ- إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَتْ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا

____________

(1)- الكافي 7- 304- 4، و أورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- التهذيب 10- 191- 752، و الاستبصار 4- 272- 1030.

(3)- الكافي 7- 308- 5.

(4)- تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(6)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 10- 193- 762.

209‌

- وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ- كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ- يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى- فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ- (1) قَالَ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ- (2) أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً- وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- (وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (3) وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقَضَاءِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).

(7) 8 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَى جِنَايَةً فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ أَوْ تَمَلُّكُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى شَيْ‌ءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ قِيمَتِهِ

35467- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ- جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا- قَالَ

____________

(1)- في المصدر زيادة- درهم.

(2)- في المصدر زيادة- عمدا.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 4- 128- 5274.

(5)- تقدم في الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

(7)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 305- 10، و التهذيب 10- 194- 768، و أورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.

210‌

لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ- فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ- أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35468- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً- فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ- فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ- كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحِهِ- (3) وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ- فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

35469- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى مَوَالِيهِ.

35470- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- الفقيه 4- 127- 5270.

(2)- الكافي 7- 305- 12، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- في المصدر- جراحته.

(4)- التهذيب 10- 196- 776.

(5)- التهذيب 10- 195- 772، و أورده في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- التهذيب 10- 195- 773، و أورده في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

211‌

(عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَيْدٍ) (1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 9 بَابُ حُكْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

35471- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ- فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ- ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.

35472- 2- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.

35473- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ- إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ- وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ- فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8).

____________

(1)- في المصدر- عن هيثم، عن عبيدة.

(2)- تقدم في الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- ياتي في البابين الآتيين 9 و 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 305- 9، و التهذيب 10- 197- 783، و الاستبصار 4- 275- 1042.

(6)- الكافي 7- 305- 9 ذيل 9.

(7)- الكافي 7- 306- 16.

(8)- التهذيب 10- 197- 784، و الاستبصار 4- 275- 1043.

212‌

35474- 4- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَ إِنْ لَزِمَهُ السَّعْيُ فِي الِاسْتِقْبَالِ لِمَا يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ مَوْلَاهُ مِنَ الدِّيَةِ وَ أُجْرَةِ الْخِدْمَةِ.

35475- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ (الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ) (4) عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- قَالَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قُلْتُ- رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- قَالَ قُلْتُ: هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ (6) عَلَى أَبِي- يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الكافي 7- 306- 16 ذيل 16، و التهذيب 10- 198- 784 ذيل 784، و الاستبصار 4- 275- 1043 ذيل 1043.

(2)- ياتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(3)- الكافي 7- 307- 20.

(4)- في الكافي و التهذيبين- الخطاب بن سلمة.

(5)- في التهذيبين- هشام بن أحمد" هامش المخطوط".

(6)- لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، و كانه أقرب،" منه قده".

(7)- التهذيب 10- 198- 785، و الاستبصار 4- 275- 1044.

(8)- تقدم في الباب 42 من أبواب القصاص في النفس.

213‌

(1) 10 بَابُ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِيَةَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَةٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

35476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- قَالَ عَلَيْهِ [مِنْ] (3) دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ- وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ- فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ- إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

35477- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ- قَالَ يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ- وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِيَةُ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ زَادَ وَ قَالَ الْعَبْدُ لَا يُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَيْئاً (6)

. 35478- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ

____________

(1)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 308- 4، و التهذيب 10- 199- 788.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- الكافي 7- 307- 1.

(5)- التهذيب 10- 200- 790.

(6)- الفقيه 4- 126- 5264.

(7)- التهذيب 10- 201- 795، و الاستبصار 4- 277- 1049.

214‌

سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ- وَ إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ- وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ- إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ الْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ- إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ- هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ- وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- قَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ- وَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ.

35479- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا- مَمْلُوكٌ وَ حُرٌّ وَ حُرَّةٌ- وَ مُكَاتَبٌ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ- فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ- فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا يُغْرِمُ أَهْلَهُ شَيْئاً- وَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ- وَ عَلَى الَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ- فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ نِصْفُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).

35480- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى رَجُلٍ حُرٍّ (4) جِنَايَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ

____________

(1)- التهذيب 10- 244- 967، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- الفقيه 4- 152- 5338.

(3)- الفقيه 4- 129- 5275.

(4)- في المصدر- آخر.

215‌

أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ- وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ- أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ (1) الْجِنَايَةَ لِعَبْدٍ قَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ- يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ- وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ- إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ- لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً- قَالَ وَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ كَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ- وَ إِنِ أُعْتِقَتْ أُعْتِقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 11 بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا خَطَأً شَبِيهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً

35481- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.

35482- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً- فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ

____________

(1)- في المصدر- فان كانت.

(2)- تقدم ما يدل عليه في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 7 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- ياتي في الباب 12 من أبواب العاقلة.

(4)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 10- 200- 793، و الاستبصار 4- 276- 1047.

(6)- التهذيب 10- 200- 791، و الاستبصار 4- 276- 1045.

216‌

عَلَيْهَا سِعَايَةٌ.

35483- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً- فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى الْخَطَإِ الشَّبِيهِ بِالْعَمْدِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ يَقْتُلُهُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ حُرّاً فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَى لَهُ اسْتُسْعِيَ فِي الدِّيَةِ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مَا إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا وَ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَوْجُوداً وَقْتَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 12 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ

35484- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 10- 200- 792، و الاستبصار 4- 276- 1046.

(2)- الفقيه 4- 162- 5367.

(3)- تقدم في الباب 43 من أبواب القصاص في النفس.

(4)- ياتي في الباب 15 من أبواب العاقلة.

(5)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 10- 200- 794.

217‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِيثَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً- فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ- قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّيَةَ.

(1) 13 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ كُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

35485- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ- أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ- فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.

35486- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ.

35487- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الباب 13 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 7- 309- 5، و التهذيب 10- 186- 729، و الاستبصار 4- 268- 1011.

(3)- الكافي 7- 309- 1.

(4)- التهذيب 10- 186- 728، و الاستبصار 4- 268- 1010.

(5)- الكافي 7- 310- 9، و التهذيب 10- 188- 740، و الاستبصار 4- 270- 1022، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.

218‌

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

35488- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ- قَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ (2)

. 35489- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ- وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ- ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

35490- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- وَ الْمَجُوسِيِّ كَمْ هِيَ سَوَاءٌ- (6) قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

35491- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 310- 10.

(2)- التهذيب 10- 190- 747.

(3)- الكافي 7- 310- 11.

(4)- التهذيب 10- 186- 730، و الاستبصار 4- 268- 1012.

(5)- قرب الاسناد- 112.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- التهذيب 10- 186- 731، و الاستبصار 4- 268- 1013، و الفقيه 4- 121- 5250.

219‌

مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ(ص)خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ- فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ(ص) إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ (1) ثَمَانَمِائَةٍ (2)- وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ.

35492- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ إِنْ أُخِذُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ هُمْ يَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ- قَالَ نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

35493- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ دِيَةُ الذِّمِّيِّ- قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

35494- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ

____________

(1)- ليس في الاستبصار.

(2)- ليس في التهذيب.

(3)- التهذيب 10- 186- 732، و الاستبصار 4- 269- 1014.

(4)- الفقيه 4- 121- 5249.

(5)- التهذيب 10- 187- 733، و الاستبصار 4- 269- 1015.

(6)- التهذيب 10- 187- 734، و الاستبصار 4- 269- 1016.

220‌

وَ النَّصْرَانِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) (1).

35495- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ- فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِي الْحُدُودِ وَ الدِّيَاتِ.

35496- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (6).

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- التهذيب 10- 188- 739، و الاستبصار 4- 270- 1021.

(3)- الفقيه 4- 122- 5253.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 4 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(5)- الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، و في الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.

(6)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب، و بيان وجهه ذيل الحديث 4.

221‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ

35497- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً- فَقَالَ هَذَا شَيْ‌ءٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ- فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ- وَ يَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ- إِذاً يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الذِّمِّيَّيْنِ- وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً- ظُلْماً- فَإِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ ذِمِّيّاً حَرَاماً- مَا آمَنَ بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ يَجْحَدْهَا.

35498- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (4).

35499- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ- قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ هَؤُلَاءِ مَنْ (6) أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً.

____________

(1)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 10- 188- 738، و الاستبصار 4- 270- 1020.

(3)- التهذيب 10- 187- 735، و الاستبصار 4- 269- 1017.

(4)- الفقيه 4- 122- 5254.

(5)- التهذيب 10- 187- 736، و الاستبصار 4- 269- 1018، و الفقيه 4- 123- 5255.

(6)- في الاستبصار- ممن.

222‌

35500- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ قَالَ أَيْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الصَّدُوقُ عَلَى مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ (3) وَ الشَّيْخُ عَلَى الْمُعْتَادِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِي الْقِصَاصِ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَخِيرِ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(6) 15 بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا

35501- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

35502- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا- قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ.

____________

(1)- التهذيب 10- 187- 737، و الاستبصار 4- 269- 1019.

(2)- الفقيه 4- 122- 5252.

(3)- راجع الفقيه 4- 122- 5254 ذيل 5254.

(4)- مر في أكثر أحاديث الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- مر في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.

(6)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(7)- التهذيب 10- 315- 1171.

(8)- التهذيب 10- 315- 1172.

223‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (1).

35503- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِيَةُ الذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

35504- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَارِيثِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا- قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ(ع)ذَكَرَ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَكَ الْجَوَابَ عَنْ حُكْمِ الدِّيَةِ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَى وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ.

(4) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا دِيَةَ لِغَيْرِ الذِّمِّيِّ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّةِ

35505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ- إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6)

____________

(1)- الفقيه 4- 153- 5340.

(2)- التهذيب 10- 315- 1174.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(4)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026.

(6)- مر في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

224‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 17 بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ

35506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ- قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (5) هُوَ وَ مَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ كَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا- فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عُيِّنَ لَهُ- دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (7).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (8) وَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَايَةُ قِيمَتَهُ (9).

____________

(1)- الفقيه 4- 124- 5257.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 310- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- في المصدر زيادة- [فان شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقوا، و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].

(6)- التهذيب 10- 190- 750.

(7)- الفقيه 4- 121- 5251.

(8)- تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(9)- و تقدم في البابين 41 و 45 الحديث 3 من أبواب القصاص في النفس.

225‌

(1) 18 بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَ دِيَةَ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا

35507- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ- وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).

35508- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ قِيمَتِهَا (5).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

35509- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

____________

(1)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 310- 13.

(3)- التهذيب 10- 190- 748.

(4)- الكافي 7- 368- 8.

(5)- في المصدر- ثمنها.

(6)- التهذيب 10- 288- 1120.

(7)- التهذيب 10- 310- 1157.

(8)- التهذيب 10- 288- 1122.

226‌

(1) 19 بَابُ مَا لَهُ دِيَةٌ مِنَ الْكِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّيَةِ

35510- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ (3) أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي خُزَيْمَةَ (4).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

35511- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (7) قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ- وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ (8) مِنْ بُرٍّ- وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِ قَفِيزٌ (9) مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.

35512- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ

____________

(1)- الباب 19 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 10- 309- 1154.

(3)- الكلب السلوقي- منسوب إلى بلدة باليمن،" القاموس المحيط (سلق) 3- 246".

(4)- في المصدر- جزيمة.

(5)- الكافي 7- 368- 5.

(6)- التهذيب 10- 310- 1155، و الكافي 7- 368- 6.

(7)- في المصدرين- عن أحدهما (عليهما السلام).

(8)- الجريب- مكيال." القاموس المحيط (جرب) 1- 45".

(9)- القفيز- مكيال." القاموس المحيط (قفز) 2- 187".

(10)- التهذيب 10- 310- 1156.

227‌

الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ- وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ- وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ يَأْتِي (3).

35513- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- وَ دِيَةُ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً- وَ دِيَةُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ- وَ لَا لِلْمَاشِيَةِ زِنْبِيلٌ مِنْ تُرَابٍ- عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَ.

35514- 5- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

35515- 6- (6) وَ عَنْ (7) مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

35516- 7- (8) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 7- 368- 7.

(2)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 4- 170- 5391.

(5)- الخصال- 539- 9.

(6)- الخصال- 539- 10.

(7)- في المصدر زيادة- محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

(8)- تفسير العياشي 2- 172- 11.

228‌

ع فِي قَوْلِهِ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ (1)- قَالَ كَانَتْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

35517- 8- (2) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِيَ قِيمَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ- إِذَا قُتِلَ كَانَتْ دِيَتُهُ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَ عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا مَرَّ (4).

(5) 20 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ

35518- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ- (فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ) (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ (8) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (9).

____________

(1)- يوسف 12- 20.

(2)- تفسير العياشي 2- 172- 12.

(3)- تفسير العياشي 2- 172- 14.

(4)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

(5)- الباب 20 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 9- 354- 1270. كتب المصنف في الهامش- الحديث مروي في المواريث" منه".

(7)- في المصدر- فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل.

(8)- في الفقيه زيادة- عن غياث بن كلوب.

(9)- الفقيه 4- 326- 5701.

229‌

(1) 21 بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ

35519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ- خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ- فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً- وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى- فَلَمْ يُدْرَ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى- فَدِيَةُ الْوَلَدِ (4) نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ- وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 22 بَابُ دِيَةِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

35520- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ (9) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 343- 2.

(3)- في التهذيب زيادة- عمن ذكره" هامش المخطوط".

(4)- في المصدر زيادة- نصفان.

(5)- التهذيب 10- 281- 1099.

(6)- ياتي في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء.

(7)- الباب 22 فيه حديثان.

(8)- الكافي 7- 375- 16.

(9)- في المصدر زيادة- من أصحابنا.

230‌

ع إِنَّ لَنَا جَاراً- (1) فَنَذْكُرُ عَلِيّاً(ع)وَ فَضْلَهُ فَيَقَعُ فِيهِ- أَ فَتَأْذَنُ لِي فِيهِ فَقَالَ أَ وَ كُنْتَ فَاعِلًا- فَقُلْتُ إِي وَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ- فَإِذَا صَارَ فِيهَا اقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي- فَخَبَطْتُهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ- فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْقَتْلُ- (2) وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْقَتْلِ- (3) يَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَيَّدَ الْقَتْلَ- (4) وَ لَكِنْ دَعْهُ فَسَتُكْفَى بِغَيْرِكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

35521- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَاذَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ قَالَ لَهُ وَ عَمَّارٌ حَاضِرٌ- إِنِّي قَتَلْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ- كُلُّهُمْ سَمِعْتُهُ يَبْرَأُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ- وَ عَظُمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَيْفَ قَتَلْتَهُمْ يَا أَبَا بُحَيْرٍ- فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ- وَ مِنْهُمْ مَنْ دَعَوْتُهُ بِاللَّيْلِ عَلَى بَابِهِ فَإِذَا خَرَجَ قَتَلْتُهُ- وَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْحَبُهُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا خَلَا لِي قَتَلْتُهُ- وَ قَدِ اسْتَتَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَوْ كُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ- لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فِي قَتْلِهِمْ- وَ لَكِنَّكَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ فَعَلَيْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةً- تَذْبَحُهَا بِمِنًى وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِكَ الْإِمَامَ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي

____________

(1)- في المصدر زيادة- من همدان يقال له- الجعد بن أبي عبد الله، و هو يجلس إلينا.

(2)- في المصدر- الفتك.

(3)- في المصدر- الفتك.

(4)- في المصدر- الفتك.

(5)- التهذيب 10- 214- 845.

(6)- رجال الكشي 2- 632- 634.

(7)- في الكافي زيادة- عن أبيه.

231‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْقَذْفِ (2).

(3) 23 بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ كَمَالِ الْمَيِّتِ يُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ

35522- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً- قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 24 بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ

35523- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ- ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ- فَقَالَ يُعْتَقُ (8) رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (9).

____________

(1)- الكافي 7- 376- 17.

(2)- تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف.

(3)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 10- 313- 1167.

(5)- تقدم في الباب 14 و 31 من أبواب أحكام الوصايا، و في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- الباب 24 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 10- 315- 1177.

(8)- في المصدر زيادة- مكانه.

(9)- النساء 4- 92.

232‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

35524- 2- (3) وَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (4)- قَالَ أَمَّا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ أَمَّا دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ (5)- قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ- الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (6)- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (7) فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (8).

35525- 3- (9) وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً- إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (10)- قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ- فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (11)- قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَائِهِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 147- 5325.

(2)- تفسير العياشي 1- 266- 230.

(3)- تفسير العياشي 1- 262- 217.

(4)- النساء 4- 92.

(5)- النساء 4- 92.

(6)- النساء 4- 92.

(7)- النساء 4- 92.

(8)- النساء 4- 92.

(9)- تفسير العياشي 1- 263- 218.

(10)- النساء 4- 92.

(11)- النساء 4- 92.

233‌

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

(1) 1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْكَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ سَكِرَ أَرْبَعَةٌ وَ اقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ

35526- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْكِراً- (3) فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ- فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ- فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ- وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ- فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ- فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‌ءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

35527- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 284- 5.

(3)- في المصدر- فسكروا.

(4)- التهذيب 10- 240- 956.

(5)- التهذيب 10- 240- 955.

234‌

ع قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ- فَيَتَبَاعَجُونَ (1) بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ- فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَسَجَنَهُمْ- فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ- فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ- فَقَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِلْقَوْمِ- فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ- قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ- وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ- قَالَ وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ- عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- (2) قَالَ كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ(ع)هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ إِلَى قَوْلِهِ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ (3).

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ دِيَةُ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ- بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَيَّيْنِ مِنْهُمَا بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا (4).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الْقِصَاصِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- بعج بطنه بالسكين- إذا شقه. (الصحاح- بعج 1- 300).

(2)- في المصدر- عن عبد الله بن أبي الجعد.

(3)- الفقيه 4- 118- 5236.

(4)- أرشاد المفيد- 117.

(5)- المقنعة- 117.

(6)- تقدم في الأبواب 1- 24 من أبواب ديات النفس.

(7)- تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(8)- ياتي في أكثر أبواب موجبات الضمان و ديات الاعضاء و ديات المنافع و ديات الشجاج و الجراح و أبواب العاقلة.

235‌

(1) 2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ

35528- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سِتَّةُ غِلْمَانٍ- كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ- وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلِيٌّ(ع)بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً- ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ- وَ خُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) وَ كَذَا فِي الْمُقْنِعَةِ (7).

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 284- 6.

(3)- التهذيب 10- 239- 953.

(4)- التهذيب 10- 240- 954.

(5)- الفقيه 4- 116- 5233.

(6)- إرشاد المفيد- 118.

(7)- المقنعة- 117.

236‌

(1) 3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَمَاتَ

35529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَائِطٍ- اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ- فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِيَيْنِ دِيَتَهُ- لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4).

(5) 4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِي بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

35530- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ

____________

(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 284- 8.

(3)- الفقيه 4- 159- 5361.

(4)- التهذيب 10- 241- 958.

(5)- الباب 4 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 286- 2، التهذيب 10- 239- 952.

237‌

مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ- فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا- يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ فَوَقَعَ (1) رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ- فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ- فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ- فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السُّيُوفَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هَلُمُّوا أَقْضِ بَيْنَكُمْ- فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ- وَ الثَّانِي (2) ثُلُثَ الدِّيَةِ- وَ الثَّالِثِ (3) نِصْفَ الدِّيَةِ وَ الرَّابِعِ (4) الدِّيَةَ كَامِلَةً- وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا- فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ(ص) وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَجَازَهُ.

35531- 2- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (6) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ اطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ- فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي- وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ- حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ- فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ- وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي- وَ غَرَّمَ الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7)

وَ كَذَا فِي الْمُقْنِعَةِ وَ تَرَكَ لَفْظَ الْأَهْلِ (8).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ

____________

(1)- في الكافي زيادة- فيها.

(2)- في الكافي- و للثاني.

(3)- في الكافي- و للثالث.

(4)- في الكافي- و للرابع.

(5)- الكافي 7- 286- 3.

(6)- سند الكليني إلى محمد بن قيس معروف كما مضى و ياتي (هامش المخطوط).

(7)- إرشاد المفيد- 105.

(8)- المقنعة- 117.

238‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(2).

(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِيَتَهُمَا وَ كَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ لَمْ يَضْمَنْ

35532- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ- فَقَتَلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

35533- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ- فَقَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ- لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ- قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ‌ءٌ- فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

35534- 3- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ (9)

____________

(1)- التهذيب 10- 239- 951.

(2)- الفقيه 4- 116- 5234.

(3)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 288- 1.

(5)- الكافي 7- 288- 2.

(6)- في الفقيه- عن عبد الله بن سنان.

(7)- الفقيه 4- 108- 5205.

(8)- الكافي 7- 268- 41.

(9)- في المصدر زيادة- عن أبان.

239‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِينٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَكْسِرَ فَتُغْرَمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْقِصَاصِ (1).

(2) 6 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الضَّمَانِ

35535- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ.

35536- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (5) وَ الْحُدُودِ (6) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَ مَا لَا يَجِبُ مَعَهُ ضَمَانٌ فِي الْقِصَاصِ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- الباب 6 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 296- 1، أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع.

(4)- التهذيب 10- 315- 1174، أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- تقدم في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو.

(6)- تقدم في الأبواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، و في الباب 7 من أبواب حد المحارب.

(7)- تقدم في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس.

240‌

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا (2) ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ (3) الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَدِيَتُهَا عَلَى النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّاكِبَةِ وَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ

35537- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً- فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ- فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ- فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (5).

35538- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ بِالْيَمَنِ- (7) خَبَرُ جَارِيَةٍ حَمَلَتْ جَارِيَةً عَلَى عَاتِقِهَا عَبَثاً وَ لَعِباً- فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَرَصَتِ الْحَامِلَةَ- (فَقَفَزَتْ لِقَرْصِهَا)- (8) فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَهَلَكَتْ- فَقَضَى عَلِيٌّ(ع)عَلَى الْقَارِصَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ- وَ عَلَى الْقَامِصَةِ بِثُلُثِهَا- وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِرُكُوبِ الْوَاقِصَةِ عَبَثاً

____________

(1)- الباب 7 فيه حديثان.

(2)- النخس- غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الانسان و غيره فيفزعه. (أنظر القاموس المحيط- نخس- 2- 253).

(3)- قمصت- و ثبت فزعة. (أنظر القاموس المحيط- قمص- 2- 315).

(4)- التهذيب 10- 241- 960.

(5)- الفقيه 4- 169- 5388.

(6)- إرشاد المفيد- 105.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- في المصدر- فقمصت لقرصتها.

241‌

الْقَامِصَةَ- فَبَلَغَ النَّبِيَّ(ص)فَأَمْضَاهُ (1).

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ

35539- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ- فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا- فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ- لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

35540- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (6).

35541- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ- فَقَالَ

____________

(1)- في المصدر زيادة- و شهد له بالصواب.

(2)- المقنعة- 117.

(3)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 10- 230- 907، الكافي 7- 350- 7.

(5)- التهذيب 10- 230- 905، الكافي 7- 350- 3.

(6)- الفقيه 4- 155- 3546.

(7)- التهذيب 10- 229- 903، الكافي 7- 349- 1 و الكافي 7- 349- 1 ذيل 1.

242‌

أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ- فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

35542- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ- ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ (4) فَوَقَعَ فِيهَا- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الَّذِي بَعْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- التهذيب 10- 230- 904، الكافي 7- 350- 4.

(2)- الفقيه 4- 153- 5341.

(3)- التهذيب 10- 230- 906.

(4)- في نسخة من الكافي- داخل (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 7- 350- 6.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9، و في الباب 11 من هذه الأبواب.

243‌

(1) 9 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَى الطَّرِيقِ شَيْئاً يُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْيِ الرَّاكِبِ وَ الْمَاشِي

35543- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ- فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ- فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ- فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

35544- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلُّ مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

35545- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بُرَيْدٍ (7) عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا قَالَ- يَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ سِيرُوا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ- يَا مَعْشَرَ الرَّجَّالَةِ سِيرُوا عَلَى جَنْبَيِ الطَّرِيقِ- فَأَيُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَى جَنْبَيِ الطَّرِيقِ- فَأَصَابَ

____________

(1)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 349- 2.

(3)- التهذيب 10- 223- 878.

(4)- الفقيه 4- 155- 5347.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 10- 314- 1169.

(7)- في المصدر- حمزة بن زيد.

244‌

رَجُلًا عَيْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّيَةَ- وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ- فَأَصَابَهُ عَيْبٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئاً ضَمِنَ مَا يُتْلِفُهُ مِنْ نَفْسٍ وَ غَيْرِهَا

35546- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ- فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (5) عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (7)

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 7- 350- 5.

(4)- التهذيب 10- 230- 909.

(5)- في المصدر- محمد بن علي بن محبوب.

(6)- التهذيب 7- 222- 973.

(7)- الفقيه 3- 258- 3932.

(8)- الفقيه 4- 111- 5219.

(9)- تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث 2 من الباب 11، و في الأحاديث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.

(10)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

245‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَى الطَّرِيقِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ

35547- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً- أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً- أَوْ حَفَرَ شَيْئاً (3) فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ- فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

(6) 12 بَابُ حُكْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً أَوِ اسْتَعَارَ مَمْلُوكاً أَوْ حُرّاً صَغِيراً فَأَفْسَدُوا شَيْئاً

35548- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ- فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ- فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ.

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 350- 8.

(3)- في المصدر- بئرا.

(4)- التهذيب 10- 230- 908.

(5)- الفقيه 4- 154- 5343.

(6)- الباب 12 فيه حديثان.

(7)- الكافي 5- 302- 1، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الاجارة.

246‌

35549- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَنِ اسْتَعَانَ (2)

. (3) 13 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَايَتَهَا وَ يَضْمَنُ رَاكِبُهَا مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا مَاشِيَةً وَ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاقِفَةً وَ كَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِي بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ كَذَا ضَارِبُهَا

35550- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7)

____________

(1)- الكافي 5- 302- 2، و علق المصنف بقوله- الحديثان في آخر كتاب التجارة (منه).

(2)- قرب الاسناد- 68.

(3)- الباب 13 فيه 12 حديث.

(4)- الكافي 7- 351- 1.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في الاستبصار- علي بن إبراهيم.

(7)- التهذيب 10- 234- 927، و الاستبصار 4- 286- 1082.

247‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).

35551- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ- عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا- وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا- وَ إِذَا وَقَفَ (4) فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا- وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا- فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضاً.

35552- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ- فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا- لِأَنَّ رِجْلَيْهَا (6) خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ- فَإِنْ كَانَ قَادَ بِهَا- (7) فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَهَا يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (8).

35553- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ- أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا- وَ مَا

____________

(1)- الفقيه 4- 155- 5350.

(2)- الكافي 7- 351- 2، التهذيب 10- 225- 886، و الاستبصار 4- 285- 1078.

(3)- في نسخة من التهذيب- عن المفضل (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- وقفت.

(5)- الكافي 7- 351- 3، التهذيب 10- 225- 888، و الاستبصار 4- 284- 1074.

(6)- في الكافي- رجلها.

(7)- في المصدر- قائدها.

(8)- الفقيه 4- 155- 5348.

(9)- الكافي 7- 353- 11، التهذيب 10- 227- 894، و الاستبصار 4- 285- 1081.

248‌

نَفَحَتْ (1) بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (2).

35554- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ- فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ- وَ مَا أَصَابَ الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ وَ الرَّاكِبِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.

35555- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ (7) بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ.

35556- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ- مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا- وَ مَا (نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا) (9) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ- إِلَّا

____________

(1)- نفحت- رفست و ضربت برجلها. (الصحاح- نفح- 1- 412).

(2)- الفقيه 4- 156- 5353.

(3)- الكافي 7- 354- 15.

(4)- الفقيه 4- 156- 5351.

(5)- التهذيب 10- 225- 887، و الاستبصار 4- 284- 1075.

(6)- التهذيب 10- 224- 879.

(7)- في نسخة- البقر (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 10- 224- 880.

(9)- في المصدر- بعجت برجليها.

249‌

أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ الْحَدِيثَ.

35557- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ (2) وَ الدَّابَّةُ (بِحِمْلِهَا- فَصَاحِبُهَا) (3) ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تُبْلِغَهُ الْمَوْضِعَ.

35558- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ- فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ- لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْ‌ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا- لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ- وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ رِجْلَهَا (5) بِإِذْنِ اللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ.

35559- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ- مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا (أَوْ رِجْلِهَا)- (7) إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ- فَيَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ بِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ وَاقِفاً لِمَا مَرَّ (8).

35560- 11- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً

____________

(1)- التهذيب 10- 224- 882.

(2)- في نسخة- البقر (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- بحملهما فصاحبهما.

(4)- التهذيب 10- 226- 889، و الاستبصار 4- 284- 1076.

(5)- في المصدر- يدها.

(6)- التهذيب 10- 226- 890، و الاستبصار 4- 284- 1077.

(7)- في المصدر- و رجلها.

(8)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(9)- الفقيه 4- 156- 5351.

250‌

ع كَانَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ.

35561- 12- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا- وَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا- وَ يُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 14 بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِيرِ الْمُغْتَلِمِ (4) لِمَا يَجْنِيهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

35562- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ (6) اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا- فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ- (7) فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ- وَ يَقْتَصُّ (8) ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9)

____________

(1)- قرب الاسناد- 68.

(2)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.

(4)- الاغتلام- هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر (القاموس المحيط- غلم- 4- 157).

(5)- الكافي 7- 351- 3.

(6)- البختي- واحد البخت و هي الابل الخراسانية، (القاموس المحيط- بخت- 1- 143).

(7)- في المصدر زيادة- فعقره.

(8)- في المصدر- و يقبض.

(9)- التهذيب 10- 225- 888.

251‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

35563- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ (3) أَوَّلَ مَرَّةٍ- لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

35564- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلًا مَا عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

35565- 4- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِيٍّ مُغْتَلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا- فَقَامَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَعَقَرَ الْبُخْتِيَّ وَ قَتَلَهُ مَا حَالُهُ- (7) قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ دِيَةُ الْمَقْتُولِ- وَ لِصَاحِبِ الْبُخْتِيِّ ثَمَنُهُ عَلَى الَّذِي عَقَرَ بُخْتِيَّهُ.

____________

(1)- الفقيه 4- 162- 5369.

(2)- الكافي 7- 353- 13.

(3)- صال الفحل- إذا صار يقتل الناس و يعدو عليهم، (الصحاح- صول- 5- 1747).

(4)- التهذيب 10- 227- 892.

(5)- التهذيب 10- 226- 891.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 196- 416.

(7)- في المصدر- ما حالهم.

252‌

(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ نَفَّرَ دَابَّةً بِرَاكِبٍ ضَمِنَ مَا يُصِيبُهُمَا وَ كَذَا مَنْ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَى جِدَارٍ

35566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ- فَيَعْقِرُهُ وَ يَعْقِرُ (3) دَابَّتَهُ رَجُلٌ آخَرُ [دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ]- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ‌ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (4).

35567- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ- فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ- وَ إِنِ انْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 15 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 351- 3، التهذيب 10- 225- 888، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- تعقر.

(4)- التهذيب 10- 223- 878.

(5)- الكافي 7- 353- 9.

(6)- التهذيب 10- 227- 895.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

253‌

(1) 16 بَابُ حُكْمِ مَنْ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ حَمَلَ يَتِيماً عَلَى دَابَّةٍ

35568- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى (دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا- قَالَ) (4) الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

35569- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- حَمَلَ غُلَاماً يَتِيماً عَلَى فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ- وَ ذَلِكَ مَعِيشَةُ ذَلِكَ الْغُلَامِ قَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ- فَأَجْرَاهُ فِي الْحَلْبَةِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ

____________

(1)- الباب 16 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 353- 10.

(3)- في المصدر زيادة- عن رجل.

(4)- في المصدر- دابة فاوطات فقال.

(5)- الفقيه 4- 155- 5349.

(6)- قرب الاسناد- 77.

(7)- التهذيب 7- 223- 980.

(8)- التهذيب 10- 227- 893.

(9)- التهذيب 10- 223- 876.

254‌

رَجُلًا فَقَتَلَهُ- عَلَى مَنْ دِيَتُهُ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ شَيْ‌ءٌ.

(1) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ كَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ

35570- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ- فَوَثَبَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الدَّارِ فَعَقَرَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُدْعَ فَدَخَلَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

35571- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ- فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ- وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ نَحْوَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 351- 5.

(3)- التهذيب 10- 228- 899.

(4)- الكافي 7- 353- 14.

(5)- التهذيب 10- 213- 841.

(6)- التهذيب 10- 228- 897.

255‌

35572- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً- وَ لَا يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ- وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ- وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ (2).

(3) 18 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ الطِّفْلُ دَاراً فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ

35573- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ يَلْعَبُ فَوَقَعَ فِي بِئْرِهِمْ- هَلْ يَضْمَنُونَ قَالَ لَيْسَ يَضْمَنُونَ- فَإِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُقُوعِ الْقَسَامَةِ لِمَا مَرَّ (7).

35574- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ فِي غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا.

____________

(1)- التهذيب 10- 228- 898.

(2)- الفقيه 4- 161- 5366.

(3)- الباب 18 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 10- 212- 840.

(5)- في الفقيه- أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- الفقيه 4- 154- 5345.

(7)- مر في الحديث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 7- 374- 13، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

256‌

(1) 19 بَابُ حُكْمِ الدَّابَّةِ إِذَا جَنَتْ عَلَى أُخْرَى

35575- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(ص) فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ- فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اقْضِ بَيْنَهُمْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ يَا عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ- فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اقْضِ بَيْنَهُمْ- فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ- ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ- وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ- فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَ- فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ.

35576- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِي- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)ائْتِ أَبَا بَكْرٍ فَسَلْهُ- فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ- فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص) ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ- فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ- فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص) ائْتِ عَلِيّاً فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنْ كَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَى حِمَارِكَ- فِي مَنَامِهِ حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ- وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مَنَامِهِ

____________

(1)- الباب 19 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 352- 6، التهذيب 10- 229- 901.

(3)- الكافي 7- 352- 7.

257‌

فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ- قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)الْحَمْدُ لِلَّهِ- الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

(3) 20 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا

35577- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ (5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)إِلَى الْيَمَنِ- فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَ مَرَّ يَعْدُو- فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ- فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَى الرَّجُلِ- فَأَخَذُوهُ فَرَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ عَلِيٍّ(ع) أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ- فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ(ع)دَمَ صَاحِبِهِمْ- فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا- وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ- إِنَّ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي-

____________

(1)- التهذيب 10- 229- 902.

(2)- ارشاد المفيد- 106.

(3)- الباب 20 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 352- 8.

(5)- في التهذيب- عن عبد الله الحلبي.

258‌

وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وَلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(2).

(3) 21 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِيقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

35578- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ- عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا- فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ- فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ- ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ- وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ- قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.

____________

(1)- التهذيب 10- 228- 900.

(2)- امالي الصدوق- 285- 7.

(3)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 4- 165- 5375.

259‌

(1) 22 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً (2) فَخَرَمَ (3) أَنْفَهَا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

35579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَنَفَحَهَا (5) بَعِيرٌ- فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (6).

(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِي مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا يَضْمَنُ

35580- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ جُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ- أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

____________

(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(2)- الزمام- خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. (الصحاح- زمم- 5- 1944).

(3)- الخرم- الشق. (الصحاح- خرم- 5- 1910).

(4)- الكافي 7- 353- 12.

(5)- في المصدر- فدفعها.

(6)- التهذيب 10- 227- 896.

(7)- الباب 23 فيه حديثان.

(8)- الكافي 7- 355- 4، أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب دعوى القتل.

260‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ زَادَ فِيهِ- أَوْ عِيدٍ أَوْ عَلَى بِئْرٍ (1)

. 35581- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 24 بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَ الْبَيْطَارِ إِذَا لَمْ يَأْخُذَا الْبَرَاءَةَ وَ كَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ

35582- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ- وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

35583- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ

____________

(1)- الفقيه 4- 165- 5376.

(2)- التهذيب 10- 224- 881.

(3)- الفقيه 4- 154- 5342.

(4)- تقدم في الباب 6، و في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل.

(5)- الباب 24 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 364- 1.

(7)- التهذيب 10- 234- 925.

(8)- التهذيب 10- 234- 928.

261‌

عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (1) وَ غَيْرِهِ (2).

(3) 25 بَابُ حُكْمِ الْفَرَسَيْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

35584- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ (5) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي فَرَسَيْنِ اصْطَدَمَا- فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي فَارِسَيْنِ (7)

.

____________

(1)- تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 18 من أبواب قصاص الطرف.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 10- 14 من أبواب الشهادات، و في الأحاديث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة بعمومه.

(3)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 368- 9.

(5)- في التهذيب- البزوفري (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 10- 310- 1158.

(7)- التهذيب 10- 283- 1104.

262‌

(1) 26 بَابُ حُكْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِيرِ وَ كَاسِرِ الْبَرْبَطِ (2)

35585- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ- قَتَلَ خِنْزِيراً فَضَمَّنَهُ- وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

35586- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ- قِيمَتَهُ (8)

. (9) 27 بَابُ دِيَةِ قَتْلِ الْبَغْلَةِ

35587- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 26 فيه حديثان.

(2)- البربط- هو العود من آلات اللهو. انظر (القاموس المحيط- بربط- 2- 350).

(3)- التهذيب 10- 309- 1153.

(4)- الكافي 7- 368- 4.

(5)- التهذيب 10- 224- 880.

(6)- في المصدر- محمد بن علي بن محبوب.

(7)- التهذيب 7- 221- 970.

(8)- الفقيه 3- 257- 3930.

(9)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(10)- الفقيه 4- 171- 5392.

263‌

الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَا يَرُدُّونَهَا عَنْ شَيْ‌ءٍ وَقَعَتْ فِيهِ- قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ- وَ قَدْ وَقَعَتْ فِي قَصَبٍ لَهُ- فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ اللَّهِ لَا تُفَارِقُنِي حَتَّى تَدِيَهَا- قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَوْنِهِ قِيمَتَهَا (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

(3) 28 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَضَى لِيُغِيثَ مُسْتَغِيثاً فَجَنَى فِي طَرِيقِهِ

35588- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6) قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ- لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ- لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ- فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ- لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ- فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا- فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ وَ لَا يَعْلَمُ- فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَى الرَّجُلُ- فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ- قَالُوا لَهُ مَا

____________

(1)- راجع روضة المتقين 10- 477.

(2)- تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 15 و في الباب 19 و 25 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 28 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 369- 1.

(5)- في المصدر- الحسين بن يوسف.

(6)- في التهذيب- يونس بن عبد الله.

264‌

صَنَعْتَ- قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا- فَقَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ- فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ- وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي- فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي مِنَ الْبِئْرِ- فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ- فَعَلَى مَنْ دِيَةُ هَذَا- فَقَالَ دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ- فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ- أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ (1) بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ- وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ- وَ ذَلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ- تَسْتَعْدِيهِ عَلَى الرِّيحِ- فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً (2) عَلَى سَطْحٍ لِي- وَ إِنَّ الرِّيحَ طَرَحَنِي (3) مِنَ السَّطْحِ- فَكَسَرَتْ يَدِي فَأَعْدِنِي عَلَى الرِّيحِ- فَدَعَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الرِّيحَ- فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاكِ إِلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ- فَقَالَتْ صَدَقْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ- إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِي- إِلَى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ- وَ قَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ- فَخَرَجْتُ فِي سَنَنِي (4)- وَ عَجَلَتِي إِلَى مَا أَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ عَلَى سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا- وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا- فَقَالَ سُلَيْمَانُ يَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا سُلَيْمَانُ- احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ يَدِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ- الَّتِي أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ- فَإِنَّهُ لَا يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)(5)

____________

(1)- في المصدر زيادة- آجر نفسه.

(2)- في المصدر- قائمة.

(3)- في المصدر- طرحتني.

(4)- السنن- الطريق، (الصحاح- سنن- 5- 2138).

(5)- المحاسن- 301- 10.

265‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).

35589- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى الْمَأْمُونِ رَجُلٌ دَفَعَ رَجُلًا فِي بِئْرٍ فَمَاتَ- فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ- إِنِّي كُنْتُ فِي مَنْزِلِي فَسَمِعْتُ الْغَوْثَ- فَخَرَجْتُ مُسْرِعاً وَ مَعِي سَيْفِي- فَمَرَرْتُ عَلَى هَذَا وَ هُوَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ- فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَسَأَلَ الْمَأْمُونُ الْفُقَهَاءَ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَادُ بِهِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ ذَلِكَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ- فَقَالَ دِيَتُهُ عَلَى أَصْحَابِ الْغَوْثِ الَّذِينَ صَاحُوا الْغَوْثَ- قَالَ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ وَ قَالُوا لِلْمَأْمُونِ- سَلْهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ(ع) إِنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ(ع)عَلَى رِيحٍ- فَقَالَتْ كُنْتُ عَلَى فَوْقِ بَيْتِي فَدَفَعَتْنِي رِيحٌ- فَوَقَعْتُ إِلَى الدَّارِ فَانْكَسَرَتْ يَدِي- فَدَعَا سُلَيْمَانُ(ع)بِالرِّيحِ- فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ- (3) فَقَالَتِ الرِّيحُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ- إِنَّ سَفِينَةَ بَنِي فُلَانٍ كَانَتْ فِي الْبَحْرِ- قَدْ أَشْرَفَ أَهْلُهَا عَلَى الْغَرَقِ- فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا مُسْتَعْجِلَةٌ- (4) فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا- فَقَضَى سُلَيْمَانُ(ع)بِأَرْشِ يَدِهَا عَلَى أَصْحَابِ السَّفِينَةِ.

(5) 29 بَابُ حُكْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ

35590- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 10- 203- 803.

(2)- الفقيه 4- 173- 5400.

(3)- في المصدر زيادة- المرأة.

(4)- في المصدر زيادة- فوقعت.

(5)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 370- 2.

266‌

مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ (1) فَقَتَلَتْهُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً- إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ- وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِحَةَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاحِيَةَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (7).

35591- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً- فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِينَ- ثُمَّ

____________

(1)- في المصدر زيادة- فانقلبت عليه.

(2)- التهذيب 10- 222- 872.

(3)- في نسخة- ناجية (هامش المخطوط)، و كذلك في التهذيب و الفقيه.

(4)- التهذيب 10- 222- 873.

(5)- التهذيب 10- 223- 874.

(6)- الفقيه 4- 160- 5363.

(7)- المحاسن- 304- 14.

(8)- التهذيب 10- 222- 870، الفقيه 4- 161- 5365.

267‌

جَاءَتْ بِالْوَلَدِ- وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ- وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.

35592- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً- فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا- فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى- فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ- قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (6).

(7) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ

35593- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِيِّ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 10- 222- 871.

(2)- الفقيه 4- 106- 5199.

(3)- الفقيه 4- 161- 5364.

(4)- الفقيه 4- 161- 5364.

(5)- الفقيه 4- 161- 5364.

(6)- تقدم في الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد.

(7)- الباب 30 فيه حديثان.

(8)- الكافي 7- 374- 11.

268‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ (1) تُؤْتَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ- فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ- فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَذَهَبَتْ (2) إِلَى بَعْضِ الدُّورِ- فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ- فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ (مَا شَاءَ اللَّهُ) (3)- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا- قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ(ع) لَئِنْ كُنْتُمْ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ- وَ لَئِنْ كُنْتُمْ بِرَأْيِكُمْ قُلْتُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ- ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ (4).

35594- 2- (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِكَ- فَقَالَ أَنْتَ (6) نَصَحْتَنِي مِنْ بَيْنِهِمْ (7) لَا تَبْرَحْ- حَتَّى تُجْرِيَ الدِّيَةَ عَلَى بَنِي عَدِيٍّ- فَفَعَلَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.

أَقُولُ: يَنْبَغِي حَمْلُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَلَى كَوْنِ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِتُوَافِقَ الثَّانِيَةَ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- بالمدينة.

(2)- في المصدر- فانطلقت.

(3)- في التهذيب- ما ساءه (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 10- 312- 1165.

(5)- ارشاد المفيد- 110.

(6)- في المصدر زيادة- و الله.

(7)- في المصدر زيادة- و الله.

269‌

(1) 31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً

35595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ- فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ- قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

35596- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً (5) فِي دُبُرِهَا- فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

35597- 3- (6) وَ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ (7) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ- وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ- وَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا- (8) أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً.

____________

(1)- الباب 31 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 10- 210- 828.

(3)- الفقيه 4- 111- 5215.

(4)- التهذيب 10- 233- 923، الفقيه 4- 148- 5327.

(5)- في الفقيه- امرأته.

(6)- التهذيب 10- 308- 1148.

(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.

(8)- العفل- شي‌ء يخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها، و هو يشبه أدرة الرجال. (مجمع البحرين- عفل- 5- 424).

270‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35598- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (3) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ- أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ- فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْقَوَدِ (6) وَ الْأَوَّلَ عَلَى التُّهَمَةِ فَيَحْلِفُ وَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَسَامَةِ فِي مِثْلِهِ (7).

____________

(1)- ياتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.

(2)- الكافي 7- 374- 12.

(3)- ليس في الاستبصار.

(4)- التهذيب 10- 209- 827، و الاستبصار 4- 279- 1058.

(5)- الفقيه 4- 111- 5216.

(6)- راجع التهذيب 10- 210- 828 ذيل 828، و الاستبصار 4- 280- 1059 ذيل 1059.

(7)- تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل.

271‌

(1) 32 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ (2) وَ الْمَعْدِنِ

35599- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ فِي غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا.

35600- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ (5) جُبَارٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

35601- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ وَ زَادَ- مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً (8)

. 35602- 4- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ- وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ

____________

(1)- الباب 32 فيه 5 أحاديث.

(2)- العجماء- البهيمة، و في الحديث- جرح العجماء جبار، و إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم.

(الصحاح- عجم- [5- 1980]). (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 7- 374- 13، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 7- 377- 20.

(5)- الجبار- الهدر، يقال- ذهب دمه جبارا، و في الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستاجره. (الصحاح- جبر- 2- 608). (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 10- 225- 884.

(7)- التهذيب 10- 225- 885، و الاستبصار 4- 285- 1080.

(8)- الفقيه 4- 155- 5350.

(9)- الفقيه 4- 154- 5344.

272‌

وَ الْعَجْمَاءُ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ وَ الْجُبَارُ مِنَ الْهَدَرِ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.

35603- 5- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ- وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ- وَ الْجُبَارُ [الْهَدَرُ] (2) الَّذِي لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

(4) 33 بَابُ حُكْمِ ضَمَانِ النَّاصِبِ وَ دِيَتِهِ

35604- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ قَالَ: زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- إِنِّي قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ- فَقَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى- لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِدُونِ (7) إِذْنِ الْإِمَامِ- وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ- لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8)

____________

(1)- معاني الأخبار- 303- 1.

(2)- اثبتناه من المصدر.

(3)- تقدم في البابين 18 و 19 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 376- 17.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(7)- في المصدر- بغير.

(8)- التهذيب 10- 213- 844.

273‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِي دِيَاتِ النَّفْسِ (1) وَ غَيْرِهِ (2).

(3) 34 بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اسْتَبْصَرَ

35605- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي (5) كُنْتُ أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ- (6) إِلَى الْمُخَارَجَةِ (7) مَعَ شَبَابِ (8) الْحَيِّ- وَ إِنِّي بُلِيتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا ضَرْبَةً بِعَصًا فَقَتَلْتُهُ- فَقَالَ أَ كُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ: لَا- فَقَالَ لِي مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهَذَا الْأَمْرِ- أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ (9) أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كُفْرِ الْمَقْتُولِ أَوْ جَهْلِ حَالِهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (10).

____________

(1)- تقدم في الباب 22 من أبواب ديات النفس.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 27 من أبواب حد القذف.

(3)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 376- 18.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الحدث- الشاب. (الصحاح- حدث- 1- 278).

(7)- المخارجة- لعبة فتيان الأعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، و يقول لسائرهم- اخرجوا ما في يدي. (لسان العرب- خرج- 2- 254).

(8)- في المصدر زيادة- أهل.

(9)- الكافي 7- 377- 18 ذيل 18.

(10)- مر في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب قصاص النفس، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب دعوى القتل.

274‌

(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا لِيُوصِلَهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ

35606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ- فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَلَمْ يُضَمِّنْهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا ضَمِنَهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّيَةُ مَعَ التَّعَذُّرِ

35607- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 10- 315- 1175.

(3)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 10- 222- 869.

(6)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 18 من أبواب قصاص النفس، و على الحكم الثاني في الباب 15 من أبواب أحكام الضمان.

275‌

(1) 37 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ

35608- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ- فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ- فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 38 بَابُ حُكْمِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى الْقَائِدِ وَ رَوَّعَهُ آخَرُ وَ خَوَّفَهُ فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ

35609- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ مَا تَقُولُ يَا أَبَا هَارُونَ- فِي مَكْفُوفٍ كَانَ يَجُولُ الْمِصْرَ بِلَا قَائِدٍ- ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ يَا فُلَانُ قُدَّامَكَ الْبِئْرُ- فَلَمْ يَقْدِرِ الْمَكْفُوفُ يَبْرَحُ- فَتَعَلَّقَ الْمَكْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَجُولُ الْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَى

____________

(1)- الباب 37 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 10- 223- 877.

(3)- في الفقيه- عن معلى أبي عثمان.

(4)- الفقيه 4- 103- 5191.

(5)- تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 10- 224- 883.

276‌

قَائِدٍ- قَالَ(ع)عَلَيْهِ الْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ- ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِيرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ- فَقَالَ يَا أَبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً.

(1) 39 بَابُ حُكْمِ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَعِيرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْكَسَرَ

35610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ- شُرَكَاءَ فِي بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ- فَانْطَلَقَ الْبَعِيرُ (يَعْبَثُ بِعِقَالِهِ)- (3) فَتَرَدَّى فَانْكَسَرَ- فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِي عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِيرَنَا- قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6).

(7) 40 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِيمَةِ لَا يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَيْلًا

35611- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 10- 231- 910.

(3)- في المصدر- فعبث في عقاله.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الفقيه 4- 173- 5399.

(6)- المقنعة- 122.

(7)- الباب 40 فيه 6 أحاديث.

(8)- التهذيب 10- 310- 1159.

277‌

عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً- وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ- وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا.

35612- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ دَاوُدَ(ع)وَرَدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- يَخْتَصِمَانِ فِي الْغَنَمِ وَ الْكَرْمِ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ أَنِ اجْمَعْ وُلْدَكَ- فَمَنْ قَضَى مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَأَصَابَ فَهُوَ وَصِيُّكَ مِنْ بَعْدِكَ- فَجَمَعَ دَاوُدُ وُلْدَهُ فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ- قَالَ سُلَيْمَانُ يَا صَاحِبَ الْكَرْمِ مَتَى دَخَلَتْ غَنَمُ هَذَا الرَّجُلِ كَرْمَكَ- قَالَ دَخَلَتْهُ لَيْلًا- قَالَ قَدْ قَضَيْتُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْغَنَمِ- بِأَوْلَادِ غَنَمِكَ وَ أَصْوَافِهَا فِي عَامِكَ هَذَا- فَقَالَ دَاوُدُ كَيْفَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ- وَ قَدْ قَوَّمَ ذَلِكَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ- وَ كَانَ ثَمَنُ الْكَرْمِ قِيمَةَ الْغَنَمِ- فَقَالَ سُلَيْمَانُ إِنَّ الْكَرْمَ لَمْ يُجْتَثَّ مِنْ أَصْلِهِ- وَ إِنَّمَا أُكِلَ حَمْلُهُ وَ هُوَ عَائِدٌ فِي قَابِلٍ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ- أَنَّ الْقَضَاءَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مَا قَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ ع.

35613- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- وَ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّعْيِ (3) فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ- فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ- وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّهُ عَلَيْهَا ضَمَانٌ (4) (5).

____________

(1)- الكافي 1- 278- 3.

(2)- الكافي 5- 301- 1، التهذيب 7- 224- 981.

(3)- في التهذيب- المرعى (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- فان عليها ضمانا.

(5)- علق المصنف هنا بقوله- هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة." منه".

278‌

35614- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ- إِذْ نَفَشَتْ (2) فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (3)- فَقَالَ لَا يَكُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ- إِنَّ عَلَى صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ- وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ- إِنَّمَا رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا- فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْمَاشِيَةِ- حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ- فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفَشُ- وَ أَنَّ دَاوُدَ(ع)حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ- وَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ(ع)الرِّسْلَ- (4) وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ.

35615- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ- إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ (6) قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَ (7) قَضِيَّةً وَاحِدَةً- فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ(ع) إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الْحَرْثِ- فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ- وَ لَا يَكُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ- فَإِنَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَ بِالنَّهَارِ- وَ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظَ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ- فَحَكَمَ دَاوُدُ(ع)بِمَا حَكَمَتْ بِهِ

____________

(1)- الكافي 5- 301- 2، التهذيب 7- 224- 982.

(2)- نفشت الابل و الغنم تنفش أي رعت ليلا بلا راع و منه قوله تعالى إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (هامش المخطوط). (الصحاح- نفش- 3- 1022). (هامش المخطوط).

(3)- الانبياء 21- 78.

(4)- الرسل- اللبن (هامش المخطوط) (الصحاح- رسل- 4- 1709).

(5)- الكافي 5- 302- 3.

(6)- الانبياء 21- 78.

(7)- في نسخة- كانت (هامش المخطوط)، و المصدر.

279‌

الْأَنْبِيَاءُ(ع)مِنْ قَبْلِهِ- وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى سُلَيْمَانَ(ع) أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي زَرْعٍ- فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ كَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ(ع) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً (1)- فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَسَاوِي قِيمَةِ مَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا وَ قِيمَةِ مَا أَفْسَدَتْ.

35616- 6- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ كَرْمٌ- وَ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمٌ لِرَجُلٍ (4) بِاللَّيْلِ- فَقَصَمَتْهُ (5) وَ أَفْسَدَتْهُ- فَقَالَ سُلَيْمَانُ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكَلَتِ الْأَصْلَ وَ الْفَرْعَ- فَعَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ الْغَنَمَ الْحَدِيثَ.

(6) 41 بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ الْغَيْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ

35617- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

____________

(1)- الانبياء 21- 79.

(2)- التهذيب 7- 224- 983.

(3)- تفسير القمي 2- 73.

(4)- في المصدر- رجل آخر.

(5)- في المصدر- و قضمته، و القصم- الكسر، (الصحاح- قصم- 5- 2013).

(6)- الباب 41 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 10- 231- 912.

280‌

أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ- فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ- قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (1).

(2) 42 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ

35618- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً- وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ- قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

35619- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْرَأَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الفقيه 4- 162- 5368.

(2)- الباب 42 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 10- 292- 1133.

(4)- الفقيه 4- 168- 5383.

(5)- التهذيب 10- 294- 1146.

(6)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس.

(7)- ياتي في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

281‌

(1) 43 بَابُ اشْتِرَاكِ الرِّدْفَيْنِ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ

35620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رِدْفَانِ (3) فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ- فَقَضَى فِي الْغَرَامَةِ بَيْنَ الرِّدْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْقِصَاصِ (5).

(6) 44 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا

35621- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (8) جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا

____________

(1)- الباب 43 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 10- 234- 926.

(3)- الردفان- راكبا الدابة سوية، أحدهما خلف صاحبه." أنظر الصحاح (ردف) 4- 1363".

(4)- الفقيه 4- 156- 5352.

(5)- تقدم في الباب 26 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 314- 18.

(8)- في المصدر- افتض.

282‌

شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35622- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3).

35623- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً- فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً- ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

35624- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى (6) عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- التهذيب 10- 249- 948، و الاستبصار 4- 294- 1109.

(2)- التهذيب 10- 249- 985، و الاستبصار 4- 294- 1110.

(3)- الفقيه 4- 134- 5293.

(4)- التهذيب 10- 249- 986، و الاستبصار 4- 295- 1112.

(5)- التهذيب 10- 234- 924.

(6)- في المصدر- الحسين بن موسى.

(7)- تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ديات المنافع.

283‌

أَبْوَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ مَا فِي الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَ مَا فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الْبَيْضَتَيْنِ وَ الشَّفَتَيْنِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّيَاتِ

35625- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ (3) نِصْفُ الدِّيَةِ- مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ- قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ فُقِأَتْ عَيْنُهُ- قَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ- قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ- قَالَ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ- قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ (فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ) (4) قُلْتُ وَ لِمَ- أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ- فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ- فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى.

35626- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)كِتَابَ الدِّيَاتِ- وَ كَانَ فِيهِ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 7- 315- 22، و التهذيب 10- 250- 989.

(3)- في الكافي- ففي الواحد.

(4)- في الكافي- ففيها الدية.

(5)- الكافي 7- 311- 1.

284‌

كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ (1) وَ الْبَحَحِ (2) أَلْفُ دِينَارٍ- (وَ الشَّلَلِ فِي الْيَدَيْنِ كِلْتَاهُمَا) (3) أَلْفُ دِينَارٍ- وَ شَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَا (4) أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ فِي صُدْغِ (5) الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ- إِلَّا إِذَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

35627- 3- (9) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ (10) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ وَ كَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِمَا فَالدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي الْأَنْفِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الضَّوْءِ كُلِّهِ مِنَ الْعَيْنَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ.

35628- 4- (11) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً-

____________

(1)- الغنة- خروج الكلام بالأنف مجمل." الصحاح (غنن) 6- 2174".

(2)- البحح- خشونة و غلظ في الصوت." القاموس المحيط (بحح) 1- 214".

(3)- في المصدر- و شلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كله.

(4)- في المصدر- استوصلتا.

(5)- الصدغ- بالضم ما بين العين و الأذن." القاموس المحيط (صدغ) 3- 109".

(6)- الكافي 7- 311- 1 ذيل 1.

(7)- التهذيب 10- 245- 968.

(8)- التهذيب 10- 245- 969.

(9)- التهذيب 10- 296- 1148، و الفقيه 4- 78- 5150.

(10)- ياتي في الحديث 4 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(11)- الكافي 7- 311- 3.

285‌

وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّيَةُ- وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ (1) الدِّيَةُ- وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ (2).

وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

35629- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ- وَ فِي الْعَيْنِ إِذَا فُقِأَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ.

35630- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَ فِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ- وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ الدِّيَةُ- وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ- وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ- وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

35631- 7- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ

____________

(1)- المارن- طرف الأنف اللين." الصحاح (مرن) 6- 2202".

(2)- التهذيب 10- 245- 970.

(3)- الكافي 7- 312- 4، و التهذيب 10- 246- 972.

(4)- الكافي 7- 312- 6، و التهذيب 10- 245- 971.

(5)- الفقيه 4- 132- 5285.

(6)- الكافي 7- 312- 7.

286‌

الدِّيَةِ- وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا- وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ- وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ فِي الظَّهْرِ إِذَا انْكَسَرَ- حَتَّى لَا يُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ (1) الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ دِيَةَ الظَّهْرِ وَ الذَّكَرِ (2).

وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

35632- 8- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ فِي أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ فِي أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

35633- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ قَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).

35634- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِيمَةُ عَدْلٍ- وَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً-

____________

(1)- الماء- المني." الصحاح (موه) 6- 2251".

(2)- التهذيب 10- 247- 976.

(3)- الكافي 7- 312- 9.

(4)- التهذيب 10- 246- 983.

(5)- الكافي 7- 311- 2.

(6)- التهذيب 10- 246- 975، و الاستبصار 4- 288- 1088.

287‌

وَ الشَّفَتَانِ الْعُلْيَا وَ السُّفْلَى سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّسَاوِي فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ لَا فِي مِقْدَارِهَا.

35635- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي أَنْفِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَالدِّيَةُ تَامَّةً- وَ ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ لِسَانِهِ الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ الرِّجْلَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- وَ الْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- وَ الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ الدِّيَةُ تَامَّةً- وَ الْإِصْبَعِ مِنَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ فَعُشْرُ الدِّيَةِ- وَ السِّنِّ مِنَ الثَّنَايَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءً نِصْفُ الْعُشْرِ الْحَدِيثَ.

35636- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ- وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ مَا كَانَ فِيهِ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

35637- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ جُعِلَ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي خِشَاشِ (5) الْأَنْفِ فِي كُلِّ

____________

(1)- التهذيب 10- 247- 977، و الاستبصار 4- 289- 1092.

(2)- التهذيب 10- 258- 1020.

(3)- الفقيه 4- 133- 5288.

(4)- التهذيب 10- 275- 1074.

(5)- الخشاش- بالكسر- ما يدخل في عظم أنف البعير،" القاموس المحيط (خشش) 2- 272"." منه" (هامش المخطوط).

288‌

وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

35638- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي دِيَةِ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً- وَ دِيَةُ الْعَيْنِ إِذَا فُقِأَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ دِيَةُ ذَكَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الرِّجْلِ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَجُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنَكُّلٍ- (2) فَيَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي بِهِ الْإِمَامَ- قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ (3).

35639- 15- (4) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا جُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 323- 125.

(2)- في المصدر- تنكيل.

(3)- المائدة 5- 44.

(4)- تفسير العياشي 1- 324- 126.

(5)- ياتي في الأبواب 5 و 7 و 14، و في الحديث 2 من الباب 18، و في الباب 24، و في الحديث 1 من الباب 26، و في الحديثين 3 و 4 من الباب 30، و في البابين 35 و 36 من هذه الأبواب.

289‌

(1) 2 بَابُ دِيَاتِ أَشْفَارِ الْعَيْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ

35640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالا عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ.

35641- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَى الرِّضَا(ع)فَقَالَ لِي- ارْوِهِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

35642- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- أَفْتَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَكَتَبَ النَّاسُ فُتْيَاهُ- وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ- فَمِمَّا كَانَ فِيهِ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ الْأَعْلَى فَشُتِرَ (5)- فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ- فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا (6) دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ- فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 330- 1.

(3)- الكافي 7- 324- 9 ذيل 9.

(4)- الكافي 7- 330- 2، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- الشتر- القطع." القاموس المحيط (شتر) 2- 55".

(6)- في المصدر- مائة.

290‌

35643- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ (2) قَالَ: عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ نَعَمْ- هِيَ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4).

35644- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا(ع)قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ- قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَأْمُرُ

____________

(1)- الفقيه 4- 75- 5150.

(2)- في نسخة- أبي عمير الطبيب" هامش المخطوط"، و في المصدر- ابن أبي عمر الطبيب.

(3)- التهذيب 10- 258- 1019.

(4)- التهذيب 10- 295- 1148.

(5)- التهذيب 10- 295- 1148، و الفقيه 4- 80- 5150.

291‌

عُمَّالَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ- وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ- وَ قَضَى(ع)فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ- نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ- فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ- فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ- (1) فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 3 بَابُ دِيَاتِ الْعَيْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةُ فِيهِ

35645- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (5) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ- فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى نَظَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ- ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ- وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ- عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ- فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أَعْطَى- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ- وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ) (6) بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ

____________

(1)- في المصدر زيادة- دينارا.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 324- 9، و التهذيب 10- 295- 1148.

(5)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الأبواب.

(6)- في التهذيب- خمسة أسداس" هامش المخطوط".

292‌

حَلَفَ (1) وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ- وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ- إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ الْحَدِيثَ.

35646- 2- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (3) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْتَى(ع)فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- وَ لَمْ يُوثَقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ- أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ- إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطِي- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ- لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ- وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ- فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ (4) إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في المصدر زيادة- هو.

(2)- التهذيب 10- 297- 1148.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 4- 79- 5150.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب قصاص الطرف، و في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 22، و في البابين 27 و 29 من هذه الأبواب، و في الأبواب 4 و 5 و 6 و 8 من أبواب ديات المنافع.

293‌

(1) 4 بَابُ دِيَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَةٍ فِيهِ وَ خَرْمِهِ

35647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْأَنْفِ قَالَ: فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِيَ طَرَفُهُ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ نَفَذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ- فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ- (فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِينَارٍ)- (3) فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ- وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ- فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِينَاراً- لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ- أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ- فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِأَسَانِيدِهِمَا السَّابِقَةِ (4) وَ زَادَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ- وَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً (5)

. 35648- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (7)

____________

(1)- الباب 4 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 331- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- في الكافي و التهذيب و الفقيه- فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 4- 81- 5150، و التهذيب 10- 298- 1148.

(6)- الكافي 7- 331- 3.

(7)- التهذيب 10- 256- 1014.

294‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 5 بَابُ دِيَاتِ الشَّفَتَيْنِ

35649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ- فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ- ثُمَّ دُووِيَتْ وَ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- فَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ- وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- فَإِنْ شُتِرَتْ (4) فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً- فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ (وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ) (5)- وَ دِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ- ثُلُثَا الدِّيَةِ سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا- ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً- فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ ذَلِكَ نِصْفُ (6) دِيَتِهَا- قَالَ ظَرِيفٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَضَّلَهَا- لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ- فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (7).

35650- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 331 باب الشفتين.

(4)- الشتر- إنشقاق الشفقة من أسفلها." القاموس المحيط (شتر) 2- 55". (هامش المخطوط)" منه".

(5)- في التهذيب- و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار" هامش المخطوط".

(6)- في التهذيب- ثلث" هامش المخطوط".

(7)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- الكافي 7- 312- 5.

295‌

عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافِ (دِرْهَمٍ) (1)- وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ- لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِيَةَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (5).

(6) 6 بَابُ دِيَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ

35651- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ فِي الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ- فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ- فَإِنْ دُووِيَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ- فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا- فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ الدِّيَةِ الَّتِي يُرَى (8) مِنْهَا الْفَمُ- فَإِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ بِنَصْلٍ يَثْبُتُ (9) فِي الْعَظْمِ- حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا- فَإِنْ كَانَتْ ثَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فِيهَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوَجْهِ- فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فَدِيَةُ شَيْنِهِ مَعَ (10) دِيَةِ مُوضِحَتِهِ- فَإِنْ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- التهذيب 10- 246- 974.

(3)- الفقيه 4- 132- 5286.

(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(6)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 332- 5.

(8)- في التهذيب- بدا" هامش المخطوط".

(9)- في الفقيه- نشبت" هامش المخطوط".

(10)- في التهذيب و الفقيه- ربع" هامش المخطوط".

296‌

كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ- ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ (1) لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضِحْ- وَ كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ (2)- وَ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَ (3)الْعِظَامُ- فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ ثَاقِبَةً فِي الرَّأْسِ- فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 7 بَابُ دِيَاتِ الْأُذُنِ (7)

35652- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْأُذُنَيْنِ (9) إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (10).

____________

(1)- الجذمة بالكسر- القطعة." القاموس المحيط (جذم) 4- 88"." منه" (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- الجسد" هامش المخطوط".

(3)- في التهذيب زيادة- منها" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

(4)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.

و ياتي ما يدل عليه في البابين 4 و 5 من ابواب ديات الشجاج و الجراح.

(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(7)- دية الأذنين لم أجدها في رواية الشيخ و الصدوق هنا، و لكنها مذكورة في أواخر الحديث." منه قده".

(8)- الكافي 7- 333- 5.

(9)- في التهذيب- الأذن" هامش المخطوط".

(10)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

297‌

35653- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأُذُنِ.

35654- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْأُذُنَيْنِ (3) نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 8 بَابُ دِيَاتِ الْأَسْنَانِ

35655- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ- وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُقْضَى فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي النَّابِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطُ- فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنِ

____________

(1)- الكافي 7- 333- 5، و التهذيب 10- 256- 1013.

(2)- الكافي 7- 311- 2.

(3)- في المصدر- الاذن.

(4)- التهذيب 10- 246- 983.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 43 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 333- 5 ذيل 5.

298‌

انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ- فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ مَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً- فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ- فَدِيَتُهَا (1) اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ- فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِينَ دِينَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).

35656- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ (4) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.

35657- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا (6) الدِّيَةُ.

35658- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً- فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ.

35659- 5- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِيَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.

____________

(1)- في الفقيه زيادة- خمسة و عشرون دينارا، فان انصدعت و هي سوداء فديتها ..." هامش المخطوط".

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 7- 333- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 333- 7.

(6)- في نسخة زيادة- ثلث" هامش المخطوط".

(7)- الكافي 7- 334- 9.

(8)- الكافي 7- 334- 8.

299‌

35660- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ- بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى الْوَجْهِ فِي الْمُسَاوَاةِ (3).

(4) 9 بَابُ دِيَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْكِبِ

35661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ فِي التَّرْقُوَةِ (6) إِذَا انْكَسَرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ- فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ- فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ (7) إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ- فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ (8) كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ- وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ- وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهِ- فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً- فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ

____________

(1)- الكافي 7- 334- 10.

(2)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في ذيل الحديثين 4 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 334- 10.

(6)- الترقوة- العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق." النهاية 1- 187".

(7)- المنكب- مجتمع رأس الكتف و العضد." القاموس المحيط (نكب) 1- 134".

(8)- في المصدر زيادة- دية.

300‌

رُضَّ- فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1).

(2) 10 بَابُ دِيَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ

35662- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ إِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةٌ- فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ- فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ وَ زَادَا وَ فِي الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ زَادَا بَعْدَ دِيَةِ صَدْعِ الْمِرْفَقِ فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً (4)

.

____________

(1)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 7- 335- 10.

(4)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

301‌

(1) 11 بَابُ دِيَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْكَفِّ

35663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ (3)- فَدِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنْ كُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ- فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ فِي الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا- أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ ثَمَانُونَ (4) دِينَاراً- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا) (5)- رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا- اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ- فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ- وَ دِيَةُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (خَمْسُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا) (6)- وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً- فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً.

____________

(1)- الباب 11 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 335- 10.

(3)- في المصدر زيادة- [فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد].

(4)- في المصدر- أربعون.

(5)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(6)- في التهذيب و الفقيه- مائة و ثمانية و سبعون دينارا، و لا وجه له." منه قده".

302‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1) إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِي أَوَّلِهِ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ- فَدِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ (2) وَ زَادَ الصَّدُوقُ أَيْضاً هُنَا وَ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي الْكَسْرِ- لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ.

ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ وَ الصَّدُوقَ نَقَلَا عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَ الْكَفِّ (3).

35664- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- فَمَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ (5)- فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ (6).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

(8) 12 بَابُ دِيَاتِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ

35665- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِي فِي الْكَفِّ- فَفِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي

____________

(1)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 4- 84، و التهذيب 10- 301.

(3)- الفقيه 4- 84، و التهذيب 10- 302.

(4)- الفقيه 4- 130- 5279.

(5)- الاصطلام- الاستئصال و القطع." الصحاح (صلم) 5- 1967".

(6)- المائدة 5- 44.

(7)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(8)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 7- 336- 10.

303‌

فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ (1)- خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ- ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ ثَقْبِهَا (2) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا- نِصْفُ دِيَةِ نَاقِبَتِهَا (3) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ- إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ كَانَتْ فِيهَا- أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- (وَ دِيَةُ ثَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ) (4)- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ- وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ- دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ (5) دِينَارٍ- وَ دِيَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْكَفِّ سِوَى الْإِبْهَامِ- دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (أَصَابِعَ) (6)- أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ- الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ- فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا (7) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ- فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي

____________

(1)- في المصدر زيادة- [و لا عيب].

(2)- في المصدر- نقبها.

(3)- استظهر المصنف (رحمه الله)- ناقلتها، و كذلك المصدر.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في الفقيه- ثلثا" هامش المخطوط".

(6)- ليس في المصدر.

(7)- في المصدر- عظامه.

304‌

صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ (1) وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ- سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ (2) وَ نِصْفُ عُشْرِ دِينَارٍ- وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ فِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ- وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا (3) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 13 بَابُ دِيَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ

35666- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ أَحَدِ شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ

____________

(1)- في التهذيب- دينار" هامش المخطوط".

(2)- في التهذيب- و ربع عشر" هامش المخطوط".

(3)- علق المصنف بخطه- قد مر ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلا حظ" منه".

(4)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 44 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 7- 338- 11.

305‌

وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِنِ انْثَنَى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَ أَحَدُ الْكَتِفَيْنِ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنِ انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ فِي حَلَمَةِ (1) ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ- إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ مُوضِحَتُهُ عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ- دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ مُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ- فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 14 بَابُ دِيَةِ الصُّلْبِ (6)

35667- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا و لكنها في أواخر الحديث" منه قده".

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب قصاص الطوف.

(4)- ياتي في الباب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

(5)- الباب 14 فيه حديثان.

(6)- الصلب- العمود الفقري. انظر (الصحاح- صلب- 1- 163).

(7)- الكافي 7- 312- 8.

306‌

مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ- فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35668- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصُّلْبِ إِذَا انْكَسَرَ الدِّيَةَ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 15 بَابُ دِيَاتِ الْوَرِكِ وَ الْفَخِذِ

35669- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ (7) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ (8) مِائَتَا دِينَارٍ- وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً- أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ- فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً (9)- لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ-

____________

(1)- التهذيب 10- 248- 978.

(2)- التهذيب 10- 260- 1027.

(3)- الفقيه 4- 134- 5291.

(4)- تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 338- 11.

(7)- سبقت أسانيده في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- الرجل.

(9)- في المصدر زيادة- منها.

307‌

وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- (وَ دِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً) (1)- فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ- فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ (2) مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ- فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ (3)- وَ دِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ- أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ- فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ (4) دِينَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 16 بَابُ دِيَاتِ الرُّكْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْكَعْبِ

35670- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ فِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ (9) مِائَتَا دِينَارٍ- فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا- أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا

____________

(1)- في التهذيب- و دية فكها ثلثي ديتها (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- الرجل.

(3)- في التهذيب زيادة- و دية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- مائة و ستون (هامش المخطوط).

(5)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- لم نجده فيما سبق، و ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ديات المنافع ما يدل عليه.

(7)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 7- 339- 11.

(9)- في المصدر- الرجل.

308‌

(مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ) (1) دِينَاراً- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ- فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً (وَ ثُلُثُ دِينَارٍ) (2)- فَإِنْ فُكَّتْ فَدِيَتُهَا (3) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ- مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ فِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي نَقْبِهَا نِصْفُ (4) مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ (5)- وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ- فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ (6)- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (7).

(8) 17 بَابُ دِيَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ

35671- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

____________

(1)- في التهذيب- مائة و ستون (هامش المخطوط)، و المصدر.

(2)- لم ترد في النسخة الخطية.

(3)- في المصدر- ففيها.

(4)- في المصدر زيادة- دية.

(5)- في المصدر زيادة- دينارا.

(6)- في المصدر- الرجل.

(7)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 7- 340- 11.

309‌

ع (1) فِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الرَّجُلِ (2) مِائَتَا دِينَارٍ- (وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَافِذَةٍ فِيهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَتَا دِينَارٍ) (3)- وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ الَّتِي فِي الْقَدَمِ (4)- دِيَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ (5)- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ- خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- (وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ) (6)- وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ- وَ هُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ- سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ- وَ فِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ فِي ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا- سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ قَصَبَةِ (7) الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ- دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا

____________

(1)- دية الموضحة و نقل العظام و النافذة ليست في التهذيب (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- الرجلين (هامش المخطوط).

(3)- دية الموضحة و نقل العظام و النافذة ليست في التهذيب" هامش المخطوط" علما أن دية الموضحة وردت في المطبوع.

(4)- في المصدر زيادة- و الأبهام.

(5)- في التهذيب- الرجلين (هامش المخطوط).

(6)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر زيادة- الأصابع.

310‌

تَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ- ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ- الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ- فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ فَكِّهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ (1)- وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ- الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ- فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَ خُمُسُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ فَكِّهِ دِينَارَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- (وَ فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ) (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (3).

____________

(1)- في التهذيب و الفقيه- ثلاثة دنانير و ثلثا دينار (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- ما بين الأقواس ليس في المصدر.

(3)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

311‌

(1) 18 بَابُ دِيَاتِ الْخُصْيَتَيْنِ وَ الْأُدْرَةِ (2) وَ الْحَدَبَةِ وَ الْبُجْرَةِ (3) وَ الْقَسَامَةِ فِي ذَلِكَ وَ حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ

35672- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ (5) فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا- فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلَّا مَشْياً (6) لَا يَنْفَعُهُ- فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الْقَسَامَةُ (7) كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ- وَ دِيَةُ الْبُجْرَةِ (8) إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ- عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ- فَصَارَتْ أُدْرَةً فِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ- فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (9) وَ زَادَا وَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ- ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً

. 35673- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 18 فيه حديثان.

(2)- الأدرة- انتفاخ الخصية. (الصحاح- أدر- 2- 577).

(3)- الوجية، و لعل صحته، الوجاة- رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء.

(الصحاح- وجا- 1- 80).

(4)- الكافي 7- 342- 12.

(5)- في التهذيب زيادة- و في خصية الرجل خمسمائة دينار. (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر زيادة- يسيرا.

(7)- في المصدر زيادة- في.

(8)- في نسخة- الوجيه (هامش المخطوط)، البجر- خروج السرة و نتوها و غلظ أصلها.

(الصحاح- بجر- 2- 585). و كتب المصنف تحت كلمة (البجرة)- العقلة. (هامش المخطوط).

(9)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(10)- الفقيه 4- 152- 5337.

312‌

ع قَالَ: الْوَلَدُ يَكُونُ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى- فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ فِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 19 بَابُ دِيَاتِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ ذَكَراً وَ أُنْثَى وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ

35674- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ- وَ جَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ- فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ- وَ هِيَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ- ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ- ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ- ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ- ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً- فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ- فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً- وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً- فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةٌ كَامِلَةً- فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ- فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ كَامِلَةً إِنْ كَانَ ذَكَراً- وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى مُتِمٌّ- فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى- وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا- فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ- وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى- وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً بَعْدَ ذَلِكَ- وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ- وَ أَفْتَى(ع)فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ (يُفْزَعُ عَنْ) (5) عِرْسِهِ- فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ-

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 19 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 342- 1.

(5)- في المصدر- يفرغ من.

313‌

نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ- عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى- وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً- وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ- عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1).

35675- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ- قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَ (3) عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- (فَإِنْ كَانَ) (4) مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ (5) كَانَ عَظْماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.

35676- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ- ثُمَّ هِيَ دِيَتُهُ (7) حَتَّى يَسْتَهِلَّ- فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 7- 344- 8.

(3)- في المصدر- كانت.

(4)- في المصدر- و إن كانت.

(5)- في المصدر- و إن.

(6)- الكافي 7- 345- 9، التهذيب 10- 281- 1100.

(7)- في التهذيب- مائة دينار.

(8)- الفقيه 4- 143- 5316.

314‌

35677- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَقُلْتُ يَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَقُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ- فَقَالَ عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَقُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ- فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقُلْتُ فَمَا صِفَةُ (2) النُّطْفَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا- فَقَالَ النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ- فَتَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً- ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ- قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا- فَقَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ- تَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً- ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً فَقُلْتُ- فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ- هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ (3)- ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ- قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً- فَقَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ- وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ- فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.

35678- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ- فَقَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ

____________

(1)- الكافي 7- 345- 10.

(2)- في المصدر زيادة- خلقة.

(3)- في المصدر- مشتبكة.

(4)- التهذيب 10- 283- 1103.

(5)- الكافي 7- 345- 11، الفقيه 4- 143- 5317، التهذيب 10- 283- 1105 و تفسير القمي 2- 90.

315‌

النُّطْفَةِ- فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ- قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ (1)- قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ- فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً- فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ.

35679- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ- قَالَ فَقَالَ لِي فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَماً صَافِياً- فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرُ- لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ- وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ- قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ- صَارَ فِيهَا شِبْهَ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ- قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ (3) الْعُشْرُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ قَالَ لَا- إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا- فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى يَبْلُغَ السِّتِّينَ- قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتُ الْمُضْغَةَ مِثْلَ الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً- قَالَ فَذَاكَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ الْعَظْمُ- فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ- فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً (4) قُلْتُ- فَإِذَا وَكَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِيُّ وَ لَا يُدْرَى أَ حَيّاً كَانَ أَمْ لَا- قَالَ هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ- فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ الْحَيَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

____________

(1)- في الكافي- بثلاث.

(2)- الكافي 7- 346- 11 ذيل 11، التهذيب 10- 284- 1105.

(3)- في التهذيب زيادة- دينارا (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب و الفقيه زيادة- حتى تتم الثمانين، و كذلك إذا كسي العظم لحما (هامش المخطوط)، و المصدر.

(5)- الفقيه 4- 144- 5318.

316‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35680- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الدِّيَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ- وَ كَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّيْتُهُ حَتَّى اسْتَنْظَفَ (3).

35681- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً- فَقَالَ إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً- قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ- فَقَالَ هِيَ الَّتِي (إِذَا) (5) وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ- فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً- قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ قَالَ- هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً- قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً- قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ- فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ- فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ- مُزَيَّلَ (6) الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَتْ فِيهِ رُوحُ الْعَقْلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تفسير القمي 2- 90.

(2)- الكافي 7- 346- 12، التهذيب 10- 284- 1106.

(3)- استنظفت الشي‌ء أخذته كله (هامش المخطوط)، (الصحاح- نظف- 4- 1435).

(4)- الكافي 7- 347- 15.

(5)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب- مرتب (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 10- 281- 1101.

317‌

الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

35682- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنِ النُّطْفَةِ مَا فِيهَا مِنَ الدِّيَةِ- وَ مَا فِي الْعَلَقَةِ (وَ مَا فِي الْمُضْغَةِ وَ مَا فِي الْمُخَلَّقَةِ) (2)- وَ مَا يُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ- فَقَالَ إِنَّهُ يُخْلَقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ- يَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً- ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً- ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً- فَفِي النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِذَا اكْتَسَى الْعِظَامُ لَحْماً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ- فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ (3)- فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَفِيهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَفِيهَا دِيَتُهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَةِ خَلْقِهِ النُّطْفَةَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَلَقَةً وَ زِيَادَةِ الْعَلَقَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمُضْغَةَ وَ زِيَادَةِ الْمُضْغَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَ.

35683- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً- فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَنَّ عَلَيْهِ دِيَتَهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ تَلَا(ع)وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً- فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً- ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ (5)- ثُمَّ قَالَ فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمُضْغَةِ

____________

(1)- التهذيب 10- 282- 1102.

(2)- في المصدر- و ما في المضغة المخلقة.

(3)- المؤمنون 23- 12- 14.

(4)- الارشاد للمفيد- 119.

(5)- المؤمنون 23- 12 و 13 و 14.

318‌

سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ خَلْقُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ فِي الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ كَانَ فِيهَا أَلْفُ دِينَارٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي دِيَاتِ النَّفْسِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي قَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).

(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ (5) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ

35684- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا- فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ- إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ- وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَةً (8) تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً- فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً- أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ- قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ- قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَوَارِيثِ (9).

____________

(1)- تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 20 و 21، و في الحديث 2 من الباب 22 و في الباب 23 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 20 فيه 9 أحاديث.

(5)- الغرة- العبد أو الأمة. (الصحاح- غرر- 2- 768).

(6)- التهذيب 10- 287- 1113، و الاستبصار 4- 301- 1130.

(7)- ليس في التهذيب.

(8)- في التهذيب- ديته.

(9)- مر في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث.

319‌

35685- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيٍّ- قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً- فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ مِثْلُهُ يُطَلُّ (2)- فَقَالَ النَّبِيُّ اسْكُتْ سَجَّاعَةُ (3)- عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35686- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ- فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35687- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص) وَ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حُبْلَى- فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً- فَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ- فَقَالَ الضَّارِبُ يَا

____________

(1)- التهذيب 10- 286- 1110، و الاستبصار 4- 300- 1127، الكافي 7- 343- 3.

(2)- الطل- هدر الدم. (هامش المخطوط) (القاموس المحيط- طلل- 4- 7).

(3)- سجاعة- سجع- نطق بكلام له فواصل، فهو سجاعة و ساجع. (هامش المخطوط) (القاموس المحيط- سجع- 3- 36).

(4)- الفقيه 4- 145- 5319.

(5)- التهذيب 10- 286- 1109، و الاستبصار 4- 300- 1126.

(6)- الكافي 7- 344- 7.

(7)- التهذيب 10- 286- 1111.

320‌

رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلَ- وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَلَّ وَ لَا صَاحَ- وَ لَا اسْتَبَشَّ (1) فَقَالَ النَّبِيُّ(ص) إِنَّكَ رَجُلٌ سَجَّاعَةٌ فَقَضَى فِيهِ رَقَبَةً.

35688- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ ضَرَبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً- فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

35689- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً- وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ- فَقَالَ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ عَلَيْهِ دِيَةُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا (6)- وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (8)

____________

(1)- في نسخة- استبشر (هامش المخطوط)، البشاشة- طلاقة الوجه، البش- الضحك (هامش المخطوط) (الصحاح- بشش- 3- 996).

(2)- التهذيب 10- 286- 1108، و الاستبصار 4- 300- 1125.

(3)- في التهذيب- أبي حمزة.

(4)- الكافي 7- 344- 4.

(5)- التهذيب 10- 286- 1112، و الاستبصار 4- 301- 1129.

(6)- في المصدر زيادة- غرة.

(7)- التهذيب 10- 185- 725.

(8)- الكافي 7- 299- 5.

321‌

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ حَمْلَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّقِيَّةِ (1).

35690- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(الْغُرَّةُ قَدْ تَكُونُ) (3) بِمِائَةِ دِينَارٍ- وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).

35691- 8- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

35692- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُرَّةُ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 10- 287- 1114، الكافي 7- 346- 13.

(3)- في المصدر- إن الغرة تكون.

(4)- الفقيه 4- 145- 5320.

(5)- التهذيب 10- 287- 1115.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(7)- الكافي 7- 347- 16.

(8)- التهذيب 10- 288- 1119.

322‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةَ الْمُضْغَةِ سِتُّونَ وَ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُونَ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 21 بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِيمَةِ

35693- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا- فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ- وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس، و في الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 21 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 344- 5.

(4)- في الفقيه- الأمة (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 4- 146- 5322.

(6)- في نسخة- ابن سنان (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 10- 288- 1116.

323‌

مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

35694- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

(3) 22 بَابُ أَنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا

35695- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ- فَقَالَ دِيَةُ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ زَادَ هَذَا لِمَنْ دِيَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (5)

. 35696- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ- وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 152- 607.

(2)- التهذيب 10- 288- 1121.

(3)- الباب 22 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 10- 190- 747، الكافي 7- 310- 10، أورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.

(5)- الفقيه 4- 125- 5259.

(6)- التهذيب 10- 190- 748، الكافي 7- 310- 13.

(7)- التهذيب 10- 288- 1122.

324‌

(1) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ ابْنَتَهُ فَأَسْقَطَتْ فَوَهَبَتْهُ حِصَّتَهَا مِنَ الدِّيَةِ جَازَ وَ يُؤَدِّي إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ

35697- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا- إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ- فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي فَقَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ: يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ السِّقْطِ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَ الدِّيَةِ (6).

(7) 24 بَابُ دِيَةِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَ نَحْوِهِ

35698- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

____________

(1)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 346- 14.

(3)- التهذيب 10- 288- 1117.

(4)- الفقيه 4- 319- 5689.

(5)- التهذيب 10- 288- 1118.

(6)- تقدم في الأبواب 44 و 52 و 54، و في الحديث 2 من الباب 56 و في البابين 57 و 58 من أبواب القصاص في النفس.

(7)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 347- 1، و ليس فيه (عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و التهذيب 10- 270- 1065، و الاستبصار 4- 295- 1113.

325‌

الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَقِيلَ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ- وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ- وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ- وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ- وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ- ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتاً- بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً- فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ (1) لِمَنْ هِيَ- لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ أَتَى إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ- أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ- أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ الْحَدِيثَ.

35699- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (3) قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً- فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ- فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ(ع) فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ- أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ- فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- قَبْلَ أَنْ تَلِجَ (4) فِيهِ الرُّوحُ- وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ- قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ- وَ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ

____________

(1)- في المصدر- الدنانير.

(2)- الكافي 7- 349- 4.

(3)- في التهذيب زيادة- عن أبي الحسن (عليه السلام).

(4)- في المحاسن- تنشا" هامش المخطوط".

326‌

دِيَتُهُ بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ- يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ- وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ- قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ- (فَسَدِرَ (1) الرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ- فَمَالَتْ) (2) مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ- فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ- وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ (3)- أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدِ نَحْوَهُ (6)

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهِ دِيَةِ الْجَنِينِ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ (7).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (8).

35700- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ

____________

(1)- السدر- تحير البصر." الصحاح (سدر) 2- 680".

(2)- في المحاسن- فيبدر به فمالت" هامش المخطوط".

(3)- في التهذيب زيادة- متتابعين" هامش المخطوط".

(4)- التهذيب 10- 273- 1073، و الاستبصار 4- 298- 1121.

(5)- التهذيب 10- 273- 1073، و الاستبصار 4- 298- 1121.

(6)- الفقيه 4- 157- 5355.

(7)- علل الشرائع- 543- 1.

(8)- المحاسن- 305- 16.

(9)- التهذيب 10- 272- 1069، و الاستبصار 4- 297- 1117.

327‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ- وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ- فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (2) أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي مِثْلِهِ (3).

35701- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.

35702- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.

35703- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ (7)

____________

(1)- في الاستبصار- و إسحاق بن عمار.

(2)- الفقيه 4- 158- 5358.

(3)- ياتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 10- 273- 1070، و الاستبصار 4- 297- 1118.

(5)- التهذيب 10- 273- 1071، و الاستبصار 4- 297- 1119.

(6)- التهذيب 10- 273- 1072، و الاستبصار 4- 297- 1120.

(7)- الفقيه 4- 157- 5357.

328‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدِّيَةِ دِيَةُ الْجَنِينِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ (1) وَ كَذَا الْوَجْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِمَعْنَاهُ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) أَيْضاً وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ لِرَفْعِ الدِّيَةِ إِلَى الْإِمَامِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ لِيَصْرِفَهَا فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ.

(5) 25 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ

35704- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) وَ كَذَا الصَّدُوقُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي نَوَادِرِهِ (8).

35705- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ- قَالَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ.

35706- 3- (10) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(5)- الباب 25 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 348- 2.

(7)- التهذيب 10- 272- 1066، و الاستبصار 4- 296- 1114.

(8)- الفقيه 4- 157- 5356.

(9)- الكافي 7- 348- 3.

(10)- الكافي 1- 303- 3.

329‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ وَفَاةِ الْحَسَنِ(ع)وَ دَفْنِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْيَاءً.

35707- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ صَفْوَانَ (2) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً- وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.

35708- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ- فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.

35709- 6- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الدَّفْنِ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءً.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الْمُشَابَهَةِ فِي التَّحْرِيمِ وَ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَاوِيَةً لِدِيَةِ الْحَيِّ لِمَا تَقَدَّمَ (6).

____________

(1)- التهذيب 10- 272- 1067، و الاستبصار 4- 297- 1115.

(2)- في التهذيب- ابن أبي عمير و صفوان، و في الاستبصار- ابن أبي عمير و صفوان، عن رجالهم.

(3)- التهذيب 10- 272- 1068، و الاستبصار 4- 297- 1116.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.

(5)- راجع جواهر الكلام 43- 386.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

330‌

(1) 26 بَابُ دِيَةِ الْإِفْضَاءِ فِي الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ

35710- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ.

35711- 2- (3) (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (4) فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا- فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ- وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ- وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (5) وَ فِي النِّكَاحِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 27 بَابُ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً

35712- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الباب 26 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 148.

(3)- الفقيه 4- 149- 5329.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- تقدم في الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.

(6)- تقدم في الأحاديث 5- 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 39 من أبواب حد الزنا.

(7)- ياتي في البابين 30 و 45 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ديات المنافع.

(8)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.

(9)- الكافي 7- 318- 3، و التهذيب 10- 269- 1059.

331‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

35713- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ- أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِأَتْ- أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يُعْفَى عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

35714- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35715- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ-

____________

(1)- الكافي 7- 317- 1، و التهذيب 10- 269- 1057، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف.

(2)- المقنع- 183.

(3)- الكافي 7- 317- 2.

(4)- في المصدر زيادة- قال-.

(5)- التهذيب 10- 269- 1056.

(6)- التهذيب 10- 269- 1058، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف.

332‌

فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- فَإِنْ شَاءَ الَّذِي فُقِأَتْ عَيْنُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ- وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ- لِأَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 28 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ يُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ يُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ مَوْلَاهُ

35716- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

35717- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ- وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ- فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ- قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ- قَالَ إِنْ كَانَتْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 10- 270- 1064.

(5)- الكافي 7- 318- 4، و لم يرد اسم الامام (عليه السلام).

(6)- الكافي 7- 306- 14.

333‌

قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ- وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ- رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ- مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ أَخَذَ الْعَبْدَ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ- وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ- قُلْتُ وَ كَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ- وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ قَالَ- قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ- وَ قِيمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ- لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ- أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ- وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ- دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ- أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ يَأْخُذَ الْعَبْدَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35718- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ- مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ- يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ- وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ- فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 29 بَابُ دِيَةِ خَسْفِ الْعَيْنِ (6) الْعَوْرَاءِ وَ الْعَيْنِ الذَّاهِبَةِ الْقَائِمَةِ تُفْقَأُ

35719- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- التهذيب 10- 196- 777.

(2)- التهذيب 10- 196- 778.

(3)- تقدم في الباب 3، و في الحديث 2 من الباب 4، و في الباب 7 من أبواب قصاص الطرف، و في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 31، و في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 29 فيه حديثان.

(6)- خسوف العين- ذهابها في الرأس." الصحاح (خسف) 4- 1349".

(7)- الكافي 7- 318- 5، و التهذيب 10- 270- 1060.

334‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ- فَقَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) نِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ.

35720- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ- قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْمَى ثُلُثَ الدِّيَةِ (3).

(4) 30 بَابُ أَنَّ فِي حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ كَذَا فِي إِزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً

35721- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا- قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً- وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى

____________

(1)- الكافي 7- 318- 8.

(2)- التهذيب 10- 270- 1061.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 10- 262- 1036.

(6)- في المصدر- سليمان المنقري.

335‌

يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا- فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً- قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ- يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ- فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا (1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

35722- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الطَّبِيبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ- فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِكُ بَوْلَهَا- فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ- وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا.

35723- 3- (6) وَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ زَادَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)لَهَا (7) الدِّيَةُ.

35724- 4- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ أَكْثَرُ رِوَايَاتِ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

____________

(1)- في المصدر- كاملا.

(2)- التهذيب 10- 64- 235.

(3)- الفقيه 4- 34- 100 و فيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(4)- الكافي 7- 261- 10.

(5)- التهذيب 10- 262- 1037.

(6)- التهذيب 10- 308- 1148 ذيل 1148.

(7)- كلمة" لها" من المصدر.

(8)- الفقيه 4- 92- 5150 ذيل 5150.

336‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 31 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا ذَكَرُ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَاهُ

35725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْمَى- وَ ذَكَرِ الْخَصِيِّ (4) وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

35726- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ- فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ- قَالَ وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ- قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الصَّدُوقُ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 39 من أبواب حد الزنا، و في الباب 4 من أبواب حد السحق و القيادة، و في الباب 26 من هذه الأبواب، و ياتي في الباب 45 هنا.

(2)- الباب 31 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 318- 6، و التهذيب 10- 270- 1062، و الفقيه 4- 131- 5281.

(4)- في التهذيب و الفقيه زيادة- الحر.

(5)- الكافي 7- 318- 7.

(6)- التهذيب 10- 270- 1063.

(7)- الفقيه 4- 148- 5328.

337‌

(1) 32 بَابُ أَنَّ فِي الْأُدْرَةِ فِي فَتْقِ السُّرَّةِ وَ كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ

35727- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا- رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفَتَقَتْ بَيْضَتَيْهِ فَصَارَ آدَرَ- فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ يُولَدُ لَهُ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا- فَقَالَ(ع)فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْأُدْرَةِ أَنَّ دِيَتَهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ (4).

(5) 33 بَابُ دِيَةِ سِنِّ الصَّبِيِّ

35728- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ (7)

____________

(1)- الباب 32 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 312- 10.

(3)- التهذيب 10- 248- 979.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 33 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 10- 260- 1025.

(7)- الفقيه 4- 135- 5298.

338‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ مِثْلَهُ (1).

35729- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ- بَعِيراً (3) فِي كُلِّ سِنٍّ.

35730- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ- إِذَا لَمْ يَثَّغِرْ بِبَعِيرٍ.

(5) 34 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ كَأَنْفِهِ وَ ذَكَرِهِ

35731- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا قُطِعَ أَنْفُ الْعَبْدِ (أَوْ ذَكَرُهُ) (7)- أَوْ شَيْ‌ءٌ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أُدِّيَ إِلَى مَوْلَاهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ أُخِذَ الْعَبْدُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 320- 8.

(2)- التهذيب 10- 256- 1010.

(3)- في المصدر زيادة- بعيرا.

(4)- التهذيب 10- 261- 1033.

(5)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 10- 261- 1032.

(7)- في المصدر- و ذكره.

339‌

يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2).

(3) 35 بَابُ أَنَّ فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ كَذَا ذَكَرُ الْعِنِّينِ

35732- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

35733- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).

____________

(1)- التهذيب 10- 194- 765.

(2)- الكافي 7- 307- 21.

(3)- الباب 35 فيه حديثان.

(4)- الكافي 7- 313- 14، و التهذيب 10- 248- 982، و الفقيه 4- 131- 5281.

(5)- الكافي 7- 313- 13.

(6)- التهذيب 10- 249- 983.

(7)- الفقيه 4- 129- 5276.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

340‌

(1) 36 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِيَتَهَا

35734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ (3) لَهَا دِيَتَهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (5).

35735- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ (7) امْرَأَتِهِ- قَالَ إِذاً أُغْرِمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).

____________

(1)- الباب 36 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 313- 15، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص.

(3)- في المصدر- لأغرمنه.

(4)- التهذيب 10- 251- 996.

(5)- الفقيه 4- 150- 5333.

(6)- الكافي 7- 314- 17، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف.

(7)- في المصدر- ثدي.

(8)- تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

341‌

(1) 37 بَابُ أَنَّ فِي اللِّحْيَةِ الدِّيَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّيَةَ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ وَ فِيمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ

35736- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي اللِّحْيَةِ- إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً- فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (3).

35737- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ (5) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ- فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً- فَيَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ- فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ

____________

(1)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 316- 23، و التهذيب 10- 250- 990.

(3)- الفقيه 4- 150- 5332.

(4)- الكافي 7- 316- 24، و الفقيه 4- 149- 5330.

(5)- في التهذيب- علي بن حديد" هامش المخطوط".

(6)- التهذيب 10- 250- 991.

342‌

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

35738- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي نَصْرٍ (3) عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ: أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ- فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (5).

(6) 38 بَابُ أَنَّ فِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَ حُكْمِ مَا زَادَ

35739- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَسْنَانِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- أَنَّهَا ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَوَاخِيرِ الْفَمِ- وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِهِ- فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ- خَمْسُونَ دِينَاراً يَكُونُ ذَلِكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ

____________

(1)- التهذيب 10- 250- 992.

(2)- التهذيب 10- 262- 1035.

(3)- في المصدر- ابن أبي نصر.

(4)- الفقيه 4- 150- 5331.

(5)- تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف.

(6)- الباب 38 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 4- 136- 5300.

343‌

الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ- عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ- فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَى مَا إِذَا أُصِيبَتِ الزَّائِدَةُ مَعَ الْأَسْنَانِ الْأَصْلِيَّةِ لَا مُنْفَرِدَةً لِمَا يَأْتِي (1).

35740- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ- فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً- وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ- وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَوَاخِيرِهِ- فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ- إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَدِيَتُهَا كُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ- فَإِنَّ دِيَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً- وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ- عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا- فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).

____________

(1)- ياتي في الحديث 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 7- 329- 1.

(3)- الفقيه 4- 137- 5304.

(4)- التهذيب 10- 254- 1005، و الاستبصار 4- 288- 1089.

344‌

35741- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

35742- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِيَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى الثَّنَايَا وَ الْمَقَادِيمِ دُونَ الْمَوَاخِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي (4).

35743- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْأَسْنَانُ (6) إِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَةً- فِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِيرٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (7).

35744- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ طَرِيفٍ (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا- وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ- إِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَدَنَانِيرَ- وَ إِنْ

____________

(1)- التهذيب 10- 255- 1006، و الاستبصار 4- 289- 1090، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 10- 255- 1007، و الاستبصار 4- 289- 1091.

(3)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- ياتي.

(5)- التهذيب 10- 260- 1029، و الاستبصار 4- 290- 1094.

(6)- في التهذيب- للانسان.

(7)- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 10- 261- 1030، و الاستبصار 4- 289- 1093.

(9)- في المصدر- عن ظريف.

345‌

كَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ- وَ إِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً- وَ إِنْ كَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً- وَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا- عَلَى الدِّيَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ- وَ فِي السِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ الْبَقَرِ- وَ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (1).

(2) 39 بَابُ أَنَّ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ وَ كَذَا فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَى عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ

35745- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ- وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ- أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهِمَا عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ- أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ- قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ- مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ.

35746- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ) (5) عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(2)- الباب 39 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 330- 2، و التهذيب 10- 254- 1004.

(4)- الكافي 7- 338- 11.

(5)- في التهذيب- أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز.

346‌

غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَطْعِ الزَّائِدَةِ مُنْفَرِدَةً وَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْأَصَابِعِ وَ مَا تَضَمَّنَ مُسَاوَاةَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِيَةَ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الثُّلُثَانِ (3).

35747- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ- أَ هُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (6) عَلَى مَنْ فَعَلَ بِالْإِصْبَعِ مَا تَصِيرُ بِهِ شَلَّاءَ فَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ثُمَّ يَقْطَعُهَا فَيَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْآخَرَ لِمَا يَأْتِي (7).

35748- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 10- 256- 1011.

(2)- الفقيه 4- 137- 5302.

(3)- مر في البابين 12 و 17 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 10- 257- 1015، و الاستبصار 4- 291- 1098.

(5)- الكافي 7- 328- 10.

(6)- راجع التهذيب 10- 257- 1017.

(7)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 10- 257- 1016، و الاستبصار 4- 291- 1100، و الكافي 7- 328- 11.

347‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ- فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35749- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ- فَانْكَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ- فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ- فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا- فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ- قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ- فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

35750- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ- هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي الدِّيَةِ- فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الفقيه 4- 135- 5299.

(2)- التهذيب 10- 257- 1017، و الاستبصار 4- 290- 1097.

(3)- الكافي 7- 328- 9.

(4)- الفقيه 4- 136- 5301.

(5)- التهذيب 10- 259- 1023، و الاستبصار 4- 291- 1101.

(6)- الفقيه 4- 134- 5295 و فيه- عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله.

348‌

35751- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ- وَ فِي الْإِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مَا عَدَا الْإِبْهَامَ.

35752- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ.

35753- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 40 بَابُ دِيَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ

35754- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً- فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا.

____________

(1)- التهذيب 10- 259- 1024، و ذكر ذيل الحديث في الاستبصار 4- 292- 1102.

(2)- الفقيه 4- 135- 5297.

(3)- الفقيه 4- 135- 5299.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.

(5)- تقدم في الحديث 11 من الباب 1 و الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 40 فيه 3 أحاديث.

(7)- التهذيب 10- 255- 1008، و الاستبصار 4- 290- 1095.

349‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

35755- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ.

35756- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي دِيَةِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِيَةِ السِّنِّ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَسْرِهَا بَعْدَ الِاسْوِدَادِ وَ الْإِجْمَالُ فِي الثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ.

(5) 41 بَابُ دِيَةِ الظُّفُرِ

35757- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ- أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (7).

____________

(1)- الفقيه 4- 135- 5299.

(2)- التهذيب 10- 256- 1009، و الاستبصار 4- 290- 1096.

(3)- التهذيب 10- 261- 1031.

(4)- في المصدر زيادة- عن محمد بن يحيى.

(5)- الباب 41 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 10- 256- 1012.

(7)- الكافي 7- 342- 12.

350‌

35758- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ فِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (3).

(4) 42 بَابُ دِيَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ

35759- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَقْضِي فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِصْبَعِ- بِثُلُثِ عَقْلِ (6) تِلْكَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ- فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْكَ الْإِبْهَامِ- لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 10- 257- 1016.

(2)- الكافي 7- 328- 11.

(3)- تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(4)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 10- 257- 1018.

(6)- العقل- الدية." الصحاح (عقل) 5- 1769".

(7)- الفقيه 4- 151- 5336.

(8)- تقدم في البابين 12 و 17 من هذه الأبواب.

351‌

(1) 43 بَابُ أَنَّ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَتِهَا

35760- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِيَةِ الْأُذُنِ- وَ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ- وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ.

35761- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (5) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ جُعِلَ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا (6)- وَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا- وَ فِي خِشَاشِ الْأَنْفِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الباب 43 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 10- 261- 1034.

(3)- في المصدر- عن الحسن، عن محمد بن يحيى.

(4)- التهذيب 10- 275- 1074.

(5)- في نسخة- عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(6)- في المصدر زيادة- و في اليد الشلاء ثلث ديتها.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

352‌

(1) 44 بَابُ أَنَّ دِيَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَتَضَاعَفُ دِيَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ

35762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ- قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا- قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ (3) قَالَ عِشْرُونَ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ- قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ- وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ- إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ- وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ- فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ (4) الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ- يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).

35763- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 299- 6.

(3)- في المصدر- اثنين.

(4)- في المصدر- تقابل.

(5)- التهذيب 10- 184- 719.

(6)- الفقيه 4- 118- 5239.

(7)- التهذيب 10- 184- 722.

353‌

الْحَسَنِ (1) وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ- الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.

35764- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُسَاوِي الرَّجُلَ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ- حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِ الرِّجَالِ- مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ فِي إِصْبَعِ الرَّجُلِ- إِذَا قُطِعَتْ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَذَلِكَ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً- وَ فِي إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ- وَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ- وَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً- وَ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ أَوْ رِجْلِهِ- أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ- فَرَجَعَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ إِلَى أَصْلِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ- وَ هِيَ النِّصْفُ مِنْ دِيَاتِ الرِّجَالِ- ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- كُلَّمَا زَادَتْ أَصَابِعُهَا وَ جِرَاحُهَا (3) وَ أَعْضَاؤُهَا عَلَى الثُّلُثِ- رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ- فَيَكُونُ فِي قَطْعِ خَمْسِ أَصَابِعَ لَهَا- خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي خَمْسِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- بِذَلِكَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ نَبِيِّ الْهُدَى- وَ بِهِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجِرَاحِ (5).

____________

(1)- في المصدر زيادة- عن زرعة.

(2)- المقنعة- 120.

(3)- في المصدر- و جوارحها.

(4)- تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف.

(5)- ياتي في الباب 3 من أبواب الجراح و الشجاج.

354‌

(1) 45 بَابُ ثُبُوتِ دِيَةِ الْبَكَارَةِ عَلَى مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ سِوَى الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى

35765- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3)(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ- أُدْخِلَتَا (4) الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ (5) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 46 بَابُ أَنَّ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ دِيَتِهَا

35766- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

____________

(1)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 10- 249- 987، و أورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(4)- في المصدر- دخلتا.

(5)- في المصدر- فافضت.

(6)- تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، و في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور و فيه (عقرها) بدل (عقلها)، و في الباب 4 من أبواب حد السحق، و في الباب 39 من ابواب حد الزنا، و في الباب 26 من هذه الأبواب، و في الباب 30 من ديات الاعضاء و البابين 3 و 4 من ابواب حد السحق و القيادة، و الباب 19 من كيفية الحكم من القضاء، و في الأشعثيات(ص)137.

(7)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 10- 252- 998، و الكافي 7- 314- 17.

355‌

ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ- قَالَ أُغْرِمُهُ إِذاً لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).

(2) 47 بَابُ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ

35767- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).

35768- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ- عَنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ يَرْوِيهَا عَنْ عَلِيٍّ(ع) فِي عَيْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِأَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا- فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ(ع)ذَلِكَ.

35769- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِأَتْ- رُبُعَ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِأَتِ الْعَيْنُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7)

____________

(1)- تقدم في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 47 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 10- 309- 1149.

(4)- الكافي 7- 368- 3.

(5)- التهذيب 10- 309- 1150.

(6)- التهذيب 10- 309- 1151.

(7)- الكافي 7- 367- 1.

356‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (1).

35770- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3).

(4) 48 بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ

35771- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ قُلْتُ وَ مَا الْجَامِعَةُ- قَالَ صَحِيفَةٌ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ- وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ فَقَالَ أَ تَأْذَنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا أَنَا لَكَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ- فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ وَ قَالَ حَتَّى أَرْشُ هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الفقيه 4- 172- 5398.

(2)- التهذيب 10- 309- 1152.

(3)- الكافي 7- 367- 2.

(4)- الباب 48 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 1- 239- 1.

(6)- لم نجده فيما تقدم، و ياتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب 4 و على أن في الخدش الدية في الحديث 14 من الباب 2 من ابواب الشجاج و الجراح.

357‌

أَبْوَابُ دِيَاتِ الْمَنَافِعِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

35772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى الرِّضَا(ع)كِتَابَ الدِّيَاتِ- وَ كَانَ فِيهِ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ شَلَلِ الْيَدَيْنِ كِلْتَاهُمَا الشَّلَلِ (3) كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ شَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا(ع)(5)

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 311- 1.

(3)- في المصدر- [و] الشلل.

(4)- التهذيب 10- 245- 968.

(5)- التهذيب 10- 245- 969.

358‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ كَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرُوفِ وَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ

35773- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) (5) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ- أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ كُلُّهَا- ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْهُ مِنْهَا.

35774- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ- فَقَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ- فَمَا أَفْصَحَ مِنْهَا فَلَا شَيْ‌ءَ فِيهِ- وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 3، و في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 7- 321- 1، التهذيب 10- 263- 1041، و الاستبصار 4- 293- 1106.

(5)-" عن ابي أيوب" ليس في الاستبصار.

(6)- الكافي 7- 322- 2.

(7)- الفقيه 4- 112- 5222.

359‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

35775- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ- عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ (تُقْرَأُ (3)- ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ) (4)- فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ الْكَلَامَ كَانَتِ الدِّيَةُ بِالْقِيَاسِ مِنْ ذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

35776- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غُلَاماً عَلَى رَأْسِهِ- فَثَقُلَ (7) بَعْضُ لِسَانِهِ- وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ- فَأَقْرَأَهُ الْمُعْجَمَ فَقَسَمَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ- فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ- وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ.

35777- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ- عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ- فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُعْجَمِ- يُقَامُ أَصْلُ الدِّيَةِ عَلَى الْمُعْجَمِ كُلِّهِ- يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا- وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.

____________

(1)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(2)- الكافي 7- 322- 5.

(3)- في المصدر- يقرأ.

(4)- كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 10- 262- 1038، و الاستبصار 4- 292- 1103.

(6)- التهذيب 10- 263- 1039، و الاستبصار 4- 292- 1104.

(7)- في المصدر- فذهب.

(8)- التهذيب 10- 263- 1040، و الاستبصار 4- 292- 1105.

360‌

35778- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ ضُرِبَ- فَذَهَبَ بَعْضُ كَلَامِهِ وَ بَقِيَ الْبَعْضُ- فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ- ثُمَّ قَالَ تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ- فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً- فَجَعَلَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ جُزْءاً- فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

أَقُولُ: هَذَا أَقْوَى وَ أَشْهَرُ وَ مَا تَضَمَّنَ كَوْنَهَا تِسْعاً وَ عِشْرِينَ فِيهِ اضْطِرَابٌ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الصَّدُوقِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

35779- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ الصَّفَّارِ جَمِيعاً عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ لِغُلَامٍ (3) ضَرْبَةً- فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ- فَقَالَ يَقْرَأُ الْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ- وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ الدِّيَةَ- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ هُوَ- قَالَ عَلَى حِسَابِ الْجُمَّلِ أَلِفٌ دِيَتُهُ وَاحِدٌ- وَ الْبَاءُ دِيَتُهَا اثْنَانِ- وَ الْجِيمُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّالُ أَرْبَعَةٌ- وَ الْهَاءُ خَمْسَةٌ وَ الْوَاوُ سِتَّةٌ- وَ الزَّاءُ سَبْعَةٌ وَ الْحَاءُ ثَمَانِيَةٌ- وَ الطَّاءُ تِسْعَةٌ وَ الْيَاءُ عَشَرَةٌ- وَ الْكَافُ عِشْرُونَ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ- وَ الْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَ النُّونُ خَمْسُونَ- وَ السِّينُ سِتُّونَ وَ الْعَيْنُ سَبْعُونَ- وَ الْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ وَ الْقَافُ مِائَةٌ- وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ وَ الشِّينُ ثَلَاثُمِائَةٍ- وَ التَّاءُ أَرْبَعُمِائَةٍ- وَ كُلُّ حَرْفٍ يَزِيدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث- زِدْتَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ.

قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَفْصِيلِ الدِّيَةِ عَلَى الْحُرُوفِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ يُفَرَّقُ عَلَى حُرُوفِ الْجُمَّلِ‌

____________

(1)- التهذيب 10- 263- 1042، و الاستبصار 4- 293- 1107.

(2)- التهذيب 10- 263- 1043، و الاستبصار 4- 293- 1108.

(3)- في التهذيب- غلامه.

361‌

ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ الْحِسَابُ وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ ذَلِكَ بَلِ الْقَصْدُ أَنَّهَا تُقْسَمُ أَجْزَاءً مُتَسَاوِيَةً كَمَا مَرَّ (1) وَ ذَكَرَ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يَبْلُغُ الدِّيَةَ إِنْ حُسِبَ عَلَى الدَّرَاهِمِ وَ يَبْلُغُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ الدِّيَةِ إِنْ حُسِبَ عَلَى الدَّنَانِيرِ كُلُّ ذَلِكَ فَاسِدٌ انْتَهَى وَ مُرَادُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَلِفٌ دِيَتُهُ وَاحِدٌ إلخ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ.

35780- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لِيُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْكِتَابَةَ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِعَصًا- فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ- فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُعْرَضَ (3) عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ- ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ (4) وَ فِي الْأَمَالِي (5) وَ فِي التَّوْحِيدِ أَيْضاً (6).

(7) 3 بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِيبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا يَلْزَمُ مِنْ دِيَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ سَمْعُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّيَةِ

35781- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 129- 26.

(3)- في المصدر- تعرض.

(4)- معاني الأخبار- 43- 1.

(5)- أمالي الصدوق- 267- 10.

(6)- التوحيد- 232- 1.

(7)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 322- 3، التهذيب 10- 264- 1044.

362‌

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ- قَالَ يُتَرَصَّدُ وَ يُسْتَغْفَلُ وَ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً- فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ يَسْمَعُ- وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّيَةَ- قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً.

35782- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ- فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَيْ‌ءٌ- قَالَ تُسَدُّ الَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً وَ يُفْتَحُ الصَّحِيحَةُ- فَيُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ (2) وَ يُقَالُ لَهُ اسْمَعْ- فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ- ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اسْمَعْ- فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ- ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ- ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ- فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّوْتُ- ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ- ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَسَارِهِ- فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ- ثُمَّ يُقَاسُ [مَا بَيْنَهُمَا] (3)- فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ- قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَى سَدّاً جَيِّداً- ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَنْهُ الصَّوْتُ- يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِيحَةِ- ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ (4) بِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 7- 322- 4.

(2)- في المصدر- لها بالجرس حيال وجهه.

(3)- اثبتناه من المصدر.

(4)- في التهذيب زيادة- فيعطى الأرش (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 10- 265- 1045.

363‌

مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الصَّدُوقُ فِيهِمَا (1).

35783- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَأَ أُذُنَ رَجُلٍ بِعَظْمٍ- فَادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ سَمْعُهُ كُلُّهُ- قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَ يُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ- فَإِنْ جَاءَا فَشَهِدَا أَنَّهُ سَمِعَ- وَ أَنَّهُ أَجَابَ عَلَى سَمْعٍ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ اسْتُحْلِفَ- ثُمَّ أُعْطِيَ الدِّيَةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ سَمِعَ بَعْدَ مَا أُعْطِيَ الدِّيَةَ- قَالَ هُوَ شَيْ‌ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ الْحَدِيثَ.

35784- 4- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِي أُذُنِهِ- فَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صُدِّقَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى مَا بَعْدَ الِامْتِحَانِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4).

(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ

35785- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ

____________

(1)- الفقيه 4- 133- 5289.

(2)- الفقيه 4- 133- 5290.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 115- 45.

(4)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 323- 7.

(7)- في الكافي زيادة- عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة و ذكر في هامشه- أن في بعض النسخ علي بن إبراهيم رفعه.

364‌

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَجُلٍ- ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ- فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ (1) شَيْئاً- وَ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ- وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ (2) فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ- فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ- فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً- فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ- وَ إِلَّا نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ فَأَمَّا (3) مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنَيْهِ الشَّمْسُ- فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغَمِّضَ عَيْنَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ- وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِإِبْرَةٍ- فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ- وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ثَلَاثُ دِيَاتِ النَّفْسِ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في الفقيه زيادة- بعينه (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه- خرس فلا ينطق (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- و أما.

(4)- التهذيب 10- 268- 1053.

(5)- الفقيه 3- 19- 3250.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

365‌

(1) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ بَصَرُ الْعَيْنِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

35786- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (3).

35787- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ.

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِيَاتٍ

35788- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا- فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ- وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ.

____________

(1)- الباب 5 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 10- 267- 1051.

(3)- الفقيه 4- 134- 5294.

(4)- التهذيب 10- 268- 1052.

(5)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 325- 2.

(7)- ليس في التهذيب.

366‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَايَتَيْنِ فَصَاعِداً

35789- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ- عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ- حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا (6) الصَّلَاةَ- وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً- فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ- وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ- لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ- فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لَا- لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ- فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ- وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ- لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِناً مَا كَانَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ (7)- فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ- فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ- فَجَنَيْنَ

____________

(1)- التهذيب 10- 252- 999.

(2)- تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 7، و في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 325- 1.

(6)- في التهذيب زيادة- أوقات (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب زيادة- بواحدة و تطرح الأخرى، (هامش المخطوط)، و كذلك في المصدر.

367‌

ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ- أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ الضَّرَبَاتِ- كَائِنَاتٍ مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ- فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ- قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ- فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ- الَّتِي جَنَتْهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).

35790- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ- فَأَمَّهُ حَتَّى (4) ذَهَبَ عَقْلُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ- قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ- قَالَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ- وَ يَرُدُّوا الدِّيَةَ مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ سَنَةٍ- فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ- وَ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا.

____________

(1)- الفقيه 4- 131- 5283.

(2)- التهذيب 10- 253- 1003.

(3)- التهذيب 10- 252- 1001.

(4)- في نسخة- يعني (هامش المخطوط).

368‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ (2)

35791- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَابُ فِي عَيْنَيْهِ (4)- فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يُعْطَى- قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا- ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَيْضَةٌ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ انْظُرْ- فَمَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّى- إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ- قَرَّبَهَا حَتَّى يُبْصِرَ- ثُمَّ يُعَلَّمُ ذَلِكَ الْمَكَانُ- ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ الْقِيَاسَ- مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ- فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ كَذَبْتَ حَتَّى يَصْدُقَ- قُلْتُ أَ لَيْسَ يُؤْمَنُ قَالَ لَا- وَ لَا كَرَامَةَ وَ يُصْنَعُ بِالْعَيْنِ الْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ- ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى دِيَةِ الْعَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

35792- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ (7) عَنْ أَبِيهِ قَالَ (8) أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَ هِيَ قَائِمَةٌ-

____________

(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(2)- علق في المصححة الأولى هنا ما نصه- بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب- حرره المنتمي الى الرضا (عليه السلام) محمد بن المرتضى سنة 1349 ه‍.

(3)- الكافي 7- 323- 8.

(4)- في التهذيب- اذنه (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 10- 265- 1046.

(6)- الكافي 7- 323- 6.

(7)- كلمة" كثير" غير منقطة في الأصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، و في المصدر- الحسن بن كثير.

(8)- في المصدر زيادة- قال.

369‌

فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَرُبِطَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ- وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَائِهِ (1) بِيَدِهِ بَيْضَةٌ يَقُولُ هَلْ تَرَاهَا- قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ- تَأَخَّرَ قَلِيلًا حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَنْهُ عَلَّمَ ذَلِكَ الْمَكَانَ- قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ- وَ هُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ حَتَّى خَفِيَتْ عَلَيْهِ- ثُمَّ قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا فَأُعْطِيَ الْأَرْشَ عَلَى ذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).

35793- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أُصِيبَ (4) إِحْدَى عَيْنَيْهِ- بِأَنْ يُؤْخَذَ (5) بَيْضَةُ نَعَامَةٍ فَيُمْشَى بِهَا- وَ تُوثَقَ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَتَّى لَا يُبْصِرَهَا وَ يَنْتَهِيَ بَصَرُهُ- ثُمَّ يُحْسَبَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ- وَ مُنْتَهَى عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَيُؤَدَّى بِحِسَابِ ذَلِكَ.

35794- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(عَنْ أَبِيهِ(ع)(7)) قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا- حَتَّى أَنْقَصَ مِنْ بَصَرِهِ- فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً- فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ (8) مِنْ بَصَرِهِ- فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ.

____________

(1)- بحذائه- بازائه. (الصحاح- حذا- 6- 2311).

(2)- التهذيب 10- 266- 1047.

(3)- التهذيب 10- 266- 1049، الفقيه 4- 133- 5287.

(4)- في المصدر- اصيبت.

(5)- في المصدر- ان تؤخذ.

(6)- التهذيب 10- 268- 1055.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- في المصدر- نقص.

370‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ.

35795- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَيْنِ يَدَّعِي صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً (3)- قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ يُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَةِ- أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ- قَالَ هُوَ شَيْ‌ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 9 بَابُ دِيَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ

35796- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ (9)- فَلَمْ يَمْلِكْ اسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ- فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً-

____________

(1)- الفقيه 4- 130- 5277.

(2)- التهذيب 10- 266- 1048.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 4- 133- 5290.

(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 313- 11، التهذيب 10- 248- 980.

(9)- البعصوص- عظم الورك. (القاموس المحيط- بعص- 2- 296).

371‌

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا- وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ- فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).

35797- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ- فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

35798- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا- فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ- إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ- فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ- وَ إِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ- وَ إِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

35799- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 134- 5292.

(2)- الكافي 7- 313- 12.

(3)- التهذيب 10- 248- 981.

(4)- الفقيه 4- 131- 5282.

(5)- التهذيب 10- 251- 994، الفقيه 4- 142- 5314.

(6)- الكافي 7- 315- 21.

(7)- التهذيب 10- 251- 995.

372‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ- حَتَّى سَلِسَ بِبَوْلِهِ (1) بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.

35800- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ- فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَضَى (مِنْهُ بِالدِّيَةِ) (4) فِي مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى دِيَةِ الْإِفْضَاءِ (5) وَ دِيَةِ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ (6).

(7) 10 بَابُ أَنَّ فِي رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّيَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ يَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ

35801- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا- فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ

____________

(1)- في المصدر- بوله.

(2)- الفقيه 4- 143- 5315.

(3)- قرب الاسناد- 68.

(4)- في المصدر- عليه الدية.

(5)- تقدم في الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء، و في الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.

(6)- تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف.

(7)- الباب 10 فيه حديثان.

(8)- الكافي 7- 314- 16، الفقيه 4- 151- 5335.

373‌

طَمْثَهَا- وَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ (1) قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ (2)- وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً- قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ- وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا- لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الصَّدُوقُ.

35802- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا- فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً- قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا الطَّمْثُ- وَ إِلَّا غُرِّمَ الرَّجُلُ ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا.

(5) 11 بَابُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّيَةَ وَ فِي الصَّعَرِ (6) الدِّيَةَ

35803- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ (8) فَطَارَ الدِّيَةُ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ- وَ الصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ.

____________

(1)- في الكافي- أنها.

(2)- كتب في المصححة الاولى على (لذلك) ما نصه- (بذلك) محتملة في نسخة الأصل.

(3)- التهذيب 10- 251- 997.

(4)- الفقيه 4- 150- 5334.

(5)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(6)- الصعرداء يلتوي منه العنق. (القاموس المحيط- صعر- 2- 69).

(7)- التهذيب 10- 249- 988.

(8)- في المصدر- رعد.

374‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

(3) 12 بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي إِثْبَاتِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ

35804- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ يُونُسُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ- وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ- تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى (5) نَظَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ- ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ- وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى (6) نَظَرِ (7) عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ- فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ- عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ- فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ (8)- وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ) (9) بَصَرِهِ- حَلَفَ هُوَ

____________

(1)- الكافي 7- 314- 19.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 324- 9، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء.

(5)- في المصدر- ينتهي بصر.

(6)- في المصدر- تنتهي.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- في المصدر- آخر.

(9)- في نسخة من التهذيب- خمسة اسداس، و في نسخة أخرى كما في الكافي." منه" (هامش المخطوط).

375‌

وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ- وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ- وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ- ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ- إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ- وَ إِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ- غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ- ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ- وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يُنْقَصُ مِنْ سَمْعِهِ- فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ- فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِيحَ بِهِ- فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ الْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ- وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ- فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ- ثُمَّ تُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ- فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ- يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَقَالَ لِي- ارْوُوهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ أَيْضاً بِأَسَانِيدِهِمَا السَّابِقَةِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الكافي 7- 324- 9 ذيل 9.

(2)- التهذيب 10- 267- 1050.

(3)- سبقت اسانيدهما في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.

(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء، و في الباب 11 من أبواب دعوى القتل.

376‌

(1) 13 بَابُ حُكْمِ مَا نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ

35805- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضُرِبَ (3)- فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ- بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِالسَّاعَاتِ- قُلْتُ وَ كَيْفَ بِالسَّاعَاتِ- قَالَ إِنَّ النَّفَسَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ- وَ هُوَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ- فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ صَارَ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ- فَتَنْظُرُ مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَ نَفَسِهِ- ثُمَّ يُحْسَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4).

(5) 14 بَابُ أَنَّ فِي الْإِنْزَالِ الدِّيَةَ

35806- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي الظَّهْرِ الدِّيَةُ إِذَا كُسِرَ- حَتَّى لَا يُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

____________

(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 324- 10.

(3)- في المصدر زيادة- رجلا.

(4)- التهذيب 10- 268- 1054.

(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 10- 260- 1028.

377‌

أَبْوَابُ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ

(1) 1 بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِيرِهَا

35807- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: فِي تَفْسِيرِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ- أَوَّلُهَا تُسَمَّى الْخَارِصَةَ (3)- وَ هِيَ الَّتِي تَخْدِشُ وَ لَا تُجْرِي الدَّمَ- ثُمَّ الدَّامِيَةَ وَ هِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ- ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَ تَقْطَعُهُ- ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ فِي اللَّحْمِ- ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْعَظْمَ- وَ السِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ عَلَى الْعَظْمِ- ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ- ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ- ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعِظَامَ عَنِ الْمَوْضِعِ- الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ- ثُمَّ الْآمَّةَ وَ الْمَأْمُومَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ- ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَصِيرُ فِي جَوْفِ الدِّمَاغِ.

وَ نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ نَحْوَهُ (4) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (5).

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 329.

(3)- في المصدر- الحارصة.

(4)- التهذيب 10- 289.

(5)- الفقيه 4- 166.

378‌

(1) 2 بَابُ تَفْصِيلِ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

35808- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ.

35809- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.

35810- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ- قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا- فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ- وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ- وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ- وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ- وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ- وَ النَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ- فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ- فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ- فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ يُنَقِّلْ عِظَامَهُ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ- فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ- وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ- فِيمَا وَارَتِ الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ- وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- وَ أَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ- أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِي أَطْرَافِهِ- فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 18 حديثا.

(2)- الفقيه 4- 168- 5382.

(3)- الفقيه 4- 169- 5386.

(4)- الكافي 7- 327- 5، و التهذيب 10- 292- 1135.

379‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِأَسَانِيدِهِمَا السَّابِقَةِ (1).

35811- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ [مِنَ الْإِبِلِ] (3)- وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

35812- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ- فَقَالَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

35813- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.

(2)- الكافي 7- 326- 3، و التهذيب 10- 290- 1125.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- الكافي 7- 326- 2.

(5)- التهذيب 10- 291- 1129.

(6)- الكافي 7- 326- 1، و التهذيب 10- 290- 1126.

380‌

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً- وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ- وَ قَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ- وَ قَضَى فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ الْإِبِلِ.

35814- 7- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي النَّاقِلَةِ تَكُونُ فِي الْعُضْوِ- ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.

35815- 8- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً- وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ- وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ- وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3)

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي النَّافِذَةِ.

وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُمَا.

35816- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ- وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ هِيَ الَّتِي نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ هِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ هِيَ الَّتِي قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تَنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ.

35817- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 7- 328- 12، و التهذيب 10- 293- 1137.

(2)- الكافي 7- 327- 6.

(3)- التهذيب 10- 290- 1127.

(4)- الكافي 7- 327- 8.

(5)- التهذيب 10- 289- 1123.

381‌

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1).

35818- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

35819- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ- فَقَالَ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ الشَّجَّةِ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فَقَالَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

35820- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- الفقيه 4- 167- 5381.

(2)- التهذيب 10- 290- 1124.

(3)- معاني الأخبار- 329- 1.

(4)- التهذيب 10- 291- 1130.

(5)- التهذيب 10- 291- 1131.

382‌

قَدْ كَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ كِتَاباً (1)- فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ- قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْكِتَابَ- ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ- فَإِذَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ- وَ إِذَا فِيهِ فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ- وَ فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ- وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

35821- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحَرْصَةِ (3) شِبْهِ الْخَدْشِ بَعِيرٌ- وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ- وَ فِي الْبَاضِعَةِ وَ هِيَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

35822- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (5) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.

35823- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُوضِحَةُ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ السِّمْحَاقُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الدَّامِيَةُ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ- إِذَا كَانَ عَمْداً كَانَ دِيَةً أَوْ قِصَاصاً- وَ إِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ الدِّيَةَ- وَ الْمُنَقِّلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ- وَ الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فَالرَّجُلُ يُضْعَفُ عَلَى الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ- وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في المصدر زيادة- في الصدقات.

(2)- التهذيب 10- 293- 1138.

(3)- في المصدر- الحرصة.

(4)- التهذيب 10- 293- 1139.

(5)- في المصدر- علي بن إبراهيم بن هاشم.

(6)- التهذيب 10- 247- 977.

383‌

35824- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ.

35825- 18- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ- وَ فِي الْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ- لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- وَ الْمُنَقِّلَةُ يُنَقَّلُ عَنْهَا الْعِظَامُ- وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- وَ الْمَأْمُومَةُ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ- إِنَّ الْمَأْمُومَةَ تَقَعُ ضَرْبَةً فِي الرَّأْسِ إِنْ كَانَ سَيْفاً- فَإِنَّهَا يَقْطَعُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ وَ يَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ- وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ- وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ- فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِيدَةً- فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ- يُكْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْصِيلِ الدِّيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَأْتِي (3) مِنْ أَنَّ جُرْحَ الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ لَيْسَ مِثْلَ جِرَاحِ الْبَدَنِ وَ قَدْ مَرَّ نَحْوُهُ (4).

(5) 3 بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِيَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ

35826- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 10- 293- 1140.

(2)- التهذيب 10- 294- 1143، و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- مر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.

(5)- الباب 3 فيه حديثان.

(6)- الكافي 7- 300- 11.

384‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ- سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ- تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (1).

35827- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ- مِنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ (5) وَ فِي الْقِصَاصِ (6).

(7) 4 بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَةِ

35828- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ- أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ

____________

(1)- التهذيب 10- 184- 722.

(2)- التهذيب 10- 185- 723.

(3)- مر في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، و في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، و في الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث السابق من هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء.

(6)- تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف.

(7)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 7- 333- 4.

385‌

دَنَانِيرَ- فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ- فَإِنِ احْمَارَّتْ (1) وَ لَمْ تَخْضَارَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2)

وَ كَذَا الصَّدُوقُ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِي الْبَدَنِ نِصْفُ ذَلِكَ (3)

. (4) 5 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الشِّجَاجِ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِيَاتِ جِرَاحِ الْبَدَنِ

35829- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ- فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ- فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ- لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ- وَ لَيْسَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

35830- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر- احمرت.

(2)- التهذيب 10- 277- 1084.

(3)- الفقيه 4- 158- 5359.

(4)- الباب 5 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 327- 4.

(6)- الفقيه 4- 169- 5384.

(7)- التهذيب 10- 291- 1132.

(8)- التهذيب 10- 294- 1144.

386‌

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 6 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِي

35831- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْجُرُوحِ فِي الْأَصَابِعِ- إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ- إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

35832- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ- فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ فِيهِ الْقَتْلُ- وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهَا الْقِصَاصُ- وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا الدِّيَاتُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 7- 327- 7، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.

(4)- الفقيه 4- 137- 5303.

(5)- التهذيب 10- 290- 1128.

(6)- التهذيب 10- 174- 681، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.

387‌

35833- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ- فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ- إِلَّا أَنْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ وَ يُعْطَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ فَعَلَى الْجَانِي الدِّيَةُ إِلَّا دِيَةَ مَا وَهَبَ

35834- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ يَطْلُبُ فِيهَا- فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ (5) بِهِ فَقَتَلَتْهُ- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ إِلَّا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ- لِأَنَّهُ وَهَبَهَا وَ لَمْ يَهَبِ النَّفْسَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 294- 1145، و أورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.

(2)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 327- 8، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- انتقضت. انتقض الجرح- فسد بعد برئه." لسان العرب- نقض- 7- 243".

(6)- التهذيب 10- 292- 1134.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 42 من أبواب موجبات الضمان.

388‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِي الْعَبْدِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ

35835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً- قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

35836- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (6).

35837- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ- أَوْ شَيْ‌ءٍ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ- أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ يَأْخُذُ الْعَبْدَ.

____________

(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 306- 13، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- الفقيه 4- 126- 5266.

(4)- التهذيب 10- 193- 764.

(5)- التهذيب 10- 193- 763، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف.

(6)- الفقيه 4- 127- 5269.

(7)- التهذيب 10- 194- 765.

389‌

35838- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ- مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ- وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.

35839- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً- فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِمَوْلَى الْعَبْدِ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 9 بَابُ ثُبُوتِ الْحُكُومَةِ فِي الْجُرْحِ الَّذِي لَا نَصَّ فِيهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمِ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ

35840- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ مَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ- فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 10- 196- 778، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.

(2)- التهذيب 10- 293- 1141.

(3)- في المصدر- الحسين بن محمد.

(4)- تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الاعضاء.

(5)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 4- 130- 5279.

(7)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء.

391‌

أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلذِّمِّيِّ مَالٌ فَجِنَايَتُهُ فِي مَالِهِ

35841- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ- مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ- كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ- قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 364- 1.

(3)- التهذيب 10- 170- 674.

(4)- الفقيه 4- 141- 5309.

(5)- علل الشرائع- 541- 1.

392‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 2 بَابُ تَعْيِينِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ

35842- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ (4) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ- فَقَالَ مَا لِي بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ- قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَيِّ (5) الْبُلْدَانِ أَنْتَ- قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا- وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ- قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً- قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً- فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (6) الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ- وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي- فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا- وَ أَصَبْتَ لَهُ (7) قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ- ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ-

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس.

(2)- الباب 2 فيه حديثان.

(3)- الكافي 7- 364- 2.

(4)- في الفقيه زيادة- عن أبيه" هامش المخطوط".

(5)- في المصدر زيادة- أهل.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- في المصدر زيادة- بها.

393‌

وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ- وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ سَوَاءً فِي النَّسَبِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا- وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ- ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلًا (فِي دَعْوَاهُ) (1)- فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ- وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (4).

35843- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَارِيثِ فِي حَدِيثِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ.

وَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في شرح اللمعة بعد ما استضعف رواية سلمة، قال- و قد روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها و برء الزوج و الولد. انتهى. و كان الرواية من طرق العامة فتدبر،" منه (رحمه الله)".

(3)- التهذيب 10- 171- 675.

(4)- الفقيه 4- 139- 5308.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد.

(6)- في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب ميراث الأبوين و الأولاد.

394‌

(1) 3 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شِبْهَهُ وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ

35844- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

35845- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (8) وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (9).

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 366- 5.

(3)- الفقيه 4- 142- 5312.

(4)- التهذيب 10- 170- 670، و الاستبصار 4- 261- 983.

(5)- التهذيب 10- 170- 673.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في ذيل الحديث 3 من الباب الآتي من هذه الأبواب.

395‌

(1) 4 بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا هَرَبَ

35846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً- ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ- وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ- فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (3)

. 35847- 2- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ أَدَبُهُ وَ حَبْسُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

35848- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ- وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.

____________

(1)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 365- 3.

(3)- الفقيه 4- 167- 5379.

(4)- الكافي 7- 365- 3 ذيل 3.

(5)- التهذيب 10- 170- 671، و الاستبصار 4- 261- 985.

(6)- التهذيب 10- 170- 672.

396‌

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً (1) وَ قَدْ خَصَّهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3) بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ.

(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُكْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ

35849- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ- إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً- وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ (6) أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

35850- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ.

____________

(1)- تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(2)- راجع الاستبصار 4- 262- 986 ذيل 986.

(3)- راجع المختلف- 786، و جواهر الكلام 43- 414.

(4)- الباب 5 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 365- 4.

(6)- السمحاق- كقرطاس- قشرة رقيقة فوق عظم الرأس" القاموس المحيط (سمحق) [3- 246]". (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 10- 170- 669.

(8)- التهذيب 10- 293- 1140.

397‌

(1) 6 بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الدِّيَةِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ وَ كَذَا ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ

35851- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ- أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (3).

(4) 7 بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ عَاقِلَةُ الْمَضْمُونِ وَ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِيَ لَهُ

35852- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَايَتِهِ- كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.

35853- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ- أَقْسِمُ الدِّيَةَ عَلَى نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ.

____________

(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 10- 172- 676.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 10- 175- 685.

(6)- التهذيب 10- 174- 680.

398‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ عَاقِلَتَهُ عَاقِلَةُ نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ أَعْنِي الْإِمَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِيِّينَ وَ مِنَ الْقَرَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ

35854- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ- (أَوِ الْخَطَأُ) (5) مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً- فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ- قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً- فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6).

(7) 9 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ

35855- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي

____________

(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة و الأمامة.

(3)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 10- 174- 681.

(5)- في المصدر- و الخطا.

(6)- الفقيه 4- 109- 5209.

(7)- الباب 9 فيه حديثان.

(8)- التهذيب 10- 175- 684، و الاستبصار 4- 262- 987.

399‌

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ- فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(1).

35856- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 10 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى

35857- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ- فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ- فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً- فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً- لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى- وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ- يَلْزَمُ (6) عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ- يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 141- 5311.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل.

(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 10- 232- 918.

(6)- في المصدر- تلزم.

400‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (2) وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى إِرَادَةِ الضَّرْبِ دُونَ الْقَتْلِ (3).

(4) 11 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِيِّ وَ السَّكْرَانِ

35858- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَجْعَلُ- جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

35859- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.

35860- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (9) عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ (يُحْمَلُ عَلَى) (10) الْعَاقِلَةِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 142- 5313.

(2)- تقدم في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- راجع المختلف- 799.

(4)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 10- 233- 919.

(6)- الفقيه 4- 141- 5310.

(7)- التهذيب 10- 233- 920.

(8)- التهذيب 10- 233- 921.

(9)- في المصدر- أبي جعفر (عليه السلام).

(10)- في المصدر- تحمله.

401‌

35861- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي (3) رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ- اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ (4).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَرِوَايَةِ الشَّيْخِ (5) أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدّاً لِإِفْسَادِهِ لَا قَوَداً.

35862- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ (8) وَ عَلَى حُكْمِ جِنَايَةِ السَّكْرَانِ فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (9).

____________

(1)- التهذيب 10- 233- 922، و الاستبصار 4- 287- 1085.

(2)- في المصدر زيادة- قال- قال أمير المؤمنين (عليه السلام).

(3)- في المصدر زيادة- قتل.

(4)- الفقيه 4- 114- 5226.

(5)- الكافي 7- 302- 1.

(6)- الفقيه 4- 115- 5228.

(7)- التهذيب 10- 232- 916.

(8)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات، و في الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود، و في الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس.

(9)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الضمان.

402‌

(1) 12 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ خَطَأً

35863- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 13 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِحَامِلٍ فَقَتَلَ وَلَدَهَا

35864- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا (7) عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.

35865- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:

____________

(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 308- 4، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس.

(3)- التهذيب 10- 199- 788.

(4)- تقدم في الباب 46 من أبواب قصاص النفس، و في الباب 10 من أبواب ديات النفس.

(5)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 119- 5243.

(7)- السخل- ما لم يتم من كل شي‌ء. (القاموس المحيط- سخل- 3- 395).

(8)- الفقيه 4- 146- 5324.

403‌

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَى الْمَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْعَصَبَةَ يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا شَبِيهُ عَمْدٍ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ.

35866- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ كَانَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْمَعْقُلَةِ.

(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ جَرِيرَةِ قَرَابَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ

35867- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى قَالَ فَقَالَ لِي نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَّرَأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ (5) وَ مِيرَاثِهِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- التهذيب 10- 154- 618.

(3)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 10- 152- 610.

(5)- في المصدر- جنايته.

404‌

(1) 15 بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْداً أَوْ خَطَأً

35868- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (3)(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 4- 120- 418.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود (هامش المخطوط)، التهذيب 200- 792.

(5)- تقدم في الباب 11 من أبواب ديات النفس.